ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ
3808 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَهَلَّ أَمْ لَا؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قدم مكة انه توضأ وطاف بالبيت1. [8:5]
__________
1إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، محمد بن عبد الرحمن: هو الأسود يتيم عروة.
وأخرجه البخااري 1614 في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، وطاف بالبيت وسعى، وابن خزيمة 2699، والبيهقي 5/77، والبغوي 1898 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.(9/117)
ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِذَا أَرَادَهُ
3809 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قال: سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عن عمرو بن دينار، عن بن عمر: انه قال: سنة1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بِغُنْدَر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/117)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه النسائي 5/237في مناسك الحج: باب ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/85 عن محمد بن جعفر، والطبراني 13634 عن عبدان بن أحمد، عن عمرو بن العباس الرازي، عن محمد بن جعفر به.
وأخرجه علي بن الجعد في "مسنده 9 1255و12666، والبخاري 1627 في الحج: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، والطبراني 13634 والبيهقي 5/91 من طريق آدم وأبي النضر، عن شعبة به
وأخرجه أحمد 2/15، والبخاري 395 في الصلاة: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] و 1623 في الحج: باب ما يلزم من أحرم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، والنسائي 5/225 في مناسك الحج: باب طواف من أهل بعمرة، و5/235 باب أين يصلي ركعتي الطواف، وفي الحج من "الكبرى" كما في "التحفة" 6/18، وابن الطبراني 13630 و13631 و 13633و13635و13636، والبيهقي 5/97من طرق عن عمرو بن دينار، به. وزاد فيه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] .(9/118)
ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلْمُحْرِمِ
3810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ صلى الله عليه وسلم1. فيما وصفنا. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو راهويه، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وسيرد مطولاً من حديث جابر برقم 3943 و 3944 فانظر تخريجه هناك.(9/118)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا وَصَفْنَا
3811 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قال: دخلت على بن عباس فقلت: يا بن عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رمل وأنه سنة، فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَدْ رَمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ وَقَدْ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُزَالًا وَجَهْدًا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا لِيُرِيَهُمْ أَنَّ بِهِمْ قوة1. [1:4]
__________
1إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير فطر – وهو ابن خليفة – وثقة غير واحد وروى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره. واحتج به أصحاب السنن. حبان: هو ابن موسى المرزوي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة، وهو آخر الصحابة موتاً رضي الله عنه.
وأخرجه الحميدي 511، وأحمد 1/229، والطحاوي 2/180، والطبراني في "الكبير" 16025 و 10626 من طرق عن فطر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 511، وأحمد 1/297-298و298، ومسلم 1464 238 في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود 1885 في الحج: باب في الرمل، وابن ماجة 2953 في المناسك: باب الرمل حول البيت، والطحاوي 2/179و181، والطبراني 10627 و 10629 من طرق عن أبي الطفيل، به.
وأخرجه أحمد 1/294-295و373، والبخاري 1602 في الحج: باب كيف كان بدء الرمل، 4256 في المغازي باب عمرة القضاء، ومسلم 1266، وأبو داود 1886، وابن خزيمة 2720، والبيهقي 5/82، والطحاوي 2/179 من طرق عن حماد بن يزيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/119)
3812 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سليم، عن بن خُثَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، فَقُلْتُ: الْأَطْرَافُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تُسْنَدُ بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: سألت بن عَبَّاسٍ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ1 فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ بَلَغَ2 أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُولُ: تُبَايعُونَ ضُعَفَاءَ؛ قَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَكَلْنَا مِنْ ظَهْرِنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ شُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ، فَأَصْبَحْنَا غَدًا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جِمَامٌ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنِ ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ". فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا مِنْ أَطْعِمَاتِهِمْ كُلَّهَا، فَدَعَا لَهُمْ فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، فاكتفوا3 فِي جُرَبِهِمْ فُضُولَ مَا فَضَلَ مِنْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قريش
__________
= وأخرجه أحمد 1/221، ومسلم 1266، 241، والنسائي 5/242في مناسك الحج: باب السعي بين الصفا والمروة،، وأبو يعلى 2339، والببيهقي 5/82 من طرق عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/255 من طريق عكرمة، والترمذي 863 في الحج: باب السعي بين الصفا والمروة، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس بنحوه.
وانظر ما بعده 3814 و 3841 و3845.
وقُعَيْقعان: جبل بأعلى مكة، والرمل في الطواف: الوثب في المشي ليس بالشديد.
1سقطت من الأصل.
2 تحرفت في الأصل إلى: مع.
3 في الأصل: "فاكتفوا"، وهو تصحيف.(9/120)
وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الْحَجَرِ، اضْطَبَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً" وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَتَغَيَّبَتْ قُرَيْشٌ، مَشَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ الأسود، فطاف ثلاثة أطواف، فلذلك تقوم قُرَيْشٌ وَهُمْ يَمُرُّونَ بِهِمْ يَرْمُلُونَ: لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ. قال ابن عباس: وكانت سنة1. [35:5]
__________
1حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. ويحي بن سُليم – وإن قال فيه أبو حاتم: لم يكن بالحافظ – تابعه عليه إسماعيل بن زكريا عند أحمد 1/305.
واخرجه مختصراً أبو داود 1889 في المناسك: باب في الرمل، وابن خزيمة 2707، والبيهقي 5/79من طريق يحي بن سُليم، بهَذا الإسناد وانظر 3814 و 3811.
ومر الظهران: موضع يبعد عن مكة ستة عشر ميلاً.
وقوله: "بنا جمام" أي: راحة وشِيَع وري. و "أكتفوا في جربهم" أي: ضموا وجمعوا ما زاد منن الطعام فجعلوه في جربهم. والاضطباع: أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه أو تحت إبطه الإيمن، ويلقى طرفبيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. والغميزة: المطعن أو المطمع.(9/121)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه مضاد لخبر بن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3813 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الحجر إلى الحجر1. [35:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/364في الحج: باب الرمل في الطواف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/121)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، وَاخْتَصَرَ مَالِكٌ الْخَبَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَكَانَ الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ جُلَدَاءَ لَا ضَعْفَ بِهِمْ، فَارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَبَقِيَ الرَّمَلُ فَرِضَا1 عَلَى أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
3814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: "إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ" فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ، اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ، ثُمَّ رَمَلُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حتى إذا بلغوا الركن مشوا إلى
__________
= وأخرجه الدارمي 2/42، ومسلم 2/42، ومسلم 1263 في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والترمذي 857 في الحج: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي 5/230 في مناسك الحج: باب الرمل من الحجر إلى الحجر، وابن ماجة 2951 في المناسك: باب الرمل حول البيت، من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وسيأتي بطوله برقم 3943 و 3944.
1 بل هو سنة في طواف القدوم والعمرة، ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن، والثوري، وعبد الملك الماجشون أن عليه دماً لأنه نسك. انظر: "المغني" 3/373-377، و"المجموع"8/40 وما بعدها.(9/122)
الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ1. [106:1]
__________
1إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو مكرر 3811 و 3812.
وأخرجه أحمد 1/314عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/314و 305و306، وأبو داود 1890 في المناسك: باب في الرمل، وأبو يعلى 2574، والبيهقي 5/79 من طرق عن ابن خثيم، به. وانظر 3845.(9/123)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ
3815 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ محمد بن بكر الصديق رضى الله تعالى عَنْهُ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ" قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يتم على قواعد إبراهيم1. [6:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ 1/363-364 في الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة. وعبد الله بن محمد: هو أخو القاسم بن محمد، من ثقات التابعين، قُتل يوم الحرة سنة 63هـ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/123)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَفْظَةً ظَاهِرُهَا التَّوَقُّفُ عَنْ صِحَّتِهَا مُرَادُهَا ابْتِدَاءَ إِخْبَارٍ عن شيء يأتي بتيقن شيء ماض.
__________
= وأخرجه أحمد 6/176-177و247، والبخاري 1583 في الحج: باب فضل مكة، و 3368 في الأنبياء: باب رقم 10، و 4484 في التفسيرك باب قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة:127] ، ومسلم 1333 399 في الحج: باب نقض الكعبة وبنائها، والنسائي 5/214-215 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وأبو يعلى 4363 والطحاوي 2/185 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/113عن إبراهيم بن أبي العباس، عن أبي أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم 1333 400 من طريق عن نافع، عن عبد الله بن محمد به.
وأخرجه أحمد 6/253و262، ومسلم 1333 403 و 404، وابن خزيمة 2741 و 3023، والطحاوي 2/185 من طرق عن الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة، عن عائشة. وانظر ما بعده.
وقوله: "لولا حِدْثان" هو بكسر الحاء وسكون الدال بيمعنى الحدوث أي: قرب عهدهم.
وفي هذا الحديث ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان، واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنها إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها، عاد استحباب عمل المصلحة، وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحر ص الصحابة على أمتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. "فتح الباري" 3/448.(9/124)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا اقْتَصَرَ الْقَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
3816 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ، وَأَلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ له بابين بابا شرقيا وباب غَرْبِيًّا". قَالَ: فَكَانَ هَذَا الَّذِي دَعَا ابْنَ الزبير إلى هدمه وبنائه1. [6:3]
__________
1إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحي الذهلي، فمن رجال البخاري. وهب بن جرير: هو ابن حازم: وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه ابن خزيمة 3020، والإسماعيلي كما في "الفتح" 3/445من طريقين عن وهب عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/479-480 من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير، به وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في "سننه" 5/90 بقوله: ورواه الخحارث بببن أبي أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير، عن يزيد بن رومان، عن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه أحمد 6/239، والبخاري 1586 في الحج: \باب فضل مكة وبنيانها، والنسائي 5/216 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وابن خزيمة 3021 والبيهقي 5/89 من طرق عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يزيد بم رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/57، والدارمي 2/53-54، ومسلم 1333 398 والنسائي 5/215، وابن خزيمة 3022 عن معمر، عن ابن خيثم، عن أبي الطفيل، كلاهما عن عروة ابن الزبير عن عائشة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/125)
3817 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ان بن الزُّبَيْرِ سَأَلَ الْأَسْوَدَ وَكَانَ يَأْتِي عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا وَكَانَتْ تُفْضِي إِلَيْهِ، قَالَ الْأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ"، فَهَدَمَهُ ابْنُ الزبير، وجعل لها بابين1. [34:3]
__________
= قال الحافظ في "الفتح" 4/445: كذا رواه الحافظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه. فأخرجه أحمد بن حنبل، وأحمد بن سنان، وأحمد بن منيع....كلهم عن يزيد بن هارون، وخالفهم الحارث ابن أبي أسامة، فرواه عن يزيد بن هارون فقال: عن "عبد الله بن الزبير" بدل عروة بن الزبير، وقال: قال الإسماعيلي: فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين ... قلت لكن رواية الجماعة أصح.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" 4/336-337 فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعاً.
1إسناده صحيح على شرط الشيخين: أبو إسحاق: هو السبيعي، وقد سمع منه شعبة قبل الإختلاط، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الطيالسي 1382 وأحمد 6/176، والترمذي 875 في الحج باب ما جاء في كسر الكعبة، والنسائي 5/215 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وفي العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 11/383 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/102، وعلي بن الجعد 2619، والبخاري 126 في العلم: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، من طريقين عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الطيالبسي 1393، والبخاري 1584 في الحج: باب فضل مكة و7243 في التمني: باب مايجوز في اللو، والدارمي 2/54، ومسلم 1333 405 و406، وابن ماجة 2955 في المناسك باب: الطواف بالحجر، وأبو يعلى 4627، والطحاوي 2/148، والبيهقي 5/89 من طريق الأشعث، عن الأسود، به، وانظر ما بعده.(9/126)
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يزيد الحجر في البيت لو لهدمه
3818 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَيَبْنِيهَا: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ خَالَتِي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَهَا: "يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ زِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْ بِهَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ، وَجَعَلَتَ لَهَا بَابَيْنِ بابا شرقيا وبابا غربيا، وألزقتها بالأرض" 1. [34:3]
__________
1إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/179 –180و180، ومسلم 1333 401، وأبو يعلى 4628 والطحاوي 2/184، والبيهقي 5/89 من طرق عن سليم بن حيان، بهذا الإسناد.(9/127)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يَطُوفَ لِحَجَّهِ طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا
3819 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طوافه الأول1. [19:4]
__________
1 إسناده صحيح. إسحاق ابن أبي إسرائيل: هو المروزي نزيل بغداد، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود، والنسائي، وهو ثقة. ومن فوقه من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/127)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= رجال الصحيح. بن هشام بن يوسف: هو الصغاني أبو عبد الرحمن القاضي. وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في مسند أبي يعلى" برقم 2012.
وأخرجه أحمد 3/317، ومسلم 1215 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، و 1279 باب بيان أن السعي لا يكرر، وأبو داود 1895 في المناسك: باب طواف القارن، والنسائي 5/244 في مناسك الحج: باب طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وفي العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/316، والبيهقي 5/106، والطحاوي 2/204 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة 2973 في المناسك: باب طواف القارن، من طريق أشعث بن سوار الكندي، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ابن ماجة 2972 والطحاوي 2/204، والدارقطني 2/258و259 من طرق عن عطاء، عن جابر. وانظر 3913 و3914.(9/128)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْعُرْيَانِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
3820 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُنَادِي بِالْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا صَحِلَ1 صَوْتُهُ، أَوِ اشْتَكَى حَلْقُهُ، أَوْ عَيِيَ مِمَّا يُنَادِي، نَادَيْتُ مَكَانَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: أَيَّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: "لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ" فَمَا حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، "وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مدة،
__________
1تصحف في الأصل إلى: "ضحك"، وصَحِلَ صوته: أي بَحَّ، والصَّحَل: خشونة في الصدر وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم.(9/128)
فَمُدَّتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا قُضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ" قَالَ: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَا بَلْ شَهْرٌ، يضحكون بذلك 1. [95:4]
__________
1 إسناده قوي. المحرر بن أبي هريرة: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في: الثقات"، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه أحمد 2/229، والدارمي 1/332-333و 2/237، والنسائي 5/234 في مناسك الحج: باب قول الله عزوجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] ، وفغي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/318، والطبري في "جامع البيان" 16368 و 16370 من طرق عن شعبة، عن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 16370 والحاكم 2/331 من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" 5/38 بعد نقله الحديث من "مسند أحمد": وهذا إسناد جيد، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد، فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد، فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية، فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية.
وأخرجه البخاري 369 في الصلاة: باب ما يستر العورة، و 1622 في الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، و 3127 في الجزية والموادعة: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، و 4363 في المغازي: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، و 4655 في التفسير: باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:2] و 4656 باب {وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة:3] ، و 4657 {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:4] ، ومسلم 1347 في الحج: باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأبو داود 1946 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/129)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= المناسك: باب يوم الحج الأكبر، والنسائي 5/234، والبيهقي 5/87-88، والبغوي في "شرح السنة" 1912، وفي التفسير 2/268 من طرق عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة: قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا ينجح بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. لفظ البخاري.(9/130)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ البيت العتيق
3821 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحي من رجال مسلم. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1270 في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، عن حرملة بن يحي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1270، وابن خزيمة 2711، وابن الجارود 452 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه مسلم 1270 من طريق عمرو، عن الزهري به.
وأخرجه أحمد 1/34، والدارمي 2/52-53، ومسلم 1270 249 من طريقين عن نافع، عن ابن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق 9033و 9034، وأحمد 1/21 و 34-35و 39 و 50-51 و 53-54، والحميدي 9، ومالك 1/367 في الحج: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، والبخاري 1605 في الحج: باب الرمل في الحج،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/130)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= و 1610 باب تقبيل الحجر، ومسلم 1270 250، والنسائي 5/227 في مناسك الحج: باب كيف يقبل، وابن ماجه 2943 في المناسك: باب استلام الحجر، وأبو يعلى 189و 218، والبيهقي 5/74، والأزرقي في "تاريخ مكة" 1/329-330 و 330 من طرق عن عمر بن الخطاب.
وأخرجه عبد الرزاق 9035 من طريق مكحول، والأزرقي 1/330 من طريق عكرمة وطاووس، ثلاثتهم عن عمر مرسلا.(9/131)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3822 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شريك قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ لِلْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري 1597 في الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، وأبو داود 1873 في المناسك: باب في تقبيل الحجر، والبيهقي 5/74، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/17 و 26 و 46، ومسلم 1270 251 في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، والترمذي 860 في الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، والنسائي 5/227 في مناسك الحج: باب كيف يقبل، والبيهقي 5/74، والبغوي 1905 من طرق عن الأعمش، به.(9/131)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعًا
3823 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ " فَقُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "أصبت" 1. [38:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الجبار بن العلاء:: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه البزار 1113، وأبو نعيم في "الحلية" 7/140 من طريقين عن أبي نعيم عن الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار1113، والطبراني في "الصغير" 650 من طريقين عن هشام بن عروة، به.
وذكره الهيثمي في "المجمع"3/241 وقال: رواه البزار والطبراني في "الصغير" متصلاً ورواه الطبراني في "الكبير" مرسلاً، ورجال المرسل رجال الصحيح.
وقال البزار: لا نعلمه عن غبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. وقد رواه جماعة، فلم يقولوا: عن عبد الرحمن، رواه الثوري، عن هشام، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لعبد الرحمن.
قلت: الرواية المرسلة أخرجها مالك 1/366 في الحج: باب الاستلام في الطواف، وعبد الرزاق 8900 و 8901 و 9828، والطبراني في "الكبير" 257، والحاكم 3/307، والبيهقي5/80 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ...(9/132)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمُسْتَلِمِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ إِيَّاهُ
3824 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، [عن عبيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ] 1 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبله2. [1:4]
__________
1 ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من مصادر التخريج.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر، واسمه سليمان بن حيان، روى له البخاري متابعة وقد وثقه غير واحد، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة.
وأخرجه مسلم 1268 246 في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/108، ومسلم 1268 246، وابن خزيمة 2715، وابن الجارود 453، والييهقي5/75 من طرق عن أبي خالد الأحمر، به.
وأخرج الشافعي 1/343، وعبد الرزاق 8923، والدارقطني 2/290، والبيهقي 5/75، والأزرقي في "أخبار مكة"1/343-344 من طرق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل ريت أحداًً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة، إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: تعم، وحسبت كثيراً.
ومعنى الاستلام: هو التمسح بالسلمة، وهي الحجارة، وقال الأزهري: وهو افتعال من السلام، وهو التحية، كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود: المحيا، أي الناس يحيونه.(9/133)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِلَامِ
3825 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن عكرمةذكر إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِلَامِ
[3825] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عكرمة(9/133)
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِذَا أَتَيْنَا إِلَى الرُّكْنِ أشار إليه1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال، فمن رجال مسلم، وعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
وأخرجه الترمذي865 في الحج: باب ما جاء في الطواف راكباً، عن بشر بن هلال الصواف، بهذا الإسناد, وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 5/233 في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن خزيمة 2724 عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث، به.
وأخرجه البخاري 1612 في الحج: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وابن خزيمة 2724، والطبراني في "الكبير" 1195 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، به.
وأخرجه البخاري 1613 في الحج: باب التكبير عند كل ركن، و1632 باب المريض يطوف راكباً، و5293 في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، والبيهقي 5/84 و 99، والبغوي 1909 من طريقين عن خالد الحذاء، به.(9/134)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ فِي طَوَافِهِ
3826 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ النبي وهو صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار" 1. [12:5]
__________
1 عبيد: هو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ذكره المؤلف في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/134)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= "الثقات"، وقال ابن حجر: ذكره في الصحابة ابن قانع، وابن منده، وأبو نعيم، وسموا أباه رحيباً، ونسبوه جهنياً، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق وابن خزيمة والأزرقي.
وأخرجه النسائي في المناسك من "الكبرى" كما في التحفة4/347، وأحمد 3/411 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند"1/347، وفي "الأم" 2/172-173، وأحمد 3/411، وعبد الرزاق8963، وأبو داود 1892 في المناسك: باب الدعاء في الطواف، وابن خزيمة 2721، والحاكم 1/455، والبيهقي 5/84، والبغوي 1915، والأزرقي في "تاريخ مكة"1/340 من طرق عن ابن جريج، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كذا قالا مع أن عبيداً مولى السائب لم يخرج له مسلم.
وأخرج عبد الرزاق 8966، والبيهقي 5/84 من طريقين عن عمر أنه كان يقول في الطواف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
وأخرج عبد الرزاق 8966 و 8965 من طرق أبي شعبة البكري عن ابن عمر أه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فلما جاء الحجر قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما انصرف. قلت: يا ابا عبد الرحمن، سمعتك تقول كذا وكذا، قال: سمعتني؟ قلت: نعمن قال: فهو ذلك، أثنيت على ربي، وشهدت شهادة حق، وسألته من خير الدنيا والآخرة.
وأخرج الأزرقي1/340 بسنده عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالركن اليماني، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأخرج الأزرقي1/340 عن علي بن أبي طالب ومجاهد أنهم كانوا يقولون مثل ذلك.
وفي "القرى لقاصد أم القرى" ص 306 للمحب الطبري:: عن ابن أبي نجيح قال: كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف في الطواف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
وقال الشافعي في "الأم" بعد أن أخرج حديث السائب: وهذا من أحب ما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/135)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله.
وأخرج البيهقي 5/84 بسنده عن الشافعي قال: أحب كلما حاذى به –يعني بالحجر الأسود- أن يكبر، وان يقول في رمله: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباُ مغفوراً وسعياً مشكوراً، ويقول في طواف الأربعة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.(9/136)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الِاسْتِلَامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ
3827 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن وهب قال: حدثني الليث بن سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ1. [3:5]
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/121 والبخاري 1609 في الحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم 1267 في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، وأبو داود 1874 في المناسك: باب استلام الأركان، والنسائي 5/232 في مناسك الحج: باب مسح الركنيين اليمانيين، والطحاوي2/183، والبيهقي 5/76، والبغوي 1902 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/89، ومسلم 1267 243، والنسائي 5/232باب ترك استلام الركنيين الآخرين، وابن ماجه 2946 في المناسك: باب استلام الحجر، والطحاوي 2/183، وابن خزيمة 2725 من طرق عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق 8937 عن معمر، عن الزهري، عن ابن عمر. ويغلب على ظني أنه سقط من السند "سالم"، فقد رواه الإمام احمد 2/89 من طرق عن عبد الرزاق موصولاً بذكر سالم فيه.
وأخرجه أحمد 2/115، ومسلم 1267 244، والنسائي 5/231 باب استلام الركنين في كل طواف، وابن خزيمة 2723، والطحاوي 2/183 من طريقين عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه.(9/136)
ذِكْرُ جَوَازِ طَوَافِ الْمَرْءِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
3828 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَمَا وَجَدَ لَهَا مُنَاخًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْرِجَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَأُنِيخَتْ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى رَبِّهِ" ثم تلا: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13] . حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي ولكم" 1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ: ثقة روى له النسائي وابن ماجه. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد الله بن رجاء: هو المكي.
وأخرجه ابن خزيمة2781مختصراً عن محمد بن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي 3270 في التفسير: باب ومن سورة الحجرات، عن علي بن حجر، عن عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر: ضعيف. .....=(9/137)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير"3/243، والبغوي في "تفسيره 4/217-218 من طريقين عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"3/343 مختصراً وقال: رواه ابو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد 2/361 و 523-524، وأبو داود 5116 في الأدب: باب في التفاخر بالأحساب، من طرق عن هشام بن سعد، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا سند حسن.
والعبّية –بضم العين وكسرها-: الكبر والفخر.(9/138)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا أَمِنَ تَأَذِّي النَّاسِ به
3829 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمحجن1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"1272 في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1607 في الحج: باب استلام الركن بمحجن، مسلم 1272، وأبو داود 1877 في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي 5/233 في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن ماجه 2948في المناسك: باب من استلم الركنك بمحجنه، وابن الجارود 463، والبيهقي 5/99 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه الشافعي 1/345-346 ومن طريق البغوي 1907 عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق 9835، وأحمد 1/214 و 237 و 248 و 304، وأبو داود 1881، والطبراني في "الكبير" 12070 و12080 من طرق عن ابن عباس.(9/138)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الشَّاكِيَةِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ
3830 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّقَّامِ1 بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: ففعلت2. [1:4]
__________
1 قال السمعاني في "الأنساب"6/150: هذه النسبة إلى الرقم على الثياب التوزية التي تجلب من بلاد فارس، والمشهور أبو حفص محمد بن أحمد بن حفص التستري الرقام من أهل تستر.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. معن بن عيسى: هو ابن يحيى المدني القزاز الأشجعي أحد رواة "الموطأط عن مالك، كان من كبار أصحابه ومحققيهم، ملازماً له، وكان يلقب بعكاز مالك، لأن مالكاً بعد ما كبر وأسن كان يستند عليه حين خروجه إلى المسجد كثيراً. توفي سنة 198هـ، وهو في "الموطأ" 1/370-371 في الحج: باب جامع الطواف.
وأخرجه عبد الرزاق 9021، وأحمد 6/290 و 319، والبخاري 464 في الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و 1619 في الحج: باب طواف النساء مع الرجال، و 1626 باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسحد، و1633 باب المريض يطوف راكباً، و 4853 في التفسير: تفسير سورة الطور، باب رقم1، ومسلم 1276 في الحج: باب جواز الطواف على بعير ونحوه، وأبو داود 1882 في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي 5/223 في مناسك الحج: باب طواف المريض، و5/223-224 باب طواف الرجال مع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/139)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= النساء، وابن ماجه 2961 في المناسك: باب المريض يطوف راكباً، وابن خزيمة2776، والطبراني في"الكبير"23/804، والبيهقي 5/78 و 101 والبغوي 1911 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 23/805 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، به.
وأخرجه الطبراني 23/571و 981 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.(9/140)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا فِي أَنْفِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَفَعَ أَقْدَارَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يُشَبَّهُوا بِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
3831 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يقوده بيده1. [19:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث اعند المصنف في الحديث التالي فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أبو داود 3302في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 15861 و 15862، وأحمد 1/364، والبخاري 1620 في الحج: باب الكلام في الطواف، و 1621 باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، و6702 و 6703في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، والنسائي 5/222 في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و7/18 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/140)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الله، والحاكم 1/460، والبيهقي 5/88 من طرق عن ابن جريج، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"10954من طريق ليث، عن طاووس، به. وانظر ما بعده
والخِزامة: هي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير، يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعباً.(9/141)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ
3832 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أخبره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ: "قَدَّهُ بيده" 1. [19:2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد المصيصي، فروى له النسائي، وهو ثقة. وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 5/221-222في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و7/18 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه الله، عن يوسف بن سعيد، بهذا الإسناد.(9/141)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافُ بِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ
3833 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زينب بنت أبي سلمةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافُ بِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ
[3833] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ(9/141)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني أَشْتَكِي،
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} 1 [الطور: 1-2] . [45:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.(9/142)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
3834 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: "هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي البيت". وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه البقر1. [82:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792و 3795.
وأخرجه الشافعي 389-390، والحميدي 206، والبخاري 294 في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و 5548 في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و5559 باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم 1211 119، وابن ماجه 2963 في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة 2936، والبيهقي 1/308و5/3 و 86، والبغوي 1913 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1211 120و 121 في الحج: باب وجوه الإحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/142)
3835 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ1 عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" 2. [35:4]
__________
= وابو داود 1782 في المناسك: باب إفراد الحج، والبيهقي 5/3 من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه البخاري 1516 و 1518 في الحج: باب الحج على الرجل، و 1787 في العمرة/ باب أجر العمرة على قدر النصيب، من طرق عن القاسم، به. وانظر ما بعده.
1 في الأصل: "ابن أبي مالك" وهو خطأ.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله وهو في "الموطأ"1/411 في الحج: باب دخول الحائض مكة.
وأخرجه الشافعي 1/369، والبخاري 1650في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، والبيهقي 5/86، والبغوي 1914 من طريق مالك، بهذا الإسناد.(9/143)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً
3836 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طاوس عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الطواف بالبيتذكر الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً
[3836] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ(9/143)
صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" 1. [66:3]
__________
1 حديث صحيح، فضيل بن عياض –وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط- تابعه سفيان الثوري عند الحاكم والبيهقي، وهو ممن حدث عنه قبل الاختلاط.
وأخرجه الدارمي 2/44، وابن الجارود461، وابن عدي في "الكامل"5/2001، والحاكم 2/267، والبيهقي 5/85 و 87، وابو نعيم في"الحيلة"7/128من طرق عن الفضيل بن عياض، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/459، والبيهقي 5/87 من طريق سفيان، والترمذي 960 في الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف، وابن خزيمة 2739، والبيهقي 5/87من طريق جرير، والدارمي 2/44، والطبراني في "الكبير" 10955، والبيهقي 5/87 من طريق موسى بن أعين، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به.
وأخرجه الحاكم 2/266-267 من طريق يزيد بن هارون، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، و2/267 من طريق الحميدي، عن الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرج أحمد3/414 و 4/64 و 5/377، والنسائي 5/222 في الحج: باب إباحة الكلام في الطواف، من طرق عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام".(9/144)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا عَطِشَ أَنْ يَشْرَبَ فِي طَوَافِهِ
3837 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أبو غسان، قال: حدثنا عبد
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "حازم"، والتصويب من "ثقات المؤلف" 8/513 ومصادر التخريج.(9/144)
السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عن الشعبي عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب ماء في الطواف1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشخين غير عباس بن محمد بن حاتم، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة خافظ، أبو غسان: هومالك بن إسماعيل، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه ابن خزيمة 2750 عن عباس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال في عنوانه: باب الرخصة في الشرب في الطواف أن ثبت الخبر، فإنة في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة، أعني قوله: "في الطواف".
وأخرجه الحاكم 1/460، وعنه البيهقي 5/86 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن عباس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث غريب ولم يخرجاه بهذا اللفظ، قال البيهقي: هذا غريب بهذا اللفظ، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي" بقوله: ولا يلزم من قول البيهقي: غريب، عدم ثبوته، وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" فقال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، ع أبي مسعود أنه -عليه السلام- استسقى وهو يطوف بالبيت، فأتى بذنوب نبيذ السقاية، فشربه....
وأخرح عبد الرزاق 9795 عن ابن جريج عن عطاء، قال: لا بأس أن يشرب وهو يطوف. وذكره عن الثوري.
وأخرج عبد الرزاق 9796 عن صاحب له، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، قال: أخبرني شيخ من آل وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف بالبيت.(9/145)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
3838 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
[3838] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ(9/145)
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قائم1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي في"الشمائل"209 والنسائي 5/237 في مناسك الحج: باب الشرب من ماء زمزم قائماً، عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/287 عن علي بن سحاق، عن ابن المبارك، به.
وأخرجه أحمد 1/369-370 و 372، والبخاري 1637 في الحج: باب ما جاء في زمزم، و5617 في الأشربة: باب الشرب قائماً، وابو يعلى 2406، والطحاوي 4/273، والطبراني في "الكبير"12575 و 12576 و12577، والبيهقي 5/147 و 7/482، والبغوي 3046 من طرق عن عاصم الأحول، به وانظر الحديث رقم 5295 و 5296.(9/146)
9- بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرَكُهُ
3839 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، [وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ] وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ9- بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرَكُهُ
[3839] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، [وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ] وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ(9/147)
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/373 في الحج: باب جامع السعي.
وأخرجه البخاري 1790 في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و4495 في التفسير: باب قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... } [البقرة:158] ، وابو داود1901 في المناسك: باب أمر الصفا والمروة، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في التحفة 12/193، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 111، والبيهقي 5/96، والبغوي في"شرح السنة"1920، وفي "التفسير"1/133، والواحدي في "أسباب النزول"ص 27-28 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1277 في الحج: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، وابن ماجه 2986 في المناسك: باب السعي بين الصفا والمروة، وابن خزيمة 2769، وابن ابي داود ص 111، والبيهقي 5/96، والواحدي ص 28 من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر ما بعده.
ومناة-بقتح الميم والنون الخفيفة-: صنم كان في الجاهلية وذكر ابن الكلبي أنها صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل، وكانوا يعبدونها.
وقديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة.(9/148)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ
3840 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ
[3840] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت(9/148)
لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بئس ما قلت يا بن أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتُهَا عَلَيْهِ، كَانَتْ "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا" وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا [أَسْلَمُوا] سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنَّ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158] قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا1، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بهما2.
قال الزهري: ثم أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ، وَإِنِّي مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرْتِ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ
__________
1 في البخاري: "بينهما" في الموضعين.
2 في الأصل: "يهد" وهو تحريف.(9/149)
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158] . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فأَسْمَعُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرُهُمَا حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذكر الطواف بالبيت 1. [35:5]
__________
1 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان بن سعيد: ثقة، وروى له النسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 5/238 في مناسك الحج باب ذكر الصفا والمروةن وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 12/46 عن عمرو بن عثمان بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1643 في الحج باب وجوب الصفا والمروة، عن أبي اليمان بن ابي حمزة، به.
وأخرجه أحمد 6/144 و 227، والحميدي 219، ومسلم 1277 في الحج باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والترمذي 1965 في التفسير باب ومن سورة البقرة، والنسائي 5/237-238، والطبري في جامع البيان 2350و 2351، وابن خزيمة 2766 و 2767، وابن ابي داود في المصاحف ص 111 و 112، والبيهقي 5/96-97و 97، من طرق عن الزهري، به.
والمشلل –بضم أوله وفتح الشين-: الثنية المشرفة على قديد، وفي رواية لمسلم "بالمشلل من قديد".
ويتحرج، أي: يخاف الحرج، وانظر الفتح 3/583-584.(9/150)
ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
3841 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ فطر بن خليفةذكر لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
[3841] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرِ بن خليفة(9/150)
عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رمل وأنه سنة، فَقَالَ: كَذَبُوا، وَصَدَقُوا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ، فَتَحَدَّثُوا أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ هَزْلَى، فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَمَلُوا، وليست بسنة1. [35:5]
__________
1 إسناده صحيحن رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، لوى له البخاري مقروناً وأصحاب السنن، وهو صدوق، عبد الله بن داود: هو ابن عامر الهمْداني الخريبي، وانظر الحديث رقم 3811.(9/151)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا رَقَاهُمَا
3842 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلك1. [12:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الموطأ 1/732 في الحج: باب البدء بالصفا في السعي.
وأخرجه النسائي مختصراً 5/240 في المناسك باب التكبير على الصفا، والبغوي في شرح السنة 1919، وفي التفسير 1/133 من طريق مالك بهذا الإسناد، وسيأتي مطولاً برقم 3943 و 3944.(9/151)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
3843 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، أَوْ يُصِيبُهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمُ وَزَلْزِلْهُمْ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم" 1. [12:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 4/279.، وابن خزيمة 2990 من طريقين عن يحيى القطانن بهذا الإسناد، وقد تحرف في المطبوع من ابن خزيمة "إسماعيل بن أبي خالد" إلى إسماعيل بن علية.
وأخرجه أحمد 4/355 عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن ابي خالد، به.
وأرخج الشطر الأول منه: أحمد 4/353، والبخاري 1600 في الحج باب من لم يدخل مكة، و 1791 في العمرة، باب متى يحل المعتمر، و 4188 في المغازي باب غزوة الحديبية، و 4255 باب عمرة القضاء، وأبو داود 1902 في الحج باب أمر الصفا والمروة، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 2990 في المناسك باب العمرة، والبيهقي 5/102 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.(9/152)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن ابن أبي أوفى
...
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن بن أَبِي أَوْفَى
3844 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن بشارذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عن ابن أبي أوفى
...
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن بن أَبِي أَوْفَى
[3844] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ(9/152)
الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بن أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ" - يَعْنِي الْأَحْزَابَ- 1. [12:5]
__________
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي –وإن كانت له أوهام- قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي 719، والبخاري 7489 في التوحيد باب قول الله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166] ، ومسلم 1724 في الجهاد باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، والنسائي في السير من الكبرى كما في التحفة 4/278، وفي عمل اليوم والليلة 602 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/353، وسعيد بن منصور في سننه 2527، والبخاري 2933 في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و 4115 في المغازي باب غزوة الخندق، و 6392 في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم 1742، والترمذي 1678 في الجهاد باب ما جاء في الدعاء عند القتال، وابن ماجه 2796 في الجهاد باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، والبغوي 1353 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وأخرجه البخاري 2966 في الجهاد باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حت تزول الشمس، و 3025 باب لا تتمنوا لقاء العدو، ومسلم 1742، وأبو داود 2631، والبيهقي 9/152 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن النضر، عن عبد الله بن أبي أوفى، وفيه زيادة.(9/153)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
3845 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حدثنا الجريريذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
[3845] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجريري(9/153)
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، أَسُنَّةٌ هُوَ، فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ؟ فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ، قَالَ: وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا سَنَةٌ هُوَ، فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ؟ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْرِفُ النَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ، رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ 1. [35:5]
__________
1 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح
وأخرجه مسلم 1264 في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، عن أبي كامل الجحدري بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/247 من طريق علي بن عاصم، ومسلم 1264، والبيهقي 5/81-82 من طريق يزيد بن هارونن وابن خزيمة 2719 من طريق خالد بن عبد اللهن ثلاثتهم عن الجريري، به. وله طريقان آخران تقدما برقم 3811 و 3812.(9/154)
10- بَابٌ الْخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى لَا بِمَكَّةَ
3846 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أين أصلي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ 2. [8:5]
__________
1 في الأصل "الأزرقي"، والمثبت من التقاسيم 5/ لوحة 266. وهو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، ثقة روى له الستة.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند أحمد 3/100.
وأخرجه الدارمي 2/55، والبخاري 1653 في الحج باب أين يصلي الظهر ثوم التروية و 1763 باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، ومسلم 1309 في الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأبو داود 1912 في المناسك باب الخروج إلى منى، والترمذي 664 في الحج باب رقم 116، والنسائي 5/249-250 في مناسك الحج باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية، وابن الجارود 494 والبيهقي 5/112، والبغوي 1923 من....=(9/155)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= طرق عن إسحاق الأزرق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الثوري. يعني أن إسحاق تفرد به.
قال الحافظ في الفتح 3/507، 508: وأظن أن لهذه النكتة اردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز 1654، وهي رواية متابعة قوية لطريق إسحاق، وقد وجدنا له شواهد.
منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 1218: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلة بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر" الحديث.
وروى أبو داود 1911، والترمذي 879، وأحمد، والحاكم 1/461 من حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات.
ولأحمد 2/129 عن ابن عمر أنه كان يجب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى.
وحديث ابن عمر في الموطأ 1/400 عن نافع عنه موقوفاً.
ولابن خزيمة 2798 والحاكم 1/461 من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، ثم يغدون إلى عرفة.
ويوم النفر: هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، والنفر الآخر: هو اليوم الثالث.
والأبطح: هوالرمل البسيط على وجه الارض، والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى، لأن المسافة بينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب.(9/156)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أن يهلل ويكبر
...
ذكر الإباحة للغازي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ
3847 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أن يهلل ويكبر
...
ذكر الإباحة للغازي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ
[3847] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:(9/156)
كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنًى فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه 1. [50:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/337 في الحج باب قطع التلبية.
وأخرجه أحمد 3/240، والدارمي2/56، والبخاري 970 في صلاة العيدين باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة، و 1659 في الحج باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، ومسلم 1285 في الحج باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والنسائي 5/250 في الحج باب التكبير في لمسير إلى عرفة، والبيهقي 3/313 و 5/112، والبغوي 1924 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1285 275، والنسائي 5/251 في الحج باب التلبية فيه، من طريقين عن موسى بن عقبة، وابن ماجه 3008 في المناسك باب القدوم من منى إلى عرفات، من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عقبة، كلاهما عن محمد بن أبي بكر، به.(9/157)
باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما
ذكر استحباب الخطبة أيام منى
...
11 - بَابٌ الْوقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَالدَّفْعُ مِنْهُمَا
3848 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ1، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ- فَقَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ يَبْلُغُ مَنْ هُوَ أوعى له منه" 2. [2:2]
__________
1 تحرف في الأصل إلى "ابن عوف" والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 46.
وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/158)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عبد الأعلى، فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري 67 في العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع"، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 9/50 من طريقين عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/37 و 45، ومسلم 1679 في القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والنسائي في الكبرى والبيهقي 3/298 من طرق عن ابن عون، به.
وأخرجه أحمد 5/37 و 39 و 49، والبخاري 105 في العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، و 1741 في الحج: باب خطبة أيام منى، و 3197 في بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين، و 4406 في المغازي باب حجة الوداع، و 4662 في التفسير باب {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ} [التوبة:36] ، و 5550 في الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر، و 7078 في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"، و 7447 في التوحيد باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة:22] ، ومسلم 1679، وأبو داود 1948 في المناسك باب الأشهر الحرم، وابن ماجه 233 في المقدمة باب من بلغ علماً وابن خزيمة 2952 والبيهقي 5/140 و 165-166، والبغوي 1965 من طرق عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أحمد 5/39و 49، والبخاري 1741و 7078، ومسلم 1679 31، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 233، وابن خزيمة 2952، والبيهقي 5/140 من طريقين عن قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن: حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، فذكره.
وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن الإثنين في هذا الحديث، وسكوته بعد كل سؤال منهما كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قال بعد هذا: "فإن دماءكم ... " مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء، قال القرطبي المحدث: ومناط التشبيه في قوله: "كحرمة يومكم" وما بعده، ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم، مقرراً عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/159)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم. قاله ابن حجر في الفتح 1/191.(9/160)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجِّهِ
3849 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أيوب الطوسي، قال: حدثنا سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لمن الحمس فما شأنه واقفا ها هنا1. [13:5]
__________
1 إسناده صحيحي على شرط البخاري، زياد بن أيوب الطوسي من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي 559، والدارمي 2/56، والبخاري 1664 في الحج: باب الوقوف بعرفة، ومسلم 1220 في الحج: باب الوقوف وقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة:199] ، والنسائي 5/255 في مناسك الحج: باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والطبراني في الكبير 1556 والبيهقي 5/113 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/482 من طريق محمد بن زكريا بن بكير، أنبأنا ابن جريج، أخبرني أبي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: أضلللت جملاً لي يوم عرفة، فانطلقت إلى عرفة أبتغيه، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وروى ابن خزيمة في صحيحه 2823 من طريق نافع بن جبير بن مطعم، ع أبيه قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة، ويقولان: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة، فيقف معهم يدفع إذا دفعوا.
وقوله: "الحمس" قال الحميدي: قال سفيان: الأحمس: الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمس وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن......=(9/160)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم.
وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث كما في الفتح 3/516 من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمس: قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر، والأحمس في كلام العرب: الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً، ولا يضربون وبراً ولا شعراً وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم.(9/161)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ مِنْ حِينَ يُصَلِّي الْأُولَى وَالْعَصْرَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَتِهِ قَلَّ وُقُوفُهُ بِهَا أَمْ كَثُرَ
3850 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلْ عَلَيَّ مِنْ حَجٍّ؟ قَالَ: "مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وقضى تفثه" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/379 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/59 عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 4/261 و 262 والطيالسي 1282، والنسائي 5/264 في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، والطحاوي 2/208، والحاكم 1/463 من طرق عن شعبة، به.
وقوله: "وهو بجَمْع" بإسكان الميم-: هي المزدلفة.
وقوله: "وقضى تفثه"قال في النهاية: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ، كقص الشارب، والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشَعَث والدَّرن والوسخ مطلقاً.(9/161)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنْ وَقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
3851 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا1 سَعِيدُ2 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فقد تم حجه" 3. [10:3]
__________
1 سقط من الأصلن واستدركت من التقاسيم 3/لوحة 43.
2 تحرف في الأصل إلى "سعد"، والمثبت من التقاسيم.
3 إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمصي، زكريا: هو ابن أبي زائدة.
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/382 عن زكريا بن يحيى اساجي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/263 في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، عن سعيد بن عبد الرحمن به.
وأخرجه الترمذي 891 في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج والطحاوي 2/208، والبيهقي 5/173 من طرق عن سفيان عن داود وإسماعيل وزكريا، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الحميدي 900 ومن طريقه الطبراني 17/385 عن سفيان عن إسماعيل، به.
وأخرجه الحميدي 901، وابن الجارود 467، وابن خزيمة 2821، والطبراني 17/378 من طريق سفيان عن زكريا، به.
وأخرجه أحمد 4/15 عن هشيم، عن إسماعيل وزكريا، به.
وأخرجه أحمد 4/261، والدارمي 2/59، وأبو داود 1950 في المناسك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/162)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب من لم يدرك عرفة، والنسائي 5/264، وابن ماجه 3016 في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وابن خزيمة 2820، والدراقطني 2/239، والطحاوي 2/207 و 208، والحاكم 1/463، والطبراني 17/386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393، والبيهقي 5/173 من طرق عن إسماعيل بن ابي خالد، به.(9/163)
ذِكْرُ مُبَاهَاةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ عِنْدَ وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَاتٍ
3852 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلَائِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شعثا غبرا" 1. [2:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق السبيعي فمن رجال مسلم، إسحا بن إبراهيم: هو ابن راهويه.
وأخرجه أحمد 2/305، وابن خزيمة 2839، وأبو نعيم في الحيلة 3/305-306، والحاكم 1/465، والبيهقي 5/58 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كذا قال مع أن يونس لم يرو له البخاري.
وأورده الهيثمي في المجمع 3/252 ونسبه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن جابر عند المؤلفن وهو الحديث الآتي.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/224، والطبراني في الصغير 575، وأورده الهيمثي في المجمع 3/251، وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال: ورجال أحمد موثقون.
وشُعث –بضم الشين وسكون العين-: جمع أشعث، وهو المغبر الرأس المنف الشعر، الجاف الذي لم يدهن.
وغُبر –بضم الغين وسكون الباء-: جمع أغبر، ومعناه ظاهر.(9/163)
ذِكْرُ رَجَاءِ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ
3853 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ-، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ" قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ1 أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "هُنَّ2 أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عبادي شعثا غبرا ضاحين3 جاؤوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا من النار من يوم عرفة" 4. [2:1]
__________
1 في الأصل والتقاسيم1/لوحة 147: "هو" والمثبت من الموارد 1600.
2 في الأصل والتقاسيم1/لوحة 147: "هو" والمثبت من الموارد 1600.
3 بالضاد المعجمة والحاء المهملة، أي: بارزين للشمس غير مستترين منها، يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظلله ويكفه: إنه ضاح، وقد تحرف في الأصل إلى: "حاجين".
4 حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن مروان العقيلي، فقد روى له ابن ماجه، وهو مختلف فيه، وقال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/164)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، فمثله يكون حسن الحديث،. وقد تابعه مرزوق الباهلي مولى طلحة بن عبد الرحمن وقد وثقه أبو زرعة عند ابن منده، في التوحيد 147/1، والبغوي في شرح السنة 1931، وابن خزيمة 2840. ولفظه: "إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يا رب، فلان قد كان يرهَق، أي يغشى المحارم، ويرتكب المفاسد، وفلان وفلانة؟! قال: يقول الله عز وجل: لقد غفرت لهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة".
وقال ابن منده: هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي، ومرزوق: روى عنه الثوري وغيره، ورواه أبو كامل الجحدري، عن عاصم بن هلال، عن أيوب عن أبي الزبير، عن جابر، ومحمد بن مروان، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه أبو يعلى 2090 عن عمرو بن جبلة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 1128 عن عثمان بن حفص الازدي، عن محمد بن مروان العقيلي، به.
وأخرجه البزار 1128، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/114، من طرق عن أبي الزبير عن جابر.
وذكره الهيثمي في المجمع 3/253 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن مروان العقيلي، وثقه ابن معين، وابن حبان، وفيه بعض كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار....
وفي الباب عن عائشة عند مسلم 1348، والنسائي 5/251-252، وابم امجه 3014 بلفظ: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكةن فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ".
وأخرج المنذري في الترغيب والترهيب2/203 عن ابن المبارك عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: "يا بلال، أنصت لي الناس"، فقام بلال، فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس، فقال: "معاشر.....=(9/165)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هِشَامٌ هَذَا: هُوَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَالدَّسْتَوَاءُ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَهْوَازِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الدَّسْتُوَائِيَّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثِّيَابَ الَّتِي تُحْمَلُ مِنْهَا، فَنُسِبَ إليها.
__________
= الناس، أتاني جبريل آنفاً، فأقرني من ربي السلام، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمِن عنهم التبِعات" فقام عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذا لنا خاصة؟ قال: "هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة" فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب.(9/166)
ذِكْرُ وُقُوفِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ
3854 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، فَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذبح" 1. [43:3]
__________
1 عبد الرحمن بن أبي حسين: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/109، ولم يَروِ عنه غير سليمان بن موسى ثم هو لم يلق جبير بن مطعم، وباقي رجال السند رجال الشيخين، غير سليمان بن موسى، وهو الأموي الدمشقي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.
وأخرجه ابن عدي في الكامل ص 1118 ومن طريقه البيهقي9/295-296 عن أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 1126 عن يوسف بن موسى، عن عبد الملك بن عبد العزيز،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/166)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 4/82، والبيهقي 5/295 من طريقين عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم، وه منقطع، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1583 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه، وقال البزار 2/27: تفرد به سويد، ولا يحتج ما تفرد به. وقال أيضاً فيما نقله الزيلعي في نصب الراية 2/61: رواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: عن نافع بن جبير، عن ابيه، وهو رجل ليس بالحافظ، ولا يحتج له إذا انفرد بحديث، وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم.
وذكره الهيثمي في المجمع 3/251 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "وكل فجاج مكة منحر"، ورجاله موثقون.
وأخرجه البيهقي في سننه 5/115 عن محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ولالمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر" وذكره مالك في الموطأ 1/388 بلاغاًن قال ابن عبد البر: وصله عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن ابي هريرة.
وأخرجه الحاكم1/462، وعنه البيهقي 5/115 من حديث ابن عباس رفعه بلفظ: "ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني، وهو كثير الغلط، قلت: لكن تابعه أحمد بن المقدام العجلي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1191 وسنده صحيح.
وأخرجه الطبراني في معجمه 11231 من طريق آخر، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ضعيف.
وأخرجه الحاكم1/462 من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: كان يقال: ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرنة، وصححه على شرط الشيخين.
وأخرجه البزار 1127 عن حوثرة بن محمد المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رفعه: "عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر"، ثم قال: وحدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا سفيان بن عيينة......=(9/167)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= قلت: فذكر نحوه عن طاووس مرسلاً. قال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن ابن عباس إلا حوثرة ولم يتابع.
قلت: نسبه الهيثمي في المجمع 3/251 إلى البزار، وقال: رجاله ثقات.
وللطبراني في الكبير 1408 وفي الأوسط كما في المجمع 3/251 عن ابن عباس رفعه: "كل مزدلفة مشعر، وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل عرفات موقف، وارتفعوا عن وادي محسر". قال الهيثمي: فيه محمد بن جابر الجعفي، وهو ضعيف قد وثق.
وفي الباب عن جابر رفعه: "كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر"، أخرجه أبو داود 1937 والدارمي 2/56-57، وابن ماجه 3048 عن أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر، وهذا سند حسن.(9/168)
ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْءِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ منها إلى منى
3855 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أبي الزبير، عن أبي معبد، عن بن عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رديف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَ يُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ، فَلَمَّا نَفَرَ دَفَعَ النَّاسُ، فَصَاحَ: "عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ" فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ، إِهْرَاقَ الْمَاءَ، وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُزْدَلِفَةَ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَقَفَ، فَلَمَّا نَفَرَ، دَفَعَ النَّاسَ، فَقَالَ حِينَ دَفَعُوا: "عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ". وَهُوَ كَافٌّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَطْنَ مِنًى، قَالَ: "عليكم بحصا الخذف الذي1 يرمى به
__________
1 في الاصل والتقاسيم5/ لوحة 266: "أن" وسيأتي على الصواب كما أثبت عند المؤلف برقم 3872.(9/168)
الْجَمْرَةَ" وَهُوَ فِي ذَلِكَ يُهِلُّ حَتَّى رَمَى الجمرة1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح ابو الزبير بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/692 عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري، عن أبيه، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/210 و 213، والنسائي 5/269 في الحج باب من أين يلتقظ الحصى، وابن خزيمة 2843 و 2860 و 2873، والطبراني 18/687 و 688 و690 و 391، والبيهقي 5/127 من طرق عن ابي الزبير، به. وسيأتي برقم 3872.(9/169)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ لِلْحَاجِّ مِنْ مِنًى دُونَ عَرَفَاتٍ وَالْكَيْنُونَةِ بِهَا
3856 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشُ قُطَّانَ الْبَيْتِ، وَكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] 1. [64:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، أبو داود: هو سليمان بن دواد الطيالسي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه 3018 في المناسك باب الدفع من عرفة، والبيهقي 5/113 من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق، عن الثوري، بهذا الإسناد. ولفظة: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاور الحرم، فقال الله عز وجل: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] .
وأخرجه البخاري 1665 في الحج باب الوقوف بعرفة، و 4520 في التفسير باب {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ، ومسلم 1219 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/169)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحج باب في الوقوف، وقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ، وأبو داود 1910 في المناسك باب الوقوف بعرفة، والترمذي 884 في الحج باب ما جاء الوقوف بعرفات والدعاء بها، والنسائي 5/255 في مناسك الحج باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والطبري في جامع البيان 3831، والبيهقي 5/113، والبغوي 1925 من طرق عن هشام بن عروة، به. وعندهم جميعاً: "وكانوا يفيضون من المزدلفة" ورواية المؤلف: "وكانوا يفيضون من منى"، لم أقف عليها عند غيره.(9/170)
ذِكْرُ وُقُوفِ الْمَرْءِ بِعَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ عَنْهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ إِذَا كَانَ حَاجًّا
3857 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن كريب مولى بن عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" فَرَكِبَ فَلَمَّا1 جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ، فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهُمَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما شيئا 2. [27:5]
__________
1 في الأصل: "حتى" والمثبت من رواية المصنف المتقدمة، ومن البغوي فإنه روى الحديث من الطريق التي رواها المؤلف عن مالك.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وقد تقدم برقم 1595.(9/170)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
3858 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ1، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالمزدلفة جميعا2. [47:4]
__________
1 " عن عدي بن ثابت" سقط من الأصل والتقاسيم، واستدرك من شرح السنة.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ1/401 في الحج باب صلاة المزدلة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/420، والبخاري 4414 في المغازي باب ججة الوداع، والنسائي 1/291 في المواقيت باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، والطبراني في الكبير3863، والبيهقي 5/120، والبغوي 1936.
وأخرجه أحمد 5/419، والحميدي 383، والبخاري 1674 في الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم 1287 في الحج باب الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، والنسائي 5/260 في مناسك الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وابن ماجه 3020 في المناسك باب باب الجمع بين الصلاتين بجمع، والطبراني 3864 3856 3867 3868، والبيهقي 5/260 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الطيالسي 590، وأحمد 5/421، وعلي بن الجعد 490، والدارمي 2/58، والطبراني 3862 3866 3869 3870 3871 من طرق عن دي بن ثابت، به.(9/171)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ
3859 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير قال: صلى بنا بن عُمَرَ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ المكان مثل ذلك 1. [47:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود 1932 في المناسك باب الصلاة بجمع، عن مسدد عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1870 عن شعبة به.
وأخرجه مسلم 1288 290 في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه اللليلة، والنسائي 5/260 في مناسك الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، والطحاوي 2/212، والبيهقي 5/121من طريقين عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، به.
وأخرجه مسلم 1288 288 و 289، والطحاوي 2/112 من طرق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه الدارمي 2/58، وأحمد 2/18، والبخاري 1092 في تقصير الصلاة باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و 1668 في الحج باب النزول بين عرفة وجمع، و 1673 باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم 1288 287 وأبو داود 1962 و 1927 و 1928 1929 و 1930، والنسائي 1/291 و 5/260، والترمذي 887، وابن خزيمة 2848 و 2849، والطحاوي 2/212و 213، والبيهقي 1/400-401 من طرق عن ابن عمر بنحوه.(9/172)
ذِكْرُ وَقْتِ الدَّفْعِ لِلْحَاجِّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
3860 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ-: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوَا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ1. [13:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيا: هو الثوري، وابو إسحاق: هو السبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي.
وأخرجه أبو داود 1938 في المناسك باب الصلاة بجمع، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/29 و 39 و 42 و 54، والبخاري 3838 في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية، وابن خزيمة 2859، والطحاوي 2/218 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي ص 12، وأحمد 1/14 و 50، والدارمي 2/59-60، والبخاري 1684 في الحج باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، والنسائي 5/265 في مناسك الحج باب وقت الإفاضة من جمع، وابن ماجه 3022 في المناسك باب الوقوف بجمع، والطحاوي 2/218، والبيهقي 5/124، والبغوي 1940 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها، ويقع بينها وبين منى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/173)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقال البغوي في شرح السنة 7/171: هذا هو سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس، قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ومن المزدلفة قبل أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه، وقدم هذه، قال الشافعي: يعني قدّم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس.(9/174)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ مِنَ المزدلفة إلى منى بالليل
3861 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا، وَوَدِدْتُ أني استأذنته 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاي.
وأخرجه أحمد 6/94 و 133، والبخاري 1680في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم 1290 296 في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل الزحمة، والنسائي 5/262 في مناسك الحج باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه 3027 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/58، والبخاري 1681، ومسلم 1290، والبيهقي 5/124، من طرق عن أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسيرد برقم 3864 و 3866.
وجمع: مزدلفة، وثَبِطة –بفتح الثاء وكسر الباء- أي: بطيئة الحركة، كأنها ثبط بالأرض، أي: تثبت بها.(9/174)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَعِيَالَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
3862 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب، فمن رجال مسلم، أيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري 1677 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، والترمذي 892 في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والبيهقي 5/123 من طريقين عن حماد بن زيدن بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/372، ومسلم 1293 302 في الحج باب استحباب تقديم الضعفة، والنسائي 5/216في مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، و 5/266 في الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، وابن ماجه 3026 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، وابن خزيمة 2870، والطبراني 11285 و 11353 و 11354 و 11360 و 11385، والبيهقي 5/123 من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الطيالسي 2729، وأحمد 1/352، والطبراني 12220 من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به. وانظر ما بعده.
والثقل: هو المتاع ونحوه، والجمع أثقال، مثل: سبب وأسباب.(9/175)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَا
3863 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، قال: سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جمع بليل2. [1:4]
3864 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ قَالَ: حدثنا بن نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ3، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا4 اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّيَ الصُّبْحَ بِمِنًى، وَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: وَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأذن لها 5. [10:4]
__________
1 تحرف في الأصل إلى "عبد الله" وقد جاء على الصواب برقم 38605.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه البخاري 1856 في جزاء الصيد باب حج الصبيان، ومسلم 1293 في الحج باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، والطبراني 11261 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وانظر 3865.
3 عن "أبيه" سقطت من الأصل، واستدركت من صحيح مسلم.
4 ما بين حاصرتين بياض في الأصل، واستدرك من صحيح مسلم.
5 إسناده صحيح، صالح بن زياد السوسي: ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير، وقد تقدم برقم 3861.
وأخرجه مسلم 1290 295 في الحج باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/98-99، والنسائي 5/266 في مناسك الحج باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، والطحاوي 2/219، والبيهقي 5/124 من طرق عن عبيد الله بن عمرن به. وانظر 3866.(9/176)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ
3865 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سمع بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا مِمَّنْ1 قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ ليلة المزدلفة2. [10:4]
__________
1 في الأصل: "مما" وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج..
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ين منصور الجواز، وهو ثقة، روى له النسائي. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/357، والحميدي 463، والبخاري 1678 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم 1293 301 في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة، والنسائي 5/216 في مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأبو داود 1939 في المناسك باب التعجيل من جمع، وابن الجارود في المنتقى 472، والطبراني 11260، والبيهقي 5/123، والبغوي 1924 من طرق عن سفيان، بهذا الاسناد. وانظر 3869.(9/177)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
3866 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، قال: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
[3866] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:(9/177)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قالت: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا استأذنته سودة 1. [28:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأيوب: هو السختياني. وقد تقدم برقم 3861 و 3864.
وأخرجه مسلم 1290 294 عن محمد بن بشار، وابن خزيمة 2869 عن محمد بن بشار، كلاهما عن الثقفي، بهذا الإسناد.(9/178)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَقْدِيمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ من المزدلفة بليل
3867 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيُّ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعله1. [3:5]
__________
1 إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن أبي الحواري-وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي- فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة.
ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم 1295 في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة ... ،
والبيهقي 5/123 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/178)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه البخاري 1676 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، والبيهقي 5/123 من طريقين عن الليث عن يونس، به.
وأخرجه ابن خزيمة 2871 وأرخ القسم الثاني منه أحمد 2/33 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرج القسم الأول منه مالك في الموطأ 1/139 في الحج باب تقديم النساء والصبيان، عن نافع، عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابيهما عبد الله.(9/179)
12- بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
3868 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حدثنا بن إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ يَرْمِي الْجِمَارَ حَتَّى تَزَولَ الشَّمْسُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كُلَّ جَمْرَةٍ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الْوُسْطَى بِبَطْنِ الْوَادِي، فَيُطِيلُ الْمَقَامَ، وَيَنْصَرِفُ إِذَا رَمَى الْكُبْرَى، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. وَكَانَتِ الْجِمَارُ من آثار إبراهيم صلوات الله عليه1.
__________
1 إسناده حسن، محمد بن إسحاق: روى له مسلم قي المتابعات، وهو صودق، وقد صرح بالتحديث، فنتفت شبهة تدليسه. وباقي رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه دون قوله: "وَكَانَتِ الْجِمَارُ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عليه" أحمد 6/90، وأبو داود 1937 في المناسك باب في رمي الجمار، وابن خزيمة 2956 و 2971، وابن الجارود 492، والطحاوي 2/220، والدارقطني 2/274، والحاكم 1/477-478، والبيهقي 5/148، من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وانظر 3887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/180)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= تنبيه: قال ابن خزيمة في صحيحه تعليقاً على قوله: "حين صلى الظهر": ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل، قلت: وسيأتي عند المؤلف رقم 3885: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر، لعل عائشة أرادت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رحوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفاً لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسناداً من هذا الخبر....(9/181)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِلْحَاجِّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
3869 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كهيل، عن الحسن العرني عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ بِأَفْخَاذِنَا، وَيَقُولُ: "أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس" 1. [22:2]
__________
1 حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، لأن الحسن العُرني لم يلق ابن عباس، بل لم يدركه، وهو يرسل عنه، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم.
وأخرجه أبو داود 1940 في المناسك باب التعجيل من جمع، ومن طريقه البغوي 1943 عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.
وأرخجه الطحاوي 2/247 عن ابن مرزوق، عن محمد بن كثير، به.
وأخرجه أحمد 1/234 و 311، والنسائي 5/270-272 في مناسك الحج باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وابن ماحه 3025 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، والطحاوي 2/217، والطبري 12699 و 12703، وأبو عبيد في غريب الحديث 1/128-129، والبغوي 1942 من طرق عن سفيان الثوري، به. ... =(9/181)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 1/234، وابن ماجه 3025، وعلي بن الجعد 2175، والطبراني 12701 و 12702 من طرق عن سلمة بن كهيل، به..
وأخرجه أحمد 1/132 و 277، والترمذي 893 في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي 2/217، والطبراني 12073 من طرق عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: "لا ترموا حتى تطلع الشمس", وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود: 1941 والنسائي: 5/272 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس. وحبيب: مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات.
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في الفتح 3/617 فيصح بها الحديث. وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى.
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، قال أبو عبيد في غريب الحديث1/128-129: اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض.
وأبيني: تصغير، يريد بابني، والأغيلمة: تصغير الغلمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير الصبية.(9/182)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رَمْيِهِ الْجِمَارَ
3870 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ1 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورة البقرة2. [27:5]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: بن.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إبراهيم: هو النخعي.
وأخرجه البخاري 1747 في الحج باب رمي الجمار من بطن الوادي، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/182)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1296 305 في الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، من طريقين عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطيالسي 319، وأحمد 1/415، والبخاري 1784 في الحج باب رمي الجمار بسبع حصيات، و 1750 باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم 1296 307، وأبوداود 1974 في المناسك باب في رمي الجمار، والنسائي 5/273 في مناسك الحج باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة 2880، وابن الجارود 475 من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم النخي، به.
وأخرجه مسلم 1296 309، والنسائي 5/273، من طريق أبي المحياة ع سلمة بن كهيلن والطيالسي 320 والترمذي 901 في الحج باب ما جاء كيف نرمي الجمار، من طريق وكيع، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد، به. وانظر الحديث رقم 3873.
وقال الحافظ في الفتح 3/582 بعد فراغه من شرح هذا الحديث: فائدة: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النحعي، عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً.(9/183)
ذِكْرُ وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ
3871 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو العالية، قال: حدثني بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ الْقُطْ لِي" فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، وهي حصى الحذف، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: "نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو فيذكر وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ
[3871] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ، قال: حدثني بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ الْقُطْ لِي" فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، وهي حصى الحذف، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: "نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي(9/183)
الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ في الدين" 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين –وهو الرياحي- فمن رجال مسلم، عوف: هو ابن أبي جميلة، وابو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.
وأخرجه أحمد 1/215، والنسائي 5/268 في مناسك الحج باب التقاط الحصى، وابن ماجه 3029 في المناسك باب قدر حصى الرمل، وابن الجارود 473 والطبراني في الكبير 12747 والحاكم 1/466 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم علىى شرط الشيخين، وافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني 18/742، والبيهقي 5/127 من طريقين عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أخيه الفضل بن عباس.
وأخرجه أحمد 1/347 من طريقين عن عوف، حدثني زياد بن لحصين، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس. قال يحيى: لا يدري عوف: عبد الله أو الفضل. وانظر ما بعده و 3855.(9/184)
ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الحذف
3872 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزبير، عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعَ: "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ"، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةَ" قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/184)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= خالد بن يزيد بن موهب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، أبو معبد مولى ابن عباس: اسمه نافذ. وهو مكرر 3855.
وأخرجه مسلم 1282 في الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي 5/258 في مناسك الحج باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، والطبراني في الكبير 18/686، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد(9/185)
ذِكْرُ عَدَدِ الْحُصَيَّاتِ الَّتِي يَرْمِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
3873 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلِّفُوَا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرَائِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَسَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورة البقرة 1. [27:5]
__________
1 حدث صحيح، عبد الغفار بن عيد الله: ذكره المؤلف في الثقات 8/421 فقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يروي عن علي بن مسهر، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصاري والمواصلة، مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/54 وقال: روى عن علي بن مسهر، وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي، روى عنه إبراهيم بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/185)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= يوسف الهِسِنْجاني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في مسند أبي يعلى 5067 وقد تقدم برقم 3870.
وأخرجه مسلم 1296 306 ي الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، والبيهقي 5/129 من طريق منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 111 والبخاري 1750 في الحج باب يكبر مع كل حصاة، والنسائي 5/274 في مناسك الحج باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة 2879 والبغوي 1949 من طرق عن الأعمش، به.
ولم يقصد الرواية عن الحجاج، فإنه لم يكن بأهل لذلك، وإنما أراد أن يحكي القصة، ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز.(9/186)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا يَأْمُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ
3874 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن أبيه عَنْ أَبِي كَاهِلٍ -قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا 1. [1:4]
__________
1 رجاله رجال الشيخين غير أخي إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، واسمه سعيد، روى له النسائي وابن ماجه، ووثقه العجلي والمؤلف، وأبو كاهل رضي الله عنه: اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد الله بن مالك الأحمسي، روى له النسائي وابن ماجه أيضاً هذا الحديث فقط.
وأخرجه أحمد 4/306، وابن ماجه 1284 في الصلاة با ما جاء في الخطبة في العيدين، والطبراني في الكبير 18/924، والبيهقي 3/298 من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/158 في الصلاة باب الخطبة على البعير، وفي الحج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/186)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= من الكبرى كما في التحفة 9/273، والطبراني 18/925، وابن الأثير في أسد الغابة 6/260 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وعلقه البخاري في تاريخ الكبير 7/142 من طريقين عن إسماعيل، به. وأخرجه ابن ماجه 1285 عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي كاهل قيس بن عائذ، فذكره.
وناقة خرماء، أي: مثقوبة الأذن. وعند ابن ماجه: حسناء.(9/187)
ذِكْرُ جَوَازِ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ
3875 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: أَبْصَرْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي، وَأَنَا مُرْدِفٌ وَرَاءَهُ عَلَى جَمَلٍ وَأَنَا صَبِيٌّ صَغِيرٌ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنًى 1. [8:5]
__________
1 إسناده حسن، عكرمة بن عمار –وإن كان من رجال مسلم- لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه أبوداود 1954 في المناسك باب من قال: خطب يوم النحر عن هارون بن عبد الله، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأرخجه أحمد 3/485 و 5/7، والنسائي في المناسك من الكبرى كما في التحفة 9/69، والبيهقي5/140، والطبراني في الكبير 22/393 من طرق عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/246 قال: قال لنا عاصم: حدثنا عكرمة بن عمار، فذكره.(9/187)
13- بَابٌ الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ يَحْلِقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلُ
3876 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا حرج" 1. [23:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، هيثم: هو ابن بشير السلمي، وقد صرح بالتحديث عند البخاري وغيره، منصور: هو ابن زاذان الواسطي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أحمد 1/216، والبخاري 1721 في الحج باب الذبح قبل الحلق، والطبراني في الكبير 11350، والطحاوي 2/236، والبيهقي 5/143 من طرق عن هيثم، بهذا الإسناد.
ورخجه البخاري 1722 و 6666 في الأيمان باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، والطبراني 11417، والبيهقي 5/143 من طرق عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 1/216و 310-311، والبخاري 84 في العم باب من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/188)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أجاب الفتيا بإجابة اليد والرأس، و 1723 في الحج باب الذبح قبل الحلق، و 1735 باب إذا رمى بعدما أمسى، والنساء 5/ 272 في مناسك الحج باب الرمي بعد المساء، وابن ماجه 3050 في المناسك باب من قدم نسكاً قبل نسك، والطبراني 11780 و 11967، والبيهقي 5/142-143، والبغوي 1964 من طريقين عن عكرمة، عن ابن عباس
وأخرجه أحمد 1/358، والبخاري 1734، ومسلم 1307 في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، والطبراني 10909 من طرق عن وهيب عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وعلقه البخاري بإثر حديث 1822 فقال: وقال عفان: أراه عن وهيب، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ووصله أحمد 1/328 عن عفان، حدثنا وهيب،، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكره.
وعلقه أيضاً عن عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم، عن عطاء، ووصله الإسماعيلي من طريق احسن بن حماد عنه.(9/189)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالرَّمْيِ لِمَنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ
3877 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ" فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" 1. [70:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/421 في الحج باب جامع الحج.(9/189)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/378، وأحمد 2/192، والدارمي 2/64-65، والبخاري 83 في العيم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، و 1736 في الحج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم 1306 في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، وأبوداود 2014 في المناسك باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، والطحاوي2/237، والبيهقي 5/140-141، والبغوي1963.
وأخرجه الطيالسي 2285، وأحمد 2/155و 160 و 202و 210و 217، والدارمي 2/64، والحميدي 580، والبخاري 1737و 1738، ومسلم 1306، والترمذي 916 في الحج باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نرح قبل أن يرمي، وابن ماجه 3051 في المناسك باب من قدم نسكاً قبل نسك، وابن الجارود 487و 488، والطحاوي 2/237، والبيهقي 5/140و 141 و 142 من طرق عن الزهري، به(9/190)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ
3878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ"، فَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". فَقَالَ آخَرُ: طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ" 1. [28:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سملة وقيس بن سعد –وهو المكي- من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه أحمد3/185، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/241، والطحاوي2/236، والبيهقي 5/143 من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/190)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال البخاري بإثر حديث ابن عباس 1722 في الحج باب الذبح قبل الحج: وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق وصلها البيهقي5/143، وابن حجر في تعليق التعليق 3/96 من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وقال الحافظ في الفتح 3/560: وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة.
وأخرجه أحمد 3/326، وابن ماجه 3052 في المناسك باب من قدم نسكاً دون نسك، والطحاوي 2/237، والبيهقي 5/143 من طرق عن أسامة بن زيد، عن عطاء، به. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة191/1: إسناده صحيح ورجاله ثقات.(9/191)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْحَلْقِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ
3879 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ ثُمَّ نَاوَلَ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: "أَحْلِقْهُ" فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أبا طلحة، وقال: "اقسمه بين الناس" 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 1372، ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيى صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم 1305 326 في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والترمذي 912 في الحج: باب ما جاء بأي جانب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/191)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الرأس يبدأ في الحلق، عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/111، والحميدي 1220، وأبوداود 1982 في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي 912، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 1/371، وابن خزيمة 2928 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 3/208، ومسلم 1305، وأبوداود 1981، وابن الجارود 484، والبيهقي 5/103، والبغوي1962 من طرق عن هشام بن حسان، به.
قال ابن الهمام في فتح القدير بإثر هذا الحديث: وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه، وهو خلاف ما ذكر في المذهب، وهذا هو الصواب.
وقال النووي في شرح مسلم 9/52-54: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم.(9/192)
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ أَكْثَرَ مِمَّا دَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ
3880 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: "والمقصرين" 1. [12:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/395 في الحج: باب الحلاق.
وأخرجه أحمد 2/79، والبخاري 1727 في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم 1301 317 في الحج: باب تفضيل الحلق على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/192)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= التقصير وجواز التقصير، وأبوداود1979 في المناسك: باب الحلق والتقصير، والبغوي1963، والبيهقي 5/103 من طريق مالك بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1835، والدارمي 2/64، ومسلم 1301 316و 318، والترمذي 913 في الحج: باب ماجاء في الحلق والتقصير، وابن ماجه 3043 في المناسك: باب الحلق، وابن خزيمة2929، وابن الجارود 485 والبيهقي 5/103 من طرق عن نافع، به.(9/193)
14- بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَرَادَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِمِنًى قَبْلَ إِفَاضَتِهِ
3881 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قال: حدثنا حماد ابن زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: طَيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى قبل أن يزور البيت1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 5/136 في مناسك الحج باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2934 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر الاحاديث: 3766 3770 3771 3772.(9/194)
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
3882 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حدثنا نافعذكر وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ
[3882] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ(9/194)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعله 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1308 في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/155، وابن الجارود 486، وابن خزيمة كما في تغليق التعليق3/101، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/144 من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وانظر ما بعده.(9/195)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفَعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهُمٌ
3883 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمنى 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في المسند 2/34. ومن طريقه أخرجه ابوداود 1998 في المناسك: باب الإفاضة في الحج.(9/195)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3884 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ1. [1:4]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير شعيب بن الليث، وهو ثقة، روى له أبوداود والنسائي. خالد بن يزيد: هو الجمحي المصري.
وأخرجه البخاري 1756في الحج باب طواف الوداع، تعليقاً عن الليث، ووصله الدارمي 2/55، والبزار في مسنده كما في الفتح3/58، وتغليق التعليق 3/111، وسمويه في فوائده كما في هدي الساري ص38، والتغليق، والطبراني في الأوسط كما في هدي الساري، والفتح والتغليق، ومن طريقه الحافظ في التغليق3/110-111 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، به.
وقال الطبراني: لم يروه عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد، تفرد به الليث، ولا روى سعيد عن قتادة عن أنس حديثاً غير هذا.
وقال البزار: لا نعلم أسند سعيد عن قتادة عن انس حديثاً غير هذا.
وأخرج البخاري 1756 في الحج باب طواف الوداع، و 1764 باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/341، وابن خزيمة 363و 2980، وابن الجارود 493، والبيهقي 5/160، والبغوي 1971 من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
ومن هذا التخريج يتبين لك أن الحديث وارد في النزول في المحصب وطواف الوداع وليس في طواف الإفاضة كما توهم المؤلف رحمه الله.(9/196)
يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بِمِنًى، وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ، فَجَعَلَ أَنَسٌ طوافه للزيارة بالليل، وأخبرنا بن عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ الزِّيَارَةَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَتِلْكَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَطَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ، وَالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَنَحَرَ، ثُمَّ تَطَيَّبَ لِلزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ بِهَا وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِهَا، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا، فَطَافَ بِهَا طَوَافًا آخَرَ بِاللَّيْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ.(9/197)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ مِنًى أَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَّا بِهَا
3885 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظهر بمنى1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3883.(9/197)
15- بَابٌ رَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنًى
3886 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا بن إدريس1، عن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَّى، ثُمَّ رَمَى سَائِرَهُنَّ عند الزوال 2. [8:5]
__________
1 في الأصل: "ابن أبي إدريس"، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 5/267، وابن إدريس: هو عبد الله بن إدلايس الأودي.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه أحمد 3/312-313، والنسائي 5/270 في مناسك الحج باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وابن خزيمة 2968، والدارقطني 2/275 من طرق عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/119، والدارمي 5/85، وأبو داود 1971 في المناسك باب رمي الجمار، والترمذي 894 في الحج باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن حزيمة 2876 2968، وابن الجارود 474، والطحاوي 2/220، والدارقطني 2/275، والبيهقي 5/131و 148-149، والبغوي 1967، وأبو نعيم في المستخرج، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق3/107 من طرق عن ابن جريج، به
وذكره البخاري في الحج باب رمي الجمار، في ترجمة الباب(9/198)
ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْمَرْءِ الْجِمَارَ وَوقُوفِهِ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَرْمِيهَا
3887 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ بن شهاب، عن سالم عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل1. [27:5]
__________
1 حديث صحيح، إسناده قويّ، طلحة بن يحيى –وهو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي- وثقه يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقد روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري 1751 في الحج باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقل القبلة، ومن طريقه البغوي 1968 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأرخجه ابن ماجه 3032 في المناسك باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، عن عثمان بن أبي شيبة، به مختصراً.
وأخرجهالدارمي 2/63، والبخاري 1753 باب الدعاء عند الجمرتين، وابن خزيمة 2972، والنسائي 5/276-277 في مناسك الحج باب الدعاء بعد رمي الجمار، والدارقطني 2/275، والحاكم 1/478، والبيهقي 5/148 من طرق عن عثمان بن عمر، عن يونس، به. وصصحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأرخجه البخاري 1752 عن سليمان –هو ابن بلال- عن يونس، به.(9/199)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّعَاءِ بِمَكَّةَ أَنْ يَجْمَعُوا رَمْيَ الْجِمَارِ فَيَرْمُوهُ الْيَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ
3888 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يوما 1. [42:4]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير أبي البدّاح، وهو ابن عاصم بن عدي، ونسب هنا إلى جده، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.
وأخرجه أحمد 5/450، والحميدي 854، والترمذي 954 في الحج باب الرخصة في رمي الجمار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن ابيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، أخبره عن أبيه، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/450، والدارمي2/61-62، والبخاري في التاريخ الكبير6/477 تعليقاً، وأبو داود 1975 في الحج باب رمي الجمار، والترمذي 955، والنسائي 5/273، وفي الكبرى كما في التحفة 4/226 وابن ماجه 3037 في الحج باب تأخير رمي الجمار من عذر، وأبو يعلى في المسند 315/1، وابن خزيمة 2975و2979، وابن الجارود في المنتقى 478 والحاكم 1/478، والبيهقي 5/150، والبغوي 1970 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة 2976 و2978 من طريقين عن عبد الله بن أبي بكر، به.
وأخرجه ابن ماجه 3036، وابن خزيمة 2977 من طريقين عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي البداح، به.
وأخرجه ابو داود 1976 ومن طريقه البيهقي 5/151 عن مسدد، حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البداح، به.
وأخرجه أحمد5/450، والطحاوي 2/222، والبيهقي 5/150-151 من طرق عن ابن جريج، عن محمد بن ابي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، به.(9/200)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ وَأَهْلِهِ أَنْ يُبَيِّتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ
3889 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته، فأذن له1. [10:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأرخجه البخاري 1745 في الحج باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/22 عن عبد الله بن نمير، ومسلم 1315 346 في الحج باب وجوب المبيت بمنى أيام التشريق والترخض في تركه لأهل السقاية، وأبو داود 1959في المناسك باب يبيت بمكة ليالي منى، وابن ماجه 3065 في المناسك باب البيتوتة بمكة ليالي منى، وابو نعيم في المستخرج كما في تغليق التعليق 3/106، والبيهقي 5/153 من طرق عن عبد الله بن نمير، به. وانظر ما بعده.(9/201)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا
3890 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا
[3890] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ(9/201)
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ1 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ منى من أجل سقايته 2.
__________
1 في الأصل إلى: "عيسى بن موسى"، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه مسلم 1315، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/163 عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي 5/153 من طريق أحمد بن سهل، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/75، والبخاري 1743، من طريقين عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه الشافعي 1/361، وأحمد 2/19 و 29، والدارمي 2/75، والبخاري 1634 في الحج باب سقابة الحاج، و 1744، ومسلم 1315، وأبو داود 1959، وابن خزيمة 2957، وابن الجارود 490، والبيهقي 5/153، والبغوي 1969 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر ما بعده.(9/202)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِنَا لَهَا
3891 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ السَّكْسَكِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيت بمكة ليالي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ السقاية 1. [10:4]
__________
1 حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله، علي بن زياد اللحجي: ذكره المؤلف في.....=(9/202)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الثقات 8/470، وقال: من أهل اليمامة، سمع ابن عينة، وكان راوباً لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات سنة ثمان واربعين ومئتين.
وأبو قرة موسى بن طارق: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.(9/203)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامِ مِنًى وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا
3892 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ1 الشَّرْقِيِّ2، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ وَلَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا 3. [10:4]
__________
1 سقطت من الأصل.
2 تحرف في الأصل إلى: البرقي.
3 إسناده صحيح على شرط السيخين غير صحابية، فقد أخرج حديثه هذا أصحاب السنن
وأخرجه البيهقي 5/116: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/203)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه البغوي2001 من طريق محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، به.
وأخرجه الحميدي 899عن سفيان، والترمذي 890 في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 4/309-310، والبخاري تعليقاً في التاريخ الكبير 5/243، وأبو داود 1949 في المناسك باب من لم يدرك عرفة، والترمذي 889، والنسائي 5/164-165 في مناسك الحج باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه 3015 في الحج باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع، وابن خزيمة 2822، والطحاوي 2/209-210، والدارقطني 2/240، والحاكم 1/464، والبيهقي 5/152و 173، من طرق عن سفيان الثوري، عن بكير، به.
وأخرجه الطيالسي 1309و 1310، وأحمد 4/309و 310، والدارمي 2/59، والطحاوي 2/210، والدارقطني 2822، والحاكم 2/278، والبيهقي 5/73 من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.(9/204)
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْحَاجِّ بِمِنًى أَيَّامَ مَقَامِهِ بِهَا
3893 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ صَلَّى عُثْمَانُ بَعْدَ أَرْبَعًا1 وَكَانَ بن عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ، فَإِذَا صَلَّى وحده صلى أربعا2. [8:5]
__________
1 في الأصل والتقاسيم 5/لوحة 276: أربع، والجادة ما أثبت.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 2758.(9/204)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ
3894 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: عُكَاظُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْحَجِّ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحج 1. [64:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن الصباح، فمن رجال البخاري سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري 2050 في البيوع باب ما حاء في قوله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] ، و 2098 باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام، و 4519 في التفسير باب {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] ، والطبراني 11213، والبيهقي 4/333، والبغوي في التفسير 1/173-174 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1770 في الحج باب التجارة أيام المواسم والبيع في الأسواق، والطبري في جامع البيان 13769، والواحدي في أسباب النزول ص 38 من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أبو داود 1734 في الحج باب الكرى، والبيهقي 4/333-334 من طريق ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، به.
وقال الأزرقي في أخبار مكة 1/191: ذو المجاز: سوق لهُذيل عن يمين الموقف من عرفة على فرسخ منه.
وقوله: "في مواسم الحج" قال البخاري بإثر حديث ابن عيينة في البيوع2050 قرأها ابن عباس. ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/205)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها، وروى الطبري 3766 بإسناد صحيح عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك.
قال الحافظ في الفتح 3/595: فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور، وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه، وكذا كرهه عطاء، ومجاهد، والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي اولوية مقابله.(9/206)
16- بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيْلَةَ النَّفْرِ
3895 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ بن عُمَرَ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ 2. [8:5]
__________
1 تحرف في الأصل إلى "موهب"، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 269.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي 921 في الحج باب ما جاء في نزول الأبطح، وابن ماجه 3069 في المناسك باب نزول المحصب، وابن خزيمة 2990 من طرق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، به.
والمحصَّب: اسم مفعول من الحصباء أو الحصب، وهو الرمي بالحصى، وهو موضع فيما بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب. وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك، وانظر الفتح 3/592.(9/207)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا أَرَادَ الْقُفُولَ أَنْ يَتَحَصَّبَ لَيْلَتَئِذٍ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِظُعُنِهِ
3896 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَسْمَاءَ وَعَائِشَةَ كَانَتَا لَا تُحَصِّبَانِ. قَالَتْ: عَائِشَةُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه كان أسمح لخروجه2. [8:5]
فَصْلٌ
3897 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عن طاوس، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ كُلِّ وجه، فقال
__________
1 في الأصل: "تركه" وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 269.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري 1765في الحج باب المحصب، والبيهقي 5/161 من طريق أبي نعيم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/41و 190 و 207 و 230، ومسلم 1311في الحج باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به وابو داود 2008 في المناسك باب التحصيب، والترمذي 923 في الحج باب من نزل بالأبطح، وابن ماجه 3067 في المناسك باب نزول المحصب، والبيهقي 5/161 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أحمد6/225 من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به. وليس عندهم ذكر الأسماء.
وأخرج أحمد 6/245 من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي.(9/208)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بالبيت" 1. [13:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي 1/362، والحميدي 502، وأحمد 1/222، والدارمي 2/72، ومسلم 1327 في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود 2002 في المناسك باب الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/8، وابن خزيمة 2999و 3000، والطحاوي 2/233، وابن الجارود 495، والطبراني 1986، والبيهقي 5/161 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.(9/209)
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
3898 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ1، عَنْ بن طاوس، عن أبيه، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حاضت 2.
__________
1 في الأصل: "وهب" وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 106، وهيب هذا: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي.
2 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة روي له النسائي ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأرخجه الدارمي 2/72، والبخاري 329 في الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، و 1760 في الجح باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من طريقين عن وهيب بهذا الإسناد.
وأرخجه الشافعي 1/364، والحميدي 502، والبخاري 1755 في الحج باب طوا الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/12، والطحاوي 2/233، والبيهقي 5/161 من طريق سفيان عن ابن طاووس، به.
وأخرجه الشافعي 1/364، والحميدي 502 من طريق سفيان عن سليمان الأحول، عن طاووس، به.(9/209)
قال: وسمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رخص لهن. [13:2]
3899 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجِّ الْبَيْتَ، فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم1. [13:4]
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، فقد ذكره المؤلف في الثقات 9/227، وقال عنه: مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 9/10: صدوق. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه ابن خزيمة 3001، والترمذي 944 في الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي 2/235، والطبراني في الكبير 13393، والحاكم 1/469-470 من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيحن وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه 3071 في المناسك باب طواف الوداع، من طريق طاووس عن ابن عمر بنحوه.(9/210)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذَلِكَ
3900 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: "مَا شَأْنُهَا؟ " قُلْتُ: حَاضَتْ قَالَ: "أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر" 1. [13:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد6/192-193 عن يحيي القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/99 عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم 1211 384 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوي2/234 من طرق عن أفلح عن القاسم به.
وأخرجه مالك1/412 في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه البخاري 328 في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم 1211 385 والنسائي 1/194 في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/165 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/122، و175، و223، و224، و253، والدارمي2/568، ومسلم 1211 387 وابن ماجه3073 في الحج: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، والطحاوي2/233-234، والبيهقي5/162-163، والبغوي 1975 من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وأنظر الحديث رقم 3902 و 3903 و 3904 و 3905.(9/211)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِذِ اسْمِ النِّفَاسِ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ
3901 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَضْجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فدعاني، فاضجعت معه في الخميلة1. [13:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 1363.(9/212)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ
3902 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قد أفاضت. قال: "فلا إذا" 1. [10:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "الموطأ" 1/412 في الحج: باب إفاضة الحج.... =(9/212)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ومن طريقه أخرجه البخاري 1757 في الحج: باب إذا حاضت بعد ما أفاضت والطحاوي2/234، والبيهقي 5/162 والبغوي 1974.
وأخرجه الشافعي 1/367، وأحمد 6/39، ومسلم 1211 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والترمذي 943في الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عبد الرحمن بن القاسم، به. وأنظر ما بعده.(9/213)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ أَنْ تَنْفِرَ
3903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْتَنْفِرْ" 1. [28:1]
__________
1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو يزيد بن خالد بن موهب – وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي.
وأخرجه أحمد 6/82، ومسلم1211 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 4401في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم1211 383 من طريقين عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي1/367 وأحمد 6/38 وابن ماجة 3072 في المناسك: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، وابن خزيمة 3002 وابن الجارد 496 والبيهقي 5/ 162 من طرق عن سفيان بن عيينة، وأحمد 6/164 من طريق معمر، والبيهقي 5/ 162من طريق شعيب، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/162 من طريق يونس، أربعتهم عن الزهري، عن عروة عن عائشة..=(9/213)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 6/202 و 207 و213، ومالك في "الموطأ" 1/413 في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه أخرجه: الشافعي 1/366، وأبو داود 2003 في المناسك: باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/ 162، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/85، والبخاري 1733 في الحج: باب الزيارة يوم النحر، ومسلم 1211 386 من طريقين عن أبي سلمة، عن عائشة.(9/214)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ
3904 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا. قَالَ: "وَمَا شَأْنُهَا؟ ". قَالَتْ: حَاضَتْ. قَالَ: "أَمَا كَانَتْ أَفَاضَتْ؟ ". قُلْتُ: بَلَى وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر" 1. [43:4]
__________
1إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3900.(9/214)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3905 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضتذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[3905] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ(9/214)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلتنفر" 1. [43:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر 3903.(9/215)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
3906 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: مَا سَمِعْتَ فِيَ سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي1/368 وأحمد4/339 والحميدي844 ومسلم 1352 442في الحج: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيارة، والترمذي949 في الحج: باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا والنسائي3/122 في تقصير الصلاة: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والطبراني في الكبير 18/171 والبيهقي3/147 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد5/52 والبخاري3933 في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وأبو داود 2022في المناسك: باب الإقامة بمكة، والنسائي 3/121-122 وفي الحج من "الكبرى" كما في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/215)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= التحفة 8/248 وابن ماجة 1073 في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والطبراني 18/169 و170 و172 و173، والبيهقي3/147 من طرق عن عبد الرحمن بن حميد به.
والصدر بفتح المهملتين أي: بعد الرجوع من منى، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، ولكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها.
قال النووي في شرح مسلم 9/122: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على هذا الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه، قال واتفق الجميع على ان الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالإتفاق.(9/216)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ أَرَادَ بِهِ الْمُكْثَ بِمَكَّةَ
3907 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلَاثًا بعد قضاء نسكه" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري وهو مكرر ما قبله.(9/216)
ذِكْرُ الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا
3908 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بات بذي طوى حتى صلىذكر الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا
[3908] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى(9/216)
الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا التي بالبطحاء، وخرج من ثنية السفلى 1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مفرقا أحمد 2/16 و22، والدارمي 2/70، والبخاري1576في الحج: باب من أين يخرج من مكة، و1574 باب دخول مكة نهارا أو ليلا، ومسلم 1257 في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، والنسائي5/200 في مناسك الحج: باب من أين يدخل مكة، وابن خزيمة 961 والبيهقي 5/71-72 من طرق عن يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مفرقا أيضا أحمد 2/14، والدارمي2/71، ومسلم 1257 223 وابن ماجه 2940 في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي 5/71 من طرق عن عبيد الله به.
وأخرجه مالك 1/324 في الحج: باب غسل المحرم، وأحمد 2/47-48، والبخاري 1575في الحج: باب من أين يدخل مكة، ومسلم 1259 227 وأبو داود 1865 و 1866 في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي5/72، من طرق عن نافع، به.
وكداء بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون. وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية.(9/217)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ
3909 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبي الزناد، عن الأعرجذكر الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ
[3909] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ(9/217)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ رجع من طريق المعرس 1. [8:5]
__________
1 إسناده حسن. هارون بن موسى الفروي لا بأس به، وعبد الله بن الحارث الجمحي: هو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الحاطبي الجمجي، صدوق، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.
لكن قوله: "إذا خرج من مكة" خطأ انقلب على المؤلف، صوابه "إذا خرج إلى مكة" فقد أخرج البخاري1533، وأحمد2/29-30، وأبو داود1867 من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
والشجرة قال عياض: موضع معروق على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة، فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس-بفتح الراء المثقلة والمهملتين- وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.(9/218)
17- بَابٌ الْقِرَانُ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بِهِ
3910 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الصَّبِيِّ1 بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 2. [11:5]
__________
1 تصفحت في الأصل و "التقاسيم" 5/ لوحة 177 إلى الضبي.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصبي بن معبد، فقد روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وهو ثقة. وانظر ما بعده.(9/219)
ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ
3911 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ آتِي الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَنَا ومسروق نسأله عن هذا الحديث، قال: ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ
[3911] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ آتِي الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:(9/219)
كنت امرءا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَا: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ1 أَهْلِهِ، فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ بِمِنًى، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عليه وسلم مرتين2.
__________
1 عبارة "لهذا أضل من بعير" مكانها بياض في الأصل، واستدركت من " التقاسيم" 5/لوحة 177.
2 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أحمد 1/25، وابن ماجه 2970 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي5/ 16من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 14 و 34 و 37 و 53، وأبو داود 1799 في المناسك: باب الإقران، والنسائي 5/146-147، و 147- 148، وابن ماجه 2970 وابن خزيمة 3069 والبيهقي4/352 و354 من طرق عن شقيق بن سلمة، به.(9/220)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَ إِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا
3912 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منىذكر الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَ إِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا
[3912] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى(9/220)
لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَجَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فقال: "هذه مكان عمرتك" 1. [95:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم 3792 و3795 و3834 و3835.
وأخرجه من طريق مالك: البخاري 1556 في الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء، و1638 باب طواف القارن، و4395في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم 1211في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأبوداود 1781 في المناسك: باب إفراد الحج، وابن خزيمة 2607 وابن الجارود 422، والبيهقي4/346 و353.
وأخرجه الحميدي 203، والبخاري316 في الحيض: باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض، و319 باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، ومسلم 1211، وابن خزيمة 2605 والبيهقي 1/182، وابن الجارود 421 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري1562 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، والطحاوي2/104، والبيهقي5/109 من طرق عن مالك، عن أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، به- وانظر 3927.(9/221)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ
3913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب بن موسىذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ
[3913] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بن موسى(9/221)
وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيي بن أبي عمر، وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمر بن سعيد بن العاص.
وأخرجه النسائي5/226 في مناسك الحج: باب طواف القارن، عن علي بن ميمون الرقي، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/225-226، وابن خزيمة 2743، والطحاوي 2/297 من طرق عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري1640 في الحج: باب طواف القارن، و1693 باب من اشترى الهدي من الطريق، من طريقين عن أبي أيوب السختياني به.
وأخرجه مسلم 1230 181 في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وابن ماجة 2974 في المناسك: باب طواف القارن، والطحاوي2/297 من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه البخاري 1640 في الحج: باب طواف القارن، و1708باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و1807 في المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و1813باب النحر قبل الحلق في الحصر، و4185 في المغازي: باب غزة الحديبية، ومسلم 1230 180، وابن خزيمة 2746 والطحاوي2/297 من طرق عن نافع به.
قلت مذهب الحنفية أنه لا بد للمتمتع من سعي آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وحجتهم في ذلك ما أخرجه البخاري 1556 و1638 ومسلم 1211 وأورده المصنف برقم 3912 و 3917 من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: فطاف بالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. وله طريق آخر في الموطأ1/410 من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/222)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وإسناده صحيح.
وسئل ابن عباس عن متعة الحج، فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا إهلاكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي". فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: "من قلد الهدي فإنه لايحل له حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي.....أخرجه البخاري3/345-346 تعليقا بصيغة الجزم، ووصله الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه 5/23، وإسناده صحيح. وأنظر الحديث رقم 3915 و3916.(9/223)
ذِكْرُ وَصْفِ طَوَافِ الْقَارِنِ إِذَا قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ
3914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وعمرته 1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 3819، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير في تلك الرواية بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل(9/223)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ
3915 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "من جمع بين الحجذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ
[3915] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ(9/223)
وَالْعُمْرَةِ، طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يحل حتى يحل من حجته" 1. [8:5]
__________
1 إسناده ضعيف فإن حديث الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد- عن عبد الله بن عمر منكر كما قال النسائي.
وأخرجه البيهقي5/107 من طرق عن أحمد بن أبي بكر الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد2/67، والدارمي2/43، والترمذي 948 في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، وابن ماجه2975 في المناسك: باب طواف القارن، والدار القطني 2/97 والطحاوي2/197 من طرق عن الدراوردي به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح.
وأورد ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي5/107 قول الترمذي وقال وفي الاستذكار: لم يرفعه أحد عن عبيد الله بن عمر غير الدراوردي، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر.
قلت رواية الوقف أخرجها مسلم 1230 في الحج: باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، عن ابن نمير، عن أبيه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.
وقال الطحاوي: هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنما أصله عن ابن عمر، عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا وتعقبه الحافظ في الفتح3/494-495 بما لا طائل تحته.(9/224)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
3916 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عبيد الله بن عمر، عن نافعذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
[3916] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ(9/224)
عن بن عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ1 لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، ثم يحل منهما جميعا" 2. [19:4]
__________
1 في الأصل " كفارة"، وهو خطأ.
2 إسناده ضعيف وهومكرر ما قبله(9/225)
ذكر الخبر الآخر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طوافين ويسعى سعيين
...
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ
3917 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مالك، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَجَمَعُوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر 3912.(9/225)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الْإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ
3918 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الحج وحرم الحج حتى نزلنا بسرف، قالت: فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلَا". قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، فَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هنتاه؟ ". قلت: قد سمعت قولك لأصحابك، فمنعت الْعُمْرَةَ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قَالَتْ: لَا أُصَلِّي. قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجِّهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فرغت، وفرغت منذكر الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الْإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ
[3918] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وحرم الحج حتى نزلنا بسرف، قالت: فخرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلَا". قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجال من أصحابه، فكانوا أهل قُوَّةٍ، فَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ". قلت: قد سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قَالَتْ: لَا أُصَلِّي. قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجِّهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حَتَّى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فَرَغْتُ، وفرغت من(9/226)
الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ سَحْرًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ فَرَغْتُمْ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، فمر بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر3795. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري.(9/227)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ
3919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يكن معه هدي فَلْيَحِلَّ". فَقُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ فَقَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ". قَالَ: فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ لِلْأَبَدِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْآنَ، أَرَأَيْتَ الْعَمَلَ الَّذِي نَعْمَلُ بِهِ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ مِمَّا نَسْتَقْبِلُ؟. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ، الْأَقْلَامُ، وجرت به المقادير"،ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ
[3919] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يكن معه هدي فَلْيَحِلَّ". فَقُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ فَقَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ". قَالَ: فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ لِلْأَبَدِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْآنَ، أَرَأَيْتَ الْعَمَلَ الَّذِي نَعْمَلُ بِهِ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ مِمَّا نَسْتَقْبِلُ؟. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ، الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ"،(9/227)
قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْمَلُوا فكلٌ ميسرٌ" 1. [11:5]
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي إِفْرَادِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَقِرَانِهِ وَتَمَتُّعِهِ بِهِمَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهَا الْأَئِمَّةُ مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَيُشَنِّعُ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ، وَأَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَقَالُوا: رَوَيْتُمْ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُتَضَادَّةٌ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ وَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهَا ثَلَاثَتُهَا صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَالْعَقْلُ يَدْفَعُ مَا قُلْتُمْ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ مُفْرَدًا قَارِنًا مُتَمَتِّعًا، فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ قَارِنًا مُتَمَتِّعًا مُفْرَدًا، صَحَّ أَنَّ الْأَخْبَارَ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ، وَمَهْمَا جَازَ لَكُمْ أَنْ تَرُدُّوا خَبَرًا يَصِحُّ ثُمَّ لَا تَسْتَعْمِلُوهُ، أَوْ تُؤْثِرُوا غَيْرَهُ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الثَّلَاثَةِ يَجُوزُ لِخِصْمِكُمْ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَرَكْتُمْ، وَيَتْرُكَ مَا أَخَذْتُمْ.
وَلَوْ تَمَلَّقَ قَائِلٌ هَذَا فِي الْخَلْوَةِ إلى البارىء جل وعلا،
__________
1 حديث صحيح رجاله ثقات الملائي: هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وقد تقدم برقم 3791 ورواه مسلم مختصرا، وصرح عنده ابن الزبير بالتحديث.
وأخرجه أحمد 3/292-293 عن يحيي بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم1318 351 في الحج: باب الإشتراك في الهدي، من طريقين، عن أبي خيثمة، به مختصرا.
وأخرجه أحمد3/388 مطولا، ومسلم 1318 مختصرا من طرق عن أبي الزبير به. وأنظر 3921 و3924.(9/228)
وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وَالْهِدَايَةِ لِطَلَبِ الرُّشْدِ فِي الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَنَفْيُ التَّضَادِّ عَنِ الْآثَارِ، لَعَلِمَ بِتَوْفِيقِ الْوَاحِدِ الْجَبَّارِ -أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضَادَ بَيْنَهَا وَلَا تَهَاتُرَ، وَلَا يُكَذِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِذَا صَحَّتُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، لَعَرِفَهَا الْمُخَصُوصُونَ فِي الْعِلْمِ، الذَّابُّونَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَ، وَعَنْ سُنَّتِهِ الْقَدَحَ، الْمُؤْثِرُونَ مَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ حَيْثُ أَحْرَمَ، كَذَلِكَ قَالَهُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ1، فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، حَتَّى بَلَغَ سَرِفَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ2، فمنهم من أفرد حيئذ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَامَ عَلَى عُمْرَتِهِ وَلَمْ يَحِلَّ3، فَأَهَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا مَعًا حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ سَاقُوا مَعَهُمُ الْهَدْيَ، وَكُلُّ خَبَرٍ رُوِيَ فِي قِرَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كذلك حَيْثُ رَأَوْهُ يُهِلُّ بِهِمَا بَعْدَ إِدْخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ دَخَلَ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ وَسَعَى، أَمَرَ ثَانِيًا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيَ، وَكَانَ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَيَحِلَّ، وَكَانَ يَتَلَهَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الْإِهْلَالِ حَيْثُ كَانَ ساق الهدي،
__________
1 تقدم برقم 3912 و3917.
2 تقدم برقم 3795 و 3918.
3في الأصل: وأما من ساق الهدي منهم، فأذخل الحج على عمرة وإن لم يحل. والمثبت من " التقاسيم" 5/لوحة 183-184(9/229)
حَتَّى إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ لَمْ يَكُونُوا يُحِلُّونَ حَيْثُ رَأَوَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ دُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَأَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُونَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنًى وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، إِذِ الْعُمْرَةُ الَّتِي قَدْ أَهَلَّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِطَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيِهِ بين الصفا والمروة، فحكى بن عُمَرَ وَعَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَرَادَ مِنْ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌ أَوْ تَهَاتُرٌ.
وَفَّقَنَا اللَّهُ لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ، وَيَزْلِفُنَا لَدَيْهِ مِنَ الْخُضُوعِ عِنْدَ وُرُودِ السُّنَنِ إِذَا صَحَّتْ، وَالِانْقِيَادِ لِقُبُولِهَا، وَاتِّهَامِ الْأَنْفُسِ، وَإِلْزَاقِ الْعَيْبِ بِهَا إِذَا لَمْ نُوَفَّقْ لِإِدْرَاكِ حَقِيقَةِ الصَّوَابِ دُونَ الْقَدْحِ فِي السُّنَنِ، وَالتَّعَرُّجِ عَلَى الْآرَاءِ الْمَنْكُوسَةِ، وَالْمَقَايَسَاتِ المعكوسة إنه خير مسؤول.(9/230)
18- بَابٌ التَّمَتُّعُ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّمَتُّعِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَاسْتِحْبَابِهِ وَإِيثَارِهِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا
3920 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ1، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى آخَرَ مَعَهُ قَالَا: سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ أَمْ بِالْحَجِّ؟ قَالَتِ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ" 2. [78:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عِمْرَانَ هَذَا اسْمُهُ أَسْلَمُ أبو عمران من ثقات أهل مصر
__________
1 تحرف في الإصل إلى "المقبري"، والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران، فقد روى له أصحاب......=(9/231)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= السنن، وهو ثقة، وثقه المؤلف، والنسائي، والعجلي، وقال ابن يونس: كان وجيها بمصر. والحديث عند أبي يعلى في مسنده 325/1. والآخر الذي ذكره أبو يعلى هو ابن لهيعة.
وأخرجه أحمد6/317 عن عبد الله بن يزيد المقري بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في " الكبير" 23/791 عن هارون بن مملوك المصري، عن المقري، عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه الطيراني23/790 من طريق بن المبارك عن حيوة به.
وأخرجه أحمد6/297-298، والطبراني 23/792، والبيهقي 4/355 من طرق عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وذكره الهيثمي في " المجمع" 3/235 وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. وأنظر3922.(9/232)
ذكر الخبر الدال على اسْتِحْبَابَ التَّمَتُّعِ لِمَنْ قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ وَإِيثَارَهُ على القران والإفراد
3921 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نخلط بغيره، فقدمنا مكة لأربع ليالي خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عَمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلْنَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ". فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْتِعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل للأبد" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/232)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. وتقدم برقم 3791 من طريق ابن جريج، عن عطاء.
وأخرجه ابن ماجة 2980في المناسك: باب فسخ الحج، عن عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 1787 في المناسك: باب إفراد الحج، عن الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، به. وأنظر 3924.(9/233)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِهْلَالِ الْمَرْءِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَالْإِيثَارِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا
3922 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ بِالْحَجِّ أَمْ بِالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ، فَذَهَبْتُ إِلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ، فَلْيُهِلَّ2 بِعُمْرَةٍ في حج" 3. [11:5]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "محمد بن أنس"، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة179.
2 في الأصل: " فليهلل" والمثبت من " التقاسيم".
3 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران، وهو ثقة. وقد تقدم برقم 3920.(9/233)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ
3923 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ فِي حَجَّةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: لَا يَفْتِي بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَقَالَ لَهُ سعد بن أبي وقاص: بئس ما قلت يا بن أَخِي، فَوَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعلناه معه 1. [1:4]
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن نوفل، وهو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لم يؤثقه غير المؤلف5/355 ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه.
وأخرجه الدارمي2/35-36 من طريق ابن إسحاق عن الزهري، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم 3939.
وأخرجه مسلم 1225 في الحج: باب جواز التمتع، من طرق عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن وقاص رضي الله عنه عن المتعة، فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة يقصد معاوية بن أبي سفيان.(9/234)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِكُلِّ الْإِحْلَالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ
3924 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلين بالحج فقدمناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِكُلِّ الْإِحْلَالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ
[3924] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَدِمْنَا(9/234)
مَكَّةَ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَامَ فِينَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا، فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً"، فَقُلْنَا: حِلٌّ مِنْ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ" فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، فَقَالَ أُنَاسٌ: مَا هَذَا الْأَمْرُ! نَأْتِي عَرَفَةَ وَأُيُورُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِينَا كَالْمُغْضَبِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ هَذَا ما سقت الهدي، فاسمحوا بما تأمرون بِهِ" فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ الَّتِي أَمَرْتَنَا بِهَا أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ لِلْأَبَدِ" 1. [65:3]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد تقدم برقم 3919 من طريق زهير بن حرب، عن أبي الزبير. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد الحراني، وهما ثقتان من رجال مسلم.(9/235)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْلَالِ وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ بِنَفْسِهِ
3925 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي1، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ" 2. [65:3]
__________
1 تحرفت في الأصل و " التقاسيم" 2/لوحة 234 إلى " هدي" والتصويب من "الموطأ"
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/394 في الحج: باب......=(9/235)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ما جاء في النحر في الحج.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي1/375، والبخاري 1566 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و1725 باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، و5916في اللباس: باب التلبيد، ومسلم 1229 في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، وأبو داود 1806 في المناسك: باب القران، والبيهقي5/12، والبغوي 1885.
وأخرجه أحمد 6/283 و285، والبخاري1697 في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، و 4398 في المغازي: باب حجة الوداع، والنسائي 5/136في مناسك الحج: باب التلبيد عند الإحرام، وابن ماجة 3046 في المناسك: باب من لبد رأسه، والطبراني في "الكبير " 23/ 311 و312و313 و314 و315 و316، والبيهقي 5/12-13 و13 و134 من طرق عن نافع، به.(9/236)
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا أَنْ يَحِلُّوا
3926 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ1 يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَهْدَى، فَلَا يَحِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ". قالت عائشة: وكنت ممن أهل بعمرة 2. [11:5]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من " التقاسيم" 5/ لوحة179.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله هو ابن المبارك، ويونس بن يزيد هو الإيلي، وقد تقدم الحديث برقم 3912 و 3917 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأنظر ما بعده.(9/236)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ مَنْ أَهَلَّ بِهَا وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَبْلَ ذَلِكَ
3927 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا، فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَحِضْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ: "امْتَشِطِي وَدَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ". قَالَتْ: فَحَجَجْتُ، فَبَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بكر فأعمرني مكان عمرتي التي تركتها1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792 و 3795 و3835 و 3912 و 3917 من طرق عن عائشة.
وأخرجه مسلم 1211 113 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والبيهقي 4/353 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك1/335 في الحج: باب إفراد الحج، وأحمد 6/245، والحميدي204 205، والبخاري1561 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و1762 باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، و 1772 باب الإدلاج من المحصب، و 1787 في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، و 2984 في الجهاد: باب إرداف المرأة خلف أخيها، و4408 في المغازي: باب حجة الوداع ومسلم 1211، وأبو داود 1783في المناسك: باب إفراد الحج، والنسائي5/146 في مناسك الحج: باب إفراد الحج، والبيهقي5/6 من طرق عن عائشة، به. وأنظر ما بعده.(9/237)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْلَالِ إِنَّمَا أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي الِابْتِدَاءِ
3928 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي عَمْرَةَ، عَنْ عُمَرَةَ عَنْ1 عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا، قَالَتْ: وَأَتَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟. قَالُوا: ذَبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه2. [1:4]
__________
1 في الأصل: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي عَمْرَةَ عن عائشة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت؛ لأن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، لا يروي عن عائشة، إنما يروي عن عمته عمرة.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وانظر ما بعده.(9/238)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
3929 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الحج، فلماذكر وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
[3929] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فلما(9/238)
دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بالحديث على وجهه 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في "الموطأ" 1/393 في الحج باب ما جاء في النحر في الحج.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/369، والبخاري 1709 في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، و 2952 في الجهاد: باب الخروج آخر الشهر، والنسائي في "الكبرى" كما في التحفة 12/423.
وأخرجه الشافعي 1/368، والبخاري 1720 في الحج: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم 1211 125 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي 5/178 في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج، وفي "الكبرى" كما في التحفة 2/423وابن ماجه 2981 في المناسك: باب فسخ الحج، والبيهقي 5/5 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.(9/239)
بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم واعتماره
ذكر كيفية اهلاله صلى الله عليه وسلم للحج
...
19- بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِمَارِهِ
3930 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ1 يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ، أَنَّهُ سمع النبي يقول: "لبيك عمرة وحجا" 2. [11:5]
__________
1 تحرف من الأصل إلى: "بن" والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 179.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 3/282، ومسلم 1251 في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود 1795 في المناسك: باب الإقران، والنسائي 5/150 في مناسك الحج: باب القران، وابن ماجه 2968 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي 5/9، من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأحرجه أحمد 3/111، و 182، و 187، 266و 282، ومسلم 1251، وأبو داود 1795، والنسائي 5/150، والترمذي 821 في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، وابن ماجه 2996، والحاكم 1/472، والبيهقي 5/9و 40، وابن الجارود 430، والبغوي 1881، و 1882، من طرق عن حميد، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي 2121، وأحمد 3/183 و 280، ومسلم 1251 وأبو داود 1795والنسائي 5/150، والبيهقي 5/29، من طرق عن أنس. وانظر ما بعده.(9/240)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّتِهِ
3931 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَرَنَ القوم معه1. [11:5]
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأشعث، وهو ابن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، والحسن: هو البصري.
وأخرجه النسائي 5/226 في الحج: باب البيداء، و5/162 باب العمل في الإهلال، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن شميل، عن الأشعث، بهذا الإسناد.(9/241)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
3932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ1، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2 بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إن عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ، قَالَ: "لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا" - وَذَلِكَ فِي حجة الوداع-3. [11:5]
__________
1 شطح قلم ناسخ "التقاسيم" فكتب: عمر بن عبد العزيز، بدل عمر بن عبد الواحد.
2 تحرف في الأصل إلى "عبيد الله"، والتصويب من "التقاسيم"5/ لوحة 174.
3 إسناده صحيح على شرط الصحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/241)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه ابن ماجه 2917 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مفتاح الزجاجة" ورقة 186: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/225 من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به.
والثفنات: جمع ثقنة، والثفنة من البعير والناقة: الركبة، وقيل: هو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ، وغلظ كالركبتين وغيرهما، وقيل: هو كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك أو ربض.(9/242)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3933 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ".
قَالَ حُمَيْدٌ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: وَهَلْ أَنَسٌ، أَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ. قال: فذكرت قول بن عُمَرَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ بن عمر إلا أنا صبيان1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن المنذر الحزامي، فمن رجال البخاري. أبو ضميرة: هو أنس بن عياض.
وأخرجه أحمد 3/99-100، ومسلم 1232 185في الحج: باب الإفراد والقران بالحج والعمرة، والنسائي 5/150في الحج: باب القران، والبيهقي 5/9 من طرق عن هشيم، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أنس.
وأخرجه ابن الجارود 431، والبيهقي 5/40 من طريق يزيد بن هارون، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أنس.(9/242)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3934 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أفرد الحج1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/335 في الحج: باب إفراد الحج.
وأخرجه الشافعي 1/376، والدارمي 2/35، وأبو داود 1777، في الحج، وابن ماجه2964 في المناسك: باب الإفراد بالحج، والبيهقي5/3، والبغوي 1873 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.(9/243)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
3935 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الحج 1. [11:5]
__________
1 إسناده حسن. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ: صدوق يهم، روى له أصحاب السنن، وما فوقه من رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله، وانظر الحديث التالي.(9/243)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذه اللقطة تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
3936 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الحج 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/335، في الحج: باب إفراد الحج.
ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه 2965 في المناسك: باب الإفراد بالحج، والبيهقي 5/2.
وأخرجه الشافعي 1/376، والدارقطني2/238 من طريقين عن عروة عن عائشة.(9/244)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
3937 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ أَنَّ مُطَرِّفًا عَادَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، فَإِنْ بَرِئْتُ مِنْ وَجَعِي، فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ، وَلَوْ مَضَيْتُ لَشَأْنِي، فَحَدِّثْ بِهِ إِنْ بَدَا لَكَ: إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رجل رأيه1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو ابن عمرو العثماني، الملقب بدحيم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/255من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، وعن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
وقوله: رأى رجل رأيه عني به عمر، انظر"الفتح" 3/433.(9/244)
ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ
3938 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ1، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ذَهَبَ، أَوْ رُفِعَ عني، فلما تركته، رجع إلي 2. [11:5]
__________
1 تحرف في الأصل إلى "بحر"، والتصويب من "التقاسيم"5/لوحة 175.
2 حديث صحيح، موسى بن محمد بن حيان –وإن كان ضعيفاً- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يحيى بن كثير: هو ابن درهم العنبري، مولاهم البصري.
وأخرجه الطيالسي 827 وأحمد 4/427 ومسلم 1226 167 في الحج: باب جواز التمتع، والنسائي 5/149، في مناسك الحج: باب القران، والطبراني في "الكبير" 18/348، والبيهقي 5/14 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. والقسم الأخير من الحديث لم يرد عن النسائي والطبراني.
وأخرجه أحمد 4/228، والدارمي 2/35، والبخاري مختصراً 1571 في الحج: باب التمتع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسلم 1226، والنسائي 5/149، و 155، وابن ماجه1977، في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، والطبراني 18/ 231 و 232، و 133، و 134و 135 و 136 و 143 و 249 و252، وأبو نعيم في "الحلية" 2/355، والبيهقي 5/20 من طرق عن مطرف، به. وورد عند أحمد والدارمي القسم الأخير من الحديث.
وأخرجه احمد 4/226، والبخاري 4518 في التفسير: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج -مختصراً- ومسلم 1226 172 و 173،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/245)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= والطبراني 18/283 من طرق عن عمران القصير، عن عمران بن الحصين.
قال النووي في "شرح مسلم" 8/206: قوله: "يسلم علي"، هو بفتح اللام المشددة ... ومعنى الحديث: أن عمران بن الحصين، رضي الله عنه، كانت به بواصير، فكان لا يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه.
وأخرج الطبراني في "الكبير" 18/ 203 عن قتادة قال: إن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين، حتى اكتوى.(9/246)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3939 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وقاص: بئس ما قلت يا بن أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَقَدْ صَنَعَهَا1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصنعناها معه2. [11:5]
__________
1 في الأصل: "شفعها"، والمثبت من "التقاسيم" 5/لوحة 176.
2 رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبد الله بن الحارث، فقد روى له الترمذي والنسائي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد تقد الحديث برقم 3923، وهو في "الموطأ" 1/344، في الحج: باب ما جاء في التمتع.
وأخرجه الشافعي 1/372-373، وأحمد 1/174، والترمذي 823 في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، والنسائي 5/152 في مناسك الحج: باب التمتع، والبخاري في التأريخ الكبير 1/125 تعليقاً، وأبو يعلى 805 والبيهقي 5/17 من طريق مالك بهذا الإسناد.(9/246)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يَنْهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
3940 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بالمتعة، وكان بن الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ، فَقَالَ: عَلَى يَدِي دارَ الحديثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تزوج بامرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة.
وأخرجه الطيالسي 1792، ومسلم 1217 في الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، والبيهقي 5/21 و 7/206 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1405 17 في النكاح: باب نكاح المتعة، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم، عن أبي نضرة، به مختصراً.
وقال البيهقي 7/206: ونحن لا نشك في كونها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذناه به، ولم نجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم.
وأخرج بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، ألا إني لا أوتى بأحد ينكحها إلا رجمته.
وقوله: "وأبتوا" أي اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه.(9/247)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ
3941 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: حدثنا شعبة، عن الحكم بن عتبة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ أَوْ خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فِي حَجَّتِهِ وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَغْضَبَكَ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِأَمْرٍ وَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ، وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا" 1. [11:5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى أَحِلَّ" أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا في حجته، إذ لو كان متمتعا،
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووهب بن جرير: هو ابن أبي حازم، وعلي بن الحسين: هو ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين.
وأخرجه مسلم 1211 130 و 131 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والطيالسي 1540 وابن خزيمة 2606 والبيهقي 5/19، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.(9/248)
لأحل كما أحلوا، وَلَمْ يَتَلَهَّفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ سَاقَ الْهَدْيَ.
وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ التَّمَتُّعِ، فَإِنَّهَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُنْسَبُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ، كَمَا تَنْسِبَهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّمَتُّعِ، وَقَالَ: "مَنْ أهل بعمرة ولم يكن قد سَاقَ الْهَدْيَ فَلْيَحِلَّ" 1، كَانَ فِيهِ إِبَاحَةُ التَّمَتُّعِ لِمَنْ شَاءَ، فَنُسِبَ هَذَا الْفِعْلُ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ الْأَمْرِ بِهِ، لَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ للصبي بن مَعْبَدٍ حَيْثُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم2.
__________
1 انظر الحديث التالي.
2 تقدم برقم 3910 3911.(9/249)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ
3942 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَجَّةٍ، وَبَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعيذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ
[3942] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَجَّةٍ، وَبَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعِي(9/249)
عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَهَا، فَخَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلك صوم ولا هدي ولا صدقة1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم 1211 116 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، عن أبي كريب، عن ابن نمير، عن هشام، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم: 3792، من طرق عن هشام بهذا الإسناد. وانظر 3795 و 3835 , و3912 , و 3917و 3918 و 3919 و 3926 و 3927 و3928.(9/250)
ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3943 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ، فَلَمَّا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي". قَالَ: فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ رَاحِلَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا، لَا نَعْرِفُ إِلَّا الحج، وله خرجنا، ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[3943] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ، فَلَمَّا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي". قَالَ: فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ رَاحِلَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا، لَا نَعْرِفُ إِلَّا الْحَجِّ، وَلَهُ خَرَجْنَا،(9/250)
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُعْرَفُ تَأْوِيلَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ.
قَالَ جَابِرٌ: فَنَظَرْتُ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي مَدَّ بَصَرِي، وَالنَّاسُ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ".
فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، بَدَأَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، انْطَلَقَ إِلَى الْمَقَامِ، فَقَالَ: "قَالَ اللَّهُ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} " [البقرة: 125] ، فَصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} " [البقرة: 158] فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ثَلَاثًا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا، فَمَشَى حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتْ1 قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، سَعَى حتى إذا صعدت قدماه في بَطْنِ الْمَسِيلِ، مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَرَقِيَ عَلَى المروة حت بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، فَطَافَ سَبْعًا، وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هدي،
__________
1 في "اللسان": التصوَب: الانحدار.(9/251)
فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ هَدْيًا لَتَحَلَّلْتُ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ".
قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ ". قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: "فَإِنَّ مَعِيَ هَدْيًا، فَلَا تَحِلَّ". قَالَ عَلِيٌّ: فَدَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْغٍ، فَقُلْتُ: مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا؟ فَقَالَتْ لِي: أَمَرَنِي أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ مُسَتَثِّبَتًا فِي الَّذِي قَالَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا". قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةً، فَطَبَخَ جَمِيعًا، فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ، وَشَرِبَا مِنَ الْمَرَقِ. فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟. قَالَ: "لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ1. [21:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْعِلَّةُ فِي نَحْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ دُونَ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ أَنَّ لَهُ فِي ذلك اليوم كانت ثلاث وستين سنة، ونحر لكل لسنة مِنْ سِنِيهِ بَدَنَةً بِيَدِهِ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِالْبَاقِي فنحرها.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر 3791 و 3842 وانظر ما بعده.(9/252)
ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
3944 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا غُلَامٌ يَوْمَئِذٍ شَابٌّ، فَقَالَ: مرحبا يا بن أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ1 مُلْتَحِفٍ بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ2، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بِيَدِهِ وَعَقَدَ تِسْعًا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم3 المدينة بشر كثير،
__________
1 قال النووي في "شرح مسلم"8/171: هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة والجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا، وروايتنا لصحيح مسلم، وسنن أبي داود، ووقع في بض النسخ: "في ساجة" بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور، قال: وهو الصواب، قال: والساجة والساج جميعاً: ثوب كالطيلسان وشبهه ... قال: ومعناه: ثوب ملفق.
2 في "اللسان" والقاموس: المشجب: خشبات منسوبة توضع عليها الثياب.
3 في الأصل: "فقل"، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم"5/لوحة125.(9/253)
كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي".
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشِي1، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ ينزل القرآن، وهو يعرف تأوبله، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ.
قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ [إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]-2 أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص 1] ،
__________
1 كذا الأصل و "التقاسيم"، والجادة و "ماش" وما هنا له وجه.
2 عبارة: إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سقطت من الأصل، والتقاسيم، واستدركت من صحيح مسلم.(9/254)
و: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الْكَافِرُونَ: 1] 1، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا، قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، نَجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: "لَوْ أَنِّيَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً2، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً".
فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟. قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ" مَرَّتَيْنِ "لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ لا بل لأبد الأبد".
__________
1 قال النووي في شرح مسلم 8/176: معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه، عن جابر قال: كان أبي يعني محمداً يقول أنه قرأ هاتين السورتين، قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، بل عن جابر عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة هاتين الركعتين
2 في الأصل: "وجعلها" والتصويب من التقاسيم.(9/255)
وَقَدِمَ عَلِيُّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ قَدْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْغٍ، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محرشا على فاطمة لِلَّذِي صَنَعَتْ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَتْ، مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إني أهل لما أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: "فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ، فَلَا تَحِلَّ". قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ1 قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ، قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي يَخْطُبُ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا،
__________
1 فِي الأصل: "قالت" والتصويب من التقاسيم.(9/256)
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أضع من دمانا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يوطئن فرشكم أحد تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فما أنتم قائلون؟ ". قالوا: نشهد أنك قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ"- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-
ثُمَّ أَذَّنَ، ثم قام فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يصلي بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبَلَ1 الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، وَغَابَ الْقُرْصُ، أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شنق
__________
1 في الأصل: "جبل"، وقال النووي في شرح مسلم 8/186: روي حبل بالحاء المهملة، وروي جبل بالجيم، قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي: مجتمعهم، وحبل الرمي: ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرجالة.(9/257)
لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: "أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ"، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، ووحده، فلم يزل واقفا حتى أصفر جِدًّا، دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّتْ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ منها مثل حصاة الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.(9/258)
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْزَمٍ، فَقَالَ: "انْزِعُوا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ". فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ.
لَفْظُ الْخَبَرِ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ1 أَبِي شَيْبَةَ2. [2:5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقْصَيْنَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ ثُلُثَ السُّنَنِ، وَفِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أُمَّتِهِ جَمِيعًا مِنَ الْوضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَا فِيهَا غَنِيَّةٌ عَنِ الْإِمْعَانِ وَالْإِكْثَارِ فِيهَا لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلصَّوَابِ، وَهُدَاهُ لسلوك الرشاد3.
__________
1 في الأصل: "لفظ الحسن لابن أبي شيبة" والمثبت من التقاسيم.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ص 377-381، ورواه مسلم في صحيحه 1218 في الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابن أبي شيبة، واسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وانظر ما قبله.
3 قال الإمام النووي: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراً، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، وقد ذكر كثيراً منها في شرح صحيح مسلم 8/170-194.(9/259)
ذِكْرُ وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3945 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن منصورذكر وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[3945] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ(9/259)
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ، أَوْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ في رجب قط1. [15:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه البخاري 4253 و 4254 في المغازي: باب عمرة القضاء، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1775 و 1776 في العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1255 220 في الحج: باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، وابن خزيمة 3070، البيهقي 5/10-11، من طرق عن جرير، به. وليس عند ابن خزيمة رد عائشة على ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه أحمد 2/73، والبخاري 1777، ومسلم 1255 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/8من طريقين عن عطاء، عن عروة، به.
وأخرجه الترمذي 936 في الحج: باب ما جاء في عمرة رجب، وابن ماجه 2998 في المناسك: باب العمرة في رجب، كلاهما عن ابي كريب، عن يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابتـ عن عروة قال: سئل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... =(9/260)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في قول بن عُمَرَ اعْتَمَرَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، أَبْيَنُ الْبَيَانِ أَنَّ الْخَيِّرَ الْمُتْقِنَ الْفَاضِلَ قَدْ يَنْسَى بَعْضَ مَا يَسْمَعُ مِنَ السُّنَنِ أَوْ يَشْهَدُهَا؛ لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْتَمَرَ إِلَّا أَرْبَعَ عُمَرٍ، الْأُولَى: عَمْرَةُ الْقَضَاءِ سَنَةَ الْقَابِلِ مِنْ عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ الْعُمْرَةُ الثَّانِيَةُ حَيْثُ فَتْحَ مَكَّةَ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ هوزان، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَجَعَ وَبَلَغَ الْجِعْرَانَةَ، قَسَّمَ الْغَنَائِمَ بِهَا، وَاعْتَمَرَ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ، وَاعْتَمَرَ الْعُمْرَةَ الرَّابِعَةَ فِي حَجَّتِهِ، وَذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سنة عشرة من الهجرة.
__________
= وقوله: "فقال بدعة"، أخرج البخاري 1175 من طريق مورق، قال قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله.
قال الحافظ في الفتح 3/52: وقد جاء عن ابن عمر الجزم بكون صلاة الضحى محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه، قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إليّ منها.
وأخرج الترمذي 937 بإسناده إلى منصور عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اعتمر أربعاً إحداهن في رجب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وأخرج أحمد 2/70 و 139ـ وأبو داود 1992في المناسك: باب العمرة من طريقين عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: وسئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة ...
وأخرج أحمد 2/143 عن ابن نمير، أخبرنا الأعمش، عن مجاهد قال: سئل عروة ابن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ...(9/261)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثَ عُمَرٍ
3946 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عَمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةَ، وَعُمْرَتَهُ الَّتِي مَعَ حجته1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن محمد الشافعي، وهو ثقة، وثقه المصنف والنسائي والدارقطني، وقد روى له النسائي وابن ماجه.
وأخرجه ابن ماجه 3003 في المناسك: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/51، وابو دواد 1993 في المناسك: باب العمرة، والترمذي 816 في الحج: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني في الكبير 11629، والبيهقي5/12، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، به.
وأخرجه الترمذي من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن عكرمة مرسلاً، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب.(9/262)
باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
ذكر سبب نزول قول الله تعالى: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ... } الآية
...
20- بَابٌ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ وَمَا لَا يُبَاحُ
3947 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: 189] ، الآية1. [27:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقة من رجال الشيخين.
إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه البخاري 4512 في التفسير باب {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189] ، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 3076، من طريق وكيع، عن إسرائيل، به.
وأخرجه الطيالسي 717، والبخاري 1803 في العمرة: باب قول الله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189] ، ومسلم 3026 في أول كتاب التفسير، والطبري 3075 والواحدي في أسباب النزول ص 32، من طرق عن شعبة عن أبي إسحاق، به.(9/263)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ
3948 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟. فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حنين أرسلني إليك بن عباس أساله كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/323 في الحج: باب غسل المحرم.
وأخرجه من طريق مالك الشافعي 1/308، وأحمد 5/418، والبخاري1840 في جزاء الصيد: باب الاعتسال للمحرم، ومسلم 1205 في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود 1840 في المناسك: باب المحرم يغتسل، وابن ماجه 2934 في المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، والبيهقي 5/63، والبغوي 1983.
وأخرجه الحميدي 379، ومسلم 1205، والدارمي 2/30، وابن خزيمة 2650، وابن الجارود 441، والدارقطني 2/272-273، من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/264)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= سفيان، وأحمد 5/421، ومسلم 1205عن طريق ابن جريج، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.
والقرنان: هما قرنا البئر، أي العمودان المنصوبان على البئر لأجل إعادة البكرة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 4/56-57: في هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض، وفيه اعتراف للفاضل بفضله، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً، وفيه استتار الغاسل عند الغسل، والاستعانة في الطهارة، وجواز الكلام والسلام حال الطهارة، وجواز عسل المحرم، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره.(9/265)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْجَمْرَةَ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ الْحَرِّ
3949 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أُمَّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ1 ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحر حتى رمى جمرة العقبة2. [1:4]
__________
1 سقطت من الأصل، واستدركت من مسند أحمد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو في المسند 6/402،.
ومن طريق أحمد أخرجه مسلم 1298، 312 في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وأبو داود 1834 في المناسك: باب في المحرم يظلل.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 13/75،عن عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، به.
وأخرجه مسلم 1298 311 وابن خزيمة 2688، والطبراني في الكبير 25/380، والبيهقي 5/130، من طريقين عن زيد بن أبي أنيسة، به.(9/265)
ذِكْرُ جَوَازِ احْتِجَامِ الْمَرْءِ الْمُحْرِمِ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِضَهُ
3950 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ محرم من أذى كان برأسه1. [10:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البيهقي 5/339، من طريق أبي حاتم الرازي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/236و 241و 259و 260و 346و 372، وابن أبي شيبة، والبخاري 5700، و 5701 في الطب: باب الحجامة من الشقيقة والصداع، وأبو داود 1836 في المناسك: باب المحرم يحتجم، من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أحمد 1/374، والطبراني 11859و 11973 من طرق عن عكرمة به. وانظر ما بعده.(9/266)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعَرًا
3951 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، سفيان: هو ابن عيينة، وهو عند أبي يعلى برقم2390، وعنده عن طاووس فقط.
وأخرجه مسلم 1202 87في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/266)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي1/319، وأحمد 1/221، والحميدي 500، والبخاري 1835، في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و 5695 في الطب: باب الحجامة في السفر والإحرام، ومسلم 1202 87، وأبو داود 1835 في المناسك: باب المحرم يحتجم، والترمذي 839 في الحج: باب ما جاء في الحجامة للمحرم، والنسائي 5/193، في مناسك الحج: باب الحجامة للمحرم، والدارمي 2/37، وابن خزيمة 2651 وابن الجارود 442، والطبراني في الكبير 10853، والبغوي 1984 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه ابن خزيمة 2655، والطبراني 11500، من طريق النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاووس، به.
وأخرجه أحمد 1/372، وابن خزيمة 2657، عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/292، والنسائي 5/193، من طريقين عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/215و 222و 240 و 286 و 315 و 333 و 351 والحميدي 501 والدارمي 2/37، وابن ماجه 3081، في المناسك: باب الحجامة للمحرم، وابن خزيمة 2655، وأبو يعلى 2360، والطبراني 12141، 12477 12919 12943، والدارقطني1/239، والبيهقي 4/263، 5/65، من طرق عن ابن عباس، به.(9/267)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُدْنِهِ فِي إِحْرَامِهِ
3952 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وجع كان به 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: هو ابن.....=(9/267)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ
3953 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ1، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مكة وهو محرم في وسط رأسه2. [1:4]
__________
1 بياض في الأصل: من سنن النسائي، وتهذيب التهذيب.
2 إسناده قوي، محمد بن خالد بن عثمة، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ومن فوقه من رجال الشيخين، عبد الله بن بحيتة: هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، وبحينة: أمه.
وأخرجه النسائي 5/194 في مناسك الحج: باب حجامة المحرم وسط رأسه، عن هلال بن بشر عن محمد بن خالد بن عثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/345، وابن أبي شيبة 8/26، والدارمي 2/37، والبخاري 1836، في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و5698 في الطب: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/268)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحجامة في الرأس، ومسلم 1203 في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، وابن ماجه 3481 في المناسك: باب موضع الحجامة، والبيهقي 5/65، والبغوي 1985، من طرق عن سليمان بن بلال، به.
ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب.(9/269)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَاةَ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ
3954 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ1 بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ2 أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ المحرم إذا اشتكى عينه ضمدها بالصبر3. [16:4]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "بقية".
2 تحرف في الأصل إلى: "سليمان".
3 إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
وأخرجه مسلم 1204 في الحج: باب جواز مداواة المحرم عينه، وأبو داود 1838 في المناسك: باب يكتحل المحرم، والترمذي 952 في الحج: باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، وابن خزيمة 2654، وابن الجارود 443، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/65، ومسلم 1204 90 من طريقين عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه أحمد 1/59-60، وأبو داود 1839، من طريقين عن أيوب السختياني، عن نافع، عن نبيه بن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأساً أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب.(9/269)
ذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ
3955 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عَنْ نافعذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ
[3955] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عَنْ نَافِعٍ(9/269)
عن ابن عمر أنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ والورس" 1. [4:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم: 3784من طريق مالك عن نافع.
وأخرجه الحميدي 627 وأحمد 2/54، والنسائي 5/132، في مناسك الحج: باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وابن خزيمة2597، و 2598، والبيهقي 5/50، من طرق عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد.(9/270)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمَصْبُوغَ مِنَ الثِّيَابِ
3956 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أو ورس1.
16 -
3957 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فإنه يبعث يهل" 2. [27:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم 3787.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، والحكم: هو ابن عتيبة، أبو محمد الكندي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/270)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أبو داود 3241 في المناسك: باب المحرم يموت كيف يصنع به، عن عثمان بن أبي شيبة، والطبراني في الكبير 12540، عن الحسن بن إسحاق الدستري، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1839، في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، والنسائي5/196، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والبيهقي 3/293، من طرق عن جرير، به.
وأخرجه أحمد 1/266، والدارقطني 2/295، وابن الجارود507من طريقين عن منصور، به.
وأخرجه الحميدي467، وأحمد 1/221، و 266 و 286، و 333، والبخاري 1265، في الجنائز: باب الكفن في ثوبين، و 1266 باب الحنوط للميت، و 1849، و 1850,في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم 1206 في الحج: باب ما يفعل في المحرم إذا مات، وأبو داود 3239، و 3240، والنسائي 5/196، في مناسك الحج: باب النهي عن أ، يحنط المحرم إذا مات، والطحاوي في مشكل الآثار 1/99، والطبراني 12239، والبيهقي 3/391، و 393، و 5/53، من طرق عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده.(9/271)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمر
3958 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَجُلًا صَرَعَهُ بَعِيرُهُ فَوَقَصَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يبعثه يوم القيامة يلبي" 1. [27:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري......=(9/271)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الطبراني في الكبير 12530عن أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 466، وأحمد 1/220، 221، و 346، والبخاري 1268، في الجنائز: باب كيف يدفن المحرم، و 1849، في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم 1206، في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود 3238 و 3239 في المناسك: باب المحرم يموت كيف يصنع به، والترمذي 951 في الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، والنسائي 5/197 في مناسك الحج: باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات، وابن ماجه 3084، في المناسك: باب المحرم يموت، والدارقطني 2/295-296و 296و 297، وابن الجارود 506، والطبراني 12523، و 12524 و 12525و 12526 و 12527 و 12528و 12529 و 12531 و 12532 و 12533 و 12534 و 12535و 12536 و 12537 و 12538 و 12539 و 12541، والبيهقي 3/390و 390- 391 و 5/53، و 53-54، و 70، من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده(9/272)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ" أَرَادَ بِهِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِمَا
3959 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ1 أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ رَجُلًا كَانَ مُحْرِمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا،
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "بن".(9/272)
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" 1. [27:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه الطيالسي 2623، وأحمد 1/215، والبخاري 1851، في جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم 1206، 99في الحج: باب ما جاء يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي 5/195 في مناسك لحج: باب غسل المحرم بالسدر إذا مات، والبيهقي 3/392، والبغوي 1480 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/328، والبخاري 1267 في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، ومسلم 1206، 100 والنسائي 5/197، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، والبيهقي 5/54
، من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، به. وانظر ما بعده.(9/273)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ
3960 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عن سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَوْقَصَتْهُ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا يَمَسَّ طَيِّبًا، ولا يخمر وجهه ورأسه1. [27:2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وهو ثقة روى له النسائي والترمذي وابن ماجه. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وجعفر بن إياس: هو ابن أبي وحشية، المتقدم في الحديث السابق.
وأخرجه الطيالسي2623، وأحمد 1/287، والنسائي 5/196 في مناسك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/273)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحج: باب في كم يكفن المحرم إذا مات، وابن ماجه 3084 في المناسك: باب المحرم يموت، والطبراني في الكبير 12542، والبيهقي 3/391و 392-393 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الأحاديث الثلاثة المتقدمة.(9/274)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا
3961 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ بن عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟. قَالَ: "الْفَأْرَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، والغراب الأبقع" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم، وابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس.
وأخرجه أحمد 2/3، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر وابن عون، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/190، في مناسك الحج: باب قتل الغراب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، به، وقد صرح هشيم بالتحديث عن أحمد والنسائي.
وأخرج الدارمي2/36، ومسلم 1199، في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/54، عن يحيى، والنسائي 5/190، باب قتل العقرب، عن عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، فذكره،.
وأخرجه مسلم 1199، وابن ماجه 3088، في المناسك: باب ما يقتل المحرم، والطحاوي 2/165، من طق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 1/356في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/274)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وعبد الرزاق 3375، وأحمد 2/32 و 48و 65و 82، 138، والبخاري 1826، في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم 1199، والنسائي 5/187-188، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 5/189، باب قتل الفارة، و 5/190، باب قتل الحدأة، والبيهقي 5/209، و 9/315، والبغوي 1990، من طق عن نافع، به. وانظر ما بعده.
وأخرجه احمد 2/32، ومسلم 1199، 78عن يزيد بن هارون عن محمد إسحاق عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثناه عن ابن عمر ...
قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/327: نبه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر، فيجوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه..، فهذه الانواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.(9/275)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ
3962 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار مولى بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والغراب، والحدأة" 1. [10:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. يحيى بن أيوب المقابري: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1199 79 في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1199 79 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه مالك 1/356، في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومن طريقه أحمد 2/138، والبخاري 1826 في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 3315 في جزاء الصيد: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، والطحاوي 2/166، والبيهقي 9/315، والبغوي 1990،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/275)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 2/52، والطحاوي 2/166، من طريق شعبة.
وأخرجه أحمد2/50، من طريق سفيان، ثلاثتهم مالك وشعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 2/82، والحميدي 619، ومسلم 1199، 72، وأبو داود 1846 في المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي 5/190 في المناسك: باب قتل الغراب، وابن الجارود 440، والبيهقي 5/209، -210و 9/316 من طرق عن سفيان عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
وأخرجه البيهقي 5/210، من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابيه عن حفصة.(9/276)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقَ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينَ
3963 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو طاهر بن السرح، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوَزَغُ فويسق" 1.وهذا غريب قاله الشيخ
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الطاهر بن السَّرح: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه النسائي5/209 في مناسك الحج: باب قتل الوزغ، عن وهب بن بيان، عن ابن وهب بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري1831 في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم، والبيهقي 5/210، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم 2239 في السلام: باب استحباب قتل الوزغ، وابن ماجه 3230 في الصيد: باب قتل الوزغ، عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري 3306، في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/276)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= شعف الجبال، عن سعيد بن عفير ومسلم 1239 عن حرملة عن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/87، و 271، من طريقين عن الزهري به.
وفي البخاري 1831 زيادة: "ولم أسمعه أمر بقتله"، قال الحافظ 4/41: هو مقول عائشة، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قتله مباحاً، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المامور بقتلها، وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟ فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم توقف قتله على أذاه.(9/277)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اصْطِيَادَ الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَفِيهِ جَزَاءٌ
3964 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ1 جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْنِ أَبِي عَمَّارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: "هِيَ صيد، وفيها كبش" 2. [65:3]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "بن" والتصويب من التقاسيم 3/263.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه الدارمي 2/74، وابن أبي شيبة، 4/77، وأبو داود 3801 في الأطعمة: باب في أكل الضبع، وابن ماجه 3085 في الحج: باب الصيد يصيبه المحرم، والطحاوي2/164، والدارقطني2/246، والحاكم 1/452، من طرق عن جرير بن حازم بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.(9/277)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
3965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ1 بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الضَّبُعِ أَآكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ -يَعْنِي فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم 2. [65:3]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "عبيد الله" والتصويب من التقاسيم 3/لوحة 263.
2 إسناده صحيح كسابقه، وقد صرح ابن جريج هنا بالتصريح، فاننتفت شبهة تدليسه، وهو في مصنف عبد الرزاق8682.
وأخرجه الشافعي1/330، وأحمد 3/313 و 322، والدارمي 2/74، والترمذي 851 في الحج: باب ما جاء في الضبع يصيبه المحرم، و 1791 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع، والطحاوي 2/164، والدارقطني 2/246، وابن الجارود 4383، والبغوي 1992، من طرق عن ابن جريج به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله. وحديث جريج أصح.
وأخرجه أحمد 3/297، وابن ماجه 3236، في الصيد: باب الضبع، والدارقطني2/245-246، و 246، من طرق عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، به.(9/278)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ
3966 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ، فَعَرَضَ لِأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمِ سَوْطًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: "فكلوه" 1. [3:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم 1196، 64في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي 5/322، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه 5/305-306، عن عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع، به.
وأخرجه عبد الرزاق 8337، وأحمد 5/190، و 301، والدارمي 2/38، والبخاري 1821، في جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله، و 1822، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، و 4149، في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1196، 59، والنسائي 5/185-186، في مناسك الحج: باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد، وابن ماجه 3093 في المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، والدارقطني2/291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه أحمد 5/302، والدارمي 2/38-39، والبخاري 1824 في جزاء الصيد: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم 1196 60 و 61 والنسائي 5/186، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والطحاوي 2/173، وابن الجارود 435، من طرق عن عبد الله بن عبد الله بن موهب.
وووأخرجه أحمد 5/307، من طريق صالح بن أبي حسان، ثلاثتهم يحيى وعثمان وصالح عن عبد الله بن أبي قتادة، به.
وأخرجه مالك 1/351 في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/301، والبخاري 5491 في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد
ومسلم 1196 58 والترمذي 848، في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والطحاوي 2/173، والبغوي 1988. وانظر 3974 و 3975 و 3977.(9/279)
3967 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، قَالَ: فَرَدَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَلَمَّا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي قَالَ: "لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حرم" 1. [85:2]
3968 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أرقم: أما علمت أن
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. منصور بن أبي مزاحم: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. الزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وقد تقدم تخريجه برقم 136.
وأخرجه الطبراني في الكبير 7441 عن عبد الله بن أحمد، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي، بهذا الإسناد، وانظر 3969.
وقوله: "بالأبواء أو بودّان، الأبواء: قرية من الفرع من عمل المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً.
ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع أيضاً، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة، أكثر نُصيب من ذكرها في شعره، فقال لسليمان بن عبد الملك:......=(9/280)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نعم1. [40:3]
__________
=
أقول لركب قافلين عشية ... قفا ذات أوشال ومولاك قارب
قفوا خبروني عن سليمان إنني ... لمعروفه من آل ودان راغب
فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله ... ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعيد بن قيس-وهو المكي- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الطبراني في الكبير 4965 عن ابن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً 4965 عن حجاج بن منهال، عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 369-370و 371، وأبو داود 1850 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5/184 في مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي 2/169 من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق 838323، وأحمد 4/367و 374، ومسلم 1195 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/184، والطحاوي 2/169، والطبراني 4963و 4964 من طرق عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، فذكر نحوه.(9/281)
ذِكْرُ اسْمِ الْمُهْدِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيْدَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ
3969 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ1، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ2 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ" 3. [40:3]
__________
1 قوله: عن "مالك" سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 3/لوحة 127.
2 تحرف في الأصل إلى: "عبد الله" والتصويب من التقاسيم.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 136. وانظر 3967. وهو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/281)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= في الموطأ 1/353 في الحج: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/323، والبخاري 1825 في جزاء الصيد: باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً، و 2573 في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم 1193 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والطحاوي 2/170، والطبراني 7441.(9/282)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3970 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَزَ حِمَارَ وحشي بِقُدَيْدٍ وَكَانَ مُحْرِمًا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم1. [40:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، وهو من شيوخ البخاري. الحكم: هو ابن عتبة.
وأخرجه الطيالسي 2633، وأحمد 1/230و 342، ومسلم 1194 54 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/185 في المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي 2/171، والطبراني 12366، والبيهقي 5/193 من طريقين عن منصور بن المعتمر، عن الحكم، به.
وأخرجه أحمد 1/230و 338و 361، ومسلم 1194، والنسائي 5/185، والطبراني 12342و 12343، ومسلم 1194، والنسائي 5/185، والطبراني 12342و 12343، والبيهقي 5/192-193، والطحاوي 2/170-171 من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه أحمد 1/216، والطبراني 12706و 12143، والطحاوي2/170 من طرق عن ابن عباس، به.
وقُديد: موضع في الطريق بين مكة والمدينة بينها وبين الجحفة ميقات الحج سبعة وعشرون ميلاً.(9/282)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الصَّيْدِ عَلَى الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ
3971 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "صَيْدُ الْبِرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تصيدوه1 أو يصاد لكم" 2. [40:3]
__________
1 كذا الأصل: "يصاد" وكذا هو عند الشافعي والنسائي وغيرهما، وعند أبي داود والترمذي: "يُصد" قال السيوطي في حاشية أبي داود: الجاري على قوانين العربية "أو يُصد" لأنه معطوف على المجزوم، وجوزه العراقي على لغة، ومنه وقوله:
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد
وقال في شرح النسائي5/187: قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يصاد" بالألف، وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وقال السندي في حاشية النسائي: والوجه نصب "يصاد" على أن "أو"بمعنى إلا أن، فلا إشكال.
2 إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر، وقال أبو حاتم في المراسيل ص 210: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في التلخيص2/276: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 5/191: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو –مع اضطرابه في هذا الحديث- متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وإن كان روى له مالك.
والحديث أخرجه أبو داود 1851 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي 846 في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5/187 في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/171، والدارقطني 2/290، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/190 من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/283)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الشافعي 1/322-323، والدارقطني 2/290، والحاكم 1/452، والبيقهي 5/190، والبغوي 1989 من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به.
وأخرجه الشافعي 1/323، والطحاوي2/171، والدارقطني2/290-291 من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، وفي روايات: عن رجل من الأنصار عن جابر.
وأخرجه الدارقطني 2/290 من طريق الدراوردي، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر.
وأخرجه الطحاوي 2/171 عن ابن أبي داود قال: حدثننا ابن أبي مريم قال: أخبرنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.(9/284)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ1، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَأْكُلَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ، قُلْنَا: صَيْدٌ2 أُهْدِيَ لَكَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ لَمْ تَأْكُلُوا؟ قَالُوا: انْتَظَرْنَا حَتَّى نَنْظُرَ مَا تَقُولُ فيه، قال: أكلنا مثل هذا مع
__________
1 فيس الأصل: حدثنا حرملة، حدثنا يحيى بن وهب، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم3/لوحة 127.
2 في الأصل: "صيداً" والمثبت من التقاسيم.(9/284)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُوا، فأكلوا وأكل1. [40:3]
__________
1إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر ما بعده.(9/285)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ
3973 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن جريج، عن محمد بن منكدر، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ، ذكرنا ذلك له فرفق مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [40:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف برقم 5232 وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد 1/162، ومسلم 1197 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/182 في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأبو يعلى 635 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/161، والدارمي 2/39، والطحاوي2/171، والبيهقي 5/188 من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه الطيالسي 232، وأبو يعلى 656و 657 من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، حدثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مُحل أصاب صيداً، ايأكله المحرم؟ قال: "نعم".
وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق 8336 فرواه عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر قال: أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أن طلحة بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلّ؟ قال: "نعم".
وربيعة بن عبد الله بن الهدير: هو عم محمد بن المنكدر، وهو من رجال البخاري، وله رؤية، وذكره المؤلف ابن حبان في ثقات التابعين.
وقوله: "فوفَّق" أي صوّب رأيهم وفعلهم.(9/285)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ بن الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عثمان التيمي، وسمعه من بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، فَمَرَّةً رَوَى عَنْ معاذ وأخرى عن أبيه.(9/286)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَكْلُ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ
3974 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَاسٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ حِلٌّ، فَأَبْصَرَ1 الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ، وَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا، فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ، فأكلوا وَحَمَلُوا، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أمره.؟ " قالوا: لا قال: "فكلوه" 2. [40:3]
__________
1 في الأصل: "فأبصروا"، والمثبت من التقاسيم 3/129.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وقد تقدم برقم3966.(9/286)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَكَلَ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
3975 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هي طعمة أطعمكموها الله" 1. [23:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو النضر: اسمه سالم بن أبي أمية، وهو في الموطأ1/350 في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
وأخرجه الشافعي 1/321، وأحمد 5/301، والبخاري 2914 في الجهاد: باب ما قيل في الرماح، و 5490 في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد، ومسلم 1196 57 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود 1852 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي 847 في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5/182 في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ولالطحاوي2/173، والبغوي 1988 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق8338، والحميدي 424، والبخاري1832 في جزاء الصيد: باب لا يصيد للمحرم الحلال في قتل الصيد، ومسلم 1196 من طريق سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن أبي النضر، به.
وأخرجه البخاري 5492 في الذبائح والصيد: باب التصيد على الجبال، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري، عن أبي النضر، به.(9/287)
3976 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةَ -شَيْخَانِ حَافِظَانِ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةَ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ، حَتَّى نَزَلُوا بِعُسْفَانَ ثَنِيَّةِ الْغَزَّالِ، فَإِذَا هُمْ بِحِمَارٍ وَحْشِيٍّ، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وهو حل، فنكسوا رؤوسهم كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدُّوا أَبْصَارَهُمْ فَيَفْطَنَ، فَرَآهُ، فَرَكِبَ فَرَسَهُ، وَأَخَذَ الرُّمْحَ، فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِيهِ، فَقُلْنَا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ، فَعَقَرَهُ، قَالَ: ثُمَّ جَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا -وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ-1 فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَعَكُمْ منه شيء -شك عبيد الله2-. [25:4]
__________
1 في الأصل: "تقدم" والتصويب من"التقاسيم" 4/لوحة 6.
2 حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العقيلي، فقد ذكر المؤلف في الثقات، وقال: يغرب، قل: وقد تابعه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي عند البزار 1101، وعياش بن الوليد عند الطحاوي 2/173، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "المجمع"3/230، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.(9/288)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ الَّذِي عَقَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
3977 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْرَمَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرِي، فَرَأَيْنَا حِمَارَ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ، فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يُنَاوِلُونِيهِ، فَأَبَوْا، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُ سَوْطِي، ثُمَّ ضَرَبْتُ الْحِمَارَ، فَعَقَرْتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ الْقَوْمِ، وَتَرَكَ بَعْضٌ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَدْ أَصَابَ الَّذِينَ أَكَلُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، هَذِهِ رِجْلٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [25:4]
__________
1حديث صحيح، وقد تقدم برقم3966، و 3974و 3975، بشر بن الوليد: ذكره المؤلف في الثقات 8/143، ووثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم مترجم في تاريخ بغداد 7/80-84، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، لكن في فليح بن سليمان كلام خفيف، ينزله عن رتبة الصحيح، وقد توبع.
وأخرجه البخاري 5406 في الأطعمة: باب تعرق العضد، عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 2569 في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئاً، و2854 في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، و5407، ومسلم 1196 63 في الحج: باب تحريم صيد المحرم، والبيهقي5/188، من طريقين عن أبي احازم، به.(9/289)
باب الكفارة
ذكر البيان بجواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه
...
21- بَابُ الْكَفَّارَةِ
3978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد ابن زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "انْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين" 1. [29:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أيوب: هو السختياني.
وأخرجه الطبري في جامع البيان 3340 عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/241، ومسلم 1201 في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، والترمذي 2974 في التفسبر: باب ومن سورة البقرة، والطبري 3341، والطبراني في المعجم الكبير 19/234 و 235 و 237، من طرق عن أيوب، به. وانظر 3980 و 3983.(9/290)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ آيَةَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ
3979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ لَهُ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ1 أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفِدْيَةِ، وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمَ فَرَقًا بين ستة مساكين، أو أذبح شاة2. [29:4]
__________
1 تحرفت في الأصل والتقاسيم 4/لوحة17 إلى: "طهر" والمثبت من أحمد وابن خزيمة والطبراني.
2 إسناده صحيح على شرطهما كسابقه، وابن أبي نجيح: اسمه عبد الله.
وأخرجه أحمد 4/242، وابن خزيمة 2677، والطبراني 19/229، من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1065، والبخاري1817و 1818 في المختصر: باب النسك شاة، و 4159 و 4191 في المغازي: باب غزوة الحديبية، وابن خزيمة 2678، والطبري 3347، والدارقطني 2/298، والطبراني 19/224 و 225 و 226 و 227، والبيهقي 5/87، من طرق عن ابن أبي نجيح، به وانظر 3981.(9/291)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ
3980 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلىذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ
[3980] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى(9/291)
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحديبية وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي أَوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَانْسُكْ نَسِيكَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَرَقًا بين ستة مساكين" 1. [29:4]
3981 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إلا أنه قال: "اذبح شاة" 2. [29:4]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ، روى له أبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة 2677 ومسلم 1201 83 والحميدي 709والترمذي 953في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، والطبري في جامع البيان 3346، والدارقطني 2/298، و 298-299، والطبراني 19/233، و 237، والبيهقي 5/55، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وانظر 3982، 3983.
والفرَق: مكيال سعته ستة عشر رطلاً، والرطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع الدرهم.
2 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله، وقد تقدم برقم 3979 من طريق معمر عن ابن أبي نجيح.
وأخرجه الحميدي 710، وأحمد 4/243، والبخاري 5665في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، ومسلم 1201 83، والترمذي 953، وابن خزيمة 2677، والطبري 3346، والدارقطني 2/298، والبيهقي 5/55، والطبراني 19/223، و 236، والواحدي في أسباب النزول ص 37، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.(9/292)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي الِافْتِدَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ
3982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ أو صدقة أو نسك أيما تيسر1. [29:4]
3983 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ2 اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ لي والقمل يتناثر على وجهي،
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان.
وأخرجه مسلم 1201 81، والنسائي في الكبرى كما في "التحفة" 8/302، والطبري 3342، والطبراني 19/230، و 231، والبيهقي 5/161، والواحدي في أسباب النزول ص46، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
2 في الأصل: "عبد" وهو تحريف، والتصويب من التقاسيم 1/لوحة443.(9/293)
فَقَالَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ شَاةً" قَالَ أَيُّوبُ: فلا أدري بأي ذلك بدأ 1. [40:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3978, 3980، من طريق السختياني عن مجاهد.
وأخرجه مسلم 1201 80، والبيهقي 5/042، عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 4190 في المغازي: باب غزوة الحديبية، و5703 في الطب: باب الحلق من الأذى، ومسلم 1201 80، والطبراني 19/232، والبيهقي 5/242، من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه مالك 1/417 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد 4/241و 243، والبخاري 1814، في المحصر: باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة:196] ، و 1815باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة:196] ومسلم _1201 82 83، وأبو داود 1861، في المناسك: باب في الفدية، والترمذي 953 في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق راسه ما عليه، و 2973في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 5/194-195 في الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وفي الكبرى كما في التحفة 8/298، و 302، والطبري 3343، و 3345و 3348 و 33459و 3350و 3351 و 33352، والدارقطني 2/298، و 298-299، والطبراني 19/215و216 و217 و 218 و 219 و 220 و 221و 222، و237 و238و 239 و 240، وابن الجارود 450، والبيهقي 5/54-55، و 55 و 169، والبغوي 1994 من طرق عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد 4/242، و 243، وابو داود 1857 1858 1860، والطبري 3344، والطبراني 19/243و 244 و 245، و246و 247 و 248 و 249 , و255 و 257 و 258، والبيهقي 5/185، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، به.
وأخرجه أحمد 4/242، والنسائي 5/195، وابن ماجه 3080 في المناسك: باب فدية المحصر، والطبري 3334، و 3335، و 3336،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/294)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= و3354، و 3355 والدارقطني2/299، والطبراني 19/213، و 347، و 348 و 349 و 351 و 352 من طرق عن كعب بن عجرة.
وأخرجه مالك 1/417، 418 ومن طريقه الطبري 3353 عن عطاء بن عبد الله الخراساني، حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، فذكر نحوه.
وأخرجه أبو داود 18559، والطبراني 19/364، و 365 من طريق عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن كعب بن عجرة.
وأخرجه الترمذي 2973 عن علي بن حجر عن هشيم، عن مغيرة، عن مجاهد، قال: قال كعب بن عجرة، وذكر نحوه.(9/295)
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
3984 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عجرة قال: أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمِنُ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ: "كَأَنَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ؟ " فَقُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: "فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً نَسِيكَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعِ تمر بين ستة مساكين" 1. [29:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وهو في صحيح ابن خزيمة.
وأخرجه الطبراني 19/250، من طريقين عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وانظر 3986.(9/295)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3985 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، فَقَالَ كَعْبٌ: فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كِدْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاع من طعام، والنسك شاة 1. [29:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن عبد الرحمن الأصفهاني: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأصفهاني.
وأخرجه مسلم 1201 85 عن محمد بن بشار بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/242 عن محمد بن جعفر، ومسلم 1201 85، وابن ماجه 3089، والطبري 3338، من طرق عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 4/242، والطيالسي 1062، والبخاري 1816 في المحصر: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و 4517 في التفسير: باب {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] ، والطبراني 19/299، والبيهقي 5/55، والواحدي في أسباب النزول ص 36 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مسمل 1201 86، وأحمد 4/242-243، و 243، والطبري 3337، و 3339، والطبراني 19/300، و 301 و 302، والواحدي ص 35-36 من طرق عن عبد الرحمن الأصفهاني، به.
وانظر 3987.
وأخرجه أحمد 4/243، والترمذي 2973، والطبري 3336، والطبراني 19/303، من طرق عن أشعث بن سوار، عن معقل، به.(9/296)
ذكر قدر الطعام الَّذِي يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ السِّتَّةَ فِي الْفِدْيَةِ
3986 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: "قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصع من تمر على ستة مساكين" 1. [40:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم، خالد: هو الحذاء، وخالد الآخر: هو الطحان، وقد تقدم برقم 3984 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة.
وأخرجه أبو داود 1856، والطبراني 19/253، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد..
وأخرجه مسلم 1201 84، والبيهقي 5/55، عن يحيى بن يحيى عن خالد، عن خالد، به.
وأخرجه أحمد 4/241و 242، والطبراني 19/250، و 251، و 252و 254، من طرق عن خالد، عن أبي قلابة، به.(9/297)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عجرة ومن كانت حَالَتَهُ فِيهِ سَوَاءٌ
3987 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فسألته عن قول اللهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ومن كانت حَالَتَهُ فِيهِ سَوَاءٌ
[3987] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ(9/297)
جَلَّ وَعَلَا: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قَالَ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ". قَالَ: فَنَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ1. [40:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحوضي، واسمه: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، فمن رجال البخاري، وقد تقدم برقم 3985، من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطبراني 19/299، عن أحمد بن محمد الخزاعي الأصفهاني، حدثنا حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.(9/298)
باب الحج والاعتمار عن الغير
ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نفسه
...
22- بَابُ الْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ عَنِ الْغَيْرِ
3988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عبدةن عَنْ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ ". قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرَابَةٌ. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شبرمة" 1. [47:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عزرة، -وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فمن رجال مسلم. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وسغيد: هو ابن ابي عروبة، وقتادى: هو ابن دعامة.
وأخرجه ابن ماجه 2903 في المناسك: باب الحج عن الميت، والدارقطني 2/270، والبيهقي 4/336 من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقال لبيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه.
وأخرجه أبو داود 1811 في المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، وأبو يعلى 2440، وابن الجارود 499، وابن خزيمة 3039، والدارقطني 2/270، والطبراني 12/12419، والبيهقي 4/336 من طرق عن عبدة، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/299)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ,وأخرجه الدارقطني2/270، والبيهقي 4/366 من طريقين عن سعيد، به.
وأخرجه الدارقطني 2/271 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً.
وأخرجه البيهقي 5/179-180 من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً بإسقاط عزرة. قال المزي في التحفة 4/430بعد ذكر هذا الإسناد: وذلك معدود في اوهامه، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير فيما قاله يحيى بن معين وغيره.
وأخرجه الدارؤقطني2/267و 268-269، والبيهقي 4/377 من طريق عطاء، والدارقطني 2/269-269، والبيهقي 4/377 من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس.
وأخرجه الشافعي 1/ 1000 و 1001، والبيهقي 4/377 والبغوي 1856 من طريق أبي قلابة، عن ابن عباس موقوفاً.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/155 عن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاً، والذي أسنده ثقة، فلا يضرّه، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه ع قتادة، عن عزرة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه، فقوم يرفعونه، منهم عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر الأنصاري، وقوم يقفونه، منهم غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يرويه.
وقال ابن حجر في التلخيص 2/223-224: ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وخالفه ابن ابي ليلى، ورواه عن عطاء، عن عائشة، الدراقطني 2/270 وخالفه الحسن بن ذكوان، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباسقلت: هو في الدارقطني 2/269 وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير630 من طريق عبد الله بن سندة، حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به وإسناده حسن.
وقال الدارقطني: إنه صح، قلت: القائل بن حجر: وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع، لأنه من غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير، عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.(9/300)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ" أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: "ثُمَّ احْجُجْ عن شبرمة" أمر إباحة لا حتم.(9/301)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
3989 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع1. [70:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "موطأ مالك"1/359 في الحج: باب الحج عمن يحج عنه، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند1/993، وأحمد 1/346 و 359، والبخاري 1513 في الحج: باب وجوب الحج وفضله، و 1855 في جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل، ومسلم 133 في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهم أو للموت، وأبو دواد 1809 في المناسك:.....=(9/301)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5/118-119، في مناسك الحج: باب حج المرأة عن الرجل، و 8/228، في آداب القضاة: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس، والبيهقي 4/328، وابن خزيمة 3031، و 3033 و 3036 والطبراني 18/722، وأخرجه البغوي 1854 من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/219، و 251 و 329 والدارمي2/40، والبخاري 4399، في المغازي: باب حجة الوداع، و 6228 في الاستئذان: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ... } [النور: 27] ، والنسائي5/119، و 8/228-229، وابن خزيمة 3031و 3032 و 3033 والطبراني 18/723 و 725 والبيهقي 4/328، و 329 و 5/179، من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه الشافعي 1/994، وأحمد 1/212، والبخاري 1853 في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ومسلم 1335، والترمذي 958 في الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وابن ماجه 2909، والنسائي 8/227-228، والطبراني 18/720و 721 و 732 و 733 و 735، والدرامي2/39-40و 40، والبيهقي 4/328 من طرق عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، وانظر الحديث رقم 3990 3992 و 3993 و 3994 و 3995 و 3996 و 3997.(9/302)
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ
3990 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ
[3990] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،(9/302)
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي دَخَلٍ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَإِنْ أَنَا شدته عَلَى رَاحِلَتِي، خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، وَإِنْ لَمْ أَشُدَّهُ، لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرأيت لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاحْجُجْ عن أبيك" 1. [70:1]
__________
1رجاله ثقات رجال مسلمٍ غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
واخرجه النسائي 5/118 في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، و8/229 في آداب القضاء: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن إسحاق فيه، وفي الكبرى كما في التحفة 4/467 من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/212، والنسائي 8/229 من طريق شعبة، و5/119-120 في مناسك الحج: باب حج الرجل عن المرأة، و8/229، والطبراني 18/758 من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، وقال النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن عباس، ورواية ابن سيرين "إن أمي عجوزة كبيرة" ...
وأخرجه أحمد 1/212من طريق هاشم، والدارمي 2/40-41، من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن ابي إسحاق، سقطت أبي من المسند عن سليمان بن يسار حدثني التصريح بالتحديث رواية الدرامي عبيد الله بن عباس أو الفضل بن عباس.
قال المزي في التحفة 8/265: ورواه علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيه الله بن عباس، وقد تحرفت في التحفة إلى عبد الله بن عباس، وقال: قلنا ليحيى إن محمداً –يعني ابن سيرين- حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليمان بن يسار ع الفضل بن عباس فقال: ما حفظته إلا عن عبيد الله بن عباس، وقال محمد بن عمر الواقدي: روى أيوب السختياني هذا الحديث عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس تحرفت في التحفة إلى عبد الله بن عباس ولم يشك، وهو أقرب إلى الصواب، لأن الفضل بن عباس توفي في زمن عمر بن.....=(9/303)
فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى رُخَصِ الْمُقَايَسَاتِ 1.
__________
= الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، ولم يدركه سليمان بن يسار، وعبيد الله بن العباس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث: حدثني، فهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى.
وأخرجه النسائي 8/229-230 من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشععثاء، عن ابن عباس، مختصراً، وانظر 3989 و 3992 و 3993 و 3994 و 3995 و 3996 و 3997.
1انظر الفتح 13/309-310.(9/304)
ذكر الأمر بالعمرة عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الْحَجِّ سَوَاءٌ
3991 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ، فَقَالَ: "حَجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ" 1.
أبو رزين: لقيط بن عامر. [70:1]
__________
1إسناده صحيح على شرط مسلم، غير صحابيه أبي رزين العقيلي، فروى له الأربعة والبخاري في الأدب المفرد. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه أحمد 4/10 11 12، وأبو داود 1810 في المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، والترمذي 930 في الحج: باب 87، والنسائي 5/117 في مناسك الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وابن ماجه 2906 في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وابن خزيمة 2040 والطبراني 19/457 و 458 وابن الجارود 500 والحاكم 1/481، والبيهقي 4/329، وفيه عمرو بن عوف الثقفي، مكان عمرو بن....=(9/304)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=بن أوس، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن الفضل بن عباس أخرجه الطبراني 18/759 من طريق شعبة، عن ابن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن الفضل مرفوعاً، بهذا اللفظ.
والظعن بفتحتين أو سكون الثاني: السفر، وفسر بالراحلة، أي لا يقوي على السير ولا على الركوب من كبر السن.
وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب التنقيح: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا، ولا أصح منه، ونقل الزيلعي في نصب الراية3/148 عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال: وفي دلالته على وجوب العمرة نظر، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب(9/305)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
3992 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قال: "حج عن أبيك" 1. [65:3]
__________
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف، فهو صدوق روى له أبو داود والنسائي في"عمل اليوم والليلة".
وأخرجه الطيراني12/12332 من طريق يحيي بن خالد بن حيان الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/305)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه النسائي5/118 في مناسك الجج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11601 من طريق عكرمة، وابن الجارود 498 وابن خزيمة 3035 وبنحوه النسائي 5/116 باب الحج عن الميت الذي لم يحج، من طريق موسى بن سلمة، والدراقطني2/260 والطبراني 11/11323 و11409 من طريق عطاء و11/11200 من طريق عمرو بن دينار، أربعتهم عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه 2904 في المناسك: باب الحج عن الميت، من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: "نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا" وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/10: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3993 3994 و 3995 و 3996 و3997.(9/306)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ
3993 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا1؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، فَاللَّهُ أحق بالوفاء" 2. [28:4]
__________
1 في الأصل: "فأجج" والمثبت من التقاسيم 4/12.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأخرجه أحمد 1/345من طريق وكيع بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 2621 وأحمد 1/239 – 240، والبخاري 6696 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، والنسائي 5/116، في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج: وابن الجارود 501 وابن خزيمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/306)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=3041 والطبراني 12/12443، والبيهقي 5/179، والبغوي 1855 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري 1852 في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، و 7315 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني 12/12444، والبيهقي 4/335، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها ... ".
وأخرجه الطبراني 12/12512، من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3994 و 3995 و 3996 و3997.(9/307)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ كِبَرِ سِنٍّ بِهِ
3994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟، قَالَ: " نعم حج مكان أبيك" 1. [65:3]
__________
1حديث صحيح. سماك: حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي.
وأخرجه النسائي 5/118 في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11/11601، من طريقين عن حكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظ النسائي: قال يا رسول الله إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق". ولفظ الطبراني: إن أمي ماتت ... وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3995 و 3996 و 3997.(9/307)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء
3995 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شهاب، عن سليمان بن يسار عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، العقنبي: عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه الشافعي 1/992، والطيالسي2663، والبخاري 1854 في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، والنسائي 5/116-117 في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج. و 117 باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وأبو يعلى 2384، وابن الجارود 497، وابن خزيمة 3042، والطبراني 18/724 و 726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 734، والبيهقي 4/328، من طرق عن الزهري بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/17 من طريق طاووس وابن ماجه 2907 في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع من طريق نافع بن جبير، كلاهما عن ابن عباس، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3994 و 3996 و 3997.(9/308)
ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
3996 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع 1. [36:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 3989.(9/309)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
3997 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عكرمة، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ" 1. [36:4]
__________
1 هو مكرر 3994 وسماك: وإن كانت روايته عن عكرمة مضطربة قد توبع، وهو في مسند أبي يعلى 2351.(9/309)
23- بَابٌ الْإِحْصَارُ
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ الصَّدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
3998 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ1 أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ2 فِيهِمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا شَانٌ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصُرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ
__________
1 ابن عمر ساقطة من الأصل، واستدركت من التقاسيم 4/270.
2 في الأصل "كان" والمثبت من التقاسيم.(9/310)
أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ نَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير يزيد، -وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب- وهو ثقة.
وأخرجه البخاري 1640 في الحج: باب طواف القارن، ةومسلم 1230 و 182 في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، والنسائي 5/158-159 في مناسك الحج: باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً، من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/360 ومن طريقه الشافعي 1/986 والبخاري 1806 في المجحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و 1813 باب من قال ليس على المحصر بدن، و 4183 في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1230 180 والبيهقي 5/215، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري 1639 و 1693 باب من استرى الهدي من الطريق، و 1708 باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و 1808 و 4184، ومسلم 1230 و 181 و 183 والنسائي 5/225-226و 226 باب طواف القارن، وابن خزيمة 2743 و 2746، والبيهقي 5/216 من طرق عن ناه، به.
وأخرجه البخاري 1807 و 4185 والبيهقي 5/216 من طريق جويرية عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عمر أخبرا أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن زبير، فقال: لا يضرك ألا تحج العام ...(9/311)
24- بَابٌ الْهَدْيُ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ بَعْثَ الْهَدْيِ وَسَوْقَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ
3999 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَخَّرَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ1. [50:4]
__________
1 إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو يزيدي بن خالد بن يزيد بن موهب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي 5/174من طريق قتيبة، عن الليث، بهذا الإسناد.(9/312)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4000 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عباس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ، وقلده نعليه، ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[4000] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عباس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ، وقلده نعليه،(9/312)
ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أحرم، وأهل بالحج 1. [21:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج، واسمه مسلم بن عبد الله، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم 1243 في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/172 في مناسك الحج: باب تقليد الهدي، من طريق عبد الله بن سعيدن عن معاذ، به وقد زيد في المطبوع منه: محمد بين عبيد الله بن سعيد ومعاذ، وهو خطأ، واستدرك من تحفة الأشراف5/239.
وأخرجه الطيالسي 2696، عن هشام، وأخرجه أحمد 1/344و 372، والترمذي 906 في الحج: باب ما جاء في إشعار البدن، وابن ماجه 3097 في المناسك: باب إشعار البدن، والنسائي 5/174في المناسك: باب تقليد الهدي نعلين، من طق عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه 12/12902، من طريق طلحة بن عبد الرحمن، عن قتادة، به وانظر الحديثين الآتيين.
وقوله: "أشعر" هو من الإشعار، وهو تعليم الهدي بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا أسنمة الهدي، ويرسلونها، والدم يسيل منه، فيعرف أنه هدي، فلا يتعرض إليه.
وقوله: "قلده نعليه": أي علقها بعنقه.
وقوله: "فلما استوت به البيداء" لفظه عند غير المؤلف على البيداء. أي: لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها مستعلاً على موضع يسمى بالبيداء: لبى.(9/313)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ
4001 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قتادة، عن أبي حسان الأعرجذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ
[4001] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ(9/313)
عن ابن عباس أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أماط الدم وقلده نعليه، ثم ركب راحلته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ البيداء أحرم وأهل بالحج 1. [4:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.(9/314)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَبِي حسان
4002 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ؛ أَهَلَّ1. [4:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه الطبراني 12/12901 من طريق أبي خليفة بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/65-66، وأبو داود1752 في المناسك: باب في الإشعار، من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه الطيالسي2696، وعلي بن الجعد في مسند 1011 عن شعبة، وأحمد 1/216، و 254 و 280و 339و 347، ومسلم 1243 في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، والنسائي 5/170، و 170-171 في الحج: باب أي الشقين يشعر، وباب سلت الدم عن البدن، وأبو داود 1752و 1753 وابن الجارود 424، والطبراني 12/12901 والبيهقي 5/232 والبغوي 1893 من طرق عن شعبة به. وانظر الحديثين السابقين.
وقوله: "سلت الدم" أي: أماطه.(9/314)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِشْعَارِ لِلْهَدْيِ مَا رَوَاهَا إِلَّا أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ
4003 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أشعر1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أحمد بن سعيد الهمداني، فروى له أبو داود، وقد وثقه الساجي والعقيلي وغيرهما. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
وأخرجه البخاري 1696 في الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و 1699 باب إشعار البدن، ومسلم 1321 362 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وابو داود 1757 في المنسا: باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي 5/170 في مناسك الحج: باب إشعار الهدي و 5/173 باب تقليد الإبل، وابن ماجه 3098 في المناسك: باب إشعار البدن، والبيهقي 5/233، والبغوي 1890 من طرق عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها واشارها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.(9/315)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ
4004 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، البدنة عنذكر الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ
[4004] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عن(9/315)
سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يشترك النفر بالهدي" 1. [70:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وقد صرح عند غير المؤلف في بض الروايات بالتحدي، فانتفت شبهة تدليسه، وبندار: هو لقب محمد بن بشار، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الحاكم4/230، من طريق إبراهيم بن أبي طال، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولفظه: نحرن يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة، وتعقبه الذهبي بقوله: وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير، فقالوا: البدنة عن سبعة، وجاء عن سفيان كذلك.
وأخرجه الدارمي3/290-293 ومسلم 1813 351 في الحج: باب الاشتراك في الهدي، والبيهقي 5/234 و 9/294، والبغوي 1131 من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، ومسلم 1318 353 و354، وابن الجارود 479 والبيهقي 9/295 من طريق ابن جريج، ومسلم 1318 352 من طريق عروة بن ثابت، والبيهقي5/234 أربعتهم عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد 3/304و 318، و 366، ومسلم 1318 355، وابو داود 2807 و 2808 في الأضاحي: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي 7/222 في الضحايا: ب باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والبيهقي 5/234، و9/295، من طريقين عن عطاء والطيالسي و 1795 وأحمد 3/353 من طريق سليمان اليشكري، وأحمد 3/316 من طريق أبي سفيان، و3/335من طريق الشعبي، أربعتهم عن جابر، وانظر الحديث رقم 4006.(9/316)
ذكر جواز اشتراك النفر بالبقرة الْوَاحِدَةِ فِي الْحَجِّ
4005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ1 وَهْبٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القاسم حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ، فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ " فَقُلْتُ: لَيْتَنِي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: "مَا لَكِ؟ " قُلْتُ: حِضْتُ. قَالَ: "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاصْنَعِي كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ". فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا عَمْرَةً". فَفَعَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا، حَلَّ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ، فَلَمْ يَحِلُّوا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، وَطَهُرْتُ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَلَمَّا نَفَرْنَا، أَرْسَلَنِي مَعَ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْمُحَصَّبِ، فَقَالَ: "أَرْدِفْ أُخْتَكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ"، فَأَرْدَفَنِي، فَأَهْلَلْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فطفت بالبيت ثم رجعت إليه فصدرنا 2. [27:5]
__________
1 سقطت من الأصل.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم تخريجه برقم 3834و 3835.(9/317)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ بِنَحْرٍ
4006 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نحرنا مع رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سبعة، والبدنة عن سبعة1. [50:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البغوي 1130 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بهذا الإسناد، وهو في الموطأ 2/486 في الضحايا: باب الشركة في الضحايا، وأخرجه من طريقه الدارمي 2/78، ومسلم 1813 350 في الحج: باب الغشتراك في الهدي، وأبو داود 2809 في الأضاحي: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والترمذي 904 في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 3132 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والبيهقي 5/168-169و 216و 234 و 9/294، وانظر الحديث رقم 4004.(9/318)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ سبعة أو عشرة1. [50:4]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه الترمذي 905 في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والطبراني11/11929 من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 1/275، والنسائي7/222 في الضحايا: باب ما تجزئ عنه الببدنة في الضحايا، وابن ماجه 3131 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والبيهقي 5/235-236، والبغوي 1132 من طرق عن الفضل بن موسى، به......=(9/318)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الحاكم 4/230 من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد، به، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!.
وقوله: سبعة أو عشرة، على الشك ليس إلا عند المؤلف، والرواية في مصادر التخريج: وفي البعير أو الجزور عشرة، وقال البيهقي5/236: وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باشترك سيعة في بدنة، فهو أولى بالقبول.(9/319)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْبَحَ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَنْفَسٍ فَمَا دُونَهَا
4008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عن نسائه بقرة1. [1:4]
__________
1 إسناده حسن، هشام بن عمار -وإن روى له البخاري- فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسماعيل بن سماعة، وهو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه أبو داود 1751 في المناسك: باب في هدي البقر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 11/72، وابن ماجه 3133 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والحاكم 1/467، والبيهقي 4/254من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وذد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والحاكم والبيهي، وقال البيهقي بعد الرواية المصرحة بالتحديث: فإن كان قوله: حدثنا الأوزاعي محفوظاً، صار الحديث جيداً، وصححه الحاكم على شرط ااشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن عائشة عند أبي داود 1750وابن ماجه 3135 بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة، وإسناده صحيح.
وعند مالك 1/393، والبخاري 1709 ومسلم 1211 125 عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... =(9/319)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت عائش: فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وانظر الحديث رقم 3834 و 3335 و 4005، وتخريجها، وفيها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر "مسلم: 1211 و119 ...(9/320)
ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ
4009 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن بن شهاب، عن عروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم 1. [8:5]
__________
1 إسناده على شرط الشيخين غير يزيد، -وهو ابن خالد بن زيد بن موهب- وهو ثقة.
وأخرجه البخاري 1698 في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، وسمل 1321 359 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو داود 1758 في المناسك: باب من بعث بهديه واقام، والنسائي 5/171، في المناسك: باب فتل القلائد، وابن ماجه 3094 في المناسك: باب تقليد البدن، والطحاوي 2/266 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي2/266 من طريق شعيب بن الليث عن الليث، به، ولم يذكر عمرة.
وأخرجه مسلم 1321 359، والبيهقي 5/234 من طريقين عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مالك 1/340 في الحج: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، ومن طريقه البخاري 1700 في الحج: باب من قلد القلائد بيده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/320)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= و 2317 في الوكالة: باب الوكالة في البدن وتعاهدها، ومسلم 1321 369، والنسائي 5/175 في المناسك: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وأبو يعلى 4853، والطحاوي 2/266، والبيهقي 5/234، والبغوي 1891 عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة.
وأخرجه مالك 1/341 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/78و 85 و 216، والحميدي 209 والبخاري 1696 باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و 1699 باب إشعار البدن، و 1705 باب القلائد من العهن، ومسلم 1321 361 و 362 و 363 و 364، وأبو داود 1757، و 1759 والترمذي 908 في الحج: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، والنسائي 5/171 باب فتل القلائد و 172 باب ما يفتل منه القلائد، و 173 باب تقليد الإبل، و 175 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن ماجه 3098 في المناسك: باب إشعار البدن، وابن الجارود 40239، وأبو يعلى 4659 والطحاوي 5/233، والبغوي 1890، من طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة.
وأخرجه البخاري 1704 باب تقليد الغنم و 5566 في الأضاحي: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم 1321 371، والنسائي 5/171، وأبو يعلى 4658، والطحاوي 2/265، من طريق عن عامر الشعبي، عن مسروق عن عائشة.
وأخرجه مسلم 1321 363 من طريق أبي قلابة عن عائشة.
وأخرجه أبو داود 1759 من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة وانظر الحديث رقم 4010 و 4011 و 4012 و 4013.
وقوله: فأفتل قلائد هديه، من فتلت الحبل وغيره، إذا لويته، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيره علامة له، والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم.(9/321)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بالمدينة
4010 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هشام بن عروة، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ
[4010] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ(9/321)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يُحْرِمُ وَلَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم 1. [8:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
وأخرجه مسلم 1321 360 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو يعلى 4394 و 4505، والطحاوي2/266، والبيهقي 5/233 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4009 و 4011 و 4012 و 4013.(9/322)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِبَلَدِهِ حَلَّ غَيْرَ مُحْرِمٍ
4011 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا وَيَمْكُثُ حلالاً1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب. وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري 1703 في الحج: باب تقليد الغنم، والبيهقي 5/232-233، من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/173-174 في مناسك الحج: باب تقليد الغنم، من طريق سفيان عن الأعمش، و 5/174، والترمذي 909 في الحج: باب ما جاء في تقليد الغنم، من طريق سفيان، عن منصور كلاهما عن إبراهيم، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/322)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الطيالسي 1377 من طريق شعبة عن منصور والأعمش، به.
وأخرجه البخاري 1703، ومسلم 1321 365 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائقد، والنسائي5/171-172 باب فتل القلائد، و 173 باب تقليد الغنم، و 175-176 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجعد في "مسنده" 901، والحميدي 218، وابن خزيمة 2608، والطحاوي 2/266 من طرق عن منصور، عن إبراهيم، به.
وأخرجه البخاري 1702، ومسلم 1321 366 367، والنسائي5/171، وابن ماجه 3095 في المناسك: باب تقيد البدن، والطحاوي2/265، والبيهقي 5/232 من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه مسلم 1321 368، والنسائي 5/174، والطحاوي2/265 و 266، والبيهقي 5/233 من طرق عن إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه النسائي 5/175، والطيالسي 1388 من طريق أبي إسحاق، وابو يعلى 4852 من طريق أبي معشر النخعي، كلاهما عن الأسود، به. وانظر الححديث رقم 4009 و 4010 و 4012 و 4013.(9/323)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ 1
4012 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الجعد، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم2. [30:5]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: الحاج.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الجعد من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه أحمد 6/36، والحميدي208، ومسلم 1321 360 في الحج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/323)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، والنسائي 5/175 في مناسك الحج: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجارود 423 من طريق سفيان، والطيالسي 1441 من طريق زمعة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4009 و 4010 و 4011 و 4012.(9/324)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيُ أَنْ لَا يَجْتَنِبَ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يَحْرُمُ
4013 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رقم 4009.(9/324)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُقَلَّدَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
4014 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ الله، قال: "اركبها ويلك" 1. [70:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه.
وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم 1322 372 في الحج: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، والبيهقي 5/236، والبغوي 1955 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.....=(9/324)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه مالك1/377 في الحج: باب ما يجوز من الهدي، ومن طريقه: أحمد 2/487، والبخاري1689 في الحج: باب ركوب البُدن، و 2755 في الوصايا: باب هل ينتفع الواقف بوقفه، و 6160 في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: "ويلك"، ومسلم 1322 371، وأبو داود1760 في المناسك: باب في ركوب البدنة، وابن الجارود 428، والبيهقي 5/236، والبغوي 1954 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/245و 481، وابن ماجه 3103 في المناسك: باب ركوب البدن، من طريق سفيان، ومسلم 1322 371 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأحمد 2/254 من طريق عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/278و 478، والبخاري1706 في الحج: باب تقليد النعل، من طريقين ع يحيى بن أبي كثير، ع عكرمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/473-474 و505 من طريق عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي 2596 من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة، عنه. وانظر الحديث رقم 4016.(9/325)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ
4015 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" 1. [70:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج وكذا أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم، أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي.
وأخرجه أحمد 3/317 ومسلم 1324 375 في الحج: باب جواز ركوب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/325)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= البدنة المهداة لمن احتاج إليها، وأبو داود 1761 في المناسك: باب في ركوب البدن، والنسائي5/177 في مناسك الحج: باب ركوب البدن بالمعروف، والبيهقي 5/263، والبغوي 1956 من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 3/324 من طريق محمد بن بكر وحجاج، وأبو يعلى 2199 من طريق محمد بن المنكدر، و 2204 من طريق ابن أبي زائدة، كلهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/348 من طريق ابن لهيعة، ومسلم 1324 376، والبيهقي 5/236 من طريق معقل، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر الخديث رقم 4017.(9/326)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لَسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ
4016 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ والرابعة: "اركبها ويلك" 1. [34:4]
__________
1 إسناده حسن. موسى بن أبي عثمان التبان وأبوه: وثقهما المؤلف، وقد روى عنهما جمع، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد 2/245و 264، والحميدي 1003، وابن الجارود 427 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4014.(9/326)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْرًا غَيْرَهُ
4017 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" 1. [34:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر 4015، وهو في مسند أبي يعلى 1815.(9/327)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهَدْيِ فِي حَجَّتِهِ
4018 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا 1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. هشام بن عمار-وإن كان فيه كلام ينزل به عن رتبة الصحيح- قد تابعه جمع في هذا الحديث ع حاتم. جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي.
وأخرجه أبو داود 1905 في المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه 3074 في المناسك: باب حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والبيهقي 5/6-9 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 1905، وابن الجارود 469، والبيهقي 5/6-9 من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، به. وانظر الحديث رقم 3943و 3944.(9/327)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ مِنْ بُدْنِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ سَبْعًا بِهَا وَأَخَّرَ نَحْرَ الْبَاقِيَةِ إِلَى مِنًى
4019 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وهَيْبٌ1، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بدنات قياما 2. [1:4]
__________
1 جملة "حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا وهيب" سقطت من الأصل، واستدركت من مسند أبي يعلى 2822.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إسحاق –وهو ابن زيد الحضرمي- فمن رجال مسلم، وهيب: هو ابن خالد بن عجلان، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وهو في مسند أبي يعلى 2822.
وأخرجه ابن خزيمة 2894 من طريق علي بن شعيب، عن أحمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1551 في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، و 1712 باب من نحر هديه بيده، و 1714 باب نحر البُدن قائمة، وأبو داود 1796 في المناسك: باب في الإقران، و 2793 في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، وأبو يعلى 2821، والبيهقي 5/237 من طرق عن وهيب، به.(9/328)
ذِكْرُ مَا فَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُدُنِهِ الْمَنْحُورَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ أَكَلَ بَعْضِهَا
4020 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا من المرق1. [1:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن محمد –وهو الصادق- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابن ماجه 3158 في الأضاحي: باب الأكل من لحوم الضحايا، وابن خزيمة 2924 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"3/57: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة2/277 و "مصباح الزجاجة"، وابن خزيمة 2924 من طريقين عن جعفر، به. وانظر الحديث رقم 3943 و 3944.(9/329)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا
4021 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَابْنُ أبي نجيح، عن مجاهد، عن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وجلودها وأجلتها 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن يحيى الزماني، وهو ثقة. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، وأيوب: هو الشختياني، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وابن أبي نجيح: هو عبد الله.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1/112 من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/79و 123و 154، والدارمي2/74، والبخاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/329)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=1716 في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، و 1717 باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم 1317 348 و 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود 1769 في المناسك: باب كيف تنحر البدن، وابن ماجه 3099 في المناسك: باب مكن جلل البدنة، وابن الجارود 482 و 483، وابن خزيمة2922 و 2923، والبيهقي 5/214 من طرق عن عبد الكريم، عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد 1/143و 159-160، والبخاري 1707 باب الجلال للبُدن، و 1716 و 2299 في الوكالة: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم 1317 348، وأبو داود 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة 2919 والبيهقي 5/233 من طرق عن ابن ابي نجيح –وفي ابن خزيمة: أبي نجيح وهو خطأ- عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد1/132، والبخاري 1718 باب يتصدق بجلال البدن، والبغوي 1951 من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، به. وانظر الحديث الآتي.
والجلال –وجمعها أجِلَّة- جمع الجُلّ بالضم والفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.(9/330)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى أُجْرَتِهِ شَيْئًا
4022 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ البحراني، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنْ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يعطي في جزارتها منها شيئا1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في صحيح ابن خزيمة 2920.
وأخرجه ابن ماجه 3157 في الأضاحي: باب جلود الأضاحي، من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/330)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم1317 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، من طرق عن محمد بن بكر، به.
وأخرجه أحمد 1/123، والدارمي 2/74، والبخاري 1717 في الحج: باب يتصدق بجلود الهدي، وابن الجارود 482، والبيهقي 5/214 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريجن به. وانظر الحديث السابق.(9/331)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْبُدْنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ
4023 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: "انْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وبين الناس، فيأكلوها" 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه ناجية، فقد روى له الأربعة. وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه أحمد 4/334 من طريق محمد بن حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/380 في الحج: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضلّ، ومن طريقه البغوي 1953 عن هشام عن أبيه مرسلاً. ووصله بذكر ناجية: أحمد4/334، وأبو داود 1762 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي 910 في الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به، وابن ماجه 3106 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب، والحميدي 880، وابن خزيمة 2577، والحاكم1/447، والبيهقي5/243، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 5/243 من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أسلم، قال: قال رسول الله ...
والعطب: الهلاك، وقد يُعبر به عن آفة تعتريه، تمنعه عن السير فيُنْحر.(9/331)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكَلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحْرِهَا
4024 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ موسى بن سلمة، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: "انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك" 1. [4:2]
__________
1 حديث صحيح، مُعَلَّى بن مهدي: ذكره المؤلف في الثقات9/182، وترجمه الذهبي في "الميزان"4/151 فقال: سكن الموصل، وحدث عن أبي عوانة وشريك، وعنه أبو يعلى وجماعة، وهو بصري، قال ابو حاتم: يأتي أحياناً بالمناكير، قلت: القائل الذهبي: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، قلت: لم ينفرد به، وقد تابعه عليه غير واحد. وباقي رجاله ثقات على شرط مسمل. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي.
وأخرجه أحمد 1/244، وأبو داود 1763 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والطبراني 12/12897 و 12898 من طرق عن ححماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/217، ومسلم 1325 في الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والنسائيفي الكبرى كما في التحفة5/215، والبيهقي 5/243 من طريق إسماعيل بن عليه، وأحمد 1/279 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التياح، به. وانظر الحديث الآتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/332)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقوله: "أُزحِفَ عليَّ منها شيء" قال الخطابي في "معالم السنن": معناه: عيا وكلّ، يقال: رحف البعير: إذا جرّ فرسنه على الأرض من الإعياء، وأزحفه السير: إذا جهده، فبلغ هذه الحال.
وقال في "إصلاح غلط المحدثين" ص 51: يرويه المحدثون: أزحف، والأجود أن يقال: أُزحِفَ، مضمومة الألف، يقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السفر.
وقال في النهاية2/298: يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الإعياء، وأزحف الرجل: إذا أعيت دابته، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.
وقوله: "نعلها": ما علق بعنقها علامة لكونه هدياً.
وقوله: "ولا تأكل منها أنت ... " قال النووي في شرح مسلم 9/76: ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطاً له أو في جملة الناس من غير مخالطة، والسبب في نهيهم قطع الذريعة، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعيينه قبل أوانه.(9/333)
ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك
4025 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانٌ معتمرين وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه في الطريق فقال: لئن قدمن البلد لأستفتين عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَصْبَحْتُ فَلَمَّا نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى بن عَبَّاسٍ، فَانْطَلَقْنَا فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّ عَشْرَةَ1 بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ:
__________
1 في الأصل: "ستة عشر"، وفي التقاسيم3/234: "بستة عشر"، والجادة ما أثبتنا، وهي رواية مسلم.(9/333)
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا يُبْدِعُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: "انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو التياح: يزيد بن حميد، وسنان: هو ابن سلمة بن المحبّق.
وأخرجه مسلم 1325 في الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والبيهقي 5/242-243 من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود 1763 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والطبراني 12/12899 من طريق مسدد، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1326، وابن ماجه 3105 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب، وابن خزيمة 2578، والبيهقي 5/243 من طريقين عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إذا عطب منها شيء ... "، وانظر الحديث السابق.
وقوله: "لأستفتين" رواية مسلم: "لأستحفين"، ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك، يقال: أحفى في المسألة: إذا ألح فيها، وأكثر منها.
وقوله: "يبدع"، يقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع.(9/334)
كتاب النكاح
مدخل
ذكر استحباب الصوم لمن لم يستطع أن يتزوج
...
14- كِتَابُ النِّكَاحِ
4026 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ نَمْشِي بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَقِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَامَا، وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ يَسِرُّهَا قَالَ: ادْنُ عَلْقَمَةُ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ جَارِيَةً لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا فَاتَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، فَإِنَّا قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فليصم فإنه له وجاء". وهو الإخصاء 1. [16:1]
__________
1 حديث صحيح، وإسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف الرقي، فقد روى له أبو داود، وهو صدوق وقد توبع.
وأخرجه ابن أبي شيبة4/126، وأحمد1/378و 447، والدارمي2/132،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/335)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَسَبَبُهُ اسْتِطَاعَةُ الْبَاءَةِ، وَعِلَّتُهُ غَضُّ الْبَصَرِ، وَتَحْصِينُ الْفَرْجِ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوْمُ عِنْدَ عُدْمِ السَّبَبِ، وَهُوَ الْبَاءَةُ، وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى هُوَ قطع الشهوة.
__________
= والبخاري 1905 في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، و 5065 في النكاح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة فليتزوج"، ومسلم 1400 1 و 2 في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة، وأبو داود 2046 في النكاح: باب التحريض على النكاح، والنسائي 6/57 و 58 في النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجه 1845 في النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، والبيهقي 7/77 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/56-57 من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه الحميدي 115 وابن أبي شيبة 4/126-127، وأحمد1/424و 425، و 432، والدارمي 2/132، والبخاري 5066 باب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم 1400 3 و4، والترمذي 1081 في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي 4/169-170في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصاءم، و 6/57-58، وابن الجارود 672، والبيهقي 4/296و 7/77، والبغوي 2236 من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي 6/57 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
قال البغوي في شرح السنة 9/4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع ايضاً: الباءة، وأصلها: المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها؛ لأن منتزوج امرأة بوأها منزلاً.
والوجاء: دق الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.(9/336)
ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل اللَّهِ
4027 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.
قَالَ سَعْدٌ1: فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاختصينا2. [3:2]
__________
1 تحرفت في الأصل والتقاسيم2/71 إلى: سعيد، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه ابن الجارود 674 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/175و 176، و 183، والدارمي2/133، والبخاري5073و 5074 في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم 1402 في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، والترمذي 1083 في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه 1848 في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي 7/97، والبغوي 2237 من طرق عن الزهري، به.
والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.(9/337)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ التَّبَتُّلِ
4028 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُر بِالباءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مكاثر الأنبياء يوم القيامة" 1. [3:2]
__________
1 حديث صحيح لغيره، خلف بن خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 490، وأحمد 3/158و 245، والبيهقي 7/81-82 من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في المجمع4/252و 258 وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط، وحسن إسناده! وله شاهد من حديث معقل بن يسار سيأتي برقم 4056 وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/171-172 فيتقوى بهما ويصح.(9/338)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قوله جل وعلا: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} أراد به كثرة العيال
...
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أراد به كثرة العيال
4029 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عمر ابن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ1 الْعُمَرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا
__________
1 سقط من الأصل.(9/338)
تَعُولُوا} [النساء: 3] قال: "أن لا تجوروا" 1.
__________
1 محمد بن شعيب: روى له الأربعة، وهو صدوق وباقي رجاله على شرط البخاري.
وذكره السيوطي في الدر المنثور2/119، ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن حبان، ونقل ابن كثير في تفسيره1/451، وكذا السيوطي عن ابن أبي حاتم قوله: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.(9/339)
ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْقَاصِدَ فِي نِكَاحِهِ الْعَفَافَ وَالنَّاوِيَ فِي كِتَابَتِهِ الْأَدَاءَ
4030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يستعف، والمكاتب يريد الأداء" 1. [2:1]
__________
1 إسناده حسن، محمد بن عجلان: روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين، يحيى ابن سعيد: هو القطان.
وأخرجه أحمد 2/251و 437 والحاكم 2/160و 217 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي!
وأخرجه الترمذي 1655 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، والنسائي6/61 في النكاح: باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه 2518 في العتق: باب المكاتب، والبيهقي 7/78، والبغوي 2239 من طرق عن ابن عجلان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.(9/339)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لِلْمُؤْمِنِ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا
4031 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المقرىء، قال: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ -وَذَكَرَ ابْنُ خُزَيْمَةَ آخَرَ مَعَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" 1. [66:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. المقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي، وحيوة: هو ابن شريح التجيبي، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه النسائي6/69 في النكاح: باب المرأة الصالحة، من طريق المقرئ، عن حيوة، وذكر آخر، وصرح بالذي مع حيوة: أحمد 2/168، والبغوي 2241 فقالا: عن حيوة، وابن لهيعة، عن شرحبيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1467 في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والبيهقي7/80، من طريق المقرئ، به. ولم يذكرا مع حيوة آخر.(9/340)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا
4032 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، والجار الصالح، والمركبذكر الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا
[4032] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن محمد بن سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ(9/340)
الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"12/99 من طريق محمود بن آدم المروزي، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/388 من طريق وائل بن داود، عن محمد بن سعد، به.
وأخرجه أحمد 1/168، والبزار 1412 من طريق محمد بن أبي حميد وهو ضعيف كما في التقريب عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. ولفظ أحمد: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء" ولم يذكر البزار الشطر الأخير من الحديث: "ومن شقوة....".
وأخرجه البزار 1413، والطبراني 1/329، والحاكم 2/162 من طرق عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، به.(9/341)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِي أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ يُوجَدُ الشُّؤْمُ وَالْبَرَكَةُ مَعًا
4033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ" يَعْنِي الشُّؤْمَ 1. [66:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال ... =(9/341)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=مسلم، وروى له البخاري مقروناً، أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه مسلم 2227 في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، والنسائي6/220-221 في الخيل: باب شؤم الخيل: من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
والربع: المنزل ودار الإقامة، قال العلماء: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المراة: عدم ولادتها، وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها.(9/342)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَيْرِ النِّسَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ من الرجال
4034 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن مجاهد، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "خيرهن أيسرهن صداقا" 1. [66:3]
__________
1 إسناده ضعيف، رجاء بن الحرث: ضعفه ابن معين وغيره، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"2/61، والطبراني 11/11100و 11101 من طريقين عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وقال العقيلي: ولا يتابع عليه.
قلت: وله شواهد تقويه، منها: حديث عقبة بن عامر بلفظ: "خير النكاح أيسره" و "خير الصداق أيسره"، وسيأتي تخريجه برقم4072.(9/342)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ
4035 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ العدويذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ
[4035] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ(9/342)
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيَتَحَدَّثُ1 إِلَيْهِنَّ، قَالَ أَبُو بَرْزَةَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم أللرسول2 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: "يَا فُلَانُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ" قَالَ: نَعَمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا" قَالَ: فَلِمَنْ؟ قَالَ: "لِجُلَيْبِيبٍ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا، قَالَتْ: فَلِمَنْ يُرِيدُهَا؟ قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ. قَالَتْ: حَلْقَى3 أَلِجُلَيْبِيبٍ! قَالَتْ: لَا، لَعَمْرُ4 اللَّهِ، لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لِأُمِّهَا: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمَا؟ قَالَا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: أَتَرُدُّونَ على رسول الله أَمْرَهُ، ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَأْنُكَ بِهَا، فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا
قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: هل
__________
1 في الأصل: "ويحدث"، والمثبت من التقاسيم 4/297.
2 في الأصل والتقاسيم: "الرسول"، والجادة ما أثبتنا، وفي أحمد "أللنبي".
3 في الأصل: "خلا"، والتصويب من التقاسيم. وحلقى، أي اصابها وجع في حلقها، وهذا دعاء يجري على ألسنتهم، ولا يقصدون ظاهره.
4 تحرفت في الأصل إلى: "نعم"، والتصويب من التقاسيم5/198.(9/343)
تَدْرِي مَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ وَمَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا" قَالَ ثَابِتٌ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ قَالَ: "تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "لَكِنِّي أَفْقِدُ جليبيبا، فاطلبوه في القتلى" فوجده إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟!، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ" يَقُولُهَا سَبْعًا، فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِدَيْهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ. [9:5]
قَالَ ثَابِتٌ: وَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقُ منها1.
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج: ثقة روي له النسائي، وباقي رجاله على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 4/422و 452، والبغوي 3997، وأخرجه مختصراً الطيالسي 924، ومسلم 2472 في فضائل الصحابة: باب من فضائل جليبيب رضي اله عنه، وأحمد 4/421، والنسائي في فضائل الصحابة 142، والبيهقي 4/221 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر 4059.(9/344)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقْصِدَ ذَوَاتَ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ
4036 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تنكح المرأةذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقْصِدَ ذَوَاتَ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ
[4036] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ(9/344)
لِأَرْبَعٍ: لِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدين تربت يداك" 1. [67:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه أحمد 2/428، والدارمي2/133-134، والبخاري 5090 في النكاح: باب الأكفاء في الدين، ومسلم 1466 في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داود 2047 في النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، والنسائي 6/68 في النكاح: باب كراهية تزويج ذات الدين، والبيهقي 7/79-80، والبغوي 2240 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقوله: "ولحسبها": الحسب: الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كل واحدح منهم مناقبه، ومآثر آبائه وحسبها، فالحسْب الجزم: العدّ، والمعدود حسَب بالنصب، كالعد والعدد، وقيل: الحسب: عدد ذوي قرابته.
وقوله: "تربت يداك" معناه: الحث والتحريض، وأصله الدعاء بالافتقار، يقال: ترب الرجل، إذا افتقر، وأترب: إذا أيسر، ولم يكن قصده به وقوع الأمر، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب، كقولهم: لا أرض لك، ولا أم لك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت: "عقرى حلقى أحابستنا هي".(9/345)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ
4037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى -وَهُوَ الْفِطْرِيُّ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكحذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ
[4037] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى -وَهُوَ الْفِطْرِيُّ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ(9/345)
الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، خُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ" 1.
عَمَّتُهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عجرة.
__________
1صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة: هي زوجة أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن ابي إسحاق، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصابة.
وأخرجه الحاكم 2/161، وأبو يعلى 1012 من طريق خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع4/254: ورجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/80، والبزار 1403 من طريقين عن محمد بن موسى الفطري –وقد تخرقت في مسند البزار إلى: العطري-، به.
قلت: وحديث أبي هريرة قبله يشهد له.(9/346)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَقُّدِ فِي أَسْبَابِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ
4038 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا تَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ، قَالَ: "إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شيئا" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير خلاد بن أسلم، فروى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي 6/69 في النكاح: باب المرأة الغيرى من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، بهذا الإسناد، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار، قال: "إن فيهم لغيرة شديدة"، وانظر 4041 و 4044.(9/346)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْكُرَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لِإِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَهَا إِلَى وَلِيِّهَا
4039 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيَنِي، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ النِّكَاحَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمَّا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ أُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تركها لنكحتها 1. [12:3]
__________
1 حديث صحيح، ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- قد توبع وباقي رجاله على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 1/12، والنسائي 6/77-78 في النكاح: باب عرض الرجل ابنته على من يرضى، والطبراني 23/3002 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/347)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه البخاري 5129 في النكاح: باب من قال لا نكاح إلا بولي، من طريق هشام، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري 4005 في المغازي: باب 12، و 5122 في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و 5445 باب تفسير ترك الخطبة، والنسائي 6/83-84، باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، وابن سعد في "الطبقات"8/81-82، والطبراني23/302 من طرق عن الزهري، به.(9/348)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكِتْمَانِ الْخِطْبَةِ وَاسْتِعْمَالِ دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ بَعْدَ الْوضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَهَا
4040 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ، فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِيَ فُلَانَةِ -وَتُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا- خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي ودنياي وآخرتي، فاقض لي ذلك" 1. [2:1]
__________
1 خالد بن أبي أيوب: لم يوثقه غير المؤلف 4/198، واسم أبيه صفوان، وباقي السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد5/423، والطبراني 4/3901 وقد تحرف فيه "الخطبة" إلى "الخطيئة"، والحاكم 1/314، والبيهقي7/147 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة، تفرد بها أهل مصر، ورواته عن آخراهم ثقات، ووافقه الذهبي!.
وأخرجه أحمد 5/423 من طريق ابن لهيعة، عن الوليد بن ابي الوليد، به.(9/348)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
4041 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا" يَعْنِي صغرا1. [6:4]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: حافظن روى له أبو داود والترمذي، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم.
سفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: سليمان الأشجعي.
وأخرجه الحميدي 1172، وأحمد 2/299، ومسلم 1424 74 في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد أن يتزوجها، والطحاوي في "شرح معاتني الآثار"3/14، والنسائي 6/77 في النكاح: باب إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم، وسعيد بن منصور في سننه 523 والدارقطني3/253، والبيهقي 7/84 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1424 75، والنسائي 6/77 من طريقين عن يزيد بن كيسان، به. وانظر الحديث رقم 4044.(9/349)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
4042 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عن سهل بن محمد بن أبي حثمةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
[4042] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ(9/349)
عَنْ عَمِّهِ سُلَيْمَانِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ1 قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ2 الْمَدِينَةِ يُبْصِرُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها" 3. [16:4]
__________
1 عبارة: "عن عمه عن سليمان بن ابي حثمة" ساقطة من الأصل، واستدركت من "الموارد" 1235
2 الإنجار بالنون: لغة في الإجّار، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط منه. النهاية 1/26.
3 إسناده ضعيف، سهل بن محمد بن أبي حثمة، وعمه سليمان بن أبي حثمة: لم يوثقهما غير المؤلف6/406و 385، وباقي رجاله على شرط الشيخين.
وأخرجه سعيد بن منصور 519، وابن ابي شيبة 4/356، و 365، وأحمد3/493و 4/225، وابن ماجه 1864 في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/13، والمزي في تهذيب الكمال ص1204 من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن ابي حثمة، عن عمه سهل بن ابي حثمة، ووقع في الطحاوي: عن عمه سليمان بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة. والحجاج بن أرطأة: كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالتحديث.
وأخرجه البيهقي5/85 من طريق الحجاج عن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن ابي حثمة، بالإسناد السابق. وقال: هذ الحديث إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطاة.
وأخرجه الحاكم 3/434 من طريق إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، به. وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه الدارقطني، وقال أبو خاتم: شيخ.
وأخرجه الطيالسي 1186 من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن أبي سهل، عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة وأخرجه أحمد 4/226 من طريق وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة.(9/350)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
4043 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" 1. [95:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عباس بن عبد العظيم: ثقة روىله مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه 1865 في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود 676، والدارقطني 3/253، والحاكم2/165، والبيهقي 7/84، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 4/244-245و 246، والدارمي 2/134، وسعيد بن منصور 516و 517 و 518، وابن أبي شيبة 4/355، والترمذي 1087 في النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه 1866، وابن الجارود 675، والدارقطني 3/252 و 253، والطحاوي3/14، والبيهقي 7/84و 84-85، والبغوي 2247 من طريق ثابت، وعاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة(9/351)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ
4044 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازمذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ
[4044] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ(9/351)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ في أعين الأنصار شيئا" 1. [95:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 4041.(9/352)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَلَا يصرح
4045 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بنفسك" 1. [5:4]
__________
1 إسناده حسن، من أجل محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- وباقي رجاله على شرط الصحيح، وانظر الحديث رقم 4049.(9/352)
ذكر الزجر عن خطبة المرء عن خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ
4046 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ذكر الزجر عن خطبة المرء عن خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ
[4046] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،(9/352)
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها" 1.
قال الشيخ: بن زيد هذا: من أهل النزار بصري ثقة. [81:2]
__________
1 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح، محمد بن أحمد بن زيد، وشيخه عمرو بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف 9/123 و 7/180، وداود بن فراهيج: مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً.
وأخرجه مالك 2/523 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في الرسالة ص 307، والحميدي 1027، وأحمد 2/462، والبخاري 5144 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مفعولاً، والنسائي 6/73 في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/4، والبيهقي 7/180 من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي 01026 وابن أبي شيبة4/403، وأحمد 2/274و 487، والبخاري 2140 في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و 2723 في الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم 1413 و 51 و 52 و 53 في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود 2080 في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي6/71-72 و 73 في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و 7/258 في البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، و 258-259 باب النجش، والترمذي 1134 في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه 2172 في التجارات: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وابن الجارود 677، والطحاوي 3/4، والبيهقي 5/344 و 346 و 7/479 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/411، و 457، ومسلم 1413 54 و55 و 1515 9 و 10 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي 3/4 والبيهقي 5/345 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/353)
4047 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع، عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه" 1. [12:2]
__________
=وأخرجه أحمد 2/489 و 508 و 516، والنسائي 6/73، والطحاوي3/4، والبيهقي 5/345 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 2727 في الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم 1515 10 و 12، والنسائي 7/255 في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والبيهقي 5/345 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 5152 في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، والنسائي 7/258-259 و 259، وابن الجارود 678 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/394، والبيهقي 5/345 من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/318 من طريق همام بم منبه، و 2/427 من طريق الحسن، و 2/512 من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم 4048 و 4050 و 4068 و 4069 و 4070.
وقوله: "لتكتفئ ما في إنائها" هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
1 إسناده صحيخ على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2287 من طريق أبي مصعب أحمد بن ابي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/523 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 307، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/3، والبيهقي7/179.
وأخرجه ابن أبي سيبة 4/304، وأحمد 2/142، ومسلم 1412 50 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/354)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و 1412 8 ص 1154 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود 2081 في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي 3/3، والبيهقي5/344 و 7/180 من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم 1412 49، والترمذي 1292 في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، والنسائي 6/71 في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، مكن طريق الليث، وأحمد 2/153، ومسلم 1412 50، والبغوي في مسند ابن الجعد 3160 من طريق أيوب والبخاري 5142 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينحك أو يدع، والنسائي 6/73-74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، والبيهقي 7/180 من طريق ابن جريج، أربعتهم عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي 1930، وأحمد 2/42 من طريق مسلم الخياط ويقال: الخياط والحناط عن ابن عمر. وانظر الحديث رقم 4051.(9/355)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ دُونَ النَّهْيِ
4048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خطبة أخيه1. [12:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه الطحاوي3/4 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1413 55 في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و 1515 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من طريق عبد الصمد، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد2/529 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به.(9/355)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زَجَرَ إِذَا رَكَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4049 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ" وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يغشاها أصحابي، فاعتدي عند أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ" قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ"، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيرا، واغتبطت به1. [12:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2385 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 309-310، وأحمد 6/412، ومسلم 1480 36 في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/356)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأبو داود 2284 في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، والنسائي 6/75 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/5و 65-66، والبيهقي 7/177-178و 432 و 471، والطبراني 24/913.
وأخرجه الطحاوي 3/65 من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق 12022، وابن ابي شيبة 4/258، وأحمد 6/412و 413 و 414 و416، والدارمي 2/135-136، ومسلم 1480 37و 38 و 39 و 40 وأبو داود 2285 و 2286 و 2287 و 2889، والنسائي 6/74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و 6/145 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، و 6/208 باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي 3/5و 6و 64-65و 65 و 66 و 68، والبيهقي 7/178 و 432 و 471-472 و 472، والطبراني 24/909 و 910 و 911 و 912 و 914 و 915 و 916 و 917 و 918 و 919 و 920 و 921، من طرق عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق 12026 و 12027، وأحمد 6/373، 411-412 و 412و 415 و 416، والحميدي 363، ومسلم 1480 42 و 44 و 45 و 46، وأبو داود 2288، والترمذي 1180 في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، والنسائي 6/144و 209 في الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي 3/6 و 46 و 76 و 68، والدارقطني 4/22-23 و 23-24 و 25-26، والطبراني 24/934 و 935 و 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 942 و 943 و 944 و 945 و 946 و 947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954، والبيهقي 7/329 و 431 و 473 و 475 من طريق عامر الشعبي ع فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/411و 412 و 413، ومسلم 1480 47و 48 و 49 و 50، والترمذي 1135 في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي3/6 و 66-67، والطبراني 24/929 و 930 و 931، والبيهقي 7/181 و 473 من طريق أبي بكر بن أبي الجهم العدوي وقد تحرف في النسائي إلى: أبي بكر بن حفص، والتصويب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/357)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=من تحفة الأشراف12/469 عن فاطمة.
وأخرجه عبد الرزاق 12021، وأحمد 6/414، والنسائي 6/207-208، والطبراني 24/928 من طريق عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، عن فاطمة. وأخرجه عبد الرزاق 12024 و 12025، وأحمد 6/414، ومسلم 1480 41، وأبود داود 2290، والطحاوي 3/67، والطبراني 24/924 و 925، والبيهقي 7/472-473 من طريق عبد الله البهي، عن فاطمة. وأخرجه النسائي 6/74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك المخاطب أو أذن له، والطحاوي3/6 و 66، والطبراني 24/924 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/412، والطبراني 24/906 و 907 من طريق ابن عباس، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/411 من طريق تميم مولى فاطمة،، والطبراني 24/933 من طريق الأسود بن يزيد، كلاهما عن يزيد.(9/358)
ذِكْرُ إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِمَا
4050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حدثنا الأوزاعي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَذَرَ" 1. [12:2]
أَبُو كَثِيرٍ: اسْمُهُ يَزِيدُ بن عبد الرحمن بن أذينة.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو ابن عمرو الملقب بدحيم، وأبو كثير: هو السّحيمي.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار3/4 من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4046 و 4048.(9/358)
ذِكْرُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِيهِمَا
4051 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صخر بن جويرية، عن نافع، عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ له فيخطب" 1. [12:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار3/3 من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد 3159، والبيهقي 7/180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن صخر بن جويرية، به. وانظر الحديث رقم 4047.(9/359)
ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ إِذَا تَزَوَّجَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ
4052 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَهُ: "بَارَكَ اللَّهُ لك وبارك عليك" 1. [12:5]
__________
1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير نضر بن مرزوق، فذكره ابن أبي حاتم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/359)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= في الجرح والتعديل 8/471، وقال: نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري، روى عنه الخطيب بن ناصح، ووهب الله بن راشد، ومحمد بن أسد، وخالد بن نزار، كتبنا عنه، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/381، والدارمي 2/134، وابو داود 1230 في النكاح: باب ما يقال للمتزوج، والنسائي في عمل اليوم والليلة 259، وابن ماجه 1905 في النكاح: باب تهنية النكاح، وابن السني في "عمل اليوم الليلة" 609، والحاكم2/183، والبيهقي7/148، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.(9/360)
ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِجَارِيَتِهِ بَعْدَ حُسْنِ تَأْدِيبِهَا وَعِتْقِهَا وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
4053 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ1 أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّا نَقُولُ عِنْدَنَا إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَهُوَ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ، وأطاع مواليه، فله أجران" 2. [2:1]
__________
1 في الأصل والتقاسيم1/281: "يحيى" وهو خطأ، وهو صالح بن صالح بن حي، وقيل: صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو حيان الثوري الهمداني الكوفي، وقد ينسب إلى جده حي، وحي لقب حيان فيقال: صالح بن حيان.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أبو داود الطيالسي520، والحميدي 868، وأحمد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/360)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 4/395 و 402 و 405 و 414، والدارمي 2/154-155 و 155، والبخاري 97 في العلم باب: تعليم الرجل أمته وأهله، و2547 في العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، و 3011 في الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، و 3446 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم: 16] ، و 5083 في النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ومسلم 154 في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، والترمذي 1116 في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، والنسائي 6/115 في النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابن ماجه 1956 في النكاح: باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها، والبغوي 25 من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 2544 في العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، والترمذي 1116، وأبو داود 2053 في النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من طريقين عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه الطيالسي 501، والبخاري 2551 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، من طريقين عن أبي بردة، به.(9/361)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ بِالْمُكَاتَبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ
4054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا فوالله ما هو إلا أن وقفت علىذكر الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ بِالْمُكَاتَبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ
[4054] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى(9/361)
بَابِ الْحُجْرَةِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ مَا رَأَيْتُ، فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ، فَكَاتَبْتُ نَفْسِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ " فَقَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: "أَتَزَوَّجُكِ وأقضي عنك كتابتك" فقالت: نعم، قال: "قد فَعَلْتُ"، قَالَتْ: فَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ قَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، قَالَتْ: فَلَقَدْ عُتِقَ بِتَزْوِيجِهِ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، قَالَتْ: فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا1. [11:4]
__________
1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبن إسحاق، فروى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فاتنفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن هشام في السيرة النبوية 3/294-295، وأحمد 6/277، وأبو داود 3931 في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والطحاوي في شرح معاني الآثار9/74-75، وابن الأثير في أسد الغابة 7/56-57 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/116-117، والحاكم4/26-27 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عائشة.(9/362)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ
4055 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ
[4055] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،(9/362)
قال: سمعت بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي سَهْمٍ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا -وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ- فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ، فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ، فَكَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ"، فَقَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: "أَتَزَوَّجُكِ وَأَقْضِي عنك كتابك"، فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ" فَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ، قَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم فأرسلوا ما كان بأيديهم مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ. فَلَقَدْ عُتِقَ بِتَزْوِيجِهِ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. قَالَتْ: فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قومها منها1. [9:5]
__________
1 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.(9/363)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ
4056 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ معاوية بن قرةذكر الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ
[4056] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ(9/363)
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولود فإني مكاثر بكم" 1. [43:2]
__________
1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد، فروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وثقه أحمد، وقال ابن معين: صويلح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ربما خالف.
وأخرجه النسائي 6/65-66، في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم، والطبراني 20/508، والحاكم2/162، والبيهقي 7/81 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وانظر الحديث الآتي.(9/364)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النساء التي لَا تَلِدُ
4057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، قَالَ: أَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: "تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ" 1. [3:2]
__________
1 إسناده قويّ، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو دواد 2050 في النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.(9/364)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ فِي شَوَّالٍ ضد قول من كرهه
4058 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ1، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا في شوال، فاي نساءه كان أحظى عنده2. [1:4]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "إسماعيل عن أبيه"، والتصويب من مصادر التخريج.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق 10459، وأحمد6/45 و 206، والدارمي2/145، وابن سعد في الطبقات8/59 و 60،ومسلم 1423 في النكاح: باب استحباب التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه، والترمذي 1093 في النكاح: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي 6/70 في النكاح: باب التزويج في شول، وابن ماجه 1990 في النكاح: باب متى يستحب البناء في النساء، والطبراني 23/68، والبيهقي 7/290، والبغوي 2259 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 23/70 من طريق الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه 23/69 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.(9/365)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ
4059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جليبيبذكر إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ
[4059] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ(9/365)
امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، قَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا1 قَالَ: فَنَعَمْ إِذًا، فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ2: لَا هَا اللَّهِ إِذًا3 وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلَانًا وَفُلَانًا، قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ4، قَالَ: فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، فَقَالَا: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ؟ فَقَالَ: "إِنِّي أَرْضَاهُ" فَزَوَّجَهَا، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وخرجت أم جُلَيْبِيبٍ فِيهَا، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَيِّبًا أَنْفَقَ منها5. [11:4]
__________
1 في الأصل بعدها زيادة "استأذن" والصواب حذفها كما في الموارد 2268 وبقية مصادر التخريج
2 سقطت من الأصل، واستدركت من الموارد وبقية مصادر التخريج.
3 هنا عند غير المصنف زيادة: ما وجدنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا جليبيباً.
4 في الأصلك "فانكحوها"، والمثبت من مصادر التخريج.
5 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في مصنف عبد الرزاق 10333، ومن طريقه أخرجه أحمد3/136، والبزار 2741. وذكره الهيثمي في المجمع 9/368وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، وانظر 4035.(9/366)
ذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة
4060 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف جاء إلىذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة
[4060] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى(9/366)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" 1. [67:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2308 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/545 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، ومن طريقه أخرجه البخاري 5113 في النكاح: باب الصفرة للمتزوج، والنسائي 6/119-120 في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والطحاوي في مشكل الآثار4/145.
وأخرجه الحميدي 1218، وعبد الرزاق 10411، وأحمد 3/190 و 204 و 205 و 271، والبخاري 2049 في البيوع: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] ، و 3781 في المناقب: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، و 3937 باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، و 5072 في النكاح: باب قول الرجل لأخيه: انظر إلى أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عناه، و 5167 باب الوليمة ولو بشاة، و 6082 في الأدب: باب الإخاء والحلف، ومسلم1427 81 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود 2109 في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي 1933 في البر والصلة: باب ما جاء في مواساة الاخ، والنسائي 6/137 في النكاح: باب الهدية لمن عرس، وابن الجارود 726، وأبو يعلى 3781 و 3824، والطبراني 1/728، والبيهقي 7/236-237 و 237، والبغوي 2310 من طرق عن حميد الطويل، به.
وأخرجه البخاري 5148 في النكاح: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] ، ومسلم 1427 82، والنسائي 6/120 في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي 7/236 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/367)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الطيالسي 1978، وأحمد 3/274 و 278، والبخاري 5148، ومسلم 1427 80 و 81، وأبو يعلى 3205، والبيهقي 7/237 من طريق قتنادة عن أنس.
وأخرجه مسلم 1427 83 من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أنس، وانظر الحديث رقم 4096.
وقوله: "كم سقت إليها" أي: ما أمهرتها، وقيل: للمهر: سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج، ساق إليها الإبل والشاء مهراً لها.(9/368)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
4061 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ على صفية بسويق وتمر1. [67:1]
__________
1 إسناده قوي من أجل بكر بن وائل. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود 3744 في الأطعمة: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والطبراني 24/184، والبيهقي 7/260 من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي1095 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وفي "الشمائل" 178، وابن ماجه 1909 في النكاح: باب الوليمة، من طريق ابن ابي عمر العدني، به وقد تصحف في سنن الترمذي وشمائله: "ابنه" إلى: "أبيه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه الترمذي 1096 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/377 من طريق ابن أبي عمر العدني، عن الحميدي، عن سفيان، به.
وأخرجه ابن ماجه 1909، والحميدي 1184 ومن طريقه أبو يعلى 3580، من طريق سفيان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/368)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه احمد 3/110، وأبو يعلى 3559، وابن الجارود 727 من طريق سفيان، عن الزهري، به. وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ولم يذكروا فيه "عن وائل عن أبنه". وكان سفيان ابن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه "عن وائل عن ابنه"، وربما ذكره. وانظر الحديث رقم 4064.(9/369)
ذِكْرُ مَا أَوْلَمَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ بَنَى بِهَا
4062 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجْرَ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَيْتِ، إِذَا رَجُلَانِ يَذْكُرَانِ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا وَلَّى رَاجِعًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ1. [10:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري 5154 في النكاح: باب 55، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/98و 105 و 200 و 262 و 263، والبخاري 4794 في تفسير سورة الأحزاب: باب {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] ، وابن سعد في الطبقات8/106 و 107، وابن جرير الطبري في جامع البيان 22/37-38، والبغوي 2313 من طرق عن حميد، به.
وأخرجه أحمد 3/195-196، 246، ومسلم 1428 87 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، و 89 و 90 باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، وأبو يعلى 3332، وابن سعد في الطبقات 8/105 من طريقين عن ثابت، عن أنس.....=(9/369)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 3/172، والبخاري 4793، ومسلم 1428 91، وابن جرير الطبري 22/37، من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس..
وأخرجه أحمد 3/1686و 236، والبخاري 5166 في النكاح: باب الوليمة حق، و 6238 في الإستئذان: باب آية الحجاب، ومسلم 1428 93، والطبري 22/37، والطبراني 24/ 130 و 131، وابن سعد 8/106-107، والبيهقي 7/78 من طريق الزهري عن أنس.
وأخرجه البخاري 4791 و 6239 و 6271، ومسلم 1428 92، والبيهقي 7/78، والواحدي في أسباب النزول ص: 242 من طرق عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن أنس.
وأخرجه البخاري 5163 في النكاح: باب الهدية للعرس، تعليقاً من طريق أبي عثمان الجعد، عن أنس، ووصله مسلم 1428 94 95، والترمذي 3218 في التفسير: باب من سورة الأحزاب، والطبراني24/125
وأخرجه البخاري 4792، والطبري 22/38، وابن سعد 8/105-106، والطبراني 24/128 من طريق أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه البخاري 7421 في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء، وابن سعد 8/105، والطبراني 24/127 من طريق عيسى بن طهمان، عن أنس.
وأخرجه الترمذي 3219، والطبري 22/38 من طريق بيان، عن أنس.(9/370)
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِهِ صَفِيَّةَ
4063 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أعتق صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ1. [6:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ميسرة فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري 5169 في النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، ومن طريقه البغوي 2274 عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/370)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه أحمد 3/181 و 239 و 291، والبخاري 5086 في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم 1365 85ص 1045 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والنسائي 6/114و 115في النكاح: باب التزويج على العتق، والدارمي 2/154، وابن سعد 8/124-125 و 125، وابن الجارود "721، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/20، والطبراني في الصغير2/116، وفي الكبير24/180 و 181 من طرق عن شعيب بن الحبحاب به.
وأخرجه عبد الرزاق 13110 من طريق يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب مرسلاً.
وأخرجه أحمد 3/239 و 242 و 280، والبخاري 4200 في المغازي: باب غزوة خيبر، و 5086، ومسلم 1365 85ص 1045، والنسائي 6/114، وابن ماجه 1957 في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، وابن سعد 8/124 – 125، وأبو يعلى 3351، والدارقطني 3/286 من طريق ثابت، عن أنس.
وأخرجه مسلم 1365 85 ص 1045 من طريق أبي عثمان الجعد، عن أنس، وانظر الحديث رقم 4091.
والحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت.
وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب.(9/371)
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي اتُّخِذَ مِنْهُ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ
4064 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ شَيْخَانِ عَابِدَانِ فَاضِلَانِ1، قَالَا: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزهري
__________
1 في الأصل: "بطرسوس وغيرها"، والمثبت من التقاسيم 4/228-229.(9/371)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وتمر1. [6:5]
__________
1 هو مكرر الحديث رقم4061.(9/372)
ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ
4065 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عبادة، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام يُخْبِرُ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المغيرة، فكذبوها، وجعلوا يقولون: كا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، ثُمَّ أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ، فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَدَّقُوهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، فَقَالَتْ: لَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ، جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنِي، فَقُلْتُ: مَثَلِي لَا يُنْكَحُ، أَمَا أَنَّا، فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ، فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ" قَالَتْ: فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَدْتُ له، قال: فبات ثم أصبح، فقالذكر وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ
[4065] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عبادة، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام يُخْبِرُ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المغيرة، فكذبوها، وجعلوا يقولون: كا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، ثُمَّ أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ، فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَدَّقُوهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، فَقَالَتْ: لَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ، جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنِي، فَقُلْتُ: مَثَلِي لَا يُنْكَحُ، أَمَا أَنَّا، فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ، فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ" قَالَتْ: فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَدْتُ لَهُ، قَالَ: فَبَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ(9/372)
حِينَ أَصْبَحَ: "إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنَّ أُسَبِّعْ لَكِ أسبع لنسائي" 1. [15:3]
__________
1 إسناده حسن. عبد المجيد بن عبد الله بن أبي عمر: ذكره المؤلف في الثقات، وكذلك القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المقرون به، فيقوى أحدهما بالآخر، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن سعد في الطيقات 8/93-94 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 10644 ومن طريقه أحمد 6/307، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/29، والطبراني 23/585، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ص 769، وأخرجه الشافعي في مسنده 2/26-27، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 13/38، وأحمد 6/307-308 من طرق عن ابن جريج، به. وقد تحرف في مسند الشافعي والطبراني "عبد الحميد بن عبد الله" إلى: "عبد المجيد بن عبد الله".
وأخرجه الشافعي 2/26 من طريق ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به مختصراً وفيه انقطاع.
وأخرجه الطبراني 23/586 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به مختصراً وفيه انقطاع أيضاً.
وأخرجه مالك 2/529 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، وعبد الرزاق 10645 10646، وأحمد 6/292، والدارمي 2/144، ومسلم 1460 41 و 42 في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود 2122 في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 13/38، وابن ماجه 1917 في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، وابن سعد 8/92 و 94، والدارقطني 3/284، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/29، والطبراني 23/591 592، والبغوي 2327 من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه به مختصراً.
وأخرجه مسلم 1460 43، وابن سعد 8/91، والدارقطني23/499 و 587 من طريق عبد الواحد بن أيمن، والدارقطني 3/284 من طريق عبد العزيز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/373)
4066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" 1.
__________
= ابن عياش، كلاهما عن أبي بكر، به مختصراً.
وأخرجه مسلم 1460 42، والشافعي 2/26، وابن سعد 8/92-93، والدارقطني 3/283، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/28 من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن وقد تحرفت في مسند الشافعي إلى: "عن" عبد الرحمن مرسلاً، وانظر الحديث رقم 2949
1 إسناده حسن. عبد الله بن الأسود: قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: شيخ لا اعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه وابنه عبد الله في المسند 4/5، والبزار 1433، وأبو نعيم في الحلية 8/328، والحاكم2/183، والبيهقي 7/288 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال: سمعه منه ابن وهب، وذكره الهيثمي في المجمع4/289 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في لكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن محمد بن خاطب الجمحي رفعه "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"، أخرجه أحمد 3/418 و 4/159، والترمذي 1088، والنسائي 6/127، وابن ماجه 896 وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم2/184 ووافقه الذهبي.
قال المناوي في فيض القدير2/10 في تفسير هذا الحديث: أي: أظهروه إظهاراً للسرور وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب، وهذا نهي عن نكاح السر، وقد اختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان، وقال أبو حنيفة: رجلان أو رحل وامرأتان خرج عن ناكح السر، وإن تواصوا بكتمانه، وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد، وقال المالكية: نكاح السر أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/374)
قال الشيخ رضى الله تعالى عنه: معناه: أعلنوا بشاهدين عدلين 1.
__________
= يتواصوا مع الشهود على كتمانه، وهو باطل، فالإعلان عندهم فرض، ولا يغني عنه الإشهاد، والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته بين الناس، وأن الأمر للندب.
1 في هامش الأصل: في نسخة: بشاهدي عدل.(9/375)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِنْكَاحِ إِلَى الْحَجَّامِينَ وَاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ منهم
4067 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا 1. [70:1]
__________
1 إسناده حسن. محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الحاكم 2/164، ومن طريقه البيهقي 7/136 من طريق محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافَقَه الذهبي. وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص3/164.
وأخرجه أبو داود 2102 في النكاح: باب في الأكفاء، والدارقطني 3/300-301، والطبراني في الكبير22/808، والبيهقي 7/136 من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير1/276 من طريق محمد بن يعلى، عن محمد بن عمرو، به تعليقاًَ.
وفي الباب حديث عائشة عند الدارقطني 3/300و 301: " من سره أن ينظر إلى من صوره الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند"، وقال ... =(9/375)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنكحوه، وانكحوا إليه". وذكره الهيثمي في المجمع 9/377، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وقوله: "أنكحوا أبا هند" أي بناتكم، "وانكحوا إليه" أي: اخطبوا إليه بناته. انظر "بذل المجهود" 10/114.(9/376)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء بما فِي صَحْفَتِهَا
4068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها" 1. [7:2]
__________
1 إسناده على شرط الصحيح، الطفاوي –وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري- روى له البخاري، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له عدة أحاديث، وقال: أنه لا بأس به، قلت: وقد توبع على حديثه هذا. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه عبد الرزاق 10753، وأحمد 2/432 و 474 و 489 و 508 و 516، ومسلم 1408 83 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والترمذي 1125 في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن ماجه 1929 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبيهقي 5/345 و 7/165 من طريق هشام بن حسان، ومسلم 1408 39 من طريق داود بن أبي هتد، كلاهما عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/376)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه سعيد بن منصور 650 و 651، وعبد الرزاق 10754 و 10755، وأحمد 2/229 و 423، ومسلم 1408 37 و 40، والنسائي 6/97 باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 5110 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 35 و 36، وأبود داود 2066 في النكاح: باب مات يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي 6/96-97، والبيهقي 7/165 من طرق أبي قبيصة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 1408 34، والنسائي 6/97، والبيهقي 7/165 من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 6/97 من طريق عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرجه سعيد بن منصور 653 من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم 4046 و 4069 و 4070 و 4113 و 4115 و 4117.(9/377)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا
4069 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها" 1. [7:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2271 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وأبو داود 2176 في الطلاق: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له.
وأخرجه سعيد بن منصور 6054 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/377)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه البيهقي 7/180 من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه الحميدي1026، وأحمد 2/238 و 274 و 487، والبخاري 2140 و 2723، ومسلم 1413 51 و 52 و 53، والنسائي 6/71-73، و 7/258-259 و 259، وابن الجارود 677 البيهقي 5/344 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/489 و 508 و516، ومسلم 1408 38 و 39 من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري 5152، والنسائي 7/258-259 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 1515 12، والنسائي 7/255 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/410 و 420، وسعيد بن منصور 653 من طريق إبراهيم التخعي، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/394 من طريق الوليد بن رياح، و 2/512 من طريق أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم 4046 و 4068 و 4070.(9/378)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفعل
4070 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فإن المسلمة أخت المسلمة" 1. [7:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحيم.
وأخرجه أحمد 2/311 عن هاشم، عن أيوب بن عتبة، عن أبي كثير السحيمي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4046 و4068 و4069.(9/378)
باب الولي
سبب نزول قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أن ينكحن أزواجهن ... } الآية.
...
1- بَابُ الْوَلِيِّ
4071 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ قَرَّبَ يخطبها1، فحمي معقل من هذا، وَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] 2. [5:2]
__________
1 في الأصل: "فخطبها"، والمثبت من التقاسيم 2/84.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة.
وأخرجه الطبري 4927، والبيهقي 7/103-104 من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 5331 في الطلاق: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة:228] ، والبيهقي 7/103-104 من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه الدارقطني 3/224 من طريق روح عن سعيد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/379)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: فتزوجت زوجا أخر1.
__________
= وأخرجه الطيالسي 930، والبخاري 4529 في التفسير: باب {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ، وأبو داود 2087 في النكاح: باب في العضل، والنسائي في الكبرى كما في التحفة /461، والطبري في تفسيره 4929، والدارقطني 3/224، والطبراني 20/468، والبيهقي 7/104، والواحدي في اسباب النزول ص 50-51 من طريق عباد وقد تحرف في الواحدي إلى: عباس بن راشد، والبخاري 4529 تعليقاً، ة ووصله 5130 في النكاح: باب من قال لا نكاح إلا بولي، وفيه تصريح الحسن بسماعه من معقل، و 5330، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/461، والطبري 4931، والطبراني 20/467، والبيهقي7/103 و 130 و 138، والواحدي في أسباب النزول ص 50، والبغوي في شرح السنة 2263، وفي التفسير 1/210، من طريق يونس بن عبيد، والترمذي 2981 في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والطيالسي 930، والطبراني20/477، والواحدي ص 51، من طريق مبارك بن فضالة، والطبري 4928، والطبراني20/475، والحاكم2/180 من طريق الفضل بن دلهم، أربعتهم عن الحسن، به.
وأخرجه الطبري 4930 من طريق سعيد، عن قتادة، {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ ... } [البقرة: 231] ذكر لنا رجلان أن رجلا ً طلق امرأته تطليقة....
وأخرجه 4938 عن ابن حميد، عن جرير، عن منصور، عن رجل، عن معقل بن يسار.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/685 وزاد نسبته إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
وقوله: "خلى عنها"، أي: تركها، ومثله: خلا عنها.
1 هذا وهم من أبي حاتم لم يتابع عليه، فلم يذكر أحد ممن عرض لهذا الحديث بالشرح والبيان هذا الإضمار، وليس ثمة حاجة إليه ليصح معنى الحديث، لأنها طلقت طلاقاً رجعياً يحق لزوجها أن يعود إليها من غير محلل.(9/380)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ
4072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ1 بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ2، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهَا: "أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا، فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ، فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ، فبلغ مائة ألف3. [11:4]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "هشام"، والتصويب من الموارد 1257.
2 تحرفت في الأصل إلى: "عبد الرحمن"، والتصويب من الموارد.
3 إسناده صحيح، هشام بن القاسم –وهو ابن شيبة الحراني- قال ابن أبي حاتم: كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه، محله الصدق، وذكره المؤلف في الثقات، وهو –وإن تغير لما كبر- رواية أبي عروبة عنه قديمة، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم، محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد.
وأخرجه ابو داود 2117 في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات والحاكم 2/181-182، والبيهقي 7/232 من طرق عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.(9/381)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بغير صداق عدل يكون بينهما
4073 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ، قالت: يا بن أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيِّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ1 فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْرًا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ2 مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بعد هذه الآية فيهم، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3] ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَالَ اللَّهُ فِي
__________
1 في الأصل: "يبسط"، والتصويب من التقاسيم 2/84.
2 في الصحيحين: ويبلغوا على سنتهن.(9/382)
الْآيَةِ الْأُخْرَى1 رَغْبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رغبتهم عنهن 2. [5:2]
__________
1 في الصحيحين: وقول الله تعالى في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رغبة أحدكم ...
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم 3018 06 في التفسير من طريق حرملة بن يحيىن بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 3018 6، وأبو داود 2068 في النكاح: باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء، والنسائي 6/115-116 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبري في تفسيره 8457 و 10554، والبيهقي 7/142 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري 5064 في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والطبري 8459 و 10555، من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري 2494 في الشركة: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، و 2763 في الوصايا: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ..} [النساء: 2] و 5474 في التفسبر، سورة النساء: باب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء:3] ، و 5092 في النكاح: باب الأكفاء في المال، و 5140 باب تزويج اليتيمة، و 6965 في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، ومسلم 3018 6، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 12/50، والطبري 8456 و 4858 و 8460، والبيهقي 7/141، والبغوي في تفسيره1/390 من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مختصراً البخاري 4573, و 4600 في التفسير: باب {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ... } [النساء:127] ، و 5098 في النكاح: باب لا يتزوج أكثر من أربع، و 5128 باب من قال: "لا نكاح إلا بولي"، و 5131 باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم 3018 7 و 8 و 9، والطبري في تفسيره 8461 , 8477 و 10540، والبيهقي 7/142، والطبري في تفسيره 8461و 8477 و 10450، والبيهقي 7/142، والواحدي في أسباب النزول ص 95 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.(9/383)
ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
4074 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ –مَرَّتَيْنِ- وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ ولي من لا ولي له" 1. [43:3]
__________
1 إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الأموي الاشدق، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وهو صدوق حسن الحديث، وقال ابن معين: هو ثقة في الزهري، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 12/43، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/7 من طريق زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 10472 وابن أبي شيبة 4/128، والطيالسي 1463، والشافعي 12/11، وأحمد 6/47 و 165-166، وأبو داود 2083 في النكاح: باب في الولي، والترمذي 1102 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه 1879 في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي 2/137، وابن الجارود 7009، والدارقطني 3/221 و 225-226، والطحاوي 3/7 و 8، والحاكم 2/168، والبيهقي 7/105 و 113 و 124-125 و 138، والبغوي 2262 من طرق كثيرة عن ابن جريج، به. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
ولكن ذكر أحمد في مسنده 6/27 عقب هذا الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
وتعقبه الترمذي بقوله: وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف......=(9/384)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، أَوْ لا أصل له بحكاية حكاها بن علية عن بن جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله
__________
=عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، إنما صَحَّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.
وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.
وذكره الحافظ في التلخيص 3/157 وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان لن موسى وهم فيه. وانظر السنن الكبرى للبيهقي 7/107، والكامل في الضعفاء لابن عدي3/115-116.
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد 6/66، وابي داود 2084،،والطحاوي 3/7، والبيهقي 7/106، وعبد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي 3/7، وحجاج بن أرطأة عند ابن ماجه 1880، وأحمد 1/250 و 6/260، وابن أبي شيبة 4/130، والطحاوي 3/7، والبيهقي 7/106 و 106-107.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/430 من طريق زمعة بن صالح، والدارقطني 3/227 من طريق محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه كلاهما عن الزهري، به. وزمعة بن صالح، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف، فبمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الحديث ويصح. وانظر الحديث الآتي.(9/385)
وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" 1 فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خلقه النيسان فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ، كَانَ مَنْ بَعْدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجُوزُ، وَلَا يَحُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذلك.
__________
1 تقدم تخريجه برقم 2249.(9/386)
ذكر نفي إجازة النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
4075 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" 1. [78:1]
__________
1 إسناده حسن، وانظر الحديث السابق.(9/386)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خبر بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا "وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفَسٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ1، وَلَا يَصِحُّ في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.
__________
1 أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة ابن حزم في المحلى 9/465، والبيهقي 7/124-125 من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، والدارقطني 3/255-256، والبيهقي 7/125 من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به. وقال الدارقطني: تابعه عبد الرحمن بن يونس، عن عيسى بن يونس مثله سواء، وكذلك رواه سعيد بن خالد بن وتحرفت في "السنن" إلى: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان 3/227، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، قالوا فيه: "شاهدي عدل" وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه البيهقي 7/125 من طريق سليمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، به.(9/387)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ
4076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرينذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ
[4076] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ(9/387)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي" 1.
أبو عامر: صالح بن رستم. [81:2]
__________
1 إسناده ضعيف. أبو عامر الخزاز –واسمه صالح بن رستم- كثير الخطأً، وباقي رجاله ثقات، أبو عتاب الدلال: هو سهل بن حماد.
وأخرجه البيهقي 7/125و 143، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 6/2356 و 2357 من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. والمغيرة بن موسى: قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: وهو في نفسه ثقة، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره، وهو مستقيم الرواية.
وأخرجه ابن عدي 3/1101 من طريق بن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسليمان بن أرقم: متروك.
وللحديث شواهد ينقوى بها، منها حديث ابن عباس عند الدارقطني 3/221-222، وأحمد 1/250،وابن ماجه 1880، والطبراني 11/11298 و 11343, و 11944، والبيهقي 7/109-110، وأخرجه عنه موقوفاً: الشافعي 2/12، والبيهقي 7/110، والبغوي 2264. وفيه ضعف.
وحديث ابن مسعود عند الدارقطني 3/225، وفيه عبد الله بن محرز، وهو متروك.
وحديث علي عند البيهقي 7/111 وفيه الحارث الأعور، وهو متروك.
وحديث ابن عمر عند الدارقطني 3/225 وفيه ثابت بن زهير، وهو منكر الحدحيث.
وحديث عائشة الذي تقدم برقم 4074.
وحديث أبي موسى الأشعري الآتي. وغيرهم.(9/388)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ
4077 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يعقوبذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ
[4077] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ(9/388)
الْجُوزْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نكاح إلا بولي" 1. [41:3]
__________
1 إسناده ضعيف. عمرو بن عثمان الرقي: ضعيف، ورواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فأخرجه بن الجارود 703 من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/107 من طريق أبي الأزهر، كلاهما عن عمرو بن عثمان الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 523، والترمذي 1101 في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/9، والبيهقي 7/107 من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وأخرجه أبو داود 2085 في النكاح: باب في الولي، والترمذي 1101، وابن الجارود 701، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/109 من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.
وأخرجه الدارقطني 3/220، والحاكم 2/169، والبيهقي 7/109 من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الطحاوي 3/9، والبيهقي 7/108 من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 4/413 و 418، والحاكم 2/171 من طريق يونس بن ابي إسحاق، عن أبي بردة، به.
وأخرجه الحاكم 2/172 من طريق أبي حصين، عن أبي بردة، به.
وأخرجه عبد الرزاق 10475، والطحاوي 3/9، والبيهقي 7/108 من طريق الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/389)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الطحاوي 3/9 من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/131من طريق أبي الأحوص، عن أبي سقطت من الأصل إسحاق عن أبي بردة مرسلاً.
قال الترمذي بإثر رواية هذا الحديث: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق.
وقد رُوي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم -أيضاً-.
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم.
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري في المقطوع من الترمذي زيادة "عن مكحول، وهو خطأ، والتصويب من نسخة "تحفة الأحوذي"2/176 هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق وستأتي رواية إسرائيل برقم 4083. سمعت محمد بن المثنى يقول:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/390)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم.
وقال الحاكم 2/170 بعد أن ذكر الأسانيد عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها صحيحة، وقد علونا فيه عن إسرائيل، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد. وانظر الحديث رقم 4078 و4083 و4090 وانظر حديث عائشة برقم 4074 و 4075، وحديث أبي هريرة برقم 4076.(9/391)
ذكر نفي إجازة عقد النساء عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ
4078 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَكَ1، قَالُوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" 2. [43:3]
__________
1 سقط من الأصل: "وعبد الله بن محمد بن ماهك" واستدرك من الموارد ص 305.
2 شريك –وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي- وإن كان سَيِّئ الحفظ، قد توبع كما مر في الحديث السابق، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارمي 2/137، والترمذي 1101 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والبيهقي 7/107-108 من طريق علي ابن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم 4083 و4090.(9/391)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ
4079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها" 1. [10:3]
__________
1 إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه عبد الرزاق 10297،وابن أبي شيبة 4/183، وأحمد 2/259 و 475، وأبو داود 2093 و 2094 في النكاح: باب في الاستئمار، والترمذي 1109 في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم وقد سقط من "المستدرك" المطبوع، وهو في مختصر للذهبي 2/166-167 والبيهقي 7/120و 122 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه عبدا لرزاق 10286، وأحمد 2/250 و 279 و 425 و 434، والبخاري 5136 في النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و 6968 و 6970 في الحيل: باب في النكاح، ومسلم 1419 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود 2092، والترمذي 1107 في النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي 6/85 في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و 6/86 باب إذن البكر، وابن ماجه 1871 في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والدارمي 2/138، وابن الجارود 707، والدارقطني 3/238، والبيهقي 7/119 و 122 من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
ولفظ مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه سعيد بن منصور 544 عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم 4086.(9/392)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ
4080 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قِيلَ: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وأخرجه عبد الرزاق 10285 عن ابن جريج، وابن أبي شيبة 4/136، وأحمد 6/165، والبخاري 6946 في الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، و 6971 في الحيل: في النكاح، ومسلم 1420 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والبيهقي7/119 و 122 و 123، والبغوي 2255 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4081 و 4082.(9/393)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ
4081 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى، حدثنا الأنصاري، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أبو عمرو ذكوانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ
[4081] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا الأنصاري، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ(9/393)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال: "سكوتها إقرارها" 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي 6/85-86 في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود 708 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و4082.(9/394)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ الرِّضَى بِمَا سُئِلَتْ
4082 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حدثنا يزيد بن وهب، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "رضاها صمتها" 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- وهو ثقة.
وأخرجه البخاري 5137 عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و 4081.(9/394)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ
4083 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ
[4083] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ(9/394)
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" 1. [78:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنِدًا، وَمَرَّةً يرسله، وسمعه أبو إسحاق بن أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا، وَتَارَةً مُرْسَلًا، فَالْخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا لَا شَكَّ، وَلَا ارْتِيَابَ في صحته.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل –وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- ثقة في روايته عن جده أبي إسحاق، ويحتج بها البخاري في "صحيحه" وانظر الحديث رقم 4077.
وأخرجه الترمذي 1101 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
واخرجه أحمد 4/394، والدارقطني 3/218-219 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/131، وأحمد 4/394 و 413، والدارمي 2/137، وأبو داود 2085 في النكاح: باب في الولي، وابن الجارود 702، والطحاوي3/8 و 9، والحاكم 2/170، والبيهقي 7/107 من طرق عن إسرائيل، به. وانظر الحديث رقم 4077 و 4078 و 4090.(9/395)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
4084 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الأيم أحقذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
[4084] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ(9/395)
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [78:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في موطأ مالك 2/524-2-525 في النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق 10283، وابن ابي شيبة 4/136، والشافعي 2/12، وسعيد بن منصور 556، وأحمد 1/219 و 241-242 و 345 و 362، والدارمي 2/183، ومسلم 1421 66 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود 2098 في النكاح: باب في الثيب والترمذي 1108 في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجه 1870 في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وابن الجارود 709، والدارقطني 3/239-240 و 241، والطبراني في الكبير 10/10743 و 10744 و 10745، والبيهقي 7/118 و 122، والبغوي 2254.
وأخرجه عبد الرزاق 10282، وابن أبي شيبة 4/136، والدارقطني 3/242، والطبراني 10/10747 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد تحرف في الدرامي إلى: وهب عن نافع بن جبير، به. وانظر الحديث 4087 و 4088 و 4089.(9/396)
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ عَقْدِ الْوَلِيِّ نِكَاحَ الْبَالِغَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْمَارِهَا
4085 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي1 إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي موسى
__________
1 "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من الموارد 1238.(9/396)
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تكره" 1. [43:3]
4086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عامر، حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ2. [43:3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ، فَقَدْ أذنت في عقد النكاح عليها
4087 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نافع بن جبير بن مطعم
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، يحيى بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه الدارمي 2/138 وأحمد 4/394 و 411، والدارقطني 3/241 يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/408، والدارقطني 3/242 من طريق إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/138 من طريق سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً.
2 إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث، روى له مسلم متابعة، والبخاري مقروناًً، وباقي رجاله على شرط مسلم، عبد الله بن عامر: هو ابن زرارة، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهو مكرر الحديث رقم 4079.(9/397)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [41:3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 4084.(9/398)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [41:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي517، ومسلم 1421 67 و 68 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود 2099في النكاح: في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني 3/240 و 240-241، والطبراني 10/10745 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4089.(9/398)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كيسان، عن نافع بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" 1. [41:3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ2 إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه عبد الرزاق 10299 ومن طريقه أبو داود 2100 في النكاح: باب في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، والدارقطني 3/39،ة والبيهقي 7/118 عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/261، والنسائي 6/84-85، والدارقطني 3/238-239 من طريق ابن إسحاق، و 3/239 من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح بن ميسان، عن عبد الله بن الفضل، عن ناقع، به. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4088.
2 تحرفت في الأصل إلى: "والإحسان" والتصويب من التقاسيم 3/129.(9/399)
بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ، لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ، إِذِ الْأَمْرُ والإذن لا يكون إلا للبالغة.(9/400)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ
4090 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي" 1. [41:3]
__________
1 هو مكرر الحديث رقم 4078.(9/400)
باب الصداق
ذكر الخبر الدال على جواز جعل العتق صداقا ووجوب الوفاء بالشروط عند عقد النكاح
...
بَابُ الصَّدَاقِ
4091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عتقها صداقها1. [6:5]
__________
1إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.
وأخرجه مسلم 1365 85 ص 1045 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والترمذي 1115 في النكاح: باب ما جاي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، والنسائي 6/114 في النكاح: باب التزويج على العتق، والبغوي 2273 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكر البغوي "عبد العزيز بن صهيب".
وأخرجه الطيالسي 1991، والدرامي 2/154، وأبو داود 2054 في النكاح: باب في الرجل يعتق أمة ثم يتززوجها، والبيهقي 7/28 من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق 13017، وأحمد3/165 و 170 و 103 وابن سعيد 8/125، والدارقطني 3/285 و 286،ووالطبراني في المعجم الصعير 268والمعجم الكبير 24/178 و 179 من طرق عن قتادة عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/99 و 101-102 و 186 و 239 و 242 و 291، ومسلم 1365 84 و 85 ص 1043، وابن سعد 8/124-125، والدارقطني /286 والبيهقي 7/128 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وانظر الحديث رقم 4063.(9/401)
4092 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" 1. [6:5]
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اليزني.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري 5151 في النكاح: باب الشروط في النكاح، من طريق الطيالسي بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 10631، وأحمد 4/150، والبخاري 2721 في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، وأبو داود 2139 في النكاح: باب في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي 6/92-93 في النكاح: باب الشروط في النكاح، والطبراني 17/752 من طرق عن الليث، به.
وأخرجه عبد الرزاق 10613، وأحمد 4/144 و 152، والدرامي 2/413، ومسلم 1418 في النكاح: باب الوفاء بالشروط في النكاح، والترمذي 1127 في النكاح: باب ما جاء في الشروط عند عقدة النكاح، وابن ماجه 1954 في النكاح: باب الشروط في النكاح، وأبو يعلى 1754، والطبراني 17/753 و 785، والبيهقي 7/248، والبغوي 2270 من طريق عبد الحميد بن جعفر، والنسائي 6/93، والطبراني 17/756 من سعيد بن أبي أيوب، و 17/754 من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب، و755 من طريق ابن لهيعة، خمستهم عن يزيد بن ابي حبيب، به.
وأخرجه الطبراني 17/757 من طريق يزيد ابن أبي أنيسة، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، به.(9/402)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ
4093 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ " فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا جَلَسْتَ1 لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا" فَقَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَالْتَمِسْ" فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا معك من القرآن" 2. [23:5]
__________
1 في الأصل: "فأجلست" والمثبت من الموطأ.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في الوموطأ 2/526 في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/7 و 8، وأحمد 5/336، والبخاري 2310 في الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و 5135 في النكاح: باب الشلطان ولي، و 7417 في التوحيد: باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} [الأنعام: 19] ، وأبو داود 2111 في النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل، والترمذي 1114 في النكاح: باب 23، والبيهقي 7/144 و 236 و 242، والطحاوي 3/16-17.
وأخرجه البغوي 2302 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/403)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه عبد الرزاق 7592، والحميدي 928، وأحمد 5/330، والبخاري 5029 في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و 5030 باب القراءة عن ظهر القلب، و 5087 في النكاح: باب تزويج المعسر، و 5121 باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و 5126 باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و 5132 باب إذا كان الولي هو لخاطب، و5141 باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، و 5149 باب التزويج على الثرآن وبغير صداق، و 5871في اللباس: باب خاتم الحديد، ومسلم 1425 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، والنسائي 6/113 في النكاح: باب التزويج على سور من القرآن، وابن ماحه 1889 في النكاح: باب صداق النساء، وابن الجارود716، والطحاوي 3/17، والطبراني 7/5750 و 5781 و 5907 و 5915 و 5927 و 5934 و 5938 و 1951 و 5961 و 5980 و 5993، والبيهقي7/144 و 236 و 242 من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.(9/404)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ الْإِكْثَارِ فِي الصَّدَاقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
4094 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " فَقَالَ: أَرْبَعَ أَوَاقٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعَ أَوَاقٍ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هذا الجبل" 1. [79:2]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، وقال المؤلف في الثقات 7/628: كان يخظء ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/404)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= سبيل العدول، ولا أتى من الخلاف ما تنكره القلوب، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه، فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات.
وأخرجه مسلم 1424 75 في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والبيهقي 7/235 من طريقين عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد. ولفظه جار رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثاً إلى بني عيس، بعث ذلك الرجل فيهم، وقد تقدم طرف من هذا الحديث برقم 4041.
وأخرجه الحاكم 2/177 من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسماعيل الأسلمي وهي كنية يزيد بن كيسان وَوَهِم الحاكم، فقال: وأبو سليمان هذا هو بشير بن سليان، به.(9/405)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ وَقِلَّةَ الصَّدَاقِ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ
4095 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِبْرِيلَ1 الشهرزوري بطرسوس، حدثنا الربيع، حدثنا بن وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ2، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا".
قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها3. [66:3]
__________
1 وقع في الأصل زيادة لفظة: "من" بعد جبريل، والصواب حذفها كما في التقاسيم 3/289، والموارد 1256.
2 في الأصل: "سليمان"، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم.
3 إسناده حسن. أسامة بن زيد –وهو الليثي- روى له مسلم في الشواهد، وهو......=(9/405)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= حسن الحديث، وقد التبس أمره على الهيثمي في مجمع الزوائد 4/255 فظنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي الضعيف.
وقد أورد ابن عدي في الكامل 1/386 هذا الحديث في ترجمة أسامة بن زيد الليثي، ثم قال: وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروى عنه ابن وهب بنسخة صالحة، رواه عن ابن وهب: حرملة، وهارون بن سعيد، والربيع بن سليمان المرادي، بهذا الإسناد. ولفظه: "من يمن المرأة أن يتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها" قال عروة: يعني: يتيسر رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول.... قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 6/77، وأبو نعيم في الحلية 3/163 و 8/180، والبيهقي 7/235 من طريق ابن المبارك، وأحمد 6/91، وابن عدي في الكامل 1/386 من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أسامة بن زيد، به(9/406)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ ذهبا
4096 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ"؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا"؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَّمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ ألف 1. [50:4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري.
وهو في مصنف عبد الرزاق 10410 ومن طريقه أخرجه أحمد 3/165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/406)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه أحمد 3/227 و 271، والدارمي 2/143، والبخاري 5155 في النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، و 6386 في الدعوات/ باب الدعاء للمتزوج، ومسلم 1427 79 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود 2109 في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي 1094 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه 1907 في النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى 3348 و 4363، والبيهقي 7/236، والبغوي2309 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس. وانظر الحديث رقم 4060.
وقوله: "وضر من خلوق" أي: لطْخ من خُلوق أو طيب، و "مهيم": كلمة استفهام مبنية على السكون تعني: ما شأنك، أو ما هذا.(9/407)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ
4097 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ1 أَوَاقٍ 2. [5:4]
__________
1 في الأصل والتقاسيم 4/87 "عشرة"، والمثبت من الموارد 1260.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس، وشيخه موسى بن يسار، فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 6/117في النكاح: باب القسط في الأصدقة، من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 10406، وابن الجارود 717، والدارقطني 3/222، والحاكم 2/175، والبيهقي 7/235 من طريق داود بن قيس الفراء، به.(9/407)
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حيث لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ
4098 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثناذكر وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ
[4098] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(9/407)
مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ؟ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ في بروع بنت واشق1. [36:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمْداني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/300، وأبو داود 2114 في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، وابن ماجه 1891 في النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، والنسائي 6/122 في النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، والحاكم 2/180-181، والبيهقي 7/245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسنادن وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني 20/545 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به.
وأخرجه 20/546 من طريق يزيد الدالاني، عن فراس، به.
وأخرجه عبد الرزاق 10899، والنسائي في الكبرى كما في التحفة8/457 من طريق عاصم عن الشعبي أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود ... ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة.
وأرخجه النسائي في الكبرى كما في التحقة 8/458 من طريق سيار وإسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن الشعبي بنحوه.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 8/457 من طرق ابن عون، عن الشعبي، عن الأشجعي، قال: رأيت ابن مسعود فرحو فرحة وجاءه رجل فساله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها..
وأخرجه أبو داود 2116، والبيهقي 7/246 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان وخلاص بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى في رجل تزوج امرأة ... وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.(9/408)
4099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بمثله1. [36:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه ابن ابي شيبة4/300، وأبو داود 20015، والنسائي 6/122، وابن ماجه 1891، وابن الجارود 718، والبيهقي 7/245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 10898 و 11745، ومن طريقه الترمذي 1145 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن الجارود 718، والطبراني 20/543، والبيهقي 7/245، وأخرجه أحمد 3/480، وأبو داود 2115، والترمذي 1145، والنسائي 6/121-122، والبيهقي 7/245 من طريق يزيد بن هارون، والترمذي 1145، والنسائي 6/198في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، من طريق يزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني 20/544 من طريق الأعمش عن إبراهيم، به. وانظر الحديث رقم 4098 و 4100 و 4101.(9/409)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ
4100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ
[4100] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة،(9/409)
فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا، ثُمَّ قال: أقول برأي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ فُلَانٌ الْأَشْجَعِيُّ، وَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ الله بذلك وكبر 1. [36:5]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير مصعب بن المقدام فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث، وقد توبع. زائدة: هو ابن قدامة، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائي 6/121 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4098 و 4099 و 4101.
وقوله: "لا وكس ولا شَطَطَ". أي: لا نقصان ولا زيادة.(9/410)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ الَّذِي لا بد لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ
4101 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فاتوا غيري، فاختلفوا إليهذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفَى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ
[4101] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ(9/410)
شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ، وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ، فَقَالَ بن مسعود: سأقول فيها بجهد رأي إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا1، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ. فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بشيء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة2. [36:5]
__________
1 في الأصل: "وعشر"، والتصويب من الموارد 1263 ومصادر التخريج.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 6/122-123 من طريق علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 2/180، والبيهقي 7/245 من طريق علي بن مسهر، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/301-302، والطبراني 20/542 من طريقين عن داود بن أبي هند، به. وانظر الحديث رقم 4098و 4099 و 4100.(9/411)
باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
ذكر الخبر الدال على مشروعية إثبات النسب بالقافة
...
3- بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَمَا جَاءَ فِي الْقَائِفِ
4102 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لمن بعض"؟ 1. [63:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/82، والبخاري6770 في الفرائض: باب القائف، ومسلم 1459في الرضاع: باب العمل بإلحاق القافةو بالولد، وأبو داود 2268 في الطلاق: باب في القافة، والترمذي2129 في الولاء والهبة: باب ما جء في القافة، والنسائي 6/184 في الطلاق: باب القافة، والدارقطني4/240 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 13833و 13836، وأحمد 6/226، والبخاري 3555في الأنبياء: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، و3731، والدارقطني2/240 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم 7017 من طريق سفيان، عن الزهري.(9/412)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ كَانَ قَائِفًا
4103 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مجزز قائفا1. [63:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة –وهو ابن يحيى- فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم 1459 عن حرملة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 2/240، والبيهقي 10/262 و 263 من طريقين عن حرملة، به.(9/413)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدَ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلْ كَوْنُهُ
4104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1. [10:3]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه النسائي 6/181 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والخطيب في "تاريخ بغداد"11/116 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. قال النسائي بعد ن روى الحديث: ولا أحسب هذا عن......=(9/413)
4105 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ان بن وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعتبة" فما رآها حتى لقي الله1. [77:1]
__________
= عبد الله بن مسعود، والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة4/416: حديث عن جرير، عن مغيرة، فذكره.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/239 و 280 و 409 و 492، والبخاري 6750 و 6818، ومسلم 1458، والترمذي 1157، والنسائي 6/180، وابن ماجه 2006.
وقوله: "الولد للفراش" قال في النهاية، أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والموملى، والمرأة تسمى فراشاً، لأن الرجل يفترشها.
وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزااني، يقال: عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور، ثم غلب على الزنى مطلقاً والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة والحرمان.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/739 في الأقضية:......=(9/414)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب القضاء بإلحاق الولد بابيه.
وأخرجه أحمد 2/246-247 مختصراً، والبخاري 2053 في البيوع: باب تفسير المشبهات، و 2745 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيته: تعاهد ولدي، و 4303 في المغازي: باب رقم 53 و 6749 في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، و 7182 في الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، والدارقطني 4/241-242، والبيهقي 7/412، والبغوي 2378 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1444، والحميدي238، والشافعي 2/30، وأحمد 6/37و 129 و 237، والدارمي 2/152، والبخاري 2218 في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي، و 2421 في الهبة: باب الخصومات، و 2533 في العتق: باب أم الولد، و6765 في الفرائض: باب ميراث العبد النصراني، و 6817 في الحدود: باب للعاهر الحجر، ومسلم 1457 في الرضاع: باب الولد للفراش، والنسائي 6/180 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماحه 2004 في النكاح: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، والدارقطني 4/241، والببيهقي 6/86 و 7/412 و 10/150 و 266 من طرق عن الزهري، به.
تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه مكما جزم به الدمياطي والسفاسفي، قال في الإصابة3/161: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك، قال: وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما علمت له إسلاماً، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب، ومقسم بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار.
وعبد بن زمعة: هو ابن قيس القرشي العامري، أسلم يوم الفتح، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثو التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول لله صلى الله عليه وسلم بسودة أختي، قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم.
قال أبو عمرو في التمهيد 8/182: في هذا الحديث الحكم بالظاهر، لأن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/415)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الولد بالفراش على ظاهر حكمه وسننه، ولم يلتفت إلى الشبه، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: إن جاءن به كذا، فهو الذي رميت به، فجاءت به على النعت المكروه.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فأقضي به على نحو ما أسمع به".
وقوله لسودة: "احتجبي منه" حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها.
وقال بعضهم: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو "الولد للفراش"، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش، فاحتجبي منه لما رأى من سبهة لعتبة.(9/416)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّشْبِيهِ مِمَّا وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ مَعْدُومًا
4106 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ"، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ"؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا وُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ"؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1. [77:1]
4107 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.(9/416)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1.
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [70:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/178 في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/31، والحميدي 1084، وأحمد 2/239، ومسلم 1500 في اللعان، وأبو داود 2260 في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي 2128 في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه 2002 في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي 7/411 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي 2/31، وأحمد 2/409، والبخاري 5303 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و 6847 في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و7314 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم 1500، وأبو داود 2261 2262، والنسائي6/178-179، والبيهقي 7/411 و8/251-252 و 252 و 10/265، والبغوي 2337 من طرق عن الزه9ري، به.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف.
قال الحافظ في الفتح: 9/444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.(9/417)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ" ثُمَّ تَعْقِيبُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِقَوْلِ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ1 عَنْ هَذَا الشَّيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ فِي فِرَاشِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، أَوْ بِتَبَايُنِ الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّخْصِ مِنَ الشَّخْصِ المقدم ما عسى أن يأثم باستعماله.
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: "استحسان" والتصويب من التقاسيم2/لوحة184.(9/418)
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلَةِ على قوم بولد ليس منهم
4108 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" 1. [109:2]
__________
1 إسناده ضعيف. عبد الله بن يونس: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي.
وأخرجه أبو داود 2263 في الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء، والبيهقي 7/403 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/153، والنسائي5/179-180من طريقين عن الليث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/418)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الشافعي 2/49، ومن طريقه الحاكم 2/202-203، والبيهقي 7/403، والبغوي 2375 عن الدراوردي، كلاهما الليث والدراوردي عن يزيد بن الهاد، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وافقه الذهبي!! كذا قالا مع أن يوسن بن عبد الله لم يخرج له مسلم.
وأخرجه ابن ماجه 2743 في الفرائض: باب من أنكر ولده، من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،.
وهذا إسناد ضعيف، موسى بن عبيدة: ضعيف، وشيخه يحيى: مجهول.
وأخرجه البغوي 2375 من طرق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياياني، عن بكار بن عبد الله، عن عمه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا أيضاً إسناد ضعيف جداً، أحمد الفرياياني: قال عنه النسائي: ليس بالثقة، وقال أبو نعيم: مشهور بالوضع، وقال ابن عدي: يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير.
وأخرج أحمد 2/26، والطبراني في الكبير 13478، وأبو نعيم في الحلية9/223-224: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن محمد ابن ابي المجالد، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص" وهذا سند قوي، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي المجالد قال في التقريب: هو عبد الله بن أبي المجالد، ويقال اسمه محمد. وأورده الهيثمي في المجمع5/15 وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط.(9/419)
4- بَابُ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ
4109 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ" فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ من الولادة" 1. [82:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في شرح السن 2280 من رواية أحمد بن أبي بكر. وهو في الموطأ2/601-602 برواية يحيى بن يحيى، في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله: "ولم يرضعني الرجل" فقال: "إنه عمك، فليلج عليك" قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من االولادة.
وأخرجه البخاري 5239 في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. وسيأتي برقم 4219.(9/420)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ
4110 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ1 قَالَ: "أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا"؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "وَهَلْ تَحِلُّ لِي". قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا عَمَّاتِكُنَّ وَلَا خالاتكن ولا أمهاتكن" 2. [10:3]
__________
1 كذا جاء في الأصل والتقاسيم 3/لوحة 52، وعند الحميدي 3079، والبيهقي7/453: درة بنت أبي سفيان، وزينب بنت أم سلمة.
وأخرج البخاري الحديث من طريق الحميدي 5106 فحذف اسم ابنة أبي سفيان. ثم نبه على أن الصواب درة بنت أم سلمة، فقال: وقال الليث: حدثنا هشام: درة بنت أم سلمة، وعند مسلم وابن ماجه: غرة بنت أبي سفيان، قال ابن عبد البر: وهو الأشهر، وعند الطبراني 23/415: حمنة بنت أبي سفيان، وهو خطأ، وعند البيهقي 7/126: زينب بنت أبي سفيان، ودرة بنت أبي سلمة. وعند أبي داود وابن الجارود: درة أو ذرة –على الشك- بنت أبي سلمة. وانظر الإصابة.
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1449 51، والطبراني في الكبير 23/415 و 416 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/20، وأحمد 6/291، والحميدي 307، والبخاري 5106 في النكاح: باب {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/421)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 33] ، ومسلم 1449، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/96 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأختين، والبيهقي 7/453، والبغوي2282 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري 5123 في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي 6/95، والطبراني 23/419 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن زينب بنت أم سلمة، به.
وأخرجه أبو داود 2056 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن الجارود 680 من طريق زهير، والطبراني 23/904 من طريق عبد الله بن عمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة قالت...... فذكره. وانظر ما بعده.(9/422)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْءِ بنت أخيه في الرَّضَاعِ
4111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "وتحبين ذلك"؟ قالت: نعم أحب مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ حُدِّثْنَا أَنَّكَ تُنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ؟! " فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ: ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخواتكن" 1. [65:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/94-95 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/422)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=والبنت، والطبراني 23/412 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/291 و 428، والبخاري 5101 في النكاح: باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 33] ، و5107 باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 33] ، و 5372 في النفقات: باب المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم 1449 16، والنسائي6/94 في النكاح: باب تحريم الربيبة في حجره، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والطبراني 23/413 و 414، والبيهقي 7/126 و 162-163 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.(9/423)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزَوَّجِ الْمَرْءِ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ وَطْئِهِ جَارِيَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي فِرَاشِهِ
4112 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ، وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟. فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه1. [54:2]
__________
1 إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي –وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- فمن رجال مسلم، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 10/10-105.
وأخرجه النسائي 6/109 في النكاح: باب نكاح ما نكح الآباء، والحاكم 2/191 من طريقين عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي,
وأخرجه عبد الرزاق 10804، وابن أبي شيبة10/104، وسعيد بن منصور 942، وأبو داود 4457 في الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي 1362 في الأحكام: باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال: حسن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/423)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= غريب. وابن ماجه2607في الحدود: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والدارقطني 3/196، والبغوي في شرح السنة 2592، ومعالم التنزيل 1/410 من طرق عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه أحمد 4/295، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/19، وفي المجتبى 6*109-110، والبيهقي 7/162 من طريقين عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه بنحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور 943 وأحمد 4/295، وأبو داود 3356.
والدارقطني 3/196، والبيهقي 8/237 من طرق عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بنحوه.(9/424)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
4113 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها" 1. [81:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2277 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/532 في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/18، وأحمد 2/462، والبخاري 5109 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 33 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي 6/96 في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165.
وأخرجه سعيد بن منصور 654 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 6/97 من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4115 و 4117 و 4118.(9/424)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها1. [3:2]
__________
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/245-246، والبخاري 5108 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي 7/166 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1787، وعبد الرزاق 10759، وأحمد 3/338 و 382، وأخرجه النسائي 6/98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.(9/425)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأُخْرَى
4115 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" 1. [3:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم4113.(9/425)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
4116 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عكرمة حدثه عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ، وَأَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِيٌ2: اسْمُهُ سُلَيْمُ، وجميعا يرويان عن الزهري. [3:2]
__________
1 حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق.
وأخرجه الطبراني 11/11931 من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/372، والترمذي 1125 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا،
من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني 11/11930 من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 1/217، وأبو داود 2067 في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، والطبراني 11/11805 من طريق جابر الجعفي، كلاهما عن عكرمة، به.
2 كذا في الأصل والتقاسيم 2/77، والجادة: "واه" وما هنا له وجه.(9/426)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
4117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها" 1. [3:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم. أبو موسى: هو محمد بن المثنى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/246، وعبد الرزاق 10758، وأحمد 2/426، وأبو داود 2065في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي 1126 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن الجارود 685، والبيهقي 7/166 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/166 من طريق ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4118.(9/427)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ
4118 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عن داود، عن الشعبيذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ
[4118] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ(9/427)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى على الصغرى، والصغرى على الكبرى1. [3:2]
__________
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117.(9/428)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي
4119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأزدي، قال: حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا" 2. [40:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمُومُ الخطاب في الكتاب {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
__________
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، وهو صدوق ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا.
وأخرجه أبو يعلى 4965 من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/531 عن يحيى بن سعيد، به.
والعسيلة: تصغير العسلن وهي كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فاستاعر لها ذوقاً، وأنث....=(9/428)
تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، وَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ1 آخَرَ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأول. [40:2]
4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" 2. [99:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ الله
__________
=العسل في التصغير، لأنه يذكر ويؤنث، وقيلك لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث، ومن ذلك قولهم: دريهمات، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير، وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة أشار إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول، وقيل: المراد قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل، قال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وأنث تشبيهاً بقطع العسل.
1 في الأصل: "زوجاً"، والتصويب من التقاسيم2/130.
2 إسناده صحيح. محمد بن الصباح: هو أبي سفيان الجرجرائي، روى له أبو داود وابن ماجة، وهو صدوق، ةعبد الله بن رجاء –وهو المكي أبو عمران- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح، وانظر ما قبله. .....=(9/429)
جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النكاح.
__________
=وأخرجه البخاري 5261في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم 1433 115 في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، والبيهقي 7/374، وأحمد 6/193، والطبري 4894 و 4895 و 4896، وأبو يعلى في مسنده 4964 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد(9/430)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
4121 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ1 بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا -وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا- فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" 2. [99:2]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: نعيمة.
2 الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: ذكره المؤلف في الثقات 4/262 فقال: من أهل المدينة، يروي عن رفاعة بن سموأل، روى عنه مسور بن رفاعة.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير –بفتح الزاي فيهما جميعاً- كذلك روى يحيى، وابن وهب، وابن القاسم، والقعنبين وغيرهم، وقد روي عن ابن بكير أن الأول مضموم، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك، وهو الصحيح فيهما جميعاً بفتح الزاي، وهم زبيريون بالفتح في بني قريطة معروفون.
قلت: ورجح القاضي عياض في "المشارق" عكس ذللك بعد أن نقل كلام......=(9/430)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=أبي عمر هذا.
وضبط الذهبي وابن حجر الجد بفتح الزاي، وابن الابن بالضم.
ورفاعة بن سموأل، وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه برة بنت سموأل.
وهو في الموطأ 2/531 في النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبهه برواية يحيى، قال ابو عمر في التمهيد 13/220: هكذا روي يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب، فإنه قال فيه: ع مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه، فزاد في الإسناد "عن أبيه" فوصل الحديثن وابن وهب من أجلّ من روي عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه، وعبد الرحمن بن الزبير: هو الذي كان تزوج تميمة هذه، واعترض منها، فالحديث مسند متصل صحيح، وقد روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى ثابتة أيضاً كلها، وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده إبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، ذكر حديث طهمان النسائي في مسنده من حديث مالك، وذكره ابن الجارود. قلت: هو في المنتقى 682، وسنن البيهقي 7/375 من طريق ابن وهب.(9/431)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَذُوقَ عُسَيْلَةَ 1 غَيْرَهُ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
4122 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أتحل للأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسليتها وتذوق عسليته" 2. [65:3]
__________
1 في الأصل: "عسيلته"، والتصويب من التقاسيم 3/260
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/431)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه أحمد 6/42، وأبو داود 2309 في الطلاق: باب المبتوتة لا يرجه إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والنسائي 6/146 في الطلاق: باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها، والطبري4888 من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/34 و 37-38 و 139 و 226 و 229، والبخاري 2639 في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و 5260 في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و5792 في اللباس: باب الإزار المهذب، و6084 في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم 1433 111 و 112في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتنكح زوجاً غيره، والدارمي 2/161-162، والنسائي 6/93 في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، و6/146 و 146-147 و 148، والترمذي1118 في النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، وابن ماجه 1932 في النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي 7/373 و 374، والطيالسي 1437 و 1473، وأبو يعلى 4423، والطبري 4890و 4891 و4892 و 4893، وابن الجارود 683، والبغوي في تفسيره 1/208 وفي شرح السنة 2361، والحميدي 226، وعبد الرزاق 11131 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.
وأخرجه الدارمي 2/162، والبخاري 5265 في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، و5317 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ومسلم 1433 114، والطبري 4889، والبيهقي 7/374 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه البخاري 5825 في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1560، وأحمد 6/96، والطبري 4897 عن أم محمد، عن عائشة.(9/432)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
4123 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي1 عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يخطب ولا ينكح" 2. [93:2]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "حدثني"، والتصويب من التقاسيم 2/214.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في الموطأ 1/348 في الحج: باب نكاح المحرم, ومن طريق مالك أخرجه مسلم 1409 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود 1841 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والنسائي 5/192 في المناسك: باب النهي عن نكاح المحرم، وابن ماجه 1966 في النكاح: باب المحرم يتزوج، وأحمد 1/57، وابن الجارود 444، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/268، والبغوي 1980.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الطيالسي 74، وأحمد 1/64و 68، ومسلم 1409 42و 43، وأبو داود 1842، والترمذي 840 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/37-38، والبيهقي 5/65. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل.(9/433)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ مَا رَوَاهُ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا نَافِعُ
4124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" 1. [93:2]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن نبيه، فقد ذكره المؤلف في الثقات 7/135، فقال: من بني عبد الدار يروي عن أبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها. قلت: وفي فليح بن سليمان كلام من جهة حفظه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار2/268 من طريق أبي عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.(9/434)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِدَفْعِ قَوْلِ الْقَائِلِ الَّذِي بِهِ دَفْعُ الْخَبَرِ
4125 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنَا نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا ينكح، ولا يخطب" 1. [93:2]
__________
1 إسناده كالذي قبله إلا أنه قد تابع عبد الجبار بن نبيه أخوه عبد الأعلى، وقد ذكره المؤلف في ثقاته 8/408.(9/434)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
4126 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رسول الله صلى الله قَالَ: "الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ" 1. [93:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ، وَسَمِعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، فَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم 149 44 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والنسائي 6/192 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد 1/69، والدارمي 2/141، والبيهقي 5/65 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/268 من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه مسلم 1409 45، والبيهقي 5/66 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه، به.
وأخرجه الطحاوي2/268 عن إسحاق بن راشد، عن زيد بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.(9/435)
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدْفَعُ قَوْلَ هَذَا الْمُتَأَوَّلِ الداخل فيما ليس من صناعته
4127 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بكير، قال: حدثنا مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" 1. [93:2]
4128 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ -هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عثمان 2.
__________
1 محمد بن عمرو بن تمام: ترجمة ابن أبي حاتم8/34، فقال: محمد بن عمرو بن تمام المصري، أبو الكروس، روى عن أسد بن موسى، ومعاوية بن زيد المؤذن، وعبد الله بن يوسف التنيس، ويحيى بن بكير، روى عنه أبو بكر بن القاسم، وكتبت عنه وهو صدوق، وميمون بن يحيى بن مسلم الأشج: ذكره المؤلف في ثقاته9/174، وقال: من أهل مصر، يروي عن الليث، ومخرمة بن بكير، روى عنه يحيى بن بكير، وأحمد بن سعيد الهمداني، وأورده ابن أبي حاتم8/239، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي السند من رجال الصحيح، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة.
وأخرجه الدارقطني 3/260 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، بهذا الإسناد.
2 "عن أبان بن عثمان" سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 2/214.(9/436)
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح" 1.
__________
1 إسناده صحيح، أحمد بن الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه، وأبان بن عثمان، فمن رجال مسلم.(9/437)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ 1 الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ ميمونة وهو محرم2. [93:2]
__________
1 في الأصل: "مضاد"، والمثبت من التقاسيم 2/215.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. محمد بن عمرو الباهلي: هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي، هكذا نسبه المؤلف هنا، وفي ثقاته وفي التهذيب وفروعه: العتكي مولاهم، روى له أبو داود ومسلم، ووثقه أبو داود، وذكره المؤلف في الثقات 9/90 ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.
وأخرجه من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد: أحمد1/245، والبخاري 4258 و 4259 في المغازي: باب عمرة القضاء، وأبو داود1844 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والترمذي 842 و843 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي 5/191 في المناسك: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والطبراني في الكبير11018 و 11868 و 11863 و 11919 و 11971 و 11972، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، وابن سعد في الطبقات 8/135 و 136.
وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد 8/135 و 136، وأحمد 1/252، والطحاوي 2/269.(9/437)
قال أبو حاتم: قول بن عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ: أَنْجَدَ، وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ، وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ، أَرَادَ: أَنَّهُ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَا، وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بينهما الذي يردفه1.
__________
1 سيفصل المؤلف القول في هذه المسألة بأكثر مما هنا بإثر الحديث 4139.(9/438)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تزوج ميمونة وها حَلَالَانِ
4130 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعٍ الزَّهْرَانِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي1 عد الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وكنت الرسول بينهما.2,3. [93:2]
__________
1 "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم2/1251.
2 في الأصل: "عليها"، والمثبت من التقاسيم.
3 إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطير الوراق، فقد خرج له مسلم في المتابعات، لا في الأصول، ثم هو سيء الحفظ، وقد رواه مالك1/348في الحج: باب نكاح المحرم، وهو أضبط منه عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة مرسلاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وقال أبو عمرو بن عبد البر بعد أن أورد رواية مطر الموصولة: وهذا عندي غلظ، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة، سنة خمس ... =(9/438)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى.
وأخرجه أحمد 6/392-393، والترمذي 841 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/38، وابن سعد في الطبقات 8/134، والببيهقي 5/66 و 7/211، والطحاوي في شرح معاتي الآثار 2/270، والطبراني 915، والبغوي 1982 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد 8/133 عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً بسرف.
وأخرجه مالك 1/348 ومن طريقه الطحاوي 2/272، وابن سعد 8/133 عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مرسلاً.(9/439)
ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحَهُ جَائِزٌ
4131 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1. [11:5]
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي.
وأخرجه أحمد 1/221 و 228، والبخاري 5114 في النكاح: باب نكاح المحرم، ومسلم 1410 46 و 47 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والترمذي 844 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي5/191 في الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، وابن ماجه 1965 في النكاح: باب المحرم يتزوج، والدارمي 2/37، والبيهقي 7/210، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/269، وابن سعد في الطبقات 7/210 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.(9/439)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4132 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، واحتجم وهو محرم 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج النيلي: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، والبيهقي 7/212 من طريق المعلى بن أسد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وقد أعله بالإرسال، ورده عليه ابن التركماني، وقال الحافظ في الفتح 9/166: وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائي: أخبرانا عمرو بن علي، أنبأنا عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مثله.
وقال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضاً، وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني 3/263، والطحاوي 2/270، وفي سنده كامل أبو العلاء، قال الحافظ: وفيه ضعف. لكن يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.
وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجهما ابن سعد8/36.
وأخرج الطحاوي 2/273 من طريق عبد الله بن محمد بن ابي بكر، قال: سالت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، فقال: وما بأس به، هل هو إلا كالبيع، قال الحافظ: وإسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به، وكان أنساً لم يبلغه حديث عثمان.(9/440)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَيْمُونَةَ
4133 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ1. [11:5]
__________
1 إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
وأخرجه الطحاوي 2/269 من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 1837 في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي 5/192 في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي 7/212، والبغوي 1981 من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن سعد 8/135، والطحاوي2/369 من طريقين عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن سعد 8/135 من طريق ليث وابن جريج، عن ابن عباس.
وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية.
قال أهل اللغة: قضى فلاناً: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين، قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وانظر "زاد المعاد" 3/378، والفتح 7/500.(9/441)
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ كَانَ وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ
4134 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وماتت بسرف، فدفنها فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ، مَالَ رَأْسُهَا، وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تحت رأسها، فاجتذبه بن عَبَّاسٍ، فَأَلْقَاهُ وَكَانَتْ حَلَقَتْ فِي الْحَجِّ رَأْسَهَا، فكان رأسها محمما1. [11:5]
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو فزارة: هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي.
وأخرجه أحمد 6/333، والترمذي 845 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والطحاوي 2/270، وابن سعد 8/133، والدارقطني 3/261-262، والبيهقي 7/211 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وقوله: "وكان رأسها محمماً" أي: أسود رأسها بعد الخلق بنبات الشعر.(9/442)
ذِكْرُ شَهَادَةِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَيْمُونَةَ حَيْثُ تَزَوَّجَ بِهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان حلالا حينئذ لا محرما
4135 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ1، حدثنا
__________
1 "أحمد بن عبدة" سقطت من الأصل، واستدرك من التقاسيم 5/185.(9/442)
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ الرسول بينهما1. [11:5]
__________
1 إسناده ضعيف لضعف مطر، وقد تقدم برقم 4130.(9/443)
ذِكْرُ شَهَادَةِ مَيْمُونَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ
4136 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تزوجها وهو حلال 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم 1411 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، وابن ماجه 1964 في النكاح: باب المحرم يتزوج، والطبراني 23/1059، والبيهقي 5/66 من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 24/45 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، به.(9/443)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَزَوَّجَهَا
4137 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصمذكر الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَزَوَّجَهَا
[4137] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بن مهران، عن يزيد بن الأصم(9/443)
عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بسرف وهما حلالان 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح؟ أحمد بن الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه من طرق عن حماد بن سلمة،، به: أحمد 6/335، وأبو داود 1843 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والدارمي 2/38، والدارقطني 3/262، والطحاوي 2/270، والطبراني 23/1058 و 24/44، والبيهقي 7/210-211.
وأخرجه البيهقي 566 من طريق إبراهيم بن طهكان، عن الحجاج بن الحجاج، عن الوليد بن زروان، عن ميمون بن مهران، به.(9/444)
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْصِرَافِهَا مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
4138 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهران، عن يزيد الْأَصَمِّ، عَنِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَهُمَا حَلَالَانِ بعدما رجعا من مكة 1. [11:5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.(9/444)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ
4139 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع مولى بن عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عبيد الله أرسل إلىذكر الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ
[4139] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع مولى بن عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى(9/444)
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ" 1. [11:5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ فِي نِكَاحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ تَضَادَا فِي الظَّاهِرِ، وَعَوَّلَ أَئِمَّتُنَا فِي الْفَصْلِ فِيهِمَا بِأَنْ قَالُوا: إن خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُمْ، كَذَلِكَ قَالَهُ سعيد بن المسيب2، وخبر
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 4123.
2 روى أبو داود 1845، ومن طريقه البيهقي 7/212 عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح 2/104/1 بعد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدّ هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرق بحال نفسه، قاالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حلال بعدما رجعنا من مكة، رواه أبو داود 1843 عن موسى بن إسماعيل نحوه: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حلال بسرف، قلت: وإسناده على شرط مسلم، وهو في صحيحه 1411 دون قوله: بسرف. واللفظ الأول هو في المسند 6/332، وهو على شرط مسلم أيضاًَ.
وقال الحافظ في الفتح 4/52: واختلف العلماء في تزويج ميمونة، فالمشهور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها، واختلف العلماء في هذه المسالة، فالجمهور علىالمنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث.....=(9/445)
يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يُوَافِقُ خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِتَأْيِيدِ خَبَرِ عُثْمَانَ إِيَّاهُ.
وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ1 السُّنَّةُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرَكِهِ، فَإِنْ جَازَ لقائل ان يقول: وهم بن عَبَّاسٍ وَمَيْمُونَةُ خَالَتُهُ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جائز لِقَائِلٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَ: وَهِمَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ فِي خَبَرِهِ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ، وَأَفْقَهُ مِنْ مِئَتَيْنِ مِثْلِ يَزِيدَ بْنِ الأصم.
ومعنى خبر بن عَبَّاسٍ عِنْدِي حَيْثُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يُرِيدُ بِهِ: وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الظلمة: أظلم،
__________
= ميمونة بنه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يوخذ به، وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في نعارضة السنة، فلا يعتبر به. وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: "ولا يُنكح " بضم أوله، وبقوله: "ولا يخطب".
وقال ابن عبد البر فيما نقله الحافظ في الفتح9/165: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية: أنه تزوجها وهو حلال، جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد. لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. وانظر زاد المعاد 5/112-113.
1 تحرفت في الأصل إلى: "ترك"ن والتصويب من التقاسيم 5/187.(9/446)
وأنجد: إذا دخل نجد، وَأَتْهَمَ: إِذَا دَخَلَ تِهَامَةَ، وَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ: أَحْرَمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَفْسِهِ مُحْرِمًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ، بَعَثَ مِنَ الْمَدِينَةِ أَبَا رَافِعٍ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى مَكَّةَ1 لِيَخْطُبَا مَيْمُونَةَ لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ، طَافَ، وَسَعَى، وَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَتَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا بَلَغَ سَرِفَ، بَنَى بِهَا بسرف وهما حلالان، فحكى بن عَبَّاسٍ نَفْسَ الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بِمَكَّةَ وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ بِلَفْظِ الْحَرَامِ، وَحَكَى يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ الْقِصَّةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَأَخْبَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ، وَكَانَ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ حَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنْ نَفْسِهَا، فَدَلَّتْكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَعَ زَجْرِ المصطفى عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَا2 ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَادُ وَتَتَهَاتَرُ حَيْثُ عَوَّلَ عَلَى الرَّأْيِ الْمَنْحُوسِ، وَالْقِيَاسِ الْمَعْكُوسِ3.
__________
1 "مكة" لم ترد في الأصل، واستدركت من التقاسيم.
2 تحرفت في الأصل إلى "أطلقنا"، والتصويب من التقاسيم.
3 نقل الحافظ الزيلعي في نصب الراية3/173 كلام المؤلف هذا باختصار وتصرف.(9/447)
باب نكاح المتعة
ذكر الخبر الدال على تحريم نكاح المتعة
...
5-بَابٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
4140 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مالك بن أنس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ1. [104:2]
4141 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم، قال:
__________
1 إسناده صحيح، عمرو بن يزيد اليساري: روى له ابو داود، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين أبو عبد الله والحسن: هو محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفية.
وأخرحه سعيد بن منصور 849 ومن طريقه الطحاوي 3/25: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ الحنفية، عن أبيهما أن علياً مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها، فقال له علي: قد نهى عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وانظر 4143.(9/448)
سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لَنَا نِسَاءٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] 1. [36:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ مَحْظُورَةً قَبْلَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمُ الِاسْتِمْتَاعُ قَوْلُهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا نَسْتَخْصِي عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُورَةً لَمْ يكن لسؤالهم عن هذا معنى.
__________
1 إسناده صصيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: زهير بن حرب.
وأخرجه البخاري 4615 في تفسير سورة المائدة: باب {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] ، و5071 في النكاح: باب تزويج المعمرالذي معه القرآن، و5075 باب ما يكره من التبتل والاخصاء، ومسلم 1404 في النكاح: باب نكاح المتعة، واين أبي شيبة 4/292، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/24، والبيهقي 7/79 و 200 و 201 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور3/140 ووزاد نسبته إلى النسائي، وابن أبي حاتم، وابن الشيخ، وابن مردويه.(9/449)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ أَمْرُ رُخْصَةٍ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْرُ حَتْمٍ
4142 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ أَمْرُ رُخْصَةٍ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْرُ حَتْمٍ
[4142] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ(9/449)
عن بن مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فقلنا: يا رسول الله ألا تستخصي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] 1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.(9/450)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ فِيهِ
4143 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لحوم الحمر الإنسية1. [104:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 2/542 في النكاح: باب نكاح المتعة.
وأخرجه من طريق مالك: البخاري 4216 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5523 في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم 1407 29 في النكاح: باب نكاح المتعة، والنسائي 6/126 في النكاح: باب تحريم المتعة، و7/203 في الصيد: باب تحريم لحوم الحمر الأهلية، والترمذي 1794 في الأطعمة: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه 1961 في النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، والبيهقي 7/201.
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري: البخاري 5115 في النكاح: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم 1407 30، وسعيد بن منصور 848، والنسائي 7/202 في الصيد والذبائح: باب تحريم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/450)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أكل لحوم الحمر الأهلية، والترمذي 1121 في النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وأحمد 1/79، والحميدي 37، والدارمي 2/140، وأبو يعلى 576، والبيهقي 7/201 و 202، وابن أبي شيية 4/292.
وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري،: البخاري 6961 في الحيل: باب الحيلة في النكاح: ومسلم. وأخرجه من طريق يونس، عن الزهري: مسلم 1407 32 والنسائي 7/203، والبيهقي 7/201.
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/111: وأما نكاح المتعة، فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان ع الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح.
وقال: 3/460: فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا صحيح صريح.
قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين: هذا أحدهما، والثاني: الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هذه رواية ابن عيينة، عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحووم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمرو في التمهيد، ثم قال: على هذا أكثر الناس. انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، والحمر الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين.
فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي.....=(9/451)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسأليتن، وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، وقال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهليةيوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة، وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجاً عليه بهما، لا مقيداً لهما بيوم خيبر، والله الموفق.
وأخرج الطحاوي 3/24 من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب و [الحسن بن] محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعهى عن متعة النساء.(9/452)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
4144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أشد القول 1. [104:2]
__________
1 إسناده صحيح. حفص بن عمر: ثقة من رجال البخاري، والربيع بن سبرة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/26 من طريق حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/405 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.(9/452)
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى يَوْمَ خَيْبَرَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ
4145 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم 4141.(9/453)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثم نهى عنها مرة ثانية
4146 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مرة، وإلى برده مرة، ثم اختارتني، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثم نهى عنها مرة ثانية
[4146] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مَرَّةً، وَإِلَى بُرْدِهِ مَرَّةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي،(9/453)
فَنَكَحْتُهَا، فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ففارقتها1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه من طرق عن الزهري: مسلم1406 24 و 25 و 26 و 27، وأحمد 2/404 و 405، والدارمي 2/140، وأبو داود 2072 و 2073، وابن أبي شيبة 4/292، وسعيد بن منصور في سننه847، وابن الجارود 698،وأبو يعلى 938، والطبراني 6527 و 6528 و 6529 و 6530 و 6531 و6532 و 6533 و 6534، وعبد الرزاق 14034، والحميدي 846 والبيهقي 7/204.(9/454)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
4147 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا: "اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ"، قَالَ: وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءُ أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "افْعَلُوا ذَلِكَ"، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعِي بُرْدَةٌ، وَمَعَهُ بُرْدَةٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فأعجبها شبابي، وأعجبها برد بن عَمِّي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا وَكَانَ الْأَجَلُ بيني وبينها عشرا، فلبثت عندها تلك اللية، ثم أصبحتذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
[4147] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا: "اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ"، قَالَ: وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءُ أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "افْعَلُوا ذَلِكَ"، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعِي بُرْدَةٌ، وَمَعَهُ بُرْدَةٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَعْجَبَهَا شبابي، وأعجبها برد بن عَمِّي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا وَكَانَ الْأَجَلُ بيني وبينها عشرا، فلبثت عندها تلك اللية، ثم أصبحت(9/454)
غَادِيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" 1. [104:2]
__________
1 إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الأحمسي: روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه من طرق عن عبدا لعزيز بن عمر، بهذا الإسناد: أحمد 3/404 و 405،وابن ابي شيبة 4/292، وعبد الرزاق 14041، والحميدي 847
، والدارمي 2/140، ومسلم 1406 21 في النكاح: باب نكاح المتعة، وابن ماجه 1962 في النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، وأبو يعلى 939، وابن الجارود 699، والطحاوي 3/25، والطبراني 6514 و 6515 و6515 و6517 6517 و6518 و 6519 و 6520، والبيهقي 7/203.(9/455)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ
4148 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا بشر بن الفضل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، أَمَا بُرْدِي؛ فَبُرْدٌ خَلَقٌ، واما برد بن عَمِّي؛ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا أسفل مكة أو بأعلاها، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ
[4148] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا بشر بن الفضل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، أَمَا بُرْدِي؛ فَبُرْدٌ خَلَقٌ، واما برد بن عَمِّي؛ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا أَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا،(9/455)
فَلَقَيْنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ نَسْتَمْتِعُ مِنْكِ؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَإِذَا رَآهَا الرَّجُلُ تَنْظُرُ إِلَيَّ، عِطْفِهَا، وَقَالَ: بُرْدُ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح.
وأخرجه من طرق عن عمار بن غزية بهذا الإسناد: مسلم1406 20، وأحمد 3/405، والطبراني 652 و6523، والبيهقي 7/202.
وأخرجه من طريقين عن الليث، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أحمد 3/405، ومسلم 1406 19، والنسائي 6/126-127 في النكاح: باب تحريم المتعة، والطحاوي3/25، والطبراني 6521، والبيهقي 7/202.
وأخرجه سعيد بن منصور 846 عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الربيع بن سبرة، عن بيه.(9/456)
ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَرَّمَتِ الْمُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ مُطْلَقَةً قَبْلَهَا
4149 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَدَمَ -أَوْ قَالَ: حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ: النكاح والطلاق والعدة والميراث" 1. [36:1]
__________
1 إسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص3/154.(9/456)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَّمَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ
4150 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ" 1. [36:1]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن معدان الحراني، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الطبراني 6525و 6526، والبيهقي 7/203 من طريقين عن الحسين بن محمد بن أعين الحراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1406 22، والطبراني 6537 والبيهقي 7/202 من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن حده.
وأخرجه البيهقي 7/202 من طريق زيد بن الحباب، عن إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه مسلم 1406 23، والبيهقي 7/203 من طريقين عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه عن جده.(9/457)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4151 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس بن محمد، قال: حدثناذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
[4151] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(9/457)
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العميس، عن إياس بن سلمة، عن الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا 1. [36:1]
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: عام أوطاس2 وعام الفتح واحد.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهلالي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/292، وعنه: مسلم 1404 في النكاح: باب نكاح المتعة، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/204 من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي، عن يونس بن محمد، به.
2 أوطاس: يصرق ولا يصرف، وعام أو طاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر.
وغزوة أوطاس: هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس: موضعان بين مكة والطائف، وتسمى غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر خبر هذه الغزوة وما تضمنتها من مسائل فقهية وفوائد ونكت في زاد المعاد3/456-494.(9/458)
6- بَابُ الشِّغَارِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعَ بَعْضَ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ
4152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار1. [3:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ2/535 في النكاح: باب جامع ما لا يجوز من النكاح.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5112 في النكاح: باب الشغار، ومسلم 1415 57 في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي 1124 في النكاح: باب في الشغار، واب ماجه 1883 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والنسائي 6/112 في النكاح: باب تفسير الشغار، والبيهقي 7/199، والدارمي 2/136.
وأخرجه البخاري 6960 في الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم 1415 58، وابو داود 2074، والنسائي 6/110 في النكاح: باب الشغار، والبيهقي7/199-200 من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم 1415 59 و 60 من طريقين عن نافع، به.
وفي الباب عن جابر عند مسلم 1417، وعن أبي هريرة عنده 1416، والنسائي 6/112.(9/459)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وجاء تفسير الشغار بإثر الحديث عند مالك، ونصه: والشغار: "أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق".
قال العلماء: هو مأخوذ من قوله: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه به بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغاروتغليظ على فاعله.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب الفتح 9/68: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قو لالزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة.(9/460)
ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ
4153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خليفة إلى مروان يأمره بالتفرق بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه 1. [3:2]
__________
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي السند رجاله ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 4/94، وأبو داود 2075 في النكاح: باب في الشغار والطبراني 19/803، والبيهقي 7/200من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد.(9/460)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
4154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا شغار في الإسلام" 1. [81:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى –وهو الذهلي- فمن رجال البخاري.
وأخرجه ابن ماجه 1885 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والبيهقي 7/200 من طريقين عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/111 عن محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس.
وذكره الهيثمي في المجمع 2/265 ونسبه الطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح.(9/461)
باب نكاح الكفار
ذكر الخبر فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
...
7- بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ
4155 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شئت" 1. [38:1]
__________
1 ابو وهب الجَيْشاني المصري، وجيشان من اليمن، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، ورى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات6/291، وشيخه الضحاك بن فيروز: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات4/387، وصحح الدارقطني سند حديثه، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود 2243 في الطلاق: باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي 1130 في النكاح: ياب ما جاء الرجل يسلم وعنده أختان، والدارقطني 3/273، والبيهقي 7/184 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 18/845 من طريق سعيد بن سليمان النشطي، عن جرير بن حازم.
وأخرجه أحمد 4/232، وابن ماجه 1951 في النكاح: باب الرجل يسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/462)
4156 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا"، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمَعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكِ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ، فَيُرْجَمُ كَمَا رجم قبر أبي رغال1. [39:1]
__________
= وعنده أختان، والترمذي 1129، والدارقطني 3/274، والطبراني 18/843، والبيهقي 7/184 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، وعبد الرزاق 12627، وابن ماجه 1950، والدارقطني 3/273، والطبراني 18/844، والبيهقي 7/184-185 من طرق عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، به.
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن غير واحد من العلماء حكموا على معمر فيه بالوهم، وصححوا إرساله، فقد نقل الترمذي في سننه عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله: هذا حديث غير محفوظ، ولصحيح ما روى شعيب بن ابي حمزة وغيره، عن الزهري، وقال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.... قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.
وقال الحافظ في التلخيص 3/168: وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.
وقال ابن القطان فيما نقله عنه الحافظ: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر، لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه: بلغني ... فذكره، وقال يونس: عنه، عن عثمان بن محمد بن أبي شويد، ومنهم من رواه عن الزهري....=(9/463)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= قا: أسلم غيلان، فلم يذكر واسطة، قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعد، والله أعلم.
قال الحافظ: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده 2/14 عن ابن علية، ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معا: حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ... والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بخلاف أول القصة، والله أعلم.
قلت: لكن للحديث طريق آخر موصول يقويه ويشد منه، أخرجه النسائي فيما ذكره الحافظ في التلخيص 3/169، والدارقطني 3/271، والبيهقي 7/183 من طريق سيف بن عبد الله الجرمي، حدثنا سرار بن مجشر أبو عبيدة العنزي، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ... الحديث، وفيه: فأسلم وأسلمن معه، وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن ... ورجال إسناده ثقات كما قال الحافظ وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، والشافعي 2/16، وأحمد 2/14 و 44 و 83، والترمذي 1128 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه 1953 في النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والدارقطني 3/270، والحاكم 2/192-193، والبيهقي 7/149 و 181، والبغوي 2288 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/269 من طريقين عن الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ منهن أربعاً".
وأخرجه الطبراني 13221 من طريق النعمان بن المنذر، عن سالم، عن أبيه.....
وأخرجه مالك في الموطأ 2/582 عن ابن شهاب أنه قال: بلغني....
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 12621 عن معمر، عن الزهري، أن غيلان..... =(9/464)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وغيلان بن سلمة هذا يعدّ من أشراف ثقيف ووجهائهم، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، قال المرزباني في "معجم الشعراء": شريف شاعر، أحد حكام قيس في الجاهلية، وله ترجمة في طبقات ابن سعد 5/371، وأخرى في الإصابة وافية برقم 6918.
وأبو رِغال –بكسر الراء بزنة كتاب- كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك. قيل: كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، قال جرير:
إذا مات الفرزدق فارجموه ... كما ترمون قبر أبي رغال
وقيل: كان أبو رغال دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة، فمات في الطريق.
وأخرج أبو داود 3088، والبيهقي في"دلائل النبوة" 6/297 من طريقين عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن أبي بجير قالك سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، كان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه"، قال: فابتدره الناس، فاستخرجوا منه الغصن.
وأخرجه معمر في الجامع 20989 عن إسماعيل بن أمية قال: مر النبي....وانظر "سيرة ابن هشام"1/49، و"الروض الأنف"1/66-67، والقاموس: زغل.(9/465)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ
4157 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ هم بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشرذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ
[4157] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم هم بن عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ(9/465)
نِسْوَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 1. [39:1]
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث المروزي، وهو مكرر ما قبله.
قال الحافظ في التلخيص3/168: وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة، حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طريق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه. قلت القائل ابن حجر: ولا يفيد ذلك شيئاً، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، ويعقوب بن شيبة وغيرهم.....(9/466)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ منهن أربعا ويترك سائرهن1. [39:1]
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو كالذي قبله.(9/466)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا
4159 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أسلمت معي، فردها عليه1. [36:5]
__________
1 إسناده ضعيف. سماك روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وهو في مسند أبي يعلى 2525.
وأخرجه أحمد 1/232، وأبو داود 2238 في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي 1144 في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن سماك، به: الطيالسي 2674، وعبد الرزاق 12645، وأحمد 1/232
وأبو داود 2239، وابن ماجه 2008 في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وابن الجارود 757، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/188و 189، والبغوي 2290وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاخاً أخرجه أحمد 1/217و 261 و 351، وأبو داود 2240، والترمذي 1143، وابن ماجه 2009 من طرق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. داود بن الحصين: فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات 8/32، وعبد الرزاق في "المصنف" 12647، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/149.(9/467)
باب معاشرة الزوجين
ذكر الخبر الدال على كراهية مباشرة المرأة المرأة
...
8- بَابُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَيْنِ
4160 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لرجل كأنه ينظر إليها" 1. [6:2]
__________
1 حديث صحيح، معلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المؤلف في الثقات9/182-183، ورى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/335: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصهم –وهو ابن أبي النجود- فقد روى له أصحاب السنن، وحديث في الصحيحين مقرون، وهو حسن الحديث، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه أحمد 1/460عن حسن بن موسى، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 10419 عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: البخاري 5241 في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها،
وأحمد 1/380 و 387 و 440 و 463 و 464، والترمذي 2792 في الأدب باب في كراهيو مباشرة ارجل الرجل والمرأة المرأة، وأبو داود 2150 في النكاح: بابما يؤمر به من غض البصر، وعلي بن الجعد 2167، والبغوي 2249، والطيالسي 368، والبيهقي 6/23.(9/468)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حتى كأنه ينظر إليها" 1. [6:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخبن. جرير: هوابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه البخاري 5240، وأحمد 1/438 و 440، وابن ابي شيبة 4/397 من طرق عن منصور، به.
وقوله: "لا تباشر المرأة المرأة" قال المناوي في "الفيض"6/385: أي: لا تمس امرأة بشرة أخرى، ولا تنظر إليها، فالمباشرة كناية عن النظر، إذ أصلها التقاء البشرتين، فاستعير إلى النظر للبشرة، يعني لا تنظر إلى بشرتها، فتصف ما رأت من حسن بشرتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فيتعلق قلبه بها، فيقع بذلك فتنة، والنهي منصب على المباشرة والنعت معاً. قال القابسي: هذا الحديث اصل لمالك في سد الذرائع، فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف، فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة.
وقال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأ إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق أولى، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة.
وفي الحديث: تحريم ملاقة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق.(9/469)
ذِكْرُ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ
4162 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ" 1. [2:1]
__________
1 حديث صحيح، إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص اليثي، فقد روى له أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث.
وأخرجه الترمذي 1159 في الرضاعة: باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة، والبيهقي 7/291 من طريق محمود بن غيلان، عن النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه الحاكم 4/171-172، والبزار 1466 من طريق سليمان بن أبي سليمان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورد الذهبي: بل سليمان هواليمامي ضعفوه، وقال البزار: سليمان بن داود: لين، وضعفه الهيثمي في المجمع 4/307 بعد أن أورده عن البزار بسليمان بن داود.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 3/158، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة 1/170، والبزار 2454 من طريق خليفة بن خليفة، عن حفص بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عمه انس بن مالك رفعه: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/470)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=الهيثمي في المجمع 9/4: ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة، وجوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/75.
وعن معاذ بن جبل عند أحمد 5/227، ورجاله ثقات لكتن فيه انقطاع.
وعن قيس بن سعد عند أبي داود 2140، والحاكم 2/187، والبيهقي 7/291، وسنده حسن في الشواهد.
وعن عائشة عند أحمد 6/76، وابن أبي شيبة 4/306، وابن ماجه 1852 وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
وعن ابن عباس عند الطبراني 12003 وفي سنده الحكم بن طهمان، أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف.
وعن زيد بن أرقم عند الطبراني 5117، والبزار 1468، وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين، وهو ضعيف.(9/471)
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
4163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" 1. [2:1]
__________
1 حديث صحيح. داهر بن نوح الأهوازي: ذكره المُؤلِّف في الثقات 8/238، وقال: ربما أخطأ، وقال الدارقطني في "العلل": شيخ لأهل الأهواز، ليس بقوي الحديث. وهدبة بن المنهال: ذكره المؤلف في الثقات 7/588، وابن أبي حاتم 9/114.وباقي السند من رجال الشيخين.
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 1/191، وأودره الهيثمي في المجمع 4/306، وزارد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال فيه ابن لهيعة، زحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه من حديث أنس بن مالك عند البزار1463و 1473 وأبي نعيم في "الحلية"6/308، وسنده ضعيف(9/471)
قال أبو حاتم رصي اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا هُدْبَةُ بْنُ المنهال وهو شيخ أهوازي.(9/472)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الْإِبْلَاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ
4164 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ". قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذن أهلهن" 1. [2:1]
__________
1 إسناده حسن. نهار العبدي: روى له ابن ماجه، وهو صدوق، وباقي السند.....=(9/472)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ثقات رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن عثمان فقد أخرج له مسلم، وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين، وابن نمير، والحاكم وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، هو إلى الصدوق ما هو، وليس بذلك القويّ، وقال ابو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 3/475 عن أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن جعفر بن عون، به: ابن أبي شيبة 4/303، والدارقطني 3/237، والحاكم 2/188، والبزار 1465، والبيهقي 7/291، ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن".(9/473)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً
4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور" 1. [82:1]
__________
1 إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني 8240 عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي 1160 في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني 8240، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4/254، والبيهقي 7/294 من طرق عن ملازم بن عمرو، به.
وأخرجه الطيالسي 1097، والطبراني 8248 من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب".
وأخرجه أحمد 4/22-23، والطبراني 8235 من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".(9/473)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ مُوَاقَعَةِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَحَبَّ إِذَا قَصَدَ فِيهِ مَوْضِعَ الْحَرْثِ
4166 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ، جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة، إذا كان في صمام واحد1. [64:3]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، والنعمان بن راشد –وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع.
وأخرجه مسلم 1435 119 في النكاح: باب حواز جماعه امرأته في قبلها من قدّامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/41، والبيهقي 7/95، اولواحدي في "أسباب النزول" ص 48 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن محمد بن المنكدر، به: البخاري 4528 في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم1435 116 و 117 و 118و 119، والطبري 4336 و 4339 و 4340، وابن أبي شيبة 4/229، والترمذي 2978 في التفسير: باب ومن سورة البقرة، وابن ماجه 1925 في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود 2163 في النكاح: باب في جامع النكاح، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة 2/363، والدارمي2/145-146، والطحاوي 3/40 و 41، والبيهقي 7/194 و 195، والبغوي في "التفسير" 1/198، والواحدي في "أسباب النزول" ص 47، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأورد السيوطي في "الدر المنثور" 1/226، وزاد نسبته إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي نعيم وسعيد بن منصور، وابن ابي حاتم. قلت: رواية ابن ابي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/474)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= حاتم أوردها ابن كثير في "تفسيره" 1/381 من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان الثوري، أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة، جاء الولد الأحول، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج".
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود 2164 بسند حسن، وصححه الحاكم 2/195 و 279، ووافقه الذهبي.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي في العشرة كما في التحفة بسند صحيح. وانظر 4197.
وقوله: "مُجَبِّية" أي: منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود.
وقوله: "في صمام واحد" أي: مسلك واحد، الصمام: ما تسد به الفرجة، فسمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام على حذف المضاف. النهاية 3/45.(9/475)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِمُوَاقَعَةِ أَهْلِهِ
4167 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ؟. فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ" 1.
هَذَا خَبَرٌ أَصْلٌ فِي الْمُقَايَسَاتِ في الدين، قاله الشيخ. [2:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر 838.(9/475)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
4168 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه" 1. [7:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم العنبري فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم 1026 في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر 4170.
وقوله: "وهو شاهد" قال الحافظ في الفتح 9/296: وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوي الأحاديث الواردة في النهي عن الدخلو على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها، أو إلى دار منفردة عن مسكنها، فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول. وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلكن فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معدّاً لهم سواء أكان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك، وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً.(9/476)
ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخُونُ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
4169 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أنثى زوجها" 1. [4:3]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي السري، وهو متابع.
وأخرجه أحمد 2/315 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 3399 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] ، عن عبد الله ابن محمد الجعفي، ومسلم 1470 63 في الرضاع: باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، عن محمد بن رافع، والبغوي 2335 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه البخاري 3330 في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته عن بشر بن محمد، عن عبد الله، عن معمر، به.
وأخرجه مسلم 1470 62 عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/304 عن محمد بن جعفر، عن عوف، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم 4/175 من طريق روح بن عبادة، عن عون، عن محمد، عن أبي هريرة.
وقوله: "لم يخنز اللحم" بالخاء المعجمة، والنون، والزاي، يقال: خنز اللحم يخنز من باب تعب: إذا أنتن وتغير ريحه، وفيه لغة أخرى أنه من باب قعد، قال النووي في شرح مسلم 10/59: قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نُهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد، وأنتن، واستمر من ذلك الوقت.
وقوله: "لم تخن أنثى زوجها" قال الحافظ في الفتح 6/368: فيه إشارة...... =(9/477)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسنت ذلك لآدم، عُد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منها بحسبها.
قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في تعليقه على الحديث في "المسند" 8019 بعد أن نقل كلام الحافظ: وأزيد على قول الحافظ: إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى يوجد احتمال أن تكون الخيانة بارتكاب الفواحش.
قلت: ولعلامة الشام الشيخ بهجت البيطار –رحمه الله- كلام نفيس في معنى هذا الحديث، نقله عنه القصيمي في"مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها" ص 11.(9/478)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ
4170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نصف صدقتها وإنما خلقت من ضلع" 1. [7:2]
__________
1 مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف 7/446 و5/494، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. حيوة: هو ابن شريح التجيبي المصري، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، وقد صح متن الحديث من غير هذه الطريق، فقد أخرجه البخاري 5195 في النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/478)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تقدم تخريجه 3572 و3573.
وقوله: "وإنما خلقت من ضلع": الضلع واحد الأضلاع، وهو عظام الجنبين، وسيأتي الحديث برقم 4180.(9/479)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ
4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [أَنْ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قتب لم تمنعه" 1. [2:1]
__________
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم –وهو ابن عوف- الشيباني، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وله شواهد تقدم تخريجها في التعليق على حديث أبي هريرة 4162.وأخرجه ابن ماجه 1853 في النكاح: باب حق الزوج على المرأة، والبيهقي 7/292 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/381 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وأخرجه عبد الرزاق 20596 عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل..=(9/479)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الحاكم 4/172 من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن القاسم بن عوف الشيباني، حدثنا معاذ.... وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البزار1461 عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن القاسم بن عوف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ.
وأخرجه البزار 1461، والطبراني 7294 عن النهاس بن قهم، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن ابن ابي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً ... والنهاس بن قهم: ضعيف.
وأخرجه البزار1468 و 1469، والطبراني 5116 و 5117 عن قتادة عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: بعث رسول الله معاذاً ...
والقتب للجمل: كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزوزاجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. النهاية 4/31.(9/480)
ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ زَوْجَهَا إِلَى مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ
4172 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حتى يصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]
__________
1 إسناده صحيح، محمد بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم –وقد تحرف في الأصل إلى: عبد الرحمن-: هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني، وزيد: هو ابن أبي أنيسة الجزري، وسليمان: هو الأعمش، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =(9/480)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه البخاري 3237 في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، ومسلم 1436 122 في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود 2141 في النكاح: باب في حق الزوجة على المرأة، وأحمد 2/439 و 480، والبغوي 2328 من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1436 121 ع ابن عمر، عن مروان، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، به.(9/481)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ
4173 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تجيئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه البخاري 5193 في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.(9/481)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا
4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ1 بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى،
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "عبد الواحد"، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 241.(9/481)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ" 1. [109:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري 5194، ومسلم 1436 120، وأحمد 2/255 و 386 و 468 و 519 و 538، والطيالسي 2458، والدارمي 2/149-150،والبيهقي 7/292 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.(9/482)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ
4175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ1، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ2 أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" 3. [65:3]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: "نافع"، والتصويب من التقاسيم 3/لوحة 243.
2 تحرف في الأصل: "شعبة عن" إلى: "سعيد بن"، والتصويب من التقاسيم.
3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قزعى –واسمه سويد ين حجير- فمن رجال مسلم، وغير حكيم بن معاوية، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 4/447، وابن ماجه 1850 في النكاح: باب حق المرأة على الزوج، والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" 8/432، والطبراني 19/1039، والبيهقي 7/295 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 2142 في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، وأحمد 4/447، والطبراني 19/1034 و 1037و 1038،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/482)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=والحاكم 2/187-188، والبيهقي 7/305 من طرق عن أبي قزعة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/446-447 من طريق أبي قزعة، عن عمرو بن دينار، عن حكيم، به.
وأخرجه أحمد 5/3 عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي قزعة وعطاء، عن رجل من بني قشير، عن أبيه.
وأخرجه أبو داود 2143و 21449، وأحمد 5/5، والطبراني 19/999 و 100 و 101 و 102، من طريق عن بهز بن حكيم، عن ابيه، عن جده، وهذا سند حسن.
وأخرجه البيهقي 7/295 من طريق سعيد بن حكيم –وهو أخو بهز- عن أبيه، عن جده.(9/483)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ خَيْرًا لِامْرَأَتِهِ
4176 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم" 1. [2:1]
__________
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/250 و 472 وابن أبي شيبة في "المصنف" 8/515 و 11/27، و"الإيمان" 17 18، والترمذي 1162 في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وأبو داود 4682 في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والبغوي 2341 3495، وأبو نعيم في"الحلية" 9/248 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/483)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/3 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!.
وأخرجه أحمد 2/527، والدارمي 2/322، وابن أبي شيبة 8/516 و 11/27-28 من طرق عن محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وهذا سند حسن, وصححه الحاكم 1/3 على شرط مسلم ووافقه الذهبي مع أن ابن عجلان أخرج له مسلم متمابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/47 عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن، رفعه، وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وفي الباب عن عائشة بلفظ: "إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله" أخرجه أحمد 6/47 و 99، والترمذي 2612، والحاكم 1/53 من طريق أبي قلابة عنها، وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة.(9/484)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْءِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى عِيَالِهِ إِذْ كَانَ خَيْرُهُمْ خَيْرَهُمْ لَهُنَّ
4177 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه" 1. [2:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَدَعُوهُ" يَعْنِي لَا تذكروه إلا بخير.
__________
1 إسناده صحيح، هشام بن عبد الملك: هو ابن عمران اليزني الحمصي، روى له أصحاب السنن، وقال أبو حاتم: كان متقناً في الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو داود فيما نقله عنه الآجري: شيخ ضعيف، ومتابعه يحيى بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي، ثقة عابد صدوق روى له أصحاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/484)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= السُّنن، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. محمد بن يوسف: هو ابن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي.
وأخرجه الدارمي 2/159، والترمذي 3895 في المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري.
وله شاهد من حديث ابن عباس، دون الجملة الأخيرة، سيرد عند المؤلف برقم 4186.(9/485)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُدَارَاةِ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذْ لَا حِيلَةَ لَهُ فِيهَا إِلَّا إِيَّاهَا
4178 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا" 1. [95:1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان –وهو الضبعي- فمن رجال مسلم، عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري البصري بالأعرابي، وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان العطاردي.
وأخرجه الطبراني 6992، والبزار 1476 من طريق جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 1476 من طريق محبوب بن الحسن، والحاكم 4/174 من طريق ابي عاصم، كلاهما عن عوف، به. وصصحه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/8 عن محمد بن جعفر، عن عوف، عن رجل، عن سمرة. قال البزار: رواه عن عوف عن أبي رجاء جماعة، وقال بعضهم: عن رجل، وهو شعبة، وقال شعبة والثوري: عن عوف عن رجل عن سمرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/485)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقوله: "إن المرأة خلقت من ضلع"، الضلع بكسر الضاد وفتح اللام: واحد الأضلاع، استعير للعوج، والمعنى: خلقت وفي طبعها الاعوجاج، وهو كقوله تعالى: {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37] ، أي: خلق عجولاً، قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: إنما خلقت من لعب، يريدون المبالغة في وصفه بذلك، وسيرد الحديث عند المصنف قريباً بلفظ: "إنما مثل المرأة كالضلع".
وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن، فاته النفع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها.(9/486)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُدَارَاةِ امْرَأَتِهِ لِيَدُومَ دَوَامُ عَيْشِهِ بِهَا
4179 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَلَنْ تَصْلُحَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وإن ترد إقامتها تكسرها، وكسرها طلاقها" 1. [66:3]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، فقد روى له أبو داود والترمذي وهو حافظ، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه أحمد 2/449 و 497 و 530، والدارمي 2/148، والبخاري 5184 في النكاح: باب المداراة مع النساء وقل النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما المرأة كالضلع"، ومسلم 1468 59 في الرضاع: باب الوصية للنساء، والبغوي 2333 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 3331 في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و 5186 في النكاح: باب الوصاة بالنساء، ومسلم 1468 60 والبغوي 2332 من طرق عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 1468 65، والترمذي 1188 في الطلاق: باب ما جاء في مداراة النساء، من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.(9/486)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْءِ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي يُعْرَفُ مِنْهَا اعْوِجَاجٌ
4180 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسِرَتْ، وَإِنَّ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، فَاسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا من عوج" 1. [66:3]
__________
1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان. عبد الله بن رجاء: هو أبو عمران البصري نزيل مكة.
وأخرجه أحمد 2/428، والحاكم 4/174 من طريق ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد 5/164، والدرامي 2/147-148، والبزار 1478،وأورده الهيثمي في"المجمع" 4/303، ونسبه لأحمد والبزا، وقال: رجاله رجال الصحيح خلا نعيم بن قعنب، وهو ثقة.(9/487)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ
4181 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عن أبيهذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ
[4181] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ(9/487)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ، فَآكُلُهُ، فَيَأْخُذُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ موضع في، فيأكله وأنا حائض1. [9:5]
__________
1إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 1294 و 1316.
والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.(9/488)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ الْمَرْءِ عَثَرَاتِ أَهْلِهِ أَوْ تَقَصُّدِ خِيَانَتِهِمْ
4182 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلًا أَوْ يخونهم ويلتمس عثراتهم1. [43:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه الدارمي 2/275 عن محمد بن يوسف، ومسلم ص 1528 184في الإمارة: باب كراهة الطروق ... ، من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. قال الدرامي بإثره: قال سفيان: قوله: "أو يخوفهم أو يلتمس عثراتهم" ما أدري شيء قاله ماحرب، أو شيء هو في الحديث.
وأخرجه مسلم 184 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. وقال في آخره: قال عبد الرحمن: قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني: "أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم".
وأخرجه أحمد 3/299 و 302، والبخاري 5243 في النكاح: باب لا يطرق أهله ليلاً، ومسلم 185، وأبو داود 2776 في الجهاد: باب في الطروق، والطبراني في "الصغير" 678، والبيهقي 5/260، من طريق عن شعبة، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/488)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= محارب بن دثار، به.
وأخرجه من طرق عن جابر: أحمد 3/298 و 308 و 310 و 314 و 355 و 358 و 362 و 391 و 395 و 396 و 399، والحميدي1297، والبخاري 5244، ومسلم 715 182 و 183، والترمذي 2712، في الاستئذان: باب كراهة طروق الرجل أهله ليلاً، وأبو يعلى 1843 و 1891، والبيهقي 5/260.
قال الحافظ في "الفتح" 341/9: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت به العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب ومع ذلك نهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر منه نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم.(9/489)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يُحَرِّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ أَوْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِهَا
4183 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلًا، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ" فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} ، [التحريم: 1] الآية1. [5:5]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معمر: هو إسماعيل بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/489)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وعطاء: هو ابن ابي رباح.
وأخرجه مسلم 1474 عن محمد بن حاتم، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وقد صرح عنده ابن جريرج بالسماع من عطاء، فالسند صحيح.
وأخرجه البخاري 4912 في التفسير باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] و 5267 في الطلاق: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، و 6691 في الأيمان والنذور: باب إذا حرم طعاماً، من طريقين عن ابن جريج، به.
والمغافر: جمع مغفور: وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة ينضحه الشجر، يقال له: العُرفط يكون بالحجاز، وقيل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض، له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص، خبيث الرائحة. قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاه وهو شجر له شوك، وقيل: رائحته كرائحة النبيذ، وكان المبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة. سرح النووس على مسلم 10/75.(9/490)
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى السَّائِلَةِ طَلَاقَهَا زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ
4184 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عليها رائحة الجنة" 1. [109:2]
__________
1 غسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء –واسمه عمرو بن مرثد الرحبي- فمن رجال مسلم، أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه أحمد 5/277، و 283، وابن ابي شيبة 5/272، والدارمي 2/162، وأبو داود 2226 في الطلاق: باب في الخلع، والترمذي 1187 في الطلاق: باب ما جاء في المختلعات، وابن ماجه 2055 في الطلاق: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(9/490)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=كراهية الخلع للمرأة، والطبري في "جامع البيان" 4843 و 4844، وابن الجارود 748، والبيهقي 7/316، من طرق عن ايوب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري.(9/491)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْذِرَ لِصِهْرِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَرِهَ مِنْهَا بَعْضَ الِاخْتِلَافِ
4185 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَالَهَا بِالَّذِي نَالَهَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَنَا بمستعذرك منها بعدها أبدا" 1. [1:4]
__________
1 حديث صحيح. ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- صدوق عارف صاحب أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقوله: "استعذر أبا بكر" أي: طلب منه العذر إذا هو أدبها.(9/491)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ
4186 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا، فَقَالَ: "ما هذا" قالوا: أذنت للرجال في ضربذكر الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ
[4186] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا" قَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ(9/491)
النِّسَاءِ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهله وأنا من خيركم لأهلي" 1.
__________
1 حسن لغيره، جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، ويشهد له حديث عائشة المتقدم 4177 فيتقوى به.
وأخرجه ابن ماجه 1977 من طرقين عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.(9/492)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ امْرَأَتَهُ بِهِجْرَانِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةٍ
4187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ثور، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] . حَتَّى حَجَّ، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ؟. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا منك يا بن عَبَّاسٍ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ امْرَأَتَهُ بِهِجْرَانِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةٍ
[4187] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ثور، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] . حَتَّى حَجَّ، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ؟. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا منك يا بن عَبَّاسٍ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(9/492)
يَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ، جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ أَتُغْضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهْلِكِينَ، لَا تَسْتَنْكِرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ وَلَا تَهْجُرِيهِ1، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَضْوَأَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُرِيدُ عَائِشَةَ-.
قَالَ عُمَرُ: وَقَدْ تُحِدِّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعَلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ عَشِيًّا، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمَرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ.
قال: فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع
__________
1 في الأصل: ولا تراجعينه ولا تهجرينه، والجادة ما أثبتت.(9/493)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ اعْتَزَلَ فِيهَا، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ: وَمَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ أُحَذِّرُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكُونَ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَخَلَ الْغُلَامُ، فَكَلَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي يَقُولُ: قَدْ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئً عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: "لَا" فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ نِسَاءَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَتُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، وَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وتهجره1 إحداهن اليوم حتى الليل،
__________
1 في الأصل: "ويهجرنه" والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 143.(9/494)
قَالَ: قُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وأحب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ عَائِشَةَ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمًا آخَرَ، قَالَ: فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيَتُهُ تَبَسَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ بَصَرِيَ فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أُهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رسول الله ادعو اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ الروم قد أوسع عَلَيْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ.
قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، ثُمَّ قَالَ: "أَفِي شَكٍّ أنت يا بن الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" قَالَ: فَقُلْتُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وكان ما قَالَ: "مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا" مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً عَدَّهَا، فَقَالَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، وكان الشهر تسعاً1 وعشرين ليلة" 2. [9:5]
__________
1 في الأصل: تسع، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 290.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن..... =(9/495)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= يحيى، فمن رجال مسلم.
وعلقه البخاري في "صحيحه" 89 في العلم: باب التناوب في العلم، فقال: وقال ابن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد.
وسيرد الحديث عند المؤلف بطوله من طريق آخر برقم 4268 وانظر تخريجه ثمت.
تبرّز: أي قضى حاجته.
والمشربة: الغرفة العالية.
وقوله: "رمال حصير" رمال بكسر الراء وقد تضم.(9/496)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ
4188 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُؤْمَرْنَ1 بِالْحِجَابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِيَ2 اللَّهَ وَرَسُولَهُ! قَالَتْ: مَالِي وَمَالَكَ يَا بن الْخَطَّابِ، عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عمر، فقلت لها: يا
__________
1 في الأصل: "يؤمرن"، ومالثبت من التقاسيم 5/لوحة 14.
2 في الأصل والتقاسيم: "تؤذين" بإثبات النون.(9/496)
حَفْصَةُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنُكِ أَنْ تُؤْذِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٍ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإني أظن أن رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قُرْظٌ فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ، -قَالَ: أَبُو حَفْصٍ: الْأَفِيقُ: الْإِهَابُ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ شَعْرُهُ وَلَمْ يُدْبَغْ- فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ"، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، وَلَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَلِكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ! قَالَ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ " قُلْتُ: بَلَى، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ(9/497)
طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ -وَأَحْمَدُ اللَّهَ- بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قُولِي، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} ، [التحريم: 5] {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ} الآية [التحريم: 4] وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ تُظَاهِرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: "لَا 1 ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُنَّ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنَّ شِئْتَ"، فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ، فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ، وَنَزَلَ كَمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} ، [النساء: 83] فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آية التخيير 2. [9:5]
__________
1 زاد مسلم في روايته: "قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه".
2 إسناده حسن على شرط مسلم، عكرمة بن عمار حديثه ينزل عن رتبة الصحيح.
وأخرجه مسلم 1479 في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وأبو يعلى 146 ورقة 14، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن عمرو بن يونس، بهذا الإسناد. وقد تحرف في "مسند أبي يعلى" "عمر بن يونس"إلى "عثمان بن عمر"، وجاء على الصواب في "سنن البيهقي"7/46 فقد أخرجه من طريق أبي يعلي عن زهير بن حرب، عن عمرو بن يونس، به.(9/498)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى أَدَبِهِنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
4189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ" قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذئر النساء وساء أخلاقهن على أزواجن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم: "فاضربوا" فضرب الناس نسائهم تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أصبح: "لقد طاف لآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم" 1. [5:2]
__________
1 حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وإياس بن أبي ذئاب، قال البخاري في "تاريخ" 1/440: لا تعرف له صحبة، وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة، فأثبتا صحبته كما في "الجرح والتعديل" 2/280، ورجح الحافظ صحبته قي "تهذيب التهذيب" 1/389، وصحح إسناد حديثه هذا في "الإصابة"1/101، وقد اضطرب رأي المؤلف فيه، فذكره في "مشاهير علماء الأمصار" ص 34، ضمن مشاهير الصحاية بمكة، وقال: كان ممن شهد حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعقل عنه، ثم ذكره ص 82في مشاهير التابعين من أهل مكة، وقال: ليس يصح عندي صحبته فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين. وانظر "الثقات"3/12 و 304.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" 17945، ومن طريقه أخرجه الطبراني 784، البيهقي 7/304
وأخرجه ابن ماجه 1985 في النكاح: باب ضرب النساء،....=(9/499)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= والطبراني 785، والبيهقي 7/305 من طرق عن سفيانبن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 2146 في النكاح: باب في ضرب النساء، عن أحمد بن أبي خلف، وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله.
وأخرجه الشافعي 2/28، والدارمي 2/147، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/10، والحاكم 2/188 و 191، والبغوي 2346 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني 786 من طريق ابن المبارك، عن محمد بن ابي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن أبي ذئاب.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وقد تقدم برقم 4186، وآخر مرسل عند البيهقي 7/304 من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر.
وذئرت المرأة على زوجها تذأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء.
وفي قوله: "ولا تجدون أولئك خياركم" فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة الممضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله، وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادماً قظ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله. فتح الباري 9/214-215.(9/500)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا
4190 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيهذكر الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا
[4190] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ(9/500)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخر اليوم" 1. [62:2]
__________
1 حديث صحيح، إسحاق بن زيد الخطابي: هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطب، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/122، وأورده ابن ابي حاتم 2/220 وقال: روى عن محمد بن سليمان بن أبي داود، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائف، وعمه سعيد بن عبد الكبير، سمع منه أبي بحرّان، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الفرياني: هو محمد بن يوسف.
وأخرجه البيهقي 7/305 من طريق الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن هشام به: أحمد 4/17،والدارمي 2/147، والبخاري 4942 في التفسير: باب سورة "والشمس وضحاها" و 5204 في النكاح: باب ما يكره من ضرب النساء ... ، و 6042 في الأدب: باب في الحب في الله، ومسلم 2855 في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون، والترمذي 3343 في التفسير: باب ومن سورة الشمس وضحاها، وابن ماجه1938 في النكاح: باب ضرب النساء.(9/501)
باب العزل
مدخل
...
9- بَابُ الْعَزْلِ
4191 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكُنَّا نُرِيدُ الْفِدَاءَ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ" 1.
اسْمُ أَبِي الْوَدَّاكِ: جَبْرُ بن نوف. قاله الشيخ. [50:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوداك فمن رجال مسلم، وشعبة سمع من أبي إسحاق قديماً، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الإمام الحجة، وابن كثير هو محمد بن كثير العبدي.
وقوله: "فكنا نريد الفداء"، ولفظ مسلم: "فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء" ومعناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعه وأخذ الفداء فيها.
وأخرجه الطيالسي 2175، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"3/34 من طريق شعبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/49، والطحاوي 3/33 و 34 من طريقين عن أبي إسحاق، به. وانظر 4193.
قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا" قال المبرد –فيما نقله عنه البغوي في "شرح......=(9/502)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= السنة" 9/102: معناه: لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى "لا" القانية طرحها.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ 3/227: "لا عليكم أن تفعلوا": أي ليس عدم الفعل واجباً عليكم، أو "لا" زائدة، أي: لا بأس عليكم في فعله؟ وانظر "شرح معاني الآثار" 3/34-35.
وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 9/309: أن ابن حبان جنح إلى منع العزل، فقال في "صحيحه": ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لايباح استعماله، ثم ساق حديث أبي ذر رفعه "ضعه في حلاله، وجنبه حرامه، وأقرره، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر"، ثم تعقبه بقوله: ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم، بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار، والله أعلم.(9/503)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مزجور عنه لا يباح استعماله
4192 - أخبرنا بن سلم، قال: حدثنا بن حرملة، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمر بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ، ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ"؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ. قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ"؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ. قَالَ: "أكنت ترزقه"؟ قال: بل الله كان رازقه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أجر" 1. [50:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سعيد مولى المهري، روى عنه جمع، ... =(9/503)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=واحتج به مسلم، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وقول الحافظ في "التقريب": مقبول، غير مقبول، وبا قي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 5/168-169 عن عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه" قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: "إن من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر". قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان لك ولد فأدرك، فرجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ " قلت: نعم. قال: "فأنت خلقته؟ " قال: بل الله خلقه. قال: "فأنت هديته؟ " قال: بل الله هداه. قال: "فأنت ترزقه؟ " قال: بل الله كان يروقه. قال: "كذلك فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر". وهذا سند صحيح على شرط مسلم.(9/504)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ ... ", أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
4193 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنِ الْعَزْلِ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا، وَكَرِهُوا أَنْ يلدن منهم، فقالذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ ... ", أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
[4193] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنِ الْعَزْلِ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا، وَكَرِهُوا أَنْ يَلِدْنَ مِنْهُمْ، فَقَالَ(9/504)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ ما هو خالق إلى يوم القيامة" 1. [50:2]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل الجحدري –واسمه فضيل بن حسين- فمن رجال مسلم، وفي فضيل بن سليمان كلام من جهة حفظه، لكنه متابع، ابن مجيريز: هو عبد الله بن مجيريز الجمحي، وهو مدني سكن الشام، ومجيريز أبوه: هو ابن جنادة بن وهب، وهو من رهط أبي محذورة المؤذن، وكان يتيماً في حجره.
وأخرجه الطحاوي 3/33 من طريق وهيب، عن مومسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/594 في الطلاق: باب ما جاء في العزل، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/68، والبخاري 2542 في العتق: باب من ملك من الأعراب رقيقاً ... ز، وأبو داود 2172 في النكاح: باب ما جاء في العزل، والطحاوي 3/33، والبيهقي 7/229، والبغوي 2295 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه مسلم 1438 125 من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، وسعيد بن منصور 2220 عن عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن ربيعة، به.
وأخرجه البخاري 5210 في النكاح: باب العزل، ومسلم 1438 127 من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن ابن مجيريز، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/222 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن مجيريز قال: دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كذبت يهود"، وقال في آخر الحديث: "وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة".
وأخرجه الطحاوي 3/33 من طريق الزهري، عن عبد الله بن مجيريز، ع أبي سعيد.
وأخرجه من طرق عن أبي سعيد، وبألفاظ محتلفة: أحمد 3/11 و 23 و 53 و 68 و 78، والطيالسي 2177، والدارمي 2/148، وابن أبي شيبة 4/222، وسعيد بن منصور 2217 و 2218 و 2219، ومسلم 1438 128 و 129 و 1309 و 131 و 132 و 133، وأبو داود....=(9/505)
4194 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا قَدَّرَ اللَّهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ" 1.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَتْ 2. [23:4]
__________
= 2170 و 2171، والترمذي 1138، والنسائي 6/107، والطحاوي 3/31 و 32 و 33-34 و 34، والبيهقي 7/229 و 230.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيحين غير عبد الواحد بن غياث، فقد روى له أبو داود وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 3/313، وابن أبي شيبة 4/220، وابن ماجه 89 في المقدمة: باب في القدر، وأبو يعلى 1910، والطحاوي 3/35 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 12550 عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، به.
2 قول إبراهيم –وهو النخعي- هذا لم يرد عند المؤلف بإثر هذا الحديث، وقد أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" 12569 عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عنه: كانوا يقولون....
وأخرج عبد الرزاق 9664 ومن طريقه الطبراني 9664 عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سئل ابن مسعود عن العزل فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا، لأخرجه من ذلك......=(9/506)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الصفا، فاعزل، وإن شئت فلا تعزل، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير أبي حنيفة الإمام، وهو ثقة، وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما، وقد تبادر الهيثمي في "مجمعه4/297، فقال: فيه رجل ضعيف لم أسمه! وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور 2221 عن هشيم، حدثنا منصور، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، قال: سئل ابن مسعود عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فلو أن هذه النطفة التي أخذ الله الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الروح.
وفي الباب عن أنس بن مالك رفعه عند أحمد 3/140، والبزار 2163 من طريق أبي عاصم، حدثنا مبارك الخياط، قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله عز وجل منها، أو لخرج منها ولد، -الشك منه- وليخلقن الله نفساً هو خالقها". وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" 4/296.(9/507)
ذكر إباحة عزل المرء بِإِذْنِهَا أَوْ جَارِيَتَهُ
4195 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينهنا عنه1. [50:4]
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- روى له البخاري مقروناً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو في "مسند أبي يعلى" 2255
وأخرجه مسلم 1440 138 في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود 2173 في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي 7/228، والطحاوي 3/35 من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ....=(9/507)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه عبد الرزاق 12566، والحميدي 1257، وأحمد 3/377 و 380، والبخاري 5207 و 5208 في النكاح: باب العزل، ومسلم 1440 136 و 137، والترمذي 1137 في النكاح: باب ما جاء في العزل، وأبو يعلى 2193، والطحاوي 3/35، والبيهقي 7/288 من طريق عن عطاء، عن جابر.
وأخرجه أحمد 3/309 عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بإسقاط عطاء، وأخرجه أبو نعيم من طريق "المسند" بإثباته وهو المعتمد، نبه عليه الحافظ في الفتح 9/309.
وقوله: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه"، وفي رواية: كنا نعزل والقرآن ينزل، فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حراماً لم يقررا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه الحافظ في الفتح 9/305 إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع، قال: لأن الظاهر أن البي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحاكم.
قال العلامة العيني في "عمدته"20-195: استدل بهذا الحديث على جواز العزل، فمن قال به من الصحابة سعد بن ابي وقاص، وأبو أيودب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، ذكره عنهم مالك في "الموطأ" ورواه ابن ابي شيبة أيضاً عن أبي كعب، ورافع بن خذيج، وأنس بن مالك، ورواه أيضاً عن غير واحد من السحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أماهة رضي الله عنهم، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين، وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة، فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة، وهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، ومن التابعين سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم التيمي، وعمرو بن مرة، وجابر بن زيد، والحسن وعطاء وطاووس، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وحكاه صاحب "التقريب" عن الشافعي، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في "التمهيد" وهو قول أكثر أهل العلم.
وفي "المغني" لابن قدامة 7/23: وقد رويت الرخصة في العزل عن علي.... =(9/508)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء والنخعي، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال في "الفتح" 9/310: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يفرق بأنه أشد، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي الشبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب.
ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحمل من أصله، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً، والله تعالى أعلم.(9/509)
10- بَابُ الْغِيلَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِرْضَاعِ الْمَرْأَةِ وَإِتْيَانِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا فِي حَالَتِهَا
4196 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فلا يضر أولادهم" 1
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/607-608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/361، والدارمي 2/146-147، ومسلم 1442 140 في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود 3882 في الطب: باب في الغيل، والنسائي 6/106-107 في النكاح: باب الغيلة، والطبراني 24/534، والبيهقي7/465، والبغوي 2298.
وأخرجه أحمد 6/434، ومسلم 1442 141و 142، والترمذي 2076 في الطب: باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه 2011 في النكاح: باب الغيل، والطبراني 24/535 و 536، والبيهقي 17/231-232 من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، به.(9/510)
قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ1 الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي ترضع. [60:3]
__________
1 أي: يجامعها، وفي التنزيل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] ، قال ابن عباس: المس: الجماع. وفي الحديث: "فأصبت منها دون أن أمسّها" يريد أنه لم يجامعها.(9/511)
11- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4197 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ1 عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى2. [27:4]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: عن، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة9.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث، فقد روى له أبو داود، وهو صدوق، وقد تقدم برقم 4166.(9/512)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ
4198 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ حُصَيْنٍ الْوَائِلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ هَرَمِيَّ بْنَ عبد الله الواقفي حدثهذكر الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ
[4198] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ حُصَيْنٍ الْوَائِلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ هَرَمِيَّ بْنَ عَبْدِ الله الواقفي حدثه(9/512)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4199 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدُنَا الرُّوَيْحَةُ. قَالَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النساء في أعجازهن" 1. [5:2]
__________
1 رجاله ثقات غير مسلم بن سلام فلم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غيرُ عيسى بن حطان، لكن ما قبله يشهد للقسم الثاني منه، فهو حسن به. وقد تقدم تخريجه في 2236.(9/512)
ذكر البيان قول بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَرَادَ بِهِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
4200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثناذكر البيان قول بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَرَادَ بِهِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
[4200] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(9/514)
حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مُحْصِنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ هَرَمِيًّا1حَدَّثَهُ أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا تأتوا النساء في أدبارهن" 2. [5:2]
__________
1 في الأصل: "هرمي" وهو خطأ.
2 حديث حسن في المتابعات. حصين بن محصن: لم يوثقه غير المؤلف 6/212. وانظر 4198.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/127، والطبراني 3738، والبيهقي 7/196 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/214، والنسائي في عشرة النساء من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/126-127، وابن ابي شيبة 4/253، والدارمي 1/261 و 2/145، والطحاوي 3/44، والطبراني 3739و 3740، والبيهقي 7/197 من طرق عن هرمي بن عبد الله، به.(9/515)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4201 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا عبد الرحمن بن صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنا نكون في الأرض الْفَلَاةِ، فَيَكُونُ مِنَّا الرُّوَيْحَةُ، وَفِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ" 1. [46:2]
__________
1 هو مكرر 4199.(9/515)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ إِبَاحَةَ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4202 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: هَلَكْتُ. قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ"؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] يَقُولُ: "أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ واتق الدبر والحيضة" 1. [64:3]
__________
1 إسناده حسن، يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، وهو في "مسند أبي يعلى" 2736.
وأخرجه أحمد 1/297، والترمذي 2980 في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري 4347، والنسائي في التفسير وفي عشرة النساء من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/404، والواحدي في "أسباب النزول" ص 48، والطبراني 21317، والبيهقي 7/198، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/198 من طرق عن يعقوب القمي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/629، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"، والضياء في "المختارة".
وقوله: "حولت رجلي الليلة" قال ابن الأثير في "النهاية": كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحل، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور.(9/516)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ امْرَأَةً فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
4203 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رفعه وكيع عن الضحاك بن عثمان. [76:2]
__________
1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، لكن في أبي خالد الأحمر –وهو سليمان بن حيان- كلام ينزله عن رتبة الصحيح.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء من "الكبرى" كما في التحفة 5/210، والترمذي 1165 في الرضاع، عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/251-252، وابو يعلى 2387 عن أبي خالد الأحمر، به. وسيرد عنه المؤلف برقم 4418.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 1923 بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 125: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو في سنن أبي داود 2162 بلفظ: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".(9/517)
ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْآتِي نِسَاءَهُ وَجَوَارِيَهُ فِي أَدْبَارِهِنَّ
4204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مخرمة بن سليمان، عن كريبذكر نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْآتِي نِسَاءَهُ وَجَوَارِيَهُ فِي أَدْبَارِهِنَّ
[4204] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ(9/517)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رجل أتى امرأته في دبرها" 1. [109:2]
بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء التاسع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء العاشر وأوله باب القسم.
__________
1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.(9/518)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= راهويه. وأخرجه النسائي 5/194في مناسك الحج: باب حجامة المحرم على ظهر قدمه، عن اسحاق بن راهويه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد3/164، وأبو داود 1837 في المناسك: باب المحرم يحتجم، والترمذي في الشمائل 358 وأبو يعلى 3041 وابن خزيمة 2659 والبيهقي 9/339، والبغوي 1986 من طرق عن عبد الرزاق به.
وأخرج أحمد3/267 عن علي بن عبد الله، عن معتمر، قال: سمعت حميدا قال سئل أنس عن الحجامة للمحرم فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان به.
وعند ابن خزيمة 2658 عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بنفس إسناد أحمد: سئل أحمد عن الصائم يحتجم، فقال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا لحهده، وقال: قد احتجم النبي صلى الله عليه وصلم وهو محرم من وجع وجده في رأسه.(9/628)
المجلد العاشر
تابع لكتاب النكاح
بَابُ الْقَسْمِ
ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ نسائه
...
12- بَابُ: الْقَسْمِ
ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ
4205 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فيما لا أملك" (1) .
__________
(1) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعبد الله بن يزيد: رضيع عائشة بصري، ذكره ابن حبان في (الثقات) ، وأخرج حديثه لهذا أصحاب السنن، وله عند مسلم، والترمذي والنسائي في الميت يُصلى عليه مئة. وقد نُسِبَ خطأ إلى الخطمي عند أبي داود، والحاكم والدارمي، وابن أبي حاتم.
وأخرجه أحمد 6/144، وابن أبي شيبة 4/386-387، والنسائي 7/64 في عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة (1971) في النكاح: باب القسمة بين النساء، من طريق يزيد بن هارون، بهذا السند، وقال النسائي بإثره: أرسله حمادُ بن زيد.
وأخرجه الدارمي 2/144، عن عمرو بن عاصم، وأبو داود (2134) في النكاح: باب في القسمة بين النساء، وابن أبي حاتم في (العلل) 1/425 والحاكم 2/187، وعنه البيهقي 7/298، من طريق موسى بن إسماعيل، ==(10/5)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ بِنَعْتِ مَا وَصَفْنَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِحْدَاهُنَّ فِي يَوْمِهَا لِلْأُخْرَى مِنْهُنَّ
4206 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب:51] قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَمَا تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا على نفسي (2) .
__________
= والترمذي (1140) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق بشر بن السري، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به،
وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غيرُ واحد عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم، ورواه حمادُ بن زيد وغيرُ واحد عن أيوب، عن أبي قِلابة مرسلاً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم، وهذا أصحُّ من حديث حماد بن سلمة.
وقال ابن أبي حاتم: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا، قلت (القائل ابن أبي حاتم) : روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقسم بين نسائه ... الحديث مرسل.
قلت: وهو عند ابن أبي شيبة 4/386 عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً.
ويشهد للقسم الأول منه حديثُ عائشة عند أبي داود (2135) والحاكم 2/186، والبيهقي 7/74: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضَنا على بعضٍ في القسم ... " وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(1) نسبة على من يعمل الطستَ أو يبيعُه، ويقال له أيضاً: الطَّسَّاط كما في (الأنساب) 8/240، و (الجرح والتعديل) 7/62.
(2) إسناده صحيح، الفضلُ بن زياد روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في (الثقات) ==(10/6)
__________
ت
= 9/6، ووثقه أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم 7/62، والخطيب 12/360، ومَنْ فوقه على شرطهما. عبَّاد بن عبَّاد: هو ابنُ حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو معاوية البصري.
وأخرجه مسلم (1476) في الطلاق: باب أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، وأبو داود (2136) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والنسائي في عشرة النساء كما في (التحفة) 12/435، والبيهقي 7/74 من طرق عن عبَّاد بن عبَّاد، بهذا الإسناد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (4789) .
وأخرجه أحمد 6/76، والبخاري (4789) في التفسير: باب {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، ومسلم (1476) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم الأحول، به.(10/7)
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا
4207- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/471، وابن أبي شيبة 4/388، وعنه ابن ماجة (1969) في النكاح: باب القسمة بين النساء، عن وكيع بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2454) ، والدارميُّ 2/143، وأحمد 2/347، وأبو داود (2133) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذيُّ (1141) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي 7/63 في عشرة==(10/7)
__________
= النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن الجارود (722) ، والحاكم 2/186، والبيهقي 7/297 من طرق عن همَّام، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذيُّ: وإنما أسند هذا الحديثَ همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدَّستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة. قلت وهو خبر ثابت صحيح، وقد صححه غير ُ واحد من الأئمة.(10/8)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ.
4208- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعٌ للبكر، وثلاث للثيب" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرميُّ.
وأخرجه الدارمي 2/144، وابن ماجه (1916) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والدارقطني 3/283، وأبو نُعَيم في (حلية الأولياء) 2/288 و 3/13 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بهذا السند.
وأخرجه البيهقي 7/302، وابن عبد البر في (التمهيد) 17/248 من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "إذا تزوَّجَ البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثاً".
وأخرجه عبد الرزاق (10642) عن معمر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ==(10/8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 3/27 من طريق سفيان، والبيهقي 7/302 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد، إلا أنهم أوقفوه على أنس.
وأخرجه البخاري (5213) في النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (1461) (44) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (2124) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والترمذي (1139) في النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من طرق عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (10643) ، والبخاري (5214) : باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461) (45) ، والبيهقي 7/301 و 302، والبغوي (2326) من طرق عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قِلابة، عن أنس: من السنة "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم"، قتال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 4/41: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: (لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قولَ أنس: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه أنه مرفوع، بحسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع، والأولُ أقرب، لأن قولََه: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: (إنه رفعه) : نصٌ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.
والثيب: هي من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجلٌ ثيب، وامرأة ثيب، وقد يطلقُ على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً.(10/9)
4209- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ،
عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مالك 2/530 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيِّم، ومِن طريقه الطحاوي 3/28 عن حُميد، عن أنس موقوفاً.
وأخرجه الطحاويُّ 3/28، والبيهقيُّ 7/302، من طرق عن حُميد، عن أنس موقوفاً أيضاً.
وأخرجه البيهقي 7/302 من طريق سعيد ابن أبي عَروبة عن قتادة، عن أنس وقفه.(10/10)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْبِكْرِ أَوِ الثَّيِّبِ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا
4210- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، فَإِنْ سبعت لك، سبعت لنسائي" (2) .
__________
(2) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي في (عشرة النساء) (39) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/292، والدارمي 2/144، ومسلم (1460) (41) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (2122) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي، وابن ماجة (1917) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والطحاوي 3/29،==(10/10)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرِ [بْنِ] مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام القرشي جميعا مدنيان.
__________
= والطبراني في (الكبير) 23/ (592) ، وابن سعد في (الطبقات) 8/94، والبيهقي 7/301 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (10646) ومن طريقه الطبراني 23/ (591) عن الثوري، وابن أبي شيبة 4/277 عن يعلى بن عبيد، كلاهما عن محمد بن أبي بكر، به.
وأخرجه مالك 2/529 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيِّم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوَّج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها ... فذكره. قال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/243: ظاهره الانقطاع، أي الإرسال، وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبو بكر من أمِّ سلمة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعيُّ 2/26، ومسلم (1460) (42) ، والطحاوي 3/29، وابن سعد في (الطبقات) 8/92، والبيهقي 7/300، والبغوي (2327) ، والدارقطني 3/284.
وأخرجه عبد الرزاق (10645) ، ومسلم (1460) ، وابن سعد 8/92-93، والبيهقي 7/300-301، من طريقين عن عبد الملك بن أبي بكر، به.
وأخرجه أحمد 6/307 و307-308، عن الشافعي 2/26 و26-27، ومسلم (1460) (43) ، وعبد الرزاق (10644) ، والنسائي في (عشرة النساء) (40) ، والطبراني 23/ (499) و (585) و (586) و (587) ، والطحاوي 3/29، وابن سعد 8/93-94، والبيهقي 7/301، من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد 6/295 و314، والطبراني 23/ (506) ، والطحاوي 3/29 وابن عبد البر 17/244 من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة.(10/11)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ نِسْوَةٌ جَمَاعَةٌ وَجَعَلَتْ إِحْدَاهُنَّ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ لِهَذِهِ دُونَ تِلْكَ
4211 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إلي من أن يكون فِي (1) مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَةٌ، فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يومها ويوم سودة" (2) .
__________
(1) (في) سقط من الأصل، واستدركت من (التقاسيم) 4/لوحة 286.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري. جرير هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي.
وأخرجه مسلم (1463) (47) عن زهير بن حرب، والنسائي في (عشرة النساء) (48) ، والبيهقي 7/74، من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (5212) في النكاح/: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها، ومسلم (1463) ، وابن ماجه (1972) ، والبغوي (2324) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وقوله: (في مسلاخها) المسلاخ: الإهاب، كأنها رضي الله عنها تَمَنَّتْ أن تكون في مثل هديها وطريقتها. وسودة بنت زمعة: قرشية عامرية، وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحواً من ثلاثين سنة أو أكثر حتى==(10/12)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ وَأَرَادَ سَفَرًا
4212- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَسَدُّ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ، وَبَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ذَكَرُوا
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ"، قَالَتْ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْنَا (1) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا (2) ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ بِالرَّحِيلِ لَيْلَةً، فَقُمْتُ [حِينَ آذَنُوا] فِي الرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، رجعت فلمست صدري،
__________
= دخل بعائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر في المدينة.
(1) في (المصنف) : فخرجت.
(2) في (المصنف) :فسرنا.(10/13)
فَإِذَا عِقْدٌ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ (1) قَدْ وَقَعَ، فَرَجَعْتُ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، وَرَحَلُوهُ عَلَى الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، فَرَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ فَلَمَّا بَعَثُوا، وَسَارَ الجيش وجدت عقدي بعد ما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِي (2) وَلَا مُجِيبٌ، فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ، غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ عَرَّسَ (3) ، فأدلج،
__________
(1) في الأصل و (التقاسيم) 4/لوحة299: أظفار، (وكذا وقع في بعض روايات البخاري ومسلم) والمثبت من (المصنف) ، وظَفَارِ: ضبطها ياقوت بالبناء والكسر بمنزلة قَطَامِ وحَذَارِ، وأعربه قوم، وهو بمعنى اظفِر، أو معدول عن ظافر، قال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في (البلدان اليماني عند ياقوت) ص 179: هو ظفار ذو ريدان (العاصمة الحميرية) ، ويقع جنوب صنعاء على مسافة مئة وخمسن كيلومتراً منها، وقد هدم الأحباشُ ظفار، ولا تزال آثار قصورها ماثلة للعيان حتى يومنا، أخذت أحجاره في أيام الدولة الظاهرية، وبُنيت بها مدارس وجوامع وقصور في جُبَن والمقرانة، كما أن قرية بيت الأشول بنيت كلها من أحجاره، وقد بني في ظفار متحف، وجُمِعَ فيه ما بقي من آثار. والجزع: الخرز اليماني، الواحدة: جزْعة.
(2) في (المصنف) : داعٍ.
(3) أي: نزل، والتعريس: النزول من آخر الليل في السفر للراحة قال الحافظ في (الفتح) 8/461-462: ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساقة، فكان إذا رحل الناس قام يصلي، ثم اتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به، وفي حديث أبي هريرة: وكان صفوان يتخلَّف عن الناس، فيصيب القدحَ والجرابَ والإداوةَ، وفي مرسل مقاتل بن حيان: فيحمله: فيقدم به، فيعرفه في أصحابه، وكذا في مرسل سعيد بن المسيب نحوه.(10/14)
فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حتى (1) أناخ راحلته، فوطىء عَلَى يَدِهَا، فَرَكِبْتُهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا (2) مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ فِي شَأْنِي مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ.
فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيبُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنِّي لَا أَرَى مِنْهُ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: "كَيْفَ تِيكُمْ؟ " فَيُرِيبُنِي ذَلِكَ، ولا أشعر حتى خرجت بعد ما نَقَهْتُ (3) مِنْ مَرَضِي، وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ المناصع (4) وهي
__________
(1) في الأصل: (حين) ، والمثبت من (التقاسيم) و (المصنف) .
(2) قوله: (بعدما نزلوا) لم يرد في الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة153، و (المصنف) . وقوله: (موغرين) أي: نازلين في وقت الوَغْرَةِ، وهي شِدَّةُ الحر، وذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء، ومنه أخذ وغرُ الصدر، وهو توقده من الغيظ بالحقد.
(3) بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما الجوهري في (الصحاح) وغيره، والفتح أشهر، أي: أفاقت من مرضها، وبرئت منه، وهي قريبُ عهد به، لم ترجع إليها تمامُ صحتها.
(4) في (النهاية) 5/65: هي المواضع التي يُتَخَلَّى فيها لقضاء الحاجة، واحدها: مَنْصَع، لأنه يُبْرَز إليها ويُظهر، قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارجَ المدينة.(10/15)
مُتَبَرَّزُنَا، وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ أَنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ قُرْبَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ (1) أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْنَا حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا لِنَأَتِيَ الْبَيْتَ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (2) أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ، فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ.
فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي وَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ تِيكُمْ؟ " فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ أَيْ بُنَيَّةَ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله أو تحدث الناس بذلك؟! قالت: فمكثت
__________
(1) في الأصل و (التقاسيم) : (ابن خالة) ، وهو خطأ، والمثبت من (المصنف) وغيره.
(2) أي: حرف نداء للبعيد، وقد يستعمل للقريب ينزّل منزلة البعيد، والنكتة فيه هنا أن أم مِسْطَح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سبِّ مسطح، فخاطبتها خطاب البعيد، وهنتاه: بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة، وآخره هاء ساكنة وقد تضم، ومعناه: يا هذه، وقيل: يا امرأة، وقيل: يا بلهاء، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرة، وإذا خوطب المذكر، قيل: يا هنة، وقد تشبع النون فيقال: يا هناه.(10/16)
تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ أُصْبِحُ وَأَبْكِي.
وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَشِيرَهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، وَذَلِكَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي يعلم من براءة أهله وماله فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوِدِّ، فَقَالَ: هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ (1) ،
__________
(1) قال الحافظ في (الفتح) 8/468: وهذا الكلام الذي قاله عليٌّ حمله عليه ترجيحُ جانب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى عنده من القلق والغمِّ بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى عليٌّ أنَّه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق برائَتها، فيمكن رجعتها، ويُستفاد منه ارتكابُ أخفِّ الضررين لذهاب أشدهما. وقال النووي: رأى عليٌّ أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة: لم يجزم عليٌّ بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: (وسل الجارية تصدقك) ، ففوض الأمر في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: إن أردت تعجيلَ الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك، فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطّلع على برائتها، لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تُخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة، والعلة في اختصاص عليّ وأسامة بالمشاورة أن عليّاً كان عندَه كالولد، لأنه ربّاه من حال صغره، ثم لم يُفارقه، بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة، فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره، وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، وأما أسامة فهو كعليّ في طول الملازمة ومزيد الاختصاص والمحبة، ولذلك كانوا يُطلقون عليه أنه حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصَّهُ دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كعليّ، وإن كان علي أسَنَّ منه، وذلك أن للشباب من صفاء الذهن ما ليس لغيره، ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المُسن، لأن المسنَّ غالباً==(10/17)
وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنَ عَائِشَةَ شَيْئًا يُرِيبُكِ؟ " قَالَتْ بَرِيرَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِضُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَيَدْخُلُ الدَّاجِنُ فَيَأْكُلُهُ.
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَعْذَرَ (1) مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ، فَقَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي" فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ (2) تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فثار الحيان، الأوس
__________
= يحسب العاقبة، فربما أخفى بعض ما يظهر له رِعاية للقائل تارة، والمسؤول عنه أخرى، مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما.
(1) أي: طلب من يعذره منه، أي: يُنصفه، قال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: من يقوم بعذري فيما رمى أهلي به من المكروه، ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه، ورجح النووي هذا الثاني.
(2) قال المازريّ: وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة.(10/18)
وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيْتُ (1) يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي.
فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي إِذِ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى حَالِنَا ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ جَلَسَ قَبْلَ يَوْمِي ذَلِكَ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا كَانَ، وَلَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي يَا عَائِشَةُ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِالذَّنْبِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ".
فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي، حَتَّى مَا أَحِسُّ مِنْهُ بِقَطْرَةٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَقُلْتُ]-وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ بِذَاكَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ -وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي بَرِيئَةٌ- لَمْ تُصَدِّقُونِي، وَإِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ -وَاللَّهُ يعلم
__________
(1) في (المصنف) : (فمكثت) ، عن ابن أبي وغيره، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر.(10/19)
أَنِّي بَرِيئَةٌ- لَتُصَدِّقُونِي، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} ثُمَّ تَحَوَّلْتُ، فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُنَزِّلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أن يتكلم الله جلا وَعَلَا فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا.
قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ" فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11-22] (2) الْعَشْرُ الْآيَاتُ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ في براءتي.
__________
(1) أي: فارق، ومصدره (الريم) بخلاف رام بمعنى طلب، فمصدرُه الروم، ويفترقان في المضارع، يقال: رام يروم روماً، ورام يريم روماً.
(2) قال الزمخشري في (الكشاف) 3/67: لو فليتَ القرآن كله، وفتشت عما أوعد به العصاةَ، لم تر الله تعالى قد غلَّظ في شيءٍ تغليظه في إفكِ عائشة رضوانُ الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونةِ بالوعيد الشديد، والعتاب البليغ والزجر العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه==(10/20)
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور:22] . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا (1) مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي: "مَا عَلِمْتِ وما رأيت؟ " فقالت: أحمي سمعي
__________
= على طرق مختلفة، وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه، ولم لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذَفةََ ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهدُ عليهم بما أفَكُوا وبهتوا، وأنه يُوفيهم جزاءهم الحق الواجبَ الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين، فأوجز في ذلك، وأشبع، وفصَّل وأجمل، وأكد، وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبَدةِ الأوثان إلا ما هو دونَه في الفظاعة وما ذاك إلا لأمرٍ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان بالبصرة يَوْمَ عرفة، وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سُئِلَ عن هذه الآية فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه، قُبِلَتْ توبتُه، إلا من خاض في أمر عائشة، وهذه منه مبالغة وتعظيمٌ لأمر الإفك، ولقد برأ الله تعالى أربعةً بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} ، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينَها وبَينَ تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علوِّ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيهِ على إنافة محل سَيِّدِ ولد آدم، وخيرةِ الأولين والآخرين، وحُجةِ الله على العالمين، ومن أراد أن يتحقق عظمةَ شأنه صلى الله عليه وسلم، وتقدم قدمه، وإحراَزَه لقصب السبق دونَ كل سابق، فليتلق ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه.
(1) في الأصل: (أفرغها) ، والمثبت من (التقاسيم) .(10/21)
وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (1) مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انتهى إلي من أمر هؤلاء الرهط (2) .
__________
(1) قال في (الفتح) 8/478: أي تُعاليني في السمو، وهو العلو والارتفاع، أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلب، أو تعتقد أنَّ الذي لها عنده مثل الذي لي عنده.
(2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (9748) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/194-197، ومسلم (2770) (56) في التوبة: باب في حديث الإفك، والطبراني في (الكبير) 23/ (133) .
وأخرجه بطوله أحمد 6/197، والبخاري (2661) في الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، و (4141) في المغازي: باب حديث الإفك، و (4750) في التفسير: باب {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ ... } ، ومسلم (2770) ، والنسائي في (عشرة النساء) (45) ، وأبو يعلى (4927) و (4933) و (4935) ، والطبراني 23/ (134) و (135) و (139) و (140) و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146) و (147) و (148) ، والبيهقي 7/302، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقطعاً من طريق الزهري، به: البخاري (2637) في الشهادات: باب إذا عدل رجل رجلاً، و (2879) في الجهاد: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، و (4025) في المغازي: باب رقم (12) ، و (4690) في التفسير: باب {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ ... } و (6662) في الأيمان والنذور: باب قول الرجل: لعمر الله، و (6679) باب: اليمين فيما لا يملك ... و (7369) في الاعتصام: باب قول الله تعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ؟، و (7545) في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام.."، وأبو داود (4735) في السنة: باب في القرآن.==(10/22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وفي هذا الحديث من الفوائد:
جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة، عن كل وحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده، فقد أجمع المسلمون قبوله منه.
وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء، وفي المسافرة بهن، والسفر بالنساء حتى في الغزو.
وفيه جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس، وذم ناس إذا تضمّن ذلك إزالة توهُّم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً عن قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق، وأن الاعتناء بالسلامة من وقع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للوقوع فيه.
وفيه استعمال بعض الجيش ساقةً يكون أميناً ليحمل الضعيف، ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح.
وفيه إغاثة الملهوف، وعونُ المنقطع، وإنقاذُ الضائع، وإكرامُ ذوي القدر، وإيثارهم بالركوب، وتجشم المشقة لأجل ذلك، وحسن الأدب مع الأجانب خصوصاً النساء لا سيما في الخَلوة.
وفيه ملا طفة الزوجة، وحسنُ معاشرتها، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقصَ وإن لم يتحقق، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال، فتعتذر أو تعترف، وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يُعلِموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه.
وفيه ذبُّ المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيبل، وبيان مزيد فضيلة أهل بدر.
وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أُشيع، وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه: هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يُخالف ذلك.
وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى يُنزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا.
وفيه توقفُ خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها.
وفيه البحثُ عن الأمر من يدل عليه المقول فيه، والتوقف في خبر الواحد ولو==(10/23)
__________
= كان صادقاً، وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، وأن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع، لقول عائشة: (لأستيقن الخبر من قبلهما) وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين.
وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به من قرابة وغيرها، وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك، ولو كان غيره أقرب، والبحث عن حال من اتهم بشيء، وحكاية ذلك للكشف عن أمره، ولا يعد ذلك غيبة.
وفيه استعمال (لا نعلم إلا خيراً) في التزكية، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفيّ أمره.
وفيه التثبت في الشهادة، وفطنةُ الإمام عند الحادث المهم، والاستنصار بالأخصَّاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاعُ العقاب به، أو العتاب له، واستشارة الأعلى لمن هو دونه، واستخدام من ليس في الرق.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي.
وفيه الندبُ إلى قطع الخصومة، وتسكين ثائرة الفتنة، وسد ذريعة ذلك، واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما، وفضل احتمال الأذى.
وفيه مشروعيةُ التوبة، وأنها تُقبل من المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يُجزئ فيها، وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز، ولو عرف أنه يُصَدَّ قُ في ذلك، ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت، وأن الصبر تُحمد عاقبته، ويُغبط صاحبه.
وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرجُ، وفضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك، خَفَّ عنه الهمُّ والغم، كما وَقَعَ في حالَتَي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبَعْدَ جوابها بقولها: {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ} .
وفيه الحثُّ في الإنفاق في سبيل الخير، خصوصاً في صلة الرحم، ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه، أو صفح عنه، وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الحنث، وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل، والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم.
وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر، وذم الغيبة، وذم سماعها، وزجر من يتعاطاها، لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه، وذم إشاعة الفاحشة، وانظر (الفتح) 8/479-481.(10/24)
15- كِتَابُ الرَّضَاعِ
4213 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ"، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لسالم (1)
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة: هو ابن يحيى وهو من رجال مسلم وقد تُوبع، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه النسائي 6/105 في النكاح: باب رضاع الكبير، عن أحمد بن يحيى أبي الوزير، عن ابن وهب بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في (الكبير) (6375) و24/ (739) من طريق سليمان بن بلاب، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 6/38-39 و201، والحميدي (278) وعبد الرزاق (13884) ومسلم (1453) في الرضاع: باب رضاعة الكبير، والنسائي 6/104-105 و105، وابن ماجة (1943) في النكاح: باب رضاع الكبير، والطبراني في (الكبير) (6373) و (6374) و (6376) و24/ (737) و (738) و (740) ، والبيهقي 7/459 من طرق عن القاسم، به.
وأخرجه أحمد 6/356، والطبراني في (الكبير) 24/ (742) من طريق==(10/25)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني في (الصغير) (894) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، كلاهما عن القاسم بن محمد، عن سهلة، فجعلوه من مسند سهلة، قال الهيثمي في (المجمع) 4/261: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا.
وأخرجه مسلم (1453) (29) و (30) ، والنسائي 6/104 من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عائشة ... بنحوه، وتخصيص هذا الحكم –وهو أنَّ رضاع الكبير يحرِّّم- لسالم مولى أبي حذيفة، هو قولُ عمر وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار، منهم الثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور وأبي عُبَيد والطبري.
وحملت عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وصنعت ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر، وأمرت أم كلثوم فأرضعته، وذهب إلى قولها عطاء والليث، لحديثها هذا ولفتواها وعملها به، قال ابن العربي: ولعمر الله إنه لقوي، ولو كان خاصاً بسالم، لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في الجذعة.
قال ابن القيم في (زاد المعاد) 5/539 بعد أن أورد حجج من قال بعموم هذا الحديث وخصوصه: حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حقِّ كلِّ أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة، أُثر رضاعُه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلاَّ رضاع الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقربُ إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق.(10/26)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4214 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وَيَأْوِي مَعَهُ، وَيَدْخُلُ عَلَيَّ، فَيَرَانِي فُضُلًا، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، وَقَالَ اللَّهُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب:5] فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضِعِيهِ تحرمي عليه" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (13885) بنحو هذا اللفظ.
(فُضُلاً) قال في (النهاية) 3/456: أي متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضَّلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضاً، قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/255: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها، مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف امكنها.(10/27)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أَرْضَعَتْ سَهْلَةُ سَالِمًا
4215 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ:
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ ربيعة(10/27)
وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا -وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ- ابْنَةَ أَخِيهِ (1) فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَبَنَّى أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ (2) ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ"، فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهلة بنت سهيل إلا
__________
(1) في الأصل: (أخي) ، والمثبت من (التقاسيم) 1/لوحة 353، و (الموطأ) .
(2) في (الموطأ) زيادة: وأنا فُضُل.(10/28)
رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَدْخُلُ (1) عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ رَأْيُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في رضاعة الكبير (2) .
__________
(1) في (الموطأ) : لا والله لا يدخل..
(2) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في (الموطأ) 2/605-606 في الرضاع: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/250: هذا حديث يدخل في المسند، للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة بنت سهيل.
وأخرجه الشافعي 2/22-23 عن مالك، به.
وأخرجه من طريق مالك عبد الرزاق (13886) ، ومن طريق الطبراني (6377) ، بذكر عائشة فيه.
وأخرجه أحمد 6/255 و269 و270-272، والدارمي 1/158، وعبد الرزاق (13887) ، والبخاري (4000) في المغازي: باب رقم (12) ، (5088) في النكاح: باب الأكفاء في الدين، وأبو داود (2061) في النكاح: باب من حرّم به، والنسائي 6/63-64 في النكاح: باب تزويج المولى العربية، والبيهقي 7/459-460 و460 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.(10/29)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ مُفَارَقَةُ أَهْلِهِ إِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ عَدْلَهٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
4216 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا أرضعتنا(10/29)
جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قالت ما قالت، دعها عنك" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح. خلف بن هشام: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صاحبيه، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود (3603) في الأقضية: باب الشهادة في الرضاع، والطبراني في (الكبير) 17/ (974) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وبأطول مما هنا، وعندهما زيادة في السند عن ابن مليكة وهو قوله: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ.
وأخرجه الطبراني 17/ (675) من طريق حماد بن سلمة، والدارقطني 4/177 من طريق ابن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد 4/7 و383-384، وعبد الرزاق (13968) و (15435) ، والبخاري (5104) في النكاح: باب شهادة المرضعة، وأبو داود (3604) ، والترمذي (1151) في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، والنسائي 6/109 في النكاح: باب الشهادة في الرضاع، وفي (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والدارقطني 4/175-176، والبيهقي 7/463 من طرق عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد ابن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، بزيادة عبيد ابن أبي مريم بين أبي مليكة وعقبة بن الحارث. وقد سمع ابن أبي مليكة الحديث منهما جميعاً. وعبيد ابن أبي مريم قال الحافظ في (الفتح) 9/153: مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرِفُ من حاله شيئاً إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، وقد أوضحت في الشهادات 5/269 بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه.
وأخرجه أحمد 4/7 و384، والحميدي (579) ، والبخاري (2052) في البيوع: باب تفسير المشبَّهات، والطبراني 17/ (972) و (976) ، والبيهقي 7/463، والدارقطني 4/177 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/87: وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاعُ بشهادتهن من النساء، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدةِ، وتُسْتَحلَفُ، يروى ذلك عن ابن==(10/30)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهَا عَنْكَ" إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا
4217 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَزَعَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ: فَجِئْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: "فَكَيْفَ بِهَا وقد زعمت أنها أرضعتكما" فنهاه عنها (1) .
__________
= عباس، وهو قول الحسن، وبه يقول أحمد وإسحاق، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً كالولادة والثيابة والبكارة والحيض، وهو قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقال أصحاب الرأي: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدَها إذا كان الحمل ظاهراً والفراش قائماً.
وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدَها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ" إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، أخذاً بالاحتياط في باب الفرج، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأنَ سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذِّب لها، وبمثل هذا لا يثبت الحكمُ حتى يكون دليلاً على جواز شهادة المرأة الواحدة.
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فقد أخرج له البخاري فقط، وابن جريج صرح بالتحديث عنه عند غير المصنف. يزيد: هو ابن زريع.==(10/31)
أَخْبَرَنَاهُ هَذَا الشَّيْخُ فِي وَسَطِ أَحَادِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ مشايخه.
__________
=وأخرجه أحمد 4/8، وعبد الرزاق (13967) و (15436) ، والدارمي 2/157-158، والبخاري (2659) في الشهادات: باب شهادة الإماء والعبيد، والطبراني 17/ (970) و (971) ، والبيهقي 7/463، والداريقطني 4/177 من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.(10/32)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهَا عَنْكَ".
4218 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بن موسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِينِي وَلَا أَخْبَرْتِينِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث فعلى شرط البخاري، وهو في (صحيحه) (2640) في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء ... ، ومن طريقه البغوي (2286) عن حبان بن موسى، بهذا الإسناد، عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أيضاً (88) في العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة، عن محمد بن==(10/32)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا
4219 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ائذني له فإنه عمك" (1) .
__________
= مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/196، والبخاري (2660) في الشهادات: باب شهادة المرضعة، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والطبراني 17/ (973) من طريقين عن عمر بن سعيد، به. رواية البخاري مختصرة.
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما.
وأخرجه مالك 2/601-602 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وعبد الرزاق (13938) و (13940) و (13941) ، وأحمد 6/38 و194، والحميدي (230) ، والدارمي 2/156، والبخاري (5239) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (1445) (7) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (2057) في النكاح: باب في لبن الفحل، والترمذي (1148) في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي 6/103 في النكاح: باب لبن الفحل، وابن ماجة (1949) في النكاح: باب لبن الفحل، وأبو يعلى (4501) ، والدارقطني 4/177-178، والبيهقي==(10/33)
__________
= 7/452، والبغوي (2280) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/602، وعبد الرزاق (13937) ، والحميدي (229) ، والشافعي 2/24، وأحمد 6/33 و36-37 و38 و177 و271، والبخاري (4796) في التفسير: باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ ... } ، و (5103) في النكاح: باب لبن الفحل، و (6156) في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "تربت يمينك"، ومسلم (1445) ، والنسائي 6/103، وابن ماجة (1948) ، والدارقطني 4/177-178 و178، والبيهقي 7/452 من طرق عن الزهري، عن عُروة، به –وبعضهم يزيد على بعض، ووقع عند بعضهم (أفلح بن أبي القعيس) وعند بعضهم (أبو قعيس) ، والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس، وانظر (الفتح) 9/150.
وأخرجه أحمد 6/201، وعبد الرزاق (13939) ، ومسلم (1445) (8) و (9) و (10) ، والنسائي 6/99 و103 و104، والبيهقي 7/452 من طرق عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/217 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.(10/34)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا
4220 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قالت: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ. فَقَالَ: "ائْذَنِي لَهُ فإنه عمك" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.(10/34)
ذِكْرُ قَدْرِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَنْ أَرْضَعَ فِي السَّنَتَيْنِ الرَّضَاعَ الْمَعْلُومَ
4221 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ القرآن (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (الموطأ) 2/608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وفي آخره قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/21، والدارمي 2/157، ومسلم (1452) (24) في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (2062) في النكاح: باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، والترمذي 3/456 في الرضاع: باب ما جاء لا تحرِّم المصة ولا المصتان، والنسائي 6/100 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والبيهقي 7/454. وقع في المطبوع من الترمذي ( ... حدثنا مالك حدثنا معن ... ) وهو تحريف صوابه ( ... حدثنا معن، حدثنا مالك ... ) .
واخرجه بنحوه الشافعي 2/21، ومسلم (1452) (25) ، والبيهقي 7/454 من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، به.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/81: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي، وذهب أكثر أهل العلم على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم، يروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، والزهري،==(10/35)
4222 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن مما نقرأ من القرآن" (1) .
__________
= وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأصحاب الرأي، وذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرِّم المصَّة ولا المصتان"، ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول شاذ، وقول عائشة: فَتُوُفِّيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فيما يقرأ في القرآن: أرادت به قرب عهد النسخ من وفات رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، فلم يجز كِتبته بين الدفتين. وانظر (الفتح) 9/50-51.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(2) في الأصل و (التقاسيم) 3/104: (كان) ، والجادة ما أثبت.(10/36)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ إِذَا كَانَتْ (2) خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ
4223 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن عروة(10/36)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحرم من الولادة" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في (الموطأ) 2/607 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وقد وقع في (الموطأ) من رواية يحيى بن يحيى الليثي (عن سليمان بن يسار وعروة) قال ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني 3/247: هذا غلط من يحيى –أي زيادة الواو- لم يتابعه أحد من رواة (الموطأ) عليه، والحديثُ محفوظ في (الموطأ) وغيره (عن سليمان عن عروة عن عائشة) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/19-20، وأحمد 6/44 و51، والدارمي 2/156، وأبو داود (2055) في النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والترمذي (1147) في الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/98-99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، والبيهقي 6/275 و7/158-159، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الرضاع ما يحرم من النسب، عن عروة، به.
وأخرجه مالك 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، ومن طريقه أحمد 6/178، والدارمي 2/155-156 و156، والبخاري (2646) في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، و (3105) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاعة وغيرهما، والبيهقي 7/159 و451 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة –وفيه قصة.
وأخرجه عبد الرزاق (3952) ، ومسلم (1444) (2) ، والبيهقي 7/451 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ... بلفظ حديث الباب.(10/37)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ
4224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ(10/37)
الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء" (1) .
4225 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين وهو من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.
وأخرجه الترمذي (152) في الرضاع: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلا في الصغر دون الحولين، عن قتيبة، عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد، وزاد في آخره "في الثدي، وكان قبلَ الفطام"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجة (1946) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابنُ لهيعة، عن أبي الأسود عن عُروة، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ" وهذا سند قوي، فإن راويه عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وهو أحدُ العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه، وقولُ البُوصيري في (الزوائد) ورقة 126: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة فيه ما فيه.
وعن أبي هريرة عند البزار (1444) ، والبيهقي 7/455 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه "لا تحرم مِن الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاءَ"، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي السند رجاله ثقات، وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعضِ معناه. قلتُ: أخرج الرواية الموقوفة الشافعيُّ في (مسنده) عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج أظنُّه عن أبي هريرة قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءَ".(10/38)
عَنِ ابْنِ (1) الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا المصتان" (2) .
__________
(1) تحرف في الأصل على: (أبي) ، والتصحيح من (التقاسيم) 3/لوحة 102.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي.
وأخرجه الشافعي 2/21، وأحمد 4/4 و5، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، والبيهقي 7/454، والبغوي (2284) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وقال الربيع: فقلتُ للشافعي رضي الله عنه: أَسَمِعَ ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين.
قال البيهقي: هو كما قال الشافعي رحمه الله، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث (4227) عند المصنف.(10/39)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ خَبَرَ هِشَامٍ الَّذِي ذِكْرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ
4226 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ" (3) .
__________
(3) محمد بن دينار الطاحي، قال ابن عدي 6/2205 بعد أن أورد له عدة أخبار: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسنُ الحديث، وعامة حديثه ينفرد به، قلت: وهذا الحديثُ مما انفرد به، فجعله من مسند الزبير، قال الحافظ المزي في (التحفة) 4/328: ورواه محمد بن دينار الطاحي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ==(10/39)
4227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا تَرْفَعُهُ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المصتان" (1) .
__________
=ولم يُتابعه أحد على هذا القول، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في النكاح في (الكبرى) كما في (التحفة) 3/181 عن عُبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، بهذا الإسناد.
وعلقه الترمذي بإثر الحديث (1150) فقال: وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري (عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهو غير محفوظ، والصحيحُ عند أهل الحديث حديثُ ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر (4228) .
والإملاجة من المَلْجِ: وهو المص، يقال: مَلَجَ الصبي أمَّه يَمْلُجها ملجاً، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والملجة: المرة، والإملاجة المرة أيضاً من أملجته أمه، أي: أرضعته. (النهاية) 4/353.
(1) إسناده جيد، رجالُه ثقات رجال الشيخين إلا أن في إسماعيل بن زكريا الكوفي كلاماً خفيفاً ينزِلُ بسببه عن رتبة الصحة. وانظر ما بعده.(10/40)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ
4228 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (2) ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزبير
__________
(2) تحرف في الأصل إلى (وهب) ، والتصحيح من (التقاسيم) 3/لوحة 103.(10/40)
عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ، وَأُخْرَى رَوَى عَنْهَا، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ قَدْ يَسْمَعُ أَحَدُهُمُ الشَّيْءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْمَعُهُ بَعْدُ عَمَّنْ هُوَ أَجَلُّ عِنْدَهُ خَطَرًا، وَأَعْظَمُ لَدَيْهِ قَدْرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّةً يُؤَدِّي مَا سَمِعَ، وَتَارَةً يَرْوِي عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ، وَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ فَوْقَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِدَالٍّ (2) عَلَى بُطْلَانِ سَمَاعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَهَذَا كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَمِعَهُ من
__________
(1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما. وهيب: هو ابن خالد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أحمد 6/95-96 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/31 و216، ومسلم (1450) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، وأبو داود (2063) في النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي (1150) في الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، وابن ماجة (1941) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والدارقطني 4/172، والبيهقي 7/454 و454-455 و455 من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه النسائي في النكاح من (الكبرى) كما في (التحفة) 11/453 عن يحيى بن حكيم البصري، عن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وأخرجه أحمد 6/247، والدارمي 2/156 من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(2) في الأصل: (يدل) ، المثبت عن (التقاسيم) 3/لوحة 103.(10/41)
أَبِيهِ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَاهَدَ، وَأُخْرَى عَنْ عُمَرَ مَا يَسْمَعُهُ مِنْهُ لِعُظْمِ قَدْرِهِ عِنْدَهُ.(10/42)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ (1) خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى
سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا (2) عَنْهُ
4229 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ
عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (3) .
__________
(1) تحرفت في الأصل إلى (قبل) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/103.
(2) في الأصل و (التقاسيم) : (جواب) ، والجادة ما أثبت.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل.
وأخرجه الدارمي 2/157 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1451) (18) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن معتمر بن سليمان، والنسائي 6/100-101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي 7/455 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، به. ورواية==(10/42)
__________
= سعيد مختصرة.
وأخرجه أحمد 6/340، ومسلم (1451) ، والنسائي 6/100-101، وابن ماجة (1940) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، به مختصراً.(10/43)
ذِكْرُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عَمَّنْ قَصَرَ به فيه
4230 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حجاج بن الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة" (1) .
__________
(1) الحجاج بن الحجاج الأسلمي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/153-154، ولم يَروِ عنه غير عروة، ومع ذلك قال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني (3208) من طريق أحمد بن صالح، والبيهقي 7/464 من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الاسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (13956) ، وأحمد 3/450، والحميدي (877) ، والدارمي 2/157، وأبو داود (2064) في النكاح: باب في الرَّضخ عند الفصال، والترمذي (1153) في الرضاع: باب ماجاء ما يُذهب مذمة الرضاع، والنسائي 6/108 في النكاح: باب حق الرضاع وحرمته، والطبراني (3199) و (3201) و (3202) و (3203) و (3204) و (3205) و (3206) و (3207) و (3208) ، والبيهقي 7/464 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الطبراني (3200) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولم يذكر فيه الحجاج بن الحجاج، وهو خطأ خالفه فيه غيره.
وأخرجه الطبراني (3209) من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه.
و (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير في (النهاية) 2/169: المذمّة بالفتح مفعَلة من==(10/43)
__________
= الذم، وبالكسر من الذِّمة والذِّمام، وقيل هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بذمّة الرَّضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبوا أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها، والغرَّة: قال الطيبي: المملوك، وأصلها البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء، كقولهم: غرة القوم سيدهم، ولما كان الإنسان المملوك خيرَ ما يُملَك سُمِّي غرّة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة، جوزيت بجنس فعلها.(10/44)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ"، أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا لَا كِلَيْهِمَا
4231 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: "غُرَّةٌ: عبد أو أمة" (1) .
__________
(1) هو مكرر ما قبله، وهو في (مسند أبي يعلى) 2/315.(10/44)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِكْرَامُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ فِي صِبَاهُ
4232 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ
أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْجِعْرَانَةَ يَقْسِمُ لَحْمًا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ قَالَ: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ" فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّهُ الَّتِي أرضعته (2) .
__________
(2) جعفر بن يحيى بن ثوبان عِداده في أهل الحجاز، روى عن عمه عمارة بن ثوبان،==(10/44)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وعطاء وعبد الله بن عبيد، وذكره المؤلف في (الثقات) 6/138، وعمه عمارة بن ثوبان روى عن أبي الطفيل وعطاء وموسى بن باذان، وذكره المؤلف في الثقات 7/262، وباقي رجاله ثقات. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني الحجازي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يطوف بالبيت، ويستلم الركنَ بمحجن معه، ويُقبل المحجن، وهو آخر الصحابة موتاً، وكان من أصحاب علي رضي الله عنهما، روى له الستة مترجم في (السير) 3/467-470، وهو في (مسند أبي يعلى) (900) وسقط من المطبوع من (مسند أبي يعلى) من السند (حدثنا أبي) فيستدرك من هنا.
وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (1295) ، وأبو داود (5144) في الأدب: باب في بر الوالدين، وابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاق) (212) ، والحاكم 3/618-619 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.
في (سنن أبي داود) : عظم الجزور.
والجِعرانة: بتسكين العين والتخفيف، والمحدِّثون يكسرون العين، ويشددون الراء، وقد خطأهم في ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين) ص38، وقال في (القاموس) : الجِعْرانَة وقد تكسر العين وتشدد الراء، وقال الشافعي التشديد خطأ، وقال القاضي عياض في (المشارق) : أصحاب الحديث يقولون بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفها، ويخطئون غيره، وكلاهما صواب مسموع. قلت: وهي بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة، وهي في الحل، وميقات الإحرام.(10/45)
1- بَابُ: النَّفَقَةِ
4233 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ (1) فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قال: "أنت أعلم" (2) .
__________
(1) في الأصل (ديناراً) ، وهو خطأ.
(2) إسناده حسن، ابن عجلان –وهو محمد-: صدوق، احتج به أصحاب السنن، وأخرج له مسلم متابعة، وروى له البخاري تعليقاً، وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأبو داود (1691) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحام 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي (1685) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (3337) .(10/46)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْيَسَارِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
4234 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ، وَقَالَ: "أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه أبو داود (3956) في العتق: باب في بيع المدَّبر، عن جعفر بن مسافر، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 2/227 عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به. وانظر (3339) .(10/47)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً
4235 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ:(10/47)
"تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ" قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر" (1) .
__________
(1) إسناده حسن، ابن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. انظر (3337) و (4233) .(10/48)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُنْفِقِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ حَلَالٍ
4236 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا، فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِنَّ لَهُ بها زكاة" (2) .
__________
(2) إسناده ضعيف، درَّاج أبو السمح: ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، حكى ابن عَدِي عن الإمام أحمد: أحاديث دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فيها ضعف، وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. واسم أبي الهيثم: سليمان بن عمرو الليثي المصري.
وأخرجه الحاكم 4/129-130 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عن ابن وهب بهذا الإسناد، وزاد في آخره: "وأيما رجل مسلم لم يكن له صَدَقَةٌ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة" وقال: "لا يشبع مؤمن يسمع خيراً حتى يكون منتهاه الجنة"، وقال هذا حديث صحيح الإسناد==(10/48)
__________
= ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!
وأخرجه بنحوه مع هذه الزيادة أبو يعلى (1397) عن زهير، عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن درَّاج، به. قال الهيثمي في (المجمع) 10/167: وإسناده حسن!(10/49)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَصْطَنِعُ الْمَرْءُ إِلَى أَهْلِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا يَكُونُ لَهُ صَدَقَةً
4237 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزِّبْرِقَانُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (1) عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ- بِمَرْطٍ فَاسْتَغْلَاهُ، فَمَرَّ بِهِ (2) عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، فَاشْتَرَاهُ وَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ -أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَقَالَ: أَوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: "صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أهلك، فهو صدقة عليهم" (3) .
__________
(1) قوله (عبد الله بن) لم يرد في الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 1/لوحة 219.
(2) في الأصل هنا زيادة (على) والمثبت من (التقاسيم) .
(3) يعقوب بن عمرو روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في (الثقات) وكذلك عبد الله بن عمرو روى عنه اثنان وذكره المؤلف في الثقات، وباقي السند رجاله ثقات، ويشهد له ما بعده وهو في (مسند أبي يعلى) (6877) .(10/49)
__________
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء"من الكبرى كما في التحفة 8/138 عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن مسلمة القعبني عن حاتم بن اسماعيل بهذا الإسنادمختصراً لم يذكر فيه القصة.(10/50)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ الصَّدَقَةَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ
4238 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ له صدقة" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله بن يزيد: هو الخَطْمي صحاب صغير أنصاري، ولي الكوفة لابن الزبير، وأبو مسعود: هو عقبة بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها.(10/50)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُنْفِقِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ
4239 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ(10/50)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح. لوين: هو لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومَن فوقه ثقات على شرطهما، وهو في زيادات (الزهد) لابن المبارك (117) .
وأخرجه الترمذي (1965) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/120 و122 و5/273، والدارمي 2/284-285، والبخاري (55) في الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، و (4006) في المغازي، و (5351) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وفي (الأدب المفرد) له (749) ، ومسلم (1002) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، والنسائي 5/69 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، وفي (عشرة النساء) (323) ، والطبراني في (الكبير) 17/522 و (523) ، والبيهقي 4/178 من طرق عن شعبة، به.
ومعنى يحتسبها، أي: يريد أجرَها من الله بحسن النية وهو أن ينويَ أداء ما وجب عليه من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق ذاهلاً: قال القرطبي المحدث: أفاد منطوق الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وانظر الحديث الآتي.(10/51)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَيِّعَ الْمَرْءُ مَنْ تُلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِهِ
4240 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (2) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى
__________
(2) في الأصلين: ابن أبي كثير، وهو خطأ.(10/51)
بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" (1) .
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن يضيع من يقوت"
4241 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو إذ جاءه
__________
(1) حديث صحيح. وهب بن جابر الخَيْواني، وثقه ابن معين والعجلي والمؤلف، وقال ابن المديني والنسائي: مجهول، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، وقد سَمِعَ من أبي إسحاق قبل غيره، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه أبو داود (1692) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحاكم 1/145، وأبو نعيم في (الحلية) 7/135 من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/160 و194، والنسائي في (عشرة النساء) (295) ، والحاكم 1/451، وأبو نعيم 7/135 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الطيالسي (2281) ، والحميدي (599) ، وأحمد 2/193 و195، والنسائي (293) ، والحاكم 4/500، والبيهقي 7/467، والقضاعي في (الشهاب) (1411) و (1412) و (1413) ، والبغوي (2404) من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده.
وله شاهد حسن عند الطبراني في (الكبير) (13414) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر وحديث ابن عمروٍ الآتي يشهد له أيضاً.
قوله: "من يقوت" قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضُل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثماً. وانظر (معالم السنن) 2/82.(10/52)
قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إثما أن يحبس عما يملك قوتهم" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه (996) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، وأبو نعيم في (الحلية) 4/122 و5/23 و87 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، بهذا الإسناد. والقهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس.(10/53)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
4242 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ (2) : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ (3) اللَّهُ بِهِ، ويغنيهم الله به (4) .
__________
(2) أي أبو قِلابة.
(3) في الأصل: يعقبهم، والتصحيح من موارد الحديث.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبيّ==(10/53)
__________
= الدمشقي.
وأخرجه مسلم (994) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، والترمذي (1966) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، والنسائي في (عشرة النساء) (300) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (987) ، وأحمد 5/279 و284، والبخاري في (الأدب المفرد) (748) ، ومسلم (994) ، وابن ماجة (2760) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى، والبيهقي 4/178 و7/467 من طرق عن حماد بن زيد، به.(10/54)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ
4243 - أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مضر، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمن تعول" (1)
__________
(1) إسناده حسن. ابنُ عجلان صدوق خرج له مسلم في الشواهد وعلق له البخاري، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني لا بأس به روى له مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه النسائي 5/62 في الزكاة: باب الصدقة عن ظهر غنى، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وانظر (3363) .(10/54)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى وَالِي الْيَتِيمِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ فِي حِجْرِهِ مِنَ الْأَيْتَامِ، وَبَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
4244 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ العمري(10/54)
بِالْمَوْصِلِ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى (1) بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي؟ قَالَ: "مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ، غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ مَالًا" (2) .
__________
(1) ترحف في الأصل إلى: (يعلى) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/لوحة 251.
(2) مُعَلَّى بن مهدي أورده ابن أبي حاتم 8/335 وقال: سألت أبي عنه فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يُحدث أحياناً بالحديث المنكر، ووثقه المؤلف 9/182-183، وأبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم المزني مولاهم: لا بأس به، روى له مسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات، ورواه الطبراني في (الصغير) (244) عن إبراهيم بن علي العمري بهذا الإسناد.(10/55)
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّاعِيَ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينَ مَا يُعْطِي الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ
4245 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ (3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ:- كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِمِ لَا يَنَامُ" (4) .
أبو الغيث: سالم مولى بن مطيع، قاله الشيخ.
__________
(3) تحرف في الموضعين في الأصل إلى: (المغيث) ، والتصويب من (ثقات المؤلف) 4/306، و (التقاسيم) .
(4) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في (الموطأ) برواية محمد بن الحسن (690) ، ثور بن زيد: هو الدِّيلي.==(10/55)
__________
=وأخرجه البخاري (6007) في الأدب: باب الساعي على المسكين، ومسلم (2982) في الزهد: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، والنسائي 5/86-87 في الزكاة: باب فضل الساعي على الأرملة، والبيهقي 6/283، والبغوي (3458) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
رواية البخاري ومسلم والبيهقي لفظها " ... كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر"، ورواية النسائي مختصرة إلى قوله: "في سبيل الله".
وأخرجه البخاري (5353) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وبعد الحديث (6006) في الأدب: باب الساعي على الأرملة، وفي (الأدب المفرد) له (131) ، والترمذي بإثر الحديث (1969) في البروالصلة: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، من طرق عن مالك، به نحوه.
وأخرجه أحمد 2/361، وابن ماجة (2140) في التجارات باب الحث على المكاسب، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد الدّيلي، به نحوه.(10/56)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُنْفِقَةِ عَلَى أَوْلَادِ زَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا
4246 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ فَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا –تَقُولُ: كَانَ لِي أَجْرٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" (1) .
__________
=وأخرجه البخاري (6007) في الأدب: باب الساعي على المسكين، ومسلم (2982) في الزهد: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، والنسائي 5/86-87 في الزكاة: باب فضل الساعي على الأرملة، والبيهقي 6/283، والبغوي (3458) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
رواية البخاري ومسلم والبيهقي لفظها " ... كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر"، ورواية النسائي مختصرة إلى قوله: "في سبيل الله".
وأخرجه البخاري (5353) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وبعد الحديث (6006) في الأدب: باب الساعي على الأرملة، وفي (الأدب المفرد) له (131) ، والترمذي بإثر الحديث (1969) في البروالصلة: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، من طرق عن مالك، به نحوه.
وأخرجه أحمد 2/361، وابن ماجة (2140) في التجارات باب الحث على المكاسب، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد الدّيلي، به نحوه.(10/56)
__________
= باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، و (5369) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟، وسلم (1001) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والطبراني 23/ (796) و (911) ، والبيهقي 7/478، والبغوي (1679) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.(10/57)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ الْجَزِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا مِنْ مَالِهَا
4247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَصِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ رَيْطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعًا (1) ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ صَنْعَتِهَا، وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ -إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ- أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَهِيَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ وَلِيَ صَنْعَةٌ، فَأَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِزَوْجِي، وَلَا لِوَلَدِي شَيْءٌ، وَشَغَلُونِي، فَلَا أَتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ: "لَكِ فِي ذَلِكَ أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقي عليهم" (2) .
__________
(1) في الأصل و (التقاسيم) 1/لوحة 220: (صناعة) ، وهو تحريف، ويقال: امرأة صناع، وصناع اليد، وجاء في (الموارد) (831) : صناع اليد.
(2) إسناده صحيح. حرملة بن يحيى من رجال مسلم وقد توبع، ومن فوقه على==(10/57)
__________
= شرطهما غير ريطة امرأة عبد الله بن مسعود لم يخرج لها أحد من أصحاب الكتب الستة، قيل: إنها زينب: وريطة لقب لها، وقيل: ريطة زوجة أخرى له، وممن جزم به ابنُ سعد وغيره، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي فقال: هي زينب امرأة عبد الله، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي (الإصابة) 4/303: ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، ويقال: اسمها رائطة، ويقال: اسمها زينب، ورائطة لقب، وقيل هما اثنتان ... وعمرو بن الحارث: هو المصري.
وأخرجه الطبراني في (الكبير) 24/ (669) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/503، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 2/23-24، وأبو عبيد في (الأموال) (1879) ، والطبراني 24/ (667) و (668) من طرق عن هشام بن عروة، به. وهذا سند على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني 24/ (670) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله الثقفي، أن رائطة ... فذكره.
وأخرجه أحمد 3/503، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ورقة 380، والطبراني 24/ (666) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن عروة بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود.(10/58)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَكُونُ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ
4248 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ زَيْنَبَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا معشر(10/58)
النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَتْ: سَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتجزيء عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ: لَا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا عَلَى الْبَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، اسْمُهَا زَيْنَبُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتجزىء عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَسْأَلَانِ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وأيتام في حجورهما: أيجزيء ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أجر القرابة، وأجر الصدقة" (1) .
__________
(1) حديث صحيح، لكن وقع في هذا السند وهم لأبي معاوية محمد بن حزم في قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابن أخي زينب، عن زينب) والصحيح إنما هو: (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) كما نبه عليه الترمذي وسيأتي.
وأخرجه بطوله أحمد 6/363، والنسائي في (عشرة النساء) باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً الترمذي (635) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، عن هناد، والطبراني في (الكبير) 24/ (726) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما==(10/59)
__________
= عن أبي معاوية، به.
وأخرجه ابن ماجة (1834) في الزكاة: باب الصدقة على ذي قرابة، من طريقين عن أبي معاوية، به. إلا أنه وقع في المطبوع (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب) ، ويغلب على الظن أنه من تحريف الطبع. وإلا فرواية أبي معاوية وعمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب) وكذلك عزاه إليه المزي في (التحفة) 11/327.
وأخرجه الطيالسي (1653) ، وأحمد 3/502، والبخاري (1466) في الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (1000) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..، والترمذي (636) ، والنسائي (319) و (320) ، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب ... فذكره، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وعند الترمذي والطبراني (727) (عمرو بن الحارث ابن أخي زينب) قال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب.
وحكى الترمذي في (العلل المفردات) فيما نقله عنه الحافظ في (الفتح) 3/329 أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب.
وأخرجه البخاري (1466) ، والطحاوي 2/22، والطبراني 24/ (729) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب.
وأخرجه بنحوه الطبراني 24/ (730) و (731) من طريقين عن زينب.(10/60)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ بِكُلِّ مَا يُنْفِقُ الْمَرْءُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى رَفَعِهِ اللقمة إلى في أهلي
4249 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ(10/60)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ (1) مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ عَنْ (2) هِجْرَتِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامٌ بِكَ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ" يَرْثِي (3) لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بمكة (4) .
__________
(1) كذا قال ابن عيينة في روايته (عام الفتح) وقد اتقف الحفاظ على أنه وهم فيه، فقد أصفق غيرُه من أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع.
(2) في الأصل: على، والمثبت من (التقاسيم) 1/لوحة 221.
(3) في الأصل: يرق، والمبي من (التقاسيم) ومصادر الحديث.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 1/179، والحميدي (66) ، وابن سعد في (الطبقات) 3/144، والبخاري (6733) في الفرائض: باب ميراث البنات، ومسلم (1628) (5) في ما لا يجوز للموصي بماله، والترمذي (2116) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، والنسائي 6/241-242 في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وابن ماجة (2708) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وأبو يعلى (747) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4/379، وابن الجارود==(10/61)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= (947) ، والبيهقي 6/268-269 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (16357) ، وأحمد 1/176، والطيالسي (195) و (197) ، والبخاري (56) في الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية و (3936) في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم"، و (5668) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع ... ، و (6373) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء، ومسلم (1628) (5) ، والبيهقي 6/268 من طريق الزهري، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه عبد الرزاق (16358) ، وأحمد 1/172-173، والبخاري (2742) في الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناسَ، و (5354) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، ومسلم (1628) ، والنسائي 6/242 في الوصايا: باب الوصية بالثلث، والبغوي (1458) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم (تحرّف في (المصنف) إلى: سعيد) ، عن عامر بن سعد (تحرف في (المصنف) إلى: عمرو بن سعيد) ، به.
وأخرجه النسائي 6/243 عن طريق بكر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 1/184 من طريق جرير بن حازم، عن عمه جرير بن زيد، عن عامر بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (2744) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، والبيهقي 6/269 عن طريق هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، به نحوه.
وأخرجه من طرق وبألفاظ عن سعد بن أبي وقاص عبدُ الرزاق (16359) و (16360) ، وأحمد 1/168 و171 و172 و173 و174، والبخاري (5659) في المرضى: باب وضع اليد على المريض، ومسلم (1628) ، والنسائي 6/242-243 و243 و244، والبيهقي 6/269، وانظر (5994) .
قوله: "أشفيت منه على الموت" أي: أشرفت عليه، يقال أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه.
وقوله: "عالة يتكففون الناس" أي: يسألون الناسَ بأكفهم، يقال: تكففَ الناسَ واستكف: إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوعَ، أو سأل كفاً كفاً من الطعام.
وقوله: "ولعلك أن تخلف بعدي" وكذلك اتفق، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، بل قريباً من خمسين، لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة، ==(10/62)
__________
= وقيل: سنة ثمان وخمسين وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين أو ثمان وأربعين.
وسعد بن خولة من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي من أنفسهم، وقيل من حلفائهم، وقيل: من مواليهم، قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، أسلم من السابقين، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وذكره ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وسليمان التيمي في أهل بدر، وهو زوج سبيعة الأسلمية، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت بعد وفاته بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد حللت فانكحي من شئت" (أسد الغابة) 2/343-344.(10/63)
ذِكْرُ [عَدَمِ] إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا
4250 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، قَالَ (1) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى (2) .
__________
(1) القائل هو سلمة بن هيكل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/148 عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن هيكل، عن إبراهيم قال: قال عمر: ... فذكره.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البيهقي 7/475 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا السند.
وحديث إبراهيم عن عمر منقطع، فإن إبراهيم لم يدركه، وقد وصله ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي 2/165، والدارقطني 4/23، 24، 27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش والحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر.
وأخرجه أبو داود (2288) في الطلاق: باب في النفقة المبتوتة، والطبراني في (الكبير) 24/ (934) من طريق محمد بن كثير، به. إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر.==(10/63)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سكنى لك ولا نفقة" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد، والمغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، وهو في (مصنف ابن أبي شيبة) 5/149، وعنه ابن ماجة (2036) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سُكنى ونفقة.
وأخرجه الترمذي (1180) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، عن هناد، عن جرير، به، وزاد في آخره حديث إبراهيم عن عمر.(10/63)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا، وَنَفْيَ إِيجَابِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ
4252 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَمُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ(10/64)
لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ في بيت بن أم مكتوم (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم (1480) (42) ، والترمذي 3/485، والنسائي في (الكبرى) كما جاء في (التحفة) 12/464، والطبراني 24/ (938) من طرق عن هشيم، به.(10/65)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تعتد في بيت بن أُمِّ مَكْتُومٍ
4253 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:
حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، وَاسْتَقَلَّتْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى" فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا: "أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى بيت بن أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِنْ وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ"، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: "لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ" فَزَوَّجَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد (2) .
__________
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن أبي كثير.==(10/65)
__________
=وأخرجه أبو داود (2286) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحه النسائي 6/145 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه مسلم (1480) (38) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود (2285) و (2287) ، والطبراني 24/ (920) ، والبيهقي 7/178 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة عن أبي سلمة، عن فاطمة: مالك 2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، والشافعي في (الرسالة) فقرة (856) ، وأحمد 6/412 و413 و413-414 و414 و416، وعبد الرزاق (12022) ، ومسلم (1480) ، وأبو داود (2284) و (2289) ، والنسائي 6/74 و75-77 و208، والطبراني 24/ (909) و (910) و (911) و (913) و (914) و (915) و (916) و (917) و (918) و (919) و (921) ، والبيهقي 7/135 و177-178 و178 و432 و471 و472.(10/66)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ
4254 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ:
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: مَالِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا، وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له، فقال: "كَمْ طَلَّقَكِ؟ " قُلْتُ: ثَلَاثَةً، قَالَ: "صَدَقَ،(10/66)
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تَلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ، وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ -أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا- وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وسفيان هو الثوري.
وأخرجه أحمد 6/411، ومسلم (1480) (48) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 12/469 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/150 في الطلاق: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، عن عُبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، به مختصراً.
وأخرجه مسلم (1480) (47) و (49) ، والترمذي (1135) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه، وابن ماجة (2035) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، والطبراني 24/ (929) والبيهقي 7/136 و473 من طرق عن سفيان، به –وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه بنحوه أحمد 6/413، ومسلم (1480) (50) ، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطبراني 24/ (930) ، والبيهقي 7/181 من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم، به.
قوله: "خفيف الحاذ" كذا وقع في الأصل، وعند غير المصنف "خفيف الحال" والحاذ والحال بمعنى، يقال: رجل خفيف الحاذ: أي قليل المال.(10/67)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
4255- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ، قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/39، والحميدي (242) ، والبخاري (2211) في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع ... ، و (5370) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟ و (7180) في الأحكام: باب القضاء على الغائب، والبيهقي 7/466 و477 و10/269-270 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/50، 206، والدارمي 2/159، والبخاري (5364) في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم (1714) (7) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3532) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 8/246-247 في آداب القضاة: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وفي (عشرة النساء) (309) ، وابن ماجة (2293) في التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجها، والبيهقي 10/141 و270 والبغوي (2149) و (2397) من طرق عن هشام بن عروة، به.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 8/204-206: هذا الحديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه:
منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ.
ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه==(10/68)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيراً أو بالغاً زَمِناً وهو معسر تجب نفقتُه على الوالد الموسر، فإن بلغ محلاً يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب، سقطت نفقته عن الأب، وإذا وجبت نفقة الأولاد، فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر.
ومنها أن النفقة على قدر الكفاية، لأنه قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلّفها البيّنة فيما ادعته، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بكونها في نكاح أبي سفيان، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء.
ومنها جوازُ القضاء على الغائب، وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبيّن للحاكم أن المدّعى عليه استخفى فراراً من الحق، ومعاندة من الخصم، وجوّز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادَّعت المرأة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادَّعت الشفعة على حاضر في شِقص اشتراهُ وبائعه غائبٌ.
ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه، فظفر من ماله بشيء، جاز أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه، وذلك أن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهلُه وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أدوعه دراهم وله على المودع مثلها، فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله، له أن يجحد وديعته، فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير، فليس له أن يجحدها، وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس الآخر. ==(10/69)
__________
=وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاءُ قدرِ حقه، فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة. انتهى.(10/70)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ
4256 - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ أَبَا بَكْرٍ بِوَاسِطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ (1) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عائشة قالت: جاءت هند إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مُضَيِّقٌ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يشعر" (2) .
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: (عبد الله) ، والتصويب من كتب الرجال.
(2) إسناده صحيح. عبيد الله بن محمد بن عائشة ثقة روى له أصحاب السنن غيرَ ابنِ ماجة، وحمادُ بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وانظر ما قبله.(10/70)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ تُرِيدُ بِهِ النَّفَقَةَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ
4257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ(10/70)
خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (1) .
__________
(1) حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (16612) .
ومن طريقه أخرجه أحمد 6/225، ومسلم (1714) (8) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3533) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في (عشرة النساء) (380) .
وأخرجه البخاري (2460) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (3825) في مناقب الأمصار: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، و (5359) في النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، و (6641) في الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (7161) في الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، ومسلم (1714) (9) ، والبيهقي 10/270، والبغوي (2150) من طرق عن الزهري، به، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء، وبعضهم لا يذكره.(10/71)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٌ يَلْزَمُهَا فِي ذَلِكَ
4258 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ(10/71)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، فَأُنْفِقَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي؟ فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عليك وعلى ولدك بالمعروف" (1) .
__________
(1) إسناده قوي، محمد بن أبي كريمة لا بأس به، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. محمد بن سلمة: هو الباهلي مولاهم الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرّاني. وانظر ما قبله.(10/72)
__________
= 1/407، وأبو داود (3528) في البيوع: باب الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي 7/240-241 في البيوع: باب الحث على الكسب، والحاكم 2/46، والبيهقي 7/479-480 من طرق عن سفيان، عن منصور، به.
وأخرجه البخاري 1/407 من طريق روح بن القاسم، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد 6/41 و201، والنسائي 7/241 من طريق سفيان وأحمد 6/220 من طريق شريك كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه أحمد 6/162، والترمذي (1358) في الأحكام: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجة (2290) في التجارات: باب ما للرجل من مال ولده، من طريق يحيى بن زكريا، وأحمد 6/173، والطيالسي (1580) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 6/202-203، وأبو داود (3529) ، والحاكم 2/46، والبيهقي 7/480 من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن عمارة بن عُمير، عن أمه، عن عائشة ... وأم عمارة لا تعرف فيما قاله ابن القطان، وقد وقع في (المستدرك) للحاكم وفي (تلخيصه) (عن أبيه) ويغلب على الظن أنه من تحريف الطبع، وإن صحت النسخة فأبوه لا يُعرف، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي!!(10/73)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِسْنَادَ هَذَا الْخَبَرِ مُنْقَطِعٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
4260- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإن ولده من كسبه" (1) .
__________
(1) رواية إسحاق الأزرق –وهو ابن يوسف- عن شريك –وهو ابن عبد الله النخعي- قديمة، وقد تُوبع شريك عليه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما غير==(10/73)
__________
= تميم بن المنتصر، وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة.
وأخرجه أحمد 6/220 عن إسحاقَ الأزرقِ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/42، والنسائي 7/241 في البيوع: باب الحث على الكسب، والبغوي (3298) من طرق عن الأعمش، به. وهذا سند صحيح على شرطهما.(10/74)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذِكْرَ الْأَسْوَدِ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَهِمَ فِيهِ شَرِيكٌ
4261 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسبه، وولده من كسبه" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 6/42، وابن ماجة (2137) في التجارات: باب الحث على المكاسب، والرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (232) ، والبيهقي 7/480 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.(10/74)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ
4262 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(10/74)
يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ، وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فقَالَ لَهُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ أَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الابن به.
__________
(1) إسناده ضعيف. حصينُ بن المثنى أورده ابن أبي حاتم 3/197: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وعبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال العقيلي: في حديثه وهم كثير، وقد تقدم برقم (410) وذكرت هناك فيي التعليق عليه أنه رواه غيرُ واحد مِن الصحابة، فيتقوى بها ويصح، فانظره.(10/75)
16- كِتَابُ الطَّلَاقِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لَا فِي حَيْضِهَا
4263 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: "مُرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، فَطَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يجامعها، وإن شاء، فليمسكها" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/54، والنسائي 6/137-138 في أول الطلاق، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/212-213 باب الرجعة، من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، به.==(10/77)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه الدارقطني 4/7 من طريق بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد 2/102، والطيالسي (1853) ، وابن أبي شيبة 5/2-3، ومسلم (1471) (2) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، وابن ماجة (2019) في الطلاق: باب طلاق السنة، والطحاوي 3/53، وابن الجارود (734) ، والبيهقي 7/324، والدارقطني 4/7 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مالك 3/576 في الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/32-33، وأحمد 2/63، والدارمي 2/160، وعبد الرزاق (10952) ، والبخاري (5251) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ومسلم (1471) (1) ، وأبو داود (2179) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والنسائي 6/138، والبيهقي 7/323 و414، والبغوي (2351) عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/6 و64 و124، والطيالسي (1853) ، وعبد الرزاق (10953) و (10954) ، والبخاري (5332) في الطلاق: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في العدة، ومسلم (1471) (3) ، والنسائي 6/213، وأبو داود (2180) ، والطحاوي 3/53، والبيهقي 7/324، والدارقطني 4/9 من طرق عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يَرْجِعَهَا، ثم يمهلها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، واما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. لفظ مسلم.
وأخرجه الطيالسي (68) ، والدارقطني 4/9، من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر==(10/78)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ذلك له، فجعلها واحدة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن وهب في (مسنده) : فيما قاله الحافظ في (الفتح) 9/266 عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابنَ عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله عن ذلك، فقال: "مُرْهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصيرُ إليه، أي في احتساب وقوع الطلقة في الحيض.
وأخرجه أحمد 2/26 و58 و61 و81 و130، والبخاري (4908) و (7160) ، ومسلم (1471) (4) ، والدارمي 2/160، والترمذيّ (1176) ، وابن الجارود (736) ، والطحاوي 3/53، والدارقطني4/6، والبيهقي 7/324 من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظ مسلم قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، فإن بدا له أن يُطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فراجعتها وحسبت التطليقة التي طلقتها.
وأخرجه أحمد 2/43، 51، 79، والبخاري (5258) و (5333) ، ومسلم (1471) (7) و (10) ، والطيالسي (1942) ، والنسائي 6/141 و142، وابن ماجة (2222) ، والطحاوي 3/52، والدارقطني 4/8، والترمذي (1175) ، والبيهقي 7/325، وأبو داود (2184) من طرق عن يونس بن جبير، قال: قلتُ لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عدّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية لمسلم (12) : فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، وفي أخرى: قلتُ: فاعتددت==(10/79)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= بتلك الطلقة، التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت، وفي ثالثة: قات: أفحسبت عليه؟ قال: فَمَهْ؟ أو إن عجز واستحمق؟.
وأخرجه أحمد 2/61 و74 و78 و128، والبخاري (5252) ، ومسلم (1471) (12) ، وابن الجارود (735) ، والطحاوي 3/52 من طريق أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ليراجعها"، قلت: تحتسب؟، قال: فَمَهْ؟.
وأخرجه الدارقطني 2/11، والبيهقي 7/326 من طريقين عن محمد بن سابق، عن شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج أحمد 2/80-81، والشافعي 2/33، ومسلم (1471) (14) ، وأبو داود (2185) ، والطحاوي 3/51، وابن الجارود (733) ، والبيهقي 7/327، والنسائي 6/139 من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزّة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عدتهن. قال ابن جريج: سمعت مجاهداً يقرأها كذلك.
وقوله: (في قُبُلِ عِدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .
قال الحافظ في (الفتح) 9/266-267 بعد أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث –عن ابن عمر- جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر: قوله (ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله==(10/80)
__________
= أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماً، لكونها لم تقع على السنة.
وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة، ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً معه مع الكراهة.
ونقل البيهقي في (المعرفة) عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من الزبير، والأثبت من الحديثين أولى ان يأخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعٌ غيره من أهل الثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله (ولم يرها شيئاً) ، على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك، فهو كما يقل للرجل، إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً صواباً.
وأخرج البخاري في (صحيحه) (5253) : حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبت عليّ بتطليقة. قال الحافظ تعليقاً على قوله: (حدثنا أبو معمر) : كذا في رواية أبي ذر، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في (المستخرج) ، وللباقين (وقال أبو معمر) وبه جزم الإسماعيلي.
ثم قال الحافظ: وأما قول ابن عمر: (إنها حسبت عليه بتطليقة) فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئاً، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمر به، وإن جعل الضمير في (لم يعتد بها) أو (لم يرها) (يعني في حديث أبي الزبير المتقدم) لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.(10/81)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا
4264 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّ علي(10/81)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى طلقتها وهي طاهر (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهشيم قد صرح بالتحديث عند النسائي وغيره، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه النسائي 6/141 في الطلاق: باب الطلاق لغير العدة، والطحاوي 3/52 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1871) عن هشيم (وتحرف في المطبوع إلى: هشام) ، به.(10/82)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَيَرْتَجِعْهُنَّ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ (2)
4265 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ (3) بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ قَدْ طلقت، قد راجعت" (4) .
__________
(2) ذكر الحافظ في (التلخيص) 3/205 عنوان ابن حبان هذا وقال: والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان. والله أعلم.
(3) كان في الأصل هنا بياض مكان كلمة (يلعب) واستدركت من (التقاسيم) 2/لوحة 172.
(4) مؤمَّل بن إسماعيل سيِّئ الحفظ، كثير الخطأ، وباقي السند رجاله ثقات، سفيان هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان ممن روى عنه قبل تغيره.
وأخرجه ابن ماجة (2017) في أول الطلاق عن محمد بن بشار، والبيهقي 7/322 من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.==(10/82)
__________
=وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة) ورقة 130/2: هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل!
وأخرجه البيهقي 7/322 من طريق الطيالسي عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: كان رجل يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما بال رجال يلعبون بحدود الله" هذا مرسل، ثم رواه من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود (وهو سيِّئ الحفظ) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى مثل رواية المصنف.(10/83)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا عَلَى حَسَبِ نِيَّةِ الْمَرْءِ فِيهِ
4266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ".
قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، تَطْلِيقَةٌ (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم –وهو الملقب بدحيم- ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجة (2050) في الطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام، والطحاوي في (مشكل الآثار) (635) بتحقيقنا، وابن الجارود (738) ، والبيهقي 7/342 من طريق عبد الله بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5254) في الطلاق: باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل==(10/83)
__________
= امرأته بالطلاق؟، والنسائي 6/150 في الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، والطحاوي (636) ، والحاكم 4/35، والبيهقي 7/39 و342، والدارقطني 4/29 من طرق عن الوليد بن مسلم، به.(10/84)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا
4267 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحِرَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طلاقا؟! (1)
__________
(1) إسناده صحيح، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري، وأبو داود –وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو في (مسند الطيالسي) (1403) عن شعبة، عن الأعمش، به، وقولها: (فهل كان ذلك طلاقاً) استفهام إنكار.
وأخرجه أحمد 6/173، والنسائي 6/56 في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه ... ، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 6/161 في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 6/202 و205 و240، والدارمي 2/162، والحميدي (234) ، وابن أبي شيبة 5/59، والبخاري (5263) ، ومسلم (1477) (24) و (25) و (27) ، والترمذي (1179) ، والنسائي 6/56 و160-161، وابن الجارود (740) ، والبيهقي 7/38-39 و345 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1477) (26) و (27) ، والنسائي 6/161 من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==(10/84)
__________
=وأخرجه مسلم (1477) ، والبيهقي 7/345 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق، وحكي عن الحسن أنه قال: يقع بها طلقة رجعية، وهو قول مالك، ويُروى ذلك عن عليّ وزيد (شرح السنة) 9/217-218.(10/85)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا خَيَّرَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَصَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4268 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم:4] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ لِيَتَوَضَّأُ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ
فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرُ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَاهُمْ قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الْعَوَالِي، قَالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعْنِي، فَأَنْكَرْتُ(10/85)
أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: قَدْ قُلْتِ، قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ -يُرِيدُ عَائِشَةَ-.
قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْزِلُ فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ (1) تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا، ثُمَّ أَتَانِي، فَضَرَبَ عَلَى بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. فَقُلْتُ: مَاذَا، أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا
فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ، شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي هُوَ ذَا هُوَ معتزل في هذه المشربة،
__________
(1) في الأصل: (غساناً) ، والمثبت من (التقاسيم) 4/لوحة 293.(10/86)
قَالَ: فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ وَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا قَوْمٌ حَوْلَ الْمِنْبَرِ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: (1) قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَسَكَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، وَيَقُولُ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ.
فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: "لَا" فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرُ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هي تراجعني، فأنكرت ذلك عليها فقالت: أتنكر أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟! قال: فَتَبَسَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يا
__________
(1) من قوله: (قد ذكرتك له فصمت) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) .(10/87)
رَسُولَ اللَّهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا تُرَاجِعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا (1) يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أُهُبًا (2) ثَلَاثَةً، فَقُلْتُ: يا رسول الله، ادعو اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: فَاسْتَوَى جَالِسًا، وَقَالَ: "أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يا بن الْخَطَّابِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي (3) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا أُرِيدُ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ" قَالَتْ: ثم قرأ علي الآية:
__________
(1) في الأصل: (شيء) ، وهو خطأ والتصويب من (التقاسيم) .
(2) في الأصل: (أهب) ، والجادة ما أثبت، والأهب جمع الإهاب: الجلد قبل الدباغ في قول الأكثر، وقيل: الجلد مطلقاً، وفي (التقاسيم) : (آهبة) وهو جمع قلة.
(3) في الأصل: (فرآني) ، وهو تحريف، والتصويب من (التقاسيم) .(10/88)
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب:28-29] . قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ الله ورسوله والدار الآخرة (1) .
__________
(1) حديث صحيح. ابن أبي السري –هو محمد بن المتوكل- صدوق، له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه بطوله مسلم (1479) (34) (35) في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، والترمذي (3318) في التفسير: باب ومن سورة التحريم، والبيهقي 7/37-38 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/33-34 عن عبد الرزاق، به. إلى قوله: (حتى عاتبه الله) .
وأخرجه بطوله البخاري (2468) في المظالم: باب الغرفة والعلية المشرفة، من طريق عقيل، و (5191) في النكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مختصراً البخاري (89) في العلم: باب التناوب في العلم، والنسائي 4/137-138 في الصيام: باب كم الشهر من طريق شعيب وصالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وأخرجه مقطعاً البخاري (4913) في التفسير: باب {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ... } و (4914) باب {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ... } ، و (4915) باب {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ، و (5218) في النكاح: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، و (5843) في اللباس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، و (7256) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، و (7263) باب قول الله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، ومسلم (1479) (31) و (32) و (33) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس، به.
وحديث عائشة أخرجه مسلم (1083) في الصيام: باب الشهر يكون تسعاً==(10/89)
__________
= وعشرين، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 6/185 و263-264 من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، به.
وأخرجه مختصراً النسائي 4/136-137 من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به.(10/90)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْكَوْنِ تَحْتَ زَوْجِهَا الْعَبْدِ أَوْ فِرَاقِهِ
4269 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ، أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا، وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَتْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "كُلُوا، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وهو لكم هدية" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن طلحة اليربوعي، وإن كان في حديثه لِين، تابعه عليه هناد بن السري وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/45-46، ومسلم (1075) (172) في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني عبد المطلب ... ، و (1504) (10) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/162-163 في الطلاق: باب خيار الأمة، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، ورواية مسلم في الزكاة بقصة الهدية فقط. وانظر رقم (5093) و (5094) .(10/90)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ أَوِ الْكَوْنَ مَعَهُ
4270 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عكرمة
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، فاختارت نفسها (1) .
__________
(1) إسناده قوي، الحسن بن عمر بن شقيق لا باس به من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه من طريق أيوب بهذا الإسناد: البخاري (5281) و (5282) في الطلاق: باب خيار الأمة تحت العبد، ولفظه عن ابن عباس: ذاك مغيث عبد فلان –يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.
وأخرجه بنحوه الترمذي (1156) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب وقتادة، عن عكرمة، به.
وأخرجه أيضاً مختصراً بنحوه البخاري (5280) .(10/91)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ فِي فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ
4271 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ" قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لو(10/91)
أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الأسود: وكان زوجها حرا (1) .
__________
(1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة روى له النسائي، وقد وقع في نسخ (تهذيب التهذيب) و (التقريب) في ترجمته أنه تمييز، وهو خطأ يستدرك من (تهذيب الكمال) 2/71، والنِّيلي: نسبة إلى النيل: مدينة بين الكوفة وواسط، ومن فوقه ثقات على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي (خال إبراهيم النخعي) .
وأخرجه البيهقي 7/223 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6754) في الفرائض: باب ميراث السائبة، والبيهقي 7/223 من طريقين، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال البخاري في آخره: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: (رأيته عبداً) أصح.
وقال الحافظ في (الفتح) 12/41 تعليقاً على قوله: (وقول الأسود منقطع أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح، لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قولُه على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ويُستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافاً لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يُسمى عندهم المرسل، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير.
وأخرجه أحمد 6/186 و189-190، والبخاري (2536) في العتق: باب بيع الولاء وهبته، و (6758) في الفرائض: باب إذا أسلم على يده، و (6760) باب ما يرث النساء من الولاء، وأبو داود (2916) في الفرائض: باب في الولاء، والترمذي (1256) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، والنسائي 6/163 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، و7/300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط، والبيهقي 7/223 و10/338-339 من طريقين عن منصور، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض.==(10/92)
__________
=وأخرجه بنحوه الطيالسي (1381) ، وأحمد 6/42 و175، والدارمي 2/169، والبخاري (1493) في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (5284) في الطلاق: باب رقم (17) ، و (6717) في كفارات الأيمان: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ و (6751) في الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي 5/107-108 في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة، و6/163، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/82، والبيهقي 7/223 و10/338 من طريقين عن إبراهيم، به.(10/93)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا وَأَنَّ الْأَسْوَدَ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: كَانَ حُرًّا
4272 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عائشة، قَالَتْ: كَاتَبَتْ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةً، فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ، فَكَلَّمَتْ بِذَلِكَ أَهْلَهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ، لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ، وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا فَقَالَتْ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُنِي عَلَى كِتَابَتِهَا، فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابْتَاعِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى(10/93)
عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، يَقُولُونَ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ" فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا -وَكَانَ عَبْدًا- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا (1) .
قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا.
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1504) (9) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/164-165 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وفي العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 12/124، والبيهقي 7/132 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1504) (9) ، والبيهقي 7/132 من طريقين عن جرير، به.
وأخرجه أبو داود (2233) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (1154) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصراً بلفظ: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها.
وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري (2563) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (1504) (8) و (9) ، وأبو داود (3930) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (2521) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي 5/338 من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً.
وأخرجه أحمد 6/81-82 و272، والبخاري (2155) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (2561) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (2717) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (1504) (6) و (7) ، وأبو داود (3929) ، والبيهقي 10/299-300 و338 من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (4325) .
والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==(10/94)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنَّه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم، قال الخطابي فيما نقله الحافظ في (الفتح) 5/227: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلُحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه، ولو أراد نقل ولائه عنه، أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل: اشترطي، ودعيهم يشترطون ما يشاؤوا ونحو ذلك، لأن ذلك غيرُ قادح في العقد، بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وآخر إعلامهم بذلك، ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. انتهى.
وفي البخاري (2565) من حديث عائشة وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: "اشتريها واعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا"، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط".
وقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" قال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله، أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتابُ يبطل، لأنه قد يشترط في البيع الكفيل، فلا يبطلُ الشرطُ، ويشترط في الثمن شروطاً من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل.
وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا: حكمه من كتابه، أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وقال النووي: قال العلماء: الشروط في البيع أقسام، أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقاً، الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة، الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد، ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل.
وقال القرطبي: قوله: "ليس في كتاب الله" أي: ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً، ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيلُه دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع، وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً، فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً. (فتح الباري) 5/222-223.
وفي الحديث جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك، وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة.(10/95)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا
4273 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ " فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ (1) ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ" قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (2) .
__________
(1) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهي لغة ضعيفة، وفي رواية البخاري: "لو راجعتِهِ" بحذفها، على الجادة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذاء، والثاني: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي.
وأخرجه الدارمي 2/169-170 عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5283) في الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، والنسائي 8/245-246 في آداب القضاة: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، وابن ماجة (2075) في الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت، والبيهقي 7/22، والبغوي (2299) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد بن مهران الحذاء، به.
وأخرجه بنحوه أبو داود (2231) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.(10/96)
1- بَابُ: الرَّجْعَةُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالثَّلَاثِ فِي نِيَّتِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا
4274 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ " قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: "آللَّهِ؟ " قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: "هِيَ عَلَى مَا أردت" (1) .
__________
(1) إسناده ضعيف. الزبير بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال مرّة: ليس بشيء، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة لا أعلم إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف، وقال مرة: بلغني عن يحيى أنه ضعيف، وعبد الله بن علي بن يزيد لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزبير بن سعيد، فهو في عداد المجهولين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد، وأبوه علي بن يزيد: لم يوثقه غير المؤلف، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وهو في (مسند أبي يعلى) (1537) .
وأخرجه أبو داود (2208) في الطلاق: باب في البتة، والبيهقي 7/342، والدارقطني 4/34، من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/65، والطيالسي (1188) ، والدارمي 2/163، والترمذي (1177) في الطلاق: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وابن ماجة (2051) في الطلاق: باب طلاق البتة، وأبو يعلى: (1538) ، والحاكم 2/199، والبيهقي 7/342،==(10/97)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه أحمد 1/265 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد –أخو بني مطلب- امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت"، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. قلت ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وفي (التقريب) ثقة إلا عكرمة.
وأخرجه البيهقي 7/339 من هذا الوجه، وقال: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة.
ومع هذا فقد جّود إسناده شيخ الإسلام في (الفتاوى) 3/18، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد) 5/263، وأحمد شاكر في تعليقه على (المسند) (2387) وحسنه الألباني من الطريقين في (الإرواء) 7/144-145.
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 9/362-363 بعد أن أورد الحديث عن أبي داود: وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة (أي فيمن طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة) لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء:
أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف مردوداً.
والثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسَّك بمرجح، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. ==(10/98)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا: هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمُّهُ: حَمَادَةُ بِنْتُ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَاتَ فِي ولاية أبي جعفر.
__________
=الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون رواية حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.
الرابع: أنه مذهب شاذ، فلا يعمل به، وأجيب بأنه نقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب (الوثائق) له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقال الغنوي ذلك عن مجموعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار ... ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم (1472) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. ثم ذكر الحافظ الأجوبة المتعددة عن هذا الحديث، فانظرها لزاماً.(10/99)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَرَجْعَتِهَا مَتَى مَا أَحَبَّ
4275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم طلق حفصة ثم راجعها (1) .
__________
(1) حديث صحيح. مسروق بن المرزبان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في==(10/99)
__________
= الثقات، وقال صالح بن محمد: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، قلت: وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات على شرطهما، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وصالح: هو صالح بن صالح بن حيّ الهمداني الكوفي.
وأخرجه ابن ماجة (2016) في أول الطلاق، عن مسروق بن المرزبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/160-161، وأبو داود (2283) في الطلاق: باب في المراجعة، والنسائي 6/213 في الطلاق: باب الرجعة (وقع في المطبوع منه: ابن عباس عن ابن عمر، وهو تحريف) ، وابن ماجة (2016) ، وأبو يعلى (173) ، والحاكم 2/197، والبيهقي 7/321-322 من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.(10/101)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعْ حَفْصَةَ مِنْ أَجْلِ أَبِيهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
4276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ بن عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَكِ؟! إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، فَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ، لَا كَلَّمْتُكِ كَلِمَةً أبدا (1) .
__________
(1) إسناده جيد، يونس بن بكير صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو صالح: هو ذكوان السمان.
ورواه الطبراني في (الكبير) 23/ (305) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في (المجمع) 9/244، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.==(10/101)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه البزار (1502) من طريق يونس بن كريب به.
وأخرجه البزار (1503) من طريق عمر بن عبد الغفار، به.
وذكره البزار في (المجمع) 4/333، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وكذا البزار.
وأخرج الطبراني في (الكبير) 17/ (804) من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي، عن موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فوضع التراب على رأسه فقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعد هذا، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تُراجع حفصة رحمة لعمر. وعمرو بن صالح الحضرمي لا يعرف، وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي في (المجمع) 9/244.
وأخرج الحاكم في (المستدرك) 4/15، والطبراني 18/ (934) من طريقين عن حماد بن سلمة، أنبأنا أبو عمران الجوني، عن قيس بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة"، ورجاله ثقات غير قيس بن زيد، فإنه تابعي صغير مجهول، وفي المتن وهم، فإن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوجُ حفصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات بأحد، فتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد.
وأخرج الحاكم 4/15 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد طلقت حفصة وهي صوَّامة قوَّامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو الجُفْري، وأخرجه البزار (2668) من طريق الحسن (وقد تحرف في المطبوع إلى الحسين) بن أبي جعفر، عن عاصم، عن زر، عن عمار بن ياسر.(10/102)
2- بَابُ: الْإِيلَاءِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَلِّيَ مِنِ امْرَأَتَهِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً
4277 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا، قال: "الشهر تسع وعشرون" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وحميد قد سمعه من أنس كما في رواية البخاري (5289) .
وأخرجه الترمذي (690) في الصوم: باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، والبغوي (2344) من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/200، وابن أبي شيبة 3/85، والبخاري (378) في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر الخشب، و (1911) في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" ==(10/103)
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بِالْيَمِينِ
4278 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كفارة (2) .
__________
(1) سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة171.
(2) إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وثقه ابن معين، وقال أبو رزعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في (الثقات) ، وقال أحمد: شيخ ضعيف حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه، ولم يكن يحيى بن سعيد بالراضي عنه، وقال الساجي: روى عن داود بن أبي هند مناكير، وذكره العقيلي في (الضعفاء) وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير، وذكر له ابن عدي أحاديث وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه، وذكر له الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال) 4/409 هذا الحديث من مناكيره.
وأخرجه الترمذي (1201) في الطلاق: باب ما جاء الإيلاء، وابن ماجة (2072) في الطلاق: باب الحرام، والبيهقي 7/352 من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم،==(10/103)
__________
= و (2469) في المطالم: باب الغرفة والعُلِّيَّة المشرفة ... ، و (5201) في النكاح: باب قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... } ، و (6684) في الأيمان والنذور: باب من حلف ألا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين، والنسائي 6/166-167 في الطلاق: باب الإيلاء، والبيهقي 7/381 من طرق عن حميد، به ... وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.
قوله: (آلى) : من الألِيّة: وهو الحلف، والجمع ألايا، مثل عطية وعطايا، والمشربة: الغرفة.(10/104)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= مرسلاً، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
قلت: وأخرجه البيهقي 7/352 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } قال: فالحرام حلال، وقال في الآية {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، هذا مرسل.
وأخرجه ابن سعد 8/213 عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلاً.
قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) 2/556، ومن طريقه الشافعي 2/43، والبخاري (5291) ، والبيهقي 7/377 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) 9/338-339.
وأخرج الطبري في (جامع البيان) (4557) ، وابن أبي شيبة 5/129 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلاَس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج عبد الرزاق (11641) عن معمر، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق.
وأخرجه عبد الرزاق (11645) عن معمر، والطبري (4558) عن هشام، ==(10/105)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= كلاهما عن قتادة أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إليّ في الإيلاء.
وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) 5/128 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج نحوه عن ابن الحنفية، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وقبيصة، وسالم، وأبي سلمة.
وقد استوفى ابن جرير أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء في (جامع البيان) 4/478-499 فارجع إليه.(10/106)
كتاب الظِّهَارِ
*
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
...
3- بَابُ: الظِّهَارِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَةِ
4279 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: فِي وَاللَّهِ وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَرَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي قَالَتْ: قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ، لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ، فَغَلَبَتْهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ، فَأَلْقَيْتُهُ تَحْتِي (1) ، ثم خرجت
__________
(1) في (موارد الظمآن) ص 324-325، و (المسند) : فألقيته عني.(10/107)
إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي، فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابًا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا خُوَيْلَةُ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِي اللَّهَ فِيهِ".
قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَتَغَشَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَغْشَاهُ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: "يَا خُوَيْلَةُ، قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ" قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} إ لى قوله {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة:1-4] . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَتْ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَهُ مَا يَعْتِقُ. قَالَ: "فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: "فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ" فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عِنْدَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، فَقَالَ: "أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خيرا" قالت: ففعلت (1) .
__________
(1) حديث صحيح رجاله كلهم ثقات غير معمر بن عبد الله بن حنظلة، فإنه لا يعرف، قال الإمام الذهبي في (الميزان) 4/155: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة==(10/108)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أوس بن الصامت، وقال الحافظ في (التقريب) : مقبول، أي: عند المتابعة، ومع ذلك فقد حسن إسناده في (الفتح) 9/343. قلت: وله شواهد تقويه ستأتي، فيصح بها.
وأخرجه أحمد 6/410-411 عن سعد ويعقوب ابنا إبراهيم، قالا: حدثنا أبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأخصر مما هنا أبو داود (2214) و (2215) في الطلاق: باب في الظهار، والبيهقي 7/391-392، وابن الجارود (746) من طريقين عن ابن إسحاق، به.
وللحديث شاهد مرسل صحيح عن صالح بن كيسان عند ابن سعد في (الطبقات) 8/378-379، وآخر عند البيهقي 7/389-390 عن عطاء بن يسار، قال البيهقي بإثره: هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله، وثالث موصول عن عائشة عند أبي داود (2063) ، وصححه الحاكم 2/481 ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن سلمة بن صخر عند أحمد 4/37، وأبي داود (2213) ، والدارمي 2/163-164، والترمذي (3299) ، وابن الجارود (744) ، وابن ماجة (2062) ، والحاكم 2/203، والبيهقي 7/390 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياض وفيه عندهم عنعنة ابن اسحاق، وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وأخرجه الترمذي (1200) ، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/390 من طريقين عن يحيى بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياض ... ورجاله ثقات لكنه مرسل.
وله شاهد من حديث ابن عباس يَتَقَوّى به عند أبي داود (2223) ، والترمذي (1199) ، والنسائي 6/167، وابن الجارود (747) ، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/386، وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الحافظ في (الفتح) 9/343.(10/109)
4- بَابُ: الْخُلْعِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِعْطَاءِ مَا طَابَتْ نَفْسُهَا بِهِ عَلَى الْخُلْعِ
4280 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا شَأْنُكِ؟ " فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ –لِزَوْجِهَا-، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ" قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: "خُذْ مِنْهَا" فَأَخَذَ منها وجلست في أهلها (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما غير صحابية الحديث، فلم يرو لها غير أبي داود والنسائي، وهو في (الموطأ) 2/564 في الطلاق: باب ما جاء في الخلع.
ومن طرق مالك أخرجه الشافعي 2/50-51، وأحمد 6/433-434، وأبو داود (2227) في الطلاق:==(10/110)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب في الخلع، والنسائي 6/169 في الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (749) ، والبيهقي 7/312-313.
وأخرجه الشافعي 2/50، ومن طريقه البيهقي 7/313، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، به مختصراً.
وأخرجه أبو داود (2228) من طريق أبي عمر السدوسي المدني –سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي-، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة....
وأخرج أحمد 4/3 من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وعن محمد بن سليمان بن أبي خيثمة، عن سهل بن أبي خيثمة قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكرهته وكان رجلاً دميماً، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني لأراه، فلولا مخافة الله، لبزقت في وجهه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم، فأرسل إليه، فردت عليه حديقته، وفرق بينهما، قال: فكان ذلك أول خلع في الإسلام.
وثابت بن قيس خزرجي أنصاري كان من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً وبيعة الرضوان، وكان جهير الصوت خطيباً بليغاً وهو خطيب الأنصار، ولما قدم وفد تميم افتخروا بأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: "قم فأجب خطيبهم"، فقام فحمد الله وأبلغ، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه، استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة. انظر (السير) 1/308-314.
وقولها: (لا أنا ولا ثابت) قال السندي في (شرحه على النسائي) : يحتمل أن (لا) الثانية مزيدة، والخبر محذوف بعدهما، أي: مجتمعان، أي لا يمكن لنا اجتماع، ويحتمل أنها غير زائدة، وأن خبر كلٍّ محذوف، أي: لا أنا مجتمعة مع ثابت، ولا ثابت مجتمع معي.(10/111)
5- بَابُ: اللِّعَانِ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعَانِ
4281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَوَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ افْتَحْ" فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي اللِّعَانِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَتُهُ، فَتَلَاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَخَذَتِ امْرَأَتُهُ لِتَلْتَعِنَ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْ" فَالْتَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم:(10/112)
"فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا" فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا (1) .
قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قُلْتُ لِجَرِيرٍ: لَمْ يَرْوِ هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ أَحَدٌ غَيْرُكَ، قَالَ: لَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.
4282 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ (2) حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" (3) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (1495) في اللعان، والبيهقي 7/405 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم، وأبو داود (2253) في الطلاق: باب في اللعان، والبيهقي 7/405 من طريقين عن جرير، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 1/421-422، ومسلم، وابن ماجة (2068) في الطلاق: باب اللعان، وابن جرير الطبري في (جامع البيان) 18/84، من طرق عن الأعمش، به.
وقوله: (اللهم افتح) معناه: اللهم احكم أو بيِّن الحكم فيه، والفتاح: الحكم، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} .
وقوله: (جعداً) : قال ابن الأثير في (النهاية) 1/275: الجعد في صفات الرجل يكون مدحاً وذماً، فالمدح معناه: أن يكون شديد الأسْر والخَلْق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضد السبط، لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق.
(2) في (الموطأ) : أَأُمهله، بهمزتين.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح، روى له البخاري مقروناً، واحتج به الباقون، وهو في (الموطأ) 2/737 في الأقضية: باب القضاء فيمن وجد==(10/113)
4283 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ،
__________
= مع امرأته رجلاً، و823 في الحدود: باب ما جاء في الرجم.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/81، وأحمد 2/465، ومسلم (1498) (15) في اللعان، وأبو داود (4533) في الديات: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " 9/416: باب عدد الشهود على الزنا، والبيهقي 8/230 و337 و10/147، والبغوي (2371) .
أخرجه مسلم (1498) (16) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بهذا الإسناد وزاد: قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال رسول الله: " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني ".
قال ابن سليمان الخطابي: يشبه أن يكون مراجعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طمعاً في الرخصة، لا رداً لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما أبى ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سكت وانقاد.
قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلاً، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصناً مستحقاً للرجم، كما لو قله ثم ادَّعي أنه كان قد قتل أي فعليه البينة.... وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخرجه مالك 2/737-738، والشافعي 2/397، والبيهقي 8/230-231، رجال ثقات.
وقوله: " فليعط برمته " أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل.
وروي عن عمر أنه أهدر دمه وشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه.
وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.(10/114)
أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا ذِكْرُ فِي (1) الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ، وَفِي امْرَأَتِكَ» ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسِكُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةٌ بَعْدُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، فَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (2) . [5: 36]
ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْمُلَاعِنِ امْرَأَتَهُ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
4284 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرَ (3) الْعَجْلَانِيَّ
__________
(1) في الأصل: " من "، والمثبت من مصادر الحديث.
(2) بإسناده على شرطهما فليح -وهو ابن سليمان- وإن كان فيه كلام من جهة حفظه، قد توبع كما سيأتي، أبو الربيع: هو سليمان بن داود العتكي.
وأخرجه البيهقي 7/401 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4746) في التفسير: باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} والطبراني (5683) ، والبيهقي 6/258 و7/401 من طريق أبي الربيع، به.
وأخرجه مختصراً أبو داود (2252) في الطلاق: باب في اللعان عن أبي الربيع الزهراني، به.
(3) كذا الأصل بحذف التنوين وهو كذلك في " شرح السنة " من رواية أبي مصعب، والجادة إثباتها كما في " الموطأ " برواية يحيي الليثي، وإن كان ما هنا له وجه في العربية، ومنه قول الشاعر: =(10/115)
جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) . [5: 36]
__________
= عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف
وقول الآخر:
حمَيد الذي أمج داره ... أخو الخمر ذو الشيبة الأصْلَع
وقول أبي الأسود:
فَألْفيته غيرَ مستَعْتَب ... ولا ذاكِرَ الله إلا قليلا
وقرىء في الشواذ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوين من " أحد ".
انظر " المقتضب " 2/312-314 باب الصفة التي تجعل وما قبلها بمنزلة شيء واحد فيحذف التنوين من الموصوف.
(1) في الأصل: " فأنكره " والمثبت من " شرح السنة ".
(2) إسناده صحيح على شرطهما. =(10/116)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4285 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدُ بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَى عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَأَتَى عُوَيْمِرًا (1) فَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ
__________
= وأخرجه البغوي (2366) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في " الموطأ " 2/566-567، في الطلاق: باب ما جاء في اللعان.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/44، وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، والبخاري (5259) في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و (5308) باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ومسلم (1492) (1) في أول اللعان، وأبو داود (2245) في الطلاق: باب في اللعان، والنسائي 6/143- 144 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك (أي في الثلاث مجموعة) ، والطبراني (5676) والبيهقي 7/398-399 و399.
وقوله: " فكره رسول الله تلك المسائل وعابها " يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون (ما به) إليه حاجه وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكراهة فى ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات.
(1) فى الأصل: " عويمر " وهو خطأ.(10/117)
الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ (1) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ» ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ: فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا» ، قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ] ، قَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ (2) . [5: 36]
__________
(1) بعد هذا في المصادر المخرج منها الحديث: " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ".
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، محمد بن يوسف: هو الفريابي.
وأخرجه الدارمي 2/150، والبخاري (4745) في التفسير: باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } ، والطبراني (5677) ، وابن الجارود (756) والبيهقي 7/400 من طرق عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2249) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به مختصراً.
وأخرجه الشافعي 2/45، 45-46، 46، 47 وأحمد 5/330-331، 334، 337، وعبد الرزاق (12445) و (12446) و (12447) ، والبخاري (423) في الصلاة: باب القضاء واللعان في المسجد، و (5309) في الطلاق: باب التلاعن في المسجد، و (7165) و (7166) في الأحكام: =(10/118)
ذِكْرُ وَصْفِ اللِّعَانِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهَمَا مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ
4286 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فِيهِ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَائِلٌ (1) ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ،
__________
= باب من قضي ولاعَنَ في المسجد، و (7304) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم (1492) (2) و (3) وأبو داود (2247) و (2248) و (2251) ، وابن ماجة (2066) في الطلاق: باب اللعان، والطبراني (5674) و (5678) و (5679) و (5680) و (5681) و (5682) و (5684) و (5685) و (5686) و (5687) و (5688) و (5689) و (5691) و (5692) ، والطحاوي 3/102، والبيهقي 7/399 و400 و401، والبغوي (2367) من طرق وبألفاظ مختلفة عن الزهري، عن سهل بن سعد.
وأخرجه النسائي 6/170-171 في الطلاق: باب بدء اللعان، والطبراني (5690) من طريقين عن أبي داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي، فجعله من مسند عاصم.
وقوله: " أسحم " الأسحم: الشديد السواد، يقال: غراب أسحم، أي: شديد السواد، وقوله: " أدعج العينين " الدعج شدة سواد الحدقة، وخَدلج الساقين: عظيمهما، والأحيمر: تصغير الأحمر، قال ثعلب: المواد بالأحمر الأبيض، لأن الحمرة إنما تبدو في البياض، قال: والعرب لا تطلق للأبيض في اللون، وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك، والوحرة: دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وحر ومنه وحر الصدر وهو الحقد والغيظ سمي به لتشبثه بالقلب، ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوَحر.
(1) أي نائم، من القيلولة وهو النوم نصف النهار.(10/119)
فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَقُلْتُ: مَا بُدَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْهِ فَسَمِعَ صَوْتِي، فَعَرَفَهُ، وَقَالَ: أَسَعِيدٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ادْخُلْ مَا جِئْتَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَدَخَلْتُ، وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوهَا لِيفٌ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، «فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، «ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، «فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (1) . [5: 36]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الملك بن أبي سليمان من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. =(10/120)
ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ
4287 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ» (1) . [5: 36]
__________
= وأخرجه أحمد 2/19 و42 والدارمي 2/150-151، ومسلم (1493) (4) في أول اللعان، والترمذي (1202) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 5/426، وابن الجارود (752) ، والبيهقي 7/404-405 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه مسلم (1493) (5) في اللعان، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/49، وأحمد 2/11، والحميدي (671) ، والبخاري (5312) في الطلاق: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، و (5350) : باب المتعة التي لم يفرض لها، ومسلم، وأبو داود (2257) في الطلاق: باب في اللعان والنسائي 6/177 في الطلاق: باب اجتماع المتلاعنين، وابن الجارود (753) ، والبيهقي 7/401، 404 و409، والبغوي (2369) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (5311) و (5349) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر ...(10/121)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُتَلَاعِنَةِ يَلْحَقُ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا دُونَ أَنْ يَلْحَقَ بِزَوْجِهَا
4288 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» (1) . [5: 36]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/567 في الطلاق: باب ما جاء في اللعان.
ومن طريق مالك خرجه الشافعي 2/47، واحمد 2/7 و38 و64 و71، والدارمي 2/151، والبخاري (5315) في الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، و (6748) في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، ومسلم (1494) (8) في اللعان، وأبو داود (2259) ، والترمذي (1203) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي 6/178 في الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه وابن ماجة (2069) في الطلاق: باب اللعان، وابن الجارود (754) ، والبيهقي 7/402 و409، والبغوي (2368) .
قال الحافظ في " الفتح " 12/31: وقد اختلف السلف في معني إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراثَ بينه وبينَ الذى نفاه فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: " عصبتة عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها، وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية، وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء، فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء، وأكثر فقهاء الأمصار قال مالك: وعلي هذا أدركت أهل العلم وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجاء =(10/122)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
***
__________
= عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث، وجعلها عصبة، قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض.
قلت (القائل الحافظ ابن حجر) : وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول، فأخرج أبو داود من رواية محول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه".
وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر، ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.
وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، فكتب إني سألت، فأخبرت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً.
وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره: " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود (2252) ، وحديث ابن عباس " فهو لأول رجل ذكر " فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه، فالمسلمون عصبة.(10/123)
6- بَابُ الْعِدَّةِ
4289 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى (1) . [1: 82]
__________
(1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه أبو داود (2289) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/415-416، ومسلم (1480) (40) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها والطبراني 24/ (910) ، والبيهقي 7/432 من طرق عن الليث، به.
وأخرجه عبد الرزاق (12022) ، وأحمد 6/416، والطبراني 24/ (909) و (911) (912) ، والبيهقي 7/432 من طرق عن ابن شهاب، به.(10/124)
ذِكْرُ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
4290 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ حَيْثُ شِئْتِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ (1) . [1: 28]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 2/18-19 و54، و" الرسالة " فقرة (856) ، وأحمد 6/412، ومسلم (1480) (36) وأبو داود (2284) ، والنسائي 6/75-76 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطبراني 24/ (913) ، وابن =(10/125)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الجارود (760) والبيهقي 7/135 و177-178 و181 و432 و471، والبغوي (2385) . وانظر (4253) و (4254) .
وقولها: " البتة " قال القرطبي في " المفهم " فيما نقله عنه الزرقاني في " شرح الموطأ " 3/207: يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى - يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات، قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ " البتة " وإنما سمى آخرة الثلاث البتة، لأنها طلقة بتت العصمة حتي لم تبق منها شيئاً، ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة، عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث. يعني رواية مسلم من طريق الشعبي، قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، قال: والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة.
واسم أم شريك غزِية، وقيل: غزَيلة وهي قرشية عامرية، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم.
وقوله: " تضعين ثيابك حيث شئت " ولفظ مسلم " فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها. وانظر " تلخيص الحبير " 3/148، وأبو جهم: اسمه حذيفة القرشي العدوي، وهو صاحب الأنبجانية.
وقول: " فلا يضع عصاه عن عاتقه " فالعاتق: ما بين المنكب والعنق، أي: أنه كثير الأسفار، أو كثير الضرب للنساء، ورجح الثاني النووي والقرطبي، لقوله في رواية مسلم: " أما أبو جهم فضراب للنساء " وفي أخرى له: " وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء " أو نحو هذا.
وفيه: جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز، وأنها ليست كذباً، ولا توجب الحنث في الأَيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما، ولكنه لما كثر حمله للعصا، أطلق عليه هذا اللفظ مجازاً قال عياض وغيره.
وقولها: " فاغتبطت به " أي: حصل لي منه ما قرت به عيني، وما يغبط فيه، ويتمنى لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته، فكانت عاقبته حميدة، في رواية لمسلم: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد.(10/126)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ إِثْبَاتِ السَّكَنِ لِلْمَبْتُوتَةِ
4291 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ (1) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» (2) . [3: 66]
__________
(1) في الأصل: "أبو بكر بن إسماعيل"، وهو تحريف، والتصحيح من " التقاسيم " 3/لوحة 286.
(2) عمرو بن العباس من رجال البخاري، وذكره المؤلف في " الثقات " وقال: ربما خالف، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، روى له البخارى تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة. ومن فوقهما ثقات على شرطهما، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف، فانظر (4250) و (4251) .
وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق وأبي ثور، وداود ورواية لأحمد.
وقال آخرون: لا نفقة لها، ولها السكني، لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي.
وقال أكثر الفقهاء العراقيين: لها السكني والنفقة، وله قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابة والبتي والعنبريُّ، لأن ذلك يروى عن عمر، وابن مسعود، ولأنها مطلقة، فوجبت لها النفقةُ والسكني كالرجعية، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم (1480) (46) : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة لا ندري لعلها حَفظَت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} .
واجمع أهل العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكني، انظر " المغني " 7/606.(10/127)
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
4292 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟» ، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ (1) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (2) . [1: 82]
__________
(1) فى الأصل: " فيها "، وهو خطأ، والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 551.
(2) إسناده صحيح، زينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد، ووثقها المؤلف واحتج بها مالك، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في " الصحابة " وهو في " الموطأ " 2/591 فى الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل.
ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في " الرسالة " (1214) ، =(10/128)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، «وَالْقَدُومُ: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ (1) ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ
4293 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ، تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلَاجًا، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتِ الْوَحْشَةِ، وَذَكَرَتْ
__________
= و" المسند " 2/53-54، والدارمي 2/168، وأبو داود (2300) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (1204) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 12/475، وابن سعد 8/368 (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة) ، والبيهقي 7/434، والبغوي (2386) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 6/370 و420-421، والترمذي بعد الحديث (1204) ، والنسائي 6/199 و199-200 و200 في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (2031) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد 8/368، وابن الجارود (759) ، والبيهقي 7/434 و435 من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/208 ووافقه الذهبي.
(1) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.(10/129)
أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ أَعَادَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» (1) . [1: 82]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْحَامِلِ وَضْعُهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ
4294 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ (2) بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيَّ (3) : أَنِ ادْخُلْ (4) عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْلِهَا، قَالَ: فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً،
__________
(1) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي (1664) عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(2) من قوله: " ابن عبيد الله " إلي هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 261.
(3) فى الأصل: " الزبيري " وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم ".
(4) فى الأصل: أنه أدخل، وهو خطأ والتصويب من " التقاسيم ".(10/130)
فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، وَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (1) . [3: 65]
__________
(1) إسناده صحيح، كثير بن عبيد ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي.
وأخرجه النسائي 6/196 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد.
وحديث سبيعة أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة: مالك 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وعبد الرزاق (11722) ، وأحمد 6/432، والبخاري (5319) و (5320) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1484) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، وأبو داود (2306) في الطلاق: باب في عدة الحامل، والنسائي 6/194-195 و195-196، وابن ماجة (2028) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 24/ (745) و (746) و (747) و (748) و (749) و (750) ، والبيهقي 7/428- 429، والبغوي (2388) .
وقوله: " تعلّت " قال الزمخشري في " الفائق " 3/24: أي: قامت وارتفعت، قال جرير:
فلا حملت بعد الفرزدق حرة ... ولا ذات بعل من نفاس تعلت
ويحتمل أن يكون المعنى: سَلمت وصحت، وأصله: تعللت مطاوع علَّها الله: أي: أزال علَّتها، كفزَّعه، وجلَّد البعير، ففعل به ما فعل بـ " تَقَضض البازي، وتظّننت ".
وقال ابن الأثير: ويروى تعالت: أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من علته: إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسملت.(10/131)
ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
4295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (1) الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: أَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي» - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْبًا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلَهُنَّ، هَلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ سُنَّةً؟، فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (2) . [5: 36]
__________
(1) من قوله: " حدثنا عبد الرحمن " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " موارد الظمآن " ص 323.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، يحيي: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (4909) في التفسير: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عن سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيي، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأجلين، قلت أنا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يعني أبا سلمة-، فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلي أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أبو السنابل فيمن خطبها.(10/132)
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
4296 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي» (1) . [1: 82]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/52، والنسائى 6/193 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (573) .
وأخرجه عبد الرزاق (11724) عن مالك مختصراً.
وأخرجه أحمد 6/314، والدارمي 2/165-166، ومسلم (1485) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، والترمذي (1194) في الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفَّى عنها زوجها تضع، والنسائي 6/192 و193، وابن الجارود (762) من طرق عن يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، نحوه.(10/133)
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي وَضَعَتْ فِيهِ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
4297 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ» ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ (1) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا (2) ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (3) . [1: 82]
__________
(1) أي: مالت ونزلت بقلبها، وجاء فى هامش الأصل " في نسخة: فحنت "، وفي " التقاسيم " 1/لوحة 552: فحظبت.
(2) فى الأصل: " غيب " والتصحيح من " الموطأ " وفى " التقاسيم " وإن أهلها غيب، وغيب: جمع غائب كخدم وخادم.
(3) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/589.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/52، وأحمد 6/319-320، والنسائي 6/191-192، والطبراني 23/ (547) .
وأخرجه الطيالسي (1593) ، وأحمد 6/311-312، والنسائي 6/191 والطبراني 23/ (546) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، بهذا الإسناد.(10/134)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ
4298 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ، «فَأَذِنَ لَهَا» (1) . [4: 28]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ
4299 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير،
وعاصم بن عمر: هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي.
وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (9) و (10) من طريقين عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، ومن طريقه الشافعي 2/52-53، وأحمد 4/327 والبخاري (5320) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، والنسائي 6/190 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والبيهقي 7/428، والبغوي (2387) عن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق (11734) ، والنسائي 6/190، والطبراني 20/ (5) و (6) و (7) و (8) و (11) ، وابن ماجة (2029) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، والبيهقي 7/428 من طرق عن هشام، به.(10/135)
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتِ الْأَزْوَاجَ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (1) . [3: 10]
ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
4300 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا (2) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،
__________
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل.
وأخرجه النسائي 6/190-191 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 22/ (899) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/304-305 و305، والدارمي 2/166، والترمذي (1193) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة (2027) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني 22/ (896) و (797) و (798) و (900) من طرق عن منصور، به.
قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قوله: " تشوفت " أي: تزينت وتطلبت الأزواج.
(2) قوله: " أبو يعلى حدثنا " سقط من الأصل، واستدرك من " الموارد " ص 324.(10/136)
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» (1) . [5: 36]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، فَمَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ.
7- فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
4301 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ
__________
(1) إسناده حسن، مطر: هو ابن طهمان الورَّاق، وهو صدوق حسن الحديث، روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين غير رجاء بن حيوه، فمن شرط مسلم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسماعه من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل أن يختلط.
وهو في " مسند أبي يعلى " 2/ورقة 343/أ، وليس فيه كلمة " زوجها ". وهو أيضاً في " مصنف ابن أبي شيبة " 5/162.
وأخرجه ابن الجارود (769) عن محمد بن يحيي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2308) في الطلاق: باب في عدة أم الولد، والحاكم 2/209 والدارقطني 3/309 من طريقين عن عبد الأعلى، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
وأخرجه أبو داود (2308) ، وابن ماجة (2083) في الطلاق: باب عدة أم الولد، والدارقطني 3/309، والبيهقي 7/447-448 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة به.
وأخرجه أحمد 4/203، والدارقطني 3/309، والبيهقي 7/447-448 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، به.(10/137)
الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (1) . [4: 12]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
4302 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (2) . [1: 82]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (4302) و (4303) .
قال ابن بطال: الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع.
وقال أيضاً: أباح الشارعُ للمرأة أن تحد علي غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجباً، للاتفاق علي أن الزوج لو طالبها بالجماع، لم يحل لها منعه من تلك الحالة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، صفيه بنت أبي عبيد: هي زوج عبد الله بن عمر وأخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثقة روى لها البخاري تعليقاً، ومسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في " الموطأ " 2/598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61، وأحمد 6/286. =(10/138)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ
4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (1) . [2: 6]
__________
= وأخرجه أحمد 6/286-287، ومسلم (1490) (63) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي 3/76 والبيهقي 7/438 من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً ".
وأخرجه أحمد 6/286، وابن أبي شيبة 5/280، ومسلم (1490) (64) ، والنسائي 6/189 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع) ، وابن ماجة (2086) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي 7/438 من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة.
وأخرجه أحمد 6/184 من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان.
وأخرجه مسلم (1490) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد 6/37 وابن أبي شيبة 5/279، ومسلم (1491) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 12/38، وابن ماجة (2085) ، والطحاوي 3/75، وابن الجاورد (764) ، والبيهقي 7/438 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/167 من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.(10/139)
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِحْدَادِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا
4304 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَطْنَهَا (1) ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
4304 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا
__________
(1) كذا في رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر عن مالك " بطنها "، ورواه سائر رواة " الموطأ " بلفظ " عارضيها ".(10/140)
زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. (1) . [2: 6]
__________
(1) من قوله " لا مرتين ... " هنا، استدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 92 وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت فى هامش الورقة 230 منه وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحب الترتيب في أول الكتاب شيئاً من باب العدة، وباب صحبة المماليك، وشيئاً من أول باب إعتاق الشريك.
وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة.
والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/596-598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61-62، وعبد الرزاق (12130) ، والبخاري (5334) و (5335) و (5336) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (1486) و (1487) و (1489) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي (1195) و (1196) و (1197) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي 6/201-202 في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي 7/437، والبغوي (2389) .
وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد 6/324 و325، والبخاري (1281) و (1282) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (420) و (812) .
وأخرجه البخاري (5345) في الطلاق: باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والطبراني 23/ (421) من طريق =(10/141)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ (1)
4305 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى
__________
= محمد بن كثير، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، بهذا الإسناد بقصة أم حبيبة.
وأخرجه مقطعاً أحمد 6/291-292 و311، والحميدي (304) و (306) ، والدارمي 2/167، والبخاري (1280) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (5338) و (5339) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و (5706) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (1486) (59) و (61) و (62) ، والنسائي 6/188 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و6/205 و206 باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة (2084) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني 23/ (422) و (423) و (424) و (425) و (426) و (427) و (813) و (815) و (816) و (817) ، وابن الجارود (765) و (768) ، والبيهقي 7/437 و439 من طرق عن حميد بن نافع، به.
قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج.
(1) من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92.(10/142)
طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» (1) . [2: 6]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه أحمد 5/85 ومسلم 2/1128 (66) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام وأبو داود (2303) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والطبراني 25/ (140) ، والبيهقي 7/439 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/408، والدارمي 2/167-168، وابن أبي شيبة 5/280-281، والبخاري (5342) في الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم 2/ (66) ، وأبو داود (2302) والنسائي 6/202-203 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة (2087) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والطبراني 25/ (139) و (141) ، وابن الجارود (766) ، والبيهقي 7/439، والبغوي (2390) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وعلقه البخاري (5343) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام، به نحوه.
وأخرجه البخاري (313) في الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (5341) في الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر، ومسلم 2/1128 (67) ، والطبراني 25/ (137) ، والبيهقي 7/440 من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، والنسائي 6/204 باب الخضاب للحادة، من طريق سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة، به. ورواية أيوب بلفظ: كنا ننهى أن نحد على ميّت....
وقوله: " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة: وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
وقوله: " نبذه قسط " النبذة: القطعة والشيء اليسير، والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم، لا للتطيب، والمقصود من التطيب بهما: أن يخلطا في أجزاء من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً.(10/143)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أَوْ تَخْتَضِبَ (1)
4306 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (2) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (3) ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ» (4) . [2: 6]
__________
(1) من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92.
(2) في أصل " التقاسيم ": " كثير " وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في هامشه، وهو كذلك في " مسند أبي يعلي ".
(3) في الأصل و" الموارد " ص 322: أم سليم، وهو خطأ من النساخ، والتصويب من " مسند أبي يعلي " ومصادر الحديث.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، بديل: هو ابن ميسرة العقيلي البصري، ثقة من رجال مسلم، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين، وهو في " مسند أبي يعلي " (7012) .
وأخرجه أبو داود (2304) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/302 والنسائي 6/203-204 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وابن الجارود (767) والبيهقي 7/440 من طريق يحيي بن أبي بكير به.
وأخرجه عبد الرزاق (12114) عن معمر، عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، موقوفاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/440.
وأخرجه الطبراني 23/ (838) من طريق سفيان، عن معمر، به.
قوله: "الممشقة ": المشق بالكسر: المغرة، وهو لون ليس بناصع الحمرة، أو شقرة بكدرة، وثوب ممشق: مصبوغ به.(10/144)
كتاب العتق
مدخل
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلُّ عُضْوٍ منه بعضو منها
...
17- كِتَابُ الْعِتْقِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا1
4307 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ2 الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا، فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ هَذَا الشَّيْخُ -يَعْنِي وَاثِلَةَ-، قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي3 سُلَيْمٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يعتق
__________
1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 225.
2 في الأصل: "سلام"، وهو خطأ، والتصويب من "الموارد" ص293 ومصادر الحديث.
3 لفظة "بني" ليست في "التقاسيم" وأثبتها من "الموارد".(10/145)
اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" 1
اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بْنُ يَقْظَانَ بن عامر بن عبد الله.
__________
1 إسناده صحيح. عبد الله بن الدليمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي، كان يسكن بيت المقدس، وثقه ابن معين والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/23.
وأخرجه النسائي في العتق من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/79، والحاكم 2/212 من طريقين عن عبد الله بن يوسف، بهذا الإسناد. إلا أن المزي أورد هذا الحديث مع قصته تحت ترجمة الغريف بن عيَّاش بن فيروز الديلمي وهو ابن أخي عبد الله. وأخطأ الحاكم فقال: إن الغريف هو عبد الله والغريف لقب له، ولم يتابع.
وأخرجه أحمد 3/490-191 و4/107، وأبو داود "3964" في العتق: باب في ثواب العتق، والنسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير" 22/"218" و"219" و"220" و"221"، والحاكم 2/212، والبيهقي 8/132-133 و133 من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، عن واثلة، بقصة العتق. والغريف بن عياش ترجمته في "التهذيب" فقال: الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، ابن أخي الضحاك بن فيروز، وقد ينسب إلى جده، روى عن جده فيروز، وفي "الثقات" 5/294 وقال: من أهل الشام.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" من طريق مالك بن مهران الدمشقي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن رجل قال: قلنا لواثلة ... فذكر نحوه.
وأخرجه الحاكم 2/212-213 من طريق أيوب بن سويد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الأعلى بن الديلمي، عن واثلة، وزعم الحاكم أن عبد الأعلى هذا هو عبد الله بن الديلمي.
قوله: "قد أوجب": يعني: استحق النار بالقتل، كما جاء مبيناً عند أبي داود والبيهقي.(10/146)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً1
4308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَابِلًا صَاحِبَ الْعَبَاءِ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ من النار" 2.
__________
1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 225-226.
2 حديث صحيح. صالح بن عبيد روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في الثقات، ونابل صاحب العباء، قال النسائي: ليس بالمشهور وقال في موضع آخر: ثقة، وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف" وقد توبع هو والذي قبله، وباقي السند رجاله ثقات.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" "724" عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/420 و422 و429 و430-431 و525، والبخاري "2517" في العتق: باب في العتق وفضله، و"6715" في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ومسلم "1509" في العتق: باب فضل العتق: والترمذي "1541" في النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 9/505، وابن الجارود "968"، والبيهقي 10/271 و272 من طرق عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة.(10/147)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ وَالْمُعْتَقَةُ جَمِيعًا مُسْلِمَيْنِ 1
4309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، قَالَ: حدثنا
__________
1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 226.(10/147)
حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا مِنَ النَّارِ" 1
قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو نجيح: هو عمرو بن عبسة.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم غير حميد بن زنجوية، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأخرجه الطيالسي "1154"، وأحمد 4/113 و384، وأبو داود "3965" في العتق: باب أي الرقاب أفضل، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/163، والبيهقي 10/272 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه أحمد 4/113 و386، وأبو داود "3966"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/160 و165، والبيهقي 10/272 من طرق عن عمرو بن عبسة.(10/148)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الرِّقَابِ وَأَفْضَلَهَا مَا كان ثمنها أعلا 1
4310 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال:
__________
1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 226.(10/148)
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ". قَالَ: قلتك أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا". قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ ضَعِيفًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ" قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ؟ قَالَ: "تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ صدقة منك على نفسك" 1
عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ2
4311 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل الجارية" 3
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر "152".
وأخرجه ابن ماجة "2523" في العتق: باب العتق، من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به مختصراً بقصة الرقاب.
2 من "موارد الظمآن" ص294.
3 عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/149)
عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ2
4311 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل الجارية" 3.
__________
2 من "موارد الظمآن" ص294.
3 عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس==(10/149)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات" وباقي السند ثقات.
وأخرجه الدارقطني 3/288 من طريق محمد بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 12/280، وابن ماجة "2532" في العتق: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، عن محمد بن بشار، عن حمادة بن مسعدة، به.
وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن حمادة بن مسعدة، عن ابن موهب عن القاسم قال: كان لعائشة غلام وجارية ... فذكره، ولم يقل: "عن عائشة".
وأخرجه أبو داود "2237" في الطلاق: باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ وابن ماجة "2532"، والعقيلي في "الضعفاء" 3/120، والدارقطني 3/288، والبيهقي 7/222 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم، عن عائشة. وقال العقيلي: لا يعرف الحديث إلا بعبيد الله بن موهب.(10/150)
باب صحبة المماليك
ذكر أول من يدخل الجنة المملوك إذا أدى ما عليه من الحق
...
1- بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ
4312 - أَخْبَرَنَا 1 عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ 2 أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيفٌ متعفف ذو عيال" 3,4
__________
1 هذا الحديث من "موارد الظمآن" ص293.
2 في "الموارد": أن أبا النضر. وعامر لم يرو عن غير أبيه، فلعل الصواب ما أثبته، والله أعلم.
3 في "الموارد": ذو غنى أو مال، ويغلب على الظن أنه تحريف، والمثبت من مصادر الحديث.
4 إسناده ضعيف، عامر العقيلي لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي: لا يعرف، وأبوه لا يعرف، قيل: اسمه عقبة، وقيل: عبد الله.
وأخرجه الحاكم 1/387 من طريق علي بن المديني، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، ولفظه: "عرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدّي حق الله في ماله، وفقير فجور"، وقال:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/151)
4313 -أَخْبَرَنَا 1 أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، دثنا سُفْيَانُ -هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ عَجْلَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم" 2
__________
=عامر بن شبيب االعقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث! وهذا أصل في هذا الباب تفرد به يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه الطيالسي "2567"، وأحمد 2/425، والبيهقي 4/82 من طريق هشام الدستوائي، به.
وأخرجه الترمذي "1642" في فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء، عن محمد بن بشار، عن عثمان عن عمر، وأحمد 2/479، وابن أبي شيبة 5/296 كلاهما عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال هذا حديث حسن.
1 من "موارد الظمآن" ص293.
2 إسناده حسن، محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، واحتج به الباقون، وقد توبع، وعجلان: هو المدني مولى فاطمة بن عتبة والد محمد، قال النسائي: لا بأس به، واحتج به مسلم والأربعة، وروى له البخاري تعليقاً.
وأخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/247، والبيهقي 8/6، والبغوي "2403" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/342، والبخاري في "الأدب المفرد" "192" "193"، والبيهقي 8/8 من طريق محمد بن عجلان، به.
وأخرجه أحمد 2/247، ومسلم "1662" في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل ... ، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.
وأخرجه الطيالسي "2369" عن ابن أبي ذئب، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المملوك أخوك، فإذا صنع لك طعاماً، فأجلسه معك، فإن أبى فأطعمه، ولا تضربوا وجوههم".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/980 في الاستئذان: باب الأمر بالرفق بالمملوك، بلاغاً عن أبي هريرة.(10/152)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بِتَخْفِيفِهِ عَنِ الْخَادِمِ عَمَلَهُ 1
4314 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا في موازينك" 2.
__________
1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 222.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي ثقة ليست له رؤية كما جزم بذلك البخاري ويحيى بن معين وغيرهما، فالحديث مرسل، أبو هانئ: هو حميد بن هانئ، وعبد الله بن زيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ. وهو في "مسند أبي يعلى" "1472".
وأخرجه أبو يعلى "1472" عن أحمد بن الدورقي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/239 وقال: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معين: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح.(10/153)
2- بَابُ: إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ
4315 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ 1 فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله" 2
__________
1 إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من "التقاسيم" 3/لوحة 164.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم "1501" في أول العتق، و3/1286 "49" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/200، والبيهقي 10/274-275 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بعد الحديث "2525" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.(10/154)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزًا عِتْقُهُ
4316 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق" 1
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/772 في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/112 و156، والبخاري "2522" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "1501" و3/1286 "47"، وأبو داود "3940" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/208، وابن ماجة "2528" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "970"، والبيهقي 10/274، والبغوي "2421".
وأخرجه أحمد 2/2 و15 و77 و105 و142، والبخاري "2523" و"2524" و"2525"، ومسلم "1501" و3/1286 "48" و"49"، وأبو داود "3941" و"3942" و"3943" و"3944"، والترمذي "1386" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي 10/275 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/34، والبخاري "2521"، ومسلم 3/1287 "50" و"51"، وأبو داود "3946" و"3947"، والترمذي "1347"، والنسائي 7/319، والبيهقي 10/275 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.(10/155)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّرِيكِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَالْمُعْتِقٌ مُعْدِمٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ قد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
4317 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ" 1
أَبُو مُعَيْدٍ: هَذَا اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ وَفُقَهَائِهِمْ.
__________
1 إسناده حسن في الشواهد. سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي صدوق فقيه، وفي حديثه بعض لين، وقد خولط قبل موته بيسير.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/1117، ومن طريقه البيهقي 10/276 عن صالح بن عبد الله الهاشمي، عن محمود بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 6/99، وابن عدي، والبيهقي 10/276 من طريقين، عن الوليد بن مسلم، به.
وقال النسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيره.(10/156)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ
4318 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عروبة،(10/156)
وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غير مشقوق عليه" 1
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري "2492" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد ... ، ومسلم "1503" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287 "54" و"55" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3938" و"3939" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "1348" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ... ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/304، وابن ماجة "2527" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/157-160.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية.
وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.(10/157)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتَقِ بَعْدَ أَنْ يُقَوَّمَ ثَمَنُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ
4319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بن(10/157)
إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لم يعتق غير 1 مشقوق عليه" 2
__________
1 في الأصل: غيره، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 165.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله والشِّقص: النصيبُ قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشقيص والشِّرك.(10/158)
3- بَابُ: الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ
4320 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زريع، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَهُ، وَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً 1
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فقد روى عنه البخاري فقط، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، لكنه قد توبع.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"334" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 8/178 عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه الطبراني 18/"335" من طريق أبي شهاب، عن يونس بن عبيد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/159)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه عبد الرزاق "16763"، وأحمد 4/428 و430-431 و439 و440، وسعيد بن منصور في "سننه" "408"، والنسائي 4/64 في الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وفي العتق كما في "التحفة" 8/178، والطبراني 18/"301" و"303" و"304" و"305" و"342" و"351" و"357" و"358" و"359" و"361" و"365" و"368" و"393" و"403" و"404" و"405" و"406" و"408" و"412"، والبيهقي 10/286 من طرق عن الحسن، به. وفي رواية المبارك عن الحسن عند أحمد 4/440 ذكر تصريح الحسن بالتحديث ولا يصح، وهو وهم من المبارك. وانظر "4542" و"5052".(10/160)
4- بَابُ: الْكِتَابَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ
4321 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: "لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ" 1
__________
1 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح عطاء: هو الخراساني كما ورد مصرحاً به عند عبد الرزاق وهو صاحب أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، والوليد –وهو ابن مسلم- مدلس وقد عنعنه، وباقي رجال السند ثقات، عمرو بن عثمان: هو أبو حفص الحمصي.
وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 6/362 عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال: هذا الحديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم.
قال الزيلعي في "نصب الراية"4/143: واعلم أن النسائي وابن حبان لم ينسباه –أعني عطاء- وذكره ابن عساكر في "أطرافه" في ترجمة عطاء بن أبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/161)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= رباح "قلت: وكذا المزي ذكره في ترجمته" عن عبد الله بن عمرو، لم يذكر في كتابه لعطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو شيئاً، وكأنه وهم في ذلك، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخرساني، وهو جاء منسوباً في مصنف عبد الرزاق "5735" فقال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أي: قصة المكاتب.
وجاء في هامش الأصل الخطي لـ"موارد الظمآن" ما نصه: من خط شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو في النوع "69" من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخرساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه.
قلت: وقد أخرجه الحاكم 4/17 من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن زريع الرملي، حدثنا عطاء الخرساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو فذكره دون قوله: "ومن كان مكاتباً ... ".
وأخرجه بطوله البيهقي 10/324 من طريق هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يذكر فيه عطاء، وقال: كذا وجدته ولا أراه محفوظاً.
قلت: والإذن بكتابة الحديث لعبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 2/207 و215، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم "316" والخطيب في "تقييد العلم" ص77، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أحمد 2/163 و192، وأبو داود "3646"، والدارمي 1/125، والحاكم 1/105-106 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن الأخنس، عن الوليد بن أبي عبد الله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو وهذا إسناد صحيح.
وقوله: "ولا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن".
وأخرجه أحمد 2/174 و179 و205، والطيالسي "2257"، وأبو داود "3504"، والترمذي "1234"، والنسائي 7/288 و295، والدارمي 2/253، والطحاوي 4/46، وابن الجارود "601"، والدارقطني 3/74-75 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 2/17، ووافقه الذهبي.
وقوله: "ومن كان مكاتباً ... " أخرجه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وأحمد 2/178 و184 و206 و209، وأبو داود "3926" و"3927"، والترمذي "1234"، وابن ماجة "2519"، والبيهقي 10/324.(10/162)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتِبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتِبِهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءُ لما كوتب عليه
4322 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ، فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ. قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَحَجَجْتُ، فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى: فَقَالَتْ لِي: أَيْ بُنَيَّ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ، فَاحْتَجِبِي" فَوَاللَّهِ لَا تراني إلا أن تراني في الآخرة 1.
__________
1 نبهان مولى أم سلمة مجهول لم يوثقه غير المؤلف، ومع ذلك، فقد قال الترمذي عن حديثه هذا: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وأخرجه الشافعي 2/44-45 "بترتيب الساعاتي"، وعبد الرزاق "15729"، وأحمد 6/289 و308 و311، والحميدي "289"، وأبو داود "3928" في العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت، والترمذي "1261" في البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/163)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 13/34 و35، وابن ماجة "2520" في العتق: باب المكاتب، والطحاوي في "مشكل الآثار" "298" و"299" و"300"، والطبراني 23/"676" و"955"، والحاكم 2/219، والبيهقي 10/327 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقد ورد ما يُخالفه، فروى البيهقي 10/325 من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن أبي قلابة، قال: "كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار" ورجاله ثقات لكنه مرسل.
وروى البيهقي أيضاً 10/324 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان بن يسار، قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، وهذا سند صحيح.(10/164)
5- بَابُ: أُمِّ الْوَلَدِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ فِي الضَّرُورَةِ بَيْعَ أُمِّ وَلَدِهِ
4323 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فينا، فلا يرى بذلك بأسا" 1
__________
1 إسناده صحيح، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون، وقد صرح هنا بسماعه من جابر، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" "2229".
وأخرجه عبد الرزاق "13211"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/321، وابن ماجة "2517" في العتق: باب أمهات الأولاد، والدارقطني 4/135، والبيهقي 10/348 عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/47 "بترتيب الساعاتي" عن عبد المجيد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 2/324 من طريق مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج، به.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند الطيالسي "2200"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 3/336، والحاكم 2/19، والبيهقي 10/348 وفي إسناده زيدُ ابن الحواري العَمِّيُّ وهو ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي!
قال البيهقي: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرَّهُم عليه.(10/165)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
4324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فلما كان عمر نهى عن بيعهن" 1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود "3954" في العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم 2/18-19، والبيهقي 10/347 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" "13224" عن مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبيدة السلماني، قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عَبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أَحَبُّ إليَّ من رأيك وحدَك في الفرقة، أو قال في الفتنة، قال: فضحك علي.
قال الحافظ في "التلخيص" 4/219 بعد أن أخرجه عن عبد الرزاق: وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وأخرجه البيهقي 10/348 من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي، قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال: رأي علي وعمر في الجماعة أحبُّ إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف.(10/166)
باب الولاء
ذكر بيان بأن الولاء لمن أعتق
...
6- بَابُ: الْوَلَاءِ
4325 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرْتُهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدَ، ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وإنما الولاء لمن أعتق" 1
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/780-781 في العتق: باب مصير الولاء لمن أعتق.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/70-71 و71-72، والبخاري "2168" في البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، و"2729" في الشروط: باب الشروط في الولاء، والبيهقي 10/295 و336، والبغوي "2114". وقد تقدم هذا الحديث برقم "4272".(10/167)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: "اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ" لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَوْ فَعَلَتْهُ، لَا الْأَمْرُ بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقِبِ هَذَا الْقَوْلِ قَامَ خَطِيبًا لِلنَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا لِمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ، وَنَظِيرُ هَذِهِ اللفظةِ فِي السُّنَنِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" 1 أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يُجَزْ، لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَلَوْ جَازَ شَهَادَةٌ غَيْرَهُ، لجازت شهادته ولم يكن جورا.
__________
1 حديث صحيح سيأتي عند المؤلف برقم "5104".(10/168)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعَانَتْ بَرِيرَةَ فِي كِتَابَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدِ اشْتَرَتْهَا أَوْ أَعْتَقَتْهَا
4326 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ عَنْكِ صَبَّةً، فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذلك بريرة(10/168)
لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا، قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" 1
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا، وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ، لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ، كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ لِلْبُغْيَةِ فِي الْقَصْدِ فِيهَا، وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمَ الثَّانِي الَّذِي هِيَ النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا وَتَقْسِيمِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ، إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَى فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِينَ، وَلَمْ يُعَرِّجْ فِي النَّوَازِلِ عَلَى آرَاءِ الْمُقَلِّدِينَ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمَعْكُوسَةِ، وَالْآرَاءِ الْمَنْحُوسَةِ، إنه خير مسؤول.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وصورة سياقه لإرسال، ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، لكن ورد من وجه آخر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة كما سيأتي في التخريج وهو في "الموطأ" 2/781 في العتق واللاء: باب مصير الولاء لمن أعتق.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/72، والبخاري "2564" في المكاتب: باب بيع المكاتب إذا رضي، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/425، والبيهقي 10/336-337.
وأخرجه الشافعي 2/71، والبخاري "456" في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، و"2735" في الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، والنسائي كما في "التحفة" 12/425 و526، والبيهقي 10/337 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن، عن عائشة ... فذكرته، وانظر ما قبله.(10/169)
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ فِي الدُّنْيَا
4327 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ1، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" 2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: حصن هذا: هو حصن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّرَاغِمِيُّ3 مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ جَدُّ سَلَمَةَ بْنِ الْعَيَّارِ4 لَهُ حَدِيثَانِ غَيْرَ هَذَا5.
__________
1 تحريف في الأصل في المواضع كلها إلى: "حصين"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 242.
2 إسناده ضعيف، حصن مجهول لم يرو عنه غير الأوزاعي، ولم يوثقه غير المؤلف.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم 1508، وأبي داود 5114 بلفظ "من تولى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامة عدل ولا صرف".
وعن علي عند البخاري 1870، ومسلم 1370، وأبي داود 2034، والترمذي 2127.
وعن جابر عند أحمد 3/332.
3 تحرف في الأصل إلى: القزاعي، والتصويب من التقاسيم.
4 تحرف في الأصل إلى النعمان، والتصويب من التقاسيم.
5 نقله المزي في "التهذيب"6/510 هكذا، والنص المذكور في "الثقات" 6/246 يختلف عما هنا.(10/170)
18- كِتَابُ الْأَيْمَانِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَفْظِ نَفْسِهِ فِي الْأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ
4328 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟، قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 241/1، وزاد في آخره: قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن صبيان عن العهد والشهادات.
وأخرجه مسلم 2533 211 في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والنسائي في الكبرى كما في "التحفة" 7/92، وابن ماجة 2362 في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 299، وأحمد 1/438، والبخاري 6658 في الأيمان والنذور: باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله، ومسلم 2533،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/171)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي في "المشكل" 3/176، والطبراني 10338، والبيهقي 10/45 من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 299، وأحمد 1/378 و417 و438 و442، والبخاري 6429 في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم 2533 212، والترمذي 3859 في المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي 3/176، والبيهقي 10/122-123 و159-160 من طريقين عن إبراهيم، به. وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف 7178 و7179.(10/172)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَلْفِ الْإِنْسَانِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَ قَوْلِهِ
4329 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ غِلْمَانٌ وَإِمَاءٌ وَعُبَيْدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لأحبكم" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/285، وأبو يعلى 3517 من طريق عفان، والحاكم 4/80 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/150 عن عبد الصمد، عن محمد بن ثابت، عن أبيه، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم استقبله نساء وصبيان وخدم جائين من عرس من الأنصار، فسلم عليهم وقال: "والله إني لأحبكم".
وأخرجه أحمد 3/175، والبخاري 3785 في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي"، و5180 في النكاح: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، ومسلم 2508 في فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بنحوه.(10/172)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ فِي كَلَامِهِ إِذَا أَرَادَ التَّأَكِيدَ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُهُ
4330 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ1، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فلينظر بم ترجع" 2.
__________
1 في الأصل: عبد الله، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 94.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوارث بن عبيد الله وهو صدوق، روى له الترمذي. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو عنده في "الزهد" 496.
وأخرجه النسائي في الرقاق كما في "التحفة" 8/376 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/228-229 و229، ومسلم 2858 في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، والترمذي 2323 في الزهد: باب رقم 15، وابن ماجة 4108 في الزهد: باب مثل الدنيا، والطبراني 20/713 و714 و716 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/230، والطبراني 20/722 من طريق مجالد بن سعيد، والطبراني 20/717، والحاكم 4/319 من طريق إبراهيم بن مهاجر كلاهما عن قيس، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني 20/731، والحاكم 3/592 من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن المستورد.(10/173)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ أَنْ يَحْلِفَ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4331 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَخْفَى عَلَيَّ حِينَ تَكُونِينَ غَضْبَى وَحِينَ تَكُونِينَ1 رَاضِيَةً، إِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً، قُلْتُ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ"، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوَ نَزَلْتَ وَادِيًا فِيهِ شَجَرٌ كَثِيرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تَرْتَعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: "فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا" تُرِيدُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها2.
__________
1 في الأصل في الموضعين: تكوني، والجادة ما أثبت.
2 محمد بن إسماعيل البخاري: هو الإمام الثقة صاحب الصحيح ومن فوقه من رجالهما. أخو إسماعيل: هو ابو بكر عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أويس. وهو في صحيح البخاري 5077 في النكاح: باب نكاح الأبكار، بالقصة الثانية فقط.
وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري 5228 في النكاح: باب غيرة النساء ووجدهن، و6078 في الأدب: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، ومسلم 2439 في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، والبيهقي 10/27، والبغوي 2338 من طرق عن هشام بن عروة، به، بالقصة الأولى.
وفي قوله: إنما أهجر اسمك قال الطيبي في شرح المشكاة فيما نقله عنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/174)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= القسطلاني في "إرشاد الساري" 8/113: هذا الحصر في غاية من اللطف في الجواب، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغربة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألّم من هذا الترك لا اختيار لها فيه، كما قال الشاعر:
إني لأمنحُك الصدود وإنني ... قسماً إليك مع الصدود لأَمْيَلُ
وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعليق في الجملة.
وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل، وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة، وفيه بلاغة السيدة عائشة، وحسن تأتيها في الأمور.(10/175)
ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْلِفُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
4332 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بن عقبة، عن سالم عن بن عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي1 يَحْلِفُ عَلَيْهَا: "لَا وَمُقَلِّبِ القلوب" 2.
__________
1 في الأصل: الذي، والجادة ما أثبت.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/25-26 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 13163 عن الحسن بن علي المعمري، عن خلف بن سالم وزهير بن حرب، ووكيع، به.
وأخرجه الدارمي 2/187، والبخاري 6628 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟، والنسائي 7/2 في أول الأيمان والنذور من طرق عن سفيان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=(10/175)