|
المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)
ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء: 18 (17 جزء ومجلد فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة" 1. [1: 104]
__________
1 إسناده قوي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "755".
وأخرجه أبو داود "1523" في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي 3/68 في السهو: باب الأمر بقراءة بالمعوذات بعد التسليم من الصلاة، من طريق ابن وهب، وابن خزيمة "755" أيضا، والحاكم 1/253 من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووفقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي "2903" في فضائل القرآن: باب ما جاء في المعوذتين، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر الحديث المتقدم برقم "795".
(5/345)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ
2005 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ:
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِهِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ
(5/345)
لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا ينفع ذا الجد منك الجد" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود "1505" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والطبراني 20/ "925"، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/231، ومن طريقه مسلم "593" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني 20/ "925" أيضاً، وأخرجه مسلم "593" أيضاً عن أبي كريب وأحمد بن سنان، وأبو عوانة 2/244 عن علي بن حرب الطائي، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/243، والبيهقي في السنن 2/185 من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/250،والبخاري "6330" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم "593"، والنسائي 3/71 في السهو: باب نوع آخر من القول بعد انقضاء الصلاة، والطبراني 20/ "906" و "926" و "927" و "928"، والبيهقي 2/185، من طريق منصور بن المعتمر، عن المسيب بن رافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "4224"،والبخاري "6615" في القدر: باب لا مانع لما أعطى الله، ومسلم "593"، والنسائي 3/70، والطبراني 20/ "931"، وأبو عوانة 2/4224/ وابن خزيمة "742" من طريق عبدة بن أبي لبابة، عن وراد، بهذا الإسناد. م
وأخرجه مسلم "593" أيضاً، والطبراني 20/ "924" و "934"، وأبو عوانة 2/244 من طريق أبي سعيد، والنسائي 3/70، من طريق عبد الملك بن أعين، والطبراني 20/ "929" من طريق سليم بن عبد الرحمن بن النخعي، و20/ "932" من طريق مكحول الشامي، =
(5/346)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا
2006 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي وَرَّادٌ،
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الملك وله
__________
= و20/ "936" من طريق عبدربه، 20/ "937" و "938" من طريق رجاء بن حيوة، كلهم عن وراد، به.
وسيرد بعده "2006" من طريق الشعبي، و "2007" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. ويرد تخريج كل طريق منهما في موضعه.
وقوله: "لا ينفع ذا الجد منك الجد –بفتح الجيم: الغنى أو الحظ، ومن في قوله: "منك" بمعنى البدل، قال الشاعر:
فليت لنا من ماء زمزم شربة ... مبردة باتت على الطهيان
يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم. وقال الجوهري في الصحاح: معنى "منك" هنا: عندك، أي: لا ينفع ذا الغنى عندك عناء. وقال النووي في شرح مسلم 4/196: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطات منك حظه، أي: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح.
1 تحرف في الإحسان إلى بكر.
(5/347)
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" 1. [5: 12]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَنَا قُلْتُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ مُجَالِدًا تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب المجروحين 2.
__________
1 إسناده صحيح. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أبي بكير الكرماني: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/365، وقال: مستقيم الحديث، ووثقه الخطيب في تاريخه 10/80، ومن فوقه من رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "898" عن عبدان بن أحمد، عن عبد الله الكرماني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/250، والبخاري "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، والنسائي 3/71 في السهو: باب كم مرة يقول ذلك وفي عمل اليوم والليلة "129"، وابن خزيمة "742"، والطبراني 20/ "897"، من طرق عن هشيم، عن غير واحد منهم المغيرة بن الضبي، عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقد سمى الطبراني من مع المغيرة وهم. زكريا بن أبي زائدة، وإسماعيل بن أبي خالد، ومجالد بن سعيد.
وأخرجه الطبراني 20/ "896"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "130" من طريق شباك، والطبراني 20/ "899" من طيق عاصم بن أبي النجود، كلاهما عن الشعبي، به.
وتقدم قبله من طريق المسيب بن رافع، وسيرد بعده من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. فانظرهما.
2 3/10-11، وقال فيه: كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. قلت: وهو من رجال التهذيب، أخرجه حديثه مسلم مقروناً، وروى له أصحاب السنن، يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد.
(5/348)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَّادٍ إِلَّا الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ
2007 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا كَاتَبَ الْمُغِيرَةِ يُحَدِّثُ،
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَسَلَّمَ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "1.
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حدثنا عبيد الله بن معاذ
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "911" من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "844" فقال: وقال شعبة، عن عبد الملك، بهذا.
وأخرجه الحميدي "762"، وأحمد 4/251، والبخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، و "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، و "7292" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم "593" "138" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/243و244، وابن خزيمة "742"،والطبراني أيضاً 20/ "908" و "909" و "910" و "912" و "913" و "914" و "915" و "916" و "917" و "918" و "919" و "920"، والبيهقي في السنن 2/185، والبغوي في شرح السنة "715" من طرق عن عبد الملك بن عمير، به، وانظر الحديثين قبله.
(5/349)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذلك 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "907" من طريق المثنى بن معاذ أخي عبد الله بن معاذ، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، فقال: وقال شعبة عن الحكم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(5/350)
ذكر وصف التهليل آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2008 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هؤلاء الكلمات دبر كل صلاة 2. [5: 12]
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبُو بَكر بن أبي شيبة في المُصَنَّف 10/232، ومن طريقه مسلم "594" "140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والبيهقي 2/185، وأخرجه أبو داود "1507" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245 عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 3/70 في السهو: باب =
(5/350)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ1 أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْئًا
2009 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ كان رسول الله صلى الله
__________
= عدد التهليل والذكر بعد التسليم، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/4، ومسلم "594" "139" من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/93-94، ومن طريقه البغوي "717" عن محمد بن إبراهيم، ومسلم "594" "141" من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، وابن خزيمة "741"، وأبو عوانة 2/246 من طريق أبي عمر الصنعاني، كلهم عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وانظر "2009" و "2010".
1 كتب العنوان مع الحديث في هامش الإحسان وقد ذهب بالتصوير من العنوان من قوله: ذكر إلى هنا، واستدرك من التقاسيم لوحة 204 من مصورة حيدرآباد.
(5/351)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صلاة 1. [5: 12]
__________
1 محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في المدارك 3/189، كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، توفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين، والمنذر بن عبد الله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وأوردت تخريجه هناك.
(5/352)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزبير من بن الزُّبَيْرِ
2010 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" 2. [5: 12]
__________
1 محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في المدارك 3/189، كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، توفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين، والمنذر بن عبد الله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، به. وأوردت تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم، وإسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "704".
وأخرجه مسلم "594" "140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/5 عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. =
(5/352)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2011 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: "سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثم سليه حاجتك" 1. [1: 104]
__________
= وأخرجه أبو داود "1506" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245، عن محمد بن عيسى، والنسائي 3/69 في السهو: باب التهليل بعد التسليم، عن محمد بن شجاع المروذي، وأبو عوانة 2/245 من طريق سريج بن يونس، ثلاثتهم عن إسماعيل بن علية، به.
وتقدم قبله "2008" و "2009" من طريقين عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، به.
1 إسناده حسن. عكرمة بن عمار –وإن كان من رجال مسلم: حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبان، فإن من رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 3/120، والنسائي 3/51 في السهو: باب الذكر بعد التشهد، عن عبيد بن وكيع، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "481" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، والحاكم في المستدرك 1/255، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(5/353)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لَا فِي الصَّلَاةِ نَفْسِهَا
2012 - أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا" قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقدها بيده قال فقال خمسون ومئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمَّدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أُلْفِيَنَّ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالَ كَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى شَغَلَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ ينومه حتى ينام"1. [1: 104]
__________
1 جرير وابن عُلَية سمعا من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، لكن رواه عنه شعبة وسفيان الثوري، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح.
وأخرجه الترمذي "3410" في الدعوات، عن أحمد بن منيع، وابن ماجه "926" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، عن أبي كريب، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. =
(5/354)
ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ الْعَبْدِ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
2013 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ صَلَاتِهِ وَحَمِدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وختم المئة بلا إله إلا الله وحده
__________
= وأخرجه الحميدي "583"، وعبد الرزاق "3189"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "819" من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق "3190" عن معمر، وابن أبي شيبة 10/233، 234، وابن ماجه "926" من طريق محمد بن بن فضيل، وأحمد 2/502، وأبو داود "5065" في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، من طريق شعبة، والنسائي في عمل اليوم والليلة "813" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن ماجه "926" أيضاً من طريق أبي يحيى التيمي وأبي الأجلح، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2018" من طريق حماد بن يزيد، عن عطاء به، ويرد تخريجه عنده.
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "820" من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، عن عطاء، به، موقوفاُ على عبد الله.
ومعنى لا يحصيهما، أي: لا يحافظ عليهما على الدوام.
(5/355)
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" 1. [1: 104]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ وحده 2.
__________
1 إسناده صحيح، وأخرجه أبو عوانة 2/247 عن عمران بن بكار الحمصي، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2016" من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، به، فانظر تخريجه هناك.
2 وقد خالفه رواة الموطأ جميعاً، فأوقفوه على أبي هريرة، وهو في الموطأ 1/210 في باب ما جاء في ذكر الله تعالى. قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص241 بعد أن أورد الحديث: هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم.
قلت: وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "142" عن قتيبة بن سعيد، عن مالك موقوفاً على أبي هريرة، وقال بإثره: رفعه زيد بن أبي أنيسة رواه عن سهيل، وقال عن أبي عبيدة صوابه عبيد، نبه عليه النسائي عن عطاء، عن أبي هريرة.
(5/356)
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ
2014 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
(5/356)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ: "أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ تُسَبِّحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وثلاثين" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "749".
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "146" عن محمد بن عبد الأعلى، به.
وأخرجه البخاري "843" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "595" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وأبو عوانة 2/248، والبيهقي في السنن 2/186، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6329" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، والبيهقي في السنن 2/186، والبغوي في شرح السنة "720" من طريق ورقاء، ومسلم "595"، وأبو عوانة 2/249، والبيهقي 2/186، من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سمي، به. وعندهم أيضاً: قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة، فحدثني بمثله عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم "595" "143"، والبغوي في شرح السنة "717"، من طريق روح بن القاسم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "145" من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وقوله: ذهب أهل الدثور الدثور –بضم المهملة والمثلثة، جمع دثر: هو المال الكثير.
(5/357)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بالوحدانية ليكون تمام المئة
2015 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بالأخر يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بمثل عملك"؟ قال بلى يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تُكَبِّرُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بالتحديث.
وأخرجه أبو داود "1504" في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/238، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/312 عن الحكم بن موسى، عن هقل، عن الأوزاعي، به.
وفي الباب عن أبي ذر عند الحميدي "133"، وابن ماجه "927"، وابن خزيمة "748". وانظر الحديث المتقدم برقم "838".
(5/358)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
2016 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المئة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مثل زبد البحر" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان.
وأخرجه مسلم "597" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن عبد الحميد بن بيان الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "570" عن أبي بشر، والبيهقي في السنن 2/187، والبغوي في شرح السنة "718" من طريق مسدد، ثلاثتهم عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/371، ومسلم "597"، من طريق إسماعيل بن زكريا، وأحمد 2/483، وأبو عوانة 2/247، 248 من طريق فليح بن سليمان، والنسائي في عمل اليوم والليلة "143" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
وتقدم برقم "2013" من طريق مالك، عن أبي عبيد، به. فانظره.
(5/359)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو عُبَيْدٍ1 هَذَا حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
__________
1 قيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حي، أو حيي، أو حوي.
(5/360)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا2 خَمْسًا وَعِشْرِينَ
2017 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحِمِّدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أتي
__________
2 تحرفت في الإحسان إلى منهما.
(5/360)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فافعلوه" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير كثير بن أفلح، وهو ثقة.
وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "752"، وصححه الحاكم 1/253، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/184، والدارمي 1/312، والطبراني "4898" من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "3413" في الدعوات، من طريق ابن أبي عدي، والنسائي 3/76 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي عمل اليوم والليلة "157" من طريق ابن إدريس، والطبراني "4898" من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به.
(5/361)
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ حَسَنَةٍ
2018 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا عَبْدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحَمِّدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عشرا فتلك خمسون ومئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
(5/361)
يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحَمِّدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ"؟ 1 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ" 2. [1: 2]
قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ قَالَ لَنَا أَيُّوبُ قَدْ قَدِمَ صاحب حديث التسبيح فاذهبوا فاسمعوه منه.
__________
1 في الإحسان: حسنة والتصويب من الهامش.
2 إسناده صحيح. حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.
وأخرجه النسائي 3/74 في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم، عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2012" من طريق جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، به، وأوردت تخريجه من طرقه هناك.
(5/362)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ
2019 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الحكم عن بْنِ أَبِي لَيْلَى،
(5/362)
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وثلاثين" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حسان الأرزق، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/265 من طريقين، عن محمد بن حسان الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "596" "145" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني 19/ "246" من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن حمزة الزيات، به.
وأخرجه من طرق عن الحكم، به: ابن أبي شبيبة 10/228، وعبد الرزاق "3193"، ومسلم "596"، والترمذي "3412" في الدعوات، والنسائي 3/75 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي اليوم والليلة "155"، وأبو عوانة 2/247، والطبراني 19/ "259" و "260" و "261" و "263" و "264" و "265"، والبغوي في شرح السنة "721"، والبيهقي في "السنن" 2/187.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/228، والطيالسي "1060"، والطبراني 19/ "265" من طريق شعبة، والبخاري في الأدب المفرد "622"، والنسائي في اليوم والليلة "156" من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة موقوفاً.
قال الإمام النووي في شرح مسلم 5/95: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي =
(5/363)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ عُقَيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
2020 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي
عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ" فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أن تقول اللهم أعني على ذكرك
__________
= مرقوفاً من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك. ثم قال النووي – رحمه الله: إن الحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين، منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس.
وقوله: "معقبات" قال البغوي في شرح السنة 3/232: يريد هذه التسبيحات سميت معقبات، لأنه عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملاً، ثم تعود إليه، وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} ، أي: لم يرجع، قال شمر: كل راجع معقب. وقوله عز وجل: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} ، أي: للإنسان ملائكة يعقب بعضهم ببعض، يقال: ملك معقب، وملائكة معقبة، ثم معقبات، جمع الجمع، وقيل: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار.
(5/364)
وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ1". [1: 2]
قَالَ وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مسلم.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم، وهو ثقة.
المقرئ: هو عبد الله بن يزيد، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري، والصنابحي – بضم الصاد وفتح النون وكسر الباء، نسبة إلى صنابح: بطن من مراد: هو عبد الرحمن بن عسيلة.
وأخرجه أحمد 5/244 -245، والنسائي في عمل اليوم الليلة "109"، وأبو داود "1522" في الصلاة: باب في الاستغفار، والطبراني 20/110، من طرق، عن المقرئ، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "751"، والحاكم 1/273 على الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/247، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، وفي عمل اليوم والليلة "117" من طرق عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه الطبراني 20/ "250" من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن عقبة، عن الحبلي، عن معاذ. قال الطبراني: ولم يذكر ابن لهيعة: الصنابحي.
وأخرجه أيضاً 20/ "218" من طريقين عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل.
(5/365)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُعِينَهُ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2021 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
(5/365)
إبراهيم قال: أخبرنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي
عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ إِنِّي والله لأحبك" فقال معاذ بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ فَقَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" 1.
وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِهِ أَبُو عَبْدِ الرحمن عقبة بن مسلم.
__________
1 إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.
(5/366)
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَوَازًا مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
2022 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي
(5/366)
فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ فَقُلْتُ قُولُوا لَا إِلَهَ إلا الله تحرزوا فقالوا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا حُرِمْنَا الْغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ: "أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا".
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: "إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا وَأُوصِي بِكَ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ فَكَتَبَ لِي كِتَابًا وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ" قَالَ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بِالْكِتَابِ فَفَضَّهُ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لي بعطاء أَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُرُهُ بِإِشْخَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِتَابَ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَفَضَّهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَا إِنِّي
(5/367)
لَوْ شِئْتُ أَنْ يَأْتِيَكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِكَ فَعَلْتُ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِالْحَدِيثِ على وجهه قال فحدثته 1.
__________
1 مسلم بن الحارث – ويقال: الحارث بن مسلم، وهو الأصح كما سيأتي: لم يوثقه غير المؤلف 5/391، ولا يعرف بغير هذا الحديث. وقال الدارقطني: مجهول، وباقي رجاله ثقات. ومال الحافظ في التهذيب إلى تضعيفه، إلا أن ابن علان في التفوحات الربانية نقل عنه قوله: حديث حسن.
وأخرجه أبو داود "5080" في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن عمرو بن عثمان الحمصي، ومؤمل بن الفضل الحارني، وعلي بن سهل الرملي، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "111"، وابن السني "139" في عمل اليوم والليلة أيضا من طريق عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أبو داود "5080" أيضاً من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد، به. إلا أنه قال: عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه.
قال الحافظ في التهذيب 10/125: وصحح البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والترمذي، وابن قانع وغير واحد أن مسلم بن الحارث: هو صحابي هذا الحديث. والذي يرجح ما قاله البخاري وغيره أن صدقه بن خالد، ومحمد بن شعيب بن شابور رويا عن مسلم بن الحارث، عن أبيه. ورواه الوليد بن مسلم، فاختلف عليه فيه، فقال جماعة: عنه، عن عبد الرحمن بن حسان، عن مسلم بن الحارث بن مسلم، عن أبيه، وقال محمد بن المصفى، وعبد الوهاب بن نجدة محمد بن الصلت: عن الوليد ... بقول صدقة بن خالد.
(5/368)
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ
2023 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح" 1.
__________
1 عبد الله بن يعيش: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/62، وقال الحسيني في الإكمال فيما نقله عنه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 243: مجهول. وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتح 11/205 بعد أن ذكره من رواية أحمد: وسنده حسن.
وأخرجه أحمد 5/415 عن إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/420 عن أبي اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن خالد بن معدان، عن أبي رهم أحزاب بن أسيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: "من قال حين يصبح: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ له، له الملك وله الحمد =
(5/369)
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عِتْقَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حتى يصبح" 1. [1: 2]
__________
= يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يؤمئذ عملاً يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك". وهذا سند قوي.
وفي الباب عن أبي عياش الزرقي عند أحمد 4/60، وأبي داود "5077"، ابن ماجة "3867"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "27"، من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي عياش. وسنده قوي أيضاً على شرط مسلم.
وعن أبي هريرة تقدم برقم "849"، وعن البراء بن عازب تقدم برقم "850".
1 هو مكرر ما قبله.
(5/370)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ جميعا وهما طريقان محفوظان.
__________
1 في التقاسيم، والإحسان، وصحيح ابن خزيمة المطبوع: الأزدي وهو خطأ، والتصويب من ثقات المؤلف 5/166، والتهذيب.
(5/371)
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ
2024 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ1 قَالَا:
كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمَكْتَبُ الْغِلْمَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر" 2. [5: 12]
__________
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عثمان العجلي، فهو من رجال البخاري، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.
وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "746". وقد أورده المؤلف برقم "1004" في باب الاستعاذة، من طريق عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عمير، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره
(5/371)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
2025 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أنت" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/102 عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "152"، وأحمد 1/94، 95 و103، مسلم "771" "202"، وأبو داود "1509" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "3422" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، وابن الجارود "79"، وأبو عوانة 2/101، 102، والدارقطني 1/296، 297، والبيهقي في السنن 2/32، من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1966" من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون، عن أبيه، به، وتقدمت أطرافه برقم "1771" و "1772" و "1773" و "1774".
(5/372)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ
2026 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".
وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقولهن عند انصرافه من صلاته1. [5: 12]
__________
1 ابن أبي السري – وإن كان صاحب أوهام – متابع، وأبو مروان: هو الأسلمي، قيل: اسمه مغيث، وقيل: سعيد، وقيل: عبد الله، روى عن علي، وأبي ذر، وأم المطاع الأسلمية، وكعب الأحبار، وعبد الرحمن بن مغيث. ورى عنه ابنه عطاء، وعبد الرحمن بن مهران. قال العجلي: مدني، تابعي ثقة، وذكره المؤلف في الثقات 5/ 585، وقال النسائي: غير معروف، وكعب – وهو ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار – لا يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، وأخطأ من ظن أن الشيخين أخرجا له، وإنما جرى ذكره في =
(5/373)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ
2027 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقُولُ اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ وبك أصاول" 1. [5: 12]
__________
= الصحيحن عرضاً. وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 136، وصححه ابن خزيمة "745" عن يونس بن عبد الأعلى.
وأخرجه النسائي 3/73 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة، وفي اليوم والليلة "137" عن عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وفي حديث المغيرة المتقدم برقم "2007" ما يشهد لبعضه.
1 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/322 عن وكيع، و4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن روح، والدارمي 2/216، عن حجاج بن منهال، والطبراني "7318" من طريق أبي عمر الضرير، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "1975" من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به، فانظر تخريجه هناك. وسيروده المؤلف أيضاً في باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جل وعلا على قتال الأعداء.
(5/374)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أن يترقب طلوع الشمس بالعقود فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
2028 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 1. [5: 47]
__________
1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب صدوق، لا يرقى حديثه إلى الصحة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي.
وأخرجه أحمد 5/97 عن خلف بن هشام البزار، ومسلم "670" "287" في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، والطبراني "1982" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 3/80 في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، والترمذي "585" في الصلاة: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني "1982" أيضاً من طريق مسدد، كلهم عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3202"، وأحمد 5/91 و100 و101 و105 و107، ومسلم "670" "286" و "287"، وأبو داود "1294" في الصلاة: باب صلاة الضحى، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 259، والبغوي في شرح السنة "709" و "711"، والطبراني في الكبير "1885" و "1888" و "1913" و "1927" و "1960" و "2006" و "2013" و "2019" و "2045"، وفي الصغير "1189"، والبيهقي في السنن 2/186، من طرق عن سماك بن حرب، به.
وسيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.
(5/375)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
2029 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس 1. [5: 4]
__________
1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.
(5/376)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ بعد العشاء الآخر الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ
2030 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ فَأَضَاءَتْ عَصًا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ بِالْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في ضوئها حتى بلغ أهله2. [2: 3]
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/ 137، 138، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50، والبيهقي في دلائل النبوة 6/77-78، والإسماعيلي في مستخرجه كما في تغليق التعليق 4/78 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في صحيحه بإثر الحديث "3805" فقال: وقال=
(5/376)
2031 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن أبي وائل
عن بن مَسْعُودٍ قَالَ جَدَّبَ1 لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [السَّمَرَ] 2 بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ 3. [2: 3]
__________
= معمر، عن ثابت، عن أنس ...
وأخرجه البخاري "465" في الصلاة: باب 79، و "3639" في المناقب: باب 28، والبيهقي في الدلائل 6/77 من طريق هشام الدستوائي، والبخاري "3805" في مناقب الأنصار: باب منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما، من طريق همام، كلاهما عن قتادة، عن أنس.
وسيأتي برقم "2032" من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وتخريجه ثمة.
1 بالجيم والموحدة، يعني: ذم وعاب، وقد تصحفت في الأصل إلى حدث بالحاء المهملة والمثلثة، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 121.
2 سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم.
3 إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط، وهمام سمع منه بعد اختلاطه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 279، وابن خزيمة في صحيحه، "1340"، والبيهقي في السنن 1/452 من طريق محمد بن فضيل، وأحمد 1/410 من طريق خالد الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "1340" أيضا من طريق جرير، ثلاثتهم – وهم ممن سمع عطاء بعد اختلاطه عن عطاء بن السائب، به. وهو حديث حسن بشواهده. وجدب تصحفت في سنن البيهقي إلى حدث.
(5/377)
ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عَصَاهُمَا لَهُمَا
2032 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا كَأَشَدِّ شَيْءٍ فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ منهما 1. [2: 30]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي "2035"، وأحمد 3/ 190 و272، والنسائي في فضائل الصحابة "141"، وابن سعد في الطبقات 3/606 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 3/288، وعلقه البخاري بإثر الحديث "3805" فقال: وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس. وقد تقدم برقم "2030" من طريق معمر، عن ثابت، به، فانظره.
والجندس: الشديدة الظلمة. وقد تحرفت في الإحسان إلى حدوس.
(5/378)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعِلْمِ
2033 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ
(5/378)
قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ:
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ".
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الخير 1. [2: 30]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "600" المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبد الله بن الصباح، بهذا الإسناد.
وقد تحرف في الإحسان: السمر إلى السمير وفي صلاة إلى في صلاته، ولا يزالون إلى لا يزالوا، وما انتظروا إلى: ما انتظرا والتصويب من التقاسيم والأنواع 2/لوحة 122.
وأورده المؤلف برقم "1537" و "1750" من طريقين عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، فانظر تخريجه عندهما.
(5/379)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
2034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
(5/379)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ 1. [3: 30]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50. والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
(5/380)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى وَأَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِهِ
2035 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بعض القوم 2. [4: 1]
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/182 و205 و232، والبخاري "643" في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، والبغوي في شرح السنة "443" من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "1931" ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي "518" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد 3/160 و268، ومسلم "376" "126" في الحيض =
(5/380)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود "201" في الطهارة: باب في الوضوء من النوم، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/414، والنسائي 2/81 في الإمامة: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، من طريق ابن علية، والبخاري "642" في الأذان: باب في الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، والبيهقي في السنن 2/22، من طريق عبد الوارث، والبخاري "6292" في الاستئذان: باب طول النجوى، من طريق شعبة، ومسلم "376" "123" و "124" من طريق ابن علية، وشعبة، وعبد الوارث، كلهم عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
والهوي: الساعة الممتدة من الليل.
(5/381)
بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ-فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2036 - أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدُ1 بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ2 الْحَنَّاطُ:
أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى قَالَ فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "سعيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 128.
2 تحرف في الإحسان إلى: أبي أمامة، والتصويب من التقاسيم.
(5/382)
عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ فَإِنَّهُ في صلاة" 1. [2: 37]
__________
1 أبو ثمامة الحناط – بفتح الحاء المهملة، والنون المشددة، وآخره طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة: روى عنه سعد بن إسحاق، وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري، وأورده المؤلف في "الثقات" 5/566، وقال الدارقطني: لا يترك، وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق، وهو ثقة. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي.
وأخرجه أبو داود "562" في الصلاة: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "475" عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/241، وابن خزيمة "441"، والطبراني 19/ "332"، والبيهقي 3/230 من طريق داود بن قيس، به.
وأخرجه الطبراني 19/ "333" من طريق سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، به.
وأخرجه الترمذي "386" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة. وجزم الحافظ في التهذيب بأن الرجل المبهم هنا هو أبو ثمامة الحناط.
وأخرجه الطبراني 19/ "335" من طريق ابن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد المقبري، عن كعب.
وأخرجه عبد الرزاق "3334"، وأحمد 4/242، 243، والدارمي 1/327، والطبراني 19/ "334" و "335" و "336" من طرق عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة، قال ابن خزيمة: وقد وهم ابن عجلان في الإسناد، وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله "كما في "مصنف" عبد الرزاق "3333"، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب.
وأخرجه عبد الرزاق "3331"، ومن طريقه الطبراني 19/ "337" عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن =
(5/383)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= جده، عن كعب.
وأخرجه أحمد 4/242 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة".
وأخرجه الطيالسي "1063"، ومن طريقه البيهقي 3/230 عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم، ثم خرج إلى الصلاة، فهو في صلاة، فلا يشبكن أحدك بين أصابعه بعدما يتوضأ أو بعدما يدخل في الصلاة". قال البيهقي: وقال شبابة: عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سليم أنه أخبره، عن أبيه، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يخالف أحدكم أصابع يديه في الصلاة". وقيل: عنه، عن رجل من بني سالم. وهذا الحديث مختلف فيه على سعيد، فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه، عن كعب، وقيل: عنه، عن رجل، عن كعب، وقيل: عنه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب، وقيل: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، والصواب: عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري على الوجوه الثلاثة.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "439" و "447"، والحاكم 1/206 من طرق عن عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه ابن خزيمة "446" من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، به.
(5/384)
ذِكْرُ إِعْدَادِ اللَّهِ الْمَنْزِلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلَاةِ
2037 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا فِي الجنة كلما غدا أو راح" 1. [1: 2]
__________
= وأخرجه الطبراني في الأوسط "842" من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، عن عبد العزيز الدراوردي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا توضأ أحدكم للصلاة، فلا يشبك بين أصابعه" وسنده حسن.
وسيرد بنحوه عند المصنف برقم "2149" من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة....
وسيورده المصنف أيضاً برقم "2150" من طريق سليمان بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبيدة بن عبد الله، فإنه من رجال البخاري، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1496".
وأخرجه أحمد 2/508، 509، والبخاري "662" في الأذان: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومن طريقه البغوي "467" عن علي بن عبد الله، ومسلم "669" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن خزيمة "1496" أيضاً عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق إبراهيم بن عبد الله، والحسن بن مكرم، كلهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
(5/385)
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
2038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حتى يرجع إلى بيته" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين غير أبي عشانة، وهو ثقة.
وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في الكبير 170/ "831" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وصححه ابن خزيمة "1492" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وصححه الحاكم 1/112 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، به. ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي 3/63.
وأخرجه الطبراني أيضاً 17/ "831" من طريق يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه البغوي "474" من طريق ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، وهذا سند حسن، فإن عبد الله بن المبارك روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأبو قبيل: هو حيى بن هانئ، صدوق.
وأخرجه الطبراني 17/ "842" من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر.
(5/386)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ.
(5/387)
ذِكْرُ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
2039 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَخُطْوَتَاهُ خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وَخَطْوَةٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا" 1. [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ وَرُبَّمَا أَضَافَتِ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كما تضيفه إلى الأمر فإخبار بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير حُيَيّ بن عبد الله المعافري، وثقة ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس إذا روى عنه ثقة.
وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/125، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، وهو في مجمع الزوائد 2/29، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة.
(5/387)
حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَا نَفْسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا يُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْفَاعِلِ وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: "خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً" أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ لَا أَنَّ الْخُطْوَةَ تَمْحُو السَّيِّئَةَ نَفْسَهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ على عبده بذلك.
(5/388)
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ
2040 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ فَقِيلَ لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ منزلي بلزق المسجد فذكر ذلك النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ" 1. [3: 9]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. التميمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
وأخرجه أحمد 5/133 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =
(5/388)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ
2041 - أَخْبَرَنَا أبو يعلى حدثنا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ لو أنك اشتريت حمارا
__________
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/207، 208، ومسلم "663" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وأبو داود "557" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والدارمي 1/294، وابن خزيمة "1500"، وأبو عوانة 1/ 389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/64، والبغوي في شرح السنة "887" من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه أحمد 5/ 133، ومسلم "663"، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وابن ماجة في المساجد: باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، وأبو عوانة 1/389، من طريقين، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان، به.
و"أنطاك" لغة في "أعطاك"، وفي بحر أبي حيان 8/519: وقرأ الجمهور "أعطيناك" بالعين، وقرأ الحسن، وطلحة، وابن محيصن، والزعفراني: "أنطيناك"، وهي قراءة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التبريزي: هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش، ومن كلامه صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا المنطية، واليد السفلى المنطاة". وأنطوا الثبجة "أي: أعطوا الوسط من الصدقة" ... وقال الأعشى:
جيادك خير جياد الملوك ... تصان الجلال وتنطى الشعيرا
(5/389)
تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ أَوِ الرَّمْضَاءِ فَقَالَ فَنَمَا الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ أَجْمَعَ أنطاك الله ما احتسبت أجمع" 1. [3: 9]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1500" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق يحيى بن سعيد، عن التيمي، به، وتقدم تخريجه هناك.
(5/390)
ذكر البيان بأن الأبعد فالأبعد في إيتان الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِكَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَوَاتِ
2042 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْنَا النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا فِي دَارِنَا فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ" فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ" قَالَ فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ
(5/390)
لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال 1". [1: 2]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، فإنه من رجال مسلم وحده، والجريري – وهو سعيد بن إياس – وقد اختلط، ورواية عبد الله – وهو ابن المبارك – عنه بعد الاختلاط، لكن رواه عنه شعبة وعبد الوارث، وقد سمعا منه قبل أن يختلط.
وأخرجه أحمد 3/332، 333، ومسلم "665" "280" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، من طريق عبد الوارث، وأحمد 3/371 و390، وأبو عوانة 1/ 387 من طريق شعبة، كلاهما عن الجريري، بهذا الإسناد.
وقد تابع الجريري كهمس عند مسلم "665" "281"، وأبي عوانة 1/ 388، والبيهقي 3/ 64، وطريف السعدي عن عبد الرزاق "1982".
وفي الباب عن أنس عند البخاري "655" و "1887".
وبنو سلمة – بكسر اللام: بطن كبير من الأنصار، ثم من الخزرج.
(5/391)
حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، وأبو داود "559" في الصلاة: باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، كلاهما عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/252، ومسلم "649" 1/459 في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وابن ماجة "281" في الطهارة: باب ثواب الطهور، و "786" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، عن ابن أبي شبيبة وأبي كريب، وأبو عوانة 1/388 و2/4 عن علي بن حرب، والبيهقي 3/61 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1490".
وأخرجه الطيالسي "2412" و "2414"، والبخاري "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "2119" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم 1/459 "649"، والترمذي "603" في الصلاة: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له به من الأجر في خطاه، وأبو عوانة 2/4، من طرق، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1490" أيضاً.
وسيرد قسم فضل صلاة الجماعة منه برقم "2051" من طريق أبي سلمة، وبرقم "2053" من طريق ابن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة. انظر "1750" و "1751" و "1752".
(5/392)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَدَ خُطْوَتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً
2044 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ,
(5/392)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح. عبد الجبار بن عاصم، أبو طالب، وثقه ابن معين، والدارقطني، وذكره المؤلف في الثقات 8/418. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو حازم: هو سليمان الأشجعي.
وأخرجه مسلم "666" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق زكريا بن عدي، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي 3/62 من طريق العلاء بن هلال، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
(5/393)
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا
2045 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ" 2. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2038".
(5/393)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ.
(5/394)
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْعِ
2046 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ آتَاهُ اللَّهُ نُورًا يوم القيامة" 1. [1: 2]
__________
1 صحيح بشواهده، جنادة بن أبي أمية: صوابه جنادة بن أبي خالد كما سينبه عليه المصنف، ذكره المؤلف في ثقاته 6/150، وأورده البخاري في تاريخه 2/234، وابن أبي حاتم 2/515، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.
عبد الله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي، وقد تحرف في الإحسان إلى عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو: هو ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله.
وأورده السيوطي في الجامع الكبير 2/838، ونسبه إلى ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخه.
وله شاهد من حديث بريدة عند أبي داود "561"، والترمذي "223". وآخر من حديث أنس عند ابن ماجة "781"، والحاكم 1/212، والبيهقي 3/63.
(5/394)
قال أبو حاتم هكذا حدثنا عَرُوبَةَ فَقَالَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ1 مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِنْ مَكْحُولٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ2 وهما شاميان ثقتان.
__________
وثالث من حديث سهل بن سعد الساعدي عند ابن خزيمة "1498"، وابن ماجة "780"، والبيهقي 3/63.
1 من قوله: "وإنما هو جنادة" إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 1/لوحة 76.
2 في ثقات المؤلف 6/150: جنادة بن أبي خالد: يروي عن مكحول، وعن أبي شيبة المهري، عن عمرو بن عبسة، روى عنه زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهو الذي يخطئ أهل الجزيرة في روايته، فيقولون: عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة بن أبي أمية، عن مكحول، إنما هو جنادة بن أبي خالد، جنادة بن أبي أمية من التابعين.
(5/395)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةِ
2047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ
(5/395)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أجرني من الشيطان الرجيم" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده قوي، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فإنه من رجال مسلم وحده. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "90"، وابن ماجة "773" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، عن بندار محمد بن بشار، ابن السني "86" من طريق عمرو بن علي، والحاكم 1/207، ومن طريقه البيهقي 2/442 من طريق محمد بن سنان القزاز، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة52: إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وسيورده المصنف برقم "2050" عن ابن خزيمة، عن بندار، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/339 و10/406 عن أبي خالد الأحمر، وعبد الرزاق "1671" عن ابن عيينة، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال لي كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا أخرجه عبد الرزاق "1670" من طريق أبي معشر المدني، عن سعيد المقبري ... من قول كعب.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "91" من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد ...
قال النسائي: خالفه ابن أبي ذئب، رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن كعب.
قال الحافظ في تخريج الأذكار فيما نقله عنه ابن علان 2/47 عن =
(5/396)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَتْحَ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ
2048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ" 1. [1: 104]
__________
= الرواية المرفوعة ورجال الحديث رجال الصحيح، لكن أعله النسائي بأن راويه مرفوعاً الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة، فرفعه. وقد خالف في رفعه محمد بن عجلان، وابن أبي ذئب، وأبي معشر، فرووه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يرفعوه، وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً، وقد خفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك. وفي الجملة هو حسن لشواهده.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في السنن 2/441 من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/414 من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عمارة بن غازية، به.
وأخرجه أبو داود "465" في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/442، عن محمد بن عثمان الدمشقي، والدارمي 1/324 عن يحيى بن حسان، وأبو عوانة =
(5/397)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَضْلِهِ لِلْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ
2049 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك من فضلك" 1. [104: 1]
__________
= 1/414 من طريق عبد العزيز الأويسي، ثلاثتهم عن عبد العزيز الداروردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وأخرجه عبد الرزاق "1665" عن إبراهيم بن محمد، وابن ماجة "772" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما، عن عمارة بن غزية، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ، عن أبي حميد.
وسيورده المصنف بعده من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عبد الرحمن، به، فانظره.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن سعيد من رجال مسلم، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين، وقد أخرجه أحمد 3/497 و5/425، والنسائي 2/53 في المساجد: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفي اليوم والليلة "177" من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، والبيهقي في السنن 2/441، عن يحيى بن يحيى، والدارمي 2/293 عن عبد الله بن مسلمة، وأبو عوانة 1/414 من طريق ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال، به. إلا أنهما قالوا: عن أبي حميد أو أبي أسيد، وقال مسلم بإثره: سمعت يحيى بن يحيى =
(5/398)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
2050 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي من الشيطان الرجيم" 1. [1: 104]
__________
=يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن حييى الحماني يقول: "وأبي أسيد" يعني أن يحيى الحماني رواه بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد.
قلت: ولم ينفرد الحماني بذلك، فقد أخرجه المؤلف، وأحمد، والنسائي عن سليمان بن بلال بواو العطف، كما في أول هذا التعليق.
وأبو حميد: اسمه المنذر بن سعد، وقيل: عبد الرحمن، يعد في أهل المدينة، شهد أحداً وما بعدها، وتوفي في آخر خلافة معاوية، اتفقا على الرواية عنه، وهو صاحب حديث وصف هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مترجم في سير أعلام النبلاء 2/481.
وأما أبو أسيد، فاسمه مالك بن ربيعة، وهو من كبراء الأنصار شهد بدراً والمشاهد، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، قال ابن سعد وخليفة: مات سنة أربعين. مترجم في السير 2/538-540.
1 هو في صحيح ابن خزيمة برقم "452"، وقد تقدم برقم "2047" عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي بكر الحنفي، به، وأوردت تخريجه هناك.
(5/399)
ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
2051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرجل وحده خمس وعشرون1 درجة2". [1: 2]
__________
1 تحرفت في الإحسان والتقاسيم 1/لوحة 72 إلى خمساً وعشرين.
2 حديث صحيح، ابن أبي السري – وإن كان صاحب أوهام – قد توبع عليه، وباقي السند ثقات رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم "2001"، ومن طريقه أخرجه البخاري "4717" في التفسير: باب {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} .
وأخرجه مسلم "649" "246" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، من طريق عبد
الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري "648" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم "649" "246" أيضاً، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ابي شيبة 2/480 عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وسيرد برقم "2053" من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فانظره.
وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة.
(5/400)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُومٍ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُصَلِّي مِنَ الْأَجْرِ بِصَلَاتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا وصف في خبر أبي هريرة.
(5/401)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ لِلْمُصَلِّي الْجَمَاعَةِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2052 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ درجة" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في شرح السنة "784" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده 1/121 -122، وأحمد 2/65 و112، والبخاري "645" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم "650" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/3، والطحاوي في مشكل الآثار 2/29، والبيهقي في السنن 3/59، والبغوي في شرح السنة "785".
وأخرجه البخاري "649" في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، من طريق شعيب، ومسلم "649" "248"، وأبو عوانة 2/3 من =
(5/401)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= طريق أبي عبد الله ختن زيد بن زبان، والبيهقي في السنن 3/59 من طريق أيوب بن أبي تميمة، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/480، وأحمد 2/102، ومسلم "650" "250"، والترمذي "215" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجة "789" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، والدارمي 1/292-293، وأبو عوانة 2/3، وابن خزيمة "1471"، من طريق عبدي الله عمر، عن نافع، به.
والفذ: المنفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه: إذا بقي منفرداً وحده.
وقال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين" إلا ابن عمر، فإنه قال: "بسبع وعشرين".
وقال الحافظ في الفتح 2/132: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق "2005" عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه: "خمس وعشرين" وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع؛ وإن كان روايها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ بضع وعشرين، فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر، فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد، وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبد الله بن زيد، وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرين وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين، وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في =
(5/402)
ذك ر مَا فَضَّلَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا
2053 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الفذ بخمس وعشرين درجة" 1. [3: 32]
__________
= أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس، لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع، لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله: درجة، أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة، ففي بعضها ضعفاً، وفي بعضها جزءاً، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل الصلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، ومسلم "649" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والترمذي "216" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، والنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/60، والبغوي في شرح السنة "786".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 من طريق معمر، وأحمد 2/464، وأبو عوانة 2/2، من طريق إبراهيم بن سعد، و2/396 من طريق أبي أويس، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 أيضا، وابن خزيمة "1472"، =
(5/403)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
2054 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" 1. [3: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الْفَذِّ " فِي الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ
2055 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن
__________
= والبيهقي 2/302 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/122 ومن طريقه البيهقي في السنن 3/59 من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/328و454و525 من طريق الأشعت بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/475، ومسلم "649" "247" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/61 من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، عن الأغر، عن أبي هريرة.
وتقدم برقم "2051" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "2052".
(5/404)
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهُ بِأَرْضِ قَيٍّ فَأَتَمَّ ركوعها وسجودها بلغت صلاته بخمسين درجة" 1. [3: 32]
__________
1 إسناده قوي، وهو مكرر "1749".
2
(5/405)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
2056 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شعبة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ،
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وكلما كثر فهو أحب إلى الله" 2. [1: 2]
__________
2 عبد الله بن أبي بصير: لا يعرف له راو غير أبي إسحاق، ولم يوثقه غير المؤلف 5/15، والعجلي ص251، وباقي رجال السند من رجال =
(5/405)
2057 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَنْ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ1 مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ساقه2.
__________
= الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه الطيالسي "554" ومن طريقه البيهقي في السنن 3/67، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/140، وأبو داود "554" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، والدارمي 1/291، وابن خزيمة "1477"، والحاكم 1/247-248، والبيهقي في السنن 3/67و68 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2004"، وأحمد وابنه عبد الله 5/140و141، والبيهقي في السنن 3/61 من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده.
1 في الإحسان: سمعه.
2 أبو بصير: هو العبدي الكوفي، يقال: اسمه حفص، لم يوثقه غير المؤلف.
وأخرجه أحمد 5/104، والبيهقي في السنن 3/68، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، والنسائي 2/104 في الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، عن إسماعيل بن مسعود، كلاهما عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/291، وابن خزيمة "1476" من طريق زهير، والدارمي من طريق خالد بن ميمون، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه البيهقي في السنن 3/102 من طريق عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، به.
(5/406)
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
2058 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ في جماعة فكأنما قام الليل" 1. [1: 2]
__________
1 حديث صحيح. مؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق "2008"، ومن طريقه أحمد 1/58، ومسلم، "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقي في السنن 3/60، 61 عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/58 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم "656" من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، وأحمد 1/68، ومن طريقه أبو داود "555" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، عن إسحاق بن يوسف، والترمذي "221" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، من طريق بشر بن السري، وأبو عوانة 2/4 من طريق عبد الصمد بن حسان، كلهم عن سفيان، به.
وأخرجه الطبراني "148" من طريق قتادة بن الفضيل الرهاوي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن عثمان.
وأخرجه أحمد 1/58، عن أبي عامر العقدي، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن عفان.
وسيرد بعده "2059" من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به، وبرقم "2060" من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم، به. فانظرهما.
(5/407)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
2059 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جماعة كان كقيام ليلة" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن زنجويه، ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه البغوي في شرح السنة "385" من طريق حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "1473" وأبو عوانة 2/4، والبيهقي في السنن 1/464و3/60، 61، من طرق عن أبي نعيم، به.
وتقدم قبله من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، به.
(5/408)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ
2060 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:
(5/408)
دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بن أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فكأنما صلى الليل كله" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به.
وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به.
(5/409)
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
2061 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ2 مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يصلون وتركناهم وهم
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به.
وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به.
2 في الأصل: بعلم، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم والأنواع.
(5/409)
يُصَلُّونَ" [فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] 1, قَالَ فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يقولون فاغفر لهم يوم الدين"2. [1: 2]
__________
1 ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم والأنواع.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "321" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً "322" من طريق أب عوانة، عن الأعمش، به، ولفظه: يحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر، فتصعد ملائكة النهار، وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين.
وتقدم برقم "1736" من طريق همام بن منبه، و "1737" من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، فانظر تخريجهما هناك.
(5/410)
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
مدخل
...
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
2062 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1. [2: 24]
__________
1 إسناده قوي، أبو حفص: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبار الحافظ، وثقه ابن معين، وابن سعد، والدارقطني، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي وأبو زرعة عنه، فقالا: هو صدوق، وأبو صالح اسمه عند المؤلف: ميزان، وثقه المؤلف هنا، وفي الثقات 5/458، وقال ابن معين: ثقة مأمون.
وأخرجه أحمد 2/471 عن وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وهذا سند على شرطهما. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه أحمد 2/410و416و471، ومسلم "655" "258" في المساجد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وأبو داود "536" في الصلاة: باب الخروج من المسجد بعد الأذان، والترمذي "204" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان: باب إذا أذن وأنت في المسجد =
(5/411)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضيء وَالثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ.
أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ.
2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال جاء بن أم مكتوم إلى
__________
= وأبو عوانة 2/8، والبيهقي في السنن 3/56 من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي /29 في الأذان: باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبو عوانة 2/8 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، الحميدي "977"، والطيالسي "2588"، وأحمد 2/506و537، ومسلم "655" "259"، والنسائي 2/29، وأبو عوانة 2/8، من طريق أشعت بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة. واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي.
قال القرطبي وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إليه. وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/53: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعوا الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة.
وأخرجه أحمد 2/537 من طريق المسعودي وشريك، كلاهما عن أشعت بنحوه، وزاد في آخره ما نصه ... قال: وفي حديث شريك، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".
(5/412)
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: "أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ" قَالَ نعم قال: "فأتها ولو حبوا" 1. [1: 6]
__________
1 إسناده ضعيف. عيسى بن جارية: قال ابن معين: ليس بذاك، عنده مناكير، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره الساجي، والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وفي التقريب: فيه لين.
وهو في مسند أبي يعلى "1803".
وأخرجه أحمد 3/367 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، عن يعقوب بن عبد الله القمي، به.
وأورده الهيثم في مجمع الزوائد 2/42 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني موثقون.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345، 346، وأبو داود "553"، والنسائي 2/110، وابن خزيمة "1478" من طرق عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح"؟ قال: نعم، قال: "فحي هلا". وصححه الحاكم 1/246-247، ووافقه الذهبي من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم، فأسقط من السند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال: كأن ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم. "وحي هلا": كلمتان جعلنا كلمة واحد، فحي بمعنى أقبل، وهلا بمعنى أسرع.
وأخرجه أحمد 3/423، وأبو داود "252"،وابن ماجه "792"، والحاكم 10/247، والبغوي "796" من طريق عاصم بن بهدلة، عن =
(5/413)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في سؤال بن أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له في ترك إيتان الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 1,إِذْ لَوْ كَانَ إتيان
__________
= أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: "هل تسمع النداء"؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة". وسنده حسن. وصححه ابن خزيمة "1480".
وأخرجه أحمد 3/423 من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماماً، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه"، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجراً، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: "فأتها". وصححه ابن خزيمة "1479"، والحاكم 1/247، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "653"، وأبي عوانة 2/6، والنسائي 2/109، والبيهقي 3/57 قال: أتى النبي رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال:
هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم، قال: فأجب.
1 قال الحافظ في الفتح 2/126: وقد ذهب إلى كون صلاة الجماعة فرض عين: عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وبالغ داود ومن تبعه، فجعلها شرطاً في صحة الصلاة، وقال أحمد: إنها واجبة غير شرط. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية. والمشهور عند الياقين أنها سنة مؤكدة. =
(5/414)
الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رخصة.
(5/415)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ
2064 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير،
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر" 1. [1: 6]
__________
= وقال الشوكاني: وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التبي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة، فلا.
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطي الملقب زحمويه، ترحمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/601، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في الثقات 8/253، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ونقل الحافظ في اللسان 2/484-485 توثيقه عن بحشل في تاريخ واسط، وعبد الحميد بن بيان السكري:
صدوق من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه البغوي في شرح السنة "794" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "793" في المساجد: باب التغليظ في التخلف =
(5/415)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عن الجماعة، والدارقطني 1/420 عن علي بن عبد الله بن مبشر، كلاهما عن عبد الحميد بن بيان، به.
وأخرجه الطبراني "12265" من طريق هشيم، به.
وأخرجه الدارقطني 1/420، والبيهقي 3/57، والبغوي "795"، والحاكم 1/245 من طريق شعبة، به. قال الحاكم بإثره: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما.
وأخرجه أبو داود "551" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني 1/420-421، والطبراني "12266"، والحاكم 1/245-246، من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العدر؟ قال: خوف أو مرض"- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". وأبو جناب –واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345 من طريق وكيع عن شعبة موقوفاًُ على ابن عباس.
وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في المحلى 4/190، وسنن البيهقي 3/174 من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" وهذا سند صحيح.
وأخرجه الحاكم 1/246، والبيهقي 3/174 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يجب فلا صلاة له"، وقد تابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كدام عند أبي نعيم في أخبار أصبهان 2/342، وقيس بن الربيع عند البزار كما في التلخيص 2/30، فصح الحديث.
(5/416)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لَا نَدْبٍ.
وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إيتان الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا فَقَدْ تَتَبَّعْتُهُ فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُذْرَ عَشْرَةُ أشياء:
(5/417)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ
2065 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ قَالَ وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(5/417)
وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم 1. [1: 6]
(5/418)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
2066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا حرملة بن
__________
1 حديث صحيح، جعفر بن مهران – وقد تحرف في الإحسان إلى بهران – ذكره المؤلف في الثقات 8/160-161 فقال: جعفر بن مهران، أبو سلمة السباك من أهل البصرة، يروي عن عبد الوارث والفضيل بن عياض، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، مات في سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومئتين، وقد قيل: إن كنيته أبو النضر. وأورده ابن أبي حاتم 2/491، وقال: روى عنه أبو زرعة، وأبو بكر بن أبي القاسم وغيره، وقال الذهبي في الميزان 1/418: موثق، له ما ينكر، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "681" في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن أبي معمر، ومسلم "419" "100" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، من طريق عبد الصمد، كلاهما عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن أنس: الحميدي "1188"، وأحمد 3/110 و163 و196 و197 و202، والبخاري "680"، و "754" في الأذان: باب هل يلتفت لأمر ينزل به، و "1205" في العمل في الصلاة: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، و "4448" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "419"، والترمذي في الشمائل "367"، والنسائي 4/7 في الجنائز، وفي الوفاة في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 3/75،وابن سعد 2/216، والبغوي في شرح السنة "3824"، وصححه ابن خزيمة "1488"، وأبو عوانة 2/118 و119.
(5/418)
يحيى قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عشائكم" 1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم "557" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/14، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، 402، وابن الجارود في المنتقى "223"، والبيهقي في السنن 3/72، 73، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/15 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/125، والحميدي "1181"، وابن أبي شيبة 2/420، وعبد الرزاق "2183"، وأحمد 3/110 و162، والبخاري "672" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "557"، والترمذي "353" في الصلاة: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والنسائي 2/111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/14، وابن الجارود "223"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/72 و73، والبغوي في شرح السنة "800"، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "934" و "1651".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 3/100 و249، والبخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/ 73 من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط من =
(5/419)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ" أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ
2067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قال: حدثنا بن جريح قال أخبرني نافع قال:
كان بن عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إذا قدم إليكم" 1. [1: 6]
__________
= ابن أبي شيبة عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/283 من طريق حميد الطويل، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، والبيهقي في السنن 3/74 من طريق حميد الطويل، عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1 حديث صحيح، وإسناده جيد. محمد بن بكر: هو البرساني، وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وقال النسائي في كتاب المحاربة من سننه: ليس بالقوي، ليس له في البخاري سوى حديث واحد في كتاب المغازي، وروى له مسلم والباقون، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق "2189"، ومن طريقه أحمد 2/148، وأخرجه مسلم "559" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/15 من طريق حماد بن مسعدة، وأبو عوانة =
(5/420)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَآذَتْهُ
2068 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بن الحارث عن بن شهاب
__________
=2/16 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 2/20، والبخاري "673" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "559"، وأبو داود "3757" في الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي "354" في الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وأبو عوانة 2/ 15، والبيهقي في السنن 3/73، من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "559"، وابن ماجة "934" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، وابن خزيمة "935" من طريق أيوب، عن نافع، به.
وعلقه البخاري "674" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، وأخرجه موصولاً مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15، وابن خزيمة "936"، والبيهقي في السنن 3/74، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 2/971 عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "2190"، والبخاري "5464" في الأطعمة، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، بنحو رواية مالك.
(5/421)
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تعجلوا عن عشائكم" 1. [1: 6]
(5/422)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
2069 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ: "لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ" فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بلال إلى راحلته يواجه الفجر فغلبت بلال عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بلال ولا أحد من أصحابه حتى
__________
1 إسناده صحيح. العباس بن أبي طالب: هو العباس بن جعفر بن عبد الله، ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه الشافعي 1/126، والطحاوي في مشكل الآثار 2/402 عن محمد بن علي بن داود، عن أحمد بن عبد الملك بن واقد، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2066" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به، فانظره.
(5/422)
ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "أَيْ بِلَالُ" فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بلال فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} " 1 [طه: 14] . [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "680" في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وابن ماجة "697" في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/272-273 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة، به.
وأخرجه أبو داود "435" في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 2/217، والدلائل عن أحمد بن صالح، والنسائي 2/296 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو داود "436" ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 218، من طريق أبان، والنسائي 2/296 في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق ابن المبارك، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الترمذي "3163" في التفسير: باب ومن سورة طه، من طريق النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، والنسائي 2/295 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/13-14 في وقوت الصلاة، ومن =
(5/423)
وقال يونس وكان بن شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا {لِلذِّكْرَى} 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: أخبرنا بن قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ خَيْبَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ2 إِنَّمَا أَسْلَمَ وَقَدِمَ
__________
=طريقه: الشافعي 1/53 و54، والبغوي "437" عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/31: وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ... ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس من الثقات الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي، وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر في التمهيد 6/386-387.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنه جماعة من أصحابه، خرجها أبو عمر في كتاب التمهيد 5/249-258. وانظر جامع الأصول 5/189-200.
والكرى: النوم، ومعنى عرس: نزل للنوم والاستراحة والتعريس: النزول لغير إقامة. و"اكلأ لنا الليل" ولفظ مسلم: "واكلأ لنا الصبح" ومعناه: ارقب لنا الصبح، واحفظ علينا وقت صلاتنا، من الكلاءة، وهي الحفظ والحراسة. وقوله: ففزع رسول الله، أي: انتبه من نومه، يقال: أفزعت الرجل من نومه ففزع، أي: أنبهته فانتبه.
وقد تقدم مختصراً برقم "1459" من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فانظره.
1 بلامين وتشديد الذال، وهي قراءة ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن السميفع كما في زاد المسير 5/275.
2 في هامش الإحسان ما نصه: أبو هريرة شهد أواخر خيبر، وقفل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قلت: وهو الصواب، فقد أخرج أحمد في المسند 2/345-346 من طريق عفان، عن وهيب، عن خيثم بن عراك، عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم =
(5/424)
الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ1 فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ2 الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حنين أميل3.
__________
= بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيت إليه، وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بـ {كهيعص} ، وفي الثانية {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ، قال: فقلت بنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، قال: فلما صلى، زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلمين، فأشركونا في سهامهم. وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
1 وقال الإمام النووي في شرح مسلم 5/181: كذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم، قال الباجي، وأبو عمرو بن عبد البر وغيرهما: هذا هو الصواب، قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير، وهو الصحيح. قال: وقال الأصيلي: إنما هو حنين بحاء المهملة والنون، وهذا غريب ضعيف.
وأبو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من خيبر، وقد شاهد ذلك بنفسه، فحدث به بلا واسطة، فقول ابن حبان: سمعه من صحابي آخر، فيه ما فيه.
2 في الإحسان: والقصة.
3 بل النفس إلى أنه خيبر أميل، لأنه الصحيح رواية ودراية.
(5/425)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ
2070 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ1 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ اليوم2. [1: 6]
__________
1 تحرف في الإحسان إلى سفيان، وكتب على الهامش: إنما هو شعبة، كذلك أخرجه البخاري. وجاء على الصواب في التقاسيم والأنواع 1/لوحة333.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه البخاري "1179" في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/130، 131 و184 و291، والبخاري "670" في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وأبو داود "657" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
(5/426)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ
2071 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة" 1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة "803" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/159 في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/126، 127، والنسائي 2/110-111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403 و404، والبيهقي في السنن 3/72.
وأخرجه الحميدي "872"، وعبد الرزاق "1759" و "1760"، وأبو داود "88" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "142" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "616" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي 1/332، وابن خزيمة "932" و "1652"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403، والبيهقي 3/72 من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم 1/168 و257 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/483 عن يحيى بن سعيد، و4/35 عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/422 -423 عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".
(5/427)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّى بِهَا
2072 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 1. [1: 6]
__________
1 إسناده قوي. يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي: ورى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات 5/542، ووثقه العجلي، وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/422، ومن طريقه ابن ماجة "618" عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن إدريس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى".
وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار 2/405 م طريق محمد بن الصلت، عن عبد الله بن إدريس سمعت أبي يحدث عن جدي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يصل أحدكم وهو يجد شيئاً من الخبث". قال البيهقي: ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة، فوقفه.
وأخرجه أحمد 2/442 من طريق محمد بن عبيد، و2/471 من =
(5/428)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر بن السرح قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان الغائط والبول" 1. [1: 6]
__________
= طريق وكيع، كلاهما عن داود بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول".
وأخرجه أبو داود "91" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم 1/168، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن محمد: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المعروف باب أبي عتيق.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2/404 -405 من طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/43 و54 و73، ومسلم "560" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داود "89" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة 3/16، =
(5/429)
2074 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ لَهُ اجْلِسْ غُدَرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 1. [2: 47]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصلاة عند2 وجود
__________
= والبيهقي 3/71 و72 و73، والبغوي "801" و "802" من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة. وصححه ابن خزيمة برقم "933"، والحاكم 1/168، ووافقه الذهبي.
تنبيه: وقع في سنن أبي داود عبد الله بن محمد، أخو القاسم، والمحفوظ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكر كما في التهذيب 6/7.
1 الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان وأبو زرعة وغيرهما، وذكره المؤلف في الثقات 8/177، وأورده ابن أبي حاتم 3/17، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي حزرة، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/423، والطحاوي في مشكل الآثار 2/405 من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي حزرة، به، فانظر تخريجه ثمة.
2 تحرف في الإحسان إلى: عن.
(5/430)
الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ "وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" وَلَمْ يَقُلْ وَلَا هُوَ يَجِدُ الْأَخْبَثَيْنِ1 وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الِانْفِرَادِ.
أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بن مجاهد.
(5/431)
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2075 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَأَفْعَلُ".
__________
1 في الإحسان: الأخبثان، والتصويب من التقاسيم والأنواع 2/لوحة 153.
(5/431)
قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ 1. [1: 6]
(5/432)
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ
2076 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هو بن الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا فَأَذِنَ مَنْ مَعَهُ فَصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ وَقَالَ إني رأيت رسول الله صلى الله
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأوردت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "223" فانظره. وانظر "1612" أيضاً.
والخزيرة: قال ابن الأثير: هي لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج، ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه فهي عصيدة، وقيل: هي حساء من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة، فهو خزيرة.
(5/432)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ الناس أن يصلوا في رحالهم1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد.
وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر "2084".
(5/433)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ
2077 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع
أن بن عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ. وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يصلوا في الرحال2. [1: 7]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد.
وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر "2084".
2 إسناده صحيح على شرطهما، أيوب هو السختياني، وأخرجه الدارمي 1/292 عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "1060" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، ومن طريقه أبو عوانة 2/18، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/125، =
(5/433)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّامِنِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي
2078 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بُرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا في الرحال 1. [1: 6]
__________
= والحميدي "700" وأحمد 2/4و10، وأبو داود "1061" وابن ماجه "937" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والبيهقي 3/70، 71، والبغوي في شرح السنة "799" من طرق عن أيوب، به. وصححه ابن خزيمة "1655". وانظر "2076" و "2078" و "2080".
وضجنان، بالضاد المعجمة والجيم ونونين بينهما ألف، ضبطه ياقوت بالتحريك، وضبطه البكري والفيروزآبادي بفتح أوله وإسكان ثانيه، وهو جبل بناحية مكة على طريق المدينة.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "797" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/73 في الصلاة: باب النداء في السفر. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/124، 125، والبخاري "666" في الأذان: باب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم "697" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1063" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي 2/15 في الأذان: باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17، والبيهقي 3/70، وانظر الحديثين قبله و "2080" الآتي.
(5/434)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ المطر وإن لم يكن مؤديا
2079 - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ 1. [1: 7]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وخالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المليح: هو أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي.
وأخرجه البخاري في التاريخ 2/12، وابن أبي شيبة 2/234، وعبد الرزاق "1924"، وأحمد 5/74، وأبو داود "1059" في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، وابن ماجه "936" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والطبراني "496" و "500" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1657" و "1863".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233-234، والبخاري في التاريخ 2/21 من طريق خالد الحذاء، وابن سعد في الطبقات 7/44، والطبراني "498" من طريق سعيد بن زربى، والبيهقي 3/71، والطبراني "499" من طريق عامر بن عبيدة الباهلي، وأحمد 5/24 من طريق أبي بشر الحلبي، والبيهقي 3/71 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أربعتهم عن أبي المليح، به.
وقوله: زمن الحديبية في ابن أبي شيبة: عام الحديبية أو حنين، وفي ابن سعد، والطبراني "498"، وأحمد 5/74: زمن حنين، وسيرد كذلك عند المصنف برقم "2081" من طريق قتادة، عن أبي المليح، به.
(5/435)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا
2080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ ويأمر أصحابه أن صلوا في رحالكم 1. [1: 6]
،
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/53و103، والبخاري "632" في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، ومسلم "697" "23" و "24" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1062" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17و18، والبيهقي في السنن 3/70، والبغوي في شرح السنة "798" من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وصححه ابن خزيمة "1655".
وتقدم برقم "2076" من طريق موسى بن عقبة و "2077" من طريق أيوب السختياني، و "2078" من طريق مالك، ثلاثتهم عن نافع، به، وورد تخريج كل طريق في موضعه.
(5/436)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ
2081 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي المليح
(5/436)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا مَطَرٍ بِحُنَيْنٍ فَنَادَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في الرحال 1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري غير أن صحابيه لم يخرجا له ولا أحدهما.
وأخرجه الطبراني "497" من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/74و75، والنسائي 2/111 في الإقامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن خزيمة "1658"، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 5/74و75، وأبو داود "1057" في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، والطبراني "497"، وابن خزيمة "1658" أيضاً من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه الطبراني "501" من طريق الحسين بن السكن، عن عمران القطان، عن قتادة، وزياد بن ابي المليح، عن أبي المليح، عن أسامة بن عمير قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير يوم الجمعة أمر منادياً، فنادى أن صلوا في رحالكم.
وتقدم برقم "2079" من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، به، وسيعيده برقم "2083".
(5/437)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ
2082 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ منكم في رحله " 2. [1: 6]
__________
2 رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير – وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- لم يصرح بالتحديث. أبو خليفة: هو المحدث الثقة الفضل بن =
(5/437)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ 1.
__________
= الحباب الجمحي، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.
وأخرجه الطيالسي "1736"، وأحمد 3/397، ومسلم "698" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1065" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والترمذي "409" في الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، وابن خزيمة "1659"، والبيهقي 3/71 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
1 هو في صحيح ابن خزيمة برقم "1659".
(5/438)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ الْمُؤْذِي مِنْهُ
2083 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أن صلوا في رحالكم 2. [1: 6]
__________
2 إسناده صحيح. وهو مكرر "2079" و "2081".
(5/438)
ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا
2084 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بن محمد،
عن بن عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ 1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن خزيمة "1656" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير "13102" و "13103" من طريق أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد، به. وانظر "2076" و "2077" و "2078" و "2080".
(5/439)
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا
2085 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ،
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذِكْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَنُحَرِّمُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(5/439)
وَسَلَّمَ: "كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هذا المسجد حتى تذهب ريحه" 1. [1: 6]
__________
1 أبو النجيب يقال: اسمه ظليم، روى عن ابن عمر وأبي سعيد، ولم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وأورده المؤلف في الثقات 5/575.
وأخرجه أبو داود "3823" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، عن أحمد بن صالح، والدولابي في الكنى والأسماء 2/143 عن أبي الربيع سليمان الزهري، والبيهقي 3/77 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1669" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 3/12، ومسلم "565" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبغوي في شرح السنة "2733"، والبيهقي 3/77 من طرق عن إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سيعد الخدري. وهذا سند صحيح، فإن ابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط، وصححه ابن خزيمة برقم "1667".
وصححه ابن خزيمة "1667" أيضاً من طريق عبد الأعلى، عن الجريري، به.
(5/440)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ فِيمَا وَصَفْنَا
2086 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ
(5/440)
أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الناس" 1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الحميدي "1278". وأخرجه مسلم "564" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أبو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبيهقي 3/76، وأبو يعلى "2226" من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/387 من طريق حماد بن سلمة، والحمدي "1299" من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن محمع، وابن ماجه "3365" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، من طريق عبد الرحمن بن نمران الحجري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/240 من طريق ابن جريج، وابن خزيمة "1668" من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، وأبو يعلى "2321" من طريق أيوب كلهم عن أبي الزبير، به.
وسيرد بعده من طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه الطبراني في الصغير "37" من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القردوسي، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: من اكل من هذه الخضروات: الثوم، والبصل، والكراث، والفجل، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الهيثمي في المجمع 2/17: هو في الصحيح خلا قوله: والفجل، ويحيى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات. وضعفه أيضاً الحافظ في الفتح 2/344 بيحيى بن راشد. وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك من كان بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم، فألح أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.
(5/441)
ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
2087 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
(5/441)
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ 1. [1: 6]
__________
1 أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحساني، وهو ثقه.
وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089".
(5/442)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سَوَاءٌ
2088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ أخبرني نافع،
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فلا يأتين المسجد" 2. [1: 6]
__________
1 أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحسَّاني، وهو ثقه.
وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/13و20، 21، والبخاري "853" في الأذان: باب ما جاء في الثوم النيئ، والبصل والكراث، ومسلم "561" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، أو كراثاً، وأبو داود "3825" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والبيهقي 3/75 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1661".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510و8/302، والبخاري "4215" في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم "561" "69"، وابن ماجه "1016" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقر بن المسجد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/237، والبيهقي 3/75، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد
(5/442)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
2089 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بن جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه البقلة فلا يغشنا في مساجدنا" 1. [1: 6]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأورده المؤلف برقم "1644" في باب المساجد، من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، به، وتقدم تخريجه هناك.
(5/443)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكُلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ
2090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يتأذى منه الناس" 2. [1: 6]
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "2086".
(5/443)
ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ وَالثُّومِ
2091 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ1 هُوَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ 2 دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِثْلَ آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
__________
1 النكري – بضم النون، وسكون الكاف صلى الله عليه وسلم نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس، وقد تصحف في الإحسان إلى: البكري.
2 في الإحسان: للناس.
(5/444)
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176] وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبِ وَكَذَا أَحْسَبُ أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كان لا بد آكلهما فليمتهما طبخا 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في مسند أبي يعلى "256"، وما بين حاصرتين منه.
وأخرجه مسلم "567" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، و "1617" في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبري في جامع البيان "10877"، والبيهقي 6/224، والنسائي في الوليمة كما في التحفة 8/109 من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510، 511و8/304، والطيالسي ص11، وابن سعد في الطبقات 3/335، 336، وأحمد 1/15و26و48، 49، ومسلم "567" "78"، والنسائي 2/43 في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 8/109، وابن ماجه "1014" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، و "3363" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/238، والطبري "10884" و "10885" و "10887" والبيهقي في السنن 3/78 من طرق عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1666".
(5/445)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الجماعة وإن أكلها
2092 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ حدثه،
(5/445)
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ 1 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ"؟ قَالَ لَمْ أَرْ أَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وليس بمحرم" 2. [1: 6]
__________
1 أي أثر يده صلى الله عليه وسلم.
2 إسناده صحيح. سفيان بن وهب: هو الخولاني، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 4/217: له صحبة، وروى البخاري في تاريخه 4/87-88 من طريق غياث الحبراني، قال: مر بنا سفيان بن وهب، وكانت له صحبة، فسلم علينا، وقال ابن يونس: وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وولي إمرة إفريقية في زمن عبد العزيز بن مروان، ومات سنة اثنين وثمانين، وذكره الحافظ في القسم الأول من الإصابة 2/506، وقال في تعجيل المنفعة ص 155: له صحبة ورواية عنه صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم ... وروى عنه أبو عشانة المعافري، وأبو الخير اليزني، والمغيرة بن زياد، وبكر بن سوادة وغيرهم، وذكره المؤلف في الثقات 3/183 في قسم الصحابة، وجزم بصحبته، ثم تناقض، فقال في التابعين 4/319: من زعم أن له صحبة، فقد وهم.
وأخرجه الطبراني في الكبير "39" و "4077" من طريق أصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/239، وابن خزيمة في صحيحه "1670" عن يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/415، ومسلم "2053" "171" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والطبراني "3984" من طريقين عن ثابت أبي زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن أفلح مولى =
(5/446)
ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ مَطْبُوخًا
2093 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ 1:نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتكلفنا له طعام فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صاحبي" 2. [1: 6]
__________
= أبي أيوب، عن أبي أيوب. وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وقد جاء في المطبوع من صحيح مسلم: عن عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ.
وأخرجه أحمد 5/420، وابن أبي شيبة 8/305 من طريق يونس بن محمد، والطحاوي 4/239 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عن أبي رهم السماعي، عن أبي أيوب.
وأخرجه أحمد 5/414 من طريق بقية، عن بجير بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نفير، عن أبي أيوب.
وسيورده المؤلف برقم "2094" من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، فانظر تخريجه هناك.
1 في الإحسان والتقاسيم 1/لوحة 339: عن أبي أيوب الأنصاري قال، والصواب ما أثبت، كما في صحيح ابن خزيمة والمصادر التي أوردت هذا الحديث.
2 إسناده حسن في الشواهد. أبو يزيد الراوي عن أم أيوب: هو المكي حليف بني زهرة، لم يرو عنه سوى ابنه عبيد الله، وذكره المؤلف في=
(5/447)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2094 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ" 1. [1: 6]
__________
= الثقات، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، فهو يتقوى بالحديث السابق. هو ابن عيينة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1671".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/511و8/301، والحميدي "339"، وأحمد 6/433و462، والترمذي "1810" في الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وابن ماجه "3364" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/239، والطبراني في الكبير 25/329 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد
1 إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب: صدوق لا يرقى حديثه إلى الصحة، وأخرجه الطيالسي "589" عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
(5/448)
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا
2095 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا".
قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلَنِي فوجدته والله سهلا،
__________
= وأخرجه أحمد 5/95، 96 عن إبراهيم بن الحجاج الناجي، والطبراني "1972" من طريق حجاج بن المنهال وسهل بن بكار، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/95و416، ومسلم "2053" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والترمذي "1807" في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي في الوليمة من الكبرى كما في التحفة 3/89، والطبراني "1889"، والطحاوي 4/239، والبيهقي 3/77، والطيالسي "589" أيضاً من طريق شعبة، والطبراني "1940" من طريق زهير، و "1986" من طريق أبي الأحوص، و "2047" من طريق عمرو بن أبي قيس، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2092" من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، به، فانظره.
(5/449)
فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ: "إِنَّ لَكَ عُذْرًا"1. [1: 6]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الذي 2 في خبر بن عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ الْجَمَاعَةُ 3,وَأَدَاءُ الْفَرْضِ فَمَنْ 4 أَدَّى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الجماعة وقوله صلى الله عليه
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 2/510و8/303.
وأخرجه أحمد 4/252، وابن خزيمة في صحيحه "1672"، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/77 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان بن المغيرة، به.
وأخرجه أبو داود "3826" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والطحاوي 4/238، والطبراني 20/ "1003"، والبيهقي 3/77، من طرق عن أبي هلال الراسبي، عن حميد بن هلال، به.
وأخرجه الطبراني 20/ "1004" من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وعمرو بن صالح، وحميد بن هلال، ثلاثتهم عن أبي بردة، به.
2 في الإحسان: التي، والمثبت من التقاسيم 1/لوحة 340.
3 جملة لأنهما فرضان اثنان الجماعة سقطت من الإحسان واستدركت من التقاسيم.
4 في الإحسان: كمن.
(5/450)
وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" 1 أَرَادَ بِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ"2 يُرِيدُ بِهِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غير إثم يرتكبه بلغوه.
__________
1 تقدم برقم "2055" من حديث ابن عباس.
2 أخرج مالك 1/103، والبخاري "934" في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، ومسلم "851"، وأبو داود "1112" في الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والترمذي "512" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي 3/103و104 في الجمعة، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. ولأبي داود "347" بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: " ... ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً". وصححه ابن خزيمة "1810".
ولأحمد 1/93 عن علي رفعه "من قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له" وفي سنده مجهولة، وفي تاريخ واسط لبحشل ص125 من حديث ابن عباس ... ومن لغا فلا جمعة له" وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي.
(5/451)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
2096 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم،
(5/451)
قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ" 1. [3: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "791" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/129-130 في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.
ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/123-124، والبخاري "644" في الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة، و "7224" في الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، والنسائي 2/107 في الإمامة: باب التشديد في التخليف عن الجماعة، وأبو عوانة 2/6، والبغوي في شرح السنة "791"، والبيهقي 3/55.
وأخرجه الحميدي "956"، وأحمد 2/244، وابن الجارود "304"، ومسلم "651" "251" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو عوانة 2/6، من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة "1481".
وأخرجه البخاري "2420" في الخصومات: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/292و319 من طريق ابن أبي ذئب، و2/376، والدارمي 1/292 من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عجلان، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة "1481". =
(5/452)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه عبد الرزاق "1985" و "1986"، وأحمد 2/472و539، ومسلم "651" "253"، والترمذي "217" في الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وأبو داود "549" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، وأبو عوانة 2/6و7، والبيهقي 3/55، 56 من طرق عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/367 من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم "2097" من طريق شعبة، و "2098" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وقوله: أو مرماتين، قال ابن الأثير في النهاية 2/269: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإحابة. قال لازمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: لو دعي إلى مرماتين أو عرف، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة يريد به حقارته.
قال الحافظ في الفتح 2/130: وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر، اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد، وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص، وفي كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت. وبعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق، فاختفى، أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً، أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.
(5/453)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ
2097 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ" يعني الصلاتين العشاء والغداة1. [3: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 2/479، 480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "1987" عن معمر،, وأحمد 2/531 من طريق زائدة، والبخاري "657" في الأذان: باب فضل العشاء في جماعة، من طريق حفص بن غياث، وأحمد 2/424، ومسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/5، وابن خزيمة "1484" من طريق ابن نمير، وأبو عوانة 2/5 أيضاً، والبغوي في شرح السنة "792" من طريق محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 2/377 و416 من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به.
وسيرد بعده من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. فانظره.
(5/454)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
2098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ,
(5/454)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" 1. [3: 50]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، فلم يخرجا له ولا واحد منهما. وأخرجه ابن خزيمة "1484" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/424، وابن أبي شيبة 1/332 و2/191، ومن طريقه مسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وابن ماجة "791" في المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، و "797": باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأخرجه أبو داود "548" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، عن عثمان بن أبي شيبة، والبيهقي في السنن 3/55 من طريق أحمد بن عبد الجبار، وأبو عوانة، 5/2 عن علي بن حرب، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله "2097" من طريق شعبة، عن الأعمش، به، و "2096" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(5/455)
ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2099 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ,
(5/455)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظن 1. [3: 50]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، والحاكم 1/211، وابن خزيمة في صحيحه "1485"، والبزار "463"، والبيهقي 3/59، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/40: رواه البزار ورجاله ثقات.
وأخرجه البزار "462" من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير "13085" من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في المجمع 2/40: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثقون.
(5/456)
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ
2100 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(5/456)
وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه1. [3: 50]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الأحوص – واسمه عوف بن مالك الجشمي – فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "654" "256" في المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأبو عوانة 2/7 عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "8608" من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، به.
وأخرجه الطبراني "8609" من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه الطيالسي "313"، وعبد الرزاق "1979"، وأحمد 1/382 و415 و419 و455، ومسلم "654" "257"، وأبو داود "550" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/108-109 في الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وابن ماجة "777" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/7، والطبراني "8596" و "8597" و "9598" و "8599" و "8600" و "8601" و "8602" و "8603" و "8604" و "8605"، والبيهقي في السنن 3/58، 59 من طريق علي بن الأقمر، وإبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به. وصححه ابن خزيمة "1483".
وأخرجه الطبراني "8606" من طريق الحكم، و "8607" من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن أبي الأحوص، به.
(5/457)
ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا الصَّلَاةَ
2101 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بن الريان
(5/457)
الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:
سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يأكل الذئب القاصية" 1.
__________
1 إسناده حسن. السائب بن حبيش: صدوق صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 5/196 و6/446، وأبو داود "547" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/106-107 في الإمامة: باب التشديد في ترك الجماعة، والبغوي في شرح السنة "793"، والحاكم 1/211، والبيهقي في السنن 3/54 من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1476".
وقوله: "استحوذ"، أي: استولى عليهم وحواهم إليه، وهذه اللفظة أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال خارجة عن أخواتها، نحو: استقال، واستقام. وفي اللسان: استحوذ عليه الشيطان واستحاذ، أي: غلب، جاء بالواو على أصله، كما جاء استروح، واستصوب، وهذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل، تقول العرب: استصاب، واستصوب، واستجاب، واستجوب، وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعالى: {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} ، أي: ألم نغلب على أموركم، ونستول على مودتكم. قال ابن جني: امتنعوا من استعمال استحوذ معتلاً، وإن كان القياس داعياً إلى ذلك مؤذناً به، لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً، ليكون ذلك على أصول ما غير من نحوه كاستقام، واستعان.
والقاصية: المنفردة عن القطيع، البعيدة منه.
(5/458)
قَالَ السَّائِبُ إِنَّمَا يَعْنِي: بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةَ الصَّلَاةِ. [1: 78]
(5/459)
باب فرض متابعة الإمام
مدخل
...
بَابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ
2102 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في المصنف 2/325 لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم "411" "77" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام.
وأخرجه الحميدي "1189"، وابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 3/110، والبخاري "805" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، و "1114" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم "411" "77"، والنسائي 2/195-196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة "1238" في الإقامة: باب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/105 و106، وابن الجارود "229"، والبيهقي في السنن 3/78، والبغوي "850" من طرق عن سفيان بن عيينة، به. =
(5/460)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا اتِّبَاعًا لَهُ
2103 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مالك عن بن شهاب
__________
= وأخرجه عبد الرزاق "4078"، ومن طريقه أحمد 3/162، ومسلم "411" "81"، وأبو عوانة 2/106، عن معمر، وعبد الرزاق "4079" ومن طريقه أبو عوانة 2/106، عن ابن جريج، ومسلم "411" "79"، وأبو عوانة 2/106، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403 من طريق يونس، ثلاثتهم برقم عن الزهري، به.
وسيورده المؤلف برقم "2103" من طريق مالك، و "2108" من طريق شعيب، و "2113" من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، به، وبرقم "2111" من طريق حميد الطويل، عن أنس. وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "2104"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "2107" و "2115"، وعن ابن عمر سيرد برقم "2109"، وعن جابر برقم "2112" و "2114" و "2122" و "2123".
وقوله: فجحش شقه الأيمن، أي: انخدش جلده، قال الكسائي في جحش: هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك.
وقوله: "أجمعين" نصب على الحال، أي: جلوساً مجتمعين، ولفظ البخاري ومسلم: "أجمعون" بالواو، وهو تأكيد لضمير الفاعل في قوله: "صلوا".
وفي الحديث مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة.
(5/461)
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ يَعْنِي فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 1/171، وفي المسند 1/141-142، والبخاري "689" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم "411" "80" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود "601" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/98 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، وأبو عوانة 2/107، والدارمي 1/286، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، والبيهقي 3/79، والبغوي في شرح السنة "850".
وتقدم قبله من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأوردت ذكر طرقه في الكتاب هناك.
(5/462)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ
2104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(5/462)
وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا" 1. [1: 5]
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ2 وَعَائِشَةُ
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "851" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده 1/142، وأحمد 6/148، والبخاري "688" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و "1113" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و "1236" في السهو: باب الإشارة في الصلاة، وأبو داود "605" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، وأبو عوانة 2/108، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، والبيهقي 3/79.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 6/51 و57 و68 و194، والبخاري "5658" في المرضى: باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، ومسلم "412" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وابن ماجة "1237" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/107، من طريق عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1614".
2 ورد حديثه هنا بالأرقام "2102" و "2103" و "2108" و "2111" و "2113".
(5/463)
وَأَبُو هُرَيْرَةَ1، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ2، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ.
وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ4 وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ5 وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7 وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ
__________
1 سيرد حديثه برقمي "2107" و "2115".
2 سيرد حديثه بالأرقام "2112" و "2114" و "2122" و "2123".
3 سيرد حديث برقم "2109".
4 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة أن أسيد بن حضير كان يؤم بني عبد الأشهل وأنه اشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فقالوا له: تقدم، قال: لا أستطيع أن أصلي، قالوا: لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال: اجلسوا، فصلى جلوساً. وإسناده صحيح. ونسبه الحافظ في الفتح 2/ 176 إلى ابن المنذر، وصحح إسناده.
ورواه عبد الرزاق "4085" عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤم قومه جالسا.
5 رواه عبد الرزاق "4084" عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/327 عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن فهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس. وإسناده صحيح.
6 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابراً اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وإنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالساً، وصلوا معه جلوساً. وإسناده صحيح.
7 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة قال: الإمام أمير، فإن صلى قائماً، فصلوا قياماُ، وإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً. وإسناده صحيح.
(5/464)
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الهاشمي وأبو خثيمة وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
(5/465)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإيِجَابٍ لَا أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ
2105 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وتقدم برقم "20" و "21" فانظر تخريجه هناك.
(5/465)
قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أُمِرْتُمْ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُ عنه فانتهوا" 1.
قال بن عَجْلَانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ: "وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ" 2. [1: 5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا وَأَنَّ أَوَامِرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ثُمَّ نَفَى الْإِيمَانَ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمْ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ حَرَجًا وَيُسَلِّمُوا 3 لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ فَقَالَ: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وتقدم برقم 18، فانظر تخريجه ثمت.
2 إسناده قوي. أبو صالح السمان: هو ذكوان.
3 كذا في التقاسيم 1/لوحة 312، والإحسان والجادة: يجدون ويسلمون وإن كان ما هنا له وجه.
(5/466)
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]
(5/467)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
2107 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعودا أجمعون" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي "958"، والبخاري "734" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "414" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة 2/109، والبيهقي 3/79 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1613".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/326، وأحمد 2/341، ومسلم "415" في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود "603" و "604" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/141و142 في الافتتاح: باب تأويل قوله عزو جل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وابن ماجه "846" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/110، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =
(5/467)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمَأْمُومِينَ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مِنَ ضرب الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فَيُبِيحُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ 1 بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وهو العرية 2،
__________
= وأخرجه عبد الرزاق "4082" ومن طريقه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "414"، والبغوي في شرح السنة "852" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/230و411و475، والطحاوي 1/404، وابن ماجه "1239" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/376 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 1/404، وأبو عوانة 2/109، من طريق يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه الحميدي "959"، وعبد الرزاق "4083" كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإمام أمير، فإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً، وإن صلى قائماً، فصلوا قياماً".
وسيورده المؤلف برقم "2115" من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
1 المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلاً.
2 العربة: هو أن يبيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً، استثناها الشرع بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. وسيأتي الحديث عند المصنف.
(5/468)
فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومِينَ وَالْأَئِمَّةَ جَمِيعًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هَذَا الْعُمُومِ وَهُوَ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَزَجَرَهُمْ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ السُّنَنِ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.
(5/469)
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2108 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ,
(5/469)
فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودا أجمعون" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان وأبيه، وهما ثقتان.
وأخرجه البخاري "732" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وأبو عوانة 2/107، من طريق أي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2102" من طريق سفيان، عن الزهري، به، وذكرت طرقه في الكتاب هناك.
(5/470)
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ
2109 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟ " قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي؟ " قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتُكَ2 قَالَ: "فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا
__________
2 من قوله: "قالوا: بلى" إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 1/لوحة 314.
(5/470)
أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا"1. [1: 5]
2110 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ"2.
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ فَقَالَ ثِقَةٌ.
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّتِي أَمَرَ عِبَادَهُ وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ أَفْتَوْا بِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل
__________
1 إسناده حسن. حوثرة بن أشرس: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/215، وأورده ابن أبي حاتم 3/283 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/93، والطبراني في الكبير "13238"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، من طرق عن عقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في المجمع 2/67، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
2 هو مكرر ما قبله.
(5/471)
حَتَّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِينَ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا.
وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلًا بِخِلَافِهِ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا وَاهٍ فَكَأَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ.
وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ 1 صاحب النخعي وأخذ
__________
1 هو الإمام العلامة الثقة الفقيه أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة 133هـ، وهو متفق على توثيقه، احتج به الأئمة، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال: كان يدلسها، وإنما سمعها من حماد. مترجم في سير أعلام النبلاء 6/10-13.
وقال الإمام الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص109، ونقله عه الزيعلي في نصب الراية 2/50: اختلف الناس في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرض، فقالت طائفة: يصلون قعوداً اقتداء به، واحتجوا بحديث عائشة، وحديث أنس: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن فهد.
وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعونه في الجلوس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وادعوا نسخ تلك الأحاديث أخرى، منها حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه السلام صلى بالناس جالساً وأبو بكر خلفه قائم، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وليس المراد أن أبا بكر كان إماما حقيقة، لأن الصلاة لا تصح =
(5/472)
عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا"1 وَهَذَا
__________
= بإمامين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأبو بكر كان يبلغ الناس، فسمي لذلك إماماً.
وقال البخاري بإثر الحديث "689": قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالساًن فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "4088"، ومحمد بن الحسن في الموطأ برقم "158"، والدارقطني في سننه 1/398، والبيهقي 3/80 من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
قال الدارقطني، ونقله عنه البيهقي: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
وقال عبد الحق في أحكامه فيما نقله عنه الزيلعي 2/50: ورواه عن الجعفي مجالد، وهو ضعيف، وقال البيهقي في المعرفة: الحديث مرسل، لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي، وهو متروك في روايته، مذموم في رأيه، قد اختلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم، ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم، قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالساً بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل موقوف.
وفي هامش نصب الراية 2/49: كيف يستدل بهذا لأبي حنيفة وأنه أجاز إمامه القاعد، إنما منع قعود غير المريض، وهذا شيء آخر.
وقال العيني في عمدة القارئ 5/220 وهو بصدد الرد على المؤلف: وأبو حنيفة احتج في نسخ هذا الباب بمثل ما احتج به يغره كالثوري الشافعي وأبي ثور وجمهور السلف. وانظر الرسالة ص117 للإمام الشافعي، وفتح الباري 2/175-178.
(5/473)
لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْخَبَرِ وَمَا لَمْ يُرْوَ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَأَنَّا لَوْ قَبْلِنَا إِرْسَالَ تَابِعِيٍّ وَإِنْ كان كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْأَتْبَاعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ تُبَّاعِ التَّبَعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ.
وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ زِعِيمُهُمْ فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ وَلَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيٍ إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا.
فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يُجَرِّحُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ وَيُكَذِّبُهُ ضِدَّ قَوْلِ مَنِ انْتَحَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمْ فُلَانٌ ضَعِيفٌ غِيبَةٌ ثُمَّ لَمَّا اضْطَرُّهُ الْأَمْرُ جَعَلَ يَحْتَجُّ بِمَنْ كَذَّبَهُ شَيْخُهُ فِي شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(5/474)
فَأَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيَّ فَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ 1 بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ صِحَّتُهَا فَأَغْنَى ذلك عن تكرارها في هذا.
__________
1 1/208، 209.
(5/475)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ
2111 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى ذَهَبُوا يَقُومُونَ فَقَالَ: "ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فصلوا قياما" 2. [1: 5]
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه أحمد 3/200،والبخاري "378" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من طريق يزيد بن هارون، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404 من طريق هشيم، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد.
وورد برقم "2102" و "2103" و "2108" و "2113" من طريق الزهري، عن أنس، فانظرها.
(5/475)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
2112 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فارس بعظمائها" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، ويقال: المكي صاحب جابر، قال أحمد، والنسائي: ليس به بأس.
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلي منه، وقال ابن عدي: أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وقال ابن عيينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال الشعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذا قال ابن المديني في العلل عن معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة مثله، أخرج له البخاري أربعة أحاديث، وهو مقرون فيها عنده بغيره، واحتج به الباقون، وقال في التقريب: صدوق.
وأخرجه أبو داود "602" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة "1615" عن يوسف بن موسى، كلاهما عن وكيع وجرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في السنن 3/79، 80 من طريق جعفربن عون، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2114" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، وبرقم "2122" من طريق الليث، وبرقم "2123" من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، فانظر تخريجها ثمة.
(5/476)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُوَ فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا وصفنا أمر فريضة لا فضيلة.
(5/477)
ذكر خبر تأويله بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ
2113 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري "773" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "411" "78" في الصلاة: باب إئتمام المأموم، بالإمام، والترمذي "361" في الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، وأبو عوانة 2/106 و "107 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأوردت ذكر طرقه فيما تقدم في تخريج الحديث "2102" فانظره.
(5/477)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا" أَرَادَ بِهِ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ.
(5/478)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ
2114 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كما يصنع
(5/478)
أهل فارس بعظمائها" 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي قَوْلِ جَابِرٍ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَا التشهد
(5/479)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
2115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو في مصنف اب أبي شيبة 2/325-326.
وأخرجه أحمد 3/300، وأبو داود "602" من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2112" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وانظر ما سيرد برقم "2122" و "2123".
والمشربة- بضم الراء وفتحها: الغرفة، أوالعلية، أو الصفة.
(5/479)
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون" 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ كَمَا يأتي الإمام.
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو يونس: اسمه سليم بن جبير وهو مولى أبي هريرة. وتقدم برقم "2107" من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، وأوردت تخريجه من طرقه هناك فانظره.
(5/480)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومِينَ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا
2116 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال: "أَصَلَّى النَّاسُ" فَقُلْتُ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ
(5/480)
فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ"؟ فَقُلْتُ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شيئا 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. زائدة: هو ابن قدامة. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/332.
وأخرجه أحمد 6/251، والنسائي 101، 102 في الإمامة: باب =
(5/481)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، من طريق ابن مهدي، والبخاري "687" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم، به، ومسلم "418" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأبو عوانة 2/111، والدارمي 1/287، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/405، والبيهقي 3/80 في السنن و 7/190 في الدلائل من طريق أحمد بن يونس، وأبو عوانة 2/111 من طريق معاوية بن عمرو الأزدي وخلف بن تميم، كلهم عن زائدة بن قدامة، به.
وأخرجه مختصراً الحميدي "233"، وعبد الرزاق "9754"، وأحمد 6/228، والبخاري "198" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، و "665" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و "2588" في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و "4442" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، و "5714" في الطب: باب 22، ومسلم "418" "91" و "92" و "93"، وابن ماجه "1618" في الجنائز، وأبو عوانة 2/113و114، من طريق الزهري، وأبو عوانة 2/114 من طريق يونس، كلاهما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري "679" في الأذان: باب أهل العلم الفضل أحق بالإمامة، و "683": باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و "716" باب إذا بكى الإمام في الصلاة، و "7303" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم "418" "97"، وأبو عوانة 2/117، والبيهقي في السنن 3/82، وفي الدلائل 7/188، من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وأخرجه مسلم "418" "94"، وأبو عوانة 2/114، والبيهقي في الدلائل 7/187، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ عائشة.
(5/482)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ
2117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا فِي الظَّاهِرِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ فمن جعل أحد الخبرين
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1621".
وأخرجه أحمد 6/249، والنسائي 2/83-84 في الإقامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، وأبو عوانه 2/112، 113، من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يدي أبي بكر، يصلي بالناس قاعداً، وأبو بكر يصلي بالناس، والناس خلفه. لفظ أحمد.
(5/483)
نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أَخْذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1 وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ 2 فَتَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" 3 فَأَخَذُوا بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي نكاح ميمونة وتركوا خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكحها وهو محرم.
__________
1 أخرجه البخاري "1837" و "4258" و "4259" و "5114"، ومسلم "1410"، وسيرد عند المصنف.
2 أخرجه أحمد 6/393، والترمذي "841"، والدارمي 2/38، والطحاوي 2/270، والبغوي "1982" من طريق حاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ... وقال الترمذي: حديث حسن، كذا قال مع أن مطراً الوراق كثير الخطأ، وخالفه الإمام مالك، فرواه 1/348 مرسلاً، وسليمان بن يسار لا يمكن سماعه من أبي رافع.
3 رواه مالك في الموطأ 1/348-349، ومن طريقه مسلم "1409"،وسيرد عند المصنف.
(5/484)
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذُ بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ وَمُتَقَصًّى وَمُجْمَلٌ وَمُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه.
(5/485)
ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2118 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُم أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ"؟ قُلْنَا لَا قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ عَاصِمٌ وَالْأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ قالت:
(5/485)
فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ 1 إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ". فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ يصلون بصلاة أبي بكر 2. [1: 5]
__________
1 بضم النون وبالموحدة: هو نوبة الأسود مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي البخاري، ومسلم: فخرج يهادى بين رجلين وهما عباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وفي شمائل الترمذي وصحيح ابن خزيمة: فجاء بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما.
2 إسناده حسن. عاصم: هو ابن بهدلة، حسن الحديث، أخرجا له في الصحيحين مقروناً، وباقي السند رجاله رجال الشيخين غير زائدة –وهو ابن قدامة الثقفي- فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/331 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده "2119" و "2124" من طريق نعيم بن أبي هند، عن شقيق، به. وبرقم "2120" و "2121" من طريق الأسود، عن عائشة.
وفي الباب عن سالم بن عبيد، أخرجه ابن خزيمة "1624" من طرق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد.
وأخرجه الترمذي في الشمائل 378، وابن ماجه "1234" من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 78: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(5/486)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وائل عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خبر أحدهما ناسخا لأمر
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرنعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/332، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/406.
وأخرجه أحمد 6/159، والترمذي "362" في الصلاة، والبيهقي في السنن 3/83، وفي دلائل النبوة 7/191 من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/159، والنسائي 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وابن خزيمة في صحيحه "1620" من طريق بكر بن عيسى، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 6/159 عن شبابة، عن شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير، عن عائشة، وانظر ما قبله و "2124". وانظر أيضاً "2120" و "2121".
(5/487)
مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الْآخَرَ وَلَكِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَا صَلَاةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا وَفِي الْأُخْرَى كَانَ إِمَامًا 1.وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالْآخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ فَهَذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاتَيْنِ لا صلاة واحدة.
__________
1 قال الحافظ في الفتح 2/155: من العلماء من سلك الترجيح، فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها، ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره، ومنهم من سلك عكس ذلك، ورجح أنه كان إماماً وتمسك بقول أبي بكر في باب: من دخل ليؤم الناس، وحيث قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ومنهم من سلك الجمع، فحمل القصة على التعدد، وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه، ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة، فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموماً كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة، وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس، وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً. أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد، عن ثابت، عنه بلفظ: آخر الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في ثوب.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد بن أنس، فلم يذكر ثابتاً، وسيأتي بيان ما يترتب على هذا الاختلاف من الحكم في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به"2/175.
(5/488)
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الْأَخْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2120 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" قَالَتْ فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بأبي بكر 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، وهو ثقة. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1616".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/329، وأحمد 6/210، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه =
(5/489)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمِلٌ فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى يمين أبي بكر أو عن يساره.
(5/490)
ذكر الخبر المقتصي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2121 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا وأبو بكر قائما 1. [1: 5]
__________
1 "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "664" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وأبو عوانة 2/116، من طريق حفص بن غياث، والبخاري "712" في الأذان: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، من طريق عبد الله بن داود، ومسلم "418" "96"، وأبو عوانة 2/115 من طريق علي بن مسهر، ومسلم "418" "96" أيضاً من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي في السنن 3/82 من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، به.
وسيرد بعده "2121" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه بأطول مما هنا: البخاري "713" في الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم بالمأموم، عن قتيبة بن =
(5/490)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنِ فَرَسِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قبل.
__________
= سعيد، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 2/99، 100 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، عن محمد بن العلاء، وابن خزيمة في صحيحه "1616" عن سلم بن جنادة، وأحمد 6/224، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وتقدم قتله مطولاً من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.
(5/491)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ
2122 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ "كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تفعلوا
(5/491)
ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا" 1. [1: 5]
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَعَدَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَتَحَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَيُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ لِيَقْتَدُوا بِصَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمْ قِيَامًا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ أَيْضًا بِالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا وَقَدْ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَكَانَ سُقُوطُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَسِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَشَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي عِلَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ أَلَا تَرَاهُ يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ رَفْعَ أَبِي بَكْرٍ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا صَلَّى الله
__________
1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي السند من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه أبو داود "606" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. مختصراً.
وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم "413" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود "606" أيضاً، والنسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات يميناً وشمالاً، وابن ماجه "1240" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/108، والبيهقي 3/79 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
(5/492)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لَيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَى صِغَرُ حُجْرَةُ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا رَفْعُهُ بِالصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ فَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ على حسب ما وصفناه 1.
فصلوا قياما" 2. [1: 5]
__________
1 لخص الحافظ في الفتح 2/177 كلام المؤلف هذا وعلق عليه، فارجع إليه.
(5/493)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2123 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَوْفٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا قَالَ فَنَظَرَنَا قِيَامًا فَقَالَ اجْلِسُوا أَوْمَأَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَجَلَسْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمِ ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ فَإِنْ صَلُّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جلوسا وإن صلوا قياما فصلوا قياما" 2. [1: 5]
__________
2 الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان، وأبو زرعة وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم 3/17 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، =
= وأورده المؤلف في الثقات 8/177، ونسبه الجعفي، ويغلب على الظن أنه تحريف من النساخ، وباقي رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم "413" "85" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، والبيهقي 3/79 من طريق يحيى بن يحيى، والطحاوي 1/403أيضاً، وأبو عوانة 2/109، من طريق محمد بن سعيد، كلاهما عن حميد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله "2122" من طريق الليث، عن أبي الزبير، به، و "2112" و "2124" من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
(5/493)
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوهِمُ أَكْثَرَ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَةٌ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2124 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَحْسَبُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" فَقُلْنَا لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُبَادِرْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ" قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ قَالَتْ فَنَظَرَ إِلَيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا قَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ" قَالَتْ فَأَوْمَأَتْ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ
(5/494)
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَةَ فَاحْتَمَلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ قَالَتْ وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصف 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يُكَذِّبُ بعضها بعضا،
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه البيهقي 3/82 من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذن بهذا الإسناد. وانظر "2119".
(5/495)
وَلَا يُنْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ بَلْ يُفَسَّرُ عَنْ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكِلِهِ وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الْأُولَى فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا إِمَامًا وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّى قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
(5/496)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ
2125 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يُرِيدُ قَاعِدًا خَلْفَ أبي بكر 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي، ثقة، روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، وأبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي.
(5/496)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْفِي الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كتبنا أو فرع استنبطاه مِنَ السُّنَنِ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِيَ كُلُّهَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتُبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ وَذَاكَ أَنِّي سمعت بن خُزَيْمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوا بِهِ ودعوا قولي 1.
__________
= وأخرجه الترمذي "363" في الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/406، والبيهقي في دلائل النبوة 7/192 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/159و216و243و262، والنسائي 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، والبيهقي في الدلائل 7/192 من طريق حميد، عن أنس. لم يذكر ثابت، وفي رواية البيهقي تصريح حميد بسماعه من أنس.
1 قال الإمام النووي –رحمه الله- في المجموع 1/63-64: وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام عذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي، وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن إليكا الطبري في كتابه في أصول الفقه واستعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون ... وهذا الذي قاله الشافعي.=
(5/497)
وَللِشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ وَجَمْعِهِ لَهَا وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا وَذَبِّهِ عَنْ حَرِيمِهَا وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمُبَيِّنِ 1 أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ:
إِحْدَاهَا: مَا وَصَفْتُ.
وَالثَّانِيَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بن سعيد عن الحسن بن
__________
= ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب ... وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي –رحمه الله- لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم بصحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه ... وإنما اشترطوا ما ذكرنا، لأن الشافعي –رحمه الله- ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك، وانظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص67-68و91-95.
قلت: وقد شرح التقي السبكي، المتوفي سنة 756هـ قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، في رسالة تشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 3/98-114، فراجعها لزاماً
1 كذا في التقاسيم والأنواع 1/لوحة 329، وهذا النص ملحق بالأصل الخطي لكتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص 325-326، وفيه المدبر.
(5/498)
محمد الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَا ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء.
وَالثَّالِثَةُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الكتب ولم ينسبوها إلي.
(5/499)
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالِازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشْرَفُ مِنْهُ
2126 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ" فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ: "مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ" قَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ: "مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تعلمه فقرأ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ ريحه
(5/499)
عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَرْقَدَ وَهُوَ فِي جوفه كمثل جراب وكىء على مسك"1.
__________
1 عطاء مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سعيد المقبري، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" و"المغني": لا يعرف. وباقي رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فهو من رجال مسلم وحده. أبو عمار: هو الحسين بن حريث، وقد تحرف في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة" إلى "الحسين". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1509".
وأخرجه الترمذي "2876" في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، عن الحسن الحلواني، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائي في السير كما في "التحفة" 10/280 من طريق المعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه ابن ماجة "217" في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، مختصرا من طريق أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "2876" عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه عن أبي هريرة.
(5/500)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يؤم القوم أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حتى يأذن له" 1. [2: 3]
__________
1 إسناده صحيح. عبد الله بن عمر بن ميمون: ذكره ابن أبي حاتم 5/111، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/357، وقال: مستقيم الحديث إذا حدث عن الثقات، وقال الإمام الذهبي في "السير" 11/12-13: كان صاحب سمة، وصدع بالحق، وثَّقه الذهلي، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، عن أبي كريب، والترمذي "235" في الصلاة: باب ما جاء من أحق بالإمامة، و "2772" في الأدب، عن هناد ومحمود بن غيلان، وابن خزيمة "1507" عن يعقوب الدورقي، والطبراني في "الكبير" 17/ "609" من طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3808" و "3809"، والحميدي "457"، ومسلم "673"، وأبو داود "584" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والترمذي "235" أيضا، والنسائي 2/76 في الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن جارود "308"، والدارقطني 1/280، وأبو عوانة 2/35 و36، والطبراني في "الكبير" 17/ "600" و "601" و "602" و "603" و "604" و "605" و "606" و "607" و "608" و "610" و "612"، والبيهقي في "السنن" 3/90 و119، والبغوي في "شرح السنة" "832"، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1507" أيضا، والحاكم 1/243، ووافقه الذهبي. =
(5/501)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ
2127 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ2، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أوس بن ضمعج،
__________
2 الرماح - وزان كتان، نسبته إلى صنعة الرماح، وقد تحرفت في "الإحسان" إلى: "الديباج".
(5/501)
2128 - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا وصاحب لي، فقال: "إذ صَلَّيْتُمَا، فَأَذِّنَا، وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".
قَالَ: وَكَانَا متقاربين1. [1: 14]
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَذِّنَا وأقيما" أراد به أحدهما لا كليهما.
__________
= وأخرجه الدارقطني 1/279-280، والطبراني 17/ "614" و "615" و "617" و "619" و "621"، والبغوي "833" من طرق عن إسماعيل بن رجاء، به. وصححه الحاكم 1/243.
وسيورده المؤلف برقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، به، وبرقم "2144" من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأورده المؤلف برقم "1658" في باب الأذان، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك، فانظره.
(5/502)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: "وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ" إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ أَبِي قِلَابَةَ أَدْرَجَهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ فِي الْخَبَرِ
2129 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
(5/502)
مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا" 1.
قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين2. [1: 14]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر "1658".
(5/503)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا" أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا
2130 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مالك بن الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِي وَلِصَاحِبٍ لِي: "إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أحدكما، وليقم وليؤمكما أكبركما"3. [1: 14]
2131 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة،
__________
12 انظر "الفتح" 2/170-171.
3 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر "1658".
(5/503)
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَحِيمًا رَفِيقًا، فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبركم" 1.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي" أُصَلِّي لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي صَلَاتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً، لَا يَجُوزُ تركه بحال.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر "1658".
وقوله: "رفيقا" -بفاء ثم قاف: من الرفق، ويروى بقافين، أي: رقيق القلب.
(5/504)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي الْإِمَامَةِ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ سَوَاءً
2132 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
(5/504)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَأَحَقَّكُمْ بِالْإِمَامَةِ أقرؤكم" 1. [1: 14]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -واسمه المنذر بن مالك- فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 3/24 عن يحيى بن سعيد، عن شعبة وهشام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1508".
وأخرجه الطيالسي "2152"، ومسلم "672" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 3/119 في الإمامة: باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء، والبيهقي في "السنن" 3/119 من طريق هشام، به.
وأخرجه أحمد 3/34، وابن أبي شيبة 1/343، ومسلم "672"، والنسائي 2/103-104: باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة، والدارمي 1/286، والبغوي "836"، والبيهقي 3/119 من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/48، ومسلم "672" من طريق أبي نضرة، به.
(5/505)
ذكرالإخبار عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ
2133 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أوس بن ضمعج
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فأقدمهم
(5/505)
هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا1 فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" 2. [3: 10]
__________
1 من قوله: "في القراءة" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 39.
(5/506)
ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْأَعْمَى بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عُمَاةً3
2134 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَخْلَفَ بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس4. [5: 10]
__________
2 إسناده حسن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، روى له جماعة، إلا أن البخاري روى له متابعة، وهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، وقد تابعه أبو معاوية عند المؤلف برقم "2127" وغيره.
وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 1/343، ومن طريقه أخرجه مسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والبيهقي في "السنن" 3/125.
وقد تقدم برقم "2118" "2127" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، وسيرد برقم "2144" من طريق شعبة، عن إسناعيل بن رجاء، به، فانظره.
3 في "القاموس" و"شرحه": هو أعمى وعم من قوم عمي وعماة، كأنه جمع عام، كرماة ورام.
4 إسناده صحيح على شرطهما.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/65، وقال: رواه أبو يعلى =
(5/506)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ
2135 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، استخلف بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس1. [4: 1]
__________
= والطبراني في" الأوسط" وقال: استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود "595" في الصلاة: باب إمامة الأعمى، و "2931" في الخراج والإمارة: باب في الضرير يولى، وابن الجارود "310"، والبيهقي 3/88، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عن قتادة، عن أنس. وهذا إسناد حسن من أجل عمران بن داود، فإنه صدوق يهم.
وهو في "المسند" 3/192 من طريق بهز، عن أبي العوام القطان، عن أبيه عمران، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3828" عن سفيان الثوري، عن أبي خالد وجابر، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة. وفيه "3830" عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا، فأمر عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه، ومن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزمناء، ومن لا يستطيع خروجا.
1 هو مكرر ما قبله.
(5/507)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ
2136 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أحدكم للناس، فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الحاجة" 1. [1: 95]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/115-116 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "467" "185" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3713" عن معمر، عن الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/271، وأبو داود "795" في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة.
وأخرجه أحمد 2/502 عن يزيد بن هارون، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي سلمة، به.
وأورده المؤلف برقم "1760" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه هناك.
(5/508)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ
2137 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ،
(5/508)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وذا الحاجة" 1. [1: 95]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54-55، من طريقه مسلم "466" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/131،132، والحميدي "453"، والطيالسي "607"، وعبد الرزاق "3726"، وأحمد 4/118، 119 و5/273، والبخاري "90" في العلم: باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و "702" في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و "704": باب من شكا إمامه إذا طول، و "6110" في الأدب: باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى، و "7159" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم "466"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/338، وابن ماجه "984" في الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، والدارمي 1/288، وابن الجارود "326"، والطبراني في "الكبير" 17/ "555" و "556" و "557" و "558" و "559" و "560" و "561" و "562" و "563"،والبيهقي في "السنن" 3/115، والبغوي في "شرح السنة" "844" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1605".
(5/509)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ
2138 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 4]
__________
2 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وأخرجه مسلم "470" "192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =
(5/510)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفِ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ
2139 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفَ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شدة وجد أمه به" 2. [4: 1]
__________
2 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وأخرجه مسلم "470" "192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =
(5/510)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ1 فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا
2140 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ2. [5: 8]
أَبُو عَوْنٍ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله.
__________
= الصلاة في تمام، والبيهقي في "السنن" 2/393 عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "709" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، والبيهقي 2/393 من طريق يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 3/109، والبخاري "710"، وابن ماجة "989" في الإقامة: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر، والبغوي "845"، والبيهقي 2/393 من طرق عن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة "1610".
وأخرجه البيهقي 3/118 من طريق أبان عن قتادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/57، والترمذي "376" في الصلاة: باب ما جاء أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف"، والبغوي "846" من طريقين عن حميد، عن أنس.
1 في:الإحسان": "ويقتصر"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 247.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "1937". وانظر "1859".
وقوله: "أحذم"، أي: أخفف من الحذم في المشي، وهو الإسراع، وتقدم بلفظ "وأحذف"، أي: لا أطيل.
(5/511)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِهِ وَيُطَوِّلَ صلاته
2141 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وأدعه1. [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم "773" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والترمذي في الشمائل "272"، وابن خزيمة "1135"، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/385 و396 و415 و440، والبخاري "1135" في التهجد: باب طول القيام في الصلوات، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1154" أيضا.
(5/512)
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ
2142 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ،
أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ
(5/512)
عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةً -امْرَأَةٌ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ1 بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بها، فوضعت ها هنا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَتَوَلَّى الْقَهْقَرِيَ، فَسَجَدَ وَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي" 2. [5: 8]
__________
1 في "الإحسان": "جاؤوا".
2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه البخاري "917" في الجمعة: باب الخطبة على المنبر، ومسلم "544" "45" في الصلاة: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود "1080" في الصلاة: باب اتخاذ المنبر، والنسائي 2/57 في المساجد: باب الصلاة على المنبر، والبيهقي 3/108 في "سننه"، و2/554 في "دلائل النبوة"، والطبراني "5992" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/138، والحميدي "926"، وأحمد 5/339، والبخاري "377" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، و "448": باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، و "2094" في البيوع: باب النجار، و "2569" في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئا، ومسلم "544" "44" =
(5/513)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ
2143 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ1، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ
__________
= و "45"، وابن ماجة "1416" في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وابن جارود "311" و "312"، والطبراني "5752" و "5790" و "5881" و "5977"، والبيهقي في "السنن" 3/108، وفي "دلائل النبوة" 2/554-555، والبغوي في "شرح السنة" "497" من طرق عن أبي حازم، به. وصححه ابن خزيمة "1779".
والطرفاء: شجر من شجر البادية، واحدها طرفة، ويروى "من أثلة الغابة" ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل: يشبه الطرفاء وهو أعظم منه، والغابة: موضع من عوالي المدينة جهة الشام، تبعد عنها اثني عشر ميلا.
وقوله: "ولتعلموا" بكسر اللام وفتح التاء وتشديد اللام، أي لتتعلموا. قال الحافظ في "الفتح" 2/400: وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.
1 من قوله: "على دكان" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.
(5/514)
أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟ 1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي. وهو في "الصحيح ابن خزيمة" "1523"، وفي "مسند" الشافعي 1/137-138، ومن طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي أخرجه البيهقي 3/108، والبغوي "831".
وأخرجه أبو داود "597" في الصلاة: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، وابن الجارود "313" من طريقين عن الأعمش، به. وصححه الحاكم 1/210 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/262 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: صلى حذيفة على دكان وهم أسفل منه، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلي الإمام على الشيء، وهم أسفل منه، فقال حذيفة: بلى قد ذكرت حين مددتني.
وأخرجه البيهقي 3/108 من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. إلا أنه قال: فجبذ أبو مسعود.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "3905" من طريق معمر، عن الأعمش، عن مجاهد أو غيره -شك أبو بكر- أن ابن مسعود أو قال: أبا مسعود -أنا أشك- وسليمان وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلي على دكان، فجبذه صاحباه، وقالا: انزل عنه.
وفي ابن أبي شيبة 2/263 من طريق وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمده أبو مسعود، قال له: أما علمت أن هذا يكره، قال: ألم تر أنك لما ذكرتني ذكرت.
وفي "المصنف" "3904" عن الثوري، عن حماد، عن مجاهد قال: رأى سليمان حذيفة يؤمهم على دكان من جص، فقال: تأخر، فإنما أنت رجل من القوم، فلا ترفع نفسك عليهم، فقال: صدقت. وانظر "سنن البيهقي" 3/109.
(5/515)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمٍ حَدِيثٍ1 عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَامَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً2لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ وَلَا تهاتر.
__________
1 سقطت لفظة "حديث" من "الإحسان".
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "معلومة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.
(5/516)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
2144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن رجاء، عن أوس بن ضمعج،
عن أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في بيته، ولا في
__________
1 سقطت لفظة "حديث" من "الإحسان".
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "معلومة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.
(5/516)
فُسْطَاطِهِ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" 1.
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لإسماعيل. [2: 3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن كثير: هو حفص بن عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "613" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "582" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "618"، وأحمد 4/118 و121-122، ومسلم "673" "291" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، وأبو داود "583"، والنسائي 2/77 في الإمامة: باب اجتماع القوم وفيهم الوالي، وابن ماجة "980" في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والطبراني 17/ "613"، وأبو عوانة 2/36، والبيهقي 3/125، من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "1516".
وتقدم برقم "2127" من طريق أبي معاوية، وبرقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن الأعمش، به. فانظرهما.
(5/517)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا
2145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
(5/517)
"إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فاقضوا" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/358، والحميدي "935"، وأحمد 2/238، ومسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، والترمذي "329" في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والنسائي 2/114-115 في الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن الجارود "305"، والطحاوي في "السنن" 2/297 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3404"، ون طريقه أحمد 2/270، والترمذي "328"، وابن الجارود "306"، والبغوي "441" عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3402"، ومن طريقه: أحمد 2/318، ومسلم "602" "153"، وأبو عوانة 1/413 و2/83، والبيهقي 2/295 و298 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/427، ومسلم "602" "154"، والطحاوي 1/396، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي 2/298 من طريق ابن سيرين، وأحمد 2/489 من طريق أبي رافع، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "602" "152"، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/298، والبغوي "442، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده.
(5/518)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا"
أَرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ
2146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
(5/518)
إبراهيم، أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا ما أدركتم، وما سبقتم فأتموا" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/145-146، وأحمد 2/532، والبخاري "636" في الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، و "908" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/396 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار والسكينة، وابن ماجة "775" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود "572" في الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/239 و452، والبخاري "908" أيضا، ومسلم "602" أيضا، والترمذي "327" في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه الطيالسي "2350"، وأحمد 2/386، وأبو داود "573"، والطحاوي 1/396 من طريق سعد بن إبراهيم، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/297 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3405"، وابن أبي شيبة 2/358، وأحمد 2/282 و472، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسقط من سند إحدى روايات أحمد =
(5/519)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/258-259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 18/ "637" من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح.
وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 18/ "637" من طريق إسماعيل بن عياش،، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي.
وأخرجه الطيالسي "1163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني 18/ "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض.
قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير.
قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير.
وقال البيهقي في "سننه" 3/102 بعد أن أورد الحديث: رواه
(5/520)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ
2147 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى، دَعَاهُمْ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: "لَا تَسْتَعْجِلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا سبقتم، فأتموا" 1. [1: 78]
__________
= يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله، وهو مذهب علي وأبي الدرداء، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومكحول، وعطاء، وغليه ذهب الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وذهب مجاهد، وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته وما يقضيه بعه أولها، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي في هذا الحديث: "وما فاتكم فاقضوا" وأكثر الرواة على ما قلنا. ومن روى "فاقضوا" فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام كقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا} ، وكقوله عز وجل: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله: "فاقضوا"، أي: أدوا في تمام.
1 إسناده صحيح على شرطهما. حسين بن محمد "وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "خير بن محمد"": هو ابن بهرام التميمي المؤدب، أبو محمد المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. =
(5/521)
2148 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ،
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ" 1. [2: 94]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: قال الله جل وعلا: {إِذَا
__________
= وأخرجه أحمد 5/306 عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/306، وأبو عوانة 2/83 عن حسن بن موسى، والبخاري "635" في الأذان: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وأبو عوانة 2/83 عن أبي نعيم، ومسلم "603" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، من طريق معاوية بن هشام، والبيهقي 2/298 من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن شيبان، به.
وأخرجه مسلم "603" من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "1755".
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/68-69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "مسنده" 1/122، وأحمد 2/237 و460 و532، وأبو عوانة 1/413، والبغوي في "شرح السنة" "442"، والبيهقي في "السنن" 2/298.
وأخرجه مسلم "602" "152" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عانة 1/413 و2/83 من طريق مالك، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر "2145" و "2146".
(5/522)
نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ". فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ، وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُ هُوَ الِاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ1، لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ -يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ- عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعَ فِي لُغَتِهَا الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ، وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ.
إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ2. قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ.
2149 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حدثنا سعيد،
__________
1 ومثله قوله تعالى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} ، أي: يشتد ويعدو.
2 في "ثقات المؤلف" 4/23: إسحاق أبو عبد الله مولى زائدة: مدني، يروى عن أبى سعيد الخدري، وأبى هريرة، روى عنه سعيد المقبري، وأبو صالح، والعلاء بن عبد الرحمن. وفي "تهذيب الكمال" 2/500 إسحاق مولى زائدة، يقال: إسحاق بن عبد الله المدني والد عمرو بن إسحاق، كنيته أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو. وثقه ابن معين، والعجلي، روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام"، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
(5/523)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَلَا تُشَبِّكَنَّ بين أصابعك" 1.
__________
1 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "440" وبسطت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "2036" فانظره. وانظر ما بعده.
(5/524)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ
2150 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: "يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ" 2. [2: 37]
__________
2 إسناده حسن. سليمان بن عبيد الله: هو أبو أيوب الرقِّي الحطَّاب، ذكره المؤلف في "الثقات"، وسمع منه أبو حاتم، وقال: صدوق، ما رأيت إلا خيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بشيء، وقد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي 3/230-231، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن معدان، وهو ثقة. وقد تقدم تخريجه برقم "2036".
(5/524)
ذكر الإباحة الإمام أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
2151 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى1، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علي2. [4: 5]
__________
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/572: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية بن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على إنهما قضيتان، وتعقب بان الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق إن قول بن عيينة "بعرفة" شاذ.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "548" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/155-156 في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/68، وأحمد 1/342، والبخاري "76" في العلم: باب متى يصح سماع الصبي، و "493" في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و "861" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "254" في الصلاة: باب سترة المصلي، وأبو داود "715" في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/55، والبيهقي في "السنن" 2/273 و277، وصححه ابن خزيمة "834". =
(5/525)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
2152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ،
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ
__________
= وأخرجه الشافعي 1/68، وابن أبي شيبة 1/278 و280، والحميدي "475"، وعبد الرزاق "2359"، وأحمد 1/219 و264 و365، والبخاري "1857" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "255" و "256" و "257"، وأبو داود "715" أيضا، والترمذي "337" في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه "947" في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود "168"، وأبو عوانة 2/54 و55، والبيهقي في "السنن" 2/276، 277 من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "833". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وقوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربت البلوغ.
وروى البخاري "5036" في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ...
وروى أيضا "6299" في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك.
وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" 9/84.
(5/526)
هَا هُنَا، وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتحرى هذا المقام1. [3: 61]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة من شرط مسلم وحده، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر "1763" فانظر تخريجه هناك.
(5/527)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
2153 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا" 2. [1: 83]
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم "1659" في باب الأذان.
والنداء: هو الأذان. والاستهام: الاقتراع. والتهجير: التبكير إلى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء. وحبوا: أي: مشيا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.
(5/527)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يليه إذا اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُ
2154 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
(5/527)
إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفُ الْأُوَلَ، ويتراصون في الصف" 1. [1: 84]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخره عبد الرزاق "2432" عن سفيان الثوري، وأحمد 5/101، وابن خزيمة في "صحيحه" "1544"، وابن أبي شيبة 1/353، ومن طريقه مسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة ... وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها، من طريق أبي معاوية، ومسلم "430" أيضا، وابن ماجة "992" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وابن خزيمة "1544"، من طريق وكيع، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، وفي التفسير من الكبرى كما في "التحفة" 2/146 من طريق الفضيل بن عياض، وأبو عوانة 2/39 من طريق محاضر وابن نمير، ومسلم "430"، وابن خزيمة "1544" من طريق عيسى بن يونس، وابن خزيمة "1544" أيضا من طريق يحيى بن سعيد، كلهم عن الأعمش، بهذا الإٍسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2162" من طريق زهير بن معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.
(5/528)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ فِي الَّذِي يَلِيهِ
2155 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
(5/528)
المثنى1، حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ2، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ3 فليكن في المؤخرة" 4. [1: 78]
__________
1 "حدثنا محمد بن المثنى" سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 1/ لوحة 509، وفي "مسند أبي يعلى": "حدثنا أبو موسى"، وهي كنية محمد بن المثنى.
2 في "الإحسان" و"التقاسيم": "شعبة"، والتصويب من "مسند أبي يعلى"، و"صحيح" ابن خزيمة "1546".
3 في "الإحسان و"التقاسيم"، و"المسند" 3/132، وابن خزيمة: "نقصا"، والمثبت من "مسند أبي يعلى"، وهو الجادة، ورواه أحمد 3/233، 3/315، والنسائي بلفظ: "فما كان من نقص".
4 رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن أبي عدي -واسمه محمد- وإن كان سماعه من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط، فقد رواه غير واحد من الثقات ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" 155/ ب.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1546" عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/132 و215 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد 3/233، وأبو داود "671" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، والبيهقي 3/102، والبغوي "820" من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والنسائي 2/93 في الإمامة: باب الصف المؤخر من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
(5/529)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَلُّفِ الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ
2156 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ:
(5/529)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ الله في النار" 1. [2: 62]
__________
1 حسين بن مهدي: صدوق، ومن فوقه ثقات إلا أن عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2453"، و"صحيح ابن خزيمة" "1559".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود "679" في الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف، والبيهقي 3/103.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم "438"، وابو داود "680"، والنسائي 2/83، وأبو عوانة 2/42، والبغوي "814"، والبيهقي 3/103، بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسا في مؤخر المسجد، فقال: " لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ادنوا مني، فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم" لفظ أبي عوانة. وصححه ابن خزيمة " 1560". وانظر ما يأتي.
(5/530)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
2157 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فروخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت زبيد الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفْ صفوفكم
(5/530)
فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصف الأول" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عوسجة، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن.
وأخرجه الطيالسي "741"، وأحمد "4/304"، وابن مادة "997" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/289، وابن الجارود "316"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1551"، والبيهقي 3/103 من طريق شعبة، وابن أبي شيبة 1/378 من طريق ابن فضيل، والبغوي في "شرح السنة" "817"، ثلاثتهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/297، وابن أبي شيبة 1/378، وابن خزيمة "1552"، من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.
وسيورده المؤلف برقم "2161" من طريق منصور، عن طلحة بن مصرف، به، فانظره.
(5/531)
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
2158 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الْفُرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثاني، مرة2. [1: 2]
__________
2 حديث صحيح. وحاجب بن أركين: هو المحدث الثقة، أبو العباس، حاجب بن مالك الفرغاني نزيل دمشق، أصله من فرغانة -وهي =
(5/531)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/258-259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 18/ "637" من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح.
وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 18/ "637" من طريق إسماعيل بن عياش،، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي.
وأخرجه الطيالسي "1163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني 18/ "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض.
قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير.
قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير.
وقال البيهقي ف
ي "سننه" 3/102 بعد أن أورد الحديث: رواه
(5/532)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
2159 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ1 بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ،
أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ -حَدَّثَهُ وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، يصلي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً2. [1: 2]
__________
= محمد بن إبراهيم التيمي، عن خالد، عن العرباض دون ذكر جبير بن نفير في إسناده.
وتعقبه صاحب "الجوهر النقي"، فقال: قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث التيمي، وفيه ذكر جبير، فقال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن موسى- أخبرنا شيبان -هو النحوي- عن يحيى، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعِرْبَاضَ حدثه، فذكر الحديث، وأخرجه ابن ماجة في "سننه" عن ابن أبي شيبة كذلك.
1 من قوله: "حدثنا عبيد الله بن موسى" إلى هنا سقط من "الإحسان". واستدرك من "التقاسيم" 1/ لوحة 77.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم الكوفي، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
(5/533)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ
2160 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
(5/533)
أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على ميامن الصُّفوفَ" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 2/213. أسامة بن زيد: هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني، استشهد به البخاري ومسلم، وهو مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجة "1005" في الإقامة: باب فضل ميمنة الصف، وأبو داود "676" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخير، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/103، والبغوي في "شرح السنة" "819"، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
لكن المحفوظ بهذا الإٍسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف" كما سيرد عند المؤلف برقم "2163". انظر "سنن البيهقي" 3/103.
وأخرج أبو داود "615" في الصلاة: باب الإمام ينحرف بعد التسليم، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب المكان الذي يستحب من الصف من حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 2/213.
(5/534)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُبْتَرَةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً
2161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ،
(5/534)
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على الصفوف المقدمة" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وطلحة الإيامي: هو طلحة بن مصرف.
وأخرجه النسائي 2/89، 90 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "664" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "818"، عن هناد بن السري وأبي عاصم بن جواس الحنفي، عن أبي الأحوص، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2449" عن معمر، وابن خزيمة في "صحيحه" "1556" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "2157" من طريق زبيد اليامي، عن منصور، به، فانظره.
(5/535)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ
2162 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا"؟ قَالَ: قُلْنَا:
(5/535)
يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَصُفُّونَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدِّمَةَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصف" 1. [3: 53]
__________
1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي، سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/267، فقال: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380، وأرخ وفاته سنة 230 هـ، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "809" عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2154" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه من طرقه هناك، فانظره.
(5/536)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبْتَرَةَ
2163 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد، عن عثمان بن عروة بن الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ" 2. [1: 2]
__________
2 إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1550"، والحاكم 1/214 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/101 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، والبيهقي 1/101 أيضا من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإٍسناد.
وأورده المؤلف برقم "2160" من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، به، لكن بلفظ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ". وانظر ما بعده.
(5/536)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ، صَحِيحُ الْكِتَابِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ وَاهٍ، وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد، إلا أن الليثي أقدم.
(5/537)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
2164 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ المقرىء أَبُو الْقَاسِمِ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذين يصلون الصفوف" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده قوي. عبد الرحمن بن عمر: هو ابن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف برستة، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/381-382، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حسين بن حفص، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن ماجة "995" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/103 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، به.
وانظر "2160" و "2163".
(5/537)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ
2165 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ، أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ ليخالفن الله بين وجوهكم" 1. [1: 73]
__________
1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فإنه صدوق، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه ابن ماجة "994" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/277 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه علي بن الجعد في "المسند" "581"، ومن طريقه البغوي "806"، وأخرجه الطيالسي "791"، وأحمد 4/277، وأبو عوانة 2/41، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351، ومسلم "436" "128" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/100، والنسائي 2/89 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، من طريق أبي الأحوص، وعبد الرزاق "2429"، وأحمد 4/276، وأبو عوانة 2/40، من طريق سفيان الثوري، ومسلم "436" "128"، والبيهقي في "السنن" 2/21، من طريق أبي خيثمة، والطيالسي =
(5/538)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
2166 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالَا: حدثنا قتادة،
__________
= "791"، وأبو داود "663" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريق حماد بن سلمة، ومسلم "436"، والترمذي "227" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصفوف من طريق أبي عوانة، وأحمد 4/272 من طريق زائدة، وأبو داود "665" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "810" من طريق حاتم بن أبي صغيرة، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه مختصرا أحمد 4/277، والبخاري "717" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "436" "127"، وأبو عوانة 2/40، والبيهقي 3/100 من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير.
وسيرد برقم "2175" من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به، وبرقم "2176" من طريق أبي القاسم الجدلي، عن النعمان بن بشيير.
والقدح -بكسر القاف: ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فإذا ريش وركب نصله، فهو حينئذ سهم، والجمع قداح.
وقوله: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم" قال ابن الأثير: يريد أن كُلاًّ منهم يَصْرِفُ وجْهه عن الآخر، ويوقع بينهم التَّباغُض، فإنَّ إقْبال الوَجْه على الوَجْه من أثر المَودَّة والأُلْفَة، وقيل: أراد بها تَحْويلَها إلى الأدْبار، وقيل: تغيير صُورِها إلى صُور أخْرى. قلت: ويؤيد التأويل الأول قوله في رواية أخرى: "سووا صفوفكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، أي: إذا تقدم بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبكم، ونشأ بينكم الخلف.
(5/539)
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وحاذوا بالأكتاف، فو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خلل الصف كأنها الحذف" 1. [1: 73]
__________
1 محمد بن عبد الرحمن شيخ ابن حبان: هو الحافظ المجود شيخ خرسان، أبو العباس مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله السرخسي الدغولي أحد أئمة عصره بخراسان في اللغة والفقه والرواية. مترجم في "السير" 14/557-562. وشيخه محمد بن الأزهر: لم أتبينه، وجاء في "ثقات المؤلف" 9/123 في هذه الطبقة محمد بن الأزهر، شيخ من أهل الجوزجان ... ، يروى عن يحيى القطان، وابن مهدي، روى عنه أحمد بن سيار، كثير الحديث، يتعاطى الحفظ من جلساء أحمد، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه أبو داود "667" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "813"، والبيهقي 3/100 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1454".
وأخرجه أحمد 3/260 و283، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، من طرق عن أبان، به.
و"الحذف" قال البغوي: غنم سود صغار، واحدتها: حذفة، وفي رواية: "كأنها بنات حذف"، ويروى "أولاد الحذف"، قيل: ما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن.
(5/540)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
2167 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
(5/540)
مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ،
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أن
(5/541)
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عبد الله الدستوائي.
وأخرجه أحمد 4/409، ومن طريقه أبو داود "972" في الصلاة: باب التشهد، وأخرجه النسائي 2/241-242 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، عن عبيد الله بن سعيد، و3/41،42 في السهو: باب نوع آخر من التشهد، عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1584" مختصرا.
وأخرجه الطيالسي "517"، ومن طريقه أبو عوانة 2/128، والبيهقي في "السنن" 2/141، وأخرجه مسلم "404" "63" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجة "901" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/252، 253 و293 و352،وعبد الرزاق "3065"، ومسلم "404" "62" و "63"، وأبو داود "972" و "973"، والنسائي 2/96، 97 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، و2/196، 197 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، و2/242: باب نوع آخر من التشهد، وابن ماجة "901"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/264 و265، والدارمي 1/315، وأبو عوانة 2/129 و132 و133، والبيهقي 2/96 و140، 141 و377 من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وقوله: "فأرم القوم" يريد أنهم سكتوا مطرقين، ولم يجيبوا، يقال: أرم فلان حتى ما به نطق. و"تبكعني": من البكع، وهو التبكيت والتوبيخ، واستقبال الرجل بما يكره.
(5/542)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إِلَى الصَّلَاةِ
2168 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
(5/542)
مُسَرْهَدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جِئْتُ فَقَعَدْتُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ:
جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا، فَقَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا الْعُودُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: "اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ" ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: "اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ" 1 فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ، فُقِدَ، فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَانْتَزَعَهُ فأعاده2. [5: 8]
__________
1 من قوله: "ثم أخذ بيساره" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 254.
2 إسناده ضعيف. مصعب بن ثابت: ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وقال المؤلف في "المجروحين" 3/29: منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه، استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره في "الثقات" 7/478 قال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. ومحمد بن مسلم بن السائب بن خباب المدني: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/373.
وأخرجه أبو داود "670" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "811"، والبيهقي في "السنن" 2/22 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/254، وأبو داود "669"، والبغوي "811"، والبيهقي 2/22 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، به.
وسيعيده المؤلف برقم "2170" من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به.
(5/543)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2169 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ سِمَاكٍ،
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ كَأَنَّمَا بها القداح1. [5: 8]
__________
1 إسناده حسن، وقد تقدم برقم "2165"، وسيرد برقم "2175". وانظر "2176".
(5/544)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ
2170 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مسلم بن حباب،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. قَالَ أَنَسٌ: أَتَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: "اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا" ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "اعْدِلُوا صفوفكم" 2. [1: 78]
__________
2 إسناده ضعيف، وهو مكرر "22168"
(5/544)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
2171 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةُ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تمام الصلاة" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة "1543" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1982"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 3/177 و254 و274 و279 و291، ومسلم "433" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وابن ماجة "933" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وأبو عوانة 2/38، والدارمي 1/289، وأبو يعلى "2997"، و "3055" و "3137" و "3212"، والبغوي في "شرح السنة" "812"، والبيهقي 3/99-100، وابن خزيمة "1543" أيضا، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2426"، ومن طريقه أبو يعلى "3188" عن معمر، عن قتادة، به.
وسيرد برقم "2174" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به، فانظره.
وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2177".
(5/545)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ
2172 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(5/545)
أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: "اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، قَالَ أَبُو مسعود: وأنتم اليوم أشد اختلافا1. [1: 102]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمار: هو حسين بن حريث الخزاعي المروزي، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.
وأخرجه أحمد 4/122، وأبو عوانة 2/41، وابن خزيمة "1542"، وابن أبي شيبة 1/351، ومن طريقه مسلم "432" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والطبراني 17/ "596"، أربعتهم من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "612"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 4/122، ومسلم "432"، والنسائي 2/87-88 في الإمامة إذا تقدم في تسوية الصفوف، وابن الجارود "315"، والطبراني في "الكبير" 17/ "587" و "589" و "590" و "592" و "593" و "595" و "596"، وأبو عوانة 2/41، والبيهقي 3/97 من طريق أبي معاوية وابن إدريس وجرير وشعبة ومحمد بن عبيد عن الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه الطبراني 17/ "597" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، به. وصححه الحاكم 1/219.
وأخرجه الطبراني 17/ "598" من طريق عمرو بن مرة، عن أبي معمر، به.
وسيورده المصنف برقم "2178" من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. فانظره.
(5/546)
ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ
2173 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري" 1. [5: 24]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351 عن هشيم، والشافعي 1/138 عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق "2462" عن عبد الله بن عمر، وأحمد 3/103 من طريق ابن أبي عدي، و3/125 و229 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بت حيان، و3/182 من طريق يحيى بن سعيد، و3/263 من طريق عبد الله بن بكر، و3/286، وأبو عوانة 2/39 من طريق حماد، وأحمد 3/263، والبخاري "719" في الأذان: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، والبيهقي في "السنن" 2/21 من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "725": باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من طريق زهير، والبيهقي 2/21 أيضا، والبغوي في "شرح السنة" "807" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. =
(5/547)
ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذا اسْتِعْمَالُهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
2174 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة" 1. [1: 95]
__________
= وزاد البخاري وغيره: وكان أحدنا يلزق منكب بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.
وأخرجه عبد الرزاق "2427" و "2463" عن معمر، وأحمد 3/286، والنسائي 2/91 في الإمامة: باب كم مرة يقول استووا، وأبو عوانة 2/39، والبغوي في " شرح السنة" "808"، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه البخاري "718" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "434" "125" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو عوانة 2/39، والبيهقي 3/100 من طرق عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم.
وأخرجه البخاري "723" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وأبو داود "668" في الصلاة: باب تسوية الصفوف ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/99، وأخرجه البيهقي 3/100 أيضا من طريق عثمان بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "668" أيضا، ومن طريقه البيهقي 3/99،100 عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.
وتقدم برقم "2171" من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. فانظره.
(5/548)
ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ
2175 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ:
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ:" عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وجوهكم"1. [1: 95]
__________
1 إسناده حسن. سماك: هو ابن حرب: صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وتقدم برقم "2165" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، وبرقم "2169" من طريق مسعر بن كدام، عن سماك، به. مختصرا، فانظرهما.
(5/549)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ وُجُوهِكُمْ:" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
2176 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صفوفكم – ثلاثا -
(5/549)
وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ". قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ1. [1: 95]
أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا: اسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ2 مِنْ جَدِيلَةَ قيس، من ثقات الكوفيين.
__________
1 إسناده قوي. ابن أبي غنية: هو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، وأبو القاسم الجدلي: هو حسين بن الحارث.
وأخرجه أبو داود "662" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي 3/100-101 من طريق وكيع، والدارقطني 1،282-283 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/86 من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، فقال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" 2/302 من طريق الدارقطني، ونسبه إلى أبي داود، وابن خزيمة، وحسن إسناده، وقال: وأصل الحديث دون الزيادة في آخره من حديث النعمان في "صحيح مسلم" "436"، وغيره من هذا الوجه. وانظر ما قبله و "2165".
2 تحرف في "التقاسيم" و"الإحسان" إلى حصين بن قيس، والتصويب من "ثقات المؤلف" 4/155، ونص الترجمة عنده: حسين بن الحارث، أبو القاسم الجدلي من جديلة قيس، يروي عن ابن عمر، والنعمان بن بشير، عداده في أهل الكوفة، روى عنه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وأبو مالك الأشجعي. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 6/357-358.
(5/550)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ
2177 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة" 1. [1: 95]
__________
1 حديث صحيح. ابن أبي السري: متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم "2424"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "435" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/99، وأبو عوانة 2/39.
وتقدم طرفه برقم "2107".
(5/551)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى إِمَامِهِ
2178 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: "لَا تختلفوا فتختلف
(5/551)
قلوبكم، وليليني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثم الذين يلونهم" 1. [2: 43]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "674" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2430"، ومن طريقه الطبراني 17/ "586" و "591" عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الحميدي "456"، ومن طريقه الطبراني "17" "588" و "594"، وأخرجه الدارمي 1/290 عن محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم "432"، وابن ماجة "976" في الإقامة: باب من يستحب أن يلي الإمام، من طريق ابن عيينة، عن الأعمش، به. وقد تحرف في "الإحسان" "أبو مسعود" إلى "ابن مسعود".
وأورده المؤلف برقم "2172" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.
(5/552)
ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا
2179 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصلاة آخرها، وشرها أولها" 2. [1: 78]
__________
1 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجة "1000" في الإقامة: باب صفوف النساء، وابن خزيمة في"صحيحه" "1561"،
(5/552)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= كلاهما عن أحمد بن عبدة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/485 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد الخراساني، عن العلاء، به.
وأخرجه الطيالسي "2408"، وابن أبي شيبة 2/385، وأحمد 2/336 و354 و367، ومسلم "440" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود "678" في الصلاة: باب وصف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، والترمذي "224" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي 2/93-94 في الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال، وابن ماجة "1000"، وأبو عوانة 2/37، والبغوي في "شرح السنة" "815"، والبيهقي في "السنن" 3/97 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/385، 386، والحميدي "1001"، وأحمد 2/340، والدارمي 1/291، والبيهقي 3/98 من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/247 عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/139، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وقال الطيبي: والخير والشر في صفي الرجال والنساء للتفضيل لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه، ومن نسبة الشر إلى أحدهما شركة الآخر فيه، فيتناقض، ونسبة الشر إلى الصف الأخير، وصفوف الصلاة كلها خير إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه، وتسفيه لرأيه، فلا يبعد أن يسمى شرا، قال المتنبي:
ولم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام
انظر "الفيض القدير" 3/487-488.
(5/553)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
2180 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ليلني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وإياكم وهيشات الأسواق" 1. [1: 95]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معشر -واسمه زياد بن كليب- فإنه من رجال مسلم وحده. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي "228" في الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أواو الأحلام والنهى، وابن خزيمة في "صحيحه" "1572"، والبغوي في "شرح السنة" "821" من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/475، ومسلم "432" "123" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود "675" في الصلاة: باب من يستحب أنيلي الإمام في الصف، والدارمي 1/290، وأبو عوانة 2/42، وابن خزيمة "1572" أيضا، والطبراني "10041"، والبيهقي 3/96-97 من طرق، عن يزيد بن زريع، به.
وقوله: "أولو الأحلام" جمع حلم، كأنه من الحلم، والسكون، والوقار، والأناة، والتثبت في الأمور، وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل، لأنها من مقتضيات العقل، وشعار العقلاء، وقيل: أولو الأحلام: البالغون، والحلم -بضم الحاء: البلوغ، و"النهي" - بضم =
(5/554)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ1 بْنُ كُلَيْبٍ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا بِأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ، فإنه من ضعفاء البغداديين.
__________
= النون: جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح، أي: ليدن مني البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يخلفوه في الإمامة. قال الطيبي: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام والسنن، فيبلغوا من بعدهم.
وروى ابن ماجة "977" بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد 3/263 مثله إلا أنه قال: ليحفظوا عنه.
و"هيشات الأسواق" ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، نهاهم، عنها لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية، فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية، وقيل: هي الاختلاط، والمعنى: لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم، ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم في التقدم والتأخر، ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم أن تلوني. "مرقاة المفاتيح" 2/80.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 583.
(5/555)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُورِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
2181 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ:
(5/555)
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ1 بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ [مَقَامِي] ، فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ؛ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ2 وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -ثَلَاثًا- ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى3، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بهذا؟ قال: الأمراء4. [4: 16]
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "ميسرة"، وقيس بن عباد -بضم العين وتخفيف الباء: القيسي الضبعي، أبو عبد الله البصري، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه، وعن علي، وعمار، وأبي ذر، وعبد الله بن سلام، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي بن كعب وغيرهم، وكانت له مناقب، وحلم، وعبادة.
2 في ابن خزيمة، والطيالسي، و"مسند أحمد": "العقدة"، وفي النسائي: "العقد". قال الخطابي في "غريب الحديث" 2/318 بعد أن أورد الحديث بإسناده عن أبي بلفظ: "هلك أهل العقدة": ويروى في أهل العقدة عن الحسن أنه قال: هم الأمراء، وإنما قيل لهم: أهل العقدة، لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة، وأعطوهم الصفقة، ومعنى "العقدة": البيعة المعقودة لهم.
3 "آسى": من الأسى وهو الحزن، وتحرف في "الإحسان" إلى: "إساءة".
4 إسناده صحيح. محمد بن عمر: أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يوسف بن يعقوب السدوسي، فإنه من رجال البخاري. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السدوسي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1573". =
(5/556)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى
2182 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" 1. [1: 26]
__________
= وأخرجه النسائي 2/88 في الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، عن مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بن مقدم، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2460" عن محمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه أحمد 5/140 عن سليمان بن داود، ووهب بن جرير، والطيالسي "555"، ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي حمزة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد، به.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/432 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "655" في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "301"، وأخرجه الحاكم 1/260، كلاهما من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، بهذا الإٍسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/418 من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف بعده "2183" و "2187" من طريق عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم "2188" من طريق يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، به. فانظره.
وله طريقان آخران ضعيفان عند ابن ماجة "1432" في الإقامة: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة، والطبراني في "الصغير" "783".
(5/557)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
2183 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رجليه، ولا يؤذ بهما غيره" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1009".
وأخرجه الحاكم 1/259 من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق "1519" من طريق عبد بن زياد بن سمعان، أخبرني سعيد المقبري، به. وانظر ما قبله و "2187" و "2188".
(5/558)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذًى
2184 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن
(5/558)
طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نعل مخصوفة1. [4: 1]
__________
1 حديث صحيح، عثمان بن طالوت بن عباد: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/454، فقال: عثمان بن طالوت بن عباد الجحدري من أهل البصرة يروى عن عبد الوهاب الثقفي، وأبى عاصم وأهل بلده، وكان أحفظ من أبيه، حدثنا عنه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عباد، مات وهو شاب ولم يتمتع بعلمه في سنة أربع وثلاثين ومائتين. قلت: وأبوه طالوت محدث ثقة، له ترجمة في "السير" 11/25،وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له البخاري، أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه عبد الرزاق "1500"، ومن طريقه أحمد 4/25، عن معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما، ومعمر روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه البزار "603" من طريق يزيد بن زريع "وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضا" عن سعيد الجريري بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم بزق، ثم دلكها بنعله.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 135 من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، به.
وفي الباب عن عمرو بن حريث عند عبد الرزاق "1505"، وابن أبي شيبة 2/415، وغيره، انظر مصنف ابن أبي شيبة 2/415-417، وعبد الرزاق 1/384-387.
وخصف النعل يخصفها خصفا: ظاهر بعضها على بعض، وخرزها، وهي نعل خصيف، وكل ما طورق بعضه على بعض فقد خصف.
(5/559)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْأَذَى عَنهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا
2185 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ:
"مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ"؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كان فيهما أذى، فليمسحه" 1. [1: 78]
__________
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نعامة السعدي: اسمه عبد ربه، وقيل: عمرو، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك قَطَعَةَ العبدي البصري.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1017" عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/417، والطيالسي "2154"، وأحمد 3/20 و92، وأبو داود "650" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/431، وأبو يعلى "1194"، وابن خزيمة "1017" أيضا، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإٍسناد. "وما وقع في بعض النسخ أبي داود أنه حماد بن زيد، فهو خطأ من النساخ". وصحَّحه الحاكم 1/260 على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. =\
(5/560)
ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ
2186 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خفافهم، ولا في نعالهم" 1.
__________
= وأخرجه عبد الرزاق "1516" عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري ...
1 حديث صحيح، أحمد بن أبان: ذكره المؤلف في "ثقاته" */32، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه بن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئتين، وفي "الوافي بالوفيات" للصفدي 6/197: أحمد بن أبان: أصله بصري، كان ببغداد، حدث عن عبد العزيز الدارودي، وإبراهيم بن سعد الزهري، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين. قال محب الدين بن النجار: ذكره محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني في تاريخه. وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود "652" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "534"، وأخرجه الحاكم 1/260، ومن طريقه البيهقي 2/432، من طريق محمد بن شاذان، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وهذا سند حسن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم" ولم يرد عندهم لفظ: "والنصارى" وقد انفرد بها المؤلف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "7165" من طريق هشام بن عمار، عن مروان بنحوه.
وأخرجه أيضا "7164" من طريق أبي معاوية، عن هلال بنحوه.
(5/561)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
2187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا1 بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ"2. [1: 95]
1 في "الإحسان": "فليخبطهما"، والمثبت من هامش "الإحسان".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2183".
(5/562)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
2188 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عامر الخزاز، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يساره
__________
(5/562)
فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" 1. [2: 43]
__________
1 إسناده حسن في الشواهد. أبو عامر الخزاز -واسمه صالح بن رستم-وإن كان من رجال مسلم فهو كثير الخطأ.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1016" عن محمد بن بشار، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه أبو داود "654" في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، وممن طريقه البيهقي في "السنن" 2/432، والبغوي في "شرح السنة" "302"، عن الحسن بن علي، وأخرجه الحاكم 1/259 ومن طريقه البيهقي 2/432 أيضا من طريق الحسن بن مكرم، وابن خزيمة "1016" أيضا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثلاثتهم عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2182" من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم "2183" و "2187" من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
(5/563)
ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ
2189 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدِيثًا يَرْفَعْهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصَلَّى فِي الكعبة، فخلع
(5/563)
نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى أَوْ مُوسَى أخذته سعلة فركع1. [5: 8]
__________
12 تحرف في "الإحسان" إلى: "عمرو بن خزيمة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 212.
3 في "الإحسان": "وعدة".
(5/564)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ
2190 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا2 قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ3 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار،
__________
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عمرو بن خزيمة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 212.
3 في "الإحسان": "وعدة".
(5/564)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ في الإقامة، فلا صلاة إلا المكتوبة" 1. [2: 89]
2191 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "بِأَيَّتِهِمَا اعْتَدَدْتَ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا، احْتَسَبْتَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَوِ التي صليت وحدك؟ " 2. [2: 89]
__________
1 زياد بن عبد الله: هو ابن الطفيل العامري البَكَّائي، أبو محمد الكوفي، صاحب ابن إسحاق، وأثبت الناس فيه، مختلف فيه، روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، واحتج به مسلم. وقال ابن عدي: وما أرى بروايته بأسا. وباقي رجال السند رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أبو عوانة 2/33،34 من طرق عن زياد بن عبد الله البكائي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة ... " وبهذا اللفظ سيورده المؤلف برقم "2193" من طريق زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، فانظر تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح. عبد الله بن معاوية لم يخرجا له، وهو ثقة، ون فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 5/83، ومسلم "712" في صلاة المسافرين: باب =
(5/565)
ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
2192 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: "أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو التي صليت معنا؟ " 1. [2: 89]
__________
= كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود "1265" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة "1152" في الإقامة: باب ما جاء إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وأبو عوانة 2/35، والبيهقي 2/482 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1125".
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.
(5/566)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
2193 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
(5/566)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلا صلاة إلا المكتوبة" 1. [2: 89]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه النسائي 2/116 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/517، ومسلم "710" "64" في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي "421" في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة "1151" في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة 1/32، والبيهقي 2/482، من طريق روح بن عبادة، وأحمد 2/531، وابن ماجة "1151" من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم "710" "64"، وأبو داود "1266" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي 2/482 من طريق عبد الرزاق، والدارمي 1/337، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/371 من طريق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسٍناد.
وأخرجه أحمد 2/331 و455، ومسلم "710"، وأبو عوانة 2:32-33، وأبو داود "1266"، والنسائي 2/116، 117، والدارمي 1/338، والبيهقي 2/482، والبغوي في "شرح السنة" "804"، والطبراني في "الصغير" "21" و "529"، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/197 و7/195 و12/213 و13/59 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1123".
وأخرجه عبد الرزاق "3987" عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/77، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. =
(5/567)
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ
2194 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 1. [1: 33]
__________
= قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوي 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف.
وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة ... فانظره.
1 عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله: "ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.
(5/568)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ
2195 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زادك الله حرصا ولا تعد" 1. [1: 33]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. يزيد بن زريع سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. زياد الأعلم: هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي، وقد صرح الحسن بالتحديث في رواية النسائي وأبي داود وغيرهما.
وأخرجه أبو داود "683" في الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/106 وأخرجه النسائي 2/118 في الإمامة: باب الركوع دون الصف، من طريق حميد بن مسعدة، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/395 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/39 و45، والبخاري "783" في الأذان: باب إذا ركع دون الصف، وأبو داود "684"، وابن الجارود "318"، والطحاوي 1/395، والبغوي في "شرح السنة" "822" و "823"، والبيهقي 3/106 من طرق عن زياد الأعلم، به. وأخرجه الطيالسي "876" عن أبي حرة، وعبد الرزاق "3376"، ومن طريقه أحمد 5/46، من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد 5/42 و50 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ...
(5/569)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ "فُصُولُ السُّنَنِ" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ، وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا بِفِعْلِهِ، ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ، كَنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، كَانَ مَأْثُومًا، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ" فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ، كَانَ مَأْثُومًا فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لِأَبِي بَكْرَةَ مُسْتثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي خَبَرِ وَابِصَةَ1، كَالْمُزَابَنَةِ، وَالْعَرِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهَذَا الْوَصْفِ لِأَبِي بَكْرَةَ، لَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: "وَلَا تَعُدْ" أَرَادَ بِهِ: لَا تَعُدُ في
__________
1 سيورده المصنف بالأرقام "2198" و "2199" و "2200" و "2201".
(5/570)
إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ1، لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللحوق بالصف.
__________
1 قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 2/90: قوله: "ولا تعد": يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة تسعون. يعني -والله أعلم: ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة.
وقال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/396: فإن قال قائل: ما معنى قوله: "ولا تعد"؟ قيل له: ذلك عندنا يحتمل معنيين: يحتمل: ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن علي، قال: حدثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف".
"قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة 1/256-257 من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، به موقوفا بلفظ: "لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف"".
وأخرجه أيضا 1/257 من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، به. بلفظ: " لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف"".
ويحتمل قوله: "ولا تعد" أي: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
(5/571)
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ
2194 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 1. [1: 33]
__________
= قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوي 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف.
وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة ... فانظره.
1 عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله: "ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.
(5/568)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ
2196 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
(5/571)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ1 عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي، فَقُمْتُ أُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه2. [5: 8]
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً
2197 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن زرارة،
__________
1 سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/ لوحة 254.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأشعث -واسمه أحمد بن المقدام- فإنه من رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري "699" في الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "826" عن مسدد، والنسائي 2/87 في الإمامة: باب موقف الإمام والمأموم صبي، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "611" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقوما، عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن أبي بشر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/308 من طريق الحكم، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم "763" "192 و "193" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود "610" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، وأبو عوانة 2/76، والبيهقي في "السنن" 3/99، من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي "232" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس.
وتقدم مطولا برقم "1190" من طريق سالم بن أبي الجعد، ومختصرا برقم "1445" من طريق سلمة بن كهيل، كلاهما عن كريب، عن ابن عباس، فانظر تخريجهما ثمة.
(5/572)
قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إذا كنا عشية و1دنونا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَجُلٌ2 يَتَقَدَّمُنَا فَيَرِدُ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا"؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ"؟ فَقَامَ3 جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَتَأْذَنَانِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ، فَشَرِبَتْ، ثُمَّ شَنَقَ لَهَا، فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، وَكُنْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لها4 ذباذب،
__________
1 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/ لوحة 246.
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "برجل".
3 تحرف في "الإحسان" إلى: "فقال".
4 تحرف في "الإحسان" إلى: "لي".
(5/573)
فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا1، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ: شُدَّ2، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَا جَابِرُ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ وَاسِعًا، فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضيقا3، فاشدده على حقوك" 4. [5: 8]
__________
1 زاد في رواية مسلم: "ثم تواقصت عليها"، أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "سد"، والتصويب من "التقاسيم"، وفي مسلم: "يعني شد وسطك".
3 وهي كذلك في "صحيح مسلم"، وفي "التقاسيم": "وصيفا"، أي: إن الثوب يصف حجم الجسد لضيقه. وفي حديث ابن عمر: "إن لا يشف فإنه يصف"، يريد الثوب الرقيق إن لم يبن منه الجسد، فإنه لرقته يصف البدن، فيظهر منه حجم الأعضاء، فشبه ذلك بالصفة.
4 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو "صحيحه" "3010" في الزهد: باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "643" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، وابن الجارود في "المنتقى" "172"،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 2/239، والبغوي في "شرح =
= السنة" "827"، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به.
وأخرجه مسلم "766" "196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاري "361" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، والبيهقي 2/238 من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر.
وإليك شرح ما في الحديث من الغريب من "شرح مسلم" للنووي 18/139-142: "نزعنا":أخذنا وجبذنا. و"السجل": الدلو المملوءة. ومدر الحوض: طينه وأصلحه. و"أفهقناه": ملأناه. و"أشرع ناقته": أرسل رأسها في الماء لتشرب. و"شنق لها": كفها بزمامها وهو راكب. و"الذباذب": أهداب وأطراف، واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و"الحقو"- بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار.
(5/574)
2198 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ1 الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ،
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ2. [1: 33]
__________
= السنة" "827"، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به.
وأخرجه مسلم "766" "196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاري "361" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، والبيهقي 2/238 من طريق فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عن جابر.
وإليك شرح ما في الحديث من الغريب من "شرح مسلم" للنووي 18/139-142: "نزعنا":أخذنا وجبذنا. و"السجل": الدلو المملوءة. ومدر الحوض: طينه وأصلحه. و"أفهقناه": ملأناه. و"أشرع ناقته": أرسل رأسها في الماء لتشرب. و"شنق لها": كفها بزمامها وهو راكب. و"الذباذب": أهداب وأطراف، واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و"الحقو"- بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يوسف"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 422.
2 إسناده حسن. حكيم بن سيف: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح غير عمرو بن راشد الكوفي، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"، =
(5/575)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُصَلِّيَ الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلَاتَهُ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِذَلِكَ
2199 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ،
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فأمره فأعاد الصلاة1. [1: 33]
__________
= وروى عنه اثنان، وتابعه عليه زياد بن أبي الجعد عند المؤلف "2200"، وقول ابن حزم في "المحلى" 4/54: وثقه أحمد بن حنبل وغيره وهم منه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "372" من طريق عبيد الله بن عمرو، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه أيضا 22/ "373" من طريق عمرو بن مرة، به.
وأخرجه أحمد 4/228، والطبراني 22/ "383" من طريق شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة.
وأخرجه الطبراني 22/ "388" و "390" و "391" من طريق سالم بن أبي الجعد، و "392" و "393" و "398" من طريق حنش بن المعتمر، ثلاثتهم عن وابصة، به.
1 إسناده كالذي قبله. وأخرجه الطيالسي "1201"، وأحمد 4/228، وأبو داود "682" في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، والترمذي "231" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/393، والطبراني 22/ "371"، والبيهقي 3/104، والبغوي في "شرح السنة" "824" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.
(5/576)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلٍّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَأْمُومًا
2200 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ،
يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ، فَأَمَرَهُ أن يعيد الصلاة1. [1: 33]
__________
1 إسناده حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه اثنان، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي.
وأخرجه الحميدي "884"، وابن أبي شيبة 2/192، 193، وأحمد 4/228، والترمذي "230" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجة "1004" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والدارمي 1/294، والطبراني في "الكبير" 22/ "376" و "377" و "378" و "379" و "380" و "381"، والبيهقي 3/104-105 من طرق عن حصين، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2482"، ومن طريقه ابن الجارود "319"، والطبراني 22/ "375" عن الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
وعند الترمذي وغيره بعد قوله: "وحده": "والشيخ يسمع"، قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/445: قوله: "والشيخ يسمع" جملة معترضة. يريد به هلال أن زيادا حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه، فلن ينكره عليه، فيكون من باب القراءة على العالم، وكأن هلالا سمعه من وابصة، ولذلك =
(5/577)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان1.
__________
= كان هلال يريه في بعض أحيانه عن وابصة بدون ذكر زياد، وهي رواية متصلة، ليس فيها تدليس، وإلى هذا يشير قول الترمذي ... : وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة.
قلت: ورواية هلال عن وابصة بدون ذكر زياد أخرجها أحمد في "المسند" 4/228، والطبراني في "الكبير" 22/ "383"، من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا سند صحيح.
1 ورواية هلال بن يساف عن وابصة بإسقاط الواسطة التي رواها أحمد كما في التعليق المتقدم محفوظة أيضا، فيكون للحديث عن وابصة ثلاثة طرق.
قال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد، وإسحق، وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضا، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، ووكيع.
واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر "مجموع الفتاوى" 23/396.
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد، فلا يستطيع أن يدخل في الصف. قال: كان يرى ذلك يجزيه أن صلى خلفه. وانظر "المغني" 2/211-212.
(5/578)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ
2201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ1 زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يعيد الصلاة2. [1: 33]
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يزيد بن أبي زيد"، والمثبت من "التقاسيم" 1/ لوحة 424.
2 رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فلم يوثقه غير المؤلف كما مر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "374" عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/228 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/295، والبيهقي 3/105 من طريق عبد الله بن داود، والطبراني في "الكبير" "384" من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، كلاهما عن يزيد بن زياد، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطبراني 22/ "385" و "386" من طريقين عن عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عبيد بن أبي الجعد، به.
(5/579)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّيَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ
2202 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
(5/579)
مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ،
عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ، قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلٌ، فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لا صلاة لفرد خلف الصف" 1. [1: 33]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 19.
وأخرجه ابن سعد 5/551، وابن أبي شيبة 2/193، وأحمد 4/23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/394، وابن ماجة "1003" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والبيهقي 3/105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1569". وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد.
(5/580)
ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
2203 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ؛ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ،
قال:
(5/580)
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَكَذَا صَلَّيْتَ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وحده" 1. [1: 33]
__________
1 هو مكرر ما قبله، وابن أبي السري متابع، وباقي رجاله ثقات.
(5/581)
ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ
2204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أصلي معه2. [1: 33]
__________
2 إسناده صحيح. قزعة مولى عبد القيس، وثقه أبو زرعة، والمؤلف 7/347، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 1/302 عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقي 3/107 من طريق محمد بن إسحاق وعباس الدوري، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1537".
(5/581)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
2205 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ركعتين، ثم انصرف1. [1: 33]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "828" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/153 في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/137، وأحمد 3/131 و149 و164، والبخاري "380" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و "860" في الأذان: باب وضوء الصبيان، و "1164" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم "658" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود "612" في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يققومون، والترمذي "234" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي 2/85، 86 في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 3/96. =
(5/582)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى
2206 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خلفهما1. [1: 33]
__________
= وأخرجه الحميدي "1194"، والبخاري "727" في الأذان: باب المرأة وحدها تكون صفا، و "871" و "874": باب صلاة النساء خلف الرجال، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106، والبغوي في "شرح السنة" "829"، من طرق عن سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1539" و "1540".
وقوله: "فلأصلي" بكسر اللام وفتح الياء، واللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ويروى: "فلأصل بكم" بحذف الياء، واللام على هذا لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/258، ومسلم "660" "269" في المساجد: باب جواز الجماعة في نافلة، وأبو داود "609" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة، وابن ماجة "975" في الإقامة: باب الاثنان جماعة، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106-107 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1537".
(5/583)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، خَبَرَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، خَبَرًا مُخْتَصَرًا، وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ هَذَا مُتَقَصًّى لَهُ، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ متباينين، لا صلاة واحدة.
(5/584)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي
2207 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خلفنا1. [1: 33]
__________
1 حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1710: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" 1/96/2: بصري يُعَدُّ في الضعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود "608" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح.
وأخرجه الطيالسي "2027"، ومن طريقه أبو عوانة 2/76، 77، وأخرجه مسلم "660" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.
(5/584)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ على أنهما صلاتان لا صلاة واحدة.
2208 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ" 1. [1: 62]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/151 عن عبد الرزاق، عن معمر، وأبو داود "566" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/59 عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1678" عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أيوب بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1335" من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "5107" و "5122"، والشافعي في "المسند" =
(5/585)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 1/127، والجميدي "612"، وأحمد 2/7 و9 و151، والبخاري "873" في الأذان: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و "5238" في النكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، ومسلم "442" "134" و "135" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، وابن ماجة "16" في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/56 و57، والبيهقي في "السنن" 3/132، وابن خزيمة "1677" من طريق الزهري، وابن أبي شيبة 2/383، وأحمد 2/143 و156، والبخاري "865" في الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم "442" "137"، وأبو عوانة 2/58، 59، والبيهقي 3/132، والبغوي في "شرح السنة" "862" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/76، 77، وأبو داود "567" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن خزيمة "1684"، والبيهقي 3/131، والبغوي "864" من طرق عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وزاد في آخره: "وبيوتهن خير لهن".
وأخرجه الطيالسيي "1903"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58 عن هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/90، وأبو عوانة 2/58، ومسلم "442" "140"، من طريق بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وأخرجه الطبراني "13255" من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن ابن عمر.
وسيورده المؤلف برقم "2209" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وبرقم "2210" من طريق مجاهد، وبرقم "2213" من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2114"، وعن زيد بن خالد سيرد برقم "2211".
(5/586)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ
2209 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تمنعوا إماء الله مساجد الله" 1. [1: 62]
__________
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".
(5/587)
ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِمَا
2210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ2 يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بالليل". فقال بعض بنيه: لا تأذن
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/16 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/383 عن عبدة، و2/383 أيضا، والبخاري "900" في الأذان، والبيهقي 3/137 من طريق أبي أسامة، ومسلم "442" "136" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به.
وانظر ما قبله و "2210" و "2213".
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".
(5/587)
لَهُنَّ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتقول: لا تأذن1. [1: 62]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود "568" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "442" "138" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن علي بن خشرم، والترمذي "570" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن علي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، وأبو عوانة 2/57،58، والطبراني في "الكبير" "13471"، من طريق سفيان الثوري، ومسلم "442" "138"، وأبو داود "568" من طريق أبي معاوية، والطبراني "13472"، والطيالسي "1894"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، والبيهقي في "السنن" 3/132 عن شعبة، وأحمد 2/127 من طريق زائدة، و2/143 من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، والطبراني "13471" من طريق ليث، والطيالسي "1862"، وأحمد "899" في الأذان، ومسلم "442" "139"، والطبراني "13570" من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن مجاهد، به.
وانظر "2207" و "2209" و "2213".
و"الدغل"- بفتح المهملة والعين المعجمة: الفساد والخداع، وأصله: الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، قال الحافظ في "الفتح" 2/349: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه بن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة في حديث البخاري "869": لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ...
(5/588)
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِ
2211 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ" 1. [1: 62]
__________
1 إسناده حسن كما قال الهيثمي في "المجمع" 2/32-33، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق.
وأخرجه الطبراني "5239" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار "445" من طريق عمر بن علي، والطبراني "5239" من طريق غسان بن المفضل الغلابي، كلاهما عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه أحمد 5/192 و193 من طريق إسماعيل، وربعي بن إبراهيم، والطبراني "5240" من طريق خالد بن عبد الله الأسدي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.
وقوله: "وليخرجن تفلات"، أي: تاركات للطيب، يقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال، قال الكميت:
فيهن آنسة الحديث حبيبة ... ليست بفاحشة ولا متفال
(5/589)
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ
2212 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن هشام، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امرأة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: "إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فلا تمسين طيبا" 1. [1: 62]
__________
1 إسناده حسن. محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام: روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم 7/301 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/23، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 8/155 في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، عن أبي بكر بن علي، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1652"، ومن طريقه النسائي 8/155، وأخرجه الطبراني 24/ "722" من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به، ولم يذكرا فيه "عن أبيه".
وأخرجه أحمد 6/363، وأبو عوانة 2/16 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وسعد بن إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به.
وأخرجه الطبراني 24/ "721" من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن بكير بن الأشج، به.
وأخرجه مسلم "443" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد =
(5/590)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ، وَهُمَا طريقان اثنان متناهما مختلفان.
(5/591)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شهود العشاء الآخر فِي الْمَسَاجِدِ
2213 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا".
قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا استأذنت أحدكم
__________
= إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، والنسائي 8/155 من طريق الليث، والطبراني 24/ "717" من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بكير، به.
وأخرجه الطبراني أيضا 24/ "723"، وأبو عوانة 2/59، من طريق الليث، عن عبيد بن أبي جعفر، عن بكير، به.
وأخرجه النسائي 8/154 من طريق يعقوب بن عبد الله بن عبد الله الأشج، والطبراني 24/ "724" من طريق الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، كلاهما عن بسر بن سعيد، به.
وسيورده المؤلف برقم "2215" من طريق ابن عجلان، عن بكير، به، فانظره.
(5/591)
امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا". قُلْتَ: وَاللَّهِ لنمنعهن؟! 1. [2: 5]
__________
1 ابن نمير -وقد تحرف في "الإحسان" إلى نمر: هو الوليد بن نمير بن أوس الأشعري الشامي، لا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في "التاريخ الكبير" 8/156، و"الجرح والتعديل" 9/19، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/555، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -وهو الملقب بدحيم- فإنه من رجال البخاري وحده.
وقوله: "فسبه عبد الله بن عمر أسوأ ما سمعته سبه ... ": قال الحافظ في "الفتح" 2/348: وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش، فانتهره، وقال: أف لك، وله عن ابن نمير، عن الأعمش: فعل الله بك وفعل، ومثله للترمذى من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره، ولأبي داود من رواية جرير: فسبه وغضب عليه.
قال الحافظ: وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له. وقد تقدم برقم "2210".
(5/592)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ
2215 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا" 1. [2: 5]
__________
= وأخرجه ابن خزيمة "1679" عن بندار، وأحمد 2/438 و475، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الشافعي 1/127، وعبد الرزاق "5121"، والحميدي "978"، والبغوي "760" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 2/383 من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد 2/528 من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأبو داود "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي 1/293 من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "1679" أيضا من طريق ابن إدريس، وابن الجارود "332" من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي 3/134 من طريق معاذ العنبري، كلهم عن محمد بن عمرو، به.
وفي الباب عن زيد بن خالد تقدم برقم "2211".
1 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ. وقد تصحف "بسر" في "الإحسان" إلى "بشر". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1680".
وأخرجه مسلم "443" "142" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقي 3/133، والطبراني 24/ "720" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو عوانة 2/59 عن يزيد بن سنان، وأحمد 6/363، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 24/ "718" و "719"، والبيهقي 3/133 من طرق عن محمد بن عجلان، به.
وأورده المؤلف برقم "2212" من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بكير، به، فانظره.
(5/593)
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ
2216 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رؤوسهن حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ1. [2: 7]
قَالَ بِشْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبي حازم.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "1695" عن بشر بن معاذ، والطبراني "5763" من طريق مسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/53،54، وأحمد 3/433 و5/331، والبخاري "362" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، و "814" في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و "1215" في العمل في الصلاة: باب =
(5/594)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهَا
2217 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ1، عن عبد الله بن سويد الأنصاري،
__________
= إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم "441" في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود "630" في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، وأبو عوانة 2/60، 61، والبيهقي 2/241 من طرق عن سفيان، عن أبي حازم، به. ولفظ مسلم: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ولفظ البخاري: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء "لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا"
قال الحافظ: قال الكرماني: فاعل "قال" هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني: "ويقال للنساء"، وفي رواية وكيع: "فقال قائل يا معشر النساء" فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن، ذلك ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد 6/348، وأبي داود "851" التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال".
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عيسى"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 76.
(5/595)
عَنْ عَمَّتِهِ، أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي". قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فيه حتى لقيت الله جل وعلا1. [1: 2]
__________
1 خديث قوي. عبد الله بن سويد الأنصاري ترجمة البخاري 5/109، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/95، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 6/371 عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1689" عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، بهذا الإٍناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/33، 34: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/384-385، والطبراني 25/ "356"، والبيهقي 3/132-133 من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر بن حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد.
(5/596)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً
2218 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بندار، قال:
(5/596)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بَيْنَ السَّوَارِي، فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [2: 96]
__________
1 إسناده صحيح. بندار: هو محمد بن بشار، ويحيى بن هانئ: هو ابن عروة المرادي، وعبد الحميد بن محمود: هو المعولي.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1568" عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد "673" في الصلاة: باب الصفوف بين السواري، عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 3:131 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي شيبة 2/369، والترمذي "229" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، من طريق وكيع، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب الصف بين السواري، من طريق أبي نعيم، والبيهقي 3/104 من طريق قبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق "2489"، كلهم عن سفيان، به. وصححه الحاكم 1/210 و218 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به، ووافقه الذهبي.
(5/597)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
2219 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ،
(5/597)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بين السواري، ونطرد عنها طردا1. [2: 96]
__________
1 إسناده حسن. هارون أبو مسلم: هو ابن مسلم، وأبو مسلم كنيته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 7/581، وباقي رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي وقد تحرف في الطبراني "39" إلى مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1567".
وأخرجه ابن ماجة "1002" في الإقامة: باب الصلاة بين السواري في الصف، عن زيد بن أخزم، والطبراني 19/ "39"، والحكام 1/218، من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما عن أبي قتيبة، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطيالسي "1073"، ومن طريقه ابن ماجة "1002" أيضا، والبيهقي 3/104، والدولابي 2/113، عن هارون أبي مسلم، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطبراني 19/ "39" و "40" من طريق يحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، به. وقد تحرف فيه "هارون بن مسلم" إلى: "هارون بن إبراهيم"، ووافقه الذهبي.
(5/598)
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ
2220 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنَ. قَالَ: ونسيت أن أسأله كم صلى2. [1: 96]
__________
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، وهو الرمادي، وهو مع كونه حافظا له أوهام، لكنه توبع. =
(5/598)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مثله منفردا، فجائز.
__________
= وأخرجه الحميدي "692"، ومسلم "1329" "390" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1329" "389" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه مالك 1/354 في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/65، والبخاري "505" في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم "1329" "388"، وأبو داود "2023" و "2024" في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي 2/63 في القبلة: باب مقدار ذلك "يعني الدنو من السترة"، والبيهقي 2/326 و327 عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي "1849"، وأحمد 2/33 و55، والبخاري "504"، ومسلم "1329" "391" و "392"، وأبو داود "2025"، والبيهقي 2/327، من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم "1329" "393" و "394"، والنسائي 2/33، 34 في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي 2/328 من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر.
(5/599)
ذكر وصف الإمامة التي يكون لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعًا
2221 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(5/599)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عليهم" 1. [3: 16]
__________
1 إسناده حسن على شرط مسلم. يحيى بن أيوب: هو أبو العباس الغافقي فيه كلام ينزل به رتبة الصحيح، وكذا شيخه عبد الرحمن بن حرملة. أبو علي الهمداني: هو ثمامة بن شفي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1513".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/54 من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "580" في الصلاة: باب في جماع الإمامة وفضلها، عن سليمان بن داود المهري، والحاكم 1/210 من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني 17/ "910"، والبيهقي 3/127 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه أحمد 4/145 و201، وابن ماجة "983" في الإقامة: باب ما يجب على الإمام، والطبراني 17/ "909" و "910" من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، به.
وأخرجه الطبراني 17/ "907" و "908" من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي على الهمداني، به.
وأخرجه الطيالسي "1004" من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل عن أبي علي الهمداني، به.
(5/600)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوْا إِمَامَهُمْ
2222 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(5/600)
يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" 1. [2: 9]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، عن محمد بن حاتم، وعبيد الله بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1526" من طريق بندار، وأحمد بن سنان الواسطي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/304، ومسلم "604"، والدولابي في "الكنى" 1/49، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 391، من طرق عن حجاج الصواف، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الدولابي 1/49، وابن خزيمة "1526" من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعبد الله بن أبي قتادة، به.
وتقدم برقم "1755" من طريق علي بن المبارك، وسيرد بعده من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
(5/601)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2223 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا
(5/601)
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خرجت إليكم" 1. [2: 9]
__________
1 إسناده صحيح. محمد بن مشكان: ترجمه المؤلف في "ثقاته" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السرخسي يروى عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة مئة، وكان ابن حنبل -رحمه الله- يكاتبه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "1932"، ومن طريقه أخرجه مسلم "604" في المساجد، والبيهقي في "السنن" 2/20، 21.
وأخرجه الحميدي "427"، وابن أبي شيبة 1/405، وأبو داود "540" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، والترمذي "592" في الصلاة: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، والنسائي 2/31 في الصلاة: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، والبغوي في "شرح السنة" "440" من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، وبرقم "1755" ممن طريق علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، وسبق تخريج كل طريق في موضعه.
(5/602)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ
2224 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
(5/602)
وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَبْلَ الْفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَنِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجْدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتم صلاته، ففرغ الْمُسْلِمُونَ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُمْ: "أحسنتم أو قد أصبتم" 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "149" في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/144، وعبد الرزاق "748"، ومن طريقه أحمد 4/251، وأبو عوانة 2/215، والطبراني 20/ "880"، والبيهقي 1/274 و2/295-296 عن ابن جريج، وأحمد 4/249، وأبو عوانة 2/215، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.
وأورد المؤلف طرفا من الحديث في باب المسح على الخفين برقم "1326"، وتقدم استقصاء تخريجه هناك، فانظره.
(5/603)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنهُمْ إِمَامُهُمْ أن يتقدموا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ
2225 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ وَعُرْوَةَ ابْنَيِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
عَنْ أَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ، قَالَ: تَبَرَّزَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فُرُوجٍ كَانَ فِي خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الصَّفِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، فَأَدْرَكْنَاهُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتم صلاته، ففرغ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدِّمُوا رجلا يؤمكم" 1. [1: 78]
__________
1 حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن جعفر بن برقان -وإن كان ثقة- يضطرب في روايته عن الزهري، ويختلف فيه، وسيذكر المؤلف بإثر الحديث أنه قصر في سند هذا الخبر، فلم يذكر عباد بن زياد مع أن الزهري رواه عنه، عن حمزة وعروة. وانظر ما قبله و "1326".
(5/604)
قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أبيه. قاله أبو حاتم.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق هو السبيعي، وشعبة سمع منه قديما، وقد تحرف "ابن يزيد" في "الإحسان" إلى: "ابن مرثد". وعبد الله بن يزيد هذا: هو ابن يزيد بن حصين الأنصاري الخطمي، صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير، روى له الستة.
وأخرجه أبو داود "620" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، عن حفص بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "718"، وأحمد 4/284 عن محمد بن جعفر، و4/285 عن عفان، و4/285،286، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، من طريق ابن علية، والبخاري "747" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، عن حجاج، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
(5/605)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ
2226 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:
حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ- أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قد سجد، ثم يسجدون1. [4: 50]
(5/606)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2227 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، وكاملُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ نسجد1. [4: 50]
__________
= وسيورده المؤلف بعده من طريق حماد بن سلمة، عن شغبة، به.
وأخرجه البخاري "690" في الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، ومسلم "474" "198" في الصلاة: باب متابعة الإمام والعمل بعده، والترمذي "281" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من طريق سفيان، والبخاري "811" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومن طريقه البغوي "847" من طريق إسرائيل، ومسلم "474" "197"، والبيهقي 2/92 من طريق أبي خيثمة، وزهير، أربعتهم عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه مسلم "474" "199"، وأبو داود "622"، والبيهقي 2/92، من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن زيد، عن البراء.
1 إسناده صحيح، وتقدم قبله "2226" من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، قالوا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. فانظره.
(5/606)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بَعْضِ حَقَائِقِهَا
2228 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا، فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ" 1. [3: 66]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَبُو أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بن علي، من ثقات أهل الكوفة.
__________
1 إسناده حسن. أبو أيوب: هو عبد الله بن علي الأزرق، مختلف، وقال الحافظ: صدوق يخطئ، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر بن أبان، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه أحمد 2/355 و536، 537، والبخاري "693" في الأذان: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، والبيهقي 3/127، والبغوي في "شرح السنة" "839" من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(5/607)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادَرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ
2229 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(5/607)
القطان، قال حدثني أبي، قال: حدثنا بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عن بن مُحَيْرِيزٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَادِرُونِي، بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إذا رفعت، إني قد بدنت" 1. [2: 43]
__________
1 إسناده حسن. ابن محيريز: اسمه عبد الله. وأخرجه أحمد 4/92، وأبو داود "619" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وابن ماجة "963" في الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن الجارود "324"، والبغوي "848" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1594".
وأخرجه الحميدي "603"، وأحمد 4/94، وابن ماجة "963" أيضا من طريق سفيان، والطبراني 19/ "862" من طريق سليمان بن بلال ووهيب وبكر بن مضر، أربعتهم عن ابن عجلان، به.
وسيورده المؤلف بعده "2230" من طريق ليث بن سعد، عن ابن عجلان، به.
وأخرجه الطبراني 19/ "863" من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وقوله: "بدنت" قال البغوي: مشددة الدال، معناه: كبر السن، يقال: بدن الرجل تبدينا: إذا أسن، وبعضهم يروى: بدنت مضمومة الدال مخففة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/152-153: روي في الحديث "بدنت" بالتخفيف، وإنما هو بدنت بالتشديد، أي: كبرت وأسننت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سمينا.
قال ابن الأثير: قلت: قد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هالة: بادِن مُتَماسك، والبادِن: الضخم، فلما قال: "بادن"، أردفه "متماسِك"، وهو الذي يُمْسك بعضُ أعضائه بعضا، فهو معتدل الخلق.
(5/608)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
2230 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،
سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حين أسجد، تدركوني به حين أرفع" 1. [2: 3]
__________
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق.
وأخرجه الدارمي 1/301، 302 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/92 من طريق عاصم بن علي، عن الليث، به. وتقدم قبله من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به.
(5/609)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به بن مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ
2231 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
(5/609)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْ بَدَّنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فاتكم" 1.
__________
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
(5/610)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ
2232 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بالتكبير2.
__________
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/94، والحميدي "480"، وأحمد 1/222، والبخاري "842" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم =
(5/610)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= "583" "120" و "121" في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود "1002" في الصلاة: باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي 3/67 في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإمام، وأبو عوانة 2/243، والطبراني في "الكبير" "12200"، والبيهقي في "السنن" 2/184، والبغوي في "شرح السنة" "712" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإٍناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3225"، ومن طريقه أحمد 1/367، والبخاري "841": باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "583" "122"، وأبو داود "1003"، وأبو عوانة 2/242، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 1/367، والطبراني "12212" من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان: قال عمرو -يعني ابن دينار-: فذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ولفظ الحميدي: قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك به، فقلت: بلى قد حدثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشي على نفسه.
وقال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان 1/95: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وانظر "الفتح" 2/326.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/84: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي -رحمه الله تعالى- هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يسر.
(5/611)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ
2233 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ،
أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا: "أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرجال" 1. [5: 94]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 3/67 في السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3227"، ومن طريقه أحمد 6/310، وأبو داود "1040" في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/183 عن معمر، والشافعي في "المسند" 1/92،93، والطيالسي "1604"، والبخاري "837" في الأذان: باب التسليم، و "849": باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، و "870": باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة "932" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1719"، والبيهقي 2/182، 183، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "850" باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به، فانظره.
(5/612)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لِانْصِرَافِ النِّسَاءِ ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ
2234 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ،
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كُنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرجال"1. [4: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 6/316، والبخاري "866" في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وابن خزيمة في "صحيحه" "1718"، والبيهقي 2/192 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. فانظر تخريجه ثمة.
(5/613)
المجلد السادس
تابع كتاب الصلاة
بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عند إرادته الطهارة لحدثه
...
15 - بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ
2235 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ1 أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمًا ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ2 ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم"3
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: بن، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 244.
2 قوله "ثم أومأ إليهم" سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".
3 حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة الحسن وهو البصري، وأخرج البخاري في "صحيحه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة. أبو خليفة شيخ المؤلف: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ لوحة 264 من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وقال: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/167 في إمامة الجنب، وأحمد 5/ 41و 45، وأبو داود "233" و "234" في الطهارة: باب في الجنب =
(6/5)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ فَصَلَّى بِهِمْ1 أَرَادَ يَبْدَأُ بِتَكْبِيرٍ مُحْدَثٍ لَا أَنَّهُ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ وَيَبْقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ قِيَامًا عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفْسِدَ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ بِلَا إِمَامٍ مِقْدَارَ مَا ذَهَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَ إِلَى أَنْ رَجَعَ2 مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ وَلَمَّا صَحَّ نَفْيُهُمْ3 جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْزَمُهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنْ يُوجِبُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُجِيزُوا4 وُقُوفَ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاتِهِمْ بِلَا قِرَاءَةٍ وَلَا إِمَامٍ مُدَّةَ مَا وَصَفْنَا أَوْ لِيُسَوِّغُوا لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ5 وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يكن قدامهم إمام قائم [5: 8]
__________
= يصلي بالقوم وهو ناس، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 257- 258، والبيهقي في "السنن" 2/397و 3/94، وفي "المعرفة" 1/لوحة 264 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1629".
1من قوله "قال أبو حاتم" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".
2 في "الإحسان": يرجع، والمثبت من "التقاسيم".
3 في "الإحسان": بفهمهم، وهو تحريف تصويبه من "التقاسيم".
4في "الإحسان": يجيزون، والتصويب من "التقاسيم".
5 من قوله "أو" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".
(6/6)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2236 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ1 قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ وَقَالَ "عَلَى مَكَانِكُمْ" وَدَخَلَ بَيْتَهُ وَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رأسه وقد اغتسل2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: سعيد، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 245.
2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: اسمه زهير بن حرب، وصالح: هو ابن كيسان. وأخرجه البخاري "639" في الأذان: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 518، والبخاري "275" في الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، و "640" في الأذان: باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع انتظروه، وأبو داود "235" في الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، ومسلم "605" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والنسائي 2/ 81- 82 في الإمامة: باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و2/ 89 باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/258و 259، والبيهقي 2/398 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1628".
(6/7)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَانِ فِعْلَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَبَّرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَأْنَفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَجَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا وَقَفَ لِيُكَبِّرَ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ1 ثُمَّ رَجَعَ فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ وَلَا تهاتر2 [5: 8]
__________
1 في "الإحسان": واغتسل، والمثبت من "التقاسيم".
2 وفي "فتح الباري" 2/122: ويمكن الجمع بينهما -أي: بين حديث أبي بكرة، وبين حديث أبي هريرة- بحمل قوله "كبر" على: أراد أن يكبر، أوبأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالاً! وقال النوي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا فما في "الصحيح" أصح. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 1/257- 260.
(6/8)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
2237 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صلاتهذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
[2237] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
(6/8)
وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ"1
لَمْ يَقُلْ "وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ" إِلَّا جَرِيرٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ للمحدث غير جائز [1: 78]
__________
1- إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير عيسى بن حطان، ولم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. وهو في "ثقات المؤلف" 3/ 262- 263 بإسناده ومتنه، وقال ابن القطان فيما نقله عنه صاحب "نصب الراية" 2/ 62: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.
وأخرجه أبو داود "205" في الطهارة: باب من يحدث في الصلاة، و"1005" في الصلاة: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي في "شرح السنة" "752" من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "1164" في الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وحسنه، من طريق أبي معاوية، والدارمي 1/ 260 من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن عاصم الأحول، به.
وأخرجه أحمد 1/ 86، والترمذي "1166" من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، به. وعلي هذا: هو ابن طلق كما قال الترمذي بإثره، وأخطأ الإمام أحمد رحمه الله فجعله من مسند علي بن أبي طالب، نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسير" 1/ 385 "طبعة دار الشعب".
وأخرجه كذلك عبد الرزاق في "المصنف" "529" عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيس بن حطان، عن قيس بن طلق، بهذا الحديث. ولعل هذا من خطأ النساخ، وأن صوابه "عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق"، وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" لوحة 73 من مسند قيس بن طلق، والله أعلم.
تنبيه: القطعة الأخيرة من الحديث وهي "ولا تأتوا النساء في أدبارهن" صحيحة بشواهدها، وسنفصل القول فيها إن شاء الله في كتاب النكاح.
(6/9)
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا
2238 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عن هشام بن عروة عن أبيهذكر وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا
[2238] أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
(6/9)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" 1 [1: 78]
__________
1- إسناده صحيح، عمر بن شبة ثقة صاحب تصانيف، روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وعمر بن علي قد صرح بسماعه عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع عليه عند المؤلف وغيره.
وأخرجه ابن ماجه "1222" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف، والدارقطني 1/ 157 من طريق عمر بن شبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1018"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة: إسناده صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود "1114" في الصلاة: باب استئذان المحدث الإمام، والدارقطني 1/ 158 من طريق ابن جريج، أخبرني هشام، به، وصححه الحاكم 1/ 184 على شرطهما، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث "1222" من طريق عمر بن قيس -وهو ضعيف- والدارقطني 1/ 158 من طريق محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن هشام، به.
وقد اختلف في إرسال هذا الحديث ووصله، فقال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم- لم يذكرا عائشة رضي الله عنها.
وقال البيهقي بإثر حديث الفضل بن موسى عن هشام: تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام، وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري، وشعبة، وزائدة، وابن المبارك، وشعيب بن إسحاق، وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى.
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 248: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم ان به رعافاً، وفي هذا باب من الاخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.
(6/10)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُّ
2239 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" 1 [1: 87]
__________
1- إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "222"، والدارقطني 1/ 158، والبيهقي 2/ 254 من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/ 184و 260 على شرطهما ووافقه الذهبي.
(6/11)
بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فهلا أذكرتمونيها".
...
16 - بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ
فهلا أذكرتمونيها
2240 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيِّ
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ1 قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ "فهلا أذكرتمونيها"2
__________
1- في "التقاسيم" 1/ لوحة 557 و "الإحسان": الأسدي، وهو تحريف، والتصويب من "ثقات المؤلف" 3/ 395 وكتب الصحابة، ومصادر الحديث.
2- إسناده ضعيف، يحيى بن كثير الكاهلي ضعفه النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، ويتقوى بحديث ابن عمر الآتي وبغيره.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ "34"، والبيهقي 3/ 211 من طريق الحميدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابو دواد "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 4/ 74 من طريق مروان بن معاوية، به.
(6/12)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْآيَةَ
2241 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ قَالَ
حَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ فَتَعَايَى فِي آيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَرَكْتَ آيَةً قَالَ "فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟ " قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ قَالَ "فَإِنَّهَا لَمْ تنسخ" 1 [1: 84]
__________
1- تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/ لوحة 557 إلى: زيد.
(6/13)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِمَعْنَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ
2242 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّازُ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ1 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ قال:
__________
2- تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/ لوحة 557 إلى: زيد.
(6/13)
"فما منعك أن تفتحها علي" 1 [1: 84]
__________
1 رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13216"، والبيهقي 3/ 212، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، ومن طريقه البغوي "665" عن يزيد بن محمد الدمشقي، عن هشام بن إسماعيل الحنفي الفقيه، عن محمد بن شعيب، به.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 77 عن أبيه: هذا وهم؛ دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، نظرت في بعض مصنفات محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آيةً، هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل، فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح ... " فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زبر "في المطبوع: زيد وهو تحريف" وهذا حديث مشهور، يرويه الناس عن هشام بن عروة، فلما قدمت السفرة الثانية، رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه، فقلت له: يا أبا الوليد! ليس هذا من حديثك. فقال: أنت كتبت حديثي كله؟ فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسنده. فقال: نعم، هي عندي بخطك، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم، فسكت.
وقال ابن حجر في "النكت الظراف" 5/ 357 تعقيباً على كلام أبي حاتم هذا: وقد خفيت هذه العلة على ابن حبان فأخرج هذا الحديث في "صحيحه" من رواية هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، به.
قال شعيب: ولو سلمنا لأبي حاتم هذه العلة فيكون الحديث مرسلاً صحيحاً، ويتأيد بحديث المسور المتقدم، وبقول أنس فيما رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 276 وصححه والذهبي من طرق يحيى بن غيلان، عن عبد الله بن بزيغ، عن أنس قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه أبو داود "900" من حديث علي مرفوعاً "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة" ففي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف، وروي عن علي نفسه بخلافه، فقد روى ابن أبي شيبة 2/ 72 عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. يريد: إن تعايا في القراءة فلقنوه.
قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 159- 160: واختلف الناس في الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأساً وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام وكرهه الشعبي، وسفيان الثوري وأبو حنيفة.
وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 71- 73.
(6/14)
حديث: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ....". الحديث.
...
2243 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَ [مَا] 1 بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ [مِنْ أَمْرِهِ] 1 مَا شَاءَ وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ قَضَاءً أن
__________
1 زيادة من مصادر التخريج لم ترد في الأصل، وهي في الحديث التالي.
(6/15)
لا تكلموا في الصلاة"1.
__________
1 إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود.
وأخرجه الشافعي في "سننه" 1/ 119 بترتيب السندي، وأحمد 1/ 377، وابن أبي شيبة 2/ 73، والحميدي "94"، وعبد الرزاق "3594"، والنسائي 3/ 19 في السهو: باب الكلام في الصلاة، والطبراني في "الكبير" "10122"، والبيهقي 2/ 356، والبغوي في "شرح السنة" "723"، من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد 1/ 435و 463، والطيالسي "245"، وابو داود "924" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 455، والطبراني "10120" و "10121" و "10123"، والبيهقي 2/ 248 من طرق عن عاصم، به.
وعلقه البخاري جزماً عن ابن مسعود في "صحيحه" 13/ 496 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} .
وأخرجه أحمد 1/ 376و 409و 415، وابن أبي شيبة 2/ 73- 74، وعبد الرزاق "3591" و "3592" و "3593"، والبخاري "1199" و "1216" و "3875"، ومسلم "538"، وأبو داود "923"، والنسائي 3/ 19، والطحاوي 1/ 455، والطبراني "10124" و "10125" و "10126" و "10127" و "10128" و "10129" و "10130" و "10131" و "10545"، وابن خزيمة في "صحيحه" "855" و "858"، والدارقطني 1/ 341، والبيهقي 2/ 248 و 356، والبغوي "724"، من طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة.
وقوله: "فأخذني ما قرب وما بعد"، قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 235: تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، وتقول أيضاً: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا، قال الخطابي- في "معالم السنن" 1/ 218-: معناه الحزن والكآبة، يريد: أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها.
(6/16)
حديث: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ" الحديث.
...
2244 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ1 فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ علي السلام فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ2 وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصلاة" 3 [2: 101]
__________
1 في "الإحسان": أنتظر، والمثبت من"الأنواع والتقاسيم" 2/لوحة 220.
2 في "الإحسان": شاء، والمثبت من "الأنواع والتقاسيم".
3 إسناده حسن. وانظر ما قبله.
(6/17)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ
2245 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ
[2245] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
(6/17)
[البقرة: 238] فأمرنا حينئذ بالسكوت1
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: اسمه سعد بن إياس، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أحمد 4/368، ومسلم "539" في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داود "949" في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، والترمذي "405" في الصلاة: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، و"2986" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره" "5524"، والطبرني في "الكبير" "5063" و"5064"، والبيهقي 2/ 248، والخطابي في "غريب الحديث" 1/691، والبغوي "722"، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وصححه ابن خزيمة "856"، وسيرد عند المصنف برقم "2246" و"2250".
وقوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} القنوت ها هنا قيل: معناه: الطاعة، وقيل: السكوت، وقيل: الركود والخشوع فيها، وقيل: الدعاء، ورجح الإمام الطبري قول من قال: إنه الطاعة، فقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قول من قال: تأويله: "مطيعين". وذلك أن أصل "القنوت": الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها، ولذلك وجه من وجه تأويل "القنوت" في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة -أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها- إلا عن قراءة القرآن أو ذكر له بما هو أهله.
ثم قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء، لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين: من أن يكون مما أمر به المصلي، أومما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، و "القنوت" أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد.
فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام، سوى قراءة القرآن فيها، أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله.
انظر "جامع البيان" 5/236 طبعة دار المعارف.
(6/18)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ "كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ" قَدْ تُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الحبشة1
__________
1 قال الحافظ في "الفتح" 3/74: ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية أي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ... } ، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضاً، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين، واختلف في مراده بقوله "فلما رجعنا" هل أراد الرجوع الأول أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم، ثم تنزل الآية بوفقه.
وجنح آخرون: إلى الترجيح، فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي "مستدرك الحاكم" من طريق أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلاً ... فذكر الحديث بطوله، وفي آخره: فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً. وفي "السير" لابن إسحاق: إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاً، فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة، وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون، فشهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نحا الخطابي، ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم "عند النسائي 3/18" فإنها ظاهرة في أن كلاً من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .
وأما قول ابن حبان "انظر ص 26": كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قال: ومعنى قول زيد بن أرقم "كنا نتكلم" أي: كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن، فلما نسخ تحريم الكلام بمكة، بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار، وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وبأن في حديث زيد بن أرقم "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا أخرجه الترمذي، فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله "كنا نتكلم" من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين. وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراً، وبما روى الطبراني"7850" من حديث أبي أمامة قال: "كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة" فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها.
قلت: في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان.
وانظر "نيل الأوطار" 2/361- 363. والإعتبار ص 142- 149. وانظر الجوهر النقي 2/360 وما بعدها.
(6/19)
وَلِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَعْنَيَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الْمُحْتَمِلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَكَى إِسْلَامَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ
(6/20)
عُمَيْرٍ يُعَلِّمُهُمُ1 الْقُرْآنَ وَأَحْكَامَ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ يُكَلِّمُ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِيهَا فَحَكَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ صَلَاتَهُمْ2 فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ
وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَنْصَارَ وَغَيْرَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي لُغَتِهِ فَقُلْنَا كَذَا يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْقَوْمِ الَّذِينَ3 فَعَلُوا لا الك [5: 19]
__________
1 وقع في "الأصل": لعلمهم أن.
2 في "الأصل": صلى بهم.
3 في "الأصل": الذي، والجادة ما أثبت، وما في الأصل له وجه.
(6/21)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ التي ذكرناها في خبر ابن المبارك
...
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر بن الْمُبَارَكِ
2246 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شبيل عن أبي عمرو الشيبانيذكر خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذكرناها في خبر ابن المبارك
...
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر بن الْمُبَارَكِ
[2246] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
(6/21)
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية1 [5: 19]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إنما نسخ منه
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري "4534" في التفسير: باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/18 في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "856".
(6/22)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا
...
مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا
2247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ1 قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ: "ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صدورهم ولا يضرهم"
__________
1- في الأصل: ابن أبي يسار، وهو خطأ.
(6/22)
قُلْتُ وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ "فَلَا تَأْتُوهُمْ" قُلْتُ وَرِجَالًا1 مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ "قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ"
قَالَ ثُمَّ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ".
قَالَ وَأَطْلَقْتُ غُنَيْمَةً لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتَقْتُهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ائْتِنِي بِهَا" فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ "أَيْنَ اللَّهُ" قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ "مَنْ
__________
1 سقطت الواو من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج.
(6/23)
أَنَا؟ " قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ "إِنَّهَا مؤمنة فأعتقها" 1 [5: 19]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ في الصلاة إنما
__________
1- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -ولقبه: دحيم- فمن رجال البخاري، وغير صحابي الحديث فقد خرج حديثه مسلم، ولم يخرج له البخاري. وقد تقدم هذا الحديث عند المؤلف في الجزء الأول برقم "165".
وأزيد هنا أنه أخرجه مسلم 4/1749، وابن أبي شيبه 8/33، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/446، والبيهقي 2/249 و250 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. مطولاً ومختصراً.
وأخرجه مسلم 4/"1748" "121" من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، بقصة الكهانة. وأخرجه من طرق مالك، عن الزهري، به، بقصة الطيرة.
وقوله: "ولا كهرني" الكهر: الانتهار.
(6/24)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْآدَمِيِّينَ وَكَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ في صلاته
...
هو مخاطبة الآدميين وكلام بعضهم بعض دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلَاتِهِ
2248 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو خَلِيفَةَ1 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قال قلت يا رسول الله إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ "ذَلِكَ شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرهم"
__________
1- "وأبو خليفة" سقط من "الإحسان" واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 220.
(6/24)
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ "فَلَا تَأْتُوهُمْ" قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ".
قَالَ وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي1 لِكَيْ أَسْكُتَ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَكِنْ قَالَ "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن" 2 [2: 101]
__________
1- في الأصل: يصمتوني، والمثبت من "التقاسيم".
2- إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق، وأبو خليفة: هو الفضل بن الحباب، ويحيى القطان: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وحجاج الصواف: اسمه حجاج بن أبي عثمان الصواف. وانظر ما قبله.
(6/25)
2249 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عن محمد بن سيرين
ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ نَسْخُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
[2249] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
(6/25)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ: "مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ فَقَامَ إِلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ1" [2: 101]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الهجرة،
__________
1إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "موطأ مالك" 1/93 برواية يحيى بن يحيى الليثي. وأخرجه من طريق مالك: الشافعي 1/121 بترتيب السندي، والبخاري "714" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و"1228" في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و"7250" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود "1009" في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي "399" في الصلاة: باب ما جاء الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/444، والبيهقي 2/356.
وأخرجه مسلم "573" "98"، وأبو داود "1008" و"1011"، والطحاوي 1/444، والبيهقي 2/357، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
(6/26)
فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِعَشْرِ سِنِينَ سَوَاءٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُ الْمُتَأَخِّرِ منسوخا بالخبر المتقدم
(6/27)
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الصَّلَاةِ
2250 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ1 [2: 101]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَاكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّوْا بِهَا قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ بالمدينة كما يصلي
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه، انظر رقم "2245".
(6/27)
الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لَهُمْ فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ لَا أن زيد حكى ما لم يشهده
(6/28)
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّهُ حَكَاهُمَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ1 النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ
2251 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 [2: 101]
2252 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال أخبرني يونس عن
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: يمنعه، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 221.
2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" برواية الليثي 1/94. وبرقم "137" برواية محمد بن الحسن. وفيهما: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ العصر. وليس فيهما: صلى لنا، وهي في المصادر المخرج منها عن مالك سوى عبد الرزاق وإحدى روايتي البيهقي.
وأخرجه من طريق مالك: عبد الرزاق في "مصنفه" "3448"، والشافعي 1/121، ومسلم "573" "99" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/22- 23 في السهو، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/335 و358- 359، وصححه ابن خزيمة "1037".
(6/28)
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ1 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2
2253 - وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: عبد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 221. وعبيد الله هذا: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود الهذلي.
2 إسناده قوي على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه النسائي 3/25، وأبو داود "1013" من طريق صالح -وهو ابن كيسان-، والدارمي 1/352، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي 3/24 من طريق أبي ضمرة، عن يونس، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري "715" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و"1227" في السهو: باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وابن أبي شيبة 2/37، وأبو داود "1014"، والنسائي 3/23، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/357 من طرق عن شعبة، عن سعد "وقد وقع في المطبوع من النسائي وإحدى روايتي البخاري: سعيد، وهو تحريف" بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعند البيهقي وإحدى روايتي البخاري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/37، والنسائي 3/23- 24، والطحاوي 1/445 من طريق عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(6/29)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم1
2254 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2
2255 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيوب عن ابن سيرين قال
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى: وهو الصنعاني فمن رجال مسلم. ابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "1035" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/234- 235، والنسائي 3/20، وابن ماجه "1214" في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً، وأبو داود "1011"، والدارمي 1/351، والبيهقي 2/354 من طرق عن ابن عون، به.
وأخرجه البخاري "1229" و"6051"، وأبو داود "1011"، والطحاوي 1/444 و445، والبيهقي 2/346 و353 من طرق عن ابن سيرين، به.
2 إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1035"، وأخرجه أبو داود "1010" عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به.
(6/30)
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1
2256 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتْيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَسِيتُ أَنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَاتَّكَأَ عَلَى خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ قَالَ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قَالَ النَّضْرُ يَعْنِي أَوَائِلَ النَّاسِ فَقَالُوا أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ" فَقَالَ لِلْقَوْمِ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَهُ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "573" "97" عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم، والحميدي "983"، وابن خزيمة "1035"، وابن الجارود في "المنتقى" "243"، والبيهقي 2/354 من طريق سفيان، به.
(6/31)
قَالَ فَرُبَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّدًا ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ
لَفْظُ الْخَبَرِ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عن ابن1 عون2
__________
1 تحرف في الأصل إلى "أبي"، وتصحيحه من "التقاسيم" 2/لوحة 222.
2 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي.
وأخرجه البخاري "482" في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومن طريقه البغوي "760" عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، به. وانظر "2665".
وسرعان الناس، بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. "النهاية" 2/361.
(6/32)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَسْبَابِ الدُّنْيَا
2257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ1
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي ويبكي حتى أصبح2 [4: 1]
__________
3 تحرف في الأصل إلى: مصرف.
4 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، ورواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه، وابن مهدي: هو عبد الرحمن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "899".
وأخرجه أحمد 1/ 125، وأبو يعلى ورقة "412" عن عبد الرحم نبن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 138، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/358 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
(6/32)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَرُدَّ السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
2258 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي1 فقال: "كان يشير بيده2" [4: 1]
__________
1 كلمة "يصلي" سقطت من الأصل، واستدركت من "موارد الظمآن" "532".
2 إسناده قوي، إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ مستقيم من أهل الصدق، لكن تقع له أوهام، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/119، وابن أبي شيبة 2/74، والحميدي "148"، وعبد الرزاق "3597"، والدارمي 1/316، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه "1017" في إقامة الصلاة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، والطبراني "7291"، والبيهقي 2/259 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "888".
وأخرجه الطبراني "7292" من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/454، والبيهقي 2/259 من طريق ابن وهب، عن هشام، عن نافع، عن ابن عمر، مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال أو صهيب.
وأخرجه أبو داود "927" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والترمذي "368" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والطحاوي 1/454، وابن الجارود "215"، والبيهقي 2/259 من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، مثله غير أنه قال: فقلت لبلال.. وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل ان يكون سمع منهما جميعاً.
وأخرجه الطحاوي 1/453- 454 من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطاً كفه وهو يصلي. وهذا إسناد حسن
(6/33)
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي رَدِّ السَّلَامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
2259 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ1 بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قال بإصبعه.
__________
1 تحرف في الأصل إلى "بن"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 257.
(6/34)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا خزبهم أمر في صلاتهم
...
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِمْ
2260 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فلما أكثر الناس التصفيق التفت
__________
1 إسناده حسن في الشواهد، نابل صاحب العباء ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى: ليس بالمشهور، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وفي سؤالات البرقاني للدار قطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وباقي رجاله ثقات. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب.
وأخرجه أبو داود "925" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، عن يزيد بن موهب وقتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/332، والدارمي 1/316، والترمذي "367" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، والطبراني "7293"، والطحاوي 1/454، وابن الجارود "216"، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث بن سعد، به.
(6/35)
أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْبَثَ إِذْ أَمَرْتُكَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِنْ سَبَّحَ التفت إليه وإنما التصفيق للنساء" 1 [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم بن دينار: هو سلمة، والخبر في "الموطأ" 1/163- 164.
وأخرجه من طريق مالك: أحمد 5/337، والشافعي في "مسنده" بترتيب السندي 1/117 و118، والبخاري "684"في الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم "421" "102" في الصلاة: باب تقديم، الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، وأبو داود "940" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والطبراني "5771"، والبيهقي 2/246 و248، والبغوي "749".
وأخرجه الحميدي "927"، وعبد الرزاق "4072"، وأحمد 5/330 و331 و335- 336 و336 و338، والدارمي 1/317، والبخاري "1201" و"1204" و"1234" و"2690" و"2693"، ومسلم "421"، والنسائي 2/77- 79، وابن ماجه "1035"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، وابن خزيمة "853" و"854"، وابن الجارود "211"، والطبراني "5742" و"5794" و"5765" و"5824" و"5843" و"5844" و"5857" و"5882" و"5909" و"5914" و"5926" و"5930" و""5958" و"5966" و"5976" و"5978" و"5979" =
(6/36)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= و"5994" و"6008"، والبيهقي 2/246 من طرق عن ابي حازم، به - مختصراً ومطولاً.
وأخرجه الطبراني "5693" من طريق الوليد بن محمد المقرىء، عن الزهري، عن سهل بن سعد، به.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/273: في هذا الحديث فوائد: منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.
ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه.
ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يؤمروا بالإعادة.
ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل.
ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
قلت "القائل هو البغوي": ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى "التصفيح للنساء"، وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف.
ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي، كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح.
ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله. ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن من شرع في الصلاة منفرداً، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام، =
(6/37)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ويأتم به فإن الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة.
ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر، ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/169: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وانه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائب مأموم من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستحلف، ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وتعقبه الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/332 فقال: وهو تحامل، فإن ابن عبد البر لم يدع ذلك، ولم يطلق الإجماع إنما قال: هذا موضع خصوص عند جمهور العلماء، لا أعلم بينهم خلافاً أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب استخلافه لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نظير له في ذلك، ولأن الله أمر أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة ... وفضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد، وأما سائر الناس، فلا ضرورة بهم إلى ذلك، لأن الأول والثاني سواء ما لم يكن عذر وموضع الخصوص من هذا الحديث استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع الصلاة، ثم ذكر ما نقل عن ابن القاسم من رواية عيسى عنه، فأنت تراه قيد الخصوصية بقوله: عند جمهور العلماء، فهو نقل لا دعوى، فقوله: "وفي إجماعهم" يعني إجماع الجمهور لا مطلقاً، كما فهم المعترض. وممن سبقه إلى عد ذلك خصوصية يحيى بن عمر، راداً به على قول ابن القاسم، وقال الباجي: إنه الأظهر.
(6/38)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نفسه
...
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
2261 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خلف بن هشام البزاز حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَ لِبِلَالٍ "إِنْ حَضَرَتِ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ1 لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْضِ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً2 فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْضِ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ لابن
__________
1 في الأصل "التصفيق" وعلى هامشه: في نسخة التصفيح، وهي كذلك في "التقاسيم" 1/لوحة 508: التصفيح. والتصفيح التصفيق شيء واحد.
2 في الأصل "هنيهة"، والمثبت، من "التقاسيم".
(6/39)
أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ "إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النساء" 1 [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني "5932" عن عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا خلف بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/332، والبخاري "7190" في الأحكام: باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، وأبو داود "941"، والنسائي 2/82- 83 في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا غاب، والطبراني "5932"، وابن خزيمة "853" من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه أحمد 5/332- 333، والطبراني "5739" من طريق حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي حازم، به.
(6/40)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا
...
ذكر الأمر للمصلي1 لما يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا
2262 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ والتصفيق للنساء" 2 [1: 92]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: للمصطفى.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب الوزان وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشيخه القطان: هو الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ.
وأخرجه أحمد 2/432 و492، والنسائي 3/12 في السهو: باب التسبيح في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/448 من طرق عن عوف، به.
(6/40)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصلاة عند النائبة تنوبه
...
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصلاة عنه النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ
2263 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 1 [4: 10]
__________
1- حديث صحيح، وابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقى 2/246 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "المصنف" "4068" لكن وقع في النسخة المطبوعة منه ابن المسيب بدل "أبي سلمة".
وأخرجه الشافعي 1/117، وأحمد 2/241، والحميدي "948"، والدارمي 1/317، والبخاري "1203" في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، ومسلم "422" "106" في الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، وأبو داود "939" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والترمذي "369" في الصلاة: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي 3/11 في السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجه "1034"، وابن الجارود "210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، والبيهقي 2/246، والبغوي "748" من طرق عن سفيان، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/261 و317 و376 و440 و479، وعبد الرزاق "4069" و"4070"، ومسلم "422" "107"، والترمذي "369"، والنسائي 3/11- 12، والطحاوي 1/448، والبيهقي 2/247 من طرق عن أبي هريرة.
(6/41)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبْدُو لَهُ
2264 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصلاة" 1 [4: 1]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ
الْيُسْرَى لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ
2265 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ تُصَلِّي2 فِي ثوب واحد وهذا ردائك إلى
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "3276"، و"مسند أبي يعلى" "الورقة 172/ب".
وأخرجه أحمد 3/138، وأبو يعلى "الورقة 173/ب"، وأبو داود "943" في الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، والبيهقي 2/262 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "885".
وأخرجه الطبراني في "الصغير" "695"من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس.
2 في الأصل: رحمك الله أتصلي، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 508.
(6/42)
جَنْبِكَ؟! فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي1 أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ أَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ بِمِثْلِهِ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ " قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ" فَقُلْنَا لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَرُونِي عَبِيرًا" فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتَيْهِ2 فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ وَلَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ
قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جعلتم الخلوق في مساجدكم3 [1: 78]
__________
1 في "صحيح مسلم" بعد: هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها.
2 كذا في الأصل و "التقاسيم"، وفي مصادر التخريج: راحته.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "3008" في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود "485" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/294 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(6/43)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ
2266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ2
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى" 3 [4: 4]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: القطيعي.
2 تحرف في الأصل إلى: أبي الوزير.
3 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة أَبِي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ.
وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/337 و396 من طريقين عن ابي الزبير، به.
(6/44)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ
2267 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ولكن عن يسره أو تحت قدمه" 1 [2: 43]
__________
1إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 3/176 و273 و278 و291، والبخاري "412" في الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و"413" باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، و"1214" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم "551" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/191- 192 و245، والبخاري "531" و"532" في المواقيت: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وأبو يعلى "الورقة 157/أ"، والبغوي "492" من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "1692"، وأحمد 3/188 و199- 200، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "405" في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و"417" باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، والدارمي 1/324، والحميدي "1219"، والبيهقي 1/255 و2/292، والبغوي "491" من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.
(6/44)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
2268 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهاب قال أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ "لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ اليسرى" 1 [2: 43]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.
وأخرجه مسلم "548" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، عن أبي الطاهر وحرملة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/341 عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي 2/293 من طرق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/58 و88 و93، والدارمي 1/325، والبخاري "408" و"409" في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و"410" و"411" باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم "548"، وابن ماجه "761" في المساجد: باب كراهية النخامة في المسجد، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي "2227"، وأحمد 3/6، والحميدي "728"، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "414" في الصلاة: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ومسلم "548"، والنسائي 2/51- 52 في المساجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يدي أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى "975" بنحوه، والبغوي "493" من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه عبد الرزاق "1681" عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
(6/45)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ
2269 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنَهُ".ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ
[2269] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنَهُ".
(6/46)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزْقَتَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
2270 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ فَدَخَلَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا قام للصلاة فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا" وَتَفَلَ فِي ثوبه2 ورد بعضه ببعض" 3 [2: 43]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "1686"، ومن طريقه أخرجه البخاري "416" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبغوي "490"، والبيهقي 2/293.
2 قوله "في ثوبه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 136. وفي رواية أحمد: وتفل يحيى.
3 إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد، صدوق أخرجه له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. عياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سرح القرشي المكي، وهو عند أبي يعلى "993".
وأخرجه أحمد 3/9 و24 من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/363 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود "480" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "880"، والحاكم 1/251 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "926"، وأبو يعلى الورقة 64/ب- 65/أ.
(6/47)
2271 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ
سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ وَيُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ فَحَكَّهَا بِهِ يُرِيدُ بَزْقَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ "لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا" وأشار سفيان يدلك طرف كمه بإصبعه1" [4: 6]
__________
1 إسناده حسن. وأخرجه الحميدي "729" عن سفيان، بهذا الإسناد.
(6/48)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي نَعْلَيْهِ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِيهِمَا
2272 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الجريري عن أبي العلاء بن الشخير
__________
1 إسناده حسن. وأخرجه الحميدي "729" عن سفيان، بهذا الإسناد.
(6/48)
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليسرى 1 [4: 1]
__________
1- إسناده صحيح على شرطهما، غير صحابي الحديث فلم يخرج له البخاري، وإسماعيل بن عُلَيَّة سمع من الجريري –وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. أبو العلاء بن الشخير: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه عبد الرزاق "1687"، وأحمد 4/25، ومسلم "554" "59" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود "483" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/293 من طرق عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "554" "58" من طريق كهمس، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، به.
وأخرجه أحمد 4/25 -26، وأبو داود "482" من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أخيه مطرف بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير، به.
(6/49)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّي الْحَصَاةَ فِي صَلَاتِهِ
2273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ1 بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا قَامَ أحدكم في
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "الرميل" والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 134. وابن أبي الدميك هذا وثقه الخطيب 5/ 377، وقد ترجم له الذهبي في السير 14/227- 228.
(6/49)
الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ" 1 [2: 43]
__________
1 حديث حسن أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار لم يرو عنه غير الزهري، ذكره المؤلف في "الثقات" ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 9/335 جرحاً ولا تعديلاً، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحه"، وذكره الذهبي في جزء "من تكلم فيه وهو موثق" وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 5/150، وابن أبي شيبة 2/410- 411، والحميدي "128"، والترمذي "379" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وأبو داود "945" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1027" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، وابن الجارود في "المنتقى" "219"، والبغوي "662"، والبيهقي 2/284 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وصححه ابن خزيمة "913" و"914".
وأخرجه أحمد 5/163 و179، والطيالسي "476"، والبغوي "663" من طرق عن الزهري، به.
(6/50)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
2274 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الحصى".ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
[2274] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الحصى".
(6/50)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ أُبِيحَ بَعْضُهُ لِلضَّرُورَةِ
2275 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ
__________
1 هو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد 5/150 عن هارون -وهو ابن معروف- عن ابن وهب بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/163، وابن أبي شيبة 2/411، وابن خزيمة "916" من طريق محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: "واحدة أو دع" وعبد الرحمن بن أبي ليلى سيىء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد.
وفي الباب عن معيقيب وهو الآتي عند المؤلف.
وعن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال: "واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة، كلها سود الحدقة" أخرجه أحمد 3/300 و328 و384 و393، وابن أبي شيبة 2/411- 412، وابن خزيمة "897" وفي سنده عندهم شرحبيل بن سعد وهو ضعيف.
وعن حذيفة عند أحمد 5/385، وابن أبي شيبة 2/411 قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: "واحدة أو دع" وفي سنده مجهول.
(6/51)
الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنْ كُنْتَ لَا بد فاعلا فمرة" 1 [2: 43]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري، وقد صرح الوليد وهو ابن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه، فانتفت مشبهة تدليسه.
وأخرجه الترمذي "380" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1026" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة من طرق عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه النسائي 3/7 في السهو: باب الرخصة فيه مرة، من طريق عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 3/426 و5/425 و426، والطيالسي "1187"، وابن أبي شيبة 2/411، والبخاري "1207" في العمل في الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم "546" في المساجد: باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، وأبو داود "946" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، وابن خزيمة "895" و"896"، وابن الجارود "218" والبغوي "664" من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.
(6/52)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي تَبْرِيدَ الْحَصَى بِيَدِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ
2276 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
__________
1 من قوله "حدثنا عمرو" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 7.
(6/52)
شِدَّةِ الْحَرِّ فَيَعْمِدُ أَحَدُنَا إِلَى قَبْضَةٍ مِنَ الْحَصَى فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهُ هَذِهِ ثُمَّ فِي كفه هذه فإذا بردت سجد عليها 1 [3: 50]
2277 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المكان كما يوطن البعير"2 [2: 39]
__________
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- وأخرجه أحمد 3/327، وأبو داود "399" في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي 2/204 في التطبيق: باب تبريد الحصى للسجود عليه، وأبو يعلى "104/ب"، والبيهقي 1/439 و2/105، والبغوي "359" من طريق عباد، عن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كنت أصلي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.
وأخرجه كذلك أحمد 3/327 من طريق محمد بن بشر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/184- 185 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.
2 إسناده ضعيف، تميم بن محمود لين الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/428 و444، والدارمي 1/303، وابن أبي شيبة 2/91، وابن ماجه "1429" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في توطين
(6/53)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= المكان في المسجد يصلي فيه، والحاكم 1/229، وابن خزيمة "1319"، وابن عدي في "الكامل" 2/515، والعقيلي في "الضعفاء" 1/170، والبيهقي 2/118 و3/238- 239 "وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى: عثمان بن محمود" و239، والبغوي "666" من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 3/428، وأبو داود "862" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2/214- 215 في التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي 2/118 من طرق عن جعفر بن عبد الله -وهو والد عبد الحميد- به.
وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446- 447 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به.
وأخرجه أحمد 2/265 و311 من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده أحمد حسن.
وأخرجه البخاري "822"، ومسلم "439"، وأبو داود "897"، والترمذي "276" من حديث أنس مرفوعاً "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".
ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائر.
وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما.
وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.
(6/54)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ
...
ذكر البيان بأن الزجز عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ
2278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ1
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ"2 [2: 39]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: سعيد بن أبي يسار، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 129.
2 إسناده صحيح على شرطهما. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبيدي، وابن أبي ذئب: هو محمد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذئب، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.
وأخرجه أحمد 3/328 و453، والطيالسي "2334"، والبغوي في "مسند ابن الجعد" "2939"، وابن ماجه "800" في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن ابن أبي ذئب، به، وصححه ابن خزيمة "1503"، والحاكم 1/213 على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 54: هذا إسناد صحيح، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع. وهو مكرر "1607".
وأخرجه أحمد 2/307 و340 من ثلاث طرق عن الليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته" وهذا إسناد صحيح.
والبش، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/130: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.
(6/55)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ
2279 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ1 قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و2حسن بْنُ عَلِيٍّ يُصَلِّي غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا3 أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ" 4 يَقُولُ مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته5
__________
1 تحرف في الأصل إلى: عبد الحكم، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 135.
2 سقطت الواو من "وحسن" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 135.
3 تحرفت في الأصل إلى: فحله، والمثبت من "التقاسيم".
4 من قوله "يقول" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".
5 إسناده حسن، عمران بن موسى ذكره المؤلف في "ثقاته"، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه اثنان، وأخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في "صحيحه"، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "911"، وأخرجه البيهقي 2/109 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2991"، ومن طريقه الترمذي "384" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة، وأبو داود "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والبيهقي 2/109 عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن ماجه "1042" في إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب في الصلاة، من طريقين عن شعبة، أخبرني مخول قال: سمعت أبا سعد رجلاً من أهل المدينة -جزم المزي في "تحفته" أنه شرحبيل بن سعد- يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص شعره فأطلقه، أو نهى عنه، وقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره". وهذا إسناد حسن.
(6/56)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن العاص أخو أيوب بن موسى [2: 43]
__________
وأخرجه عبد الرزاق "2990"، وأحمد 6/8 و391 من طريق سفيان الثوري، عن مخول بن راشد، عن رجل، عن أبي رافع قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص". والرجل المجهول هو أبو سعد شرحبيل بن سعد، والله أعلم.
(6/57)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ
2280 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حدثه أن كريبا مولى بن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابن عباس فقال ما لكَ ورأسي فقالذكر الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ
[2280] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حدثه أن كريبا مولى بن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لكَ وَرَأْسِي فَقَالَ
(6/57)
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يصلي وهو مكتوف" 1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حرملة فإنه من رجال مسلم. عمرو بن الحارث: هو المصري، وقد سقطت جملة "أن بكيراً حدثه" من الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 92، واستدركت من موارد الحديث.
وأخرجه مسلم "492" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والنسائي 2/215- 216 في التطبيق: باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، وابن خزيمة "910"، والبيهقي 2/108- 109 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/320-321 من طريق بكر بن مضر، وأحمد 1/304 من طريق رشدين، كلاهما عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد 1/316 من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن شعبة مولى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس، فذكره.
وأخرجه أحمد أيضاً 1/316 عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، بالنص المرفوع ولم يذكر فيه قصة.
قال ابن الأثير في "النهاية" 3/275 في بيان معنى حديث ابن عباس: أراد انه إذا كان شعره منشوراً سقط على الأرض عند السجود، فيعطي صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصاً، صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.
(6/58)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ
2281 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا إسماعيلذكر الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ
[2281] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا إسماعيل
(6/58)
ابن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تُلْتَمَعَ" يَعْنِي فِي الصَّلَاةَ 1 [2: 43]
2282 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَا يخشى
__________
1 إسماعيل بن أبي أويس في حفظه شيء، لكنه متابع، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطبراني "13139" عن محمد بن نصر بن الصائغ، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "1043" في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى -وهو ابن أبي عياش الزرقي، عن يونس، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 67 بإثره: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقوله "أن تلتمع" أي: تختلس، يقال: التمعنا القوم، أي: ذهبنا بهم، ومن هذا قيل: التمع لونه: إذا ذهب، ومثله: انتقع وامتقع، واللمعة في غير هذا: هو الموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد. "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/58- 59.
(6/59)
الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس حمار" 1 [2: 91]
__________
1 إسناده صحيح، وأحد طرقه -وهو عبيد الله القواريري، عن حماد- على شرطهما. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني.
وأخرجه مسلم "427" "114" في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي "582" في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه "961" في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة "1600"، والبيهقي 2/93 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/260 و456 469 و472 و504، والطيالسي "2490"، والدارمي 1/302، والبخاري "691" في الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم "427"، وأبو داود "623" في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي 2/93 من طرق عن محمد بن زياد، به- وبعضهم قال "رأس"، وبعضهم قال "صورة"، وبعضهم قال "وجه".
قال الحافظ في "الفتح" 2/183: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت "القائل ابن حجر": لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة.
وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(6/60)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ
2283 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الربيع بنذكر الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ
[2283] أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بن
(6/60)
ثَعْلَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأس الكلب" 1 [2: 91]
__________
1 إسناده صحيح الهيثم شيخ المؤلف، ترجمة الذهبي في "السير" 14/261 - 262 وقال: كان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط، وذكره في "تذكرة الحفاظ" 2/765- 766، والربيع بن ثعلب، ذكره المؤلف في "ثقاته"، وابن أبي حاتم 3/456، وأورد فيه عن علي بن الحسين بن الجنيد أنه قال عنه: ثقة شيخ صالح. ونقل توثيقه عن غير واحد الخطيب في "تاريخه" 8/418. وأبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني: ثقة، ومحمد بن ميسرة: أبو سلمة البصري مع كونه من رجال الشيخين فقد قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء. قلت: قد تابعه عليه حماد بن زيد في الرواية المتقدمة.
(6/61)
ذكر الزجر عن فع المرء إلى السماء بصره في الصلاة
...
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمَرْءِ إِلَى السَّمَاءِ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ
2284 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ" فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ "لَيَنْتَهُنَّ1 عَنْ ذلك أو لتخطفن أبصارهم"2 [2: 62]
__________
1 في الأصل: لينتهين، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 176، وما بين المعكوفين لم يرد فيهما، واستدركته من موارد الحديث.
2 إسناده صحيح على شرطهما. سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قد سمع منه يزيد بن زريع قبل اختلاطه. وأخرجه ابن خزيمة "475" من طريق مُحَمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زيغ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/140، والدارمي 1/298، والبخاري "750" في الأذان: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود "913" في الصلاة: باب النظر في الصلاة، والنسائي 3/7 في السهو: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجه "1044" في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، وابن خزيمة "476"، وأبو يعلي "147/أ- ب" و"149/أ" والبيهقي 2/282، والبغوي "739" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. به.
(6/61)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ
2285 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي الرجل مختصراً" 1 [2: 43]
__________
وأخرجه الطيالسي "2019" عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم"545" في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي 2/127 في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي 2/287 من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/232 و290 و295 و331 و399، والدارمي 1/332، وابن أبي شيبة 2/47 و48، والبخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم "545"، وأبو داود "947" في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي "383" في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2/127، وابن الجارود في "المنتقى" "220"، وابن خزيمة "908"، والحاكم 1/264، والبيهقي 2/287، والبغوي "730"، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله.
وأخرجه الطيالسي "2500"، والبخاري "1219"، والبيهقي 2/287 من طريق أيوب، والبيهقي 2/288 من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.
والاختصار المنهي عنه، قد فسره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم.
(6/62)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
2286 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" 1
__________
1 هو في "صحيح ابن خزيمة" "909". علي بن عبد الرحمن، قال الحافظ: صدوق، وقد روى له النسائي. أبو صالح الحراني: هو عبد الغفار بن داود، نزيل مصر ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي 2/287- 288 من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد.
وفي سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيس بن يونس وهشام، هو عبد الله بن الأزور، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" 1/45/1 من طريق محمد بن سلام المنبجي، عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، عن هشام القردوسي -وهو ابن حسان- به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى. وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 2/391: عبد الله بن الأزور، عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدي: ضعيف جداً، له عن هشام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً "الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار"، والمنبجي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أغرب، وقال ابن منده: له غرائب.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة 2/47، وعبد الرزاق "3342" من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عويمر، عن مجاهد أنه قال ... فذكره موقوفاً عليه. وإسحاق بن عويمر مجهول، أورده ابن أبي حاتم 2/231 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
(6/63)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ يَعْنِي فِعْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وهم أهل النار [2: 43]
(6/64)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَصْدِ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ بِتَرْكِ الِالْتِفَاتِ فِيهَا
2287 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ1 الشَّيْطَانُ مِنْ صلاة العبد"2 [3: 65]
__________
1 في الأصل و "التقاسيم" 3/230: يختلسها، والمثبت من موارد الحديث.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن خلاد فمن رجال مسلم. أبوالشعثاء: هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي.=
(6/64)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 6/106، والبخاري "751" في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و"3291" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود "910" في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي "590" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي 3/8 في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وابن خزيمة "484" و"931"، والبيهقي 2/281، والبغوي "732" من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/281 من طريق أحمد بن عبيد، عن زكريا الساجي، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. وقد حكم الحافظ في "الفتح" 2/235 على هذه الرواية بالشذود، لأنه لا يعرف من حديث أبي وائل، والله أعلم.
وأخرجه النسائي 3/8، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/327 من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي عطية - وهو مالك بن عامر- عن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 3/8 - 9 من طريق المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية قال: قالت عائشة - موقوفاً عليها.
وهذا الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر.
وفي الباب عند أحمد 5/172، وأبي داود "909"، والنسائي 3/8، وابن خزيمة "482" من حديث أبي ذر مرفوعاً "لايزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".
وله شاهد من حديث الحارث الأشعري بلفظ "وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا" رواه أحمد 4/202، والطيالسي "1161" وصححه ابن خزيمة "930"، وقال الترمذي بإثره "2863": حديث حسن صحيح غريب.
(6/65)
من حديث البصرة1 عن مسعر [3: 65]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: النضر، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 230. وقوله "من حديث البصرة" أي: من حديث أهل البصرة.
(6/66)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي لَهُ الِالْتِفَاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ مَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ
2288 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ1 بْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره"2 [4: 1]
__________
1 تحرف في الأصل إلى: الحسن.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "485" و"871". وقد تحرف في الموضع الثاني من المطبوع "ثور بن زيد" إلى ثور بن يزيد.
وأخرجه النسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، عن الحسين بن الحريث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/236 - 237 ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/275 و306، والترمذي "587" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني كما في "التحفة" 5/117، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"، والبغوي "737" من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي عنقه، وهو من تحريف الطبع، فقد جاء على الصواب عند البغوي الذي أخرجه من طريقه.
وأخرجه أحمد 1/275، والترمذي "588" من طريق وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير ان يلوي عنقه.
وأخرجه أبو داود في رواية أبي الطيب عن هناد، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.. قال: وهذا أصح.
(6/66)
2289 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِسْلِ1 بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصلاة2" [2: 108]
__________
1 تحرف "عسل" في الأصل إلى: عقيل، والتصحيح من "التقاسيم" 2/:لوحة 228.
2 إسناده ضعيف، عسل بن سفيان ضعفوه. وأخرجه أحمد 2/341 و345، والترمذي "378" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، ومن طريقه البغوي "518" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/341 من طريق وهيب، و2/348، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/242 من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة، ثلاثتهم عن عسل بن سفيان، به.
وعلقه أبو داود بعد الحديث "643" فقال: عسل، فذكره.
وللحديث طريق آخر يتقوى به سيذكره المؤلف برقم "2353".
والسدل قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/482: السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه، فليس بسدل، وقد رويت فيه الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الخطابي في "المعالم" 1/179: السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده.
وقال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.
ونقل الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/68 عن الحافظ العراقي أنه يحتمل أن يراد به سدل الشعر، ثم قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينهما، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي.
(6/67)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الْمَرْءِ الصَّمَّاءَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ
2290 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نهى عن اشتمال الصماء"1 [2: 108]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري.
وأخرجه البخاري "5819" في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء.
وأخرجه أحمد 2/496 و510، والبخاري"584" في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و"588" باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه "3560" في اللباس: باب ما نهى عنه من اللباس، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.
وقال الفقهاء: هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر "النهاية" 3/54، و"فتح الباري" 1/477.
(6/68)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
2291 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في ثوب واحد متوشحا به1 [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. نصر بن علي: هو الجهضمي.
وأخرجه أحمد 4/26 من طريق سفيان، والترمذي "339" في الصلاة: باب ما جاء في الثوب الواحد، من طريق الليث، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعندهما "مشتملاً به" بدل: متوشحاً به.
(6/69)
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
2292 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ: "رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عاتقه" 1 [4: 1]
__________
1 إسناده قوي، يعقوب بن حميد صدوق لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد 4/26 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "517" في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وابن ماجه "1049" في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريقين عن وكيع، به. وزادا بعد قوله "في ثوب واحد": متوشحاً به.
وأخرجه مالك 1/140، والبخاري "355" و"356" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي "512" و"513" من طرق عن هشام عن عروة، به.
(6/70)
ذِكْرُ وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
2293 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هشام بن عروة عن أبيهذكر وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
[2293] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
(6/70)
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بين طرفيه1 [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/379 من طريق أبي داود، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يقل: قد خالف بين طرفيه.
وأخرجه البخاري "354" عن عبيد الله بن موسى، ومسلم "517" "279" من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "1365" عن معمر والثوري، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أحمد 4/27، ومسلم "517" "280"، وأبو داود "628" في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي 1/379 من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة.
(6/71)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ بَعْدَ أَنْ يَزُرَّهُ
2294 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ واحد قال "فازرره ولو بشوكة" 1 [4: 3]
__________
1 إسناده حسن، موسى بن إبراهيم ذكره البخاري في "تاريخه" 7/279، وروى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد، وعبد العزيز الدراوردي، وذكره المؤلف في "الثقات" وأخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه"، وقال ابن المديني: وسط، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الشافعي 1/63- 64، وأبو داود "632"، وابن خزيمة "777" و"778"، والحاكم 1/250، والبغوي "517" من طرق عن عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي، وأحمد 4/49 و54، والنسائي 2/70، والبغوي من طرق عن عطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن إبراهيم، به. وقد جاء في رواية عطاف التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/380 من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة. قال الحافظ في "تغليق التعليق" 2/201: فإن كان حفظه، فللدراوردي فيه شيخان، أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه، والله أعلم.
وقال في "الفتح" 1/466: إن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحملهما عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، والله أعلم.
وقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يشد إزاره، ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها.
(6/71)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
2295 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
[2295] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ
(6/72)
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أو لكلكم ثوبان" 1 [4: 33]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/140.
ومن طريق مالك أخرجه: البخاري "358" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم "515" "275" في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داود "625" في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والنسائي 2/69- 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي 2/236- 237، والبغوي "511".
وأخرجه أحمد 2/285 و345، وعبد الرزاق "1364"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/379 من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
(6/73)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ"
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد وثيابه موضوعة على المشجب1 [4: 33]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/238 - 239، والحميدي "937"، وابن ماجه "1047" في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن الجارود "170" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "758".
والمشجب: خشبات موثقة تنصب، فينشر عليها الثياب.
(6/73)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
2297 - أَخْبَرَنَا بكر بن أحمد بن سعد الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ1 قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الواحد فقال "أوكلكم يجد ثوبين" 2 [4: 33]
__________
1 تحرفت في الأصل إلى: بن، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37.
2 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/22، وأبو داود "629"، والطبراني "8245"، والطحاوي 1/379، والبيهقي 2/240 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد -وذكر بعضهم فيه قصة.
وأخرجه أحمد 4/23 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به.
وأخرجه أحمد 4/22، والطحاوي 1/379 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عيسى بن خيثم "وقد تحرف في المطبوع من الطحاوي إلى: عثمان بن خيثم" والطيالسي "1098" من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما عن قيس بن طلق، به. ولفظ الطيالسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طارق بن كتفيه.
(6/74)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
2298 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ» (1) . [4: 33]
قَالَ هِشَامٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَتُبَّانٍ»
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القردوسي.
وأخرجه البخاري (365) في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبّان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/282 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.
وأخرج المرفوع منه أحمد 2/230، ومسلم (515) (276) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأحمد 2/495، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن عاصم، وأحمد 2/498 من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والطحاوي 1/379 من طريق عبد الله بن بكير عن هشام، وأحمد 2/499 من طريق خالد الحذّاء، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(6/75)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
2299 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فَلْيَعْطِفْ عَلَيْهِ» (2) .
ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ بِثَوْبِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ
2300 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ (3) بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
(1) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: القطان، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى القطعي فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عثمان البُرساني.
وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإِسناد.
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/381 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. ولفظه عندهما "فليتعطّف به".
(3) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: السعري، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37. والشَّعيري نسبة إما لبيع الشعير، أو إلى باب الشعير محلة معروفة بالكرخ من غربي بغداد، واسمه عمران بن موسى بن فضالة، قال الخطيب في "تاريخه" 12/268: كان ناسكًا، تاركًا للدنيا وكان ثقة، سكن الموصل فنسب إليها، وبلغني أنه مات بها في سنة سبع وثلاث مئة.
قلت: روى له ابن حبان حديثين، هذا أحدهما، والآخر سيرد برقم (7397) وفيه التصريح بأنه سمعه منه بالموصل.
(6/76)
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا كَذَلِكَ» (1) . [4: 33]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ
2301 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ» (2) . [4: 50]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (763) .
وأخرجه النسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (362) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن مسدد، عن يحيى، به.
وأخرجه أحمد 5/331، والبخاري (814) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (1215) في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (441) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع =
(6/77)
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
2302 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّشَاحِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِيهِ
2303 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ (2) فِيهِ» (3) . [1: 78]
__________
= الرجال، وأبو داود (630) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والطبراني (5964) من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الطبراني (5937) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبشر بن مكسر، عن أبي حازم، به مختصرًا. وهذا إسناد حسن.
مبشر بن مكسر: قال أبو حاتم: لا بأس به.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2291) و (2292) و (2293) .
(2) في الأصل: ليصلي، بإثبات الياء في آخرها، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 503، وهو الجادة.
(3) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحَيم، وهو ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
(6/78)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بِالْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، إِذِ الِاتِّشَاحُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لَا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أَوِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
2304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ» (1) . [1: 78]
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرُ وَاسِعٍ
2305 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَتَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1374) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/266.
وأخرجه أحمد 2/255 و427 و520، وأبو داود (627) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي 1/381 من طريق هشام الدستوائي ويحيى القطّان، والبخاري (360) في الصلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومن طريقه البغوي (516) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد.
(6/79)
اشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟» فَقُلْتُ: كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (1) . [1: 78]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْعَدَمِ
2306 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ:
__________
(1) إسناده حسن، فليح -وهو ابن سليمان الخزاعي- فيه كلام، مع أنه من رجال الشيخين، وباقي رجال السند ثقات على شرط الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (767) ، وقد تحرف فيه "سريج بن النعمان" إلى: شريج عن النعمان. وفي أوله عنده قصة.
وأخرجه البخاري (361) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن يحيى بن صالح، عن فليح، به.
وأخرج مسلم (3010) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود (634) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد بن عبالة، عن جابر في حديث طويل فذكر قصة صلاته هو وجبّار بن صخر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكانت علي بردة ذهبت أن أُخالِفَ بين طرفيها فلم تبلغ لي ... ثم قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، يعني شُدَّ وسطَك، فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا جابر"، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك".
وقوله "ما السُّرى" أي: ما سبب سُراك، وهو السير في الليل.
(6/80)
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ» (1) .
قَالَ هِشَامٌ نَحْسَبُهُ قَالَ: «وَتُبَّانٍ» . [3: 65]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْحَصِيرِ
2307 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ» (2) . [4: 1]
__________
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر (2298) .
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فقد قرنه البخاري بآخر واحتج به مسلم. نصر بن علي: هو الجهضمي، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه الترمذي (332) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على =
(6/81)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ
2308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ (1) . [4: 1]
__________
= الحصير، عن نصر بن علي، بهذا الإِسناد. ولفظه عنده "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على حصير".
وأخرجه مسلم (519) (284) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به -بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه برقم (661) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- بقصة الصلاة على الحصير.
وأخرجه أحمد 3/59، ومسلم (519) (285) ، و (661) ، وابن ماجه (1029) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (1004) ، والبيهقي 2/421 من طرق عن الأعمش، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو التيّاح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي.
وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (335) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط.
وأخرجه كما عند المؤلف أحمد 3/119، والترمذي (333) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به.
وأخرجه كذلك أحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، عن شعبة و190 من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به.
وأخرجه أحمد 3/212، والبخاري (6203) في الأدب: باب =
(6/82)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، ومسلم (659) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، و (2150) في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته..، والبيهقي 5/203 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به. زادوا في أوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلقًا. لم يذكر مسلم في الرواية الثانية قصة الصلاة على البساط.
وأخرج قصة مزاحته صلى الله عليه وسلم لأبي عُمير: ابن ماجه (3720) في الأدب: باب المزاح، و (3740) باب الرجل يكنى قبل أن يولد له، من طريقين عن وكيع. به.
وأخرجه كذلك البخاري (6129) باب الانبساط إلى الناس، وفي "الأدب المفرد" له (269) ، والترمذي (1989) في البر والصلة: باب ما جاء في المزاح، والنسائي في "اليوم والليلة" (334) ، والبيهقي 5/203 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه النسائي (336) من طريق المثنى بن سعيد، و (333) من طريق شعبة، عن محمد بن قيس، كلاهما عن أبي التياح، به.
وأبو عمير: هو ابن أبي طلحة الأنصاري وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وأمهما أم سُليم بنت ملحان، وأبو عمير مات صغيراً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنغير تصغير النُّغَر: قال الجوهري: هي طير كالعصافير حُمْر المناقير.
وقال الإِمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً، وفيه جواز المزح فيما ليس بإثم، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز التسجيع في الكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل، والتواضع وزيارة أهل الفضل، لأن أم سليم والدة أبي عمير وأنس رضي الله عنهما من محارمه، وفيه دليل على جواز لعب الصغير بالطير الصغير. قال أبو العباس القرطبي: لكن الذي أجاز العلماء أن يُمسك له، وأن يلهو بحبسه، وأما تعذيبه والعبث به، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.
(6/83)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ بِعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْأَنْصَارِ
2309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ (1) .
[4: 1]
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمْرَةِ
2310 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي (2) مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما غير سوار العنبري وهو ثقة.
وأخرجه البخاري (6080) في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوماً فطَعِمَ عندهم، ومن طريقه البغوي (3005) عن محمد بن سلام، عن عبد الوهاب، بهذا الإِسناد.
وأهل البيت من الأنصار: هم أهل عتبان بن مالك، كما حققه الحافظ في "الفتح" 10/500.
(2) سقطت لفظة "أبي" من الأصل.
(6/84)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (1) .
[5: 10]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْخُمْرَةِ
2311 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (2) . [4: 1]
__________
(1) إسناده حسن في الشواهد. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وسماك: وهو ابنُ حرب، حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2357) عن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/269 و309 و320 و358، وأبو يعلى (2703) ، والبيهقي 2/421 من طريق زائدة، عن سماك، به.
والخُمرة، بضم الخاء وسكون الميم: قال الطبراني: هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل، سُميت بذلك لسترهِا الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً.
(2) هو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي (331) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 1/232 و273، وابن خزيمة (1005) ، والبيهقي 2/436-437 من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على بساط.
وزمعة ضعيف، ومع ذلك فقد قال الحاكم 1/259: هذا حديث صحيح =
(6/85)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2312 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (1) . [4: 1]
__________
= وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بزمعة ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: قرنه -أي زمعة- بآخر، وسلمة ضعفه أبو داود.
وأخرجه أحمد 1/232، وابن ماجه (1030) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، من طريق زمعة بن صالح، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم صلّى على بساط.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 66/1: هذا إسناد ضعيف، زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونًا بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
(1) حديث صحيح، زكريا بن الحكم الرسعني، ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/255 وقال: هو من أهل رأس عين، يروي عن يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وأهل العراق، حدثنا عنه أبو عروبة، مات برأس عين سنة ثلاث وخمسين ومئتين، وكان يخضب رأسه ولحيته. وذكره السمعاني في "الأنساب" 6/119، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين، أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السُّلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (482) عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو يعلى 131/1 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإِسناد. وهاتان متابعتان قويتان لزكريا الرّسعني، فالحديث عن أم حبيبة صحيح. =
(6/86)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا
2313 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ» (1) . [4: 39]
__________
= وفي الباب عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه البخاري (333) و (379) و (381) ، ومسلم (513) ، وأبو داود (656) ، والنسائي 2/57، وابن ماجه (1028) من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ خالته مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلي على الخمرة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
وأخرجه مسلم (523) (5) في أول كتاب المساجد، والترمذي 4/123 في السير: باب ما جاء في الغنيمة، والبيهقي 2/433 و9/5، والبغوي (3617) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/411-412 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، به.
وأخرجه ابن ماجه (567) في الطهارة: باب ما جاء في السبب، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به مختصرًا بلفظ "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
(6/87)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا» أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَرْضِ لَا الْكُلَّ
2314 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (2) . [4: 39]
ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2315 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ» (3) . [3: 29]
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: العبدي، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 50.
والمقدمي: هو محمد بن أبي بكر.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. هشام بن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين، وقد تقدم تخريجه برقم (1386) و (1701) و (1702) .
(3) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن، وقد تقدم تخريجه برقم (1699) .
ونزيد هنا: وأخرجه أبو يعلى (2888) من طريق محمد بن المثنى أبي موسى الزمن، بهذا الإِسناد.
(6/88)
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2316 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» (1) . [3: 29]
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا»
2317 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (2) . [3: 29]
ذِكْرُ خَبَرٍ يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ
2318 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ:
__________
(1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (1700) ، وسيأتي برقم (2321) . وهو في "صحيح ابن خزيمة" (791) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (2314) .
(6/89)
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ» (1) . [4: 39]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
2319 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ *، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ» (2) . [4: 39]
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2320 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى،
__________
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، وهو ثقة من رجال
مسلم، وقد تقدم برقم (2315) .
(2) رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش وابن جريج، علي بن زياد اللحجي نسبه إلى لحج من بلاد اليمن، روى عن جمع وروى عنه جمع، وهو مستقيم الحديث. انظر "اللباب" 3/129، وأبو قرة: هو موسى بن طارق الزبيدي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما.
وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (346) ، وابن ماجه (746) وفي سنده زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جداً، وأخرجه ابن ماجه (747) عن ابن عمر، عن عمر مرفوعاً، وفيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وانظر الحديث (2316) .
(6/90)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (2) . [4: 39]
__________
(1) تحرفت في الأصل إلى "بن"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 5.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرطهما غير صحابي الحديث فقد خرج له مسلم. واسم أبي مرثد: كنّاز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، وهو حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تربه، شهد هو وابنه مرثد بدراً، توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي اللْه عنه سنة إحدى عشرة.
وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله، وذكره في السند وهم من ابن المبارك، فقد قال أبو عيسى الترمذي 3/368: قال محمد -هو ابن إسماعيل البخاري-: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه "عن أبي إدريس الخولاني" وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه "عن أبي إدريس"، وبُسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/80: سألت أبي عن حديث رواه المبارك -فذكره- ثم قال: قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة.
ثم قال: قال أبي: بُسر قد سمع من واثلة وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم.
وأخرجه أحمد 4/135، ومسلم (972) (98) في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، والترمذي (1050) في =
(6/91)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2321 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (1) . [4: 39]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ
2322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ،
__________
= الجنائز: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، وابن خزيمة (794) ، والحاكم 3/220 و221، والبيهقي 2/435 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه على الصواب بإسقاط أبي إدريس الخولاني من السند أحمد 4/135، ومسلم (972) (97) ، والترمذي (1051) ، والنسائي 2/67 في القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، وأبو داود (3229) في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، وابن خزيمة (793) والحاكم 3/221 من طرق عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بسر بن عبيد الله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي ...
(1) إسناده صحيح، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة، وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم برقم (2316) .
(6/92)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ» (1) . [2: 3]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ
2323 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلٍ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ» (2) . [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا (3)
2324 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ،
__________
(1) رجاله ثقات، وهو مكرر (2315) .
(2) تقدم تخريجه برقم (2315) .
والقصبي: نسبة إلى القصب، ويقال لواسط: واسط القصب، لأنها كانت قبل أن يبنيها الحجاج قصباً.
(3) سقطت كلمة "عليها" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 75.
(6/93)
عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (1) . [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا
2325 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (2) ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» (3) . [2: 76]
__________
(1) رجاله ثقات، وقد تقدم برقم (2320) .
(2) قوله "حدثنا عثمان بن عمر" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 193.
(3) إسناده حسن، عاصم: وهو ابن أبي النجود صدوق، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه أحمد 1/405 و435، والطبراني (10413) ، والبزار (3420) من طرق عن زائدة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (789) ، وزادوا بعد قوله "تدركه الساعة": وهم أحياء.
وعلق البخاري في "صحيحه" 13/14 القسم الأول منه، عن أبي عوانة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مسعود.
وأخرجه أحمد 1/454 عن عفّان، والبزار (3421) عن أبي داود الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عَبيدة السلْماني، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله =
(6/94)
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ
2326 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (1) . [2: 76]
__________
= صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ البيان سحراً، وشرار الناس ... " فذكره. وهذا إسناد حسن.
وقد ورد عن ابن مسعود بلفظ آخر أخرجه. أحمد 1/394 و435، ومسلم (2949) في الفتن: باب قرب الساعة، من طريقين عن شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تقومُ الساعةُ إلا على شرار الناس".
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" (321) برواية محمد بن الحسن.
وأخرجه من طريق مالك: البخاري (437) في الصلاة، ومسلم (530) (20) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور..، وأبو داود (3227) في الجنائز: باب في البناء على القبر، والنسائي في الوفاة كما في "التحفة" 10/40، وأحمد 2/518، والبيهقي 4/80. لفظ أحمد "لعن الله اليهود والنصارى".
وأخرجه أحمد 2/284 و285 و366 و396 و453-454 و518، ومسلم (530) (20) ، والنسائي 4/95-96 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد نحوه.
وأخرجه مسلم (530) (21) من طريق عبيد الله بن الأصمّ، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.
(6/95)
ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ
2327 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (1) . [1: 6]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي عروبة: هو سعيد، وقد سمع منه أسباط بن محمد قبل اختلاطه، صرح بذلك الِإمام أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/568.
وأخرجه النسائي 4/95 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 11/412 من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد (تحرف في المطبوع من "السنن الصغرى" إلى: شعبة) ، عن قتادة، بهذا الإسناد. وخالد بن الحارث سمع من سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه أحمد 6/146 و252 من طريق محمد بن جعفر ومحمد بن بكر البرساني، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر سمع من سعيد قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد 6/34 و229 و274 و275، والدارمي 1/326، والبخاري (435) و (3453) و (4443) و (5815) ، والنسائي 2/40- 41 من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، نحوه.
وأخرجه أحمد 6/80 و121 و255، والبخاري (1330) و (1390) و (4441) ، ومسلم (529) ، والبغوي (508) من طريق هلال بن أبي حميد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، نحوه.
(6/96)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ، وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا، جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ
2328 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، مَا هُوَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ - قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَحَرْثٌ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيَ،
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: جعفر بن سهل أن السباك، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 51.
(6/97)
وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ، فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:
«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ ... فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ» (1) . [4: 39]
__________
(1) إسناده صحيح، جعفر بن مهران السبّاك، روى عن جمع وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 2/491 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته"، ومن فوقه على شرطهما. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وهو في "مسند أبي يعلى" (4180) .
وأخرجه أحمد 3/211-212، والطيالسي (2085) ، والبخاري (428) في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، و (1868) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (2106) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، و (2771) في الوصايا: باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة، و (2774) باب وقف الأرض للمسجد، و (2779) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، و (3932) في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم (524) (9) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (453) في الصلاة: باب في بناء المسجد، والنسائي 2/39-40 في المساجد: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، والبيهقي 2/438، والبغوي (3765) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإِسناد. بعض روايات البخاري مختصرة.
وأخرجه أبو داود (454) ، وابن ماجه (742) في المساجد: باب أين يجوز بناء المسجد، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به، مختصراً.
وأخرجه البخاري (234) في الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و (429) في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم، =
(6/98)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى
2329 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ» (1) .
__________
= ومسلم (524) (10) ، والترمذي (350) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإِبل، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد.
وقوله "فيه نخل وحرث" كذا في الأصل و"التقاسيم" بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهي رواية الكشميهني عند البخاري، وكذلك رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لكنه قال: وكان عبد الوارث يقول "خرب" بالخاء المعجمة والموحدة،. فعلى هذا فرواية المؤلف هنا وهم، لأنه أخرجه من رواية عبد الوارث.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/18: الخرب يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة كنَقِمَةَ ونِقَمٍ، ويجوز أن تكون جمع خِرْبَة بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف كنِعْمَةً ونِعَم، ويجوز أن يكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنَبِقَة ونَبِقٍ، وكلمة وكلم، وقد روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة يريد به الموضع المحروث للزراعة.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه أحمد 6/330، والحميدي (313) ، وأبو داود (369) في الطهارة: باب في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (653) في الطهارة: باب في الصلاة في ثوب الحائض، والطبراني في "الكبير" 24/ (9) ، والبيهقي =
(6/99)
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: «وَهِيَ حَائِضٌ» . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى
2330 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا» (2) . [4: 1]
__________
= 2/409 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وفي رواية ابن ماجه والحميدي أن المعني في هذا الحديث هي ميمونة نفسها رضي الله عنها.
والمرط: كساء من صوف وربما كان من خَزّ أو غيره يؤتزر به، وجمعه مروط.
(1) في الأصل: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حدثنا معاذ بن معاذ. وهو تحريف، فأبو خليفة اسمه الفضل بن الحباب، وأبوه الحباب -واسمه عمرو بن محمد بن شعيب- لا تعرف له رواية، وما أثبته من "سنن أبي داود" فقد أخرجه عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ عن أبيه.
وأشعث الذي روى عنه معاذ هذا الحديث هو أشعث بن عبد الملك الثقة الفقيه، لا أشعث بن سوّار المضعّف.
(2) هكذا رواه ابن حبان فأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في لحف نسائه، وخالفه أصحاب السنن وغيرهم، فذكروا في روايتهم أنه كان لا يصلي في اللحف، فقد أخرجه أبو داود (367) في الطهارة: باب الصلاة في شُعُر النساء، و (645) في الصلاة: باب الصلاة في شُعر النساء، والبيهقي 2/409-410 عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا أو لحُفنا. قال =
(6/100)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَأَتَهُ
2331 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَأَلَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» (1) . [4: 1]
__________
= عبيد الله: شك أبي. وهذا إسناد صحيح، وسيرد عند المصنف برقم (2336) .
وأخرجه النسائي 8/217 في الزينة: باب اللحف، والترمذي (600) في الصلاة: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء، والبيهقي 2/409-410 من طرق عن أشعث -وهو ابن عبد الملك- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليث: هو ابن سعد، وسويد بن قيس: هو التُّجيبي المصري.
وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود (366) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي 1/155 في الطهارة: باب المني يصيب الثوب، وابن ماجه (540) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني 23/ (405) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (776) .
وأخرجه أحمد 6/325، والطبراني 23/ (406) و (408) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة (776) .
(6/101)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ: «إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» ، أَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ الْمَنِيِّ
2332 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَثَرُ جَنَابَةٍ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا نَفْرُكُهُ» (1) . [4: 1]
2333 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُصَلِّي فِي
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. واصل الأحدب: هو واصل بن حيّان الأحدب.
وأخرجه مسلم (288) (107) في الطهارة: باب حكم المني، وابن خزيمة (288) من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإِسناد مختصراً.
وأخرجه مسلم (288) ، والنسائي 1/157 في الطهارة: باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه (539) في الطهارة: باب في فرك المني من الثوب، وابن خزيمة (288) من طرق عن إبراهيم النخعي، به.
(6/102)
الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ» (1) . [4: 3]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ
2334 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ (2) أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرُكِزَتْ
__________
(1) إسناده صحيح، عبد الجبار بن عاصم، وثقه ابن معين والدارقطني ومخلد بن أبي زميل قال النسائي: لا بأس به، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/97 عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني (1881) عن الحسن بن علي الفسوي، عن عبد الجبار بن عاصم، به.
وأخرجه أحمد 5/89، وابن ماجه (542) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني (1881) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 41/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/192 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي به، وقال: سمعت أبي يقول: كذا رواه مرفوعاً، وإنما هو موقوف. وقال أحمد في "المسند" بإثر روايته: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير.
(2) تحرفت في الأصل إلى: عن.
(6/103)
عَنَزَةٌ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَبْرَادِ الْقِطْرِيَّةِ
2335 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (2) ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (3) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي.
وأخرجه النسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (1268) فانظر تخريجه هناك.
وأزيد هنا أن الترمذي أخرجه (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الِإصبع في الأذن عند الأذان، من طريق عبد الرزاق، وأبا يعلى (887) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، به مطولًا.
وأخرجه الحميدي (892) عن سفيان بن عيينة، عن مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جحيفة، به.
(2) تحرف في الأصل إلى: مالك بن أنس، والتصحيح من "موارد الظمآن" (349) . فحميد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلًا، وعن أنس مسندًا.
(3) تحرف في الأصل إلى: يزيد.
(6/104)
فَصَلَّى بِهِمْ» (1) .
[4: 1]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّيَ فِي شَعْرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا
2336 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 115 عن أبي خليفة، عن داود بن شبيب، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/239 عن حسن، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ والحسن.
وأخرجه أحمد 3/257 و281 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وعن أنس.
وأخرجه أحمد 3/262 من طريق عبد الله بن محمد، والترمذي في "الشمائل" (127) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.
وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (58) من طريق محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس.
وبرد قِطْري: ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا: قِطْري، والأصل قَطَري.
(2) تحرف في الأصل إلى: شعيب، والتصحيح من موارد الحديث، وأشعث هذا هو ابن عبد الملك.
(3) تحرف في الأصل إلى: نمير.
(6/105)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا لُحُفِنَا» (1) . [5: 30]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ
2337 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ ذَاتُ أَعْلَامٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي فِي صَلَاتِي» (2) . [5: 8]
__________
(1) إسناده صحيح. وانظر تخريجه في التعليق على الحديث (2330) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه مسلم (556) (62) في المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/37 و199، وعبد الرزاق (1389) ، والحميدي (172) ، والبخاري (373) في الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علَمها، و (752) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و (5817) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (556) (61) ، وأبو داود (914) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، و (4052) و (4053) في اللباس: باب من كرهه، والنسائي 2/72 في القبلة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (3550) في اللباس: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة =
(6/106)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمِيصَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ
2338 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ (1) ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَادَتْ تَفْتِنُنِي» (2) . [5: 8]
__________
= (928) ، والبيهقي 2/423، والبغوي (523) و (738) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (556) (63) من طريق وكيع، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة نحوه.
وقوله "وائتوني بأنبجانيته" هو بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء، وخفة الجيم فألف فنون، فياء نسبة: كساء غليظ لا علَم له، وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء.
وقوله: "ألهتني" أي: شغلتني، يقال: لَهِيَ الرجل عن الشيء يلهى عنه: إذا غفل عنه، ولها يلهو: من اللهو واللعب.
(1) تحرفت في الأصل إلى: أبيه، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 256، و" الموطأ ".
(2) أم علقمة: اسمها مَرجانة، ذكرها المؤلف في "ثقاته"، وقال العجلي في " تاريخ الثقات " ص 525: مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي في "الميزان" 4/613: لا تعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وهو في "الموطأ" 1/97-98.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/202: وفيه أن الفتنة لم تقع، فإن "كاد" تقتضي القرب وتمنع الوقوع، ولذا أوّلوا قوله في رواية =
(6/107)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ
عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ
2339 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (1) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا» (2) . [4: 1]
__________
= " الصحيحين ": فإنها ألهتني عن صلاتي، بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء.
وفيه من الفقه: قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها، والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله قبولُها بلا كراهة.
وأن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها.
واستنبط الإمام مالك من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها، لقوله في الترجمة: النظر إلى ما يشغلك عنها، فعمم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها.
(1) تحرف في الإصل إلى: سليمان، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 5/167.
(2) محمد بن مشكان ذكره المؤلف في "ثقاته" 9/127 وروى عنه جمع، وكان الإمام أحمد يكاتبه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما.
أبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي. وقد تقدم حديث أبي قتادة برقم (1110) و (1111) .
(6/108)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ
كَانَتْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ
2340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (1) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ
2341 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: سليمان.
(2) إسناده حسن، محمد بن صدقة الجُبلاني روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. والجُبْلاني: نسبه إلى جُبلان، وهو بطن من حِمير، ومن فوقه على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما فى "التحفة" 9/264 عن محمد بن صدقة، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(3) تحرف في الأصل إلى: الريّاني، والتصحيح من كتب الرجال، والرَّبالي: نسبة إلى رَبَال، وهو جَدّه.
(6/109)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ
2342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (2) . [4: 1]
__________
(1) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي -وهو ابن عطاء بن مقدَّم- عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" 1/117.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/148 و225 و255، والبخاري (382) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (513) باب التطوع خلف المرأة، و (1209) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (512) و (272) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي 1/102 في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة" (126) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (2376) ، والبيهقي 2/264، والبغوي (545) .
وأخرجه أبو داود (713) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.
(6/110)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ بِحِذَاءِ
الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ قُدَّامَهُ
2343 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ «عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ مُعْتَرِضَةً فِي الْقِبْلَةِ
وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يُصَلِّي] (2) وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»
2344 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. بُندار لقب لمحمد بن بشار.
وأخرجه أحمد 6/44 و54-55، والبخاري (519) في الصلاة: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد، وأبو داود (712) ، والنسائي 1/102 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/260، والنسائي 1/101-102 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه، به نحوه.
(2) زيادة لم ترد في الأصل، لا بد منها ليستقيم المعنى.
(6/111)
نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتْرِ أَيْقَظَنِي» (1) . [3: 61]
2345 - أَخْبَرَنَا فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: «مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ» (2) .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي
ذَكَرْنَا كَانَ ذَلِكَ بِرِجْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِالْكَلَامِ
2346 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ» (3) . [3: 61]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري (512) في الصلاة: باب الصلاة خلف النائم، و (997) في الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ومسلم (512) (268) ، وأبو داود (711) ، من طرق عن هشام بن عروة، به نحوه.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وسيرد عند المصنف برقم (2390) .
(3) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق أخرج له البخاري مقروناً بغيره ومسلم متابعة، واحتج به الباقون. وأخرجه أحمد 6/182 عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وزاد في آخره: فقال: تنحَّي.
وأخرجه أبو داود (714) من طريق محمد بن بشر والدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، به نحوه.
(6/112)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُوقِظُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
2347 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ وَصْفِ نَوْمِ عَائِشَةَ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِاللَّيْلِ عِنْدَمَا وَصَفْنَا ذِكْرَهُ
2348 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعَتْهُمَا، وَإِذَا قَامَ رَدَدْتُهُمَا» (2) . [3: 61]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ
لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
2349 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن بشر: هو العبدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (824) .
وانظر (2344) و (2345) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2342) .
(6/113)
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ، فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى كَفِّي، وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ دَعْوَةِ أَخِي سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مُوثَقًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ» (1) . [5: 10]
__________
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/16 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/298، والبخاري (461) في الصلاة: باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد، و (1210) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، و (3284) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (3423) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وَوَهَبْنا لداودَ سليمانَ) ، و (4808) في التفسير: باب (هَبْ لي ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهّاب) ، ومسلم (541) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 10/325، والبيهقي 2/219، والبغوي (746) من طرق عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عِفريتًا من الجنّ تفلَّت عليّ البارحةَ ليقطَعَ عليّ الصلاة، فَأمْكَنَنِي اللهُ منه، فأردتُ أن أربِطَه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فردَّه الله خاسئًا".
(6/114)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ
الْعَامِلِ فِيهَا عَمَلًا يَسِيرًا
2350 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ (1) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَى (2) ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْطَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ فَخَنَقَهُ حَتَّى وَجَدَ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ» (3) . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلَاتِهِ
2351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ (4) ،
__________
(1) في الأصل: عن أبي حصين، بزيادة لفظ "أبي"، وهو من خطأ الناسخ، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي، ثقة روى له الجماعة.
(2) تحرف في الأصل إلى: الأعشى، وعبيد الله الأعمى: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(3) إسناده قوي. محمد بن أبان: هو ابن عمران الواسطي: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي في التفسير كما في "التحفة" 11/479 من طريق يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عياش، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.
(4) تحرف في الأصل إلى: الهناني، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 4/389، والهفّاني: نسبة إلى هِفّان، بطن من بني حنيفة.
(6/115)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ» (1) . [4: 6]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ
لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
2352 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» (2) . [1: 70]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من ضمضم عند أحمد 2/473 فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد 2/233 و248 و284 و490، وعبد الرزاق (1754) ، والطيالسي (2538) ، والدارمي 1/354، وابن ماجه (1245) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، والنسائي 3/10 في السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وابن الجارود (213) ، والبيهقي 2/266، والبغوي (745) من طرق عن معمر، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (869) ، والحاكم 1/256 ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/255 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، به -لم يذكر فيه معمرًا.
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (921) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (744) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =
(6/116)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصَّلَاةِ
2353 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ» (1) . [2: 108]
__________
= وأخرجه أحمد 2/473 و475، والطيالسي (2539) ، والترمذي (390) في الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من طريق علي بن المبارك، به. ولفظه: أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الأسودين ... فذكره.
(1) إسناده حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيى بن القطّان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري في " صحيحه " حديثًا واحدًا في الرقائق، وباقي رجال السند ثقات، وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف (2289) .
وأخرجه أبو داود (643) في الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة، وابن خزيمة (772) و (918) ، والبغوي (519) ، والبيهقي 2/242 من طريق ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإِسناد.
تنبيه: وقع في "أطراف المزي" 10/261 وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من "تهذيب الكمال" 6/372 أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف "د".
وأخرجه الحاكم أيضًا 1/253 من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووصف حسينًا هذا بالمعلّم، وهو لقب للحسين بن ذكوان.
(6/117)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ
عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ
2354 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ» (1) . [4: 50]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/106 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (385) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي 2/105-106 من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 3/100، وابن أبي شيبة 1/269، والدارمي 1/308، والبخاري (1208) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (620) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (660) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (1033) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (4152) ، وابن خزيمة (675) من طرق عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه البخاري (542) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (584) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي 2/216 في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (357) من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر =
(6/118)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ
فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ
2355 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ (1) ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ (2) يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ» (3) . [4: 1]
__________
= سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر. وهو في "مسند أبي يعلى" (4153) من طريق وكيع، عن خالد بن عبد الرحمن، به نحوه.
والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر نصف النهار، والمراد صلاة الظهر.
وقال الحافظ في "الفتح " 1/493: واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.
(1) تحرف في الأصل إلى: زيد، وتصحيحه من كتب الرجال.
(2) في الأصل: وعن، والمثبت من "الموارد" (530) ، و"مسند أبي يعلى".
(3) حديث صحيح غسان بن الربيع: هو الأزدي الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (4406) .
وأخرجه أحمد 6/234 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي 3/11 في السهو: باب المشي أمام الاقبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني 2/80 من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله "تطوعًا". =
(6/119)
ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ
فِي صَلَاتِهِ
2356 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا (1) مِنَ الْأُخْرَى، وَمَا بَالَى بِذَلِكَ» (2) . [4: 1]
__________
= وأخرجه أحمد 6/31 و183، والطيالسي (1468) ، وأبو داود (922) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (601) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي 2/265، والبغوي (747) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه.
وأخرجه الدارقطني 2/80 من طريق محمد بن حميد الرازي -وهو ضعيف- عن حكّام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة.
(1) في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من "الموارد" (529) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (2381) . وهو في "مسند أبي يعلى" (2749) . وأخرجه أبو داود (717) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =
(6/120)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ الْمَرْءِ التَّثَاؤُبَ
مَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ
2357 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» (1) . [1: 95]
__________
= الصلاة، والبيهقي 2/277 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (716) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به نحوه.
وأخرجه أحمد 1/235، والطيالسي (2762) ، وعلي بن الجعد (163) ، والنسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والبيهقي 2/277 عن شعبة، عن الحكم، به وصححه ابن خزيمة (835) .
وأخرجه أحمد 1/250 و254، وعلي بن الجعد (92) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، فقد سمع يحيى بن الجزار من ابن عباس.
وفي "العلل" 1/90 لابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا زاد رجلاً وذاك نقص رجلاً وكلاهما صحيح.
(1) إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم (2994) (56) في الزهد: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، والترمذي (370) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، وابن خزيمة (920) ، والبيهقي 2/289، والبغوي (728) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/516-517 من طريق ابن جريج، عن=
(6/121)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ التَّثَاؤُبِ مَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءُ
أَوْ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ
2358 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، أَوْ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فَقَالَ: آهْ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ» (1) . [1: 29]
__________
= العلاء بن عبد الرحمن، به.
وقوله "التثاؤب من الشيطان" قال ابن بطّال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبًا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب.
وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان، لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك، لأنه واسطته.
وقال النووي في "شرح مسلم" 18/122: أضيف التثاؤب إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، إذ يكون غالبًا عن ثقل البدن وامتلائه واسترخائه، وميله إلى الكسل، والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل.
(1) إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (2746) في الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، عن ابن أبي عمر، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وَأخرجه عبد الرزاق (3322) ، وعنه أحمد 2/265 عن سفيان الثوري، به مختصرًا. =
(6/122)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمْرُ الْمُصَلِّي
دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ
2359 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكْظِمْ» (1) . [1: 95]
__________
= وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (217) ، وابن خزيمة (921) من طريق أبي خالد الأحمر، والحاكم 4/263 وصححه من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، به نحوه.
وأخرجه كذلك النسائي (216) من طريق القاسم بن يزيد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه أحمد 2/428، والطيالسي (2315) ، والبخاري (3289) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (6223) في الأدب: باب ما يستحب من العُطاس وما يكره من التثاؤب، و (6226) باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، وأبو داود (5028) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، والترمذي (2747) ، والنسائي (214) و (215) ، والحاكم 4/264، والبيهقي 2/289 من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري، وأثبت من محمد بن عجلان.
(1) إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وانظر (2357) .
(6/123)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ
حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فَيهِ
2360 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، [وَ] عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» (1) . [1: 95]
__________
(1) إسناده قوي على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وابن أبي سعيد: هو عبد الرحمن. وهو في "مسند أبي يعلى" (1162) . وأخرجه مسلم (2995) (59) في الزهد: باب تشميت العاطس، من طريق جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2995) (57) من طريق بشر بن المفضّل، حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابنًا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال ...
وأخرجه أحمد 3/96، والدارمي 1/321، وأبو داود (5026) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، ومسلم (2995) (58) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.
وأخرجه عبد الرزاق (3325) ، ومن طريقه أحمد 3/37 و93، والبيهقي 2/289-290، والبغوي (3347) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، به. زاد أحمد في الموضع الأول بعد قوله "إذا تثاءب أحدكم": في الصلاة.
وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة 2/427، ومسلم (2995) (59) ، وأبو داود (5027) ، وابن الجارود (221) ، والبيهقي 2/289 عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.
(6/124)
ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِتَارِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
2361 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (1) . [1: 37]
__________
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه، ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن حديث وجده. وقد ضعف الحديث سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهما، وقال ابن قدامة في "المحرر": وهو حديث مضطرب الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/249، وأبو داود (690) في الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصا، وابن ماجه (943) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، وابن خزيمة (811) ، والبيهقي 2/271 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وقد اضطرب سفيان في شيخ إسماعيل بن أمية في هذا الحديث، فقال مرة: عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عن جده، وقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، وتارة: عن أبي عمرو بن ريث عن أبيه.
وأخرجه أحمد 2/249 و254-255 و266 من طريق عبد الرزاق، عن معمر وسفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه. وقال في الرواية الثانية: عن عمرو بن حريث، عن أبيه.. وأخرجه أبو داود (689) ، وابن خزيمة (812) ، والبيهقي 2/270، والبغوي (541) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث. وأخرجه ابن ماجه (943) ، والبيهقي 2/270 من طريق حميد بن=
(6/125)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ هَذَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَابْنُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ، ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ، وَهَذَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عُمَارَةَ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، سَمِعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ جَدَّهُ حُرَيْثَ بْنَ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» (1) .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ
فِي الْفَضَاءِ بِلَا سُتْرَةٍ
2362 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلِّ (2) إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى
__________
= الأسود، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده.
وأخرجه عبد الرزاق (2286) عن ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وانظر "سنن البيهقي" 2/271، و"تلخيص الحبير" 1/286، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث (7386) من " المسند ".
(1) وانظر "ثقات المؤلف" 7/218.
(2) في الأصل و"التقاسيم": تصلوا، والمثبت من ابن خزيمة.
(6/126)
فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي
إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
2363 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ» (2) . [4: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (800) ، وزاد في آخره: فإن أبى، فلتقاتله، فإن معه القرين، وهي كذلك عند غير ابن خزيمة.
وأخرجه مسلم (506) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي 2/268 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإِسناد. وسيرد الحديث برقم (2370) .
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب، فقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته"، وروى عنه بنوه كثير وجعفر وسعد، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (815) .
وأخرجه النسائي 5/235 في مناسك الحج: باب أين يصلي ركعتي الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =
(6/127)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الطَّوَّافِينَ
وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَةٌ
2364 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو (1) بْنُ
__________
= وأخرجه أحمد 6/399 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/254 ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي 2/67 في القبلة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجه (2958) في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، ثلاثتهم عن ابن جريج، به نحوه.
وأورده البخاري في "تاريخه" 8/7 عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه وذكر أعمامه، عن المطلب بن أبي وداعة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (2387) عن عمرو بن قيس، و (2388) و (2389) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 8/7، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريقين عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده بذلك.
وأخرجه أحمد 6/399، وعنه أبو داود (2016) في المناسك: باب في مكة، وأخرجه هو والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، والبيهقي 2/273 من طريق سفيان بن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن بعض أهله، عن جده المطلب، به نحوه.
قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.
(1) في الأصل: عمر، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.
(6/128)
عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ (1) الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ» (2) . [4: 1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا.
وَهَذَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ صُبَيْرَةَ بْنِ [سَعِيدِ] (3) بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ السَّهْمِيُّ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا
بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
2365 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: أبي.
(2) هو مكرر ما قبله، وزهير بن محمد العنبري: هو التميمي نزيل مكة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذا الحديث رواه عنه الوليد بن مسلم وهو شامي.
(3) في الأصل "عدي"، وكذا في "الثقات" 3/400، والمثبت من "نسب قريش" ص 408، و"أسد الغابة" 5/190، و"جمهرة النسب" ص 164، و" الإصابة " 3/405.
(6/129)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا» (1) . [2: 46]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
2366 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، لَا أَدْرِي سَنَةً
__________
(1) إسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيد الله قال أحمد والشافعى: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.
وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجه (946) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن خزيمة (814) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (87) بتحقيقنا من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن عمه، بهذا الإِسناد.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 61: هذا إسناد فيه مقال.
(6/130)
قَالَ أَمْ شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَة؟ (1) . [2: 62]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
2367 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/154-155.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 4/169، وعبد الرزاق (2322) ، والدارمي 1/329-330، والبخاري (510) في الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (507) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، والترمذي (336) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأبو داود (701) في الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، وأبو عوانة 2/44، والطحاوي في "مشكل الآثار" (85) بتحقيقنا، والبيهقي 2/268، والبغوي (543) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/282، ومسلم (507) ، وابن ماجه (945) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والطحاوي (86) ، وعبد الرزاق (2322) ، وأبو عوانة 2/44 و45 من طريق سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، بمثل حديث مالك.
وأخرجه الدارمي 1/329، وابن ماجه (944) ، والطحاوي (84) ، وأبو عوانة 2/44-45 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، به. إلا أنه جعل المُرْسِلَ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن خالد، فخالف بذلك مالكًا والثوري. لكن أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (813) من طريق علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. وغلّط الحافظ المزي في "تحفته" 3/231 و9/140 رواية سفيان بن عيينة الأولى. وانظر "الفتح" 1/584-586.
(6/131)
أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (1) . [2: 83]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد فمن رجال مسلم وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 1/154.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 3/34 و43-44، والدارمي 1/328، ومسلم (505) (258) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود (697) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/460، و"مشكل الآثار" 3/250، وابن الجارود (167) ، وأبو عوانة في " مسنده " 2/43، والبيهقي 2/267.
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" 1/461، وابن خزيمة (816) ، وأبو عوانة 2/43-44 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو يعلى (1248) من طريق زهير، كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/63، وعلي بن الجعد (3196) ، والبخاري (509) في الصلاة: باب يرد المصلي مَن مرّ بين يديه، و (4274) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (750) ، ومسلم (505) (259) ، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/461، وأبو يعلى (1240) ، وابن خزيمة (818) و (819) ، والبيهقي 2/268 من طريقين عن
حميد بن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه، وذكر بعضهم فيه قصة.
وأخرجه النسائي 8/61 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/461 من طريق الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد نحوه، وفيه قصة. وسيرد حديث أبي سعيد من طريق آخر برقم (2372) .
(6/132)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمُقَاتَلَةِ مَنْ يُرِيدُ
الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
2368 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (1) . [1: 102]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أَرَادَ بِهِ
أَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا (2) يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ،
لَا أَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَانًا
2369 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (3) . [1: 102]
__________
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(2) في الأصل: شيطان، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 632، وهو الجادة.
(3) إسناده صحيحح على شرط مسلم. وقد تقدم (2362) .
(6/133)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ
الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
2370 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ (1) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (2) . [4: 6]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ
الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
2371 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، وَ (3) الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: كيسان.
(2) إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك.
وأخرجه أحمد 2/86، والطبراني (13573) ، وأبو عوانة 2/43، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461 من طريق عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (2362) .
(3) سقطت "الواو" من الأصل، واستدركت من "صحيح ابن خزيمة" و"الموارد" (413) .
(6/134)
يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ
إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا
2372 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (2) . [1: 95]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن ماجه والبخاري في "الأدب المفرد"، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (827) .
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 1/254 من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه الطبراني (11937) من طريق عمرو بن حكام (وهو ضعيف كما في "المجمع" 2/60) عن جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عن عكرمة، به.
(2) إسناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق علق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وباقي السند على شرط مسلم. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/279 و283، وأبو داود (698) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، وابن ماجه (954) في إقامة الصلاة: باب ادرأ ما استطعت، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (2367) .
(6/135)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالدُّنُوِّ
مِنَ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي
2373 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» (1) . [1: 95]
__________
(1) إسناده قوي، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد 4/2، والحميدي (401) ، والطيالسي (1342) ، وابن أبي شيبة 1/279، وأبو داود (695) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب الأمر بالدنو من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/458، وفي "مشكل الآثار" 3/251، والبيهقي 2/272 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251-252 على شرطهما ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 2/272 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه عبد الرزاق (2303) ، والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما -عبد الرزاق وابن وهب- عن داود بن قيس المدني، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به مرسلًا، قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة.
وأخرجه البغوي (537) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل -ولم ينسبه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6/136)
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي
وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا
2374 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَبَاعُدِ الْمُصَلِّي عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا اسْتَتَرَ بِهَا
2375 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز، والرّياني: نسبة إلى رَيان، وهي إحدى قرى نسا، قال السمعاني في "الأنساب" 6/203: ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففاً، وذكرها أبو بكر الخطيب في " المؤتلف " وأثبت التشديد، وأهل البلد أعرف، وربما عرّبوها وقالوا: الرذاني، بالذال المعجمة المخففة.
وأخرجه مسلم (508) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والبيهقي 2/272 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (496) في الصلاة: باب قدر كم ينبغي أَن يكون بين المصلي والسترة، وأبو داود (696) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والطبراني (5896) ، والبغوي (536) من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، به.
وأخرجه البخاري (7334) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني (5786) عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن أبي حازم، عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.
(6/137)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ إِجَازَةِ الِاسْتِتَارِ لِلْمُصَلِّي فِي الْفَضَاءِ
بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ
2376 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي (2) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ» (4) . [3: 61]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ السُّتْرَةَ وَخَطَّهُ
الْخَطَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالطُّولِ لَا بِالْعَرْضِ
2377 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
__________
(1) إسناده حسن، وهو مكرر (2372) .
(2) في الأصل: ابن، وهو خطأ.
(3) في الأصل: حزم، وهو تحريف.
(4) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (2361) .
(6/138)
النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْفَضَاءِ
عِنْدَ عَدَمِ الْعَنَزَةِ وَالسُّتْرَةِ
2378 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/13 و18، والدارمي 1/328، والبخاري (498) في الصلاة: باب الصلاة إلى الحربة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب سترة المصلي، وابن خزيمة (798) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وعندهم غير الدارمي "الحربة" بدل "العنزة".
وأخرجه أبو عوانة 2/48-49 من طريق زائدة، وابن خزيمة (798) من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد 2/98 و106 و145 و151، والبخاري (494) و (972) ، ومسلم (501) ، وأبو داود (687) من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءَه، وكان يفعل ذلك في السفر.
قولى "وتُركز له" أي: تُغرز في الأرض.
(6/139)
رَاحِلَتِهِ» (1) .
قَالَ نَافِعٌ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ» (2) . [3: 61]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر -وهو سليمان بن حيان- فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث توبع عليها واحتج به مسلم، وقد توبع، وابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير.
وأخرجه مسلم (502) (248) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي 1/328، ومسلم (502) (248) ، والترمذي (352) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، وأبو داود (692) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة، وأبو عوانة 2/51، وابن خزيمة (801) من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 2/3، ومن طريقه مسلم (502) (247) ، وأبو عوانة 2/51، وأخرجه البخاري (507) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرَّحْل، والبيهقي 2/269 من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي، كلاهما -أحمد والمقدّمي- عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرّضُ راحلته فيصلي إليها.
وأخرجه أحمد 2/26 و106 عن وكيع، عن سفيان، والطبراني (13404) من طريق وكيع، عن شريك، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.
(2) أخرجه البخاري (430) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإبل، عن صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، به.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" (801) عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد، به.
(6/140)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي
وَإِنْ مَرَّ مِنْ دُونِهَا الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ
2379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» (1) . [3: 61]
__________
(1) إسناده حسن، على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي.
وأخرجه مسلم (499) (241) في الصلاة: باب سترة المصلي، والترمذي (335) في الصلاة: باب ما جاء في سترة المصلي، والبيهقي 2/269 من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (231) ، وابن أبي شيبة 1/276، ومسلم (499) (241) ، والترمذي (335) أيضًا، والبيهقي 2/269 من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه أحمد 1/162، والطيالسي (231) ، وعبد الرزاق (2292) ، وأبو داود (685) في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وأبو عوانة 2/45-46 من طرق عن سماك بن حرب، به.
ومؤخرة الرحل: العود الذي في آخره، يستند إليه الراكب. قال النووي في "شرح مسلم" 4/216: المؤخرة بضم الميم، وكسر الخاء، وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات.
(6/141)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ
وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ
2380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ (1) بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ (2) بَيْنَ يَدَيْهِ» (3) . [4: 50]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ
الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ
2381 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ،
__________
(1) "تمر" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 76.
(2) في الأصل: يمر، والمثبت من "التقاسيم" وهو موافق لما عند ابن خزيمة.
(3) إسناده حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (805) ، والطنافسي: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط.
وأخرجه مسلم (499) (242) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (940) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، عن ابن نمير، والبيهقي 2/269 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/161 عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدةَ بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.
(6/142)
عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفِينَ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلَاءٍ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بِذَلِكَ» (1) . [4: 50]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا
كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةَ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ
قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ (2)
2382 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس.
وأخرجه أبو داود (716) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، من طريق أبي عوانة، والطبراني (12892) من طريق زائدة، كلاهما عن منصور، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والطبراني (12891) من طريقين عن الحكم، به. كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم (2356) . وانظر هذا الحديث من طريق آخر عند المصنف (2148) .
(2) لفظ "المرأة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/75.
(6/143)
عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِقَوْلِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ: وَأَخْرَجَ فَضْلَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ، وَنَاضِحٍ، حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ، وَرَكَزَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، فَيَمُرُّ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ» (2) . [4: 50]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ
لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ
2383 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ،
__________
(1) هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابنُ إشكاب، بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، وآخره موحدة، وهو لقب أبيه الحسين.
(2) إسناده صحيح، علي بن إشكاب: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه،
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (2334) من طريق
محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان.
(3) تحرف في الأصل إلى: الأودي، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة
181.
(6/144)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (1) . [3: 61]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَذْرِمَةُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَصِيبِينَ»
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَوَّلَ
هَذَا الْخَبَرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ
2384 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قَالَ:
__________
(1) إسناده صحيح، عبد الله بن إسحاق الأذرمي: هو عبد الله بن محمد بن إسحاق، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه على شرط مسلم.
وأخرجه الدارمي 1/329 من طريق شعبة، والطبراني في "الصغير" (1161) من طريق قُرة بن خالد، كلاهما عن حُميد بن هلال، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (830) .
وأخرجه عبد الرزاق (2348) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1632) عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذر قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود -أحسبه قال: والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذر.. فذكره. وانظر ما بعده.
(6/145)
قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ
غَيْرُ مُسْنَدٍ
2385 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ (2) صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» ، قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 2/274 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/155-156، وأبو داود (702) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (3210) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.
(2) في الأصل زيادة "كان" قبل "يقطع" ولم ترد في "التقاسيم" 3/لوحة 182.
(6/146)
شَيْطَانٌ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا
عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2386 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (2) . [3: 61]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه أحمد 5/149 و161، والطيالسي (453) ، ومسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (702) ، وابن ماجه (952) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/47، والبيهقي 2/274 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم (510) ، والنسائي 2/63-64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (338) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي 1/458، والطبراني في "الكبير" (1635) و (1636) ، وفي "الصغير" (195) و (505) ، وأبو عوانة 2/46 و47 من طرق عن حميد بن هلال، به.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد 4/86 و5/57، وابن ماجه (951) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/458 من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
(6/147)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطْلِقَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ
وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُّ
2387 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» (1) . [3: 61]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (832) عن عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/347، وأبو داود (703) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (949) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي 2/374 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. زاد فيه ابن ماجه فقال: "الكلب الأسود"، وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.
قال النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/79: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث.
وقال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم=
(6/148)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ أُطْلِقَ بِلَفْظِ
الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ بَعْضُ الْكِلَابِ لَا الْكُلُّ
2388 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (1) بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (2) .
[3: 61]
__________
= ذكر حديث أبي سعيد مرفوعًا "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر، ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، رُوي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
(1) تحرف في الأصل إلى: مسلم، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 182.
(2) حديث صحيح، ابن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، ومَن فوقه ثقات على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2385) .
(6/149)
2389 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ
لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2390 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي» (2) . [3: 61]
__________
(1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي -بالمهملة- ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وانظر (2385) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/126، ومسلم (512) (269) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، من طريق محمد بن جعفر، وأحمد 6/134 من طريق عفان، والبيهقي 2/275 من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/37 و199-200، وعبد الرزاق (2374) و (2375) ، والدارمي 1/328، والبخاري (383) في الصلاة: باب=
(6/150)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ [مِنْ] مُرُورِ الْكَلْبِ
وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ
2391 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ (1) الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ» ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (2) . [3: 61]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ
الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ
2392 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
__________
= الصلاة على الفراش، و (515) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (512) (267) و (268) ، والطيالسي (1452) ، وابن ماجه (956) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (822) ، والبيهقي 2/275، والبغوي (546) من طرق عن عروة، به.
وأخرجه مسلم (512) (270) ، والبغوي (547) من طريق حفص بن غياث، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (2345) .
(1) تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 188، وابن خزيمة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (831) ، وانظر الحديث (2385) .
(6/151)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، فَمَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا (1) ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (2) . [3: 61]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ
الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2393 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ
__________
(1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 188، و"مصنف ابن أبي شيبة".
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/281، ومن طريقه أخرجه مسلم (510) (265) . وانظر ما قبله.
(6/152)
تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» (1) . [3: 61]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى كَانَتِ السُّتْرَةُ قُدَّامَهُ
حَيْثُ كَانَ الْأَتَانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2394 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ» ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ» ، قَالَ: «فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2148) .
وقوله "بمنى" كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم 1/362 من رواية ابن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، قال الحافظ: فالحق أن قول ابن عيينة "بعرفة" شاذ، ووقع عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري "وذلك في حجة الوداع أو يوم الفتح" وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.
(6/153)
حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ» (1) . [3: 61]
***
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري وكتب هذا الحديث على هامش الأصل، وقد أذهب التصوير بعض كلماته، فاستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 191.
وأخرجه مسلم (503) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بطوله الطبراني في "الكبير" 22/ (249) عن ابن أبي شيبة، عن وكيع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/210، وعنه مسلم، وأخرجه ابن خزيمة 1/203، والبيهقي 3/156، والطبراني 22/ (251) من طريق وكيع، به مختصرًا.
وأخرجه أحمد 4/308، والبخاري (634) في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ والنسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة (387) ، والطبراني 22/ (250) و (252) من طرق عن سفيان، به مختصرًا.
وأخرجه عبد الرزاق (1806) ، ومن طريقه الترمذي (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، والطبراني 22/ (248) ، والحاكم 1/202 عن الثوري،. به مطولًا. وقد تقدم من طريق آخر عند المصنف (1269) .
(6/154)
17- بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
2395 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ (1) فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ» (2) . [4: 49]
2396 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
__________
(1) في الأصل: رجلين، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 62.
(2) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (1565) ، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (3934) عن هشام بن حسان والثوري، كلاهما عن يعلى بن عطاء، بهذا الإِسناد.
(6/155)
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: مَا يُجْلِسُكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، «وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُعِيدَ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ (2) ، فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَلَا تَخْلُو مِنِ انْقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ فِيهِ، فَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ» (3) . [2: 97]
__________
(1) إسناده صحيح، عمرو بن شعيب، قال ابن معين: إذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وكذا قال المصنف بإثر هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/19 و41، وابن أبي شيبة 2/278-279، والنسائي 2/114 في الإمامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، وأبو داود (579) في الصلاة: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، والطبراني (13270) ، والدارقطني 1/415 و416، والبيهقي 2/303 من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1641) .
(2) في الأصل: وإذا روى عن عبد الله، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 218.
(3) واحتج لقوله هذا في "المجروحين" 2/72: لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده، وأراد بقوله "عن جده" جدَّه الأدنى، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً.
ويقول الإمام الذهبي في "الميزان" 3/266: إن شعيبًا ثبت=
(6/156)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ
الَّتِي يُعِيدُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهَا، ثَانِيًا بِعَيْنِهَا
دُونَ مَنْ نَوَى فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّعَ
2397 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (1) بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ
__________
= سماعه من عبد الله، وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن محمدًا مات في حياة أبيه عبد الله، وكفل شعيبًا جدُّه عبد الله، فإذا قال: عن أبيه، عن جده، فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب ... وصح أيضًا أن شعيبًا سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي ربّاه وكفله.
قلت: وأكثر الأئمة والحفّاظ على الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناسُ بعدهم؟!. وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام النووي: وهذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وانظر "تهذيب التهذيب" 8/48-55، و"الميزان" 3/263، و"السير" 5/165-180، و"نصب الراية" 1/58-59، و"المستدرك" 2/65.
(1) تحرف في الأصل إلى: وهب، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 218.
(6/157)
عَلَى هَذَا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ» (1) . [2: 97]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ
أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةً
2398 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ (2) الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» (3) . [4: 5]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ
هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ
2399 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (4) بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
__________
(1) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: دؤاد- الناجي.
وأخرجه أحمد 3/64، والدارمي 1/318، وأبو داود (574) في الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، والبيهقي 3/69، والبغوي (859) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/209، ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى سليمان الناجي: سليمان بن سحيم، وإنما هو سليمان الأسود، ويقال: ابن الأسود الناجي.
(2) في الأصل معاذ: وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.
(4) تحرف في الأصل إلى: أحمد، والتصحيح من "الموارد" (437) .
(6/158)
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» (1) . [4: 5]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ جَمَاعَةً
ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ
2400 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ، قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، وهو ثقة احتج به أبو داود والترمذي. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسماعه من ابن أبي عروبة قديم، وروايته عنه في "الصحيحين".
وأخرجه أبو يعلى (1057) عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، بهذا الإِسناد، ولفظه عنده "مَن يتّجر على هذا فيصلِّي معه" قال: فصلى معه رجل.
وأخرجه أحمد 3/5 عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد، ولفظه عنده "من يتجر على هذا فيصلي معه؟ " قال: فصلى معه رجل.
وأخرجه أحمد 3/45، والترمذي (220) في الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلِّي فيه مرة، من طريق سعيد بن أبى عروبة، به. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (1632) . رواية أحمد. بلفظ التصدق، والترمذي بلفظ الاتجار.
وأخرجه أحمد 3/85 من طريق علي بن عاصم، عن سليمان الناجي، به. وهو بلفظ التصدق، وفيه قصة.
(6/159)
الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَنَحَّى فَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فُلَانُ، أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا»
قَالَ عَمْرٌو: «وَأَمَرَهُ بِسُوَرٍ (1) قِصَارٍ» لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْنَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» ، قَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هَذَا (2) . [4: 50]
__________
(1) في الأصل: بسورة، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 72.
(2) إسناده قوي. إبراهيم بن بشار الرمادي من الحفاظ إلا أن له أوهاماً وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الطحاوي 1/213 عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/308، والشافعي 1/103 و103-104، والحميدي (1246) ، ومسلم (465) (178) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، والنسائي 2/102-103 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام=
(6/160)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= والمأموم، وأبو داود (600) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و (790) باب في تخفيف الصلاة، وأبو يعلى (1827) ، وابن خزيمة (1611) ، والبيهقي 3/85 و112، والبغوي (599) من طرق عن سفيان بن عيينة، به -منهم من طوله ومنهم من اختصره.
وأخرجه أحمد 3/369، والطيالسي (1694) ، والبخاري (700) و (701) في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، و (711) باب إذا صلى ثم أمّ قومًا، و (6106) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (465) (181) ، والترمذي (583) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم
يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي 1/213، والبيهقى 3/85 و86 من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 3/299، وابن أبي شيبة 2/55، والبخاري (705) في الأذان: باب من شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي 2/97-98 في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و172 باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي 1/213 من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه. قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب.
وأخرجه مسلم (465) (179) ، والنسائي 2/172-173 في الافتتاح: باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (986) في إقامة الصلاة: باب من أمّ قومًا فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه الشافعي 1/103 و104، والبيهقي 3/112 من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر.
وقوله "أفتّان أنت يا معاذ" معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في=
(6/161)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ
يَؤُمُّ قَوْمَهُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ
الْمُؤَدَّاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2401 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (1) بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ
__________
= "الشعب" بإسناد صحيح -فيما قاله الحافظ في "الفتح" 2/195: - عن عمر قال: لا تبغّضوا إلى الله عبادَه، يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه.
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/73: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذًا في الصلاة.
وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.
وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذًا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة ولهم فريضة.
قلت: هو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق، والشافعي 1/143، والطحاوي 1/409، والدارقطني 1/274 و275 من طريق ابن جريج،
عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت شبهة تدليسه. وانظر (2401) و (2402) و (2403) و (2404) .
(1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 72.
(6/162)
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ» (1) . [4: 50]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَرْضَهُ أَنْ
يَؤُمَّ قَوْمًا بِتِلْكَ الصَّلَاةِ
2402 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: «كَانَ مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا
كَانَ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَرْضَهُ لَا نَفْلَهُ
2403 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (793) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، وابن خزيمة (1634) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، عن ْمحمد بن عجلان، بهذا الإِسناد. زادا في آخره أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للفتى: "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ " قال: أقرأُ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني ومعاذًا حول هاتين".
(2) إسناده صحيح. وانظر الحديث (2400) .
(6/163)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2404 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ، ثُمَّ حَضَرَ
مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا
2405 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
__________
(1) إسناده صحيح. الحسن بن عرفة: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي.
وأخرجه مسلم (465) (180) ، والبيهقي 3/86 من طريقين عن هشيم، بهذا الإِسناد.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (599) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، وابن خزيمة (1633) ، والبيهقي من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
(6/164)
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ (1) يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ (2) بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ» (3) . [1: 78]
__________
(1) الدُّئِل، بضم الدال المهملة وكسر الهمزة: دابة شبيهة بابن عرس، وهو اسم للقبيلة كذلك، والنسبة إليها: دؤلي، بضم ثم فتح، قال المبرد: وامتنعوا أن يقولوا: الدُّئِلي، لئلا يوالوا بين الكسرات، فقالوا: الدُّؤَلي، كما قالوا في النَّمِر: النَّمَري. وبنو الدُّئِل من بكر بن عبد مناة بن كنانة.
(2) هو بضم الباء وسكون السين المهملة في رواية الجمهور عن مالك، وأكثرِ الرواة عن زيد بن أسلم، ورواه سفيان الثوري بكسر الباء وبالشين المعجمة، والصواب ما قال مالك.
(3) بسر بن محجن لا يُعرف حاله، وباقي رجاله ثقات. وهو في "الموطأ" 1/132.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/34، والشافعي 1/102، والنسائي 2/112 في الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والحاكم 1/244، والطبراني في "الكبير" 20/ (697) ، والبيهقي 2/300، والبغوي (856) وحسنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في "الموطأ". وقال الذهبي في "المختصر": ومحجن تفرد عنه ابنه.
وأخرجه أحمد 4/34 و338، والطبراني 20/ (696) من طريق سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإِسناد. =
(6/165)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَخَّرَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ
ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَقْتِ
2406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، [فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ] فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» (1) .
[1: 95]
***
__________
= وأخرجه عبد الرزاق (3932) و (3933) ، وأحمد 4/34، والطبراني 20/ (698) و (699) و (700) و (701) و (702) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وفي الباب عن أبي ذر وهو الحديث الآتي، وعن يزيد بن الأسود وقد تقدم (2395) ، وانظر "شرح السنة" 3/430-433.
(1) إسناده صحيح، عمران بن موسى القزاز: ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو العالية البرَّاء، بالتشديد: نسبة إلى بَرِية النَّبل، واختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة.
وأخرجه أحمد 5/147 و160 و168، ومسلم (648) (242) في=
(6/166)
18- بَابُ الْوِتْرِ
2407 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
__________
= المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، والنسائي 2/75 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وأبو عوانة 2/356، والبيهقي 2/299 و300 من طرق عن أيوب، بهذا الإِسناد. وقع في المطبوع من "سنن النسائي" اسم الأمير "زياد"، والصواب أنه ابن زياد: وهو عبيد الله بن زياد.
وأخرجه مسلم (648) (241) و (244) ، والنسائي 2/113 باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، وأبو عوانة 2/356 من طريقين عن أبي العالية، به.
وأخرجه أحمد 5/149 و163 و169، ومسلم (648) ، والترمذي (176) في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، وأبو داود (431) في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وابن ماجه (1256) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، وأبو عوانة 2/355 و356 من طريقين عن عبد الله بن الصامت، به.
(6/167)
يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ (1) ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» (2) . [1: 42]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ
2408 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (3) ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ
__________
(1) في الأصل: ومن غلبه، والمثبت من "التقاسيم" أ/لوحة 446.
(2) إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 5/418، والدارمي 1/371، وأبو داود (1422) في الصلاة: باب كم الوتر؟ والطبراني (3962) و (3963) و (3964) و (3967) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 2/22 و23، والبيهقي 3/27 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 و303 ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (2411) .
وأخرجه النسائي 3/238، والطبرانى (3965) و (3966) ، والدارقطني 2/23 من طريقين عن الزهري، به. زادوا في أوله "فمن شاء أوتر بسبع".
وأخرجه عبد الرزاق (4633) عن معمر، والنسائي 3/238-239 من طريق أبي مُعَيد، و3/239، والطحاوي 1/291 من طريق سفيان، والحاكم 1/303 من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب -موقوفًا عليه. زاد سفيان "من شاء أوتر بسبع".
(3) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة.
(6/168)
أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» (1) . [3: 43]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
2409 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود بن الجارود، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1092) .
وأخرجه الحاكم 1/301-302، وعنه البيهقي 2/478 من طريق موسى بن إسماعيل، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2163) ، وعبد الرزاق (4589) ، وأحمد 3/13 و35 و37 و71، ومسلم (754) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي (468) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي 3/231 في قيام الليل: باب الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه (1189) في إقامة الصّلاة: باب من نام عن وتر أو نسيه، وابن خزيمة (1089) ، والبيهقي 2/478 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نضرة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوتروا قبل أن تصبحوا"، وفي لفظ "أوتروا قبل الفجر".
وأخرجه الطيالسي (2191) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به.
(6/169)
تُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ كَرِهْتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» (1) . [5: 29]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَانِ خَبَرَانِ لَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ، إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِي شَهْرَيْ رَمَضَانَ (2) ، لَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ»
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
2410 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ
__________
(1) إسناده ضعيف. عيسى بن جارية ضعيف، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. أبو الرسغ الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ويعقوب القمي: هو ابن عبد الله الأشعري.
وأخرجه المروزي في "قيام الليل وكتاب الوتر" كما في "مختصره " للمقريزي، ص 118 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (525) ، وابن خزيمة (1070) ، من طريق يعقوب القمي، بهذا الإِسناد.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/172: فيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين. وسيرد برقم (2415) .
(2) جَعْلُه هاتين الحالتين في شهرَي رمضان وهمٌ منه سبق إليه من قول جابر: "فلما كانت القابلة" ظنها السنة القابلة، والصواب أنه قصد بها الليلة القابلة، كما صرح بها جابر عند المروزي وفي الرواية التي سيوردها المؤلف برقم (2415) ، وعليه فهاتان الحالتان إنما هما في شهر واحد.
(6/170)
بِوَاحِدَةٍ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
2411 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» (2) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
2412 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ،
__________
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري. والوليد -وهو ابن مسلم- مدلس وقد رواه بالعنعنة، لكنه تويع، فالحديث صحيح.
وأخرجه الدارمي 1/371، والنسائي 3/238 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وابن ماجه (1190) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، والطبراني (3961) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 1/22- 23 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 ووافقه الذهبي.
(2) إسناده قوي. وهو مكرر الحديث (2408) .
(6/171)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
2413 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (2) . [5: 34]
__________
(1) إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي روى عن جمع، وقال عنه أبو زرعة: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380 وقال: مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، من طريق عبد الله بن محمد بن علي، عن زهير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/13، وابن أبي شيبة 2/303، والبخاري (1000) في الوتر: باب الوتر في السفر، و (1095) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، والنسائي 3/232، والطحاوي 1/429، والبيهقي 2/6 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (700) (38) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من طريق الليث، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن عبد الله بن عمر، به.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/124.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والدارمي 1/373، =
(6/172)
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
2414 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
2415 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِنَا، فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا، قَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» (2) . [5: 34]
__________
= والبخاري (999) في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم (700) (36) ، والترمذي (472) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والنسائي 3/232، وابن ماجه (1200) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والطحاوي 1/429، وأبو عوانة 2/342-343، والبيهقي 2/5.
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر (2408) .
(2) إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. وهو في "مسند أبي يعلى" (1802) ، وقد تقدم (2409) .
(6/173)
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
2416 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ» ، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا» ، قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
2417 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَأَتَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو (2) مُحَمَّدٍ،
__________
(1) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (2939) ، والدارقطني 1/229-230 من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإِسناد.
وهو مكرر (1448) .
(2) في الأصل: أبا، والمثبت هو الجادة كما جاء في جميع الموارد، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة من يعامل الأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور، فيقدر الحركات الثلاث على الألف.
(6/174)
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، [مَنْ] لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ (1) ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (2) . [5: 34]
__________
(1) في الأصل: شيئًا، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، المخدجي: هو أبو رفيع من بني كنانه، لم يرو عنه غير ابن محيريز، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو محمد المسؤول عن الوتر، اختلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع، وقيل غير ذلك. انظر "أسد الغابة" 6/280، و"الإصابة" 4/176. ابن محيريز: هو عبد الله، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.
وأخرجه ابن ماجه (1401) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/123 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، به. ومن طريقه أخرجه النسائي 1/230 في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، وأبو داود (1420) في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والبيهقي 2/8 و467 و10/217، والبغوي (977) .
وأخرجه عبد الرزاق (4575) ، وأحمد 5/315-316 و319، وابن أبي شيبة 2/296، والحميدي (388) ، والدارمي 1/370، والبيهقي 1/361 و2/467 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن حبان، بهذا الإِسناد. زاد الحميدي في إسناده محمد بن عجلان متابعًا ليحيى بن سعيد.
وقد تابع المخدجيَّ في هذا الحديث عن عبادة بن الصامت: عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبي داود (425) في الصلاة: =
(6/175)
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
2418 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
2419 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ
__________
= باب في المحافظة على وقت الصلوات، والبيهقي 2/215، والبغوي (978) ، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (573) ، وصحح الحديث ابن عبد البر والنووي.
وقوله "كذب" أي: أخطأ، وسماه كذبًا، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ، وقد جاء "كذب" بمعنى أخطأ، في غير موضع.
"مختصر سنن أبي داود" للحافظ المنذري 2/123.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (1730) .
(6/176)
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (1) . [5: 34]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ (2) هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَفَقَّهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَكَانَ بَعْثُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ، وَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا، أَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، لَأَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا، فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» (3) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (156) .
(2) في الأصل: مثل، وهو خطأ.
(3) وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب وليس بفرض، واحتج بحديث أبي أيوب المتقدم، وبحديث بريدة عند أبي داود (1419) ، وصححه الحاكم 1/305 ولفظه "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن=
(6/177)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ
اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ
2420 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ
__________
= لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".
وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/4: وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه "على" و"حق على العباد" و" على المؤمنين " وترتيب الذم.
وفي "المغني" لابن قدامة 2/161: قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه ...
ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته.
وفي "المصنف" لابن أبي شيبة 2/297 عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب.
وفيه 2/297 عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم.
وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي ... وحكاه ابن أبي شيبة 2/297-298 أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك.
وقال العيني في "البناية" 2/489: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءًا، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر "عمدة القاري" 7/11.
(6/178)
حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (1) . [5: 47]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ
لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ
2421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» قَالَ سَالِمٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشَّعيري.
وأخرجه مسلم (746) (141) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، وابن خزيمة (1169) ، والبغوي (987) من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد. وانظر (2552) و (2642) .
وأخرجه مسلم (746) ، وأبو داود (1342) و (1343) و (1344) و (1345) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وعبد الرزاق (4714) ، وابن خزيمة (1170) ، وأبو عوانة 2/321-322 و323-325 من طرق عن قتادة، بهذا الإِسناد، في خبر طويل سيرد بعضه برقم (2551) .
وأخرجه عبد الرزاق (4751) عن إبراهيم بن محمد، عن أبان بن عياش، عن زرارة بن أوفى، به.
(6/179)
وَهُوَ يَسِيرُ لَا يُبَالِي (1) حَيْثُ كَانَ وَجْهُه» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَوْتَرَ بِهِ
2422 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (3) . [5: 34]
__________
(1) في الأصل "يبال" وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (700) (39) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاهّ النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والبيهقي 2/491 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 1/243-244 في الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو داود (1224) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، وابن خزيمة (1090) ، والطحاوي 1/428، وابن الجارود (270) ، وأبو عوانة 2/342، والبيهقي 2/6 و491 من طرق عن عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه أحمد 2/137-138 و138 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، به. وقد ذكر في الرواية الأولى عنه حكاية سالم فعل ابن عمر.
وعلقه البخاري في "صحيحه" (1098) فقال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، فذكره، وفيه قول سالم بن عبد الله. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" -كما في "تغليق التعليق" 2/422- من طريقين عن أبي صالح، حدثنا الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب.. فذكره.
(3) إسناده صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه أحمد 6/74 و143 و215، وابن أبي شيبة 2/291، =
(6/180)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ
الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (2) . [5: 34]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى
رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
2424 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ،
__________
=والدارمي 1/372، وأبو داود (1336) و (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1177) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، و (1358) باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والطحاوي 1/283، وأبو عوانة 2/326، والبيهقي 3/23، والبغوي (901) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذئب، بهذا الإِسناد. وسيرد عند المؤلف مطولًا (2603) من طريق أخرى.
(1) تحرف في الأصل إلى: مسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث (2431) .
(3) في الأصل: برخت، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 220، وخت لقب ليحيى.
(6/181)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (1) . [5: 4]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ
رَكْعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ
2425 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ (2) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: «فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو في "الموطأ" 1/121-122، في حديث ابن عباس الطويل في بيتوتته عند خالته ميمونة ووصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ولفظ الشاهد عنده "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ".
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (183) و (992) و (1198) و (4570) و (4571) و (4572) ، ومسلم (763) (182) ، وأبو داود (1367) ، والنسائي 3/210-211، والترمذي في " الشمائل " (262) ، وابن ماجه (1363) ، وسيكرره المؤلف برقم (2428) و (2621) .
(2) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة وموارد الحديث. وأشعث بن سليم هذا: هو ابن أبي الشعثاء.
(6/182)
فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا» (1) . [4: 23]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ
الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
2426 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (2) . [4: 23]
__________
(1) إسناده صحيح. ثعلبة بن زهدم، قيل: له صحبة، ولا يصح، وهو تابعي ثقة روى له أبو داود والنسائي، وباقي السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1343) وذكر فيه محمد بن بشار متابعًا لمحمد بن المثنى.
وأخرجه أبو داود (1246) في الصلاة: باب من قال: يُصلي بكل
طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، والبيهقي 3/261 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم 1/335 ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبدُ الرزاق (4249) ، وأحمد 5/385، وابن أبي شيبة 2/461-462، والنسائي 3/167-168، والبيهقي 3/261 من طريق سفيان، به.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/123 عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (990) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، ومسلم (749) (145) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى=
(6/183)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ
بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
2427 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا
الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ
2428 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:
__________
= مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، وأبو داود (1326) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والبيهقي 3/21، والبغوي (954) .
وأخرجه الحميدي (631) ، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/21-22 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، بهذا الإِسناد. وسيرد الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر عند المؤلف (2620) و (2622) و (2623) و (2624) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/120 بأطول مما هنا.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/35 و182، ومسلم (736) (121) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، وأبو داود (1335) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، و243 باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، والترمذي (440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والطحاوي 1/283، والبيهقي 3/23، والبغوي (900) .
وانظر (2422) و (2423) .
(6/184)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ
رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ
2429 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا (2) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» (3) . [2: 43]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو مكرر (2424) .
(2) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 137.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31، والدارقطني 2/24 من طريق أحمد بن صالح المصري، والدارقطني 2/24-25 من طريق موهب بن يزيد بن خالد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي!.
وأخرجه الدارقطني 2/26-27 من طريق عبد الملك بن مسلمة بن يزيد، عن سليمان بن بلال، به.
وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31 و32 من طريقين عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ=
(6/185)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ «أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ
وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ»
2430 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» (1) . [5: 1]
__________
= قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبّهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسعٍ، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك" وإسناده صحيح.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/120.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/36 و73 و104، وعبد الرزاق (4711) ، والبخاري (1147) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، و (2013) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، و (3569) في المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) (125) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في=
(6/186)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرَادَتْ
بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَقَوْلُهَا: يُصَلِّي ثَلَاثًا، أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ
لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2431 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْأَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ» (1) . [5: 10]
__________
= الليل، وأبو داود (1341) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بثلاث، والترمذي (439) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، ْوالطحاوي 1/282، وابن خزيمة (1166) ، وأبو عوانة 2/327، والبيهقي 1/122 و2/495-496 و3/6 و7/62، وفي "دلائل النبوة" 1/371-372، والبغوي (899) . وسيرد من طريق مالك مختصرًا برقم (2613) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم مختصرًا (2423) .
وأخرجه أبو داود (1336) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وابن ماجه (1358) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =
(6/187)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ
بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
2432 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ (1) بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهَا: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} » (2) . [5: 34]
__________
= وأخرجه أحمد 6/83، والبيهقي 3/7 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 6/143 و215، وأبو داود (1337) ، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمةَ بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1358) من طريق ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وانظر (2423) و (2612) .
(1) في الأصل: حدثنا عبد بن محمد، وهو تحريف، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 9/92.
(2) محمد بن عمرو الغزي روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- فقد استشهد به البخاري واحتج به مسلم، ثم هو مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخاري ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أبو حاتمْ: هو أحب إلي من ابن أبي الموال، ومحله الصدق يكتب حديثه=
(6/188)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ولا يحتج به، وقال أحمد: سيِّئ الحفظ، وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/285، والحاكم 1/305 و2/520، والبيهقي 3/37 و38، والدارقطني 2/35، والبغوي (973) من طرق عن ابن عفير، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 513-514 بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن.
وأخرجه الترمذي (463) ، والحاكم 2/520-521، والبيهقي 3/38، والبغوي (974) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، عن محمد بن سلمة الحراني، عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) ، وفي الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون) ، وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد) ، والمعوذتين. وخصيف سَيِّئ الحفظ، وعبد العزيز بن جريج فيه لين، قال العجلي: لم يسمع من عائشة، وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وكذا قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 512، ولعل تحسينه بالطريق المتقدمة.
وله طريق ثالثة، أخرجها محمد بن نصر من رواية يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة بلفظ: كان يوتر بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين.
قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 514: وفي سنده سليمان بن حسان، ذكره العقيلي في "الضعفاء" 2/125، وذكر له هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه، وقد جاء من وجه آخر أقوى من هذا، وأشار إلى رواية عمرة المذكورة. وللحديث شواهد لكن ليس في شيء منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص: الأول: من حديث عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب، وسيرد عند المصنف (2436) ، وهو صحيح. =
(6/189)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ
بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
2433 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (1) ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ» (2) . [5: 34]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ
2434 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
__________
= والثاني: من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" ص 93 "مجمع البحرين"، وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف.
والثالث: من حديث عبد الله بن سَرْجِس عند أبي نعيم في "الحلية" 7/182.
(1) تحرف في الأصل إلى: سفيان، والتصحيح من "الموارد" (679) وكتب الرجال.
(2) إسناده قوي. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وإبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2435) .
(6/190)
بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ
بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
2435 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ» (2) . [5: 4]
__________
(1) الوضين بن عطاء ثقة، وضعفه بعضهم، وباقي رجاله ثقات، والطريق الآتية تقويه، فهو صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/278-279 عن أحمد بن أبي داود، عن علي بن بحر القطّان، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عطاء، قال: أخبرني سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، [عَنْ أَبِيهِ] أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعل ذلك. وقال الحافظ في "الفتح" 2/482: وإسناده قوي.
(2) إسناده قوي. وأخرجه أحمد 2/76 عن عتاب بن زياد، بهذا الإِسناد.
وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفًا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" 1/125 عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (991) ، والطحاوي 1/279.
وأخرجه الطحاوي 1/279 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أَرحِلْ لنا، ثم قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح.
(6/191)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ
2436 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا
صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ الْبَعْضِ
2437 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
(1) إسناده صحيح. أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي السند على شرطهما. طلحة: هو ابن مصرف.
وأخرجه أبو داود (1423) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، وابن ماجه (1171) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي حفص الأبار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1423) من طريق محمد بن أنس، والنسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، والبيهقي 3/38 من طريق أبي جعفر الرازي، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر الحديث (2450) .
(6/192)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ
الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
2438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ (2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ» (3) . [5: 34]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (737) (123) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والبيهقي 3/27 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي 3/28 من طريق إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/50 و123، ومسلم (737) (123) ، وأبو داود (1338) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (459) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر بخمس، وابن خزيمة (1076) و (1077) ، وأبو عوانة 2/325، والبيهقي 3/27 و28، والبغوي (960) و (961) من طرق عن هشام بن عروة، به.
(2) كذا الأصل، ولم أتبينه، ويغلب على ظني أنه محرف عن "شعبة" ولم أجد الحديث بهذا السند عند غير المؤلف.
(3) إسناده صحيح على شرطهما إن كان "سعيد" محرفًا عن "شعبة". وانظر ما بعده.
(6/193)
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ
بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ
2439 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ
مَا وَصَفْنَاهُ
2440 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ» (2) . [5: 34]
__________
(1) عمر بن موسى الحادي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446 وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن عدي وابن نقطة، لكن تابعه الإمام أحمد، فرواه في "مسنده" 6/161 عن حماد بن سلمة، به. وهذا سند صحيح.
وفي الباب عن أم سلمة عند النسائي 3/239 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (2437) .
(6/194)
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ
بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ
2441 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ
بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ
2442 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. يحيى بن سعيد -وهو القطان- قد سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط. وهو في "صحيح اين خزيمة" (1078) . وأخرجه أحمد 6/53-54 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عوانة في " مسنده " 2/323-324 عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
(6/195)
رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَاهُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ
فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا
2443 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ» (2) . [5: 34]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (746) ، وابن خزيمة (1078) من طريقين عن معاذ بن هشام، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (746) (139) ، والنسائي 3/241 في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (1191) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو داود (1342) في قيام الليل: باب في صلاة الليل، وأبو عوانة 2/321-322 من طريق قتادة، به.
(2) إسناده قوي، رجاله على شرط الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وقد توبع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/286، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1185) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل.
وأخرجه أحمد 6/129، والترمذي (456) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، ومن طريقه البغوي (970) من طريقين عن=
(6/196)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ
إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ
2444 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ (1) أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ يَعْنِي الدِّيكَ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ (2) . [5: 47]
__________
= أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ْوأخرجه أحمد 6/204-205، والدارمي 1/372، ومسلم (745) (137) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق سفيان، عن أبي حصين، به.
وأخرجه البيهقي 3/35 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، به.
وأخرجه أحمد 6/46 و100 و107 و129 و204، وابن أبي شيبة 2/286، والشافعي 1/195، وعبد الرزاق (4624) ، والحميدي (188) ، والبخاري (996) في الوتر: باب ساعات الوتر، ومسلم (745) ، وأبو داود (1435) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، به.
(1) تحرف في الأصل إلى: عن.
(2) إسناده جيد. عبد الله بن رجاء: هو الغُدَاني لا بأس به من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وقد أخرجه أحمد 6/110 و147 و203 و279، والطيالسي=
(6/197)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ
2445 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ» (1) .
«تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَهُ الشَّيْخُ» . [1: 78]
__________
= (1407) ، والبخاري (1132) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (6461) في الرقائق: باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم (741) في صلاة المسافرين: باب في صلاة الليل، وأبو داود (1317) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، والنسائي 3/208 في قيام الليل: باب وقت القيام، والبيهقي 3/3 و4 من
طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإِسناد. وليس فيه عندهم ذكر الوتر، وإنما هو القيام والصلاة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه أحمد 2/37-38، وأبو داود (1436) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والترمذي (467) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والطبراني (13362) ، وأبو عوانة 2/332، والبغوي (966) من طرق عن ابن أبي زائدة، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1087) ، والحاكم 1/301 ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/38، ومسلم (750) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (1088) ، وأبو عوانة 2/332، والبيهقي 2/478، والبغوي (967) من طرق عن ابن أبي زائدة، أخبرني عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر.
(6/198)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمَعَ فِي
التَّهَجُّدِ، وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ
2446 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ، قَالَ: «بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ» ، وَسَأَلَ عُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَوْتِرُ، قَالَ: «فِعْلَ الْقَوِيِّ أَخَذْتَ» (1) . [4: 38]
__________
(1) إسناده ضعيف، ومتنه صحيح. يحيى بن سُليم -وهو الطائفي- قال الدارقطني: سيئ الحفظ، وقال المؤلف في "الثقات": يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق، لم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الحافظ في "المقدمة" ص 451: لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا.
وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجه 1/379-380 في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، وابن خزيمة (1085) ، والحاكم 1/301، والبيهقي 3/36 من طرق عن محمد بن عباد المكي، بهذا الإِسناد. وصحح
الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/398: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!.
وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود (1434) ، والحاكم 1/301، وابن خزيمة (1084) ، والبيهقي 3/35. وإسناده صحيح. =
(6/199)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ
عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تَهَجُّدِ اللَّيْلِ
2447 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَانَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (1) . [4: 1]
__________
= وعن جابر عند أحمد 3/330، والطيالسي (1671) ، وابن ماجه (1202) ، وهو حسن في الشواهد، والحديث صحيح بهما.
(1) إسناده صحيح. غضيف بن الحارث عدّه بعضهم تابعياً، والأكثرون قالوا بصحبته، وانظر ترجمته فى "أسد الغابة" 4/340، و"الإصابة" 3/183-184. برد أبو العلاء: هو برد بن سنان.
وأخرجه أحمد 6/47، وعنه أبو داود (226) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل، عن إسماعيل بن إبراهيم، وأبو داود (226) من=
(6/200)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2448 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} » (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ
2449 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ،
__________
= طريق معتمر، كلاهما عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 1/125 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال أول الليل، من طريق حماد وسفيان، كلاهما عن برد، به -وفيه قصة الاغتسال فقط.
وأخرجه أحمد 6/73-74، ومسلم (307) ، وأبو داود (1437) ، والنسائي 1/199، وابن خزيمة (1081) من طريق عبد الله بن أبي قيس، أنه سأل عائشة ... فذكره.
(1) صحيح، وهو مكرر (2432) .
(6/201)
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنِي أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ، فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، فَقَامَ بِنَا (1) تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (2) . [2: 81]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا
عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2450 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ
__________
(1) في الأصل: ينام، وهو تحريف، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 201.
(2) إسناده قوي. وأخرجه أبو داود (1439) في الصلاة: باب في نقض الوتر،
والنسائي 3/229-230 في قيام الليل: باب نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الوترين في ليلة، والترمذي (470) في الصلاة: باب ما جاء لا وتران في ليلة، وابن خزيمة (1101) ، والبيهقي 3/36 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 4/23 عن عفان، عَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بدر، عن سراج بن عقبة، عن قيس بن طلق، به.
وأخرجه الطيالسي (1095) ، والطبراني (8247) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.
(6/202)
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1) . [5: 34]
***
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عبيدة: اسمه عبد الملك بن معن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الهذلي.
وأخرجه النسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، عن محمد بن أبي عبيدة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (546) ، والنسائي 3/235 و235-236 في قيام الليل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، و245 باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه، والبيهقي 3/39 و40 و40- 41، والبغوي (972) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن، به. انظر الحديث (2436) .
(6/203)
19- بَابُ النَّوَافِلِ
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي
الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ
2451 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 6/327، والدارمي 1/335، ومسلم (728) (103) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، والطيالسي (1591) ، وأبو عوانة 2/261 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وَأخرجه أحمد 6/426، ومسلم (728) (101) و (102) ، وأبو داود (1250) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وابن خزيمة (1185) و (1186) و (1187) ، وأبو عوانة 2/261-262 من طريق داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، به. =
(6/204)
ذِكْرُ وَصْفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
2452 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، [وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ] (1) ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (2) . [1: 2]
__________
= وأخرجه أحمد 6/226-227، والنسائي 3/261-262، و262 و262-263 و263 و264، وابن ماجه (1141) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، من طرق عن عنبسة، به.
(1) قوله "وركعتين بعد الظهر" سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة.
(2) إسناده حسن. أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1188) . وأخرجه الحاكم 1/311، وعنه البيهقي 2/473 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أيضًا الحاكم 1/311، وعنه البيهقي 2/473 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 3/262 في قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، من طريق الربيع بن سليمان، عن أبي الأسود، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان، به. =
(6/205)
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ
صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا
2453 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» (1) . [1: 2]
__________
= وأخرجه الترمذي (415) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، ومن طريقه البغوي (866) عن محمودبن غيلان، عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حبيبة، ولكن قال "ركعتين بعد العشاء" ولم يذكر "ركعتين قبل العصر". وقال الترمذي بإثره: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح.
وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (414) ، والنسائي 3/260 و261، وابن ماجه (1140) ، وسنده حسن.
(1) إسناده حسن. محمد بن مهران. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/371 وقال: كان يخطئ، وجده أبو المثنى: هو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/392، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في "مسند الطيالسي" (1936) عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر.. ومن طريقه بهذا السند أخرجه البيهقي 2/473.
وأخرجه أبو داود (1271) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، =
(6/206)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُثَنَّى هَذَا اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعًا» أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (1) .
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُومَةِ
مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا
2454 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» .
وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ
__________
= والترمذي (430) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وحسنه، والبغوي (893) ، والبيهقي 2/473 من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد، عن أبي داود، بإسناد المؤلف.
وأخرجه أحمد 2/117، وابن خزيمة (1193) من طريق أبي داود الطيالسي، به.
(1) سيرد هذا الحديث عند المؤلف (2482) و (2483) ، فانظر تخريجه والكلام عليه هناك.
(6/207)
يُنَادِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ» (1) . [5: 4]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ
صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
2455 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّد بن مسرهد لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (4811) ، وأحمد 2/6، والبخاري (1180) في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي (425) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، و (432) و (433) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وفي "الشمائل" (277) ، وابن خزيمة (1197) ، والبيهقي 2/471، والبغوي (867) من طرق عن أيوب، بهذا الإِسناد - طوله بعضهم واختصره بعضهم. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/166 عن نافع، عن ابن عمر..
فذكره، وقال فيه "وركعتين بعد الجمعة" ولم يذكر ركعتي الفجر.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخاري (937) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وأبو داود (1252) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي 2/119 في الإمامة: باب الصلاة بعد الظهر، والبغوي (868) . وأخرجه من طريقه مسلم (882) (71) بذكر الجمعة فقط.
وأخرجه البخاري (1172) في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم (729) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبو عوانة 2/263، والبيهقي 2/471 من طريقين عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، بنحو حديث مالك. زاد البخاري: وحدثتني أختي حفصة ... فذكر الركعتين قبل الفجر. وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (2473) .
(6/208)
قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» (1) . [1: 92]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2456 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ
__________
(1) إسناده قوي. وسيعيده المؤلف برقم (2488) .
وأخرجه الدارقطني 1/267 من طريق عثمان بن سعيد القرشي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل " 2/524 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/231 وقال: رواه الطبرانى فى "الكبير" و"الأوسط" وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وقد تقدم عند المؤلف برقم (1560) ، ولفظه "بين كل أذانين صلاة ... " وهو شاهد قوي لحديث الباب.
(6/209)
النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَارَعَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَكْثَرَ
مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى الْغَنِيمَةِ الَّتِي يَغْنَمُهَا
2457 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا» (2) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. عطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1109) وفي سنده ليعقوب الدورقي متابعان آخران. وأخرجه النسائي في الصلاة كما في "التحفة" 11/484 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.
وَأخرجه البخاري (1169) في التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (724) (94) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داود (1254) في الصلاة: باب ركعتي الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البيهقي 2/470، والبغوي (880) من طريقين عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده، والحديث (2463) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/240-241، ومسلم (724) (95) ، وابن خزيمة (1108) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(6/210)
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
2458 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّكْعَتَانِ (1) قَبْلَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (2) [1: 2]
ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
2459 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا
__________
(1) في الأصل و"التقاسيم" 1/89: الركعتين، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح. إسحاق بن بهلول: هو الأنباري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/119-120، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/50-51، ومسلم (725) (97) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1107) .
وأخرجه أحمد 6/149 و265، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وأبو عوانة 2/273 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1107) ، والحاكم 1/306-307.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/241، ومسلم (725) (96) ، والترمذي (416) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، والطيالسي (1498) ، والبيهقي 2/470، والبغوي (881) من طريقين عن قتادة، به. ولفظه عند الطيالسي "أحب إلي من حمر النعم".
(6/211)
أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (1) . [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، وَشَرِيكٍ، عَنْ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد 2/94، والترمذي (417) في الصلاة: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر، وابن ماجه (1149) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن أبي أحمد الزبيري، به.
وأخرجه النسائي 2/170 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به. زاد فيه أنه كان يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب.
وأخرجه عبد الرزاق (4790) ، وعنه أحمد 2/35 عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 2/24 و58 و95 و99، وابن أبي شيبة 2/242، والطبراني (13528) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وهو في الطبراني (13123) من حديث سالم عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (726) ، وأبي داود (1256) ، والنسائي 2/155-156، وابن ماجة (1148) .
(6/212)
أَبِي إِسْحَاقَ، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَاكَ، وَتَارَةً عَنْ ذَا (1) .
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ
فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2460 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ» ، وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى انقضتِ
__________
(1) قال الترمذي بإثر هذا الحديث (417) بعد أن أورده من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق ... : حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد، عن إسرائيل هذا الحديث أيضًا.
وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر عليه فقال: كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد، وليست هذه علة إذا كان الراوي ثقة، فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معًا عن أبي إسحاق ما رواه الثقات، وأبو أحمد ثقة، فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل، ثم هو قد رواه عن إسرائيل أيضًا كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أو لم يرو لنا عنهم.
(6/213)
السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ» فَقَالَ طَلْحَةُ: «فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ
2461 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (2) . [1: 2]
__________
(1) إسناده قوي.
(2) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن يزيد بن هارون سمع من سعيد الجريري بعد الاختلاط، وأخرجه ابن خزيمة (1114) عن بندار، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الجريري، بهذا الإِسناد.
وإسحاق بن يوسف الأزرق سمع من الجريري بعد الاختلاط أيضًا.
ويتقوى بحديث ابن عمر وجابر السابقين.
وأخرجه أحمد 6/239، وابن ماجه (1150) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طريق يزيد بن هارون، به. وقوى إسناده الحافظ في "الفتح" 3/47.
(6/214)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ
2462 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ (1) السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ» (2) . [5: 4]
ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2463 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ:
__________
(1) "سليمان" لم يرد في الأصل، وأثبته من "التقاسيم" 5/لوحة 217.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه الدارمي 1/337، ومسلم (723) (89) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب وقت ركعتي الفجر، و256 باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجة (1143) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/11 عن سفيان، به -إلا أنه جعله من مسند ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (4771) ، ومن طريقه النسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274 عن معمر، عن الزهري، به نحوه.
وأخرجه البخاري (618) و (1173) و (1181) ، ومسلم (723) ، والنسائي 3/252 و254 و255 من طريق نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، بنحوه.
(6/215)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2464 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (2) . [5: 8]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم برقم (2456) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 3/44 من طريق إبراهيم بن أبي طالب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/204، ومسلم (724) (90) ، والبيهقي 3/44 من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به بأطول مما هنا، لم يذكرا فيه سفيان بين وكيع وهشام. وقال البيهقي بعد أن ساق الرواية الأولى: وكذا رواه أحمد بن سلمة وأبو العباس السراج عن إسحاق، ورواية غيره "عن وكيع عن هشام" أصح، والله أعلم.
وأخرجه مالك 1/121 عن هشام، به نحوه. ومن طريقه أخرجه البخاري (1170) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (1339) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والطحاوي 1/283.
وأخرجه مسلم (724) (90) من طرق عن هشام، به. وانظر ما بعده.
(6/216)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَهُمَا
2465 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَفَّفْهُمَا حَتَّى يَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (1) . [5: 27]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، وعمرة: هي بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة.
وأخرجه أحمد 6/235، وابن أبي شيبة 2/244، والبيهقي 3/43 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (181) ، وأحمد 6/164، 165 و186، والبخاري (1171) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (1255) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي 2/156 في الافتتاح: باب تخفيف ركعتي الفجر، والطحاوي 1/297، والبيهقي 3/43، والبغوي (882) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة (1113) .
وأخرجه الطيالسي (1581) ، والبخاري (1171) ، ومسلم (724) (93) ، والطحاوي 1/297 من طرق عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وانظر ما بعده. وقال الحافظ في "الفتح" 3/47: قال القرطبي: ليس معنى هذا
أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحةَ، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.
(6/217)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا
2466 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟» (1) . [5: 4]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2467 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
__________
(1) إسناده صحيح. يحيى بن حكيم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وقد حجبه أهله فلم يروِ في الاختلاط شيئاً. انظر "الميزان" 2/681، و"الضعفاء" 3/75 للعقيلي.
وأخرجه مسلم (724) (92) ، والبيهقي 3/43 من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1113) ، وانظر ما قبله.
(6/218)
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَوَّلِ (1) مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ» (2) . [5: 4]
__________
(1) في الأصل "الأول"، والمثبت من "التقاسيم" 5/218، والباء بمعنى "عن" أي: عن الأول، والمراد بالأول: الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وفي "البخاري": "سكت المؤذن بالأولى"، وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للِإقامة، أو لأنه أراد المناداة، أو الدعوة التامة.
(2) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: صدوق، وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، وأبوه ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة.
وأخرجه البخاري (1160) في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود -وهو محمد يتيم عروة- به مختصرًا.
وأخرجه مالك 1/120، والدارمي 1/337 و344، والبخاري (626) في الأذان: باب من انتظر الإقامة، و (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، و (6310) في الدعوات: باب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم (736) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى
الله عليه وسلم، والنسائي 3/252-253 في قيام الليل: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأبو داود (1335) و (1336) و (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفي "الشمائل" (268) ، والبيهقي 3/44، والبغوي (885) من طرق عن الزهري، عن عروة، به.
(6/219)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ
2468 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدُنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ (1) وَجَبُنَّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا» (2) . [1: 78]
__________
(1) كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/513، وفي "موارد الظمآن" (612) : اجترأ والاجتراء: الإِقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع.
(2) إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي، ذكره المؤاف في "الثقات" 8/144، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (1120) ، والترمذي (420) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومن طريقه البغوي (887) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإِسناد. أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة.
وأخرجه أحمد 2/415، وأبو داود (1261) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدها، ومن طريقه البيهقي 3/45 من طريق عبد الواحد بن زياد، به -اختصره أحمد، وطوله أبو داود.
(6/220)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
2469 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا!» (1) . [2: 69]
__________
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني.
وأخرجه أحمد 1/238، وابن خزيمة (1124) ، والطبراني (11227) ، والحاكم 1/307، والبيهقي 2/482 من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه البزار (518) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/75: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات.
وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (663) في الأذان: باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومسلم (711) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.
(6/221)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ
2470 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِّيصَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (1) . [2: 69]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
2471 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي. وقد تقدم تخريجه برقم (2194) .
(6/222)
سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ» (1) .
[4: 50]
__________
(1) رجاله ثقات غير والد يحيى سعيد بن قيس، فلم يوثقه غير المؤلف 4/281، وترجم له البخاري في "التاريخ" 3/508، وابن أبي حاتم 4/55-56، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وقيس بن فهد: هو قيس بن عمرو.
وأخرجه ابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/245 من طريق أسد بن موسى بهذا الإِسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولًا، وقال غيره "عن الليث عن يحيى": إن حديثه مرسل.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1116) عن الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم 1/274-275، وعنه البيهقي 2/483 عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، به. وقد صححه الحاكم على شرطهما، وهو وهم منه رحمه الله فإن سعيدًا والد يحيى لم يخرجا له ولا أحدُهما.
وأخرجه أحمد 5/447، وأبو داود (1267) ، وابن ماجه (1154) ، والحاكم 1/275، والبيهقي 2/483 من طريق ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، وصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الترمذي (422) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: "مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟ " قلت: يا رسول الله إنما لم أكن ركعت ركعتي=
(6/223)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
2472 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْحَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا (1) إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (2) . [1: 78]
__________
= الفجر، قال: "فلا إذن"، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال ابن عيينة: سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد ... وليس إسناد هذا الحديث بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.
وقال أبو داود بعد روايته: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدهم صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذه القصة.
قلت: في "المصنف" لعبد الرزاق (4016) عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد يحدث عن جده ...
(1) كذا في الأصل و"التقاسيم"، والجادة حذف الياء.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري الحافظ. وأخرجه ابن خزيمة (1117) عن عبد القدوس بن محمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (423) في الصلاة: باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة (1117) ، والحاكم 1/274، والبيهقي 2/484، والدارقطني 1/382-383 من طرق عن عمرو بن عاصم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظ رواية الحاكم "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها".
(6/224)
ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنَ التَّطَوُّعِ
2473 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ» .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
2474 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ،
__________
(1) ابن أبي السري صدوق له أوهام، وإسناده من عبد الرزاق صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4812) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (434) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الحميدي (674) ، وابن خزيمة (1198) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (1165) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من طريق عُقيل، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد. زاد البخاري والحميدي في روايتهما "وركعتين بعد الجمعة"، ولم يذكر البخاري في روايته الركعتين قبل الفجر، وانظر الحديث (2454) .
(6/225)
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» ، قُلْتُ: قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا» ، قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا؟ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» (1) . [5: 34]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي بَيْتٍ لَا فِي الْمَسْجِدِ
2475 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران البصري الحذّاء.
وأخرجه أحمد 6/30، ومسلم (730) (105) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والترمذي (375) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، و (436) باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، وأبو داود (1251) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإِسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض ...
وأخرجه 6/239، ومسلم (730) ، والنسائي 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه (1228) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به مُختصراً. وانظر ما بعده و (2631) .
(6/226)
الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا» ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا؟ قَالَتْ: «يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا» ، قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا؟ قَالَتْ: «إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ» (1) . [5: 34]
2476 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» ، وَيُحَدِّثُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (2) . [5: 25]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.
وأخرجه أبو داود (1251) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/444 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن علية.
وأخرجه أبو داود (1128) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، ومن طريقه البيهقي 3/240 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإِسناد. وصححه=
(6/227)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2477 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ (1) بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (2) . [5: 25]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
2478 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
= ابن خزيمة (1836) .
وأخرجه عبد الرزاق (5526) ، وأحمد 2/35 عن معمر، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به نحوه.
وأخرجه أحمد 2/75 و77 من طريق عبيد الله، عن نافع، به مختصرًا. وانظر تخريج الحديث (2454) .
(1) في الأصل: فليصلي، بإثبات الياء، والجادة حذفها كما أثبتنا.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 2/499، ومسلم (881) (67) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود (1131) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، والبيهقي 3/239 و240 من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد.
(6/228)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (1) . [3: 67]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ (2) أَرْبَعًا» (3) . [5: 25]
قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» (4) . [5: 25]
__________
(1) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله.
(2) في الأصل: فصلي، بإثبات الياء، والمثبت هو الجادة.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.
(4) قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/450: واختلف أهل العلم فيه، مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: إن صلّى في المسجد صلي أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمعًا بين الحديثين.
(6/229)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ
2480 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» (1) . [5: 25]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
2481 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
__________
(1) علي بن زياد اللحجي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/480، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قُرَّة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني: ثقة يغرب روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه عبد الرزاق (5529) ، والحميدي (976) ، والدارمي 1/370، ومسلم (881) (69) ، والترمذي (523) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والطحاوي 1/336، والبيهقي 3/240، والبغوي (879) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.
(6/230)
مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» (1) . [1: 67]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
2482 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى (2) بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ عَلِيًّا الْبَارِقِيَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (3) . [1: 67]
__________
(1) عبيد بن هشام روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره لقّن أحاديث ليس لها أصل، وقال النسائي: ليس بالقوي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.
(2) تحرف في الأصل و"التقاسيم" 1/476 إلى: مُعلّى.
(3) إسناده جيد، إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار علي البارقي: هو علي بن عبد الله الأزدي.
وأخرجه أبو داود (1295) في الصلاة: باب في صلاة النهار، والترمذي (597) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي 3/227 في. قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجه (1322) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والدارقطني 1/417، والبيهقي 2/487 كلهم من طريق
شعبة، بهذا الإِسناد.
وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار.
وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في "سننه الكبرى": إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا=
(6/231)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَالْبَارِقُ: جَبَلُ أَزْدٍ» (1) .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
2483 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (2) . [5: 25]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيهِ
2484 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ،
__________
= فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/144: والحديث في "الصحيحين" من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار.
وقال صاحب "التمهيد" 13/185: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول: إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه "والنهار".
وقال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف هذه الزيادة ابن تيمية في "الفتاوى" ... ، وانظر "تلخيص الحبير" 2/22.
(1) في "الثقات" 5/164: وبارق: جبل كان ينزله الأزد، فنسب إليه.
(2) هو مكرر ما قبله.
(6/232)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي» ، قَالُوا: نَعَمْ، بِآبَائِنَا (1) أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (2) . [5: 25]
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ
2485 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ (3) سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا
__________
(1) في الأصل: بأبينا، والمثبت من ابن خزيمة 3/183.
(2) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، فلم يوثقهما غير المؤلف 7/397 و8/450، وعاصم بن سويد: هو ابن عامر بن جارية الأنصاري القُبائي روى عنه جمع، وذكره ابن زبالة في علماء المدينة،
وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وذكره المؤلف في "الثقات". وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1872) .
(3) تحرف في الأصل إلى: بن.
(6/233)
بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ» (1) . [1: 67]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ
2486 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا»
قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: «إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ» (2) . [1: 67]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/133، وأحمد 2/249، ومسلم (881) (68) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (1132) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي 2/239 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد.
وقوله "فإن كان له شغل ... " هذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل، وأبو داود في روايته (1131) من قول أبيه، وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس، لا أدري هذا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ لا.
(2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.
(6/234)
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ
2487 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي بَيْتِهِ» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
2488 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ،
__________
(1) إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبو داود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (1836) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/336 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، به -بقصة الركعتين بعد الجمعة.
وأخرجه الترمذي (432) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، من طريق أيوب، عن نافع، به -بقصة ركعتي المغرب، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وانظر تخريج الحديث (2476) .
(6/235)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» (1) .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
2489 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ» (2) . [4: 5]
__________
(1) إسناده قوي. وهو مكرر (2455) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمرو بن عامر: هو الأنصاري الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1288) ، وفي آخره: قال أبو بكر: يريد شيئًا كثيرًا.
وأخرجه البخاري (625) في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الدارمي 1/336، والبخاري (503) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، والنسائي 2/28-29 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به.
وأخرجه مسلم (837) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعين قبل صلاة المغرب، والبيهقي 2/475 من طريق عبد العزيز بن صهيب، =
(6/236)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ لِبَيْتِهِ
2490 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» (1) . [1: 67]
__________
= عن أنس نحوه.
وقوله "يبتدرون السواري" أي: يتسارعون إليها، والسواري: جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتارُ بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، روى له البخاري مقروناً. محمد بن خازم: هو أبو معاوية الضرير.
وأخرجه أحمد 3/316، ومسلم (778) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والبيهقى 2/189 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1206) .
وأخرجه أحمد 3/316، من طريق عبد الله بن نمير، وابن خزيمة (1206) أيضًا من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 3/59، وابن ماجه (1376) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التطوع في البيت، وابن خزيمة (1206) ، والبيهقي 2/189 من طريق سفيان وزائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري. فجعله من مسند أبي سعيد.
وأخرجه أحمد 3/59 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد.
(6/237)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّهَا فِي بَيْتِهِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ
2491 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرٍ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (1) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. سالم أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي.
وأخرجه أحمد 5/182، والبخاري (731) في الأذان: باب صلاة الليل، و (7290) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (781) (214) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، والنسائي 3/197-198 في قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت، وابن خزيمة (1204) ، والبيهقي 3/109 من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/184 من طريق محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه أحمد 5/187، والبخاري (6113) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب، ومسلم (781) (213) ، وأبو داود (1447) في الصلاة: باب فضل التطوع في البيت، والترمذي (450) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وابن خزيمة (1203) من طريق عبد الله بن سعيد، عن سالم، به. وانظر "الفتح" 3/13-14.
(6/238)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ
2492 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبَلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ (1) تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، قَالَ: «حُلُّوهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ» (2) . [1: 78]
__________
(1) كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/514: "من هذا؟ قالوا: زينب ... " ولا يستقيم به النص، والمثبت من موارد الحديث.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. وأخرجه ابن خزيمة (1180) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (784) في صلاة المسافرين: باب
أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود (1312) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/270 من طرق عن إسماعيل بن علية، به. وفي إحدى روايتي أبي داود "هذه حمنة بنت جحش تصلي". وأخرجه البخاري (1150) في التهجد: باب ما يكره من التشديد
في العبادة، ومسلم (784) ، والنسائي 3/218-219 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (1371) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297-298، والبغوي (942) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (197) ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به. =
(6/239)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ
2493 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ،
__________
= وأخرجه ابن خزيمة (1181) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (197) من طريق إبراهيم بن مستمر البصري، حدثنا أبو حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، به - غير أنه قال "قالوا: لميمونة بنت الحارث"، ومسلم بن يحيى لم أر من ترجمه. قال الحافظ في "الفتح" 3/36 تعليقًا على قوله "قالوا: هذا حبل
لزينب": جزم كثير من الشراح تبعًا للخطيب في "مبهماته" بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكن لم أر في "مسنده" و"مصنفه" زيادة على قوله "قالوا: لزينب" ... وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل، فقال عن أحدهما "زينب" ولم ينسبها، وقال عن آخر "حمنة بنت جحش" فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضًا، فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإِحداهما، والأخرى المتعلقة به. قال: وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قبل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأُطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في "صحيح ابن خزيمة" من طريق شعبة عن عبد العزيز "فقالوا: لميمونة بنت الحارث" وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى.
وفي "الفتح" أيضًا 3/37: وفيه من الفوائد الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد.
(6/240)
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلًا (1) مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ (2) تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ» (3) . [2: 43]
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ
2494 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (4) . [3: 10]
__________
(1) تحرفت في الأصل إلى: رجلاً، والتصحيح من "التقاسيم" 2/136.
(2) في الأصل: عييت، والتصويب من "التقاسيم" 2/136، وعند أحمد والخطيب والبيهقي: "غُلبت".
(3) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" 183/أ، ب.
وأخرجه البيهقي 3/19 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/204، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (197) ،
وأبو يعلى 181/ب، و183/أ، من طرق عن حميد، به. وفي رواية "هذه حمنة بنت جحش"، وانظر التعليق على الحديث السابق.
(4) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (2483) .
(6/241)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
2495 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ، إِمَامُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ بِأَنْطَاكِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (1) الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» (2) . [2: 49]
__________
(1) تحرفت في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 155.
(2) إسناده صحيح. محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، فقال: من أهل البصرة يروي عن ابن عيينة، حدثنا عنه الحسن بن عبد الله القطان وغيره، كنيته أبو بكر، مات سنة تسع وأربعين ومئتين، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 3/137، ونقل توثيقه عن عبد الرحمن بن يوسف، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة (1827) عن الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك 1/162، وأحمد 5/295 و296 و303 و305 و311، وعبد الرزاق (1673) ، والحميدي (421) ، وابن أبي شيبة 1/339، والدارمي 1/323-324، والبخاري (444) في الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، و (1163) . في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (714) (69) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (467) و (468) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، =
(6/242)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ
2496 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، أَخْبَرَنَا
__________
= والترمذي (316) في الصلاة: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، والنسائي 2/53 في المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وابن ماجه (1013) في إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة (1825) و (1826) و (1827) ، والبيهقي 3/53، والبغوي (480) ، وأبو عوانة 1/415 من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وأخرجه مسلم (714) (70) ، وابن خزيمة (1829) من طريق
محمد بن يحيى بن حبان، وأبو عوانة 1/415-416، من طريق عمرو بن يحيى، كلاهما عن عمرو بن سليم، به. وانظر (2497) و (2498) و (2499) . قال ابن خزيمة في "صحيحه" 2/283 بعد إيراده حديث أبي هريرة في الباب: وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة، والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلّا أن تطّوّع"، فأعلمَ أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض. وقال الحافظ في "الفتح" 1/537: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطّى "اجلس فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة، وكذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمرُ بداخلٍ فيها. قلت (القائل ابن حجر) : هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من خصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.
(6/243)
أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (1) .
[1: 67]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
2497 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الأشجعي: هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (715) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، عن أحمد بن جوَّاس الحنفي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (443) في الصلاة: باب الصلاة إذا قدم من سفر، و (2394) في الاستقراض: باب حسن القضاء، و (3087) في الجهاد: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من طريق مسعر، والبخاري أيضًا (2604) في الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، و (3089) في الجهاد: باب الطعام عند القدوم، ومسلم 3/1223 (115) في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/266 من طريق شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار، به نحوه.
وأخرجه البخاري (2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، بنحوه في خبر طويل.
(6/244)
أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (1) . [1: 67]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ
2498 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (2) . [1: 67]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالِاسْتِخْبَارِ
2499 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. وهو في "الموطأ" 1/162. وقد تقدم تخريجه برقم (2495) .
(2) إسناده صحيح. محمد بن الحارث الحراني: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم. وقد تقدم تخريجه برقم (2495) .
(6/245)
الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أَوْ يَسْتَخْبِرَ» (1) . [1: 67]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ
2500 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: «دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (2) .
«تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ» . [1: 67]
__________
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدي.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن
نافع- فإن البخاري روى له مقرونًا بغيره. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 105/أبنحو هذا اللفظ، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ ورقة 115/ب من طريق شريك، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ.
وأخرجه ابن ماجه (1114) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، عن داود بن رشيد، به نحوه.
وأخرجه أبو داود (1116) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب، وابن أبي شيبة 2/110، وأبو يعلى (119/أ) ، والطحاوي 1/365 من طرق عن حفص بن غياث. به نحوه، غير أن ابن أبي شيبة وأبا يعلى لم يذكرا في الرواية حديث أبي هريرة.
وأخرجه أبو يعلى 701/أمن طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أيضًا 101/أو106/أو107/أمن طريق سفيان، و108/أمن طريق حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وفيها: دخل رجل ... لم يسمه. وانظر (2501) و (2502) .
(6/246)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ
2501 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ» (1) . [1: 67]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَجَوَّزَ فِيهَا
2502 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
__________
(1) إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/40، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم 2/82 توثيقه عن أبيه.
وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له النسائي، وإسحاق بن منصور: هو السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي روى له الجماعة. وانظر ما بعده.
(6/247)
وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (1) . [1: 107]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه مسلم (875) (59) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب، وابن خزيمة (1835) عن علي بن خشرم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه كذلك مسلم، والبيهقي 3/194 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه عبد الرزاق (5514) ، وأحمد 3/316-317 و389، والطحاوي 1/365، والبيهقي 3/194، والدارقطني 2/13-14 و14 من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 3/297، وأبو داود (1117) ، والدارقطني 2/13 من طريق الوليد أبي بشر، عن أبي سفيان، به.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/140، والطيالسي (1695) ، والدارمي 1/364، والبخاري (930) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمَرَه أن يصلي ركعتين، و (931) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و (1166) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (875) ، وأبو داود (1115) ، والترمذي (510) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والنسائي 3/103 في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وابن ماجه (1112) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، وابن خزيمة (1832) و (1833) و (1834) ، والطحاوي 1/365، والبيهقي 3/193 و217، وابن الجارود (293) ، والبغوي (1083) ، والدارقطني 2/14 من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وأخرجه الشافعي 1/140، ومسلم (875) (58) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/340، والبيهقي 3/194 من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر، به.
(6/248)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيَهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ
2503 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (1) . [1: 67]
2504 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ:
__________
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. عياض: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي.
وأخرجه أحمد 3/25، والنسائي 5/63 في الزكاة: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُردّ عليه، والبيهقي 4/181 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وبأتم مما هنا.
وأخرجه الحميدي (741) ، وأبو داود (1675) في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، والنسائي 3/106-107 في الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، والترمذي (511) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والطحاوي 1/366 من طريقين عن محمد بن عجلان، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(6/249)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا» ، فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ (1) . [1: 107]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا» أَرَادَ الْإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمِرَ بِهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا.
2505 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «تَصَدَّقُوا» ، فَتَصَدَّقُوا، فَأَعْطَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ
__________
(1) إسناده قوي، صرح ابن إسحاق بالتحديث، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهري المدني. وأخرجه الدارقطني 2/16 من طريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
(6/250)
مِمَّا تَصَدَّقُوا، وَقَالَ: «تَصَدَّقُوا» ، فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ وَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَعْطَوْهُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ» ، وَانْتَهَرَهُ (1) .
[2: 66]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْ ثَوْبَكَ» ، لَفْظَةُ أَمْرٍ بِأَخْذِ الثَّوْبِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ بَذْلُ الثَّوْبِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِلَّا عِنْدَ الْفَضْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ يَقُوتُهُ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً تَطَوُّعًا
2506 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا
__________
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو ثقة روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وهو في "مسند أبي يعلى" 60/ب وفيه بعد قوله: "فأمره أن يصلي ركعتين": ثم دخل المسجد ثانية وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قال ... وانظر الحديث (2503) .
(6/251)
كَثِيرًا (1) حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَنَضَحْنَا بُسَاطًا لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ (2) .
[4: 1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُ أَنَسٍ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، أَرَادَ بِهِ وَقْتَ صَلَاةِ السُّبْحَةِ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِي دَارِ أَنْصَارِيٍّ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ»
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ
2507 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا» (3) . [4: 1]
__________
(1) في الأصل: كثير، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم (2308) . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وأبو التياح: يزيد بن حميد الضُّبعي.
(3) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 323 ووقع فيه "وكان أحب العمل إلى الله عز وجل" بدل قوله "وكان أحب العمل إليه" وهو مخالف لما عند المؤلف -وهو قد روى الحديث عنه-=
(6/252)
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ
2508 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» (1) .
[4: 1]
__________
= ولغيره من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فقد وقع عندهم جميعًا "إليه" أي: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه أحمد 6/319 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وخرجه أحمد 6/319، والطيالسي (1609) ، والنسائي 3/222 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، من طريق شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (4091) ، وأحمد 6/304 و305 و319 و320 و321، وابن أبي شيبة 2/48، وابن ماجه (1225) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، و (4237) في الزهد: باب المداومة على العمل، والطبراني في "الكبير" 23/ (513) و (514) و (515) و (516) من طرق عن أبي إسحاق، به. وفي بعض الروايات بعد قوله "وهو جالس": "إلا المكتوبة"، وفي بعضها "إلا الفريضة".
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/137.
ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 6/285، ومسلم (733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والنسائي 3/223 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، والترمذي (373) في الصلاة: =
(6/253)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا
2509 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ» (1) . [4: 1]
__________
= باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، وابن خزيمة (1242) ، والطبراني 23/ (339) ، والبيهقي 2/490.
وأخرجه عبد الرزاق (4089) ، وأحمد 6/285، ومسلم (733) ، والطبراني 23/ (338) و (340) و (341) و (342) و (344) من طرق عن الزهري، بهذا الإِسناد. وانظر (2530) .
قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 5/316: السُّبحة: الصلاة مطلقًا، وقد تَرِدُ في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضًا، ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضًا، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة.
"يرتّلها": ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1240) ولفظه عنده من رواية علي بن حجر، بهذا الإِسناد "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا دخل في السن، فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأها، ثم ركع"، وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم (1243) عن علي بن حجر، به. =
(6/254)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الرُّكُوعِ
2510 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ
__________
= وأخرجه ابن خزيمة (1240) عن يوسف بن موسى، عن جرير، به.
وأخرجه مالك 1/137، وعبد الرزاق (4096) و (4097) ، وأحمد 6/46 و178، والحميدي (192) ، والبخاري (1118) ، في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعدًا ثم صحّ أو وجد خفة تمّم ما بقي، و (1148) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، ومسلم (731) (111) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود (953) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه (1227) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، وابن خزيمة (1240) ، والطحاوي 1/338، والبيهقي 2/490، والبغوي (979) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري (4837) في التفسير: باب (ليغفر لك اللهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ... ) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به نحوه.
وأخرجه مالك 1/138، ومن طريقه البخاري (1119) ، ومسلم
(731) (112) ، والنسائي 3/220، وأبو داود (954) ، والترمذي (374)
في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، والطحاوي 1/339،
والبيهقي 2/490 من طريق أبي سلمة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (731) (113) ، والنسائي 3/220، وابن ماجه (1226) ، وأبو يعلى (4885) ، وابن خزيمة (1244) ، والبيهقي 2/491، من طريق عمرة عن عائشة. وقد تحرف "عمرة" في المطبوع من "مسند أبي يعلى" (4885) إلى: عروة.
(6/255)
النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا
2511 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا
2512 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2474) و (2475) .
(2) إسناده صحيح. سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1248) .
وانظر ما قبله.
(6/256)
عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا» (1) . [4: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن عبد الله المخرمي: هو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، وأبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، والحفري، بفتح الحاء والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة.
وأخرجه النسائي 3/224 في قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد، وابن خزيمة (1238) ، والحاكم 1/275، وعنه البيهقي 5/305 من طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإِسناد. إلا أنهم لم يقيدوا حميدًا بالطويل كما وقع عند المصنف، وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ" كذا وقع في النسخة المطبوعة من "المجتبى" ولفظه في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص " قال مغلطاي: وزيادة "ولا أحسبه إلا خطأ" وقع في بعض نسخ المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا.
وقد فسّر المزي حميدًا هذا في "التحفة" 11/442، و"تهذيب الكمال" 7/374 بحميد بن طرخان، ونفي أن يكون حميدًا الطويل. وردّه عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائي في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر فسّره بأنه الطويل. وقال الحافظ في "التهذيب" 3/43: فرق ابن حبان بين حميد بن طرخان وبين حميد الطويل في "الثقات"، وقد تقدم أن والد حميد الطويل يقال له: طرخان، وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شقيق، فالظاهر أنه هذا، إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره، لا سيما وفي "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود، عن حفص عن حميد وهو الطويل. فقوله "وهو الطويل" يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول مَنْ فوقه أو دونه وهو الأشبه، ثم وجدت الحديث في "سنن البيهقي" من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود=
(6/257)
ذِكْرُ تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ
2513 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» (1) . [1: 2]
__________
= الحفري، عن حفص عن حميد الطويل، فتبين أنه هو.
قلت: ويتأيد قولهما بتفسير ابن حبان هنا أنه الطويل، وكذلك الحاكم في "المستدرك"، فاتفاق هؤلاء الخمسة على أنه حميد الطويل يضعف قول المزي ويوهيه.
وأخرجه الحاكم 1/258، وعنه البيهقي 2/305 من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن حفص بن غياث، به. وقيد حميدًا: بابن قيس!.
(1) إسناده صحيح، الحسن بن حماد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 18/ (590) عن أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 4/433 و435 و442 و443، والبخاري (1115)
في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و (1116) باب صلاة القاعد بالإيماء، والنسائي 3/223-224 في قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، وأبو داود (951) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والترمذي (371) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وابن ماجه (1231) في إقامة الصلاة: باب=
(6/258)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا إِسْنَادٌ قَدْ تَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ، أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، هُوَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ أَخُوهُ تَوْأَمٌ، فَلَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَبِهَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا، وَمَاتَ عِمْرَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ خَرَجَ بُرَيْدَةُ مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَأَقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَطَّنَهَا (1) ، وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ بِمَرْوَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، فَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ»
__________
= صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والطبراني 18/ (589) و (591) و (592) ، وابن خزيمة (1249) من طرق عن حسين المعلم، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بمعناه البخاري (1117) في تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، وأبو داود (952) ، والترمذي (372) ، وابن ماجه (1223) ، وابن خزيمة (1250) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، به.
(1) في "اللسان": وأوطنت الأرض ووطنتها توطينًا واستوطَنتُها، أي: اتخذتها وطنًا.
(6/259)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ
2514 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» (1) . [5: 47]
***
__________
(1) إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي- فإنه سيِّئ الحفظ. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/168 بذكر قصة السواك فقط.
وأخرجه ابن ماجه (290) في الطهارة: باب السواك، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/182 و237 عن يزيد، عن شريك، به. وفيه: ويختم بركعتي الفجر.
والحديث بذكر السواك صحيح، فقد أخرجه أحمد 6/41-42 و188 و192، ومسلم (253) في الطهارة: باب السواك، وأبو داود (51) في الطهارة: باب السواك في كل حين، من طريقين عن المقدام بن شريح، به.
(6/260)
20- فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2515 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ
2516 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ:
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/150-151.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/7 و57، والشافعي في "السنن" (79) ، ومسلم (700) (35) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود (1226) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي 2/60 في المساجد: باب الصلاة على الحمار، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4.
وأخرجه عبد الرزاق (4519) ، وأحمد 2/49 و57 و75 و83 و128، وابن خزيمة (1268) ، وأبو عوانة 2/343 من طرق عن عمرو بن يحيى، به.
(6/261)
حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي» ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيَّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ فِيهَا
2517 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ» (2) . [4: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما، إلا أن أبا الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- خرج له البخاري مقروناً. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم (540) (36) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه (1018) في إقامة الصلاة: باب المصلي يُسلم عليه كيف يرد، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، فإن يحيى بن أيوب لم يخرج له البخاري، ومن فوقه من رجالهما.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/151، ومن طريقه الشافعي في=
(6/262)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةٍ لَا فَرِيضَةٍ
2518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نَافِلَةً» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
2519 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
__________
= "السنن" (80) ، وأحمد 2/66، ومسلم (700) (37) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 1/244 في كتاب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4، وأخرجه كذلك أحمد 2/46 و56 و72 و81، والبخاري (1096) في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700) (38) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد، وانظر الحديث (2421) .
(1) إسناده على شرط مسلم. وانظر ما بعده.
(6/263)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعَثًا، فَوَجَدْتُهُ يَسِيرُ مُشْرِقًا وَمُغْرِبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِي: «يَا جَابِرُ» ، [فَنَادَانِي النَّاسُ: يَا جَابِرُ] فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ: «ذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
2520 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ» (2) . [4: 46]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ
2521 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
__________
(1) إسناده قوي. وأخرجه النسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن محمد بن شعيب، بهذا الإِسناد. والزيادات التي في المتن منه.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري. عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد 3/300 عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (4140) في المغازي: باب غزو أنمار، والبيهقي 2/4 من طريقين عن ابن أبي ذئب، به.
(6/264)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2522 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً» (2) . [4: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم لم يخرج له
مسلم، ومن فوقه من رجالهما، وأخرجه ابن خزيمة (1263) من طريق
مُحَمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (4510) و (4516) ، والدارمي 1/356، والبخاري (400) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، و (1094) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، و (1099) باب ينزل للمكتوبة، والبيهقي 2/6 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال الحافظ في "الفتح" 1/503: والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم. وابن نمر: هو عبد الرحمن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي. =
(6/265)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْإِيمَاءِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ
2523 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءً» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،
__________
= وأخرجه البخاري (1105) في تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، والبيهقي 2/5 من طريق شعيب، عن الزهري، بهذا الإِسناد.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1270) . وأخرجه عبد الرزاق (4521) عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (5422) ، وأحمد 3/332 و379 و388- 389، وأبو داود (1227) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (351) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به، والبيهقي 2/5 من طريق سفيان، عن أبي الزبير، به نحوه.
(6/266)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إِيمَاءً» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ إِذَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ
2525 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ» (2) . [5: 8]
***
__________
(1) رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله. حجاج: هو حجاج بن محمد المصيصى الأعور الحافظ الثقة الثبت.
وأخرجه البيهقي 2/5 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج، بهذا الإِسناد.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر ما قبله.
(6/267)
21- فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى
2526 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ سَفَرٍ» (1) . [5: 15]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ
2527 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبُو بَكر بن أبي شيبة في "المُصَنَّف" 2/407، وأحمد 6/204، والترمذي في "الشمائل" (285) ، والبغوي (1003) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1230) .
وأخرجه أحمد 6/171، ومسلم (717) (76) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 4/152 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، من طرق عن كهمس بن الحسن، به.
وأخرجه الطيالسي (1554) عن أبي شعيب الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، به. وانظر "الفتح" 3/52-53 و55-56.
(6/268)
عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ السِّنُّ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مِنَ الْمُفَصَّلِ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 15]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَتْ بِهِ عَائِشَةُ
2528 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يزيد بن زريع سمع من الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم (717) (75) ، وأبو داود (1292) في الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي 4/152، والبيهقي 3/50 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد -وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه أحمد 6/218، وأبو عوانة 2/268، والبيهقي 3/49- 50 من طريق سعيد الجريري، به.
(6/269)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ» (1) . [5: 15]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَفْيُ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَغِيبِهِ، أَرَادَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ دُونَ الْبَيْتِ، وَذَاكَ أَنَّ مِنْ خُلُقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ أَكْثَرُ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنَ الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ كَانَ ضُحًى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا»
ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2529 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ:
__________
(1) إسناده قوي. إسحاق بن إبراهيم: ثقة روى له البخاري، وسالم بن نوح العطار: مختلف فيه، قال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق ثقة، ووثقه الساجي وابن قانع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة، وذكره المؤلف فى "الثقات" وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (1229) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، بهذا الإِسناد.
(6/270)
«نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (1) وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ» (2) . [5: 15]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِثْبَاتُ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْتِ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (3) .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ
2530 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
__________
(1) قوله "أربع ركعات" سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وابن كثير: محمد بن كثير العبدي، ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم، ومعاذة: هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية.
وأخرجه الطيالسي (1571) ، ومسلم (719) (78) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي في "الشمائل" (282) ، وابن ماجه (1381) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، وأبو عوانة 2/267، والبيهقي 3/47، والبغوي (1005) من طريق شعبة عن يزيد الرشك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (719) (78) من طريق عبد الوارث، عن يزيد الرشك، به.
وأخرجه عبد الرزاق (4853) ، وأحمد 6/145 و168 و265،
ومسلم (819) (79) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"
12/436، وأبو عوانة 2/267-268، والبيهقي 3/47 من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به.
(3) وقد تبع ابنَ حبان في هذا الجمع المحبُّ الطبري فيما نقله الحافظ في "الفتح" 3/56.
(6/271)
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» (1) . [5: 15]
ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الضُّحَى
2531 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ» (2) . [5: 15]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعدًا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم، والطبراني في "الكبير" 23/ (343) من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (2508) .
(2) المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة، قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقي السند على شرط مسلم.
(6/272)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى
2532 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ: «مَا (1) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى» ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ تَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» (2) . [5: 15]
ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ
2533 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرْدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي
__________
(1) سقطت "ما" من الأصل، واستدركت من "مسند الإمام أحمد"، وقد فسّر العلماء قول عائشة هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، بدليل قولها في نهاية الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ الناس به فيفرض عليهم".
(2) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/223 عن حجاج، حدثنا الليث، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152-153، ومن طريقه أحمد 6/178، والبخاري (1128) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ومسلم (718) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود (1293) في=
(6/273)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/75، والبيهقي 3/50، وأبو عوانة 2/266-267 عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/169-170، وأبو عوانة 2/267 من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (4867) ، ومن طريقه أبو عوانة عن معمر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/209-210 عن وكيع، والبخاري (1177) في التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا، عن آدم، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به - بالقسم الأول منه.
وقد أورده المؤلف برقم (312) و (313) .
قال الحافظ في "الفتح" 3/56: وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبد الله بن شقيق "قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه"، وعنده من طريق معاذة عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله"، ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقًا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقًا، وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها "ما رأيته سبحها" أي: داومِ عليها، وقولها "وإني لأسبحها" أي: أُداوم عليها، وكذا قولها "وما أَحدَث الناس شيئًا" تعني المداومة عليها.
قال: وفي بقية الحديث -أي الذي من رواية مالك- إشارة إلى ذلك حيث قالت "وإن كان ليَدَعَ العملَ وهو يُحبّ أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" انتهى.
وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها "ما كان يصلي إلا أن يجي من مغيبه" وقولها: "كان يُصلّي أربعًا ويزيد ما شاء الله" بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت. قال: ويعكر عليه حديثها الثالث -يعني الذي من رواية ابن أبي ذئب- ويجاب عنه بأن النفي صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان.
(6/274)
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ
2534 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ
__________
(1) إسناده حسن. برد: هو ابن سنان الدمشقي. وأخرجه الدارمي 1/338 عن أبي النّعمان، عن المعتمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/287، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/35 من طريقين عن بُرد بن سنان، به.
وأخرجه أحمد 6/286-287، وأبو داود (1289) في الصلاة: باب صلاة الضحى، من طريق سعيد بن عبد العزيز، وأحمد 6/287 من طريق محمد بن راشد، كلاهما عن كثير بن مرة، عن نعيم، به -وليس فيه قيس الجذامي. وللحديث طرق أخرى عند أحمد 6/286-287.
(6/275)
النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ أَعْظَمِ الْغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى
2535 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمٍ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ (2) إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ» (3) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح. دحيم لقب عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي الحافظ المتقن، وأبو إدريس الخولاني: هُوَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وُلِدَ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، وكان عالمَ الشام بعد أبي الدرداء.
وأخرجه أحمد 4/153 و201، من طريقين عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن نعيم بن همّار، عن عقبة بن عامر. فجعله من مسند عقبة لا من مسند نعيم، وكلاهما له صحبة، فلا يضر ذلك.
وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي (475) وإسناده قوي. وهو عند أحمد 6/440 و451 من طريق أخرى عن أبي الدرداء.
(2) في "اللسان": واحْتَمَلَ القَومُ وتَحَملُوا: ذَهَبُوا وارتحلوا.
(3) إسناده محتمل للتحسين. حميد بن صخر ذكره المؤلف في "الثقات" 6/188-189، فقال: حميد بن زياد أبو صخر الخراط من أهل المدينة=
(6/276)
ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى
2536 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» (1) . [1: 2]
__________
= مولى بني هاشم، يروي عن نافع ومحمد بن كعب، روى عنه حَيوة بن شُريح، وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، لا حميد بن صخر، وهو مختلف فيه. وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أُنكر عليه هذان الحديثان "المؤمن مؤالف" و"في القدرية"، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً. روى له الجماعة غير البخاري، فإنه روى له في "الأدب المفرد" حديثين.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/691 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/463-464 ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وابن حبان، وقال: وبيّن البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/175 وفي إسناده ابن لهيعة، وعند الطبراني في "الكبير"، قال المنذري: إسناده جيد.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباس الجريري: هو عباس بن فرُّوخ الجريري البصري، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مَلّ النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم: ثقة ثبت عابد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (2392) ، وأحمد 2/459، والبخاري=
(6/277)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ
2537 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ (1) بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيَّ، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي، تَعْنِي عَلِيًّا، أَنَّهُ قَاتِلُهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» ، قَالَتْ: وَصَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (2) . [1: 2]
__________
= (1178) ، في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، ومسلم (721) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 3/229 في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم، والبيهقي 4/293 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/459، والبخاري (1981) في الصوم: باب صيام البيض، ومسلم (721) ، والنسائي 3/229، والبيهقي 3/36 و4/293 من طريقين عن أبي عثمان النهدي، به.
وأخرجه مسلم (721) ، والدارمي 2/18-19، والبيهقي 3/47 من طريقين عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (1222) و (1223) .
(1) في الأصل: محمد، والصواب ما أثبتنا.
(2) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- فقد روى له البخاري مقرونًا=
(6/278)
ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
2538 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ» ، قَالَتْ: «فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» (1) . [1: 2]
__________
= ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وأبو مرة مولى أم هانئ: هو يزيد الهاشمي.
وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد و6/343 من طريق الضحاك بن عثمان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، به مختصرًا.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152 عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانئ نحوه. وقد تقدم عند المؤلف (1189) ، وانظر (1190) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حرملة فمن رجال مسلم. عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، ويقال: عبد الله مكبر، وفي المكبر مترجم في "التهذيب". وقد تقدم برقم (1188) .
(6/279)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ
2539 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (1) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف.
والحديث في "مسند أبي يعلى الكبير" من رواية الأصبهانيين.
وأخرجه مسلم (748) (143) في صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 4/367 و372، ومسلم (748) (143) ، والبيهقي 3/49 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (155) ، وابن خزيمة 2/230، وأبو عوانة 2/270 من طريقين عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه أحمد 4/366 و374-375، والطيالسي (687) ، ومسلم (748) (144) ، وابن خزيمة (1227) ، والطبراني في "الكبير" (5108) و (5109) و (5110) و (5111) و (5112) و (5113) ، وأبو عوانة 2/271، والبيهقى 3/49، والبغوي (1010) من طريقين عن القاسم الشيباني، به.
وقوله "الأوابين" هو جمع أواب: وهو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المسبّح. ومعنى قوله "حين ترمض الفصال" يريد ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تُحمى الرمضاءُ -وهو الرمل- بحرّ الشمس، فتبرك الفِصال -وهي أولاد الإبل، جمع فصيل- من شدة حرّها وإحراقها أخفافَها.
(6/280)
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلَاةِ الضُّحَى (1)
2540 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُنَحِّي الْأَذَى، وَإِلَّا فَرَكْعَتَيِ الضُّحَى» (2) . [1: 2]
***
__________
(1) هذا العنوان مع الحديث كتبا في هامش الأصل، ولم يظهر في الصورة العنوان واسم شيخ المؤلف، فاستدركته من "التقاسيم" 1/لوحة 91.
(2) إسناده قوي على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (1643) .
(6/281)
22- فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ
2541 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ: نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَابُوا، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا» (1) [4: 38]
__________
(1) إسناده ضعيف، مسلم بن خالد -وهو الزنجي المكي الفقيه- سَيِّئ الحفظ. وهو عند ابن خزيمة (2208) .
وأخرجه أبو داود (1377) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، ومن طريقه البيهقي 2/495 عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإِسناد. ثم قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
وأخرجه البيهقي 2/495 من طريقين عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان وبكر بن مضر، كلاهما عن ابن الهاد، أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدّثه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ليلة في رمضان ... فذكر نحوه. قال البيهقي: هذا مرسل حسن، =
(6/282)
2542 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (1) . [5: 29]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2543 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
__________
= ثعلبة بن أبي مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقد أخرجه ابن منده في الصحابة، وقيل: له رؤية، وقيل: سنُّه سنُّ عطية القرظي، أُسِرا يوم قريظة ولم يُقتلا، وليست له صحبة، وقد روي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف. ثم أورد حديث الباب.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/113.
ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (1129) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، ومسلم (761) (177) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داود (1373) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان والنسائي 3/202 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، والبيهقي 2/492-493، والبغوي (989) . وانظر ما بعده.
(6/283)
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي (1) جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى النَّاسُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ» ، وَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَذَلِكَ كَانَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فِي رَمَضَانَ» (2) . [5: 1]
__________
(1) في الأصل: من، وكتب فوقها "في" كما في "التقاسيم" 5/94.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق، بهذا الإِسناد - بأخصر مما هنا.
وأخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة (2207) من طريق عثمان بن عمر، =
(6/284)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» أَرَادَ بِذَلِكَ قِيَامَ اللَّيْلِ
2544 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَقَدْ خَشِيتُ
__________
= عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البيهقي 2/493 من طريق محمد بن عبيد بن عبد الواحد، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن عقيل عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (924) في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و (2012) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به مختصرًا.
(6/285)
أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ سُنَّةً
2545 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، إِنَّهُ (2) لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (3) . [5: 29]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (761) (178) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(2) قوله "إنه" فيه حذف الفاء، والجادة إثباتها، وهي مثبتة في الحديث الذي قبله.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.
(6/286)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ
2546 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (1) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرِجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، والبيهقي 2/492 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/113 عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه
عبد الرزاق (7719) ، وأبو داود (1371) في الصلاة: باب في قيام شهر
رمضان، والنسائي 3/201-202 في قيام الليل: باب ثواب من قام
رمضان إيمانًا واحتسابًا، و4/156 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان
وصامه، و8/118 في الإيمان: باب قيام رمضان، وابن خزيمة (2202) ،
والبيهقي 2/492.
وأخرجه أحمد 2/281 و289، والبخاري (2008) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، ومسلم (759) (174) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، وأبو داود (1371) ، والترمذي (808) في الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان، والنسائي 4/156، والبيهقي 2/492 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/408 و423، والدارمي 2/26، والنسائي 4/157 و8/118، وابن ماجه (1326) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والبغوي (1707) من طريقين عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري (2009) ، ومسلم (759) (173) ، والنسائي 3/201 و4/156 و8/117 و118، وابن خزيمة (2203) ، والبيهقي=
(6/287)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الِاحْتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ إِلَى بَارِئِهِمْ بِالطَّاعَةِ رَجَاءَ الْقَبُولِ»
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ
2547 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: «السَّحُورُ» (1) . [1: 2]
__________
= 1/492-492، والبغوي (988) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (7720) من طريق الزهري، عن حميد مرسلاً.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجرشي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (2206) .
وأخرجه النسائي 3/202-203 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، عن هنّاد، عن محمد بن الفضيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/159-160 و163، والدارمي 2/26-27، =
(6/288)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ: لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، يُرِيدُ: مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا مِمَّا مَضَى مِنْهُ، وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخَطَّابِ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَلَيْلَةُ السَّادِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ الْخَامِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ»
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
2548 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» فَقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَ ثَمَانٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، بَلْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَ سَبْعٌ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» (1) . [1: 2]
__________
= وأبو داود (1375) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي 3/83-84 في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وابن ماجه (1327) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وابن الجارود (403) من طرق عن داود بن أبي هند، به.
(1) إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/251، وابن ماجه (1656) في الصيام: باب ما جاء في "الشهر تسع وعشرون"، والبيهقي 4/310 من ثلاثة طرق عن=
(6/289)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَارِئِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً
2549 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟» قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (1) .
[4: 28]
__________
= الأعمش، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 4/310 من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة.
(1) إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن جارية الأنصاري المدني. يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو القاسم الطبراني: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الإِمام الذهبي في " الكاشف ": صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وهو في "مسند أبي يعلى" (1801) .
وأورده الحافظ الهيثمي في "المجمع" 2/74 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في "الأوسط" وإسناده حسن.
(6/290)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ النِّسْوَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً
2550 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ (1) ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟ قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (2) . [4: 50]
***
__________
(1) تصحفت في الأصل إلى: حارثة.
(2) إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.
(6/291)
23- فَصْلٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
2551 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ جَارًا لَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ» ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل: 1] ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَتِهِ» (1) . [5: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم (4714) ، وصححه ابن خزيمة (1078) و (1127) . وتقدم تخريجه عند الحديث (2420) .
(6/292)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ
2552 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً (1) أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ، أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (2) . [5: 1]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ
2553 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَابِدُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ،
__________
(1) "صلاة" لم ترد في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 108، وهي عند ابن خزيمة.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1170) ، وقد تقدم تخريجه برقم (2420) .
(6/293)
فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُءُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُءُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ
2554 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان المدني، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. وهو في "الموطأ" 1/176.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1142) في التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل، وأبو داود (1306) في الصلاة: باب قيام الليل.
وأخرجه أحمد 2/243، ومسلم (776) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/203-204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (1131) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3269) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبيهقي 3/15-16 من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قافية الرأس: مؤخره، ومنه سمِّيت قافية الشعر، وقيل: قافيته: وسطه، والمراد: يعقِد على رأس أحدكم، فكنى بالبعض عن الكل.
(6/294)
فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، انْحَلَّتِ الْعُقَدُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ
2555 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ»
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ (2) عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1133) .
وأخرجه أحمد 3/315، وابن خزيمة 2/176 من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
والجَريرُ: الحبْل.
(2) في الأصل: وعليكم، وهو خطأ.
(6/295)
لَيَسْأَلَنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ
2556 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَصْبَحَ نَشِيطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَذْكُرِ
__________
(1) إسناده صحيح. أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يؤمن المصري. وأخرجه أحمد 4/201 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 4/159 عن حسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/ (743) من طريق عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به.
وأخرج القسم الأول منه الطبراني 17/ (832) من طريق أحمد بن صالح، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أبي عشانة، به.
وأخرجه كذلك أحمد 4/156، والطحاوي في "مشكل الآثار" (416) ، وأبو يعلى (1751) ، والطبراني 17/904 من طريق هشام بن أبي رقية، عن عقبة بن عامر.
وأورده المؤلف برقم (1052) بهذا الإِسناد.
(6/296)
اللَّهَ أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيلًا كَسْلَانًا لَمْ يُصِبْ خَيْرًا» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاجْتِهَادُ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، وَالثَّبَاتُ عِنْدَ إِقَامَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا
2557 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ (2) رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ (3) رَجَاءً فِيمَا
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث (2554) .
وقوله "كسلانًا": هذا على لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة على فعلان، لأنهم يؤنثون بالتاء، ويستغنون فيه بفعلانة عن فَعَلى، وغيرهم لا يصرفه فيقولون: كسلان.
(2) من قوله "فيقول الله جل وعلا" وإلى هنا سقط من الأصل و"التقاسيم"، واستدرك من "موارد الظمآن" ص 168. ومن الحديث الذي بعده.
(3) سقطت من الأصل، واستدركت من "الموارد" ص 168.
(6/297)
عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ» (1) . [3: 67]
ذِكْرُ تَعْجِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ مِنَ الثَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيبِهِ
2558 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا
__________
(1) إسناده قوي. حماد بن سلمة سَمِعَ من عطاء قبل الاختلاط وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 252. وأخرجه البيهقي 9/164 من طريق يوسف بن يعقوب، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/416، وأبو داود (2536) في الجهاد: باب في الرجل يشري نفسه، وابن أبي عاصم في "السنة" (569) ، والبيهقي 9/46 من طرق عن حماد بن سلمة، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. وصححه الحاكم 2/112.
(6/298)
عِنْدِي، وَشَفَقًا (1) مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ» (2) . [1: 2]
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَى مَوْلَاهُ
2559 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «أَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (4) . [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ،
__________
(1) الشَّفَق والشفقة شيء واحد.
(2) حديث صحيح، لكن في هذا الإِسناد روح بن أسلم وهو ضعيف.
وهو مكرر ما قبله.
(3) في الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة 96، و"الموارد" (641) : هلال بن أبي ميمونة، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، فإن هلال بن أبي ميمونة لا تعرف له رواية عن أبي هريرة، وقد جاء على الصواب عند أحمد والحاكم وغيرهما.
(4) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة. وقد تقدم عند المؤلف برقم
(508) .
وفي الباب ما يشهد له من حديث عبد الله بن سلام، وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (489) من الجزء الثاني.
(6/299)
أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ (1) الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ، حَيْثُ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَهَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ، لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ
2560 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ حَرَّانِيٌّ ثَبْتٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» (2) . [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ، كَمَا تُضِيفُ
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: جواز.
(2) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن القاسم سحيم، فقد روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/66: سئل أبي عنه، فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/82.
وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، والبزار (720) من طريق محاضر، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/258: ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البزار (721) و (722) من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. قال الهيثمي: ورجاله ثقات.
(6/300)
إِلَى الْفَاعِلِ، أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ، يَكُونُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُورَاتِ مَعَهَا، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] .
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
2561 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (1) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "مسند أبي يعلى" (1911) .
وأخرجه مسلم (757) (166) في صلاة المسافرين: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/313 و331، وأبو يعلى (2281) ، وأبو عوانة 2/289 و290 من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 3/348، ومسلم (757) (167) من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر.
(6/301)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَثْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ
2562 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ (1) فِي أُذُنَيْهِ» (2) .
قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيضَةِ» [3: 65]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
2563 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ،
__________
(1) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 231.
(2) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه أحمد 1/375 و427، والبخاري (1144) في التهجد: باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه، و (3270) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (774) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1330) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، والبيهقي 3/15 من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وانظر "الفتح" 3/28-29.
(6/302)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ، قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ
2564 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا
__________
(1) إسناده صحيح. موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. الحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي الكوفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وابن المنتشر: محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي، وحميد: هو ابن عبد الرحمن الحميري. وأخرجه أحمد 2/329 عن الحسين بن علي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/42، وعنه مسلم (1163) في الصيام: باب فضل صوم المحرّم، وابن ماجه (1742) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم، عن الحسين بن علي، به - بقصة الصيام.
وأخرجه أحمد 2/303، وأبو عوانة 2/290 من طرق عن زائدة، به.
وأخرجه أحمد 2/342، والدارمي 2/21، ومسلم (1163)
(203) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به -مختصرًا ومطولًا.
وأخرجه الدارمي 2/22، ومسلم (1163) (202) ، وأبو داود
(2429) في الصوم: باب في صوم المحرم، والترمذي (438) في
الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الليل، و (740) في الصوم: باب
ما جاء في صوم المحرم، والنسائي 3/206-207 في قيام الليل: باب
فضل صلاة الليل، من طريق أبي بشر، عن حميد، به مختصرًا ومطولًا.
(6/303)
عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ: أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ» شَكَّ عَوْفٌ (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضْرَةِ الْمَلَائِكَةِ
2565 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ (2) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ
__________
(1) إسناده ضعيف. المهاجر أبو مخلد: هو ابن مخلد، قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك، وليس بالمتقن يُكتب حديثه، وباقي السند رجاله ثقات. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، وأبو العالية: هو رفيع بن مِهران الرياحي، وأبو مسلم: هو الجذمي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/196 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن أبي خالد -قال المزي: واسمه عند مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد- عن أبي العالية، بهذا الإِسناد.
(2) سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 1/122.
(6/304)
أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (1) .
[1: 2]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَهْلَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ
2566 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع.
وأخرجه عبد الرزاق (4623) ، وأحمد 3/315 و389، ومسلم (755) (162) في صلاة المسافرين: باب من خاف أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أوله، والترمذي 2/318 في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (1187) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، وابن خزيمة (1806) ، وأبو يعلى (1905) و (2106) و (2279) ، والبيهقي 3/35، والبغوي (969) ، وأبو عوانة 2/290-291 من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/300 و337 و348، ومسلم (755) (163) ، وأبو عوانة 2/291، والبيهقي 3/35 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
(6/305)
{وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (1) [الكهف: 54] . [1: 84]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضْحِ
2567 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
__________
(1) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين غير عبد بن حميد فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري (4724) في التفسير: باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ، وأبو عوانة 2/292 من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد ورواية البخاري مختصرة، وفي الحديث عندهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمةَ".
وأخرجه أحمد 1/91 و112، وابنه عبد الله في زياداته على "المسند" 1/77، والبخاري (1127) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، و (7347) في الاعتصام: باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ، و (7465) في التوحيد: باب في المشيئة والإِرادة، ومسلم (775) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (1139) و (1140) ، وأبو عوانة 2/292، والبيهقي 2/500 من طرق عن الزهري، به. وقع عند ابن خزيمة في الرواية الثانية "عن الحسن بن علي" وهو وهم، والصواب "عن الحسين بن علي".
وفي الحديث جواز الانتزاع من القرآن، وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه، وأنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي "أنفسنا بيد الله"، وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب. وانظر "الفتح" 3/10-11 و13/314- 315.
(6/306)
الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ
2568 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَقَامَا
__________
(1) إسناده قوي. أبو قدامة: هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري
السرخسي، والقعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدني. وهو في "صحيح
ابن خزيمة" (1148) وفي السند عنده متابع لأبي قدامة، هو محمد بن
بشار.
وأخرجه أحمد 2/250 و436، وأبو داود (1308) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1450) باب الحث على قيام الليل، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1336) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، والبيهقي 2/501 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/309 ووافقه الذهبي.
(6/307)
فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ» أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ
2569 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا
__________
(1) إسناده صحيح. محمد بن عثمان: هو ابن كرامة العجلي ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير الأغر -وهو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة- فمن رجال مسلم. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي.
وأخرجه أبو داود (1309) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1451) باب الحث على قيام الليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/331، والبيهقي 2/501 من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/316 على شرطهما ووافقه الذهبي، وليس كذلك فإن الأغر لم يخرج له البخاري.
وأخرجه أبو يعلى (1112) من طريق محمد بن جابر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أبي سعيد. لم يقل فيه "وأيقظ امرأته".
وأخرجه أبو داود (1309) ، ومن طريقه البيهقي 2/501 من طريق سفيان، عن مسعر، عن علي بن الأقمر، به موقوفًا على أبي سعيد الخدري.
(6/308)
رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ تَزَيُّنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُسْنِ الثِّيَابِ عِنْدَ خَلْوَتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا بِاللَّيْلِ
2570 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ (2) ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ» (3) . [5: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِرَ بِالْحَصِيرِ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ
2571 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ
__________
(1) إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (1335) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، عن العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2) تحرف في الأصل إلى: رويفع.
(3) إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد 1/265 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
(6/309)
النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنْ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَهَا بِأَلْفٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ
2572 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا سُوَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (5861) في اللباس: باب الجلوس على الحصير ونحوه، عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (782) (215) في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن ماجه (942) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيد الله، به. ورواية ابن ماجه مختصرة.
وأخرجه النسائي 2/68-69 في القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به، بتمامه.
وأخرجه البخاري (730) في الأذان: باب صلاة الليل، وأبو داود (1368) في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريقين عن سعيد المقبري، به مختصرًا. وانظر الحديث (353) عند المؤلف.
وقولها: يحتجر، أي يجعله لنفسه دن غيره.
(6/310)
الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ» (1) . [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَبُو سُوَيْدٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ (2) بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ: أَبُو سَوِيَّةَ» (3) .
ذِكْرُ كِمِّيَّةِ الْقَنَاطِرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
2573 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ
__________
(1) إسناده حسن. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري القاضي.
وأخرجه ابن السني (701) عن أحمد بن داود الحرّاني، حدثنا حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. ووقع في المطبوع منه "أن أبا الأسود" وهو تحريف.
وأخرجه أبو داود (1398) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة (1144) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. وفيهما "أن أبا سويّة".
(2) وكذا سمّاه في "الثقات" 6/193، وسماه في "التهذيب": عُبيد.
(3) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 7/68 بعد أن نقل كلام المؤلف هذا: كذا قال، وقد أخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه فقال: عن أبي سويّة، وكذا أخرجه حميد بن زنجويه عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وهو الصواب، وفي "التقريب": عبيد بن سَوِيّة. بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية، الأنصاري أبو سوية، ووقع عند ابن حبان "أبو سويد" بدال مصغرًا، والصواب الأول: صدوق من الثالثة.
(6/311)
أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ (1) خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (2) . [1: 2]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِهَا
2574 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ» (3) . [1: 2]
__________
(1) قوله "كل أوقية" لم ترد في الأصل و"التقاسيم" 1/126، وأثبتها من موارد الحديث.
(2) إسناده حسن. وأخرجه أحمد 2/263، والدارمي 2/467، وابن ماجه (3660) في الأدب: باب بر الوالدين، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتابع حمادَ بن سلمة عند الدارمي أبانُ العطار.
وَأخرجه البيهقي 7/233 من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 226: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.
(3) رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارمي 2/457، والطبراني في "الصغير" (417) من طريقين عن الحسن، عنه، بلفظ حديث الباب، زاد الدارمي "في تلك الليلة".
(6/312)
ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ
2575 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (1) . [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ، فَحَدَّثَهُ بِهِ» (2) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. سليمان: هو الأعمش، وأبو مسعود هذا: هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقد تصحف في المطبوع من "الجامع الصغير" إلى: ابن مسعود، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني في "صحيح الجامع". وقد تقدم الحديث عند المؤلف (782) .
(2) في البخاري (5051) من طريق سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ...
وأخرجه البخاري (5040) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود. قال الحافظ: فكأن إبراهيم
حمله عن علقمة أيضًا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه، كما لقي
عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة.
(6/313)
ذِكْرُ الِاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، إِذْ هُوَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ قِرَاءَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ
2576 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (1) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الربيع بن خُثَيم -بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة- ابن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبّك.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (675) عن محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم، والطبراني (10484) عن عبد الله بن الإمام أحمد، كلاهما عن عبيد الله بن معاذ العنبري، بهذا الإِسناد. وقع في المطبوع من "عمل اليوم والليلة": أخبرني محمد بن عبد الله بن معاذ، وهو خطأ يصحح من "تحفة الأشراف" 7/20، ووقع في "المعجم الكبير" للطبراني: عن إبراهيم بن خثيم، وهو خطأ أيضًا.
وأخرجه البزار (2298) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن شعبة، به.
وأخرجه الطبراني (10485) من طريق هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (676) و (677) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... مرسلاً. =
(6/314)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ
2577 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثُقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ» (1) . [1: 67]
__________
= وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (673) عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (10245) من طريق هاشم بن محمد الربعي، كلاهما عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رفعه هاشم الربعي، ووقفه قتيبة.
وأخرجه الطبراني (10318) ، والبزار (2297) من طريق شريك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعًا.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (5015) ، وأحمد 3/8، وعن أبي الدرداء عند مسلم (811) ، والدارمي 2/460، وأحمد 6/442 و447، والنسائي (701) .
(1) إسناده قوي. شريح: هو ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي. وقد جاء في هامش أصل "الموارد" (انظر المطبوعة ص 176) : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "سقط (عن أبيه) من الأصل ولا بد منه، وكذلك رويناه في حديث حرملة رواية ابن المقرئ عن ابن قتيبة عنه".
قلت: وهي قد وردت في جميع المصادر التي خرجت الحديث.
وأخرجه الدارمي 1/374، وابن خزيمة (1106) ، من طريقين عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان.
وأخرجه الطبراني (1410) ، والطحاوي 1/341، والبزار (292) ، والدارقطني 2/36 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بالإِسناد السابق.
(6/315)
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مَثَّلَ لَهُ
2578 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ، حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ: «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ» ، فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ أَشْرَفُهُمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (1) ، مَا مَنَعَنِي أَنْ لَا أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ» (2) . [3: 28]
__________
(1) قوله "يا رسول الله" لم ترد في الأصل، وأثبتها من "التقاسيم" 3/لوحة 92.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 3/77: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن، ومع ذلك فقد حسّن له الترمذي حديثه هذا. أبو عمار: هو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (2124) .
(6/316)
ذِكْرُ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ
2579 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَامَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا» (2) . [5: 1]
__________
(1) في الأصل: أقام، والمثبت من "الموطأ".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/121-122 بأطول مما هنا.
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4708) ، وأحمد 1/242 و358، والبخاري (183) في الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره، و (992) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1198) في العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة، و (4570) في التفسير: باب {الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا} و (4571) باب {ربنا إنك مَن تدخل النار فقد أخزيته} ، و (4572) باب {ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان} ، ومسلم (763) (182) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1367) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/210-211 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي في "الشمائل" (262) ، وابن ماجه (1363) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، وأبو عوانة 2/315-316، والطبراني (12192) ، والبيهقي 3/7. وسيعيده المؤلف برقم (2592) و (2626) .
والشن: القربة الخَلق، والإداوة الخلق، يقال لكل واحد: شنة وشن.
(6/317)
ذِكْرُ مَا كَانَ يُرَتِّلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
2580 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا (1) ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» (2) . [5: 1]
ذِكْرُ جَهْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2581 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: مَا (3) صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) جملة "يصلي في سبحته قاعدًا" سقطت من الأصل.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم (2508) .
(3) لفظه "ما" لم ترد في الأصل، وهي عند ابن خزيمة.
(6/318)
بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ، فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَتِهِ كُلِّهَا
2582 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ، أَوْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا» ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (2) . [5: 1]
__________
(1) إسناده قوي. سعد بن عبد الله مترجم في الجرح والتعديل 4/92 وقال ابن أبي حاتم وأبوه: صدوق، ووثقه الخليلي في "الإِرشاد"، وأبوه عبد الله من رجال "التهذيب" وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف وابن عبد البر والخليلي، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1157) .
وأخرجه ابن خزيمة، والبيهقي 3/11 من طريقين عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/271، وأبو داود (1327) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ومن طريقه البيهقي 3/10-11 من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه مَن في الحجرة، وهو في البيت.
(2) إسناده صحيح. وهو مكرر (2447) ، وقد وقع في السند هنا "ابن وهب" بدل "وهيب" والمثبت من السند المتقدم.
(6/319)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتْهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرْدِهِ
2583 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» (1) . [1: 95]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عَلَيْهِ
2584 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/118 برواية يحيى الليثي، وفيه "إذا نعس أحدكم ... ".
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (212) في الوضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم (786) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، وأبو داود (1310) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297.
وأخرجه عبد الرزاق (4222) ، وأحمد 6/56 و202 و205 و259، والدارمي 1/321، والحميدي (185) ، والترمذي (355) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، وابن ماجه (1370) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297، والبيهقي 3/16، والبغوي (940) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
(6/320)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي» (1) . [1: 95]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّهَارِ كَانَ عَلَيْهِ الِانْفِتَالُ مِنْ صَلَاتِهِ
2585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ» (2) . [1: 95]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال الصواف فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 1/99-100 في الطهارة: باب النعاس، عن بشر بن هلال، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4221) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/318، ومسلم (787) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاة أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد، وأبو داود (1311) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297، والبغوي (941) .
وأخرجه ابن ماجه (1372) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقوله "استعجم" أي: أُرتج عليه، فلم يقدر أن يقرأه لغلبة النعاس.
(6/321)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
2586 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ (1) حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا» (2) . [1: 95]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ
2587 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَبْلٍ مَمْدُودٍ بَيْنَ
__________
(1) تحرفت في الأصل إلى "بنت" والتصويب من "التقاسيم" 1/585.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، من فوق حرملة من رجال الشيخين.
والحولاء: قرشية أسدية من المهاجرات.
وأخرجه مسلم (785) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته ... عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 6/247 عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، بهذا الإِسناد.
وتقدم برقم (359) من طريق شعيب، عن الزهري، به، فانظره.
(6/322)
سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتُصَلِّي (1) مَا عَقَلَتْهُ، فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ» (2) . [4: 3]
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ أَجْرِ مَا نَوَى
2588 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ أَبُو الدَّرْدَاءِ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْهَا، إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى» (3) . [1: 2]
__________
(1) كذا الأصل بإثبات الياء، والجادة حذفها كما جاء في "المسند" 3/204.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم الحديث برقم (2493) ، وانظر (2492) .
(3) إسناده جيد، محمد بن سعيد الأنصاري ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/102، فقال: من أهل حرّان، يروي عن أبي نعيم والكوفيين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومئتين، وله ترجمة في "التهذيب" 9/187، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن مسكين بن بكير قال عنه في "التقريب": صدوق يخطئ.
وأخرجه البيهقي 3/15 من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن=
(6/323)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ فِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّهَجُّدِ
2589 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (1) اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ (2) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ» (3) . [5: 1]
__________
= سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء، مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (4224) عن الثوري، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء أو أبي ذر، موقوفًا.
وأخرجه البيهقي 3/15 من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء، من قوله.
(1) تحرف في الأصل إلى: عبد.
(2) لفظ "صلاة" لم يرد في الأصل، واستدرك من موارد الحديث.
(3) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى فمن رجال البخاري.
وأخرجه ابن ماجه (1365) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/253 عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به.
وأخرجه أحمد 6/102، ومسلم (739) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، من طريق زهير بن حرب، والبخاري (1146) في التهجد: باب من نام أول الليل وأحى آخره، من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، به - وهو أطول مما هنا.
(6/324)
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامِهِ
2590 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (1) . [3: 4]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم.
وأخرجه عبد الرزاق (7864) ، وأحمد 2/160، والبخاري (1131) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (3420) في أحاديث الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله داود، ومسلم (1159) (189) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وأبو داود (2448) في الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، والنسائي 3/214-215 في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل، و4/198 في الصيام: باب صوم نبي الله داود عليه السلام، وابن ماجه (1712) في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، والدارمي 2/20، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/85، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، مع اختلاف في الألفاظ.
وأخرجه أحمد 2/206، وعبد الرزاق (7864) ، والطحاوي 2/85، والبيهقي 4/295، 296 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وأورده المؤلف مطولًا برقم (352) .
(6/325)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ يَنَامُهَا
2591 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدِهِ
2592 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، «وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ (2) مِثْلَ
__________
(1) إسناده صجيح على شرطهما. أبو وائل: شقيق بن سلمة. وقد تقدم الحديث (1073) و (1076) .
وقوله " يشوص فاه " يقال: شاصَ فاه بالسواك يشُوصه شوصًا: إذا استاك به.
(2) سقطت من الأصل.
(6/326)
مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، «فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، فَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ» (1) . [5: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه من طريق مالك عند الحديث (2579) .
وأخرجه البخاري (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، ومسلم (763) ، وأبو داود (1364) ، وأبو عوانة 2/316-317، و318، والبيهقي 3/7-8، والطبراني (12193) و (12194) من طرق عن مخرمة بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2626) عند المؤلف.
وأخرجه عبد الرزاق (4707) ، وأحمد 1/284 و364، والحميدي (472) ، والطيالسي (2706) ، والبخاري (138) في الوضوء: باب التخفيف في الوضوء، و (726) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفَه إلى يمينه تمّت صلاته، و (859) باب وضوء الصبيان، و (4569) في التفسير: باب {إن في خلق السماوات والأرض} ، و (6215) في الأدب: باب رفع البصر إلى السماء، و (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، و (7452) في التوحيد: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، ومسلم (763) ، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي (232) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه (423) في الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، وابن خزيمة (1533) و (1534) ، وأبو عوانة 2/315 و317-318، والطبراني (12165) و (12172) و (12184) و (12188) و (12189) و (12190) و (12191) من طرق عن كريب، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. =
(6/327)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ
2593 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَإِلَّا نَامَ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ: قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِلَّا تَوَضَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» (1) . [5: 47]
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ
2594 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
= قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/212: وأما قوله في هذا الحديث -أعني قول ابن عباس-: ثم قمت إلى جنبه -يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَضَعَ يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فمعناه: أنه قام عن يساره، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجعله عن يمينه، وهذا المعنى لم يُقِمْه مالك في حديثه هذا، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب، من حديث مخرمة وغيره، وذكره جماعة عن ابن عباس أيضًا في هذا الحديث، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها: أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في البخاري (1146) عن أبي الوليد، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2589) عند المؤلف.
(6/328)
الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ» (1) ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ» (2) .
[5: 12]
__________
(1) في الأصل هنا وفي سائر المواضع: "القوي" وهو تحريف، تصويبه من موارد الحديث، والهَوِيّ -بالفتح ويضم- قال ابن الأثير في "النهاية" 5/285: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطبراني (4570) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، والبيهقي 2/486 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره "قال: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ لك حاجة؟ " قال: فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: " أوَغير ذلك؟ " قال: فقلت: يا رسولَ الله، مرافقتك في الجنة. قال: "فأعِنِّي على نفسك بكثرة السجود".
وهذه الزيادة أخرجها مسلم (489) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، والنسائي 2/227-228 في التطبيق: باب فضل السجود، من طريق هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه بمثل حديث الباب: أحمد 4/57 و57-58، والترمذي (3416) في الدعوات: باب منه، وابن ماجه (3879) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، والطبراني (4571) و (4572) و (4573) و (4574) و (4575) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =
(6/329)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
2595 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ» ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ» (1) .
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صَلَاةُ لَيْلِهِ إِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا
2596 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ (2) بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ،
__________
= وأخرجه بنحوه مطولاً الطبراني (4576) من طريق محمد بن إسحاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نعيم المجمر، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 3/209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/57، والطبراني (4569) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وانظر ما قبله.
(2) تحرف في الأصل إلى: عمر.
(6/330)
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ» قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ: «غُفِرَ لَهُ، أَوِ اسْتُجِيبَ لَهُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2597 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود (5060) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل، وابن ماجه (3878) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/313، والبخاري (1154) في التهجد: باب فضل مَن تعارّ من الليل فصلّى، والترمذي (3414) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل، والنسائي في "اليوم والليلة" (861) ، وابن السني (749) ، والبيهقي 3/5، والبغوي (953) من طرق عن الوليد بن مسلم، به.
وقوله "تعارّ"، قال البغوي: أي استيقظ من النوم، وأصلُ التَّعارِّ: السّهر والتقلبُ على الفراش، ويقال: إن التعارَّ لا يكون إلا مع كلام أو صوت، مأخوذ من عرار الظّليم، وهو صوته.
(6/331)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء أخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. وأخرجه ابن خزيمة (1151) عن عبد الجبار بن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (2565) ، وأحمد 1/358، والحميدي (495) ، والدارمي 1/348-349، والبخاري (1120) في التهجد: باب التهجد بالليل، و (6317) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (769) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، والنسائي 3/209-210 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وابن ماجه (1355) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، والطبراني (10987) ، وأبو عوانة 2/299 و300، والبيهقي 3/4 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 1/366، والبخاري (7385) في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ} ، و (7442) باب قوله=
(6/332)
قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَبَا أُمَيَّةَ، فَقَالَ: قُلْ: «أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . [5: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2598 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ
__________
= تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، و (7499) باب قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} ، ومسلم (769) ، والبيهقي 3/5 من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، به.
وسيرد بعده (2598) من طريق أبي الزبير المكي، عن طاووس.
وبرقم (2599) من طريق قيس بن سعد، عن طاووس. فانظرهما.
(6/333)
وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ افْتِتَاحِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ، قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
2599 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللَّهُمَّ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/215-216.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/298، ومسلم (769) (199) ، وأبو داود (771) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (3418) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، والنسائي في "اليوم والليلة" (868) ، وابن السني (758) ، وأبو عوانة 2/300-301، والبغوي (950) . وانظر ما قبله وما بعده.
(6/334)
اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ
2600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ (2) بْنُ يُونُسَ (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (4) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمران بن مسلم: هو المنقري أبو بكر القصير البصري.
وأخرجه مسلم (769) ، والطبراني (11012) ، وأبو عوانة 2/301 من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد. وانظر (2597) و (2598) .
وأخرجه أبو داود (772) ، وابن خزيمة (1152) ، والطبرانى (11012) من طريقين عن عمران بن مسلم، به.
(2) تحرف في المطبوع من ابن خزيمة إلى: عمرو، بالواو.
(3) في الأصل: موسى، وهو خطأ.
(4) في الأصل: ابن أيوب، وهو خطأ، وقد أشير إلى الصواب في هامش الأصل بالاعتماد على "صحيح مسلم" (770) .
(6/335)
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ تَكْرَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرَ، وَالتَّحْمِيدَ، وَالتَّسْبِيحَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ
2601 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
__________
(1) من قوله "اهدني" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة.
والحديث إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1153) .
وأخرجه مسلم (770) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (767) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (770) ، والترمذي (3420) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، والنسائي 3/212-213 في قيام الليل: باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، وابن ماجه (1357) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن عمر بن يونس، به.
وأخرجه أحمد 6/156، وأبو داود (768) ، وأبو عوانة 2/304- 305 و305، والبغوي (952) من طرق عن عكرمة بن عمار، به.
(6/336)
وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ» .
قَالَ عَمْرٌو: «وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ» . (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
2602 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي: يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ عَشْرًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا» (2) . [5: 1]
__________
(1) عاصم العنزي: هو ابن عمير، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جبير: هو نافع بن جبير. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (1780) و (1781) .
(2) إسناده حسن. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وعاصم بن حميد: هو السكوني الحمصي، وأزهر بن سعيد: هو الحَرازي الحميري الحمصي، ويقال: هو أزهر بن عبد الله.
وأخرجه أبو داود (766) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من=
(6/337)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْهَرَ بِصَوْتِهِ لِيُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَيْهِ
2603 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا» ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ (2) . [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ آيِ الرَّحْمَةِ، وَيَعُوذُ بِهِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ
2604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ
__________
= الدعاء، والنسائي 3/208-209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، و8/284 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، وابن ماجه (1356) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أَحمد 6/143، والنسائي في "اليوم والليلة" (870) من طريق يزيد بن هارون، عن الأصبغ بن زيد، عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة. وعلّقه أبو داود بعد الرواية الأولى.
(1) في الأصل: عن ابن نشيط، وهو خطأ.
(2) زائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو خالد الوالبي: هو هرمز، ويقال: هرم. وأخرجه ابن خزيمة (1159) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1328) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (1159) من طريقين عن عمران بن زائدة، به.
(6/338)
خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ (1) ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ آيِ الرَّحْمَةِ، وَتَعْوِيذِهِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ
2605 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ
__________
(1) تحرف في الأصل إلى: الأحنث.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (415) ، وأحمد 5/382 و394، والدارمي
1/299، وأبو داود (871) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه
وسجوده، والترمذي (262) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح الركوع
والسجود، والنسائي 2/176-177 في الافتتاح: باب تعوذ القارئ إذا
مر بآية عذاب، والبيهقي 2/310 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/384 و389 و397، ومسلم (772) في صلاة
المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والنسائي
2/177 باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، و224 في التطبيق: باب
نوع آخر، و3/225-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع،
وابن ماجه (1351) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة
الليل، والبيهقي 2/309 من طرق عن الأعمش، به -وبعضهم يزيد فيه
على بعض.
(6/339)
الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَنَّ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
2606 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (2) . [1: 67]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح.
محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني.
وأخرجه أحمد 2/232 عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/278-279، وابن أبي شيبة 2/273، ومسلم (768) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، وأبو داود (1323) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، والترمذي في " الشمائل " (265) ، وأبو عوانة 2/304، والبيهقي 3/6، والبغوي (907) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/273، وأبو عوانة 2/303-304، =
(6/340)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، إِذْ فَضْلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ
2607 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، فَمَكَثْنَا هُنَيْهَةً، فَخَرَجَتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ قَالَ: فَدَخَلْنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً، ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا، قَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، «إِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ
__________
= والبغوي (908) من طريق أبي خالد الأحمر، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هريرة، فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/272-273 عن هشيم، عن هشام، به موقوفًا.
(6/341)
الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم» (1) . [5: 47]
ذِكْرُ مَا كَانَ يُطَوِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
2608 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم. واصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي الكوفي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
وأخرجه مسلم (822) (278) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5043) في فضائل القرآن: باب الترتيل في القرآن، عن أبي النعمان، عن مهدي بن ميمون، به مختصرًا.
وقد بين أبو داود رحمه الله القرائن في روايته (1396) من طريق إسرائيل أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذًّا كَهَذِّ الشعر، ونثرًا كنثر الدقل؟! لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: النّجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدّثر والمزمّل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة.
قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. وانظر "الفتح" 9/89-90، وقد نسب الشيخ ناصر في "صفة صلاة النبي" ص 101 هذه الرواية إلى البخاري ومسلم وهو وهم منه.
(6/342)
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، «فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا (1) ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (2) . [5: 1]
__________
(1) من قوله "ثم صلى ركعتين دون اللتين" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 102.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/122، وزاد فيه "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" وهذه الزيادة ليست في المصادر التي خرجت الحديث من طريقه.
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4712) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 5/193، ومسلم (765) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1366) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي في "الشمائل" (266) ، وابن ماجه (1362) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/232، والطبراني (5245) ، والبيهقي 3/8. ولفظ الحديث عند عبد الرزاق "فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة".
وأخرجه أحمد 5/193 عن عبد الرحمن، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عبد الله بن قيس.. فذكره، ولم يقل فيه "عن أبيه"، وذكر عبد الله بن الإمام أحمد أن عبد الرحمن قد وهم فيه.
وأخرجه الطبراني (5246) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
(6/343)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ، وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ
2609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقُلْتُ: يَقْرَأُ مِائَةَ آيَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ إِلَّا ذَكَرَهُ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
2610 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2605) .
(6/344)
عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً» ، تُرِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (1) . [5: 1]
ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ
2611 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (2) . [5: 1]
ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّدُهُ بِهَا
2612 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن
شجاع، فمن رجال مسلم. وانظر الحديث (2431) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو حمزة:
هو نصر بن عمران بن عصام الضُّبعي البصري.
وأخرجه أحمد 1/324 و338، والطيالسي (2741) ، والبخاري
(1138) في التهجد: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي من الليل؟ ومسلم (764) في
صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (442)
في الصلاة: باب منه، وفي "الشمائل" (263) ، والنسائي في الصلاة،
كما في "التحفة" 5/262، والطحاوي 1/286، وابن خزيمة (1164) ،
والطبراني (12964) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
(6/345)
ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَاضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ» (1) . [5: 47]
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
2613 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» (2) . [5: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (736) (122) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عن حرملة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (2431) .
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم بأطول مما هنا، عند المؤلف (2430) من رواية أحمد بن أبي بكر، عن مالك.
(6/346)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2614 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي (2) ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2615 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ،
__________
(1) إسناده قوي. وأخرجه البخاري (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2431) و (2610) .
(2) في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 104: التي.
(6/347)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ
2616 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (2) . [5: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي
مولاهم. وهو في "مسند أبي يعلى" (4737) و (4793) .
وأخرجه الترمذي (443) في الصلاة: باب منه، والنسائي
3/242-423 في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه
(1360) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن هناد بن
السري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/284 من طريق الحسن بن الربيع، عن
أبي الأحوص، به.
وأخرجه الترمذي (444) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"
11/360، وأبو يعلى (4791) ، والطحاوي 1/284 من طريقين عن
الأعمش، به.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (2634) .
(6/348)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَبَايُنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2617 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ مُصَلِّيًا، وَمَا كُنَّا نَشَاءُ نَرَاهُ نَائِمًا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2618 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَيُفْطِرُ مِنَ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (3852) .
وأخرجه النسائي 3/213-214 في قيام الليل: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، عن إسحاق بن إبراهيم، والبغوي (932) من طريق عبد الرحيم بن منيب، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/104 و236 و264، والبخاري (1141) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، و (1972) و (1973) في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، والبيهقي 3/17 من طرق عن حميد، به وبأطول مما هنا.
وصححه ابن خزيمة (2134) ، وانظر ما بعده.
(6/349)
الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْضِيلَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ تَضَادٍّ بَيْنَهَا أَوْ تَهَاتُرٍ
2619 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِي هَذَا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ» (2) . [5: 1]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهِ فِي آخِرِ تَهَجُّدِهِ
2620 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي (769) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، وفي "الشمائل" (292) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1168) .
(6/350)
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ (1) أَبِي سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (2) . [3: 65]
__________
(1) تحرف في الأصل إلى "أبي أسد وأبي سلمة"، وتصويبه من "التقاسيم" 3/لوحة 230.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث من طريق عبد الله بن دينار تقدم عند المؤلف (2426) .
وأخرجه أحمد 2/9، وابن أبي شيبة 2/273 و291، ومسلم (749) (146) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/22، والبغوي (955) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (749) (147) ، والنسائي 3/227 و228 في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، من طرق عن الزهري، عن سالم، به.
وأخرجه أحمد 2/133، والطبراني (13184) و (13215) من طرق عن سالم، به.
وأخرجه مسلم (749) (146) ، وابن ماجه (1320) ، والبيهقي 3/22 من طريقين عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، به.
وأخرجه أحمد 2/141، والنسائي 3/227، والطبراني (13461) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، به.
وأخرجه أحمد 2/10، والنسائي 3/227، وابن ماجه (1320) من طريق سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، به. وصححه ابن خزيمة (1072) من طرق عن ابن عمر.
(6/351)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
2621 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (2) . [5: 4]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتْرَهُ
2622 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ» (3) . [1: 78]
__________
(1) في الأصل: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، قال: حدثنا يحيى بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ خَتٍّ ... وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 220.
(2) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (2424) .
(3) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 2/5 عن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (473) في الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، من طريق حماد، عن أيوب، به. =
(6/352)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لَا بَعْدَهُ
2623 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (1) ، عَنْ (2) خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ وَاحِدَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (3) . [1: 78]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً تَكُونُ وِتْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الصُّبْحَ
2624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
__________
= وأخرجه أحمد 2/49 و66 و102 و119، والبخاري (472) ، والنسائي 3/227-228 و228 و233، في قيام الليل، وابن أبي شيبة 2/292، والبغوي (956) و (957) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مَالِكٍ 1/123 عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به، وقد تقدم تخريجه (2426) .
(1) تحرفت في الأصل إلى: بن.
(2) في الأصل: عبيد، وهو خطأ.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه أحمد 2/40 و79، وابن أبي شيبة 2/273 و291 من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/71 و81، ومسلم (749) (148) ، وأبو داود (1421) في الصلاة: باب كم الوتر، والنسائي 3/232-233 في قيام الليل: باب كم الوتر، والبيهقي 3/22 من طرق عن عبد الله بن شقيق، به. وصححه. ابن خزيمة (1072) .
(6/353)
يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ» (1) . [1: 78]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً
2625 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» (2) . [1: 92]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري (993) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والطبراني (13096) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في "مسند ابن الجعد" (1467) ، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (559) .
وأخرجه أحمد 2/43، والنسائي 3/232 في قيام الليل: باب كم الوتر، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (752) (153) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والبيهقي 3/22 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به. =
(6/354)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، وَأَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ» .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ أَنْ يَؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ
2626 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، «فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (1) . [5: 1]
__________
= وأخرجه أحمد 2/51، ومسلم (752) (154) ، والنسائي 3/232 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، به.
وأخرجه ابن ماجه (1175) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، من طريق عاصم، عن أبي مجلز، به - بأطول مما هنا، وفي آخره "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح".
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، عن أحمد -قيل: هو ابن صالح- ومسلم (763) (184) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وانظر (2579) و (2592) .
(6/355)
قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثْتُ بِهَذَا بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ
ذِكْرُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ (1)
2627 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (2) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» ، قَالَ: «فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَرَّنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ» (3) . [5: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً
2628 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
__________
(1) في الأصل: من قيام الليل، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 102.
(2) تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: وهب، وتصحيحه من كتب الرجال. ووهيب هذا: هو ابن خالد.
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة روى له النسائي.
وأخرجه أحمد 1/252، والطحاوي 1/286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (4706) ، ومن طريقه أحمد 1/365-366، وأبو داود (1365) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والبيهقي 3/8 عن معمر، عن ابن طاووس، به. وانظر ما قبله.
(6/356)
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا» ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ: «جَابِرٌ» ، فَخَرَجْتُ فِي فَتَيَانٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِي بِالْأُثَايَةِ (1) ، وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ (2) ، فَقَالَ لَهُ: أَوْرِدْ، فَأَوْرَدَ، فَأَخَذْتُ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ فَأَنَخْتُهَا، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً» (3) . [4: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ
2629 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِالسِّنْجِ، قَالَ:
__________
(1) في الأصل: الأفاية، وهو خطأ، وهو موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا.
(2) لفظ المسند بعد هذا "فقال: أورد، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت بزمام ناقته فأنختها، فقام فصلى العتمة، وجابر فيما ذكر إلى جنبه، ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة".
(3) إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد يُكتب حديثه للاعتبار وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2216) عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =
(6/357)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (2) ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ» (3) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا
2630 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا (4) : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ كَانَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا
__________
= وأخرجه أحمد 3/380، وعبد الرزاق (4705) ، والبزار (729) من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواية البزار مختصرة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صلّى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة. وانظر ما بعده.
(1) تحرف في الأصل إلى "السامي".
(2) في الأصل: صلى ركعتين، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 105.
(3) رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف يكتب حديثه كما سبق، يحيى بن حسان: هو ابن حيان التنيسي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1261) عن محمد بن مسكين، بهذا الإِسناد.
(4) في الأصل: قال.
(6/358)
بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ سَجَدَ» (1) . [5: 47]
ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَاعِدًا
2631 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» (2) . [5: 1]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِسًا
2632 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2509) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (730) (106/107) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود (955) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/219 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (730) (108) من طريق شعبة، عن بديل، به.
وانظر (2510) .
(6/359)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ» (1) . [5: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2633 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ» (2) . [5: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2634 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2509) و (2630) و (2633) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وانظر (2509) و (2630) و (2633) .
(6/360)
«كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ
2635 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (2) سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَتَجَوَّزُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/371 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه البغوي (964) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به.
وأخرجه مسلم (738) (126) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (1340) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/251 في قيام الليل: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به نحوه.
وأخرجه بنحوه البخاري (1159) في التهجد: باب المداومة على ركعتي الفجر، وأبو داود (1361) في الصلاة: باب في صلاة الليل، من طريق عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر (2616) .
(2) تحرفت في الأصل إلى: بن.
(6/361)
بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمُ، جَعَلَ الثَّمَانَ سِتًّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ} » (1) . [5: 34]
أَبُو حُرَّةَ اسْمُهُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرْدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
2636 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،
__________
(1) إسناده ضعيف، أبو حرة، قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعها من الحسن، وباقي السند رجاله ثقات، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1104) .
وأخرجه بمعناه أبو داود (1352) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/220-221 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريق هشام، عن الحسن، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 3/242 باب كيف الوتر بتسع، من طريق قتادة عن الحسن، به مختصرًا.
(6/362)
ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَإِذَا بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» قَالَ كُرَيْبٌ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَذَكَرَ: «عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي» ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ (1) . [5: 1]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (763) في المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي -مختصرًا- في "الشمائل" (255) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (3862) و (4707) ، وأبَو داود (5043) في الأدب: باب في النوم على طهارة، وابن ماجه (508) في الطهارة: باب وضوء النوم، من طريق سفيان، به -مطولاً ومختصرًا.
وأخرجه النسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، من طريق مسروق عن سلمة بن كهيل، به. وانظر (2579) و (2592) و (2626) .
(6/363)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ نَوْمَةً خَفِيفَةً قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ بَعْضٍ
2637 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، وَجُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا» ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . [5: 1]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَنَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ اللَّيْلِ (2) النَّوْمَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
2638 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ:
__________
(1) إسناده صحيح، محمد بن خالد الواسطي -وإن كان ضعيفًا- مقرون بجمعة بن عبد الله البلخي، وهو من رجال البخاري، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (1133) في التهجد: باب من نام عند السحر، وأبو داود (1318) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، من طريقين عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (742) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، وابن ماجه (1197) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، والبيهقي 3/3 من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به.
(2) كتب فوق هذه الكلمة في الأصل "ليله" خ.
(6/364)