. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحسين بن بشير بن سلمان، عن أبيه، عن جابر.
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري تقدم برقم [1449] ، وعن بريدة سيرد برقم [1492] ، وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 1/317، وعبد الرزاق [2028] ، وأحمد 1/333، وأبي داود [393] ، والترمذي [149] ، والبيهقي 1/365، 366، والبغوي [348] ، وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 1/317، ومسلم [614] ، والنسائي 1/260، وأبي داود [395] ، والبغوي [349] ، وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 1/317، 318، والترمذي [151] ، والدارقطني 1/261و262، وعن أنس عند ابن أبي شيبة 1/318، والدارقطني 1/260، وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق [2032] ، وعن ابن عمر عند الدارقطني 1/259.
وقال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر.
وانظر اختلاف أهل العلم في المواقيت في "شرح السنة" 2/185-187.(4/337)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا
1473- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي1 أَيُّوبَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،
__________
1 سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 232. وأبو أيوب هذا: هو يحيى، ويقال: حبيب بن مالك المراغي الأزدي العتكي البصري، وثقه غير واحد، واتفق الشيخان على إخراج حديثه.(4/337)
وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. هدبة بن خالد، ويقال له: هداب، بالتثقيل وفتح أوله، ثقة، عابد، تفرد النسائي بتليينه.
وأخرجه الطيالسي [2249] ، ومن طريقه النسائي 1/260 في المواقيت: آخر وقت المغرب، والبيهقي في "السنن" 1/366، عن همام وشعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/319، وأحمد 2/210و213و232، ومسلم [612] [172] و [173] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، وأبو داود [396] ، والطحاوي 1/150، وابن حزم 3/166، والبيهقي 1/365و367و371و374و378، من طرق عن همام وشعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه مسلم [612] [174] ، والبيهقي في "السنن" 1/365، من طريق حجاج بن حجاج، عن قتادة، به.
وأخرجه مسلم [612] ، والبيهقي 1/366 من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [326] .(4/338)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1474 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ(4/338)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصَّلَاةُ لميقاتها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس الكوفي.
وهو في "صحيح مسلم" [85] [140] في الأيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد، وزاد: "وبر الوالدين". وانظر الأحاديث الواردة بعده.(4/339)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
1475 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَارٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصلاة في أول وقتها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وصححه ابن خزيمة [327] ، ومن طريقه الحاكم 1/188 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه.
وصححه الحاكم أيضاً 1/188 ووافقه الذهبي من طريق الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، به.
وأخرجه البخاري [2782] في الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير، من طريق محمد بن سابق، عن مالك بن مغول به، ولفظه "الصلاة على ميقاتها"، ولفظ "الصلاة في أول وقتها" الوارد هنا تفرد به عثمان بن عمر، وسينبه عليه المصنف عقب الرواية الآتية برقم [1479] ،وأما الرواية السابقة برقم [1474] فبلفظ "الصلاة لميقاتها". انظر لذلك "الفتح" 2/9.(4/339)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1476 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا". قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ"، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 1/421 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/28 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، به. وانظر ما قبله.(4/340)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأعمال إلى الله جلا وَعَلَا
1477 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ:
حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ(4/340)
إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قَالَ خَصَّنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين،
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس وأخرجه البخاري [527] في المواقيت: باب فضل الصلاة لوقتها، و [5970] في الأدب: باب البر والصلة، والدارمي 1/278 في الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول وقت، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البيهقي في "السنن" 2/215. وأخرجه أبو داود الطيالسي [372] عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/409- 410، البخاري [7534] في التوحيد: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ومسلم [85] [139] باب كون الإيمان بالله أفضل العمل، والنسائي 1/292، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/27، والبغوي [344] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/246، والحاكم 1/188، 189 من طريق حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص المدائني، عن شعبة، به، بلفظ "الصلاة في أول وقتها" ثم قال الحاكم: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المديني. وأقره الذهبي. وانظر "الفتح" 2/9.
وأخرجه أحمد 1/451، والبخاري [7534] في التوحيد، ومسلم [85] [138] في الإيمان، والترمذي [173] في الصلاة، و [1898] في البر والصلة: باب ما جاء في بر الوالدين، من طرق عن الوليد بن العيزار، به.
وأخرجه الحميدي [103] ، والنسائي 1/292- 293، من طريق سفيان، عن أبي معاوية النخعي، عن أبي عمرو الشيباني، به.(4/341)
وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكُفْرِ سِتُّونَ سَنَةً وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرميا1.
__________
1 نقله عن المؤلف الحافظ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي المتوفى سنة 841هـ في كتابه "تذكرة الطالب المعلم بمن قال: إنه مخضرم" ص 315، وقال بإثره: لكنه ذكر ذلك عند ذكر أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس، وأنه كان من المخضرمين. قال شيخنا ابن العراقي: فكأنه أراد ممن ليست له صحبة. وقال صاحب "المحكم": رجل مخضرم: إذا كان نصف عمره في الجاهلية، ونصفه في الإسلام. وفي "صحاح الجوهري": والمخضرم: الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد. وقال ابن بري: أكثر أهل اللغة على أنه "مخضرم" بكسر الراء، لأن الجاهلية لما دخلوا في الإسلام، خضرموا آذان إبلهم [أي قطعوها] ، لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها أو حوربوا، وأما من قال: مخضرم – بفتح الراء- فتأويله عنده أنه قطع عن الكفر إلى الإسلام.(4/342)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1478- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ1 بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" 2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "سعيد".
2 إسناده صحيح على شرطهما. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكرفي. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/316، وأخرجه من طريقه مسلم [85] في الإيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(4/342)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِوَقْتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
1479- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عمرو الشيباني
عن بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" تفرد به عثمان بن عمر2.
__________
1 هو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [327] ، وتقدم تخريجه برقم [1475] .
2 ورواية غيره: "على وقتها". قال الحافظ في "الفتح 2/10: وكأن من رواها كذلك، ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظه "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله. وانظر "نصب الراية" 1/241-242، و"الجوهر النقي" 1/434.(4/343)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
1480- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ
عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ(4/343)
وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، إلا أن له أوهاماً، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وأخرجه الطبراني في "الكبير" [3686] من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2055] ، والحميدي [152] ، والطيالسي [1052] ، وابن أبي شيبة 1/323، 324، وأحمد 5/108و110، ومسلم [619] في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، والنسائي 1/247 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/185، والطبراني [3698] و [3699] و [3700] و [3701] و [3702] و [3703] ، والبيهقي في "السنن" 1/438- 439 و2/104- 105، والبغوي في "شرح السنة" [358] من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضربن عن خباب، به.
وأخرجه الحميدي [153] ، وابن ماجه [675] ، والطبراني [3676] و [3677] و [3678] من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، به.
وأخرجه الطبراني [3704] من طريق محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب. وخباب: هو خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة، مات سنة سبع وثلاثين.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/201: قوله: "فلم يشكنا" أي: لم يزل عنا الشكوى، يقال: شكوت إليه فأشكاني، أي: نزع عني الشكوى، وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس، فلم يرخص لهم فيه، يقال: أشكيت فلاناً: إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضاً: إذا ألجأته إلى الشكاية.
ونقل القاضي عياض عن ثعلب قوله: فلم يشكنا، أي: فلم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد.(4/344)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ
1481- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ.
ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بعده فأتيت بن مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ بكم إذ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا"؟ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صلاتك معهم سبحة "1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم – وهو الملقب بدحيم: من رجال البخاري، وعبد الرحمن بن سابط: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث.
وأخرجه أبو داود [432] في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/231-232 عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد 1/379، والنسائي 2/75، 76 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وابن ماجة [1255] في الإقامة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق أبي بكر بن عياش، عن =(4/345)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جماعة.
__________
= عاصم، عن زر، عن عبد الله ... وهذا سند حسن، وانظر الحديث [1558] .
وأجش الصوت: أي: في صوته شدة مع غنة مستمحلة، وفي "التقاسيم" 1/لوحة506: حسن الصوت.
والسبحة – بضم السين -: النافلة.(4/346)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا
1482- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا"؟ قَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرح مسلم. عبد الله بن الصامت: ثقة، من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو العالية البراء: هو زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أذينة، وقيل: كلثوم، وقيل: لقبه أذينة، ولقب بالبرَّاء لأنه كان يبري النبل.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/128، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [3781] عن سفيان الثوري، عن أيوب، بهذا الإسناد.=(4/346)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه مسلم [648] [242] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن زهير بن حرب، والنسائي 2/75 عن الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، عن زياد بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي [454] ، ومسلم [648] [241] ، والنسائي 2/113 في الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، من طريق خالد بن الحارث، والدارمي 1/279 عن سهل بن حماد، والبيهقي 3/182 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، أربعتهم عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي العالية، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3780] عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، ومسلم [648] [244] عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن مطر، كلاهما عن أبي العالية، به.
وأخرجه مسلم [648] [243] ، والطبراني [1633] ، والبغوي [293] من طريقين عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت، به.
وسيورده المؤلف برقم [1718] و [1719] من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه ابن أيب شيبة 2/381 من طريق الأعمش عن مسلم قال: كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة في المسجد في زمن زياد، فإذا دخل وقت الظهر قاما فصليا، ثم يجلسان، حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا، ويفعلانه في العصر.
قال الحافظ في "الفتح" 2/14: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 2/380-382، وعبد الرزاق 2/379.(4/347)
ذِكْرُ1 الْإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا
1483 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدرك الصلاة" 2.
__________
1 هذا العنوان مع الحديث المدرج تحته كتب بهامش "الإحسان" وقد ذهب معظمه، فأثبته من "التقاسيم"3/لوحة 166.
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود [1121] في الصلاة: باب من أدرك من الجمعة ركعة، عن القعنبي عبد الله بن مسلمة، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/10 في وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة.
ومن طرييق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/51، والبخاري [580] في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم [607] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والنسائي 1/274 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/151، وفي "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة" [400] .
وأخرجه الحميدي [946] ، وأحمد 2/241، ومسلم [607] ، والترمذي [524] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، وابن ماجة [1122] في الإقامة: باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والدارمي=(4/348)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 1/277، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة" [401] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3370] عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2224] و [3369] ، ومن طريقه أحمد 2/254 و270، 271و280، ومسلم [608] ، وأبو عوانة 1/372، 373، وابن الجارود [152] ، عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/260 عن عبد الأعلى، وصححه ابن خزيمة [985] من طريق معتمر، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الدرا مي 1/277 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/105 من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، به، بزيادة لفظ "وفضلها".
وأخرجه أحمد 2/348، وابن خزيمة برقم [985] من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وسيورده المؤلف برقم [1586] من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به، بأطول من هنا، ويرد تخريجه هناك.
وأخرجه أحمد 2/265 من طريق زيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم 1/216و273، 274 من طريق زيد بن أبي عتاب وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي.
وسيورده المؤلف برقم [1485] من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
وبرقم [1484] و [1583] من طريق عطاء بن يسار والأعرج عن أبي هريرة.
وبرقم [1582] و [1585] من طريق ابن عباس، عن أبي هريرة. وبرقم [1581] من طريق بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.
وفي الحديث: دليل على أن من دخل في الصلاة، فصلى ركعة، وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها، وتكون كلها أداء. وانظر "شرح السنة" 2/249-250، و"الفتح" 2/57، و"شرح الموطأ" 1/27-28 للزرقاني، و"التمهيد" 7/63-78.(4/349)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاتُهُ
1484 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصلاة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. زهير بن محمد –وهو التميمي- رواية غير الشاميين عنه صحيحه، وهذا منها، فإن أبا عمر- وهو عبد الملك بن عمرو القيسي- بصري.
وأخرجه الطيالسي [2381] عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد.
وسيورده المصنف برقم [1557] و [1583] من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، به، لكن فيه عطاء بن يسار بدل أبي صالح، ويرد تخريجه هناك.
وأخرجه ابن ماجة [699] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في"السنن" 1/378 من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو عوانة 1/358 من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الدارقطني 2/84 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/150، وابن خزيمة في "صحيحه" [985] من طريقين عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، عن إبراهيم بن محمد، ومحمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الله بن سعيد، قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، به.
وانظر ما قبله.(4/350)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلَّهَا
1485 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أدرك الصلاة كلها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد.
وأخرجه النسائي 1/274 في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 2/375، ومسلم [607] في المساجد، وأبو عوانة 1/372، والبيهقي في "السنن" 1/378 من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وتقدم برقم [1483] من طريق مالك، عن الزهري، به، وأوردت تخريجه هناك.(4/351)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا
1486 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ حدثنا غصن بن إسماعيل حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُتِمَّ ما بقي" 1.
__________
1 غصن بن إسماعيل: ذكره المؤلف في"الثقات" 9/4، وقال: ربما خالف، وابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، مختلف فيه، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وباقي السند رجاله ثقات. وانظر [1483] و [1484] .(4/352)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ1
1487 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم،
__________
1 انظر "تلخيص الحبير" 2/40.(4/352)
قال: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أَدْرَكَ" 1
قَالُوا مِنْ هُنَا قِيلَ وَمَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى2.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.
2 في"الموطأ" 1/105 عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة.
قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة".
وقال أبو عمر في "التمهيد" 7/70: وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن من أدرك ركعة من الجمعة اضاف إليها أخرى، فصلى ركعتين، ومن لم يدرك منها ركعة، صلى أربعاً، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" دليلاً على أن من لم يدرك منها ركعة، فلم يدركها، ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعاً، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، صلى أربعاً. وقال أحمد: إذا فاته الركوع، صلى أربعاً، وإذا إدرك ركعة، صلى إليها أخرى، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ذكره الأثرم عن أحمد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام، صلى ركعتين، وروي ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، وحماد، وهو قول داود، واحتجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وقد روي: "ما فاتكم فاقضوا" قالوا: والذي فات ركعتان لا أربع، ومن أدرك الإمام قبل سلامه. فقد أدرك، لأنه مأمور بالدخول معه، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً.(4/353)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ
1488 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ1 يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا
__________
1 هو صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل أبو عمرو السلمي. ثم الذكواني، أسلم قبل غزوة بني المصطلق-وكانت سنة خمس- وشهد الخندق، والمشاهد بعدها، وكان مع كرز بن جابر الفهري في طلب العرنيين الذين أغاروا على لِقَاحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يكون على ساقة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ما علمت منه إلا خيراً، وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا، فبرأه الله عزوجل ورسوله، وحديثه مشهور. ويقول الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ [115] في ترجمته بعد أن أورد طرفاً من هذا الحديث: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش، فلعله آخر باسمه.(4/354)
بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: "فإذا استيقظت فصل" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان الزيات.
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في "المسند" 3/80، وأبو داود [2459] في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/424 عن فهد بن سليمان، أربعتهم عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/436 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في "الإصابة" 5/153: وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد 3/85 عن أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن الأعمش، به.
وانظر تفسير قوله: "فإنها تقرأ بسورتي ... " في "مشكل الآثار" 2/424. وانظر "معالم السنن" 2/136، 137.(4/355)
ذِكْرُ لَفْظَةٍ تَعَلَّقَ بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ
1489 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القطان عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ كَانَ أَعْظَمَ(4/355)
لِأُجُورِكُمْ أَوْ لِأَجْرِهَا" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْفَارِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُضْمَرَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه كانوا يغلسون
__________
1 إسناده صحيح. ابن عجلان: هو محمدن وثقه غير واحد، وأخرج حديثه أصحاب السنن، وروى له مسلم في المتابعات، وليس هذا الحديث مما تكلم فيه بعضهم، وقد توبع عليه. وباقي السند على شرطهما غير محمود بن لبيد، فإنه لم يخرج له البخاري، وهو صحابي صغير، جل روايته عن الصحابة.
وأخرجه النسائي 1/272 في المواقيت: باب الإسفار، عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظه "أسفروا بالفجر".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/321، وحمد 4/142 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به، بلفظ "أسفروا بالفجر، فإنه ... ".
وأخرجه الطبراني [4285] و [4289] و [4291] من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 1/179، الطبراني [4292] من طريق شعبة، عن أبي داود، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، به.
وأخرجه أحمد 4/143 عن أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطحاوي 1/179 من طريق الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 5/429 عن إسحاق بن عيسى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.(4/356)
بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةُ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا رُبَّمَا كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ" يُرِيدُ بِهِ تَيَقَّنْتُمْ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ مِنْ أن تؤدوا الصلاة بالشك.
1490 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ومحمد بن يزيد عن بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" 1.
__________
1 حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة ابن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/179 عن علي بن شيبة، والبيهقي في "السنن" 1/457، من طريق احمد بن الوليد الفحام، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [959] ، والترمذي [154] في الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والدارمي 1/277، والطبراني [4286] و [4287] و [4288] و [4290] ، والبغوي [354] من طرق، عن ابن إسحاق، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 3/465 من طريق يزيد، عن محمد بن إسحاق، قال: أنبأنا ابن عجلان، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبين عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يزيد: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر أو لأجرها" وهذا سند قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من ابن عجلان، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه النسائي 1/372، والطبراني [4294] من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، حدثني زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبي، عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعاً بلفظ: "ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر" وإسناده صحيح كما قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 1/238.(4/357)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِيهِ
1491 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" أَوْ قَالَ: "أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ" 1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أراد النبي صلى الله عليه
__________
1 إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/50، 51، وعبد الرزاق [2159] ، والحميدي [408] ، وأحمد 4/140، وأبو داود [424] في الصلاة: باب في وقت الصبح، وابن ماجة [672] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178، والطبراني في "الكبير" [4283] و [4287] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/94، والحازمي في "الاعتبار" ص75 من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [4284] من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، عن ابن عجلان، به.
وانظر ما تقدم برقم [1489] و [1490] .(4/358)
وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "أَسْفِرُوا" فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا وُضُوحُ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِئَلَّا يُؤَدِّي الْمَرْءُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْإِسْفَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُدِّيَتْ كَمَا وَصَفْنَا كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ مِنْ أَنْ تُصَلَّى عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ1.
__________
1 وقال الترمذي في "سننه" 1/291: وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر، فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة.
وقال البغوي في "شرح السنة" 1/197: والأكثرون على التغليس، وحمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر، وزوال الشك، يدل على هذا ماروي عن أبي مسعود الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم غلس بالصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. أخرجه أبو داود [394] بسند حسن.
وقد جمع الإمام الطحاوي رحمه الله في "معاني الآثار" بين حديث الإسفار، وبين حديث التغليس، بأن يدخل في الصلاة مغلساً، ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفراًً، وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره 1/184: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله.(4/359)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْفَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِيهِ
1492 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ(4/359)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ" قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" 1.
__________
1 إسناده صحيح. سليمان بن بريدة: ثقة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وباقي السند على شرطهما. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [323] عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/349، ومسلم [613] في المساجد: باب أوقا الصلوات الخمس، والترمذي [152] في الصلاة: باب مواقيت الصلاة، وابن ماجة [667] في الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/148، وابن الجارود في "المنتقى" [151] ، والدارقطني 1/262، والبيهقي في "السنن" 1/371، من طرق، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 1/258 في الصلاة: باب أول وقت المغرب، والدارقطني 1/263 من طريقين عن مخلد بن يزيد، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه مسلم [613] [177] ، والدارقطني 1/263،والبيهقي في "السنن" 1/374 من طريق حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، به، ومن طريقه صححه ابن خزيمة برقم [324] .(4/360)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ" أَرَادَ بِهِ صَلَاتَهُ بِالْأَمْسِ وَالْيَوْمِ
1493 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فيما بين صلاتي أمس واليوم" 1.
__________
1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو-وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. سعيد بن يحيى: هو سعد بن يحيى بن أبان بن سعد بن العاص. وسيعيده المصنف برقم [1495] .
وفي الباب عن أنس عند البزار [380] ، والبيهقي 1/377-378 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن وقت صلاة الغداة، فصلى حين طلع الفجر، ثم أسفر بعد ذلك، ثم قال: "أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين وقت" وإسناده صحيح على شرطهما. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/317، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.(4/361)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْفِرْ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الْمَرَّةَ حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَأَرَادَ إِعْلَامِهِ وَحِينَ أَمَّهُ جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1494 - أَخْبَرَنَا بن خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد
أن بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ"، فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا(4/362)
أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعُ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحُ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أن يسفر1.
__________
1 إسناده قوي، وهو في"صحيح ابن خزيمة" [352] وهو مكرر [1449] .(4/363)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ
1495 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتِي أمس واليوم" 1.
__________
1 إسناده حسن، وهو مكرر [1493] .(4/363)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَسْفَرَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أَسْفَرَ بِهَا
1496 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ 3.
__________
3 يريم: بالياء التحتية، وكسر الراء بوزن عظيم، وقد تحرف في "الإحسن" إلى "مريم"، وجاء على الصواب في "التقاسيم" 4/لوحة 232.(4/363)
عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغَدَاةَ فَغَلَّسَ فَالْتَفَتُّ إلى بن عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي1 بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ رِضْوَانُ الله عليه2.
__________
1 في "الإحسان": "أبو"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" وهو الجادة.
2 إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة [671] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 45: هذا إسناد صحيح، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله بن محمد بن سلم، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، فذكره بإسناده ومتنه، وحكى الترمذي عن البخاري قال: حديث الأوزاعي، عن نهيك بن يريم –في التغليس بالفجر- حديث حسن، وله شاهد في "صحيح مسلم" [614] من حديث أبي موسى الأشعري ...
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في"السنن" 1/456، من طريقين، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.(4/364)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ
1497 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ1، قال حدثنا
__________
1 بكسر الصاد المهملة: بلدة في شرقي دجلة على سبعة فراسخ من واسط، وقد اشتهر أمرها بالقصر الفخم الذي أنشأه فيها الحسن بن سهل وزير المأمون، وفيه بنى المأمون ببوران ابنة الحسن، وقد أنفق على ذلك العرس أموال جسام تفوق الوصف. انظر "وفيات الأعيان" 1/287-290، و"بلدان الخلافة الشرقية" ص57-58.(4/364)
الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَحُورٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُحُورِهِ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ سُحُورِهِ وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ قَدْرُ ما يقرأ الرجل خمسين آية1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [576] في مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، و [1134] في التهجد: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، والنسائي 4/143 في الصيام: باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/10، وأحمد 5/182و185و186و188و192، والبخاري [575] في مواقيت الصلاة، و [1921] في الصوم: باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر، ومسلم [1097] في الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي [703] و [704] في الصوم، والنسائي 4/143، وابن ماجة [1694] في الصيام، والطبراني [4793] من طرق، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت.
وصححه ابن خزيمة برقم [1941] .(4/365)
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ
1498 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ(4/365)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليصلي الصبح فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ 1 بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ2.
__________
1 بفاء بعدها عين مهملة، وهي –فيما قال عياض- لأكثر رواة الموطأ، ورواه يحيى وجماعة بفائين، وهما بمعنى، قال البغوي في "شرح السنة" 2/195-196: أي: متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب: الاشتمال به، والمروط: الأردية الواسعة، واحدها: مرط، والغلس: ظلمة آخرالليل.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [353] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/5 في وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/50، وأحمد 6/178، 179، والبخاري [867] في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم في المساجد [645] [232] في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، وأبو داود [423] ، والترمذي [153] ، والنسائي 1/271 في المواقيت: باب التغليس في الحضر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454.(4/366)
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَّتِهِ
1499 - أَخْبَرَنَا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فِي(4/366)
صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يعرفن من الغلس1.
__________
1 إسناده ضعيف. محمد بن خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي، قال المؤلف في "الثقات" 9/90: يخطئ ويخالف، ونقل في "التهذيب" تضعيفه عن ابن معين وأبي زرعة وغيرهما، وسئل عنه أبو حاتم، فقال: هو على يدي عدل، ومعناه: قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية، جزموا بهلاكه غالباً. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح من غير هذا الطريق.
فأخرجه الطيالسي [1459] عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/50، والحميدي [174] ، وابن أبي شيبة 1/320،وأحمد 6/37و248، والبخاري [372] في الصلاة: باب في كم تصلي المرأة من الثياب، و [578] في مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، ومسلم [645] في المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، والنسائي 1/371 في المواقيت: باب التغليس في الحضر، و3/82 في السهو: الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، وابن ماجة [669] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454 من طرق، عن الزهري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [350] .
وأخرجه أحمد 6/258، والبخاري [872] في الأذان: باب سرعة انصراف الناس من الصبح، والطحاوي 1/176، والبيهقي 1/454، من طريق فليح، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وتقدم قبله من طريق عمرة، عن عائشة. وانظر مابعده.(4/367)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1500 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السعدي قال:(4/367)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ تَخْرُجُ نِسَاءُ المؤمنين بمروطهن لا يعرفن من الغلس1.
__________
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة.
أبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/320 عن ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1499] من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. فانظر تخريجه هناك.(4/368)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
1501 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصبح فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [867] في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وأبو داود [423] في الصلاة: باب في وقت الصبح، والبيهقي 1/454، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1498] من طريق أبي مصعب، عن مالك، به. وأوردت تخريجه هناك.(4/368)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الأولى
1502 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ1.
1503 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ
فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي المكتوبة؟ قال: كان
__________
1 حديث صحيح، ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- وإن كان صاحب أوهام، قد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق [2046] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/161.
وأخرجه البخاري [7294] في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، عن محمود بن غيلان، ومسلم [2359] [136] في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن عبد بن حميد، والترمذي [156] في الصلاة: باب ما جاء في التعجيل في الظهر، عن الحسن بن علي الحلواني، كلهم عن عبد الرزاق، به.
وأورده المؤلف مطولاً برقم [106] في كتاب العلم، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه هناك.(4/369)
يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي1 تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ2 وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ3 يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ4 قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يقرأ بالستين إلى المئة 5.
__________
1 تحرف في "الإحسان": إلى "الهجر الذي"، قال الحافظ في "الفتح" 2/27: وقوله: "يصلي الهجير": أي صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى، وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك، لأنه وقتها يدخل حينئذ.
2 أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض، وهو الزلق، وفي رواية لمسلم: "حين تزول الشمس" ومقتضى ذلك أنه يصلي الظهر في أول وقتها.
3 تحرفت في "الإحسان" إلى "حين".
4 زاد في "المصنف" والحديث من طريقه: "والشمس حية" وهي في البخاري ومسلم.
5 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، وقد تصحف في "الإحسان" إلى "عون"، وأبو المنهال، وأبو برزة – وقد تحرف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى بردة -: هو نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتحن وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح "تقريب التهذيب" 2/303.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/318.
وأخرجه الترمذي [168] مختصراً في الصلاة: باب ما جاء في كراهية =(4/370)
1504- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه
__________
= النوم قبل العشاء والسمر بعدها، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/420 و423، والبخاري [547] في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، و [599] باب ما يكره من السمر بعد العشاء، والنسائي 1/262 في المواقيت: باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، و1/265 باب ما يستحب من تأخير العشاء، والدارمي 1/298، وابن ماجة [674] في الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178 و185 و193، والبيهقي في "السنن" 1/450 و454، والبغوي في "شرح السنة" [350] من طرق عن عوف الأعرابي، به. وصححه ابن خزيمة برقم [346] .
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً [2131] عن سفيان الثوري، عن عوف، به.
وأخرجه الطيالسي [920] ، والبخاري [541] في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، و [771] في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم [647] في المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، وأبو داود [398] في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/246 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في "السنن" 1/436، من طرق، عن شعبة، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، به.
وأخرجه مسلم [647] [237] من طريق حماد بن سلمةن عن سيار، به.
وأخرجه البخاري [568] في المواقيت: باب ما يكره من النوم قبل العشاء، من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومسلم [461] في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة [530] ، من طريق سفيان، كلاهما عن خالد الحذاء، عن أبي المنهال، به.(4/371)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فيح جهنم فأبردوا بالصلاة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد العزيز: هو الدراوردي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
وأخرجه مسلم [615] [182] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في الطريقه، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الداوردي، بهذا الإسناد. وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم [1506] و [1507] و [1510] وتخريج في مواضعها.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/205: ومعنى الإبراد: انكسار حر الظهيرة، وهو ا، تتفيأ الأفياء، وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة.
وقوله: "من فيح جهنم": قال أبو سليمان الخطابي في"معالم السنن" 1/239: معناه: سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلاهم: السعة والانتشار، يقال: مكان أفيح، أي: واسع، وأرض فيحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين، أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة.. والوجه الآخر: أن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحرن فاحذروها، واجتنبوا ضررها.
قال الحافظ في "الفتح" 2/16: وجمهور أهل العلم على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد، فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية، والشافعي أيضاً، لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد، فلو كانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن، فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحاق، والكوفيين، وابن المنذر.(4/372)
ذكر لخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
...
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1505 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا(4/372)
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ وَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شدة الحر من فيح جهنم" 1.
__________
1 حديث صحيح. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سيىء الحفظ، وحديثه قوي في الشواهد، وهذا منها، وباقي رجال السند على شرطهما، وهو في "مسند" أحمد 4/250، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/439.
وأخرجه ابن ماجة [680] في الصلاة: باب الإبراد بالصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/187، والطبراني 20/ [949] من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة [46] : هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، فذكره بحروفه بإسناده ومتنه، وأصله في "الصحيحين"، والترمذي، والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وأبي ذر، وفي البخاري من حديث أنس وأبي سعيد.(4/373)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ
1506 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ(4/373)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [2049] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/266،ومسلم [615] [183] في المساجد.
وأخرجه الشافعي 1/48، والحميدي [942] ، والبخاري [536] في مواقيت الصلاة، وابن الجارود [156] ، والبغوي [361] من طريق سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [329] .
وأخرجه أحمد 2/285 من طريق ابن جريج، عن الزهري. وهو في "المصنف" [2048] عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق [2051] ،وأحمد 2/318 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريقه الشافعي 1/49، وابن ماجه [677] ، والطحاوي 1/187، والبغوي [362] .
وأخرجه من طرق عن أبي هريرة ابن أبي شيبة 1/324و325،وأحمد 2/229و256و348و393و394و462
و501و507، والبخاري [533] و [534] في مواقيت الصلاة، ومسلم [615] [181] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، والبغوي [364] .(4/374)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ
1507 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ(4/374)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم" 1.
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه أبو داود [402] في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي 1/437.
وأخرجه مسلم [615] في المساجد، وأبو داود [402] ، والترمذي [157] في الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، والنسائي 1/248-249 في المواقيت، والبيهقي في "السنن" 1/437، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم [615] ، وابن ماجة [678] في الصلاة، عن محمد بن رمح، والدارمي 1/274 من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، به.
وأخرجه الطيالسي [2302] و [2352] عن زمعة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2049] عن ابن جريج ومعمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي 1/49، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/437 عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به.(4/375)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُرِيدَ بِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا
1508 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ بيان عن قيس بن حازم(4/375)
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: تفرد به إسحاق الأزرق.
__________
1 هو مكرر [1505] .(4/376)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ أَكْثَرَ
1509 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ:
إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ لَهُ لنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْرِدْ" ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثا حتى رأينا في التُّلُولِ وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة "1
__________
1 سناده صحيح على شرطهما. أبو الحسن: هو مهاجر التيمي الكوفي الصائغ مولى بني تيم الله، وقد وهم المصنف في اسمه كما سيأتي بإثر حديثه هذا.
وأخرجه البخاري [3258] في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة، وأبو داود [401] في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي =(4/376)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ1 مُهَاجِرٌ كوفي.
__________
= في "السنن" 1/438، وأخرجه أيضاً من طريقه الأسفاطي عن أبي الوليد، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [445] ومن طريقه الترمذي [158] في الصلاة، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/324، وأحمد 5/155و162و176، والبخاري [535] في المواقيت: باب الإيراد بالظهر في شدة الحر و [539] باب الإبراد بالظهر في السفر، و [629] في الأذان: باب الأذان للمسافرين، ومسلم [616] في المساجد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 186، والبغوي [363] من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [328] .
1 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" 1/لوحة 581، ويغلب على ظني أنه وهم من المؤلف رحمه الله، فقد خلط هنا بين ترجمتين، كنية كل منهما أبو الحسن، أما عبيد بن الحسن، فقد ترجمه في "الثقات" 5/134 فقال: عبيد بن الحسن أبو الحسن المزني من أهل الكوفة، يروي عن ابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، روى عنه الثوري وشعبة ومسعر، وهو الذي يروي عنه الأعمش، ويقول: حدثنا أبو الحسن الثعلبي. وأما الثاني، فقد ترجمه في"الثقات" أيضاً 5/428، فقال: مهاجر أبو الحسن الكوفي الصائغ مولى تيم، يروي عن البراء بن عازب، روى عنه الثوري وشعبة، والمتعين في هذا السند هو مهاجر أبو الحسن، كما ورد التصريح باسمه في جميع المصادر التي خرجت حديث هذا، ومهاجر اسم علم، وليس بصفة، وقد ورد في بعض المراجع "المهاجر" بالألف واللام، وهما فيه للمح الصفة، كما في "العباس".(4/377)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
1510 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ(4/377)
أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى أَسْوَدَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" وَذُكِرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نفس في الشتاء ونفس في الصيف1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/48، 49، ومسلم [617] [186] في المساجد: باب استحباب الإبراد في شدة الحر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 1/437.(4/378)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ
1511 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجمعة وليس للحيطان فيء يستظل به1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني [6257] ، والبيهقي في "السنن" 3/191 من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [860] [32] في الجمعة، والطبراني [6257] ، والبيهقي 3/191 من طرق عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 4/46، والبخاري [4168] في المغازي: باب غزوة الحديبية، وأبو داود [1085] في الصلاة، والنسائي 3/100 في =(4/378)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الجمعة، وابن ماجة [1100] في الإقامة، والدارمي 1/363 في الصلاة، والدارقطني 2/18، والبيهقي في "السنن" 3/190-191 من طرق عن يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [1839] . وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 7/450: استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال، لأن الشمس إذا زالت، ظهرت الظلال، وأجيب بان النفي إنما تسلط على وجود ظل يستظل به، لا على وجود الظل مطلقاً، والظل الذي لا يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء والصيف. وجمهور أهل العلم على أن الجمعة وقتها وقت الظهر، لا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال. وقال أحمد بجواز صلاتها قبلك الزوال، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال، هل هو الساعة السادسة أو الخامسة، أو وقت دخول صلاة العيد. انظر "المغني" 2/356-357.
وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث انه كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 2/108-109، و"مصنف عبد الرزاق" 3/174.(4/379)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لَا قَبْلُ
1512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثم نرجع نتتبع الفيء1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم [860] في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، والبيهقي في "السنن" 3/190 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/108 عن وكيع، به. وانظر ما قبله.(4/379)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1513 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا فَقُلْتُ أَيَّةُ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالُ الشمس1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/108، ومن طريق مسلم [858] في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، والبيهقي في "السنن" 3/190، وأخرجه أحمد 3/331، والنسائي 3/100 في الجمعة: باب وقت الجمعة، عن هارون بن عبد الله، ثلاثتهم عن يحيى بن آدم، به.
وأخرجه مسلم [858] [29] ، البيهقي 3/190 من طريق خالد بن مخلد، ويحيى بن حسان، وعبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، به. والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح.(4/380)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ
1514 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا
ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ فقلنا:(4/380)
إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مِنَ الظُّهْرِ صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَنَسٌ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي هكذا فلا أتركها أبدا1.
__________
1 خلاد بن خلاد، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/187، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد له هذا الحديث من طريق أيوب بن سليمان، بهذا الإسناد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/208. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 1/253-254 في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي علقمة المدني، عن محمد بن عمرون عن أبي سلمة، عن أنس. وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد 3/214 عن عبد الملك بن عمرو، عن خارجة بن عبد الله –من ولد زيد بن ثابت- عن أبيه، قال: انصرفنا من الظهر مع خارجة بن زيد، فدخلنا على أنس بن مالك، فقال: يا جارية، انظري هل حانت؟ قال: قالت: نعم، فقلنا له: انما انصرفنا من الظهر الآن مع الإمام. قال: فقام فصلى العصر، ثم قالك هكذا كنا نصلي مع رسولا لله صلى الله عليه وسلم. وانظر الرواية الآتية برقم [1517] .(4/381)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وَكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا
1515 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكُنَّا نُصَلِّي(4/381)
الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى موقع نبله1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة، حافظ، من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب الأنصاري، وهو مولى رافع بن خديج.
وأخرجه أحمد 4/141-142 عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وأخرج القسم الأول منه مسلم [625] في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/327،وأحمد 4/143 عن محمد بن مصعب، والبخاري [2485] في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، عن محمد بن يوسف، والدارقطني 1/252 من طريق الوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/194 من طريق بشر بن بكر، والطبراني [4421] من طريق محمد بن يوسف ومحمد بن كثير ويحيى بن عبد الله البابلتي، كلهم عن الأوزاعي، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [367] .
والقسم الثاني: أخرجه ابن ماجة [687] في الصلاة: باب صلاة المغرب، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [559] في المواقيت: باب وقت المغرب، ومسلم [637] في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه الطبراني [4422] من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عن الأوزاعي، به.(4/382)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1516 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال أخبرنا بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ(4/382)
أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ1 اللَّهِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ قَالَ: "نَعَمْ" فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ يُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/لوحة 73 إلى "عبد"، وقد جاء على الصواب في "ثقات المؤلف" 4/151.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن بكير النيسابوري، وموسى بن سعد الأنصاري: روى عن جمع، وروى عنه جمع، ولم يجرحه أحد وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديث مسلم في "صحيحه"، وقد أخطأ الحافظ في "التقريب"، فلينه بقوله: "مقبول". مع أنه رحمه الله قد ذكر في "مقدمة الفتح" ص484 أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ في الأصول مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه، وعدم غفلته.
وأخرجه مسلم [624] في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، والدارقطني 1/255، من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/255 من طريق صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيد الله، به.(4/383)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ الْمَرْءِ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ
1517 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:(4/383)
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ قُلْتُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نصلي معه1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلَّادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ قَالَ: الْعَصْرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا انصرفنا الآن مع عمر بن
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، وهو عم الراوي عنه في هذا الحديث.
وأخرجه البخاري [549] في المواقيت: باب وقت العصر، عن محمد بن مقاتل، ومسلم [623] في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، عن منصور بن أبي مزاحم، والنسائي 1/253 في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن سويد بن نصر، والبيهقي في "السنن" 1/443 من طريق منصور وأحمد، كلهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم [261] و [262] في كتاب الإيمان: باب ما جاء في الشرك والنفاق، من طريق مالك واسماعيل بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يعقوب، عن أنس. وتقدم تخريجهما هناك.(4/384)
عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي هكذا فلا أتركها أبدا1.
__________
1 هو مكرر [1514] ، خالد بن خلاد: هو خلاد بن خلاد. انظر "تاريخ البخاري" 3/146 ت [494] ، و187ت [635] .(4/385)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1518 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الحنفي قال حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا والشمس مرتفعة1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي [2093] عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/49 عن ابن أبي فديك، وأحمد 3/214و217 عن عبد الملك بن عمرو، وحماد بن خالد، والدارمي 1/274 عن عبد الله بن موسى، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/9 في وقوت الصلاة، عن الزهري، به، من طريقه أخرجه البخاري [551] في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، ومسلم [621] [193] في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، والنسائي 1/252 في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني 1/253، والطحاوي 1/190، والبغوي [365] .
وأخرجه عبد الرزاق [2069] ، ومن طريقه أحمد 3/161 عن معمر، وأخرجه البخاري [550] في مواقيت الصلاة، ومن طريقه البغوي [336] ، من طريق شعيب، و [7329] في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله =(4/385)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه مالك 1/8 عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2079] ، والبخاري [548] في المواقيت، ومسلم [621] [194] ، والنسائي 1/252، والطحاوي 1/190، والدارقطني 1/253.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/326، وأحمد 3/131و169و184، والنسائي 1/253 في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني 1/254، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/190 من طريق ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض رجل من بني عامر، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/209 عن الضحاك بن مخلد، عن عبد الرحمن بن وردان، عن أنس، وانظر ما بعده.
قال النووي: وكانت منازل بني عمرو بن عوف بقباء، وهي على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثمهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها.(4/386)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَرَادَ به بعد أن يأتي العوالي
1519 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فيأتي(4/386)
العوالي والشمس مرتفعة1.
__________
1 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/327 عن شبابة، وأحمد 3/223 عن إسحاق بن عيسى وهاشم، ومسلم [621] في المساجد، وأبو داود [404] في الصلاة، والنسائي 1/253 في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة [682] في الصلاة عن محمد بن رمح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/190، من طريق شعيب بن الليث، كلهم عن الليث، بهذا الإسناد.(4/387)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا
1520 - أَخْبَرَنَا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [621] في المساجد، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.(4/387)
ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة العصر
1521 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم(4/387)
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يظهر الفيء في حجرتها1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [611] [169] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/5 في وقوت الصلاة: عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2072] ، وأبو داود [407] في الصلاة، والطحاوي 1/192.
وأخرجه الحميدي [170] ، وابن أبي شيبة 1/326، وأحمد 6/37، والبخاري [546] في المواقيت، ومسلم [611] [168] ، وابن ماجة [683] في الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [545] في المواقيت، والترمذي [159] في الصلاة، والنسائي 1/252 في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/85 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/204 عن وكيع، والبخاري [544] في المواقيت، من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، به.
وانظر"الفتح" 2/34.(4/388)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أداء صلاة العصر ولا يؤخرها
1522 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثني الليث عن بن شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ(4/388)
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مرتفعة1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1519] .(4/389)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1523 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وتوارت بالحجاب1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. حاتم بن إسماعيل، قال ابن حجر في "المقدمة" ص395: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن مسعد. وقال أحمد: زعموا أنه كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وتكلم علي بن المديني في أحاديثه عن جعفر بن محمد. قلت [القائل ابن حجر] : احتج به الجماعة، ولكن لم يكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته عن جعفر شيئاً، بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر.
وأخرجه مسلم [636] في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، والترمذي [164] في الصلاة: باب ما جاء في وقت المغرب، والبيهقي 1/446 من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/54، والبخاري [561] في المواقيت: باب وقت المغرب، وأبو داود [417] في الصلاة: باب في وقت المغرب، وابن ماجة [688] في الصلاة: باب وقت صلاة المغرب، والطبراني [6289] ، والبيهقي 1/446، والبغوي [372] ، من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.(4/389)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ
1524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الترمذي [583] في الصلاة: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، ومن طريقه البغوي [858] عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [465] [181] في الصلاة: باب القراءة في العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، لكن بزيادة أيوب بين حماد بن زيد وعمرو بن دينار، وفيه أنه كان يصلي العشاء بدل المغرب.
وأخرجه بزيادة أيوب أيضاً البخاري [711] في الأذان: باب إذا صلى ثم أم قوماً، عن سليمان بن حرب وأبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم" لم يعين الصلاة.
وأخرجه الطيالسي [1694] عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 3/369، والبخاري [700] و [701] في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من طريقين عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه الشافعي 1/143، والدارقطني 1/274و275 من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وفيه "العشاء" بدل "المغرب".
وأخرجه أحمد 3/308، ومسلم [465] ، وأبو داود [600] في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و [790] باب =(4/390)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/102 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم من طريق سفيان، والبخاري [6106] في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، من طريق سليم، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وليس فيها تعيين اسم الصلاة.
وأخرجه الشافعي 1/143 ومن طريقه البغوي [857] عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود [599] من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وفيه "العشاء".(4/391)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ
1525 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ"(4/391)
قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وَقْتُ صلاتكم بين ما رأيتم" 1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1492] .(4/392)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ
1526 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القمر لثالثة1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حبيب بن سالم: قال أبو حاتم: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديثه مسلم والأربعة، ومع ذلك فقد قال البخاري: فيه نظر. وقد قال الحافظ العراقي في "شرح الألفية" 2/11: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه: يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. وتابعه على هذا التفسير غير واحد من أهل العلم غير أن الشيخ العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي رد هذا التفسير، فقال: لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي والذهبي هذا، ثم أرى أئمة هذا الشأن يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري: "فيه نظر" أو يدخلونه في الصحيح وإليك أمثلته. ثم أورد أحد عشر راوياً ممن قال فيهم البخاري: "فيه نظر"، ووثقهم غيره من الأئمة. ثم قال: والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل كثيراً ما يقوله البخاري، ولا يوافقه عليه الجهابذة، وكثيراً ما يقوله، ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في "التاريخ الكبير" 3/183 في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان "فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم =(4/392)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= من بعض" وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني. انظر "قواعد علوم الحديث" ص254- 257.
قلت: وهذه فائدة نفيسة تنبئ عن إمامة هذا الشيخ – حفظه الله، ونفع به – بعلم الجرح والتعديل، ودراية واسعة بقضاياه، وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه الطيالسي [797] ، وابن أبي شيبة 1/330، وأحمد 4/270، والحاكم 1/194 من طريق هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتابع هشيماً رقبة بن مصقلة فرواه عن أبي بشر، عن حبيب، به، أخرجه النسائي 1/264 في المواقيت: باب الشفق.
وقد خالفهما أبو عوانة وشعبة، فقالا عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، به، أخرجه من طريقهما بهذا الإسناد: أحمد 4/272 و274، وأبو داود [419] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، والترمذي [165] في الصلاة، والنسائي 1/264 في المواقيت: باب الشفق، والدارمي 1/275، والدارقطني 1/269 و270، والبيهقي 1/448، وصححه الحاكم أيضاً 1/194.
والمراد بقوله: "لسقوط القمر لثالثة": وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/308-310: وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء [انظر "المجموع" للنووي 3/55-58] ، وتعقبهم ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/450، فقال: إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف الساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن قال بقولهم.
وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادئ الرأي، وهو صحيح =(4/393)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء، وخطأ من جهة حساب غروب القمر، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور، ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر.
وليس الأمر كذلك كما يظهر لك من الجدول الآتي لوقت الغروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجري الحاضر وهو عام [1345] ، وذكر المصدر الذي استخرجه منه، وذكر فيه وقت العشاء، ووقت الفجر، ووقت غروب القمر بالساعة العربية التي تقسم اليوم والليلة إلى 24 ساعة، ويحتسب مبدؤها من غروب الشمس.
ثم خطأ ابن التركماني على ضوء النتيجة المأخوذة من الجدول، وقال: "ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء استقراء تاماً، ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت، فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائماً.
ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتاً معيناً في صلاتها، كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل إذا رآهم اجتمعوا على عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر" وهو حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي". ثم أورد الجدول بتمامه، فارجع إليه.(4/394)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِهِ1
1527 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
__________
1 "به" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 235.(4/394)
يؤخر العشاء الآخرة 1.
__________
1 إسناده حسن، فإن سماكاً – وهو ابن حرب – فيه كلام ينزله عن رتبة الصحة، وأبو الأحوص: هو الحنفي سلام بن سليم، وجابر: هو ابن سمرة.
وهو عند ابن أبي شيبة 1/330 ومن طريقه أخرجه مسلم [643] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني [1983] .
وأخرجه أحمد 5/89 عن عبد الله بن محمد، و93 و95 عن داود بن عمرو الضبي، ومسلم [463] [226] ، والبيهقي 1/450، 451 من طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [643] [227] ، والطبراني [1974] من طريق أبي عوانة، عن سماك، به.
وأخرجه الطبراني [1959] و [2016] من طريق شريك وقيس بن الربيع، عن سماك، به.
وسيورده المؤلف برقم [1534] من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص، به. ويخرج هناك.(4/395)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
1528- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ:
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَهَا وربما أخرها وكان الناس إذا جاؤوا عجلها وإذا(4/395)
لَمْ يَجِيئُوا أَخَّرَهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن المديني: هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، ثقة، ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، خرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما. سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومحمد بن عمرو بن حسن: هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطيالسي [1722] عن شعبة، به، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/184 وتحرف فيه سعد إلى سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، وأحمد 3/369، والبخاري [560] في المواقيت: باب وقت المغرب، و [565] باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ومسلم [646] في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود [397] في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/264 في المواقيت: باب تعجيل العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/449، والبغوي في "شرح السنة" [351] من طريق مسلم بن إبراهيم ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/303 عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، نحوه.(4/396)
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ1
1529- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
__________
1 هذا العنوان مطموس غير ظاهر في "الإحسان" وأثبته من "التقاسيم" 3/114.(4/396)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَقَالَ: "صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا" ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ - أَوْ كِبَرُ الْكَبِيرِ- لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ الليل" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العوقي البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/402، البيهقي في "السنن" 1/375 عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهاذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/402، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157، عن حسين بن علي، عن زائدة [هو ابن قدامة] ، عن سليمان [هو الأعمش، وليس بالتيمي] ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/367 من طريق أبي الجواب، عن عمار بن رزيق، عن الأعمش، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/312، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.(4/397)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرِضَا الْمَأْمُومِينَ
1530- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بن حبيش
عن بن مَسْعُودٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ(4/397)
وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: "أَمَا1 إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ"، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ} إلى {يَسْجُدُونَ} 2 [آل عمران: 113] .
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "ما"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة8.
2 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.
وأخرجه أحمد 1/396، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/25، والبزار [375] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص87، 88 من طرق عن شيبان، به، وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 1/247.
وأخرجه الطبري [7661] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص [88] ، والطبراني في "الكبير" [10209] ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/187 من طريقين، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن سليمان الأعمش، عن زر، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/312، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في "الكبير"، وقال: ورجال أحمد ثقات، ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في الاحتجاج به، وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/187 من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثنا عاصم، به.
وأخرجه الطبري [7662] من طريق يونس، عن علي بن معبد، عن أبي يحيى الخراساني، عن نصر بن طريف، عن عاصم، به. ونصر بن طريف ضعيف جداً، أجمعوا على ضعفه.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 2/65، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم.(4/398)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
1531- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/250 عن يحيى القطانن بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2106] عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وتحرف فيه إلى عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 ومن طريقه ابن ماجة [287] في الطهارة: باب السواك، عن أبي أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، به.
وشقه الأول تقدم برقم [1068] من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وتقدم تخريجه هناك.(4/399)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
1532- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عمرو1 بن
__________
1 في الأصل: عمر، وهو خطأ، وهو عمرو بن علي الفلاس. وانظر الحديث [1098] .(4/399)
عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا فَقَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ حِينَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَالَ عُمَرُ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا" 1.
__________
1 إسناده صحيح. وتقدم برقم [1098] في نواقض الوضوء، وأوردت تخريجه هناك. وسيورده المؤلف برقم [1533] من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابن عباس، وبرقم [1537] من طريق منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر. ويأتي تخريج كل طريق في موضعه. وقوله: "خلو" أي: منفرداً.(4/400)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1533- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ: "لَوْلَا(4/400)
أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هذه الصلاة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي [492] ، والبخاري [7239] في التمني: باب ما يجوز من اللو، عن علي بن المديني، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن محمد بن منصور المكي، والدارمي 1/276 في الصلاة: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن محمد بن أحمد بن خلف، والطبراني [11391] من طريق سعيد بن منصور، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [342] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 عن إسحاق بن منصور، والبخاري [7239] تعليقاً من طريق معن، وعبد الرزاق [2113] ومن طريقه الطبراني [11390] ، كلهم عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، به. وانظر سابقه.(4/401)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ
1534- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخرة.1
__________
1 إسناده حسن، وأخرجه مسلم [643] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1527] من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي الأعوص، به، فانظر تخريجه من طريقه هناك.(4/401)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ كان ذلك في أول الإسلام
1535 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ1 مِنْ أهل الأرض غيركم" وذلك قبل أن يفشوا الإسلام في الناس.
قال بن شِهَابٍ وَذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تبدروا2 رسول الله صلى الله
__________
1 في "الإحسان": "أحد " والجادة ما أثبت.
2 كذا في "الإحسان "من البدور"، وهو الإسراع، يقال: بادر الشيء مبادرة وبداراً، وابتدره، وبدر غيره إليه يبدره: إذا عاجله. ورواية مسلم: "تنزروا"، ونصه: "زاد حرملة في روايته: "قال ابن شهاب: وذكر لي أن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما كان لكم أن تنزروا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الصلاة" وذاك حين صاح عمر بن الخطاب". وفي "النهاية" لابن الأثير: "وما كان لكم أن تنزروا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصلاة" أي: تلحوا عليه فيها.(4/402)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ" وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عمر بن الخطاب1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" [638] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [638] أيضاً عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/199و215و272، والبخاري [566] في المواقيت: باب فضل العشاء، و [569] باب النوم قبل العشاء لمن غلب، و [862] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [864] باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، والنسائي 1/239 في الصلاة: باب فضل صلاة العشاء، و1/267 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/374، والبغوي في "شرح السنة" [375] من طرق عن الزهري، به.(4/403)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ أَرَادَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ غَيْرُكُمْ
1536 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة عن نافع
عن بن عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: "إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ(4/403)
بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ" قَالَ ثُمَّ أمر المؤذن فأقام ثم صلى1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم [639] [220] في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي 1/267 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/450، من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [420] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، عن عثمان بن أبي شيبة، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/156، 157 من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، كلاهما، عن جرير، به.
وصححه ابن خزيمة برقم [344] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، به.
وأورده المؤلف برقم [1099] في باب نواقض الوضوء، من طريق عبد الرزاق، وتقدم تخريجه من طريقه هناك.(4/404)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أَخَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ
1537 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صلوا1 وإنكم لن تزالوا في الصلاة
__________
1 لفظ مسلم وغيره: "صلوا وناموا".(4/404)
مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ". قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ وَرَفَعَ أنس يده اليسرى1.
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة، روى له النسائي، وباقي السند على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/267 عن عفان، ومسلم [640] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها عن أبي بكر بن نافع العبدي، عن بهز بن أسد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157 عن ابن مرزوق، عن عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد 3/182و189و200، والبخاري [572] في المواقيت: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، و [661] في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، و [847] باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، و [5869] في اللباس: باب فص الخاتم، والنسائي 1/268 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والطحاوي 1/157 و158، والبغوي في "شرح السنة" [376] ، من طرق عن حميد عن أنس.
وأخرجه البخاري [600] في المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبد الله بن الصباح، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس.
وأخرجه مسلم [640] [223] عن حجاج بن الشاعر، عن سعيد بن الربيع، وعن عبد الله بن الصباح، عن عبيد الله الحنفي، كلاهما عن قرة بن خالد، عن قتادة، عن أنس.(4/405)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يِسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَيْهِ
1538 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ(4/405)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1531] .(4/406)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ
1539 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى ثلث الليل أو شطر الليل" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.(4/406)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَطْرَ اللَّيْلِ أَرَادَ نِصْفَهُ"
1540 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(4/406)
"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أو نصف الليل" 1.
__________
1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الله بن سابور [وقد تصحف في "ثقات المؤلف" 9/92 إلى: شابور] قال أبو حاتم: صدوق، روى له ابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.(4/407)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْعَتَمَةَ
1541 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حدثني بن أبي لبيد عن أبي سلمة
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تغلبنكم العراب عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِ الإبل" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، واسم ابن أبي لبيد: عبد الله.
وأخرجه أحمد 2/19 عن يحينى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2151] ومن طريقه أبو عوانة 1/397، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي لبيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2152] ومن طريقه أحمد 2/144 عن ابن عيينة، به.
وأخرجه أحمد 2/10، والشافعي 1/50، ومن طريقه أبو عوانة 1/397، والبيهقي في "السنن" 1/372، والبغوي في "شرح السنة" [377] عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد 2/49 عن عبد الله بن الوليد، ومسلم [644] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، =(4/407)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ومن طريق وكيع، وأبو داود [4984] في الأدب: باب في صلاة العتمة، عن عثمان بن أبي شيبة، والنسائي 1/270 في المواقيت: باب الكراهية في ذلك، من طريق أبي داود الخضري، وابن ماجة [704] في الصلاةك باب النهي أن يقال: صلاة العتمة، عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، وأبو عوانة في "مسنده" 1/369 من طريق أبي عامر العقدي، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وفي "النهاية": قال الأزهري: أرباب النعم في البادية يريحون الإبل، ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة، تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة.(4/408)
فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ إِنْشَاءِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ
1542 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ1 بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ قَالَ: "مَا هُوَ" قَالَ هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ صَلِّ
__________
1 الشطوي: نسبة إلى شطا- بالفتح والقصر-: بليدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط، ومحمد بن أحمد هذا مترجم في "تاريخ بغداد" 1/371-372، ونقل قول الدارقطني فيه: ثقة، وأرخ وفاته سنة عشر وثلاث مئة لأربع خلون من شهر ربيع الأول.(4/409)
وَالصَّلَاةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمَ وَيُغَمُّ 1 فِيهَا زَوَايَاهَا حَتَّى تَزِيغَ فَإِذَا زَاغَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ دع الصلاة حتى تغرب الشمس" 2.
__________
1 كذا في "الإحسان"، ويمكن أن تقرأ "ويعم" بالعين المهملة، وفي"التقاسيم" 3/لوحة 229 يمكن قراءتها "ويضم" ورواية ابن ماجة، والبيهقي، و"المسند": وتفتح فيها أبوابها.
2 إسناده حسن. يحيى بن المغيرة: صدوق، روى له الترمذي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح إلا أن الضحاك بن عثمان فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح.
وأخرجه ابن ماجة [1252] في الإقامة: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، عن الحسن بن داود المنكدري، والبيهقي في "السنن" 2/455 من طريق أحمد بن الفرج، كلاهما، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورق 79و80: هذا إسناد حسن، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن علي بن المثنى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد المقبري، به، [وهو الآتي برقم 1550] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويوسف بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. ورواه الإمام أحمد في "مسده" وأبو يعلى الموصلي أيضاً من طريق حميد بن الأسود، عن الضحاك، عن المقبري عن صفوان بن المعطل، فجعله من مسند صفوان، وأصله في "الصحيحين" من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد 5/312، والطبراني [7344] من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حميد بن الأسود، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن صفوان. وهذا إسناد منقطع. قال الهيثمي في "المجمع" 2/224-225 بعد أن نسبه لعبد الله بن زيادات المسند، ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا، والله أعلم.(4/410)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ
1543 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [774] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/221 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وأحمد 2/462و529، ومسلم [825] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/276 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، والبيهقي في "السنن" 2/452، ومن نسبه إلى البخاري، فقد وهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، والطيالسي [2463] ، وأحمد 2/496و510، والبخاري [588] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، والبيهقي 2/452، من طريق عبيد الله [وقد تحرف إلى "عبد الله" عند ابن أبي شيبة] ابن عمر، عن خبيب [وقد تصحف إلى "حبيب" عند الطيالسي، وابن أبي شيبة] ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.(4/411)
1544 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وهو مكرر ما قبله.(4/412)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1545 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وإنها تطلع بين قرني شيطان" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [3272] في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن محمد بن سلام، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/354، ومن طريقه مسلم [829] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، عن وكيع، عن هشام بن عروة به.
وأخرجه مسلم أيضاً [829] ، والطحاوي 1/152 من طريق عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البيهقي 2/453 من طريق أنس بن عياض، عن ابن عروة، به.
وسيورده المصنف برقم [1567] و [1569] من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، به، وياتي تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ص43 [برواية القعنبي] في وقوت الصلاة: باب ما قيل في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً لم يذكر ابن عمر.
وقوله: "ولا تحينوا" أي: لا تطلبوا حينها، والحين: الوقت.
وانظر الحديث [1549] .(4/412)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
1546 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشمس وحين تصوب الشمس لغروبها1.
__________
1 إسناده صحيح. سعد بن يزيد الفراء: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/283، وكناه أبا الحسن، وقال: يروي عن إبراهيم بن طهمان، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، مات سنة ثلاثين ومئتين، وترجمه الإمام الذهبي في "السير" 10/رقم الترجمة [156] ، وفيه: يروي عن إبراهيم بن طهمان،=(4/413)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ومبارك بن فضالة، وموسى بن علي بن رباح، وابن لهيعة، وعنه محمد بن عبد الوهاب، وأيوب بن الحسن، وداود بن الحسين البيهقي، وآخرون خاتمتهم الحسن بن سفيان، محله الصدق، وباقي رجال السند على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 4/152، والنسائي 4/82 في الجنائز: باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيها، والبغوي في "شرح السنة" [778] ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [3192] في الجنائز: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، والترمذي [1030] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن ماجة [1519] في الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن، من طرق عن وكيع، عن موسى بن علي، به.
وأخرجه من طرق عن موسى بن علي، به: الطيالسي [1001] ، وابن أبي شيبة 2/353، ومسلم [831] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/275-276 في المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، و1/277 باب النهي عن الصلاة نصف النهار، والدارمي 1/333، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/155، والبيهقي في "السنن" 2/454و4/32، والطبراني 17/ [797] و [798] .(4/414)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَطَّابِ
1547 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أن تصلوا والشمس(4/414)
مرتفعة" 1.
__________
1 إسناده صحيح. وهب بن الأجدع: ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وباقي السند على شرط الصحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه أحمد 1/129، وابن خزيمة في "صحيحه" [1285] والبيهقي في "السنن" 2/459 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [108] [وتحرف فيه "يساف" إلى سنان] وأحمد 1/141، وابن الجارود [281] ، وأبو داود [1274] ، والبيهقي 2/459 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وسيعيده المؤلف برقم [1562] من طريق ابن خزيمة، عن الدورقي، عن جرير، عن منصور، به، ويخرج هناك.
وأخرجه أحمد 1/130 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وهذا سند قوي، وصححه ابن خزيمة برقم [1286] .
وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/61.
وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 2/61-62 عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصح، وبعد العصر إنما هوإعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي، كما قصد به وقت الطلوع، ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية"، وفي رواية: "مرتفعة" فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب. والله أعلم.(4/415)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكُلَّ
1548 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع(4/415)
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى1 أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها" 2.
__________
1 كذا الأصل بإثبات الألف، وهو كذلك في "الموطأ" و "الصحيحين"، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: الآية:90] فمن قرأ بإثبات الياء –وهو ابن كثير المكي- انظر "طرح التثريب" 2/182، و"شواهد التوضيح" 17-19.
2 إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [773] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/220 في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وعبد الرزاق [3951] ، والبخاري [585] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [828] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [280] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/349 من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به.
وسيورده المؤلف برقم [1566] من طريق القعنبي، عن مالك، به.
وتقدم برقم [1545] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.(4/416)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
1549 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ(4/416)
أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ1
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ2 بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَصَلَاةُ الصبح حتى تطلع الشمس" 3.
__________
1 صوابه المكي كما في "التاريخ الكبير" 7/362-363، و"ثقات المؤلف" 5/423 في قسم التابعين، و"تعجيل المنفعة" ص406، ووقع في "التقاسيم" 2/لوحة 94، و"الإحسان": معاذ بن عبد الرحمن التيمي، ومع كون "ابن" محرفة إلى "عن"، فلم يرد لأبيه ذكر عند أحد من ترجم له، ولا عند من خرج حديثه، بل اقتصروا على ذكر اسمه ولقبه. وفي الرواة: معاذ بن عبد الرحمن التيمي، وهو من رجال "التهذيب"، أخرج له الشيخان، وهو مدني، يروي عن أبيه عبد الرحمن، فتوهم المؤلف أنه هو بعينه الذي في هذا السند، على أنه – رحمه الله – قد تميز بين الترجمتين في "ثقاته"، فترجم لمعاذ التيمي المكي في التابعين 5/423، وترجم لمعاذ بن عبد الرحمن في أتباع التابعين، لكنه أخطأ في ترجمة معاذ المكي، فقال: روى عنه إبراهيم بن سعد، والصواب: سعد بن إبراهيم.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لا صلاتان".
3 معاذ التيمي لم يوثقه غير المؤلف، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 1/171، وأبو يعلى [733] عن إسحاق بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/225، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
كذا قال مع أن معاذاً التيمي لم يخرجا له ولا أحدهما، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد ذكرها المؤلف قبل هذا، فيتقوى بها.(4/417)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1550- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى1، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح" 2.
__________
1 تكرر اسم "أحمد بن علي بن المثنى" في "الإحسان".
2 حديث صحيح. عياض بن عبد الله: هو عياض بن عبد الله القرشي الفهري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/22، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/283، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي كما في "الجرح والتعديل" 6/409، ولينه الحافظ في "التقريب"،=(4/418)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= قد تابعه عليه الضحاك بن عثمان في الرواية المتقدمة برقم [1543] ، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [1275] عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1542] من طريق الضحاك بن عثمانن عن سعيد المقبري، به. وسمى السائل صفوان بن المعطل.
وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة عند أحمد 4/112، ومسلم [832] في صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة، والنسائي 1/279-280 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152، والبغوي [777] .(4/419)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
1551- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ [عَنْ أَبِيهِ] 1
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تصوب2 الشمس لغروبها"3.
__________
1 لفظ "عن أبيه" سقط من الأصلن وقد ورد على الصواب فيما تقدم برقم [1546] .
2 "تصوب": تنحدر وفي هامش "التقاسيم" 2/لوحة95: "تضيف"، وهي رواية مسلم، ومعناها: تميل.
3 إسناده صحيح، وهو مكرر [1546] ، وسعد بن يزيد تحرف في "الإحسان" إلى: سعيد.(4/419)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ
1552- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهار" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1280] .
وأخرجه الحميدي [561] ، وأحمد 4/80، وأبو داود [1894] في المناسك: باب الطواف بعد العصر، والترمذي [868] في المناسك: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، و5/223 في المناسك: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجة [1254] في الإقامة: باب ماجاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارمي 2/70، والدارقطني 1/423، والطبراني [1600] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/186، والبيهقي في "السنن" 2/461 و5/92، والبغوي في شرح السنة [780] من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/448 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [9004] ، ومن طريقه أحمد 4/80، والطبراني [1599] ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. ومن طرق عن ابن جريج به أخرجه أحمد 4/81 و84. =(4/420)
1553- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أبا الزبير حدثه عن بن بَابَاهَ
أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شاء من ليل أو نهار" 1.
1554- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل ونهار" 2.
__________
= وأخرجه أحمد 4/82 و83، والطبراني [1602] من طريقين عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه، به.
وأخرجه الطبراني [1167] من طريق إسماعيل بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نافع بن جبير، عن أبيه.
وأخرجه أيضاً [1603] من طريق رجاء صاحب الركين عن مجاهد، عن جبير.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني [1601] من طريق أحمد بن صالحن عن ابن وهب، به. وانظر [1552] .
2 إسناده صحيح، وهو مكرر [1552] .(4/421)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ
1555- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 3/243، وأبو عوانة 2/252 من طريق سريج بن النعمان، ومسلم [684] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة، والترمذي [178] في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، والنسائي 1/293 في المواقيت: باب فيمن نسي صلاة، عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وبشر بن معاذ، وسعيد بن منصور، وابن ماجة [696] في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها عن جبارة بن المغلس، وأبو عوانة 2/252 من طريق الهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/466 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي في "السنن" 2/218 من طريق يحيى، والبغوي في "شرح السنة" [393] من طريق قتيبة، كلهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/269، والبخاري [597] في المواقيت: باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومسلم [684] [314] ، وأبو داود [442] في الصلاة، وأبو عوانة 1/385 و2/252، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/466، وفي "مشكل الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 2/218 و456، والبغوي في "شرح السنة" [394] من طرق، عن همام، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة [993] .
وأخرجه أحمد 3/100، ومسلم [684] [315] ، الدارمي 1/280، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 2/456، وأبو عوانة 1/385 و2/260، والبغوي في "شرح السنة =(4/422)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= " [395] ، من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، به. وصححه ابن خزيمة [992] .
وأخرجه أحمد 3/267، والنسائي 1/293، 294 في المواقيت، وابن ماجة [695] في الصلاة، وأبو عوانة 1/385 و2/260 من طريق حجاج بن الحجاج الأحول، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة [991] .
وأخرجه مسلم [684] [316] ، وأبو عوانة 1/385 من طريق المثنى، عن قتادة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/63، 64 عن هشيم، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن قتادة، به.(4/423)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرِيضَةُ
1556- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَّالُ بِالْكَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها" 1.
__________
1 إسناده صحيح. أحمد بن الفرات: حافظ، ثقة، وباقي السند على شرط الصحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم بن يزيد، وأبو داود: هو الطيالسي. وانظر الحديث [1555] قبله.(4/423)
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْفَوَائِتُ
1557- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ(4/423)
أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، و1عن بسر بن سعيد و1عن الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" 2.
__________
1 سقطت الواو من "الإحسان"، وأثبتت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة95.
2 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [399] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/6 في وقوت الصلاة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/51، وأحمد 2/462، والبخاري [579] في مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم [608] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والترمذي [186] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أتغرب الشمس، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والدارمي 1/277-287 في الصلاة، وأبو عوانة 1/358، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/151، والبيهقي في "السنن" 1/367، 368، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [985] . وسيرد برقم [1583] من طريق القعنبي، عن مالك، به. وتقدم برقم [1482] من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، به.(4/424)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ التَّطَوُّعِ
1558- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حدثنا(4/424)
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا1 إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صلاته معهم سبحة" 2.
__________
1 قال ابن الأثير في "النهاية" 2/85: أي: يضيقون وقتها بتأخيرها، يقال: خنقت الوقت أخنقه: إذا أخرته وضيقته، وهو في خناق من الموت، أي: في ضيق. وقوله: "إلى شرق الموتى" له معنيان، أحدهما: أنه أراد به آخر النهار، لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم تغيب، فشبه ما بقي من الوقت ببقاء الشمس تلك الساعة. والآخر: من قولهم: شرق الميت بريقه: إذا غص به، فشبه قلة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة الشرق بريقه إلى أن تخرج نفسه. وسئل ابن الحنفية عن "شرق الموتى"، فقال: ألم تر الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان، فصارت بين القبور كأنها لجة؟ فذلك شرق الموتى. وانظر "غريب الحديث" 1/329-330 لأبي عبيدة، و"غريب الحديث" 1/161 للخطابي، و"النهاية" 2/465، و"شرح مسلم" 5/16 للنووي.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. علي بن خشوم من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/381 عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، موقوفاً على ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرجه مسلم [534] في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طرق عن الأعمش، به، موقوفاً على ابن مسعود. =(4/425)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أخرجه عبد الرزاق [3787] عن معمر، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إنكم في زمان قليل خطباؤه، كثير علماؤه، يطيلون الصلاة، ويقصرون الخطبة، وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، يطيلون الخطبة، ويؤخرون الصلاة، حتى يقال: هذا شرق الموتى، قال: قلت له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت السمش جداً، فمن أدرك ذلك، فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس، فليصل معهم، وليجعل صلاته وحده فريضة، وليجعل صلاته معهم تطوعاً.
وأورده ابن حزم في "المحلى" 3/4-5 من طريق عبد الرزاق إلا أنه زاد فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، فالحديث موقوف على ابن مسعود.(4/426)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كُلُّهَا
1559 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ"، وَكَانَ بن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [1287] ، والبيهقي في "السنن" 2/475 عن أبي العلاء محمد بن كريب، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. =(4/426)
1560 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله
__________
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 356، وأحمد 5/54، ومسلم [838] في صلاة المسافرين: باب بين كل أذانين صلاة، والترمذي [185] في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، وابن ماجة [1162] في الإقامة: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، من طريق وكيع، كهمس، به.
وأخرج مسلم أيضاً [838] ، والدارقطني 1/266 من طريق أبي أسامة، عن كهمس، به.
وأخرجه البخاري [627] في الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والبيهقي في "السنن" 2/472، والبغوي [430] من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن كهمس، به.
وأخرجه أحمد 4/86، والنسائي 1/28 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طريق يحيى بن سعيد، عن كهمس، به.
وأخرجه أحمد 5/54و 56 عن محمد بن جعفر، و5/57، وأبو عوانة 2/32 و265 عن يزيد بن هارون، والدارقطني 1/266 من طريق عون بن كهمس، به، وأبو عوانة 2/32 و264 من طريق روح بن عبادة، كلهم عن كهمس، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً [1287] .
وصححه ابن خزيمة [1287] أيضاً من طريق سليم بن أخضر، عن كهمس، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، به.(4/427)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شاء" 1.
1561- أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" ثَلَاثَ مرات2.
__________
1 إسناده صحيح. أيوب بن محمد الوزان [وقد تحرف في "الإحسان" إلى الوراق وجاء على الصواب في التقاسيم 4/لوحة 47] : ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وإسماعيل بن علية: سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود [1283] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه أبو عوانة 2/31، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/356 ومن طريقه مسلم [838] عن عبد الأعلى، وأحمد 5/57، والدارمي 1/336، وأبو عوانة 2/265، والبيهقي في "السنن" 2/474 من طريق يزيد بن هارون، والبخاري [624] في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة من طريق خالد بن عبد الله الطحان، والدارقطني 1/266 من طريق بزيد بن زريع وأبي أسامة، وابن خزيمة في "صحيحه" [1287] من طريق يزيد وسالم بن نوح العطار، كلهم عن سعيد الجريري، به. وعبد الأعلى سمع من سعيد قبل الاختلاط. وذكر الحافظ في "الفتح" 2/107: أن الإسماعيلي أخرجه من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى، وابن علية، وقال: وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه.
وتقدم قبله من طريق كهمس، عن عبد الله بن بريدة، به.
2 إسناده حسن من أجل ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل – وهو صحيح بالطريقين المتقدمتين [1559] و [1560] .(4/428)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْبَعْدِ لَا الْكَلُّ
1562- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلَّى بَعْدَ العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة" 1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1284] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، 349، وأحمد 1/80، 81 والنسائي 1/280 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم [1547] من طريق سفيان وشعبة، عن منصور، به، وتقدم تخريجه عنده.(4/429)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ
1563- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَوَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ(4/429)
عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ1، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ 2.
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "مهد". والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 96. وانظر ترجمته في "أسد الغابة" 4/438 و"التهذيب" 8/401، والإصابة 3/245 و247.
2 إسناده ضعيف. سعيد بن قيس والد يحيى. لم يوثقه غير المؤلف 4/281،وهو مترجم في "التاريخ الكبير" 3/508، و"الجرح التعديل" 4/55-56، وأسد بن موسى – وهو الملقب بأسد السنة، وإن كان صدوقاً -: يغرب. وهذا الحديث عده ابن مندة من غرائبه فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/245، وقد تفرد بوصله، وغيره يرسله.
وأخرجه عبد الرزاق [4016] ، ومن طريقه أحمد 5/447 عن ابن جريج، قال: سمعت عبد ربه [وتحرف في "المسند" إلى "عبد الله"، وهو ثقة من رجال الستة] ابن سعيد – أخا يحيى بن سعيد – يحدث عن جده ...
وقال أبو داود في "سننه" بإثر الحديث [1268] : وروى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً ...
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [1116] فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق بخبر غريب، قال: حدثنا أسد بن موسى، فذكره بإسناده ومتنه، ومع وصف ابن خزيمة له بالغرابة، فقد صحح المحقق إسناده، وفات الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني أن ينبه عليه.
وأما الحاكم فأخرجه في "المستدرك" 1/275 من طريق الربيع بن سليمان، به، وقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، وهو وهم منهما – رحمهما الله – فإن والد يحيى بن سعيد لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، والربيع بن سليمان: لم يخرجا =(4/430)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= له، ولا أحدهما، وأسد بن موسى: أخرج له مسلم وحده.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/483 من طريق الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/383-384 من طريق الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، به.
وأخرجه الشافعي 1/52، والحميدي [868] ، والطبراني 18/ [938] ، والبيهقي 2/456 من طريق ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/254، وأبو داود [1267] في الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، وابن ماجة [1154] في الإقامة: باب فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متى يقضيهما، والدارقطني 1/384، 385، والطبراني 18/ [937] ، والحاكم 1/275، والبيهقي 2/483، من طريق ابن نمير، والترمذي [422] في الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن سعيد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس. قال الترمذي: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي: لم يسمع من قيس. وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.
وأخرجه الطبراني 18/ [939] من طريق أيوب بن سهل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 3/112-113 من طريق الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار.(4/431)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ
1564- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ(4/431)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هو برجلين في مؤخر الناس فجيء بهما ترتعد فَرَائِصُهُمَا1، فَقَالَ لَهُمَا: "مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَا مَعَنْا"؟ قَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ فَصَلِّيَا فَإِنَّهَا لَكُمَا نافلة" 2
__________
1 الفرائص – بالصاد المهملة -: جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع، وترعد – بالبناء للمفعول – أي: ترجف وتضطرب من الخوف.
2 إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي [1247] ، وأبو داود [575] و [576] في الصلاة: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والطحاوي 1/363، والدارقطني 1/413، والطبراني 22/ [610] و [611] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [3934] ، وأحمد 4/160 و161، والترمذي [219] في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده، ثم يدرك الجماعة، والنسائي 2/112- 113 في الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، والدارقطني 1/413 -414 و414، والحاكم 1/244 -245، والطبراني 22/ [608] و [609] و [612] و [613] و [614] و [615] و [616] و [617] من طرق عن يعلى بن عطاء، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة برقم [1279] .
وقال الحاكم: هذا حديث رواه، شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي. =(4/432)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/29 تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قلت [القائل الحافظ] : يعلى من رجال مسلم، وجابر: وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى: أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/164-165: "وفي الحديث من الفقه: أن من صلى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون، كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الحسن، والزهري. وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك، والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه" ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا يعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها.
وقوله: "فإنها نافلة" يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى لتغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم ذكر الحديث. وفي قوله: "فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروهاً.(4/433)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةَ الصُّبْحِ
1565- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يصليا فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما: "ما منعكم أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنْا"؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" 1.
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ: "فَلَا تَفْعَلَا" لَفْظَةُ زَجْرٍ مرادها ابتداء أمر مستأنف
__________
1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 4/160، 161، والترمذي [219] عن أحمد بن منيع، والنسائي 2/112، 113 عن زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة من طريقه برقم [1279] . وتقدم قبله من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، به.(4/434)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِنَّمَا زَجْرٌ عَنْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ
1566- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع(4/434)
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 45 [تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر دار الشروق] . وقد تقدم برقم [1548] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به.(4/435)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُفَسِّرُ الْأَخْبَارَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1567- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصلاة حتى يغيب" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1273] .
وأخرجه البحاري [582] في المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، عن مسدد، والنسائي 1/279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، عن عمرو بن علي، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه برقم [1545] من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ به.(4/435)
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
1568- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة إذا طلعت الشمس1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر. وأخرجه أحمد 6/145 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301 من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه مسلم [833] في صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنسائي 1/278- 279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة.(4/436)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1569- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أبي
عن بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه(4/436)
وَسَلَّمَ: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غروبها فإنها تغرب بين قرني الشيطان" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [582] في المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق مسدد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأورد المؤلف طرفه برقم [1567] من طريق بندار، عن يحيى، به.
وأورده برقم [1545] من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به.(4/437)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1570- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا:
نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت: ما من يوم يَأْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا صلى بعد العصر ركعتين1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وشعبة ممن روى عنه قديماً.
وأخرجه أحمد 6/134و 176، والبخاري [593] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، ومسلم [835] [301] في صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود [1279] في الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، والنسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد =(4/437)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= العصر، والدارمي 1/334 في الصلاة، وأبو عوانة 2/263، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/300، والبيهقي في "السنن" 2/458، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 6/113 عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والبيهقي 2/458، من طريق مسعر، عن حبيب بن ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/352، 353، والطحاوي 1/301 من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، به.
وأخرجه البخاري [592] في المواقيت، ومسلم [835] [300] ، والنسائي 1/281، وأبو عوانة 2/263، والطحاوي 1/300، 301 من طريق علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وعباد بن العوام، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.
وأخرجه البخاري [590] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، والبيهقي 2/ 458، وابن حزم 2/273 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه البخاري [1631] في الحج: باب الطواف بعد الصبح والعصر، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.
وسيورده المؤلف برقم [1573] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ويرد تخريجه هناك، فانظره مع التعليق عليه.(4/438)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ
1571- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ(4/438)
الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا قَالَا:
نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَوْمَهَا الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن خلاد: لم يخرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.(4/439)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ
1572- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَيُضْرَبُ عَلَيْهِمَا مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إلا صلاهما1.
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن المغيرة – وهو ابن مقسم الضبي – موصوف بالتدليس، ولا سيما عن إبراهيم. إسحاق بن أبي عمران: هو إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر بن أبي عمران. وخالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي.
وأخرجه النسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، عن محمد بن قدامة، عن جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مقسم، بهذا الإسناد.
وقول عائشة: "أيضرب عليهما" تعريض بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ففي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 350 من طريق وكيع، عن =(4/439)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر.
وسيورد المؤلف برقم [1576] من طريق كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس عن عمر عليهما ... وانظر "الفتح" 2/65 و"المصنف" 2/350.(4/440)
ذِكْرُ دَوَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا
1573- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر في بيتي حتى فارق الدنيا1.
__________
1 إسناده صحيح، فقد صرح صفوان بن صالح ومروان بن معاوية بالتحديث. وأخرجه الحميدي [194] ، وابن أبي شيبة 2/351، والبخاري [591] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، ومسلم [835] [299] في صلاة المسافرين، والنسائي 1/280 -281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والدارمي 1/334 في الصلاة: باب في الركعتين بعد العصر، والطحاوي 1/301، وأبو عوانة 2/264، والبيهقي في "السنن" 2/458، والبغوي [782] من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1570] و [1571] من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود ومسروق، عن عائشة، وبرقم [1572] من طريق المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. فانظر تخريجه من هذين الطريقين في موضعيهما.
قال الحافظ في "الفتح" 2/66: تنبيه: قول عائشة: "ما تركهما حتى لقي الله عز وجل"، وقولها: "لم يكن يدعمها"، وقولها: "ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين" مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.(4/440)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ
1574- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهر صلاهما بعد العصر1.
__________
1 إسناده حسن. طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي، وإن أخرج له مسلم، لا يرقى إلى رتبة الصحيح، ولذا قال الحافظ في "التقريب": صدوق، يخطئ، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، وأحمد 6/306، والطبراني 23/ [978] من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301 من طريق عبيد الله بن موسى، والطبراني 23/ [584] من طريق عبد الواحد بن زياد، وصححه ابن خزيمة برقم [1276] من طريق عبد الله بن داود، كلهم عن طلحة بن يحي، به.
وأخرجه الطيالسي [1597] ، وعبد الرزاق [3970] ، وأحمد 6/304، والنسائي 1/281، 282 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والطبراني 23/ [534] والبيهقي في "السنن" 2/457، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. ورجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 6/293 عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة. وهذا سند حسن.
وأخرجه أحمد 6/315، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/306 من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق [3971] ، والشافعي في "مسنده" 1/52-53، ومن طريقه البغوي [781] عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.(4/441)
ذِكْرُ وَصْفِ الشُّغْلِ الَّذِي شُغِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ
1575- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَسَمَهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَ عَائِشَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي هَذَا المال(4/442)
عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى كان الآن" 1.
__________
1 رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط، والراوي عنه هنا –وهو والد حميد بن عبد الرحمن- ممن روى عنه بعد الاختلاط.
وأخرجه الترمذي [184] في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، بهذا الإسناد. ولفظه: "إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما". وجرير بن عبد الحميد سمع من عطاء بعد اختلاطه، وظاهر قوله: "ثم لم يعد لهما" معارض لحديث عائشة المتقدم [1570] و [1571] و [1572] و [1573] ، وهو أثبت إسناداً. قال الحافظ: فيحمل النفي على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي، وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة.. الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس، ولا أم سلمة، ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية البخاري [590] ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.(4/443)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1576 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ،(4/443)
أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّا أُخْبِرْنَا1 أَنَّكِ تُصَلِّيهَا2 وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ [فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ] .
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللتين
__________
1 في "الإحسان": "أخبر"، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 98.
2 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم"، وهي رواية للبخاري. قال القسطلاني في "إرشاد الساري" 6/432: ولأبي ذر عن الكشميهني: "تصلينهما" بنون بعد التحتية [وهو الجادة] ، وله عن الحموي والمستملي: تصليهما بالتثنية بلا نون، أي: الركعتين. وانظر "شواهد التوضيح" ص170-173.(4/444)
بعد الظهر وهما1 هاتان" 2.
__________
1 "وهما" ساقطة من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 98.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [834] في صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، والبيهقي في "السنن" 2/457 من طريق علي بن إبراهيم النسوي، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1233] في السهو: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، و [4370] في المغازي: باب وفد عبد القيس، عن يحيى بن سليمان، وأبو داود [1273] في الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، عن أحمد بن صالح، والدارمي 1/334 في الصلاة: عن أحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري أيضاً [4370] عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به، ووصله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302 من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر بإسناده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/351-352 من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق [3971] ، والشافعي في "مسنده" 1/52-53 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302، والبغوي [781] من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.(4/445)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا دَاوَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
1577 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ(4/445)
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَإِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أثبتها 1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَكَ من العباد
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمةط برقم [1278] .
وأخرجه مسلم [835] في صلاة المسافرين، والنسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والبغوي في "شرح السنة" [783] من طريق أحمد بن علي الكشميهني، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/457 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به.(4/446)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْعِلَّةِ1 الَّتِي تقدم ذكرنا لها
1578 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه
__________
1 في "الإحسان": "بعلة"، والمثبت من "التقاسيم" 2/ لوحة 99.
2 تحرف في "الإحسان" إلى: مسلم.(4/446)
وَسَلَّمَ أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا1. يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج:23]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يُحِيطُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ بها في نفس القصد إلا به"2.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما سوى عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري، وقد صرح الوليد بالسماع من الأوزاعي.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 29/50 من طريق العباس بن الوليد، عن الوليد، بهذا الإسناد.
وصححه ابن خزيمة برقم [1283] من طريق علي بن خشوم، عن عيسى، عن الأوزاعي، به.
وقد تقدم مع تخريجه برقم [353] .
2 نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/102، وقال: هذا رأيه في جميع المتشابه. وقال ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/102: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية، ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها، لا يتعين عليه. ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً، ثم انقطع.(4/447)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لَا تُؤَدَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ
1579 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ(4/447)
سعيد الجوهري قال: حدثنا بن فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ". فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ "يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ " قَالَ: أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مَا نِمْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: "قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ" 1 فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.
__________
1 زاد في "المستخرج" لأبي نعيم: "فتوضأ الناس، فلما ارتفعت"، وفي رواية البخاري في التوحيد [7471] من طريق هشيم بن حصين: "فقضوا حوائجهم، وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس، وابيضت، فقام، فصلى" قال الحافظ: وهوأبين سياقاً، ونحوه لأبي داود من طريق خالد، عن حصين، ويستفاذ منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس، وارتفعت، كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم، لا لخروج وقت الكراهة.
2 إسناده صحيح. إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثقة، حافظ، تكلم فيه بلا حجة، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرحه البخاري [595] في مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [438] ، عن عمران بن ميسرة، والبيهقي في "السنن" 1/403 من طريق أحمد بن عبد الجبار، كلاهما عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/66، وأحمد 5/307، والبخاري [7471] في التوحيد: باب المشيئة والإرادة، وأبو داود [439] و [440] في الصلاة: =(4/448)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2/105، 106 في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401، وابن حزم في "المحلى" 3/20، 21، والبيهقي في "السنن" 2/216، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصراً برقم [1460] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة.
وقوله: "لو عرست بنا" التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريساً، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس.
قال الحافظ في "الفتح" 2/67: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.(4/449)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَّاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
1580 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله لو أمسسنا1
__________
1 تحرف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى: "أمسيتنا"، وفي "المسند" إلى: "أمستنا"، وأثبت مكانها العلامة أحمد شاكر: "فأمسنا" من نسخة [ك] وعلق عليها 6/149 فقال: من "لمس" يريد: أمسوا أجسامهم الأرض، ولكن هذا المشتق لم أجده في شيء من المعاجم.(4/449)
الْأَرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتْ رَكَائِبُنَا قَالَ: "فَمَنْ يَحْرُسُنَا" قَالَ قُلْتُ أَنَا فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَّا وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بنا1.
__________
1 إسناده حسن. رجاله رجال الصحيح. إلا أن سماكاً –وهو ابن حرب- لا يرقى حديثه إلى الصحة. زائدة: هو ابن قدامة، والقاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 2/83.
وأخرجه أحمد 1/450 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي قتادة تقدم برقم [1579] ، وعن أبي هريرة تقدم برقم [1459] .(4/450)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ
1581 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طلعت الشمس فليصل إليها أخرى" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 2/347و521 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [986] .
وأخرجه أحمد 2/306 عن بهز، وصححه الحاكم 1/274 من طريق محمد بن سنان العوقي، كلاهما عن همام، به.
وتقدم تفصيل طرقه في تخريج الرواية المتقدمة برقم [1483] .(4/450)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1582 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وابن طاووس: اسمه عبد الله، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [2227] ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/371.
وأخرجه أحمد 2/282 عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، ومسلم [608] [165] في المساجد، وأبو داود [412] في الصلاة، وأبو عوانة 1/372، والبييهقي في "السنن" 1/368 عن الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن المبارك، والنسائي 1/257 في المواقيت، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، ثلاثتهم عن معمر، به. وصححه ابن خزيمة برقم [984] .(4/451)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ
1583 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ(4/451)
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص29 ومن طريق القعنبي أخرجه أبو عوانة 1/358، وتقدم برقم [1557] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به، وبرقم [1484] من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، به. وخرج كلم في موضعه.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/249-250: وفيه دليل على أنه من طلعت عليه الشمس، وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: تبطل صلاته، واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. وانظر "الفتح" 2/56-57.(4/452)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ
1584 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنٌ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ(4/452)
الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 1.
والسجدة إنما هي الركعة2.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [609] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وابن ماجة [700] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في "السنن" 1/378، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/372، والطحاوي 1/151، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/378 من طريق بحر بن نضر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/78، والنسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وابن الجارود [155] عن زكريا بن عدي، ومسلم [609] في المساجد، عن الحسن بن الربيع، كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، به.
2 قال البغوي في "شرح السنة" 2/250-251: أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الانسان: الآية:26] ، أي: صل، كما قال الله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: الآية:43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها. وانظر "الفتح" 1/56.(4/453)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَةً بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ
1585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا معمر عن بن1 طاوس عن أبيه عن ابن عباس
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن".(4/453)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً1 بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها" 2.
__________
1 "وركعة" سقطت من "الإحسان" هنا، وهي مثبتة في الحديث رقم [1582] .
2 إسناده صحيح على شرطهما وهو مكرر الحديث [1582] .(4/454)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ1 الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ
1586 - أَخْبَرَنَا2 أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو3 خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا4 شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وإذا أدرك أول سجدة من صلاة
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "طلع"، والتصويب من"التقاسيم" 1/لوحة [167] .
2 في "الإحسان": "حدثنا"، والمثبت من "التقاسيم".
3 "أبو" سقطت من "الأحسان"، واستدركت من "التقاسيم".
4 "حدثنا" سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم".(4/454)
الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. الحسين بن محمد: هو ابن بهرام التميمي المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، نسبة إلى نحوة، بطن من الأزد، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري [556] في المواقيت: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والبيهقي في "السنن" 1/378، والبغوي [402] من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن شيبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/254 عن عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وتقدم برقم [1483] من طريق مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، به، مختصراً. وأوردت تخريجه هناك.(4/455)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1587 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ محمد قال سمعت نافعا يحدث عن بن عُمَرَ
عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين سوى زيد بن محمد، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أبو عوانة 2/275 عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/284 عن محمد بن جعفر غندر، به.
وأخرجه مسلم [723] [88] في صلاة المسافرين: باب استحباب =(4/455)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ركعتي سنة الفجر، والنسائي 1/283 في المواقيت: باب الصلاة بعد طلوع الفجر، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن غندر، به.
وأخرجه مسلم [723] [88] عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/244، والبخاري [1173] في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم [723] [87] ، والدارمي 1/336 من طريق وكيع وأبي أسامة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 1/127 في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر، عن نافع، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/284، والبخاري [618] في الأذان: باب الأذان بعد الفجر، ومسلم [723] في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والدارمي 1/336، 337، وأبو عوانة 2/274، والطبراني 23/ [319] ، والبيهقي في "السنن" 2/481، ولفظه: "كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت [ووقع في رواية البخاري: اعتكف، وهو تحريف ناشئ عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه] المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين.
وأخرجه عبد الرزاق [4811] ، وأحمد 6/283، والبخاري [1181] في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي في "سننه" [433] ، وفي "الشمائل" [278] ، وأبو عوانة 2/275، والطبراني 23/ [317] و [318] ، والبغوي [867] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [1197] من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم [723] ، والطبراني 23/ [320] ، وابن ماجة [1145] في الإقامة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، والنسائي 3/252و255 من طريقين، عن الليث بن سعد، عن نافع، به.
وأخرجه الحميدي [288] ، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/244، وأحمد 6/284-285، والنسائي 3/254، 255، وأبو عوانة 2/275، والطبراني 23/ [322] و [323] و [324] و [325] و [326] و [327] و [328] و [329] و [330] ؛ من طرق عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [4771] ، والنسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274، والطبراني 23/ [331] و [332] من طريقين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.(4/456)
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1588 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ 1" ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" خَافَ2 أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سنة3.
__________
1 جملة: ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة123.
2 في "التقاسيم": أخاف، وفي ابن خزيمة: "خشي"، وفي البخاري: "كراهية"، وفي أخرى: "خشية"، وهي لأبي داود.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم. حسين المعلم: هو حسين بن ذكوان المعلم المُكْتِب العَوْذِي، وعبد الله المزني: هو عبد الله بن مغفل. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1289] عن محمد بن يحيى، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1183] في التهجد: باب الصلاة قبل المغرب، =(4/457)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= و [7368] في الاعتصام: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، عن أبي معمر، وأبو داود [1281] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/474، عن عبيد الله بن عمر، والبغوي في "شرح السنة" [894] من طريق عفان، ثلاثتهم عن عبد الوارث، به. وتقدم برقم [1559] و [1560] و [1561] من حديث عبد الله بن المغفل أيضاً بمعناه.
وأخرجه الدارقطني 2/265، 266 من حديث أبي ذر.
وقوله: "خاف أن يحسبها الناس سنة" قال المحب الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/60: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: أي: شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" بإثر الحديث: هذا اللفظ من أمر المباح، إذ لو لم يكن من أمر المباح، لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضاً، ولكنه أمر إباحة، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زجر عن فعل، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه، كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجراً عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على معنى الذي بينت، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع، كان ذلك أمر إباحة ...(4/458)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ
1589 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ قَالَ:(4/458)
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [625] في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، وابن خزيمة في "صحيحه" [1288] ، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه النسائي 2/28-29 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3986] ، والبخاري [503] في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، عن قبيصة، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، به.
وأخرجه مسلم [837] في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، البيهقي في "السنن" 2/475 والبغوي [895] من طريق شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
أخرجه بنحواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/356 من طريق غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي فزارة، عن أنس.
وأخرجه أيضاً 2/356 عن الثقفي، عن حميد، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق [3980] من طريق معمر، عن أبان، عن أنس.
وأخرجه مسلم [836] ن وأبو عوانة 2/31، والبيهقي 2/475 من طريق محمد بن فضيل، عن المختار بن فلفل، عن أنس. =(4/459)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
وأخرجه أبو داود [1282] ، وأبو عوانة 2/32 من طريقين عن سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فلفل، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق [3982] و [3983] من طريقين عن أنس.
وقوله: "يبتدرون" أي: يستبقون، والسواري: جمع سارية، وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم، لكونهم يصلون فرادي. وانظر "الفتح" 2/108.(4/460)
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
1590 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في السفر1.
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أبو داود [1215] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/161، والبيهقي في "السنن" 3/164 من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فجمع بين الصلاتين بسرف" وسرف-بفتح السين، وكسر الراء: قرية تبعد عن مكة ستة أميال، بها قبر ميمونة رضي الله عنها.
وأخرجه عبد الرزاق [4432] عن إبراهيم بن يزيدن عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/456 من طريق علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
وأخرج الطحاوي 1/161 من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للرخص من غير خوف ولا علة".(4/461)
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَمَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
1591 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح أبو الزبير بالتحديث. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، ولد عام أُحُد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة. قاله مسلم وغيره.
وأخرجه الطيالسي [569] عن قرة بن خالد، بهذا الإسناد. وتحرف فيه إلى مرة.
وأخرجه مسلم [706] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين =(4/462)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الصلاتين في الحضر من طريق خالد بن الحارث، وأحمد 5/229، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، وابن خزيمة في "صحيحه" [966] من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن قرة بن خالد، به.
وأخرجه عبد الرزاق [4398] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 5/230، وابن ماجة [1070] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/88، والبيهقي في "السنن" 3/162 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد 5/233، وأبو داود [1208] في الصلاة، والدارقطني 1/392، والبيهقي 3/162 من طريق هشام بن سعد، عن أبي الزبير، به.
وسبق تخريجه برقم [1458] من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، به. وذكرت هناك أن قتيبة بن سعيد تفرد بذكر جمع التقديم مما لم يرد من طريق قرة ومالك والثوري عن أبي الزبير، وأنه لا يضر تفرده بذلك، لأنها زيادة من ثقة فهي مقبولة، ثم ذكرت شواهد هذه الزيادة. فانظرها هناك.
وسيرد برقم [1595] من طريق مالك عن أبي الزبير، به، ويرد تخريجه هناك.(4/463)
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ
1592 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا يزيد بن موهب قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ(4/463)
الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ قبل أن يرتحل صلى ثم رحل 1.
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي رجال السند على شرطهما. عقيل: هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي.
وأخرجه أبو داود [1218] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، ومن طريقه أبو عوانة 2/352، والبيهقي في "السنن" 3/161و162، 163، عن يزيد بن موهب الرملي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/352 عن يعقوب بن سفيان، عن يزيد بن موهب، به.
وأخرجه أحمد 3/247، والبخاري [1112] في تقصير الصلاة: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، ومسلم [704] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وأبو داود [1218] ، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والبيهقي في "السنن" 3/161 من طريق قتيبة بن سعيد، عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1111] في تقصير الصلاة: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، عن حسان الواسطي، وأحمد 3/256، والدارقطني 1/390، وأبو عوانة 2/352، من طريق يحيى بن غيلان، كلاهما عن المفضل بن فضالة، به.
وأورده المؤلف برقم [1456] من طريق شبابة بن سوار، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، به، وتقدم تخريجه من هذه الطريق هناك، مع ذكر طرق أخرى للحديث.(4/464)
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُسَافِرُ ذَلِكَ
1593 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ العشاء فصلاها مع المغرب1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات، رجال الستة، وقد أعله الحاكم بما لا يقدح في صحته، وقد تقدم بسط ذلك في الحديث رقم [1458] .
وللحديث شاهد عن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار حتى إذا حانت العصر، نزل، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله، ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل، فجمع بينهما.
أخرجه الشافعي 1/116، وأحمد 1/367-368، والدارقطني 1/388، والبيهقي 3/163-164 من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وكريب، كلاهما عن ابن عباس. وحسين ضعيف. =(4/465)
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ عَلَيْهِ عَلَامَةُ سَبْعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ كَتَبُوا عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْحُمَيْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ حَتَّى عد سبعة.
__________
= قال الحافظ في"التلخيص" 2/48: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في"مسنده"، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه.
وانظر أيضاً [1594] الآتي بعد هذا.(4/466)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا
1594 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ1،نَزَلَ
__________
1 الشعب: بكسر المعجمة، وإسكان المهملة، وللام للعهد، والمراد: الذي دون المزدلفة، كما في رواية محمد بن أبي حرملة، عن موسى بن عقبة في "الصحيحين".(4/466)
فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ1،نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما2.
__________
1 تحرف في "التقاسيم" 4/لوحة 61، و"الإحسان" إلى: "ذا الحليفة" وهو تحريف قبيح، يغلب على الظن أنه من النساخ.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [1937] في الحج، من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/400-401 في الحج: باب صلاة المزدلفة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/208، والبخاري [139] في الوضوء: باب إسباغ الوضوء، و [1672] في الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومسلم [1280] في الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، وأبو داود [1925] في المناسك: باب الصلاة بجمع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 2/214، والبيهقي في "السنن" 5/122.
وأخرجه البخاري [181] في الوضوء: باب الرجل يوضئ صاحبه، و [1667] في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، ومسلم [1280] [277] في الحج، والطبراني في "الكبير" [386] من طرق عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه الدارمي 2/58 في المناسك، من طريق حماد، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه أحمد 5/199، ومسلم [1280] [279] ، وأبو داود [1912] ، والدارمي 2/57،والبيهقي في "السنن" 5/122 من طريق زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به.=(4/467)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 5/200و210، وأبو داود [1912] ، والنسائي 1/292 في المواقيت: باب كيف الجمع، و5/259 في المناسك: باب النزول بعد الدفع من عرفة، وابن ماجة [3019] في المناسك: باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة، من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به. وصححه ابن خزيمة [973] .
وأخرجه أحمد 5/202 ومن طريقه أبو داود [1924] من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم [1280] [278] من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي 5/259 في المناسك من طريق حماد، والبيهقي 5/120 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به.
وأخرجه مسلم أيضاً [1280] [280] من طريق سفيان، عن محمد بن عقبة، عن كريب، به.
وأخرجه البخاري [1669] في الحج، والنسائي 1/292 في المواقيت، والبيهقي في "السنن" 5/119 من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، به.
وأخرجه أحمد 5/201، 202 من طريق ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة.
وجمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة هو إجماع أهل العلم، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك.(4/468)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ وَلَا رَاجِلٍ
1595 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ1 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ2 فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ". قَالَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ3 تَبِضُّ4 بِشَيْءٍ مِنْ
__________
1 في رجب سنة تسع. انظر "سيرة ابن هشام" 2/515-537، وابن سعد 2/165-168، و"شرح المواهب" 3/62-89، و"زاد المعاد" 3/526-537.
2 قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/292: أي: يرتفع قوياً.
3 الشراك: هو سير النعل.
4 رواه ابن القاسم، والقعنبي: "تبض" بالمعجمة، ومعناه يسيل منها الماء، يقال: بض الماء: إذا قطر وسال، وضب أيضاً بمعناه، وهو من المقلوب، ورواه يحيى وجماعة: "تبص" بالصاد المهملة، ومعناه: تبرق بشيء من الماء، وقال أبو عمر: الرواية الصحيحة المشهورة في "الموطأ": "تبض" بالضاد المنقوطة، وعليها الناس. وانظر "مشارق الأنوار" 1/96، و"النتقى" للباجي 1/255، و"شرح الموطأ" للزرقاني 1/292.(4/469)
مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا" قَالَا: نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بماء كثير فاستسقى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ بِكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [1041] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/143 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/117، وعبد الرزاق [4399] ، وأحمد 5/237، 238، ومسلم [706] 4/1784 في الفضائل: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1206] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/285 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي 1/356، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والطبراني في "الكبير" 20/102، والبيهقي في "السنن" 3/162، وفي "دلائل النبوة" 5/236، وابن خزيمة في "صحيحه" [968] .
وتقدم برقم [1591] من طريق قرة بن خالد، عن أبي خالد، عن أبي الزبير، به، وبرقم [1458] و [1593] ، ومن طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، به. وذكرت في تخريج [1458] ما تفردت به رواية قتيبة، فارجع إليه.(4/470)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ مُبَاحٌ
1596- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غير خوف ولا سفر.1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [1043] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/144 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/118، ومسلم [705] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [120] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/209 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والبيهقي في "السنن" 3/166، وصححه ابن خزيمة برقم [972] .
وأخرجه الشافعي 1/119، وعبد الرزاق [4435] ، والطيالسي 1/137، والحميدي [471] ، وأحمد 1/223، ومسلم [705] [50] و [51] ، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي في "السنن" 3/166، 167، والبغوي [1044] من طرق، عن أبي الزبير، به. وفيه: قال أبو الزبير: قلت لسعيد بن جبير: لم فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يحرج أحد من أمته. =(4/471)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الطيالسي 1/126 عن حبيب بن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم [705] ، وأبو داود [1211] ، والترمذي [187] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، والنسائي 1/290 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي 3/167 من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به، وفيه: "من غير خوف ولا مطر".
وأخرجه عبد الرزاق [4434] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/346، والطحاوي 1/160، والطبراني [10803] و [10804] ، من طرق، عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، وفيه: "من غير سفر ولا مطر".
وأخرجه الطيالسي 1/127، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/351، ومسلم [705] [57] ، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي 3/168 من طريقين عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن ابن عباس.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ"1/294: وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر وليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة، وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه، وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي =(4/472)
قال مالك: أرى1 ذلك في مطر.
__________
= الحرج في مطلق الجمع، وجاء مثله عن ابن مسعود، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: "صنعت هذا لئلا تحرج أمتي" رواه الطبراني [10525] .
وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/265 تعليقاً على رواية أبي داود [1211] : هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيد، إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي، قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: أراد أن لا يحرج أمته، وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين صلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة.
وقول الترمذي في أول "العلل": إنه لم يأخذ بحديث ابن عباي أحد من أهل العلم، رده عليه الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/218، فراجعه.
1 أرى –بضم الهمزة: أظن، قال الزرقاني 1/294: ووافقه على ما ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها، منهم الشافعي. قاله ابن عبد البر. لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ: "من غير خوفٍ ولا مطرٍ" وتأوله بعضهم على أنه فعلى ذلك للمرض، وقواه النووي، قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه لو جمع له، لما صلى معه إلا من به المرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية.(4/473)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا
1597 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد(4/473)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبيد بن حساب: ثقة، من رجال مسلم، وباقي الإسناد على شرطهما.
وأخرجه البخاري [543] في المواقيت: باب تأخير الظهر إلى العصر، ومسلم [705] [56] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [1214] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي في "السنن" 3/167 من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/118، 119،وعبد الرزاق [4436] ، وابن أبي شيبة 2/456، والطيالسي 1/127، والحميدي [470] ، والبخاري [562] في الواقيت و [1174] في التهجد، ومسلم [705] [55] ، والنسائي 1/286 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والبيهقي 3/166و168 من طرق، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/223 من طريق يحيى، عن قتادة، عن جابر بن زيد، به. وفيه: "في غير خوف ولا مطر"، وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 1/286 من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، به. وصححه ابن خزيمة برقم [971] من طريق أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.(4/474)
بَابُ الْمَسَاجِدِ
1598 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ1؟ فَقَالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى". قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: "كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ2 سَنَةً وَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصلاة فصل فثم مسجد" 3.
__________
1 "اول" سقطت من "الإحسان"،واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
2 في "التقاسيم والأنواع" و"الإحسان": "أربعين" والجادة ما أثبت.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي [462] عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/160و166و167 من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة 1/392 من طريق وهب بن جرير وبشر بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1578] ، والحميدي [134] ، وابن أبي شيبة 2/402، وأحمد 5/150و156و157و160، والبخاري [3366] في الأنبياء: باب رقم [10] ، و [3425] باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} [ص: الآية30] ، =(4/475)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ومسلم [520] في أول المساجد، والنسائي 2/32 في المساجد: باب ذكر أبي مسجد وضع أولاً، وابن ماجة [753] في المساجد: باب أي مسجد وضع أول، وأبو عوانة 1/391و392، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/32، والبيهقي في "السنن" 2/433، وفي "دلائل النبوة" 2/43، وابن خزيمة في "صحيحه" [1290] من طرق عن الأعمش، به.
قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 1/49: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، وهذا جهل من هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.(4/476)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا الْمَسَاجِدُ
1599 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن محارب بن دثار
عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ قَالَ: "لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ" فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ فَجَاءَ فَقَالَ: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق" 1.
__________
1 حديث حسن، رجاله ثقات، إلا أن عطاء بن السائب رمي بالاختلاط، وجرير بن عبد الحميد: ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، فيتقوى به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/65 من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأورده الحاكم 1/90 شاهداً لحديث جبير بن مطعم الذي ذكره في الباب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/6 وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجاله موثقون.(4/476)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا المساجد
...
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1600 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [671] في المساجد: باب فضل السجود في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، والبزار [408] ، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي في "السنن" 3/65، والبغوي [460] من طرق عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1293] .
وفي الباب عن جبير بن مطعم عند أحمد 4/81، والحاكم 1/89-90.(4/477)
ذِكْرُ وَصْفِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الَّذِي بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ إِيَّاهَا
1601 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ(4/477)
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ1 بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بن عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه وزاد فيه عمر رضى الله تعالى عَنْهُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَبِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ2 وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وسقفه بالساج3.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "أبي صالح".
2 زاد في البخاري: "والقصة"، وهي بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به.
3 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين سوى عبد الله بن سعد، فإنه من رجال البخاري. عم عبد الله: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهري، ورواية صالح بن كيسان، عن نافع من رواية الأقران، لأنهما مدنيان، ثقتان، تابعيان من طبقة واحدة.
وأخرجه أحمد 2/130، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/438 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [446] في الصلاة: باب بنيان المسجد، عن علي ابن المديني، وأبو داود [451] في الصلاة: باب في بناء المسجد، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/541 عن مجاهد بن موسى، ومحمد بن يحيى بن فارس، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، به.
وصححه ابن خزيمة برقم [1324] عن محمد بن يحيى وعلي بن سعيد النسوي، عن يعقوب، به. =(4/478)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= والساج: نوع من الخشب معروف، يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال –فيما نقله عنه العيني في "عمدته" 4/206- ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد، وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة، والمباهاة ببنيانها. كان عمر رضي الله عنه-مع الفتوح التي كانت في أيامه، وتمكنه من المال- لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الأمر إلى عثمان-والمال في زمانه أكثر- فلم يزد على أن يجعل مكان اللبن حجارة وقصة، وسقفه بالساج مكان الجريد، فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهما عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. قال الحافظ: ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم، وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة.
وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية، فهو كما قال، وإن كان لشغل بال المصلي بالزخرفة، فلا لبقاء العلة.
ومذهب الحنفية كما قال العيني، كراهة نقش المسجد وتزيينه، وقول بعضهم: ولا بأس بنقش المسجد، معناه: تركه أولى. وانظر الحديث [1614] و [1615] [1616] .(4/479)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
1602 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ(4/479)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَالسَّادِسُ رَجُلٌ مِنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا"، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ قَالَ: "فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا" فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا وَرَاهِبُ ذلك القوم رجل من طيء فَنَادَيْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ هَرَبَ فلم ير بعد1.
__________
1 إسناده قوي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" [8241] عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/38، 39 في المساجد: باب اتخاذ البيع مساجد، عن هناد بن السري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/542-543 من طريق محمد بن أبي بكر، وابن سعد في "الطبقات" 5/552 من طريق سعيد بن سليمان، وابن شبه في تاريخ المدينة 2/599-601 من طريق فليح بن محمد اليمامي، أربعتهم عن ملازم بن عمرو [وتحرف في المطبوع من "تاريخ المدينة": إلى ملتزم بن عمرو] ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/23 عن موسى بن داود، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به.(4/480)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ
1603 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِزَارِي إِزَارِي" 1 فَشَدَّ عليه إزاره2.
__________
1 رواية أبي عاصم النبيل عن ابن جريج عند البخاري [1582] : أرني إزاري.
2 إسناده صحيح. حسين بن مهدي: صدوق، وقد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [1103] .
ومن طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد أخرجه أحمد 3/295و380، والبخاري [3829] في مناقب الأنصار: باب بنيان الكعبة، ومسلم [340] في الحيض: باب الاعتناء بحفظ العورة.
وأخرجه أحمد 3/380، عن محمد بن بكر، والبخاري [1582] في الحج: باب فضل مكة وبنيانها، من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/310و333، ومسلم [340] [77] عن زهير بن حرب، كلاهما عن روح بن عبادة، عن زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به. قوله: "وطمحت عيناه إلى السماء" أي: ارتفعت.(4/481)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ
1604 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ مسجدي هذا" 1.
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/372.
وأخرجه أحمد 5/331، والطبراني في "التفسير" [17218] ، والطبراني [6025] من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/10و7/34 بعد أن نسبه لأحمد، والطبراني: ورجالهما رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 5/335 من طريق عبد الله بن بن الحارث، والطبري [17219] من طريق أبي نعيم، كلاهما عبن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس، به. وصححه الحاكم 2/334، ووافقه الذهبي، مع أن عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف. وسيورده المؤلف برقم [1606] من حديث أبي سعيد الخدري.(4/482)
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
1605 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن(4/482)
أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ1 قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا" 2.
__________
1 في "الإحسان": "عمار" والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 229.
2 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.(4/483)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ الذي ذكرناه معلول
1606 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّهُ قَالَ تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ آخِرُ هُوَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا" 1.
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، روى له أبو داودن والنسائي، وابن ماجة، وباقي رجال السند على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/8 عن إسحاق بن عيسى، والترمذي [3099] في التفسير: باب ومن سورة التوبة، والنسائي 2/36 في المساجد: باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى، عن قتيبة بن سعد، والطبري في =(4/483)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الطريقان جميعا محفوظان.
__________
= "التفسير" [17220] من طريق شعيب بن الليث وابن وهب، كلهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وعمران بن أبي أنس تحرفت في "المسند" إلى ابن أبي قيس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، ومن طريقه الحاكم 2/334 عن وكيع، عن أسامة بن زيد، ومسلم [1398] في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن حميد الخراط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، 373، ومن طريقه مسلم [1398] عن حاتم بن إسماعيل، عن حميد الخراط، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، به.
وسيورده المؤلف برقم [1626] من طريق أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وقال ابن كثير في "تفسيره" 4/153 طبعة الشعب: وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، واختاره ابن جرير 14/479.(4/484)
ذِكْرُ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الْمُوطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ
1607 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ(4/484)
اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قدم عليهم غائبهم" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَطَلَقَتْهُمَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ طَعَامَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسودان التمر والماء 2.
__________
1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" [2334] عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/328و553،وابن ماجة [800] في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، والبغوي في "مسند ابن الجعد" [2939] من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 54: إسناده صحيح. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع.
وأخرجه أحمد 2/307و340 من طرق عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله عزوجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته"، وهذا إسناد صحيح.
وسيعيده المؤلف برقم [2278] بالإسناد المذكور هنا.
والبش: قال ابن الأثير في"النهاية" 1/130: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.
2 صحيح، وانظر "الموطأ" 2/933-934 الحديث [31] ، وأحمد 2/355.(4/485)
فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّثْنِيَةِ وَهَذَا كَمَا قِيلَ عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ فَأُطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا فَتَبَشْبَشَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِعَبْدِهِ الْمَوْطِنَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ إِنَّمَا هُوَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: "مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا" 1 يُرِيدُ بِهِ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ يسر الله ذلك وسهله.
__________
1 أورده المؤلف برقم [328] .(4/486)
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الدُّنْيَا
1608 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 1.
__________
1 عثمان بن عبد الله بن سراقة –وهو سبط عمر- لم يدرك جده في قول المزي ومن تابعه، ورد ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" بأن اعتماد المزي على قول الواقدي في مقدار سن عثمان بن عبد الله، وهو واهم في ذلك، وبأن إخراج ابن حبان والحاكم حديثه عن جده عمر بن الخطاب يقتضي أن يكون سمع منه، وبأنه قد وقع التصريح بسماعه منه عند أبي جعفر بن جرير =(4/486)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الطبري في"تهذيب الآثار" له، قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني الوليد بن أبي الوليد، قال: كنت بمكة وعليها عثمان بن عبد الرحمن [كذا فيه] بن سراقة، فسمعته يقول: يا أهل مكة، إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول..؛ فذكر ثلاثة أحاديث: "من أظل غازياً"، و "من جهز غازياً"، و "من بنى مسجداً" قال: فسألت: من أبوه؟ فقالوا: هذا ابن بنت عمر بن الخطاب.
وهذا إسناد صحيح. أحمد بن منصور: هو الرمادي، ثقه، حافظ، وباقي السند رجاله رجال الصحيح، وكلهم قد صرح بالسماع ممن فوقه، ولم يصب الحافظ في"التقريب" في تليين الوليد بن أبي الوليد القرشي، فإنه من رجال مسلم، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو داود فيه خيراً، وروى عنه جمع. قال الحافظ: تجوز ابن سراقة في قوله: "سمعت أبي" فأطلف على جده أباً. انظر "الجرح والتعديل" 9/19-20، و"تهذيب الكمال" ورقة 738. وانظر "النكت الظراف" 8/87 لابن حجر، وقد روى الحاكم 2/89 لعثمان بن عبد الله بن سراقة حديث "من أظل رأس غاز ... ومن جهز غازياً ... " وجعله ابن ابنة عثمان بن عفان، ووافقه الذهبي وهو وهم منهما، مع أن الذهبي ذكره على الصواب في "تذهيب التهذيب" 3/ورقة 31.=
= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/310، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [735] في المساجد: باب من بنى لله مسجداً.
وأخرجه أحمد 1/20و53، وابن ماجة [735] أيضاً من طريقين عن الوليد بن أبي الوليد، به.
وفي الباب عن عثمان بن عفان سيأتي بعده برقم [1609] .
وعن أبي ذر سيرد برقم [1610] و [1611] .
وعن علي عند ابن ماجة [737] وفيه ابن لهيعة، وعنعنة الوليد.
وعن جابر عند ابن ماجة أيضاً [738] قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 50: إسناده صحيح، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، وصححوعن ابن عباس عند أحمد 1/241، والطيالسي [2617] ، والبزار [402] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/386، والنسائي 2/31. ورجاله ثقات.
وعن أنس عند الترمذي [319] .
وعن أبي بكر، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم. انظر "مجمع الزوائد" 2/7-9. هـ ابن خزيمة [1292] .(4/487)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ
1609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ1 حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ
أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجنة" 2.
__________
1 في الأصل: الأزدي، وهو خطأ، فالأزدي هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شيرويه. راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: بكير – وهو ابن عبد الله بن الأشج – عاصم، وعبيد الله.
وأخرجه البخاري [450] في الصلاة: باب من بنى مسجداً، ومسلم [533] في المساجد: باب فضل بناء المساجد والحث وعليها، و4/2287 [533] [43] في الزهد: باب فضل بناء المساجد، وأبو عوانة 1/391، والبيهقي في "السنن" 2/437، من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =(4/488)
قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ1 قَالَ: "يَبْتَغِي بِهِ وجه الله جل وعلا".
__________
= وأخرجه أحمد 1/70، ومسلم [533] [25] في المساجد، و4/2287 [533] [44] في الزهد، والدارمي 1/323، وأبو عوانة 1/390، 391، والبيهقي في "السنن" 2/437، والبغوي [461] من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن عثمان.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/310 قال: وجدت في كتاب أبي، عن حميد بن جعفر ...
وأخرجه أحمد 1/61، ومسلم 4/2288 [533] [44] في الزهد، والترمذي [318] في الصلاة: باب ما جاء في فضل بنيان المساجد، وابن ماجة [736] في المساجد، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، والبغوي في "شرح السنة" [462] من طريق أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد الحميد، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وصححه ابن خزيمة [1291] ، وأبو بكر الحنفي تحرف في مطبوع "صحيح" مسلم إلى "الخفي".
وأخرجه مسلم أيضاً [533] [44] في الزهد، من طريق عبد الملك بن الصباح، عن عبد الحميد بن جعفر، بالإسناد المذكور.
وقوله: "بنى الله مثله في الجنة": قال النووي: يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم "مثله" أمرين: أحدهما: أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر قلب بشر. الثاني: أن معناه: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. انظر "شرح مسلم" 5/14، 15. وانظر "الفتح" 1/546.
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/545: أي: شيخه عاصماً بالإسناد المذكور، وقوله: "يبتغي به وجه الله" هذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها، فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه، لفظهم: "من بنى لله مسجداً"، فكأن بكيراً نسيها، فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله "لله" بمعنى قوله: "يبتغي وجه الله" لاشتراكهما في المعنى المراد، وهو الإخلاص.(4/489)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُدْخِلُ الْمَرْءَ الْجَنَّةَ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ1 بِحَصًى يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُنَضِّدُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ
1610- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة" 2.
__________
1 السابلة: هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم، وفي "التقاسيم" 1/لوحة 68: "لطرق المسابلة" ومعناه: الطرق المسلوكة، ومن قولهم: سبيل سابلة، أي: مسلوكة.
2 إسناده صحيح. قطبة بن عبد العزيز صدوق، وباقي رجال الإسناد على شرطهما، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/310، وقد تحرف فيه "قطبة" إلى "يزيد".
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/217 من طريق الحسن بن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 2/138، والبيهقي في "السنن" 2/437، من طريق علي بن المديني، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/309-310، والطيالسي [461] ، والطحاوي في "مشكل امن طرق عن الأعمش، به.
وتقدم من حديث عمر برقم [1608] ، من حديث عثمان برقم [1609] ، فانظرهما.
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف. قاله في "النهاية". لآثار" 1/485، والقضاعي في "مسند الشهاب" [479] ، والطبراني في "الصغير" 2/120، والبزار [401] ، والبيهقي 2/437 من طرق عن الأعمش، به.
وتقدم من حديث عمر برقم [1608] ، من حديث عثمان برقم [1609] ، فانظرهما.
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف. قاله في "النهاية".(4/490)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1611- أخبرنا الخليل بن محمد البزار بن ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ1حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 2.
__________
1 بفتح النون والشين، نسبة إلى صناعة النشاء.
2 إسناده صحيح على شرطهما. إبراهيم التيمي. هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/485 عن محمد بن حرب النسائي بهذا الإسناد.
عبد الوهاب، عن يعلى بن عبيد، به، فذكره موقوفاً وهو مكرر ماقبله.(4/491)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا أَنْ يَتَّخِذَ الْمُصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِصَلَوَاتِهِ
1612- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ(4/491)
وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ " فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/172 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه البخاري [667] في الأذان: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، والنسائي 2/80 في الإقامة: باب إمامة الأعمى.
وقد ذكره المؤلف مطولاً برقم [223] في باب فرض الإيمان، من طريق يونس، عن ابن شهاب الزهري، به، وتقدم تخريجه هناك.(4/492)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ
1613- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهَى الناس في المساجد1.
__________
1 إسناده صحيح. أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: هو ابن أبي زهير الغدادي البزاز، المعروف بصاعقة، ثقة، حافظ، روى له البخاري، وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي البصري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه أحمد 3/152 و283، والدارمي 1/337، والبيهقي 2/439 من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولفظه: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى.." وهو لفظ الرواية الآتية بعد هذه. فانظر تخريجها ثمت.(4/492)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
1614- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يتباهى الناس في المساجد" 1.
1615- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
__________
1 إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة [739] في المساجد: باب تشييد المساجد، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/145 عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد 4/134و152 عن عبد الصمد، و230 عن يونس وحسن بن موسى، والنسائي 2/32 في المساجد: باب المباهاة في المساجد، من طريق عبد الله بن المبارك، كلهم عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أبو داود [449] في الصلاة: باب في بناء المسجد، والطبراني في "الكبير" [752] ، وفي "الصغير" 2/114، وابن خزيمة في "صحيحه" [1323] من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، عن حماد، به، من طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" [464] . وقد تابع أبا قلابة قتادة عند أبي داود الطبراني.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [1322] من طريق مؤمل بن إسماعيل، والبغوي [465] من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد، به. وانظر ما قبله.(4/493)
وَسَلَّمَ: "مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ".
قَالَ ابْنُ عباس لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى1.
__________
1 إسناده صحيح. محمد بن الصباح بن سفيان: صدوق، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح.
وأخرجه أبو داود [448] في الصلاة: باب في بناء المساجد، ومن طريقه البغوي [463] ، والبيهقي 2/438-439، عن محمد بن الصباح بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [13003] من طريقين، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [13000] من طريق عبيد بن محمد، عن صباح بن يحيى المزني، و [13001] و [13003] من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن أبي فزارة، به.
وقول ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" بعد الحديث رقم [445] في الصلاة: باب بنيان المسجد.
قال الحافظ: وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن عباس هكذا موقوفاً، وقبله حديث مرفوع، ولفظه: "ما أمرت بتشييد المساجد".
قلت: ووصله ابن أبي شيبة 1/309 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد موقوفاً، وعن ابن فضيل، عن ليث، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، موقوفاً أيضاً.
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/349: والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله، ومنه قوله وسبحانه: {فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} وهي التي طول بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه، يشيد، وشيده، يشيده، وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة، والشيد: الجص.
وقول ابن عباس: "لتزخرفنها" بفتح اللام، وهي لام القسم وضم التاء وفتح الزاي، وسكون الخاء المعجمة، وكسر الراء، وضم الفاء، وتشديد النون، والزخرفة: الزينة، وأصل الزخرف: الذهب؛ ثم استعمل في كل ما يتزين به.(4/494)
أَبُو فَزَارَةَ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الكوفيين وأثباتهم.(4/495)
ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا
1616- أَخْبَرَنَا عُمَرُ1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ" 2.
__________
1 في الأصل: أحمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، لأنَّ ما رواه الليث خاصة من حديث أبي الزبير لا تضر فيه العنعنة، لأنه لم يرو عنه غير ما سمعه من جابر.
وأخرجه أحمد 3/350، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/341، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/336 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وأخرجه البزار [1075] ، والطحاوي في مشكل الآثار 1/241 من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير. وانظر "مجمع الزوائد" 4/3 و4.(4/495)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
1617- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى(4/495)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ومسجدي هذا" 1.
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، روى له أبو داود والترمذي، وهو متابع، وباقي رجال السند رجال الشيخين. قزعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي [750] ، والترمذي [326] في الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 374،وأحمد 3/34 و51و52 و71 و77، والبخاري [1197] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و [1995] في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/975 [827] [415] في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242، والبغوي في "شرح السنة" [450] من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه أحمد 3/45 و78، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242، والبيهقي في "السنن" 2/452 من طرق عن قزعة، به.
وأخرجه ابن ماجة [1410] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242 من طريق محمد بن شعيب، حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به. [وقد تحرف "عبد الله بن عمرو" في المطبوع من "المشكل" إلى: عبد الله بن عروة] .
وأخرجه أحمد 3/53 عن يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد. وسنده حسن في الشواهد.
وأخرجه أحمد 3/93 عن أبي معاوية، عن ليث، عن شهر بن حوشب، أنه سمع أبا سعيد الخدري. وشهر: حسن في الشواهد، وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم [1619] .(4/496)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
1618- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "شرح السنة" للبغوي [458] من رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك.
وأخرجه أحمد 2/58و65 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم [1399] [518] في الحج: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته، عن يحيى بن يحيى، والنسائي 2/37 في المساجد: باب فضل مسجد قباء، والصلاة فيه، عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك، بهذا الإسناد.
ولم يرد في "الموطأ" برواية يحيى الليثي من هذا الطريق، وإنما رواه مالك 1/171 في العمل في جامع الصلاة، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/30 من طريق يحيى بن سعيد، و2/72 من طريق سليمان بن بلال، و2/108، والبخاري [1193] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب من أتى مسجد قباءة كل سبت، من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري زيادة "كل سبت"، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [457] .
وصححه الحاكم 1/487 من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، به، بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء ماشياً وراكباً". ووافقه الذهبي.
وسيورده المصنف برقم [1629] من طريق الحسن بن صالح بن حي، وبرقم [1630] من طريق إسماعيل بن جعفر، وبرقم [1632] من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1628] من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.(4/497)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ شَدَّ الْمَرْءَ الرِّحْلَةَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ جَائِزٍ
1619 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" 1.
__________
1 ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل: صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، وباقي رجاله رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [9158] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/278.
وأخرجه أحمد 2/234، ومسلم [1397] [512] في الحج: باب لا تشد الرحال إلا ... وابن ماجة [1409] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، كلاهما عن عبد الأعلى، عم معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي [943] ، وأحمد 2/238، والبخاري [1189] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم [1397] [511] ، وأبو داود [2033] في المناسك: باب في إتيان المدينة، والنسائي 2/37 في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، والبيهقي في "السنن" 5/244، والخطيب في "تاريخه" 9/222 من طرق، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثامن طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة بلفظ: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" أخرجه مسلم [1397] [513] ، وأبو نعيم في "المستخرج 21/187/1، والبيهقي 5/244.
وسيورده المصنف برقم [1631] من طريق الزبيدي عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.
ومن حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما أخرجه الطيالسي [1348] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242و243و244. ر" 1/244 من طريق عبد الرحمن بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به.=(4/498)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ومن طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة بلفظ: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" أخرجه مسلم [1397] [513] ، وأبو نعيم في "المستخرج 21/187/1، والبيهقي 5/244.
وسيورده المصنف برقم [1631] من طريق الزبيدي عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.
ومن حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما أخرجه الطيالسي [1348] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242و243و244.(4/499)
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصلاة في مسجد المدينة بمئة صَلَاةٍ
1620 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ في هذا" يعني في مسجد المدينة 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/246 عن محمد بن عبد الله بن مخلد، عن محمد بن عبيد بن حساب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/5، والبزار [425] ، والطحاوي 1/245، والبيهقي في "السنن" 5/246، وابن حزم 7/290 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1367] عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/4، وزاد نسبته إلى الطبراني.(4/499)
1621 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنْا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونُ كَلَّمْنَا أَبَا1 هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَالَسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ المساجد" 2.
__________
1 في الأصل: "أبو" وهو خطأ.
2 إسناده صحيح. كثير بن عبيد المذحجي: ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي رجاله على شرط الشيخين سوى عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ويقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فإنه من رجال مسلم. والزبيدي: هو محمد بن الوليد، وأبو عبد الله الأعز: هو سلمان. =(4/500)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه النسائي 2/35 في المساجد: باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [1394] [507] في الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، عن إسحاق بن منصور، عن عيسى بن المنذر، عن محمد بن حرب، به.
وأجرجه أحمد 2/278 من طريق أبن جريج، عن عطاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/371، وأحمد 2/386و468، والنسائي 5/214 في المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، من طريقين عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 2/256 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن سلمان الأغر، به.
وأخرجه أحمد 2/485، والدارمي 1/330 من طريقين عن أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، عن سلمان الأغر، به.
وأخرجه أحمد 2/251و473، ومسلم [1394] [508] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/247 من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 2/239 و277، ومسلم [1394] [506] ، وابن ماجة، [1404] في إقامة الصلاة، الدارمي 1/330، من طريق ابن عيينة ومعمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وقد سقط "الزهري" من مطبوع "الدارمي".
وأخرجه أحمد 2/484 عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/397 و528 من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/499 عن يونس بن محمد، عن محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة. =(4/501)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ "، يُرِيدُ بِهِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ آخر مسجد بني في هذه الدنيا1.
__________
= وأخرجه الترمذي [3916] في المناقب: باب في فضل المدينة، من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رياح، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم [1625] من طريق مالك، عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك.
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير تقدم برقم [1621] .
وعن أبي سعيد الخدري في الحديثين اللذين بعد هذا برقم [1623] و [1624] .
وعن ابن عمر عند الطيالسي [1826] ، وابن أبي شيبة 1/371، وأحمد 2/16 و29 و53و 54و68 و102، مسلم [1395] ، وابن ماجة [1395] ، والدارمي 1/330، والبيهقي 5/246.
وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/184 بسند حسن.
وعن جبير بن مطعم عند الطيالسي [950] ، وأحمد 4/80 وفيه انقطاع.
وعن ميمونة عند مسلم [1396] ، وأحمد 6/334، النسائي 2/32.
وعن جابر عند أحمد 3/343 و397، وابن ماجة [1406] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/246. وإسناده صحيح.
وعن أنس عند البزار [424] ، وعن أبي الدرداء عنده أيضاً [422] .
1 وقال السندي في حاشيته على النسائي: أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد، ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء.(4/502)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بَلَدٍ كان يكتب بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأُخْرَى سَيِّئَةٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ
1622- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالا أخبرنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى الأسود بن العلاء بن جارية، فإنه من رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه النسائي 2/42 في المساجد: باب الفضل في إتيان المساجد، عن عمرو بن علين عن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/319 و478، والحاكم 1/217، والبيهقي في "السنن" 3/62 من طريق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.(4/503)
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
1623- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى(4/503)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ"؟ قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا المسجد الحرام" 1.
__________
1 إسناد صحيح. إسحاق بن إسماعيل: ثقة روى له أبو داود، وباقي رجال السند على شرطهما سوى سهم بن منجاب، فإنه من رجال مسلم، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه أبو يعلى [1165] عن زهير، والبزار [429] عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وقد وقع في المطبوع من "مسند أحمد": " عن إبراهيم بن سهل، عن قزعة" وهو تحريف.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/6 وقال: رواه أبو يعلى، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وأخرجه البزار أيضاً [428] عن محمد بن عقبة السدوسي، عن عبد الواحد بن زياد، عن إسحاق بن شرقي، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن أبي سعيد. محمد بن عقبة السدوسي: سيئ الحفظ، وعبد الله بن عبد الرحمن: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.(4/504)
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غيره من المساجد بمئة صَلَاةٍ خَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
1624- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى(4/504)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ " قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" 1.
قَالَ عُثْمَانُ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حنبل عنه
__________
1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد بن حنبل في "المسند" 3/73 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وهو مكرر ماقبله.(4/505)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
1625- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الحرام" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه ابن ماجة [1404] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، والبغوي في "شرح السنة" [449] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/196 في القبلة: باب ماجاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/446، والبخاري [1190] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، والترمذي [325] في الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، والبيهقي في "السنن" 5/246. وعبيد الله تحرف في "مسند" أحمد إلى عبد الله.
وتقدم برقم [1621] من طريق الزهري، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة. وأوردت تخريجه هناك مع ذكر الرواة في هذا الباب. فانظره.(4/505)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
1626- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي خُدْرَةَ امْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُمَرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ قَالَ فَخَرَجَا حَتَّى جَاءَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "هُوَ هَذَا الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كثير" 1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا أنيس بن أبي يحيى، وهو ثقة، وأبوه: اسمه سمعان، وهو عند أبي يعلى [985] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، وأحمد 3/23 و91، والترمذي [323] في الصلاة: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى، والطبري [17222] و [17223] و [17224] ، والبغوي [455] من طرق، عن أنيس بن أبي يحيى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/478، ووافقه الذهبي، وأنيس تحرف في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبة إلى أنس مكبراً.
وتقدم برقم [1606] من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أنس، عن أبي سعيد الخدري. وأوردت تخريجه من هذه الطريق هناك.(4/506)
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ عَمْرَةٍ لَهُ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ
1627- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأنصاري
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً بِالْأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَأَقْبَلَ مَاشِيًا إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقِيلَ لَهُ أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَؤُمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ صلى فيه كان كعدل عمرة" 1.
__________
1 حديث صحيح بشواهده. داود بن إسماعيل: ترجم له ابن أبي حاتم 3/406، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًن وقال: روى عنه مجمع بن يعقوب الأنصاري، وعاصم بن سويد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/217، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/373 عن سليمان بن حبان، عن سعد بن إسحاق، عن سليط بن سعد، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ "من خرج يريد قباء لا يريد غيره فصلى فيه كانت كعمرة".
وله شاهد من حديث أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة 2/373 و12/210، والترمذي [324] ، وابن ماجة [1411] ، والبيهقي 5/248، والحاكم 1/487، والبغوي [459] ، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/41-42، ولفظه: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة".
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" 1/244، ولفظه: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قباء، فصلى فيه، كان له أجر عمرة".
وثالث من حديث سهل بن حنيف عند ابن أبي شيبة 2/373 و12/210، وأحمد 3/487، والنسائي 2/37، وابن ماجة [1412] ، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/40 و41 بلفظ: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم جاء مسجد قباء، فركع فيه أربع ركعات؛ كان ذلك عدل عمرة".(4/507)
ذِكْرُ كَثْرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَاءَ عَلَى الْأَحْوَالِ
1628- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أيوب عن نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يزور قباء ماشيا وراكبا1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم [1399] [515] في الحج: باب فضل مسجد قباء، عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/4، 5، والبخاري [1191] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدنية: باب مسجد قباء، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه الطيالسي [1840] ، وابن أبي شيبة 2/373، وأحمد 2/57 و101، والبخاري [1194] باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً، ومسلم [1399] [516] و [517] ، وأبو داود [2040] في المناسك: باب في تحريم المدينة، والبيهقي في "السنن" 5/248 من طرق عن عبيد الله العمري، عن نافع، به، وفي بعضها [وهي رواية ابن نمير] زيادة: فيصلي فيه ركعتين.
وأخرجه أحمد 2/155، ومسلم [1399] [517] من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، به.
وتقدم برقم [1618] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.(4/508)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ
1629- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ1 بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عن عبد الله بن دينار
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "الحسين".
2 إسناده صحيح، رجاله على شرط الصحيح، وهو في "الجعديات" [1239] ، وتقدم تفصيل طرقه برقم [1618] .(4/509)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1630- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار
أنه سمع بن عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتي قباء ماشيا وراكبا1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" [1399] [519] عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر الحديثين قبله.(4/509)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1631- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ،(4/509)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا وإيلياء" 1.
__________
1 إسناده صحيح. كثير بن عبيد: ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي الإسناد على شرطهما.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/244 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/244 من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد 2/501، والدارمي 1/330 في الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا..، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/245، والبغوي في "شرح السنة" [451] من طريق زيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وأورده المؤلف برقم [1619] من طريق معمر، عن الزهرين عن ابن المسيب، به. وتقدم تخريخه هناك.(4/510)
ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إِتْيَانُ مَسْجِدِ قُبَاءَ لِمَنْ أَرَادَهُ
1632- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ1 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان
__________
1 "عن ابن عمر" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 108.(4/510)
يأتي قباء كل يوم سبت1.
__________
1 إسناده صحيح. هشام بن عمار – وإن كان فيه كلام خفيف – قد توبع، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه الحميدي [658] ، وأحمد 2/58 و60، والبخاري [7326] في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم [1399] [520] و [521] في الحج: باب فضل مسجد قباء، ووكيع في "الزهد" [390] ، والبيهقي في "السنن" 5/248 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وانظر تفصيل طرقه في تخريج الحديث المتقدم برقم [1618] .
ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/42 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صخر بن جويرية، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: سمعت أبي يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء، لضربوا إليه أكباد الإبل. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 3/69.(4/511)
ذِكْرُ رَجَاءِ خُرُوجِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
1633- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وسأله حكما يواطىء حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ،(4/511)
وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَرْجُو أَنْ يكون قد أعطاه الثالث" 1.
__________
1 إسناده صحيح. عبد الله بن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بسر، وثقة ابن معين، والعجلين، وابن حبان، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" 3/288 بسماع ريبعة بن يزيد من عبد الله بن الديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم والفسوي بسماعه منه.
وأخرجه – بأطول مما هنا – أحمد 2/176 عن معاوية بن عمرو، عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/293، والحاكم 1/30 -31 من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ومن طريق محمد بن كثير المصيصي، ومن طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم، عن الأوزاعي، به. قال الحاكم: حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة، وقال الذهبي: على شرطهما، ولا علة له.
وأخرجه الحاكم أيضاً 2/424 من طريق بحر بن نصر الخولاني، حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن الديلمي، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط بالطائف، يقال له الوهط يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن سليمان بن داود عليهما السلام ... "
وأخرجه الفسوي أيضاً 2/291، 292 ومن طريقه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" [47] عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن الديلمي، به.
وأخرجه الخطيب أيضاً [47] من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي 2/34 في المساجد: باب فض المسجد الأقصى والصلاة فيه، عن عمرو بن منصور، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، به. =(4/512)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" [6644] : وهذا الإسناد هو الذي أشار في "التهذيب" إلى أن هناك قولاً بأن بين ربيعة بن يزيد، وابن الديلمي أبا إدريس الخولاني، وليس أحد الإسناد معللاً للآخر، خصوصاً وقد جزم البخاري، - كما نقلنا آنفاً – بأن ربيعة سمع من ابن الديلمي، فلعله سمعه من أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، ثم سمعه بعد من ابن الديملي، فحدث بهذا مرة وبذاك مرة، ومثل هذا كثير معتمد عند أهل العلم بالحديث.
وأخرجه ابن ماجة [1408] في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، عن عبيد الله بن الجهم الأنماطي، عن أيوب بن سويد، عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو، عن ابن الديملمي، به. وأيوب بن سويد: ضعفه الأئمة، ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة برقم [1334] .
وقوله: "وسأله حكماً يواطئ حكمه"، أي: يوافق حكمه في السداد والإصابة.(4/513)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا
1634- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة، ثقة، روى له البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبوكريب: هو محمد بن العلاء، والحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي.
وأخرجه أبو داود [455] في الصلاة: باب اتخوأخرجه ابن ماجة [795] في المساجد: باب تطهير المساجد وتطييبها، من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/279، والترمذي [594] في الصلاة: باب ما ذكر في تطييب المساجد، والبيهقي 2/440، والبغوي [499] من طريق عامر بن صالح الزبيري، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعامر بن صالح – وإن كان متروك الحديث – قد تابعه عليه زائدة بن قدامة، ومالك بن سعير. =(4/513)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه ابن ماجة [758] من طريق مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، به. ومالك بن سعير: قال أبو حاتم وغيره: صدوق، وضعفه أبو داود، وروى له البخاري حديثين من روايته عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أحدهما في تفسير سورة المائدة في لغو اليمين، والآخر في الدعوات في قوله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} نزلت في الدعاء، وكلاهما قد توبع عليه عنده، وروى له أصحاب السنن، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة برقم [1294] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/363، والترمذي [595] و [596] من ثلاث طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولا يعل المسند بالمرسل، فإن الوصل من الثقة زيادة مقبولة.
وفي الباب عن سمرة عند أبي داود [456] ، والطبراني [7026] و [7027] ، والبيهقي في "السنن" 2/440، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صنعتها ونطهرها.(4/514)
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفِنَ نُخَامَتَهُ
1635- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ(4/514)
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم [552] في المساجد، والنسائي 2/50، 51 في المساجد،والترمذي [572] في الصلاة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [552] ، وأبو داود [475] في الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/291 من طريق يحيى بن يحيى ومسدد، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1697] عن معمر، عن قتادة، به.
وأخرجه الطيالسي [1988] ، وأحمد 3/173 و232 و277، والبخاري [415] في الصلاة، مسلم [552] [56] في المساجد، والدارمي 1/324، وأبو عوانة 1/404، والبيهقي 2/291، والبغوي [488] من طريق شعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/109 و209، وأبو داود [476] من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365، وأحمد 3/232 و274 و277، وأبو داود [474] ، وأبو عوانة 1/404، 405 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. صححه ابن خزيمة [1309] ، من طريق شعبة الدستوائي.
وأخرجه أحمد 3/289، وأبو داود [477] من طريق أبان بن يزيد، والطبراني في "الصغير" 1/40 من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن قتادة، به.
وسيعيده المؤلف برقم [1637] من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به.(4/515)
ذِكْرُ إِيذَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَنْ بَصَقَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
1636- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا(4/515)
حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ
عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ: "لَا يُصَلِّي لَكُمْ" فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "نَعَمْ"، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّكَ آذَيْتَ الله" 1.
__________
1 صالح بن خَيوان [ويقال: حَيْوان] : روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/373، وقال العجلي في "ثقاته" ص225: تابعي ثقة، وصحح ابن القطان حديثه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. والسائب بن خلاد: هو السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي الأنصاري أبو سهلة المدني، له صحبة، وعمل لعمر في اليمن، ومات سنة إحدى وسبعين. مترجم في "الإصابة" 2/10، و"أسد الغابة" 2/314 [1909] .
وأخرجه أحمد 4/56 عن سريج بن النعمان، وأبو داود [481] في الصلاة، عن أحمد بن صالح، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وزاد أبو داود: "ورسوله".(4/516)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَفَّارَةِ الْخَطِيئَةِ الَّتِي تُكْتَبُ لِمَنْ بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ
1637- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ
__________
1 جاء في "الإحسان": أخبرنا أنس عن أبي خليفة، وهو زيادة خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 271.(4/516)
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود [475] في الصلاة، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم [1635] .(4/517)
ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَصْقَتُهُ تِلْكَ فِي وَجْهِهِ
1638- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنَانِيُّ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يوم القيامة وهي في وجهه" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: صاحب الشافعي، ثقة، روى له البخاي، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه ابن خزيمة [1313] عن الحسن بن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن سوقة، به.
وأخرجه ابن خزيمة [1312] من طريق عاصم بن عمر ومروان بن معاوية وابن نمير ويعلى، عن محمد بن سوقة، به.(4/517)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَهِيَ فِي وَجْهِهِ" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ عينيه
1639- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنَ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عينيه" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين ما عدا يوسف بن موسى، فإنه من رجال البخاري. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" بالأرقام: [925] و [1314] و [1663] .
وأخرجه أبو داود [3824] في الأطعمة: باب في أكل الثوم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/76، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365 عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، به، إلا أنه لم يرفعه. وانظر "مجمع الزوائد" 2/19.(4/518)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاوِئِ أَعْمَالِ بَنِي1 آدَمَ فِي الْقِيَامَةِ
1640- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ
__________
1 في التقاسم" 2/لوحة 249: "ابن".(4/518)
هِشَامًا1 عَنْ وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ2، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمُ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ورأيت في مساويء أعمالهم النخاعة في المسجد لا تدفن" 3.
__________
1 هو هشام بن حسان، وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "هاشم"، وسقط من السند فيهما: "عن واصل مولى أبي عيينة".
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "معمر"، والتصويب من "التقاسيم".
3 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو الأسود: هو الدِّيْلمي – بكسر الدال، وسكون الياء – ويقال: الدؤلي – بضم الدال، بعدها همزة مفتوحة – البصري، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة، فاضل مخضرم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/29 -30، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [3683] في الأدب: باب إماطة الأذى عن الطريقن عن يزيد بن هارون،عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.(4/519)
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ
1642- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ". قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تَجْزِيَانِكَ" 1.
__________
1 إسناده قوي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثقة، وباقي السند على شرط مسلم إلا أن الحسين بن واقد له أوهام. ولم يرد الحديث في المطبوع من "مسند أبي يعلى" فيستدرك من هنا، ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن المطبوع من "مسند أبي يعلى" هو من رواية ابن حمدان، وهي مختصرة بالنسبة إلى =(4/520)
"عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ووجدت في مساويء أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "في صحيحه" [553] في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والبيهقي في "السنن" 2/291، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [483] ، وأحمد 5/178 و180، والبخاري في "الأدب المفرد" [230] ، ومسلم [553] ، وأبو عوانة 1/406، والبيهقي في "السنن" 2/291، والبغوي في "شرح السنة" [489] من طرق عن مهدي بن ميمون، به.(4/520)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَرْوَ والبصرة.
__________
= رواية الأصبهانيين، ثم إن الأصل الذي اعتمد في الطبع ربما يكون ناقصاً، فقد سقط منه مسند عثمان رضي الله عنه برمته، ولم يرد فيه من مسند بريدة سوى حديث واحد.
وأخرجه أحمد 5/359، والطحاوي في "مشكل الآثار" [99] بتحقيقنا عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي، كلاهما عن علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/354، عن زيد بن الحباب، وأبو داود [5242] في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق، من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، به.(4/521)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ1 الْمَسَاجِدَ
1643- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فلا يقربن مسجدنا ثلاثا" 2.
__________
1 احتجاج المصنف بالحديث على أن آكل الثوم لا يحضر المسجد ثلاثة أيام متعقب، لاحتمال أن قوله "ثلاثاً" يتعلق بالقول، أي: قال ذلك ثلاثاً، بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تبقى هذه المدة.
انظر "شرح الموطأ" 1/40.
2 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق: هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه.
وأخرجه أبو داود [3824] في الأطعمة: باب في أكل الثوم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/76 عن عثمان بن أبي شيبة، عن =(4/521)
قال إسحاق: يعني الثوم.
__________
= جرير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1663] .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/302 عن علي بن مسهر، عن الشيباني، بهذا الإسناد، إلا أنه لم يرفعه.
وفي الباب عن جابر سيرد بعده برقم [1644] و [1646] .
وعن أبي هريرة سيرد برقم [1645] .
وعن ابن عمر عند البخاري [853] في الأذان، ومسلم [561] في المساجد، وأبي داود [3852] ، والبيهقي 3/75.
وعن أنس عند البخاري [856] ، ومسلم [562] ، وأبي عوانة 1/412.
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود [3823] .
وعن عمر ابن الخطاب عند النسائي 2/43 في المساجد، وابن خزيمة [1666] .(4/522)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا
1644- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى القطان قال حدثنا بن جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنس" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [564] [74] في المساجد، وأبو عوانة 1/412، والترمذي [1806] في الأطعمة، والنسائي 2/43 في المساجد، والبيهقي 3/76 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1665] .
وأخرجه عبد الرزاق [1736] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/380، ومسلم [564] [75] عن ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري [854] في الأذان: باب ما جاء في الثوم ... من طريق أبي عاصم، وأبو عوانة 1/411 من طريق حجاج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/240 من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510 و8/303 عن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/237 من طريق عبيد
الله بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 3/400، والبخاري [5452] في الأطعمة، من طريق عبد الله بن سعيد، والبخاري [855] في الأذان، و [7359] في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم [564] [73] ، وأبو داود [3822] في الأطعمة، وأبو عوانة 1/410، والبيهقي في "السنن" 3/76 و7/50، والبغوي [496] ، من طريق ابن وهب، والطبراني في "الصغير" 2/128 من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عطاء، به.
وصححه ابن خزيمة برقم [1664] من طريق عقيل، عن الزهري، عن عطاء، به.(4/522)
1645- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِيَنَّا في مجالسنا" يعني الثوم1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [1738] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/266، ومسلم [563] في المساجد، والبيهقي 3/76، والبغوي [495] .
وأخرجه مالك 1/17 في وقوت الصلاة: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/264، وأبو عوانة 1/411 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/411 أيضاً من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.(4/523)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجَالِسِنَا أَرَادَ بِهِ مَسَاجِدِنَا1
1646- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ: "أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ المنتنة؟ من
__________
1 ألحق العلماء بالمساجد المجامع، كمصلى العيد والجنازة، ومكان الوليمة، وألحقوا بالثوم كل ما له رائحة كريهة يتأذى بها الناس، فقد نقل ابن التين، عن مالك، قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده عياض بالجشاء، وألحق بعضهم من بفمه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم. انظر "الفتح" 2/343 -344، و"شرح الموطأ" 1/41.(4/524)
أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" 1.
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير.
وأخرجه أبو عوانة 1/411 من طريق حجاج وابن وهب، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [564] في المساجد، وأحمد 3/374 و387 و397، والحميدي [1299] ، وابن ماجة [3365] من طرق عن أبي الزبير، به. وصححه ابن خزيمة [1668] .
وأخرجه الحميدي [1278] عن سفيان، حدثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، سئل عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، إنما الذي نهي عنه البصل والكراث، وهذا سند صحيح.(4/525)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأْسَهُمٍ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى نُصُولِهَا
1647- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ
أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: "أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟ " قَالَ: نعم 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، والحميدي [1252] ، وأحمد 3/308، والبخاري [451] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و [7073] في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [2614] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد ... والنسائي 2/49 في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [3777] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي 1/152 و326،ـ والبيهقي في "السنن" 8/23، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1316] .
وأخرجه البخاري [7074] ، ومسلم [2614] [121] ، والبيهقي في "السنن" 8/23، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.(4/525)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّمَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأَسْهُمِ لَيَتَصَدَّقَ بِهَا
1648- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله الشيخين، ماعدا يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله، فإنه لم يخرجا له، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/350 عن حجين ويونس، ومسلم [2614] [122] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... ، وأبو داود [2586] في الجهاد: باب في النبل يدخل به المسجد، عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه" [1317] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/280 من طريق شعيب بن الليث وابن وهب، كلهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.(4/526)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
1649- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عبيد الله بن مسرح بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ(4/526)
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي أَسْوَاقِنَا أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نصولها لئلا يصيب أحدا من المسلمين" 1.
__________
1 إسناده صحيح، الوليد بن عبد الملك ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/227، فقال: الوليد بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مسرح الحراني أبو وهب، يروي عن ابن عيينة، وعيسى بن يونس، وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه أحمد بن خالد بن عبد الملك أبو بدر بحران وغيره من شيوخنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. كان مولده سنة أربع وخمسين ومئة، ومات سنة أربيعن ومئتين، سمعت أبا بدر يقوله. وقال أبو حاتم: صدوق، فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 9/10، وباقي رجال السند على شرط الشيخين. ويريدة: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي.
وأخرجه أحمد 4/410، وابن أبي شيبة 2/436 من طريق وكيع، عن بريد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [7075] في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم [2615] [124] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... ، وأبو داود [2587] في الجهاد: باب في النبل يدخل المسجد، عن محمد بن العلاء، وابن ماجة [3778] في الأدب: باب من كان معه سهام، عن محمود بن غيلان، والبيهقي في "السنن" 8/23 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وابن خزيمة في "صحيحه" [1318] عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلهم عن أبي أسامة، عن بريد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، وأحمد 4/410 عن وكيع، وأحمد 4/397 عن أبي أحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/280 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي، ثلاثتهم عن بريد، به. وقد تحرف في "المصنف" و"شرح معاني الآثار" إلى يزيد. وأخرجه عبد الرزاق [1735] وأحمد 4/391 و400 و413 و418، والبخاري [452] في الصلاة: باب المرور في المسجد، ومسلم [2615] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... والبغوي في "شرح السنة" [2576] من طرق عن أبي بردة، به.(4/527)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذِ الْبَيْعُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الرَّفَثِ فِيهِ
1650- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فقولوا لا أربح الله تجارتك" 2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "خصيبة".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد وهو في صحيح ابن خزيمة برقم [1305] .
وأخرجه الترمذي [1321] في البيوع: باب النهي عن البيع في المسجد، والنسائي في "اليوم والليلة" [176] ، والدارمي 1/326، وابن الجارود [562] ، وابن السني [153] ، والبيهقي 2/447 من طرق عن الدراوردي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/56 ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي، وزاد غير المؤلف فيه "وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة، فقولوا: لا رد الله عليك".
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/373: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه =(4/528)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/174 بلاغاً.
وروى البخاري [470] في المساجد: باب رفع الصوت في المسجد، من طريق يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما-أو من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد: من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" 1/560-561.(4/529)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجَلِ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ
1651- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا المقرىء1 قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا" 2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "المقبري".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي =(4/529)
1652 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
__________
= أَبُو عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود المدني يتيم عروة، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد: هو سالم بن عبد الله النصري.
وأخرجه مسلم [568] في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/349، وأبو داود [473] في الصلاة: باب في كراهية إنشاء الضالة في المسجد، وأبو عوانة 1/406، والبيهقي في "السنن" 2/447،و6/196،و10/102، من طريق المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/420، ومسلم [568] ، وابن ماجة [768] في المساجد: باب النهي عن إنشاء الضوال في المسجد، وأبو عوانة 1/406،والبيهقي في "السنن" 2/447و6/196، من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به. وصححه ابن خزيمة [1302] . وانظر ما قبله.
قال ابن الأثير في "النهاية": يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها، وأنشدتها، فأنا منشد: إذا عرفتها، والضالة: وهي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره، ضل الشيء: إذا ضاع، وضل عن الطريق: إذا حار، وهي في الأصل "فاعلة"، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. ونشد الضالة: طلبها والسؤال عنها، وقد تطلق الضالة على المعاني، ومنه "الحكمة ضالة المؤمن" أي: لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته.(4/530)
فقال رجل من دعا إلى الجمل الحمر1 فقال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَجَدْتَ إنما بينت المساجد لما بنيت له" 2.
__________
1 أي: من وجد ضالتي –وهو الجمل الأحمر- فدعاني إليه.
2 مؤمل بن إسماعيل: ثقة، إلا أنه دفن كتبه، فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه، فلا يقبل حديثه إذا انفرد به، لكنه هنا لم ينفرد به، فقد تابعه عليه عبد الرزاق، وباقي رجال السند ثقات على شرط الشيخين ما عدا سليمان ابن بريدة، فإنهما لم يخرجا له، وهو نثقة. وصححه ابن خزيمة [1301] عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" [1721] ومن طريقه مسلم [569] [80] في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأخرجه أبو عوانة 1/407، والبيهقي في "السنن" 2/447 من طريق عبد الله بن الوليد، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/419، ومن طريقه مسلم [569] [81] ، عن وكيع، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [174] من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو عوانة 1/407 من طريق محمد بن ربيعة، وابن ماجة [765] في المساجد: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، من طريق وكيع، ثلاثتهم عن أبي سنان، عن علقمة بن مرثد، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً [1301] .
وأخرجه الطيالسي [804] عن قيس بن الربيع، ومسلم [569] ، والبيهقي في "السنن" 6/196و10/103 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن محمد بن شيبة، كلاهما عن علقمة بن مرثد، به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" [175] من طريق مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. وقوله: "إنما بنيت المساجد لما بنيت له" قال النووي في "شرح مسلم":5/55: معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.(4/531)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَضْمَرَ فِيهِ لَا وَجَدْتَ إِنْ عُدْتَ لِهَذَا الْفِعْلِ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاكَ عنه.
1653 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مر بحسبان بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ شِعْرًا فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" قَالَ: نَعَمْ1.
__________
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي: ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/72-73، وقال: كان متقناً ضابطاً، صحب ابن عيينة سنين كثيرة، وسمع أحاديثه مراراً، ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق، وليس هذا ممن يجرح مثله في الحديث، وذاك أنه سمع حديث ابن عيينة مراراً، والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجيء إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستئناس لا للاستماع، فنوم الإنسان عن سماع شيء قد سمعه مراراً ليس مما يقدح فيه واحد، حدثنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان بمكة وعبادان –وبين السماعين أربعون سنة- سمعت أحمد بن زنجويه يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الحميدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة وإبراهيم بن بشار أحفظهما، ومات إبراهيم بن بشار سنة ثلاثين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل.
وقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق، وقال ابن عدي في "الكامل" 1/265: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري [يعني حديث أبي موسى "كلكم راع ... " فقد وهم فيه فرواه مسنداً، وكان ابن عيينة يرويه مرسلاً] ، وباقي حديثه عن ابن عيينة =(4/532)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأبي معاوية وغيرهما من الثقات مستقيم، وهو عندنا من أهل الصدق. [وفي المطبوع من "الكامل" زيادات تغير المعنى فتصحح من تهذيب المزي 2/61 الذي نقلنا عنه] ، وقال الحافظ في "التقريب": حافظ له أوهام. وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه الحميدي [1105] ، وأحمد 5/222، والبخاري [3212] في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم [2485] في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت، والنسائي 2/48 في المساجد: باب في إنشاد الشعر في المسجد، وفي "عمل اليوم والليلة" [171] من طريق، عن سفيان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1307] .
وأخرجه عبد الرزاق [1716] و [20509] و [20510] عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2485] ، والبيهقي في "السنن" 2/448و10/337، والبغوي [3406] .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/298 من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [453] في الصلاة: باب الشعر في المسجد، و [6152] في الأدب: باب هجاء المشركين، ومسلم [2485] [152] ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [172] ، والطحاوي 4/298، والبيهقي في "السنن" 10/237، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة.
وأخرجه الطحاوي 4/298 من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة.
وقوله: "اللهم أيده بروح القدس": روح القدس المراد به هنا جبريل، بدليل حديث البراء عند البخاري [3213] بلفظ "وجبريل معك"، والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي " المسند" 6/72 و"سنن أبي داود" [5015] ، والترمذي [2846] ، و"شرح السنة" [3408] ، من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب =(4/533)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِالذَّبِّ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ مَخْرَجُهُ الْخُصُوصُ قُصِدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهِ آلَةُ الذَّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَ وَالزُّورَ وَمَا يُؤَدِّي إِلَى قِدْحِهِ لِأَنَّ فِيهِ قِيَامُ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ الِانْثِلَامِ.
__________
= لحسان منبراً في المسجد، فيقوم يهجو من قال فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وصححه الحاكم 3/487، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/548: وأما ما رواه ابن خزيمة –وحسنه الترمذي- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، فالجمع بينه وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل: المنهي عنه: ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه.(4/534)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ إِذَا أَرَادُوا تَعَلُّمَ الْعِلْمِ أَوْ دَرْسَهُ
1654 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ حِلَقًا فَقَالَ:(4/534)
"ما لي أراكم عزين" 1.
__________
1 مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ كما تقدم، فلا يقنع بحديثه إذا انفرد به، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 29/54 من طريق محمد بن بشار، عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، من طريق الطبري أخرجه ابن كثير في "تفسيره" 8/256 وقال: وهذا إسناد جيد، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/267 ونسبه إلى ابن مردويه فقط.
وفي الباب مايشهد له من حديث جابر بن سمرة، أخرجه مسلم [430] في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، وأبو داود [4823] في الأدب: باب في التحلق، والبيهقي في "السنن" 3/234، والبغوي [3337] ، والطبراني في "الكبير" [1823] و [1830] و [1831] ،ولفظه: قال: خرج علينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فرآنا حلقاً، فقال: "مالي أراكم عزين" لفظ مسلم.
وقوله "عزين"، قال البغوي: يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد، وواحد العزين: عزة، يقال: عزة وعزون، كما يقال: ثبة وثبون وثبات، وهي الجماعة المتميزة بعضها عن بعض. وأصل عزة: عزوة، فحذفت الواو، وجمعت جمع السلامة على غير قياس.(4/535)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْأَخْبِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ
1655 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وشاح1 أحمر من سيور قالت:
__________
1 الوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم، وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. وقولها "من سيور" يدل على أنه كان من جلد.(4/535)
فَوَضَعَتْهُ1 فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ2 وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَقَطَعُوا بِي يُفَتِّشُونِي3 فَفَتَّشُوا حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إذا مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ4 فَأَلْقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي قالت لا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ:
وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ5 رَبِّنَا ... أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكفر أنجاني
__________
1 في "الإحسان": فوضعت، وفي البخاري: "فوضعته أو وقع منها" قال الحافظ: شك من الراوي، وقد رواه ثابت السرقسطي في "الدلائل" من طريق أبي معاوية، عن هشام، فزاد فيه: أن الصبية كانت عروساً، فدخلت مغتسلها، فوضعت الوشاح.
2 بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء، تصغير "حدأة" بوزن "عنبة" ويجوز فتح أوله: طائر من الجوارح من الفصيلة الصقرية، وهو المأذون في قتله في الحل والحرم، والأصل في تصغيرها "حديأة" بسكون الياء وفتح الهمزة، لكن سهلت الهمزة، وأدغمت، ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفاً. وانظر "حياة الحيوان" 1/325-328.
3 كذا في "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 74، وفي "الإحسان": "فقطعوا ففتشوني"، وفي البخاري "فطفقوا يفتشوني". وقولها "ففتشوا قبلها" هو من كلام الوليدة، ومقتضى السياق أن تقول: قبلي، كما في رواية البخاري [3835] ، وأوردته هنا بلفظ الغيبة التفاتاً أو تجريداً.
4 في "الإحسان" الحدأة، والمثبت من "التقاسيم".
5 جمع أعجوبة، وفي البخاري "تعاجيب".(4/536)
قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا1 شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتْ فحدثتني بهذا الحديث2.
__________
1 سقطت من "الاحسان" واستدركت من "التقاسيم".
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه في "صحيحه" [439] في الصلاة: باب نوم المرأة في المسجد، عن عبيد بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وصححه ابن خزيمة [1332 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، عن فروة بن أبي مغراء، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، به.(4/537)
ذكر الإباحة للعزب أن ينام في مسجد الْجَمَاعَاتِ
1656 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
قال بن عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [382] في الطهارة: باب في طهور الأرض إذا يبست، ومن طريقه أخرجه البغوي [292] ،عن أحمد بن صالح، والبيهقي في "السنن" 2/429 من طريق هارون بن معروف، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/70-71 عن سكن بن نافع، عن صالح بن أبي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وأخرج القسم الأول منه: البخاري [1121] في التهجد: باب فضل قيام الليل، و [3738] في فضائل الصحابة: باب مناقب عبد الله بن عمر، =(4/537)
قال أبو حاتم قول بن عُمَرَ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ يُرِيدُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يكن يرشون بمرورها في المسجد شيئا1.
__________
= والترمذي [321] في الصلاة: باب ما جاء في النوم في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وأخرجه البخاري [7030] في التعبير: باب الأخذ على اليمين في النوم، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري [440] في الصلاة: باب نوم الرجال في المسجد، والنسائي 2/50 في المساجد: باب النوم في المسجد، والبيهقي 2/445، من طريق يحيى، وابن ماجة [751] في المساجد: باب النوم في المسجد، من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
أخرجه البخاري [7028] في التعبير: باب الأمن وذهاب الروع في المنام، من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر.
والقسم الثاني منه وهو قوله: كانت الكلاب تبول، أخرجه البخاري [174] في الوضوء: باب الماء الذي يغسل بن شعر الإنسان، فقال: وقال: أحمد بن شبيب، حدثني أبي، عن يونس، به. وأخرجه البيهقي 2/429 من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاًً بصريح التحديث من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي، عن أحمد بن شبيب، به.
1 وكذلك تأوله الخطابي في "معالم السنن" 1/117، ولفظه: يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المساجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه.
قال العيني في "عمدته" 3/44: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل =(4/538)
تى لا يكون الحديث حجة للحنفية في قولهم، لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة، فجفت بالشمس أو بالهواء، فذهب أثرها، تطهر في حق الصلاة خلافاً للشافعي وأحمد وزفر، والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث: باب طهور الأرض إذا يبست، وأيضاً قوله: "فلم يكونوا يرشون شيئاً" إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها، ومن أكبر موانع تأويله أن قوله "في المسجد" ليس ظرفاً لقوله "تبول وما بعده كلها ... "، ويقال: الأوجه في هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره، وجعل الأبواب على المساجد.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/279: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانت الكلاب ... فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام.(4/539)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي الْمَسَاجِدِ
1657 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد الخبز(4/539)
اللحم ثم نصلي ولا نتوضأ1.
__________
1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقة، وأخرجه ابن ماجة [3300] في الأطعمة: باب الأكل في المسجد، عن يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 4/190 من طريق هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء. وهذا سند صحيح أيضاً.
وأخرجه أحمد 4/190و191، وابن ماجة [3311] ، والترمذي في "الشمائل" [166] ، من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً في المسجد لحماً قد شوي، فمسحنا أيدينا بالحصباء، ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 204: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. قلت: لكن الطريق الأول يقويه ويعضده.(4/540)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ مِنْهَا
1641- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:(4/519)
بَابُ الْأَذَانِ
1658 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا1 فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم" 2.
__________
1 في البخاري [6008] : "وكان رقيقاً رحيماً" قال الحافظ: هو للأكثر بقافين من الرقة، وللقابسي والأصيلي والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو في"صحيح البخاري" [6008] في الأدب: باب =(4/541)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=رحمه الناس والبهائم، و"الأدب المفرد" [213] ، و"سنن أبي داود" [589] في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن مسدد، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 3/120.
وأخرجه أحمد 3/436، ومسلم [674] في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 2/9 في الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر، والطبراني19/ [640] و [641] ، والدارقطني 1/272-273، والبيهقي 2/17 و3/54، من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [398] .
وأخرجه البخاري [628] ، والدارمي 1/286، وأبو عوانة 1/331، 332، والبيهقي 1/385، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة ...
وأخرجه أحمد 5/53، والبخاري [685] في الأذان: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، و [819] باب المكث بين السجدتين، ومسلم [674] ، والنسائي 2/9 في الأذان، وأبو عوانة 1/331 من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه الشافعي 1/129، والبخاري [631] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، و [7246] في أخبار الآحاد، ومسلم [674] ، والطبراني 19/ [637] ، والدارقطني 1/273، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/296-297، والبيهقي في "السنن" 3/120، والبغوي [432] من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة.. وصححه ابن خزيمة [397] .
وأخرجه الطبراني 19/ [635] و [636] من طرق عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/217، وأحمد 3/436و5/53، والبخاري [630] في الأذان و [658] باب إثنان فما فوقهما جماعة، و [2848] في الجهاد: باب سفر الاثنين، ومسلم [674] [293] ، وأبو داود [589] في الصلاة، والترمذي [205] في الصلاة: باب ما جاء =(4/542)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً لَا يَجُوزُ تركه بحال.
__________
= في الأذان في السفر، والنسائي 2/8-9 في الأذان: باب أذان المنفردين في السفر و2/21 باب إقامة كل واحد لنفسه، و2/77 في الإمامة: باب تقديم ذوي السن، وابن ماجة [979] في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والدارقطني 1/346، والدارمي 1/286، وأبو عوانة 1/332، والبيهقي 1/411و3/67. والبغوي [431] ، والطبراني 19/ [638] و [639] ، من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به. وصححه ابن خزيمة [395] و [396] وسيورده المؤلف برقم [2128] و [2129] و [2130] .
وشببه: جمع شاب، مثل: بار وبررة، وهو من كان دون الكهولة. ومتقاربون، أي: في السنن. بل هي أعم منه، فقد وقع عند أبي داود [589] من طريق مسلمة بن محمد، عن خالد الحذاء "وكنا يومئذ متقاربين في العلم" ولمسلم" وكنا متقاربين في القراءة" قال الحافظ في "الفتح" 13/236: ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن، فليس المراد تقديمه على الأقرأ، بل في حال الاستواء في القراءة.
قال الحافظ في "الفتح" 2/111: واستدل به على أفضلية الإمامة على الأذان، وعلى وجوب الأذان.(4/543)
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الْأَذَانِ بِالِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ
1659 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ(4/543)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. سُمي: هو مولى أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات المدني، وهو في "شرح السنة" [384] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك ...
وهو في"الموطأ" برواية يحيى 1/68 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة و131 في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2007] ، وأحمد 2/236و278و303و374و375 و 533، والبخاري [615] في الأذان: باب الاستهام في الأذان، و [654] باب فضل التهجير إلى الظهر، و [721] باب الصف الأول، و [2689] في الشهادات: باب القرعة في المشكلات، ومسلم [437] في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والنسائي 1/269 في المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، و2/23 في الأذان: باب الاستهام على التأذين، والترمذي [225] و [226] في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، وأبو عوانة 1/332و2/37؛ والبيهقي 1/428و10/288، وصححه ابن خزيمة [391] .
وقوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً" أخرجه أحمد 2/424و466و472و479و531 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به.
والنداء: هو الأذان، قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/139: وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج. قلت: وعند ابن خزيمة [391] .
وقوله "لاستهموا" قال البغوي في "شرح السنة" 2/230: والاستهامالاقتراع، يقال: استهم القوم، فسهمهم فلان، أي: قرعهم، ومنه قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:141] وقيل للاقتراع: استهام، لأنها سهام تكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم، فاز بالحظ المقسوم. والعتمة: العشاء.
قال الباجي: خص هاتين الصلاتين بذلك، لأن السعي إليهما أشق من غيرهما، لما فيه من تنقيص أول النوم وآخره، وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر"، وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن.(4/544)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّأْذِينِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ في شواهق الجبال وبطون الأودية
1660 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنْمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجنة" 1.
__________
1 إسناده صحيح، أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُومِن المصري وهو ثقة، وباقي رجال السند على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/158، وأبو داود [1203] في الصلاة: باب الأذان في السفر، والنسائي 2/20 في الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، والبيهقي 1/405، والطبراني 17/ [833] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/145و157 عن قتيبة بن سعيد، وحسن بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وابن لهيعة ضعيف، لكن الطريق الأولى تقويه. والشظية: هي القطعة من رأس الجبل، وقيل: هي الصخرة العظيمة الجارحة من الجبل كأنها أنف الجبل.(4/545)
ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا
1661 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غنمك وباديتك وأذنت في الصلاة فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى1 صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ2 إلا شهد له يوم القيامة3.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "هدى"، ومدى صوته: غايته، قال البيضاوي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 2/88: غاية الصوت تكون أخفض من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه، ووصل إليه منتهى صوته، فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى.
2 قال الحافظ: ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة [389] "لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس"، ولأبي داود [515] ، والنسائي من طريق أبي يحيى، عن أبي هريرة بلفظ "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس" وصحح ابن خزيمة [390] ، ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء، وصححه ابن السكن، فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب "ولا شيء".
3 إسناده صحيح على شرط البخاري. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، ثقة فاضل، وهو أحد رواة "الموطأ" عن مالك، =(4/546)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
__________
وقد انفردت نسخته بحديث "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبده ورسول" وكان ابن معين وابن المدين لا يقدمان عليه أحداً في "الموطأ"، وهو فيه بروايته ص87 [نشر دار الشروق] و1/69 برواية يحيى، باب جامع النداء.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/35و43، والبخاري [609] في الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، و [3296] في بدء الخلق: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، و [7548] في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة"، والنسائي 2/12 في الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، والبيهقي 1/397و427.
وقول أبي سعيد: "سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: هذا الكلام الأخير وهو قوله: "فإنه لا يسمع ... " كما قال الكرماني، فقد أخرجه الحميدي [73] ، وعبد الرزاق [1865] ، وابن خزيمة [389] ، من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: سمعت أبي- وكان يتيماً في حجر أبي سعيد- قال: قال لي أبو سعيد: أي بني، إذا كنت في هذه البوادي، فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يسمعه إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" وقوله في السند "عبد الله بن عبد الرحمن" هكذا قال سفيان بن عيينة، والصحيح قول مالك "عبد الرحمن بن عبد الله" كما قال الحافظ في "الفتح".
وأخرجه البخاري في "أفعال العباد" ص34 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك ...(4/547)
ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ
1662 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن(4/547)
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [3462] .
وأورده المؤلف برقم [16] من طريق هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بهذا الإسناد، وذكرت تخريجه من طرقه كلها هناك.(4/548)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الْأَذَانِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ
1663 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ1 بين المرء
__________
1 هو بضم الطاء وكسرها، كحاهما القاضي عياض في "المشارق" قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه: إذا حركه، فضرب فخذيه، وأما بالضم، فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه.(4/548)
وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى" 1.
__________
حديث صحيح، ابن أبي السري، وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/313 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [389] [20] في الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعة، من طريق محمد بن رافع، والبيهقي 1/432، والبغوي 2/274 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [392] من طريق أنس بن عياض، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.(4/549)
ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِالْإِقَامَةِ
1664 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانُ الرَّوْحَاءِ".
قَالَ سُلَيْمَانُ1 فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وثلاثين2 ميلا3.
__________
1 بهامش "الإحسان":يعني الأعمش.
2 لمسلم وابن خزيمة: "هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً". ولفظ أحمد "وهي من المدينة ثلاثون ميلاً".
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سفيان: هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في مسند أبي يعلى [1895] .
وأخرجه مسلم [388] في الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، عن قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة [393] عن يوسف بن موسى، كلهم عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/228، 229، وأحمد 3/316، ومسلم [388] ، وأبو عوانة 1/333، والبيهقي 1/432 والبغوي [414] ، من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة [393] .
وأخرجه أحمد 3/336 من طريق ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر.(4/549)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرَةٍ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
1665 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى الْفِطْرَةِ". ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُرِّمَ عَلَى النَّارِ". فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها1.
__________
1 إسناده صحيح، حسين بن معاذ بن خليف: ثقة، روى له أبو داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [399] عن إسماعيل بن بشر السليمي، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/132و229و241و253و270، ومسلم [382] في الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، والترمذي [1618] في السير: باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، وأبو عوانة في "مسنده" 1/336، والبيهقي في "السنن" 1/405 من طرق عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. وصححه ابن خزيمة [400] .
وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في "السنن" 1/405، وعن الحسن مرسلاً عند عبد الرزاق [1866] .(4/550)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ
1666 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يَقُولُ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصلاة يكتب له خمس وعشرين حسنة ويكفر عنه ما بينهما" 1.
__________
1 إسناده جيد، موسى بن أبي عثمان روى عن جمع وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/454، وقال الثوري: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/153: سألت أبي عنه، فقال: كوفي شيخ. وشيخه أبو يحيى: اسمه سمعان الأسلمي مولاهم المدني روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد وأنيس، وموسى بن أبي عثمان، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/345، وقال النسائي: لا بأس به، وهذا يرد قول الشيخ ناصر في تعليقه على ابن خزيمة [390] : إن أبا يحيى مجهول. وباقي رجاله ثقات على شرطهما، أبو الوليد الطيالسي: وهو هشام بن عبد الملك. =(4/551)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أبو داود الطيالسي [2542] ومن طريقه البيهقي 1/397 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/411و429و458و461، وأبو داود [515] في الصلاة: باب رفع الصوت في الصلاة، والنسائي 2/13 في الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، وابن ماجة [724] في الأذان: باب فضل الأذان، والبغوي في "شرح السنة" [411] ؛ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [390] عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة به.
وأخرجه عبد الرزاق [1863] ومن طريقه أحمد 2/266 عن معمر، عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة.
وعباد بن أنيس ترجمه المؤلف في "الثقات" 5/141، فقال: عباد بن أنيس من أهل المدينة، يروي عن أبي هريرة، روى عنه منصور بن المعتمر. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" [7600] بعد أن نقل كلام ابن حبان: ثم مما يؤيد توثيقه أن روى عنه منصور، فقي "التهذيب" 10/313: قال الآجري عن أبي داود: منصور لا يروي إلا عن ثقة.
وأخرجه أحمد برقم [9537] من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني موسى بن أبي عثمان، حدثني أبو يحيى مولى جعدة، سمعت أبا هريرة ... وأبو يحيى مولى جعدة وثقة الذهبي في "الميزان" 4/587.
وأخرجه البيهقي 1/431 من طريقين آخرين عن الأعمش، فقال تارة: عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمعه"، وانظر "التلخيص" 1/204-205 وله شاهد بسند قوي من حديث البراء بن عازب عند أحمد 4/284، والنسائي 2/13 بلفظ "المؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه".(4/552)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَبُو يَحْيَى هَذَا اسْمُهُ سَمْعَانُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالِدِ أُنَيْسٍ وَمُحَمَّدٍ ابْنِي أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ.
وَابْنُ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى تَالِفٌ فِي الرِّوَايَاتِ.
وَمُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهِمْ وَاسْمُ أبيه عمران.(4/553)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ
1667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ النَّخْلِ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ مِثْلَ ما قال هذا يقينا دخل الجنة" 1.
__________
1 النضر بن سفيان روى عنه مسلم بن جندب، وعلي بن خالد الدؤلي، ووثقه المؤلف 5/474، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 2/352 عن هارون بن معروف، والنسائي 2/24 في الأذان: باب ثواب ذلك، عن محمد بن سلمة، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/204 ووافقه الذهبي، من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عن علي بن خالد الدؤلي أنه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول ... وقد تحرف "الدؤلي" في سنن النسائي المطبوع إلى "الزرقي".(4/553)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ
1668 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عِنْدِي" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعله" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطرهما. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم [1893] في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، والطبراني 17/ [626] ، والبيهقي في "السنن" 9/28 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [20054] ، والطيالسي [611] ، وأحمد 4/120 و5/272و273و274، ومسلم [1893] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [242] ، وأبو داود [5129] في الأدب: باب في الدال على الخير، والترمذي [2671] في العلم: باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله، =(4/554)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ أُبْدِعَ بِي يُرِيدُ قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوبِ لِأَنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وعرجت.
__________
= والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/484، والطبراني 17/ [622] و [623] و [624] و [625] و [627] و [628] و [629] و [630] و [631] و [632] ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص16-17، والبيهقي في "السنن" 9/28،وفي "الآداب" 217، والبغوي في "شرح السنة" [2625] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/16؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد، وانظر الحديث المتقدم برقم [289] .(4/555)
ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ الثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بأذانهم في الدنيا
1669 - أخبرنا محمد بن عمرو بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ بِنَسَا حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ الناس أعناقا يوم القيامة" 1.
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم، طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني حسن الحديث خرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي.
وأخرجه ابن ماجة [725] في الأذان: باب فضل الأذان، عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [387] في الصلاة: باب فضل الأذان، وابن ماجة [725] عن إسحاق بن منصور، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 208، وأبو عوانة 1/333 عن إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي عامر العقدي، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/333 من طريق الفريابي، والطبراني في "الكبير" 19/ [736] من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/225، وأحمد 4/95و98، ومسلم [387] ، وأبو عوانة 1/333،والبيهقي 1/432،والبغوي [415] من طرق عن طلحة بن يحيى، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1862] عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.(4/555)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
1670 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ الناس أعناقا يوم القيامة" 1.
__________
1 عباد بن أنيس، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/141، وباقي رجال السند على شرطهما، وقد تقدم في التعليق على الحديث [1667] قول أبي داود: منصور لا يروي إلا عن ثقة. ويشهد له حديث معاوية السابق.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" [1863] بهذا الإسناد، لكن بلفظ: "إن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه ... " وأما اللفظ الذي أورده المصنف هنا، فهو في "المصنف" [1861] عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/326 وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الصلت، قال المزي: روى عنه علي بن زيد، ولم يذكر غيره. وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني، في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون".
وفي الباب عن أنس عند أحمد 3/169و264، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت عن أنس. وانظر "مسند البزار" [354] .
وعن بلال عند الطبراني في "الكبير" [1080] ، والبزار [353] .
وعن زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة 2/225، والطبراني [5118] و [5119] .
وعن عقبة بن عامر عند الطبراني 17/ [777] .(4/556)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْعُنُقِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يُرِيدُ أَطْوَلَهُمْ أَعْنَاقًا لِتَأَمُّلِ الثَّوَابِ1, كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ: "أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا" فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِقَتْ بِهِ وَكَانَتْ أكثرهن
__________
1 في "شرح السنة" 2/277: قوله "أطول الناس أعناقاً" قال ابن الأعرابي: معناه أكثرهم أعمالاًً، يقال: لفلان عنق من الخير، أي: قطعة.
وقال غيره: أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئاً طال إليه عنقه. فالناس يكونون في الكرب، وهم في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل: معناه الدنو من الله عز وجل. وقيل: أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وقيل: معناه أنهم يكونون رؤساً يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل: الأعناق: الجماعات، يقال: جاءني عنق من الناس، أي: جماعة، ومنه قول سبحانه وتعالى: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: الآية4] أي: جماعاتهم، ولم يقل: خاضعات. ومعنى الحديث: أن جمع المؤذنين يكون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. وروى بعضهم "إعناقاً" بكسر الهمزة، أي: إسراعاً إلى الجنة.(4/557)
صَدَقَةً1.وَلَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأَمُّلًا لِلثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مُعَوِّلُهُ فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا" أَيْ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقًا فَحَذَفَ "مِنْ" مِنَ الْخَبَرِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: "أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا" 2 أَيْ مِنْ أَقْوَامٍ أُحِبُّهُمْ وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.
__________
1 أخرجه البخاري [1420] من حديث عائشة رضي الله عنها: أن بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال:"أطولكن يداً" فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يداً، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقاً به، وكانت تحب الصدقة.
وقد نقل الحافظ في"الفتح" 3/286-287 قول ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يداً بالعطاء، كما رواه مسلم [2452] من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ "فكانت أطولنا يداًً زينب، لأنها كنت تعمل وتتصدق". والثابت عن أهل العلم أن زينب أول من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وانظر"شرح مشكل الآثار" 1/201-203 بتحقيقنا.
2 سيرد في كتاب الصيام: باب الإفطار وتعجيله، ويخرج هناك.(4/558)
ذكر إثبات عفو الله جلا وَعَلَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ
1671 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة المرادي حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ1 اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ" 2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَأَمَّا الْأَعْمَشُ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "فأرسل"، والمثبت من "التقاسيم" 21/لوحة 67.
2 محمد بن أبي صالح [ذكوان السمان] ذكره المؤلف في "الثقات" 7/417، وقال: يخطئ. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/65، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/53،والبيهقي 1/425و426و431،من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" [1532] من طريق ابن وهب به، وقال بإثره: الأعمش أحفظ من مئتين مثل محمد بن أبي صالح. وقد خالفه أخوه سهيل بن أبي صالح، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة، قال أبو زرعة: وهذا أصح. وحديث أبي هريرة سيورده المؤلف في الرواية الآتية.(4/559)
أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَدْ وَهِمَ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَ سُهَيْلٍ وَأَبِيهِ فِيهِ الْأَعْمَشَ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لَا أَنَّ سُهَيْلًا سَمِعَهُ من الأعمش1.
__________
1 انظر لزاماً "سنن الترمذي" 1/403-406، مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، و"التلخيص الحبير" 1/209-210.(4/560)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ
1672 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ" 2.
__________
1 انظر لزاماً "سنن الترمذي" 1/403-406، مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، و"التلخيص الحبير" 1/209-210.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/419 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [1531] من طريقين عن سهيل بن أبي صالح به.
وأخرجه الشافعي 1/57 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/430 عن إبراهيم بن محمد، وعبد الرزاق [1839] عن سفيان بن عيينة، كلاهما عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. ولفظ "عن ابيه" سقط من "مصنف" عبد الرزاق.
وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم [257] من طريق يزيد بن زريع، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سهيل بن أبي صالح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1838] ، والشافعي 1/128، والحميدي =(4/560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= [999] ، وأحمد 2/284و424و464و472، والترمذي [207] ، وأبو داود [517] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/52، والطيالسي [2404] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/118، والطبراني في "الصغير" 1/107و2/13، والبيهقي 1/430و3/127، والبزار [357] ، من طرق كثيرة عن الأعمش، عن أبي صالح ... وصححه ابن خزيمة [1528] .
وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الأعمش وأبي صالح، فقال: وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح، وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح، ثم احتج بما رواه أحمد 2/232، ومن طريقه أبو داود [517] وعن البيهقي من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح به. ورده الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/13 بقوله: فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش، عن أبي صالح: ولا أراني إلا قد سمعته منه. رواه أبو داود [518] ، وابن خزيمة [1529] ، وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح، وقال هشيم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. ذكر ذلك الدارقطني. فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه، قال اليعمري: والكل صحيح، والحديث متصل.
وقد زاد البزار والبيهقي من رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش ... فقال رجل: يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه يكون بعدي أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم" قال الهيثمي في "المجمع" 2/2: ورجاله كلهم موثقون.
وله طريق ثالث أخرجه أحمد 2/378 و514، والطبراني في "الصغير" 1/265، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/341 من رواية موسى بن داود، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح به. ورجاله ثقات على شرط الشيخين غير موسى بن داود، فهو من رجال مسلم إلا أن زهير بن معاوية قد سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه.
وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 5/260، والطبراني في =(4/561)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ أَنَّ الْعَفْوَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ تَعْذِيبِهِ1 إِيَّاهُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ ذلك بعد تعذيبه إياهم الشيء اليسير،
__________
= "الكبير" [8097] بلفظ "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" وسنده حسن.
وعن سهل بن سعد الساعدي بلفظ "الإمام ضمن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء – يعني – فعليه ولا عليهم" أخرجه ابن ماجة [981] وفي سنده عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف.
وعن ابن عمر عند البيهقي 1/431 وسنده صحيح على شرط البخاري، ونقل الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/207 أن الضياء المقدسي صححه في "المختارة" وإعلال البيهقي له ليس بشيء، فقد رده عليه صاحب "الجوهر النقي". فهو حسن في الشواهد.
وقوله "الإمام ضامن" قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/280: قيل: معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة: الرعاية، والضامن: الراعي، وقيل: معناه ضمان الدعاء، أي: يعم القوم به، ولا يخص به نفسه، وتأوله بعضهم على أن يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعاً.
وقال علي القاري في "شرح المشكاة" 1/427: قال القاضي: الإمام متكفل أمور صلاة الجمع، فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأموم، أو إذا كانوا مسبوقين، ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات، ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء.
وقوله "والمؤذن مؤتمن" أي: أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم، وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم.
وقوله "اللهم أرشد الأئمة" أي: أرشد الأئمة للعلم بماتكفلوه، والقيام به، والخروج عن عهدته، واغفر للمؤذنين ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهواً.
1 في "الإحسان": تعذيبهم، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 68.(4/562)
ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ جَلَّ وَعَلَا بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ وَإِمَّا بِشَفَاعَةِ شَافِعٍ وَالْغُفْرَانُ هُوَ الرِّضَا نَفْسُهُ وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النِّيرَانَ بِفَضْلِهِ إِلَّا وَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يدخلهم إياها بحيله1.
__________
1 الحيل: القوة، وما له حيل، أي: قوة، الواو أعلى، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/470: وفي حديث الدعاء "اللهم يا ذا الحيل الشديد" الحيل: القوة، قال الأزهري: المحدثون يروونه "الحبل" بالباء، ولا معنى له، والصواب بالياء.
قلت: هو قطعة من حديث مطول عند الترمذي [3419] من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف، والرواية فيه بالباء.(4/563)
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1673- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ الناس فأمرنا مناديا ينادي على الزوراء 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/450، والبخاري [912] في الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة، والترمذي [516] في الصلاة: باب ما جاء في أذان الجمعة، وابن الجارود [290] ، والطبراني [6647] ، والبيهقي 3/192، والبغوي [1071] من طرق عن أبي ذئب، بهذا الإسناد =(4/563)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه الشافعي 1/160، والبخاري [913] في الجمعة: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، و [915] باب الجلوس على المنبر عند التأذين، و [916] باب التأذين عند الخطبة، والنسائي 3/100، 101 في الجمعة، وأبو داود [1087] في الصلاة: باب النداء يوم الجمعة، والطبراني [6646] و [6648] [6649] و [6650] و [6651] و [6652] ، والبيهقي 3/192، و205، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/222، وأبو داود [1088] ، والطبراني [6642] و [6643] و [6644] و [6645] ، وابن ماجة [1135] ، من طرق عن ابن إسحاق، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة [1837] وقد تحرف فيه "ابن إسحاق" إلى أبي إسحاق".
وقوله "مرتين مرتين" يعني الأذان والإقامة، ولفظ ابن أبي شيبة: "ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، يؤذن إذا قعد على المنبر، ويقيم إذا نزل ... ". والزوراء، بفتح الزاي وسكون الواو، قال البخاري في "صحيحه": موضع السوق بالمدينة، قال الحافظ: وهو المعتمد، وقواه بما نقله عن "صحيح مسلم" من حديث أنس: أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/394: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسناً، ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت قياساً على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس قبل =(4/564)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى.
ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 2/393: فائدة: في رواية عند أبي داود في هذا الحديث: كان يؤذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد. فظن العوام، بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون أمام الخطيب مواجهة، فجعلوا مقام المؤذن في مواجهة الخطيب، على كرسي أو غيره، وصار هذا الأذان تقليداً صرفاً، لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها، كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه، وحرصوا على ذلك، حتى لينكرون على من فعل غيره. واتباع السنة أن يكون على المنارة أو عند باب المسجد، ليكون إعلاماً لمن لم يحضر، وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الإمام، وقد زالت الحاجة إليه، لأن المدينة لم يكن بها إلا المسجد النبوي، وكان الناس كلهم يجمعون فيه، وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد، فزاد عثمان الأذان الأول، ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاة. أما الآن وقد كثرت المساجد، وبنيت فها المنارات، وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة، فإنا نرى أن يكتفى بهذا الأذان، وأن يكون عند خروج الإمام، اتباعاً للسنة، أو يؤمر المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساجد.(4/565)
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1674- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى
عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ(4/565)
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثم جئنا إلى الصلاة1.
1675- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة2.
__________
1 إسناده قوي. أبو جعفر: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده، ولا بأس بهما، وجده مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وسيعرف بهما المؤلف بإثر الحديث [1677] وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه أبو داود [510] في الصلاة: باب في الإقامة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [406] ، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [374] .
وأخرجه أحمد 2/85،والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/106، من طريق محمد بن جعفر، به. ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 1/197، 198، وصححه، ووافقه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" [5569] .
وأخرجه أحمد 2/87، والنسائي2/3 في الأذان: باب تثنية الأذان، و2/20، 21 باب كيف الإقامة، والدولابي 2/106، والدارمي 1/270، والبيهقي في "السنن" 1/413، وابن خزيمة [374] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة 1/327، 328 عن أبي خليفة بهذا الإسناد. =(4/566)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أيضاً عن محمد بن حيوية ومحمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1794] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/328، والبيهقي في "السنن" 1/413، والبغوي [405] ، وابن خزيمة [375] ، عن معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/205، وأحمد 3/103، ومسلم [378] [5] في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، والنسائي 2/3 في الأذان: باب تثنية الأذان، وأبو عوانة 1/328 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وصححه الحاكم 1/198ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري [605] في الأذان: باب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، وأبو داود [508] في الصلاة: باب في الإقامة، والدارمي 1/271، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/133، وأبو عوانة 1/327، والبيهقي في "السنن" 1/412و413، من طريق سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك، عن حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، به، وصححه ابن خزيمة [376] .
وأخرجه مسلم [378] [5] ، والبيهقي 1/412 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به.
وأخرجه أبو داود [508] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/327 عن موسى بن إسماعيل، عن وهب، عن أيوب، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/132 من طريق عبيد الله بن عمرو الجزري، عن أيوب، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق سليمان التيمي، عن أبي قلابة، به. =(4/567)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه ما روى هذا عن بن كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ثِقَةٌ غَيْرُ1 مُحَمَّدِ بن أيوب الرازي وأبي2 خليفة.
__________
= وأورده المؤلف بعده من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به، وذكرت تخريجه من طريقه عنده.
وأخرجه أبو عوانة 1/328، 329 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
1 تحرفت في"الإحسان" إلى "عن".
2 في "الإحسان": أبو، والمثبت من"التقاسيم" 1/لوحة 573.(4/568)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ أَمَرَ بِلَالٌ أَرَادَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ
1676 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ"3.
__________
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران أبو المنازل، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد.
وأخرجه أبو عوانة 1/327 عن إبراهيم بن ديزيل، عن عفان، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/189، والبخاري [607] في الأذان: باب الإقامة واحدة إلا قوله "قد قامت الصلاة"، ومسلم [378] في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، وأبو داود [509] في الصلاة: باب في الإقامة، وأبو عوانة 1/328، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =(4/568)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 1/133، والبيهقي في"السنن" 1/412 من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الخذاء، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [2095] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/327 عن شعبة، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه الدارمي 1/270، وأبو عوانة 1/327، والطحاوي 1/132، من طريق أبي الوليد الطيالسي وعفان وأبي عامر العقدي، عن شعبة، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه البخاري [606] في الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، ومسلم [378] [3] ، البيهقي في "السنن" 1/390و412، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [368] .
وأخرجه البخاري [603] في الأذان: باب بدء الأذان، و [3457] في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والبيهقي 1/412 والبغوي [403] ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن خالد، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1795] ، والدارمي 1/271، والطحاوي 1/132 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 1/205 عن عبد الأعلى، كلاهما عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [366] .
وأخرجه مسلم [378] ، والطحاوي 1/132، وأبو عوانة 1/327، والبيهقي 1/412 من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ووهيب، وهشيم، ومحمد بن دينار، كلهم عن خالد، به.
وأخرجه ابن ماجة [729] و [730] في الأذان: باب إفراد الإقامة، من طريق المعتمر بن سليمان وعمر بن علي، عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [367] .
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً [369] ، والبيهقي 1/390 من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن خالد، به.(4/569)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
1677 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قال سمعت أبا المثنى قال:
سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مهران بن المثنى 2،
__________
1 إسناد قوي، محمد بن إسماعيل: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري صاحب "الصحيح" جبل الحفظ، وإمام الدنيا، المتوفى سنة 256هـ، والجعفي، بضم الجيم وسكون العين: نسبة إلى قبيلة جعفى بن سعد العشيرة وهي من مذحج، وقيل له: الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى فنسب إليهم بالولاء. له ترجمة حافلة في "سيرة أعلام النبلاء" 12/391-471. وانظر الحديث في "التاريخ الكبير" 7/256 تقدم برقم [1674] من طريق بندار، عن غندر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 في "ثقات المؤلف" 7/317: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران من أهل مكة، كنيته: أبو إبراهيم القرشي، يروي عن جده مسلم بن مهران بن المثنى ...
وفي "التهذيب" 9/16-17: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمد بن مهران، ويقال: محمد بن المثنى، ويقال: ابن أبي المثنى، =(4/570)
وأبو المثنى: اسمه مسلم بن المثنى1.
__________
= وأبو المثنى: كنية جده مسلم، ويقال: كنية مهران القرشي مولاهم أبو جعفر، ويقال: أبو إبراهيم الكوفي، ويقال: البصري مؤذن مسجد العربان، روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران، وحماد بن أبي سليمان، وسلمة بن كهيل، وعلي بن بذيمة، روى عنه شعبة، وكناه أبا جعفر ولم يسمه، وأبو داود الطيالسي، فقال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران، وأبو قتيبة، فقال: حدثنا محمد بن المثنى، ويحيى القطان، فقال: محمد بن مهران، وموسى بن إسماعيل، فقال كما في أول الترجمة، وأبو الوليد الطيالسي، فقال: محمد بن مسلم بن المثنى ...(4/571)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْآمِرُ لِبِلَالٍ تَثْنِيَةَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ لَا غَيْرُهُ
1678- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [367] . وقد تقدم برقم [1675] و [1676] .(4/571)
ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قوله مَنْ كَرِهَهُ
1680- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بكر قال أخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا الصَّوْتَ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ عَنِ الطَّرِيقِ فصرخنا نستهزىء نَحْكِيهِ فَسَمِعَ الصَّوْتَ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ الصَّوْتَ؟ " قَالَ فَجِيءَ بِنَا فَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ صَاحِبُ الصَّوْتِ؟ " قَالَ فأشار(4/574)
الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبَسَنِي عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِالْأَذَانِ وَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ نَفْسُهُ الْأَذَانَ فَقَالَ: "قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" ثُمَّ قَالَ: "لِي ارْجِعْ وَامْدُدْ صَوْتَكَ قَالَ1: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّأْذِينِ2 دَعَانِي فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ" قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ قَالَ: "قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ" قَالَ فَعَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْمَحَبَّةِ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أُأَذِّنُ بِمَكَّةَ عَنْ أَمْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
__________
1 في "المسند": ثم وفي"التقاسيم" 1/لوحة 575 "قل".
2 في "المسند": ثم دعاني حين قضيت التأذين.
3 إسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه. عبد العزيز بن عبد الملك روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجال السند على شرط الشيخين، محمد بن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني. وأخرجه أحمد 3/409 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. =(4/575)
قال بن جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي خَبَرَ بن محيريز هذا عن أبي محذورة.
__________
= وأخرجه الشافعي 1/57-59، وأحمد 3/409، وأبو داود [503] في الصلاة: باب كيف الأذان، والنسائي 2/5، 6 في الأذان: باب كيف الأذان، وابن ماجة [708] في الأذان: باب الترجيع في الأذان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/130، والدارقطني 1/233، والبيهقي 1/393، والبغوي [407] ، من طرق عن ابن جريج، به. وصححه ابن خزيمة [379] .
وأخرجه الشافعي 1/59، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/419، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن ابن محيريز، به.
وأخرجه أبو داود [505] عن محمد بن داود الاسكندراني، عن زياد بن يونس، عن نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن محيريز، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1779] ، وأحمد 3/408، وأبو داود [501] ، والنسائي 2/7 في الأذان: باب الأذان في السفر، والطحاوي 1/130و134، والبيهقي في "السنن" 1/393، 394،و417، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أبيه السائب مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعاه من أبي محذورة.
وقال بقي بن مخلد في ما ذكره عنه الحافظ في "ألتلخيص" 1/202: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبياً، فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى "حي على الفلاح" قال: "ألحق فيها: الصلاة خير من النوم" ورواه النسائي 2/13-14 من وجه آخر عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي مخذورة، وصححه ابن حزم، وذكر التثويب سيرد في الرواية الآتية برقم [1682] من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده.(4/576)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1681 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
وَالْإِقَامَةُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إلا الله" 1.
__________
1 إسناده حسن. عامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد، وهو –مع كونه من رجال مسلم وحديثه هذا فيه من روايته- مختلف فيه، ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته =(4/577)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= بأساً، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجال السند على شرط الصحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/203، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [709] في الأذان: باب الترجيع في الأذان.
وأخرجه أحمد 3/409، وأبو داود [502] في الصلاة: باب كيف الأذان، والترمذي [192] في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/130و135، وابن الجارود [162] ، من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1354] ، وأحمد 6/401، وأبو داود [502] في الصلاة، والنسائي 2/4 في الأذان: باب كم الأذان من كلمة، والدار مي 1/271، وأبو عوانة 1/330، والطحاوي 1/130و135، والبيهقي في "السنن" 1/416، من طرق عن همام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [377] .
وأخرجه مسلم [379] في الصلاة: باب صفة الأذان، والنسائي 2/4، 5، وأبو عوانة 1/330، والبيهقي في "السنن" 1/392، من طرق عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، به.(4/578)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا
1682 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ: "تَقُولُ اللَّهُ(4/578)
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ تَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله" 1.
__________
1 حديث صحيح بطرقه. الحارث بن عبيد مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، ومحم بن عبد الملك لم يوثقه غير المؤلف، وكذا أبوه عبد الملك، لكن روى عنه جمع. وأخرجه أبو داود [500] في الصلاة: باب كيف الأذان، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/394، والبغوي في "شرح السنة" [408] عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 1/412، 422 من طريق أبي المثنى، عن مسدد، به.
وأخرجه أحمد 3/408، 409 عن سريج بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، به.
وأخرجه أبو داود [504] عن عبد الله بن محمد النفيلي، والترمذي [191] في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، والنسائي 2/3، 4 في الأذان: باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان، عن بشر بن معاذ، والبيهقي في"السنن" 1/414 من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلهم عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدي جميعاً، عن أبي محذورة. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [378] من طريق بشر بن معاذ، عن إبراهيم بن عبد العزيز، به، وقال: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة ... ، ثم أورده [379] من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة ... ثم قال: فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل.
وتقدم برقم [1680] و [1681] من طريق عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة. وأوردت تخريجهما هناك.(4/579)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ بِالصَّلَاةِ
1683 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ المؤذن قال: "وأنا وأنا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهل بن عثمان العسكري، حافظ، أخرج له مسلم، وباقي السند على شرطهما، وأخرجه الحاكم 1/204 من طريق محمد بن أيوب، عن سهل بن عثمان العسكري، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود [526] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/409، عن إبراهيم بن مهدي، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.(4/580)
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
1685 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن يزيد الزرقي بِطَرَسُوسَ وَابْنُ بُجَيْرٍ1، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 2.
__________
1 في الأصل: ابن نجيد، وهو خطأ، والتصويب من"التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 163،وابن بجير هذا هو عمر بن محمد بن بجير الهمداني، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [417] عن يحيى بن محمد بن السكن، عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [385] في الصلاة: باب القول مثل ما يقول المؤذن عن إسحاق بن منصور، وأبو داود [527] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، عن محمد بن المثنى، والبيهقي 1/408، 409 من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي، ثلاثتهم عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/144، والبغوي [424 من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن إسماعيل بن جعفر، به.(4/582)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
1686 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مثل ما يقول" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود [522] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الؤذن، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/67 في الصلاة: باب ما جاء في النداء إلى الصلاة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/59، وابن أبي شيبة 1/227، وعبد الرزاق [1843] ،وأحمد 3/6و53و78و90، والبخاري [611] في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم [383] في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، والترمذي [208] في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن، والنسائي 2/23 في الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن، وابن ماجة [720] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، وأبو عوانة 1/337،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143، والبيهقي في"السنن" 1/408، والبغوي [419] ، وصححه ابن خزيمة برقم [411] .
وأخرجه عبد الرزاق [1842] ، وأبو عوانة 1/337 من طريق معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 3/90، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/337 من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [411] .
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً [411] ، وأبو عوانة 1/337 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به.(4/583)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَمَا يَقُولُ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَذَانِ لا الكل
1687 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول1.
__________
1 إسناده حسن رجاله رجال الشيخين غير والد محمد بن عمرو، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وهو عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وهو في "صحيح" ابن خزيمة [416] .
وأخرجه احمد 4/98 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/273، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، من طريق سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو، به. وعمرو تحرف عند الطحاوي إلى "عمر".
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/143، 144 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه الشافعي 1/60، وأحمد 4/91، 92، والنسائي 2/25 في الأذان: باب القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/145، والبغوي في"شرح السنة" [422] ، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عيسى بن عمر، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن علقمة بن وقاص، عن معاوية. ولفظ "عن علقمة بن وقاص" سقط من مطبوع "بدائع المنن"، وعيسى بن عمر تحرف عند الطحاوي إلى عيسى بن محمد.(4/584)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلَا قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
1688 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، روى له الستة.
وأخرجه أحمد 4/95 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/60 عن سفيان، وأحمد 4/95 عن يعلى بن
عبيد، وعبد الرزاق [1845] عن معمر، والنسائي 2/24و25 في الأذان: باب القول مثل ما يتشهد المؤذن، من طريق عبد الله بن المبارك، ومسعر، خمستهم عن مجمع بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [914] في الجمعة: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [423] عن محمد بن مقاتل، والبيهقي 1/409 من طريق عبدان، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة، به.
وأخرجه أحمد 4/93 عن وكيع، عن محمد بن يحيى، عن أبي أمامة، به. ويغلب على الظن أن محمد بن يحيى محرف عن مجمع بن يحيى.
وتقدم من حديث معاوية أيضاً برقم [1684] و [1687] .(4/585)
ذكر إيجاب الشفاعة في يوم الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الأذان يسمعه
1689 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يوم القيامة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. محمد بن يحيى: هو الذهلي،
وأخرجه ابن ماجة [722] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، عن محمد بن يحيى، بهذا الإسناد. =(4/586)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [420] عن موسى بن سهل الرملي، عن علي بن عياش، به.
وأخرجه أحمد 3/354، والبخاري [614 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، و [4719] في التفسير: باب {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} [الاسراء: الآية79] وفي "أفعال العباد"، ص29، وأبو داود [529] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، والترمذي [211] في الصلاة، والنسائي 2/26-28 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة" [46] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/146، والطبراني في "الصغير" 1/240، وابن السني في"عمل اليوم والليلة" ص45، والبيهقي 1/410، وابن أبي عاصم [826] ، والبغوي [420] من طرق عن علي بن عياش، بهذا الإسناد.
وقوله: "الدعوة التامة" قال ابن الأثير: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله تعالى، ويدعى بها إلى عبادته، وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال والتمام، وقال الحافظ في "الفتح"2/95: المراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} [الرعد: الآية14] ، وقيل لدعوة التوحيد "تامة" لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد.
والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال: توسلت، أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو [في حديث التالي] بلفظ "فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله". والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيراً للوسيلة. والمقام المحمود: أي يحمد القائم فيه وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. "الذي وعدته" قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} [الاسراء: الآية79] وأطلق عليه الوعد، لأن "عسى" من الله أوقع. والأكثر على أن المراد به الشفاعة.(4/587)
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَّانِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ
1690 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا حرملة قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَرْتَبَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشفاعة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" [384] في الصلاة، وأبو داود [523] في الصلاة، والبيهقي في"السنن"1/410 عن محمد بن سلمة المرادي، وأبو عوانة 1/116 عن عيسى بن أحمد العسقلاني، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/25، 26 في الأذان: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الأذان، وفي كتابه "عمل اليوم والليلة" [45] من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143 في طريق أبي زرعة، كلاهما عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"ص44.
وسيورده المؤلف برقم [1692] من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد، ويرد تخريجه هناك.
وقوله "فقولوا مثل ما يقول" هذا عام مخصوص بحديث عمر المتقدم برقم [1685] وحديث معاوية المتقدم برقم [1687] أنه يقول في "الحيعلتين": لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول الجمهور. وانظر "المغني" 1/427 لابن قدامة.(4/588)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا عَلَيْهِ بِمَعْنَى لَهُ وَلَهُ بِمَعْنَى عَلَيْهِ
1691 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صلاة إلا صلى الله عليه وسلم عَشْرًا وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ وَمَنْ سَأَلَهَا لِي حَلَّتْ لَهُ شفاعتي يوم القيامة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/336، 337، والبيهقي في"السنن" 1/409 من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، وابن خزيمة في"صحيحه" [418] من طريق محمد بن أسلم، كلاهما عن المقرئ، به.
وأخرجه مسلم [384] في الصلاة، وأبو داود [523] في الصلاة من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أيوب، به. ولفظ "أبي" سقط من مطبوع "سنن" أبي داود.
وسيرد بعده من طريق المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن كعب بن علقمة، به.(4/589)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثَ
1692 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجنة لا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/168، والترمذي [3614] في المناقب: باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في "السنن" 1/410، والبغوي في"شرح السنة" [421] من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [418] .
وتقدم برقم [1690] من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح، به.(4/590)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ شَهِدَ الله بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَرِضَاهُ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ
1693 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكيم بن عبد الله بن قيس، صدوق من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه مسلم [386] في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، وأبو داود [525] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، والترمذي [210] في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، والنسائي 2/26 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة" [73] ، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/410.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226، وأحمد 1/181، ومسلم [386] ، وابن ماجة [721] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، وأبو عوانة 1/340، والطحاوي 1/145، وابن خزيمة في "صحيحه" [421] من طرق عن الليث، به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم [422] عن زكريا بن يحيى بن إياس، والطحاوي 1/145 عن روح بن الفرج، كلاهما عن سعيد بن عفير، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن المغيرة، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، به.(4/591)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ
1694 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نبيا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه الترمذي [2623] في الإيمان: باب ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/208، ومسلم [34] في الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله تعالى رباً ... والبغوي [25] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، به.
وقوله: "من رضي بالله رباً" يقال: رضيت بالشيء: إذا قنعت به ولم تطلب معه غيره، فمعنى الحديث: ذاق طعم الإيمان من لم يطلب غير الله، ولم يسمع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.(4/592)
ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ
1695 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فإذا انتهيت فسل تعطه" 1.
__________
1 إسناده حسن؛ حيي بن عبد الله مختلف فيه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا حدث عنه ثقة. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. فمثله يكون حسن الحديث، وباقي السند على شرط الصحيح.
أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه أبو داود [524] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/410، والبغوي في "شرح السنة" 427، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود أيضاً [524] ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [44] عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، به. ورواية النسائي "تعط" بغير هاء.
وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، والبغوي [426] من طريق رشدين بن سعد، كلاهما عن حيي، به.(4/593)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ
1696 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(4/593)
الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يستجاب فادعوا" 1.
__________
1 إسناده صحيح. بريد بن أبي مريم: ثقة، ولم يخرجا له، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" [67] عن إسماعيل بن مسعود، حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني، ص48. وصححه ابن خزيمة [425] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226 عن عبيد الله، وأحمد 3/155و254 عن أسود بن عامر، وحسين بن محمد، وابن خزيمة [427] من طريق حسين بن محمد، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/225، وابن خزيمة [427] من طريق إسماعيل بن عمر، عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم، به، وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم غير بريد وهو ثقة.
وصححه ابن خزيمة أيضاً [426] عن محمد بن خالد بن خداش الزهران، عن سلم بن قتيبة، عن يونس، بالإسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق [1909] ، وابن أبي شيبة 10/225، وأحمد 3/119، وأبو داود [521] في الصلاة: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، والترمذي [212] في الصلاة: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، و [3594] و [3595] في الدعوات: باب في العفو والعافية، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [68] و [69] ، والبيهقي 1/410 من طرق عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس، وزيد العمي: سيئ الحفظ إلا أنه قد جاء من غير طريقه كما تقدم، فيتقوى، ولذا قال الترمذي بإثره: حديث حسن صحيح. ولفظه "عن سفيان" سقط من "مصنف" ابن أبي شيبة.(4/594)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا بِتَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ لَا مُعَاوِيَةُ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ
1679- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدَهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أشهد أن محمدا(4/572)
رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلَالٍ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا". فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِذَلِكَ فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَأُرِيتُ1 مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلِلَّهِ الْحَمْدُ" 2.
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "لا رأيت" والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 574.
2 إسناده قوي، ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني إمام المغازي، صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله على شرط الصحيح، وهو في "سيرة ابن هشام" 2/154-155 من طريق ابن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 4/43، وأبو داود [499] في الصلاة: باب كيف الأذان، والدارمي 1/268 و269، والبخاري في "أفعال العباد" ص 34-35، وابن الجارود [158] ، والدارقطني 1/341، وابن ماجة [706] في الأذان: باب بدء الأذان، والبيهقي 1/390-391 و415 كلهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي [189] فلم يذكر فيه كلمات الأذان والإقامة، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة [371] وغير واحد من الأئمة كالبخاري والنووي والذهبي. وانظر "نصب الراية" 1/259-260.
وأخرجه أحمد 4/42، والبيهقي 1/414، 415 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وأخرجه عبد الرزاق [1787] عن إبراهيم بن محمد، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً [1788] ، وابن أبي شيبة 1/203، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/131، 132 و134، البيهقي في "السنن" 1/420، من طريقين عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد ...(4/573)
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَأَنَا وَأَنَا "
1684 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:(4/580)
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ سَمِعَ الْمُنَادِي يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا أَشْهَدُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول 1.
__________
1إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما، والوليد –وهو ابن مسلم- قد صرح بالتحديث.
وأخرجه عبد الرزاق [1844] عن معمر وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة1/226، وأحمد 4/91، والبخاري [612] و [613] في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، والبيهق في "السنن" 1/409، من طرق عَنْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وصححه ابن خزيمة [414] .
وأخرجه أبو عوانة 1/327 من طريق حيوة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، به.
وأخرجه أحمد 4/100 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية.
وسيورده المؤلف برقم [1687] من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن جده، عن معاوية. وبرقم [1688] من طريق أبي أمامة بن سهل عن معاوية. ويرد تخريج كل في موضعه.(4/581)
باب شروط الصلاة
1697 - أخبرنا الفضل بن حباب الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يعطى أحد بعدي" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق.
وأخرجه الطيالسي [418] ومن طريقه أبو عوانة الإسفرايني 1/303 عن أبي عوانة اليشكري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/47، وأبو عوانة 1/303، والبيهقي 1/213، من طرق عن أبي عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، به.
وأخرجه أحمد 5/383 من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [263] وقد تصحف فيه "سعد" إلى "سعيد".
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/435 من طريق ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، به، وصححه ابن خزيمة [264] . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم [522] في المساجد، والبيهقي 1/213، إلا أنه لم يسق لفظه في القسم الأخير، واقتصر على قوله "وذكر خصلة أخرى". ومن طريق ابن خزيمة أخرجه بتمامه البيهقي في"السنن" 1/223.
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق ابن أبي زائدة، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، به.
وللقسم الأخير من الحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/158 وسنده صالح.(4/595)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1698 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أن يصلى بين القبور1.
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير أشعت –وهو ابن عبد الملك الحمراني- فإنه ثقة، إلا أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري.
وأخرجه البزار [442] من طريق أبي موسى الزمن محمد بن المثنى، وابن الأعرابي في"معجمه" الورقة 235/1 من طريق حسين بن يزيد الطحان، كلاهما عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار أيضاً [441] من طريق عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، عن عبد الله بن الأجلح، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس. وهذا سند قوي، عبد الله بن الأجلح، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس، وهذا سند قوي، عبد الله بن الأجلح ذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو حاتم والدارقطني: لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين،=(4/596)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخطأ الهيثمي في "المجمع" 2/27 فقال: ورجاله رجال الصحيح، فقد علمت أن عبد الله الأجلح لم يخرجا له ولا أحدهما.
وأخرجه أيضاً [443] من طريق أبي هاشم، عن أبي معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن ثمامة، عن أنس. وأبو سفيان السعدي: اسمه طريف بن شهاب متفق على ضعفه.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" ورقة 235/1 من طريق الحسن بن يزيد الطحان، حدثنا جعفر [كذا الأصل، ويغلب على ظني أن الصواب: حفص، وهو ابن غياث] عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بين القبور على الجنائز". وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"79/2.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
ويشهد له حديث أبي سعيد الآتي، وحديث أبي مرثد الغنوي عند أحمد 4/135، ومسلم [972] ، وأبي داود [3229] ، والنسائي 2/67، والترمذي [1050] ، والبيهقي 2/435، بلفظ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" وصححه ابن خزيمة برقم [794] .
وقد علق الشيخ علي القاري في "المرقاة" 2/372 على قوله: "ولا تصلوا إليها" فقال: ولا تصلوا، أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين الاستحقاق العظيم، والتعظيم البليغ، قاله الطيبي، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه، لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثم يستقبلون إليها.
وقال المناوي في"فيض القدر" 6/390: "ولا تصلوا إليها" أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ، قال ابن حجر: وذلك بتناول الصلاة على القبر أو إليه، أو بين قبرين. =(4/597)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقال أيضاً 6/407 تعليقاً على حديث ابن عباس عند الطبراني: "لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر": فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة، فقد ابتدع من الدين مالم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه، قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهي مكروهة كراهة تحريم. وانظر "المجموع" 3/157-158.
وقال الإمام البخاري في "صحيحه": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في المقابر، وأورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر [432] " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً"، ونقل الحافظ في "الفتح" 1/529 أن ابن المنذر نقل عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذا قال البغوي في "شرح السنة" والخطابي ...(4/598)
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
1699 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحمام والمقبرة" 1.
__________
1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: صدوق روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [791] .
وأخرجه أحمد 3/96،وأبو داود [492] في الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيه الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/435، من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251،ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/83 من طريق ابن إسحاق، والترمذي [317] في الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والدارمي 1/323، والبيهقي في "السنن" 2/435، والبغوي [506] ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجة [745] في المساجد: باب المواضع التي تكره فيه الصلاة، والبيهقي في"السنن" 1/434 من طريق حماد بن سلمة وسفيان، كلهم عن عمرو بن يحيى، به.
وصححه الحاكم 1/251 ووافقه الذهبي.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وصححه ابن خزيمة أيضاً [792] ،والحاكم 1/251، والبيهقي في "السنن" 1/435 من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد.
وإعلال الترمذي لهذا الحديث بالإرسال ليس بشيء، فقد رواه موصولاً غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة واجب قبولها. وانظر "سنن البيهقي" 2/435، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "الترمذي" 2/132-134.
قال الإمام البغوي في"شرح السنة" 2/411: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة، والمكان نظيفاً، وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً" فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة ...(4/598)
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا"
1700 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،(4/599)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل" 1.
1701 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البيهقي في"السنن" 2/449 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة [768] في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق بكر بن خلف، والدارمي 1/323 في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، عن محمد بن منهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [795] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به.
وتقدم برقم [1384] من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد، وأوردت تخريجه من طرقه عن هشام هناك.
ومرابض الغنم: مأواها التي تربض به، من ربض في المكان، يربض: إذا لصق به، وأقام ملازماً له، والأعطان: جمع العطن وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء، قال الخطابي في"غريب الحديث" 2/285-286: وأصل العطن: مناخ الإبل حول البئر، ثم صار كل منزل لها يسمى عطناً، وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل يريد مباركها حيث كانت، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار، فالمصلي في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته، وهذا المعنى مأمون على الغنم، فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها، وانظر "شرح السنة" 2/402-405.(4/600)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل" 1.
__________
1 هو مكرر ما قبله.(4/601)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِنَّمَا زَجْرٌ لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلِقَتْ
1702 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبل فإنها خلقت من الشياطين" 1.
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة الحسن، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/384.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/449 من طريق أبي الربيع، عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/56، 57 عن عبد الأعلى، وابن ماجة [769] في المساجد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [1602] عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/63 ومن طريقه البيهقي 2/449، والبغوي [504] عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن، به.
وأخرجه الطيالسي [913] عن ابن فضالة، والنسائي 2/56 في =(4/601)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ وَهَكَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صدقة بن يسار عن بن عمر: "فليقاتله فإن معه القرين" 1.
__________
= المساجد، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن أشعت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/384 من طريق مبارك، ثلاثتهم عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد 5/55، والبيهقي 2/449 من طريق سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، به.
وأخرجه أحمد 5/54 عن وكيع، عن سليمان، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/26 وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وله شواهد ذكرتها عقب تخريج الحديث المتقدم برقم [1384] .(4/602)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ
1703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ1 حَمْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
__________
1 تحرفت في"الإحسان" و"التقاسيم" إلى "أبا".(4/602)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حاجاتكم" 1.
__________
1 إسناده حسن. أسامة بن زيد وهو الليثي فيه كلام خفيف، لا يرقى حديثه إلى درجة الصحة مع كونه من رجال مسلم، ومحمد بن حمزة روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات" 5/357، وقد أثبت رمز [م] في صدر ترجمته في المطبوع من "تهذيب التهذيب" وهو خطأ، فإن مسلماً لم يخرج له.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" [2993] من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 3/494، والدارمي 2/285-286 من طريق عبد الله بن المبارك وعبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال الهيثم في"المجمع" 10/131: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة.(4/603)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَجَلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا
1704 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ(4/603)
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ لَوْ كَانَ الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في"الموطأ" 1/124 في صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، وأبو بكر بن عمربن عبد الرحمن بن عبد اللهبن عمر بن الخطاب لم يوقف له على اسم، وهو قرشي عدوي مدني من الثقات، ليس له في "الموطأ" ولا في "الصحيحين" سوى هذا الحديث الواحد.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والبخار [999] في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم [700] [36] في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، وابن ماجة [1200] في الإقامة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والدارمي 1/373 في الصلاة: باب الوتر على الراحلة، وأبو عوانة 2/342، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/428و429، والبيهقي 2/5.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/303، وعبد الرزاق [4518] و [4536] ، والبخاري [1000] في الوتر، و [1095] في تقصير الصلاة، والنسائي 3/232 في قيام الليل، وأبو عوانة 2/343،والطحاوي 2/429، والبيهقي في"السنن" 2/6، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة برقم [1264] .
وأخرجه أحمد 2/138، والبخاري [1098] في تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة و [1105] باب من تطوع في السفر، ومسلم [700] [39] في صلاة المسافرين، والدارقطني 2/35، وأبو عوانة 2/342، والطحاوي 1/428، من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر. وصححه ابن خزيمة [1090] و [1262] .
وأخرجه البخاري [1096] في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم [700] [38] . والدارقطني 2/36، وأبو عوانة 2/342 و343، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.(4/604)
أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِأَجَلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعِيرِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْطَانُ ثُمَّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشياطين على سبيل المجاورة والقرب1.
__________
1 وانظر "فيض القدير" 4/200.(4/605)
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أَحْدَثَ
1705 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" 1.
__________
1 إسناده صحيح، والد أبي المليح –واسمه: أسامة بن عمير- وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. وأبو المليح: اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة روى له الجماعة.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" [505] ، والبغوي في"شرح السنة" [157] من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1319] عن شعبة، بهذا الإسناد. ومن طرق الطيالسي أخرجه البيهقي في"السنن" 1/42.
وأخرجه ابن أبي شيبة1/5، وأحمد 5/74، وأبو داود [59] في الطهارة: باب فرض الوضوء، والنسائي 5/56، 57 في الزكاة: باب الصدقة من غلول، =(4/605)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وابن ماجة [271] في الطهارة، وأبو عوانة 1/235، والطبراني [505] ، والبيهقي في "السنن" 1/230 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 5/75، عن يحيى بن سعيد، والنسائي 1/87، 88 في الطهارة: باب فرض الوضوء، والطبراني في "الكبير" [506] من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة 1/5، وابن ماجة [273] ، وأبي عوانة 1/235، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة1/4، 5، وأحمد 2/20و39و51و57و73، ومسلمخ [224] ، والترمذي [1] ، وأبي عوانة 1/234، والبيهقي في"السنن" 1/42، وعن أبي هريرة عن أبي عوانة 1/236، وعن أبي بكر الصديث عند أبي عوانة 1/237، وعن أبي بكرة عند ابن ماجة [274] .
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفيه، فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. وفي "غريب أبي عبيد" 1/200: وأما الغلول، فإنه من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد: غل يغل بالكسر، ومن الغلول: غل يغل بالضم.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": فالصدقة من مالٍ حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك.(4/606)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهَا
1706 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ
__________
1 تكررت في "الإحسان" "ابن بريدة عن أبيه".(4/606)
وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ واحد 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 5/350 و351 و358، ومسلم [277] في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود [172] في الطهارة: باب الرجل الذي يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي [61] في الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، والدارمي 1/169، وأبو عوانة 1/237، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/41، والبيهقي 1/162، والبغوي في "شرح السنة" [231] من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/54 عن قيس، عن علقمة بن مرثد، به.
وسيرد بعده من طريق محارب بن دثار، عن ابن بريدة، به.(4/607)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ
1707- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/29، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [510] ، وابن بريدة: هو سليمان. تحرف في "منحة المعبود" 1/54 إلى "سلمان".(4/607)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا
1708- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا(4/607)
أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ، قَالَ: "عَمْدًا فَعَلْتُ يَا عُمَرُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1706] .(4/608)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْدَمِ الْمَاءَ وَالصَّعِيدِ مَعًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ
1709- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ فيه للمسلمين بركة1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [261] .
وأخرجه الحميدي [165] ، والبخاري [336] في التيمم: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً، و [3773] في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها، و [4583] في التفسير: باب {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} و [5164] في النكاح: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، و [5882] في اللباس: باب استعارة القلائد، ومسلم [367] [109] في الحيض: باب التيمم، وأبو داود [317] في الطهارة، والنسائي 1/172 في الطهارة: باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد، وابن ماجة [568] في أبواب التيمم: باب ما جاء في السبب، والطبري [9640] ، أبو عوانة 1/303، والبيهقي في "السنن" 1/214؛ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1300] من طريق مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبيه، عن عائشة، وأوردت تخريجه من طريقه هناك، فانظره.(4/608)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
1710- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ: "غطها فإنها عورة" 1.
__________
1 رجاله ثقات. زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي المدني، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/268 وقال: من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم. وباقي رجال السند على شرط الصحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن محمد الصواف.
وأخرجه أحمد 3/479، والطبراني في "الكبير" [2138] ، من طريق سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/475 من طريق مسعر، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [19808] ، ومن طريقه أحمد 3/478، والترمذي [2798] في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، عن معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. =(4/609)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 3/478، والحميدي [858] ، والدارقطني 1/224، من طريق سفيان، حدثنا أبو الزناد، أخبرني آل جرهد، عن جرهد.
وأخرجه أحمد 3/479 من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جرهد جده، ونفر من أسلم سواه ذوي رضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد ...
وأخرجه الطيالسي [1176] عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن ابن جرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ...
وأخرجه أحمد 3/478، وأبو داود [4014] في الحمام: باب النهي عن التعري، والطحاوي 1/475، والبيهقي 2/228، من طريق مالك، عن أبي النضر سالم بن أبي أمية، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد ... وأخرجه الدارقطني 1/224 من طريق سفيان، عن أبي النضر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/118، والحاكم 4/180من طريق سفيان، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/478، والترمذي [2797] ، والطحاوي 1/475 في "شرح معاني الآثار"، من طريقين عن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه.
وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 في الصلاة، باب: الصلاة بغير رداء، فقال: ويروى عن جرهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة".
قال الحافظ: وجرهد، بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، وحديثه موصول عند مالك في "الموطأ"، والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في "التاريخ" للاضطراب في إسناده ... وقال في "مقدمة الفتح" ص24: وأما حديث جرهد، فوصله البخاري في "التاريخ"، وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق، وفيه اضطراب، وصححه ابن حبان. =(4/610)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وانظر بيان الاضطراب في "نصب الراية" 4/243-244، و"الجوهر النقي" 2/228.
قلت: ولئن سلمنا أن هذا الأضطراب من النوع الذي يضعف به الحديث، فإن له شواهد تقويه وتعضده، ففي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود [3140] و [4015] ، وابن ماجة [1460] ، والحاكم 4/180 و181، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474، وفي "المشكل" 2/284، والدارقطني 1/225، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/146، والبيهقي 3/388، وهو ضعيف. وعن محمد بن عبد الله بن جحش عند أحمد 5/290، والبخاري في "التاريخ" 1/13، والحاكم في "المستدرك" 4/180، والبغوي في "شرح السنة" [2251] ، والطحاوي 1/474، والحاكم 4/181، وأحمد 1/275، والبيهقي 2/228، وابن أبي شيبة 9/119، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" أخرجه أحمد 2/187، وأبو داود " [496] ، والبيهقي 2/228-229، وسند حسن. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتصح وتقوى ويستدل بها.
وكون الفخذ من الرجال عورة يجب ستره، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. انظر "المغني" 1/577-578، و"شرح السنة" 9/20، و"عمدة القاري" 2/244، و"مواهب الجليل" 1/598.(4/611)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا
1711-أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ بن سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ" 1.
1712- حدثناه بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الطيالسي بإسناد مثله وقال:
__________
1 إسناده حسن. صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة تنزل عليها بالبصرة عقب وقعة الجمل. وذكرها المؤلف في "ثقات التابعين" 4/385-386، وروى عنها محمد بن سيرين وقتادة، وعدها الحافظ في "التقريب" صحابية، ولم يتابع، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجة [655] في الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، عن يحيى بن يحيى، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/229، 230، وأحمد 6/150 و218 و259، وأبو داود [641] في الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي [377] في الصلاة: باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وابن ماجة [655] ، والبيهقي 2/233، والبغوي [527] ، وابن الأعرابي في "معجمه" ورقة 197/1 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم 1/251 وقال: صحيح على شرط مسلم. كذا قال: مع أن صفية بنت الحارث لم يخرج لها مسلم، وقد تابع حماد بن سلمة على وصله حماد بن زيد.
والمراد بالحائض: البالغة، والخمار: غطاء رأس المرأة.(4/612)
"صلاة امرأة حائض إلا بخمار" 1.
__________
1 هو في "صحيح ابن خزيمة" [775] .(4/613)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ
1713- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد" 2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة503.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378، والبيهقي 2/235 من طرق عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/235 من طريق مثنى بن معاذ، عن أبيه، به.
وأخرجه الطحاوي 1/377، 378 من طريق حفص بن ميسرة، والبيهقي 2/235، 236 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وقد أخرجه عبد الرزاق [1390] ، وأحمد 2/148، والطحاوي 1/377 من طريق ابن جريج، وأبو داود [635] في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، والطحاوي 1/377، والحاكم في "المستدرك" 1/253، والبيهقي في "السنن" 2/236 من طريق أيوب، والطحاوي 1/377 من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنه، فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث به عن عمر؟ شك نافع.
قال الطحاوي: فهذا موسى بن عقبة، وهو من جلة أصحاب نافع =(4/613)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقدمائهم ذكر ذلك عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ولم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري.
ثم قال الطحاوي: قد روى عن ابن عمر غير نافع، فذكره عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه الطحاوي من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن عمر. وعقب عليه، فقال: فهذا سالم وهو أثبت من نافع وحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه. انظر "شرح معاني الآثار" 1/378.(4/614)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أَمَرَ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً
1714- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الواحد؟ قال1: "إذا وسع
__________
1 أخطأ المؤلف رحمه الله، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر، فإن قوله: "إذا وسع الله عليكم.. .إلى آخر الخبر من قول عمر، وليس من قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ميز بينهما البخاري في روايته [365] ، والبيهقي في "السنن" 2/236، من طريق سليمان بن حرب، عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والدارقطني 1/282 من طريق هشام الفردوسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولفظ البخاري: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أو كلكم يجد ثوبين"؟! ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع ... وقد أخرج مسلم [515] [276] الحديث من طريق إسماعيل بن علية بإسناد المؤلف، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقي، قال الحافظ في "الفتح" 1/476: وذلك من حسن تصرفه.(4/614)
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ" قال1: وأحسبه [قال] "في تبان ورداء" 2.
__________
1 قائل ذلك أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [365] في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/282 من طريق هشام الفردوسي، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه المرفوع منه مسلم [515] [276] في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً مسلم [515] ، وأبو داود [625] في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلي فيه، والنسائي 2/69، 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" [511] ، من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" [170] ، وصححه ابن خزيمة برقم [758] من طريق سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم [515] من طريق يونس وعقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
والتبان: سراويل صغير، يستر العورة المغلظة فقط، وقد يتخذ من جلد. والقباء بالمد: نوع من الثياب مضموم الأطراف، وأصله من القبو: وهو أن تجمع الشيء بيدك، قبوت الشيء أقبوه قبواً: إذا جمعته.(4/615)
1715- أَخْبَرَنَا1 عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن عبد الله بن دينار
أن بن عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ2 فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا3 وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فاستداروا إلى الكعبة4.
__________
1 هذا الحديث أورده المؤلف في "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة616، في أول النوع التاسع والتسعين، وكل حديث يفتتح به النوع لا يذكر له عنواناً.
2 قباء: بضم القاف والمد، ويجوز صرفه ومنعه من الصرف، ويجوز أيضاً قصره بحذف الهمزة، وهو يذكر ويؤنث، وهو موضع معروف ظاهر المدينة. قال الحافظ في "الفتح": 1/506: والمراد هنا مسجد أهل قباء، ففيه مجاز الحذف، واللام في الناس للعهد الذهني، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم.
3 روي بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. قاله النووي. ورواية الدارقطني "ألا فاستقبلوها".
4 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [445] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/195 في القبلة: باب ما جاء في القبلة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/64، وفي "الأم" 2/113، والبخاري [403] في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، و [4491] في التفسير: باب {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} ، و [4494] باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ، و [7251] في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم [526] في المساجد: باب تحويل =(4/616)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= القبلة من القدس إلى الكعبة، والنسائي 2/61 في القبلة: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، وأبو عوانة 1/394، والبيهقي 2/2 و11.
وأخرجه أحمد 2/16، والبخاري [4488] في التفسير: باب {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} عن مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/335، وأحمد 2/26، والترمذي [341] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، عن هناد، ثلاثتهم عن وكيع، عن سفيان، عن ابن دينار، به.
وأخرجه أحمد 2/105 عن إسماعيل بن عمر، عن سفيان، عن ابن دينار، به.
وأخرجه البخاري [4490] في التفسير: باب {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ} ، وأبو عوانة 1/394، من طريق خالد بن مخلد القطواني، والدارمي 1/281 عن يحيى بن حسان، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري [4493] في التفسير: باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عن موسى بن إسماعيل، ومسلم [526] عن شيبان بن فروخ، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه مسلم [526] [14] من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 1/273، من طريق صالح بن قدامة، كلاهما عن ابن دينار، به.
قال البغوي: فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح، ثم انحرفوا، وبنوا على صلاتهم، ولم يعيدوها.(4/617)
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
1716- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(4/617)
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فَمَرَّ1 رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ وَجَّهَ إلى الكعبة2.
__________
1 لفظ البخاري [399] : فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
وهذا مغاير لحديث ابن عمر المتقدم، فإن فيه: أنهم كانوا في صلاة الصبح، قال الحافظ في "الفتح" 1/506: ولا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسم الآتي بذلك إليهم ...
2 إسناده صحيح على شرطهما، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله. وأخرجه البخاري [7252] في الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، عن يحيى، والترمذي [340] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، و [2962] في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن هناد، =(4/618)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [444] .
وأخرجه البخاري [399] في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، والبيهقي 2/2، من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/334، ومن طريقه مسلم [525] في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وأبو عوانة 1/394، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [719] عن شعبة، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه البخاري [4492] في التفسير: باب {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} ، ومسلم [525] [12] ، والطبري 3/133، 134، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 1/393 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن سفيان، عن أبي أسحاق، به.
وأخرجه ابن سعد 1/242 و243، والبخاري [40] في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، و [4486] في التفسير: باب {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ... } ، والبيهقي في "السنن" 2/2، وأبو عوانة 1/393، وابن الجارود في "المنتقى" [165] ؛ من طرق عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه ابن ماجة [1010] في إقامة الصلاة: باب القبلة، والدارقطني 1/273 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. ب قال الحافظ: "وأبو بكر بن عياش سيء الحفظ، وقد اضطرب فيه". ويعني جاء في روايته "ثمانية عشر شهراً" وانظر التعليق الوارد عقب قول أبي حاتم الآتي.
وأخرجه النسائي 2/60 في القبلة: باب استقبال القبلة، وأبو عوانة 1/393 من طريق إسحاق الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/393 من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، به.(4/619)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ سَبْعَةَ عَشْرًا شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلْنِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ1.
__________
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/96-97 تعليقاً على قوله في الحديث "سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا":كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، في رواية إسرائيل عند المصنف [أي البخاري] وعند الترمذي أيضاً، ورواه أبو عوانة في "صحيحه" عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم، فقال: ستة عشر، من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي في رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيق كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف "سبعة عشر" وكذا للطبراني عن ابن عباس، والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائدة، ومن جزم بستة عشر عدهما معاً، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام، وهو مبنى على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.(4/620)
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إِيمَانًا
1717 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا(4/620)
وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 [البقرة: 143] .
__________
1 سماك - وهو ابن حرب- روايته عن عكرمة مضطربة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 1/347، والترمذي [2964] في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن هناد وأبي عمار، والطبري 3/167 عن أبي كريب، أربعتهم عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/295و304و322، والدارمي 1/281، والطبراني في "الكبير" [11729] ، والطبراني 3/167، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. ولفظ "عن سماك" سقط من "سنن" الدارمي.
وأخرجه أبو داود [4680] في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من طريق وكيع، عن سفيان، عن سماك، به.
وأخرجه الطيالسي [2673] عن قيس، عن سماك، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 2/269، ووافقه الذهبي.
وله شاهد يتقوى به عند البخاري [40] ، والطيالسي [722] من حديث البراء قال: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنز الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 [البقرة: 143] ، والإيمان المذكور في الآية أريد به الصلاة في قول الجماعة، قال الفراء: وإنما أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين، والمعنى فيمن مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة، لأنهم داخلون معهم في الملة.(4/621)
ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ
1718 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ:
اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ،
"وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ"
"وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نافلة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الصحيحين غير عبد الله بن الصامت فإنه من رجال مسلم. حبان: هو ابن موسى بن سوار.
وأخرجه بتمامة البخاري في "الأدب المفرد" [113] عن بشر بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/161 عن محمد بن جعفر وحجاج، وأبو عوانة 4/448 من طريق وهب بن جرير، والبغوي في"شرح السنة" [391] من طريق شبابة بن سوار، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/171 عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي عمران الجوني، به، فيكون شعبة سمعه من أبي عمران، ومن قتادة، عن أبي عمران، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. =(4/622)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
وأخرجه القسمين الأول والأخير معاً مسلم [648] [240] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن شعبة، به.
وأخرج القسم الأول منه الطيالسي [452] ، ومسلم [1837] في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وابن ماجة [2862] في الجهاد: باب طاعة الإمام، والبيهق في "السنن" 3/88و8/155 من طرق عن شعبة، به.
والقسم الثاني أورده المؤلف في باب الجار برقم [514] من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وبرقم [513] من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، به، وبرقم [523] من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، به. وتقدم تخريجها هناك.
والقسم الثالث أخرجه الطيالسي [449] ، وابن أبي شيبة 2/381و382، عن وكيع وابن إدريس، وابن ماجة [1256] في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق محمد بن جعفر، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" 2/301، والبغوي في "شرح السنة" [390] .
وأخرجه عبد الرزاق [3782] عن معمر، وأحمد 5/169 من طريق صالح بن رستم، والدارمي 1/279 من طريق همام، ثلاثتهم عن أبي عمران الجوني، به.
وأخرجه مسلم [648] [238] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وأبو داود [431] في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والبيهقي في"السنن" 3/124 من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، به.
وأخرجه مسلم [648] [239] عن يحيى بن يحيى، والترمذي [176] في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، عن محمد بن موسى البصري، كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، به.
وأورده المؤلف برقم [1482] من طريق أبي العالية البراء، عن أبي عمران، به. وتقدم تخريجه من طريقه وغيره هناك. وسيورده بعده من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن أبي عمران الجوني، به.(4/623)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ" أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى
1719 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ وَكَانَتْ لَكَ نافلة" 1.
بعونه تعالى وتوفيقه
ثم طبع
الجزء الرابع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ويليه الجزء الخامس وأوله
باب فضل الصلوات الخمس
__________
1 إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه أحمد 5/149 عن مرحوم بن عبد العزيز العطار، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق شعبة، عن أبي عمران الجوني، به. وتقدم تخريجه هناك.(4/624)
المجلد الخامس
تابع لكتاب الصلاة
بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السماء عند دخول أوقات الصلوات المفروضات
...
9 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1720 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" 1. [3: 1]
__________
1 إسناده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاص. وهو في "الأدب المفرد" "661".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/70 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريقة ابن أبي شيبة 10/224، والطبراني "5774" موقوفا على سهل بن سعد. قال ابن عبد البر- فيما نقله عنه الزرقاني 1/146: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ، ومثله لا يقال بالرأي، وقد رواه أيوب بن سويد، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بن عمرو، عن مالك مرفوعا. قلت: رواية أيوب بن سويد سيوردها المؤلف برقم "1764".
وأخرجه أبو داود "2540" في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، =(5/5)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ
1721 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ"، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} 1 [التوبة/18] . [1: 2]
__________
= والدارمي 1/272، والحاكم 1/198، والبيهقي 1/410، والطبراني "5756"، وابن الجارود "1065" من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا". وصححه ابن خزيمة "419" مع أن موسى بن يعقوب الزمعي سيّئ الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وقوله "يلحم" معناه: حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب، يقال: لحمت الرجل: إذا قتلته، ومن هذا قولهم: كان بين القوم ملحمة.
وأخرجه الطبراني "5847" من طرق، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعا. وعبد الحميد: ضعيف.
وفي الباب أنس، وقد تقدم برقم "1696".
وعن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند الشافعي في"الأم"
1/223-224، فالحديث صحيح بمجموعها.
1إسناده ضعيف. دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف، قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وباقي رجاله =(5/6)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دَرَّاجٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّمْحِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّمْحِ1، وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو2 الْعُتْوَارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ3، وقوله: "عليه" بمعنى "له"
__________
= ثقات. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي "2617" و "3093"، وصححه ابن خزيمة "1502"، ووافقه المحقق، وفات الشيخ ناصرا أن ينبه على ذلك في تعقباته عليه.
وصححه أيضا الحاكم 2/332، ووافقه الذهبي، لكن في "شرج الجامع الصغير" للمناوي 1/358: وقال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية، وتعقّبه الذهبي بأن فيه درّاجا، وهو كثير المناكير "قلت: فلعل هذا في مكان آخر من المستدرك"، وقال مغلطاوي في "شرح ابن ماجه": حديث ضعيف.
وأخرجه أحمد 3/68 عن سريح بن النعمان، والترمذي "2617" في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة و "3093" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، عن ابن أبي عمر العدني، والدارمي 1/278 عن الحميدي، والبيهقي في "السنن" 3/66 من طريق أصبغ بن الفرج، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "3093" في التفسير، وابن ماجه "802" في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الجماعة، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن رشدِين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
1 وانظر "لثقات" 5/114، وخالفه في التهذيب" في اسم أبيه، فقال درّاج بن سمعان.
2 تحرف في الأصل إلى "عمر"، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 77.
3 وانظر "الثقات" 4/316.(5/7)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ
1722 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ". قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ ثُمَّ: "الصَّلَاةُ" قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّلَاةُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا"، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا"1. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَنْتَ أعلم" 2. [1: 2]
__________
1 في "الإحسان": "ولأتركهما"، والصواب ما أثبتنا.
2 إسناده حسن. حيي بن عبد الله: هو المعافري المصري: صدوق يهم، وباقي السند رجاله رجال مسلم. أبو الطاهر السَّرح: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه أحمد 2/172 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن حيي بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/301، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسّن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح! كذا قال مع أن حيي بن عبد الله لم يخرجا له، ولا أحدهما.
وقد أشار الحافظ إلى رواية ابن حبان هذه في "الفتح" 6/140- =(5/8)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا
1723 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خيثم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالنَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُوبِقُهَا يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجنة لحم نبت من سحت" 1. [1: 2]
__________
= 141 حين أراد أن يجمع بين معنى هذا الحديث، وبين الأحاديث فيها الأمر باستئذان الوالدين عند الجهاد، فقال: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برّهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان ... فذكر هذا الحديث، ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الرزاق برقم "20719"، ومن طريقه أحمد 3/321، والحاكم 4/422، عن معمّر، عن عبد الله بن =
=خثيم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. "وقد تحرف في المطبوع من "مسند أحمد" "سابط" إلى: "ثابت".
وأخرجه أحمد 2/399 عن عفان، والبزار "1609"، والحاكم "3/479، 480 من طريق معلى بن أسد، كلاهما عن وهيب، في السند بعد وهيب، وهي خطأ من النساخ"
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/248، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح. وأرده أيضا 10/230، 231 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.
وقوله: "يا كعب بن عجزة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سجت" أخرجه الدارمي 2/318، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وقوله: "يا كعب بن عجزة، الصلاة قربان ... وموبقها" أورده الهيثمي في "المجمع" 10/230، ونسبه إلى أبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة مأمون.
وقوله: " ستكون أمراء ... إلى: وسيرد عليّ الحوض" تقدم حديث بن عجزة برقم "279" و "282" و "283" و "285"، وتقدم تخريجها هناك.(5/9)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ" يُرِيدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ، وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ.
وَقَوْلُهُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ" يُرِيدُ بِهِ جَنَّةً دُونَ جُنَّةٍ، لِأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(5/10)
"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُّ الْجَنَّةَ، وَلَا مَنَّانٌ" 1 يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاء.(5/11)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
1724 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فأدبر الرجل وهو يقول:
__________
1 سيورده المصنف برقم "3384" في كتاب الزكاة: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ المنان بما أعطي في ذات الله، وسأحقّق القول فيه في موضعه من الكتاب إن شاء الله.(5/11)
وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفلح إن صدق" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو سهيل بن مالك: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني.
وهو في "الموطأ" 1/175 في الصلاة: باب جامع الترغيب في الصلاة، ومن طريق ملك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/46، وأحمد 1/162، والبخاري "46" في الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، و "2678" في الشهادات. باب كيف يستحلف، ومسلم "11" في الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود "391" في الصلاة: باب فرض الصلاة، والنسائي 1/226-228 في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة، و 8/118-119 في الإيمان: باب الزكاة، وابن الجارود "144"، والبيهقي في "السنن" 1/361 و 2/8 و 366، 467.
وأخرجه البخاري "1891" في الصوم: باب وجوب الصوم، و "6956" في الحيل: باب في الزكاة، ومسلم "11" في الإيمان، عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وأبو داود "392" في الصلاة، عن سليمان بن داود، والنسائي 4/120-121 في الصوم: باب وجوب الصيام، عن علي بن حجر، والبيهقي في "السنن" 2/466 من طريق داود بن رشيد، و 4/201 من طريق عاصم بن علي، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بن مالك، به.
وسيعيده المصنف في كتاب الزكاة: باب الوعيد لمانع الزكاة، عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وقد أورده برقم "1447" في كتاب الصلاة من حديث أنس، فانظره.
وقوله: "جاء رجل" قال ابن عبد البر، وابن بطال، وعياض، والمنذري، وغيرهم: هو ضمام بن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر، قال الحافظ في "الفتح" 1/106: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلا منهما قال=(5/12)
ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرٍ جَارٍ
1725 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خمس مرات" 1. [1: 2]
__________
= في آخر حديثه: "لا أزيد على هذا، ولا أنقص"، لكن تعقّبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، ودعوى أنها قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة. قال الحافظ في "المقدمة" ص 250: وهو كما قال.
"وثائر الرأس" أي شعث، وفيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.
و"الدوي": قال ابن الأثير: صوت ليس بالعالي، كصوت النحل ونحوه.
قال الحافظ في "الفتح" 1/107: ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر بن مسلم: "أفلح وأبيه إن صدق- أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"، ولأبي داود مثله إلا أنه بحذف "أو"، وجمع بينه وبين النهي عن الخلف بالآباء بأنه كان قبل النهي، بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقرى، حلقى، وما أشبه ذلك.
1 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه، هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة، ثبت، صاحب تصانيف، وباقي رجاله على شرطهما. أبو سفيان: هو غير أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف، فقد روى له البخاري مقرونا.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "343" من طريق أبي جعفر الرّياني، عن حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد. =(5/13)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ
1726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالُوا لَا يَبْقَى من درنه شيء قال "ذلك مثل الصوات الخمس يمحو الله به الخطايا" 1. [1: 2]
__________
= وأخرجه الدارمي 1/276، وأبو عوانة 2/21 عن علي بن حرب، كلاهما عن يعلى بن عبيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/389، وأحمد 2/426 و3/317، وأبو عوانة 2/21 عن علي بن حرب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ومن طريق ابنه أبي شيبة أخرجه مسلم "668" في المساجد ومواضيع الصلاة: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، والبيهقي في "السنن" 3/63.
وأخرجه أحمد 3/305 عن محمد بن فضيل، و 3/357 عن عمار ابن محمد، كلاهما عن الأعمش، به.
وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.
1 إسناده صحيح على شرطهما. قتيبة: هو ابن سعيد، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. =(5/14)
ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ عَنْ مُرْتَكِبِهِ
1727 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ
حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ
__________
= وأخرجه أحمد 2/379، ومسلم "667" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، والترمذي "2868" في الأمثال: باب مثل الصلوات الخمس، والبغوي في "شرح الشنة" "342" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/379، ومسلم "667" والترمذي "2868"، والنسائي 1/230-231 في الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس والبغوي "342"، عن قتيبة بن سعيد، والدارمي 1/268 عن عبد الله بن صالح، والبيهقي 1/361 من طريق ابن بكير، وأبو عوانة 2/20 من طريق شعيب، كلهم عن الليث، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه البخاري "528" في مواقيت الصلاة: باب الصلوات الخمس كفارة، عن إبراهيم بن حمزة، عن أبي حازم والدراوردي، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه أبو عوانة 2/20 من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، به.(5/15)
أَقْبَلْتَ"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "صَلَّيْتَ مَعَنَا"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لك" 1. [1: 2]
__________
1 رجاله، رجال الصحيح، ذكر النسائي في الرجم من "الكبرى"، كما في "التحفة" 8/77 من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال: لا أعلم أحدا تابع الوليد على قوله: "عن واثلة"، والصواب عن أبي أمامة. قلت: قد تابعه عليه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي عند الطبراني 22/ "162"، لكن لا يفرح بهذه المتابعة، لأن محمد بن كثير الغلط.
وأخرجه أحمد 3/491، والطبراني في "الكبير" 22/ "191" من طريق أبي معاوية شيبان، عن الليث – هو ابن أبي سليم- أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي مليح بن أسامة الهذلي، عن واثلة.
وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمد 5/262-263 و265، ومسلم "2765" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وأبو داود "4381" في الحدود: باب الرجل يعترف بحد ولا يسميه، والطبراني في "الكبير" "7323"، وابن جرير في "تفسيره" "18681"، وصححه ابن خزيمة برقم "311".(5/16)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدَّ
1728 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ(5/16)
شَيْئًا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} 1 [هود/114] . [1: 2]
__________
1 إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الطيالسي "285" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "2763" "42" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وأبو داود "4468" في الحدود: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، والترمذي "3112" في التفسير: باب ومن سوره هود، والطبري "18668"، والبيهقي في "السنن" 8/241، من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، به.
وأخرجه الطبري "18672" و "18673" من طرق عن شعبة، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم "1730" من طريق إسرائيل، عن سماك، به. ويخرج هناك.
وأخرجه الترمذي "3112" أيضا، والطبراني "10482"، من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
وقوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} يعني ساعات من الليل، والمراد صلاة العشاء الآخرة، لأنها تصلى بعد مضي زلف من الليل.
وقد فصل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/356" القول في اسم هذا الرجل، فذكر خبر الطبري "18675" من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، قال: جاء فلان بن متعب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، دخلت على امرأة، فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها ... " الحديث، وأخرجه ابن أبي خيثمة، لكن قال: إن رجلا من الأنصار يقال له: متعب، وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو، وهو أبو اليسر "بفتح التحتانية والمهملة". وأخرجه الترمذي =(5/17)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَى اسْمُهُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعُبٍ فَتَذْكُرُ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلَّهَا اسْمُ الْمَعْصِيَةِ وَكَانَ الزِّنَى مِنْهَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مُرْتَكِبِهَا وَلَهَا أَسَبَابٌ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ أُطْلِقَ اسْمُ كُلِّيَّتِهِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ دُونَ الْجِمَاعِ
__________
= "3115"، والنسائي في التفسير وفي الرجم كما في التحفة 8/307، والبزار والطبري "18684" و "18685" من طريق موسى بن طلحة، عن أبي اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعث....
1 الصغد – بالضم - ثم السكون، وآخره دال مهملة - قال ياقوت: كورة عجيبة، قصبتها سمرقند، وهي فيما يقال: أحد جنان الدنيا الأربع: دمشق، ونهر الأبلة، وشعث بوان، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى، لا تبين القرية حتى تأتيها، لالتحاف الأشجار بها، وهي من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار، غزيرة الأنهار، متجاوبة الأطيار. وانظر "بلدان الخلافة" ص 503.(5/18)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ سَوَاءٌ
1729 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ1، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ(5/18)
عن بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود/114] قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ قَالَ: "هِيَ لمن عمل بها من أمتي" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن ملّ.
وأخرجه مسلم "2763" "40" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وابن خزيمة في "صحيحه" "312"، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "4254" في الزهد: باب ذكر التوبة، وابن خزيمة "312" أيضا، عن إسخاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، عن المعتمر بن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "526" في المواقيت: باب الصلاة كفارة، و "4687" في التفسير: باب {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} ، ومسلم "2763" "41" في التوبة، والبيهقي في "السنن" 8/241، والبغوي في "شرح النسة" "346"، من طريق عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به. وصححه ابن خزيمة "312" أيضا.
وأخرجه مسلم "2763" "41" في التوبة، والترمذي "3114" في التفسير: باب ومن سوره هود، وابن ماجه "1398" في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والطبراني "10560"، والطبري "18676" من طرق عن سليمان التيمي، به.(5/19)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهَا وَبَاشَرْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل للناس كافة" 1. [1: 2]
__________
1إسناده حسن. واخرجه أحمد 1/445، وابن خزيمة "313" عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطبري "18669" من طريق ابن وكيع، ثلاثتهم عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطري "18670" من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، به وتقدم برقم "1728" من طريق أبي عوانة، عن سماك، به وسبق تخريجه عنده.(5/20)
ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُقُوقِهَا
1731 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ1 - وَهُوَ أَبُو رُفَيْعٍ-،
أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ- رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- يَزْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ قَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ" 2. [1: 2]
__________
1قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/254-255: هو منسوب إلى مخدج بن الحارث، وقال ابن عبد البر: لقب، وليس ينسب في شيء من قبائل العرب. وفي "القاموس": مخدج بن الحارث "على صيغة المفعول" أبو بطن، منهم رفيع المخدجي.
2 حديث صحيح. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، حسن الحديث، والمخدجي: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/570، وهو لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن تابعه أبو عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبو داود "425"، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي "573"، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/296، وأحمد 5/315، والدرامي 1/370 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن =(5/21)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا: اسْمُهُ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشام
__________
= محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/123 في الصلاة: باب الأمر بالوتر، ومن طريقه أبو داود "1420" في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والنسائي 1/230 في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، والبيهقي في "السنن" 2/8 و467 و10/217 والبغوي في "شرح السنة" "977"، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه الحميدي "388" وعبد الرزاق "4575"، وأحمد 5/319 و 322، وابن ماجه "1401" في الإقامة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، والبيهقي في "السنن" 1/361 و 2/467 من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وسيعيده المؤلف من طريق محمد بن يحيى بن حبان في باب الوتر.
وأخرجه أحمد 5/317 عن حسين بن محمد، وأبو داود "425" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات. ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/215 من طريق آدم بن أبي إياس، محمد بن مطرف، بالإسناد السابق، وقال: "عن أبي عبد الله الصنابحي" قال الحافظ في "النكت الظراف" 4/255: أخرجه الطبراني في "الأوسط" في ترجمة أبي زرعة الدمشقي، حدثنا آدم، حدثنا أبو غسان – وهو- محمد بن مطرف- وقال في روايته: عن أبي عبد الله الصنابحي" وهو الصواب. وانظر "التهذيب" 6/90-92، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على رسالة الشافعي، ص 317.(5/22)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الْإِيجَابُ
1732 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حبان الأنصاري عن بن مُحَيْرِيزٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ" 1. [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عُبَادَةَ: "كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ" يُرِيدُ بِهِ أَخْطَأَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ حَيْثُ قَالَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذا أخطأ أحدهم يقال له كذب2.
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، وفي ترجمة ابن محيريز – وهو عبد الله- من "التهذيب": أنه حدث عن عبادة بن الصامت
2 قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/134-135: قوله: "كذب أبو محمد" يريد: أخطأ أبو محمد، لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو مجمد هذا إنما أفتى=(5/23)
وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ حَيْثُ قَالَ: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ ... } [التحريم:8] . فَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنَّهُ لَا يُخْزِيهِ فِي الْقِيَامَةِ فَبِالْحَرِيِّ1 أَنْ لَا يُجْرَحَ وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا: هُوَ أَبُو رفيع المخدجي.
__________
= فتيا، ورأى رأيا، فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، والكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: زلّ، ولم يدرك ما رأى وما سمع، ولم يحط به. قال الأخطل:
كذبتك عينك أم رأيت بواسط
غلس الظلام من الرباب خيالا
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وصف له العسل: صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجبا في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة.
1 في "الإحسان": لبالحريّ.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "دون"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 71.(5/24)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ2 مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا
1733 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ(5/24)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الكبائر" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الحرقة.
وأخرجه مسلم "233" في الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... ، والترمذي "214" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، والبيهقي في "السنن" 2/467 و10/187، وابن خزيمة في "صحيحه" "314" و "1814"، والبغوي في "شرح السنة" "345" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/20 من طريق عبد العزيز بن محمد ومحمد بن جعفر،، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/484 عن عبد الرحمن بن مهدي، زهير، عن العلاء، به.
وأخرجه ابن ماجه "1086" من طريق محرز بن سلمة العدني، حدثنا أبي عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، به. إلا أنه لم يقل فيه: "الصلوات الخمس".
وأخرجه أحمد 2/359 من طريق عباد بن العوام، ومسلم "233" "15"، والبيهقي في "السنن" 2/466 من طريق عبد لأعلى، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/400 عن هارون بن معروف، ومسلم "233" "16"، والبيهقي في "السنن" 10/187 عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، أن عمر بن إسحاق مولى زائدة، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي "2470"، وأحمد 2/414 من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وغيره، عن الحسن، عن ابي هريرة.
وأخرجه أحمد 229 عن هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن=(5/25)
ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1734 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ1 رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا فَقَالَ: مَنْ يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا،
__________
= عبد الله بن السائب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما". قال: "والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان- كفارة لما بينهما". قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث" قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قال: " أما من نكث الصفقة: أن تبايع رجلا، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروج من الجماعة".
وهذا سند صحيح متصل، وصححه الحاكم 1/119-120 و 4/259، ووافقه الذهبي، إلا أن بعضهم أعله برواية أحمد 2/506 من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فظاهر هذه الرواية أن عبد الله بن السائب لم يروه عن أبي هريرة، إنما رواه عن رجل مبهم من الأنصار، عن أبي هريرة. وهذه علة لا تثبت على النقد، وقد فصل القول فيها العلامة الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" "7129".
1 في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/لوحة79: عبد الله بن عمرو بن العاص، ويغلب على الظن أنه خطأ، فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن عمر.(5/26)
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تساقطت عنه" 1. [1: 2] ,
__________
1 حديث صحيح رجاله ثقات إلا العلاء بن حارث قد اختلط، لكنه متابع.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/10 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الصلاة" "294"، والبغوي "656" من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوبة بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن نصر في "الصلاة" "293"، وفي "قيام الليل" ص 52، وأبو نعيم في "الحيلة" 6/99، 100 من طريق ثور بن يزيد، عن أبي المنيب الجرشي، أن ابن عمر رأى ... وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات.(5/27)
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ في صلاته لله عز وجل
1735 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(5/27)
يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً". قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأرخجه ابن ماجه "1423" في الإقامة: باب ما جاء في كثرة السجود، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/276 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "488" في الصلاة: باب فضل السجود والدعاء عليه، عن زهير بن حرب، والترمذي "388" و "389" في الصلاة: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود، والنسائي 2/288 في التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل، وابن خزيمة " 316"، عن أبي عمار الحسين بن حريث، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد 5/280، والبيهقي في "السنن" 2/485، والبغوي في "شرح السنة" "388"، من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الطيالسي "986"، وأحمد 5/283 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "4846" من طريق الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن رجل قال: قلت لثوبان ... والرجل المبهم: هو معدان بن طلحة اليعمري.(5/28)
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
1736 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،(5/28)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وهم يصلون" 1. [66:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العباس بن عبد العظيم: ثقة حافظ من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم "632" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن محمد بن رافع، والبغوي في "شرح السنة" "380" من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وسيورد المؤلف بعده من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، ويرد تخريجه عنده.(5/29)
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ
1737 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ الْفَقِيهُ بِمَنْبِجَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تركناهم(5/29)
وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ" 1 [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحِينَئِذٍ تَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَنْزِلُ بَعْدَ غروب الشمس.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "380" من طريق أبي إسحاف الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 1/170 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، والبخاري "555" في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، و "7429" في التوحيد: باب قوله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ} ، و "7486": باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، ومسلم "632" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، والنسائي 1/241،240 في الصلاة: باب فضل الجماعة.
وأخرجه البخاري "3223" في بدأ الخلق: باب ذكر الملائكة، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به.
وتقدم قبله "1736" من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، وسيرد برقم "2061" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.(5/30)
ذكر نفي دخول النار عمن صلى الله الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ
1738 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا(5/30)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ1، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وقبل غروبها" 2. [1: 2]
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عمار".
2 إسناده صحيح. أبو بكر بن عمارة بن رويبة، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/563، وروى عنه جمع، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات.
"تنبيه": صقطت ترجمة أبي بكر هذا من "تهذيب التهذيب"، وهي في أصله "التهذيب" الورقة "792"، فتستدرك عليه.
وأخرجه ابن خزيمة "318" عن بندار، والبيهقي في "السنن" 1/466 من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عمارة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/386، ومن طريقه مسلم "634" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر، وأخرجه أحمد 4/261، والنسائي 1/235 في الصلاة: باب فضل صلاة العصر، عن محمود بن غيلان، ثلاثتهم عن وكيع، عن مسعر بن كدام، وابن أبي خالد، والبختري بن المختار، كلهم سمعوه من أبي بكر، به.
وأخرجه أحمد 4/261، وأبو داود "427" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، من طريق يحيى القطان، والبغوي "382" من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن أبي إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر، به.
وأخرجه أحمد 4/136 من طريق عفان وأبي عوانة وشيبان، ومسلم "382" "214"، والبيهقي في "السنن" 1/466 من طريق يحيى بن =(5/31)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو بَكْرٍ هَذَا: هُوَ بن عُمَارَةَ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وَاسْمُ أبي بكر: كنيته.(5/32)
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ بَرْدَيْنِ
1739 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ1، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "من صلى البردين دخل الجنة"2. [1: 2]
=أبي بكير، أربعتهم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عمارة بن رويبة، أبيه، به.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "383" من طريق رقبة بن مصقلة، عن أبي بكر بن عمارة، به.
وأخرجه الحميدي "861"، وأحمد 4/136، وابن خزيمة "صحيحه" "319" عن أحمد بن عبد الضبي، ثلاثتهم عن سقيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة بن رويبة، به.
وأخرجه ابن خزيمة أيضا "320" عن عبد الجبار بن العلاء، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن عمارة بن رويبة، به.
__________
1 كذا قال ابن حبان، وهو خطأ، صوابه أبو بكر بن أبي موسى "عبد الله بن قيس الأشعري" كما سيأتي في التخريج.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "574" في مواقيت الصلاة: باب صلاة الفجر، والبيهقي في "السنن" 1/466، من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وفيها: أبو بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس.=(5/32)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو جَمْرَةَ1 هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ2.
وَأَبُو حَمْزَةَ: مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا اسْمُهُ: عمران بن
__________
= وأخرجه أحمد 4/80، ومسلم "635" "215" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن خدبة بن خالد، بهذا الإسناد، إلا أنهما لم ينسبا أبا بكر.
وأخرجه البخاري "574" أيضا، ومسلم "635" في المساجد والدارمي 1/332،331، والبيهقي في "السنن" 1/466، والبغوي في "شرح السنة" "381" من طريق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد، وعند جميعا "أبي بكر بن أبي موسى بن قيس"، وأبو جمرة- بالجيم والراء- تصحف في مطبوع الدارمي إلى أبي حمزة.
وعلقه البخاري "574" أيضا، فقال: وقال ابن رجاء، حدثنا همام، عن أبي جمرة، أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال الحافظ: وصله محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي، ولفظ المتن واحد.
ثم قال الحافظ: فاجتمعت الروايات عن همام بأنشيخ أبي جمرة: هو أبو بكر بن عبد الله، فهذا بخلاف ن زعم أنه ابن عمارة بن رويبة. وانظر "الفتح" 2/53، و "تغليق التعليق" 2/261،262، و "النكت الظراف" 6/469-470.
قال البغوي: أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبردان والأبردان: الغداة والعشي. انظر "شرح السنة" 2/228، و "فتح الباري" 2/53.
1 تصحف في الأصل إلى: "أبو جمرة".
2 انظر "الثقات" 5/476(5/33)
أبي عطاء1 سمعا جميعا بن عَبَّاسٍ سَمِعَ شُعْبَةُ مِنْهُمَا وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد
__________
1 "الثقات" 5/218(5/34)
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا
1740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ2، حَدَّثَنَا رَقَبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم3. [1: 2]
1741 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ4 اللَّيْثِيِّ، قال: أتيت رسول الله،
__________
1 "الثقات" 5/218
2 تحرف في "الإحسان" إلى "مرداحة"، وفي الهامش: مرادبه خ.
3 إسناده صحيح. رَقَبَة: هو ابن مَصْقَلَة العبدي الكوفي، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "383" من طريق محمد بن موسى بن أعين، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وأروده المؤلف برقم "1738" من طريق مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عمارة، به. تقد
م تخريجه هناك.
4 في"الإحسان": فضالة بن عبيد الليثي، وهو تحريق، والتصويب من "ثقات المؤلف" 3/330.(5/34)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ. قَالَ: فَقَالَ: "إِنْ شُغِلْتَ فَلَا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: "صَلَاةُ الغداة وصلاة العصر" 1. [1: 17]
__________
1رجال ثقات إلا أن أبا حرب بن أبي الأسود لم يسمع من فضالة، وبينهما عبد الله بن فضالة كما في الرواية التي سيذكرها المصنف بعد هذه، وهشيم مدلس، وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
2 إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود "428" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، والطبراني في "الكبير" 18/ "826"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/440، والبيهقي في "السنن" 1/466، من طريق عمرو بن عون الواسطي، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/199-200 و 3/628، ووافقه الذهبي.(5/35)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لَا أَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ عَنِ الْكُلِّ
1742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا قَالَ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَحَافِظُوا عَلَى الْعَصْرَيْنِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: "صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا" 2. [1: 17](5/35)
قال: أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ وَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.
وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَتُطْلِقُ اسْمَ "الْقَبْلِ" عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: "يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا"، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْقَبْلِ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا أَنَّ "الْقَبْلَ" فِي اللُّغَةِ يَكُونُ مَقْرُونًا بِالشَّيْءِ حَتَّى لَا يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ إِلَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ غروبها إرادة إصابة القبل فيها.(5/36)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ
1743 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(5/36)
"مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فاتق الله يا بن آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ" 1 [1: 2]
__________
1 حديث صحيح رجلاه ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحسن-وهو البصري-مدلس وقد عنعن. ولا يصح له سماع من جندب فيما قاله ابن أبي حاتم في "المراسيل"، إلا أنه قد تابعه عليه أنس بن سيرين، كما سيرد فهو صحيح. جندب هو ابن عبد الله بن سيفان البجلي.
وأخرجه أحمد 4/313، ومسلم "657" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والترمذي "222" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، والطبراني في "الكبير" "1655" و "1657"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/96، والبيهقي في "السنن" 1/464، من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/312، والطبراني في "الكبير" "1654" و "1656" و "1658" و "1659" و "1660" و "1661" من طرق عن الحسن، به.
وأخرجه مسلم "657"، والطبراني في "الكبير" "1683"، والبيهقي في "السنن" 1/464: من طريق خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله ... وزاد: "فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه لم يكبه على وجهه في نار جهنم".
وأخرجه الطيالسي "938" عن شعبة، عن أنس بم سيرين، سمع جندبا البجلي يقول: من صلى الصبح.. ثم قال الطيالسي: وروى هذا الحديث بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني "1684" من طريق يزبد بن هارون، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن جندب رفعه.
وأخرجه ابن ماجه "3946" في الفتن: باب المسلون في ذمة الله، من طريق أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال البويصري: إسناده صحيح إن كان الحسن سمع من سمرة. لكن في "المراسيل" أنه لم يلقه.(5/37)
ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
1744 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ" وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح، فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث. أبو بصرة: هو جميل بن بصرة.
وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18، وأحمد 6/396-397، ومسلم "830" في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/397، ومسلم "830" في صلاة المسافرين، والطبراني "2165"، والنسائي 1/259 في المواقيت، من طريق الليث بن سعد، عن خير بن نعيم الحضرمي، به. "وقد تحرف في النسائي "خير" إلى: "خالد"، " و "ابن هبيرة" إلى "ابن جبيرة"". وأخرجه أحمد 6/397، والطبراني "2166"، والدولابي 1/18 من طريقين عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به.
وقد سبق عند المؤلف برفم " 1472".(5/38)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا: النَّجْمَ. وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ اسْوِدَادِ الْأُفُقِ وَتَغْيِيرِ الْأَثِيرِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي: أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا تَوَابِعُهَا الْكَفُّ الْخَضِيبُ وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ وَالْمَأْبِضُ وَالْمِعْصَمُ وَالْمِرْفَقُ وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ وَالْعَيُّوقُ وَرِجْلُ الْعَيُّوقِ وَالْأَعْلَامُ وَالضَّيِّقَةُ وَالْقِلَاصُ وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالْأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلَّا الْعُيُّوقَ فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ وَغَابَتِ الشَّمْسُ يَرَى الْعَيُّوقَ وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ.(5/39)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ
1745 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ،(5/39)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وبطونهم نارا " وهي العصر1. [3: 10]
__________
1 إسناده حسن. مُعَلَّى بن مهدي: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/182، وروى عن جمع، وقال أبو حاتم: شيخ يأتي أحيانا بالحديث المنكر، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات إلا أن عاصما لا يرقى حديثه إلى الصحة.
وأخرج ابن ماجه "684" في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، عن أحمد بن عبدة، وأبو يعلى 26/2 من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، من طريق أبي الربيع، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.
وأخرجه عبد العزيز "2192"، والطيالسي "164"، واحمد 1/150، والطبري في "تفسيره" "5423" و "5428"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/173 و 174، والبيهقي في "السنن" 1/460، والبغوي في "شرح السنة" "387" من طريق عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/122، والبخاري "2931" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "4111" في المغازي: باب غزو الخندق، و "4533" في التفسير: باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى} ، و "6397" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم "627" في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، والدارمي 1/280، والبغوي في "شرح السنة" "388" من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي. وتحرف في المطبوع الدارمي محمد عن عبيدة إلى محمد عن عبيدة.
وأخرجه أحمد 1/135 و 137 و 153 و 154، ومسلم "627" "203": باب الديليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، والترمذي "2984" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/236 في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، والطبري في "تفسيره" =(5/40)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ
1746 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلاة الوسطى صلاة العصر" 1. [3: 66]
__________
= "5422" و "5429"، وأبو يعلى "384" من طريق أبي الحسان الأعرج، عن عبيدة السلماني، عن علي.
وأخرجه عبد الرزاق "2194"، وأحمد 1/18، 82 و 113 و 126 و 146، ومسلم "627" "205"، والطبري "5424" و "5426"، والبيهقي في "السنن" 1/460 و 2/220 من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عن علي.
وأخرجه مسلم "627" "204"، والطبري في "التفسير" "5425"، وأبو يعلى "388" من طريق شعبة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ علي.
وفي الباب عن ابن مسعود في الحديث الذي بعده، وعن حذيفة سيورده المؤلف في آخر باب صلاة الخوف، وعن عدد من الصحابة، أنظر "شرح معاني الآثار" 1/171-176.
1 " إسناده صحيح. الجراح بن مخلد: ثقة، ومن فوقه رجال الصحيح. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله الكلابي القيسي، ومورّق: هو ابن مشرج بن عبد الله العجلي، وابو الأحوص: هو عوف بن مالك.
وأخرجه الطيالسي "366"، وأحمد 1/392، و 403، 404 و 456، ومسلم "628" في المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي "181" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، و "2985" في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره" "5420" و "5421" و "5430" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/174، والبيهقي في "السنن" 1/461، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد بن الحارث اليامي، عن مرة بن شراحيل الهمداني، عن عبد الله بن مسعود.(5/41)
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ
1747 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ الله أو جلس حيث ولدته أمه" 1. [1: 2]
__________
1 حديث صحيح.
وأخرجه أحمد 2/335 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا 2/339 عن فزارة بن عمرو، عن فليح، بهذا الإسناد.
قال الحافظ في "الفتح" 6/12: وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر، وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا، سيأتي-أي: عند البخاري- في الباب الذي بعد هذا "2793" فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، وقد نبه يونس بن محمد في رويته عن فليح على أنه ربما شك فيه. فأخرج أحمد 2/335 عن يونس، عن فليح عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث.. قال فليح: ولا أعلمه إلا عن أبي عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال =(5/42)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ
1748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بن أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرٍ أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّيِّنَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-" ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حُزْنًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ثُمَّ تلا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا
__________
= الحافظ: وكأنه رجع إلى الصواب، ولم يقف ابن حبان على هذه العلة. فأخرجه من طريق أبي عامر ...
ومن طريق يونس بن محمد بإسناد أحمد المذكور أخرجه البيهقي في "السنن" 9/185،159.
وأخرجه البخاري "2790" في الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله.، "7423" في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، والبغوي في "شرح السنة" "2610"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 398، وفي "السنن" 9/15، من طريق عن فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.(5/43)
كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31] 1 ". [1: 2]
__________
1 صُهَيب: مولى العُتْوَارِيِّين: يُعد من أهل المدينة، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/316، وابن أبي حاتم 4/444، فلم يذكر فيه جرحا، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/381. والعتواري: بضم العين وسكون التاء المثناة: نسبة إلى عتوارة، بطن من كنانة، كما قال ابن الأثير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي هلال: هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم.
وأخرجه ابن خزيمة برقم "315" عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في "السنن" 10/187 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/8 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/316، والطبري في "التفسير" "9185" من طريق الليث، حدثني خالد، عن سعيد بن أبي هلال، بهذا الإسناد.
2 في "اللسان" "قوا": القيّ: القفر من الأرض، أبدلوا الواو ياءً طلبا للخفة، وكسروا القاف لجاورتها للياء، وسقط هذا الحرف من "مسند أبي يعلى" "نسخة شهيد علي" فيستدرك من هنا، ولفظ ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأبي داود، والحاكم، والبغوي: "في فلاة".(5/44)
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ2 بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ
1749 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ(5/44)
بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ درجة" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده قوي. هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين.، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ويكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم، فظنه هلال بن أبي ميمونة- وهو هلال بن علي بن أسامة-الذي خرج له الشيخان، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي ميمونة ... ، وتابعه على خطئه الذهبي في "المختصر". وباقي رجاله ثقات على شرطيهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهي في "مسند" أبي يعلى "1011".
وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 2/479، 480، وتحرف فيه هلال إلى هشام.
وأخرجه أبو داود "560" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "788" عن محمد بن عيسى، والحاكم 1/208 من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف برقم "2055".
وقوله: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة" أخرجه ابن ماجه "788" في المساجد: باب فضل الصلاة في الجماعة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/55، والبخاري في "صحيحه" "646" في الأذان: باب فضل الجماعة، والبيهقي في "السنن" 3/60، من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2043" و "2051" و "2053" وعن ابن عمر سيرد برقم "2052" و "2054".(5/45)
ذِكْرُ تَفْضِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّلَاةَ لِمُنْتَظِرِيهَا
1750 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ".
قَالَ أَنَسٌ: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده المؤلف برقم "1537" عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك.
ونزيد هنا في تخريجه على ما سبق: وأخرجه البيهقي 1/375 من طريقين، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا 1/374 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس، به. وأخرجه مختصرا من طريق آخر عن قتادة، عن أنس. والوبيص: البريق.
وسيورد المؤلف برقم "2033" من طريق قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس.(5/46)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1751 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حدثه قال:(5/46)
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ في الصلاة" 1 [1: 2]
__________
1 إسناده حسن.
وأخرجه النسائي في 2/55، 56 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "6012" من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، به.
وأخرجه أحمد 5/331، 340، والطبراني "6011" عن بشر بن موسى، كلاهما عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عياش بن عقبة، به. وانظر ما بعده.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "يزيد".
3 إسناده جيد، وهو مكرر ما قبله، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/402.(5/47)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ" أَرَادَ بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
1752 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ2 بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ قَاضِي مِصْرَ
حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ في الصلاة ما لم يحدث" 3. [1: 2](5/47)
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلَاةَ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ
1753 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في الموطأ 1/160 في قصر الصلاة في السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "445" في الصلاة: باب الحدث في المسجد و "659" في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ومسلم "649" "275" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو "469" في الصلاة: باب في فضل القعود في المسجد، والنسائي 2/55 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/185.
وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "649" "276" من طريق الزهري، عن الأعرج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2415"، والبخاري "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، و "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "2119" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، =(5/48)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن أبي شيبة 1/402-403، ومن طريقه مسلم "649" "272"، وابن ماجه "799" في المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وصححه ابن خزيمة برقم "1504".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "2211" ومن طريقه مسلم "649" "276" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، والترمذي "330" في الصلاة: باب ما جاء في القعود في المسجد وانظار الصلاة من الفضل، والبيهقي في "السنن" 2/186، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه الطيالسي "2448"، ومسلم "649" "274"، وأبو داود "471" من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه البخاري "3229" في بدأ الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، من طريق فليح، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق "2210"، ومسلم "649" "273" من طريق أيوب السختياني، وأبو نعيم في "الحلية" 6/180، 181 من طريق عمران القصير، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/394 من طريق الوليد بن رباح، والدارمي 1/327 من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.(5/49)
10 - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَدَفْعِ1 وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لَهَا
1754 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ2 النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لا يدري كم صلى" 3. [3: 66]
__________
1 في "الإحسان": "بصلاته دفع"، والمثبت من "التقاسيم"
2 وقع في "الإحسان" تكرار بين كلمة "فإذا" و "قضي"، هو: "قضي أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إذا"، وهذا ليس في "التقاسيم والأنواع".
3 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي 2/21، =(5/50)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ
1755 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وعليكم السكينة" 1. [1: 78]
__________
= 22 في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو عوانة 1/334، والبغوي في "شرح السنة" "412".
وتقدم برقم "16" و "1662" من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وبرقم "1663" من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم "16".
وقوله: "حتى إذ1 ثوب بالصلاة": قال الخطابي: التثويب هاهنا: الإقامة، ومعنى التثويب، الإعلام بالشيء، والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامة تثويبا، لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالتوقيت.
وقوله: "حتى يخطر" ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه يوسوس، وأصله من: خطر البعير بذنبه: إذا حركه فضرب به فخذيه
1 إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين..
وأخرجه أحمد 5/310 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "909" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. =(5/51)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ1 كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَسْكَنَ وَلِلَّهِ أَخْشَعَ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ
1756 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباح
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُكُمُ أُلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ2 فِي الصَّلَاةِ" 3. [3: 9]
__________
= وأخرجه أحمد 5/305 و 307، وأبو داود "539" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، من طريق أبان ابن يزيد، وأحمد 5/309 و 310، والبخاري "637" في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، و "638": باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقيم بالسكينة والوقار، ومسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والدارمي 1/289، والبيهقي في "السنن" 2/20 من طريق هشام الدستوائي وشيبان، وأحمد 5/308 من طريق همام بن يحيى، وابن خزيمة "1644" من طريق معاوية بن سلام، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد
وسيورده المؤلف برقم "2222" من طريق حجاج الصواف، وبرقم "2223" من طريق معمر، كلاهعما عن يحيى بن أبي كثير به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه
1 سقطت "من" من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 36
2 في "الإحسان" و "التقاسيم" 3لوحة 36: "مناكبا"، والجادة ما أثبت.
3جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان: لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وهو في صحيح "ابن خزيمة" برقم "1566"
وأخرجه أبو داود "672" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريقه البيهقي 3/101 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وله شواهد من حديث ابن عمر عن البزار "512"، والطبراني "13494"، وفيه ليث ابن أبي سليم، وهو سيء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، فيتقوى به حديث الباب.
وانظر ما قاله الخطابي في معنى لين المنكب في "معالم السنن" 1/184(5/52)
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ ارْتَكَبُوهَا
1757 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ بن الأسود عن القاسم بن الوليد عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان" 1. [2: 54]
__________
1 إسناده حسن.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "12275" عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي كريب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "971" في الإقامة: باب من أم قوما وهم له كارهون عن محمد بن عمر عن هياج، عن يخيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال البويصيري في "الزوائد" ورقة "63": إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وفي الباب عبد الله بن عمرو عن أبي داود "593" في الصلاة: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والبيهقي في "السنن" 3/128.
وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة 1/408، والترمذي "360" في الصلاة: باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون.
وعن سلمان عند ابن أبي شيبة 1/408.
وعن جابر بن عبد الله سيورده المؤلف في آخر كتاب الأشربة.(5/53)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا
1758 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل؟ قال: "طول القنوت" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونا.
وأخرجه الطيالسي "1777"، وأحمد 3/302 و 314، مسلم "756" "165" في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في "شرح السنة" "660" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "1276"، وأحمد 3/391، ومسلم "756"، والترمذي "387" في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه "1421" في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في "السنن" 3/8، والبغوي في "شرح السنة" "659" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3/411، 412، وأبي داود "1325" في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و "1449" في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي 5/58 في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي 1/331 وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل.
وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/385.
والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود "1325" و "1449".(5/54)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِكْمَالِ
1759 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ مَعَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةٍ وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52 عن هشيم، وأحمد 3/182 عن يحيى القطان، والبغوي في "شرح السنة" "840" من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، به.
وأخرجه الطيالسي "1997"،وابن أبي شيبة 2/55، وأحمد 3/170، و 173 و 179 و 231 و 234 و 276 و 279، ومسلم "469" "189" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي "237" في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف، والنسائي 2/94، 95 في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي 1/288، 289، وابن خزيمة في "صحيحه" "1604"، وأبو عوانة 2/89، والبيهقي في "السنن" 3/115 من طريق قتادة، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق "3718"، والطيالسي "2030"، وأحمد 3/162، ومسلم "473" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وأبو عوانة 2/90، من طريق ثابت البناني، عن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54، والبخاري "706" في الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم "469"، وابن ماجه "985" في =(5/55)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا
1760 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاء" 1. [1: 95]
__________
= الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، وأبو عوانة 2/89، والبيهقي في "السنن" 3/115 مِنْ طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/262 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "726" من عطاء عن أنس.
وأخرجه أبو عوانة 2/89 من طريق زائدة عن المختار، عن أنس.
وسيورده المؤلف برقم "1856" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم "1886"، من طريق شريك بن أبي نمر، وبرقم "2138" من طريق إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كلهم عن أنس.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "843" من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/134 في الصلاة: باب العمل في صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/132، وأحمد 2/486، والبخاري "703" في الأذان: باب إذا صلى لنفسيه فليطول ما شاء، وأبو داود "794" في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والبيهقي في "السنن" 3/17. =(5/56)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1761 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ الله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ"؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا"؟
__________
= وأخرجه مسلم "467" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي "236" في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، والبيهقي في "السنن" 3/17، عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3712" ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "467" "184"، والبيهقي في "السنن" 3/17، والبغوي "842" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54 من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي الصالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/256 و 393 و 393 و 537 من طريق عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة.
وسيورد المؤلف برقم "2136" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ويخرج هناك.(5/57)
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثني عشر ملكا ابتدرها أيهم يرفعها" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 148/1، ومن طريقه رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم "108".
وأخرجه مسلم "600" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود "763" في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/132-133 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير، والبغوي في "شرح السنة" "633" و "634" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "466".
وأخرجه أحمد3/191 و 269، والطيالسي "2001" من طرق عن همام، عن قتادة، عن أنس.
وله طريق آخر عنه أحمد 3/158.
وأحرجه أحمد 3/106 و 188، وعبد الرزاق "2561" من طرق عن حميد، به.
وأخرجه الطيالسي "2001" من طريق همام، عن قتادة، عن أنس.
وفي الباب عن رفاعة بن راقع الزرقي سيورده المؤلف برقم "1910"
قال البغوي: "حفزه النفس"، أي: اشتد به، و "أرم القوم"، أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم القوم، فهم مرمون، وبعضهم يقول: فأزم القوم، ومعناه يرجع إلى الأول، وهو الإمساك عن الكلام والطعام أيضا، وبه سميت الحمية أزما.(5/58)
ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ
1762 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: أخبرنا(5/58)
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: "كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة" 1. [5: 8]
__________
1 إسناده على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
,اخرجه البخاري "496" في الصلاة: باب قد كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "536"، عن عمرو بن زرارة، وأبو داود "696" في الصلاة: باب الدنو من السترة، عن القعنبي، والنفيلي، والطبراني في "الكبير" "5896" من طيرق يحيى الحماني، وعبد الله بن عمر بن أبان، خمستهم عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "7334" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني "5786" عن ابن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، به.
وسيورده المؤلف برقم "2374" في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم، به. ويخرّج من طريقه هناك.(5/59)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّى مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ فَيُجْعَلُ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ فِيهِ
1763 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى،(5/59)
فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ1 الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّي2 هَا هُنَا؟ وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرى هذا المقام3. [4: 1]
__________
1 لفظ البخاري، ومسلم، وأحمد: "التي عند".
قال الحافظ في "الفتح" 1/577: وهذا دال على أنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة، حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "تصل" بحذف الياء.
3 إسناد صحيح. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبي، ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه رجال الصحيحين.
وأخرجه ابن ماجه "1430" في الإقامة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 48، 54، والبخاري "502" في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم "509" في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والطبراني "6299"، والبيهقي في "السنن" 2/271، من طريق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
وسيعيده المؤلف برقم "2152" في باب فرض متابعة الإمام.(5/60)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1764 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عبد المؤمن بجرجان قال: حدثنا(5/61)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ
1766 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 27]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/76 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/81، وأحمد 2/236، والبخاري "785" في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، ومسلم "392" في الصلاة: باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة، والنسائي 2/235 في التطبيق: باب التكبير للنهوض، وابن الجارود "191"، والبيهقي في "السنة" 2/76.
وأخرجه عبد الرزاق "2485"، وأحمد 2/270، والبخاري "803" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وأبو داود "836" في الصلاة: باب تمام التكبير، والنسائي 2/235 في التطبيق: باب التكبير للنهوض، والبيهقي في "السنن" 2/67، من طرق عن الزهري، به، مطولا. وصححه ابن خزيمة برقم "579".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/241، وأحمد 2/502 من طريق محمد بن عمرو، ومسلم "392" "31" من طري قيحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2496" ومن طريقه مسلم "392" "28". =(5/62)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ خَلَا رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
1767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَقُومِ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أهل المسجد فقال: والذي نفسي
__________
= "578" عن ابن جريج.
وأخرجه البخاري "789" في الأذان: باب التكبير إذا أقام من السجود، و "803"، والنسائي 2/233 في التطبيق: باب التكبير للسجود، والبيهقي في "السنن" 2/67 من طريق عقيل، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/452 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقري، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "392" "32" من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة.
وسيرد بعده من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به مطولا، وبرقم "1797" من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة.(5/63)
بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 27]
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يخفض صوته بالتكبير.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو مطول ما قبله.
وأخرجه مسلم "392" "30" عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه فيما قبله.
وقوله: قال سالم: وكان ابن عمر ... يغلب على الظن أن يكون موصولا بالإسناد المتقدم من طريق الزهري، عن سالم، به. فقد رواه مالك في "الموطأ" 1/76 من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/132: وقد روى ابن شهاب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويخفض بذلك صوته. فانفرد أشهب يقوله في حديث مالك هذا: "ويخفض بذلك صوته" لم يقله عن مالك في هذا الحديث أحد غيره فيما علمت، واللع أعلم.(5/64)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتَهُ
1768 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ3 عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ,
__________
2 في "الإحسان": "حسين بن المعلم" وهو خطأ، والصحيح في "التقاسيم" 4/لوحة 205.
3 تحرف في "الإحسان" إلى "بهزة"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 205(5/64)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ بَصَرَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصلاة بالتسليم1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير بديل بن مسيرة، فإنه من رجال مسلم. وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي، وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرج له البخاري حديثا واحدا من رواية ابن عباس، وروى له مسلم وأصحاب السنن وقد أدرك عائشة رضي الله عنها، فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها، ولا يؤثر عن أحد من الأئمة القدامى التصريح بعدم سماعه منها، اللهم إلا قول ابن عديّ في "كامله" 1/402 تعليقا على قول البخاري في "تاريخه" 2/16-17: في إسناده نظر، بإثر خبر رواه من طريق جعفر بن سليمان، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ، عَنْ أَبِي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال ابن عدي: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرها لا أنه ضعيف عنده. والقول بأنه لم يسمع من عائشة يفتقر إلى دليل، وهو مفقود هنا.
وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراء بالحمد لله رب العالمين" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" 1/410، ومن طريقة ابن ماجه "812" في الإقامة: باب افتتاح القراءة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =(5/65)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
1769 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حدثنا يحيى بن اليمان عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نشرا1. [5: 4]
__________
= وقولها: "كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يشخص رأسه ولم يصوبه" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/252، عن أبي خالد الأحمر، عن حسين المعلم، به، وأخرجه ابن ماجه "869" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/229 و 284 و 285 عن يزيد بن هارون، به مختصرا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/15 و 85 و 172 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن عبد الأعلى ويزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/31 و 194، ومسلم "498" في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، وأبو داود "783" في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طرق عن حسين المعلم، به.
وأخرجه أحمد 6/171 و 281 من طريقين عن بديل بن مسيرة، به.
وأخرجه الطيالسي "1578" عن عبد الرحمن بن بديل العقيلي، عن أبيه بديل، به.
1 يحيى بن اليمان مع كونه من رجال مسلم: سيء الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.=(5/66)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ
1770 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخر سحورنا ونعجل
__________
= وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "458".
وأخرجه الترمذي "239" أيضا عن قتيبة بن سعيد، والبيهقي في "السنن" 2/27 من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، كلاهما عن يحيى بن اليمان، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: قد روى غير واحد هذا الحديث عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث.
قلت: لم يخطئ يحيى بن اليمان في روايته، لأنها لا تختلف من حيث المعنى عن رواية غيره، فالنشر في اللغة ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما. وسيورده المؤلف بلفظ المد برقم "1777" من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، به، وسأذكر في تخريجه هناك من رواية عن ابن أبي ذئب، بهذ1 اللفظ.(5/67)
فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صلاتنا"1. [3: 68]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو2، عَنْ عطاء بن أبي رباح
__________
1 إسناد صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: صدوق من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "11485" من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 63/10/2، والسيوطي في "تنوير الحوالك" 1/174.
ةأخرجه الطبراني أيضا "10851" من طريق سفيان ين عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/105 وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
2 هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، ليس بشيء، وتكلم فيه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة وغيرهم، والحديث من طريقه أخرجه الدارقطني 1/284، والطيالسي "2654"، والبيهقي 4/238.(5/68)
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
1771 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ(5/68)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك" 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح، يوسف بن مسلم: هو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، روى له النسائي، ثقة، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أبو عوانة 2/102، والدراقطني 1/297-298 عن أبي بكر النيسابوري، كلاهما عن يوسف بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/72 و 73 من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2567" و "2903" عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود "761" في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي "3423" في الدعوات، وابن خزيمة في "صحيحه" "464"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/199 و 239، و "مشكل الآثار" 1/488، والبيهقي في "السنن" 2/33 و 74 من طريق عبد الرحمن بن =(5/69)
ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ
1772 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ1 اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
__________
= أبي الزناد، كلاهما عن موسى بن عقبة، به. وقد سقط من سند المطبوع من المصنف "2567": "عبد الرحمن الأعرج".
وسيرد بعده "1772" من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن حجاج بن محمد، به. وبرقم "1773" من طريق الماجشون، عن الأعرج، به، ويرد تخريجه في موضعه.
وقوله: "وجهت وجهي"، أي: قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه، وقوله سبحانه: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم} ، أي: أقم قصدك.
والحنيف: المائل إلى الإسلام، الثابت عليه.
والنسك: الطاعة والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى.
و"لبيك"، أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من: ألبّ به المكان: إذا أقام فيه. و "سعديك"، أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "رضوان"(5/70)
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتوب إليك 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1774"، وتقدم قبله من طريق يوسف بن مسلم، عن حجاج بن محمد، به.(5/71)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ
1773 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ2 بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا(5/71)
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أستغفرك وأتوب إليك" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والماجشون بن أبي سلمة: هو أبو يوسف يعقوب بن دينار، وقيل ميمون،. والماجشون معرب ماه كون، ومعناه الأبيض المشرب بالحمرة.
وأخرجه أحمد 1/102 هن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "152" ومن طريقه "الترمذي" "266" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/488، وأبو عوانة 2/100، والبيهفي في "السنن" 2/32 عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/232، وأحمد 1/94 و 103، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبود داود "760" في الصلاة: باب يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي "3422" في الدعوات، والنسائي 2/129، 130 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة، والدارمي 2/182، وابن الجارود "179"، والدارطقني 1/296، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/199، وفي "مشكل الآثار" 1/488، وابن خريمة في "صحيحه" "462" و "463" و "743" وأبو عوانة 1/100 و 101 من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "771" في المسافرين، والترمذي "3421" و "3422" في الدعوات، والبيهقي في "السنن" 2/32، والبغوي في "شرح السنة" "572" من طريق يوسف بن الماجشون، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد.
وسترد أطرافه برقم "1903" و "1977".(5/72)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ" أَرَادَ بِهِ: وَالشَّرُّ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ فَأَضْمَرَ فِيهِ: "مَا يُتَقَرَّبُ به" 1.
__________
1 وثمّت تفسير آخر لهذه الجملة دونما حاجة إلى إضمارمحذوف، قال الإمام ابن القيم- رحمه الله- في "شفاء العليل" ص179 تحت الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خبر، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه، لم يكن شرا ... وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزّه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ... فلا يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر: وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله، لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه ... ثم قال: فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له، وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه به، واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر، فلعدم إضافته ونسبته إليه، والفعل والخلق يضاف إليه، فكان خيرا.
وقال شارح "الطحاوية" 2/517: لا ينسب الشر إليه تعالى، لأنه سبحانه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه، ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق، فالرب سبحانه منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.(5/73)
1774 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بن محمد عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك" 1. [5: 33]
__________
1 إسناد صحيح على شرط مسلم, وهو مكرر"1772"(5/74)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ
1775 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبُسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،(5/74)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بين التكبير والقراءة فقلت: بأبي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبَرَنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالماء والثلج والبرد" 1. [5: 33]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، علي بن خشرم: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان الضبي، وأبو زرعة: هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، مختلف في اسمه.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى "320"، من طريق علي بن خشرم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/231، ومسلم "598" في المساجد: باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود "781" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، وابن ماجه "805" في إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو عوانة 1/98،99، من طرق عن ابن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "744" في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم "598"، وأبو داود "781"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 1/98، والبيهقي 2/195، والبغوي في "شرح السنة" "574" من طرق عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق جرير بن عبد المجيد، عن عمارة، به.(5/75)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ1 مَا وَصَفْنَا
1776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خطاياي بالماء والثلج والبرد" 2. [5: 12]
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لغيره".
2 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي.
وأخرجه أحمد 2/231 و 494، ومسلم "598" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، والنسائي 1/50-51 في الطهارة: باب الوضواء بالثلج، و 2/128-129 في الافتتاح: باب الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، والدارقطني 1/336، وأبو عوانة 1/98، وابن خزيمة في "صحيحه" "564"، والبيهقي في "السنن" 2/195، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(5/76)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1777 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ(5/76)
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ مَوْلَى الزُّرَقِيِّينَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كلما ركع وسجد1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح. سعيد بن سمعان: ثقة، روى له أصحاب السنن، وباقي رجال السند على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "459" عن يحيى بن حكيم، والحاكم في "المستدرك" 1/234، وعنه البيهقي في "السنن" 2/27، عن طريق إبراهيم بن مرزوق البصري، كلاهما عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/434، وأبو داود "753" في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب رفع اليدين مدا، وابن خزيمة في "صحيحه" "460" و "473"، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 2/434 عن يزيد بن هارون، و 2/500 عن محمد بن عبد الله، والدارمي 1/281، ومن طريقه الترمذي "240" في الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/195 من طريق أسد بن موسى، وابن خزيمة "460" و "473" أيضا من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، والطيالسي "2374" ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/27، كلهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1769" من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، به، ولفظه: "كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا" وذكرت هناك قول الترمذي فيه وردّه. فانظره.(5/77)
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
1778 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ والبرد" 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وقد تقدم تخريجه برقم "1775" و "1776".(5/78)
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ
1779 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ2 عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
__________
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "العنزي".(5/78)
اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ همزه ونفخه [ونفثه] " 1. [5: 12]
__________
1 عاصم العنزي: هو عاصم بن عمير، العنزي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/238، وروى عنه اثنان، وترجمه البخاري في "التاريخ" 6/488، وابن أبي حاتم 6/349، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. محمد شيخ ابن بشار: هو محمد بن جعفر المدني البصري المعروف بغندر، وابن جبير: هو نافع.
وأخرجه ابن ماجه "807" في الإقامة: باب الاستعاذة في الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" "468"، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "948"، وأحمد 4/85، وأبو داود "764" في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، وابن الجارود في "المنتقى" "180"، والطبراني "1568"، والبيهقي في "السنن" 2/35، من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "468"، والحاكم 1/235، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 4/80 و 81، والطبراني "1569" من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة، عن نافع بن جبير، به.
وأخرجه البيهقي 2/35 من طريق مسعر وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة يقال له: عاصم، عن نافع بن جبير، به.
وأخرجه أحمد، وابنه في "زوائده" 4/83، وابن خزيمة "469" من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير، به.
وفي "التهذيب" بعد ما ذكر رواية حصين هذا، نقل عن البزار قوله: اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه، وهو عير معروف.
وسيورده المؤلف بإسناده المذكور هنا في باب قيام الليل.
وله شاهد حسن من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود "775"، والترمذي "242"، والنسائي 2/132. وفي الباب عن ابن عمر عند عبد الرزاق "2559"، ومسلم "601".
وعن ابن مسعود عند ابن خزيمة "472"،والبيهقي في "السنن" 2/36.
والموتة: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل، كالسكران.(5/79)
قَالَ: عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ: الشعر(5/80)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1780 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عاصم العنزي1، عن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الصلاة قال: "الله أكبر كبيرا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا- ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا- ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: مِنْ نَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ" 2
قَالَ عَمْرٌو: نَفْخُهُ الكبر، وهمزه الموتة، ونفثه: الشعر. [5: 12]
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "العنزي".
2 هو مكرر ما قبله.(5/80)
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}
1781 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَبُو يَزِيدَ(5/80)
الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أخفى منا أخفينا منكم1. [1: 21]
__________
1 إسناده صحيح. عبد الواحد بن غياث: ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208 من طريق سهل بن بكار، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/163 في الافتتاح: باب قراءة النهار، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن رقبة بن مصقلة، به.
وأخرجه مسلم "396" "44" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والطحاوي في "شرح معامي الآثار" 1/208، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في "السنن" 2/40، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 2/258 و 301 و 41، ومسلم "396" "42"، وأبو عوانة 2/125، من طريق حبيب بن الشهيد، عن عطاء، به.
وسيورده المؤلف برقم "1853" من طريق ابن جريج، عن عطاء، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك.(5/81)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ
1782 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ،(5/81)
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهي في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/360 ومن طريقه أخرجه مسلم أخرجه مسلم "394" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/75، والحميدي "386"، وأحمد 5/314، والبخاري "756" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، وأبو داود "822" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/137 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه "837" في الإقامة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني 1/321،وابن الجارود "185"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/38 و 164، والبغوي في "شرح السنة" "576"، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة "488".
وأخرجه مسلم "394" "35"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في "السنن" 2/164 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 5/321، ومسلم "394" "35"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/374، 375 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/78 من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، به.
وسيورده المؤلف برقم "1786" و "1793" من طريق معمر، عن الزهري، به، وبرقم "1785" و "1792" و "1848" من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، به. ويخرج كل طريق في موضعه.(5/82)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ
1783 أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ" 1. [1: 21]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إذ المصطفى،
__________
1 حديث صحيح، ابن أبي السري- وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهي في "مصنف عبد الرزاق" برقم "1686"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/318، والبخاري "416" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/293،والبغوي في "شرح السنة" "490".
وأخرجه أحمد 2/415، ومسلم "550" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو عوانة 1/403، والبيهقي في "السنن" 2/291 و 292، من طريق القاسم بن مهران، عن أبي راقع، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق "1681" عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وسيورده المؤلف قي بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ، وفي الباب عن أنس وجابر سيرد في الباب المذكور.(5/83)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكوت(5/84)
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ بِهَا مُنَاجِيًا لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
1784 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ". فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصهما لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقرؤوا يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ(5/84)
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل 1. [1: 21]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي "578" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/84-85 في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه القراءة، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق "2768"، وأحمد 2/460، ومسلم "395" "39" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود "821" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/135-136 في الافتتاح: باب ترك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/215، وفي "مشكل الآثار" 2/23، وأبو عوانة 2/126 و 127، والبيهقي في "السنن" 2/39 و 166، 167 وصححه ابن خزيمة "502".
وأخرجه الطيالسي "2561" عن ورقاء، وأحمد 2/250 و 285 و 487، وعبد الرزاق "2767"، ومسلم "395" "40"، وابن ماجه "838" في إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، وأبو عوانة 2/127، من طريق ابن جريج، والبيهقي في "السنن" 2/166 من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه مسلم "395" "41"، وأبو عوانة 2/127، والترمذي "2953" في تفسير سورة الفاتحة، والبيهقي في "السنن" 2/39 و 375 من طريق أبي أويس، عن العلاء، عن أبيه وابي السائب، عن أبي هريرة، مختصرا.
وسيورده المؤلف "1788" من طريق سعد بن سعيد، "1789" و "1794" من طريق شعبة، و "1795" من طريق الدراوردي، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
والخداج: النقصان، وإنما قال: فهي حداج، والخداج مصدر على حذف المضاف، أي ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار. انظر "النهاية".(5/85)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ كَهُوَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ سَوَاءٌ
1785 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ-
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ". قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله هذا قال: "فلا تفعلوا إلا بأم الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بها" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
وأخرجه الدارقطني 1/318، والحاكم في "المستدرك" 1/238، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريقين عن المؤمل بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "823" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريق محمد بن سلمة، والترمذي "311" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، والبغوي في "شرح السنة" "606"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وحسنه الترمذي والدارقطني.
وتابع محمد بن إسحاق زيد بن واقد عند أبي داود "824"، والدارقطني 1/319 و 320، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 36 و 37، وفي "السنن" 2/164.
وسيورده المؤلف برقم "1792" من طريق يزيد بن هارون، و "1848" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن ابن إسحاق، به.(5/86)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ" لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1786 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصاعدا" 1. [1: 21]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا2 ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ
وَقَوْلُهُ: "فَصَاعِدًا" تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه3.
__________
1 حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2623" ومن طريقه أخرجه أحمد 5/322، ومسلم "394" "37" في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/374، والبغوي في "شرح السنة" "577".
وأخرجه النسائي 2/138 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده.
2 في "الإحسان": "مرادها"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 367.
3 كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود "822" من طريق سفيان، عن الزهري.(5/87)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ
1787 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حدثنا أبي وبندار قالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ
وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى نَحْوًا مِمَّا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مفاصلها ,(5/88)
فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" 1.
قَالَ جَعْفَرٌ: لَفْظُ الْخَبَرِ لمحمد بن عمرو [1: 21]
__________
1 إسناده قوي. ابن عجلان- وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق "3739"، وأحمد 4/340، وأبو دواد "857" و "858" و "859" و "860" و "861" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، والترمذي "302" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2/193 في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود "194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/232، وفي "مشكل الآثار" 4/386، والطبراني "4520" و "4521" و "4522" و "4523" و "4524" و "4525" و "4526" و "4527" و "4528" و "4529"، والبيهقي في "السنن" 2/133، 134 و 372 و 373 و 374 و "380" من طريق عن علي بن يحيى بن الخلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "545"، والحاكم 1/241، 242 على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "1890".(5/89)
ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1788 - أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ،
__________
1 إسناده قوي. ابن عجلان- وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق "3739"، وأحمد 4/340، وأبو دواد "857" و "858" و "859" و "860" و "861" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، والترمذي "302" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2/193 في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود "194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/232، وفي "مشكل الآثار" 4/386، والطبراني "4520" و "4521" و "4522" و "4523" و "4524" و "4525" و "4526" و "4527" و "4528" و "4529"، والبيهقي في "السنن" 2/133، 134 و 372 و 373 و 374 و "380" من طريق عن علي بن يحيى بن الخلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "545"، والحاكم 1/241، 242 على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "1890".(5/89)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكتاب فهي خداج" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح. سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/379، وقال: كان يخطئ، لم يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك العدول، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه، وضعفه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في رواية أخرى: صالح، وأخرج له مسلم في "صحيحه" حديث: "من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقد تابعه على حديثه هذا غير واحد من الثقات، وباقي رجالخ ثقات.
وأخرجه أحمد 2/241، والحميدي "973" و "974"، ومسلم "395" "38" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والبيهقي في "السنن" 2/38 من طريق سفيان بن عيينة، والحميدي "974" عن ابن أبي حازم، والطحاوي في "المعاني" 1/216 من طريق أبي غسان، والبيهقي 2/40 من طريق ابن سمعان، أربعتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده "1789" و "1794" من طريق شعبة، وبرقم "1795" من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، به، ويخرج كل في موضعه.
وتقد برقم "1784" من طريق مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة.(5/90)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الخبر هو النقص الذي لا تجزىء الصَّلَاةُ مَعَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ
1789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ" 1. [21:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا: "لا تجزىء صَلَاةٌ" إِلَّا شُعْبَةُ وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ.
وَقَالَ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ "شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ"
__________
1 إسنناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "490".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/216، وفي "مشكل الآثار" 2/23 عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن حرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/478، وأبو عوانة 2/127 من طريق وكيع، وأحمد 2/457 عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "المعاني" 1/216، وفي "المشكل" 2/23 من طريق سعيد بن عامر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيعيده المؤلف برقم "1794". وانظر ما قبله.(5/91)
أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَطَّابُ فِيهِ وَقَدْ لَا يَسْتَقِلَّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا لَا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ الْمُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَالْمُفُسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل/44] ، فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ: {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة/43] . وَمَا أَشَبْهَهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُفَسَّرُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسَّرِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ فَأَتَى بِمَا لَا يُوَافِقُهُ الْخَبَرُ وَيَدْفَعُ صحته النظر.
1790 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر1. [1: 46]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن =(5/92)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ دَلَّ الْإِجْمَاعُ1 عَلَى ذَلِكَ.
__________
1 في دعوى الإجماع نظر، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره. وانظر "المصنف" لابن أبي شيبة 1/370-372.
ومذهب الخنفية وجوب قراءة سورة قصيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض، كما في "الهداية" وشرحها "النهاية" 2/163-164، و "رد المحتار" 1/458-459.(5/93)
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ2 بِأَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول:
=مالك قطعة العبدي، وهو في مسند أبي يعلى "1210".
وأخرجه أحمد 3/3 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/97 عن عفان، وأبو داود "818" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به.
قال الحافظ في "الفتح" 2/243 بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي.(5/93)
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكتاب فما زاد" 1. [3: 10]
__________
1 إسناده قابل للتحسين. جعفر بن ميمون: هو التميمي الأنماطي، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في "القات" 6/135، واختلف فيه قول ابن معين، فقال: ليس بذاك، وقال في موضع آخر: صالخ، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحاكم في "المستدرك": هو من ثقات البصريين، وذكره ابن شاهين في "الثقات" ص 86، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن عدي في "الكامل" 2/562: ليس بكثير الرواية، وقد حدث عنه الثقات مقل سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من الثقات، ولم أر بأحاديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء، وقال العقيلي في "الضعفاء" ص 190 بعد أن أورد حديثه هذا: لا يتابع عليه، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وباقي الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.
وأخرجه أبو داود "819" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/428، وأبو داود "820"، والدارقطني 1/321، والحاكم 1/139، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي في "السنن" 2/37 من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر بن ميمون، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبي.(5/94)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كَانَتْ1 لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ
1792 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حدثنا أبي و2يزيد بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فلما سلم قال: "تقرؤون خَلْفِي"؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بها"3. [3: 10]
__________
1 في "الإحسان"، و"التقاسيم": "كان".
2 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 40.
3 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث من مكحول عند المصنف "1785".
وأخرجه أحمد 5/316، والدراقطني 1/319، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/215، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 36 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وتقد برقم "1785" من طريق ابن علية، عن ابن إسحاق، به، وسيرد برقم "1848" من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به.
4 سقطت "مِنّ" مِنَ "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 202.(5/95)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا مِنْ4 غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ
1793 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ:(5/95)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بأم القرآن فصاعدا" 1. [2: 81]
__________
1 هو مكرر "1786".(5/96)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا
1794 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ2 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وقال: "اقرأ في نفسك" 3. [2: 92]
__________
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن"، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 214.
3 هو مكرر "1789".(5/96)
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تكون في الصلاة إذا هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا
1795 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ(5/96)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ". قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي فَيَقُولُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَيَقُولُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي فَهَذَا بَيْنِي وبين عبدي، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ- فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سأل"1. [3: 23]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.
وأخرجه الحميدي "974"، ومن طريقه أبو عوانة 1/128.
وأخرجه الترمذي "2953" في التفسير: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، عن قتيبة، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1788" من طريق سعد بن سعيد، و "1789" و "1794" من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء، به. وانظر "1784".(5/97)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس
...
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110] . قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِي1 بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} 2. [3: 23]
__________
1 هكذا في "الإحسان" و "التقاسيم" 3/لوحة 79، ولوحة وجه في العربية.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وقد صرح ابن هشيم بالتحديث. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبرايهم بن كثير، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1587".
وأخرجه البخاري "4722" في التفسير: باب {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} ، والنسائي 2/177-178 في الافتتاح: باب قوله عز وجل: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} ، والطبري 15/186 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/23 و 215، والبخاري "7490" في التوحيد: باب قوله تعالى: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ} ، و "7525": باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} ، و "7548": باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة" ومسلم "446" في الصلاة: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار، والترمذي "3146" في التفسير: باب ومن سور بني إسرائيل:، والنسائي 2/177-178، والطبري 15/184، والبيهقي 2/195 من طريق عن هشيم، به.
وأخرجه الترمذي "3145"، والنسائي 2/178، وأبو عوانة =(5/98)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2/123، والطبراني "12454"، والطبري 15/185، 186، من طرق عن أبي بشر، به.
وأخرجه الطبراني "11574"، والطبري 15/185 من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" "4723" من طريق زائدة، و "6327" من طريق مالك بن سعير، و "7526" من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} في الدعاء.
قال الحافظ في "الفتح" 8/405: هكذا أطلقت عائشة، وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، وقد أخرجه الطبري 15/124، وابن خزيمة، والحاكم من طريق حفص بن غياث، عن هشام، فزاد في الحديث "التشهد"، ومن طريق عبد الله بن شداد 15/122 قال: كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارزقنا مالا وولدا.
ورجح الطبري 15/188 حديث ابن عباس، قال: لأنه أصح مخرجا، واشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التزيل: ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة، وقوم إنها في الدعاء.
وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة، أخرجه الطبري 15/122 من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله، ومن طريق عطاء ومجاهد، وسعيد، ومكحول مثله.
ورجح النووي وغيره قول ابن عباس، كما رجحه الطبري، لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء، في الصلاة، وقد روى ابن مردويه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء، فنزلت.
إطلاق الصلاة على القرءاة، لأنها لا تكون إلا بقراءة، فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله.(5/99)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ1 يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1797 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيرِ فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم2. [5: 4]
__________
1 سقطت "أن" من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 207.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي، أبو عبد الرحمن المصري، ونُعيم المُجمر: هو نعيم بن عبد الله المدني.
وأخرجه النسائي 2/134 في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والبيهقي في "السنن" 2/58 من طريق شعيب، وابن الجارود في "المنتقى" "184"، والحاكم 1/232، من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن الليث، عن خالد بن يزيد، بهذا الإسناد. ومن هذين الطريقين صححه ابن خزيمة "499"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/497 عن يحيى بن غيلان، عن رشدين، عن عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، به.
وتقدم برقم "1766" و "1767" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.(5/100)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1798 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح. محمد بن هشام بن خيرة: ثقة أخرج له أبو داود، والنسائي، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 3/101، والنسائي 2/135 في الافتتاح: باب ترك بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو عوانة 1/122، وابن الجارود في "المنتقى" "181"، والطحاوي في "المعاني" 1/202، وابن خزيمة في "صحيحه" "496" من طريق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2598" عن معمر، وأحمد 3/114، وأبو داود "782" في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والدارمي 1/283 من طريق هشام الدستوائي، والشافعي في "المسند" 1/75، والحميدي "1199"، وأحمد "2/111، وابن ماجه "491" من طريق أبي عوانة، والبغوي في "شرح السنة" "581" من طريق حماد بن سلمة، وأبو عوانة 2/122، والبيهقي في "السنن" 2/50 من طريق الأوزاعي، كلهم عن قتادة، به.=(5/101)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/81 في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202، والبيهقي في "السنن" 2/51، 52، والبغوي في "شرح السنة" "583"، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2598"، عن معمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/202 من طريق زهير بن معاوية، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه الدارقطني 1/316 من طريق الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن أنس، به.
وأخرجه البيهقي 2/54 من طريق خالد الحذاء، عن أبي نعامة الحنفي، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي 1/203، وابن خزيمة "497"، والبغوي "582" من طريق سعبة، عن ثابت، عن أنس. وانظر اخنلاف ألفاظه في تعليقنا على "شرح السنة" 3/53.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/54: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالبسملة، بل يسر بها، منهم أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والثوري وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بنيّ، إياك والحدث، فقد صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .
أخرجه أحمد 4/85، والنسائي 2/135، والترمذي "244"، وحسنه.
وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي "245" وقال: وليس إسناده بذاك. وقال العقيلي: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث.(5/102)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ
1799 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ وَالصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا1 قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم2. [5: 34]
__________
1 في "الإحسان": "وغيرهم".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. علي بن الجعد: ثقة ثبت من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. شيبان: هو سيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري، والنحوي: نسبة إلى نحو بن الشمس من الأزد، وهو في "الجعديات" "953" و "2071".
وأخرجه الدارقطني 1/314، 315، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202 من طريق عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1975"، والبخاري "743" في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، عن حفص بن عمر، ومسلم "399" في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، والدراقطني 1/315، وابن خزيمة "492" و "494" من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 2/135 في الافتتاح: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طريق عقبة بن خالد، وأبو عوانة 2/122 من طريق حجاج، وابن الجارود "183"، والدراقطني 1/316 من طريق عبيد الله بن موسى، والدارقطني 1/315، ابن خزيمة "495" من طريق وكيع وأسود بن عامر وزيد بن الحباب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202 من طريق عبد الرحمن بن
زياد، والبيهقي في "السنن" 2/51 من طريق بدل بن المحبّر، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.(5/103)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1800 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "581" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وتقدم تخريجه من طرقه في الحديثين قبله "1798" و "1799".(5/104)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِـ {بِِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا
1801 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا: [أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ] حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: {وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قال:(5/104)
آمِينَ. وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح. خالد بن يزيد: هو الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحمن المصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "499"، وما بين حاصرتين مستدرك منه.
وأخرجه النسائي 2/134 في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن شعيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر "1797".(5/105)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
1802 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 2. [34:5]
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، أبو المنازل المصري، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وانظر الأحاديث الأربعة قبله.(5/105)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
1803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرَقُّفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح. العباس بن عبد الله التَّرْقُفي: ثقة عابد، روى له ابن ماجه، ومن فوقه رجال الشيخين. وهو مكرر "1798" وما بعده.(5/106)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
1804 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ وَالْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ فَمَنْ(5/106)
وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه1". [1: 2]
__________
1 حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2644"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/270، ومسلم "410" "75" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، والبغوي في "شرح السنة" "589".
وأخرجه أحمد 2/233، وابن ماجه "852" في الإقامة: باب جهر الإمام بآمين، وابن خزيمة في "صحيحه" "575" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به.
وأخرجه مالك 1/87 في الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "المسند"1/76، وأحمد 2/459، والبخاري "780" في الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم "410" "72"، وأبو داود "936" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي "250" في الصلاة: باب ما جاء في فضل التأمين، والنسائي 2/144 في الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، والبيهقي في "السنن" 2/55 و 75، والبعوي في "شرح السنة" "587".
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/76، 77، والحميدي "923"، وأحمد 238"، والبخاري "6402" في الدعوات: باب التأمين، والنسائي 2/143، وابن الجارود "190"، والبيهقي في "السنن" 2/55، وابن خزيمة في "صحيحه" "569"، من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "410" "73"، وابن ماجه "852"،والبيهقي في "السنن" 2/57، من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك 1/87 أيضا ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/76، والبخاري "782" في الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، و "4475" في التفسير: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، وأبو داود "935" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 1/144 في الافتتاح: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، عن سمي مولى أبي بكر، =(5/107)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ" أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ أَوْ إِعْجَابٍ بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصًا لله فإذا أمّن القارىء لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ: مِنْ إِعْجَابٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ كَانَ مُوَافِقًا تَأْمِينُهُ فِي الْإِخْلَاصِ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له حينئذ ما تقدم من ذنبه1.
= وأخرجه مسلم "410" "76"، وابن خزيمة في "صحيحه" "570" من طريق سهيل بن أبي صالح، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك 1/87 أيضا ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/76، والبخاري "781" في الأذان: باب فضل التأمين، والنسائي 2/144، 145 في الافتتاح: باب فضل التأمين، والبيهقي في "السنن" 2/55، والبغوي في "شرح السنة" "590" وأخرجه مسلم "410" "75" من طريق المغيرة، كلاهما "مالك والمغيرة" عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وانظر الحديثين الآيتين برقم "1907" و "1911".
__________
1 علق الحافظ في "الفتح" 2/265 على رواية البخاري: "فإنه من وافق"، فقال زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم: "فإن الملائكة تؤمن" قبل قوله: "فمن وافق"، وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب، وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافا لمن قال: المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب، وكذا أجنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا.(5/108)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1805 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فَلَمَّا قَالَ: {وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قَالَ: "آمِينَ" وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ1. [5: 4]
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير حُجر أبي العَنْبَسِ- واسم أبيه: العنبس، وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الخطيب: كان ثقة، احتج به غير واحد من الأئمة.
وأخرجه الطيالسي "1024" ومن طريقه البيهقي، في "السنن" 2/57، وأخرجه أحمد 4/316 عن محمد بن جعفر، والطبراني 22/ "112" من طريق وكيع، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيها: قال حجر: وقد سمعته من وائل: ولفظه: "قال: "آمين" وأخفى بها صوته.
وأخرجه الطبراني 22/ "109" من طريق أبي الوليد، و "110" من طريق حجاج بن نصير، كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر، عن وائل، وفيه أيضا زيادة "وأخفى بها صوته" وصححه الحاكم 2/232 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قال الدارقطني في "سننه" 1/334: كذا قال شعبة: وأخفى بها =(5/109)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= صوته"، ويقال: إنه وهم فيه، لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا: "ورفع صوته بآمين"، وهو الصواب.
وطعن صاحب "التنقيح" في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه، كما أخرجه البيهقي في "سننه" 2/57 "وإسناده صحيح كما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، عن أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل سمعت حجرا أبا عنبس، يحدث عن وائل الحضرمي: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قال: "آمين"، ورفع بها صوته، قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ورقة 167: وقد أجمع الحفاظ محمد بن إسماعيل وغيره على أن شعبة أخطأ في ذلك، فقد رواه العلاء بن صالح، ومحمد بن سلمة بن كهيل، عن سلمة بمعنى رواية سفيان. ورواه شريك، عن أبي إسحاق، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر بآمين. ورواه زهير بن معاوية وغيره، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وفي كل ذلك دلالة على صحة رواية الثوري.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/237: وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/425، وأحمد 4/316، و 317 وأبو داود "932" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي "248" في الصلاة: باب ما جاء في التأمين، والدارمي 1/284، والطبراني 22/ "111"، والبيهقي في "السنن" 2/57، وفي "المعرفة" 1/الورقة 167، والدارقطني 1/334، والبغوي "586" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داود "933"، والترمذي "249"، والطبراني 22/ "114" من طريق العلاء بن صالح "وأخطأ أبو داود فسماه: علي بن =(5/110)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ1 الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1806 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ2 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
__________
= صالح"، والطبراني 22/ "113" من طريق محمد بن سلمة بن كهيل، ثلاثتهم، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل، ولفظه رواية سفيان: "يمد بها صوته" وعند أبي داود والطبراني: " يرفع بها صوته" ولفظ العلاء بن صالح: فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وقد صحح إسناده البيهقي في "المعرفة"، والحافظ في "تلخيص الحبير" 1/236.
وأخرجه أحمد 4/318، والنسائي 2/145 في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، وابن ماجه "855" في الإقامة: باب الجهر بآمين، والدراقطني 1/334، 335، والطبراني 22/ "30" و "31" و "32" و "33" و "34" و "35" و "36" و "37" و "38" و "39" و "40"، والبيهقي في "السنن" 2/58 من طرق عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، به، ولفظ النسائي: قال آمين، فسمعته وأنا خلفه.
1 في "الإحسان": "بمخالفته"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 208.
2 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الحافظ، الثقة، المتفق على جلالته. وقد تحرف في "الإحسان" إلى: "سلم"، والصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 208(5/111)
وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رفع صوته وقال: آمين1. [5: 4](5/112)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1807 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ وَمَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ في صلاته وإذا فرغ من القراءة2. [5: 4]
__________
1 إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوث يهم كثيرا، وقال النسائي: إذا رَوَى عن عمرو بن الحارث- وهو الحمصي- لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي: لا تعرف عدالته. والزبيدي: هو محمد بن الوليد.
وأخرجه الدارقطني 1/335، والحاكم 1/223، والبيهقي في "السنن" 2/58، من طريقين عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخينن ووافقه الذهبي!!
2 رجاله ثقات رجال الشيخين، واعتماد المؤلف في تصحيحه على سماع الحسن له من عمران بن حصين، لا على سمرة بن جندب كما سيذكر.
عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. =(5/112)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا1 وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ واعتمادنا فيه
__________
= وأخرجه أبو داود "780" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والترمذي "251" في الصلاة: باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة، كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196.
وأخرجه ابن ماجه "844" في الإقامة: باب في سكتتي الإمام، عن جميل بن الحسن العتكي، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه أحمد 5/7 عن محمد بن جعفر، وأبو داود "779"، والبخاري في "جزء القراءة" ص 23، والطبراني "6875" و "6876" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196.
وأخرجه أحمد 5/11، 12 و 15 و 20 و 21 وأبو داود "777" و "778"، وابن ماجه "845"، والدارقطني 1/336، والدرامي 1/213، والبيهقي 2/196، والطبراني "6942" من طرق عن الحسن، به. وصححه الحاكم 1/215، ووافقه الذهبي.
1 فيه نظر، ففي "صحيح البخاري" "5472" سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن الأربعة" وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك، حكى الترمذي في "سننه" 1/342-343 عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان، وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي "مسند" أحمد 5/12 من طريق هشيم، حدثنا حميد، عن الحسن، قال: جاء رجل، فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. وهذا- كما قال الحافظ العلائي- يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة.
وقال الإمام الذهبي في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 4/567: =(5/113)
على عمران1 دون سمرة2.
__________
= قد صح سماعه في حديث العقيقة، وفي حديث النهي عن المثلة، من سمرة,
وقال أيضا 4/588: وقال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان، وإن كان ممن ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الخسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع في غالب النسخة التي عن سمرة.
1 وفي "مسند أحمد" 4/440 حديث آخر صرح فيه الحسن بسماعه من عمران بن حصين.
أخرجه أحمد من طريق هشام بن القاسم، حدثنا المبارك، عن الحسن، أحبرني عمران بن حصين، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ونهى عن المثلة.
2 وتحرف في "الإحسان": "واعتمادنا فيه عن عمران بن حصين"، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 209.
3 هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي، نسبه المؤلف إلى جده. قال الذهبي في "الميزان" 1/45: كوفي صدوق، لينه شعبه، والنسائي، ولم يترك، قال النسائي: ليس بذك القوي، وخرج له البخاري، وذكره أيضا في "من تكلم فيه وهو ثقة"، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف الجفظ.
وقال ابن العدي: لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي.
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله، ولاسيما في الشواهد، وهذا منها، فإنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه طلحة بن مصرف عند المؤلف في الرواية الآتية برقم "1810".(5/114)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1808 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابن الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن مسعر بن كذام ويزيد أبي خالد عن إبراهيم ابن إسماعيل3 السكسكي,(5/114)
عن بن أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي عَنِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: "قل سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ".
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: "وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" 1. [3: 65]
__________
1 إسناده حسن، وإبراهيم السكسكي قد توبع عليه كما يأتي.
وأخرجه الحميدي "717" عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "544"، والدراقطني 1/313، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والحاكم 1/241 وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي من طريق الحميدي، كلاهما عن سفيان، عن مسعر، بهذا الإسناد. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.
وأخرجه عبد الرزاق "2747"، وأحمد 4/353، وأبو داو د "832" في الصلاة: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، والدارقطني 1/314، والبيهقي في "السنن" 2/381، والبغوي في "شرح السنة" "610" من طريق سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي خالد، به.
وأخرجه أحمد 4/356، والبيهقي في "السنن" 2/381 من طريق أبي نعيم، والنسائي 2/143 في الافتتاح: باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، من طريق الفضل بن موسى، وابن خزيمة "544" من طريق محمد بن عبد الوهاب السكري، كلهم عن مسعر، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/381 من طريق المسعودي، عن إبراهيم السكسكي، به.(5/115)
قال أبو خاتم: يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ1 عَبْدِ الرحمن الدالاني أبو خالد(5/116)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاحة الْكِتَابِ
1809 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مِسْعَرٍ عن إبراهيم السكسكي عن بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ". قَالَ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وارحمني وارزقني وعافني"2. [1: 104]
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "أبو"، والصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 230، والدالاني: نسبة إلى بني دالان، قبيلة من همدان، ويزيد هذ1: قال ابن معين، والنسائي وأحمد: ليس به بأنس، وقال أبو حاتم: صدوق، ثقة، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض أحاديثه، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديث لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. قلت: وقد تابعه هنا مسعر بن كدام، وهو ثقة.
2 إسناده حسن من أجل إبراهيم السكسكي، وهو مكرر ما قبله.(5/116)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقْرَأَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ
1810 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَخِ قال:(5/116)
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بن مصرف
عن بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ1 الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: "قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ". قَالَ: هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: "قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد ملأ يديه خيرا" 2. [1: 104]
__________
1 في "الإحسان": "لا أستطيع لا أتعلم"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 31.
2 حديث حسن. الفضل بن الموفق: قال أبو حاتم: كان شيخا صالحا ضعيف الحديث، وكان قرابة لابن عيينة، ومن فوقه رجال الشيخين، وقد تم برقم "1799" من طريق آخر، فهو حسن به. أبو أمية: هو محمد بن إبراهيم الطرسوسي.(5/117)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1811 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ(5/117)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر: وقد أورده المؤلف في الأذكار برقم "835" بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.(5/118)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لَا يَضُرُّ الْمَرْءُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ
1812 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر" 2.
__________
.
2 إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثقة، روى له الترمذي والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأورده المؤلف برقم "836" بهذا الإسناد، وتقد تخريجه هناك.(5/118)
أن رجلا أتى بن مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بِهِنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ في ركعة1. [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. الدَّوْرقي: هو يعقوب بن إبراهيم، وغندر لقب محمد بن جعفر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه مسلم "822" "279" في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة، واجتناب الهذ، عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "267"، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346، وأبو عوانة 2/162، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "775" في الآذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، والبيهقي في "السنن" 2/60، عن آدم بن بن أبي إياس، والنسائي 2/175 في الافتتاح: باب قراءة سورتين في ركعة، من طريق خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346، وأبو عوانة 2/163، من طريق وهب بن جرير، وأبو عوانة 2/163 من طريق حجاج ويحيى بن أبي بكر، والطبراني "9863" من طريق علي بن الجعد، كلهم عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي "259"، وأحمد 1/380، والبخاري "4996" في فضائل القرآن: باب تأليف القرآن، ومسلم "822" "275" و "276" و "277"، والترمذي "602" في الصلاة: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، والنسائي 2/174-175، والطبراني "9864"، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وصححه ابن خزيمة "538".
وأخرجه أحمد 1/427 و 462، والبخاري "5043" في فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة، ومسلم "722" "278"، وأبو عوانة 2/162، والطبراني "9855" و "9856" و "9857"، 9858"، "9859" =(5/119)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ
1814 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ عن علاقة قال:
__________
= و "9860" و "9861" و "9862" و "9865" و "9866"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346 من طرق عن أبي وائل، به.
وأخرجه أحمد 1/412 من ظريق زر بن حبيش، وأحمد 1/417، والطبراني "9867" و "9868" والطحاوي في "المعاني" 1/345 من طريق نهيك بن سنان، وأبو داود "1396" في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والطحاوي 1/346 من طريق علقمة والأسود، والنسائي 2/176 من طريق مسروق، كلهم عن ابن مسعود، به.
وقوله: "لقد عرفنا النظائر" قال الحافظ: أي: السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص، لا المتماثلة في عدد الآي، لما سيظهر عند تعيينها.
وقد جاء تعيين هذه السور في روية أبي داود "1396"، فقال:: النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمذثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، يعني ترتيبه في مصحفه. وانظر "الفتح" 2/259-260.
والمفضل ابتداؤه من "ق" على الأصج، ومنتهاه آخر القرآن.(5/120)
سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق:10] . قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بـ[ق] 1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عم زياد- واسمه: قطبة بن مالك الثعلبي- فإنه من رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه أبو داود الطيالسي "1256" عن شعبة، والمسعودي، به.
وأخرجه النسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بقاف، من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به.
وأخرجه الشافعي 1/77، وابن أبي شيبة 1/353، وعبد الرزاق "2719"، والحميدي "825"، ومسلم "457" "165" و "166" و "167" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والترمذي "306" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، وابن ماجه "816" في الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر، والدرامي 2/297، والطبراني في "الكبير" 19/ "25" و "26" و "27" و "28" و "29" و "30" و "31" و "32" و "33" و "34" و "35"، والبيهقي في "السنن" 2/388 و 389، والبعوي في "شرح السنة" "602" من طرق عن زياد بن علاقة، به. وصححه ابن خزيمة "527".(5/121)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لَا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ
1815 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ(5/121)
مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ1 وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصُّبْحَ وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى- مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم سعلة فركع2.
__________
1 كذا وقع هنا، وفي "صحيح ابن خزيمة"، وهو وهم من بعض أصحاب ابن جريج، صوابه عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي، كما في "مصنف عبد الرزاق"، نبه عليه الخافظ في "الفتح" 2/256، وقال ابن خزيمة: ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، وقال النووي في "شرح مسلم" 4/177: قال الحافظ: قوله: "ابن العاص" غلط.
وقال المزي في "تهذيب الكمال" لوحة 716: عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي ابن إخي عبد الرحمن بن عبد، وعبد الله بن عبد، وقد ينسب إلى جده، مذكور في ترجمة عبد الله بن عبد القارّي. وقال محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب في القراءة في صلاة الصبح، فقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي، وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو المخزومي، روى له مسلم وأبو داود.
وقال الذهبي في "تهذيب تهذيب الكمال": وأخطأ من قال: هو ابن عمرو بن العاص.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، حجاج هو ابن محمد المصيصي. وهو في "صحيح" ابن خزيمة "546".
وأخرجه أحمد3/411، ومسلم "455" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، عن هارون بن عبد الله، كلاهما "أحمد وهارون" عن حجاج، به. =(5/122)
قال: وابن السائب حاضر ذلك. [4: 1]
__________
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2707"، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة "546" أيضا، وأحمد 3/411، ومسلم "455"، وأبو داود "649" في الصلاة: باب في النعل، والبغوي "604".
وأخرجه أحمد 3/411، وأبو داود "649"، والنسائي 2/176 في الافتتاح: باب قراءة بعض السورة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/347، والبيهقي في "السنن" 2/389، والبغوي "604"، من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/77 عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العابدي، به، ووقع في المطبوع منه: عبد الله بن عمرو العائذي، وهو تحريف وسقط.
وأخرجه الحميدي "821"، وابن ماجه "820" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن هشام بن عمار، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وسيعيده المؤلف برقم "2189" من طريق هوذة بن خليفة، عن ابن جريج، به مع ذكر خلع النعلين.
وعلقه البخاري في "صحيحه" 2/255 في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويذكر عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح ... قال الحافظ: واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة: عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب.
وأخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم: عنه، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة بن سفيان- أو سفيان بن أبي سلمة- وكأن البخاري علقه بصيغة: "ويذكر" لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. "الفتح" 2/256.
ورواه الحافظ في "تغليق التعليق" 2/311 من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا روح بن عبادة، وهوذة بن خليفة، وعثمان بن عمر بن فارس، قالوا: حدثنا ابن جريج، به،=(5/123)
ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّوَرِ
1816 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، قال: وكانت صلاته بعد تخفيفا1. [5: 34]
__________
=إلا إن كان روحا قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، ولم يذكر عثمان بن عمر: عبد الله بن عمرو، ولا عبد الله بن المسيب، والباقي نحوه.
وهكذا رواه البخاري خارج الصحيح، عن أبي عاصم، عن ابن جريج.
قلت: أخرجه في "التاريخ الكبير" 5/152 في ترجمة عبد الله بن عمرو.
1 إسناده حسن. سماك بن حرب. صدوق روى له مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1929" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1929" أيضا، والبيهقي 2/389، من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/91 و 103 و 105، ومسلم "458" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة في "صحيحه" "526"، والطبراني "1929"، من طرق عن زائدة بن قدامة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/353، وأحمد 5/91 و 102، ومسلم "458" "169"، من طريق زهير، عن سماك، به.
وسيورده المؤلف برقم "1823" من طريق إسرائيل عن سماك بلفظ "كان يقرأ في صلاة الفجر: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ"، ويرد تخريجه من طريق إسرائيل في موضعه.(5/124)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1817 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَؤُمُّنَا فِي الْفَجْرِ بِالصَّافَّاتِ1. [5: 34]
__________
1 إسناده حسن. الحارث بن عبد الرحمن- هو خال ابن أبي ذئب: صدوق روى له الأربعة، وباقي الإسناد على شرطهما.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/118 من طريق عباس الدوري، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/26، والنسائي 2/95 في الإمامة: باب الرخصة للإمام في التطويل، وفي التفسير، كما في "التحفة" 5/352، والطبراني "13194"، والبيهقي 3/118، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه ابن خزيمة "1606".
وأخرجه الطيالسي "1816" من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري أو غيره "شك الطيالسي"، عن سالم، به.(5/125)
ذكر الإباحة أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ
1818 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا(5/125)
هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمهم بالمعوذتين في صلاة الصبح1. [5: 34]
__________
1 إسناده قوي. هارون بن زيد- وقد تحرف في الأصل إلى يزيد- قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال مسلم بن قاسم: ثقة، وذكره المؤلف في الثقات، وأبو زيد ثقة، ومن فوقهما من رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 2/158 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالمعوذتين، وابن خزيمة "536"، والحاكم 1/240، والبيهقي في "السنن" 2/394 من طريق أبي أسامة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "931"، والحاكم 1/240، والبيهقي في "السنن" 2/394 من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث الحضرمي، عن القاسم مولى معاوية، عن عقبة بن عامر. وانظر الحديث الآتي "1842".(5/126)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّوَرِ
1819 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ {فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ(5/126)
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} [التكوير: 15 - 16] . وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ1 مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يستتم ساجدا2. [5: 34]
__________
1 في "الإحسان": "رجلا"، وهو خطأ.
2 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، وخلف بن خليفة- وإن كان قد اختلط- قد توبع عليه، وهو في مسند "أبي يعلى" "1457" وأخرجه مسلم "475" عن محرز بن عون بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2721" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والشافعي 1/77، وابن أبي شيبة 1/353، والحميدي "567"، وأحمد 4/306 و 307، ومسلم "656" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/145، والدارمي 1/297، والبيهقي في "السنن" 2/388، والبغوي في "شرح السنة" "603"، من طريق مسعر بن كدام، والطيالسي "1055" و "1209" عن شعبة والمسعودي، وأحمد 4/306، والنسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت، والدارمي 1/297، من طريق المسعودي، أربعتهم عن الوليد بن سريع، به.
وأخرجه أبو داود "817" في الصلاة: باب القراءة في الفجر، وابن ماجه "817" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أصبغ الكوفي مولى عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث. ولا يضر تغير أصبغ، فإنه متابع.
وأخرجه أحمد 4/307، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/145 من طريق الحجاج بن عاصم المحاربي مولى بني عمرو بن حريث، عن عمرو بن خريث.(5/127)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
1820 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:(5/127)
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ1 قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجمعة {الم تَنزِيلُ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} 2. [5: 4]
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "هشام"، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 218.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عزرة- وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فإنه من رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى.
وأخرجه الطبراني "12417" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/414 من طريق شريك، والطبراني "12433" من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه الطبراني "12422" من طريق أبي فروة، و "12462" وابن خزيمة "533" من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وسيورده المؤلف من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، به ويخرج عنده.
وأخرجه عبد الرزاق "5240"، ومن طريقه الطبراني "10900" عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ... وهذا سند صحيح على شرطهما. وتحرف في المطبوع من "المصنف": "في صلاة" إلى "في سورة"، وسقط منه لفظ: "يوم الجمعة"، وعزاه محققه الشيخ حبيب الرحمن إلى "صحيح مسلم" من حديث طاووس، عن ابن عباس، ووهم في ذلك، فإنه في مسلم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.(5/128)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس أن رسول الله إلخ
...
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1821 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم الجمعة: {الم تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائي 2/159 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "1074" في الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، والطبراني "12376" من طريق مسدد، والطحاوي 1/414 من طريق الحماني، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "879" في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، وابن ماجه "821" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/201 من طريق سفيان، عن مخوّل بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "879"، وأبو داود "1075"، والنسائي 3/111 في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، والطبراني "12375" من طرق عن شعبة، عن مخوّل، به. وصححه ابن خزيمة "533".
وأخرجه الترمذي "520" في الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في =(5/129)
ذكر الخبر الدال على الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لا يسعه تعديلها
1822 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الغداة بالستين إلى المئة1. [5: 34]
__________
= صلاة الصبح يوم الجمعة، والنسائي 2/159 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/444، والطحاوي 1/414، والطبراني "12377" من طريقين، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن مخوّل، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة "533".
وأخرجه الطبراني "12333" من طريق إسرائيل، و "12334" من طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، به. وانظر ما قبله.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. أبو المنهال: هو سيار بن سلامة.
وأخرجه ابن خزيمة "528" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد. والصنعاني تحرف فيه إلى الصغاني.
وأخرجه ابن ماجه "818" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن سويد بن سعيد، عن المعتمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "461" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة، والبيهقي في "السنن" 2/389، عن طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "529" من طريق يزيد وزياد بن عبد الله وجرير، كلهم عن سليمان التيمي، به.=(5/130)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جابر بن سمرة
...
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1823 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور1. [5: 34]
__________
= وأخرجه الطيالسي "920"، والبخاري "541" في المواقيت: باب وقت الظهر عند الزال، و "771" في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم "647" في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، وأبو داود "398" في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/246 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في "السنن" 1/436، من طريق شعبة، ومسلم "461" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة "530" من طريق خالد الحذاء، ومسلم "647" "237" في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أبي المنهال، به.
وأورده المؤلف برقم "1503" من طريق عوف، عن أبي المنهال، به. وتقدم تخريجه هناك.
1 إسناده حسن. خلف بن الوليد: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/227، ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/371، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 8/320-321، وسماك: هو ابن حرب، صدوق، وباقي رجال السند رجال الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "531".(5/131)
ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
1824 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ1 وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّغَمَةَ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 2. [5: 8]
__________
= وأخرجه عبد الرزاق "2720"، ومن طريقه أحمد 5/104، والطبراني "1914" عن إسرائيل، بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لكن أخرجه الطبراني "1929" من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، بلفظ: كان يقرأ بقاف. وهي الرواية المتقدمة برقم "1816".
وأخرجه أحمد 5/104 عن يحيى بن آدم، والحاكم 1/240 من طريق عبد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/119 من طريق سفيان، عن سماك، به. وتقدم برقم "1816" من طريق زائدة بن قدامة، عن سماك، به. فانظر.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عبادة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة "247".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير حماد بن سلمة، فإنه من رجال مسلم. محمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البصري البحراني.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "512" عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208 من طريق سفيان بن حسين، عن إبي عبيدة، عن حميد، به.
وأخرجه النسائي 3/163-164 في الافتتاح: باب القراءة في الظهر، من طريق أبي بكر بن النضر، عن أنس.(5/132)
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1825 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زادان عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قدر نصف ذلك1. [5: 27]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد- وهو ابن مسلم ابن مسلم بن شهاب العنبري - فإنه من رجال مسلم. أبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس الناجي.
وأخرجه مسلم "452" "157" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "593" عن شيبان بن فروخ، والدرامي 1/295 عن يحيى بن حماد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207 من طريق حبان بن هلال، وأبو عوانة 2/152 من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "1228" من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان، به، ويخرج هناك.
وأخرجه النسائي 1/237 في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، من طريق ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.(5/133)
ذكر العلة التي من أجلها حزر قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظهر والعصر
1826 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ:
"قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ"1. [5: 27]
__________
1 إسناد صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.
وأخرجه أبو داود "801" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والطبراني "3685" من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "746" في الأذان: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/361، 362، وعبد الرزاق "2676"، والحميدي "156"، وأحمد 5/109 و 110 و 112 و 6/395، والبخاري "760" و "761" و "777" في الأذان، وابن ماجه "826" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208، والطبراني "3683" و "3684" و "3686" و "3687" و "3688" و "3689"، والبغوي في "شرح السنة" "595" من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "505". و "506".أبي(5/134)
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1827 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} 1. [5: 34]
__________
1 إسناده حسن من أجل سماك، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/365 و 357، وفي "مسند الطيالسي" "774".
وأخرجه أبو داود "805" في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي "307" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر، وفي التفسير كا جاء في "التحفة" 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني "1966"، والبغوي "594"، والبيهقي 2/391 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.(5/135)
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1827 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} 1. [5: 34]
__________
1 إسناده حسن من أجل سماك، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/365 و 357، وفي "مسند الطيالسي" "774".
وأخرجه أبو داود "805" في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي "307" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر، وفي التفسير كا جاء في "التحفة" 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني "1966"، والبغوي "594"، والبيهقي 2/391 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.(5/135)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ
1828 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ(5/135)
الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ {الم تَنزِيلُ} السَّجْدَةَ، [وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ] 1 وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظهر وحرزنا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قدر النصف من ذلك2. [5: 34]
__________
1 هذه الزيادة وردت في "مسند أبي يعلى" من طريق أبي خيثمة، ولم ترد عنده من طريق إسحاق عن هشيم، وردت في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث.
2 إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد بن مسلم- وهو أبو بشر- كما هو مقيد في الرواية السابقة "1825"، فإنه من رجال مسلم، وليس هو الوليد بن مسلم المدلس الذي روى له الشيخان، فذاك كنيته أبو العباس. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي، وهي في مسند أبي يعلى "1292".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/355، 356، وأحمد 3/2، ومسلم "452" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود "804" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي 1/237 في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، والدارمي 1/295، وأبو عوانة 2/152، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والدراقطني 1/337، وابن خزيمة في "صحيحه" "509"، والبيهقي في "السنن" 2/390-391 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وتحرف في مطبوع الدارمي إلى هيثم.
وسيعيده المصنف برقم "1858"، وتقدم برقم "1825" من طريق أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، به. فانظره.(5/136)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الذي ذكرناه
1829 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عن المؤلف في الرواية الآتية "1831". همام: هو ابن يحيى، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "503".
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "592" من طريق أبي العباس السراج، عن محمد بن رافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/372، ومن طريقه مسلم "451" "155" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأخرجه الدارمي 1/296، وأبو داود "799" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، عن الحسن بن على، وأبو عوانة 2/151 عن الصغاني، والبيهقي 2/63 من طريق إبراهيم بن عبد الله، خمستهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "776" في الأذان: باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وابن الجارود "187"، والبيهقي 2/65-66 و 193 من طرق عن همام، به.
وأخرجه النسائي 2/165 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبان، به.=(5/137)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا
1830 - - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ1.
أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ الله بن سخيرة
__________
= وأخرجه البخاري "759" في الأذان: باب القراءة في الظهر، وأبو عوانة 2/151، من طريق شيبان، مسلم "451" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود "798" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، من طريق حجاج الصواف، والنسائي 2/164: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، من طريق خالد، وابن خزيمة في صحيحه "504" من طريق محمد بن ميمون المكي، والبيهقي في السنن 2/95 من طريق أبي معاوية، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "1831" من طريق الأوزاعي، وبرقم "1855" من طريق معمر، وبرقم "1857" من طريق هشام الدستوائي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجة "826" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي 1/208 من طريقين عن وكيع، به. وهو مكرر "1826".(5/138)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
1831 - - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صلاة الظهر1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، وأبو عوانة 2/152، وابن خزيمة في صحيحه "507"، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "778" في الأذان: باب إذا أسمع الإمام الآية، والنسائي 2/165 في الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، وأبو عوانة 2/152، والبيهقي في السنن 2/348، من طرق عن الأوزاعي، به.
وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1829".(5/139)
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1832 - - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عباس(5/139)
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بها في المغرب1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "596" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في الموطأ 1/78 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/79 وأحمد 6/340، والبخاري "763" في الأذان: باب القراءة في المغرب، ومسلم "462" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو داود "810" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي في التفسير كما في التحفة 12/481، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/211، وأبو عوانة 2/153، والبيهقي في السنن 2/392.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/257، والحميدي "338"، وعبد الرزاق "2694"، وأحمد 6/338 و340، والبخاري "4429" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "462"، والترمذي "308" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في المغرب، والنسائي 2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالمرسلات، وابن ماجة "831" في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، وأبو عوانة 2/153، والدارمي 1/296، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "519".
وأخرجه النسائي 2/168، والطحاوي 1/211، 212، من طريق أنس، عن أم الفضل.(5/140)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ المغرب بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
1833 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ(5/140)
مَوْهِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المغرب بالطور 1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/154 من طريق حجاج، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1496" من طريق يونس، ونافع بن يزيد، عن عقيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني أيضاً "1497" من طريق رشدين بن سعد، عن قرة، وعقيل، ويونس، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2692" ومن طريقه أحمد 4/84، والبخاري "3050" في الجهاد: باب فداء المشركين، و "4023" في المغازي: باب 12 فيمن شهد بدراً، ومسلم "463" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو عوانة 2/154، والطبراني في الكبير "1491" عن معمر، والشافعي في المسند 1/79، وأحمد 4/80،وابن أبي شيبة 1/357، والحميدي "556"،والبخاري "4854" في التفسير: باب سورة والطور، ومسلم "463"،وابن ماجه "832" في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، والدارمي 1/296،والطحاوي في المعاني 1/211، وأبو عوانة 2/153، وابن خزيمة "514"، والبيهقي في السنن 2/193 من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "463"، وأبو عوانة 2/154 من طريق يونس بن يزيد، والشافعي 1/79،والطيالسي "946"، والبخاري "765" في الأذان: باب الجهر في المغرب، ومسلم "463"، وأبو داود "811" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي 2/196 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وفي =(5/141)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جبير بن مطعم عن أبيه
...
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1834 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} 1. [5: 34]
__________
= التفسير كما في التحفة 2/4، والطحاوي في المعاني 1/211، وأبو عوانة 2/154، والطبراني "1492"، والبيهقي في السنن 2/392، والبغوي "597"، وابن خزيمة "514" من طريق مالك، والطحاوي 1/212 من طريق هشيم، والطبراني "1495" من طريق إسحاق بن راشد، و "1498" من طريق أسامة بن زيد، و "1499" من طريق سفيان بن حسين، و "1500" من طريق برد بن سنان، و "1501" من طريق النعمان بن راشد، و "1503" من طريق يعفوب بن عطاء، كلهم على الزهري، به. وهو في الموطأ 1/78 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. وانظر ما بعده.
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ.
وأخرجه أحمد 4/83 عن محمد بن عبيد، والطبراني "1493" من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1502" من طريق هشيم، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الطيالسي "943"، وأحمد 4/83و85،والطحاوي في المعاني 1/211، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني بعض إخوتي عن أبي، عن جبير مطعم ...
وتقدم تخريجه فيما قبله من طرقه عن الزهري، فانظره.(5/142)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
1835 - - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} 1 [محمد:1] . [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13380"، وفي "الصغير" 1/45 من طريقين عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 2/118 إلى الطبراني في الثلاثة، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" من طريق عبيد الله "وقد تحرف في المطبوع إلى عبد الله"، به، لكن فيه أنه كان يقرأ ذلك في الظهر.
وأخرجه أيضا "2696" عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن صالح بن كيسان أنه سمع ابن عمر قرأ في المغرب {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} .
2 في الأصل "الأصل": "المؤمنين".(5/143)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسْبِ رِضَاءِ الْمَأْمُومِينَ2
1836 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
__________
2 في "الأصل": "المؤمنين".(5/143)
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ يقرأ بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} فَقَالَ زَيْدٌ: فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ فيها بأطول الطويلتين [المص] 1. [5: 34]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو أبو الأسود يتيم عروة.
وأخرجه النسائي 2/169 في الافتتاح: باب قراءة في المغرب بألمص، عن محمد بن سلمة، وابن خزيمة "541" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/211 من طريق ابن لهيعة وحيوة بن شريح، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت ...
وأخرجه الطبراني "4825" من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم "517".
وأخرجه ابن شيبة 1/369 من طريق عبدة، ووكيع، عن هشام، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم "518".
وأخرجه الطبراني "4823" من طريق ابن أبي شيبة. وسقط من سند المطبوع عروة والد هشام.
واخرجه عبد الرزاق "2691"، والبخاري "764" في الأذان: باب القراءة في المغرب، وأبو داود "812" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي 2/170: باب القراءة في المغرب بألمص، وابن خزيمة في "صحيحه" "515" و "516"، والبيهقي في "السنن" =(5/144)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1837 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ -أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي العشاء بوسط
__________
= 2/392 من طرق عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكية، عن عروة بن الزبير، أن مروان بن الحكم أخبره، أن زيد بن ثابت قال ...
قال الحافظ في "الفتح" 2/247: فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد، ثم لقي زيدا فأخبره.
وقوله: "يقرأ فيها"، أي: في المغرب.
وقوله: "بأطول الطويلتين"، ورواية البخاري: "بطولى الطوليين"، أي: بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول، والطوليين: تثنية طولى.
وقوله: "ألمص"، وفي رواية أبي داود: قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف، وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، ولفظه: قال: قلت: يا أبا عبد الله -وهي كنية عروة - وفي رواية البيهقي: قال: فقلت لعروة ...(5/145)
المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل1. [5: 34
__________
1 إسناده حسن. الضحاك بن عثمان: صدوق يهم، روى له مسلم، وباقي السند على شرط الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "520"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 2/391.
وأخرجه ابن ماجة "827" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/329-330، والبيهقي 2/388 من طريق عبد الرحيم بن منيب ومحمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، به.
وأخرجه النسائي 2/167 في الافتتاح: باب تخفيف القيام والقراءة، وباب القراءة في المغرب بقصار المفصل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/214 من طرق عن الضحاك بن عثمان، به.(5/146)
ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ
1838 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ، فِي إحدى الركعتين بـ: [التين والزيتون] 2. [5: 34]
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "767" في الأذان: باب الجهر في العشاء، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "598" عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. =(5/146)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
1839 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا
__________
= وأخرجه الطيالسي "733"، وعبد الرزاق "2706"، وأحمد 4/284 و302، والبخاري "4952" في التفسير: باب تفسير سورة "والتين"، ومسلم "464" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو داود "1221" في الصلاة: باب قصر قراءة الصلاة في السفر، والنسائي 2/173 في الافتتاح: باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، وأبو عوانة 2/155، والبيهقي في "السنن" 2/293 من طرق عن شعبة، به، وصححه ابن خزيمة برقم "524".
وأخرجه مالك 1/79-80 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، والشافعي 1/80، والحميدي "726"، وأحمد 4/286 و303، ومسلم "464" "176" في الصلاة، والترمذي "310" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، والنسائي 2/173 في الافتتاح: باب القراءة فيها بالتين والزيتون، وابن ماجة "834" في الإقامة: باب القراءة في صلاة العشاء، وأبو عوانة 2/154، وابن خزيمة "522"، والبيهقي 2/393 من طريق يحيى بن سعيد، والحميدي "726" أيضا، وابن أبي شيبة 1/359، وأحمد 4/302 و304، والبخاري "769" في الأذان: باب القراءة في العشاء، و "7546" في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، ومسلم "464" "177"، وابن ماجة "835"، وأبو عوانة 2/155، وابن خزيمة "522" أيضا، من طريق مسعر بن كدام، كلاهما عن عدي بن ثابت، به. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.(5/147)
يَغْشَاهَا} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالضُّحَى} وَنَحْوَهَا مِنَ السُّوَرِ1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وعنعة أبي الزبير هنا لا تضر، فقد صرح بالتحديث في الرواية الآتية، وتابعه عمرو بن دينار، رواه مسلم "465" "179" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وابن ماجة "836" من طريق محمد بن رمح، وأبو عوانة 2/157 من طريق يونس بن محمد، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر. والليث بن سعد خاصة لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي.(5/148)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
1840 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ،
سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ، فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ. قَالَ: لَا، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ(5/148)
فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} " 1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فإنه من رجال مسلم، وخرج له البخاري مقرونا بغيره، وهو متابع بعمرو بن دينار.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/213 عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "1246"، ومسلم "465" "178" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو عوانة 2/156، وابن الجارود في "المنتقى" "327"، والبيهقي 3/85 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "521".
وأخرجه بأخصر من هذا من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر: البخاري "700" و "701" و "711" و "6106" ن ومسلم "465".
وأورده المؤلف مختصرا برقم "1524" من طرق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وتقدم تخريجه هناك.(5/149)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
1841 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:(5/149)
وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقرأ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ليلة الجمعة، والمنافقين1. [5: 4]
__________
1 إسناده ضعيف. سعيد بن سماك، لم يوثقه غير المؤلف 6/366، 367، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 4/32: متروك الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/201 من طريقين عن أبي قلابة، بهذا الإسناد. .(5/150)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1842 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: تَبِعْتُ2 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّا مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، ولا أبلغ عنده، من أن
__________
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "سمعت"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 111.(5/150)
تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ" 1. [1: 2]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَسْلَمُ بْنُ عِمْرَانَ، كُنْيَتُهُ: أَبُو عِمْرَانَ، من أهل مصر، من جملة تابعيها.
__________
1 إسناده قوي. أسلم بن عمران: وثقه النسائي، والمؤلف، والعجلي، وباقي السند من رجال الشيخين غير حرملة، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه الطبراني 17/ "861" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد أورده المؤلف برقم "795" في باب قراءة القرآن، من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك.
2 إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عمارة بن أكمية الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في "الثقات": ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/242-243، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =(5/151)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ
1843 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ آنِفًا مِنْكُمْ أَحَدٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ! " 2. [2: 2]
__________
2 إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عمارة بن أكمية الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في "الثقات": ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/242-243، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =(5/151)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "ما لي أنازع القرآن" أراد به رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1844 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوجهه، فقال: "أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ"؟ فَسَكَتُوا. فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ، أَوْ قَائِلُونَ: إنا لنفعل. قال: "فلا
__________
= ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" "98"، والبيهقي "318" و "319" من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/375، وابن ماجة "848" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنتصتوا، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" "321" عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/285، وعبد الرزاق "2796"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" "320" من طريق ابن جريج، أخبرني الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/487 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به.
وسيرد الحديث عند المصنف برقم "1849" من طريق مالك، وفيه زيادة، ويخرج من طريقه هناك، وبرقم "1850" من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وبرقم "1851" من طريق الأوزاعي أيضا، عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة، عنه.(5/152)
تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ"1. [2: 2]
قَوْلُهُ: "فَلَا تَفْعَلُوا" لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا2 ابْتِدَاءُ أمر
__________
1 إسناده صحيح، مخلد بن أبي زُمَيل: هو مخلد بن الحسن بن أبي زميل الحراني، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال مستقيم الحديث، وقال مسلمة بن القاسم: ثقة، وبباقي رجاله على شرطهما.
ورواه ابن علية وغيره عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا.
وأخرجه الدراقطني 1/340، والبيهقي في "سننه" 2/166، و"في القراءة خلف الإمام" "175" من طريقين عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/175-176 من طريق عبد الله بن صالح البخاري، عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإسناد.
قال الخطيب: هكذا روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، وخالفه سلام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة، وخالفهما الربيع بن بدر "وهو ضعيف"، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه إسماعيل بن علية وغيره، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت:: رواية خالد الحذاء رواها أحمد في "المسند" 5/410.
وأورد المؤلف هذا الحديث برقم "1852" وقال بإثره: سمع هذا الخبر أبو قلابة، عن محمد بن عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان، وخالفه البيهقي، فقال: إن طريق أبي قلابة، عن أنس ليست محفوظة، ةللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت تقدم برقم "1785" و "1792"، وسيرد أيضا برقم "1848".
2 في "الإحسان": أرادها، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/ لوحة 49.(5/153)
مُسْتَأْنَفٍ، إِذِ الْعَرَبَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا كثيرا.
1845 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بعضكم خالجنيها" 1. [2: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم "398" في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، والنسائي 2/140 في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطبراني 18/ "523"، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" "91"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، من طريق أبي عوانة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/357 و375، وأحمد 4/426 و431، ومسلم "398" "49"، وأبو داود "829" في الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني في "الكبير" 18/ "525" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2799" ومن طريقه الطبراني 18/ "519" عن معمر، عن قتادة، به.
وأخرجه الحميدي "835" ومن طريقه الطبراني 18/ 521، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 1/207، والطبراني 18/ "522" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني 18/ "524" من طريق أبي العلاء، والدارقطني 1/405، والبيهقي في "السنن" 2/162 من طريق الحجاج بن أرطأة، ثلاثتهم عن قتادة، به. وسيرد برقم "1847" من طريق شعبة، به. ويخرج في موضعه.(5/154)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ في الظهر أو العصر إنما مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لَا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
1846 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ -شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ- فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} "؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بعضكم خالجنيها"1. [2: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فإنه من رجال مسلم. وهو مكرر ما قبله. وانظر ما بعده.(5/155)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
1847 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ(5/155)
رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "أَيُّكُمُ الَّذِي قرأ، أو أيكم القارىء"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "قد عرفت أن بعضكم خالجنيها" 1. [2: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندار.
وأخرجه مسلم "398" "48" في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "398 "48" أيضا، والنسائي 3/247 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على شعبة، عن قتادة في هذا الحديث، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "851"، وأحمد 4/426، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" ص 92، وأبو داود "828" في الصلاة، والنسائي 2/140 في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، و3/247 في قيام الليل، والدارقطني 1/405، والطبراني في "الكبير" 18/ "520"، والبيهقي في "السنن" 2/160 من طريق أبي الوليد الطيالسي ويحيى بن سعيد ومحمد بن كثير العبدي وشبابة وعمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، ع قتادة، به، فانظره.(5/156)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1848 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ -
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ(5/156)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ"؟ قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رسول الله هذا، قال: "فلا تفعلوا إلا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا" 1. [2: 78]
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَفْعَلُوا" لَفْظَةُ زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف، إذ العرب فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةَ زَجْرٍ، ثُمَّ تُعْقِبُهُ الأمر الذي تريد.
__________
1 إسناده قوي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1581" وقد تقدم برقم "1785" و "1792".(5/157)
ذكر كراهية رفع الصوت لمأموم بِالْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُنَازِعُ الْإِمَامُ مَا يَقْرَؤُهُ
1849 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن ابن شهاب، عن بن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ"؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(5/157)
حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1: 21]
__________
1 إسناده صحيح على شرط رجاله رجال الشيخين غير ابن أكيمة، وهو ثقة كما مر في تخريج "1843".
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "607" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/86-87 في الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/139، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" "96"، وأبو داود "826" في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، والترمذي "312" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، والبيهقي في "سننه" 2/158، وفي "القراءة خلف الإمام" "317".
وأخرجه عبد الرزاق "2795"، ومن طريقه أحمد 2/284، وأخرجه ابن ماجة "849" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وتقدم برقم "1843" من طريق الليث، عن الزهري، به. وانظر الحديثين بعده.
قال البيهقي: هذا حديث رواه مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والنعمان بن راشد في رواية عبد الرزاق، ويزيد بن زريع عنه، عن ابن شهاب الزهري هكذا. ورواه الليث بن سعد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن الزهري إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن" لم يزيدا عليه.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/231: وقوله: "فانتهى الناس" مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن يحيى الذهلي، والخطابي وغيرهم. قلت: وهو قول ابن حبان، وسنذكره قريبا. =(5/158)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: اسم بن أُكَيْمَةَ: عَمْرُو1 بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ، وَهُمَا أَخَوَانِ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الزُّهْرِيُّ. وَأَمَّا عُمَرُ2 بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَوَى عَنْهُ مالك، ومحمد بن عمرو، وهما ثقتان.
__________
= وقد توسع الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على الحديث في المسند "7268" في رد دعوى الإدراج، وتخطئة من ذهب إليه من أهل العلم، فراجعه لزاما.
وقوله: "ما لي أنازع" بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أجاذب في قراءته إذا جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من "النزع"، وهو الجدب والقلع.
1 هذا خطأ من ابن حبان لم يوافقه عليه أحد، كما قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 8/104، فإن الذي روى عنه الزهري اسمه عمارة: وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر بن أكيمة الليثي، أما عمرو بن مسلم فهو حفيده، وليس أخاه، وهو الراوي عن سعيد بن المسيب.
2 في "التهذيب": عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي، وقيل: عمر.(5/159)
ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ، لَا أَنَّ رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وَحْدَهُ
1850 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي [مَعْشَرٍ] شَيْخٌ بِكُفْرِ تُوثَا3، مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرسعني4،
__________
= وقد توسع الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على الحديث في المسند "7268" في رد دعوى الإدراج، وتخطئة من ذهب إليه من أهل العلم، فراجعه لزاما.
وقوله: "ما لي أنازع" بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أجاذب في قراءته إذا جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من "النزع"، وهو الجدب والقلع.
3 كفر توثا: قرية في جنوب غربي ماردين على نهرها الصغير. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص 126.
4 نسبه إلى رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين، وبها عيون كثيرة تسقي بساتينها، ثم تصب في نهر الخابور. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص 125.(5/159)
قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ، فَجَهَرَ فِيهَا، فَقَرَأَ أُنَاسٌ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنِّي لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ"؟. قَالَ: فَاتَّعَظَ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون1. [1: 21]
__________
1 إسحاق بن زريق: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/121، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن الأوزاعي وهم في إسناده حين قال: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وإنما هو عن الزهري، سمع ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح ... فذكر الحديث إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن"، رواه أبو داود "827" في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة إذا جهر الإمام.
قال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 141 بعد أن ذكر رواية أبي داود هذه: وقد رواه الأوزاعي عن الزهري، ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر، غير أنه غلط في إسناد حديث.. ثم أورد الحديث "322" من طريق الأوزاعي بإسناده ومتنه. وقال بإثره: وكذلك رواه كافة أصحاب الأوزاعي، عن الأوزاعي، وإنما جاء الوهم للأوزاعي في إسناده أن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة، وحسب أنه عن سعيد بن المسيب، لأن الزهري ذكر ابن المسيب في حديث ابن أكيمة. وانظر "سننه" أيضا 2/158، وسينبه المؤلف على وهم الأوزاعي بإثر الرواية الآتية.(5/160)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ "فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ"، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ
1851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أنازع القرآن" 1.
قال الزهري: فانتهى المسلون، فلم يكونوا يقرؤون معه. [1: 21]
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ لِلزُّهْرِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَهِمَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ -إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ- فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَعَلِمَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ وَهِمَ، فَقَالَ: عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا. وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ؛ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ
__________
1 رجاله ثقات، لكن فيه الوهم الذي سينبه المؤلف بإثره.(5/161)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِزَجْرِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ: "مَا لِي أنازع القرآن".(5/162)
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لِي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1852 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَحُ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بأصحابه، فلما قضى صلاته، أقبل علهيم بوجهه، فقال: "أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ"؟ فَسَكَتُوا، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ" 1. [1: 21]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رسول الله
__________
1 في "ثقات المؤلف" 9/13: فرج بن رواحة المنبجي: يروى عن زهير بن معاوية، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بمنبج، مستقيم الحديث جدا، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم "1844" من طريق مخلد بن أبي زميل، عن عبيد الله بن عمر، به، فانظره.(5/162)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَنَسِ بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان1.
__________
1 انظر التعليق على الحديث "1844".(5/163)
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ
1853 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أسمعناكم، وما أخفى علينا، أخفينا عنكم2. [1: 21]
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم، وقد تحرف في "الإحسان" إلى: "محمد بن عبد الجبار بن العلاء"، وجاء على الصواب في التقاسيم 1/ لوحة 370، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "547".
وأخرجه الحميدي "990" ومن طريقه أبو عوانة 2/125، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2743"، وأحمد 2/273 و285 و348 و487، والبخاري "772" في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم "396" "43" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/163 في الافتتاح: باب قراءة النهار، وأبو عوانة 2/125، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208، والبيهقي في "السنن" 2/61، من طرق عن ابن جريج، به.
وتقدم برقم "1781" من طريق رقبة بن مصقلة، عن عطاء، به، وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره.(5/163)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا
1854 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضُيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظهر1. [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن ماجة "825" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "454" "162" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صالح، به.
وأخرجه مسلم "454" "161"، والنسائي 2/164 في الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66 من طريق عطية بن قيس، عن قزعة، به.(5/164)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
1855 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،(5/164)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُطِيلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يفعل ذلك ليتدارك الناس1. [4: 1] الناس صلاة في تمام2.
__________
1 حديث صحيح. أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وهو وإن روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1580"، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك".
وأخرجه عبد الرزاق "2675"، ومن طريقه أبو داود "800" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1829" وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.(5/165)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذَكَرْنَاهُ
1856 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَفَّ الناس صلاة في تمام2.
__________
1 حديث صحيح. أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وهو وإن روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1580"، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك".
وأخرجه عبد الرزاق "2675"، ومن طريقه أبو داود "800" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1829" وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح، علي بن زياد اللحجي: ترجم له المؤلف في "الثقات" 8/470، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين، ومن فوقه ثقات. واللحجي: نسبة إلى لحج، من قرى اليمن، وهي تقع شمال غرب عدن.
وأورده المؤلف برقم "1759" من طريق حميد الطويل، عن أنس، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.(5/165)
يُرِيدُ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِيمَا اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، عَلَى حَسْبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ.
وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته، ثم يجيء فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ؛ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَتَلَاحَقَ النَّاسُ فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ. وَفِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المدرك للركوع مدرك للتكبيرة الأول. [4: 1]
__________
1 الذي تقدم برقم "1854".(5/166)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ تَطْوِيلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ الرَّكَعَاتِ
1857 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقرأ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُطِيلُ في الأولى، ويقصر في(5/166)
الثانية1. [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/356.
وأخرجه البخاري "762" في الأذان: باب القراءة في العصر، باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وأبو داود "798" في الصلاة، وابن ماجة "829" في الإقامة: باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، وأبو عوانة 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/206، والبيهقي في "السنن" 2/65، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1588".
وانظر "1829" و "1831" و "1855".(5/167)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1858 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الوليين قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ2. [4: 1]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ: "فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ، آيَةً" يُضَادُّ فِي الظاهر
__________
2 هو مكرر "1828".(5/167)
قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: "وَيُطِيلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ"، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى كَانَ يَقْرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثَلَاثِينَ آيَةً بِالتَّرْسِيلِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّرْجِيعِ، وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُولَى بِلَا تَرْسِيلٍ وَلَا تَرْجِيعٍ، فَتَكُونُ الْقِرَاءَتَانِ وَاحِدَةٌ، وَالْأُولَى أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ.(5/168)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جابر
...
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1859 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا، حَتَّى قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلَاةِ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ، أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ، فَطِيفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ، فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَبْسٍ1، فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا ينفر في السرية، ولا يقسم بالسوية،
__________
1 هي قبيلة كبيرة من قيس. وفي "الإحسان": "قيس"، وجاء في الهامش: صوابه عبس، قلت: وهي كذلك عند البخاري.(5/168)
وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَشَدِّدْ فَقْرَهُ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ. قَالَ: فَزَعَمَ بن عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، قَدِ افْتَقَرَ، وَافْتُتِنَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كبير مفتون، أجيبت في دعوة سعد1. [4: 1]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم "453" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/180، ومسلم "453" أيضا عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، به.
وأخرجه الطيالسي "217"، وعبد الرزاق "3706" و "3707"، وأحمد 1/176 و179، والبخاري "755" و "758" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم "453"، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/149، 150، والطبراني في "الكبير" "308"، والبيهقي في "السنن" 2/65، من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "508".
وسيورده المؤلف برقم "1937" و "2140" من طريق أبي عون الثقفي، عن جابر، ويرد تخريجه من طريقه هناك,
وفي الحديث جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} . انظر "الفتح" 2/239-241.
وقوله: "أجيبت في دعوة سعد": كان سعد معروفا =(5/169)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ
1860 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى] 2 وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بعد
__________
= بإجابة الدعوة، روى الطبراني من طريق الشعبي، قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ استجب لسعد"
وروى الترمذي "3752" من طريق قيس بن أبي حازم، عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك:. وسنده صحيح، وصححه ابن حبان "2215"، والحاكم 3/499، ووافقه الذهبي.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لا نصرف"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 209.
2 ما بين معقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "المراد" "485".(5/170)
ذَلِكَ، فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ1. [5: 4]
__________
1 إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، غير كليب بن شهاب، وهو صدوق روى له الأربعة، لكن جملة "فرأيته يحركها" شاذة، انفرد بها زائدة بن قدامة، دون من رواه من الثقات، وهم جمع يزيد عل العشرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/82 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإٍناد.
وأخرجه أبو داود "727" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، عن الحسن بن علي، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/318، والبخاري في كتابه "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 11، والنسائي 2/126 في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، و3/37 في السهو: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، والدارمي 1/314، 315، وابن الجارود "208"، والطبراني 22/ "82" من طرق عن زائدة، به.
وأخرجه الحميدي "885"، وعبد الرزاق "2522"، وابن أبي شيبة 1/234 و390، وأحمد 4/316 و317 و318، والبخاري في "قرة العينين في رفع اليدين" ص 10، وأبو داود "726" في الصلاة: باب رفع اليدين، و "957": باب كيف الجلوس في التشهد، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، و3/35: باب موضع الذراعين وباب موضع المرفقين، وابن ماجة "867" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، و "912": باب الإشارة في التشهد، وابن الجارود "202"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/223، والطبراني 22/ "78" و "79" و "80" و "81" و "83" و "84" و "85" و "86" و "87" و "88" و "89" و "90" و "91" و "93" و "96"، والبغوي "563" و "564" و "565"،والدارقطني 1/290 و292 و295، والبيهقي في "السنن" 2/72 و111 و112، من طرق عن عاصم، به.
وسيعيده المؤلف برقم "1945" من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، به.(5/171)
1861 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ1. [1: 21]
__________
= سيورده برقم "1862" من طريق عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. فانظره.
وفي الباب عن ابن عمر فيما بعده، وعن مالك بن الحويرث برقم "1863" و "1873"، وعن أبي حميد الساعدي برقم "1865" و "1867"، قال البخاري في "قرة العينين" وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم ... فانظره.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/75 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/71، والبخاري "735" في الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وفي كتابه "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 7، وأبو داود "742" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة:، والنسائي 2/122 في الافتتاح: باب رفع اليدين حذو المنكبين، والدارمي 1/285، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/223، والبيهقي في "السنن" 2/69، والبغوي "559".
وأحرجه عبد الرزاق "2518" ومن طريقه مسلم "390" "22" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وابن خزيمة في "صحيحه" "456"، والبيهقي 2/66، عن ابن جريج، عن الزهري، به. =(5/172)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفَعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1862 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَهُمَا، وَكَبَّرَ، ثُمَّ ركع، فإذا رفع
__________
= وسيورده المؤلف برقم "1864" من طريق سفيان، وبرقم "1868" و "1877" من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي 1/70، وعبد الرزاق "2517" و "2519"، وابن أبي شيبة 1/234، 235، والبخاري "736" في الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، و "738" باب إلى أين يرفع يديه، وفي "قرة العينين" ص 14 و16 و20،ومسلم "390" "23"، وأبو داود "722"، والنسائي 2/121 و122 في الفتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وابن الجارود "178"، والدارقطني 1/288 و289، والطبراني "13111" و "13112"، والبيهقي 2/96 و70 و83، والبغوي "561"، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2520"، والبخاري "739" في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وفي "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 17، والبغوي في "شرح السنة" "560"، والبيهقي في "السنن" 2/70، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به.(5/173)
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ - قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، وَتَرَكَهُ مَنْ تركه1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، روى له النسائي.
وقوله: "عن وائل بن علقمة" صوابه: "عن علقم بن وائل"، وقد جاء على الصواب عند أحمد 4/317، ومسلم "401" في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، والبيهقي في "السنن" 2/71، فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر ...
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "61" من طريقين عن عبد الوارث، به. وجاء فيه علقمة بن وائل على الصواب.
وأخرجه أبو داود "723" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة: عن عبيد الله بن ميسرة، عن عبد الوارث بن سعيد، به. إلا أنه قال: "وائل بن علقمة".
وأخرجه الدارقطني 1/291 من طريق عمرو بن مرة، والبغوي "569" من طريق موسى بن عمير العنبري، كلاهما عن علقمة بن زائل، عن أبيه.
تنبيه: قول الحافظ في "التقريب" في ترجمة علقمة بن وائل: لم يسمع من أبيه، وهم منه رحمه الله، فقد صرح بسماعه منه في غير ما حديث، منها ما أخرجه النسائي 2/194 في باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع: أخبرنا سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن قيس بن سليم العنبري، حدثني علقمة بن وائل، حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا إسناد صحيح. =(5/174)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ، وَأَهْلُ الْفَضْلِ فِي الدِّينِ، إِلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ فقال: وائل بن علقمة
__________
= وأخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين": حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أنبأنا قيس بن سليم العنبري، قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر، حدثني أبي ...
وحديث الباب أخرجه مسلم في "صحيحه" "401"، وفيه التصريح بسماعهمن أبيه.
ومنها حديث مسلم "1680" من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد ...
وقد قال الترمذي في "سننه" بعد أن أخرج حديث علقمة بن وائل، عن أبيه "1454" في الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
ونص البخاري في "تاريخه الكبير" 7/41 على أن علقمة بن وائل سمع أباه وما جاء في "نصب الراية" نقلا عن الترمذي في "علله الكبير"، قال: سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، فإنه وهم إن صح النقل عنه، فإن البخاري، رحمه الله، قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار، كما في "التاريخ الكبير" 6/106-107، والترمذي نفسه يقول بإثر الحديث الذي أخرجه في "سننه" "1453": وسمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، ونقل أبو داود عن ابن معين، كما في "تهذيب التهذيب" أن ‘ عبد الجبار مات أبوه وهو حمل.
قلت: والقول بأن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه يرده ما في حديث الباب: "كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ... ".(5/175)
وإنما هو: علقمة بن وائل1.
__________
1 في "التهذيب": وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القواريري: عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عنه، به، وتابعه أبو خيثمة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه. وقال إبراهيم بن الحجاج، وعمران بن موسى، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. فقال: عن علقمة بن وائل، وكذا قال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد الصمد، وكذا قال عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، وهو الصواب.(5/176)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الذي وصفناه إلى حد أذنيه
...(5/176)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
1864 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا1 افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع، ولا يرفع بين السجدتين2. [5: 4]
__________
= وأخرجه من طرق عن قتادة، به: ابن أبي شيبة 1/233، وأحمد 3/ 436 و437 و5/53، والبخاري في "قرة العينين" ص 17 و18، ومسلم "391" "25" و "26" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والنسائي 2/123 في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة "859" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، والدارقطني 1/292، والطبراني 19/ "626" و "627" و "628" و "629" و "630" و "631"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/224، والبيهقي في "السنن" 2/25 و71.
وسيورده المؤلف برقم "1873" من طريق أبي قلاابة، عن مالك بن الحويرث، به، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك.
1 تحرف في "الإحسان: إلى: "فإذا"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 210.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري في "قرة العينين" ص 5، ومسلم "390" "21" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وأبو داود "721" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، =(5/177)
1865 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَزَارِيُّ بِسَارِيَةَ1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بْنِ عَطَاءٍ،
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ2: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً3! قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، إذا قام
__________
= والترمذي "255" و "256" في الصلاة: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وابن ماجة "858" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/222، وابن الجارود في "المنتقى" "177"، والبيهقي في "السنن" 2/69، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1861" من طريق مالك، عن الزهري، به، وتقدم تخريجه عنده، وسيرد برقم "1868" و "1877" من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
1 سارية: مدينة من طبرستان شرق آمل.
2 القائل هو أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، كما هو مصرح به في الرواية التالية "1858". قيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وهو من فقراء أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوُفِّيَ سنة ستين، وقيل: توفي سنة بضع وخمسين. "سير أعلام النبلاء" 2/481.
3 كذا في "التقاسيم" 4/ لوحة 204، و"سنن أبي داود"، وفي رواية ابن داسة: "تبعا". قال الخطابي: أي: اتباعا واقتداء لآثاره وسننه، وفي "سنن الترمذي": "إتيانا".(5/178)
إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صُلْبِهِ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ1 وَلَمْ يُقَنِّعْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الركعة التي
__________
1 كذا جاء في "التقاسيم" و"الإحسان"،وهو كذلك عند أبي داود من رواية ابن داسة، ومعناه: لم يرفع رأسه، وعلى هذه الرواية يفسر قوله: "ولم يقنعه" يخفضه، يقال: أقنع رأسه: إذا رفعه، وإذا خفضه، والحرف من الأضداد، وقوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي} محتمل المعنيين، كما في "تفسير القرطبي"9/377.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/195 تعليقا على قوله: "ولم ينصبه":هكذا جاء في هذه الرواية، ونصب الرأس معروف، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان، عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس عن أبي حميد، فقال فيه: كان لا يصبي رأسه ولا يقنعه. يقال: صبى الرجل رأسه يصبيه: إذا خفضه. ورواه البغوي من طريق الترمذي بلفظ: "ولم يصب رأسه ولم يقنعه" وقال: يقال: صبى الرجل رأسه يصيبه: إذا خفضه جدا، أخذ من صبى: إذا مال إلى الصبا، ومنه قوله تعالى: {أَصْبُ إِلَيْهِنَّ} ، أي: أمل إليهن. قال الأزهري: الصواب فيه "يصوب"، وسيرد عند المصنف "1867" بهذا اللفظ.
قلت: ويفسر الإقناع على هذه الرواية برفع الرأس في الركوع، وهو ما فسره عطاء، كما في "مصنف عبد الرزاق" "2870".(5/179)
تَنْقَضِي فِيهَا أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رجله متوركا ثم سلم 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/424، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5، وأبو داود "730" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "963": باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي "304" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، والبغوي في شرح السنة "555" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "587" و "651" و "685" و "700".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "677"، والبيهقي 2/26و 73و116و118و123 من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وسيورده المؤلف بالأرقام "1866" و "1867" و "1869" و "1870" و "1871" و "1876".
وأبو قتادة: هو أبو قتادة بن ربعي، وفي اسمه أقوال، والمشهور أن اسمه الحارث، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54هـ، وهو ابن 70 سنة.
والتورك: هو أن يقعد على وركه، ويفضي به إلى الأرض في تشهد الركعة الثالثة أو الرابعة.(5/180)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ 2
1866 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
2 تحرفت في الإحسان إلى: مطول، والتصحيح من التقاسيم 4/لوحة 204.(5/180)
أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدُ بَنِي مَالِكٍ
عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ
فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَرِنَا قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَبَدَأَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا ثم أمكن يديه1 من ركبته غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَلَا مُصَوِّبٍ2 ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبته وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ وَتَوَرَّكَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كبر فجد الْأُخْرَى فَكَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى وَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ورحمة الله".
__________
1 تحرفت في الإحسان إلى: بين.
2 أي: غير رافع رأسه، ولا خافض له كما تقدم تفسيره في الحديث السابق.(5/181)
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ وَحَدَّثَنِي عِيسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْمَجْلِسِ فِي التَّشَهُّدِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُشِيرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ1.
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عن أبيه فالطريقان جميعا محفوظان.
__________
1 إسناده حسن، عيسى بن عبد الله بن مالك: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/231، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 6/389-390،وابن أبي حاتم 6/280، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية الجعفي.
وأخرجه أبو داود "733" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة و "966": باب من ذكر التورك في الرابعة، والبيهقي في السنن 2/101و118 من طرق عن أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(5/182)
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
1867- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ وَكَانَ أَسْوَدَ2 مِنْ رَأَيْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ3 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن
__________
2 من السيادة، أي: أجل من رأيت.
3 تصحف في الإحسان إلى: يسار، والتصحيح من التقاسيم 1/لوحة 37.(5/182)
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ،
أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيُقِيمُ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعْ بِهِ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ1 أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا حَتَّى إذا كان في السجدة التي فيها
__________
1 بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنتهي، فيوجهها نحو القبلة، والفتخ: لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعقاب: فتخاء، لأنها إذا انحطت، كسرت جناحها. وفي المطبوع من سنن أبي داود: ويفتح بالحاء المهملة، وهو تصحيف.(5/183)
التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا فَقَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1: 21]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا الْإِنْسَانُ سِتُّ مِائَةِ سُنَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَجْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي كِتَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ نَظْمِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: عبد الحميد رضى الله تعالى عَنْهُ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ قَدْ سَبَرْتَ أَخْبَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ وَقَدْ وَافَقَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعِيسَى بن
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فإنه من رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن خلد.
وأخرجه الترمذي "305" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجه "1061" في الإقامة: باب إتمام الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه "588" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/313، 314 عن أبي عاصم، به.
وأخرجه أبو داود "730" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "963": باب من ذكر التورك في الرابعة، عن أحمد بن حنبل، والطحاوي 1/223و258 عن أبي بكرة، وابن الجارود "192" و "193" عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 2/72و118و123و129 من طريق محمد بن سنان القزاز، كلهم عن أبي عاصم، به. وانظر "1865" و "1866".(5/184)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدَ المجيد بن جعفر في هذا الخبر.(5/185)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خبر مختصر ذكر بقصته في خير عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
1868 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى مَنْكِبَيْهِ1. [5: 44]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "739" في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأبو داود "741" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة: ص200، وابن خزيمة في صحيحه "693" من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1861" من طريق مالك، و "1864" من طريق سفيان، كلاهما عن الزهري، به. فانظرهما.(5/185)
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَنَفَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
1869 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القرش وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ(5/185)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضٍ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رجله اليسرى وجلس على مقعدته1. [5: 44]
__________
1 عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي: ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يزيد بن محمد، وهو ابن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي، فإنه من رجال البخاري، يحيى بن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري "828" في الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/128، والبغوي في شرح السنة "557" عن يحيى بن بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "828" أيضاً ومن طريقه البيهقي 2/128، والبغوي "557"، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد الجمحي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ محمد بن عمرو بن عطاء، به. فبين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة، في هذه الرواية اثنان، وفي الرواية السابقة واحد، وخالد بن يزيد الجمحي يعد من أقران سعيد بن أبي هلال شيخه في هذا الحديث.
وأخرجه أبو داود "732" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "964": باب من ذكر التورك في الرابعة، من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أبو داود "731" و "965"، والبيهقي 2/84و97و102 =(5/186)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ
1870 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إلى الصلاة استقبل ورفع يديه
__________
= و116 من طريق الليث وابن لهيعة، وابن خزيمة "652" من طريق يحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حلحلة، به. وانظر "1865".
وقوله: هصر ظهره قال البغوي في شرح السنة 3/15: أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره، والهصر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة.
وقوله: وضع يديه غير مفترش يريد: لا يفترش ذراعيه، بل يرفعهما.
وقوله: ولا قابض- ولفظ البخاري: ولا قابضهما، أي: بل يضمهما إليه.
قال الحافظ في الفتح 2/309: وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية، والحنفية، فقالوا: يسوى بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: وفي الركعة الأخيرة. واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.(5/187)
حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ رَفَعَ رأسه وقال: " وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا وَأَخَّرَ رِجْلَهُ وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 1. [5: 44]
__________
1 إسناده صحيح، عبد الله بن عمرو الأودي روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر. أبو أسامة: هو حماد بن أسامه.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/116 من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وانظر "1865" و "1867" و "1869" و "1876".(5/188)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهُ كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة"الله أكبر
1871 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:(5/188)
حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ1 بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ للركوع ثم ركع فوضع يديه على ركبته كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا فَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ونحى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليسرى وأشار بأصبعه السبابة.2 [5: 2]
__________
1 تحرف في الإحسان إلى: سهيل، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 123.
2 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فليح بن سليمان- وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً- ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، وغرائب، وهو عندي لا بأس به، ومثله يقوى حديثه عند المتابعة، وهذا منها. =(5/189)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِهِمْ رؤوسهم مِنْهُ
1872 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلِينَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحيما رفيقا فقال:
__________
= وأخرجه الترمذي "260" في الصلاة: باب ماجاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وابن خزيمة في صحيحه "689"، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5 عن عبد الله بن محمد، وأبو داود "734" في الصلاة: باب في افتتاح الصلاة، و "967": باب من ذكر التورك في الرابعة، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/112و121 عن أحمد بن حنبل، والدارمي 1/299 عن إسحاق بن إبراهيم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/223و229 عن ابن مرزوق، وابن خزيمة "689" أيضاً، والبيهقي 2/73 من طريق محمد بن رافع وعبيد الله بن سعيد، كلهم عن أبي عامر العقدي، به.
وأخرجه ابن خزيمة "589" و "608" عن محمد بن بشار، عن أبي داود، عن فليح بن سليمان، به.
وأخرجه البخاري في قرة العينين ص6 من طريق أبي إسحاق، وأبو داود "735" ومن طريقه البيهقي في السنن 2/115 من طريق عبد الله بن عيسى، كلاهما عن عباس بن سهل، به.(5/190)
"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وليؤمكم أكبركم" 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، وقد تقدم برقم "1658" في باب الأذان، بإسناده هنا، وتقدم تخريجه هناك. وسيعيده المؤلف برقم "2128" و "2129" و "2130" و "2131".(5/191)
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ
1873 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
أَنَّهُ رَأَى.مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعل هكذا2. [5: 4]
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني هو خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه مسلم "391" "24" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والبيهقي في السنن 2/71 من طريقين عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1863" من طريق نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، به، فانظره.(5/191)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ أَنْ لَا يَرَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذْ1 كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
1874 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
دخلت أنا وعلقمة على بن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصَلَّى هَؤُلَاءِ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شبك بين أصبعه فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً" 2. [5: 4]
__________
1 - في الإحسان: إذا، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 211.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائي 2/49-50 في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "534" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، وأبو داود "868" في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي 2/83 من طرق عن أبي معاوية، =(5/192)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الأعمش، به. وقال البيهقي بإثره: وقال أبو معاوية: هذا قد ترك: يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نسخ. والتطبيق: أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع، وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم "1882" و "1883" من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/245، 246، ومسلم "534" "27"، والنسائي 2/50و183-184 وفي الكبرى كما في التحفة 7/7، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/229، وأبو عوانة 2/164و165، من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم "534" "28"، والطحاوي 1/229 من طريق منصور، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/246، وأحمد 1/414و451و455و459، والطحاوي 1/229 من طرق عن علقمة والأسود، به.
وأخرجه النسائي 2/184 في التطبيق، والدارقطني 1/339، وابن الجارود في المنتقى "196"، وابن خزيمة في صحيحه "595"، من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح وانظر "1882" و "1883" الآتيين.
وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى، معناه: يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، وشرق الموتى فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت –وهو آخر النهار- إنما تبقى ساعة، ثم تغيب، والثاني: ومن قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت. وتقدم قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت، وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم "1558" فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة… إلى آخر الحديث.(5/193)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: كان بن مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّينِ وَتَفَقُّدِهِ أَسْبَابَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَآهُ فَنَسِيَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ مِثْلَ التَّشْبِيكِ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أن رآه 1.
__________
1 المؤلف، رحمه الله، يرد بهذا على خبر ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَصَلَّى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.
أخرجه أحمد 1/244، وأبو داود "748"، والنسائي 2/182و195، والترمذي "257". وصححه غير واحد من الأئمة، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وانظر لزاماً: نصب الراية 1/394-407، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي 2/40-43.(5/194)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا وِعِنَايَتُهُ بِهَا
1875 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
دخلت أنا وعلقمة على بن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا قُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ 1. [1: 99](5/195)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ
1876 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ،
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ(5/195)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ وَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَرْفَعُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَةُ السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا جَمِيعًا هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي 1. [5: 2]
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1867".(5/196)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ
1877 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بن عمر عن بن شهاب عن سالم
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ 1. [5: 4]
1878 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الناس رافعوا2 أيديهم في الصلاة،
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى الصَّنعاني: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "693".
وتقدم برقم "1868" من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، به، وتقدم تخريجه هناك. وانظر "1861" و "1864".
2 في الإحسان: رافعي، والجادة ما أثبت، على أن ما في الأصل قد وجه مثله مما ورد في صحيح البخاري على أنه منصوب على الحال، وهو ساد مسد الخبر. انظر شواهد التوضيح ص110-112.(5/197)
فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة" 1. [1: 24]
__________
1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: سئل عنه أبو زرعة –كما في الجرح والتعديل 5/267- فقال: شيخ، وذكره المؤلف في الثقات 8/380، وأرخ وفاته سنة 230هـ، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، و "1000": باب في السلام، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والطبراني في الكبير "1827" من طريق عمرو بن خالد الحراني، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/101و107، ومسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، والنسائي 3/ 4 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/280، والطبراني في الكبير "1822" و "1825" , "1826" و "1828" و "1829" من طرق عن الأعمش، به.
وسيرد بعده من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وبرقم "1880" و "1881" من طريق عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، به.(5/198)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ
1879 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ بْنَ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ(5/198)
دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ فَقَالَ: "قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسكنوا في الصلاة" 1. [1: 24]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 5/93 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1824" من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به. وانظر ما قبله.(5/199)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ
1880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عبيد الله بن القبطية
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يمينه وعن شماله" 2.
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "733".
وأخرجه الشافعي في المسند 1/92، وعبد الرزاق "3135"، والحميدي "896"، وأحمد 5/ 86و88و102و107، وأبو داود "998" و "999" في الصلاة: باب في السلام، والنسائي 3/ 4-5 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة "733"، والبيهقي في السنن 2/172و173و178و180، والطبراني في الكبير "1837"، والبغوي في شرح السنة "699" من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1839" و "1840" من طريق عمرو بن أبي قيس، وإسرائيل، كلاهما عن فرات القزاز، عن عبيد الله بن القبطية، به.(5/199)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1881 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ أَحَدُنَا يَدَهُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مالي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَوَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ومن عن يساره" 1. [1: 24]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبيد الله بن القبطية، فإنه من رجال مسلم. وانظر ما قبله و "1878".(5/200)
ذِكْرُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ
1882 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا(5/200)
أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ 1. [1: 99]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري "790" في الأذان: باب وضع الأكف على الركب في الركوع، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/230، والبيهقي 2/83 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "867" في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي "79"، ومسلم "535" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، والترمذي "259" في الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي 2/185 في التطبيق: باب نسخ ذلك، والدارمي 1/ 298، والبيهقي 2/ 83 من طرق عن أبي يعفور، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2953" عن معمر، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، به. وانظر ما بعده.(5/201)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِوَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ
1883 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:
كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ طَبَّقَتْ وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ،(5/201)
فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فنهينا عنه وأمرنا بالركب 1. [1: 99]
__________
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين ما خلا إسحاق الطالقاني، وهو ثقة، روى عنه أبو داود وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومن طريقه مسلم "535" "30" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، عن وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "596".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومسلم "535" "31"، والنسائي 2/185 في التطبيق، وابن ماجه "873"، وابن خزيمة "596" وأبو عوانة 2/166، والبيهقي 2/84 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وأخرج أبو داود "747"، والنسائي 2/184-185، وأحمد 1/418-419، وابن الجارود "196"، والدارقطني 1/339 من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعداً رضي الله عنه، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا –يعني الإمساك بالركب- ووضع يديه على ركبتيه. وهذا سند قوي، صححه ابن خزيمة برقم "595".(5/202)
ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1884 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ(5/202)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السواء 1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد شيخ محمد بن بشار فيه: هو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي.
وأخرجه مسلم "471" "194" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والترمذي "280" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "610"، ثلاثتهم عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "736"، وأحمد 4/280و285، والبخاري "792" في الأذان: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، و "801" باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم "471" "194"، وأبو داود "852"، في الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والترمذي "279"، والنسائي 2/197-198 في التطبيق: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، والدارمي 1/306، وابن خزيمة "610"، والبغوي "628"، والبيهقي 2/122 من طرق عن شعبة، به.(5/203)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1885 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ:(5/203)
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:
قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ 1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي.
وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري "821" في الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم "472" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والبيهقي في السنن 2/98، وأبو عوانة 2/176، وابن خزيمة "609" من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/162 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، به. وسيورده المؤلف برقم "1902" من طريق شعبة، عن ثابت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه مسلم "473"، وأحمد 3/247، وأبو داود "853"، والبغوي "629" من طرق عن حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم.
وقوله: حتى يقول القائل: لقد نسي قال الحافظ في الفتح 2/288: أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود، قاله الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت، حيث كان معتدلاً، أو وقت التشهد، حيث كان جالساً، ووقع عند الإسماعيلي من طريق عندر، عن شعبة: قلنا: قد نسي من طول القيام، أي: لأجل طول قيامه.(5/204)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
1886 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أن تفتن أمه 1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وفي شريك بن أبي نَمِرٍ كلام خفيف، وقد توبع عليه.
وأخرجه أحمد 3/233و240و262، والبخاري "708" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ومسلم "469" "190" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والبغوي في شرح السنة "841" من طريقين عن شريك بن أبي نمر، بهذا الإسناد.
وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1759" فانظره.(5/205)
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1887 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ حدثنا(5/205)
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ 1 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ 2 حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مجاهد،
عن بن عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ قَالَ اجْلِسْ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ" فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا فَابْدَأْ بِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ: "قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ" فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ: "فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ أَمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا وَصَلِّ أَوَّلَ النهار وآخره" فقال يا نبي
__________
1 في الإحسان: الصباح، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 3/ لوحة 184.
2 الأرحبي: نسبه إلى أرحب بطن من همدان، وقد تصحف في الإحسان إلى: الأزجي.(5/206)
اللَّهِ فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ: "فَأَنْتَ إِذًا مُصَلِّي 1وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفَاتٍ وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ" فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ: "فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لا يدري أحد له مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمه"2.
__________
1 كذا الأصل، والجادة حذف الياء، وما هنا له وجه كما بيناه في أكثر من موضع.
2 إسناده ضعيف. يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، قال أبو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكاراً، يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ربما خالف، وعبيدة بن الأسود: ذكره المؤلف أيضاً في الثقات =(5/207)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 8/437، وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات. والقاسم بن الوليد: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وذكره المؤلف في الثقات 7/338، وقال: يخطئ ويخالف، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب. وسنان بن الحارث: لم يوثقه غير المؤلف.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/294 من طريق أبي كريب، عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال: إسناده حسن.
وأخرجه البزار في مسنده "1082" من طريق محمد بن عمر بن هياج، به. وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق.
قلت: وله طريق آخر لا يفرح بها، أخرجه عبد الرزاق في المصنف "8830"، ومن طريقه الطبراني "13566" عن ابن مجاهد –واسمه عبد الوهاب، وقد صرح باسمه البيهقي في الدلائل 6/293- عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر.
وعبد الوهاب هذا: كذبة سفيان الثوري، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. ومع كل هذا التضعيف الشديد لعبد الوهاب هذا، فلم يبين أمره الأساتذة الفضلاء الذين تولوا تحقيق المصادر التي ذكر فيها الحديث من طريقه.
وفي الباب عن أنس عند البزار "1083"، والبيهقي في دلائل النبوة 6/294-295، وفي سنده إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر.
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/276-277، وقال: وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه موثقون.(5/208)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاتِهِ
1888 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالَ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" 1. [2: 92]
__________
1 إسناده حسن. عبد الحميد بن أبي العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره، مختلف فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، فمثله يكون حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار، فإنه من رجال البخاري، وقد كبر، فصار يتلقن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/229، والبيهقي في السنن 2/386 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان، وضعفه دحيم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وباقي رجاله ثقات.
قلت: وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أحمد 5/310، والدارمي 1/304-305، والبيهقي 2/385-386 من طريقين عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وصححه الحاكم 1/229، ووافقه الذهبي، مع ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم.(5/209)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ
1889 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر قال حدثني سعيد الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ 1
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرجل ليصلي الصلاة ولعله
__________
= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/56، والبزار "536" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وأعله بعلي بن زيد، وقال: وبقية رجاله رجال الصحيح.
وثالث من حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني في الصغير "335"، والكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 2/120، وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 1/335.
فالحديث صحيح بهذه الشواهد.
1 عن أبيه لم ترد في التقاسيم ولا في الإحسان، واستدركت من مسند أبي يعلى "1615".(5/210)
لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ سُدْسُهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ 1. [1: 85]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: هذا إسناد يوهم من
__________
1 إسناده حسن. عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/167، وترجم له البخاري 6/144، وابن أبي حاتم 6/100 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 4/319، والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى كما في التحفة 7/484 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/321، وأبو داود "796" في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، والنسائي كما في التحفة 7/478، والبيهقي 2/281 من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة المزني، عن عمار بن ياسر. وهذا سند حسن في الشواهد، عبد الله بن عنمة، يقال: روى عنه اثنان، وله صحبة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 4/264 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس قال: دخل عمار بن ياسر المسجد، فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس، فقمنا إليه، فجلسنا عنده، ثم قلنا له: خففت ركعتيك هاتين جداً يا أبا اليقظان، فقال: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما.
وأبو لاس: قال الحافظ في التقريب: صحابي، ويقال له: ابن لاس، وقيل: هو عبد الله بن عنمة، والصواب أنه غيره.
وأخرجه الطيالسي "650" من طريق العمري، حدثني سعيد المقبري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: رأيت عمار بن ياسر ... وسعيد المقبري لم يذكروا في ترجمة أبي بكر أبا بكر من شيوخه، وإنما ذكروا ابنه عمر بن أبي بكر.(5/211)
لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرحمن بن الحارث بن هشام 1 عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ.
1890 -أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا "جع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أعرف غير هذا فعلمني قال: إ "اقُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسجد حتى تطمئن
__________
1 هذا خطأ من ابن حبان، رحمه الله، فإن عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ من أبيه، وليس من حده كما هو مصرح به في المصادر التبي خرجت هذا الحديث كما تقدم، وكتب التراجم بما فيها ثقات المؤلف متفقه على أنه سمع من أبيه، ولم يرد عند أحد منهم أنه سمع من جده، وكيف يتفق له أن يروي عن جده وهو لم يدركه.(5/212)
سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذلك في صلاتك كلها" 1. [1: 85]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "757" في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و "6252" في الاستئذان: باب من رد فقال: وعليك السلام، والترمذي "303" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن خزيمة "590"، عن محمد بن بشار، والبخاري "793" في الأذان: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، والطحاوي 1/233، والبيهقي 2/122 من طريق مسدد، ومسلم "397" "45" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب فرض التكبيرة الأولى، وأبو داود "856" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، عن محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. إلا أنهم زادوا بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة: عن أبيه.
وأخرجه أحمد 3/437 عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البيهقي 2/88و117 من طريق عباس بن الوليد، وعبيد الله الجشمي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.
وصححه ابن خزيمة "590" من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البخاري "6251" في الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، ومسلم "397" "46" في الصلاة، وابن ماجه "1060" في الإقامة: باب إتمام الصلاة، والبغوي "552" من طريق عبد الله بن نمير، والبخاري "6667" في الإيمان والنذور، ومسلم "397" "46"، والبيهقي 2/126 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هرير. لم يذكرا فيه: عن أبيه.
قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 2/277: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ويحيى حافظ، فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية =(5/213)
قال أبو خاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: و "قرأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" يُرِيدُ فَاتِحَةَ الكتاب 1وقوله:
__________
= يحيى. قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحي، فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى، فللكثرة، ولان سعيداً لم يوصف بتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخاان الطريقين.
قلت: وحق رواية المؤلف أن يكون فيها عن أبيه، لأنها من طريق يحيى القطان، ولم يقل أحد فيما علمت أن يحيى رواه بإسقاط عن أبيه، فلعله سقط من النساخ.
1 قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 2/2: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث، وعدم وجوب مالم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لوادبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم يتعلق به إسائته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكوراً في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث، فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث، فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ولو كان التلبس بالضد واجباً، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإدا انتفى ذكره – أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو الأمر الضد، وإذا انتفى الأمر بالضد، انتفى ملزومه، =(5/214)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وهو النهي عن ذلك الشيء.
فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة البصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب.
وثانيها: إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأ/ر به في حديث أخر، فالمقدم صيغة الأمر.
وقد علق الإمام الشوكاني –رحمه الله- في نيل الأوطار 2/298 على قوله: فالمقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر، فقال: وأما قوله: إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر وأختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن لا نوافقه، بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخ، كان صارفاً لها إلى الندب، لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها، وترك لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه، فهو غير صالح لصرفها، لان الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاً، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، والشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل، فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الامر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه، ولا التأخر، ولا المقارنة، فهذا محل الإشكال، ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب، والبراءة منه، حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل، والبراءة، ولا شك ان الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه =(5/215)
"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" نَفَى الصَّلَاةَ عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي لِنَقْصِهِ عَنْ حَقِيقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا لَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا عَنْ حالة الكمال نفى عنه الاسم بالكلية.
__________
= وتأخره، فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب، وهذا التفصيل لابد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراظ أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط، وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالاً على الوجوب سد لباب التشريع، ورد لما تجدد من واجبات الصلاة، ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده، لأنها بيان للأمر القرآني، أعني قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهو باطل لا ستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر، كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء، أو تحريمه إن فرضنا وجوده.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن 1/210 تعليقاً على قوله: وأقرأ ما تيسر معك من القرآن: ظاهره الإطلاق والتخير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها بدليل قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
وهذا في الإطلاق كقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.(5/216)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1891 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ السِّتَّةِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لَا يُقِرُّ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقم صلبه" 1. [2: 86]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 4/23، وابن ماجة "871" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/275-276، والبيهقي 3/105 من طرق، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 57: إسناده صحيح، رجاله ثقات. رواه مسدد في مسنده عن ملازم، به.
وأخرجه أحمد 4/22 عن أبي النضر، عن أيوب بن عتبة، عن عبد الله بن بدر، به.
وصححه ابن خزيمة برقم "593" و "667".(5/217)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقْمِ أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1892 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي معمر،(5/217)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الركوع والسجود" 1. [5: 10]
1893 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي معمر،
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الازدي، وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، صحابي جليل.
وأخرجه الدارقطني 1/348، والطبراني 17/ "583"، وابن خزيمة في صحيحه "591" و "666"، من طريق وكيع وأبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "265" في الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه أحمد 4/122، وابن ماجه "870" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، والبغوي في شرح السنة "617" من طريق وكيع، به.
وأخرجه الحميد "454"، وعبد الرزاق "2856"، وأحمد 4/122، والنسائي 2/183 في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع و2/214: باب إقامة الصلب في السجود، والدارمي 1/304، وابن خزيمة "591" و "666"، والدارقطني 1/348، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "206" بتحقيقي، وابن الجارود "195"، والبيهقي في السنن 2/88، والطبراني 17/ "578" و "580" و "581" و "582" و "585"، والبغوي في شرح السنة "617" من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني 17/ "584" من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، به.(5/218)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسجود" 1. [2: 92]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "592" عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "613"،وأحمد 4/119،وأبو داود "855" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والطبراني 17/ "579"، وابن خزيمة "592"، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "205"، والبغوي "617" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.(5/219)
ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1894 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن علي قال: حدثنا بن مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ فَقَالَ مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ2 عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ3. [2: 92]
__________
2 من قوله: مذكوم إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 2/لوحة 213، وهو ثابت في مصادر التخريج.
3 إسناده صحيح على شرطهما، لكن في قوله: منذ أربعين سنة على ظاهره نظر، لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولم تكن فرضت الصلاة =(5/219)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1895 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله
__________
= إذا ذاك. قال الحافظ: فلعله أطلقه وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. وأخرج البخاري الحديث في موضعين من صحيحه، ولم يذكر ذلك.
وأخرجه أحمد 5/384 عن أبي معاوية، والبخاري "791" في الأذان: باب إذا لم يتم الركوع، والبيهقي في السنن 2/386، والبغوي في شرح السنة "616" من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/58-59 في السهو: باب تطفيف الصلاة، من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.
وأخرجه أحمد 5/396 عن عفان، والبخاري "808": باب إذا لم يتم السجود، عن الصلت بن محمد، والبيهقي في السنن 2/117-118 من طريق يحيى بن إسحاق، ثلاثتهم عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة.
قال الحافظ في الفتح 2/275: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة.
وقوله: على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم: المراد بها هنا السنة، كما جاء مصرحاً به عند البخاري برقم "808"، قال الحافظ: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول.(5/220)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وساجدا 1. [2: 92]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخن غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "480" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/170 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2832" ومن طريقه أبو عوانة 2/170 عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/80، وعبد الرزاق "2833"، ومسلم "480" في الصلاة، و "2078" في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود "4044" و "4045" و "4046" في اللباس: باب من كرهه، والترمذي "264" في الصلاة: باب ما جاء عن النهي عن القراءة في الركوع والسجود، و "1737" في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/191 في الزينة: باب النهي عن لبس خاتم الذهب، و8/204: باب ذكر النهي عن لبس المعصفر، وأبو عوانة 2/171و172و173و174و175، والبيهقي 2/87، والبغوي في شرح السنة "627"، من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به.
وأخرجه أبو عوانة 2/171 من طريق داود بن قيس، و2/172 من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/249 من طريق النعمان بن سعد، والشافعي 1/83 من طريق محمد بن علي، وعبد الرزاق "2834" من طريق أبي جعفر، كلاهما عن علي، به.(5/221)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1896 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إني نهيت أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 1. [2: 75]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الشافعي في المسند 1/82، وعبد الرزاق "2839"، وأحمد 1/219، وابن أبي شيبة 1/248، 249، ومن طريقه مسلم "479" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحميدي "489" ومن طريقه أبو عوانة 2/170، والبيهقي في السنن 2/87، 88، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به.
ومن طريق الشافعي وعبد الرزاق أخرجه أبو عوانة أيضاً 2/170-171.
وأخرجه مسلم "479" أيضاً عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب، وأبو داود "876" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، عن مسدد، والنسائي 2/188، 190 في التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، عن قتيبة والدارمي 1/304، عن محمد بن أحمد، ويحيى بن حسان، وابن الجارود "203" عن ابن المقرئ وعبد الرحمن بن بشر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/233-234 عن أحمد بن الحسن =(5/222)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1897 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ،
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" ثم
__________
= الكوفي، وأبو عوانة 2/170 من طريق أبي نعيم وشريح، كلهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة "548".
وأخرجه مسلم "479" "208"، والنسائي 2/217-218 في التطبيق: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وفي الرؤيا كما في التحفة 5/49، والدارمي 1/ 304، والبغوي "626"، والبيهقي 2/110 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 2/171 من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم، به.
وقوله: فقمن قال أبو عبيد في غيريب الحديث 2/197: هو كقولك: جدير وحري أن يستجاب لكم، يقال: فمن أن يفعل ذلك، وقمن أن يفعل ذلك، فمن قال: قمن أراد المصدر، فلم يثن، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قمن أن يفعلا ذلك، وهم قمن أن يفعلوا ذلك، وهن قمن أن يفعلن ذلك، ومن قال: قمن أراد النعت، فثنى وجمع، فقال: هما قمنان، وهو قمنون، ويؤنث على هذا ويجمع، وفيه لغتان، يقال: هو قمن أن يفعل، وقمين أن يفعل ذلك، قال قيس بن الخطيم:
إذا جاوز الإثنين سر فإنه ... بنث وتكثير الوشاة قمين(5/223)
سجد فقال: "سبحان ربي الأعلى" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير المستورد بن أحنف، فإنه من رجال مسلم، وهو في المصنف 1/284 لابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه مسلم "772" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.
وأخرجه أحمد 5/384، والنسائي 2/190 في التطبيق: باب الذكر في الركوع، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "603" و "669".
وأخرجه النسائي 3/225-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، عن الحسين بن منصور، وأبو عوانة 2/168 عن الحسن بن عفان، كلاهما عن عبد ال له بن نمير، به.
وأخرجه الطيالسي "415" ومن طريقه الترمذي "262" في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، والبغوي في شرح السنة "622".
وأخرجه أحمد 5/382، وأبو داود "871" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "603" جميعاً من طريق شعبة، وعبد الرزاق "2875"، وأحمد 5/389 عن سفيان، ومسلم "772"، والبيهقي 2/85 من طريق جرير، وأبو عوانة 2/169 من طريق ابن فضيل، أربعتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه الطحاوي 1/235 من طريق مجالد، وابن أبي شيبة 1/248، والدارقطني 1/334، وابن خزيمة "604" و "668" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الشعبي، عن صلة، عن حذيفة، وزادا فيه ثلاثاً في الركوع والسجود، ومجالد ضعيف، وكذا ابن أبي ليلى.
وأخرجه ابن ماجه "888" بهذه الزيادة، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأبو الأزهر، وهو مجهول.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود "886"، =(5/224)
ذِكْرُ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1898 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ عَنْ عَمِّهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قَالَ: "اجْعَلُوهَا فِي سجودكم" 1. [1: 104]
__________
= والترمذي "261"، وابن ماجه "890" والدارقطني 1/343 وفي سنده انقطاع.
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود "870"،وعن جبير بن مطعم عند البزار "537"،والدارقطني 1/342، وعن أقرم بن زيد الخزاعي عند الدارقطني 1/343، وعن أبي بكرة بن البزار "538" وعن أبي مالك الأشعري عند أحمد 5/343، والطبراني. وكلها لا تسلم من ضعف، لكن مجموعها يقوي هذه الزيادة، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.
1 عم موسى بن أيوب –واسمه إياس بن عامر الغافقي المصري، كان من شيعة علي، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده، وثقه المؤلف هنا، وفي ثقاته 4/33و35، وقال العجلي: لا بأس به، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وكذا الحاكم، وقال الحافظ في التقريب: صدوق. وأورده ابن أبي حاتم 2/281، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأخرجه الطيالسي "1000"، وأبو داود "869" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، عن الربيع بن نافع، وموسى بن إسماعيل، وابن ماجه "887" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع =(5/225)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: عَمُّ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اسْمُهُ إِيَاسُ بن عامر من ثقات المصريين.(5/226)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ
1899 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي سجوده: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" 1. [5: 12]
__________
= والسجود، عن عمرو بن رافع البجلي، وابن خزيمة "601" و "670" عن محمد بن عيسى، خمستهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/155، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، ويعقوب بن سفيان في المعرفة 5/502، والطبراني 17/ "889"، وابن خزيمة "600" و "670"، والبيهقي 2/86، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن موسى بن أيوب، به. وتصحف في ابن خزيمة "670" إلى ابن زيد.
وصححه الحاكم 1/225، 2/477، ووافقه الذهبي في الأخيرة بينما تعقبه في الأولى، فقال: إياس ليس بالمعروف.
وأخرجه الطبراني 17/ "790" و "791" من طريق الليث وابن لهيعة، كلاهما عن موسى، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/250، ومن طريقه أخرجه مسلم "487" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، عن محمد بن بشر بهذا الإسناد.
وأخرجه ابو عوانة 2/167 عن عباس الدوري، عن محمد بن بشر العبدي، به. =(5/226)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
__________
= وأخرجه أحمد 6/193، والنسائي 2/224 في التطبيق: باب نوع آخر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234 من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عدي، وأحمد 6/266 عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 2/167، والبيهقي في السنن 2/87و109 من طريق سعيد بن عامر، وأبو عوانة 2/167 من طريق روح وأبي عتاب، ستتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2884"، وأحمد 6/35و94و115و148و176و200و244، ومسلم "487" "224"،والنسائي 2/190، 191 في التطبيق: باب نوع آخر منه، وأبو داود "872" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والبغوي في شرح السنة "625"، وأبو عوانة 2/167، وصححه ابن خزيمة برقم "606"، من طرق عن قتادة، به.
وقوله: "سبوح قدوس" قال الزجاج فيما نقله صاحب اللسان: السبوح: الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس: المبارك، وقيل: الطاهر.
وقال الزجاجي في اشتقاق أسماء الله ص214 نشر مؤسسة الرسالة: القدوس: فعول من القدس، وهو الطهارة، ومنه قيل: الأرض المقدسة يراد المطهرة بالتبرك، ومنه قوله عزوجل حكاية عن الملائكة: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} ، أي: ننسبك إلى الطهارة، ونقدسك، ونقدس لك، ونسبحك، ونسبح لك بمعنى واحد، وما جاء على فعول فهو مفتوح الأول نحو: كلوب، وسمور، وشبوط، وتنور، وما أشبه ذلك، إلا سبوح وقدوس، فإن الضم فيهما اكثر، وقد يفتحان.(5/227)
وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" 1. [1: 104]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896".(5/228)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ فِي صَلَاتِهِ
1901 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رب العالمين" 2. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896".
2 إسناده صحيح على شرطهما غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فإنه من رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/83 عن عبد المجيد، وابن خزيمة في صحيحه "607" من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. وهو مكرر "1772" و "1774" فانظره.(5/228)
ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
1902 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْنَا قَدْ نسي من طول القيام 1. [2: 92]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/172 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "800" في الأذان: باب الاطمأنينة حين يرفح رأسه من الركوع، والبيهقي في السنن 2/97 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1885" من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به، وتقدم تخريجه هناك، فانظره.(5/229)
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِهِ
1903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،(5/229)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي" وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شيء بعد" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، الماجشون بن أبي سلمة: هو يعقوب، والأعرج: هو عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، والطيالسي "152"، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي "266" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي 2/192 في التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، والدارمي 1م301، وابن خزيمة في صحيحه "607" و "612"، وأبو عوانة 2/101، 102، 168، والبغوي في شرح السنة "631"، والبيهقي في السنن 2/94، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهو مكرر "1773" وسيرد طرفه أيضاً برقم "1977".(5/230)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ
1904 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصلاة(5/230)
قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و "1774".(5/231)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلَاتِهِ
1905 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" 2. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و "1774".
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح غير أحمد بن أبي الحواري –وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون- وهو ثقة، أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني. =(5/231)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
1906 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أهل الثناء والمجد ولا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا ينفع ذا الجد منك الجد" 1. [5: 12]
__________
= وأخرجه أبو داود "847" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، عن محمود بن خالد، وأبو عوانة 2/176 عن يزيد بن عبد الصمد، وابن خزيمة في صحيحه "613" عن محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/87، والدارمي 1/301، ومسلم "477" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأبو داود "847"، والنسائي 2/198-199 في التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، وابن خزيمة في صحيحه "613" أيضاً، وأبو عوانة 2/176، والطحاوي في شحر معاني الآثار 1/239، والبيهقي 2/94 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما غير قيس بن سعد –وهو المكي- فإنه من رجال مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/246-247، ومن طريقه أخرجه مسلم "478" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والبيهقي 2/94، وسقط من المصنف هشيم.(5/232)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
1907 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 1. [1: 94]
__________
= وأخرجه أبو عوانة 2/177 من طريق محمد بن عيسى، عن هشيم، به.
وأخرجه أحمد 1/176، ومسلم "478"،والنسائي 2/198 في التطبيق: باب ما يقوله في قيامه ذلك، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239، وأبو عوانة 2/176، والطبراني في الكبير "11347"، والبيهقي في السنن 2/94 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/270، والطبراني "12503" من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وأخرجه عبد الرزاق "2908"، ومن طريقه أحمد 1/333 عن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، وأخرجه أحمد 1/277، ووالنسائي 2/198، من طريق إبراهيم بن نافع –وهو المكي-، كلاهما عن وهب بن مانوس العدني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووهب بن مانوس –ويقال: ابن ميناس- ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه إثنان وباقي رجاله ثقات.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "630" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/88 في =(5/233)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا
1908 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحمد" 1. [1: 94]
__________
= الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/84، وأحمد 2/459، والبخاري "796" في الأذان: باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد، و "3228" في بدء الخلف: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود "848" في الصلاة: با ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي "267" في الصلاة، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/238، والبيهقي 2/96.
وسيورده المؤلف برقم "1909" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابيه، عن أبي هريرة، فانظره.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/252، وأحمد 3/110، والنسائي 2/195، 196 في التطبيق: باب ما يقول الإمام، عن هناد بن السري، وابن ماجه "876" في إقامة الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع عن هشام بن عمار، أربعتهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2909" ومن طريقه أحمد 3/162 عن معمر، والدارمي 1/300 والبيهقي في السنن 2/97 من طريق مالك بن أنس، والبيهقي 2/97 أيضاً من طريق الليث بن سعد ويونس بن يزيد، أربعتهم عن الزهري، به.
وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في السنن 2/97.(5/234)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْهُ
1909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لك الحمد" 1. [1: 94]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، عن قتيبة بن سعيد، عن يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1907" من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، به، وأوردت تخريجه هناك، فانظره.(5/235)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
1910 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركعة(5/235)
وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أول" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البغوي في شرح السنة "632" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 1/211-212: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/340، والبخاري "799" في الأذان: باب رقم "126"، وأبو داود "770" في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، والطبراني في الكبير "4531"، والبيهقي 2/95، وصححه ابن خزيمة "614"، والحاكم 1/225، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود "773"، والترمذي "404" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، والنسائي 2/145 في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، والطبراني "4532"، والبيهقي 2/95 من طريق رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، به.
والبضع: من ثلاثة إلى تسعة، ويبتدرونها: يسارعون إلى الكلمات المذكورة، وأيهم مبتدأ، وجملة يكتبها خبره، وأول: روي بالضم على البناء، لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب أولاً على الحال.
قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهية.
وفي الباب عن أنس بن مالك تقدم برقم "1761" فانظره.(5/236)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ
1911 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه" 1. [1: 2]
__________
1 هو مكرر "1970".(5/237)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ
1912 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رفع يديه قبل ركبتيه 2. [5: 4]
__________
2 كليب والد عاصم: صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح غير شريك –وهو ابن عبد الله القاضي- فإنه سيئ الحفظ، ولم يخرج له مسلم إلا في المتابعات. =(5/237)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أبو داود "838" في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي "268" في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وابن ماجه "882" في الإقامة: باب السجود، ثلاثتهم عن الحسن بن علي الحلواني الخلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/303 عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه النسائي 2/206 في التطبيق: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإسنان في سجوده، والدارقطني 1/345، والطبراني 22/ "97"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/255، والبيهقي 2/98، والحازمي في الاعتبار ص161 من طرق عن يزيد بن هارون، به، وصححه ابن خزيمة برقم "626" و "629"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.
وأما الدارقطني فقال: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأخرجه أبو داود "839" من طريق محمد بن معمر، حدثنا حجاج بن منهال، عن همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. وفيه: فلما سجد، وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن عبد الجبار توفي أبوه وهو صغير فلم يسمع منه، فهو منقطع، وقال أبو داود بإثره: قال همام: وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما –وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة- وإذا نهض، نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه.
وأخرجه أيضاً أبو داود في مراسيله "42" من طريق يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام، عن شقيق أبي ليث، حدثنى عاصم بن كليب، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقح كفاه ... وهو مرسل، وشقيق لا يعرف بغير رواية همام.
وأخرجه الدارقطني 1/345، والحاكم 1/226، والبيهقي 2/99 من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس ... وفيه: ثم =(5/238)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه بديه. قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول.
وفي مصنف ابن أبي شيبة 1/263، ومصنف عبد الرزاق "2955" عن إبراهيم أن عمر كان يضع ركبتيه قبل يديه. وفي ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الاسود أن عمر كان يقع على ركبتيه.
وفيهما من طيق كهمس، عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه أنه كان إذا سجد، وضع ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه.
وفي ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه.
وفيه من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله –يعني ابن مسعود- إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم.
وفيه من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه. وابن أبي ليلى –واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وخالفه عبد العزيز الداراوردي، فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/254، والدارقطني 1/344، والبيهقي 2/100، والحازمي في الاعتبار ص54، وصححه ابن خزيمة "627"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة عن أبي داود "840"، والنسائي 2/207، وأحمد 2/381، والبخاري في التاريخ 1/139، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم "182" بتحقيقي، وفي شرح معاني 1/149، والدارقطني 1/344، والبيهقي 2/99-100، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال =(5/239)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه". وسنده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو ثقة، وقد جود إسناده النووي في المجموع 3/421، والزرقاني في شرح المواهب اللدنية 7/320، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص62: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر....، فإنه له شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة، وذكهر البخاري معلقاً وموقوفاً.
وقد توبع الدراوردي عليه، فرواه أبو داود "841"، والنسائي 2/207، والترمذي "269" من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، به. ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل.
قال الإمام الطاحاوي: ركبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه.
قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذا الوضع، فمذهب مالك، والأوزاعي استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في المغني 1/514، وهو قول كثير من أهل الحديث، وقد ثبت من فعل ابن عمر كما تقدم.
ومذهب الشافعي أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ... قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال: وبه أقول.
وانظر تعليقاتنا على زاد المعاد 1/222-231 طبع مؤسسة الرسالة.(5/240)
ذِكْرُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التراب إذا اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1913 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّحَّامُ بِالرِّيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ نَفَخَ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ ترب وجهك 1. [1: 78]
__________
1 إسناده ضعيف. أبو صالح مولى آل طلحة: لم يوثقه غير المؤلف، ومحمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش، وهو كاتب الزبيدي محمد بن الوليد.
وأخرجه أحمد 6/323، والترمذي "381" و "382" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، والطبراني في الكبير 23/ "742" "743" و "744" و "745"، والبيهقي في السنن 2/252، من طرق عن أبي حمزة ميمون الأعور الراعي، عن أبي صالح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 1/271، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 6/301 من طريق آخر عن أبي صالح، به.
وأخرجه الطبراني 23/ "942" من طريق المغيرة بن مسلم السراج، عن ميمون بن أبي ميمون، عن زاذان، عن أم سلمة.(5/241)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِادِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي إِذِ الْأَعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
1914 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وعمي قالا: حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ آدَمَ بن علي البكري
عن بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُعِ وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عضو منك" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده قوي. ابن إسحاق: روى له مسلم مقروناً بغيره، وقد صرح بالتحديث. وباقي رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة "645"، والحاكم 1/227،ووافقه الذهبي من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي، أخبرنا أبي، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/126، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق "2927" عن الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وفيه قصة.
ومعنى قوله: وادعم بالعين المهملة –وتصحف في مطبوع ابن خزيمة إلى ادغم بالمعجمة: اتكئ وأصله: ادتعم، فأدغمت التاء في الدال. وجاف: باعد، من المجافاة، وعند ابن خزيمة والحاكم: وتجاف. والضبع بسكون الباء: العضد، أي: باعد عضديك عن جنبيك.
وفي الباب عن أنس بن مالك سيرد برقم "1927"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "1917".(5/242)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ
1915 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد على أليتي كفيه 1. [3: 4]
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، وأبوه سمع من أبي إسحاق بأخرة. وهو في صحيح بن خزيمة برقم "639".
وأخرجه أحمد 4/294، 295 عن زيد بن الحباب، والحاكم 1/227، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/107 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/125، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/261،والبيهقي 2/107 من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن البراء موقوفاً عليه، ولفظه: إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف. وهذا سند صحيح، وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم.
وأليتي الكف –بفتح الهمزة، وكسرها خطأ-: هي اللحمة التبي في أصل الإبهام، وهي الضرة، وهي اللحمة التي في الخنصر إلى الكرسوع.(5/243)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ الِانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ
1916 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ
عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كفيك وارفع مرفقيك وانتصب" 1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/283 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "748" ومن طريقه أبو عوانة 2/183 عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/284و294 عن عفان بن مسلم، ومسلم "494" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، والبيهقي في السنن 2/113 من طريق يحيى بن يحيى، وابن خزيمة "656" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن عبيد الله بن إياد، به. وليس عندهم لفظ وانتصب.(5/244)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1917 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ دراج عن بن حُجَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(5/244)
قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ" 1. [1: 78]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
__________
1 إسناده حسن. دارج: أحاديثه عن غير أبي الهيثم مستقيمة فيما نقله الأجري، عن أبي داود، وهذا منها، فإنه رواه عن ابن حجيرة –وهو عبد الرحمن بن حجيرة- وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة "653" عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "901" في الصلاة: باب صفة السجود، من طريق ابن وهب، والبيهقي 2/115 من طريق أبي صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وله شاهد عن جابر عند ابن أبي شيبة 1/359، والترمذي "275" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن خزيمة في صحيحه "644"، والبغوي في شرح السنة "649" ولفظه:"إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح فيتقوى بهما.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة 2/75-76: أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون متمثلاً لقوله: "أمرت بالسجود على سبعة أعظم"، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب، كان الاعتماد عليهما دون الوجه، فيسقط فرض الوجه. ولهذا روى أبو عيسى بعده "286" –وهو عند المصنف الحديث الآتي "1918" - حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: "استعينوا بالركب" معناه: يكفيكم الاعتماد عليها راحة.
وانظر حديث أنس الآتي رقم "1926" و "1927".(5/245)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضِعْفٍ أَوْ كِبَرِ سِنٍّ
1918 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الليث عن بن عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "استعينوا بالركب" 1. [2: 82]
__________
1 إسناده قوي رجاله رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق.
وأخرجه أبو داود "902" في الصلاة: باب الرخصة في ذلك للضروة، والترمذي "286" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتماد في السجود، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي بإثره: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صلاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، ورده الشيخ شاكر –رحمه الله- بقوله: هؤلاء رووا الحديث عن سمي، عن النعمان مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولاً، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح.
وأخرجه أحمد 2/339، 340، عن يونس، والحاكم 1/229 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.(5/246)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
1919 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ
عَنْ بن بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يبدو بياض إبطيه 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهو ثقة، ابن بحينة: هو الصحابي عبد الله بن مالك.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/114 من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن النضر بن عبد الجبار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/345، والبخاري "390" في الصلاة: باب يبدى ضبعية ويجافي في السجود، و "807" في الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و "3564" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "495" في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والنسائي 2/212 في التطبيق: باب صفة السجود، وابن خزيمة في صحيحه "648"، وأبو عوانة 2/185، والبيهقي في السنن 2/114 من طرق عن بكير بن مضر، به.
وأخرجه أحمد 5/345، ومسلم "495" "236"، وأبو عوانة 2/185، من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.(5/247)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الْأَصَابِعِ فِي السُّجُودِ
1920 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحارث بن(5/247)
عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سجد ضم أصابعه 1. [5: 4]
__________
1 الحارث بن عبد الله الهمداني هو الخازن، ذكره المؤلف في الثقات 8/183، وقال: مستقيم الحديث، وقال الإمام الذهبي في الميزان 1/437: صدوق ومن فوقه من رجال مسلم، إلا أن هشيماً مدلس، وقد عنعن، وسماع علقمة عن أبيه ثابت، خالفاً لما قاله الحافظ في التقريب كما حققته في التعليق على السير 2/573.
وهو في صحيح ابن خزمة "594"، والمستدرك 1/227، ومعجم الطبراني الكبير 22/ "26" من طريق الحارث بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وموافقة الذهبي له خطأ منهما رحمهما الله، فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم اخرجه الحاكم 1/224 من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن عمرو بن عون –وهو ابن اوس الواسطي- أخرج له أصحاب الكتب الستة، وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري عند أحمد 4/120.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/135 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.(5/248)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبْعُ
1921 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بن مضر عن بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ(5/248)
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ المدني.
وأخرجه أحمد 1/208، ومسلم "491" في الصلاة: باب أعضاء السجود، وأبو داود "891" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "272" في الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب تفسير ذلك، أي على كم السجود، والبيهقي في السنن 2/101 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/85،وأحمد 1/206، والنسائي 2/210: باب السجود على القدمين، وابن خزيمة في صحيحه "631"، وابن ماجه "885" في الإقامة: باب السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256، والطبراني في تهذيب الآثار 1/205، من طرق عن يزيد بن الهاد، به.
وأخرجه أحمد 1/206، والطحاوي 1/255و256 من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، به.
والآراب: الأعضاء، واحدها إرب، بالكسر والسكون.(5/249)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ المصلي في صلاته
1922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا حيوة عن بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ(5/249)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ" 1. [3: 66]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.(5/250)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ
1923 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ
عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أكف شعرا ولا ثوبا" 2. [3: 7]
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه من طريق شعبة وروح بهذا الإسناد النسائي 2/215 في التطبيق: باب النهي عن كف الشعر في السجود، والطبري في تهذيب الآثار 1/199-200، والطبراني في الكبير "10862"، وصححه ابن خزيمة "633".
وأخرجه الطيالسي "2603"، وأحمد 1/255و279و285و286و324، والبخاري "810" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومسلم "490" "228" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود "890" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/182، والبيهقي 2/108 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256 من طريق يزيد بن زريع، عن روح، به.
وأخرجه من طرق عن عمرو بن دينار، به: الحميدي "493"، =(5/250)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
1924 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طاوس
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظم وأن لا أكف شعرا
__________
= وعبد الرزاق "2971" و "2972" و "2973" وأحمد 1/221و286، والبخاري "809" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، و "815" باب لا يكف شعراً، و "816" باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم "490" "227"، وأبو داود "889" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "273" والصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب على كم السجود، و2/216 باب النهي عن كف الثياب في السجود، وابن ماجه "883" في الإقامة: باب السجود، و "1040" باب كف الشعر والثوب في الصلاة، وأبو عوانة في صحيحه 2/182، وابن الجارود "199"، والطبراني في الكبير "10855" و "10856" و "10857" و "10858" و "10859" و "10860" و "10861" و "10863" و "10864" و "10865" و "10866" و "10867" و "10868"، وفي الصغير "91"، والبيهقي 2/102،والطبري في تهذيب الآثار 1/200و201، وصححه ابن خزيمة "632" و "634".
وأخرجه من طرق عن طاووس، به: ابن أبي شيبة 1/261، والطبري في تهذيب الآثار 1/201و202و203، والطبراني "10960" و "11006" و "11014".
وسيرج بعده "1924" من طريق إبراهيم بن ميسرة، و "1925" من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به، ويخرج كل في موضعه.(5/251)
ولا ثوبا" 1. [3: 7]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في الكبير "11011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.(5/252)
ذِكْرُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا
1925 -أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عن بن طاوس عن أبيه
عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أ"رت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَلَا أكف الثياب ولا الشعر"2. [5: 7]
__________
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في الكبير "11011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، وهو في مسند أبي يعلى "2464"، وأخرجه البيهقي في السنن 2/103 من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/292و305، والبخاري "812" في الأذان: باب السجود على الأنف، ومسلم "490" "230" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209 في التطبيق: باب السجود على اليدين، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/183، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوي في شرح السنة "644" من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/84-85، والحميدي "494"، ومسلم "490" "229" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209، 210 في التطبيق: باب السجود على الركبتين، وابن ماجه =(5/252)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1926 -أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ا "تدلوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكلب" 1. [1: 78]
__________
= "884" في الإقامة: باب السجود، وابن خزيمة في صحيحه "635"، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوي في شرح السنة "645" من طريق سفيان، ومسلم "490" "231"،والنسائي 2/209: باب السجود على الأنف، وأبو عوانة 2/182، وابن خزيمة "636"، والبيهقي 2/103 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاذ بن معاذ، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه الطيالسي "1977"، وأحمد 3/115و177و179و202و274و291، وابنه عبد الله في زوائد المسند 3/279، والبخاري "822" في الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم "493" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، وأبو داود "897" في الصلاة: باب صفة السجود، والترمذي "276" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، والنسائي 2/213، 214 في التطبيق: باب الاعتدال في السجود، والدارمي 1/303، وأبو عوانة 2/183و184، والبيهقي في السنن 2/113 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ابي شيبة 1/259، والنسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، و2/213 في التطبيق: باب الاعتدال في =(5/253)
1927 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يكون أحدكم باسط ذراعيه كالكلب" 1. [1: 78]
__________
= السجود، وابن ماجه "892" في الإقامة: باب الاعتدال في السجود من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي 2/211و212 في التطبيق: باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، من طريق أيوب بن أبي مسكين، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
1 إسناده صحيح. كامل بن طلحة الجحدري: قال الحافظ في التقريب: لا بأس به، ووثقه ابن حبان 9/28، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: "اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب".
وأخرجه من طرق عن قتادة، به: أحمد 3/109و191و214و231. وانظر ما قبله.(5/254)
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُودِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
1928 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(5/254)
قَالَ: "إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "482" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود "875" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/226 في التطبيق: باب أقرب ما يكون العبد من الله عزوجل، وأبو عوانة 2/180، والبيهقي 2/110، والبغوي في شرح السنة "658" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
قال النووي في شرح مسلم 4/200: معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله، وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها ان تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما، والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصلاة طول القنوت" والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة افضل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة، ولم يقض فيها بشيء.(5/255)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ
1929 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مسروق(5/255)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغفر لي" يتأول القرآن 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح. موسى بن بحر: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 9/162-163، ومن فوقه من رجال الشيخين.
ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية.(5/256)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1930 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ 2 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" قَالَتْ فَكَانَ يتأول القرآن 3. [5: 12]
__________
ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية.
2 تحرف في الإحسان إلى حسان، والتصويب من التقاسيم لوحة 196 مصورة حيدرآباد.
3 إسناده صحيح. صفوان بن صالح: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.
وأخرجه أحمد 6/43، والبخاري "4968" في تفسير سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} ومسلم "484" "217" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجو، وأبو داود "877" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، وابن ماجه "889" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "605"، والبيهقي 2/109، والبغوي في شرح السنة "618"، من طريق جرير بن عبد الحميد، =(5/256)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ
1931 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم,
__________
= وأحمد 6/49، وعبد الرزاق "2878"، والبخاري "817" في الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود، والنسائي 2/219و220 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة في صحيحه 2/186، وابن خزيمة في صحيحه "605" أيضاً، والبيهقي 2/86، من طريق سفيان الثوري، والبخاري "794" في الأذان: باب الدعاء في الركوع، و "4293" في المغازي: باب رقم 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة 2/186، 187، من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "4967" في تفسير {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} من طريق أبي الأحوص، ومسلم "484" "219"، أبو عوانة 2/186 من طريق مفضل، وأبو عوانة 2/186 أيضاً من طريق ابن نمير، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي الضحى، به. ولفطه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعذ أن نزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إلا يقول فيها: ...
وأخرجه مسلم "484" "218" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، به، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: "سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك".
وقوله: يتأول القرآن أي: يفعل ما أمر به فيه، وقد بينت رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة، والذكر المذكور.(5/257)
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وسره" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "672".
وأخرجه مسلم "483" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود وأبو عوانة 2/185، 186، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، ثلاثتهم عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "483" أيضاً، وأبو داود "878" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود ومن طريقه البغوي في شرح السنة "620"، كلاهما عن أحمد بن السرح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو داود "878" أيضاً عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.
والدق – بكسر الدال: الدقيق، ويراد به الصغير، والجل- بكسر الجيم: الجليل العظيم.(5/258)
مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أثنيت على نفسك" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه أحمد 6/201، ومسلم "486" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والنسائي 1/102-103 في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والبيهقي في السنن 1/127، من طرق عن أبي أسامة، به. وصححه ابن خزيمة "655" و "671".
وأخرجه أحمد 6/58، وأبو داود "879" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/210 في التطبيق: باب نصب القدمين في السجود، وفي النعوت من الكبرى كما في التحفة 12/380، من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه الطحاوي 1/234 من طريق الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفرج بن فضالة ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق "2881" عن معمر، عن عمران بن حطان، عن عائشة، وهذا سند قوي، وقول العقيلي، وابن عبد البر بأن عمران بن حطان لم يسمع من عائشة، رده ابن حجر في التهذيب 8/128 بوقوع التصريح بسماعه منها في حديث البخاري وحديث الطبراني.
وأخرجه عبد الرزاق "2883" من طريق ابن عيينة، والنسائي 2/222 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود من طريق جرير بن عبد الحميد، ومالك 1/214 في باب ما جاء في الدعاء، ومن طريقه الترمذي "3493" في الدعوات، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، والبغوي في شرح السنة "1366"، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عائشة. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، ثم أخرجه من الوجهين.
وسيورده المؤلف بعده من طريق عروة، عن عائشة، فانظره.(5/259)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
1933 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ قَالَا: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ" فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ أحر بك شيطانك" فقلت ما لي1 من شَيْطَانٍ فَقَالَ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ فَقُلْتُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم" 2. [5: 12]
__________
1 مالي سقطت من الإحسان واستدركت من التقاسيم لوحة 198 مصورة حيدرآباد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمارة بن غزيَّة، فإنه من رجال مسلم، أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "654" وما بين حاصرتين مستدرك منه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234 عن حسين بن نصر، والبيهقي 2/116 من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي، كلاهما عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقوله: أحربك شيطانك، أي: أهاجك وأغضبك. وفي الأساس: ومن المجاز: حرب الرجل: غضب فهو حرب، وحربته، وأسد حرب ومحرب. وقد تحرفت في المطبوع من ابن خزيمة، والبيهقي إلى: أخذك.(5/260)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمًا
1934 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يستوي جالسا 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هشيم بالتحديث في رواية البخاري.
وأخرجه الترمذي "287" في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "668"، وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة في صحيحه "686"، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "823" في الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود "844" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن 2/123، من طرق عن هشيم به.
وسيرد بعده من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. فانظره.(5/261)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1935 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/124 من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/396، ومن طريقه الطبراني في الكبير 19/ "642" والبيهقي في السنن 2/135 عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، وابن خزيمة في صحيحه "678" عن محمد بن بشار، والطبراني 19/ "642" من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في السنن 2/124 من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي، به.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى "204" من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به.(5/262)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا
1936 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ القراءة ولم يسكت 1. [5: 4]
__________
= وأخرجه أحمد 3/436و5/53، 54، والبخاري "824" في الأذان: باب كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داد "842" و "843" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن 2/123، 124، من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به.
وتقدم قبله من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، بنحوه، فانظره.
1 إسناده صحيح. محمد بن أسلم: وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والمؤلف. ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة "1603" عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وعلقه مسلم في صحيحه "599" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فقال: وحدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، به. ووصله أبو نعيم في المستخرج كما في النكت الظراف 10/448 من طريق ممد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد، به.(5/263)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَذْفُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا
1937 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ الظن بك 1. [5: 27]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عون الثقفي: هو محمد بن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه احمد 1/175، والطيالسي "216"، والبخاري "770" في الأذان: باب يطول في الأوليين، ويحذف في الأخريين، وأبو داود "803" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/150، والبيهقي في السنن 2/65، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم "453" "160" في الصلاة، وأبو عوانة 2/150 من طريق مسعر، عن أبي عون، به.
وسيعيده المؤلف برقم "2140"، وقد أورده برقم "1859" من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك.(5/264)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ
1938 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ,(5/264)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب – وهو يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "1230" في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم "570" "86" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي "391" في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة "758".
وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي 1/438، وأبو عوانة 2/193 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/96 في الصلاة: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/99، وأحمد 5/345، والبخاري "1224" في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم "570" "85" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود "1034" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والدارمي 1/352-353، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/333 -334 و343، والبغوي "757".
وأخرجه عبد الرزاق "3449" و "3450"، وابن أبي شيبة 2/30، وأحمد 5/345 و346، والبخاري "829" في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، و "6670" =(5/265)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي
1939 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:
__________
= في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود "1035" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة "1206" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وأبو عوانة 2/194، والبيهقي في السنن 2/334 و340، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم "1029".
وأخرجه مالك 1/96، 97، وعبد الرزاق "3451"، وابن أبي شيبة 2/34، 35، وأحمد 3/345 و346، والبخاري "1225" في السهو: باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 2/244 في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و3/20 في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وابن ماجة "1207"، والدارمي 1/353، وابن الجارود "242"، والدارقطني 1/377، وأبو عوانة 2/194، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وابن خزيمة "1029" و "1031"، والبيهقي في السنن 2/340 و344 من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري "830" في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة 2/194 من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم "1030" من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم "1939" و "1941".(5/266)
أخبرنا الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مكان ما نسي من الجلوس1. [1: 34]
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.(5/267)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ
1940 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ
صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةً إِنَّمَا السُّنَّةُ التي صنعته2. [5: 18]
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه الطبراني 17/ "868" من طريق عمرو بن خالد الحراني، والحاكم 1/325، والبيهقي 2/344 من طريق إدريس بن يحيى، كلاهما عن بكر بن مضر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم، فإن عبد الرحمن بن شماسة لم يخرج له البخاري.
وأخرجه أبن أبي شيبة 2/35 من طريق شبابة، والطبراني 17/ "867" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.(5/267)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي
1941 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: أخبرنا الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس1.
__________
1 إسناده صحيح. وقد تقدم برقم "1938" و "1939".(5/268)
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّي
1942 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ2 أَنَّهُ قَالَ:
__________
2 بضم الميم وفتح العين: نسبة إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، وقد تحرف في الإحسان إلى العلوي والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 215. وتحرف في مطبوع سنن النسائي 2/37 إلى المعافري.(5/268)
رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة "675" من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 1/88-89 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/87-89، ومسلم "580" "116" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، وأبو داود "987" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/36، 37 في السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة 2/223، والبيهقي 2/130.
وأخرجه أبو عوانة 2/223 من طريق وهيب، و2/224 من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "580"، والنسائي 3/36 في السهو: باب موضع الكفين، من طريق سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، به، ومن طريق سفيان أيضاً، ويحيى بن سعيد، عن مسلم، به. قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم.
وسيورده المصنف برقم "1947" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به، ويخرج هناك.(5/269)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَرُكْبَتِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا
1943 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر عن بن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ افْتَرَشَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ1. [5: 4]
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وأبو خالد الأحمر – واسمه سليمان بن حيان الأزدي – قد توبع عليه.
وأخرجه مسلم "579" "113" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع الدين على الفخذين، والبيهقيي في السنن 2/131 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني 1/349-350 من طريق محمد بن آدم، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، به.
وأخرجه مسلم "579" "113"، والبيهقي 2/131 من طريق الليث بن سعد، والدارمي 1/308 من طريق ابن عيينة، وأبو داود "989" في الصلاة: باب الإشارة في التشهيد، والنسائي 3/37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وأبو عوانة 2/226، والبغوي في شرح السنة "676" من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية زياد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
وأخرجه مسلم "579" "112"، وأبو داود "988"، وأبو عوانة 2/225، والبيهقي 2/130 من طريق عثمان بن حكيم، والنسائي 3/37، وأبو عوانة 2/226، 227، من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.
وسيرد بعده من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به. فانظره.(5/270)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
1944 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قال: حدثنا بن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ لَا يجاوز بصره إشارته1. [5: 4]
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "990" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، ومن طريقه أبو عوانة 2/226، والبغوي في شرح السنة "677" عن محمد بن بشار، والنسائي 3/39 في السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتخريجه هناك.(5/271)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1945 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ(5/271)
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قدميه ووضع مرفقه اليمن عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يدعو بها1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص 19 عن عبد الله بن محمد، وابن ماجة "912" في إقامة الصلاة: باب الإشارة في التشهد، عن علي بن محمد، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد، مختصراً.
وتقدم برقم "1860" من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم ن كليب، به. وتقدم تخريجه هناك.(5/272)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الْإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلًا
1946 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى المخرمي2
__________
2 المخرمي – بضم الميم، وفتح الخاء، وكسر الراء المشددة، وفي آخرها ميم: نسبة إلى المخرم: محلة ببغداد، ويظهر أن مجاهداً هذا كان ينزل بها حين تحول إلى بغداد، فنسب إليها، ولم يذكر هذه النسبة له أحد ممن ترجم له غير ابن حبان هنا وفي ثقاته 9/ 189، ونقلها عنه السمعاني في الأنساب 5/44 في الختلي، ونص الترجمة في ثقات المؤلف:=(5/272)
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ
أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو1. [5: 4]
__________
= مجاهد بن موسى، أبو علي المخلي، من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون، والعراقيين. حدثنا عنه محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة وغيره من شيوخنا، مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومئتين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الختلي، كان أصله من ختل خراسان، وأما الخطيب والمزي، فذكرا مكان "المخرمي" الخوارزمي. قلت: روى له مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: محله الصدق.
1 مالك بن نمير الخزاعي: ذكره المؤلف في ثقاته 5/386، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.
وأرخرجه أحمد 3/471، وأبو داود "991" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/39 في السهو: باب إحناء السبابة في الإشارة، وابن خزيمة "715" و "716"، وابن ماجه "911" في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، والبيهقي 2/131، من طرق عن عصام بن قدامة، بهذا الإسناد.(5/273)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ
1947 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ:(5/273)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى القبلة ورمى ببصره إليها أم نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع 1. [5: 4]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "719".
وأخرجه النسائي 2/236-237 في التطبيق: باب موضع البصر في التشهد، وأبو عوانة 2/224و226، من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/132 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به.
وتقدم برقم "1942" من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، به، وتخريجه هناك، فانظره.(5/274)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ
1948 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُغِيرَةُ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ,(5/274)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ 1 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
__________
1 في رواية البخاري "6265" في الاستئذان: باب الأخذ باليد، من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود –بعد أن ساق حديث التشهد- قال: وهو بين ظهر أنينا، فلما قبض، قلنا: السلام –يعني عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الحافظ 11/56: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي" بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: "السلام على النبي"، وأما قوله في آخره: يعني على النبي، فالقائل يعني هو البخاري وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وقال الحافظ أيضاً 2/314: وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني.
قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة، دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي.
قلت القائل ابن حجر: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات، قالوا: السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. =(5/275)
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السماوات والأرض 1. [5: 12]
__________
= قلت: وفي مصنف عبد الرزاق "3070" عن ابن جريج، عن عطاء قالك سمعت ابن عياش وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحيات المباركات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته.
وفي الموطأ 1/91 عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كان يتشهد، فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمه الله وبركاته.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف 1/293 من طريق عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: رأيت عائشة تعد بيدها تقدول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله ...
1 إسناده صحيح على شرطهما، المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/219.
وأخرجه البخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، عن عمرو بن عيسى، عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704".
وأخرجه البخاري "7381" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ} ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني في الكبير "9902" من طريق زهير بن معاوية، والطبراني "9903" من طريق أبي عوانة، كلاهما عن مغيرة الضبي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704" أيضاً. =(5/276)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأبو عوانة 2/229 من طريق وكيع، والبخاري "831" في الأذان: باب التشهد في الآخرة، والطبراني في الكبير "9885"، والبيهقي في السنن 2/138 من طريق أبي نعيم، وأحمد 1/431، والبخاري "835" في الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأبو داود "968" في الصلاة: باب التشهد، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: باب ماجاء في التشهد، والبيهقي 2/153، من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 1/382و427، ومسلم "402" "58" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي 2/153، من طريق أبي معاوية، والبخاري "6230" في الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ومن طريقه البغوي في شرح السنة "678" من طريق حفص بن غياث، والنسائي 3/41 في السهو: باب كيف التشهد من طريق الفضيل بن عياض، وابن ماجة "899" من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي 1/308، وابن الجارود "205"، وأبو عوانة 2/229، من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/262 من طريق أبي عوانة، والطبراني في الكبير "9886"، وأحمد 1/413، وأبو عوانة 2/230 من طريق زائدة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/292، وأحمد 1/414، والبخاري "6265" في الاستئذان: باب الأخذ باليد، ومسلم "402" "59"، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وأبو عوانة 2/228، 229، والبيهقي 2/138 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود.
وسيرد بعده "1949" من طريق حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، به، وبرقم "1950" من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وأبي هاشم، عن أبي وائل، به، والثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، وبرقم "1951" من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. ويخرج كل طريق في موضعه. =(5/277)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ مِنْ صَلَاتِهِ
1949 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" 1. [1: 94]
__________
= قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سرد أكثرها. وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً.
قال الحافظ في الفتح 2/315: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحاته انه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخالف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناً، فروى الطحاوي من رطيق الأسود بن يزيد عنه، قال: أخذت التشهد من فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولقنيه كلمة كلمة، وفي رواية أبي معمر عند البخاري عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، ولا بن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة في القرآن ...
1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم، ابو إسماعيل الكوفي. =(5/278)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1950 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَعَبْدٍ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أن محمدا عبده ورسوله" 1. [5: 4]
__________
= وأخرجه الطيالسي "249"،والنسائي 2/240 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/262، والطبراني "9892" من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 1/464، والنسائي 2/241، والطبراني "9904" من طيق غندر محمد بن جعفر، والطحاوي 1/262 من طريق عبد الرحمن بن زياد، والطبراني "9891" من طريق حمزة الزيات، و "9894" من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن حماد، بهذا الإسناد، وانظر "1948" و "1950" و "1915" و "1955" و "1956".
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجشمي، وهو في مصنف عبد الرزاق "3061"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد =(5/279)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= 1/423، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والطبراني في الكبير "9888"، والبيهقي في السنن 2/377.
وأخرجه الطبراني في الكبير "9901"، والدارقطني 1/351 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش وحماد، ومغيرة، عن أبي وائل، به.
وأخرجه أحمد 1/440، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطبراني "9904" من طريق شعبة، عن الأعمش، ومنصور وحماد، والمغيرة، وأبي هاشم، عن أبي وائل، به.
وأخرجه النسائي 3/40 في السهو: باب إيجاب التشهد، والدارقطني 1/350، والبيهقي 2/138 من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، به.
وأخرجه البخاري "6328" في الدعوات: بابالدعاء في الصلاة ومسلم "402" "55" في الصلا: باب التشهد في الصلاة، من طريق جرير، ومسلم "402" "56"، وأبو عوانة 2/230، من طريق شعبة، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، به.
وأخرجه الطبراني "9909" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 1/413 من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي "289" في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/237، 238 في التطبيق، من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، به.
وأخرجه أحمد 459، والطحاوي 1/262، وابن خزيمة "708"، من طريق محمد بن إسحاق، حدثه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 2/239، والطبراني "9916" من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3063"، والطيالسي "304"، وأحمد =(5/280)
1951 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمِّدَ رَبَّنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ أَوْ قَالَ جَوَامِعَهُ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ فَلْيَدْعُ به ربه" 1. [1: 20]
__________
= 1/437، والترمذي "1105" في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي 2/238، 239، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "9910" و "9911" و "9913" من طرق كثيرة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.
وسيرد بعده من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، به.
وانظر ما قبله وما بعده.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطبراني في الكبير "9912" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "304"، وأحمد 1/437"، والنسائي 2/238 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي 1/263، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "720".
وانظر ما قبله و "1948" و "1949" و "1955" و "1956" و "1961" و "1962" و "1963".(5/281)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِالْجُلُوسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ دَلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ نَدْبٌ وبقي الآخر على حالته فرضا(5/282)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1952 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عن سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح، كامل بن طلحة الجحدري: لا بأس به كما قال أبو حاتم، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/89-90، وأحمد 1/292، وابن ماجة "900" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "10996"،وابن خزيمة "705"، وأبو عوانة 2/227و228، والبيهقي 2/377 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرج صدره وهو قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ابن أبي شيبة 1/294 ومن طريقه مسلم "403" "61" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو عوانة 2/228، =(5/282)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هما من اختلاف المباح
1953 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" 1. [5: 94]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: تفرد به أبو الزبير
__________
= وأخرجه النسائي3/41 في السهو: باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه الدارقطني 1/350، والطبراني "10997" و "11406" من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عطاء، وطاووس، وابن جبير، عن ابن عباس، به.
وسيورده المؤلف بعده "1953" من طريق يزيد بن موهب، و "1954" من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به.
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وتقدم قبله من طريق كامل بن طلحة الجحدري، وسيرد بعده من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به. وورد تخريجهما هناك.(5/283)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1954 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله" 1. [5: 34](5/284)
ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ
1955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة,
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "403" "60" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داود "974" في الصلاة: باب التشهد، والترمذي "290" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء في التشهد، والنسائي 2/242 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي 2/140، والبغوي في شرح السنة "679" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر "1952" و "1953".(5/284)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أحب" 1. [1: 20]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وانظر "1948" و "1949" و "1950" و "1951" و "1956" و "1961" و "1962" و "1963".(5/285)
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1956 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ،(5/285)
فَعَلَّمَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده قوي. إسحاق بن زريق الرَّسْعَني- نسبه إلى رأس العين، بلد من أرض الجزيرة، بينها وبين حران يومان: ذكره المؤلف في الثقات 8/121، وشيخه فيه إبراهيم بن خالد، وثقه يحيى بن معين وأحمد كما في الجرح والتعديل 2/97، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هاشم: هو الرماني الواسطي، اسمه يحيى، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو مكرر "1950".(5/286)
ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَعَقَّبُ السَّلَامَ الَّذِي وَصَفْنَا
1957 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا(5/286)
السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. الحكم: هو ابن عتيبة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/507.
وقد تقدم تخريجه مستوفى في الجزء الثالث برقم "912".
وعلق البخاري في صحيحه 8/532 بصيغة الجزم، عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. ووصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ص80: من طريق نصر بن علي، حدثنا خالد بن يزيد، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية.(5/287)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُصَلُّوا بها عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1958 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ(5/287)
نصلي عليك قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ما خلا محمد بن عبد الله الأنصاري فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة "683" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 1/165-166 في الصلاة: باب ماجاء في الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/90-91، وعبد الرزاق "3108"، وأحمد 4/118و5/273، 274، ومسلم "405" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وأبو داود "980" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والنسائي 3/45 في السهود: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي "3220" في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والدارمي 1/309-310، والطبراني 17/ "697" و "625"، والبيهقي في السنن 2/146.
وأخرجه النسائي 3/47 في السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والطبراني 17/ "696" من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري.
وسيرد بعده من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، به.(5/288)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ
1959 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" 1. [1: 21]
__________
1 إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "711"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/354-355، والحاكم 1/268، والبيهقي في السنن 2/146، و147و378، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل. =(5/289)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ
1960 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حدثنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِلَ هَذَا" ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ليدع بعد بما شاء" 1. [1: 21]
__________
= وأخرجه أحمد 4/119 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "981" في الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، والطبراني في الكبير 17/ "698" من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ، به. وتخريجه هناك.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ولم يقيد نسبته إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ص86، فالتبس أمره على الشيخ ناصر =(5/290)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1961 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ؛
__________
= الألباني، فظنه عمرو بن مالك النكري، فحسن إسناده، لأن النكري لا يرقى حديثه إلى الصحة. وما أدري كيف وقع له ذلك، فالنكري من تبع التابعين لا تعرف له رواية عن الصحابة، وجاء تكنية عمرو بن مالك عند إسماعيل القاضي وغيره أبا علي، وهي كنية الجنبي، وأما النكري، فكنيته أبو يحيى، أو أبو مالك. ومعظم المصادر التي خرج منها الحديث في تعليقته قيدت نسبته الجنبي.
وأخرجه أحمد 6/18، وأبو داود "1481" في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي "3477" في الدعوات: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "106"، والطبراني في الكبير 18/ "719" و "893"، والطحاوي في مشكل الآثار 3/76، 77، والبيهقي في السنن 2/147-148 من طرق عن المقرئ –وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ – بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "710"، والحاكم 1/230و268 ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي "3476"، والطبراني 18/ "792" و "794" من طريق رشدين بن سعد، والنسائي 3/44 في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانئ، به، وصححه ابن خزيمة "709".(5/291)
"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهَيْرٌ عَقَلْتُ حِينَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ فَحَدَّثَنِي مِنْ حِفْظِهِ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حِفْظِي قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فاقعد 1. [1: 21]
__________
1 عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: ذكره المؤلف في الثقات 8/380، وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 5/267: شيخ، وقد توبع عليه، ومن فوقه من ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن حر، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/422 عن يحيى بن آدم، وأبو داود "970" في الصلاة: باب التشهد، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والدارمي 1/309 عن أبي نعيم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/275 من طريق أبي غسان، وأحمد بن يونس، وأبي نعيم، والدارقطني 1/353 من طريق شبابة بن سوار، ومسوسى بن داود، والطبراني في الكبير "9925" من طريق عبد المك بن واقد الحراني، وأحمد بن يونس، وابي بلال الأشعري، والطيالسي "275" كلهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وجعلوا قوله: إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد متصلاً بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواها غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بإسناده. وقال في آخره: فإذا فرغت من هذا ... أخرجه المؤلف بعد هذا الحديث.(5/292)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا 1 فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ بن مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ
1962 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ بن مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ
وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بيد بن مَسْعُودٍ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ
__________
= وأخرجه أحمد في مسنده 1/450، والدارقطني في سننه 1/352، من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حر، به. ولم يذكر الزيادة. قال الدارقطني: وتابعه أي الحسين بن علي الجعفي على ترك الزيادة ابن عجلان، ومحمد بن أبان، عن الحسن بن حر. ثم أسند حديث ابن عجلان عن الحسن.
قلت: جعل الدارقطني محمد بن أبان متابعاً للحسين الجعفي في ترك الزيادة، وهم منه فقد روى المصنف الحديث من طريق محمد بن أبان، عن الحسن بن حر كما سيرد برقم "1963"،وفيه الزيادة. وقال بإثره: محمد بن أبان: ضعيف، تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين.
1 في التقاسيم 1/لوحة 376، والإحسان: هذه، والتصويب من هامش الإحسان.(5/293)
مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فانصرف1. [1: 21]
__________
1 غسان بن الربيع –وهو الأزدي الموصلي- قال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث، وشيخه ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بأخرة. قال صاحب الجوهر النقي 2/175: وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلاً بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفاً، فروياة من وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه. وانظر نصب الراية 1/424-425.
وأخرجه الطبراني في الكبير "9924" عن عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، عن غسان بن الربيع، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده و "1948" و "1949" و "1950".(5/294)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ
1963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قَالَ أَخَذَ بِيَدِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِّمْنِي التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ(5/294)
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"1.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ. [1: 21]
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيفٌ قَدْ تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب المجروحين 2.
__________
1 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأحمد 1/450، والدارقطني 1/352، والطبراني "9926"، من طرق عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.
2 2/260 وفيه: محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي: مولى لقريش. تزوج في الجعفيين، فنسب إليهم، وكان كنيته أبو عمر، من أهل الكوفة، يروي عن أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان. روى عنه العراقيون، كان ممن يقلب الأخبار، وله الوهم الكثير في الآثار. ثم نقل تضعيفه عن ابن معين.(5/295)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ كَيْفِيَّتِهَا
1964 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا بَلَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ(5/295)
الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد1. [1: 94]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. يوسف بن موسى: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم تخريجه برقم "912" في الجزء الثالث، وأورده المؤلف هنا برقم "1957".(5/296)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1965 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فكيف نصلي عليك فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم" 2. [41: 9]
__________
2 إسناده صحيح، وهو مكرر "1958".(5/296)
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ
1966 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ علي رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح. بحر بن نصر: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يعقوي والد يوسف، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "723".
وأخرجه أبو عوانة 2/235 عن بحر بن نصر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "771" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ومن طريقه البغوي في شرح السنة 572 عن محمد بن أبي بكر المقدمي، والترمذي "3421" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، و "3422" من طريق أبي الوليد، والبيهقي في السنن 2/32 من طريق المقدمي، ثلاثتهم عن يوسف بن الماجشون، به.
وأخرجه الترمذي "3423" من طريق مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضل، عن الأعرج، به، وقال: حسن صحيح، وفيه انه كان يقوله عند انصرافه من الصلاة.
وسيورده المؤلف برقم "2205" من طريق عبد العزيز بن =(5/297)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ السَّلَامِ
1967 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ومن شر المسيح الدجال" 1. [1: 104]
__________
= أبي سلمة، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد، ويأتي تخريجه من طريقه هناك.
وقد تقدمت أطراف الحديث بالأرقام "1771" و "1772" و "1773" و "1774" فانظرها.
1 إسناده صحيح. رداله رجال الصحيح. أخرجه ابن ماجه "909" في إقامة الصلاة: باب ما يقال في التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/237، ومن طريقه أبو داود "983" في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، والبغوي في شرح السنة "693"، وأخرجه مسلم "588" "130" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، عن زهير بن حرب، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "588" "128" و "130" والنسائي 3/58 في السهو: باب نوع آخر يعني من التعوذ في الصلاة، والدارمي 1/310، وابن الجارود "207"، وأبو عوانة 2/235، والبيهقي 2/154 من طرق عن الأوزاعي، به. وصححه ابن خزيمة "721". =(5/298)
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تشهده في صلاته
1968 - أخبرنا محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وأعوذ بك من قتنة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المأثم
__________
= وأورده المؤلف في باب الاستعاذة برقم "1002" من طريق مجاهد أبي الحجاج، و "1018" من طريق محمد بن زياد، وأبي رافع، و "1019" من طريق أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة، به، وتقدم تخريجه هناك.
وقوله: من فتنة المحيا والممات"، الفتنة: الامتحان والاختبار، قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام 2/75-77: فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها –والعياذ بالله- أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بنها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب شيئاً يقطى حكمه، فحالة الموت شبه بالموت، ولا تعد من الدنيا، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال" ولا يكون على هذا الوجه متكرراً مع قوله: "من عذاب القبر" لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب.(5/299)
وَالْمَغْرَمِ" قَالَتْ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما أكثر ما تستعيد مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ووعد فأخلف" 1 [5: 12] .
__________
1 إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهما ثقتان، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 3/56 في السهو: باب نوع آخر "يعني من التعوذ في الصلاة" عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "880" في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، به.
وأخرجه أحد "6/88-89"، والبخاري "832" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "2397" في الاستقراض: باب من استعاذ من الدين، ومسلم "589" "129" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو عوانة "2/236، 237"، والبغوي في شرح السنة "619"، والبيهقي في السنن "2/154"، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، به.
وأخرجه أحمد 6/89، وابن خزيمة "852" من طريق يزيد بن الهاد، وأحمد "6/244" من طريق صالح بن أبي الأخضر، والبخاري "2397" أيضاً من طريق محمد بن أبي عتيق، و "7129" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "587" في المساجد؛ من طريق صالح بن كيسان، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة "10/188و189، 190"، والبخاري "6368" في الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم، و "6375": باب الاستعاذة من أرذل العمر، و "6376": باب الاستعاذة من فتنة الغنى، و "6377": باب التعوذ من فتنة الفقر، والترمذي "3495" في الدعوات، وابن ماجه "3838" في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به.
والمأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم، والمغرم: الدين، يقال: غرم، إذا أدان. =(5/300)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاتِهِ
1969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ واجعلها عليهم سنين كسني يوسف1". [4: 1]
__________
= قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في الفتح "5/61": يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث، والخلف في الوعد مع ما لصاحبا لدين من مقال.
ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزاً.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4028" وأخرجه أبو عوانة "2/283" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "804" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، والبيهقي في السنن "2/207" من طريق شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6940" في أول كتاب الإكراه، من طريق =(5/301)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= هلال بن علي بن أسامة العامري، والدارقطني "2/38" من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري "1006" في الاستسقاء: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، و "2932" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "3386" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم "1972" و "1983" من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
والوليد بن الوليد: هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، وهو أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد بدراً مع المشركين، وأسر، وفدى نفسه، ثم أسلم، فحبس بمكة، ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكوران معه، وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم، فدعا لهم،، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. وانظر الإصابة "3/603"، وأسد الغابة.
وسلمة بن هشام: هو ابن المغيرة، وهو ابن عم الوليد، وهو أخو أبي جهل، وكن من السابقين إلى الإسلام، واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة.
وعياش بن أبي ربيعة: هو عم سلمة بن هشام، وهو أخو أبي جهل لأمه وابن عمه، وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل، فرجع إلى مكة، فحبسه، ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر، ومات سنة خمس عشرة، وقيل قبل ذلك.
وقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، فالوطأة: البأس في العقوبة، أي: خذهم أخذاً شديداً، يقال: وطئنا العدو وطأة شديدة، ومنه قوله سبحانه: {لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ} ، أي: تنالوهم بمكروه. =(5/302)
ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعْطَى سَائِلُ اللَّهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ صَلَاتِهِ
1970 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
أَنَّ ابْنَ1 مَسْعُودٍ كان قائما يصلي فلما بلغ رأس المئة مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ يَدْعُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ تُعْطَهْ ثَلَاثًا" فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في أعلى جنة الخلد2. [1: 2]
__________
= وعلى مضر، أي: على قريش أولاد مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والمراد بـ سني يوسف: ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في التنزيل. وقد بين ذلك في الحديث الثاني سبعاً كسبع يوسف. وانظر البخاري "1007".
قال البغوي في شرح السنة "3/120": وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة.
1 تحرف في الإحسان إلى: أبي مسعود، والتصويب من التقاسيم "1/لوحة 181".
2 إسناده حسن. عاصم بن بهدلة: صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد "1/454" عن عفان بن مسلم، والفسوي في المعرفة والتاريخ "2/538" عن الحجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف في مناقب الصحابة: باب ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد الله بن مسعود، من طريق أبي بكر بن عياش، ومن طريق زائدة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، به، ويرد تخريجه من هذين الطريقين هناك. =(5/303)
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
1971 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ1 بْنُ عبدة قال:
__________
=وأخرجه ابن أبي شيبة "10/332"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "869"، والطبراني "8416" من طريق الأعمش، والطيالسي "340"، وأحمد في المسند "1/386و437"، وفي فضائل الصحابة "70"، والطبراني "8413"، وأبو نعيم في الحلية "1/127" من طريق شعبة، والطبراني "8414" من طريق زهير، وأحمد في المسند "1/400" من طريق إسرائيل، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. وهذا سند فيه انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه يتقوى بالطريق السابقة المتصلة.
وأخرجه الحاكم "3/317" من طريق جرير، عن عبد الله بن يزيد الصهباني، عن كميل بن زياد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ومن شاء الله من أصحابه، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من هذا"؟ فقيل: عبد الله بن مسعود، فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل، فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن في حمده على ربه، ثم سأله، فأجمل المسألة، وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه، ثم قال: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى عليين في جنانك جنان الخلد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "سل تعط، سل تعط" فانطلقت لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني، وكان سباقاً بالخير.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وله طرق أخرى عن علي عند أحمد "1/25و26و38"، والنسائي في فضائل الصحابة "153"، والطبراني "8418" و "8419" و "8420" و "8422"، وأبي نعيم في الحلية "1/124و127-128".
1 تحرف في الإحسان إلى حميد.(5/304)
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ،
فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَصَلَّى صَلَاةً خَفَّفَهَا فَمَرَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ قَالَ أَوَ خَفِيفَةً رَأَيْتُمُوهَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَضَى فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ عَطَاءٌ اتَّبَعَهُ أَبِي وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اتَّبَعْتُهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ: "اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين1". [5: 12]
__________
1 إسناده قوي، فإن سماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في كتاب التوحيد ص12 لابن خزيمة.
وأخرجه النسائي "3/54، 55" في السهو: باب نوع آخر "يعني من الدعاء بعد الذكر"، وابن مندة في الرد على الجهمية رقم "86"، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية ص60، واللالكائي رقم "845" =(5/305)
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ
1972 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال: حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ويكبر
__________
= من طرق عن حماد بن زيد، به. وصححه الحاكم "1/524-525"، ووافقه الذهبي.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى "1624" من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة "10/264، 265"، وأحمد "4/264"، والنسائي 3/55، من طرق عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عن عمار. وشريك –وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وحديثه حسن في المتابعات، وهذا منها.
وأخرجه ابن أبي شيبة "10/265-266" عن أبي معاوية عن الأعمش، عن مالك بن الحارث قال: كان من دعاء عمار ... فذكره.
وقوله: أسألك الرضا بعد القضاء: قال الخطابي في شأن الدعاء ص132: إنما سأل الرضا بعد نزول القضاء به، لأن الرضا قبل ذلك دعوى من العبد، وإنما يتحقق ذلك عند وقوع القضاء به، وورود كراهيته عليه، سأل الله تعالى التثبت له، وتوطين النفس عليه.
وبرد العيش: خفضه ونعمته، وأصل البرد في الكلام: السهولة.
قال الشاعر:
قليلة لحم الناظرين يزينها ... شباب ومخفوض من العيش بارد
أي: ناعم وسهل.(5/306)
وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1. [آل عمران:128] . [5: 10]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة بن يحيى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "675" "294" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "675" "294" عن أبي الطاهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241"، وأبو عوانة "2/280و283" عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في السنن "2/197" من طريق بحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "2/255"، والبخاري "4560" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، والدارمي "1/374"، وابن خزيمة "619"، وأبو عوانة "2/280"، والطحاوي "1/242"، والبيهقي في السنن "2/197"، والبغوي في شرح السنة "637" من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي 2/201 في التطبيق: باب القنوت في الصبح، وأبو عوانة "2/281" من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده "1/86، 87"، والحميدي "939"، وابن أبي شيبة "2/316، 317" والبخاري "6200" في الأدب: باب تسمية الوليد والنسائي "2/201"، وأبو عوانة "2/283"، والبيهقي في =(5/307)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاء المرء في الصلاة بما ليس في الْقُرْآنِ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1973 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَقَالَ: "عُصَيَّةٌ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" 1
أَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حميد. [4: 1]
__________
= السنن "2/197و244"،والبغوي في شرح السنة "636"، من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، به. وصححه ابن خزيمة "615".
وقوله: ثم بلغنا ... هو من بلاغات الزهري التي لا تصح، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول {} كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول. انظر الفتح "8/227".
ولحيان: بطن من هذيل من العدنانية. ورعل: بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم.
وذكوان: بطن من بني سليم أيضاً، ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم. وانظر تفصيل الخبر في صحيح البخاري "4086" في المغازي: باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة. وزاد المعاد "3/246-250".
1 إسناد صحيح على شرط الشيخين. سليمان التيمي: هو ابن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم.
وأخرجه أحمد "3/116" عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =(5/308)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه البخاري "1003" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/244"، من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "4094" في المغازي: باب غزوة الرجيع من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم "677" "299" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق المعتمر بن سليمان، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، من طريق جرير، وأبو عوانة "2/186"، والبيهقي في السنن "2/244" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "3/215"، والبخاري "2814" في الجهاد: باب فضل قول الله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً ... } و "4095" في المغازي: باب غزوة الرجيع، ومسلم "677" "297"، وأبو عوانة "2/286" من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وأخرجه أحمد "3/210و289" والبخاري "2801" في الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله، و "4091" في المغازي، والدارمي "1/244"، والطحاوي "1/244"، من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وأخرجه أحمد "3/167"، وعبد الرزاق "4963"، والبخاري "1002" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، و "1300" في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و "3170" في الجزية: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، و "4096" في المغازي، و "6394" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، و "7341" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم "677" "301"، والدارمي "1/374"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/243و244"، وأبو عوانة "2/285"، والبيهقي في السنن "2/199"، والبغوي في شرح السنة "635" من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس. =(5/309)
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1974 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَشُكْرَ نعمتك وحسن عبادتك وأسألك
__________
= وأخرجه أحمد "3/184"، ومسلم "677" "300"، وأبو داود "1445" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، وأبو عوانة "2/286"، من طرق عن حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس.
وأخرجه البخاي "1001" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم "677" "298"، وأبو داود "1444" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجه "1184" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، والدارمي "1/375"، والطحاوي "1/243" من طرق عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس.
وأخرجه أحمد "3/259"، ومسلم "677" "303"، وأبو عوانة "2/281"، من طريق شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس.
وأخرجه البخاري "1004" من طريق أبي قلابة، و "4088" من طريق عبد العزيز بن صهيب، و "4092" من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، وابن ماجه "1183"، والطحاوي "1/244" من طريق حميد، كلهم عن أنس،
وسيورده المؤلف برقم "1982" و "1985" من طريق قتادة، عن أنس، ويرد تخريجه هناك.(5/310)
قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ" 1. [5: 12]
__________
1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع، سقط من إسناده رجل من بني حنظلة بين أبي العلاء وبين شداد بن أوس كما يتبين من التخريج. سعيد الجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه النسائي "3/54" في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والطبراني "7180" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "4/125"، والترمذي "3407" في الدعوات، والطبراني "7175" و "7177" من طرق عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة، عن شداد بن أوس. وأخرجه الطبراني "7178" وقال: عن رجل من بني مجاشع. والحنظلي: لا يعرف.
وأورده المصنف برقم "935"، والطبراني "7157" من طريق هشام بن عمار، عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن مشكم، عن شداد. وسويد بن عبد العزيز: ضعيف، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد "4/123" من طريق روح، وابن أبي شيبة "10/271"،والخرائطي في فضيلة الشكر ص34 من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات، إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/508" من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن عكرمة بن عمار، سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: وفي عكرمة بن عمار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن. فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث بها. =(5/311)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الدَّاعِي فِيهَا
1975 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ فَقَالَ: "أَفَطِنْتُمْ لِي؟ " قُلْنَا نَعَمْ قَالَ: "إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَكَانُوا إِذَا1 فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فصلى
__________
= وأخرجه الطبراني "7135" من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وسليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني محمد بن يزيد الرحبي الدمشقي، عن أبي الأشعت الصنعاني شراحيل بن آدة، عن شداد بن أوس قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فاكنز هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأمر ... " وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير محمد بن يزيد، فقد أورده ابن أبي حاتم 8/127، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وروى عنه جمع، فمثله يكون حسن الحديث.
1 تحرفت في الإحسان إلى إلا، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 306.(5/312)
مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُوعُ فَلَا وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" 1. [3: 5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجَبٍ في خلافة علي رضى الله تعالى عَنْهُ وَوُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاء المرء في صلاته بما ليس في كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1976 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي قال:
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي في عمل اليوم والليلة "614" من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وسيورده المصنف بأخصر مما هنا برقم "2027"، وفي باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَزَمَ على ذلك، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.
وأخرجه إلى قوله: سبعون ألفاً عبد الرزاق في المصنف "9751"، ومن طريقه الترمذي "3340" في التفسير: باب ومن سورة البروج، والطبراني "7319" عن معمر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صهيب ... وفي آخره قصة أصحاب الأخدود.(5/313)
حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أنت الغفور الرحيم" 1. [1: 104]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.
وأخرجه أبو يعلى برقم "31" من طريق عاصم بن علي، وأبي الوليد الطيالسي، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/269، وأحمد 1/4و7، والبخاري "834" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "3626" في الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، ومسلم "2705" في الذكر: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، والترمذي "3531" في الدعوات، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والمروزي في مسند أبي بكر الصديق برقم "60" و "61"، وابن ماجه "3835" في الدعاء: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في السنن 2/154، والبغوي في شرح السنة "694"، من طرق عن الليث، به. وصححه ابن خزيمة "845".
وأخرجه البخاري "7387" "7388" في التوحيد: باب {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً} ، ومسلم "2705"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "179"، وأبو يعلى "32" من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة "846". وزاد بعد قوله: في صلاتي: وفي بيتي.
قال الحافظ: وفيه تابعي عن تابعي، وهو يزيد، عن أبي الخير، وصحابي عن صحابي، وهو عبدا لله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق.(5/314)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي
1977 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ1 الْمَاجِشُونِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ2 اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" 3. [5: 12]
__________
1 تحرف في الإحسان إلى عمر، والتصويب من التقاسيم لوحة 196، واسمه يعقوب بن أبي سلمة.
2 تحرف في الإحسان إلى عبد.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم طرفه برقم "1773"، وأوردت تخريجه من طرقه هناك، وتقدم طرفه أيضاً برقم "1903"، فانظرهما.
وأخرجه أيضاً النسائي 2/220، 221 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود، عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.(5/315)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ
1978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حدثنا(5/315)
يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج بن محمد عن بن جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أحسن الخالقين"2. [5: 12]
__________
1 تحرف في الإحسان والتقاسيم إلى سلمة، والتصويب من ثقات المؤلف 9/281.
2 إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. حجج بن محمد بن: هو المصيصي الأعور.
وتقدمت أطرفه بالأرقام "1771" و "1772" و "1774" و "1904"، وسبق تخريجه عند الرقم "1771"، فانظره.(5/316)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
1979 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَسَمِعْتُهُ: يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شيئا فلما(5/316)
فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ فَأَرَدْتُ أن أخنقه فلولا دعوت أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانُ أهل المدينة" 1. [3: 65]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "542" في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي 3/13 في السهو: باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/263، 264، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.(5/317)
فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
1980 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في الفجر والمغرب 1. [5: 16]
__________
1 إسناده صحيح. عبيد الله وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله بن محمد: هو ابن يحيى، ذكره المؤلف في الثقات 8/407، وقال: يروي عن عبيد الله بن موسى، وأهل البصرة: حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، مستقيم الحديث سكن تستر، مات في المحرم سنة تسع وأربعين ومئتين، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 2/202 في التطبيق: باب القنوت في صلاة المغرب، عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/311 من طريق وكيع، وأبو عوانة 2/287، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242 من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان، وشعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/318، والطيالسي "737"، وأحمد =(5/318)
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْنُتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1981 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكافرين 1. [5: 16]
__________
= 4/280و285و300، ومسلم "678" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو داود "1441" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والترمذي "401" في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والدارمي 1/375، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242، وأبو عوانة 2/287، والبيهقي في السنن 2/198 من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "616".
وأخرجه عبد الرزاق "4975"،ومسلم "678" "306"، وأبو عوانة 2/287، من طريق سفيان الثوري، به.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 2/255و337و470، والبخاري "797" في الأذان: باب 126، ومسلم "676" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داود "1440" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي 2/202 في التطبيق: باب القنوت في صلاة الظهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/241، وأبو عوانة 2/284، والدارقطني 2/38، والبيهقي في السنن 2/198، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "4981" عن عمر بن راشد أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "1969" و "1972" و "1983" و "1986".(5/319)
ذِكْرُ قُنُوتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ
1982 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ 1. [5: 15]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين، غير مسدد، فإنه من رجال البخاري وأخرجه البخاري "4089" في المغازي: باب غزوة الرجيع، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم "677" "304" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب اللعن في القنوت، من طريق أبي داود، وباب ترك القنوت من طريق معاذ بن هشام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/245 من طريق أبي نعيم، كلهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 3/216و278، ومسلم "677" "303"، والنسائي 2/203، والطحاوي 1/244، وأبو عوانة 2/281 من طريق شعبة، والبخاري "3064" في الجهاد: باب العون بالمدد، و "4090" في المغازي، وابن خزيمة في صحيحه "620"، والبيهقي في السنن 2/199 من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به.
وتقدم برقم "1973" من طريق أبي مجلز، عن أنس، وأوردت تخريجه من طرقه هناك. وسيعيده المؤلف أيضاً من طريق قتادة برقم "1985".(5/320)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَمَنْ يَدْعُو لَهُ بِاسْمِهِ
1983 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ،
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيِّ يوسف" 1. [5: 16](5/321)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ
1984 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الحارث بن خفاف بن رحضة الغفاري،
__________
1 إسناده قوي، الأزرق بن علي: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم برقم "1972" من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. وأورده تخريجه من طرقه هناك. وانظر أيضاً "1969" و "1986".(5/321)
عَنْ أَبِيهِ خُفَافٍ قَالَ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وذكوان" ثم كبر ووقع ساجد قَالَ فَجَعَلَ لَعْنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ1. [5: 16]
__________
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فإنه حسن الحديث. خفاف: هو ابن إيماء الغفاري، كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، يعد في المدنيين.
وأخرجه الطبراني في الكبير "4175" من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "679" "308" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو عوانة 2/282، والطبراني "3174"، والبيهقي 2/208،والمزي في تهذيب الكمال 5/227 من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/243، والطبراني "4175" من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد 4/57 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/317و12/197، وأحمد في المسند 4/57، وفي فضائل الصحابة "1662"، والطبراني "4173" من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم "679" "307" في المساجد، و "2517" في فضائل الصحابة: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم، والطبراني "4172"، وأبو عوانة 2/282، والبيهقي 2/200و245 من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف، به.
وأخرجه الطبراني "4169" و "4170" و "1471"، وأبو عوانة 2/282، من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن حنظلة بن علي، عن خفاف.(5/322)
ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُنُوتَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي صَلَاتِهِ
1985 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تركه1. [5: 16]
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1982".(5/323)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذٍ
1986 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ".
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ(5/323)
يَوْمٍ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا" 1. [5: 16]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أو ظلم ظالم الْمَرْءُ بِهِ أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ أَوْ أَسْرَى مِنَ
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود "1442" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات ومن طريقه البيهقي في السنن 2/400 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "675" "295" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/242، وأبو عوانة 2/284، وابن خزيمة في صحيحه "621"، والبيهقي في السنن 2/200، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أ "وعوانة 2/284 من طريق بشر بن بكر، والبيهقي في السنن 2/200 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه البخاري "4598" في التفسير: باب {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} ، ومسلم "675" "295"، وأبو عوانة 2/286، 287، والبيهقي 2/197، 198 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، وأحمد 2/470، والبخاري "6393" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، والطحاوي 1/241، وأبو عوانة 2/286و287، والبيهقي في السنن 2/198، وابن خزيمة "617" من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وانظر "1969" و "1972" و "1981" و "1983".(5/324)
الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ " فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ.(5/325)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غير جائز لأحد أصلا
1987 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا" دَعَا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ(5/325)
شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1 [آل عمران:128] . [5: 16](5/326)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ
1988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابن عجلان، عن نافع،
__________
1 ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل –وإن كان صاحب أوهام- وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4027".
وأخرجه أحمد 2/147، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، وفي التفسير كما في التحفة 5/349، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242، وابن خزيمة في صحيحه "622"، من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "4069" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ، و "4559" في التفسير: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، و "7346" في الاعتصام: باب قول الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، والنسائي في التفسير كما في التحفة 5/395، والبيهقي في السنن 2/198و207، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وأخرجه الطبراني "13113" من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/93 من طريق عبد الله بن عقيل، والترمذي "3004" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق أحمد بن بشير المخزومي، كلاهما عن عمر بن حمزة، عن سالم، به.
وسيرد بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، فانظره.(5/326)
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1. [5: 16]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ منسوخ وليس كذلك لأن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يلعن فلان وفلان فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَلَا الدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَمَا تَرَاهُمْ وَقَدْ قَدِمُوا"؟ تُبَيِّنُ لَكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّهُمْ لَوْلَا أَنَّهُمْ قَدِمُوا ونجاهم الله من أيدي الكفار
__________
1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/104، والترمذي "3005" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، وابن خزيمة في صحيحه "623"، ثلاثتهم عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد، وعندهم في آخره زيادة: قال: فهداهم الله إلى الإسلام، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
وأخرجه أحمد 2/104 أيضاً عن أبي معاوية الغلابي، عن خالد بن الحارث، به.
وتقدم قبله من طريق سالم، عن ابن عمر، فانظره.(5/327)
لِأَثْبَتَ الْقُنُوتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} لَيْسَ فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ أَيْضًا مَنْسُوخٌ وَإِنَّمَا هَذِهِ آيَةٌ فِيهَا الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْقُنُوتَ عَلَى الْكُفَّارِ لَيْسَ مِمَّا يُغْنِيهِمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ يُرِيدُ بِالْإِسْلَامِ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ بِدَوَامِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ لَا أَنَّ الْقُنُوتَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا1.
__________
1 وكذا قال ابن خزيمة شيخ ابن حبان، لكن خالفه في قضية نسخ اللعن، فقد ذهب ابن خزيمة إلى أن في هذه الأخبار دلالة على أن اللعن منسوخ بهذه الآية. انظر صحيح ابن خزيمة 1/316، 317.(5/328)
ذِكْرُ نَفْيِ الْقُنُوتِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ
1989 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إنها بدعة2. [5: 15]
__________
12 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بآخرة، لكن تابعه عليه غير واحد. =(5/328)
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْلِيمِ
1990 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك1. [5: 4]
__________
= وأخرجه النسائي 2/204 في التطبيق: باب ترك القنوت، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/394 عن حسين بن محمد، عن خلف بن خليفة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/308، ومن طريقه ابن ماجه "1241" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والطبراني في الكبير "8179" عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدريس، وأحمد 3/472، والترمذي "402" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، وابن ماجه "1241" أيضاً، والطبراني "8178"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/249، من طريق يزيد بن هارون، والطبراني "8177"، والبيهقي في السنن 2/213 من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي مالك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 إسناده قوي رجال الصحيح، وقد تابع عمر بن عبيد غير واحد من الثقات الذين صحح الشيخان روايتهم عن أبي إسحاق، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 1/298-299.
وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن عبيد المحاربي، وزياد بن أيوب، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، عن محمد بن آدم، وابن ماجه "914" في الإقامة: =(5/329)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب التسليم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن خزيمة "728" عن إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وزياد بن أيوب، خمستهم عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "308"، وأبو داود "996" من طريق شريك النخعي، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داود "996" أيضاً من طريق زائدة بن قدامة، وعبد الرزاق "3130" ومن طريقه أحمد 1/409 عن معمر، وأحمد 1/408 من طريق الحسن بن صالح بن حي، والنسائي 3/63 في السهو، من طريق علي بن صالح، وأحمد 1/406، وأبو داود "996" أيضاً والطحاوي 1/268 من طري إسرائيل، ستتهم عن أبي إسحاق بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف بعده "1991" من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، و "1993" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
وأخرجه النسائي 3/63، 64 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/299، والطيالسي "279"، وأحمد 1/386و394، والنسائي 2/230 في التطبيق: باب التكبير عند الرفع من السجود، و3/62 في السهو: باب كيف السلام على اليمين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/268، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود.
وأخرجه مسلم "581" في المساجد: باب السلام للتحليل، والطحاوي 1/268، وأبو عوانة 2/238، والبيهقي 2/176 من طريق الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: كان أمير بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وسيرد برقم "1994" من طريق مسروق، عن ابن مسعود، فانظره.(5/330)
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الِانْفِتَالَ مِنْ صَلَاتِهِ
1991 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بياض خذه1. [5: 27]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص الأول، هو سلام بن سليم الحنفي، والثاني: هو عوف بن مالك الجشمي الكوفي.
وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن مسدد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، والآتي برقم "1993".(5/331)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1992 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،(5/331)
يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بياض خذه 1. [5: 34]
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إسماعيل كل حديث
__________
1 حديث صحيح. مصعب بن ثابت –وان ضعفه غير واحد من الأئمة- تابعه عليه غير واحد من الثقات. وقد ذكره المؤلف أولاً في المجروحين 3/28-29 وقال: منكر الحديث، ثم أورده في الثقات 7/478 فقال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وإسماعيل بن محمد: هو ابن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبد الله بن محمد التيمي، وابن خزيمة في صحيحه 727، عن عتبة بن عبد الله اليحمدي، والبيهقي في السنن 2/178 من طريق نعيم بن حماد، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/298، وأحمد 1/180، 181، والطحاوي 1/267 من طريق محمد بن عمرو، وابن ماجه "915" في الإقامة: باب التسليم، من طريق بشر بن السري، والطحاوي 1/266 من طريق عبد العزيز الدرواردي، كلهم عن مصعب بن ثابت، به.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/92 عن إبراهيم بن محمد، ومسلم "582" في المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، والنسائي 3/61 في السهو: باب السلام، والدارمي 1/310، وابن خزيمة "726"، وأبو عوانة 2/237، والطحاوي 1/267، والبيهقي 2/178، من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن إسماعيل بن محمد، به. وصححه ابن خزيمة برقم "726".
وأخرجه أحمد 1/186، والبغوي في شرح السنة "698" من طريق موسى بن عقبة، عن عامر بن سعد، به.
وقوله: فقال الزهري ... إلى آخر الحديث، لم ترد إلا عند المؤلف، والبيهقي من طريق مصعب بن ثابت.(5/332)
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنِّصْفَ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لم تسمع.(5/333)
ذكر كيف التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1993 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بياض خذه "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبركاته"1. [5: 34]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/390و444 عن وكيع، وأحمد 1/444، والترمذي "295" في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن الجارود "209"، والبغوي في شرح السنة "697" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وعبد الرزاق "3130"، كلهم عن سفيان بهذا الإسناد. وتقدم من طريقين آخرين عن أبي إسحاق برقم "1990" و "1991".(5/333)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حدثنا(5/333)
مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَضَّاحٍ 1 عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنِّي لَمْ أَنَسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدَّيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2. [5: 34]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ.
__________
1 كذا قال المصنف هنا: ابن وضاح ولم يتابع وذكر بإثر هذا الحديث أنه يقال: ابن أبي وضاح، وهذا الذي قاله بصيغة التمريض هو الصواب، ولم يذكر في التهذيب وفروعه غيره، واسم أبي الوضاح: المثنى، جزم به في الثقات 9/40.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، زكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البيهقي 2/177 من طريق إسماعيل بن الفضل، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/409و438 من طريق جابر الجعفي، وعبد الرزاق "3127" من طريق حماد، كلاهما عن أبي الضحى، عن مسروق، به.
وتقدم برقم "1990" و "1991" و "1993" من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود.(5/334)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1995 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حدثنا بن أبي السري،(5/334)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ1. [5: 34]
__________
1 إسناده ضعيف. ابن أبي السري: له أوهام كثيرة، وعمرو بن أبي سلمة –وهو التِّنِّيسي الدمشقي: مختلف فيه، وزهير بن محمد: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها. قال صاحب الاستذكار فيما نقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي 2/179: ذكروا هذا الحديث لابن معين، فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما، وذكر الترمذي الحديث، ثم قال: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.
وأخرجه الترمذي "296" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء فيه التسليم في الصلاة عن محمد بن يحيى النيسابوري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/270، عن ابن أبي داود، وأحمد البرقي، والحاكم 1/230، ومن طريقه البيهقي 2/179 من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، كلهم عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "729"،والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه "919" في الإقامة: باب من يسلم تسليمة واحدة، عن طريق هشام بن عمار، من عبد الملك بن محمد الصغاني، عن زهير بن محمد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/301، وابن خزيمة "730" و "732"، والبيهقي 2/179 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها. وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم 1/231،ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه "918"، والدارقطني 1/359، وفي سنده بعد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. =(5/335)
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلَاتِهِ
1996 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ:
سَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عن يمينه 1. [5: 34]
__________
= وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه "920"، والبيهقي 2/179 وفي سنده يحيى بن راشد، وهو ضعيف.
وعن أنس عند البيهقي 2/179.
وعن سمرة عند الدارقطني 1/358-359، والبيهقي 2/179، وابن عدي في الكامل 5/2005.
1 إسناده قوي. السُّدِّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، صدوق من رجال مسلم، ولقب بالسدي، لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/305، ومن طريقه مسلم "708" "61" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن وكيع، ومسلم "708" "61" أيضاً عن زهير بن حرب، والدارمي1/312 عن محمد بن يوسف، وأبو عوانة 2/250 من طريق قبيصة والفريابي، والبيهقي في السنن 2/295 من طريق أبي قتيبة، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "708" "62"، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وأبو عوانة 2/250، والبيهقي في السنن 2/295، من طريق أبي عوانة، والدارمي 1/312 من طريق إسرائيل، كلاهما عن السدي، به.
وفي حديث ابن مسعود بعده أن أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فانظره، حيث نقلت هناك أوجه الجمع بين حديثي أنس وابن مسعود.(5/336)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ
1997 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عن الأسود يَزِيدَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقا أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره 2. [5: 34]
__________
1 سقطت من الإحسان.
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي "284" عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "852" في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي 1/311، والبيهقي 2/295 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود "1042" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي 2/295 عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي "127"، وعبد الرزاق "3208"، والشافعي 1/93، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "702"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة 1/304، 305 ومن طريقه مسلم "707" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "707" أيضاً من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه "930" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/250 من طريق أبي يحيى الحماني =(5/337)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وزائدة، كلهم عن الأعمش، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: عمارة بن عمير.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 5/220: وجه الجمع بينهما –أي بين حديث أنس المتقدم وحديث ابن مسعود هذا- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد انه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل اللانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه. فإنما ذم من رآه حقاً عليه.
قال الحافظ في الفتح 2/338: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل، وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره.
ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال: أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه، نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن.
وسيرد من حديث ابن مسعود برقم "1999" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف عن يساره إلى الحجرات، وهو ما يؤيد وجه الجمع الذي ذكره الحافظ كما تقدم.(5/338)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا
1998 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي سماك عن قبيضة بْنِ هُلْبٍ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فكان ينصرف عن شقيه1. [5: 34]
__________
1 قبيصة بن الهُلْب: ذكره المؤلف في الثقات 5/319، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال عليه بن المديني والنسائي: مجهول وزاد الأول: لم يرو عنه غير سماك، وترجم له البخاري 7/177، وابن أبي حاتم 7/125، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وأبوه هلب: مختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قنافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم، قاله أبو عمر، وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قنافة، يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائي في عدي بن أخزم، وإنما قيل له: الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فنبت شعر كثير، فسمي الهلب. ذكراه ابن سعد في الطبقات.
وأخرجه أبو داود "1041" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3207"، والترمذي "301" في الصلاة: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجه "929" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، والبيهقي 2/295، والبغوي "702"، من طريقين عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي بإثره: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمر، وحديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه، أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره، أخذ عن يساره.(5/339)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ
1999 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عن بن إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، أن أباه الأسود حدثه،
أن بن مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يساره إلى الحجرات1.
__________
1 إسناده قوي. وأخرجه أحمد 1/408 عن يونس بن محمد، و1/459 عن حجاج، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر "1997".(5/340)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ
2000 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارث الْأَنْصَارِيِّ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ والإكرام" 2. [5: 12]
__________
.
2 إسناده قوي. هشام بن عمار: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين. =(5/340)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ
2001 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام" 1. [5: 12]
__________
= وأخرجه الترمذي "299" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، عن هناد بن السري، وأبو عوانة 2/241 عن أبي علي الزعفراني، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/302و304، والطيالسي "1558"، وأحمد 6/62، ومسلم "592" في صلاة المسافرين: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود "1512" في الصلاة: باب ما يقول لرجل إذا سلم، والنسائي 3/69 في السهو: باب الذكر بعد الاستغفار. وفي اليوم والليلة "95" و "96" و "97"، والترمذي "298" و "299"، وابن ماجه "924" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/241و242، والبيهقي في السنن 2/183، والبغوي في شرح السنة "713" من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده من طريق خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، به. وتخريجه من طريقه هناك.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، وخالد الثاني: هو خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة "107" من طريق مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. =(5/341)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ مَعْلُولٌ
2002 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ
عَنْ بن مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" 1. [5: 12]
__________
= وأخرجه أحمد 6/184 عن علي بن عاصم، ومسلم "592" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وأبو داود "1512" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "97"، من طريق شعبة، وابن السني "107" أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، به.
وتقدم قبله من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، به، وتقدم تخريجه من طريقه هناك.
1 إسناده صحيح بما قبله. عوسجة بن الرماح: وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في الثقات، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/302و304، والنسائي في عمل اليوم والليلة "98" من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة "736".
وأورده الهيثمي في المجمع 10/102، وقال: رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عوسجة بن عبد الرحمن لم يخرج له غير النسائي في عمل اليوم والليلة.
ورواه سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، فاختلف عليه فيه، =(5/342)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَمِعَهُ عن عوسجة بن الرماح عن أبي الهذيل عن بن مسعود الطريقان جميعا محفوظان.
__________
= فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة "94" عن أحمد بن حرب الموصلي، عن سفيان، عن عاصم، عن رجل يقال له عبد الرحمن بن الرماح، عن عبد الرحمن بن عوسجة، أحدهما عن الآخر، عن عائشة. ورواه عبد الرزاق في المصنف "3197" عن سفيان، عن عاصم، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن عبد الرحمن بن الرماح، عن عائشة. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة عوسجة: وكلاهما غير محفوظ، والمحفوظ ما تقدم ذكره "يعني رواية عاصم، عن عوسجة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عائشة، ورواية عاصم أيضا عن عبد الله بن الحارث عن عائشة" والوهم في ذلك من ابن عيينة، ولعله مما رواه بعد الاختلاط، فإنه لم يتابعه عليه أحد، ولا يعرف في رواة الحديث من اسمه عبد الرحمن بن الرماح، لا في هذا الحديث ولا غيره.
وأخرجه الطيالسي "373"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "99" من طريق شعبة، عن عاصم، عن عوسجة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا فرغ من صلاته ... ولم يرفعه.(5/343)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الِاسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
2003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد وعمر هو بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ1 قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرحبي قال:
__________
1 تحرف في الإحسان إلى عثمان والتصويب من التقاسيم لوحة 202.(5/343)
حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد المتابع للوليد، وهو ثقة. الوليد: هو ابن مسلم، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد.
وأخرجه مسلم "591" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والبيهقي في السنن 2/183 من طريق داود رشيد، والنسائي 3/68 في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم، وفي عمل اليوم والليلة "139" عن محمود بن خالد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/275 و279، 280، وأبو داود "1513" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "300" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، والدارمي 1/311، وابن خزيمة "737" و "739"، والبيهقي في "السنن" 2/183، وأبو عوانة 2/242، والبغوي في شرح السنة "714"، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.(5/344)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي
2004 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ,(5/344)