عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي» (1) . [5: 12]
__________
= "التقريب": صدوق يخطئ. وتغير بأخرة، وباقي رجاله ثقات فالسند محتمل للتحسين، وهو في "المصنف" 8/47، وأخرجه ابن ماجة (3527) من طريق عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير، عن أبيه، عن ابن ثوبان بهذا الإسناد، قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ورقة 220/2: هذا إسناد حسن، ابن ثوبان اسمه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، مختلف فيه، ورواه الامام أحمد في " مسنده " أيضاً 5/323 من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان.
وفي الباب ما يقويه من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (2186) ، والترمذي (972) ، وابن أبي شيبة 10/317، وعن عائشة عند مسلم (2185) ، وعن أبي هريرة عند ابن ماجة (3524) ، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري، وهو ضعيف.
(1) حديث صحيح، شريك: هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي سيِّىء الحفظ، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 4/417 من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن ابي شيبة 10/281 من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، كلاهما، عن شريك، به.
وأخرجه البخاري (6399) في الدعوات: باب قول النبي: اللهم اغفر لى، وفي "الأدب المفرد" (689) عن محمد بن المثنى، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" (1371) وسيورده المؤلف من طريق شعبة عن أبي إسحاق برقم (957) ، فانظره. ويرى شيخ الاسلام أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى، وفي تبليغ رسالاته وأما العصمة في غير ما يتعلق بالتبليغ، فللناس فيه نزاع، والقول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للمنقول عن السلف- إثبات العصمة من الاقرار على الخطأ والذنوب مطلقاً. وانظر تمام كلامه في "فتاواه" 2/283 المطبوعة بالقاهرة سنة 1326 هـ.(3/235)
ذِكْرُ مَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ بِلَفْظِ التَّمْثِيلِ
955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ، عَنْ مَجْزَأَةِ (1) بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ» (2) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَدِّمَ قَبْلَ هَذَا الدُّعَاءِ التَّحْمِيدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
956 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ» (3) . [5: 12]
__________
(1) في الأصل: بحراة وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ما عدا إبراهيم بن يزيد هو ابن عن مَرْدَانَبَة المخزومي، وهو صدوق. وأخرجه النسائي 1/199 في الطهارة: باب الاغتسال بالماء البارد، عن محمد بن يحيي بن محمد، عن محمد بن موسي، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر ما يأتي.
بالماء البارد، عن محمد بن يحيى بن محمد، عن محمد بن موسي، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وانظر ما يأتي.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب وأخرجه أبو =(3/236)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِهِ اسْتِقْصَاءٌ
957 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،
__________
= داود الطيالسي (824) عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 4/354 عن محمد بن جعفر وحجاج وروح، ومسلم (476) (204) في الصلاة: باب ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 1/198 في الطهارة: باب الاغتسال بالثلج، من طريق بشر بن المفضل، والبخاري في " الأدب المفرد " (684) من طريق آدم، جميعهم عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (676) من طريق عبد الله بن محمد، عن أبي عامر، عن إسرائيل، عن مجزأة، به.
ونصفه الأول "اللهم لك الحمد.. من شيء بعد" أخرجه ابن أبي شيبة 2/247، ومن طريقه مسلم (476) (202) ، وأخرجه أحمد 4/381، كلاهما (ابن أبي شيبة وأحمد) عن أبي معاوية عن الأعمش، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/256، ومسم (476) (203) عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى.
وأخرجه أحمد 4/356 عن أبي نعيم، عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى.
ونصفه الآخر " اللهم طهرني بالثلج.. " أخرجه ابن أبي شيبة 10/213 من طريق يحيي بن أبي بكير، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 4/381 عن إسماعيل، عن ليث عن مدرك، عن ابن أبي أوفي.
وأخرجه الترمذي (473) في الدعوات: باب في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن أحمد بن ابراهيم الدورقي، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الحسن ابن عبيد الله، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي أوفى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.(3/237)
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي، وَجَدِّي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى فِي دُعَائِهِ
958 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ (2) إِنَّهَا لَجِنَانٌ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، فَإِذَا
__________
(1) إسناد صحيح، على شرطهما، وابن أبي موسى: هو أبو بردة يقال: اسمه عامر، ويقال: الحارث، وأخرجه البخاري (639) في الدعوات: باب قول النبي: " اللهم اغفر في ما قدمت وما أخرت "، وفي "الأدب المفرد" (688) ، ومسلم (2719) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2719) (70) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. وانظر الحديث (954) .
(2) هي الرُّبَيِّعُ بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر، وكان ابنها حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري، قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب (أي: لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى، أو جاء على غير قصد من راميه) فأتت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا أُمَّ حَارِثَةَ إنها لجنان ...(3/238)
سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا تَحْسِينَ خُلُقِهِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِحُسْنِ صُورَتِهِ
959 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (2) » . [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الترمذي (3174) في التفسير: باب ومن سورة المؤمنين، عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن سعيد بن أبى عروبة، بهذا الإسناد، وقال. هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 3/210 و 260 والبخاري (2809) في الجهاد. باب من أتاه سهم غرب فقتله، من طريقين عن قتادة، به.
وأخرجه ابن سعد 3/510، 511، وأحمد 3/124 و 215 و 272 و 282 و283، من طريقين عن ثابت، عن أنس. وصححه الحاكم 3/208، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه أحمد 3/264، والبخاري (3982) في المغازي، و (6550) و (6567) في الرقاق، من طريقين عن حميد، عن أنس.
تنبيه: جملة: " فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس " لم ترد عند جميع من خرجوا هذا الحديث عن أنس وقد وردت من حديث أبي هريرة عند البخاري (2790) و (7423) وعن عبادة بن الصامت عند الترمذي (2531) وعن معاذ بن جبل عنده أيضاً (2530) .
(2) حديث صحيح بشاهده، وإسناده حسن، عوسجة بن الرماح، وثقه ابن معين والمؤلف، وقال الدارقطني: شبه المجهول لا يروي عنه غير عاصم لا يحتج به، لكن يعتبر به، وباقي رجاله ثقات. وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في مسند أبي يعلى 243/1 و249/1، وأخرجه الطيالسي 1/256 عن ثابت أبي =(3/239)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمُجَانَبَةَ عَنِ الْأَخْلَاقِ الْمُنْكَرَةِ وَالْأَهْوَاءِ الرَّدِيَّةِ
960 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ (1) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَسْوَاءِ (2) ، وَالْأَدْوَاءِ» (3) . [5: 12]
__________
= زيد، وأحمد 1/403 من طريق محاضر أبي المورع، وابن سعد 1/377 من طريق إسماعيل بن زكريا، كلهم، عن عاصم الأحول، به.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/173، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح، وهو ثقة.
وله شاهد صحيح من حديث عائشة عند أحمد 6/86 و 155 ذكره الهيثمي " مجمع الزوائد " 10/173، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(1) على هامش الأصل ما نصه: عم زياد بن علاقة: قطبة بن مالك. انتهى.
قال البخاري وابن أبي حاتم: له صحبة، وقال المؤلف: هو من بني ثعلبة في يربوع التميمي. مترجم في " أسد الغابة " 4/408، و"الإصابة" 3/229.
(2) في المستدرك والطبراني والترمذي: والأعمال.
(3) إسناده صحيح، محمد بن علي بن محرز: بغدادي نزل مصر، وكان صديقاً للامام أحمد وجاره قال ابن أبي حاتم 8/27: كتب عنه أبي بمصر، وسألته عنه، فقال: كان ثقة، وذكره المؤلف في " الثقات " 9/127، وباقي رجاله ثقات، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه الترمذي (3591) في الدعوات، عن سفيان بن وكيع، عن أحمد بن بشير وأبي أسامة، بهذا الإسناد، وسفيان بن وكيع ضعيف، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
وأخرج الطبراني 19/19 من طريق عبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، عن سعد بن سليمان الواسطي، كلاهما =(3/240)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ عِنْدَ الصَّبَاحِ
961 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَادَةَ (1) بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» (2) . [5: 12]
__________
= عن أبي أسامة، به، وصححه الحاكم 1/532 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي، عن أبي أسامة به، ووافقه الذهبي.
(1) تحرف في الأصل إلى عباد، وفي "مسند" أحمد إلى عمارة.
(2) فياض بن زهير ذكره المؤلف في "الثقات" 9/11 وقال: من أهل نسا يروي عن وكيع بن الجراح وجعفر بن عون، حدَّثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بعد سنة خمسين ومئتين. وقد تابعه غير واحد عليه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/240، وأحمد 2/25، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (5074) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن يحيى بن مسلم، وابن ماجة (3871) في الدعاء: باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، عن على بن محمد الطنافسى، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (1200) عن محمد بن سلام، ثلاثتهم عن وكيع، به. وحسنه الحاكم 1/517-518، ووافقه الذهبي. =(3/241)
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: الْخَسْفَ (1) .
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ
962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» .
__________
= وأخرجه ابن أبي شيبة 10/239، والنسائي 8/282 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الخسف، وفي "عمل اليوم والليلة" برقم (566) ، والطبراني في "الكبير" (13296) من طريق الفضل بن دكين، وأبو داود (5074) من طريق ابن نمير، كلاهما عن عبادة بن مسلم الفزاري، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (698) عن الوليد بن صالح، عن عبيد الله ابن عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يونس بن خباب، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابن عمر.
وقوله: "استر عوراتي" أي. عيوبي وخللي وتقصيري، وقوله: "وآمن روعاتي" أي: فزعاتي التي تخيفني، أي. ارفع عني كل خوف يقلقني ويزعجني.
(1) في رواية الطبراني: وقال جبير: وهو الخسف، فلا أدري قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قول جبير. قال الحافظ ابن حجر: وكأن وكيعاً لم يحفظ هذا التفسير فقاله من نفسه.(3/242)
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ عِنْدَ الصَّبَاحِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
963 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عاصم الثقفي، وهو ثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/237 عن غندر، وأحمد 1/9 و 10، 11 عن بهز وعفان، و 2/297 عن محمد بن جعفر، والبخاري في " الأدب المفرد " (1202) عن سعيد بن الربيع، والطيالسي 1/251، ومن طريقه الترمذي (3392) في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح واذا أمسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (11) عن بندار، عن غندر، و (795) عن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، والدارمي 2/292 في الاستئذان. باب ما يقول إذا أصح، عن سعيد بن عامر، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1203) عن مسدد، وأبو داود (5067) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح عن مسدد، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (576) عن زياد بن أيوب، والحاكم 1/513 من طريق عمرو بن عون، كلهم عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، به وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقوله. "وشركه" قال النووي في "الأذكار" 3/98 روي على وجهين، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك، أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإِشراك بالله تعالى، والثاني شركه بفتح الشين والراء: حبائله ومصائده واحدها شَرَكة بفتح الشين والراء وآخره هاء.(3/243)
خَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ، وَمِنْ خَيْرِ مَا فِيهِ، وَخَيْرِ مَا بَعْدَهُ.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» ، وَإِذَا أَمْسَى، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: وَحَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَصْبَحَ
964 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ:
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الشعثاء: اسمه علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/238، وأخرجه من طريقه مسلم (2723) (76) في الذكر: باب التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (23) عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن حسين ابن على، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/440 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم (2723) في الذكر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (573) ، عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبد الله، به.
وأخرجه مسلم (2723) (75) في الذكر، وأبو داود (5071) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والترمذي (3390) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح واذا أمسى، من طرق عن جرير عن الحسن بن عبد الله، به، وقال الترمذي: حسن.(3/244)
«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
965 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» (2) . [5: 12]
__________
(1) إسناده حسن، سهيل بن أبي صالح، صدوق تغير حفظه بأخرة، أخرج له مسلم في الأصول والشواهد وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/244، عن حسن بن موسي، وأحمد 2/354 عن حسن بن موسى، و522 عبد الصمد وعفان، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (8) عن الحسن بن أحمد بن حبيب، عن إبراهيم، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف في الرواية التالية من طريق وهيب عن سهيل بن أبي صالح، فانظره.
(2) إسناده حسن، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (1325) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (564) عن زكريا بن يحيى، عن عبد الأعلى بن حماد، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1119) عن معلى، وأبو داود (5068) في الأدب، عن موسي بن إسماعيل، كلاهما عن وهيب، به.
وأخرجه الترمذي (3391) في الدعوات، عن علي بن حجر، عن عبد الله بن جعفر، وابن ماجة (3868) في الدعاء، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. قال الترمذي: =(3/245)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْمَرْءِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَضَاءَ دَيْنِهِ وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ
966 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: «قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخَرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» (1) . [1: 104]
__________
= هذا حديث حسن. وصححه الإِمام النووي فى "الأذكار"، والحافظ ابن حجر في "أماليه" كما في "الفتوحات الربانية" 3/86. وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح، أبو كريب: محمد بن العلاء، وأبو أسامة: حماد بن أسامة، وأخرجه مسلم (2713) (63) في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من طريق أبي كريب بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/262، ومن طريقه مسلم (3713) (63) ، وابن ماجة (3831) في الدعوات: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 2/381، وأبو داود (5051) في الأدب: باب ما يقول عند النوم، والبخاري في " الأدب المفرد "، (1212) من طريق وهيب، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
وأخرجه مسلم (2713) (61) عن زهير بن حرب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (790) عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، عن سهيل، عن أبي صالح، به.
وأخرجه أحمد 2/536، وأبو داود (5051) ، وابن ماجة (3873) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق، عن سهيل، عن أبيه، به.(3/246)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}
967 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغْوَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْشُدُكَ (1) اللَّهَ وَالرَّحِمَ فَقَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهِزَ (2) - يَعْنِي الْوَبَرَ وَالدَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} (3) . [المؤمنون: 76] [3: 64]
__________
(1) يُقال: نشدتك اللهَ، وأنشُدُكَ الله، وبالله، وناشدتُكَ اللهَ وبالله، أي سألتك وأقسمت عليك.
(2) تحرف في الأصل إلى العاهر. قال ابن الأثير: العلهز: هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الابل، ثم يشوونه بالنار، ويأكلونه.
(3) إسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 6/510، علي بن الحسين بن واقد: صدوق يهم، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني في الكبير (12038) من طريق عيسى بن القاسم الصيدلاني البغدادي، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/73، وقال: "رواه الطبراني، وفيه علي بن الحسين بن واقد، وثقه النسائي وغيره، وضعفه أبو حاتم".
وأخرجه النسائي في التفسير من "الكبرى" كما في التحفة من طريق محمد بن عقيل، وابنُ أبي حاتم كما في "تفسير" ابن كثير 3/251، 252 من طريق محمد بن حمزة المروزي، كلاهما عن علي بن الحسين، به قال ابن كثير: وأصله في "الصحيحين" أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا على قريش حين استعصوا، فقال: " اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ".
وأخرجه الطبري في التفسير 18/45 من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، والواحدي في "أسباب النزول" ص 235 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، =(3/247)
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالضُّرِّ إِذَا نَزَلَ بِهِ
968 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» (1) .
__________
= كلاهما عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم 2/394، ووافقه الذهبي.
والحسين تصحف في الطبري الى الحسن.
وأخرجه الطبري 18/45، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/81، من طريق ابن حميد، عن يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، به.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/13، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.
(1) إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر، وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (910) عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي 1/152، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/101، والبخاري (6351) في الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة، عن ابن سلام، ومسلم (2680) (10) في الذكر: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، عن زهير بن حرب، والترمذي (2971) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت، والنسائي 4/3 في الجنائز: باب تمني الموت، وفي "عمل اليوم والليلة" (1057) عن علي بن حجر، كلهم عن إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به.
وأخرجه أبو داود (3108) في الجنائز: باب في كراهة تمني الموت، عن بن بن هلال، والنسائي 4/3، وابن ماجه (4265) في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، عن عمران بن موسي، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صيب، به. =(3/248)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 3/163 و 195 و 208 و 247، والبخاري (5671) فى المرضي: باب تمني المريض للموت، ومسلم (2680) ، والنسائي 4/4 في الجنائز: باب الدعاء بالموت، والبيهقي في " السنن " 3/377، والبغوي في "شرح السنة" (1444) ، من طرق عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/152، ومن طريقه أبو داود (3109) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (1060) عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه الطيالسي 1/152، وأحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1061) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، ثلاثتهم عن شعبة، عن على بن زيد، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/258 عن عفان، ومسلم (2680) عن حامد بن عمر، كلاهما عن عبد الواحد، عن عاصم الأحول، عن النضر بن أنس، عن أنس.
وفي الباب عن خباب عند البخاري، (5672) و (6349) و (6350) ، ومسلم (2681) ، وعن أبي هريرة عند البخاري (5673) ومسلم (2682) .
قال الحافظ في "الفتح" 10/128: وقوله: " لا يتمنين أحدكم ... " الخطاب للصحابة، والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً. وقوله: "من ضر أصابه" حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان. "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا" وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، ففي " الموطأ " 2/824 عن عمر أنه قال. "اللهم كَبِرَت سني، وضعُفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبِضني إليك غير مضيِّع ولا مُفَرِّطٍ.
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " من وجه آخر عن عمر، وأخرج أحمد 3/494، وغيره من طريق عبس، ويقال: عابس الغفاري أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يتمنين أحدكم الموت" فقال. إني سمعته يقول "بادروا بالموت ستّاً: إمرة السفهاء وكثرة الشرط، وبيع الحكم ... الحديث" وأخرج أحمد 6/22 من حديث عوف بن مالك نحوه، وإنه قيل له: ألم يقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما عمر المسلم كان خيراً له"؟ وفيه الجواب نحوه: وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود (1522) وصححه الحاكم 3/273-274 في القول في دبر كل صلاة وفيه "وإذا أردت بقوم فتنة توفني إلك غير مفتون". والزيادة التي استشهد بها الحافظ " في الدنيا " من رواية ابن حبان لم ترد عنده هنا، فلعلَّ =(3/249)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ
969 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ وَصْفِ دَعَوَاتِ الْمَكْرُوبِ
970 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (2) .
__________
= المصنف سيورد الحديث فيما بعد، وفي هذه الزيادة. قلت: وأخطأ الحافظ، فجعل جملة " وإذا أردت ... " من حديث معاذ في القول في دبر كل صلاة، وهي ليست فيه، وإنَّما هي من حديث آحر لمعاذ عند الترمذي (3235) ولم يرد فيه التقييد بدبر كل صلاة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 3/104 عن ابن أبي عدي، والنسائي 4/3 في الجنائز: باب تمني الموت، عن قتيبة، عن يزيد بن زريع، كلاهما، عن حميد بهذا الإِسناد.
(2) إسناده محتمل للتحسين، عبد الجليل بن عطيه، صدوق يهم، وجعفر بن ميمون: صدوق يخطيء، وباقي رجاله ثقات. وأبو بكرة: هو نفيع بن الحارث.
وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 10/196، وأحمد 5/42، وأبو داود (5090) في =(3/250)
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُرْتَجَى لِلْمَرْءِ بِاسْتِعْمَالِهَا زَوَالُ الْكَرْبِ فِي الدُّنْيَا عَنْهُ
971 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِهِمْ، فَأَصَابَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَلَجَؤُوا إِلَى جَبَلٍ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَفَا الْأَثَرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلَا يَعْلَمُ مَكَانَكُمْ إِلَّا اللَّهُ، ادْعُوا اللَّهَ بِأَوْثَقِ أَعْمَالِكُمْ.
فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي، فَطَلَبْتُهَا، فَأَبَتْ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلًا، فَلَمَّا قَرَّبَتْ نَفْسَهَا، تَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَزَالَ ثُلُثُ الْجَبَلِ.
فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ، وَكُنْتُ أَحْلُبُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا، فَإِذَا أَتَيْتُهَا، وَهُمَا نَائِمَانِ، قُمْتُ قَائِمًا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَا شَرِبَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي
__________
= الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في عمل اليوم والليلة (651) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (701) ، من طرق عن أبي عامر العقدي بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/137 وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. وحسنه الحافظ في " أمالي الأذكار " فيما نقله عنه ابن علان 4/8.(3/251)
فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ.
فَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَوْمًا فَعَمِلَ لِي نِصْفَ النَّهَارِ، فَأَعْطَيْتُهُ أَجْرَهُ فَتَسَخَّطَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَوَفَّرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: خُذْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، قَالَ: فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ» (1) . [1: 12]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ «فَوَفَّرْتُهَا عَلَيْهِ» بِمَعْنَى قَوْلِهِ: فَوَفَّرْتُهَا لَهُ، وَالْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا تُوقِعُ «عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ» .
وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ (2) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ بِهَا نَشَأَ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ لِخُرُوجِهِ عَنْهَا فِي يَفَاعَتِهِ (3) .
__________
(1) إسناده حسن، عمران القطان: صدوق يهم، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البزار (1869) عن محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا عمران القطان، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/142، 143، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" بأسانيد، ورجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح.
وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم (897) ، وذكرت في تخريجه أحاديث الباب، فراجعه.
(2) الأنصاري مولاهم البصري من رجال التهذيب، روى له الجماعة.
(3) انظر التعليق النفيس المطول الذي كتبه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- على سماع الحسن، من أبي هريرة في تعيقه عنى المسند 12/107-122.(3/252)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَصَابَهُ حُزْنٌ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ذَهَابَهُ عَنْهُ وَإِبْدَالَهُ إِيَّاهُ فَرَحًا
972 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ، إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُزْنٌ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟، قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ» (1) . [1: 104]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو سلمة الجهني: هو موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، ويقال في كنيته أيضاً: أبو عبد الله، وهو ثقة بن رجال مسلم، وعده يعلى بن عبيد في أربعة كانوا بالكوفة بن رؤساء الناس ونبلائهم، وقد ذكر المزي في " تهذيب الكمال " ورقة 694/2 من شيوخه القاسم بن عبد الرحمن، وقد التبس أمره على الذهبي والحسيني وابن حجر والهيثمي، فلم يعرفوه ووصفوه بالجهالة. وما انتهينا اليه من أنه موسى بن عبد الله الثقة هو الذي استَقْرَبَهُ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (3712) ، وجزم به الأستاذ الشيخ ناصر الألباني في الأحاديث الصحيحة (198) ، والحديث في مسند أبي يعلى ورقة 249/2، وأخرجه أحمد 1/391 و 452، والطبراني في " الكبير " (10352) ، والحارث ابن أبى أسامة في مسنده ص 251 من زوائده من طريق فضيل بن مرزوق بهذا =(3/253)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الدُّعَاءُ عَلَى أَعْدَائِهِ بِمَا فِيهِ تَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ
973 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (1) . [5: 12]
__________
= الإسناد، ورواه الحاكم 1/509، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، فإنه مختلف في سماعه من أبيه. قلت: هو سالم منه، فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان الثوري وابن معين والبخاري وأبي حاتم، وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قال: لما حضر عبد الله الوفاة، قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت، أوصني، قال. ابك من خطيئتك.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/136 و 186، 187 وقال. " رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال أحمد، وأبي يعلى، رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، وقد تقدم أنه من رجال مسلم، وقد تابع موسى عليه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي -وهو ضعيف- عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله لم يذكر عن أبيه، أخرجه البزار (3122) ، وابن السني (342) من طريقين عنه، وللحديث شاهد حسن عند ابن السني رقم (341) عن حديث أبي موسى الأشعري، ورجاله ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي، راويه عن أبي موسى، فقد ترجمه ابن أبي حاتم 5/62، فلم يذكر به جرحاً ولا تعديلاً، فهو حسن في الشواهد.
(1) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح إلا أن محمد بن فليح فيه كلام ينزل حديثة إلى رتبة الحسن. وأخرجه الفسوي في تاريخه 1/338، والطبراني (5694) من طرق عن ابراهيم بن المنذر الحزامي بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/117، وقال. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد 1/380 و 427، والبخاري (3477) في =(3/254)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَعْنِي هَذَا الدُّعَاءُ أَنَّهُ، قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا شُجَّ وَجْهُهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي» ذَنْبَهُمْ بِي مِنَ الشَّجِّ لِوَجْهِي، لَا أَنَّهُ دُعَاءٌ لِلْكُفَّارِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلَوْ دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ لَأَسْلَمُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مَحَالَةَ (1) .
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا تَسْهِيلَ الْأُمُورِ عَلَيْهِ إِذَا صَعُبَتْ
974 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ» (2) . [5: 12]
__________
= الأنبياء، بلفظ: قال عبد الله: كأني أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكي نبيّاً من الأنبياء ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: " اللهم، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ".
(1) نقل الحافظ كلام ابن حبان هذا في " الفتح " 6/521، ثم علق عليه بقوله: كذا قال، وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض، وفيه نظر لثبوت " أعطاني اثنين ومنعني واحدة ". قلت: أخرجه مسلم (2890) من حديث سعد رضي الله عنه، وتمامه. "سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهلك أُمَّتِي بِالسَّنَةِ، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالفرق، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فمنعنيها".
(2) إسناده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" فيما نقله ابن علان 4/25، وأخرجه ابن السني (353) من طريق محمد بن هارون بن المُجدر، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حماد بن =(3/255)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْجَالِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا دَعَا
975 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعَجَلْ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» (1) . [2: 43]
__________
= سلمة، به. وأورده السخاوي في " المقاصد الحسنة " ص 91 وقال: رواه العدني في، "مسنده" من حديث بشر بن السري، وابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال، والبيهقي، ومن قبله الحاكم، ومن طريقه الديلمي في "مسنده" من حديث عبد الله بن موسى، وابن السني فى عمل اليوم والليلة، والبيهقي في "الدعوات" من طريق أبي داود الطيالسي كلهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، رفعه بهذا، وكذا رواه القعنبي عن حماد بن سلمة، لكنه لم يذكر أنساً، ولفظه: "وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، ولا يؤثر في وصله، وكذا أورده الضياء في "المختارة" وصححه غيره.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/213 في القرآن: باب ما جاء في ذكر الله تعالى، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/487، والبخاري (6340) في الدعوات: باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ومسلم (2735) في الذكر: باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، وأبو داود (1484) في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي (3387) في الدعوات: باب ما جاء فيمن يستعجل بدعائه، وابن ماجة (3853) في الدعاء: باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، والطحاوي فى " مشكل الآثار " 1/374.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (654) من طريق أبي اليمان، عن شعيب: عن الزهري، به
وأخرجه أحمد 2/396، ومسلم (2730) (91) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الترمذي (3607) و (3608) في الدعوات، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/374، 375 من طرق عن أبي هريرة.(3/256)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِجَابَةَ دُعَاءِ الدَّاعِي مَا لَمْ يُعَجِّلْ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا دَعَا بِمَا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ
976 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ (1) مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الِاسْتِعْجَالُ؟، قَالَ: «يَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَمَا أَرَاكَ تَسْتَجِيبُ لِي، فَيَدَعُ الدُّعَاءَ» (2) . [2: 43]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي دُعَائِهِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ
977 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقُلْ (3) أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، وَلَكِنْ
__________
(1) في "الإحسان" "لا يزال العبد" والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 2/لوحة 137.
(2) إسناده قوي، وسبق برقم (881) وتقدم تخريجه هناك. وانظر ما قبله.
(3) في الأصل: لا يقول.(3/257)
لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ» (1) . [2: 43]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ دُونَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ
978 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ (2) الْمَدِينَةِ، قَالَ:
__________
(1) إسناده صحيح، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (583) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/243، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (582) من طريق سفيان، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/213 في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، عن أبي الزناد، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (6339) في الدعوات: باب ليعزم المسألة، والترمذي (3497) في الدعوات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/199، ومن طريقه ابن ماجة (3854) في الدعاء: باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لى إن شئت، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه البخاري (7477) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، والبغوي في "شرح السنة" (1391) و (1392) ، من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن همام، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه مسلم (2678) (9) في الذكر: باب العزم بالدعاء، من طريق أنس بن عياض، عن الحارث، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة به.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة، 10/198، والبخاري (6338) في الدعوات، و (7464) في التوحيد، وفي "الأدب المفرد" (608) ، ومسلم (2678) (7) في الذكر، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (584) وعن أبي سعيد موقوفاً عند ابن أبي شيبة 10/200.
وانظر الحديث المتقدم برقم (896) .
(2) تحرف في " الإحسان " إلى قاضي، والتصويب من " الأنواع والتقاسيم " 2/لوحة 260.(3/258)
قَالَتْ عَائِشَةُ: «قُصَّ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً، فَإِنْ أَبِيتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثَكَ فَحَدِّثْهُمْ، وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ» (1) . [2: 110]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ
979 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ،
__________
(1) ابن أبي السائب: قاص المدينة، لم أقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات.
واخرجه أحمد 6/217 عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود، عن الشعبي، قال: قالت عائشة لابن أبي السائب، قاص أهل المدينة.. وهذا إسناد صحيح، فإن الشعبي روى عن عائشة وسمع منها.
وكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/191، وقال. " رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى بنحوه ".
وأورده ابن الجوزي في القصاص والمذكرين ص 362 مختصراً.
ويعضده ما رواه البخاري (6337) في الدعوات: باب ما يكره من السجع في الدعاء، من حديث ابن عَبَّاسٍ، قال: "حدِّثِ الناسَ كُلَّ جُمعةٍ مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم، فتملهم. ولكى أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتبه، فإني عهدت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لا يفعلون إلا ذلك الإجتناب".(3/259)
فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
980 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ دَوْسًا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ ... فَذَكَرَ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، هَلَكَتْ دَوْسٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا» (2) . [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو عروبة: هو الحافظ الإمام محدث حران الحسين بن محمد بن أبي معشر مردود السلمي الحراني المتوفى سنة 318 هـ، تذكرة الحفاظ 2/774، ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري. وأخرجه البخاري (4392) في المغازي. باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي، عن أبي نعيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 2/243 و 448 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2524) في فضائل الصحابه: باب من فضائل غفار وأسلم عن يحيي بن يحيي، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/502 عن يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة.
(2) إسناده جيد، مسلم بن بديل روى عنه جمع، ووثقه المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين وابن عون. هو عبد الله بن عون البصرىِ. وانظر الحديث المتقدم.(3/260)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ الِاسْتِغْفَارَ لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِينَ أَصْلًا
981 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا , فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّى الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكِيًا، فَبَكَيْنَا لِبُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَدْ أَبْكَيْتَنَا وَأَفْزَعْتَنَا؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «أَفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟» قُلْنَا: نَعَمْ , فَقَالَ: «إِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أُنَاجِي قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الِاسْتِغْفَارَ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَنَزَلَ عَلَيَّ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] , فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ مِنَ الرِّقَةِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَبْكَانِي، أَلَا وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُرَغِّبُ فِي الْآخِرَةِ» (1) . [5: 5]
__________
(1) إسناده ضعيف، ابن جريح: مدلس وقد عنعن، وأيوب بن هانىء: فيه لين، وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" ص 178، والحاكم 2/336 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: أيوب ضعفه ابن معين وقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... " أخرجه ابن ماجة (1571) في الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، والبيهقي 4/76، من =(3/261)
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَا مَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ، وَتَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي سُؤَالِ تِلْكَ الْحَالَةِ لِمَنْ خُذِلَ وَحُرِمَ التَّوْفِيقَ وَالرَّشَادَ
982 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدْ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» , فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ
__________
= طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في " المصنف " 3/343، ومن طريقه أخرجه مسلم (976) (108) في الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وابن ماجة (1572) في الجنائز، والبيهقي في "السنن"، 4/76، وأخرجه ابن داود (3234) في الحنائر: باب في زيارة القبور، عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 4/90 عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن محمد بن عبيد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أبي هريرة.
وفي الباب عن بريدة عند ابن أبي شيبة 3/343، وأحمد 5/355 و 356، وابن عباس عند الطبراني (12049) . ورخصة زيارة القبور وردت من حديث أنس عند ابن أبي شيبة 3/343، وأحمد 3/250، والبيهقي 4/77، وأبي سعيد الخدري عند البيهقي 4/77، وعلي عند ابن أبي شيبة 3/343.(3/262)
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113] , وَأُنْزِلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (1) [القصص: 56] . [5: 5]
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْوَطْأِ لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ
983 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا
__________
(1) إسناده صحيح، على شرط مسلم، يونس: هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وأخرجه مسلم (24) في الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في التفسير 11/41، و 20/92 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه أحمد 5/433، والبخاري (1360) في الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، و (3884) في مناقب الأنصار: باب قصة أبي طالب، و (4675) في التفسير. باب (ما كاد للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) ، و (4772) باب (إنك لا تهدي من أحببت) و (6681) في الأيمان والنذور: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى، ومسلم (24) (40) في الإيمان، والنسائي 4/9 في الجنائز: باب النهي عن الاستغفار للمشركين، والطبري 11/42 و 20/92، والواحدي في "أسباب النزول" ص 187، والبيهقي في "الأسماء والصفات"، ص 97، 98، من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.(3/263)
الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ رُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا زَارَ قَوْمًا أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَزُورِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ عَنْهُمْ
984 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي , فَقَالَ: «آتِيكُمْ» ، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا , فَإِيَّاكِ أَنْ تُكَلِّمِيهِ أَوْ تُؤْذِيهِ، قَالَ: فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَبَحْتُ لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا، قَالَ: «يَا جَابِرُ كَأَنَّكَ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ؟» , فَلَمَّا
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهمام: هو ابن يحيي بن دينار، ومنصور: هو ابن المعتمر، وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني.
وأخرجه البخاري (3271) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن موسى ابن اسماعيل، والطبراني في "الكبير" (12195) عن حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن همام، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/394، وأحمد 1/217 و 220 و 243 و 283 و286، والبخاري (141) في الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، و (3283) في بدء الخلق، و (5165) في النكاح: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، و (6388) في الدعوات، و (7396) في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم (1434) في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، وأبو داود (2161) في النكاح، والترمذي (1092) في النكاح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (266) ، وفي عشرة النساء في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/204، وابن ماجة (1919) في النكاح، والبغوي في "شرح السنة" (1330) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه البخاري (3283) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (270) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، به.(3/264)
خَرَجَ، قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى وَزَوْجِي، قَالَ: فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهَا: أَلَمْ أَقُلْ لَكِ؟ فَقَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْتِي وَيَخْرُجُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْنَا؟! (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ، وَيُعْقِبَ دُعَاءَهُ بِسُؤَالِ اللَّهِ مَنْعَ ذَلِكَ غَيْرَهُ
985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ، قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ، ثُمَّ وَلَّى الْأَعْرَابِيُّ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَّجَ لِيَبُولَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: فَقَامَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُؤَنِّبْنِي، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ» (2) . [2: 62]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا نبيح، وهو ابن عبد الله العَنَزي الكوفي وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقد تقدم من طريق سفيان بهذا الإسناد برقم (916) ، ومن طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس به برقم (918) ، وتقدم تخريجه هناك.
(2) إسناده حسن، رجاله رجال مسلم إلا أن محمد بن عمرو صدوق له أوهام، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/193، ومن طريقه ابن ماجة (529) في الطهارة: باب الأرض =(3/265)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ بِالْخَيْرِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ يَقْرِنَ بِهِ غَيْرَهُ
986 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (1) ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ» (2) . [2: 86]
__________
= يصيبها البول كيف تغسل، عن علي بن مسهر، وأحمد 2/503 عن يزيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم (1402) .
وسيورده المؤلف برقم (987) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به، وبرقم (1399) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أبي هريره، به.
واحتظرت: ضيقت ماوسعه الله، وخصصت به نفسك دون غيرك. وفى الحديث الآتي برقم (987) لقد تحجرت واسعاً وهما بمعنى. وفحج: فرق بين رجليه، وباعد بينهما. وسجلاً، بفتح السين وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة، وقال ابن دريد: السجل: دلو واسعة، وفي "الصحاح": الدلو الضخمة. وانظر ما في هذا الحديث من الفوائد في " الفتح " 1/324-325.
(1) في "الإحسان " عمر بغير واو وهو تحريف، والتصريب من "الأنواع" 2/لوحة 206.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات، وحماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده. وأخرجه أحمد 2/170 و 196 و 221 عن عبد الصمد وعفان، والبخاري في " الأدب المفرد " (626) عن موسي بن إسماعيل وشهاب، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/150 وقال. رواه أحمد، والطبراني بنحوه، وإسنادهما حسن. وانظر الحديث قبله، والحديث بعده.(3/266)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَلَّا يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ
987 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ (2) . [2: 46]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِهِ
988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا
__________
(1) في الأصل: أحمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ ابن حبان.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/283، والبخاري (6010) في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/239، وأبو داود (380) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (147) في الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، بن طريق سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي عن هريرة.
وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه (530) في الطهارة.(3/267)
مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ، لَرَأَى الْعَجَبَ الْأَعَاجِيبَ، وَلَكِنَّهُ، قَالَ: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} (1) [الكهف: 76]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ لَهُمَا بِهِ
989 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ، وَلَكَ بِمِثْلٍ» (2) . [1: 2]
__________
(1) حديث صحيح غسان بن عمر بن عبيد الله العدني انفرد بتوثيقه المؤلف 9/2، ولم يرو عنه غير أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (3984) في الحروف والقراءات من طريق عيسى بن يونس، والطبري في التفسير 15/288 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن حمزة الزيات بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولا مسلم (2380) (172) في الفضائل: باب من فضائل الخضر، من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (122) و (3401) و (4725) و (4727) ، ومسلم (2380) من طرق عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، به.
(2) حديث صحيح، أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد العجلى: أخرج له مسلم في صحيحه، وقال ابن معين: ما أرى به بأساً، وكذا قال العجلى، وقال البرقاني: ثقة أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح، وقال الحافظ في =(3/268)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ مَا يَجِيءُ فِي الرِّوَايَاتِ فَهُوَ: «كُرَيْزٌ» (1) , إِلَّا هَذَا فَإِنَّهُ: «كَرِيزٌ» وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ اسْمُهَا: هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيٍّ الْأَوْصَابِيَّةُ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ: عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ
990 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ (2) ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ (3) السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
= "التقريب". ليس بالقوي، وقد توبع عليه، وبقية رجاله ثقات. فأخرجه مسلم (2732) (86) في الذكر: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، عن أحمد بن عمر ابن حفص الوكيعي، عن محمد بن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2732) (87) ، والبيهقي في " السنن " 3/353 من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأبو داود (1534) في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، عن رجاء بن المرجى، كلاهما عن النضر بن شميل، عن موسي بن مروان المعلم، عن طلحة بن عبد الله بن كريز، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/198 عن ابن نمير، عن فضيل بن غزوان، عن طلحة، عن أم الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/197 ومن طريقه مسلم (2732) (2733) عن يزيد بن هارون، والبخاري في "الأدب المفرد" (625) من طريق يحيي بن أبي غنية، والبغوي (1397) من طريق يعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أم الدرداء وأبي الدرداء، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 10/198، وأبي داود (1535) ، والترمذي (1981) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (623) .
(1) أي: بضم الكاف غير طلحة هذا راوي الحديث، فإنه بالفتح، وانظر "المشتبه" 2/551 و" الإكمال " 7/166، 167، و "تبصير المنتبه" 3/1193.
(2) هو المؤلف، والقائل أخبرنا هو راوي الكتاب عنه، وشيخه محمد بن إسحاق هو أبو العباس السراج الامام الحافظ الثقة، مترجم في "السير" 14/388- 398.
(3) في الأصل: عبد الله بن أبي بكر والصواب ما أثبتنا.(3/269)
حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ» فَصَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِي خُوَيْصَةً، قَالَ: «مَا هِيَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ» ، قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَدَعَا لِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ» ، قَالَ: فَإِنِّي مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ وَلَدًا. [5: 12]
قَالَ: وَأَخْبَرَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ (1) أَنَّهَا دَفَنَتْ مِنْ صُلْبِي إِلَى مَقْدِمِ الْحَجَّاجِ (2) الْبَصْرَةَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَمئَةً (3) .
__________
(1) بالنون تصغير آمنة، وقد تحرف في الأصل إلى آسية.
(2) تحرف في الأصل إلى الحاج، وكان قدوم الحجاج الى البصرة سنة خمس وسبعين، وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة، وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث، ويقال: اثنتين، ويقال: إحدى وتسعين.
(3) إسناده صحيح، على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 3/108 و 188، والبخاري (1982) في الصوم: لا من زارَ قوماً فلم يفطر عندهم، من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/248، ومسلم (2481) في فضائل الصحابة: باب من فضائل ابن، من طريق عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه ابن سعد في " الطبقات "، 7/19 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة قال. سمعت أنس بن مالك....
وأخرجه الطبراني في " الكبير " (710) من طريق هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن أنس. =(3/270)
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ
991 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ، [حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ] (1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِالْمِنْبَرِ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ، قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ، وَاحْتِبَاسَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدَعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ» , ثُمَّ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ (2) يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْنَا
__________
= وأخرجه الطيالسي 2/140، والبخاري (6334) في الدعوات: باب قوله تعالى: (وصلِّ عليهم) ، و (6344) باب دعوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخادمه، و (6378، 6379) باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركه، و (6380، 6381) باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، ومسلم (2480) ، والترمذي (3829) في المناقب: باب مناقب لأنس، من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه البخاري (6378، 6379) أيضاً من طريق شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ.
(1) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من "موارد الظمآن" وغيره.
(2) كذا في الأصل، وفي " موارد الظمآن "، وسنن أبي داود، وسنن البيهقي: "ملك" بحذف الألف، وهو الأصح، فإن أبا داود -رحمه الله- قال في آخر الحديث: =(3/271)
بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا، فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثَقَ الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (1) .
ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْأَمْطَارِ، وَكَثْرَةِ دَوَامِهَا بِالنَّاسِ
992 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَأَنَّ رَجَاءَهُ الْمِنْبَرُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ
__________
= أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا الحديث حجة لهم.
و"مالك" و "ملك" قراءتان سبعيتان، قرأ بالأولى عاصم والكسائي، وقرأ باقي السبعة بالثانية. حجة القراءات ص 77.
(1) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (1173) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/325، والبيهقي في السنن 3/349 من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وقال أبو داود: إسناده جيد، وصححه الحاكم 1/328 ووافقه الذهبي على شرط الشيخين، وهو وهم =(3/272)
السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ لِيُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا» ، قَالَ أَنَسٌ: وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً وَلَا قَزَعَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ تُرْسٍ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ثُمَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكُفَّهَا عَنَّا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي (1) . [5: 12]
__________
= منهما، رحمهما الله، فإن خالداً وشيخه القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيئاً، وفي خالد كلام يسير لا يرقى حديثة إلى الصحة. وقوله. فلما رأى لثق الثياب: اللثق بالتحريك البلل، وفي شرح معاني الآثار: فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلي الكِن، ضحك....
(1) حديث صحيح، خالد بن مخلد: هو القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي: صدوق، له أفراد، وشريك بن عبد الله. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/198 باب ما جاء في الاستسقاء، ومن طريقه أخرجه البخاري (1016) و (1017) و (1019) في الاستسقاء، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" 2/577، 578، عن شريك، به.
وأخرجه البخاري (1013) و (1014) في الاستسقاء، ومسلم (897) في الاستسقاء: باب الدعاء بالاستسقاء، وأبو داود (1175) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائي 3/161، 162 في السهو: باب ذكر الدعاء، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/322، والبيهقي في "السنن" 3/355، =(3/273)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَفَضَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّاسِ بِالْمَطَرِ وَرَآهُ
993 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيًّا» (1) . [5: 12]
__________
= والبغوي في " شرح السنة " (1166) من طرق عن شريك، به.
وأخرجه أحمد 3/256، والبخاري (933) في الجمعة، و (1018) و (1033) في الاستسقاء، ومسلم (897) (9) في الاستقساء، والنسائي 3/166، وأبو نعيم الأصبهاني في " دلائل النبوة " 2/576، والبيهقي في " السنن " 3/354، وفي " دلائل النبوة " 6/139، وابن الجارود (256) ، والبغوي في " شرح السنة " (1167) من طرق عن الأوزاعي، عن إسحاق ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ.
وأخرجه أحمد 3/271، والبخاري (932) في الجمعة، و (1015) و (1021) و (1029) في الاستسقاء، و (3582) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (6093) في الأدب: باب التبسم والضحك، و (6342) في الدعوات: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، ومسلم (798) (10) و (11) و (12) في الاستسقاء، وأبو داود (1174) في الصلاة، والنسائي 3/160، 161، والبيهقي في " السنن " 3/356 و 357، وفي " دلائل النبوة " 6/140 و141 و 142، من طرق عن أنس، به.
سلع: جبل معروف بالمدينة، والقَزَعة، تفتح القاف والزاي أي: سحاب تفرق، قال ابن سيده: القزع: قطع من السحاب رقاق، زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريف. والظراب، بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظَرَِبٍ بكسر الراء، وقد تسكن، قال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي، وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. وانظر ما في الحديث من الفوائد في " الفتح " 2/506، 507.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الرحمن هو: ابن حكيم بن =(3/274)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَنِيًّا» أَرَادَ بِهِ: نَافِعًا
994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُنَيْسٍ الْغَزِّيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
= سهم، وأخرجه أحمد 6/90 عن علي بن بحر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (917) عن علي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه أحمد 6/90، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (918) ، والبيهقي في " السنن " 3/361 من طريق الوليد بن مسلم، وابن ماجة (3890) في الدعاء، من طريق ابن أبي العشرين، كلاهما عن الأوزاعي، عن نافع، عن القاسم بن محمد، به.
وأخرجه النسائي (919) ، والبيهقي 3/361، 362 من طريقين عن الأوزاعي، عن رجل، عن نافع، عن القاسم، به.
وأخرجه النسائي (920) من طريق الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، عن نافع، عن القاسم به.
وأخرجه أحمد 6/129، والبخاري (1032) في الاستسقاء: باب ما يقال إذا أمطرت، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (921) ، والبيهقي في " السنن " 3/361 من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، به. ولفظ البخاري "اللهم صيباً نافعاً" والصيب: هو المطر المنهمر المتدفق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/218، من طريق أبي أسامة، والنسائي (922) من طريق يحيي، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، عن القاسم، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً.
وأخرجه أحمد 6/119 من طريق علي بن إسحاق، عن عبد الله، عن نافع، وعبد الرزاق (19999) ومن طريقه أحمد 6/166، وأبو نعيم في " الحلية " 2/186، و 3/14، عن معمر، عن أيوب، كلاهما عن القاسم بن محمد، به.
وانظر ما بعده.
(1) ترجمه المؤلف في " الثقات " 9/93، فقال. محمد بن خنيس الغزي يروي عن سفيان بن عيينه، حدَّثنا عنه الحسن بن سفيان وابن قتيبة وذكره ابن ماكولا في =(3/275)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا أَوْ سَيِّبًا نَافِعًا» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُؤَالِهِمْ رَبَّهُمْ أَنْ يُبَارَكَ لَهُمْ فِي رَيْعِهِمْ دُونَ اتِّكَالِهِمْ مِنْهُ عَلَى الْأَمْطَارِ
995 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتِ السَّنَةُ
__________
= "الإكمال" 2/341 في خنيس، وتصحف المطبوع من، "الأنساب" 9/146 إلى " حبيش " وباقي رجال الإسناد ثقات.
(1) أخرجه النسائي 3/164 فىِ الاستسقاء: باب القول عند المطر، وفى اليوم والليلة كما في " التحفة " 11/422 من طريق محمد بن منصور، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد 6/137، 138 عن وكيع، و 6/190 عن عبد الرحمن، وأبو داود (5099) في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (915) عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي، عن يحيي، والبخاري في " الأدب المفرد " (686) عن خلاد بن يحيي، كلهم عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه أحمد 1/46 عن عبدة، والبيهقي 3/362 من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن مسعر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/218، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (914) عن قتية بن سعيد، وابن ماجة (3889) في الدعاء، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، به.
وسيورده المؤلف برقم (1006) من طريق شريك عن المقدام بن شريح.(3/276)
بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا، وَأَنْ تُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا» (1) . [3: 53]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا التَّآلُفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِصْلَاحَ ذَاتِ بَيْنِهِمْ
996 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُعَلِّمُنَا مَا لَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَا كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ (2) : «اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ، اللَّهُمَّ احْفَظْنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَزْوَاجِنَا، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ بِهَا،
__________
(1) إسناده جيد، وخالد هو: ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي. وأخرجه أحمد 2/342 عن عفان، عن حماد بن سلمة و 2/358 عن يحيي بن أبي كثير، عن زهير بن محمد، ومسلم (2904) في الفتن: باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة، عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، والشافعي 1/198 عمن لا يتهم، جميعهم عن سهيل ابن أبي صالح، بهذا الإسناد.
(2) في سنن أبي داود: وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعلمناهن ما يعلمنا التشهد، وفي "المستدرك": وكان يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد.(3/277)
فَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةٍ لَيْسَ لَهُ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْحُلُولَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ، لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُحَالٌ
997 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ» , ثُمَّ قَرَأَ: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} (2) الْآيَةَ [البقرة: 268] . [1: 95]
998 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ،
__________
(1) شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم روى له الجماعة.
وأخرجه أبو داود (969) في الصلاة: باب التشهد، من طريق تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق بن يوسف، عن شريك بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم 1/265 على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (10426) من طريق شريك عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/679، ونسبه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: وإسناد الكبير جيد.
(2) عطاء بن السائب: اختلط، وأبو الأحوص -وهو سلامة بن سليم- سمع منه بعد الاختلاط، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي (2988) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في التفسير 3/88، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في " التحفة " 7/139 عن هناد بن السري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا =(3/278)
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَاذْكُرْ بِالتَّسْدِيدِ تَسْدِيدَ السَّهْمِ» ، «وَنَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» (1) . [5: 12]
__________
= حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص.
وأخرجه الطبري 3/88 و 89 من طريق ابن علية، وعمرو بن قيس الملائى، وحماد بن سلمة، ثلاثتهم عن عطاء، به، موقوفاً على ابن مسعود.
وأخرجه الطبري أيضاً 3/88 من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن عبد الله بن مسعود من قوله. وهذا إسناد صحيح، وقد أعل بالوقف، وأجيب بأن له حكم الرفع لأنه لا يعلم بالرأي ولا يدخله القياس.
واللمة: المس.
(1) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي 1/257، وأحمد 1/138 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/134 و 154، ومسلم (2725) في الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل، وأبو داود (4225) في الخاتم: ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي 8/177 في الزينة: باب النهي عن الخاتم في السبابة، و8/219 باب النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان، من طرق عن عاصم بن كليب، به.
ونصفه الثاني أخرجه الترمذي (1786) في اللباس: باب كراهية التختم فى أصبعين، والنسائي 8/194 في الزينة: باب موضع الخاتم، وابن ماجة (3648) في اللباس: باب التختم في الإِبهام، والبغوي في " شرح السنة " (3149) من طرق عن عاصم، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/214-215: قوله. " واذكر، بالهدى هداية الطريق " معناه: أن سالك الطريق والفلاة إنَّما يؤم سمت الطريق، ولا يكاد =(3/279)
10- بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْهَا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
999 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا
__________
= يفارق الجادة، ولا يعدل يمنة ويسرة خوفاً من الضلال، وبذلك يصيب الهداية، وينال السلامة، يقول. إذا سألت الله الهدى، فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. وقوله: "واذكر بالسداد تسديدك السهم" معناه. أن الرامي إذا رمى غرضاً، سدد بالسهم نحو العرض، ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً ليصيب الرمية فلا يطيش سهمُهُ، ولا يخفق سعيه، يقول. فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد، ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي والقسي: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت الى قرية على شاطىء البحر قريباً من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، والميثرة بكسر الميم: شيء يوضع على سرج الفرس أو رجل البعير كانت النساء يصنعنه لأزواجهنَّ من الحرير الأحمر، ومن الديباج، وكانت من مراكب العجم. وانظر "فتح الباري" 10/292 في اللباس: باب لبس القسي.(3/280)
الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
1000 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ (2) : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ، فَحَادَتْ بِهِ بَغْلَتُهُ،
__________
(1) إسناده صحيح، وأخرجه البغوي (1364) عن طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، وهو في الموطأ " 1/215 في الصلاة: باب ما جاء في الدعاء، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/242 و 258 و 298 و 311، ومسلم (590) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو داود (1542) في الصلاة: باب الإستعاذة، والترمذي (3494) في الدعوات، والنسائي 4/102 في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، و 8/276-277 في الإستعاذة: باب الإستعاذة من فتنة الممات.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (694) وابن ماجة (3840) في الدعاء: باب ما تعوذ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والطبراني في الكبير (12159) من طريق إبراهيم بن المنذر، عن بكر بن سليم، عن حميد الخراط، عن كريب، عن ابن عباس وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 238/1: هذا إسناد حسن حميد بن زياد أبو صخر الخراط وبكر بن سليم الصواف، مختلف فيهما، وأصله في الصحيحين " من حديث عائشة.
(2) عند ابن أبي شيبة ومسلم: عن أبي سعيد الخدري، عن زيد بن ثابت، قال أبو سعيد. ولم أشهده من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن حدثنيه زيد بن ثات، وكذا أورده أحمد والطبراني في مسند زيد بن ثابت.(3/281)
فَإِذَا فِي الْحَائِطِ أَقْبُرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْأَقْبُرَ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: «مَا هُمْ؟» ، قَالَ: مَاتُوا فِي الشِّرْكِ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ , إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا» , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ
1001 - سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانَ بِالرَّقَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ (2) ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ [خَالِدِ بْنِ] سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، تَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» وَلَمْ أَسْمَعْ
__________
(1) إسناده صحيح، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك. وأخرجه أحمد 5/190، والبغوي في "شرح السنة" (1361) من طريق يزيد بن هارون، وابنُ أبي شيبة 10/185، وعن طريقه مسلم (2867) في الجنة: باب عرض مقعد الميت في الجنة والنار، عن ابن علية، كلاهما عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن زيد بن ثابت. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (4785) من طريق عفان بن مسلم، عن وهيب بن خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد، عن زيد بن ثابت.
(2) هو أنس بن أبي عياض بن ضمرة الليثي المدني، روى له الجماعة، وقد تحرف في الأصل إلى أنس بن عباس.(3/282)
أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ فِي التَّعَوُّذِ أَنْ يَقْرِنَهَا إِلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ
1002 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي [أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي] إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا أَوِ اثْنَتَيْنِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَسُوءِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (2) . [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق (6743) ، والحميدي (336) ، وابنُ أبي شيبة 10/193، وأحمد 6/364 و 365، والبخاري (1376) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، و (6364) في الدعوات: باب التعوذ من عذاب القبر، والنسائي في النعوت من "الكبرى" كما في " التحفة " 11/269 من طرق عن موسى بن عقبة، به.
وأم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الأموية، وهي مشهورة بكنيتها، واسمها أمة، لها ولأبويها صحبة، وكانا ممن هاجر إلى الحبشة، وقدما بها وهي صغيرة وقصتها عند البخاري (5993) من طريق عبد الله بن المبارك، عن خالد بن سعد، عن أبيه، عن أم خالد، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أبي وعليَّ قميص أصفر، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَنَه سَنَه " (قال عبد الله بن المبارك: وهي بالحبشية حسنة) فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعها"، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي ".
(2) رجاله ثقات رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو صدوق، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد أو ابن أبى يزيد الحراني، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وسيورده المؤلف برقمي (1018) و (1019) من طريقين آخرين عن أبي هريرة، بنحوه. وفي الباب عن عمر سيأتي برقم (1024) .(3/283)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ الَّذِي يُطْغِي وَالذُّلِّ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ
1003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
1004 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ (2) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ
__________
(1) حديث صحيح، جعفر بن عياض لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/105، ولم يَروِ عنه سوى إسحاق بن عبد الله، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح الوليد بالسماع، وأخرجه النسائي 8/261 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، وباب الاستعادة من القلة، و8/262 باب الاستعاذة من الفقر، وابن ماجة (3842) في الدعاء: باب ما تعوذ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/531، ووافقه الذهبي.
وله طريق آخر يتقوى به، إسناده صحيح، سيأتي برقم (1030) ويخرج هناك.
(2) في الأصل: عبيدة بن عبد الملك بن حميد، وهو خطأ.(3/284)
بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ نَهِيقِ الْحَمِيرِ
1005 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ:
__________
(1) إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/188، والبخاري (6390) في الدعوات: باب التعوذ من فتنة الدنيا، من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/183 و 186، والبخاري (6365) في الدعوات: باب التعوذ من القبر، و (6370) باب التعوذ من البخل، والنسائي 8/256 و 266 و271 في الاستعاذة، وفي " عمل اليوم والليلة " (131) من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/189، والبخاري (6374) في الدعوات، من طريق حسن بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمر، به.
وأخرجه البخاري (2822) في الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن، عن موسي بن إسماعيل، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (132) عن يحيي بن محمد، عن حبان بن هلال، كلاهما عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمر، عن عمرو بن ميمون، عن سعد. قال عبد الملك في آخره: فحدثت به مصعباً فصدقه.
وأخرجه الترمذي (3567) في الدعوات: باب في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعوذه دبر كل صلاة عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن زكريا بن عدي، والنسائي 8/266 في الاستعاذة، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، كلاهما عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، وعمرو بن ميمون، عن سعد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه، (وقد زاد في إسناد النسائي: بعد عبيد الله: عن إسرائيل، وهو خطأ، انظر "تهذيب الكمال"، و " تحفة الأشراف " 3/307، 308) .
وسيورده المؤلف برقم (1011) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير: عن مصعب، به.(3/285)
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيَكَةِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، فَاسْأَلُوا اللَّهَ، وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتْ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ شَرِّ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ
1006 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، والمقرىء: هو عبد الله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن، وأخرجه أحمد 2/321، وابن السني في " عمل اليوم الليلة " عن 124، من طريق المقرىء، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (943) عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/420، والبخاري (3303) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم (2729) في الذكر والدعاء:
باب استحباب الدعاء عند صياح الديك، وأبو داود (5102) في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم، والترمذي (3459) في الدعوات: باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (944) ، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ربيعة، به.
وأخرجه أحمد 2/306 عن هاشم، و 364 عن شعيب بن حرب، والبخاري في " الأدب المفرد " (1236) عن عبد الله بن صالح، والبغوي في " شرح السنة " (1334) من طريق سعيد بن أبي مريم، كلهم عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، به.(3/286)
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى فِي السَّمَاءِ غُبَارًا أَوْ رِيحًا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ
1007 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَابِتٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا مِنْ شَرِّهَا» (2) . [1: 104]
__________
(1) حديث صحيح، إسناده ضعيف، يحيي بن طلحة اليربوعي: لين الحديث، وشريك: هو ابن عبد الله القاضي سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 6/222 من طريق حجاج، عن شريك بهذا الإسناد. وله طريق آخر عند الإِمام أحمد 6/190 عن عبد الرحمن -هو ابْنُ مَهْدِيٍّ- عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رأى ناشئاً من أفق من آفاق السماء ترك عمله، وان كان في صلاته، ثم يَقُولُ. " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما فيه "، فإن كشفه الله، حمد الله، وإن مطرت، قال: " اللهم صبياً نافعاً " وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فيقوى به سند المؤلف، فيصح.
وأخرجه الشافعي 1/201 عمن لا يتهم، عن المقدام، به.
وأورده المؤلف برقم (994) من طريق سفيان، عن مسعر، عن المقدام، به، وبرقم (993) من طريق الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائشة. وتقدم تخريجهما هناك.
(2) رجاله ثقات، إلا أن الوليد مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عليه يحيي القطان ومحمد بن مصعب غيرهما كما في مصادر التخريج، فالسند صحيح، وثابت الزرقي هو ثابت بن قيس الزرقي. =(3/287)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ
1008 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ] ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَقْحًا (1) لَا عَقِيمًا» (2) .
__________
= وأخرجه ابن أبي شيبة 10/216، ومن طريقه ابن ماجة (3727) في الأدب: باب النهي عن سب الريح، وأحمد 2/250 و 436، 437، والبخاري في "الأدب المفرد" (720) كلهم عن يحيي القطان، وأحمد 2/409 عن محمد بن مصعب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (932) عن حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب، والحاكم 4/285 من طريق شريك بن بكر، جميعهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الشافعي 1/200، وأحمد 2/268 و 518، وأبو داود (5097) في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، والبخاري في "الأدب المفرد" (906) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (931) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (929) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقوله "من روح الله " بفتح الراء وسكون الواو، أي: من رحمته بعباده.
(1) في "الأدب المفرد". لاقحاً، وفي التزيل (وأرسلنا الرياح لواقح) . قال ابن السكيت: لواقح جمع لاقح، قال الأزهري: ومعنى قوله. (وأرسلنا الرياح لواقح) أي: حوامل، حعل الريح لاقحاً، لأنها تحمل الماء والسحاب، وتقلبه وتصرفه، ثم تمريه فتستدر، أي: تنزله.
(2) إسناده قوي على شرط البخاري، والمغيرة بن عبد الرحمن هو: ابن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي أبو هاشم المدني.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (718) عن أحمد بن أبي بكر، عن المغيرة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 4/285، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/135 وقال: ورواه الطبراني في الكبير =(3/288)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْكَسَلِ فِي الطَّاعَاتِ وَالْهَرَمِ الْقَاطِعِ عَنْهَا
1009 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (1) . [5: 12]
__________
= والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير المغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة.
واستتثناؤه المغيرة بن عبد الرحمن- وهم، فإنه من رجال البخاري، أخرج له حديثاً واحداً في صحيحه (4261) في غزوة مؤتة من روايته عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فعبد الله بن رواحة قال ابنُ عمر: كنت فيهم في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية. وتابعه عليه عنده (4260) سعيد بن أبي هلال عن نافع.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري (2823) في الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن، و (6367) في الدعوات، وفي " الأدب المفرد " (671) ، وأبو داود (1540) في الصلاة: باب في الإستعاذة، كلاهما عن مسدد، عن معتمر، عن أبيه سليمان التيمي، عن أنس. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في " شرح السنة " (1356) .
وأخرجه أحمد 3/113 و 117، ومسلم (2706) (50) و (51) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من العجز والكسل، من طرق عن سليمان التيمي، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/122 و 159 و 220 و 226 و 240، والبخاري (6369) في الدعوات، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1355) ، وفي " الأدب المفرد " (672) ، والنسائي 8/258 و 265 و 274 في الإستعاذة، من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190، وأحمد 3/208 و 214 و 231، والنسائي =(3/289)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ وَصْفِ الْهَرَمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ
1011 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ،
__________
= 8/260 في الاستعادة: باب الاستعاذة من الكسل، من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه البخاري (4707) في التفسير. باب {ومنكم من يرد إلى أرذل العمر} ومسلم (2706) (52) في الذكر والدعاء، من طريقين عن هارون الأعور، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس.
وأخرجه البخاري (6371) في الدعوات، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ.
وسيورده المؤلف بعده من طريق حميد، عن أنس.
(1) إسناده صحيح عن شرط مسلم،
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/191 و 194، وأحمد 3/201 و 205 و 235 و264، والنسائي 8/260 و 271 في الاستعاذة، من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(3/290)
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَبَغْيِ الرِّجَالِ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عِنْدَ شَيْءٍ يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ
1012 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» , ثُمَّ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ بِهِ ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» (2) . [5: 12]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو
1013 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
__________
(1) إسناده صحيح، محمد بن وهب بن أبي كريمة أبو المعافى الحراني، قال النسائي. لا بأس به، وانفرد بإخراج حديثه من بين الستة، وأورده المؤلف في الثقات 9/105، وقال: مات بكفر جديا قرية بحران سنة ثلاث وأربعين ومئتين، وباقي رجال الاسناد على شرط الصحيح وأبو عبد الرحيم. اسمه خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد، وهو المشهور. وقد تقدم برقم (1004) .
(2) إسناده صحيح، وانظر الحديث الذي بعده.(3/291)
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» , وَكَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» (1) . [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح، على شرط البخاري، وأخرجه في " صحيحه " (3371) في الأنبياء، وأبو داود (4737) في السنة: باب في القرآن، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (1007) عن محمد بن قدامة، عن جرير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/48 في الطب و 10/315 في الدعاء عن يعلى بن عبيد، وأحمد 1/236 عن يزيد بن هارون، و 1/270 عن عبد الرزاق، والترمذي (2060) في الطب، عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق ويعلى، وعن الحسن بن علي الخلال، عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1006) ، عن محمد بن بشار، عن يزيد وأبي عامر، وابن ماجة (3525) في الطب: باب ما عَوَّذ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما عُوِّذ به، عن محمد بن سليمان البغدادي، عن وكيع، وعن أبي بكر بن خلاد الباهلي، عن أبي عامر، كلهم عن سفيان، عن منصور، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/49 و 10/395 عن عبيدة بن حميد، عن منصور، به.
وهامَّة: واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه، يقال له: السوام، وقل المراد كل نسمة تهم بسوء. وقوله "ومن كل عين لامة"، قال الخطابي: المواد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل، وقال أبو عبيد: أصله بن ألممت إلماماً وإنما قال " لامَّة " لأنه أراد ذات لمم، وقال ابن الأنباري: يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت، وقال: " لامَّة "، ليؤاخي لفظ "هامة" لكونه أخفَّ على اللسان.
قال الخطابي: كان الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ويحتج بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستعيذ بمخلوق.(3/292)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ سُؤَالَ رَبِّهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَتَعَوُّذَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ
1014 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ,، قَالَ بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَلَا اسْتَجَارَ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ , وَمِنَ النَّفْسِ الَّتِي لَا تَشْبَعُ
1015 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح ما خلا بريد بن أبي مريم، وهو ثقة، وأخرجه أحمد 3/141 و 155 و 262، والبغوي في " شرح السنة " (1365) من طرق عن يوب بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/421 عن محمد بن فضيل، عن يونس بن عمرو، عن بُريد، به.
وسيورده المؤلف برقم (1034) من طريق أبي اسحاق، عن بريد، ويرد تخريجه من طريقه هناك.(3/293)
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ
1016 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ,، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» (2) [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1549) في الصلاة: باب في الاستعاذة، عن محمد بن المتوكل، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد، ولفظه "اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع".
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/187، 188، وأحمد 3/255 عن حسن بن موسى، وأحمد 3/192 عن بهز وأبي كامل، والطيالسي 1/258، كلهم عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، به، ولفظه: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ، ودعاء لا يسمع ".
وأخرجه أحمد 3/283 عن عفان، والنسائي 8/263، 264 في الإستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، عن قتيبة، كلاهما عن خلف بن خليفة، عن حفص بن عمر، عن أنس، به، ولفظه: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع ". وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وزيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود، انظر مصنف ابن أبي شيبة 10/186-195، والنسائي كتاب الاستعاذة.
(2) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (2707) في الذكر والدعاء: باب فى التعوذ من سوء القضاء، عن عمرو الناقد، وأبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (972) ، وأحمد 2/246، والبخاري (6616) في =(3/294)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حُدُوثِ الْعَاهَاتِ بِهِ
1017 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ» (1) . [5: 12]
__________
= القدر: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء، عن مسدد، و (6347) في الدعوات: باب التعوذ من جهد البلاء، وفي " الأدب المفرد " (669) ، عن علي بن عبد الله، و (730) عن محمد بن سلام، والنسائي 8/269 في الاستعاذة من سوء القضاء، عن إسحاق بن إبراهيم، و 270 في الاستعاذة من درك الشقاء، عن قتيبة، وابن أبي عاصم في " السنة " (382) عن الشافعي، والبغوي في " شرح السنة " (1360) من طريق البخاري، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد. قال سفيان. الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن هي.
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (383) عن يعقوب، عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظه. "كان يتعوذ من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء".
قال سفيان: وأراه قال: " وشماتة الأعداء "، وهذه الرواية تستلزم أن الخصال أربع على ما يرى سفيان، وهي تنافي الرواية الصحيحة المذكورة عنه أنهن ثلاث، وأن الرابعة من عنده.
قال الحافظ في "الفتح" 11/148: "وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان، فاقتصر على ثلاثة، ثم قال سفيان: وشماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء" وانظر تتمة كلام الحافظ.
وجهد البلاء: يل إنها الحالة التي يمتحن بها الإنسان حتى يختار عليها الموت ويتمناه. ودرك الشقاء: هو بفتح الدال والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء، وهو الادراك واللحاق، والشقاء: هو الهلاك. ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. والشماتة: فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبوداود (1554) في الصلاة: باب في =(3/295)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ شَرِّ حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ
1018 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (1) . [5: 12]
__________
= الاستعاذة، عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: 10/188 عن الحسن بن موسى، وأحمد 3/192 عن بهز بن أسد وحسن بن موسي، والطيالسي (2007) ، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/270 في الإستعاذة عن محمد بن المثني، عن الطيالسي، عن همام، عن قتادة، به. (كذا عند النسائي: عن الطيالسي، همام، والطيالسي رواه في " مسنده " عن حماد) .
والجذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط، وسَيِّىء الأسقام. ما كان سبباً لعيب أو فساد عضو من الأعضاء.
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن زياد هو القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، روى له الجماعة، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (657) عن موسي بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/469 عن عبد الرحمن بن مهدي، و 482 عن وكيع، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر (1002) المتقدم.(3/296)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ التَّعَوُّذُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ، وَكَذَلِكَ الْمَمَاتُ
1019 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَاذُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مِنْ نَهْشِ الْهَوَامِّ
1020 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الطيالسي 1/258، وأحمد 2/522 عن عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1377) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم (588) (131) من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (6755) ، ومسلم (588) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، والنسائي 8/275 و278 في الاستعاذة من عذاب النار، وأبو عوانة 2/235 و 236، من طرق عن يحيي بن أبي كثير، به وصححه ابن خزيمة برقم (721) .
وأخرجه النسائي 8/275 في الاستعاذة من عذاب جهنم، وشر المسيح الدجال، من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي أسامة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190، والبخاري في "الأدب المفرد" (648) ، والترمذي (3604) في الدعوات: باب في الاستعاذة، من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأورده المؤلف من طرق أخرى برقم (1002) و (1018) .(3/297)
الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ» (1) . [1: 104]
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ لِقَوْلِهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ
1021 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: مَا نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « [مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟» ، قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (2) . [1: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" (2709) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء، عن هارون بن معروف وأبي الطاهر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (587) عن وهب بن بيان، كلهم عن عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه النسائي أيضاً (586) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن الليث، عن ابن أبي حبيب، عن يعقوب، عن أبي صالح، به.
وأخرجه مسلم (2709) ، والنسائي (585) عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن يزيد، عن جعفر، عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح أخبره أنه سمع أبا هريرة.
(2) إسناده حسن، سهيل بن أبي صالح، قال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير حفظه بأخره، أخرج حديثه مسلم والأربعة، وروى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، =(3/298)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْتَرِزُ بِقَوْلِهِ مَا قُلْنَا مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ عِنْدَ الْمَسَاءِ إِذَا، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا مَرَّةً وَاحِدَةً
1022 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ إِلَى الصَّبَاحِ» ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ
__________
= وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (93) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بهذا الإسناد، وما بين الحاصرتين منه، وهو في "الموطأ" 2/952 في الجامع:
باب ما يؤمر به من التعوّذ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/375، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (589) .
وأخرجه أحمد 2/290، والترمذي (3605) في الدعوات، عن يحيى بن موسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (590) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، كلهم عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حبان، عن سهيل بن أبي صالح، به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (588) عن محمد بن سليمان لوين، عن حماد بن زيد، وأبو داود (3898) في الطب: باب كيف الرقي، عن أحمد بن يونس، عن زهير، كلاهما عن سهل بن أبي صالح، به.
وأخرجه النسائي (592) عن إبراهيم بن يوسف الكوفي، وابن ماجة (3518) في الطب: باب رقية الحية والعقرب، عن إسماعيل بن بهرام، كلاهما عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، به. قال البوصيري في " مصباح الزجاجة ": إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وسيورده المؤلف برقم (1022) من طريق جرير بن حازم، عن سهيل، به، وبرقم (1036) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سهيل، به.
وفي الباب عن خولة بنت الحكيم الأنصارية عند ابن أبي شيبة 10/287، ومسلم (2708) في الذكر والدعاء.(3/299)
مِنْ أَهْلِهِ، قَالَ: أَمَا، قَالَ الْكَلِمَاتِ؟! (1) . [1: 2]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ النِّفَاقِ فِي دِينِهِ , وَالرِّيَاءِ فِي طَاعَتِهِ
1023 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ، وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ، وَسَيِّيءِ الْأَسْقَامِ» (2) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَلَيْهِ بِسُوءِ عُمْرِهِ
1024 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
__________
(1) إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله، وفاعل " قال " هو أبو هريرة كما سيرد مصرحاً به في الحديث (1036) .
(2) إسناده صحيح، وأحمد بن منصور: هو الرمادي، ثقة، أخرج له ابن ماجة، وعبد الصمد بن النعمان: صدوق صالح الحديث. مترجم في الجرح والتعديل 6/51-52، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى نحوة بطن من الأزد لا إلي علم النحو.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/114، والحاكم 1/530 من طريقين عن آدم ابن أبي إياس، عن شيبان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/143 وقال. رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح.(3/300)
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَجَّتَيْنِ , إِحْدَاهُمَا: الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي [أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ] مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ
1025 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
(1) إسناده صحيح، وقد توبع يونس عليه. وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة 10/189 عن شبابة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/267 في الاستعاذة: باب الإستعاذة من فتنة الدنيا من طريق النضر، و 8/272 باب الاستعاذة من سوء العمر، من طريق أحمد بن خالد، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/189، وأحمد 1/54، وأبو داود (1539) فى الصلاة: باب في الاستعاذة، وابن ماجة (3844) في الدعاء: باب ما تعوذ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق وكيع، وأحمد 1/22 عن أبي سعيد وحسين بن موسى، والبخاري في "الأدب المفرد" (670) ، والنسائي 8/255 في الاستعاذة من فتنة الصدر، و 8/266 في الاستعاذة من فتنة الدنيا والحاكم 1/530، من طريق عبيد الله بن موسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (134) من طريق يحيى بن آدم، ثلاثتهم عن إِسرائيل، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص تقدم برقم (1004) و (1011) ، وعن أبي هريرة برقم (1002) .
وقوله: "وأعوذ بك من فتنة الصدر" قال وكيع: يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها.(3/301)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ (1) ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , يُعْدَلُ الدَّيْنُ بِالْكُفْرِ؟، قَالَ: «نَعَمْ» (2) . [5: 12]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَشْتَبِهُ بِالشَّيْءِ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ
1026 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيبِيُّ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَيَعْتَدِلَانِ؟، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» (3) . [5: 12]
__________
(1) هو سالم بن غيلان التُّجيبي المصري، قال أحمد وأبو داود والنسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/409، وفي "الميزان" 2/113 عن الدارقطني: أنه متروك. وقد تحرف في الأصل إلى "علان".
(2) إسناده ضعيف، دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه أحمد 3/28، والنسائي 8/264 و 265 في الإستعاذة: باب الاستعاذة من الدين من طريقين عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/532 ووافقه الذهبي!!
(3) إسناده ضعيف كما تقدم في الحديث قبله، وأخرجه النسائي 8/267 عن أحمد بن عمرو بن السرح بهذا الإسناد.(3/302)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الدَّيْنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1027 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعِبَادِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْفَقْرِ عَنْهُ إِلَى الْعِبَادِ
1028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (2) . [5: 12]
__________
(1) إسناده حسن، حيي بن عبد الله بن شريح المعافري المصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، وباقي رجاله ثقات والحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن ثقة من رجال مسلم.
وأخرج القسم الأخير منه النسائي 8/265 و 268 عن أحمد بن عمرو بن السرح به، وصححه الحاكم 1/531، ووافقه الذهبي، وذكر القسم الأول منه الهيثمي في "المجمع" 10/172، وقال: رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن.
(2) إسناده قوي، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190، وأحمد 5/36 و 39، عن =(3/303)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْجُوعِ وَالْخِيَانَةِ
1029 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ» (1) [5: 12]
__________
= وكيع، وأحمد 5/44 عن روح، والنسائي 3/73، 74 في السهو: باب التعوذ في دبر كل صلاة، من طريق يحيي بن سعد، و 8/262 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الفقر، من طريق ابن أبي عدي، والترمذي (3503) في الدعوات، من طريق أبي عاصم النبيل، كلهم عن عثمان الشحام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولفظ الترمذي: "اللهم إني أعود بك من الهم والكسل وعذاب القبر".
وأخرجه أحمد 5/42، والبخاري في " الأدب المفرد " (701) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن عبد الجليل، عن جعفر بن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، به، وهذا سند حسن، وصححه الحاكم 1/533، ووافقه الذهبي.
(1) إسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد بن عجلان المدني فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (1547) في الصلاة: باب في الاستعاذة، والنسائي 8/263 في الاستعاذة باب الاستعاذة من الجوع، ومن الخيانة، عن محمد بن العلاء، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (3354) في الأطعمة: باب التعوذ من الجوع، من طريق أخرى فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وهو في "شرح السنة" (1370) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن رجل عن أبي هريرة.(3/304)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا أَوْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ
1030 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ» (1) .
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْمُنَاقَشَةِ عَلَى جِنَايَاتِهِ فِي الْعُقْبَى، وَالْوُقُوعِ فِي أَمْثَالِهَا فِي الدُّنْيَا
1031 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو , قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1544) في الصلاة: باب في الإستعاذة، والبخاري في " الأدب المفرد " (678) ، والبيهقي في " سننه " 7/12، عن طريق موسي بن إسماعيل بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/305 و 325 و 354، والنسائي 8/261 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وسبق برقم (1003) من طريق الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن جعفر بن عياض، عن أبي هريرة. فانظره.(3/305)
شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ» (1) . [5: 12]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا وَصَلَهُ إِلَّا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ
1032 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ , قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ» (2) . [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1550) في الصلاة: باب في الاستعاذة، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2716) (15) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، والنسائي 3/56 في السهو: باب التعوذ في الصلاة، عن إسحاق بن إبراهيم، و8/281 في الاستعاذة من شر ما عمل، عن محمد بن قدامة، ثلاثتهم عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/278 عن حسين، عن شيبان، عن منصور، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق حصين عن هلال بن يساف.
(2) إسناده، وحصين هو: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وأخرجه النسائي 8/281 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما لم يعمل، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/186، ومن طريقه مسلم (2716) في الذكر والدعاء، وابن ماجة (3839) في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ابن إدريس، وأحمد 6/31، عن محمد بن فضيل، و 6/100 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، والنسائي 8/281 في الاستعاذة، عن هناد، عن أبي الأحوص، كلهم عن حصين، بهذا الإسناد. =(3/306)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ سُوءِ الْجِوَارِ فِي الْعُقْبَى بِهِ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ
1033 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التُّسْتَرِيُّ بِعَبَّادَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ» (1) . [5: 12]
__________
= وأخرجه أحمد 6/213، ومسلم (2716) (66) عن عبد الله بن هاشم، كلاهما عن وكيع، عن الأوزاعي، عن عدة بن أبي لبابة، عن هلال بن يساف، به.
وأخرجه النسائي 8/280 في الإستعاذة، من طريقين عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال، عن عائشة، من غير ذكر فروة بن نوفل بين هلال وعائشة.
وأخرجه أحمد 6/139 من طريق وكيع، و 257 من طريق شريك، كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، به. وتقدم قبله من طريق منصور، عن هلال بن يساف، به.
(1) إسناده حسن، عن أجل ابن عجلان، وأخرجه النسائي 8/274 في الإستعاذة: باب الإستعاذة من جار السوء، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (117) من طريق سليمان بن حبان، والحاكم 1/532 من طريق أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن ابن عجلان بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وتابعَ ابنَ عجلان عبدُ الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، به، أخرجه أحمد 2/346، والحاكم 1/532، من طريق عفان، عن وهيب، عن عبد الرحمن بن إسحاق وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا وله شاهد صحيح من حديث عقبة بن عامر، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "اللهم إلي أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة". وأخرجه الطبراني في " الكبير "، 17/294 (810) من طريقين عن يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا بشر بن ثابت، حدثنا موسي بن عُلي بن رباح عن أبيه، عن عقبة بن =(3/307)
ذِكْرُ سُؤَالِ النَّارِ رَبَّهَا (1) أَنْ يُجِيرَ مَنِ اسْتَجَارَ بِهِ مِنَ النَّارِ
1034 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ» (2) . [1: 2]
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْإِنْسَانُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا
1035 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
= عامر، وذكره الهيثمي في " المجمع " في موضعين 7/220 و 10/144 ونسبه للطبراني فقال في الأول: رجاله ثقات، وقال في الثاني: رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار، وهو ثقة.
وجار البادي: هو الذي يكون في البادية، ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير مقيم في موضعه بخلاف جار المقام في المدن.
(1) في "الإحسان": ربه، والتصويب من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 172.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه النسائي 8/279 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النار، عن قتيبة،
بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2572) في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (110) ، وابن ماجة (4340) في الزهد: باب صفة الجنة، كلهم عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه أحمد 3/117 عن قران بن تمام، عن يونس، والحاكم 1/535 من طريق إسرائيل، كلاها عن أبي اسحاق، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتقدم برقم (1014) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن بريد.(3/308)
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (1) . [1: 2]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَدْفَعُ (2) الْقَضَاءَ السَّابِقَ
1036 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
__________
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/356، وأبو داود (5070) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (466) و (579) ، والبزار (564) ، من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجة (3872) في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح واذا أمسى، من طريق إبراهيم بن عيينة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (20) ، والحاكم 1/514، 515 من طريق عن عيسي بن يونس، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُريدة، عَنْ أَبِيهِ بُريدة، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وتد تقدم برقم (932) من طريق حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. قَالَ النسائي في "عمل اليوم والليلة" عقب ذكر الطريقين: "حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة، وحديثه أولي بالصواب" فنقل الحافظ هذا القول وقال: كأن الوليد سلك الجادة، لأن جل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه وكأن من صححه جوز أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين، والله أعلم. "الفتح" 11/99.
(2) في هامش الأصل: يرفع. "خ".(3/309)
بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا لُدِغَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّكَ»
قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنَّا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَهَا (1) . [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ضَرَّكَ» أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ مَا قُلْنَا، لَمْ يَضُرَّكَ أَلَمُ اللَّدْغِ، لَا أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي، قَالَ يَدْفَعُ قَضَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ
__________
(1) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (591) عن محمد بن عثمان العقيلي، عن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (1021) من طريق مالك، وبرقم (1022) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به، وبرقم (1020) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به، وسبق تخريجها هناك.(3/310)
8- كِتَابُ الطَّهَارَةِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ
ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، أَنَّ أَبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ حَدَّثَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ» (1) . [1: 2]
__________
(1) حديث صحيح، إسناده حسن، رجاله رجال البخاري عدا ابن ثوبان -واسمه عبد الرحمن- وهو حسن الحديث، وأخرجه أحمد 5/282، والدارمي 1/168، والطبراني في " الكبير " (1444) من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 5/280 من طريقين، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، به. وعبد الرحمن بن ميسرة وثقه المؤلف والعجلي وروى عنه جمع، وقد ذكر أبو داود أن شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 5/276-277 و 282، والطيالسي (996) ، والدارمي 1/168، والطبراني في الصغير 2/88، وابن ماجة (277) ، والحاكم 1/130، والبيهقي 1/457، والخطيب في تاريخه 1/293 من طريقين عن سالم أبن أبي الجعد، عن ثوبان رفعه بلفظ "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير =(3/311)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِمَّا ذَكَرْنَا1 فِي كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ الِاسْمَ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ يُطْلَقُ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ. فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ" أَطْلَقَ اسْمَ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَالْوُضُوءُ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ، كَذَلِكَ اسْمُ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُفْرِدِ الْعَمَلَ بِهِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَخَبَرُ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن ثوبان خبر منقطع2، فلذلك تنكبناه.
__________
= أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/5- 6 ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، ولم يلقه كما نبه عليه غير واحد من الأئمة، فقول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له وهم منهما رحمهما الله. وقد نبه على انقطاعه البغوي في "شرح السنة" 1/327 والبوصيري في "مصباح الزجاجة" الورقة 1/22، ولكنهما أشارا إلى الطريق المتصلة التي أوردها المصنف وقد أورده الإمام عالك في "الموطأ" 1/34 بلاغاً، وقال أبو عمر بن عبد البر في التقصي: هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان من طرق صحاح. وفي الباب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عند ابن أبي شيبة 1/6، وابن ماجة "278" وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم، وعن أبي أمامة عند ابن ماجة "279" وهو ضعيف أيضاً لجهالة أبي حفص الدمشقي راويه عن أبي أمامة. وقوله: "ولن تحصوا" أي: لن تطيقوا، ومثله قوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} أي: لن تطيقوه.
1 كذا استظهرتها، فإنها لم تظهر في التصوير.
2 وقال الإمام أحمد: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه، بينهما معدان بن أبي طلحة،. وذكر أبو حاتم نحوه.(3/312)
بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ
ذِكْرُ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ
1038 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءُ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط" 1. 2:1
__________
1 إسناده صحيح، على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/176 في الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، برواية يحيى الليثي "ولم يرد فيه من رواية القعنبي طبعة عبد الحفيظ منصور" ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/277 و 303، ومسلم "251" في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، والنسائي 1/89 في الطهارة: باب الفضل في إسباغ الوضوء، وابن خزيمة في، "صحيحه" برقم "5"، والبيهقي في "السنن" 1/82، والبغوي في "شرح السنة" "149".
وأخرجه أحمد 2/235 و 301 و 438، ومسلم "251" في الطهارة، والترمذي "51" و "52" في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. =(3/313)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ الرِّبَاطُ مِنَ الذُّنُوبِ، لأن الوضوء يكفر الذنوب.
__________
= وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن جابر في الحديث التالي، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم "402"، وعن علي بن أبي طالب عند البزار "447"، والحاكم 1/132 وصححه على شرط مسلم، وعن أنر عند البزار "263".
والرباط: في الأصل: ربط الخيل وإعدادها للجهاد، أو مرابط العدو وملازمتهم، فشبه هذه الأعمال بتلك ونزلها منزلتها.(3/314)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1039 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ1، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شرحبيل بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيُكَفَّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصلاة، فذلك الرباط" 2. 2:1
__________
1 في الأصل: مسلم وهو خطأ.
2 شرحبيل بن سعد: هو الخطمي المدني مولى الأنصار، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط بأخرة، وصحح حديثه ابن خزيمة والمؤلف، فمثله يصلح للشواهد، وهذا الحديث منها، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البزار "449" عن الحسن بن أحمد، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال: لا نعلم يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد، وأخرجه أيضاً "450" عن محمد ابن عمر بن الوليد الكندي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، عن يوسف الصباغ، عن عامر الشعبي، عن جابر نحوه، غير أنه قال: "فتلك رياض الجنة" بدل "فذلكم الرباط". قال الهيثمي 2/37: "يوسف بن ميمون الصباغ ضعفه جماعة، ووثقه ابن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وقال البزار: هو صالح الحديث". وحديث أبي هريرة المتقدم مع غيره مما ورد في التعليق يشهد له ويصح بها.(3/314)
ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضىء نَقِيًّا مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وَضُوئِهِ
1040 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، وَمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نقيا من الذنوب" 1. 2:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "150" من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به، وهو في "الموطأ" 1/32 في الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 2/303، ومسلم "244" في الطهارة: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، والترمذي "2" في الطهارة: باب ما جاء في فضل الطهور، والدارمي 1/183 في الوضوء: باب فضل الوضوء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "4"، والبيهقي في "السنن" 1/81.(3/315)
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا بَيْنَ الصلاتين للمتوضىء بِوِضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ
1041 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حمرانذكر مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ للمتوضىء بِوِضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ
[1041] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حمران(3/315)
بن بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: " ما من امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الأخرى حتى يصليها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "153" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/51، 52 في الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريقه أخرجه النسائي 1/91 في الطهارة: باب ثواب من توضأ كما أمر.
وأخرجه عبد الرزاق "141" عن ابن جريج، والطيالسي 1/48 عن حماد بن سلمة، وأحمد 1/57 عن يحيى بن سعيد، مسلم "227" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، من طريق جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" "2"، والبغوي في "شرح السنة" "152"، والشافعي كما في "بدائع المنن" 1/28، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/225، من طريق سفيان، كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "160" في الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ومسلم "227" 61" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 1/64 و 68، والبخاري "6433" في الرقاق: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} من طريق محمد بن إبراهيم القرشي، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، به.
وتقدم برقم "360" من طريق شقيق بن سلمة، عن حمران، به، فانظره.
وأخرجه أحمد 1/66 و 67، وأبو داود "107" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وابن ماجة "285" من طرق أخرى، عن حمران، به. =(3/316)
قال مالك: أراه يريد هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] 1. 2:1
__________
= وسيورده المؤلف برقم "1058" و"1060" من طريق الزهري، عن عطاء، عن حمران، به. ويخرج من طريقه هناك.
1 وقال عروة الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] " كما في رواية البخاري "160"، ومسلم "227" "6". قال الحافظ في "الفتح" 1/261: ومراد عثمان- رضي الله عنه- أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم، وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة، خشية عليهم من الاغترار والله أعلم. وقد روى مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة، ولم يقع في روايته تعيين الآية، فقال من قبل نفسه: أراه يريد: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ} والذي ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى والله أعلم".(3/317)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يغفر ذنوب المتوضىء بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ
1042 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْعَدُوُّ فَرَابَطُوا2 ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْعَدُوُّ الْعَامَ وَقَدْ، أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غفر له ذنبه. قال: يا بن أخي،
__________
2 في الأصل: رابطوا، والمثبت من مسند أحمد وغيره.(3/317)
أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَسَاجِدُ الْأَرْبَعَةُ: مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَمَسْجِدُ قُبَاءٍ.
وَغَزَاةُ السَّلَاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ، وَغَزَاةُ السَّلَاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.
__________
1 سفيان بن عبد الرحمن، وثقه المؤلف 6/401 و405، روى عن جده عاصم بن سفيان، وداود بن أبي عاصم وروى عنه ابنه عبد الله بن سفيان، وأبو الزبير، وعبد الله بن لاحق، وباقي رجاله ثقات، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، وأبو الزبير: اسمه محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه أحمد 5/423، والنسائي 1/90، 91 في الطهارة: باب ثواب من توضأ كما أمر، وابن ماجة "1396" في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والدارمي 1/182 في الوضوء: باب فضل الوضوء من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقد وقع عند ابن ماجة: سفيان بن عبد الله بدل سفيان بن عبد الرحمان.
2 في جمادى الآخرة سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم وهي وراء وادي القُرى، وبينها وبين المدينة عشرة أيام، وكان أمير هذه الغزوة عمرو بن العاص.
انظر "طبقات ابن سعد" 2/131، والطبري 3/32، وزاد المعاد 3/386-387.(3/318)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَرَادَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ
1043 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شعبة، عن جامع بن شداد، أنهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَرَادَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ
[1043] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّهُ(3/318)
سَمِعَ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كفارة لما بينهن" 1. 2:1
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطيالسي "75" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/66 عن هاشم، و 1/69، ومسلم "231" "11" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، وابن ماجة "459" في الطهارة وسننها: باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 1/91 عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، والبغوي في "شرح السنة" "154" من طريق علي بن الجعد، أربعتهم عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/7، ومسلم "231" "10" من طريق وكيع، عن مسعر، عن جامع بن شداد أبي صخرة، به.(3/319)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يغفر ذنوب المتوضىء الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا
1044 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَخُشُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ" 2. 2:1
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "228" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، عن عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
قال الإمام النووي: معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة، وقوله: "وذلك الدهر كلَّه" أي: التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فانتصاب "الدهر" على الظرفية.(3/319)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَبْلُغُهُمْ مَبْلَغَ وُضُوئِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا نَسْأَلُ اللَّهَ الوصول إلى ذلك
...
ذكر البيان بأن حليلة أَهْلِ الْجَنَّةِ تَبْلُغُهُمْ مَبْلَغَ وُضُوئِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا نَسْأَلُ اللَّهَ الْوُصُولَ إِلَى ذَلِكَ
1045 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَبْلُغُ حِلْيَةُ أهل الجنة مبلغ الوضوء" 1. 2:1
__________
1 حديث صحيح، عبد الغفار بن عبد الله الزبيري ذكره المؤلف في الثقات 8/421، وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/54، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه اثنان وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/371 ومن طريقه أبو عوانة 1/244 عن حسين بن محمد المروزي، ومسلم "250" في الطهارة: باب تلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والنسائي 1/93 في الطهارة: باب حلية الوضوء، والبيهقي 1/56- 57، والبغوي في "شرح السنة". "219"، من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن خلف بن خليفة، عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد. وفي خلف بن خليفة ضعف من قبل حفظه، لكن تابعه عليه عبد الله ابن إدريس عند أبي عوانة، وابن خزيمة "7"، وإسناده صحيح وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/55 حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى ابن أيوب البجلي، عن أبي زرعة، قال: دخلت على أبي هريرة، فتوضأ إلى منكبيه، وإلى ركبتيه، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مبلغ الحلية مبلغ الوضوء" فأحببت أن يزيدني في حليتي. وهذا سند قوي، رجاله رجال الشيخين عدا يحيى بن أيوب، فإنه ثقة، وقد خالفه عمارة بن القعقاع، فوقفه على أبي هريرة، رواه أحمد 2/232، والبخاري "5953" من طريقين، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان ... ثم دعا بوضوء، فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية. وأراد بالحلية ها هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. انظر "النهاية".(3/320)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ فِي الْقِيَامَةِ بِالتَّحْجِيلِ بِوُضُوئِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا
1046 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: "بَلْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فقال: "أرأيت لو كانت لرجل خيل غير مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا، فسحقا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/28 في الطهارة: باب جامع الوضوء. ومن طريق مالك أخرجه: مسلم "249" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، والنسائي 1/93، 95 في الطهارة: باب حلية الوضوء وابن خزيمة في "صحيحه" "6"، والبيهقي في "السنن" 1/82- 83، والبغوي في "شرح السنة" "151".
وأخرجه أحمد 2/300 و 408، ومسلم "249" في الطهارة، وابن ماجة "4306" في الزهد: باب ذكر الحوض، وابن خزيمة في "صحيحه" "6" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.=(3/321)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاسْتِثْنَاءُ يَسْتَحِيلُ فِي الشَّيْءِ الْمَاضِي، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الْأَشْيَاءِ
وَحَالُ الْإِنْسَانِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، إِذَا اسْتَثْنَى فِي إِيمَانِهِ: فَضَرْبٌ مِنْهُ يُطْلَقُ مُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ، وَضَرْبٌ آخَرُ إِذَا اسْتَثْنَى فِيهِ الْإِنْسَانُ، كَفَرَ.
وَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَهُوَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَمَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ؟ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ حَقًّا، وَمُؤْمِنٌ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَقًّا، فَمَتَى مَا اسْتَثْنَى فِي هَذَا، كَفَرَ.
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَهُمْ فِيهَا خَاشِعُونَ، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؟ فَيَقُولُ: أَرْجُو أَكُونَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَوْ يُقَالُ لَهُ: أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَيَسْتَثْنِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.
وَالْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرِ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإنا إن شاء الله بكم
__________
= وقوله: "وأنا فَرَطكم على الحوض" الفرط -بفتح الفاء والراء-: الذي يتقدم القوم ويسبقهم ليرتاد لهم الماء. وقوله: "في خيل بُهم دهم" البهم -بضم الباء الموحدة وسكون الهاء: جمع بهيم، وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه، والدهم- بوزنه جمع أدهم، وهو الأسود، وقوله: "غراً محجلين" أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. ليُذادنَّ: أي ليطردن. سحقاً سحقاً، بضم السين وسكون الحاء، أي: بعداً بعداً.
وسيرد مختصراً برقم "1048" من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.(3/322)
لَاحِقُونَ" أَنَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ بَقِيعَ الْغَرْقَدِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُونَ، فَقَالَ: " إِنَّا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بِكُمْ لَاحِقُونَ" وَاسْتَثْنَى الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- يُسْلِمُونَ، فَيَلْحَقُونَ بِكُمْ، عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ تُسَوِّغُ إِبَاحَةَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ لَمْ يَشُكَّ فِي كَوْنِهِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} 1 [الفتح:27] .
__________
1 قال العلماء في قوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقون": في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال، أظهرها: أنه ليس للشك، وإنما هو للتبرك، وامتثال أمر الله فيه، قال أبو عمر بن عبد البر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكّاً، كقوله: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ} ، ولا يضاف الشك إلى الله. والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن بها كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان، والموت بالمدينة، والرابع: أن "إن" بمعنى "إذا"، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم. وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى "مؤمنين" أي: لاحقون في حال إيمان، لأن الفتنة لا يأمنها أحد، ألا ترى قول إبراهيم: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} وقول يوسف: {تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} ، لأن نبينا يقول: "اللهم اقبضني إليك غير مفتون" انظر "شرح مسلم" للنووي 3/138، و "شرح الموطأ" للزرقاني 1/63، وشرح الباجي 1/69.(3/323)
ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ بِآثَارِ وُضُوئِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا
1047 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنِ بن مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "غر محجلون بلق من آثار الطهور" 2.
__________
2 إسناده حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/6 عن يزيد بن هارون، والطيالسي 1/49، وأحمد 1/403 عن عبد الصمد، وأحمد 1/451، 452 عن يزيد، و 453 عن عفان، وابن ماجة "284" في الطهارة: باب ثواب الطهور، من طريق هشام بن عبد الملك، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقد وضع في الأصل على العنوان والحديث خط رفيع، وكذا على الحديث الآتي وعنوانه.(3/323)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ بِالْوُضُوءِ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَمُ قَبْلَهَا تَتَوَضَّأُ لِصَلَاتِهَا
1048 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/6، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "4282" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى اللَّه عليه وسلم.
وأخرجه مسلم "247" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من طريق مروان الفزاري، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد.(3/324)
ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء فِي الْقِيَامَةِ مَبْلَغُ وَضُوئِهِ فِي الدُّنْيَا
1049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ بن عبد اللهذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء فِي الْقِيَامَةِ مَبْلَغُ وَضُوئِهِ فِي الدُّنْيَا
[1049] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(3/324)
أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ" فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يطيل غرته فليفعل1. 2:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "246" "35" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/400 عن أبي العلاء الحسن بن سوار، والبخاري "136" في الوضوء: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، والبيهقي 1/57 عن يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" "218".
وأخرجه أحمد 2/523 من طريق فليح بن سليمان، ومسلم "246" من طريق عمارة بن غزية، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المُجْمِر، به.
وأخرجه أحمد 2/362 عن معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن ليث، عن كعب، عن أبي هريرة.
وقوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" مدرج في الحديث، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من كلام رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم كما بينه العلماء المحققون كالحافظ المنذري والحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم، وقد ورد التصريح في الشك في ذلك من أحد رواته وهو نعيم المجمر 2/334 و 23 5، ولفظه: قال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ انظر "فتح الباري" 1/236 و "الترغيب والترهيب" 1/149، و"زاد المعاد" 1/196، و "تلخيص الحبير" 1/58.(3/325)
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ بعد فراغه من وضوئه
1050 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ بعد فراغه من وضوئه
[1050] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،(3/325)
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعْيَةَ -رِعْيَةَ إِبِلِنَا- فَكُنْتُ عَلَى رِعْيَةِ الْإِبِلِ، فَرُحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ".
قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ!! فَقَالَ رَجُلٌ: الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ.
فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قُلْتُ: مَا هُوَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا، قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وَضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ لَهُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" 1. 2:1
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال مسلم، أبو عثمان مختلف في اسمه، قال أبو بكر بن منجويه: يشبه أن يكون سعيد بن هانىء الخولاني المصري، وقال المؤلف: يشبه أن يكون حريز بن عثمان، وفال الحافظ في "التقريب" بعد ذكر القولين: وإلا فمجهول، وفي الميزان 4/250: أبو عثمان عن جبير بن نفير لا يدرى من هو؟ وخرج له مسلم متابعة، روى عنه معاوية بن صالح. وقد تابعه عليه كما ذكر المصنف ربيعة بن يزيد، فالحديث صحيح.
وأخرجه أبو داود "169" في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأ، عن أحمد بن سعيد الهمداني، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. ورواه أبو داود أيضاً عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عقبة بن عامر.
وهذا الحديث رواه معاوية بن صالح عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، كما أورده المؤلف، ورواه عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخولاني، ورواه عن عبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، ثلاثتهم عن عقبة بن عامر، =(3/326)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وبهذه الأسانيد أخرجه أحمد 4/145، 146 من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح به، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي 1/78 و 2/280، وأخرجه البيهقي أيضاً 1/78 من طريق عبد الله بن صالح الجهني، عن معاوية بن صالح بالأسانيد المذكورة.
وأخرجه أحمد 4/153، ومسلم "234" "17" في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، وعن معاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، كلاهما عن عقبة بن عامر.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 3/1، 4، ومن طريقه مسلم "234"، والبيهقي 1/78، وأخرجه النسائي 1/92 في الطهارة: باب القول بعد الفراغ من الوضوء، عن محمد بن علي بن حرب المروزي، و 1/95 باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، ثلاثتهم عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن جبير بن نفير، به.
وأخرجه الترمذي "55" في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب، به، بزيادة "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين".
وأخرجه عبد الرزاق "142" عن إسرائيل، وابن ماجة "470" في الطهارة: باب ما يقال بعد الوضوء من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر.
وأخرجه أحمد 1/19، وأبو داود "170"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "84"، والدارمي 1/182 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، وأحمد 1/150، 151 عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن أبي عقيل زهرة بن معبد، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر. وأخرجه الطيالسي 1/49، 50 عن حماد بن سلمة، عن زياد بن مخراق، عن شهر بن حوشب، عن عقبة بن عامر، به.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/195: "كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم صلى اللَّه عليه وسلم شيئاً منه، ولا علمه =(3/327)
قَالَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عُثْمَانَ هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ، وَإِنَّمَا اعْتِمَادُنَا عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ، لِأَنَّ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ1.
__________
= لأمته، ولا يثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في آخره". وفي حديث آخر في سنن النسائي في "علم اليوم والليلة" "83" مما يقال بعد الوضوء أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" وصححه الحاكم 1/564 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
1 هذا من تعنت ابن حبان وتهوره، فإن حريز بن عثمان- وهو حمصي مشهور من صغار التابعين- قد وثقه الأئمة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعمرو بن علي الفلاس، ودحيم، وأبو حاتم، وخرج البخاري حديثه في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة والمسانيد، ولم ينقموا عليه سوى النصب، وقد قال أبو اليمان فيما نقله عنه البخاري: كان حريز يتناول من رجل ثم تركه.
انظر "تهذيب الكمال" 5/568- 581 و "مقدمة الفتح" ص396.(3/328)
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّرًا، عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ
1051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فلم يستيقظ إلا قال الملك: ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّرًا، عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ
[1051] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ:(3/328)
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا" 1. 2:1
__________
1 رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن بن ذكران -مع كون البخاري أخرج له حديثاً في صحيحه في الرقائق- ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وابن المديني، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البزار (288) عن وهب بن يحيى بن زمام القيسي، عن ميمون بن زيد، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص758، وزاد نسبته إلى الدارقطني والبيهقي، وقال: ورواه الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 11/226 وقال: أرجو أنه حسن الإسناد.
قاد الحافظ في "الفتح" 11/109: وأخرج الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد. ويشهد له أيضاً حديث عمرو بن عبسة عند أحمد 4/113 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/223 ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وقال: "وإسناده حسن" والشعار، ككِتاب: ما تحت الدثار من اللباس، وهو يلي شعر الجسد.(3/329)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا كَعَقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ
1052 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا من جهنم".ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا كَعَقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ
[1052] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا من جهنم".(3/329)
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ، وَعَلَيْكُمْ عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لَيَسْأَلَنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا، فَهُوَ لَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا، فهو له" 1.
__________
1 إسناده صحيح، أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُؤْمِن روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 4/201 عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/159 عن الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/305 "843" من طريق عبد الله بن الحكم، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/224 وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وله سندان، رجال أحدهما رجال الصحيح.
وذكره أيضاً 2/264، واقتصر في نسبته على أحمد، وقال: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.(3/330)
بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَدَاءَ فَرْضِهِ
1053 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسباغ الوضوء"1. 78:1
__________
1 محمد بن أبي صفوان: هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان، من رجال "التهذيب" وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/114، وأبوه عثمان لم أظفر له بترجمة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزار "1278" عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإسناد. وقال: لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه، وأخرج إلينا محمد كتاباً، ذكر أنه كتاب أبيه، فيه هذا الحديث. وصححه ابن خزيمة برقم "176". وأخرج القسم الأول منه عبد الرزاق في "المصنف" "14636"، والطبراني "9609" من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 1/393 من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، به، وهذا سند حسن، وأخرجه أيضاً 1/398، والبزار "1277"؛ طرق عن شريك، عن سماك، به. =(3/331)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/84 وقال: رواه البزار، وأحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أخرجه الترمذي "1231" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي 7/296 في البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 8/142. وعن ابن عمر أخرجه أحمد 1/72، والبزار "1279". وعن ابن عمرو أخرجه أحمد 2/174، 175، 205، والبغوي في "شرح السنة" 8/144 قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسَّر بعضُ أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
وأورد القسم الثاني- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/237، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن أبي صفوان، روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه. ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/225 و 232 و 249، والترمذي "1701" والنسائي 1/89، وقال الترمذي: حسن صحيح. وحديث لقيط بن صَبِرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا.(3/332)
ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مَعَ الْقَصْدِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
1054 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ، وَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ -وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ التَّمْرُ- فَأَكَلْنَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "هل
__________
1 في الأصل: المنفق، وهو تحريف.(3/332)
أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟ أَوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَبَيْنَمَا نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ، إِذْ رَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا وَلَّدْتَ؟ " قَالَ: بَهْمَةٌ. قَالَ: "اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً". ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: "لَا تحسِبَنَّ -وَلَمْ يَقُلْ لَا تحسَبَنَّ- أَنَّا مِنْ أَجَلِكَ ذَبَحْنَاهَا، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً لَا تَزِيدُ، فَمَا وَلَدَتْ بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ، قَالَ: "فَطَلِّقْهَا إِذًا". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا، وَلَهَا صُحْبَةً. قَالَ: "عِظْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ، فَسَتَقْبَلُ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" 1. 65:3
__________
1 إسناده جيد، وهو حديث صحيح. يحيى بن سليم: هو الطائفي، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين، وابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، وقاك النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال يعقوب بن سفيان: كان رجلاً صالحاً، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه، فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً، فتعرف وتنكر، وقد تجنب المؤلف هنا والشيخان في "صحيحيهما" روايته عن عبيد الله بن عمر، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/30، 31، وأبو داود "142" في الطهارة: باب في الاستنّثار، والبغوي "213"، والبيهقي 7/303 في السنن، وفي "المعرفة" 1/213- 214 من طرق عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد 4/211، وأبو داود "143"، والبيهقي في السنن 1/51- 52 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارمي 1/179 في الصلاة: باب في تخليل الأصابع، عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، قال:=(3/333)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أخبرني إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ، عن أبيه، وهذا إسناد صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم "80"، ومن طريقه الطبراني 19/215 "479" عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، به.
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 1/11 و 27، ومن طريقه ابن ماجة "407" في الطهارة وسننها: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، و "448" باب تخليل الأصابع، عن يحيى بن سليم، وأبو داود "2366" في الصوم: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش، والترمذي "788" في الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، والنسائي 1/66 في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق، و 1/79 باب الأمر بتخليل الأصابع، وابن الجارود في "المنتقى" "80"، والبيهقي 1/76، من طرق عن يحيى بن سليم، به، وصححه ابن خزيمة "150" و "168".
وأخرجه مختصراً الطيالسي 1/52 عن الحسن بن علي أبي جعفر، عن إسماعيل بن كثير، به.
وأخرجه مختصراً أيضاً عبد الرزاق "79"، والنسائي 1/66 و 79، والترمذي "38" في الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع، والبيهقي 1/50 و 1/264 من طرق عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "166" عن أحمد بن محمد، عن داود بن عبد الرحمن، عن إسماعيل، به.
وصححه الحاكم 1/147- 148، ووافقه الذهبي.
وقوله: ما وَلَّدْتَ: قال الخطابي: هو مشددة اللام على معنى خطاب الشاهد، وأصحاب الحديث يروونه على معنى الخبر يقولون: ما وَلَدَتْ خفيفة اللام ساكنة التاء، أي: ما ولدت الشاة، وهو غلط، يقال: ولَّدت الشاة: إذا حضرت ولادها، فعالجتها حتى يبين الولد.
والبَهْمَة: ولد الشاة أول ما يولد. وقوله: " لا تحسبن ... " يعني أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال للقيط: "لا تحسبن.. " بكسر السين، ولم يقل: "لا تحسبن.. " بفتحها، وهذه دقة بالغة في حفظ الراوي وتثبته في النقل، قال السيوطي: يحتمل أن الصحابي إنما نبه على ذلك، لأنه كان ينطق بالفتح، =(3/334)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= فاستغرب الكسر، فضبطه، ويحتمل أنه كان ينطق بالكسر، ورأى الناس ينطقون بالفتح، فنبه أن الذي نطق به رسول صلى اللَّه عليه وسلم الكسر.
وقوله: "لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها" قال الخطابي في "معالم السنن" 1/54: معناه: ترك الاعتداد به على الضيف، والتبرؤ من الرياء.
وقوله: "ولا تضرب ظعينَتَكَ ضربكَ أمتك" فإن الظعينة هي المرأة، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج، وتنتقل بانتقاله، وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله تعالى ذلك في قوله: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ} وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم، ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم، فنهاه عن الاقتداء بهم.(3/335)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
1055 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ" 1. 78:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: اسمه مصْدَع أبو يحيى الأعرج المُعَرْقَب، وأخرجه مسلم في صحيحه "241" في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "241" أيضاً، والبيهقي في السنن 1/69، عن إسحاق بن راهويه، عن جرير بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "161".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/26، ومن طريقه مسلم "241"، وابن ماجة "450" =(3/335)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= في الطهارة: باب غسل العراقيب، عن وكيع، وأحمد 2/193، عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود "97" في الطهارة: باب في إسباغ الوضوء، عن مسدد، عن يحيى، والنسائي 1/77 في الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين، عن محمود بن غيلان، عن وكيع، وعن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، والطبري 6/133 عن ابن بشار،. عن عبد الرحمن، و 6/134 عن أبي كريب، عن وكيع، البيهقي 1/69 من طريق عبد الرحمن، كلاهما "وكيع وعبد الرحمن" عن سفيان الثوري، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 3/51، وأحمد 2/201، والطبري 6/133، والطحاوي 1/39، من طريق شعبة، والدارمي 1/179 في الصلاة: باب ويل للأعقاب من النار، من طريق جعفر بن الحارث، والطحاوي 1/38 من طريق زائدة، كلهم عن منصور، به.
وأخرجه أحمد 2/205، والطبري 6/134 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن رجل من أهل مكة، عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد 2/211 و 226 عن عفان، والبخاري "60" في العلم: باب من رفع صوته بالعلم، عن أبي النعمان عارم بن الفضل، و "96" باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، عن مسدد، و "163" في الوضوء: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، ومسلم "241" "27" عن شيبان بن فروخ وأبي كامل الجحدري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/39 من طريق سهل بن بكار وأبي داود، والبيهقي في "السنن" 1/68، والبغوي في "شرح السنة" "220" من طريق الحجبي ومسدد، كلهم عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو. وصححه ابن خزيمة برقم "166".
وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "1059"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "1088"، وعن عبد الله بن الحارث عند أحمد 4/190 و 191، والحاكم، والطحاوي 1/38، والدارقطني 1/95، وعن خالد بن الوليد، ويزيد بن أي سفيان، وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماجة "455" وعن جابر عند ابن ماجة "454"، والطحاوي 1/38، والطبري "11511" و "11512" و "11513" و "11514" و "11516" و "11517" و "11518"، وعن معيقيب عند أحمد 3/426 و 5/425، والطبري "11519".(3/336)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفرض على المتوضىء فِي وَضُوئِهِ الْمَسْحُ عَلَى الرِجْلَيْنِ دُونَ الْغُسْلِ
1056 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ:
صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَغَرَفَ مِنْهُ مَاءً، فَمَلَأَ فَاهُ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فهذا وضوءه1. 2:5
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير خالد بن علقمة، وعبد خير، فقد روى لهما أصحاب السنن وهما ثقتان. وأخرجه البيهقي في السنن 1/47 و 59 باب صفة غسل اليدين، وباب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح، من طريق عباس بن الفضل الأسفاطي، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "112" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والنسائي 1/67 في الطهارة: باب بأي اليدين يستنثر، والبيهقي في "السنن" 1/48 و 58
و74 من طريق الحسين بن علي الجعفي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/35 من طريق الفريابي، وابن خزيمة في "صحيحه" "147" من طريق =(3/337)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "111"، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/50، عن مسدد والنسائي 1/68 في الطهارة: باب غسل الوجه، عن قتيبة، والبغوي في "شرح السنة" "222" من طريق قتيبة وعبد الواحد بن غياث، والبيهقي 1/68 من طريق يوسف، بن يعقوب، كلهم عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/38، وأحمد 1/125 من طريق شريك، عن خالد بن علقمة، به.
وأخرجه الطيالسي 1/50، ومن طريقه البيهقي 1/50، 51، وأحمد 1/122 عن يحيى بن سعيد، و 139 عن محمد بن جعفر وحجاج، وأبو داود "113" عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، والنسائي 1/68 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، و 1/69 عن عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، والطحاوي 1/35، عن ابن مرزوق، عن أبي عامر، كلهم عن شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، به. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة، ليس مالك بن عرفطة. ونقل المزي في "تحفة الأشراف" 7/417 عن أبي داود قال: مالك بن عرفطة إنما هو "خالد بن علقمة" أخطأ فيه شعبة. قال أبو داود: قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله يا أبا عوانة! هذا "خالد بن علقمة"، ولكن شعبة مخطئ فيه، فقال أبو عوانة: هو في كتابي "خالد بن علقمة"، ولكن قال لي شعبة هو "مالك بن عرفطة". قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن عرفطة. قال أبو داود: وسماعه قديم. قال أبو داود: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، وسماعه متأخر، كان بعد ذلك رجع إلى الصواب. وذكر المزي أن كلام أبي داود هذا لم يوجد في كل نسخ السنن، وإنما وجد في رواية أبي الحسن بن العبد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.
وذكر الترمذي أيضاً أن الصحيح "خالد بن علقمة"، وقال ابن حجر في "التهذيب": "وقال البخاري وأحمد وأبو حاتم وابن حبان في "الثقات" وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: "مالك بن عرفطة"، وعاب بعضهم على أبي عوانة كونه كان يقول خالد بن علقمة مثل الجماعة، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: أن شعبة يقول: مالك بن عرفطة، واتبعه، وقال: شعبة أعلم مني. وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاً وهو =(3/338)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=الصواب" وقد رجح المرحوم أحمد شاكر أن الحكاية التي نقلها أبو داود عن أبي عوانة غير صحيحة، وأنها إن صحت فلا تدل على خطأ شعبة، بل تدل على خطأ أبي عوانة، فشعبة يروي عن شيخه، وهو أعرف به، بل هو أعلم الناس في عصرة بالرجال، وأن الظاهر أنهما راويان، وأن أبا عوانة سمع من كل واحد منهما "سنن الترمذي" 1/69، 70.
وأخرجه الترمذي "49" في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم كيف
كان، عن قتيبة وهناد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد حير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/8و 20، والترمذي "48"، والنسائي 1/70.
والبيهقي 1/75، من طريق أبي الأحوص أيضاً، والطحاوي 1/35 من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس، عن علي. وسيعيده المؤلف برقم "1079".
قال الحافظ في "الفتح" 1/266: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله". قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.(3/339)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَمْسَحُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رِجْلَيْهِ فِي وَضُوئِهِ
1057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة قال:
صليت مع عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الظُّهْرَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُ كَانَ يَجْلِسُهُ1 فِي الرَّحَبَةِ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَخَذَ مِنْهُ كفا،
__________
1 في "الإحسان": "يحبسه" والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 4/لوحة 119.(3/339)
فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ إِنَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ1 2.
__________
1 وهذا صريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الاكتفاء بالمسح في موضع الغسل إنما هو في وضوء من لم يحدث.
2 إسناده صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" 1/159 من طريق أبي خيثمة، وإسحاق بن إسماعيل، كلاهما عن جرير بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "16" و "202" من طريق جرير، به.
وأخرجه الطيالسي 1/51، وأحمد 1/78، و123، و 139، و 144، و 153 و 159، والبخاري "5615" و "5616"، في الأشربة: باب الشرب قائماً، وأبو داود "3718" في الأشربة: باب في الشرب قائماً، والنسائي 1/84، 85 في الطهارة: باب صفة الوضوء من غير حدث، والترمذي في "الشمائل" "210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/34، والبيهقي في السنن 1/75، والبغوي في "شرح السنة" برقم "3047"، والطبري "11326" من طرق عن عبد الملك بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/116، والبيهقي في السنن 1/116 من طريق سفيان وشريك عن السدي، عن عبد خير، عن علي، وصححه ابن خزيمة برقم "200".
وأخرجه أحمد 1/102 من طريق ربعي بن حراش، عن علي.
والرحبة: في بعض الروايات: "رحبة الكوفة".(3/340)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الكعب هو العظم الناتىء عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ دُونَ الْعَظْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا
1058 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضأذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ هو العظم الناتىء عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ دُونَ الْعَظْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا
[1058] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضأ(3/340)
وَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " [مَنْ] 1 تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 2. 2:5
__________
1 سقطت من الأصل ولا بد منها.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، ويونس: هو أبن يزيد الأيلي، وأخرجه في صحيحه "266" في الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 1/80 في الطهارة: باب حد الغسل، والدارقطني في "السنن" 1/83، والبيهقي في "السنن" 1/49 و 68 باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق، وباب التكرار في غسل الرجلين، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/228، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم "3" و "158".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "139" عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/59، وأبو داود "106" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والبيهقي في "السنن" 1/37، 08 باب المسح بالرأس.
وأخرجه البخاري "1934" في الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم عن عبدان، والنسائي 1/64 في الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق، عن سويد بن نصر، والبيهقي 1/56 باب التكرار في غسل اليدين، من طريق أبي الموجه عن عبدان، كلاهما عن عبد الله، عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" "221".
وأخرجه أحمد 1/59، والبخاري "159" في الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ومسلم "226" "4" في الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "140" عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي 1/48 من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، وسيرد برقم "1060" من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، ويخرج من طريقه هناك، وتقدم برقم "1041" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران، به.(3/341)
ذِكْرُ الزَّجْرِ، عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ عَرَاقِيبَهُ وَبُطُونَ قَدَمَيْهِ فِي الْوُضُوءِ
1059 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سعيد، ذِكْرُ الزَّجْرِ، عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ عَرَاقِيبَهُ وَبُطُونَ قَدَمَيْهِ فِي الْوُضُوءِ
[1059] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،(3/341)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
تَوَضَّأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ " 1؟ 62:2ض
__________
1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 6/40، والحميدي 1/87، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/215 من طريق سفيان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/26، ومن طريقه ابن ماجة "452" في الطهارة: باب غسل العراقيب، عن يحيى بن سعيد، وأبي خالد الأحمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/38 من طريق أبي عاصم، والطبري "11508" و "11509" من طريق يحيى بن سعيد وابن عيينة، كلهم عن ابن عجلان بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/81 و 84، ومسلم "240" في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، والطبري "11505" و "11506" و "11507"، =(3/342)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
والطيالسي "1552"، والشافعي 1/31، والطحاوي 1/38، والبيهقي 1/69 في "السنن"، و 1/215 في " المعرفة" من طرق عن سالم الدوسي عن عائشة.
وسالم الدوسي: هو سالم بن عبد الله النصري، وأبو عبد الله مولى شداد، وسالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى النصريين، وسالم سبلان، وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وسالم مولى المهري، وسالم مولى دوس، هذه كلها جاءت في أخباره كما قال النووي في شرح مسلم 1/129، قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين، وكانت عائشة تستعجب بأمانته، تستأجره، من رجال التهذيب. وهو من بلاغات مالك 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء، بلفظ "ويل للأعقاب من النار".
وأخرجه الدارقطني 1/95، وابن ماجة "451" من طريقين عن عروة، عن عائشة.
والعرقوب: الوتر الذي خلف الكعبين، فُوَيق العقب.(3/343)
باب سنن الوضوء
ذكر وصف إدخال المتوضىء يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ
1060 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مولى عثمانباب سنن الوضوء
ذكر وصف إدخال المتوضىء يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ
[1060] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مولى عثمان(3/343)
أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه" 1. 2:5
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين عدا عمرو بن عثمان وأباه، والأول صدوق، والثاني ثقة.
وأخرجه البخاري "164" في الوضوء: باب المضمضة في الوضوء، والبيهقي 1/48 باب إدخال اليمين في الإناء والغرف بها للمضمضة والاستنشاق، من طريق أبي اليمان، والنسائي 1/65 في الطهارة: باب بأي اليدين يتمضمض، من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وتقدم من طرق أخرى برقم "1058" و "1041" وسبق تخريجها هناك.(3/344)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَرْءِ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلَهُمَا ثَلَاثًا إِذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا مِنْ نَوْمِهِ
1061 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا2 ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
__________
2 بياض في الأصل.(3/344)
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ كانت تطوف يده" 1. 43:2
__________
1 إسناده جيد، معاوية بن صالح: صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات، وأبو مريم قال الحافظ في "التقريب": أبو مريم الأنصاري أو الحضرمي خادم المسجد بدمشق أو حمص، قيل: اسمه عبد الرحمن بن ماعز، ويقال: هو مولى أبي هريرة، وهو ثقة.
وأخرجه أبو داود "105" في الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/46 عن أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي، والدارقطني 1/50 من طريق بحر بن نصر، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الروايات الثلاثة التالية.(3/345)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ
1062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده" 2. 95:1
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 1/242، ومسلم "278" في الطهارة: باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث مرات، والنسائي 1/6، 7 في الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، والدارمي 1/196 في الوضوء: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه، والبيهقي في السنن 1/45، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/195، والبغوي في "شرح السنة" برقم "208"، وابن الجارود "9" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "99".
وأخرجه الترمذي "24" في الطهارة: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل، وابن ماجة "393" في الطهارة، من طريق الأوزاعي، والنسائي 1/99 في الطهارة: باب الوضوء من النوم، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/98 عن عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد 2/348 و 382 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد 2/265 و 284، ومسلم "278"؛ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/98، وأحمد 2 /253و 471، ومسلم "278"، وأبو داود "103" و "104" في الطهارة، والبيهقي في "السنن" 1/46، من طرق عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي 1/51 عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة.
وأخرجه احمد 1/271، 316، 395، 403، 500، 507، ومسلم "278" من طرق عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك بن أنس، ثم من طريق خالد الحذاء، ويرد تخريج كلٍ في موضعه.(3/345)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ
1063 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يدري أين باتت يده" 1. 55:1
__________
1 إسناده صحيح، وهو في "الموطأ" 1/21 في الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/27، وأحمد 2/465، والبخاري "162" في الوضوء: باب الاستجمار وتراً، والبيهقي في السنن 1/45، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/194، والبغوي في "شرح السنة" "207".(3/346)
ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يَغْسِلُ الْمُسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَدَيْهِ بِهِ
1064 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بنذكر الْعَدَدِ الَّذِي يَغْسِلُ الْمُسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَدَيْهِ بِهِ
[1064] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ(3/346)
مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاث مرات" 1. 55:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله: هو ابن المبارك، وخالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأخرجه أحمد 2/455، ومسلم "278" في الطهارة، والبيهقي في السنن 1/46 من طريق بشر بن المفضل، والدارقطني 1/49، وابن خزيمة في "صحيحه"أبرقم "100" من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1062" من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وبرقم "1063" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به.(3/347)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ مَخَافَةِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتْ يَدَ الْمَرْءِ عِنْدَ طَوَفَانِهَا مِنْ بَدَنِهِ
1065 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده منه" 2. 55:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله: هو ابن المبارك، وخالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأخرجه أحمد 2/455، ومسلم "278" في الطهارة، والبيهقي في السنن 1/46 من طريق بشر بن المفضل، والدارقطني 1/49، وابن خزيمة في "صحيحه"أبرقم "100" من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1062" من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وبرقم "1063" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني 1/49، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "100" عن محمد بن الوليد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(3/347)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ
1066 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قال: حدثناذكر الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ
[1066] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا(3/347)
عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثَرْتُ عليكم في السواك" 1. 92:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/171، وأحمد 3/143 و 249 عن عبد الصمد وعفان، والبخاري "888" في الجمعة: باب السواك في الجمعة، عن أبي معمر، والنسائي 1/11 في الطهارة: باب الإكثار في السواك، عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى، والدارمي 1/174 في الصلاة: باب في السواك، عن محمد بن عيسى، والبيهقي في "السنن" 1/35 من طريق أبي معمر، كلهم عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وتحرف اسم شعيب في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "شعبة".
وأخرجه الدارمي 1/174 عن يحيى بن حبان، عن سعيد بن زيد، عن شعيب ابن الحبحاب، به.(3/348)
ذِكْرُ إِثْبَاتِ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُتَسَوِّكِ
1067 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عبد المؤمن المقرىء، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، سَمِعْتُ أَبِي
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" 2. 2:1
__________
2 إسناده جيد، وعبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن أبي عتيق. سئل عنه أحمد، فقال: "لا أعلم إلا خيراً" وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي رجاله ثقات، وعلقه البخاري في "صحيحه" 4/158 في الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم، بصيغة الجزم.=(3/348)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 6/124 عن عفان، والنسائي 1/10 في الطهارة عن حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى، والبيهقي في السنن 1/34 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/34، من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/27، وأحمد 6/47، و 62، و 238، والبيهقي 1/34 في "السنن"، و 1/187 في "المعرفة"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/159، والبغوي في "شرح السنة" "199" و "200"، من طرق عن ابن إسحاق، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي عتيق، عن عائشة، وهذا سند قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد 6/47.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/169، وأحمد 6/146، والدارمي 1/174 في الصلاة: باب السواك مطهرة للفم، من طريقين عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "135"، والبيهقي في "السنن" 1/34، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.
قال النووي في "شرح المهذب": مطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان، ذكرهما ابن السكيت وآخرون، والكسر أشهر، وهو كل آلة يتطهر بها، شبه السواك بها، لأنه ينظف الفم، والطهارة: النظافة، وقال زين العرب في "شرح المصابيح": مطهرة ومرضاة بالفتح، كل منهما مصدر بمعنى الطهارة، والمصدر يجيء بمعنى الفاعل، أي: مطهر للفم ومرض للرب، أو هما باقيان على مصدريتهما أي: سبب للطهارة والرضا.
وله شاهد عند أحمد 1/3 و 10 من حديث أبي بكر وفي سنده انقطاع، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: هو خطأ، والصواب عن عائشة، وآخر عن ابن عمر عند أحمد 2/108، وفي سنده ابن لهيعة، وثالث عن أنس عند أبي نعيم في "الحلية" وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف، ورابع عن أبي أمامة عند ابن ماجة "289" وإسناده ضعيف.(3/349)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَتِيقٍ هَذَا اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، لَهُ مِنَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُؤْيَةٌ1، وَهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ، لَهُمْ كُلُّهُمْ رُؤْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو قُحَافَةَ، وَابْنُهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيقٍ، وَلَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ فِي هَذِهِ الأمة غيرهم2.
__________
1 انظر ما قاله الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/60.
2 انظر "تدريب الراوي" 2/386، فقد ذكر ثلاثة أحاديث اجتمع في كل واحد منها أربعة صحابة.(3/350)
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أُمَّتِهِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ
1068 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صلاة" 3. 34:3
__________
3 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/66 في الطهارة: باب ما جاء في السواك، ولم يذكر في رواية يحيى "عند كل صلاة"، وأخرجه البخاري "887" في الجعد: باب السواك يوم الجمعة، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، ولفظه "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". ومن طريق مالك أيضاً أخرجه البيهقي في "السنن" 1/37، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/184.
وأخرجه من طريق أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظ "عند كل صلاة" الشافعي في "الأم" 1/23، وفي "مسنده" 1/27، وأحمد 2/245، و531، ومسلم "252"، وأبو عوانة 1/191، وأبو داود "46"، والنسائي 1/12، والدارمي 1/174، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/44، والبيهقي 1/35، والبغوي "197" وصححه ابن خزيمة "139". =(3/350)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه: أحمد 2/259 و 287 و 399 و 429، والطحاوي 1/44، والترمذي "22".
وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أحمد 2/433، وابن ماجة "287"، والطحاوي 1/44، وأخرجه البيهقي 1/36 بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء" وصححه الحاكم 1/146 على شرطهما ووافقه الذهبي، وأخرجه الطيالسي في "مسنده" "2328" بلفظ "عند كل صلاة ومع كل وضوء" وفي سنده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
وأخرجه مالك 1/66 عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عنه بلفظ "مع كل وضوء" ومن طريق مالك أخرجه أحمد في "المسند" 2/460 و 517، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/43، والبيهقي في "السنن" 1/35، وفي "المعرفة" 1/185، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم وأخرجه أحمد 2/400 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ "مع الوضوء" وأخرجه أحمد 2/509، والطحاوي 1/43، والبيهقي 1/36 من طريق ابن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء مولى أم صُبَيَّةَ، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني عند أحمد 4/114 و 116، والترمذي "23"، وأبي داود "47"، والطحاوي 1/43، والبيهقي 1/37، والبغوي "198". وقال الترمذي: حسن صحيح، وعند عبد الله بن عمر عند الطحاوي 1/43.
وعن علي عند أحمد "968" وابنه عبد الله "607" والطحاوي 1/43 وسنده صحيح، وعن أم صبية عن زينب بنت جحش عند أحمد 6/429، وعن أم صبية عند أحمد 6/325، وابن أبي خيثمة في تاريخه فيما ذكره الحافظ في "التلخيص" وحسنه، وعن العباس بن عبد المطلب عند الحاكم 1/146 وانظر الحديث "1835" في "المسند" وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وعن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عند أبي داود "48" والحاكم، وعن رجل من أصحاب النبي عند أحمد 5/410، وهو في "شرح معاني الآثار" 1/43 إلا أنه قال: "أصحاب محمد" وانظر "مجمع الزوائد" 2/96- 97.
وقوله: "لولا أن أشق على أمتي" معناه: أن أُثَقِّل عليهم، ومنه قوله سبحانه {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} أي: لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك. قال البغوي في "شرح السنة" 1/393: وفيه دليل على أن أمره صلى اللَّه عليه وسلم على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور، لم يكن لقوله "لأمرتهم به" معنى.(3/351)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَرَادَ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَتَوَضَّأُ لَهَا
1069 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سليمان بن بلال، عن بن عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ مع الوضوء بالسواك1 عند كل صلاة" 2. 34:3
__________
1 لفظ "بالسواك" سقط من الأصل.
2 إسناده حسن، يعقوب بن حميد حسن الحديث، ومن فوقه من رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة وهو صدوق. إسماعيل بن عبد الله: هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي. وأخرجه البزار "493" عن إدريس بن يحيى الواسطي، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال البزار: رواه الحفاظ عن الزهري، بسنده إلى أبي هريرة، ولا نعلم أحداً تابع معاوية على هذه الرواية. ومعاوية لين الحديث.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/97 وقال: "رواه البزار، وفيه معاوية ابن يحيى الصدفي، وهو ضعيف".(3/352)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الأمر
1070 - أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "عليكمذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ
[1070] أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "عليكم(3/352)
بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وجل" 1. 34:4
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحافظ قال في "التلخيص" 1/60 بعدما أورده عن ابن حبان: والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ "لولا أن أشق...." رواه النسائي وابن حبان، لكن يشهد له الحديث "1067" فانظره.(3/353)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَاكَ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُمْ فِيهِ
1071 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي2، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي2، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَا الْعَمَلَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا لَا -أَوْ لَنْ- نَسْتَعِينَ3 عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، لَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ" فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ4. 11:4
__________
2 في الأصل: يمينه، يساره، وهو خطأ.
3 عند البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد: نستعمل.
4 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي 1/9، 10 في الطهارة: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/409، والبخاري "6923" في استتابة المرتدين: باب =(3/353)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=حكم المرتد، ومسلم 3/1456- 1457 "1733" "15" في الأمارة: باب النهي عن طلب الإمارة، وأبو داود "1354" في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، من طرق عن يحيى القطان، به. وفيه عندهم زيادة بعد قوله: "ثم أردفه معاذ بن جبل" وهي: فلما قدم عليه قال له: انزل وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً، فأسلم، ثم راجع دينه دين السَّوء، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات- وأمر به، فقتل، ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما "هو معاذ": أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.(3/354)
ذِكْرُ اسْتِنَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا
1072 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الليل يشوص فاه بالسواك"1. 1:5
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، منصور هو ابن المعتمر، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي، وأبو وائل: شقيق بن سلمة، وأخرجه أحمد 5/402، وابن ماجة "286" في الطهارة وسننها: باب السواك، عن علي بن محمد، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "136" من طريق يوسف بن موسى، ثلاثتهم عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/402، ومسلم "255" "47" في الطهارة: باب السواك، والنسائي 3/212 في قيام الليل: باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، والبيهقي في "السنن" 1/38 من طريق عبد الرحمن بت مهدي، عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً برقم "136".
وأخرجه أحمد 5/382 عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/169 من طريق زائدة، وأحمد 5/407 عن عبيدة بن حميد، والبخاري "245" في الوضوء: باب السواك، ومسلم "255"، والنسائي 1/8 في الطهارة: باب السواك إذا قام من الليل، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/188، من طريق جرير، ثلاثتهم عن منصور، به. =(3/354)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه ابن أبي شيبة 1/168، ومن طريقه مسلم "255" "46"، والبيهقي في "السنن" 1/38، عن هشيم، وأحمد 5/407، والطيالسي 1/48، والنسائي 3/212، والدارمي 1/175، من طريق شعبة، وأحمد 5/390 من طريق زائدة، والبخاري "1136" في التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل، من طريق خالد بن عبد الله، أربعتهم عن حصين، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/168، وأحمد 5/397، ومسلم "255"، وابن ماجة "286"، والبغوي في "شرح السنة" "202" من طريق أبي معاوية وابن نمير، عن الأعمش، عن أبي وائل، به.
وسيرد برقم "1075" من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به.
وقوله: "يشوص" أي: يغسل، والشوص: الغسل، ومثله: الموص، ويقال: الشوص: الدلك، والموص: الغسل.(3/355)
ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِنَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ، وَطَرَفُ السواك على لسانه، وهو يقول عأعأ1. 1:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أحمد بن عبدة الضبي من رجال مسلم ومن فوقه على شرطهما وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "141". وأخرجه النسائي 1/8 في الطهارة: باب كيف يستاك، عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "244" في الوضوء: باب السواك، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "203" عن أبي النعمان، ومسلم "254" في الطهارة، عن يحيى ابن حبيب الحارثي، وأبو داود "49" في الطهارة، عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، والبيهقي 1/35 في "السنن" عن طريق عارم، كلهم عن حماد بن زيد، به.
وقوله: "عأعأ " بتقديم العين على الهمزة، وكذا رواه ابن خزيمة والنسائي عن أحمد بن عبدة، ورواه البخاري "أع أع" بضم الهمزة وسكون العين في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم =(3/355)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=هاء، وللجوزي بخاء معجمة بدل الهاء، قال الحافظ: والرواية الأولى "أي رواية البخاري" أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد. وقوله: يستن، بفتح أوله وسكون السين وفتح التاء، وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح، إما لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يسنها، أي: يحددها.(3/356)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الِاسْتِنَانَ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ
1074 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا بن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ بيته يبدأ بالسواك1. 47:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "253" "44" في الطهارة: باب السواك، وأحمد 6/188، وأبو عوانة 1/192، وابن خزيمة في "صحيحه" "134"، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/192 عن وكيع، عن سفيان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/168، ومن طريقه ابن ماجة "290" في الطهارة: باب السواك، عن شريك، وأحمد 6/110 و 182 و 237 من طريق شريك، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه أحمد 6/41، 42، ومسلم "253"، وأبو داود "51" في الطهارة: باب الرجل يستاك بسواك غيره، والنسائي 1/13 في الطهارة: باب السواك في كل حين، والبيهقي في "السنن" 1/34، والبغوي في "شرح السنة" "201"، من طرق عن مسعر، عن المقدام بن شريح، به.(3/356)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَبْدَأَ بِالسِّوَاكِ
1075 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ1، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ2. 47:5
__________
1 في "الإحسان" يونس، وما أثبت يغلب على الظن أنه الصواب، فإن البخاري رواه كذلك من طريق محمد بن كثير، ومحمد بن كثير لا تعرف له رواية عن يونس، وإنما ذكروا في شيوخه ولده إسرائيل، والقسم الموجود فيه الحديث من "الأنواع والتقاسيم" ليس موجوداً عندنا حتى نتبينه.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "889" في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، وأبو داود "55" في الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل، والبيهقي في "السنن" 1/38، من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن منصور وحصين بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1072" من طريق وكيع، عن سفيان، به، فانظره.(3/357)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي وَضُوئِهِ
1076 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق3. 1:4
__________
3 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الدارمي 1/177 في الصلاة: باب الوضوء مرة مرة، والحاكم 1/150، والبيهقي في السنن 1/50، من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/29، والنسائي 1/73 في الطهارة: باب مسح الأذنين، والبيهقي 1/72 في "السنن"، و 1/220 و 225 في "المعرفة"، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "171"؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/268، والبخاري "140" في الوضوء: باب غسل الوجه(3/357)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=باليدين من غرفة واحدة، والبيهقي 1/53 و72 من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه عبد الرزاق "126" عن معمر، و "127" عن داود بن قيس، والطيالسي 1/53 من طريق خارجة بن مصعب، وأبو داود "137" في الطهارة: باب الوضوء مرتين.، والبيهقي في "المعرفة" 1/222، وفي "السنن" 1/73، من طريق هشام بن سعد، والبيهقي في "السنن" 1/73 من طريق ورقاء، كلهم عن زيد بن أسلم، به. وصححه الحاكم 1/147 و 150 و 151، ووافقه الذهبي.
وسيورده المؤلف برقم "1078" و "1086" من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، به، وبرقم "1095" من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، ويأتي تخريج كل طريق في موضعه.
وقد ذكر الترمذي الحديث من طريق الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، ثم قال: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان، وهشامُ بنُ سعد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.(3/358)
ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء فِي وَضُوئِهِ
1077 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناء فغسلذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء فِي وَضُوئِهِ
[1077] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناء فغسل(3/358)
رجليه إلى الكعبين1. 12:5
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، العباس بن الوليد: هو ابن نصر النرسي، وعمرو ابن يحيى: هو الأنصاري المازني المدني، وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني، لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء.
وأخرجه البخاري "186" في الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين، عن موسى، و "192" باب مسح الرأس مرة، عن سليمان بن حرب، ومسلم "235" في الطهارة: باب في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، عن بهز، والبيهقي في "السنن" 1/50 و 80 من طريق سليمان بن حرب، ومعلى بن أسد، كلهم عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/8، وأحمد 4/40، والترمذي "47" في الطهارة: باب فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً، والنسائي 1/72 في الطهارة: باب عدد مسح الرأس، والدارقطني 1/81 و 82، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "156" و "172"، والبيهقي في "السنن" 1/63، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، وجاء عند النسائي والدارقطني أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
وأخرجه أحمد 4/39 و 42، والبخاري "191" في الطهارة: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ومسلم "235" "18"، وأبو داود "119" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والترمذي "28" باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، والدارمي 1/177 باب الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في "السنن" 1/50، والبغوي في "شرح السنة" "224"، من طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، به.
وأخرجه الطيالسي 1/51 عن خارجة بن مصعب، والبخاري "199" باب الوضوء من التَّور، ومسلم "235" من طريق سليمان بن بلال، والدارقطني 1/82 من طريق محمد بن فليح، ثلاثتهم عن عمرو، به.
وسيورده المؤلف برقم "1084" من طريق مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، به، وبرقم "1093" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، به، وبرقم "1085" من طريق حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد. ويأتي تخريج كل طريق في موضعه.(3/359)
ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء
1078 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حدثنا بن إدريس، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً، [فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً] ، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَبَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً1 فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رجله اليسرى2. 12:5
__________
1 تحرفت في الأصل إلى "غرف".
2 إسناده حسن، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، روى له الستة، وابن عجلان: هو محمد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "148" عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد. وما بين حاصرتين مستدرك منه ومن النسائي.
وأخرجه النسائي 1/74 في الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس، عن مجاهد بن موسى، والترمذي "36" مختصراً، عن هناد، كلاهما عن ابن إدريس، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/10 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتقدم برقم "1076" من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به، وسيرد برقم "1086" من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس.(3/360)
ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِنْشَاقِ لِلْمُتَوَضِّيءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ
1079 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى3، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قال: حدثنا خالد بن علقمة الهمداني
__________
3 سقط هنا من الإسناد: "أخبرنا عبد الله هو ابنُ المبارك" انظر "إتحاف المهرة" 11/523 حديث "14556". وعبد الله بن المبارك المَرْوزِي يروي عن زائدة بن قدامة الثقفي، وعنه حِبَّان بن موسى المَرْوَزِي. انظر "تهذيب الكمال" 16/7 و11 و5/345 و9/275.(3/360)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ خَيْرٍ، قَالَ:
دَخَلَ عَلِيٌّ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ. قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ بيده اليمنى الإناء، فأفرغ على يده اليسرى -كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، قَالَ: فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ1 بِيَدِهِ الْيُسْرَى -فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فهذا طهوره2. 12:5
__________
1 يقال: نثر يَنْثِرُ، وانتثر ينتثر، واستنثَر يستنثِر: إذا استنشق بأنفه الماء الذي في يده، ثم استخرج ما فيه من أذى.
2 إسناده صحيح، وتقدم برقم "1056"، وسبق تخريجه هناك.(3/361)
ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضىء عِنْدَ إِرَادَتِهِ غَسْلَ وَجْهِهِ
1080 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتِي، وَقَدْ بَالَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَاهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وضوء رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ الْمَاءَ فَصَكَّ بِهِ وَجْهَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وضوئه1. 2:5
__________
1 إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن يقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة حافظ، روى له الستة. وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود، ويقال: ابن الأسد الخولاني ربيب مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثقة أخرج له الشيخان.
وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "153".
وأخرجه أحمد 1/82 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/74 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "117" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/53، 54، عن عبد العزيز بن يحيى الحراني، عن محمد بن سلمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/32 و 34 و 35 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. والقعب، بفتح القاف وسكون العين: القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل: قدح من خشب مقعر.(3/362)
ذكر الاستحباب للمتوضىء تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ فِي وُضُوئِهِ
1081 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبيذكر الاستحباب للمتوضىء تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ فِي وُضُوئِهِ
[1081] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي(3/362)
شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ1 نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عُثْمَانَ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ2. 2:5
__________
1 في "الإحسان": أبو، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 117.
2 حديث صحيح لغيره، عامر بن شقيق، ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/13، ومن طريقه أخرجه الدارقطني 1/86 باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء.
وأخرجه عبد الرزاق "125" ومن طريقه أخرجه الترمذي "31" في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجة "430" في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، والبيهقي في السنن 1/54، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل في "التهذيب" 5/69 عن العلل الكبير 1/115 للترمذي، قال البخاري: أصحُّ شيء في التخليل عندي حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا، فقال: هو حسن.
وأخرجه الدارمي 1/178، 179 في الوضوء: باب في تخليل اللحية، والدارقطني 1/86 و91، والبيهقي في "السنن" 1/63 باب التكرار في مسح الرأس، وابن الجارود "72" من طرق عن إسرائيل، به. وصححه ابن خزيمة برقم "151"، و "152"، ورواه الحاكم 1/149، وقال: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه.
وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود "145" والبيهقي 1/54 وسنده حسن، وله طريق أخرى صححها الحاكم 1/149، ووافقه الذهبي. =(3/363)
ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء فِي وُضُوئِهِ
1082 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد، قال: ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء فِي وُضُوئِهِ
[1082] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ:(3/363)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذراعيه1. 2:5
__________
= وآخر من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي "29"، وابن ماجة "429"؛ والحاكم 1/149.
وثالث من حديث عائشة عند الحاكم 1/150، وقال الهيثمي: ورواه أحمد ورجاله موثقون ورابع من حديث ابن عمر عند ابن ماجة "432". وخامس من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة "433" فالحديث صحيح بها. وانظر"نصب الراية" 1/23- 26.
1 إسناده صحيح، حبيب بن زيد روى له الأربعة وهو ثقة، وباقي السند من رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري وعم عباد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه.(3/364)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَلْكَ الذِّرَاعَيْنِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ يَسِيرًا
1083 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قال: حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه2. 2:5
__________
2 إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في السنن 1/196 من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/196 أيضاً من طريق أبي خالد الأحمر ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "94" في الطهارة: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/196، من طريق غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته، وهي أم عمارة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم. ونقل البيهقي عن أبي زرعة الرازي قوله: الصحيح عندي حديث غندر.(3/364)
ذِكْرُ وَصْفِ مَسْحِ الرَّأْسِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الْوُضُوءَ
1084 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ1، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى2-: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بدأ بمقدم رأسه ثم
__________
1 عن مالك سقط من "الإحسان" واستدرك من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 118.
2 سياق الرواية يوهم أن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك، فعبد الله ابن زيد ليس جداً لعمرو لا حقيقة ولا مجازاً، وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، وجده أبو حسن هو الذي سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الرواية التي تقدمت برقم "1077" أن السائل هو عمرو بن أبي حسن، وهو عم أبي عمرو بن يحيى كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري "199" عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: كان عمي يكثر من الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني.. فذكره، وقد ذكر الحافظ أنه اختلف رواة "الموطأ" في تعيين السائل، فأكثرهم أبهمه، وبعضهم ذكر أنه أبو حسن جد عمرو بن يحيى، ومنهم من ذكر أنه عمرو بن أبي حسن عم أبي عمرو بن يحيى، ومنهم من ذكر أنه يحيى ابن عمارة والد عمرو بن يحيى، قال: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري، وابنه عمرو، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وتولى السؤال منهم عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً، وحيث نسب السؤال إلى يحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. انظر "الفتح" 1/290، 291.(3/365)
ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتوضأ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود "118" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/18 في الطهارة: باب العمل في الوضوء ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق برقم "5"، وأحمد 4/38 و 39، والشافعي 1/28، والبخاري "185" في الوضوء: باب مسح الرأس كله، ومسلم "235" في الطهارة، والترمذي "32" في الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، والنسائي 1/71 باب حد الغسل، وباب صفة مسح الرأس، وابن ماجة "434" في الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس، وابن خزيمة في "صحيحه" "155" و "157" و "173"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/30، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/212، وفي "السنن" 1/59، والبغوي في "شرح السنة" "223". وانظر ما بعده.
وتقدم برقم "1077" من طريق وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى، به، وسيرد برقم "1093" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو، به.(3/366)
ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده
1085 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، والأخرى مثلها، ومسح برأسه بماء غير فضلذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده
[1085] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى مِثْلَهَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ(3/366)
يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/41، ومسلم "336" في الطهارة: باب في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وأبو داود "120" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والترمذي "35" في الطهارة: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءً جديداً، والبيهقي في السنن 1/65، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "154"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/39 و 40 عن موسى بن داود، و 4/41 عن الحسن بن موسى، و 4/42 من طريق عبد الله بن المبارك، والدارمي 1/180 باب ما كان رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديداً، عن يحيى بن حسان، كلهم عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، به.(3/367)
ذكر استحباب مسح المتوضىء ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ فِي وُضُوئِهِ بِالْإِبْهَامَيْنِ وَبَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ
1086 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بن إدريس، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليسرى2.
__________
2 إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/9 و 18 و21 و31، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "439" في الطهارة وسننها: باب ما جاء في مسح الأذنين، والبيهقي في السنن 1/55 و 73.
وتقدم برقم "1076" من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، وبرقم "1078" من طريق عبد الله بن سعيد، عن ابن إدريس، به، وسيرد برقم "1095" من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، فانظره.(3/367)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ
1087 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلا أن تكون صائما" 1. 95:1
__________
1 إسناده جيد، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/27، وقد تقدم مطولاً "1054" فانظر تخريجه ثَمَّت.(3/368)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالتَّخْلِيلِ بين الأصابع
1088 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ يَتَوَضَّؤُونَ عِنْدَ الْمَطْهَرَةِ2 فَيَقُولُ لَهُمْ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَيْلٌ للأعقاب من النار" 3. 95:1
__________
2 رواية الشيخين وغيرهما: "من المطهرة" والمطهرة: كل إناء يتطهر به، وهي بكسر الميم وفتحها، لغتان مشهورتان، من كسر الميم جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعاً للتطهير.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد هو ابن جعفر غندر، ومحمد بن زياد هو =(3/368)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=الجمحي المدني، لا الألهاني الحمصي.
وأخرجه أحمد 4/409 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/26، ومن طريقه أخرجه مسلم "242" "29" في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، عن وكيع، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/430 و 498 عن يحيى وحجاج، والبخاري "165" في الوضوء: باب غسل الأعقاب، عن آدم بن أبي إياس، والنسائي 1/77 في الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين، من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل، والدارمي 1/179 عن هاشم بن القاسم، والطحاوي 1/38 من طريق وهب وعلي ابن الجعد، كلهم عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "62" ومن طريقه أحمد 4/284 عن معمر، عن محمد بن زياد، به. وأخرجه أحمد 4/406 و 407 عن عفان، و 466، 467 عن عبد الرحمن بن مهدي، و 482 عن وكيع، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، به.
وأخرجه أحمد 4/228 عن هشيم، عن شعيب، عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مسلم "242" "28"، والبيهقي في "السنن" 1/69 عن عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، عن الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به.
وأخرجه مختصراً عبد الرزاق "63" ومسلم "242" "30"، وأحمد 2/282 و389، والترمذي "41" في الطهارة، وابن خزيمة "162" والطحاوي 1/38 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.(3/369)
ذِكْرُ الزَّجْرِ، عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بفيه قبل غسل اليدين
1089 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، وَقَالَ: "تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ" فَبَدَأَ بفيه، فقال لهذكر الزَّجْرِ، عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بِفِيهِ قبل غسل اليدين
[1089] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، وَقَالَ: "تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ" فَبَدَأَ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ(3/369)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْدَأْ بِفِيكَ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ" ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برأسه وغسل رجليه1. 43:2
__________
1 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، ما عدا صحابيه أبا جبير واسمه: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وعِداده في أهل الشام. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/36- 37 عن بحر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/37، والدولابي في "الكنى" 1/23، والبيهقي في"السنن" 1/46- 47، من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد.(3/370)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ وَاللِّبَاسِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
1090 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ" 2. 78:1
__________
1 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، ما عدا صحابيه أبا جبير واسمه: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وعِداده في أهل الشام. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/36- 37 عن بحر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/37، والدولابي في "الكنى" 1/23، والبيهقي في"السنن" 1/46- 47، من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد.
2 حديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو البجلي، ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/380، فقال: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الستة.
وأخرجه أحمد 2/354، عن الحسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك، وأبو داود=(3/370)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
="4141" في اللباس: باب في الانتعال، وابن ماجة "402" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء، من طريق أبي جعفر النفيلي، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "176".
وأخرجه الترمذي "1766" في اللباس: باب ما جاء في القمص، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والبغوي في "شرح السنة" "3156" من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به، ولفظه: "كان رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم إذا لبس ثوباً بدأ بميامنه" وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/415 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ "إذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى" وفي الباب عن عائشة في الحديث الآتي.(3/371)
ذِكْرُ مَا لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي أَسْبَابِهِ كُلِّهَا
1091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ: فِي طُهُورِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ1. 47:5
قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطَ يقول: "يحب التيامن
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الأشعث: هو سليم بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "179".
وأخرجه النسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، و 8/185 في الزينة: باب التيامن في الترجل، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 2/127، وأحمد 6/94 عن بهز، و 6/130 عن عفان، و 6/147 عن محمد بن جعفر، و 6/202 عن يحيى، والبخاري "168" في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، عن حفص بن عمر، و "426" في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، عن سليمان بن حرب، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "216"، والبخاري "5380" في الأطعمة: باب =(3/371)
-وَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ-: شَهِدْتُهُ بِالْكُوفَةِ يقول: يحب التيامن ما استطاع.
__________
= التيمن في الأكل وغيره، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، و "5854" في اللباس: باب يبدأ بالنعل باليمنى، عن حجاج بن منهال، و "5926" باب الترجيل والتيمن فيه، عن أبي الوليد، ومسلم "268" "67" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء وغيره، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، وأبو داود "4140" في اللباس: باب في الانتعال عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، والبيهقي في "السنن" 1/216 من طريق بشر بن عمر وأبي عمر الحوضي، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/210 عن وكيع، عن أبيه، ومسلم "268" "26" عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي الأحوص، والترمذي "608" في الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهور، وابن ماجة "401" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء، عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، كلاهما عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد.(3/372)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
1092 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. 1:4
__________
1 رجاله ثقات، وفي سماع المطلب من عبد الله بن عمر خلاف، وحبان: هو ابن موسى بن سوار المروزي الكشميهني، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأخرجه النسائي 1/62، 63 في الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/372 من طريق روح، و2/8، وابن ماجة "4414" في الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي بهذا الإسناد.(3/372)
ذكر إباحة غسل المتوضىء بَعْضَ أَعْضَائِهِ شَفْعًا وَبَعْضَهَا وِتْرًا فِي وُضُوئِهِ
1093 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ1. 2:5
__________
1 إسناده صحيح، صالح بن مالك الخوارزمي أبو عبد الله، قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/316: كان صدوقاً، وباقي رجاله على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 4/40 عن هاشم بن القاسم، والبخاري "197" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المِحْضَب والقَدَح والخشب والحجارة، عن أحمد بن يونس، والدارمي 1/177 باب الوضوء مرتين، عن يحيى بن حسان، كلهم عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة، بهذا الإسناد.
وتقدم من طرق أخرى برقم "1077" و "1084" و "1085" واستوفي تخريج كل طريق في موضعه. وقوله: بتور من صفر، أي: إناء من نحاس.(3/373)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ عَدَدِ الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
1094 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ2 بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بن الحباب، عن بن ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عن الأعرج
__________
2 في الأصل: عمر، والتصويب من "تذكرة الحفاظ" 795، و "الوافي" 7/271(3/373)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم توضأ مرتين مرتين1. 1:4
__________
1 إسناده حسن، وابن ثويان هو عبد الرحمن بن ثابت مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/11، وأبو داود "136" في الطهارة: باب الوضوء مرتين، والترمذي "43" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في السنن 1/79 من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا إسناد صحيح، وصححه الحاكم 1/150 ووافقه الذهبي، وفي الباب ما يشهد له عن عبد الله بن زيد عند البخاري "158"، وأحمد 4/41، وعن ابن عمر عند الحاكم 1/150.(3/374)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّةٍ مَرَّةٍ إِذَا أَسْبَغَ
1095 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فتوضأ مرة مرة2. 1:4
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "138" في الطهارة: باب الوضوء مرة مرة، عن مسدد، والترمذي "42" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، عن محمد بن بشار، والنسائي 1/62 في الطهارة، عن محمد بن المثنى، وابن ماجة "411" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، عن أبي بكر بن خلاد الباهلي، كلهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "128"، والبخاري "157" في الوضوء: باب الوضوء مرة مرة، عن محمد بن يوسف، والدارمي 1/177 عن أبي عاصم، و 1/180 عن قبيصة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/29 من طريق أبي عاصم، والبيهقي 1/73 من طريق القاسم بن محمد الجرمي، و 1/80 من طريق عبد الرزاق، والبغوي في "شرح السنة" "226" من طريق المؤمل بن إسماعيل كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1076" و "1078" و "1086" من طرق أخرى وسبق تخريجها عندها.(3/374)
باب نواقض الوضوء
نزول الدم هل ينقض الوضوء
...
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
1096 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا، فَلَمَّا أُخْبِرَ، حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ1 فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَمًا، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: "مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ"؟ فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ من الأنصار قالا:
__________
1 بياض في "الإحسان"، واستدرك من "الأنواع والتقاسيم" 4/لوحة 63.(3/375)
نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "فكونا بفم الشِّعْبِ"، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: اكْفِنِي أَوَّلَهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، فَنَامَ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ، عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةَ1 الْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ، وَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَدْ أُتِيتُ، فَوَثَبَ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذِرَ بِهِ، هَرَبَ2، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ3، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ!؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سورة أقرأها، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ، رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ، لَقَطَعَ نَفْسِي قبل أن أقطعها أو أنفذها4. 50:4
__________
1 الربيئة: هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي فينذر أصحابه.
2 في صحيح ابن خزيمة: فهرب، ولفظ أبي داود: فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، وقوله: نذروا به، أي: شعروا به وعلموا بمكانه.
3 في "الإحسان": الرماء، والمثبت من "الأنواع" 4/لوحة 64، ومصادر التخريج.
4 إسناده ضعيف، عقيل بن جابر لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير صدقة بن يسار، وباقي رجاله ثقات، وعلق البخاري في صحيحه 1/280 طرفاً منه بصيغة التمريض.=(3/376)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= أخرجه أحمد 3/343، 344، وأبو داود "198" في الطهارة: باب الوضوء من الدم، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/359 عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه الدارقطني 1/223، والبيهقي في "السنن" 1/140 من طريقين عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به. وصححه ابن خزيمة برقم "36".
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/70: وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً للطهارة، ويقول: لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذهبهم أقوى في الاتباع، ولست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر، والدم إذا سال، أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال: إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه، ولئن كان كذلك، فهو أمر عجب.(3/377)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَمْ يكن
1097 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن حزيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أبي كثير، أن بن عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَعْدَانَ بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ أنا صببت له وضوءاً1. 9:5
__________
1 إسناده صحيح، وأبو موسى: هو محمد بن المثنى، وابن عمرو الأوزاعي هو =(3/377)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عبد الرحمن، وهو عند ابن خزيمة "1956" بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، كما في "تحفة الأشراف" 8/234، والحاكم 1/426 من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "160" من طريق عبد الصمد، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/96 من طريق عبد الوارث، به.
وقد روي الحديث أيضاً من طريق عبد الصمد وأبيه عبد الوارث بهذا الإسناد، لكن بزيادة أبي يعيش وهو الوليد بن هشام بن معاوية الأموي بين ابنه يعيش ومعدان ابن طلحة، وأخرجه بهذه الزيادة: أحمد 6/443، وأبو داود "2381" في الصوم: باب الصام يستقيء عمداً، والترمذي "87" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، والدارمي 2/14 باب القيء للصائم، والدارقطني 1/158 و 159، وابن الجارود برقم "8"، والطحاوي 2/96، والبيهقي في "السنن" 1/144 و 4/220، وابن خزيمة برقم "1957"، وقال: والصواب ما قال أبو موسى "محمد بن المثنى": إنما هو: يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولمَ يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم من قائله، فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة.
قلت: ورواية هشام الدستوائي أخرجها ابن أبي شيبة 3/39، وأحمد 5/195 و 277، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/234، وابن خزيمة برقم "1959"، والحاكم 1/426.
ورواية حرب بن شداد أخرجها ابن خزيمة برقم "1958"، والحاكم 1/426، والبغوي في "شرح السنة" "160"، غير أن البغوي خالف ابن خزيمة والحاكم، فجعل الصحيح في الإسناد: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان.
قال الترمذي: وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
قلت: رواية معمر هذه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" "525" =(3/378)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=و "7548"، ومن طريقه أخرجها أحمد 6/449.
وقد رد المرحوم أحمد شاكر ادعاء الترمذي خطأ معمر، انظر "سنن" الترمذي 1/146، 147.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/39، وأحمد 5/276، والطيالسي 1/186، والبيهقي في "السنن" 4/220، من طريق شعبة، عن أبي الجودي، عن بلج، عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان، به. وإسناده صحيح.
وكل من ذكرنا رووه بلفظ "قاء فأفطر" إلا الترمذي فلفظه "قاء فتوضأ"، ولفظ عبد الرزاق: "استقاء رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فأفطر، وأُتي بماءٍ فتوضأ".
وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله، ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء.(3/379)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
1098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ1 أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ لِلْعَتَمَةِ إِمَّا إِمَامًا وَإِمَّا خَلْوًا؟ فَقَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عَنْهُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا" 2. 34:3
__________
1 في الأصل: خير، وهو خطأ.
2 إسناده صحيح على شرطهما، عمرو بن علي هو الفلاس، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1532" في باب مواقيت الصلاة.
وأخرجه عبد الرزاق "2112" عن ابن جريج، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد =(3/379)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الرزاق- أخرجه البخاري "571" في المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ومسلم "642" في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني في "الكبير" "11424"، والبيهقي 1/449.
وأخرجه الحميدي "492"، والبخاري "7239" في التمني: باب ما يجوز من اللو، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، من طريق سفيان، عن ابن جريج، به وصححه ابن خزيمة "342".
وأخرجه النسائي 1/265 من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.
وأخرجه الطبراني "11358" من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن عون ابن معمر، عن إبراهيم الصائغ، عن عماء، عن ابن عباس. وسيورده المؤلف بعده من طريق ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر.
وسيورده برقم "1533" في باب الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس. ويخرج في موضعه.
والعَتمة: أي صلاة العشاء، كان الأعراب يسمونها صلاة العتمة، تسمية بالوقت، والعتمة: ظلمة الليل، وقوله: "خلواً" أي: منفرداً، وفي صحيح مسلم "644" من حديث ابن عمر مرفوعاً: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل".(3/380)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كان في أول الإسلام
1099 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنَا ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ غيركم" 1. 34:3
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "348".
وأخرجه مسلم "639" "221" في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم "2115"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/88، والبخاري "570" في =(3/380)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب.
وصححه ابن خزيمة أيضاً "347" من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 2/126 عن سريج، عن فليح، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2116"، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "342"، والبزار "376"، عن معمر، عن الزهري،، عن سالم، عن ابن عمر. وسيورده المؤلف برقم "1537" في باب الصلاة، من طريق الحكم بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر. ويخرج من طريقه هناك.
وفي الباب عن ابن مسعود عند عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" 1/396، وأبي يعلى 250/2، والطيالسي "333"، وأحمد 1/423، والنسائي 2/18، والطبراني في الكبير "10283"، والبزار "375".(3/381)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَادَ الَّذِي هُوَ النُّعَاسُ لَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا وَأَنَّ النَّوْمَ الَّذِي هُوَ زَوَالُ العقل بوجب عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا
1100 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بعد الغائط والبول، وكنت امرأ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ1 -أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أيام
__________
1 في سنن أبي داود: سفراً، وهو جمع سافر، كما يقال: تاجر وتجر، وراكب وركب.(3/381)
ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم1. 34:3
__________
1 إسناده حسن، عاصم: هو ابن بهدلة حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق "759"، والشافعي 1/33، وابن أبي شيبة 1/177، 178، والحميدي "881"، وأحمد 4/239 و 240، والنسائي 1/83 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجة "478" في الطهارة وسننها: باب الوضوء من النوم من طريق ابن أبي شيبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والبيهقي في "السنن" 1/276، والطبراني "7353"، وابن خزيمة في "صحيحه" "17"، والبغوي في "شرح السنة" "161" من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "792"، والنسائي 1/83، عن سفيان الثوري، عن عاصم، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني "7351".
وأخرجه عبد الرزاق "793" عن معمر، عن عاصم، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/239، 240، والدارقطني 1/196، 197، والطبراني "7352"، وابن خزيمة في "صحيحه" "193".
وأخرجه الطيالسي "1166"، والترمذي "96" في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والنسائي 1/83، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والطبراني في "الصغير"1/91، وفي "الكبير" "7347" و "7348" و"7349" و "7350" و "7354" و "7355" إلى "7388"، والبغوي "162"، من طريق عن عاصم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونقل عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب.
وأخرجه الطحاوي 1/82 عن نصر بن مرزوق، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان، وهذا سند حسن في الشواهد.
وقوله: "لكن من غائط وبول ونوم" قال الخطابي في "معالم السنن" 1/62: كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة،. ثم قال: لكن من بول وغائط ونوم، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد، لكن عمرو، وما رأيت زيداً، لكن خالداً.(3/382)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرُّقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ، فَبِدَايَتُهُ النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كُلِّمَ فِيهِ يَسْمَعُ، وَإِنْ أَحْدَثَ، عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلًا. وَنِهَايَتُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يَفْهَمْ. فَالنُّعَاسُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى أَحَدٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّاعِسُ، وَالنَّوْمُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ وُجِدَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ. عَلَى أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النُّعَاسِ، وَالنُّعَاسُ عَلَى النَّوْمِ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ} [البقرة: 255] وَلَمَّا قَرَنَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بَيْنَ النَّوْمِ، وَالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فُرْقَانٌ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَلِيلُ أَحَدِهِمَا أَوْ كَثِيرُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ، سَوَاءً كَانَ الْبَائِلُ قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أو راكعا، أو ساجداً، كان كانت كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، سَوَاءً اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُ، أَوِ اتَّفَقَتْ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ زَوَالُ الْعَقْلِ لَا تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وُجُودُهُمَا لَا تَغَيُّرُ أَحْوَالِ الْبَائِلِ وَالْمُتَغَوِّطِ فِيهِ1.
__________
1 وانظر مذاهب العلماء في النوم الناقض للوضوء في "المغني" 1/172-176.(3/383)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ
1101 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن سليمان بن يسار، ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ
[1101] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،(3/383)
عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" 1. 78:1
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالْجُرُفِ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ. وَمَاتَ سليمان بن يسار أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ2، وَقَدْ سَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ المقداد وهو بن دون عشر سنين.
__________
1 رجاله ثقات إلا أن في السند انقطاعاً سقط منه ابن عباس، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي، وقد أخرجه مسلم "303" "19"، وابن خزيمة "22"، والنسائي 1/214، والبيهقي في "معرفة السنن" 1/292، من طريق ابن وهب، عن مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن علي بن أبي طالب أرسل المقداد إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به "؟ فقال رسول الله: "توضأ وانضح فرجك".
وهو في "الموطأ" 1/40 في الطهارة: باب الوضوء من المذي، ومن طريق مالك عن أبي النضر، عن سليمان، عن المقداد أخرجه الشافعي 1/23، وعبد الرزاق "600"، وأحمد 6/5، وأبو داود "207" في الطهارة: باب في المذي، والنسائي 1/97 و215 في الطهارة، وابن ماجة "505"، وابن الجارود "5"، والبيهقي في السنن 1/115، وفي "المعرفة" 1/291، وابن خزيمة برقم "21" وسيعيده المؤلف برقم "1106". ولابن أبي شيبة 1/90 من طريق هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي، قال: كنت أجد مذياً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك لأن ابنته عندي، فاستحييت أن أسأله، فقال: "إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني، ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء". وانظر الحديثين بعده.
2 هذه الرواية ذكرها البخاري في "التاريخ الصغير" 1/235، وعدها الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/447 شاذة، ونقل عن ابن سعد في "الطبقات" 5/175 أنه مات سنة سبع ومئة، وقال: وكذا أرخه مصعب بن عبد الله، وابن =(3/384)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= معين والفلاس، وعلي بن عبد الله التميمي، والبخاري وطائفة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، فيكون مولده على هذا في أواخر أيام عثمان في سنة أربع وثلاثين، أي أنه ولد بعد موت المقداد بسنة، فأنى له أن يسمع منه.(3/385)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ" أَرَادَ بِهِ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ
1102 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ1 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذكرك، وإذا رأيت الماء، فاغتسل" 2. 78:1
__________
1 تحرف في الأصل إلى عقبة.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه النسائي 1/112 في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/44 عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/92 عن حسين بن علي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/46 من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة، به.
وأخرجه أحمد 1/145 عن يزيد، عن شريك، وأبو داود "206" في الطهارة: باب في المذي، عن قتيبة بن سعيد، عن عبيدة بن حميد، كلاهما عن الركين بن الربيع، به.
ومن طريق بشر بن معاذ، عن عبيدة بن حميد، عن الركين، به، سيورده المؤلف برقم "1107".
وأخرجه عبد الرزاق "604"، والطيالسي 1/44، وابن أبي شيبة 1/90، وأحمد 1/80 و 82 و 124 و 140، والبخاري "132" في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، و "178" في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم "303" في الحيض: باب المذي، والنسائي 1/97 باب ما ينقض الوضوء، و 1/214 باب الوضوء من المذي، والطحاوي =(3/385)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن هَذَا الْحُكْمِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ عَلِيٍّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ بِالِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ، وَلَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ.
يَدُلُّكُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غير متضادين1.
__________
= في "شرح معاني الآثار" 1/46، والبيهقي في "السنن" 1/115، والبغوي في "شرح السنة" "159" من طرق عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية، عن علي. وصححه ابن خزيمة برقم "19".
وأخرجه عبد الرزاق "602" و "603"، وأحمد 1/126، وأبو داود "208" و"209" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/90، وأحمد 1/87 و109 و111، 112 و 121، والترمذي "114" في الطهارة: باب ما جاء في المني والمذي، وابن ماجة "504"، والطحاوي 1/46 من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ علي.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "23"، والطحاوي 1/46، من طريق عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن علي.
وسيورده برقم "1104" من طريق زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي.
وبرقم "1105" من طريق إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، عن علي.
وبرقم "1106" من طريق مالك كما تقدم في الحديث "1101".
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/379- 380: أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر، لأوردوه في مسند المقداد، ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي، قال: فقلت لرجل جالس إلى جانبي: سله فسأله، ورقع في رواية مسلم فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" بلفظ الغائب فيحتمل =(3/386)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر، ففي مسلم أيضاً: "فسأله عن المذي الذي يخرج من الإنسان" وفي "الموطأ" نحوه، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي، قال: كنت رجلاً مذاء، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي: لا تفعل، ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه، ووقع في رواية للنسائي، أن علياً، قال: أمرت عماراً أن يسأل، وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن علياً قال: سألت، وجمع ابن جان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايراً لقوله: إنه استحى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزء الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كلاًّ من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس، قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء، فاسألا عن ذلك النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا، فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. والله أعلم.(3/387)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ للذي لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلَاتَهُ1 دُونَ الْوُضُوءِ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ2 عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ
1103 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ
__________
1 في هامش الأصل: "صلاة": خ.
2 كذا في "الأنواع والتقاسيم" و "الإحسان" يجزئ، بالإثبات، وأخشى أن يكون خطأ، صوابه "لا يجزئ"، لأن الحديث المندرج تحت هذا العنوان ينص على الوضوء والنضح معاً.(3/387)
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ" 1. 78:1
__________
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/91، وأبو داود "210" في الطهارة: باب في المذي، والترمذي "115" في الطهارة: باب في المذي يصيب الثوب، وابن ماجة "506" في الطهارة: باب الوضوء من المذي، والدارمي في الوضوء 1/184، والطحاوي 1/47 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. وقوله: "ترى" هو بضم التاء بمعنى تظن، وبفتحها بمعنى تبصر.(3/388)
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُمْذِي وَالِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُمْنِي
1104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، وإذا رأيت المني فاغتسل" 2. 65:3
__________
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في "صحيحه" "269" في الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه، عن أبي الوليد الطيالسي، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "158"، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/46 من طريق عبد الله بن رجاء، والطيالسي 1/44، ثلاثتهم عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/129، والنسائي 1/96 في الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وابن خزيمة في "صحيحه" "18"، وابن الجارود "6"، من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، به. ولفظه: عن علي قال: كنت رجلاً مذاة، فأمرت رجلاً يسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم لمكان ابنته-، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك"، ولم يرد عند من ذكرنا جملة: "وإذا رأيت المني فاغتسل".
وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم "1102" و "1101".(3/388)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا
1105 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن1 بن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا2 أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: "يَغْسِلُ مذاكيره ويتوضأ "3. 65:3
__________
1 سقطت من الأصل.
2 في الأصل: عمار، وهو خطأ.
3 رجاله رجال الشيخين غير إياس بن خليفة، فقد روى له النسائي ولم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف 4/34، ولم يَروِ عنه غيرُ عطاء، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف، وقول الحافظ في "التقريب": صدوق فيه ما فيه. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكي ثقة روى له الستة، وأخرجه النسائي 1/97 في الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، والطحاوي 1/45 من طريقين عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
وأخرجه بنحوه الحميدي "39"، والنسائي 1/97، والطحاوي //971 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن علي.(3/389)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
1106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ علي بن أبي طالب أمره أن يسألذكر خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
[1106] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ(3/389)
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ: الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" 1. 65:3
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ، مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ، أَنْ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنْ مَتْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ "كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ". وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: "أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ"، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ "الْمَنِيِّ" الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ، فَيَسْأَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بالسؤالين الأولين اللذين
__________
1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وأخرجه أبو داود "207" في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وهو مكرر الحديث "1101" وانظر الحديثين قبله.(3/390)
ذَكَرْنَاهُمَا، لِأَنَّ فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ: "أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ". فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا، عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْئِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ، فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌ أَوْ تهاتر.(3/391)
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَنِيِّ
1107 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وضوءك للصلاة، وإذا نضحت الماء فاغتسل" 1. 49:4
__________
1 إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "20" عن بشر بن معاذ العقدي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/92، وأحمد 1/109، وأبو داود "206" في الطهارة: باب في المذي، والنسائي 1/111 في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق عبيدة بن حميد، به. وتقدم برقم "1102" من طريق زائدة بن قدامة، عن الركين بن الربيع، به، واستوفي هناك تخريجه من طرقه فانظره. وقوله: "فإذا نضحت الماء فاغتسل"، ورد في رواية أبي داود والنسائي: "فإذا فضخت" بالفاء والخاء المعجمة، وفضخ الماء: دفقه، ويريد بالماء المني. انظر "النهاية".(3/391)
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
1108 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد1. 10:5
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "319" "41" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي 1/127 في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "319" "41"، وأبو عوانة 1/295، والبيهقي في "السنن" 1/193؛ من طرق عن الليث، به.
وأخرجه الشافعي 1/20، وعبد الرزاق "1027"، والحميدي "159"، والطيالسي 1/42، وابن أبي شيبة 1/35، وأحمد 6/37 و 127 و 199، والبخاري "250" في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم "319" "41" في الحيض، وأبو داود "238" في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي "128" في الطهارة: باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وابن ماجة "376" في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، والدارمي 1/191 و 192، وابن الجارود "57"، والبيهقي في "السنن" 1/187؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/230، والبخاري "263"، والبيهقي 1/187، 188، من طريقين عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "1031"، وابن أبي شيبة 1/35، وأحمد 6/191 و 192 و 201، والبخاري "299"، وأبو داود "77"، والنسائي 1/129، والبيهقي 1/189، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني 1/52 من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني 1/52 أيضاً من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.=(3/392)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه من طرق أخرى عن عائشة: ابن أبي شيبة 1/35، وأحمد 6/30 و 43 و 64 و 103 و 129 و 157 و171، ومسلم "321" "43" و "44".
وسيورده المؤلف برقم "1111" من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وبرقم "1194" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وبرقمي "1192" و "1195" من طريقين عن معاذة العدوية، عن عائشة، وبرقم "1193" من طريق زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عائشة، وبرقم "1262" و "1264" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.(3/393)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ
1109 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَامَ، حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وضعها1. 10:5
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "543" "41" في المساجد، وأبو داود "917" في الصلاة: باب العمل في الصلاة، كلاهما عن القعنبي، عن مالك، به، وهو في "الموطأ" 1/170 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/295، 296 و 353، والبخاري "516" في الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، والنسائي 3/10 في السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة، والدارمي 1/316 في الصلاة: باب العمل في الصلاة.
وأخرجه أحمد 5/296 و 297 و304 و 310 و 311، والطيالسي 1/109، والشافعي 1/96، والحميدي "422"، ومسلم "543" "42"، والنسائي 3/10، والطبراني في "الكبير" 22/"1066" و "1067" و "1068" و "1069" و "1070" و "1071" من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.
قال الحافظ في "الفتح": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، =(3/393)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وهو تأويل بعيد فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة وسبقه استبعاد ذلك المارزي وعياض لما ثيت في مسلم: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه على عاتقه" قال المارزي: إمامته للناس في النافلة ليست بمعهودة. وقال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البناتوحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم.(3/394)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
1110 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ1 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُلُوسٌ2 إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ صَبِيَّةٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ، حَتَّى قضى صلاته يفعل ذلك بها3.
__________
1 نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار، وقد تحرف في الأصل إلى "الرومي".
2 في الأصل: جلوساً.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "5996" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/303 و 304، في مسلم "543" في المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأبو داود "918" و "920" في الصلاة: باب العمل في =(3/394)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الصلاة، والنسائي 2/45 في المساجد: باب إدخال الصبيان المساجد، والدارمي 1/316، وابن الجارود "214"، والطبراني 22/"1071" و "1072" و "1073" و "1074" و "1075" و "1076"، والبيهقي في "السنن" 1/127؛ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "543" "43" في المساجد، وأبو داود "919" في الصلاة، والطبراني 22/"1077" و "1078" و "1079"، من طرق عن عمرو بن سليم الزُّرَقي، به. وفي إحدى الروايات أن ذلك كان في صلاة الصبح. وانظر ما قبله.(3/395)
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا
1111 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي1. 1:4
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح المصري، ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/284 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/192 عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "261" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "321" "45" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن 11/186، 187، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة 1/284 من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي 1/201 باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" 1/194 من طريق الزهري، عن القاسم، به.
وسيورده المؤلف برقم "1262" و "1264" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "1108" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =(3/395)
1112 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ: مَرْوَانُ.
أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: "إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ" 1. 23:1
__________
=و "تختلف أيدينا": أي يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله.
وقوله: "وتلتقي" زيادة في رواية ابن حبان بعد قوله: "تختلف أيدينا فيه" وردت آنفاً عند البيهقي وأبي عوانة. قال الحافظ في "الفتح" 1/373: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان، عن أفلح: "تختلف فيه أيدينا. يعني: حتى تلتقي". وللبيهقي من طريقه: "تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي" وهذا يشعر بأن قوله: "وتلتقي" مدرج.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، وهو في "الموطأ" 1/42 في الطهارة: باب الوضوء من مَسِّ الفرج. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "المسند" 1/34، وأبو داود "181" في الطهارة: باب الوضوء من مَسِّ الذكر، والنسائي 1/100 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والحازمي في "الاعتبار" ص41، والبيهقي في السنن 1/128، والمعرفة 1/327، والطبراني في "الكبير" "496"، والبغوي في "شرح السنة" "165".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، والحميدي "352"، والطيالسي "1657"، وأحمد 6/406 و 407، والنسائي 1/100 و 216 في الطهارة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/185، والدارمي 1/185، وابن الجارود "16"، والطبراني 24/"487" و "488" و "489" و "490" و "491" و "492" و "493" و "494" و "495" و "497" و "498" و "499" و "500" و "501" و "502" و "503" و "504" من طرق عن عبد الله بن أبي بكر به.
وأخرجه عبد الرزاق "412" من طريق ابن شهاب عن عبد الله، عن بسرة، عن زيد بن خالد الجهني ... ، وصححه الحاكم 1/136، وانظر الحديث "1115" و "1116" و "1117" و "1118".=(3/396)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِخَبَرٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَذَوُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِنَا، لَأَنَّا لَا نَسْتَحِلُّ الِاحْتِجَاجَ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْ سَائِرِ الْأَخْبَارِ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَذْهَبَنَا، وَلَا نَعْتَمِدُ مِنَ الْمَذَاهِبِ إِلَّا عَلَى الْمُنْتَزَعِ مِنَ الْآثَارِ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا.
وَأَمَّا خَبَرُ بُسْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ، فَلَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ مَرْوَانُ شُرْطِيًّا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، ثُمَّ آتَاهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ بُسْرَةُ، فَسَمِعَهُ عُرْوَةُ ثَانِيًا عَنِ الشُّرْطِيِّ، عَنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةَ فَسَمِعَ مِنْهَا، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، مُتَّصِلٌ لَيْسَ بِمُنْقَطِعٍ1، وَصَارَ مَرْوَانُ وَالشُّرْطِيُّ كَأَنَّهُمَا عاريتان يسقطان من الإسناد.
__________
= وبسرة هي بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن معيط لأمه لها سابقة قديمة وهجرة، وكانت من المبايعات، انظر "الإصابة" 4/245- 246.
1 قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/122: وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وانظر كلام الحاكم أيضاً في "المستدرك" 1/136، وانظر الأحاديث "1113" و "1114" و "1115" و "1116" و "1117".(3/397)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا
1113 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ الله بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا
[1113] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا(3/397)
شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ" قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ، فسأل بسرة، فصدقته1. 23:1
__________
1 أحمد بن خالد أبو بدر، ترجمه الإمام الذهبي في "الميزان"، ونقل عن الدارقطني قوله: ليس بشيء. وأبوه ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/226، وقال: مستقيم الحديث جداً. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني //2261، والبيهقي في "السنن" 1/129 و 130، وفي "المعرفة" 1/359، والحاكم في "المستدرك" 1/137، من طرق عن الحكم بن موسى، عن شعيب بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "83" في الطهارة: باب الوضوء من مسِّ الذكر، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، وابنُ الجارود برقم "17"، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129 و 130، من طرق عن هشام بن عروة، به.
وانظر الطرق الأخرى للحديث بالأرقام "1112" و "1114" و "1115" و "1116" و "1117".(3/398)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
1114 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
[1114] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"(3/398)
قال عروة: فسألت بسرة، فصدقته1. 23:1
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني، روى له الجماعة، وأخرجه ابن الجارود "18" عن أحمد بن الأزهر، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة رقم "33" عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك، وابن الجارود "17" عن إسحاق بن منصور، ثلاثتهم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به. وانظر الحديث "1112".(3/399)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ
1115 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" 2. 23:1
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ، لَمَّا قَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ للصلاة.
__________
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني، روى له الجماعة، وأخرجه ابن الجارود "18" عن أحمد بن الأزهر، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة رقم "33" عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك، وابن الجارود "17" عن إسحاق بن منصور، ثلاثتهم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به. وانظر الحديث "1112".
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 6/406، 407، والترمذي "82" في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، والبيهقي في "السنن" 1/128 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، به، بلفظ: "من مسَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ".
قال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله أعلم.
وأخرجه الترمذي "84" من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن بسرة، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وانظر الحديثين قبله، والحديث "1117" الآتي.(3/399)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا
1116 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المقرىء، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من مس ذكره، فليتوضأ وضوءه للصلاة" 1. 23:1
__________
1 إسناده قوي، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة "479" باب الوضوء من مس الذكر، من طريق عبد الله بن إدريس، عن هشام، به. وانظر الطرق الأخرى للحديث في الروايات الأربعة قبله.(3/400)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ
1117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَالْمَرْأَةُ مثل ذلك" 2. 23:1
__________
2 رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في السنن 1/132 من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ونقل بعده عن أبي أحمد بن عدي قوله في "الكامل" 4/1602: وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه: "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا.
ثم ساق البيهقي بسنده عن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها، أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =(3/400)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال: "والمرأة كذلك". قال البيهقي: وظاهر هذا يدل على أن قوله: قال: "والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة.
قلت: وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر، أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" "411"، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه الدارمي 1/184 في الوضوء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/72 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، به.
وأخرجه النسائي 1/100 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، به.(3/401)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ1 إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَسِّ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ
1118 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ، وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نعيم القارىء، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ستر ولا حجاب، فليتوضأ" 2. 23:1
__________
1 في هامش الأصل: الفرج "خ".
2 سنده حسن، يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعيف، لم يحتج به المؤلف، وذكره في =(3/401)
قال أبو خاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب الضعفاء1.
__________
= كتابه "الضعفاء"، كما قال هنا، وذكره ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 7/2715، وساق له هذا الحديث، لكن أخرج المؤلف حديثه لأنه تابعه عليه نافع بن أبي نعيم القارئ، وهو صدوق، وبه احتج المؤلف كما قال.
وأخرجه الشافعي في "الأم"1/19، وأحمد 2/333، والدارقطني 7/141، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/74، والبيهقي في "السنن" 2/131، 132، وفي "معرفة السنن" 1/330، والحازمي في "الاعتبار" ص41، والبغوي في "شرح السنة" "166"، من طرق عن يزيد بن عبد الملك بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/42 من طريق يزيد ونافع معاً، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم في "المستدرك" 1/138 من طريق نافع بن أبي نعيم، به.
وفي "تلخيص الحبير" 1/126: قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد، جميعاً عن المقبري. فصح الحديث.
1 انظر "المجروحين" 3/102-103.(3/402)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ بُسْرَةَ أَوْ مُعَارِضٌ لَهُ
1119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بضعة منه" 2. 23:1
__________
2 إسناده قوي، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/165، وأبو داود "182" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك عن مسدد، والترمذي "85" في الطهارة: باب ما جاء في =(3/402)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1/101 في الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك، كلاهما عن هناد بن السري، والدارقطني 1/149 من طريق أبي روح، وابن الجارود "21" من طريق محمد بن قيس، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75 و 76 من طريق يوسف بن عدي، وحجاج، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/57، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص40، والبيهقي في "معرفة السنن" 1/355، وأخرجه أحمد 4/22 من طريق حماد بن خالد، والطحاوي 1/75 و 76 من طريق حجاج وغيره، كلهم عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.
وأخرجه عبد الرزاق "426"، وأحمد 4/23، وابن ماجة "483" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والدارقطني 1/148 و 149، والحازمي ص41، وابن الجارود "20"، والطبراني "8233" و "8234"، وصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي والطبراني وابن حزم وغيرهم، من طرق عن محمد بن جابر، عن قيس، به. وانظر ابن خزيمة برقم "34".(3/403)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُتَعَمِّدِ وَالنَّاسِي1 فِي هذا سواء
1120 - أخبرنا بن قتيبة بعسقلان، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أحدنا يكون في الصلاة، فيحتك فيصيب يَدُهُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أو مضغة منك" 2. 23:1
__________
1 في هامش الأصل: الساهي خ.
2 ابن أبي السري هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق عارف، له أوهام كثيرة، إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه غير واحد، كما مر في تخريج الحديث الذي قبله، وباقي رجاله ثقات.(3/403)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، خَلَا مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو
1121 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: "لَا بأس به إنه لبعض جسدك" 1. 23:1
__________
1 إسناده قوي. وانظر "1119".(3/404)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1122 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ: "قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ2 لَهُ مَسًّا" 3. 23:1
__________
2 تحرف في الأصل إلى أحكم.
3 إسناده قوي، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "8242" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد؛ بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/148، 149، والبيهقي 1/135، من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/9 وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون". ولم يرد في "المسند" في مسند طلق، فلعله في موضع آخر. وأخرجه الطبراني "8254" من طريقين عن أيوب بن عتبة، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحابه يبنون المسجد، فلما رأيت عملهم، أخذت أحذق المسحاة، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذي المسحاة، وعملوا فقال: "دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم للطين".=(3/404)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ، لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْمَدِينَةِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ طَلْقِ بن علي بسبع سنين1.
__________
= وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص45، من طريق لوين، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، ليس بينهما قيس بن طلق.
1 والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه.
وانظر "نصب الراية" 1/54-70، والاعتبار ص39- 46.(3/405)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِرُجُوعِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ قِدْمَتِهِ تِلْكَ
1123 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةً وَفْدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ2 مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ
__________
2 في هامش الأصل: فاستوهبناه خ.(3/405)
وَتَمَضْمَضَ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَلَدُ بَعِيدٌ، وَالْمَاءُ يَنْشَفُ، قَالَ: "فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا". فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَوْبًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا، وَرَاهِبُ ذلك القوم رجل من طيء، فَنَادَيْنَا بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَ بَعْد1. 23:1
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْقِدْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَقْتَهَا، ثُمَّ لَا يُعْلَمُ لَهُ رُجُوعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَمَنِ ادَّعَى رُجُوعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِسُنَّةٍ مُصَرِّحَةٍ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ.
__________
1 إسناده صحيح، وتقدم مختصراً برقم "1119" وأخرجه الطبراني "8241" من طريق مسدد به، وأخرجه النسائي 2/38-39 من طريق هناد بن السري عن ملازم بن عمرو، به.(3/406)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ
1124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جعفر بن أبي ثورذكر الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ
[1124] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ(3/406)
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ" قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا" 1. 65:3
1125 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لحوم الغنم"2. 100:1
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ العقدي وهو صدوق، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "31".
وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1154" و "1156".
وأخرجه أحمد 5/98 عن محمد بن سليمان لوين، و 106 عن عفان، ومسلم "360" في الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل، والبيهقي في "السنن" 1/158 من طريق فضيل بن حسين الجحدري أبي كامل، وابن حزم في " المحلى" 1/242، من طريق مسلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/70 من طريق حجاج، والطبراني "1866" من طريق مسدد ويحيى الحماني ومحمد بن عيسى الطباع، كلهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1867" من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، به.
وسيورده المؤلف برقم "1125" و "1127" من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، به. وبرقم "1126" من طريق سماك، عن جعفر، به. ويُخَرَّج كل طريق في موضعه.
2 إسناده صحيح كسابقه، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/46- 47.
وأخرجه أحمد 5/102 من طريق إسحاق بن منصور السلولي، والطبراني =(3/407)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
="1865" من طريق محمد بن كثير، كلهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/105 عن هاشم، ومسلم "360" عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى، والطبراني "1864" من طريق الحسن بن موسى الأشيب، كلهم عن شيبان، عن أشعث، به.
وسيورده المؤلف برقم "1127" من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وبرقم "1157" من طريق بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة وإسرائيل، بهذا الإسناد. ويخرج هناك.(3/408)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَعْلُولٌ
1126 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ بْنَ1 عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تتوضأ "2. 100:1
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: اسْمُهُ جَعْفَرٌ، وَكُنْيَةُ أَبِيهِ: أَبُو ثَوْرٍ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ: أَبُو ثور بن عكرمة بن1 جابر بن سمرة، روى، عنه عثمان بن
__________
1 في "الإحسان" "عن" وهو خطأ، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 622.
2 إسناده حسن، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/100 عن أبى بكر بن خلاد، عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/57، وأحمد 5/93 عن محمد بن جعفر، والطبراني "1863" من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 5/86 و 88 و 100، 101، وابن الجارود "25"، والطحاوي=(3/408)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ1. فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ تَوَهَّمَ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ، فَتَفَهَّمُوا رحمكم الله كيلا تغالطوا فيه.
__________
=في "شرح معاني الآثار" 1/70، من طريق سفيان، وأخرجه أحمد 5/100 و 108، ومسلم "360"، والطحاوي 1/70، والطبراني "1859" من طريق زائدة بن قدامة.
وأخرجه أحمد 5/92 و 102، والطحاوي 1/70، والطبراني "1860" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني "1861" من طريق زكريا بن أبي زائدة، و "1862" من طريق حسن بن صالح، عن سماك بن حرب، به.
1 انظر "الثقات" 4/105- 106.(3/409)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ
1127 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ2. 1:4
__________
2 إسناده صحيح وتقدم برقم "1125" من طريق ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
ومرابض الغنم: مأواها، واحدها مربض مثال مجلس، وأعطان الإبل: جمع عَطَن محركة، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل.
قال الخطابي: قد ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولاً بظاهر الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة، كما روي: "توضؤوا من اللبن فإن له دسماً". وسيورده المؤلف برقم "1700" من حديث أبي هريرة، ويرد هناك ذكر سبب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والترخيص في مرابض الغنم.(3/409)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الْمَفْرُوضُ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ
1128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا". قِيلَ أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قِيلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَا" 1. 110:1
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: في سؤال السائل عن الوضوء
__________
1 إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله الرازي: وثقه غير واحد من الأئمة، وقال النسائي: لا بأس به، روى له أصحاب السنن. وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم "1596" ومن طريقه أخرجه أحمد 4/303، وابن حزم في "المحلى" 1/242.
وأخرجه أحمد 4/288، وابن أبي شيبة 1/46، ومن طريقه ابن ماجة "494" في الطهارة، وأبو داود "184" عن عثمان بن أبي شيبة، والترمذي "81" عن هناد، أربعتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "26"، وابن خزيمة في "صحيحه" "32" عن محمد بن يحيى، عن محاضر الهَمْداني، عن الأعمش، به. قال ابن خزيمة: ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه.
وأخرجه الطيالسي "735"، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/159 عن شعبة، عن الأعمش، به. ونقل البيهقي تصحيحه عن أحمد وإسحاق بق راهويه.(3/410)
مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا، وَتَفْرِيقِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ: أَرَى الْبَيَانَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ، دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا1، وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَبَقِيَ لُحُومُ الْإِبِلِ مُسْتَثْنًى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له2.
__________
1 قال الخطابي: معلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه، دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه. والله أعلم.
2 انظر "المصنف" لابن أبي شيبة 1/47 من كان لا يتوضأ من لحوم الإبل "وشرح معاني الآثار" 1/62- 71.(3/411)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ إِذَا أُكِلَتْ غَيْرُ وَاجِبٍ
1129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَضَرٍ الْخَلْقَانِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قِدْرٍ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عظما، فأكله ثم صلى ولم يتوضأ3. 1:4
__________
3 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري. وأخرجه أحمد 1/254، والبخاري "5405" في الأطعمة: باب النهش وانتشال اللحم، من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، به.
وأخرجه أحمد 1/273 عن حسين، عن جرير، عن أيوب، عن عكرمة، به. =(3/411)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه الطبراني "11508" من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن العلاء بن عبد العزيز، عن عكرمة، به.
وسيورده المؤلف برقم "1162" من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، به، ويخرج هناك.
وأخرجه أحمد 1/244 عن يونس، والبخاري "5404" عن عبد الله بن عبد الوهاب، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/353 عن يزيد، و 1/363 عن محمد بن سلمة، كلاهما عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1، 47، وأحمد 1/241 عن هشيم، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/227، وابن الجارود "22"، وابن خزيمة "39" و"40"، من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأحمد 1/258، والطحاوي 1/64، من طريق محمد بن الزبير، كلاهما عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس.
وأخرجه الحميدي "898"، وأحمد 1/227 و 336، وابن الجارود "22"، وابن خزيمة "39" و "40"، من طرق عن الزهري، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق "642"، ومن طريقه أحمد 1/366، وخرجه النسائي 1/108 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من طريق خالد، كلاهما عن ابن جريج، عن محمد بق يوسف، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق "637"، وأحمد 1/226 عن يحيى، كلاهما عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عق ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/279 عن عفان، و 1/361 عن بهز، وأبو داود "190" في الطهارة، والطحاوي 1/64 من طريق أبي عمر الحوضي، كلهم عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس.
وسيورده المؤلف برقم "1131" و "1133" و "1140" و "1153" من ثلاث طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، وبرقم "1142" و "1143" ر "1144" من طريقين عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. ويخرج من كل طريق في موضعه =(3/412)
قال أبو حاتم: قول بن عَبَّاسٍ، فَأَكَلَهُ أَرَادَ بِهِ: اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى العظم لا العظم نفسه.
__________
=وقوله في الحديث "فانتشل" أي انتزعه منها، من نشل الشيء ينشله نشلاً: أسرع نزعه، ونشل اللحم ينشُلُه وينشِلُةُ نشلاً: أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة.(3/413)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ غَيْرُ وَاجِبٍ
1130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ولم يتوضأ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. فَاعْتَقَلْتُهَا فَحَلَبْتُ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّيْنَا قَبْلَ أَنْ نتوضأ1. 1:4
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "المصنف" برقم "639"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/322.
وأخرجه أحمد 3/322 عن محمد بن بكر، وأبو داود "191" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، من طريق حجاج، والبيهقي في "السنن" 1/156 من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/307، والترمذي "80" في الطهارة: باب ما جاء في ترك =(3/413)
قال: وحدثنا معمر، عن بن1 المنكدر، عن جابر مثله.
__________
=الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "489" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والبيهقي في "السنن" 1/154، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، به.
وأخرجه أحمد 4/303، وابن أبي شيبة 1/47 من طريق هشيم، عن علي بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وسيأتي من طرق أخرى عن ابن المنكدر برقم "1132"، و "1135" و "1136" و "1137" و "1138" و "1139".
وأخرجه أحمد 3/374 من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي "80" في الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "489" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، من طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود الطيالسي برقم "167" ومن طريقه الطحاوي 1/65، عن زائدة، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.
وأخرجه عبد الرزاق "649"، وابن ماجة "489"، والطحاوي 1/67، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
1 سقطت من الأصل. وسيرد من طريق معمر برقم "1132" و "1136".(3/414)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ غَيْرُ وَاجِبٍ
1131 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ -أَوْ قَالَ: تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ- ثم صلى ولم يتوضأ2. 20:5
__________
2 إسناده صحيح، على شرطهما، أبو خيثمة: هو زهير بق حرب، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/47 عن ابن علية، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "1133" و "1153" من طريقين عن هشام بن عروة، عن وهب ابن كيسان، به. وبرقم "1140" من طريق موسى بن عقبة، عن محمد ابن عمرو بن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 1/272 عن حسين، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وأخرجه مسلم "359" "96" في الحيض، والطحاوي 1/64 من طريقين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ محمد بن عمرو بن عطاء بنحوه.
وأخرجه مسلم "359" من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.(3/414)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ مُضَادُّ لَهُ
1132 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصف ولم يتوضؤوا. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قام فصلى ولم يتوضأ1. 1:4
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه عبد الرزاق "639" و "640" من طريق معمر، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم "1135" من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، به. فانظره.(3/415)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
1133 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرياني2، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بن
__________
2 نسبة إلى ريان من قرى نسا، وتحرفت في الأصل إلى الرماني.(3/415)
عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ1 عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أكل كتفا فصلى ولم يتوضأ2. 100:1
__________
1 في الأصل: عن، وهو خطأ.
إسناده صحيح، بكر بن خلف وثقه أبو حاتم، والمؤلف، وسلمة بن القاسم، وابن خلفون، وقال ابن معين ة صدوق، وعلق له البخاري، وروى له أبو داود وابن ماجة، وباقي رجاله على شرطهما، وأخرجه أحمد 1/227، ومسلم "354" في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وابن الجارود برقم "22"، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "40"، والبيهقي في "السنن" 1/153، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/281 من طريق وهيب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/64 من طريق حماد، كلاهما عن هشام بن عروة، به.
وسيعيده المؤلف برقم "1153" من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به.
وقد أورده المؤلف بالأرقام "1131" و "1140" و "1153" من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، به. وبالأرقام "1142" و "1143" و "1144" من طريقين عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، وبرقم "1129" و "1162" من طريق عكرمة، عن ابن عباس.(3/416)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه ناسح لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
1134 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ3 الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ4، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كَانَ آخر الأمرين من
__________
23 تحرف في "الإحسان" إلى سهيل، والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 623.
4 تصحف في "الإحسان" إلى "عباس".(3/416)
رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرَكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"1. 100:1
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ2، اخْتَصَرَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مُتَوَهِّمًا لِنَسْخِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ نَسْخٌ لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، خلا لحم الجزور فقط.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا موسى بن سهل الرملي وهو ثقة، وعبد الله: هو ابن المبارك، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "43".
وأخرجه أبو داود "192" في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، عن موسى بن سهل الرملي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 1/108 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن الجارود "24"، والطحاوي 1/67، والبيهقي في "السنن" 1/155، 156، والحازمي في "الاعتبار" ص48، وابن حزم في "المحلى" 1/243، من طريق علي بن عياش، به.
2 يقصد به الحديث المتقدم برقم "1130" ويذكر فيه جابر أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أكل خبزاً ولحماً، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وقد تابع المؤلف في دعوى الاختصار أبا داود، فقد أورد الحديثين، ثم قال عقب الثاني منهما: هذا اختصار من الحديث الأول. يذهب إلى أن الحديث الثاني ليس ناسخاً لطلب الوضوء مما مست النار، ولا دلالة فيه على النسخ، لأنه المراد بآخر الأمرين- عنده- آخرهما في هذه القصة لا مطلقاً.
وأورد ابن حزم في "المحلى" 2/243 هذين الحديثين، ومقولة أبي داود، ثم قال: "القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قولٌ بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا".
ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري "5457" من حديث جابر: سُئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى اللَّه عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.(3/417)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1135 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَبَا بَكْرٍ] أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ1. 100:1
1136 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا- ثُمَّ قَامُوا إِلَى العصر ولم يتوضؤوا. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قام فصلى ولم يتوضأ2. 20:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر "1130".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "1132".
3 تحرف في "الإحسان" إلى "عمرو" بواو، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 624.(3/418)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
1137 - أَخْبَرَنَا عمر3 بن محمد الهمداني، قال: حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
[1137] أَخْبَرَنَا عُمَرُ3 بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا(3/418)
الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَاةٍ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَوَضَّأَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيَّتِهَا فَأَكَلُوا، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم1. 100:1
__________
1 إسناده قوي، محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي من شيوخ الإمام أحمد، وثقه ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: أنه لا بأس به، وأخرج له البخاري ثلاثة أحاديث، ليس فيها شيء مما استنكره ابن عدي كما في "مقدمة فتح الباري" ص440، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه بنحوه الطيالسي "1670" من طريق زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.(3/419)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ
1138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ
[1138] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ(3/419)
صلى قبل أن يتوضأ1. 1:4
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، والد وهب -وهو جرير بن حازم- في روايته عن قتادة ضعف، وهذا ليس منها، وانظر ما قبله. والصور: الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران. انظر "النهاية".(3/420)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
1139 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَبَحَتْ شَاةً، وَصَنَعَتْ طَعَامًا، وَرَشَّتْ لَنَا صَوْرًا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّهُورِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يتوضأ. وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهِ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ صنعوا لبأ، فأكل فصلى ولم يتوضأ. وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ2. 1:4
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّور: مُجْتَمِعُ النخل.
__________
2 إسناده قوي، بشر بن معاذ العَقَدي صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/65 من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وتقدم الحديث من طرق عن ابن المنكدر بالأرقام "1130" و "1132" و "1135" و "1136" و "1137" و "1138".(3/420)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ1 الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
1140 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتوضأ2. 20:5
__________
1 جرى المؤلف على استعمال "الكتف" في هذا العنوان وما بعده مذكراً، مع أن كتب اللغة نصت على تأنيثها.
2 إسناده حسن، أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، وعبد العزيز هو الدراوَرْدي، وأخرجه أحمد 1/253 عن عفان، عن وهيب، و 1/258 عن عبد الله بن المبارك، كلاهما عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وكلا الإسنادين صحيح، وقد تقدم برقم "1131" و "1133" من طرق عن ابن عطاء، فانظره.(3/421)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
1141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شاةذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
[1141] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شاة(3/421)
فَيَأْكُلُ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "355" "93" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى المصري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي 1/34، وعبد الرزاق في "المصنف" برقم "634" وسقط منه لفظ "جعفر بن" قبل "عمرو بن أمية"، والحميدي "898"، والطيالسي 1/58، وابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 4/139 و179 و 5/278 و 288، والبخاري "258" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، و "675" في الأذان: باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، و "2923" في الجهاد: باب ما يذكر في السكين، و "5408" في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، و "5422" باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و "5462" باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "355" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي "1836" في الأطعمة: باب ما جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، والدارمي 1/185 في الوضوء: باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود "23"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66، والبيهقي في "السنن" 1/153 و 157، والحازمي في "الاعتبار" ص48. وسيورده المؤلف برقم "1150" من طريق أخرى عن عمرو بن أمية.(3/422)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
1142 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسارذكر خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
[1142] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(3/422)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يتمضمض1. 20:5
__________
1 إسناده حسن، أبو مروان العثماني، تقدم أنه صدوق يخطئ، وباقي رجاله رجال الصحيح، وأخرجه عبد الرزاق "635" ومن طريقه أحمد 1/365 عن معمر، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطيالسي 1/59 عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، به، وخارجة بن مصعب متروك كما في "التقريب".
وأخرجه أحمد 1/356 عن وكيع، عن هشام، عن زيد بن أسلم، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، به.(3/423)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
1143 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ2. 100:1
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ " 1/25 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/266، والبخاري "207" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم "354" في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود "187" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/64، والبيهقي في "السنن" 1/153 باب ترك الوضوء مما مسَّت النار، وابن خزيمة في "صحيحه" "41"، والبغوي في "شرح السنة" "169". وانظر ما سبله.(3/423)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
1144 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
[1144] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي(3/423)
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ1. 19:4
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وقد أخرجه البغوي في "شرح السنة" "169" من طريق أحمد بن أبي بكر –وهو أبو مصعب- عن مالك.(3/424)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
1145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى العصر ولم يتوضأ2. 20:5
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبي شيبة من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وتقدم برقم "1138" من طريق وهب بن جرير عن أبيه جرير، به. فانظره.(3/424)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
1146 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنذكر الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
[1146] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ(3/424)
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ تَوَضَّأْتُ؟ إِنِّي أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". 20:5
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يتوضأ من السكر1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/50، وأخرجه أحمد 2/427، والنسائي 1/105 في الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار، من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "667" ومن طريقه أحمد 2/265، والنسائي 1/105، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "668" ومن طريقه أحمد 2/271، عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه من طرق عن الزهري به: الطيالسي 1/58، وأحمد 2/470 و 478، 479، ومسلم "352" في الحيض: باب الوضوء مما مست النار، والنسائي 1/105، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/63- وتحرف فيه لفظ عمر بن عبد العزيز إلى عمرو- والبيهقي في "السنن" 1/155.
وأخرجه أحمد 2/503، والترمذي "79"، وابن ماجة "485"، والطحاوي 1/63 من طريق الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/529، والنسائي 1/106،، والطحاوي 1/63 من طريق الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 1/106 من طريق يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم "1148" من طريق أبي بكر بن حفص، عن الأغر، عن أبي هريرة. وبرقم "1153" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأم حبيبة، وعائشة. انظر "صحيح" مسلم "351" و "353"، و "مصنف" ابن أبي شيبة 1/50- 52، و"شرح معاني الآثار" 1/62، 63، والنسائي 1/106، 107، و"سنن" البيهقي 1/155.
وأثوار: جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر.(3/425)
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ
1147 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ، فَسَأَلَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَإِنَّمَا هُوَ إبراهيم بن عبد الله بن قارظ2.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
2 في "التهذيب" وفروعه: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.
وجاء في هامش الأصل ما نصه: لكن في روايتهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية للنسائي: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فالنسائي روى الوجهين، كما فعل ابن حبان.(3/426)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ
1148 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا عبيد الله بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ
[1148] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ(3/426)
مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النار" 1. 100:1
__________
1 إسناده صحيح، على شرط مسلم. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص الزهري المدني. وأخرجه أحمد 2/458 عن محمد ابن جعفر، وأبو داود "194" في الطهارة: باب التشديد في ذلك، عن مسدد، عن يحيى، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر "1146" و "1147".(3/427)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
1149 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ2 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قام يصلي ولم يتوضأ3.
__________
2 في الأصل: الحسن، وهو خطأ، وهو أبو عروبة الحرَّاني.
3 شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار، مختلف فيه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات، محمد بن سلمة هو الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48 من طريق خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن حنين بن أبي المغيرة، عن أبي رافع.
وأخرجه مسلم "357" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66 من طريق ابن خزيمة، عن القعنبي، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع.(3/427)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
1150 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الخليل بنسا، قالا: حدثنا بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 19:4
قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّمْرِيَّ، وَقَالَ: "يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ فَأَتَاهُ الْإِذْنُ بِالصَّلَاةِ".
وَقَالَ: "من يده وصلى ولم يتوضأ".
__________
1 الفضل بن عمرو، روى عنه اثنان، وأورده المؤلف في الثقات، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا، فالحديث صحيح، وقد تقدم برقم "1141" من طريق أخيه جعفر بن عمرو. والغرق: بسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر. انظر "النهاية".(3/428)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مست النار
1151 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النار
[1151] أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ(3/428)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يتوضأ1. 100:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة "42" ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/156.
وأخرجه البزار "297" من طريق أحمد بن أبان، عن عبد العزيز بن محمد، به.
وأخرجه الطيالسي 1/58 عن وهيب، وابن ماجة "493" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عبد العزيز بن المختار، والطحاوي 1/67 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، به. وانظر "1146".(3/429)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الْأَسْوِقَةِ
1152 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ2 مِنْ خَيْبَرَ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا سَوِيقٌ، قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، وصلى ولم يتوضأ3. 19:4
__________
2 بفتح الراء ضد الغدوة، وقد تحرفت في الأصل إلى "دوحة".
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري "5390" في الأطعمة: باب السويق، عن سليمان بن حرب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق حجاج، والطبراني "6458" من طريق عارم، كلهم عن حماد بن زبد، بهذا الإسناد. وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث، وأخرجه من طرق عدة كما سيرد.
وأخرجه عبد الرزاق "691"، والحميدي "437"، والبخاري "5384" في الأطعمة: باب ليس على الأعمى حرج، و "5454" و "5455" باب المضمضة =(3/429)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= بعد الطعام، والطبراني "6455"، من طريق سفيان بن ت! ة، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد 3/462، ومن طريقه الطبراني "6461"، وأخرجه البخاري "4175" في المغازي: باب غزوة الحديبية، كلاهما من طريق شعبة، عن يحيى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48، ومن طريقه ابن ماجة "492" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، عن علي بن مسهر، عن يحيى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 3/462، عن ابن نمير، عن يحيى، به.
وأخرجه البخاري "215" في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث، من طريق سليمان بن بلال، و "2981" في الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو، من طريق عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى، به.
وأخرجه الطبراني "6457" من طريق الأوزاعي، و "6459" من طريق الليث،
و"6460" من طريق زهير بن معاوية، و "6462" من طريق بشر بن المفضل، و "6463" من طريق مسدد، كلهم عن يحيى بن سعيد، به.
وسيورده المؤلف برقم "1155" من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، به، ويخرج من طريقه هناك. والسويق: دقيق يتخذ من الشعير أو القمح.
قال الحافظ في "الفتح": وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.(3/430)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَكَلَ لَحْمًا مَسَّتْهُ النَّارُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً بِيَدِهِ وَلَا فَمِهِ
1153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَدْرٍ1 بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكل عرقا
__________
1 تحرف في الأصل إلى: أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن زيد، وتقدم على الصواب برقم "1113"، وانظر "ثقات" المؤلف 8/226، و "معجم البلدان" "سرغامرطا".(3/430)
مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يمس ماء1. 1:4
__________
1 تقدم برقم "1133" من طريق يحيى القطان، عن هشام، به، واستوفي تخريجه هناك.(3/431)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ خَلَا لَحْمِ الْإِبِلِ وَحْدَهَا
1154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: "لا" 2. 20:5
__________
2 إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن خزيمة "31"، وهو مكرر "1124" فانظر تخريجه ثَمَّتَ.(3/431)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ
1155 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خرج مع رسول الله، ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ
[1155] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ،(3/431)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ- نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/26 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "209" في الوضوء: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، و "4195" في المغازي: باب غزوة خيبر، والنسائي 1/108، 109 في الطهارة: باب المضمضة من السويق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66، والبيهقي في "السنن" 1/160، والحازمي في "الاعتبار" ص51، والطبراني "6456"، والبغوي في "شرح السنة" "171". وتقدم برقم "1152" من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، به، وأوردت في تخريجه هناك طرقه. وقوله: "فثُِّريَ " أي: بُلَّ.(3/432)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
1156 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابضذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
[1156] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ(3/432)
الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: "لا" 1. 100:1
__________
1 إسناده صحيح وهو مكرر "1124" و "1154".(3/433)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1157 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ". وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "صَلِّ إِنْ شِئْتَ". وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ". وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مبات الإبل فقال: "لا تصل" 2. 100:1
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن أبي ثور، فقد احتج به مسلم، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو أحمد الحاكم: هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر، وصحح حديثه هذا مسلم وابن خزيمة والمؤلف وابن منده والبيهقي وغير واحد، فقول الحافظ فيه في "التقريب": مقبول. وأخرجه ابن ماجة "495" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل، عن بندار محمد بن بشار بهذا الإسناد وانظر "1125".(3/433)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ الْأَلْبَانِ كلها
1158 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بإناء فمضمض وقال: "إن له دسما" 3. 1:4
__________
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "358" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. =(3/433)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه مسلم أيضاً "358" عن أحمد بن عيسى، والبيهقي في "السنن" 1/160 من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/57، وأحمد 1/223 و 227 و 329، والبخاري "5609" في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم "358"، وابن ماجة "498" في الطهارة وسننها: باب المضمضة من شرب اللبن، وابن خزيمة في "صحيحه" "47"، والبيهقي في "السنن" 1/160، والبغوي في "شرح السنة" "170" من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/373 عن عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، به.
وسيورده المؤلف بعده "1159" من طريق عقيل، عن الزهري، به، ويخرج عند.، فانظره.
وأخرجه عبد الرزاق "673" عن معمر، وابن أبي شيبة 1/57 عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، مرسلاً.(3/434)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءًا
1159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دسما"1 8:5
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "211" في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن، ومسلم "358" "95" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود "196" في الطهارة: باب في الوضوء من اللبن، والترمذي "89" في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، والنسائي 1/109 في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/337 عن الليث بن سعد، به.
وتقدم قبله برقم "1158" من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به، وسبق تخريجه هناك.(3/434)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ الْفَوَاكِهِ
1160 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ خَالُ النُّفَيْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: سلم، فَتَقَدَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء1. 1:4
__________
1 حديث صحيح، سعيد بن حفص هو ابن عمرو بن نفيل النفيلي، أبو عمرو الحراني، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/269- 270، ووثقه مسلمة بن قاسم، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره. وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود "3762" في الأطعمة: باب في طعام الفجاءة، من طريق أحمد بن سعد بن أبي مريم، حدثنا عمي سعيد بن الحكم، حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، وهذا سند رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/397 عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: مر بنا رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من الغائط، فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس، فأكل منها، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها.(3/435)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ
1161 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ
[1161] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا،(3/435)
فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" 1. 55:1
__________
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي "993" في الجنائز: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وابن ماجة "1463" في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، والبيهقي في "السنن" 1/301، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/300 من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به.
وأخرجه الطيالسي "2314"، وابن أبي شيبة 3/269، وأحمد 2/433، و 454 و 472، والبغوي "339" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان المدني: صدُوق اختلط بأخرة، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط، قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد فالسند قوي، وحسنه الترمذي.
وأخرجه أبو داود "3162" في الجنائز، وابن حزم 1/250، والبيهقي 1/301 من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، وإسحاق مولى زائدة ثقة.
وأخرجه عبد الرزاق "6110" ومن طريقه أحمد 2/280 عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود "3161" في الجنائز، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 2/23 في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.
وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/137: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/169: واختلف أهل العلم في الغُسْل من غَسْل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غُسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. =(3/436)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ "إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ". وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ تَقْرِينُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بالاغتسال في شيئين متجانسين.
__________
= وقال النخعي وأحمدُ وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت.
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل، قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وأخرج الحاكم 1/386، والبيهقي 3/398 من حديث ابن عباس مرفوعاً "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وسنده حسن كما قال الحافظ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقوله: "ومن حمله فليتوضأ" قيل: المراد منه المس. وقيل: ليكن على وضوء حالة ما يحمله، ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها.(3/437)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ1 دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1162 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو2 الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى3. 19:4
__________
1 الغمر بالتحريك: السَّهَكُ وريح اللحم، وما يعلق باليد من دسمه.
2 سقطت من الأصل.
3 سماك- وهو ابن حرب- صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي =(3/437)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/47، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "488" في الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك، وأخرجه أبو داود "189" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، عن مسدد، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/267 من طريق زهير، والطبراني "11738" من طريق شريك، كلاهما عن سماك، به. والمِسْح بكسر الميم، ثوب من الشعر غليظ.
ومر من رواية عكرمة برقم "1129"، وتقدم تخريجه هناك.(3/438)
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا
1163 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ1 اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ". قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ" ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء2. 8:5
__________
1 تحرف في الأصل إلى زيد.
2 إسناده قوي، هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/572، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود "185" في الطهارة: باب الوضوء من مس اللحم النَّيِّئ وغسله، عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة "3179" في الذبائح: باب السلخ، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقوله: فدحس بها، أي: دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس: وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها.(3/438)
بَابُ الْغُسْلِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا
1164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إذا أنزلت المرأة، فلتغتسل" 1. 57:3
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وأخرجه النسائي 1/112 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/121، ومسلم "311" في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والبيهقي في "السنن" 1/169 من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه: قالت: وهل يكون هذا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".
وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به: ابنُ أبي شيبة في "المصنف"1/80 في الطهارات، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" 3/121، وابن ماجة في الطهارة "601" باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.(3/439)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَرَادَتْ بِهِ الِاحْتِلَامَ
1165 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ1، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ2 قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" 3. 57:3
__________
1 "عن أبيه" سقط من الأصل.
2 عن أم سلمة سقطت من الأصل.
3 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/51 في الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/36، والبخاري "282" في الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، و "6121" في الأدب: باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، والبيهقي في "السنن" 1/167- 168، وفي "المعرفة" 9/411، والبغوي في"شرح السنة" "244"، وابن خزيمة في "صحيحه" "235".
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به: عبد الرزاق في "المصنف" برقم "1049"، والحميدي في "المسند" برقم "298"، وابن أبي شيبة في "المصنف" 1/80 باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" 2/292 و 6/382 و 306، والبخاري "130" في العلم: باب الحياء في العلم، و "3328" في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و "6091" في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم "313" في الحيض: باب وجوب =(3/440)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الغسل على المرأة بخروج المني منها، والترمذي "122" في الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي 1/114 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن ماجة "650" في الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في "السنن" 1/168، وابن الجارود برقم "88" في الجنابة والتطهر لها، والبغوي في "شرح السنة" برقم "245".
وصححه ابن خزيمة برقم "235" باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء.
وفي إسناد هذا الحديث من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي صلى اللَّه عليه وسلم نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم.
وقول أم سليم: "إن الله لا يستحيي من الحق" قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، والحياء لغة: تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أو لا يمنع من ذكر الحق.(3/441)
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ
1166 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَغْتَسِلُ"، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ
[1166] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَغْتَسِلُ"، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ:(3/441)
"تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟ " 1. 65:1
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "314" في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وأبو داود "237" في الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والنسائي 1/112 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والدارمي 1/195 في الوضوء: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في "السنن" 1/168، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/420، من طرق، عن الزهري، بهذا الإسناد. ولكنهم عينوا زوج النبي بأنها عائشة.
وقد تابع الزهري في تعيين زوج النبي أنها عائشة، مسافع بن عبد الله، في الرواية التي أخرجها أحمد 6/92، ومسلم "314" "33" والبيهقي 1/168 من طريق مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
قال الحافظ في "الفتح" 1/388: ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مُسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة، وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فقالت له، وعائشة عنده.. فذكر نحوه، قال النووي في "شرح مسلم": يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم. وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى اللَّه عليه وسلم في مجلس واحد.
وقوله: "تربت يمينك" أي: افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تُطلق عند الزجر، ولا يراد بها ظاهرها.
وانظر ما شرحه الحافظ على قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "فمن أين يكون الشبه، في "الفتح" 7/273.(3/442)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ، دُونَ الِاحْتِلَامِ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ
1167 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنها قالت: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ، دُونَ الِاحْتِلَامِ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ
[1167] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:(3/442)
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الماء".1. 65:3
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر الحديث "1165"، وهو في "شرح السنة" "245" من طريق أحمد بن أبي بكر، به.(3/443)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَنِ المحتلم الذي لا يجد بللا
1168 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بن شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "الماء من الماء" 2. 57:3
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "343" "81" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، عن هارون بن سعيد الأيلى، وأبو داود "217" في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/167، باب وجوب الغسل بخروج المني، عن أحمد بن صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54 عن أحمد بن عبد الرحمن، كلهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/29 عن يحيى بن كيلان، عن رشدين، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه أحمد 3/36، ومسلم "343"، وابن خزيمة في "صحيحه" "2" من طريق شريك بن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم "233" من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده.
وسيورده المؤلف برقم "1171" من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.
وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد 5/416 و 421، والنسائي 1/115، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/54.(3/443)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الِاغْتِسَالِ
1169 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ منه ويتوضأ ويصلي" 1. 57:3
__________
1 إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أحمد 5/113، والبخاري "293" في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، والبيهقي في "السنن" 1/164 من طريق مسدد، كلاهما "أحمد ومسدد" عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: الشافعي 1/35، وعبدُ الرزاق في "المصنف" برقم "957" و "958"، وابن أبي شيبة 1/90، وأحمد في "المسند" 5/113، 114، ومسلم. "346" "84" و "85" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/114، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، والبيهقي في "المعرفة" 1/408، والحازمي في "الاعتبار" ص29.
وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية.
قال الحافظ: "وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة" وسيورد المؤلف حديثهما من رقم "1174"- "1186". =(3/444)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: "الغُسْلُ أحوط، وذاك الأخِر، وإنما بيَّنّا لاختلافهم" فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر "الفتح" 1/396- 399.
وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ، والوارد برقم "1173".(3/445)
ذِكْرُ مَا كَانَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ سِوَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
1170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ ثم ليصل" 1. 32:4
1171 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْنَ فُلَانٌ؟ " فَدَعَاهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:
__________
1 محمد بن عبد ربه، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، وقال: يخطئ ويخالف، وقد تابعه عليه نعيم بن حماد عند الطحاوي 1/54، وباقي رجاله ثقات، وانظر الحديث الذي قبله.(3/445)
"لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ حَاجَتِكَ"؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أُعْجِلْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أُقْحِطَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا عليه أن يتوضأ" 1. 57:3
1172 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوا: مثل ذلك.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو صدوق.
وأخرجه من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، به: الطيالسي 1/59، وابن أبي شيبة 1/89، وأحمد 3/21، والبخاري "180" في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم "345" "83" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، وابن ماجة "606" في الطهارة: باب الماء من الماء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، والبيهقي في "السنن" 1/165، والحازمي في "الاعتبار" ص29.
وأخرجه عبد الرزاق "963" عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وقد سمى مسلمٌ هذا الرجل "عِتْبان " من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري في "صحيحه" "343" "80" وتقدم مختصراً برقم "1168".(3/446)
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم1. 32:4
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في، صحيح، ابن خزيمة برقم "224" ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/164.
وأورده المؤلف برقم "127" عن عمر بن محمد الهمداني، عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.
وهذا الحديث منسوخ بالأحاديث التالية. وانظر "الفتح" 1/397.(3/447)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَعْنِي خَبَرَ عُثْمَانَ مَنْسُوخٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا
1173 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أول الإسلام، ثم نهي عنها2. 57:3
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله هو ابن المبارك، وأخرجه أحمد 5/115 عن علي بن إسحاق، و 116 عن خلف بن الوليد، والترمذي "110" في الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، وابن خزيمة في "صحيحه" "225" عن أحمد بن منيع، والبيهقي في "السنن" 1/165 من طريق الحسن بن عرفة، والحازمي في "الاعتبار" ص32 من طريق الترمذي، أربعتهم عن عبد الله بن المبارك، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في "الفتح" 1/397: إسناده صالح لأن يحتج به.
وأخرجه الشافعي 1/35، 36 عن الثقة، وأحمد 5/115، وابن ماجة "609"، وابن الجارود "91"، وابن خزيمة "225" من طريق عثمان بن عمر، والبيهقي في "المعرفة" 1/411، والحازمي في "الاعتبار" ص32 من طريق الشافعي، كلاهما عن يونس بن يزيد، به.=(3/447)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وأخرجه أحمد 5/116، والترمذي "111"، وابن خزيمة "225" من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 5/116 عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، وعن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/57، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، وابن خزيمة "225" من طريق شعيب، ثلاثتهم عن الزهري، به.
قال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه، عن سهل. ونقل الحافظ عن الإسماعيلي قوله: "هو صحيح على شرط البخاري" وقال: وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل.
قلت: قد أخرجه أحمد 5/116 عن يحيى بن غيلان، عن رشدين، وأبو داود "214" في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/165، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وابن خزيمة في "صحيحه" "226" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن ابن وهب، كلاهما "رشدين وابن وهب" عن عمرو بن الحارث، عن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره.... قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار، لأن مبشر "وتحرف في "صحيح" ابن خزيمة إلى ميسرة" بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.
قلت: سيورده المؤلف من طريق مبشر بن إسماعيل برقم "1179"، ويُخرج هناك، وإسناده صحيح، وصححه الدارقطني والبيهقي.
وأخرجه عبد الرزاق "951"، وابن أبي شيبة 1/89، وابن خزيمة في "صحيحه" "226"، والطبراني "5696" من طريق معمر، عن الزهري، موقوفاً على سهل بن سعد. وسهل قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وسلم. قال البيهقي في "المعرفة" 1/412: والحديث محفوظ عن سهل عن أبي بن كعب.
قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث "الماء من الماء" على صورة مخصوصة، وهي ما يقع من المنام من رؤية الجماع، وهو =(3/448)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَهُ غُنْدَرٌ، وَسَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَاهُ، عَنْهُ فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأُخْرَى عَنِ الَّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ.
وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا رَوَاهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا إِلَّا أَبَا حَازِمٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُو حَازِمٍ رَوَاهُ عَنْهُ1.
__________
= تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. انظر "الفتح" 1/397، 398 وانظر الأحاديث الآتية.
1 سيورده المؤلف من طريقه برقم "1179".(3/449)
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
1174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم، قال: و، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، قال: "إذا قعدذكر إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
[1174] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم، قال: و، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا قَعَدَ(3/449)
بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني وأخرجه مسلم "348" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء، والبيهقي في "السنن" 1/163، وفي "المعرفة" 1/417، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. قال مسلم: وفي حديث مطر: "وإن لم يُنزل". قال البيهقي: وقد ذكر أبان بن يزيد وهمامُ ين يحيى وابن أبي عروبة عن قتادة الزيادة التي ذكرها مطر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/85، 86، وأحمد 2/393، والبخاري "291" في الغسل: باب إذا التقى الختانان، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/56، وابن الجارود "92"، والبيهقي في "السنن" 1/163 كلهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة "610"، والبغوي في "شرح السنة" "242". ومن طريق البخاري أخرجه البغوي "241".
وأخرجه أحمد 2/234 عن عمرو بن الهيثم، و 2/520، وابن الجارود "92" عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والبخاري "291"، والبيهقي في "السنن" 1/163 عن معاذ بن فضالة، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه الطيالسي 1/59، ومن طريقه أحمد 2/520، والبيهقي في "المعرفة" 1/416، وأخرجه أبو داود "216" في الطهارة: باب في الإكسال، وابن حزم في "المحلى" 2/2، 3 عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما "الطيالسي ومسلم بن إبراهيم" عن هشام وشعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 2/520، ومسلم "348"، والطحاوي 1/56، عن وهب بن جرير، والنسائي 1/110 في الطهارة: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 2/347، والطحاوي 1/56، وابن حزم 2/3، والبيهقي 1/163، عن عفان بن مسلم، عن همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار قالا: حدثنا قتادة، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/163 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/86 عن ابن علية، عن يونس، وأحمد 2/471 عن يحيى، عن أشعث بن عبد الملك، كلاهما عن الحسن البصري، عن =(3/450)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=أبي هريرة. لم يذكرا أبا رافع، ومن طريق أشعث أخرجه النسائي 1/111 عن أشعث ابن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. يعني مثل رواية أحمد.
وسيعيده المؤلف برقم "1178" و "1182".(3/451)
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَ تَرْكَهُ
1175 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن كثير القارىء الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة: أنها سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعاً1. 57:3
__________
1 إسناده صحيح، محمود بن خالد ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/36 عن الثقة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، لكن قال: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
قال البيهقي في "المعرفة" 1/414: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، ورواه المزني عن الشافعي، فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم. فذكره بلا شك.
وأخرجه ابن الجارود "93"، والطحاوي 1/55، عن سليمان بن شعيب الغزي، عن بشر بن بكر، والبيهقي في "السنن" 1/164 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف بعده من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. ويخرج في موضعه. وانظر ما قاله الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/134.
وأخرجه أحمد 6/68 و 110، ومسلم "350"، والطحاوي 1/55، والبيهقي 1/164 من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: إن رجلاً سأل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل". وانظر ما بعده.(3/451)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا
1176 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا1. 57:3
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند أحمد وابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسه، وأخرجه ابن ماجة "608" في الطهارة: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي كما في "مختصر" المزني المطبوع بهامش "الأم" 1/20، 21، وأحمد 6/161، والترمذي "108"في الطهارة، والنسائي في الطهارة في "الكبرى" كما في "التحفة"12/272، أربعتهم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/86 عن ابن علية، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه الشافعي 1/36، وأحمد 6/47 و 112 و 135، والترمذي (109) في الطهارة، والطحاوي 1/56، والبيهقي في " المعرفة" 1/413، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/85 عن وكيع، عن عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة.
وأخرجه الطحاوي 1/56 من طريق حبان بن واسع، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.(3/452)
ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا
1177 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فقد وجب الغسل" 1. 43:3
__________
1 عبد العزيز بن النعمان: لم يوثقه غير المؤلف 5/125، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 6/123 عن عفان، و 6/227 عن أبي كامل الجحدري، و 6/239 عن يزيد، والطحاوي 1/55 من طريق حجاج، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(3/453)
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ
1178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" 2. 43:3
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر الحديث "1174".(3/453)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ
1179 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مهرانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ
[1179] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ(3/453)
الْجَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ1، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أُبَيٌّ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ: أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ، أَوْ بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ2. 32:4
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَدَّى نَسْخَ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى مَا أَخْبَرَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ، ثُمَّ نَسِيَهُ، وَأَفْتَى بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ، عَلَى مَا أَخْبَرَ، عَنْهُ زَيْدُ بْنُ خالد الجهني3.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى ابن أبي عسال، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 32.
2 إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود "215" في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه الدارقطني 1/126، والبيهقي في "السنن" 1/166، وأخرجه الدارمي 1/194، والطبراني "538"، ثلاثتهم عن أبي جعفر محمد بن مهران الجمال، بهذا الإسناد. وصححه الدارقطني، والبيهقي. وتقدم من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ برقم "1173" واستوفي تخريجه هناك، فارجع إليه.
3 في الحديث المتقدم برقم "1172".
4 تحرف في "الإحسان" إلى "عثمان"، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 32.
وقد ترجمه المؤلف عند نهاية الحديث، فقال: الحسين هذا: هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز.... وهو وهم منه رحمه الله، والصواب: الحسين ابن عمران الجهني، فهو الذي يعرف بهذا الحديث كما في "الضعفاء" 1/254، ويروي عن الزهري، وعنه أبو حمزة السكري، وكذلك جاء على الصواب في "موارد الظمآن" "230"، وفي "الاعتبار" ص34 للحازمي، فإنه رواه من طريق المؤلف، وانظر "تاريخ البخاري" 2/387، و"الجرح والتعديل" 3/59، و"ثقات" المؤلف 6/207، و "تهذيب التهذيب" 2/362، و "ميزان الاعتدال" 1/544.(3/454)
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ
1180 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عمران4، عن الزهري، قال: ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ
[1180] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ4، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:(3/454)
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ1. 32:4
قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: الْحُسَيْنُ هَذَا: هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ سكن مرو، ثقة من الثقات2.
__________
1 الحسين بن عمران، قال البخاري في "تاريخه" 2/387: لا يتابع في حديثه، وقال أبو ضمرة: قال: حدثنا حسين بن عمران عن الزهري مناكير وذكر العقيلي حديثه هذا في "الضعفاء" 1/254، ونقل قول البخاري "لا يُتابع على حديثه" وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص34 من طريق المؤلف رحمه الله وقال: "هذا حديث قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته، وأخرجه في "صحيحه"، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث، وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد". وقال العقيلي بعد أن تكلم في الحسين بن عمران وأورد الحديث من طريقه: والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من غير هذا الوجه.
2 تقدم في التعليق "4" في الصفحة السابقة أن هذا وهم من المؤلف، وأن الصواب: الحسين بن عمران الجهني، والحسين بن عثمان هذا مترجم عند ابن أبي حاتم 3/59، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي ثقات المؤلف 6/207، ولم ينص على توثيق فيه كما فعل هنا.(3/455)
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
1181 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ، قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1175".(3/456)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الِاغْتِسَالِ، عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
1182 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثم جهد، فقد وجب الغسل" 2. 32:4
__________
2 إسناده صحيح، وقد تقدم برقم "1174" من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، به.(3/456)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1183 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ3 أبي موسى
__________
3 تحرف لفظ "عن" في الأصل إلى "بن".(3/456)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل" 1. 32:4
__________
1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وقد تحرف في "الإحسان" هشام بن حسان إلى هشام بن حسين، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 33.
وأخرجه مسلم "349" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في "السنن" 1/163، وفي "المعرفة" 1/415، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "227".
وأخرجه الشافعي 1/36، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" 1/412، 413، والبغوي في "شرح السنة" "343" عن سفيان، وأحمد 6/97 من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/55 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، به.
وأخرجه مالك 1/46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق "954" عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة موقوفاً عليها.
وأخرجه مالك 1/66 عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون: إذا مر الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي 1/57، والبيهقي في "المعرفة" 1/417، رفي "السنن" 1/166.(3/457)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1184 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ2 بِمَكَّةَ، قَالَ: حدثنا
__________
2 بفتح الجيم والنون: نسبة إلى جَنَد، بلدة من بلاد اليمن مشهورة خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين، قال السمعاني في "الأنساب" 3/320: ومنهم أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل الجندي من أولاد الشعبي، نزل مكة، وحدث بالكثير، وجمع كتاباً في فضائل مكة يروي عن علي بن زياد اللحجي، وأبي حُمَة محمد بن يوسف، روى عنه أبو =(3/457)
عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَاوَزَ الختان الختان وجب الغسل" 2. 32:4
__________
= حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدي، وأبو القاسم الطبراني، وأبو بكر بن المقرئ وغيرهم، ومات بعد سنة عشر وثلاث مئة.
1 هذه النسبة إلى لحج: مخلاف في اليمن، ينسب إلى لحج بن وائل بن الغوث، وقد تحرف في "الإحسان" إلى "اللجي".
وأورده المؤلف في "ثقاته" 8/470، فقال: علي بن زياد اللحجي من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راوياً لأبي قرد، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. وقد نقل هذه الترجمة عن كتاب "الثقات" السمعاني في "الأنساب" 11/16.
2 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأبو قرة: اسمه موسى بن طارق اليماني.
وأخرجه مالك 1/46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/60، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد، عن أبي سلمة، عن عائشة موقوفاً عليها، وهذا إسناد صحيح.
وانظر الأحاديث "1176" و "1177" و "1183".(3/458)
ذِكْرُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَ مَا وَصَفْنَا
1185 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عن الرجل يجامع أهله، فلا ينزلذكر فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَ مَا وَصَفْنَا
[1185] أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، فَلَا يُنْزِلُ(3/458)
الْمَاءَ. قَالَتْ: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا1. 8:5
__________
1 صحيح، وهو مكرر الحديث "1176"، وذكرت في تخريجه هناك أن الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أحمد وابن ماجة.(3/459)
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
1186 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جميعا2. 8:5
__________
2 إسناده صحيح، وهو مكرر "1175" و "1181".(3/459)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ
1187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارتفع النهار، يوم الفتح، فأمر بثوبذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ
[1187] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ(3/459)
يَسْتُرُ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ1. 8:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث، ويقال: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قال أبو حاتم: وهو أصح. وهو في "صحيح مسلم" 1/498 في المسافرين "336" "81" عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/346 عن هارون، ومسلم "336" "81" أيضاً عن محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "4858" وأحمد 6/341 و342 و425، والطبراني في "الكبير" 24/422 "1025" و"1026" و"1027" و"1028" و"1029" ر"1030" و "1031" و "1032" و "1033" و "1034" و"1035" و "1036" و "1037"، والحميدي "332" و "333"، وابن ماجة "1379"، والبيهقي 3/48، من طرق عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ، وصححه ابن خزيمة برقم "1235". وانظر الحميدي "331"، والطيالسي "1620"، وابن أبي شيبة 2/409.(3/460)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسَلَ جَائِزٌ أَنْ يَسْتُرَهُ، عند اغتساله امرأة يكون لها مُحْرِمٌ
1188 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ2 اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ"؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَرْحَبًا يَا أُمَّ
__________
2 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة.(3/460)
هَانِئٍ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ: فُلَانُ بن هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ" وذلك ضحى1. 8:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية القرشي، وأبو مرة: هو يزيد الهاشمي، وفي في "الموطأ" 1/152 في قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 6/343 و423 و425، والبخاري "280" في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس، و "357" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، و "3171" في الجزية: باب أمان النساء وجوارهن، و"6158" في الأدب: باب ما جاء في زعموا، ومسلم "336" "70" في الحيض: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وفي صلاة المسافرين 1/498 "336" "82" باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي "2735" في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً، والنسائي 1/126 في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، والدارمي 1/339 في الصلاة: باب صلاة الضحى، والبيهقي في "السنن" 1/198، والطبراني 24/418 "1017".
وأخرجه مالك 1/152 مختصراً عن موسى بن ميسرة، عن أبي مرة، به، ومن طريقه أخرجه مطولاً عبد الرزاق "4861"، وأحمد 6/425 مختصراً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409، وأحمد 1/346 و 343 من طريق سعيد المقبري، عن أبي مرة، به.
وأخرجه مسلم "336" "72" في الحيض: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، والبيهقي في "السنن" 1/198، من طريق الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، به.
وأخرجه مسلم "336" "71" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، به.
وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين، عن أبي مرة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409 عق وكيع، عن شريك، عن عمرو بن مرة،=(3/461)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=عن ابن أبي ليلى، عن أم هانىء.
وأخرجه أحمد 6/342، والبخاري "1176" في التهجد: باب صلاة الضحى في السفر، ومسلم 1/497 "336" في المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود "1291" في الصلاة: باب صلاة الضحى، من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أم هانىء، وصححه ابن خزيمة برقم "1233".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409 عن ابن عيينة، عن يزيد، عن ابن أبي ليلى، عن أم هانىء.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409 عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن أبي صالح مولى أم هانىء، عن أم هانىء.
وأخرجه أبو داود "2763" في الجهاد: باب في أمان المرأة، وابن ماجة "1323" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والبيهقي 3/48، من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن أم هانىء. وصححه ابن خزيمة برقم "1234". وعند أبي داود وحده: عن كريب، عن ابن عباس، عن أم هانىء.(3/462)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُرَّةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن بن طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، قأتيته، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٍ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ ركعات وذلك في الضحى1. 8:5
__________
1 إسناده ضعيف، المطلب بن عبد الله بن حنطب: صدوق إلا أنه كثير التدليس والإرسال، ولم يلق أم هانىء، وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "237"، وفي =(3/462)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، سَتَرْتَهُ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ وَأَبُو ذَرٍّ جَمِيعًا بِثَوْبٍ فَأَدَّى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ فَاطِمَةَ وَحْدَهَا، وَأَدَّى الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ، وَلَا تَهَاتُرٌ، لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَبُو ذَرٍّ أَنْ يَغْتَسِلَ سَتَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم دون فاطمة1.
__________
= "مصنف" عبد الرزاق برقم "4860" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/341، والطبراني 24/426 "1038"، والبيهقي 1/8، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/269، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. كذا قال مع أن المطلب بن عبد الله لم يخرج له سوى أصحاب السنن والبخاري في جزء القراءة، فليس هو من رجال الصحيح، وقد علمت أنه مدلسٌ، وقد عنعن، ففي السند انقطاع.
1 لا داعي لتكلف هذا التوجيه طالما أن هذه الرواية ضعيفة.(3/463)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ
1190 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنات ملء كفيه، ثمذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ
[1190] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ(3/463)
تَنَحَّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتيته بالمنديل فرده1. 2:5
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "241" وأخرجه مسلم في الحيض "317" باب: صفة غسل الجنابة، عن علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "998"، والحميدي "316"، والطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/62، 63 و 69، وأحمد 6/329، 330 و335 و336، والبخاري "249" في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، و "257" باب الغسل مرة واحدة، و "259" باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و "260" باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، و "265" باب تفريق الغسل والوضوء، و "266" باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و "274" باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، و "276" باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و "281" باب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم "317" "37" و "38" في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود "245" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والترمذي "103" في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/137 في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، و 1/200 في الغسل: باب الاستتار عند الاغتسال، و 204 باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، والدارمي 1/191 في الصلاة: باب في الغسل من الجنابة، وابن الجارود "97" و "100"، والبيهقي في "السنن" 1/173 و 174 و 177 و 184 و 183 و 197، والبغوي "248"؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وانظر الطبراني 23/422 "1023" و "1024" و"1025" و "1026" و "1027"
و24/18 "35"، والطيالسي "1628"، والدارمي 1/180، باب: المنديل بعد الوضوء.
قال الترمذي عقب الحديث: وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه.
قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل =(3/464)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=والوضوء، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، واستدل بعضهم به على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. انظر بقية الأقوال في "الفتح" 1/363.(3/465)
ذكر وصف الاغتسال من الجناية لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَهُ
1191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثم يصب عليه الماء1. 2:5
__________
1 عطاء بن السائب: قد اختلط، وعمر بن عبيد سمع منه بعد الاختلاط إلا أنه قد توبع عليه كما يأتي، فهو صحيح.
وأخرجه النسائي 1/134 في الطهارة: باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، عن إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/143 و 173، والنسائي 1/133 باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه، من طريقين، عن شعبة، عن عطاء، به. وشعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط. فالإسناد صحيح.
وأخرجه الطيالسي 1/60، ومن طريقه البيهقي 1/174، وأحمد 6/96 عن عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عطاء، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/63، والنسائي 1/132 باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن عطاء، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً، زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط.
وأخرجه مسلم "321" "43" في الحيض، والبيهقي 1/172، من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به.
وسيورده المؤلف من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، برقم "1196"، ومن طريق أبي عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، برقم "1197".(3/465)
ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْتَسِلَانِ مَعًا
1192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى1 الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَجْنُبُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا في الماء2 3. 1:4
__________
1 تحرف في الأصل إلى موسى بن عمران.
2 على هامش الأصل ما نصه: في الإناء خ.
3 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عمران بن موسى وهو ثقة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "251". وأخرجه أحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، والبيهقي في "السنن" 1/187 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن يزيد الرشك، به. ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي، والرشك لقب له، وهو لفظ فارسي معناه: كبير اللحية. انظر "تاج العروس": رشك.
وأخرجه أحمد 6/171 من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به. وسيورده المؤلف برقم "1195" من طريق عاصم الأحول، عن معاذة العدوية، به.
وتقدم من طريق الليث، عن عروة، عن عائشة، برقم "1108" واستوفيت هناك تخريج طرقه فانظره.(3/466)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
1193 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، نَشْرُعُ فِيهِ جميعا1. 50:3
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان- وهو العرزمي- فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/36، وأحمد 6/170، من طريق هشيم، عن عبد الملك، به.
وأخرجه عبد الرزاق "1028" عن ابن جريج، عن عطاء، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/168، والبيهقي 1/188. وانظر الحديث المتقدم برقم "1108".(3/467)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
1194 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جميعا2. 1:4
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" من رواية القعنبي، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور.
وأخرجه النسائي 1/128 و 201، من طريق قتيبة، عن مالك، به.
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: عبد الرزاق "1034"، وأحمد 2/192 و193 و230 و 231، والبخاري "273" في الغسل: باب تخليل الشعر، و "5956" في اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، و "7339" في الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والبيهقي 1/188 و 193، وصححه ابن خزيمة برقم "239".
وانظر الطرق الأخرى للحديث وتخريجها برقم "1108" و "1192" و "1193" و"1195".(3/467)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبَيْنِ مَعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا
1195 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَبْتَدِرُ فيقول: "أبقي لي، أبقي لي" 1. 1:4
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين بن طلحة. وأخرجه مسلم في صحيحه "321" "46" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والبيهقي في "السنن" 1/188 من طريق أبي خيثمة، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/20، والحميدي "168"، والطيالسي 1/42، وأحمد 6/103 و 118 و 123 و 161 و171 و 172 و 265، والنسائي 1/130 في الطهارة و 1/202 في الغسل، والبيهقي 1/188، وصححه ابن خزيمة برقم "236" كلهم من طرق عن عاصم الأحول، به. ولفظ رواية النسائي: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد، يُبادرني وأبادره حتى يقول: "دعي لي" وأقول أنا: "دع لي".
وانظر الطرق الأخرى للحديث فيما تقدم بالأرقام "1108" و "1192" و "1193" و"1194".(3/468)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعْرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
1196 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مالك، عنذكر اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعْرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
[1196] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ(3/468)
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ1. 2:5
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص53، 54 باب العمل في الغسل من الجنابة "طبعة رواية القعنبي بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور"، وفيه أيضاً 1/44 برواية يحيى بن يحيى.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/36، 37، والبخاري "248" في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، والنسائي 1/134 في الطهارة و 1/200 في الغسل والتيمم، والبيهقي في "السنن" 1/175 و 194، وفي "المعرفة" 1/427.
ومن طرق عن هشام بن عروة به، أخرجه: عبد الرزاق "999"، والحميدي "163"، وابن أبي شيبة 1/63، وأحمد 6/101، والبخاري "262" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، و "272" باب تخليل الشعر، ومسلم "316" في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود "242" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والترمذي "104" في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/135 في الطهارة: باب تخليل الجنب رأسه، والدارمي 1/191 في الوضوء، والبيهقي 1/172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 193، وصححه ابن خزيمة يرقم "242". وانظر الطرق الأخرى لهذا الحديث مع تخريجها برقم "1191" و "1197".(3/469)
ذِكْرُ وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهُ لِلْمُغْتَسِلِ مِنْ جَنَابَتِهِ
1197 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حنظلة بن أبيذكر وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهُ لِلْمُغْتَسِلِ مِنْ جَنَابَتِهِ
[1197] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بن أبي(3/469)
سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ1 مِثْلَ هَذِهِ -وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِكَفَّيْهِ- يَصُبُّ عَلَى شق الأيمن، ثم يأخذ بكفيه فيصب على سائر جسده2. 2:5
__________
1 قال الخطابي: الحلاب: هو إناء يسع قدر حلبة الناقة، ولفظ ابن خزيمة: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل من حلاب" ولفظ البخاري ومسام والنسائي: "كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب"، ولفظ البيهقي: "كان يغتسل في جلاب قدر هذا"، وأرانا أبو عاصم قدر الجلاب فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ... وقد تحرف في "الإحسان" إلى "حلل" والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 121. وانظر لزاماً "فتح الباري" 1/369- 370.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "258" في الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ومسلم "318" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود "240" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/206 في الغسل: باب استبراء البشرة من الغسل من الجنابة، والبيهقي في "السنن" 1/184، من طريق محمد بن المثنى، عن أي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/184 من طريق محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد، عن أبي عاصم، به.
وصححه ابن خزيمة "245" من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، عن أبي عاصم، به. وانظر الطريقين الآخرين للحديث برقم "1191" و "1196".(3/470)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا تَرْكَ حَلِّهَا ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
1198 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن رافعذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا تَرْكَ حَلِّهَا ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
[1198] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حدثنا بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن رافع(3/470)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ1 رَأْسِي، أَفَأَحُلُّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت" 2. 3:4
__________
1 قال النووي في "شرح مسلم" 4/11: هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء، وغيرهم، ومعناه: أحْكِمُ فتل شعري، وقال الإمام ابن برّي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: "أشد ضفر رأسي" يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن، وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين، ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه، لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة والله أعلم.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي 1/37، وابن أبي شيبة 1/73، واحمد في "المسند" 6/289، ومسلم "330" في الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود "251" في الطهارة: باب في الوضوء بعد الغسل، والترمذي "105" في الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، وابن ماجة "603" في الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، وابن الجارود في "المنتقى" "98"، وابن خزيمة في "صحيحه" "246"، والبيهقي في "المعرفة" 1/428، والبغوي في "شرح السنة" "251" كلهم من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأ خرجه الحميدي "294"، والطبراني في "الكبير" 23/"657" عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه أحمد 6/314، 315، ومُسلم "330" عن يزيد بن هارون، وعبد الرزاق "1046" ومن طريقه مسلم "330"، والبيهقي 1/181، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/73، وأبو داود "252"، والدارمي 1/263، والبيهقي 1/181 من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة. لكن جاء في روايتي الدارمي والبيهقي أن امرأة من الأنصار هي التي سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم.(3/471)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ اسْتِعْمَالُ السِّدْرِ فِي اغْتِسَالِهَا وَتَعْقِيبُ الْفِرْصَةِ بَعْدَهُ
1199 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ1، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً2 أَتَتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّأَ بِهَا وَتَطْهُرَ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: "تَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ وقال:
__________
1 هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسب منصور إليها لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية. وشيبة له صحبة، ولها أيضاً، وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية، ووقر التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في "مسنده" انظر "فتح الباري" 1/415.
2 قال الحافظ، في "الفتح": زاد في رواية وهيب: من الأنصار، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة، عن إبراهيم، وروى الخطيب في "المبهمات" من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة هذا الحديث، فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في "التنقيح" والدمياطي، وزاد: أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون "شكل" لقباً لا اسماً، والمشهور في المسانيد،- الجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود، وكذا في "مستخرج أبي نعيم" من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في "شرح مسلم" الوجهين بغير ترجيح والله أعلم.(3/472)
"سُبْحَانَ اللَّهِ اطَّهَّرِي بِهَا" قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُ المرأة وقلت: تتبعين بها أثر الدم"1. 50:1
__________
1 إسناده صحيح، على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي "167"،،- الشافعي 1/41- 42 عن سفيان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري "314" في الحيض: باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، و "7357" في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم "332" في الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، والبيهقي في "السنن" 1/183، وفي "المعرفة" 1/437، والبغوي في "شرح السنة" "252"، من طرق عن سفيان ابن عيينة، به.
وأخرجه أحمد 6/122، والبخاري "315" في الحيض: باب غسل المحيض، ومسلم "332"، والنسائي 7/201 في الغسل: باب العمل في الغسل من الحيض، من طرق عن وهيب، عن منصور، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق الفضيل بن سليمان، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 1/60، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 6/147 و 188، ومسلم "332" "61"، وأبو داود "314" و "315" و "316" في الطهارة: باب الاغتسال من الحيض، وابن ماجة "642" في الطهارة: باب في الحائض كيف تغتسل، والدارمي 1/197، 198 في الوضوء، وابن الجارود في "المنتقى" "117"، والبيهقي في "السنن" 1/180، والبغوي في "شرح السنة" برقم "253" من طرق عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية، به.
وقوله "فِرصة" بكسر الفاء، وحكى ابن سيده تثليثها، وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره.
وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص "قرصة " بفتح القاف، ووجهه المنذري، فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين. انتهى. وقال ابن قتيبة: هي "قرضة" بفتح القاف وبالضاد المعجمة.
قوله: "فتطهري" قال في الرواية التي بعدها: "توضئي" أي تنظفي. قال ابن بطال: لم تفهيم السائلة غرض النبي صلى اللَّه عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تَتَبُّع الدم بالفرصة يُسمى تَوَضُّأً إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره، ففهمت عائشة غرضه، فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك.=(3/473)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وفي ذلك تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عَرَفَ أَنَّ ذلك يعجبه، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يحتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: "لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث. انظر "الفتح" 1/416 و 13/331، 332.(3/474)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا أُمِرَتْ بِتَعْقِيبِ الْغُسْلِ بِالْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ دُونَ غَيْرِهَا
1200 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَبَّرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ: "تَأْخُذِي1 فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا". قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّئِينَ بِهَا" قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّئِينَ بِهَا" قَالَتْ عَائِشَةُ: فعرفت الذي يريد، فجبذتها إلى فعلمتها2. 50:1
__________
1 كذا الأصل، والجادة: تأخذين، وما هنا له وجه.
2 فضيل بن سليمان هو النميري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق له خطأ كثير، ومع ذلك فقد روى له الستة، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البخاري في الاعتصام "7357، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، عن محمد بن عقبة، عن الفضيل بن سليمان، به. وهو بمعنى ما قبله.
وقوله: "فرصة ممسكة" أي طيبت بالمسك أو لغيره من الطيب، فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى.(3/474)
بَابُ قَدْرِ مَاءِ الْغُسْلِ
ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا
1201 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مالك، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ1. 8:5
__________
1 إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أبو داود "238" في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، به. وهو في "الموطأ" 1/44 في الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، ومن طريق مالك أخرجه مسلم "319" "40" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
وأخرجه الشافعي 1/20، وابن أبي شيبة 1/65 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" 1/442.
وأخرجه الطيالسي 1/42، ومسلم "319" "41" من طرق عن الزهري، به.
وعبارة "وهو الفَرَق" المبينة لسعة الإناء؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد"، وقد تقدم
برقم "1108" ر "1192" و "1193" و "1194" و "1195" من طرق متعددة.
فانظر استيفاء تخريجه ثمت.
قال ابن الأثير: الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، والقِسْط: نصف صاع. انتهي. وحددها صاحب "معجم متن اللغة" بـ 4948.5 غراماً أو 1440 مثقالاً شرعياً. قال: وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشاراً ونصف المعشار أو أربعة أرباع. فأما الفَرْق بسكون الراء: فمئة وعشرون رطلاً. انظر "النهاية"، و"فتح الباري" 1/364، و "معجم متن اللغة" مادة "فرق".(3/475)
ذِكْرُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عليه وسلم عائشة يَغْتَسِلَانِ مِنْهُ
1202 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قريبا من ذلك1. 1: 4
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في صحيحه "321" "44"في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، عن محمد بن رافع، عن شبابة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، والمد: رطلان. وفي الحديث الذي قبله أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وسلم من إناء يقال له: الفرق. انظر الحديث المتقدم والآتي.(3/476)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فيما هو أول أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ
1203 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بمكوك، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فيما هو أول أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ
[1203] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بمكوك،(3/476)
وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ1. 8: 5
قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: الْمَكُّوكُ: المد.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "325" "50" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد 2/113 و 116 و 259 و 282 و 290، والنسائي 1/57، 58، و 127 في الطهارة، و 1/179 في المياه، والدارمي 1/175 في الوضوء: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طرق عن شعبة، به. وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم "95".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/65، ومسلم "325" "51" من طريق مسعر عن ابن جبر، عن أنس، ولفظه: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد، وهو ما ذكره ابن خزيمة، ورجحه النووي فقال: ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما في الرواية الأخرى. والمكوك طاس يشرب به، أعلاه ضيق ووسطه واسع، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، وجمعه مكاكيك ومكاكي.(3/477)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ
1204 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي2. 1: 4
__________
2 إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة برقم "116" من طريق بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(3/477)
بعونه تعالى وتوفيقه ثمَّ طبع الجزء الثالث من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
ويليه الجزء الرابع وأوله باب أحكام الجنب(3/478)
المجلد الرابع
تابع كتاب الطهارة
أَحْكَامِ الْجُنُبِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ التي فيها الجنب
...
7- بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ1 الَّتِي فِيهَا الْجُنُبُ
1205- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بن عمرو يحدث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ 2 عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ" 3.
__________
1 لفظة "الدار" أثبتها من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 133، لأن في مكانها في "الإحسان" بياضاً.
2 تحرف في "الإحسان" إلى لحي.
3 عبد الله بن نجي، صدوق، ووالده نجي ذكره المؤلف في "الثقات" 5/480 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بِخَبَرِهِ إذا انفرد، وقال العجلي في "الثقات" ص448: تابعي ثقة، وذكره ابن أبي حاتم 8/503 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقال ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وكان له عشرة أولاد قتل منهم سبعة مع علي رضي الله عنه. وفي "التقريب": مقبول، أي: حيث يتابع وإلا فهو لين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.(4/5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه أحمد 1/83 و104 و139 و150، وأبو داود [127] و [4152] ، والنسائي 1/141 و 7/185، وابن ماجة [3650] ، من طرق عن شعبة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/171، ووافقه الذهبي مع أنه قال في "الميزان": نجي الحضرمي لا يدري من هو!.
وأخرجه الدارمي 2/284، من طريق الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو، عن عبد الله بن نجي، عن علي، وهو منقطع، فإن عبد الله لم يسمع من علي.
وأخرجه أحمد 1/80 و107 و150 من طريقين عن عبد الله بن نجي، عن علي.
وأصل الحديث في "الصحيحين" دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة. انظر "شرح السنة" [3212] ، ويشهد لقوله "ولا جنب" حديث ابن عباس عند البزار [2930] ، والبخاري في "التاريخ" 5/74 ولفظه "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالمخلوق". وسنده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" 5/72 بعد أن نسبه للبزار: ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة.
وروى أبو داود [4180] من حديث عمار مرفوعاً "ثلاث لا تقربهم الملائكة" وذكر منهم "الجنب إلا أن توضأ" ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عمار، وهو في "المسند" 4/320 من طريق عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار، وفي عطاء كلام.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/36-37 تعليقاً على قوله " ولا جنب": وهذا فيمن يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاوناً به، فيكون أكثر أوقاته جنباً، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل واحد، وأراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هو الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب.(4/6)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّوَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ
1206- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحد 1
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسَم الأسدي المعروف بابن علية وهو أمه. وأخرجه أبو داود [218] في الطهارة: باب في الجنب يعود، عن مسدد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، والنسائي 1/143 في الطهارة: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، عن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم، والبيهقي في "السنن" 1/204، وأبو عوانة 1/280، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أربعتهم، عن إسماعيل بن علية، به.
وسيورده المؤلف بعده برقم [1207] من طريق هشيم، عن حميد، به.
وبرقم [1208] و [1209] من طريقين عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/160 و185و 252، والطحاوي 1/129 والدارمي 1/192 و 193 من طريق حمادة بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وصححه ابن خزيمة [229] من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريقين عن عيسى بن يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/246 من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/229 عن حسن بن موسى، عن أبي هلال، عن مطر الوراق، عن أنس. =(4/7)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ
1207- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا 1.
__________
وأخرجه مسلم [309] ، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [269] من طريقين عن مسكين بن بكير، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يطوف إلى نسائه بغسل واحد. وهو في "المسند" 3/225، و"شرح معاني الآثار" 1/129، من طريق بقية، حدثنا شعبة، به.
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، ,وأحمد 3/99، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.(4/8)
ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
1208- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أو النهار وهن إحدى عشرة
__________
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، ,وأحمد 3/99، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.(4/8)
فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ 1.
__________
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [231] عن محمد بن منصور الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1061] ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه" [230] ، وأخرجه أحمد 3/185 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، والترمذي [140] في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي احمد الزبيري، عن سفيان، والنسائي 1/143، 144 عن محمد بن عبيد، عن عبد الله بن المبارك، وابن ماجه [588] في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق أبي نعيم وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم [عبد الرزاق وسفيان وعبد الله بن المبارك] عن معمر، عن قتادة، به.
وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، فانظره.(4/9)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1209- أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [268] في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [270] .
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [231] عن محمد بن منصور الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1061] ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه" [230] ، وأخرجه أحمد 3/185 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، والترمذي [140] في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي احمد الزبيري، عن سفيان، والنسائي 1/143، 144 عن محمد بن عبيد، عن عبد الله بن المبارك، وابن ماجه [588] في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق أبي نعيم وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم [عبد الرزاق وسفيان وعبد الله بن المبارك] عن معمر، عن قتادة، به.
وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، فانظره.(4/9)
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ 1.
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي خَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَةٍ وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ أَمَا خَبَرُ هِشَامٍ فَإِنَّ أَنَسًا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَخَبَرُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم حيث كان تحته تسع
__________
1 إسناده صحيح على شروطهما، سعيد هو ابن أبي عروبة، وأخرجه البخاري [284] في الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، و [5215] في النكاح: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، عن عبد الأعلى بن حماد، و [5068] باب كثرة النساء، عن مسدد، والنسائي 6/53، 54 في النكاح: باب ذكر أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النكاح وأزواجه، عن إسماعيل بن مسعود، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/166 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
قال الحافظ في "الفتح" 1/379: وفي هذا الحديث من الفوائد ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، وصحة الذكورية. والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها، فينقلها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات.(4/10)
نِسْوَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا كَثِيرَةً لَا مَرَّةً واحدة 1.
__________
1 نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 378 كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقبه بقوله: لكنه وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بن جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بن خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليباً.(4/11)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوِدَةَ أَهْلِهِ
1210- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله
__________
1 نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 378 كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقبه بقوله: لكنه وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بن جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بن خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليباً.(4/11)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 3/28، ومسلم [308] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [220] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [141] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي 1/142 في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [587] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة 1/280، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [271] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [219] و [220] و [221] . وانظر ما بعده.(4/12)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
1211- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ2 بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود" 3.
__________
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "السنجزي" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 591، والسنجي نسبة إلى سنج: قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" 3/801، وأرخ وفاته سنة 315هـ.
3 إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة، ووثقه الخطيب في "تاريخه" 7/183، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. =(4/12)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه تفرد بهذا اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم 1.
__________
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [221] ، عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، والحاكم في "المستدرك" 1/152، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [271] من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم أيضاً عن محمد بن عبد الله الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، عن مسلم بن إبراهيم، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
1 في " المستدرك": تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما.(4/13)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
1212- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سمعت بن عمر يقول أن عمرا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ:" اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ" 2.
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحوضي: هو محفص بن عمر بن الحارث. واخرجه أبو داود الطيالسي 1/62 ومن طريقه أبو عوانة 1/278، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد 2/46 وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في "صحيحه" [214] عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة 1/2278 من طريق بدل بن المحبر، وبشر بن عمر، والطحاوي =(4/13)
1213- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثم نم" 1.
__________
= في "شرح معاني الآثار" 1/127 عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده برقم [1213] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1214] من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، به، وبرقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1215] من طريق لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. دون قوله: "اغسل ذكرك".
1 إسناده صحيح على شرطهما، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي، ثقة عابد، أخرج حديثه الشيخان، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في"الموطأ" أحداً، والحديث في"الموطأ" بروايته ص58 [طبعة عبد الحفيظ منصور] ، وعن القعنبي بهذا الإسناد أخرجه أبو داود [221] في الطهارة: باب في الجنب ينام.
وهو في "الموطأ" 1/47 برواية يحيى بن يحيى المصمودي. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [290] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم [306] [25] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي 1/140 في الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والطحاوي 1/127، والبيهقي في "السنن" 1/199، والبغوي في "شرح السنن" [263] .(4/14)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرا نَدْبٍ 1 وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثُمَّ من" إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فَمِنْ أجل ملاقاة النجاسة
__________
1 في "الفتح" 1/394: وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ، وحجة الجمهور حديث عائشة قالت: ربما اغتسل من الجنابة في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. ولفظ الترمذي: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينام وهو جنب ولا يمس ماء. أخرجه أبو داود [262] ، والترمذي [118] ، وابن ماجة [583] من طرق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وهذا سند قوي، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/141 تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي، وقال: ويؤيده ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة [211] وابن حبان [1216] عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في "صحيحه" [306] [24] بلفظ "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء" وروى الإمام أحمد 6/101 و254، وابن أبي شيبة 3/80 من طريق مطرف، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنباً، فيأتيه بلال، فيؤذنه، بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان وغيره. وسنده صحيح.(4/15)
لِلذَّكَرِ أَمَرَ بِغَسْلِهِ لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فيه.(4/16)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرَكَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ
1214- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [1212] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.(4/16)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ
1215- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [1212] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.(4/16)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِذَا توضأ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [287] في الغسل: باب نوم الجنب، عن قتيبة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [264] .
وأخرجه عبد الرزاق [1074] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/277، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/61 عن معتمر بن سليمان، وأحمد 2/17، ومسلم [306] [23] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والترمذي [120] في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، والنسائي 1/139 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من طريق يحيى بن سعيد، وابن ماجة [585] في الطهارة: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من طريق عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/200، وأبو عوانة 1/277 و279 من طريق محمد بن عبيد، خمستهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وتحرف اسم عبيد الله بن عمر في مطبوع "مصنف" عبد الرزاق إلى عبد الله بن عمر.
ولم يرد في رواية البيهقي تسمية عمر في السؤال.
وأخرجه البخاري [289] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1077] ، ومن طريقه مسلم [306] [24] ، وأبو عوانة 1/277، والبيهقي في "السنن" 1/201، عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127، من طريق ابن عون، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/277 من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1075] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 1/16، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127 من طريق محمد بن إسحاق، من نافع، به، ولفظه: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم".(4/17)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
1216- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أينام وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ الله" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [211] .
وأخرجه أحمد 1/24-25، والحميدي [657] عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد " يتوضأ وينام إن شاء" وقال سفيان مرة: "ليتوضأ وليتم" ولفظ الحميدي "نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء".
وأخرجه الدارمي 1/193، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127، وابن خزيمة [121] من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق رقم [1] من الصفحة 15.(4/18)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
1217- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا(4/18)
أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصلاة قبل أن ينام 1.
__________
1 إسناده صحيح. ابن قتيبة: هو محمد بن الحسن، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي، ثقة عابد، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/203 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [305] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي 1/139 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وابن ماجة [584] في الطهارة: باب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، وأبو عوانة 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/126، والبيهقي في "السنن" 1/200، والبغوي في "شرح السنة" [265] ، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/60، وأبو داود [222] في الطهارة: باب الجنب يأكل، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [213] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1073] عن ابن جريج، وأبو عوانة 1/277 من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي 1/62، وابن أبي شيبة 1/61، والبخاري [286] في الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، والطحاوي 1/126، وطريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري [288] باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1/61، 62، ومن طريقه البيهقي 1/202، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/61، ومن طريقه مسلم [305] [22] ، والبيهقي في "السنن" 1/203، وأخرجه أبو داود [224] باب من قال: يتوضأ الجنب، والنسائي 1/138 باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/125، وأبو عوانة 1/278، وابن خزيمة في =(4/19)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامَ
1218- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ 1.
__________
= "صحيحه" برقم [215] ، من طريق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وسيورده بعده [1218] من طريق يونس، عن الزهري، به، ويخرج عنده فانظره.
1 إسناده صحيح على شرطهما وهو في "مسند أبي يعلى" [4595] . وأخرجه أبو داود [223] في الطهارة: باب الجنب يأكل، عن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" 1/203.
وأخرجه البيهقي 1/203 أيضاً من طريق إبراهيم الحربي، عن محمد بن الصباح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1073] و [1085] ، وابن أبي شيبة 1/60، والنسائي 1/139 باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، والدارقطني 1/126 باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع، والبغوي في "شرح السنة" [266] من طريق عبد الله بن مبارك، به.
وأخرجه الدارقطني 1/125 و126، وأبو عوانة 1/277، والطحاوي 1/126، والبيهقي 1/200، والبغوي [265] من طرق عن يونس بن يزيد، به.
وتقدم قبله من طريق الليث، عن الزهري، به. فانظره.(4/20)
8- بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
1219- أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "على كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ وهو يوم الجمعة" 1.
1220- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ حدثنا
__________
1 رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/93، ومن طريقه الطحاوي 1/116، عن أبي خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/95 عن محمد بن فضيل، وأحمد 3/304، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، عن بشر بن المفضل، والطحاوي 1/116 من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه عبد الرزاق [5296] عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.(4/21)
يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ1 حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن عياش ابن عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ،
عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ" 2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59] فأمر الله جل
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى "وهب". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 65.
2 إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح. وأخرجه أبو داود [342] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة [721] عن محمد بن علي بن حمزة، الطحاوي 1/116 عن روح بن الفرج، كلاهما عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/89 في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، ولفظه: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وابن الجارود في "المنتقى" [287] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [1721] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، والطبراني في "الكبير" 23/195، والبيهقي في "السنن" 3/172 و187؛ من طرق عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وعائشة في الأحاديث الآتية.(4/22)
وعلا في هذه الآية بالاستئذان في بلغ الحلم إذا الحلم بلوغ وقد يبغ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالِاسْتِئْذَانِ كما يكون مخاطبا عند الاحتلام به.(4/23)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ
1221- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بن زنجويه حدثنا بن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم" 1.
__________
1 ابن أبي أويس: هو إسماعيل بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ أويس بن مالك الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس، احتج بن الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: محلة الصدق، وكان مغفلاً. وقال أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. واختار الحافظ في "مقدمة الفتح" ص 391 أنه لا يحتج بشيء من حديث غير ما في الصحيح من اجل ما قدح في النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره، فيعتبر به، وأخوه: اسمه عبد الحميد بن عبد الله ثقة اتفقا على إخراج حديثه، وباقي رجال السند ثقات.(4/23)
ذِكْرُ تَطْهِيرِ الْمُغْتَسَلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
1222- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" يُرِيدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ لن مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا غُفِرَ لَهُ مَا بينها وبين الجمعة الأخرى.
__________
1 إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 1/282، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [1760] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/299 من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.(4/24)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصْدَهَا
1223- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا
__________
1 إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 1/282، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [1760] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/299 من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.(4/24)
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينار
أنه سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [609] عن سفيان، وأحمد 2/75 عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ابن عمر: الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5290] و [5291] ، والحميدي [608] ، والطيالسي 1/142، 143، وأحمد 2/9 و37، والبخاري [894] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [919] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [844] في الجمعة، والترمذي [492] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [283] ، وابن خزيمة [1749] ، والطحاوي 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293 و3/188.
وأخرجه الطيالسي 1/143 عن شعبة، وابن أبي شيبة 1/93 عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد 2/53 و57 من طريق سفيان، والطحاوي 1/115 من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/115، والطحاوي 1/115، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر.
وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.(4/25)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهَا عَنْ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا
1224- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مكرم قال:
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [609] عن سفيان، وأحمد 2/75 عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر: الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5290] و [5291] ، والحميدي [608] ، والطيالسي 1/142، 143، وأحمد 2/9 و37، والبخاري [894] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [919] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [844] في الجمعة، والترمذي [492] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [283] ، وابن خزيمة [1749] ، والطحاوي 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293 و3/188.
وأخرجه الطيالسي 1/143 عن شعبة، وابن أبي شيبة 1/93 عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد 2/53 و57 من طريق سفيان، والطحاوي 1/115 من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/115، والطحاوي 1/115، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر.
وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.(4/25)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كثير
الكاهلي عن نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من أتى الجمعة فليغتسل" 1.
__________
1 يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/527، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/102 عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [877] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [610] ، وابن أبي شيبة 2/93و95و96، وأحمد 2/3و41 و42و48و 55و75و77و78 و101و105و141و245، ومسلم [844] في الجمعة، وابن ماجة [1088] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/115، والطبراني [13392] ، والبيهقي في "السنن" 1/297، وابن خزيمة [1750] و [1751] .
وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.(4/26)
ذِكْرُ إِيقَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ عَلَى التَّبْكِيرِ
1225- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَقْبُرِيُّ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
__________
1 يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/527، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/102 عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [877] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [610] ، وابن أبي شيبة 2/93و95و96، وأحمد 2/3و41 و42و48و 55و75و77و78 و101و105و141و245، ومسلم [844] في الجمعة، وابن ماجة [1088] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/115، والطبراني [13392] ، والبيهقي في "السنن" 1/297، وابن خزيمة [1750] و [1751] .
وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.(4/26)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ رَاحَ إِلَى الجمعة فليغتسل" 1.
__________
1 محمد بن خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الوسطي الطحان ضعيف، وكذبه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/90، وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" 7/244: سئل أبي عنه، فال: هو على يدي عدل. قلت: ومعنى قوله "على يدي عدل" أنه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لتبع أحد الملوك شرطي اسمه عدل بن جزء بن سعيد العشيرة، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، ثم قيل لكل شيء يئس منه. ولم يصب من ظن أن هذه الجملة من ألفاظ التوثيق. انظر "إصلاح المنطق" ص315 لابن السكيت و "ثمار القلوب في المضاف المنسوب" ص108 للثعالبي، و "فتح المغيث" 1/375-376 للسخاوي و"أدب الكاتب" ص52-53 لابن قتيبة. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح روي بأسانيد صحيحة، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/95، 96 عن هشيم، بهد الإسناد، دون ذكر يحيى بن سعيد. وتقدم من طريقين عن نافع برقم [1223] و [1224] .(4/27)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَا شُهُودَهَا
1226- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء فليغتسل" 2.
__________
2 عثمان بن واقد، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أرى به بأساً، وذكره المؤلف في"الثقات" 7/197، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال الآجري عن=(4/27)
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ
1227- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا عبيد بن عمر القوايري قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النساء"1.
__________
= أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدث بحديث " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" ولا تعلم أحداُ قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات وأورده الحافظ في "الفتح" 2/358 وزاد نسبته إلى أبي عوانة وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزاز: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وصححه ابن خزيمة برقم [1752] عن محمد بن رافغ، حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في "السنن" 3/188.
1 إسناده كسابقه.(4/28)
ذكر خبر ثان إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ
1228- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ(4/28)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل محتلم" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/102، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/154، وأحمد 3/60، والبخاري [879] في الجمعة: باب غسل الجمعة، و [895] باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم [846] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود [341] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، والبيهقي في "السنن" 1/294و3/188،وابن خزيمة في "صحيحه" [1742] .
وأخرجه الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5307] ، والحميدي [736] ، وابن أبي شيبة 2/92، والبخاري [858] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [2665] في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وابن ماجة [1089] في الإقامة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، وابن الجارود [284] ، وابن خزيمة [1742] من طريق سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم، به.
وأخرجه ابن خزيمة [1742] أيضاً من طريق أبي علقمة الفروي، عن صفوان بن سليم، به. وسيرد برقم [1233] من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد ويأتي تخريجه هناك.(4/29)
ذِكْرُ وَصْفِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالِاغْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَهَا
1229- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(4/29)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجمعة واجب على كل محتلم كغسل يوم الجنابة" 1.
__________
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.(4/30)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
1230- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ2 مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ علمت أن رسول الله صلى الله
__________
2 وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي 1/157 وغيره، وكذا وقع في رواية ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 10/72: ولا أعلم خلافاُ بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك.
وقد سماه أيضاً أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم [845] .(4/30)
عليه وسلم كان يأمر بالغسل1!
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيحه" [845] عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/189 من طريق حرملة بن يحيى، به.
وهو في "الموطأ" 1/101 عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أنه دخل ... قال أبو عمر في"التمهيد" 10/68-69: هكذا رواه أكثر رواة "الموطأ" عن مالك مرسلاً، عن ابن شهاب، عن سالم، لم يقولوا: عن أبيه، ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك عن ابن شهاب، عن اسلم، عن أبيه.
وقد أورد الترمذي رواية مالك المرسلة، ثم قال: سألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. وانظر "الفتح" 2/359.
ومن طريق مالك مرسلاً أخرجه الشافعي 1/157، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/117.
ومن طريق مالك موصولاً أخرجه البخاري [878] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/118، والبيهقي في"السنن" 1/294 من طريق جويرية ين أسماء، عن مالك، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي أيضاً 1/294 من طريق روح بن عباجة، عن مالك، عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي 1/157، وعبد الرزاق [5292] ، والترمذي [494] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من طريق معمر، عن الزهري، به. =(4/31)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حتم.
__________
= وأخرجه الترمذي [495] من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري به.
وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي 1/142، وابن أبي شيبة 2/93، البخاري [882] في الجمعة، ومسلم [845] [4] في الجمعة، والدارمي 1/361، والبيهقي في "السنن" 1/294، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/118.
ومن حديث ابن عبَّاسٍ أخرجه ابن أبي شيبة 2/94، والطحاوي 1/117.(4/32)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا
1231- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ(4/32)
فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1756] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97، ومن طريقه مسلم [857] [27] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [1090] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد 2/424، وأبو داود [1050] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [498] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" 3/223 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا".
وأخرجه مسلم [857] [26] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" [1059] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".(4/33)
ذكر خبر ثالث عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1232- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كان له طيب مسه" 2.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1756] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97، ومن طريقه مسلم [857] [27] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [1090] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد 2/424، وأبو داود [1050] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [498] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" 3/223 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا".
وأخرجه مسلم [857] [26] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" [1059] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين خلا هشام بن الغاز وهو ثقة. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" 1/ 262، ولم يعزه لغير ابن حبان، ويشهد له حديث أبي هريرة [1234] الآية وغيره.(4/33)
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
1233- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن سليم قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [846] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، عن عمرو بن سواد العامري، وأبو داود [344] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/ 92 في الجمعة: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، عن محمد بن سلمة المرادي، والبيهقي في "السنن" 3/ 242 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وزادوا في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة". يعني أن المنفرد بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري في السند هو سعيد بن أبي هلال. وقد وافق بكيراً على إسقاطه شعبة عند البخاري [880] وابن خزيمة [1745] ، وفليح بن سليمان عند الطيالسي 1/ 142 وأحمد 3/ 65،ومحمد بن المنكدر أخو أبي بكر عند ابن خزيمة [1744] . قال الحافظ في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس. =(4/34)
اللفظ لسعيد بن أبي هلال.
__________
= وأخرجه أحمد 3/ 69، والنسائي 3/ 97 في الجمعة: باب الهيئة للجمعة، عن أبي العلاء الحسن بن سوار، وابن خزيمة في "صحيحه" [1743] عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن أبيه وشعيب، كلهم عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، بإسناد المؤلف.
وأخرجه البخاري [880] في الجمعة: باب الطيب للجمعة، وابن خزيمة [1745] ، والبيهقي في "السنن" 3/ 242، من طريق علي بن المديني، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم، قال: أشهد علي أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، وأبو بكر لا يعرف إلا بكنيته وهو أخو محمد بن المنكدر.
وأخرجه الطيالسي 1/ 142، وأحمد 3/ 65-66 من طريق فليح بن سليمان، قال: أخبرني أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري. وقد سقط اسم عمرو بن سليم من "مسند" أحمد.
وأخرجه ابن خزيمة [1744] من طريق محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عن عمرو، عن أبي سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق [5318] عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.(4/35)
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالْفَضْلُ
1234- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دينار يحدث عن طاووس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(4/35)
"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما خلا يحيى بن حبيب، فإنه من رجال مسلم. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم [1761] .
وأخرجه عبد الرزاق [5298] عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن يونس، عن سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [5297] عن معمر، والبخاري [897] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم [849] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/ 188- 189 من طريق وهيب، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به. ولم يرد عندهم ذكر مس الطيب.
وأخرجه البخاري [898] في الجمعة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، به.
وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم [1232] ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم [1233] وعن جابر تقدم برقم [1219] ، وعن ابن عباس، أخرجه من طرق عن ابن جريج، عن أبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عنه: عبد الرزاق [5303] ، ومسلم [848] [8] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115.
وعن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 2/ 93، والطحاوي 1/ 116.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة 2/ 94، وعبد الرزاق [5296] ، وعن ثوبان عند البزار [624] .(4/36)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ الْقَوْمُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
...
1235- أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي بردة بن أبي موسى
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما خلا يحيى بن حبيب، فإنه من رجال مسلم. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم [1761] .
وأخرجه عبد الرزاق [5298] عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن يونس، عن سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [5297] عن معمر، والبخاري [897] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم [849] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/ 188- 189 من طريق وهيب، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به. ولم يرد عندهم ذكر مس الطيب.
وأخرجه البخاري [898] في الجمعة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، به.
وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم [1232] ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم [1233] وعن جابر تقدم برقم [1219] ، وعن ابن عباس، أخرجه من طرق عن ابن جريج، عن أبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عنه: عبد الرزاق [5303] ، ومسلم [848] [8] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115.
وعن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 2/ 93، والطحاوي 1/ 116.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة 2/ 94، وعبد الرزاق [5296] ، وعن ثوبان عند البزار [624] .(4/36)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصَابَتْنَا مطرة1، لشممت منا ريح الضأن2.
__________
12 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخو نوح: اسمه خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحداني. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 412، ومن طريقه ابن ماجه [3562] في اللباس: باب لبس الصوف، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، وأحمد 4/ 419 عن روح، عن سعيد، وأبو داود [4033] في اللباس: باب في لبس الصوف والشعر، والترمذي [2479] في صفة القيامة، والبغوي في "شرح السنة" [3098] من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 325 مع أنه ليس من شرطه، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
3 المهان: جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة. "معالم السنن" 1/ 111. وعند الشافعي وأحمد: كان الناس عمال أنفسهم. وعند ابن أبي شيبة: كان الناس يخدمون أنفسهم.(4/37)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا كَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي ثِيَابِ مِهَنِهِمْ فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالِاغْتِسَالِ لَهَا
1236- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حِسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ3 أنفسهم فكانوا
__________
3 المهان: جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة. "معالم السنن" 1/ 111. وعند الشافعي وأحمد: كان الناس عمال أنفسهم. وعند ابن أبي شيبة: كان الناس يخدمون أنفسهم.(4/37)
يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغتسلتم1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [352] في الطهارة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 155، وعبد الرزاق [5315] عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 2/ 95 عن هشيم، وأحمد 6/ 62/ 63 عن وكيع، عن سفيان، والبخاري [903] في الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن محمد بن رمح، عن الليث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 117 من طريق عبيد الله، والبيهقي، في "السنن" 3/ 189، من طريق جعفر بن عون، كلهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [2071] في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، من طريق عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود النوفلي، عن عروة، عن عائشة.
وعلقه البخاري [2071] أيضاً عن همام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ووصله ابن خزيمة في "صحيحه" [1753] عن محمد بن الوليد، عن قريش بن أنس، عن هشام، به. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" من طريق هدبة، عن هشام، به. كما ذكره الحافظ في "الفتح" 4/ 305.(4/38)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَرَادَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ
1237- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن سليم قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عبيد الله بن أبي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(4/38)
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ1 الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ2 وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ ليومكم هذا؟ " 3
__________
1 من الانتياب: وهو القصد والمجيء والإتيان، أي: يحضرونها نوباً، وفي رواية: يتناوبون، والعوالي: القرى التي حول المدينة من جهة الشرق، وهي على أربعة أميال منها.
2 هو جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري: "في الغبار" قال الحافظ: كذا وقع للأكثر، وعند القابسي: فيأتون في العباء، بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. "الفتح" 2/ 186.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [902] في الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة، عن أحمد بن صالح، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، وابن خزيمة [1754] عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، والبيهقي في "السنن" 3/ 189-190 من طريق أحمد بن عيسى، أربعتهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [1055] من طريق ابن وهب به مختصراً.
وأخرجه النسائي 3/ 93-94 في الجمعة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن محمود بن خالد، عن الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد، عن عائشة.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 386: "لو" في قوله: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف، تقديره: لكان حسناً، وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود [353] وابن خزيمة [1755] ، أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل يوم الجمعة، =(4/39)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد استدلت به عمرة في رواية البخاري [903] على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة، فعلى هذا فمعنى قوله: "ليومكم هذا" أي: في يومكم هذا.
وقال القرطبي المحدث: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر. كذا قال، وفيه نظر، لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعاً.(4/40)
9- بَابُ
غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
1238- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ1 أُسِرَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فيقول إن تقتل تقتل وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ المال تعطه مَا شِئْتَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
__________
1 هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع عن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم. كان من فضلاء الصحابة، وكانت قصة إسلامه قبل فتح مكة، ولما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام، لم يرتد ثمامة، وثبت على إسلامه هو ومن اتبعه من قومه، وكان مقيماً باليمن، ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ثم ارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا، اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه، فقتلوه.(4/41)
وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد حسن إسلام صاحبكم" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله بن عمر – وإن كان ضعيفاً- تابعه عليه عبيد الله بن عمر، وهو ثقة روى له الشيخان، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [9834] ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" برقم [15] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [253] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 171.(4/42)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ثُمَامَةَ رُبِطَ إِلَى سَارِيَةٍ فِي وَقْتِ أَسْرِهِ
1239- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ2 فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
__________
12 أورده البخاري في "صحيحه" [469] مختصراً تحت باب: دخول المشرك المسجد، قال الحافظ: وفي ذلك مذاهب، فعن أبي حنيفة الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني: المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.(4/42)
فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وعن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ". فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فقد أصبح أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ بلد أبغض غلي مِنْ بَلَدِكَ فَقَدَ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ(4/43)
حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [469] في الصلاة: باب دخول المشرك المسجد، و [2422] في الخصومات: باب التوثق ممن تخشى معرته، ومسلم [1764] في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وأبو داود [2679] في الجهاد: باب في الأسير يوثق، والنسائي 1/ 109-110 في الطهارة: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، كلهم عن قتيبة بن سعد، عن الليث، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة.
وأخرجه أحمد 2/ 453 عن حجاج، والبخاري [462] في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، و [2423] في الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم، و [4372] في المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود [2679] عن عيسى بن حماد المصري، وابن خزيمة في "صحيحه" [252] عن الربيع بن سليمان المرادي، عن شعيب بن الليث، والبيهقي في "السنن" 1/ 171 من طريق شعيب بن الليث، وفي "دلائل النبوة" 4/ 78 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث، به. وقد سقط اسم الليث من إسناد "صحيح" ابن خزيمة.
وأخرجه أحمد 2/ 246، 247 عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه مسلم [1764] [60] عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 79 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد، به.
وأخرجه البيهقي أيضاً في "دلائل النبوة" 4/ 81 من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.(4/44)
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
1240- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسدر1.
__________
1 إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 1/ 109 في الطهارة: باب غسل الكافر إذا ألم، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [255] عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق [9833] عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 5/ 61 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود [355] في الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، عن محمد بن كثير العبدي، والترمذي [605] في الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، وابن خزيمة [254] ، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ 338 [866] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 171 من طريق أبي عاصم، كلهم عن سفيان الثوري، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرج ابن الجارود في "المنتقى" [14] عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر، عن سليمان، عن الأغر، به.
وأخرجه أحمد 5/ 61 عن وكيع، والبيهقي في "السنن" 1/ 172 من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أن جده قيس بن عاصم ... ففي هذا الإسناد زيادة حصين أبي خليفة. وقد نقل الحافظ في التهذيب في ترجمة خليفة بن حصين عن أبي الحسن بن القطان الفاسي أنه قال: حديثه =(4/45)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عن جده مرسل، وإنما يروي عن أبيه، عن جده. فرد عليه الحافظ بقوله: وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم.
وقيس بن عاصم: هو ابن سنان بن خالد التميمي المنقري، يكنى أبا علي، كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذا سيد أهل الوبر"، وكان سيداً جواداً عاقلاً حليماً يقتدى به، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره، محتبياً بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف، وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته، ولا قطع كلامه، فما أتمه التفت إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئسما فعلت، أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن آخر له: قم يا بني إلى ابن عمك، فحل كتافه، ووار أخاك، وسق إلى أمه مئة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة. وفيه يقول عبدة بن الطيب:
وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما
انظر: "أسد الغابة" 4/ 432-433، و"الإصابة" 3/ 242-243، و"الأغاني" 12/ 143-151.(4/46)
10- بَابُ الْمِيَاهِ
1241- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الماء لا ينجسه شيء" 1.
__________
1 حديث صحيح سماك: هو ابن حرب، صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وباقي رجاله ثقات. وأبو معمر هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي القطيعي الهروي. أخرج له الشيخان. وأبو الأحوص هو: سلام بن سليم، والحديث في "مسند أبي يعلى" [2411] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 143 عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [68] ، والطبراني في "الكبير" [1716] ، والترمذي [65] ،وابن ماجه [370] ، والبيهقي 1/ 189و 267 من طرق عن أبي الأحوص به.
وأخرجه الدارمي 1/ 187 عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك بن حرب، به. =(4/47)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ دُونَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ
1242- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ لَهُ1 فَقَالَ: "إِنَّ الماء لا ينجسه شيء" 2.
__________
وأخرجه الطبراني [11715] من طريق حماد بن سلمة، عن سماك به. وصححه الحاكم 1/ 159، وابن خزيمة برقم [91] من طريق شعبة، عن سماك، به. وقال الحاكم والذهبي: الخبر صحيح، لا يحفظ له علة. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان الثوري، عن سماك به ويخرج هناك.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/15-16 و31و 86، وأبي داود [66] ، والنسائي 1/174، وابن أبي شيبة 1/141-142، وابن الجارود [47] ، والدارقطني 1/31، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/11، 12، والبيهقي 1/4-5، وأبي يعلى [1304] ، والطيالسي [2155] و [2199] ، وحسنه الترمذي. قال الحافظ في "التلخيص" 1/13: وقد صححه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم.
1 في رواية أحمد وغيره: "فذكرت ذلك له"، ولعبد الرزاق والبيهقي: "فقالت: إني اغتسلت منه". ولابن خزيمة والحاكم:"إني قد توضأت من هذا".
2إسناده كسابقه، عبد الله" هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 1/235 عن علي بن أبي إسحاق، والنسائي 1/173 في المياه، عن سويد بن نصر، وابن خزيمة في "صحيحه" [109] عن عتبة بن عبد الله، كلهم عن =(4/48)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
1243- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ من آل بني الأزرق أن النغيرة بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ من تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1.
__________
= عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/195 من طريق عبدان، عن ابن المبارك، به. ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [396] ، ومن طريقه أحمد 1/284، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [49] ، والبيهقي 1/267، وأخرجه أحمد 1/235 و308 عن وكيع وعبد الله بن الوليد، وابن ماجه [371] عن علي بن محمد، عن وكيع، والدارمي 1/187، وابن الجارود [48] ، والبيهقي 1/188 من طريق عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/26 من طريق أبي أحمد، كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، ومن طريقه ابن ماجه [372] ، والدارقطني 1/53، أخرجه أحمد 1/337 عن حجاج، كلاهما عن شريك، عن سماك، به. وسميت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ميمونه، وأخرجه الدارقطني 1/52 من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة.
1 إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأخرجه أبو داود [83] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/3. وهو في =(4/49)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= "الموطأ" 1/22، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/19، وابن أبي شيبه 1/131، وأحمد 2/237و361، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/478، والترمذي [69] في الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي 1/50 في الطهارة: باب ماء البحر، و1/176 في المياه: باب الوضوء بماء البحر، و7/207 في الصيد: باب ميتة البحر، وابن ماجه [386] في الطهارة" باب الوضوء بماء البحر، و [3246] في الصيد: باب الطافي من صيد البحر، والدارمي 1/186 باب الوضوء من باب البحر، وابن الجارود [43] ، والبغوي [281] ، والحاكم 1/140، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة برقم [111] .
وقد تابع مالكاً على روايته عن صفوان بن سليم أبو أويس عند أحمد 2/392- لكن وقع عنده: عن أبي بردة، بدلاً من المغيرة بن أبي بردة- وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم عند الحاكم 1/141.
وتابع صفوان بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة: الجلاح أبو كثير أخرجه البخاري في"تاريخه الكبير" 3/478، والحاكم 1/141، والبيهقي 1/3 من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد أيضاً 1/378- لكن سقط من إسناده يزيد بن أبي حبيب، ووقع فيه: عن المغيرة، عن أبي بردة، بدلاً من ابن أبي بردة.
وأخرجه الدارمي 1/185 أيضاً من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة. بزيادة "عن أبيه" بين المغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن سعيد المخزومي هو اختلاف في اسم سعيد بن سلمة كما ذكر البيهقي في "السنن" 1/3، قال: واختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.1هـ. وانظر "التاريخ الكبير" 3/478، 479، و"تهذيب التهذيب" 10/256 ترجمة المغيرة بن أبي بردة، وقد نقل الحافظ فيه عن ابن حبان قوله: "من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم" وهو الواقع في رواية الدارمي الآنفة =(4/50)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ
1244- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بن حازم عن بن مِقْسَمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سئل عن ماء فقال الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" 1.
__________
= ثم نقل الحافظ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرين. وانظر "نصب الراية" 1/95-99، و "تلخيص الحبير" 1/9-12.
وفي الباب عن جابر في الحديث الذي بعده.
وعن أنس عند عبد الرزاق [320] ، والدارقطني 1/35.
وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/142، 143.
وعن ابن عباس عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
1 إسناده حسن، وهو في "المسند" 3/373، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه [388] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والدارقطني 1/34، وصححه ابن خزيمة [112] ، والحاكم 1/143.
وأخرجه الطبراني [1759] ، والدارقطني 1/34 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.(4/51)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ بعض المأكول ما تغلب عَلَى الْمَاءِ كَثْرَتُهُ
1245- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ حدثنا
__________
= ثم نقل الحافظ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرين. وانظر "نصب الراية" 1/95-99، و "تلخيص الحبير" 1/9-12.
وفي الباب عن جابر في الحديث الذي بعده.
وعن أنس عند عبد الرزاق [320] ، والدارقطني 1/35.
وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/142، 143.
وعن ابن عباس عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
1 إسناده حسن، وهو في "المسند" 3/373، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه [388] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والدارقطني 1/34، وصححه ابن خزيمة [112] ، والحاكم 1/143.
وأخرجه الطبراني [1759] ، والدارقطني 1/34 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.(4/51)
مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَا فِي قصعة فيها أثر العجين1.
__________
1 محمد بن مشكان ذكره المؤلف في"الثقات" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السَّرْخَسي يروى عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين ومئتين، وكان ابن حنبل يكاتبه. وفي "إكمال ابن ماكولا" 7/256: محمد بن مشكان: شيخ من أهل سرخس يحدث عن زيد بن الحباب، ويزيد بن أبي حكيم وغيرهما. ونحوه في"توضيح المشتبه" 3/ الورقة36، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 6/342 عن عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيه، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه [378] في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، عن عبد الله بن عامر، عن يحيى بن أبي بكير، والبيهقي في "السنن" 1/7 من طريق أبي عامر، كلهم عن إبراهيم بن نافع، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة [240] .
وأخرجه أحمد 6/341 عن عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جريج، والنسائي 1/202 في الغسل: باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، عن محمد بن يحيى بن محمد، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما عن عطاء، عن أم هانئ. وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/8 من طرق عن أم هانئ، به.(4/52)
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ مَا لَا نَفْسَ1 لَهُ تَسِيلُ فِي مَائِهِ أَوْ مَرَقَتِهِ 2
1246- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بن المفضل3 حدثنا بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ 4 فليغمسه كله ثم لينزعه" 5.
__________
1 النفس هنا: الدم. ومنه قول السموأل:
تسيل على حد الظبات نفوسنا
وليست على غير الظبات تسيل
2 في "الإحسان": "أو من فيه"، وقد كتب فوقها "كذا"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 189.
3 تحرف في "الإحسان" إلى: "الفضل".
4 في الأصل: "الدواء"، والمثبت من مصادر التخريج.
5 رجاله رجال الصحيح، خلا ابن عجلان، وهو محمد، فقد أخرج له مسلم في المتابعات، وهو صدوق حسن الحديث، فالسند حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [105] .
وأخرجه أحمد 2/229، ومن طريقه أبو داود [3844] في الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/252 من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/246 عن سفيان، عن ابن عجلان، به.
وأخرجه أحمد 2/443 عن وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، به. وفيه: "وإنه يقدم الداء" بدل "وإنه يتقي ... ".
وأخرجه أحمد 2/398، والبخاري [3320] في بدء الخلق: باب=(4/53)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و [5782] في الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء، وابن ماجة [3505] في الطب، والدارمي 2/98، 99 في الأطعمة، والبيهقي في "السنن" 1/252، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [55] ، والبغوي في"شرح السنة" برقم [2813] و [2814] من طرق عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة. وقد وهم الحافظ ابن قيم الجوزية في"زاد المعاد" فنسبه إلى "الصحيحين"، والصواب أن مسلماً لم يخرجه، وإنما أخرجه البخاري وحده.
وأخرجه أحمد 2/263و355و388، والدارمي 2/99 من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أبي هريرة. وثمامة لم يدرك أبا هريرة، فهو منقطع.
وأخرجه أحمد 2/355و388 من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/340 عن يونس، عن الليث، عن محمد عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ولم ينفرد أبو هريرة بالحديث، فقد رواه أبو سعد الخدري كما في الحديث التالي، ورواه أنس عند البزار [2866] ، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر "المجمع" 5/38.
وسعيد المؤلف حديث أبي هريرة هذا في كتاب الأطعمة: باب آداب الأكل، من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن بشر بن المفضل، بالإسناد المذكور هنا.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 4/112: واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤديه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعة الله سبحانه في جناحه الآخر من =(4/54)
ذكر الأمر الذُّبَابِ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ 1 إِذْ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ
1247- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
__________
= الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية.
وقد قال أحد الأطباء في هذا العصر في محاضرة ألقاها في جمعية الهداية الإسلامية بمصر: "يقع الذباب على المواد القذرة المملؤءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه، ويأكل بقضاً، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ "مبعد البكتيريا" وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو أن يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود معبد البكتيريا. وإن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أن يحول البكتيريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام، وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم، وأول واق منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء، فرواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله، وطرحه كافٍ لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكافٍ في إبطال عملها".
وانظر أيضاً ما قاله العلامة أحمد شاكر حول هذا الحديث في "المسند" حديث رقم [7141] .
1 تحرفت في"الإحسان" إلى: "أو" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 590.(4/55)
يحيى القطان قال حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دواء" 1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا سعيد بن خالد، وهو القارظي، الكناني المدني حليف بني زهرة، فإنه صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". أو خثيمة" هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" [986] .
وأخرجه أحمد 3/24، والنسائي 7/178، 179 في الفرع والعتيرة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/44، 45، وأحمد 3/67، وابن ماجه [3504] في الطب، والبيهقي في"السنن" 1/253،والبغوي في "شرح السنة" [2815] ، والمؤلف في "الثقات" 2/102 من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
و"امقلوه": أي اغمسوه.(4/56)
ذِكْرُ خَبَرٍ يَدْحَضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ راكدا ينجس بعد أن أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا لَا يَكُونُ عَشْرًا فِي عَشَرٍ
1248- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عن عكرمة
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا سعيد بن خالد، وهو القارظي، الكناني المدني حليف بني زهرة، فإنه صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". أو خثيمة" هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" [986] .
وأخرجه أحمد 3/24، والنسائي 7/178، 179 في الفرع والعتيرة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/44، 45، وأحمد 3/67، وابن ماجه [3504] في الطب، والبيهقي في"السنن" 1/253،والبغوي في "شرح السنة" [2815] ، والمؤلف في "الثقات" 2/102 من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
و"امقلوه": أي اغمسوه.(4/56)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الماء لا يجنب"1.
__________
2إسناده على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبه" 1/144، وأخرجه أبو داود [63] في الطهارة: باب ما ينجس الماء، والنسائي 1/46 في الطهارة: باب التوقيت في الماء، وابن الجارود في " المنتقى" [45] ، والدارقطني 1/14، 15، والبيهقي 1/260و261 من طرق عن أبي إسامة بهذا =(4/57)
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1249- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الماء قلتين لم ينجسه شيء" 2.
__________
2إسناده على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبه" 1/144، وأخرجه أبو داود [63] في الطهارة: باب ما ينجس الماء، والنسائي 1/46 في الطهارة: باب التوقيت في الماء، وابن الجارود في " المنتقى" [45] ، والدارقطني 1/14، 15، والبيهقي 1/260و261 من طرق عن أبي إسامة بهذا =(4/57)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الإسناد. وصححه الحاكم 1/132، قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما- والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير" وانظر ما يأتي آخر التعليق.
وأخرجه الدرامي 1/187، والنسائي 1/175، وابن خزيمة [92] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/15 من طرق عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهذا سند صحيح أيضاً على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/144، وأحمد 2/27، وأبو داود [64] ، والترمذي [67] ، وابن ماجه [517] ، والدارقطني 1/19و21، وابن الجارود [45] ، والدارمي 1/186-187، والطحاوي 1/15، والبيهقي 1/261، والحاكم 1/133، والبغوي في "شرح السنة" [282] ؛من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه الطيالسي 1/41 عن حماد بن سلمة، من عاصم بن المنذر، عن ابن لابن عمر، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/3، وأبو داود [65] ، وابن ماجه [518] ، وابن الجارود في " المنتقى" [46] ، والبيهقي في "السنن" 1/262، الحاكم في "المستدرك" 1/134، من طرق عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات كما قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" الورقة 39، وقد صحح هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وأعله بعضهم بما لا ينتهض حجة. وسيورده المؤلف برقم [1253] من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن حعفر، عن عبد الله به.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: "ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عمر، وتارة عن =(4/58)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فِيهَا وَتَخُصُّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ وُرُودُ سُنَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" 1 وَيَخُصَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَغَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ نَجَاسَةٌ وَقَعَتْ فيها أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ نَجِسٌ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.
__________
= عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً، انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب: أنه عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم". قلت: قوله: ومداره على الوليد بن كثير غير صحيح، فقد تقدم أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة، عن عاصم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كما ورد في التخريج. وانظر ما قاله المرحوم أحمد شاكر في"سنن" الترمذي 1/98، 99، وانظر "تلخيص الحبير" 1/16-20، و"نصب الراية" 1/104-111.
1 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم يتغير طعمه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء الونخعي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد في أحد قوليه، واحتجوا بحديث: "الماء لا ينجسه شيئ" وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم 1241، وأجابوا عن حديث القلتين بأنه يدل بمفهومه على نجاسة ما دون القلتين، وحديث: "الماء لا ينجسه شيء" يدل بعمومه على عدم التنجيس، والمنطوق يقدم على المفهوم.(4/59)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ دون قلتين
1250- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الراكد1.
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن موهب، ثقة عابد، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي.
وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم [281] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجه [343] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو عوانة 1/216، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، وأحمد 3/341 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.(4/60)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ الْوُضُوءِ مِنْهُ
1251- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عن عوف عن محمد
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن موهب، ثقة عابد، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي.
وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم [281] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجه [343] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو عوانة 1/216، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، وأحمد 3/341 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.(4/60)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه النسائي 1/49 في الطهارة: باب الماء الدائم، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/492 عن محمد بن جعفر وروح، عن عوف، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 من طريق علقمة، والنسائي 1/49 من طريق يحيى بن عتيق، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه عبد الرزاق [300] ومن طريقه أحمد 2/265، وأبو عوانة 1/276، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [54] عن معمر، والنسائي 1/197 في الغسل والتيمم، وابن خزيمة في"صحيحه" برقم [66] من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141، وأحمد 2/362، ومسلم [282] وأبو داود [69] ، والدارمي 1/186، والطحاوي 1/14، والبيهقي 1/256، من طرق عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه أحمد 2/259و492 من طريقين عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق [299] ومن طريقه مسلم [282] [96] ، والترمذي [68] ، وأبو عوانة 1/276، والبيهقي 1/97، والبغوي [284] ، وأخرجه النسائي 1/197 من طريق عبد الله، كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
واخرجه ابن أبي شيبه 1/141، وأحمد 2/288 عن زيد بن الحباب، وأحمد 2/532 عن حماد بن خالد، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري [238] في الوضوء، من طريق شعيب، والنسائي 1/197، والطحاوي 1/15 من طريق ابن عجلان، وابن خزيمة برقم =(4/61)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ حَذَرَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ إِنْ بَقِيَتْ
1252- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هشام بن زهرة حدثه
__________
= [66] من طريق ابن عيينة، كلهم عن أبي الزناد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 1/15 من طريق عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه أحمد 2/346 من طريق أبي عوانة، عن داود الأودي، عن حميد الحميري، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم 1/168.
وسيورده المؤلف بعده [1252] من طريق أبي السائب، عن أبي هريرة، و [1254] من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، و [1256] من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، و [1257] من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويخرج كل طريق في موضعه.
والدائم: الساكن، يقال: دام الماء يدوم دوماً: إذا سكن، وأدمته: سكنته، ويقال للطائر إذا وصف جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما: قد دوم الطائر تدويماً. ويروى: "الذي لا يجري"،ويروى: "الراكد". وقوله: "ثم يتوضأ" بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه. كذا ذكره النووي، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسال أو نحوه، وبعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقدره. وقال ابن مالك: ويجوز الجزم عطفاً على "يبولن" لأنه مجزوم الموضع بال الناهية، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون، وجوز النصب أيضاً بإعطاء "ثم" حكم "الواو" وقد تعقب. انظر " الفتح" 1/347.(4/62)
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تناولا 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه.
وأخرجه ابن ماجه [605] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [283] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1/197 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة 1/276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14، وابن الجارود [56] ، والدارقطني 1/51، 52، وابن خزيمة في "صحيحه" [93] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/276 من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.(4/63)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
1253- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فقال رسول الله صلى الله عليه
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه.
وأخرجه ابن ماجه [605] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [283] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1/197 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة 1/276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14، وابن الجارود [56] ، والدارقطني 1/51، 52، وابن خزيمة في "صحيحه" [93] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/276 من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.(4/63)
وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ يَعْنِي لَا ينجسه شيء مما سألني عنه.
__________
1 إسناده صحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 144، لكن فيه: محمد بن جعفر بن الزبير، بدل: محمد بن عباد بن جعفر.
وأخرجه الشافعي 1/ 19 عن الثقة، وابن الجارود [44] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 262، والحاكم في "المستدرك" 1/ 133 من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه. ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي.
وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، به.
قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة "يعني محمد بن عباد" إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك.
وقد تقدم برقم [1249] من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك، فانظره مع التعليق عليه.(4/64)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَمَنْ نِيَّتُهُ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ بَعْدَهُ
1254- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ(4/64)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يغتسل منه" 1.
قال أبو حاتم سمعت بن أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ حَامِدَ بْنَ يَحْيَى يقول سمعت سفيان يقول سمعت بن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أربعة ونسيت واحدا يعني أربعة أحاديث.
__________
1 موسى بن أبي عثمان هو التبان المدني، مولى المغيرة بن شعبة، أورده البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 290، وابن أبي حاتم 8/ 153، فلم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ولم يرو عنه غير أبي الزناد. قلت: وخلط صاحب "التهذيب" بينه وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي، وهو وهم منه رحمه الله، نبه عليه الحافظ في "التقريب". وأبوه أبو عثمان قيل: اسمه سعد، وقيل: عمران، روى عنه غير واحد، وروى له البخاري تعليقات، وحسن الترمذي حديثه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق [302] عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد. به. وأخرجه الشافعي 1/ 20، وأحمد 2/ 394و 464، والنسائي 1/ 125 في الطهارة، و1/ 197 في الغسل، وابن خزيمة في "صحيحه" [66] ، والطحاوي 1/ 14، والبيهقي في "السنن" 1/ 256، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/14 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وتقدم برقم [1251] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، وبرقم [1252] من طريق أبي السائب، عن أبي هريرة. وسبق تخريج كل طريق في موضعه.(4/65)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَى لَهُ
1255- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ1 الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الوسواس يكون منه2.
__________
1تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن". والتصويب من " التقاسيم" 2/لوحة 132.
2 رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، ومعمر: هو ابن راشد، وأشعت: هو ابن عبد الله بن جابر الحداني، تحرف في مطبوعة النسائي إلى أشعت بن عبد الملك، والحسن: هو البصري، وعبد الله بن مغفل: صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، وقد تأخرت وفاته إلى سنة [60] هـ، قال الحسن البصري: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا [أي: إلى البصرة] عمر بن الخطاب يفقهون الناس.
وأخرجه أحمد 5/56 عن عتاب بن زياد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/429، عن عبدان، والترمذي [21] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، عن علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، والنسائي 1/34 في الطهارة: باب كراهية البول في المستحم، عن علي بن حجر، كلهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [978] عن معمر، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/56، وابن ماجه [304] ، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [27] في الطهارة: باب البول في المستحم، والبيهقي في "السنن" 1/98، الحاكم 1/167، وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شهبه 1/112، والبيهقي 1/98 من طريق شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن المغفل قال: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس.
وأخرجه البيهقي من طرق أخرى عن عبد الله بن المغفل موقوفاً أيضاً. =(4/66)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
1256- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ 1،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يشرب" 2.
__________
= وروى أو داود [28] ، والنسائي 1/130 باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والبيهقي في "السنن" 1/98، بسند صحيح عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة".
قال الإمام الخطابي في"معالم السنن" 1/22: المستحم: المغتسل، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جدداً صلباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس، وقد أخرج الترمذي [21] عن أحمد بن عبدة الآملي عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، قال: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
1 تحرف في "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 133 و"الإحسان" إلى "يسار"، وقد تنبه ناسخ "الإحسان" فكتب على الهامش: "لعله ابن ميناء".
2إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [94] .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14 عن يونس بن عبد الأعلى، به.
وتقدم برقم [1251] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، واستوفيت طرقه في تخريجه هناك.(4/67)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ
1257 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا يحيى القطان عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولُ 1أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيه من الجنابة" 2.
__________
1 كذا في "التقاسيم" 2/لوحة 133 و"الإحسان"، والجادة: "لا يبولن" أو "لا يبل". وما هنا جائز على لغة من يهمل عمل "لا" الناهية، وقد وقع مثله في البخاري [585] ، ومسلم [828] ، والشافعي في "الرسالة" فقرة [873] من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".
2 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/433 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [70] في الطهارة: باب البول في الماء الراكد، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [285] عن مسدد، عن يحيى به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141، ومن طريقه ابن ماجه [344] ، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان به.
وتقدم استيفاء طرقه فيما تقدم برقم [1251] فانظره.(4/68)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ
1258 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا لقي الرجل من أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بكرة،(4/68)
فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لا ينجس1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي، وأبو بردة هو أبي موسى الأشعري.
وأخرجه النسائي 1/145 في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم [1370] بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/173 عن ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حذيفة، فراغ، فقال: "ألم آمرك"؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت جنباً، فقال: "إن المؤمن لا ينجس". وسيورده المؤلف برقم [1369] في باب النجاسة وتطهيرها، من طريق يحيى بن سعيد، عن مسعر، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، ويخرج من طريقه هناك.
وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.(4/69)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَهُوَ يَنْوِي الِاغْتِسَالَ يَنْجُسُ مَاءُ الْبِئْرِ
1259- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ 2 قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ3 عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رافع،
__________
12 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد الله العكي"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة68.
3 تحرف في " الإحسان" إ‘لى "الغفاري"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/68.(4/69)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا ينجس1" 2.
__________
1 "لا ينجس" بضم الجيم وفتحها، لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجس ونجس. فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضاً. وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفاً مستثناة من المكسورة.
2 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين خلا عبد الوارث العتكي، وهو صدوق وأبو رافع: اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/173 عن إسماعيل بن علية، ومن طريقه مسلم [371] في الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وابن ماجه [534] في الطهارة وسننها: باب مصافحة الجنب، والبيهقي في "السنن" 1/189، وأخرجه أحمد 2/235و382 عن ابن أبي عدي، و471 عن يحيى القطان، والبخاري [283] في الغسل: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، عن علي بن عبد الله، عن يحيى، و [285] باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وغيره، عن عياش، عن عبد الأعلى، وأبو داود [231] عن مسدد، عن يحيى وبشر بن المفضل، والترمذي [121] باب ما جاء في مصافحة الجنب عن إسحاق بن منصور، عن يحيى، والنسائي 1/145 عن حميد بن مسعدة، عن بشر، وأبو عوانة 1/275 من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/13، من طريق يحيى القطان، ستتهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من حديث حذيفة. فانظره.(4/70)
بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
1260 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قال سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ،
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرجل بفضل وضوء المرأة 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم خلا أبا حاجب، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في"الثقات" 4/341. وأبو داود هو الطيالسي.
وأخرجه النسائي 1/179 في المياه: باب النهي عن فضل وضوء المرأة، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند" الطيالسي برقم [1252] [1/42 بترتيب الساعاتي في منحة المعبود] ، وليس في إسناده برواية يونس بن حبيب، تسمية الحكم بن عمر، بل فيه: سمعت أبا الحاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس عقبه: هكذا حدثنا أبو داود. قال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.
ومن طريق أبي داود بتسمية الصحابي أخرجه أحمد 5/66، وأبو داود =(4/71)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= [82] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي [64] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه [373] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والدارقطني 1/53، والبيهقي 1/191.
وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي 1/191.
وأخرجه أحمد 4/213، والبيهقي 1/191، من طريق عبد الصمد، ووهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظ روابة وهب: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة". ولفظ رواية عبد الصمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها. وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي: "بفضل طهور المرأة" أو قال: "بسؤرها".
وأخرجه الطبراني [3156] من طريق شعبة، به. بلفظ: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة".
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/33، والطبراني [3157] ، والبيهقي 1/192، والدارقطني 1/53، من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني [3155] من طريقين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [374] ، والدارقطني 1/116، 117، والبيهقي في "السنن" 1/192و193. قال الدارقطني: والصحيح هو الموقوف.
وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده، وتقدم برقم [1242] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على =(4/72)
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ القيزي 1.
__________
= ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. وانظر تتمة كلامه في "الفتح" 1/300. وانظر "سنن البيهقي" 1/192.
و"وضوء" بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به.
1 تحرف في "الإحسان" والتقاسيم والأنواع" 2/لوحة 127 إلى القشيري، والتصحيح من ثقات المؤلف، وكتب الرجال.(4/73)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
1261- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ" 2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ فِي جَفْنَةٍ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي جَفْنَةٍ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إذا كانت مع ذوات المحارم.
__________
2 تقدم برقم [1241] و [1242] ، وهو مخرج هناك.(4/73)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
1262 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من إناء واحد من الجنابة 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم.
واخرجه النسائي 1/201 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، وأحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [250] عن بندار وأبي موسى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد برقم [1264] من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ويخرج هناك.
وقد تقدم برقم [1111] من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وذكره المؤلف أيضاً برقم [1108] من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة واستوفيت في تخريجه طرقه، فانظره.(4/74)
ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عنه في خبر الحكم بن عَمْرٍو
1263 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ،
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم.
واخرجه النسائي 1/201 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، وأحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [250] عن بندار وأبي موسى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد برقم [1264] من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ويخرج هناك.
وقد تقدم برقم [1111] من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وذكره المؤلف أيضاً برقم [1108] من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة واستوفيت في تخريجه طرقه، فانظره.(4/74)
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ واحد كلهم يتطهر منه 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما غير عاصم بن النضر، فقد انفرد مسلم بإخراج حديثه. وصححه ابن خزيمة برقم [121] عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/103و142، وأبو داود [80] في الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وابن الجارود [58] ، والدارقطني 1/52، والبيهقي في "السنن" 1/190، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [120] و [205] وتصحف في رقم [205] عبيد الله إلى عبد الله.
وأخرجه أبو داود [79] ، والبيهقي 1/190، وابن خزيمة [205] من طرق عن نافع، به.
وسيرد برقم [1265] من طريق مالك، عن نافع، به. فانظر تخريجه ثمت.(4/75)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
1264 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ،
عن عائشة قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجنابة2.
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [263] في الغسل، والبيهقي في "السنن" 1/188، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد وتقدم تخريجه من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، برقم [1262] ، ومن طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، برقم [1111] .(4/75)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
1265 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع،
أن بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّؤونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميعا1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود [79] في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به، بزيادة: "فقي الإناء الواحد"، وهو في "الموطأ" ص 47 برواية القعنبي [تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر دار الشروق في الكويت] في الطهارة: باب الطهور للوضوء، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/20، والبخاري [193] في الوضوء: باب وضوء الرجل من امرأته، وفضل وضوء المرأة، والنسائي 1/57، في الطهارة: باب وضوء الرجال والنساء جميعاً، وابن ماجه [381] في الطهارة: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، والبيهقي في"السنن" 1/190.
وتقدم برقم [1263] من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. فانظره.(4/76)
12- بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى
1266- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرج البخاري [194] في الوضوء: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، والدرامي 1/ 187 باب الوضوء بالماء المستعمل، والبيهقي في "السنن" 1/ 235، من طريق أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [2219] .
وأخرجه أبو داود الطيالسي [1791] [2/ 17 بترتيب الساعاتي] عن شعبة، بهذا الإسناد، بلفظ "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأنا =(4/77)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= مريض، فنضح في وجهي، فأفقت، ونزلت آية الفريضة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} .
وأخرجه أحمد 3/ 298، والبخاري [5676] في المرضى: باب وضوء العائد للمريض، و [6743] في الفرائض: باب ميراث الأخوات والإخوة، ومسلم [1616] [8] في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والدارمي 1/ 187، والطبري [8730] من طريق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/ 307، والحميدي [1229] ، والبخاري [5651] في المرضى: باب عيادة المغمى عليه، و [6723] في الفرائض: باب قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ، و [7309] في الاعتصام: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ومسلم [1616] ، وأبو داود [2886] في الفرائض: باب في الكلالة، والترمذي [2097] في الفرائض: باب ميراث الأخوات، و [3015] في التفسير: باب ومن سورة النساء، وابن ماجة [2728] في الفرائض: باب الكلالة، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 362، والطبري [10869] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [106] ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.
وأخرجه البخاري [4577] في التفسير: باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ، ومسلم [1616] [6] ، والطبري [8731] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص 107، من طرق عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، به.
وصححه الحاكم في "المستدرك" 2/ 303 من طريق عمرو بن أبي قيس، عن ابن المنكدر، به، دون ذكر الوضوء.
وأخرجه أحمد 3/ 372، وأبو داود [2887] ، والطبري [10867] ، والبيهقي في "السنن" 6/ 231 من طرق عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر.
والمراد بآية الفرائض: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... } وهي الآية [11] من سورة النساء، وقيل: هي {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} =(4/78)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر؟!
__________
= وهي الآية [176] من سورة النساء، وهو المراد في رواية أبي داود الطيالسي وأحمد 3/ 307، 372، وقد حقق القول في ذلك الحافظ في "الفتح" 8/ 243- 244 – فراجعه – واستظهر أنها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... } ، كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه.
وقد اختلف في تفسير "الكلالة"، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: من لا ولد له ولا والد. انظر الطبري 8/ 52-61.(4/79)
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخُلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1267- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ" وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ(4/79)
ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي، وابن عبد الرحمن بن أبزى اسمه: سعيد، وأبوه عبد الرحمن: صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعلي رضي الله عنهم.
وأخرجه الطيالسي 1/ 63، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 214، وأخرجه أحمد 4/ 265، 320، والبخاري [338] في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، و [339] و [340] و [341] و [342] و [343] باب التيمم للوجه والكفين، ومسلم [368] [112] و [113] في الحيض: باب التيمم، وأبو داود [326] في الطهارة: باب التيمم، والنسائي 1/ 169و 170 في الطهارة، وابن ماجه [569] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، وأبو عوانة 1/306، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والدارقطني 1/183، وابن الجارود [125] ، والبيهقي في "السنن" 1/209و116، والبغوي [308] ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [266] و [268] .
وتحرف اسم ذر في مطبوع الطيالسي بترتيب الساعاتي إلى زر بالزاي بدل الذال. قال أبو عوانة: قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، مثل حديث ذر.
وأخرجه الطيالسي 1/63، وأحمد 2/265، وأبو داود [224] و [225] ، والنسائي 1/170، والبيهقي في "السنن" 1/210، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل، عن ذر، به.
وأخرجه ابن أبي شهيبة 1/159، وأبو داود [323] ، وأبو عوانة 1/305، وابن خزيمة في"صحيحه" [269] ، والطحاوي 1/112، والدارقطني 1/183، من طرق عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمنبن أبزى، عن أبيه، به، وليس في هذا الإسناد ذر بين سلمة وسعيد.
وأخرجه أحمد 1/319، والنسائي 1/168من طريق عبد الرحمن بن =(4/80)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ1 أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرَضُ الْعُضْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التيمم صح ذلك في الوضوء سواء
__________
= مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عبد الرحمن، به.
وأخرجه أبو داود [322] والنسائي 1/168، والطحاوي 1/113 والبيهقي 1/210، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، وابن أبي شيبه 1/159 عن ابن إدريس،عن حصين، كلاهما عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزي، به.
وأخرجه الطيالسي 2/64، وابن أبي شيبه 1/156،وأحمد 4/263، والبيهقي في "السنن" 1/230، من طرق عن أبي إسحاق، عن ناجية العنزي عن عمار.
وسيورده المؤلف برقم [1306] و [1309] من طريق شعبة، بالإسناد المذكور هنا، وبرقم [1303] و [1308] من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عزرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به، وبرقم [1304] و [1305] و [1307] من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري، عن عمار.
1 في "الإحسان": "وذلك"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع".(4/81)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءٍ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لَسُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْهُمْ
1268- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءَهُ فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ وَضُوءَهُ يَتَمَسَّحُونَ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ بِلَالٌ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ والدواب يمرون بين يديه1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمر، وأبو جحيفة: اسمه وهب بن عبد الله السُّوائي.
وأخرجه أحمد 4/308 عن أبي داود، والبخاري [376] في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمر، و [5859] في اللباس: باب القبة الحمراء من أدم، عن محمد بن عرعرة، و [5786] باب التشمير في الثياب، عن إسحاق بن راهويه، عن النظر بن شميل، ومسلم [503] [205] في الصلاة: باب سترة المطلي، عن محمد بن حاتم، عن بهز، أربعتهم عن عمر بن أبي زائدة، به. ومن طريق البخاري [376] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [535] باب سترة المصلي.
وأخرجه الشافعي 1/66، 67، وعبد الرزاق [2314] ، والطيالسي 1/88، وابن أبي شيبه 1/277، وأحمد 4/307و308، والبخاري [495] في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و [499] باب الصلاة =(4/82)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= إلى العنزة، و [633] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، و [3566] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [249] [251] وأبو داود [688] في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وانسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [841] ، والبيهقي في"السنن" 2/270؛ من طرق عن عون بن أبي جحيفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/88، وأحمد 4/307و308و309، والبخاري [187] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [501] في الصلاة: باب السترة بمكة وغيرها، و [3553] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [252] باب سترة المصلي، والدارمي 1/327، 328 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جحيفة.
والعنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة نحو منها.
وفي رواية أحمد 4/308، والبخاري [187] و [3566] أن الوضوء الذي ابتده الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.(4/83)
بَابُ الْأَوْعِيَةِ1
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ مِنَ الْأَوَانِي الَّتِي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ
1269- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الماء لا ينجسه شيء" 2.
__________
1 في "الإحسان" بعد قوله: "باب الأوعية": ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يغتسل منه إذا كان جنباً، ثم ذكر حديث عائشة من طريق مالك، وقد رمجه، وهو الصواب، فإنه قد تقدم بنصه برقم [1201] .
2 تقدم الحديث في [1241] و [1242] ، فانظر تخريجه هناك.(4/84)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ بِاللَّيْلِ وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ
1270- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ،
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَهُوَ بِالنَّقِيعِ1غَيْرِ مُخَمَّرٍ فَقَالَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تغلق ليلا2.
__________
1النقيع، بالنون: موضع تلقاء المدينة بوادي العقيق. وتصحف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "البقيع" بالموحدة.
2إسناده صحيح على شرط مسلم سوى يوسف بن سعيد، فإنه من رجال النسائي، وهو ثقة حافظ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم وأحمد فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم [2010] في الأشربة: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، والدارمي 2/122 في الأشربة: باب في تخمير الإناء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [129] من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، بهذا الإسناد، وفي رواياتهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ... بدل "وهو بالنقيع" كما عند المؤلف.
وأخرجه أحمد 5/425، ومسلم [2010] عن إبراهيم بن دينار، كلاهما عن روح بن عبادة، عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله.
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة 8/229، وأحمد 3/294=(4/85)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ
1271 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ1 بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزبير المكي
__________
= و370، والبخاري [5605] و [5656] في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم [2011] [95] والبغوي في "شرح السنة" [3063] . ولفظه: "جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ألا حمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً".
وأخرجه أيضاً مسلم [2011] [94] ، وأبو داود [3734] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية، وفي هذه الرواية أن الرجل جاءه بقدح فيه نبيذ. وتعرض: بضم الراء، قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد الكسر، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، وهذا عند عدم ما يغطيه، به.
قال الحافظ في"الفتح" 10/72: "وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه". وقد علق الإمام النووي في "شرح مسلم" 13/183 على قول أبي حميد: إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلاً ... ، فقال: "هذا الذي قال أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم- أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملاً فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم". وانظر ما بعده.
1 في الأصل: أبو بكر بن عمر، وهو خطأ، فأبو بكر هي كنية عمر، انظر "السير" 14/290.(4/86)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَخَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ على الناس بيتهم" 1.
__________
1 حديث صحيح، رجال ثقات، وهو في "الموطأ" 2/928-929 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم [2012] في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. وأبو داود [3732] في الأشربة: باب في إيكاء السقاء، والترمذي [1812] في الأطعمة: باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، والبخاري في "الأدب المفرد" [1221] .
وأخرجه مسلم [2012] ، وابن ماجه [3410] في الأشربة: باب تخمير الإناء، عن محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، به، وهذا سند صحيح.
وأخرجه الحميدي [1273] ، وأحمد 3/301و362و374و386و395، ومسلم [2012] والبغوي في "شرح السنة" [3057] ، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه احمد 3/355، ومسلم [2014] ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" برقم [3061] من طريق القعقاع بن حكيم، عن جابر بنحوه.
وأوكوا- بفتح الهمزة وسكون الواو-: شدوا واربطوا، والسقاء –بكسر السين-: القربة، أي: شدوا رأسها بالوكاء، وهو الخيط، وفي رواية عطاء الآتية: "واذكروا اسم الله"، وفي "الموطأ": "وأكفئوا الإناء"، أو "خمروا الإناء"، وأكفئوا. قال القاضي عياض: بقطع الألف وكسر الفاء رباعي، وبوصلها وضم الفاء ثلاثي، وهم صحيحان، أي: اقلبوه، ولا تتركوه للعق الشيطان، ولحسن الهوام، وذوات الأقذار، والغلق والمغلاق: ما يغلق به الباب، والفويسقة: الفأرة.(4/87)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ مَعَ التَّسْمِيَةِ
1272 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقائك وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله ولو بعود يعرض عليه" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، عطاء هو ابن أبي رباح، وأخرجه النسائي في "عمر اليوم والليلة" [745] عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/319، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [131] عن عبد الرحمن بن بشر، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [3731] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية. وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة" برقم [746] عن أحمد بن عثمان، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري [3304] في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و [5623] في الأشربة: باب تغطية الإناء، ومسلم [2012] [97] في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء، عن إسحاق بن منصور، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في"شرح السنة" برقم [3058] .
وأخرجه البخاري [3280] في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن يحيى بن جعفر، عن محمد بن عبد الأنصاري، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/388 عن إسحاق بن عيسى، والبخاري [3316] =(4/88)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا
1273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بابك وأوك سقاءك وخمر إناءك وأطفىء مِصْبَاحَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تحتب في الدار مفضيا1.
__________
= في بدء الخلق: باب "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه"، وأبو داود [3733] في الأشربة، عن مسدد، والبخاري [6295] في الاستئذان: باب لا تترك الناء في البيت عند النوم، والترمذي [2857] في الأدب، عن قتيبة، كلهم عن حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء به. ومن طريق البخاري [3316] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3059] .
وأخرجه البخاري [5624] في الأشربة: باب تغطية الإناء، عن موسى بن إسماعيل، و [6296] في الاستئذان: باب غلق الأبواب بالليل، عن حسان بن أبي عباد، كلاهما عن همام، عن عطاء به.
وأخرجه أحمد 3/306، والبخاري في"الأدب المفرد" [1234] ، والبغوي في"شرح السنة" [3060] من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عطاء بن يسار، عن جابر.
1 رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقوله: "ولا تأكل بشمالك ... الخ أخرجه مسلم [2099] [73] في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر، من طريق محمد بن =(4/89)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمَصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ
1274 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بن منبه قال،
__________
= بكر، عن ابن جريج، به.
وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/922 باب النهي عن الأكل بالشمال، عن أبي الزبير، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2099] في اللباس والزينة: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" برقم [3085] .
وأخرجه مسلم [2099] [73] من طريق الليث، عن أبي الزبير، به.
والنهي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، سيورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب اللباس، وحديث أبي هريرة في باب ما يكره للمصلي ومالا يكره.
واشتمال الصماء: قال ابن الأثير: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقى ما يخرج من يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. وقوله: "ولا تحتب مفضياً" الاحتباء: أن يجلس على أليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. و"مفضياً" أي: ليس يلبس سوى ثوب واحد يباشر جسده، ليس عليه غيره، وقد ورد مصرحاً به في رواية مسلم [2099] [70] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه. وإنما نهي عن ذلك، لأنه يرتفع ثوبه، فتنكشف عورته من الأسفل، فيراها من هو جالس قبالته،
وأما إذا كان يلبس السراويل، فلا ضير عليه أن يحتبي لزاوال المحذور.(4/90)
أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " أَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُغْلَقًا دَخَلَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكًى شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا وَالسِّقَاءَ مُوكًى لَمْ يَحْلِلْ وِكَاءً وَلَمْ يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ لِإِنَائِهِ الَّذِي فِيهِ شَرَابُهُ مَا يُخَمِّرُهُ فَلْيَعْرِضْ عليه عودا" 1.
__________
1 إسناده قوي، وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" [133] عن محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. وصححه الحكم 4/140 من طريق علي بن المبارك الصنعاني، عن إسماعيل بن عبد الكريم، به، ووافقه الذهبي.(4/91)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لَا كُلِّهِ
1275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غَلَّقُوا أَبْوَابَكُمْ وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ2 وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غروب الشمس إلى أن تذهب
__________
2جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالإبل والبقر الغنم السائمة، لأنها تفشو، أي: تنتشر في الأرض. وقد تحرفت في "الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 587.(4/91)
فجوة1 العشاء 2.
__________
1 علق ابن خزيمة في"صحيحه" على هذا الحرف، فقال: قال لنا يوسف: فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنما هو فجوة العشاء، وهي اشتداد الظلام. ورواية أحمد 3/395 ومسلم [2013] "حتى تذهب فحمة العشاء"، وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها، ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة. وانظر "غريب الحديث" 1/241.
2 رجاله رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [132] ، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/230 وأحمد 3/302، عن وكيع، عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/395 عن موسى بن داود، عن زهير، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه مسلم [2013] عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به، مختصراً، ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3062] .(4/92)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ
1276- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُفُوا فَوَاشِيَكُمْ3 حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ4 الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يحترق فيها الشيطان" 5.
__________
3 تحرفت أيضاً في"الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصحيح من "التقاسيم والأنواع".
4 في "الأدب المفر": "فحمة" أو "فورة".
5 إسناده صحيح على شرط مسلم سوى إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة، وهو في "مسند أبي يعلى" [1771] .
وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" برقم [1231] عن عارم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.(4/92)
بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
1277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب1.
__________
1عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في حياته، ولكنه لم يسمع منه شيئاً عند البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والمؤلف ابن حبان، فقد ذكره في "ثقاته" في الصحابة، وقال: أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئاً. والرواية التي سيوردها المؤلف برقم [1279] التي جاء فيها: "حدثنا مشيخة لنا من جهينة" صريحة في أنه رواه بالواسطة، ولعله كان حاضراً حين قرئ الكتاب على كبراء قومه. وعبد الكبير بن عمر: ترجمه ابن نقطة في"الاستدراك" 1/ورقة 161، فقال: عبد الكبير بن عمر أبوسعيد الخطابي البصري، حدث عن إبراهيم بن عباد الكرماني، وبشر بن علي الكرماني، ومحمد بن يزيد الأسفاطي. حدث عنه الطبراني، وأبو الشيخ الأصبهاني، ومحمد بن عمر بن مسلم، وشيخه بشربن علي؛ ذكره المزي في"تهذيب الكمال" فيمن روى عن حسان بن إبراهيم، ولم أجد له ترجمة في الموارد المتيسرة لي، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. =(4/93)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ
1278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا،
__________
= وأخرجه الترمذي [1729] في اللباس: باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7/175، في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن حزم في"المحلى" 1/121، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/465؛ والبيهقي في"السنن" 1/18 من طريق الأعمش والشيباني ومنصور، ثلاثتهم عن الحكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [4128] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/15، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شناً وقربة.
وأخرجه أحمد 4/311 عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي 7/175 عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وسيورده المؤلف بعذه [1278] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به. وبرقم [1279] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم. كما ذكر الترمذي. ويخرج كل طريق في موضعه.(4/94)
الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب1".
__________
1 صحيح، رجال إسناده رجال الشيخين، غير عبد الله بن عكيم، فمن رجال مسلم، وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/14 من طريق سعيد بن مسعود عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1293] ، وعبد الرزاق [202] ، وابن سعد في"الطبقات" 6/1130، وأحمد 4/310و311، وأبو داود [4127] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفغ بإهاب الميتة، والنسائي 7/175 في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والبيهقي 1/14، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/468 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(4/95)
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشيء 2.
__________
12 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأشياخ جهينة صحابة، فلا تضر جهالتهم. وأخرجه الطحاوي 1/468، والبيهقي 1/25 من طريق صدقة بن خالد، بهذا الإسناد.(4/95)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا1 مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سمع ألا ترى أن بن عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ2 وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ وَأُخْرَى مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ.
ومعي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فقد طهر" 3.
__________
1 "خطراً" أي: منزلة ورفعة وقدراً، يقال للرجل الشريف: هو عظيم الخطر، وفلان ليس له خطير، أي: ليس له نظير ولا مثيل.
2 قال الحافظ في "التقريب": وقد سمع كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جهينة. وانظر "المحلى" 1/ 120-122، و"شرح معاني الآثار" 1/ 468-473، و"تلخيص الحبير" 1/ 47-48.
3 حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس، وسيرد عنه المصنف برقم [1287] ، ويخرج هناك.(4/96)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ
1280- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ1، فَقَالَ: "أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا"؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} إلى آخر الآية [الأنعام: 145] ؛ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً قَالَ ابن عباس فرأيتها بعد سنة2.
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "فأخبره"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 58.
2 رجاله ثقات إلى أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 471 عن صالح بن عبد الرحمن، عن يوسف بن عدي، حدثنا أبو الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 379، والبخاري [6686] في الأيمان والنذور: باب إذا حلف ألا يشرب، والنسائي 7/ 173 في الفرع: باب جلود الميتة، والطحاوي 1/ 470، والبيهقي في "السنن" 1/ 17، من طرق عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناً.
وأخرجه أحمد 6/ 429 عن ابن نمير، عن إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: ماتت شاة لنا ... وانظر ما بعده.(4/97)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1281- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ يَعْنِي الشَّاةَ قَالَ: "فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا" قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} -إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ". قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهَا قِرْبَةً حَتَّى تحرقت1.
__________
1 إسناده كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى" [2334] ، وأخرجه أحمد 1/ 327- 328، والطبراني [11765] ، والبيهقي 1/ 18، من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.(4/98)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
1282- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مر
__________
1 إسناده كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى" [2334] ، وأخرجه أحمد 1/ 327- 328، والطبراني [11765] ، والبيهقي 1/ 18، من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "مسلم"، والصواب ما أثبت.(4/98)
بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حرم أكلها" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني 1/ 47 من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 498 عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 23 [بترتيب الساعاتي في "بدائع المنن"، وأحمد 1/ 327، والنسائي 7/ 172، وأبو عوانة 1/ 210.
وأخرجه من طرق عن الزهري، به: عبد الرزاق [184] ، وأحمد 1/365، وأبو داود [4120] و [4121] ، والنسائي 7/172، والدارمي 2/86، البيهقي 1/15 و20، وابن حزم في "المحلى" 1/119، والدارقطني 1/41 و42، وأبو عوانة 1/210 و211.
و"حرم" قال النووي في "شرح مسلم": رويناه على وجهين: حرم، وحرم.(4/99)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ
1283- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا حجاج عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ شَاةً لَهُمْ [مَاتَتْ] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به" 2.
__________
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير يوسف بن سعيد، هو الحافظ ثقة. وأخرجه النسائي 7/ 172، والطحاوي 1/ 469 عن أبي بشر الرقي، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.=(4/99)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بالذكاة إذا دبغت
1284- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال أخبرنا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله
__________
= وأجرجه مسلم [364] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، والبيهقي في "السنن" 1/ 23، عن أحمد بن عثمان النوفلي، وأبو عوانة 1/ 211 عن أبي أميه، كلاهما عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به.
وأخرجه الحميدي [491] ، ومسلم [363] [102] ، والنسائي 7/ 172 في الفرع والعتيرة، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469، والطبراني [11383] ، والبيهقي 1/ 16، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وعمرو بن دينار سقط من "مسند" الحميدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [188] ، وعنه أحمد 6/ 336، وابن حزم في "الحلى" 1/ 119 من طريق ابن جريج، عن عطاء: قال ابن عباس: أخبرتني ميمونة....
وأخرجه أحمد 1/ 227، والدارقطني 1/ 44 عن يحيى، عن ابن جريج عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 1/ 372، والطحاوي 1/ 469 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، ومن طريق مسلم [365] عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، به.
وأجرجه الطحاوي 1/ 469، والدارقطني 1/ 44، والبيهقي 1/ 16 من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.
وأخرجه الترمذي [1727] في اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.(4/100)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"، [363] [101] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1492] في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن كثير بن عفير، وأبو عوانة 1/ 210 و 211، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/ 23 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 210 من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري [2221] في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، و [5531] في الذبائح والصيد: باب جلود الميتة، عن زهير بن حرب، وأبو عوانة 1/ 210 عن أبي داود الحراني وعباس الدوري، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [5532] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، دون ذكر ميمونة.(4/101)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ
1285- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ2 بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابن عباس
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"، [363] [101] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1492] في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن كثير بن عفير، وأبو عوانة 1/ 210 و 211، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/ 23 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 210 من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري [2221] في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، و [5531] في الذبائح والصيد: باب جلود الميتة، عن زهير بن حرب، وأبو عوانة 1/ 210 عن أبي داود الحراني وعباس الدوري، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [5532] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، دون ذكر ميمونة.
2 في الأصل "عبد الله" وهو خطأ، وتقدم على الصواب برقم [714] .(4/101)
عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا حرم أكلها"1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: هو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نسب إلى جده. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 23، وعبد الرزاق [184] ، وابن أبي شيبة 8/ 379، والحميدي [315] ، وأحمد 6/ 329، ومسلم [363] ، وأبو داود [4120] ، والنسائي 7/ 171، وابن ماجه [3610] ، الدارمي 2/ 86، والدارقطني 1/ 42، وأبو عوانة 1/ 209، والبيهقي في "السنن" 1/ 15، وابن حزم في "المحلى" 1/ 119، من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم [1289] من طريق أبي خيثمة، عن سفيان، به.(4/102)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ
1286- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ2،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ 3.
__________
2 في "الإحسان": أبيه، وهو خطأ، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 227، وقد استرد ناسخ "الإحسان" أو من أقرأه بعده، فكتب فوق "أبيه": "أمه" على الصواب. وورد عند النسائي أيضاً: عن أبيه".
3 زهير بن عباد الرواسي: روى عن جمع، ووثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وأبو حاتم الرازي، وقال صالح جزرة: صدوق، وقد تابعه عليه غير واحد من =(4/102)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ
1287- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر" 1.
__________
= الثقات، وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين سوى أم محمد بن عبد الرحمن، فإنه لم يوثقها غير الؤلف، ولم يرو عنها غير ابنها.
وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 23، والطيالسي 1/ 43، وابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [191] ، وأحمد 6/ 73 و 104 و 148و 153، وأبو داود [4124] ، والنسائي 7/ 176، وابن ماجه [3612] ، والدارمي 2/ 86، والطحاوي 1/ 469، والبيهقي 1/ 17. وانظر الحديث [1290] .
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [303] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 23، والدارمي 2/ 86، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 469، وفي "المشكل" 4/ 262.
وأخرجه الطيالسي 1/ 43، وأحمد 1/ 279 و 280، ومسلم [366] ، والدارقطني 1/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 338، والطبراني في "الصغير" 1/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 218 من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 338، والطبراني في "الصغير" 1/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 218 من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الدارمي 2/ 86 و 256 من طريق القعقاع بن حكيم، وأبو عوانة 1/ 213 من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 212 و 213 من طريق جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن أبي الخير، عن ابن وعلة، به.
وأخرجه الخطيب 2/ 295 من طريق شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عباس. وسيرد بعد من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، به.(4/103)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر لم يسمعه بن وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ
1288- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قال حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ سمعت بن وَعْلَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق [190] ، والحميدي [486] ، وابن أبي شيبة 8/ 378، وأحمد 1/ 219 و 270 و 343، ومسلم [366] ، وأبو داود [4123] ، الترمذي [1728] ، النسائي 7/ 173، وابن ماجة [3609] ، والدارمي 2/ 85، وأبو عوانة 1/ 212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 469، و"مشكل الآثار" 4/ 262، وابن الجارود في "المنتقى" [61] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 16، وابن حزم في "المحلى" 1/ 118، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.(4/104)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً
1289- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ2 اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ3 ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاة ميتة،
__________
2 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 45.
3 "عن" ساقطة من "الإحسان"، استدركت من "التقاسيم".(4/104)
فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ"؟ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مسند "أبي يعلى" [7079] ، وقد تقدم برقم [1285] .(4/105)
ذكر بيان بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ
1290- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دباغ جلود الميتة طهورها" 2.
__________
2 رجاله ثقات غير شريك، فإنه سيئ الحفظ، وقد توبع عليه. وأخرجه أحمد 6/ 154، 155، والنسائي 7/ 174 في الفرع: باب جلود الميتة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 470، والدارقطني 1/ 44 من طريق الحسين بن محمد المروزي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 154، 155 عن حجاج بن محمد بن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 174، والدارقطني 1/ 44 من طرق عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة.
وأخرجه النسائي 7/ 174، والطحاوي 1/ 470 من طريقين عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، به.
وأخرجه الطحاوي 1/470 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 470 من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة.
ورواه الطبراني في "الصغير" 1/ 189-190 من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ...(4/105)
1291- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة عن بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنْمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ وَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا" قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" 1.
__________
1 عبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير المؤلف، وأمه العالية: قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود [4126] ، والنسائي 7/ 174- 175، والطحاوي 1/ 471، والدارقطني 1/ 45، والبيهقي في "السنن" 1/ 19 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 334، من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه الطحاوي 1/ 470 من طريق الليث، عن كثير بن فرقد، به. والقرظ – بفتح القاف والراء -: ورق السلم.(4/106)
15- بَابُ الْأَسْآرِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مَجِّ الْمَرْءِ فِي البئر التي يستقى منها
1292- أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ في بئر في دارهم 1.
__________
1 ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل بن العسقلاني، وثقه ابن معين، وقال المؤلف: كان من الحفاظ، ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن عدي بكثرة الغلط، وقد تابعه عليه الإمام أحمد فرواه في "المسند" 5/ 429 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري [839] في الأذان، و [6422] في الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم [1108] عن معمر، به.
وأخرجه أحمد 5/ 427، والبخاري [77] في العلم: باب متى يصح سماع الصغير، و [189] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [1185] في التهجد: باب صلاة النوافل جماعة، و [6354] في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسلم 1/ 456 [33] [265] في المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، والنسائي في العلم من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 364، وابن ماجة [457] في المساجد: باب المساجد في الدور، من طرق عن الزهري، به.(4/107)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌ
1293- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَى فِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ فيضع فاه على موضع في 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 6/ 192 و 210، ومسلم [300] في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي 1/ 149 في الطهارة: باب الانتفاع بفضل الحائض، والبغوي [321] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [110] ، من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة [110] أيضاً عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن مسعر، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 311 من طريق مخلد بن يزيد وعلي بن قادم، كلاهما عن مسعر، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1253] عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [388] ، والطيالسي [1514] ، وأحمد 6/ 62 و 214، وأبو داود [259] ، وابن ماجة [643] ، والنسائي 1/ 190، والدارمي 1/ 246 من طرق، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه أحمد 6/ 64، والحميدي [166] ، والنسائي 1/ 149 من طرق سفيان، عن مسعر، عن المقدام بن شريح ... وسيذكره المصنف =(4/108)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
1294- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ1 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" 2.
__________
= برقم [1360] من طريق يزيد بن هارون، عن مسعر، به.
والعرق – بفتح العين وسكون الراء – العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، وبقي منه قليل، وجمعه: عراق، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "القمي"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141. والعمي: نسبة إلى العم، بطن من تميم، كما في "الأنساب" 9/ 62.
2 إسناده قوي، وجاله رجال مسلم. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مالك 1/ 34 في الطهارة:
باب جامع الوضوء، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 21، وأحمد 2/ 460، والبخاري [172] في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم [279] [90] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 52 في الطهارة: باب سؤر الكلب، وابن ماجة [364] في الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأبو عوانة 1/ 207، وابن الجارود [50] ، والبغوي [288] ، والبيهقي 1/ 240.
وأخرجه الدارقطني 1/ 65 من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، به.(4/109)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ1 مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ
1295- أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهُورُ2 إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلب أن يغسل سبع مرات" 3.
__________
= وأخرجه أحمد 2/ 245، وابن الجارود [52] ، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة [96] .
وأخرجه عبد الرزاق [335] ومن طريقه أحمد 2/ 271، وأخرجه النسائي 1/ 52 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت بن عياض، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 360 و 482 من طريقين عن فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 398 عن سليمان، عن إسماعيل، عن عتبة بن سلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 1/ 177 في المياه، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241، من طريق قتادة، عن خلاس، عن أبي هريرة.
وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة التالية، تخرج في مواضعها.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "يجاب"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141.
2 الطهور – بفتح الطاء -: المطهر، - بالضم -: الفعل، والمراد هنا الأول، أي: مطهر الإناء.
3 حديث صحيح. ابن أبي السري – وإن كان فيه كلام – قد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "المصنف" [329] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرج أحمد 2/ 314، ومسلم [279] [92] ، والبيهقي 1/ 240، وأبو عوانة 1/ 205.(4/110)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طاهر غير نجس ينتفع به
1296- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ1 سَبْعَ مرات" 2.
__________
1 في "الإحسان": "ليغسل"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 142.
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [98] .
وأخرجه الدراقطني 1/ 64، وابن الجارود في "المنتقى" [51] من طريق محمد بن يحيى بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [279] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 53 في الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، و 1/ 176 في المياه: باب سؤر الكلب، والبيهقي في "السنن" 1/ 239 عن علي بن حجر، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 253 و 424 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 63 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 43 عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده، به. =(4/111)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسَلَاتِ بِالتُّرَابِ
1297- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" 1.
__________
وأخرجه أحمد 2/ 480 عن محمد بن جعفر، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة [363] باب غسل الإناء من ولوغ الكلب.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 21 من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/ 93 من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، و2/ 61 من طريق أبان بن تغلب، كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه مسلم [279] [91] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، وأحمد 2/ 427، والبيهقي 1/ 240، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [95] ، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 240. =(4/112)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه عبد الرزاق [330] ، ومن طريقه أحمد 2/ 265 وأبو عوانة 1/ 207، عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أحمد 2/ 508 عن يزيد، وأبو داود [71] في الوضوء بسؤر الكلب، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق إبراهيم صدقة وزائدة، كلهم عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/ 208 عن أبي أمية، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن هشام، به.
وأخرجه الشافعي 1/ 21، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 208، والبيهقي 1/ 241، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق [331] ومن طريقه أحمد 2/ 265، وأبو عوانة 1/ 208 عن محمد بن جعفر، عن سعيد، وأبو داود [72] ، والدارقطني 1/ 64 من طريق حماد بن زيد، كلهم عن أيوب، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أبو داود [73] ومن طريقه البيهقي 1/ 241، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان، والنسائي 1/ 177، 178 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، كلاهما عن قتادة، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 64، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 21، وفي "مشكل الآثار" 3/ 267 من طريق أبي عاصم، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 11/ 109 من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وتقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة قبله.
وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فبعضها "أولاهن" كما ورد هنا، وبعضها "إحداهن"، وبعضها: "السابعة"، انظر: الجمع بين هذه الروايات في "الفتح" 1/ 275.(4/113)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ أَنْ يُعَفِّرَ الْإِنَاءَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الثَّامِنَةِ
1298- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني البصري، ثقة، أخرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ.
وأخرجه النسائي 1/ 54 في الطهارة و 1/ 177 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [280] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174، وأحمد 4/ 86 و 5/ 56، ومسلم [280] ، وأبو داود [74] ، النسائي 1/ 177، وابن ماجة [365] ، والدرامي 1/ 188، والدارقطني 1/ 65، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 23، والبغوي [2781] ، والبيهقي 1/ 241- 242 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "حميد بن عبيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.(4/114)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَسْآرَ السِّبَاعِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ
1299- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بنت عبيد2 بن
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني البصري، ثقة، أخرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ.
وأخرجه النسائي 1/ 54 في الطهارة و 1/ 177 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [280] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174، وأحمد 4/ 86 و 5/ 56، ومسلم [280] ، وأبو داود [74] ، النسائي 1/ 177، وابن ماجة [365] ، والدرامي 1/ 188، والدارقطني 1/ 65، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 23، والبغوي [2781] ، والبيهقي 1/ 241- 242 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "حميد بن عبيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.(4/114)
رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ [ابْنِ] 1 أَبِي قَتَادَةَ
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى أَبُو قَتَادَةَ2 الْإِنَاءَ فَشَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكم والطوافات" 3.
__________
1 الزيادة من "الموطأ" من سائر من رواه عنه، وهو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني، الثقة التابعين المتوفى سنة 95 هـ، وفي رواية ابن المبارك عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة – كما وقع للمصنف هنا وفي "الثقات" 3/ 357 – قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 319: وهو وهم منه، إنما هي امرأة ابنه. وانظر "التهذيب" وفروعه، و"الإصابة" 4/ 383.
2 تحرف في "الإحسان" إلى "داود". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.
3 حميدة: روى عنها اثنان، وذكرها المؤلف في "الثقات" 6/ 250، وكبشة عدها المؤلف في "الثقات" 3/ 357 من الصحابة، وتبعه المستغفري، والزبير بن بكار، وأبو موسى المديني كما في "الإصابة" 4/ 383، و "التهذيب" 12/ 447، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود [75] في الطهارة: باب سؤر الهرة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 1/ 22- 23 في الطهارة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 21، 22، وعبد الرزاق [353] ، وابن أبي شيبة 1/ 31، وأحمد 5/ 303 و 309، والترمذي [92] ، والنسائي 1/ 55 و 178، وابن ماجه [367] ، والدارمي 1/ 187- 188، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 18، وابن الجارود [60] ، والبيهقي 1/ 245، والبغوي [286] ، والحاكم 1/ 160، وابن خزيمة برقم [104] ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح، =(4/115)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وهو مما صححه مالك، واحتج به في "الموطأ"، ووافقه الذهبي، وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني كما في "التلخيص" 1/ 41، وصححه أيضاً النووي في "المجموع" 1/ 171، ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح، وله طرق أخرى وشاهد، فيتقوى. انظر "تلخيص الحبير" 1/ 41 – 42، و"نصب الراية" 1/ 133- 134.
وأخرجه عبد الرزاق [352] ، والحميدي [430] ، وأحمد 5/ 296، من طريق سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 32 عن وكيع، عن هشام بن عروة، وعلي بن المبارك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات".
وقوله: "فأصغى" أي: أماله ليسهل عليه التناول، وقوله: "إنها ليست بنجس": بفتح الجيم كما ضبطه النووي وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس وغيرهم، والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 391: وفي هذا الحديث أن خبر الواحد، النساء فيه والرجال سواء، وإنما المراعاة في ذلك، الحفظ والإتقان والصلاح، وهذا بخلاف فيه بين أهل الأثر. وفيه إباحة اتخاذ الهر، وما أبيح اتخاذه للانتفاع به، جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئاً من ذلك دليل، فيخرجه عن أصله. وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه، وأن سؤره طاهر، وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي، وجل أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعاً. وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه، فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا، ومعنى "الطوافين علينا": الذين يداخلوننا ويخالطوننا، ومنه قول الله عز وجل في "الأطفال": {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ...(4/116)
16- بَابُ التَّيَمُّمِ
1300- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ فَأَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ نَاسٌ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وليس معهم ماء فجاء أبو بكر، و1 رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ،
__________
1 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 412.(4/117)
وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ1، {فَتَيَمَّمُوا} .
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ2.
__________
1 وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ....} في سورة المائدة برقم [6] ، كما صرح به البخاري في رواية الحديث من طريق عمرو بن الحارث برقم [4608] . وقد تردد ابن العربي وغيره في تعيين الآية بين آيتي النساء والمائدة، انظر "الفتح" 1/ 434.
وقوله: "فتيمموا" يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة، أي: فتيمم الناس بعد نزول الآية، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية، وهو الأمر في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} بياناً لقوله: "آية التيمم" أو بدلاً. وانظر "عمدة القاري" 4/ 4-5.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة 1/ 302 عن محمد بن إسماعيل السلمي، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 68 [نشر دار الشروق بتحقيق عبد الحفيظ منصور] ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 43، 44 [ترتيب الساعاتي] ، وعبد الرزاق [880] ، والبخاري [334] في التيمم: باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، و [3672] في فضائل الصحابة: باب لو كنت متخذا خليلاً، و [4607] في التفسير: باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، و [5250] في النكاح: باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، و [6844] في الحدود: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، ومسلم [367] في الحيض: باب التيمم، والنسائي 1/ 163-164 في الطهارة: باب بدء التيمم، والواحدي في "أسباب النزول" ص 113، وابن خزيمة في =(4/118)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزٍ
1301 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أبو رجاء، قال
ـ
__________
= "صحيحه" [262] ، والبيهقي في"السنن" 1/223- 224، والبغوي في "شرح السنة" برقم [307] .
وأخرجه البخاري [4608] في التفسير: باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ، و [6845] في الحدود: باب من أدب أهله، والبيهقي 1/223، والطبراني [9641] من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عبد الرحمن بن القاسم، به.
وسيرد برقم [1709] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ويأتي تخريجه من طريقه هناك.
"البيداء": هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، و"ذات الجيش": وراء ذي الحليفة.
وقوله: "وجعل يطعن في خاصرتي" يطعن: بضم العين، وكذلك جميع ما هو حي، وأما المعنوي فيقال: "يطعن" بالفتح. قال العيني في"عمدته" 4/4: هذا هو المشهور فيهما، وحكى الفتح فيهما معاً، كذا في "المطالع"، وحكى صاحب "الجامع" الضم فيهما.
وقوله: "وهوأحد النقباء" وهو جمع نقيب: المقدم على جماعة يكون أمرهم مردوداً إليه.
وأسيد بن حضير: هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية، أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير، وكان يعد من عقلاء الأشراف، وذوي الرأي، توفي سنة 20هـ، ودفن بالبقيع. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 1/ برقم الترجمة [74] .(4/119)
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ وَإِنَّا سِرْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقضنا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ قَالَ وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ1 وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ
قَالَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ2 جَلِيدًا قَالَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوَا الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
__________
1 وللبخاري في علامات النبوة [3571] من طريق سلم بن زرير، عن أبي رجاء: فكان أول من استيقظ أبو بكر. قال الحافظ في"الفتح" 1/449: ويشبه-والله أعلم- أن يكون الثاني عمران راوي القصة، لأن ظاهر سياقه انه شاهد ذلك، ولا يمكن مشاهدته إلا بعد استيقاظه، ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة، ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية: "قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس، فجئت أدنى القوم، فأيقظته، وأيقظ الناس بعضهم بعضاً.
2 أي: رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه بقوة، وجليد: من الجلادة بمعنى الصلابة.(4/120)
"لَا ضَيْرَ1 أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا". فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ"؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ قَالَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: "اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ" فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ2 أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ3 قَالَ فَقَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي4 قَالَا هو الذي تعنين فانطلقي إذا فجاءا
__________
1 أي: لا ضرر، وقوله: "أو لا يضير" شك من عوف، صرح بذلك البيهقي في روايته، ولأبي نعيم في"المستخرج": لا يسوء ولا يضير. وفيه تأنيس قلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها، بأنهم لا حرج عليهم إذا لم يتعمدوا ذلك.
2 المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها من جلد غيرها، وتسمى أيضاً السطيحة.
3 بضم الخاء المعجمة واللام: جمع خالف. قال ابن فارس: الخالف: المستقي، ويقال أيضاً لمن غاب. قال الحافظ: ولعله المراد هنا، أي: أن رجالها غابوا عن الحي.
4 الصابي – بلا همز- أي: المائل، ويروي بالهمز من صبأ صبوءاً، أي: خرج من دين إلى دين غيره، وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابيء، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام.(4/121)
بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي1 وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا قَالَ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من مَاءٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لَنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلْئًا مِنْهَا حين ابتدىء فِيهَا فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا" قَالَ فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعْلَمِينَ أَنَّا وَاللَّهِ مَا رَزِئْنَا2 مِنْ مَائِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ سَقَانَا".
قَالَ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه
__________
1 الغزالي –جمع عزلاء-: هي مصب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها.
2 بفتح الراء وكسر الزاي، ويجوز فتحها، وبعدها همزة ساكنة، أي: ما نقصنا.(4/122)
وَسَلَّمَ حَقًّا قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ1 الَّذِي هِيَ فِيهِ فَقَالَتْ لِقَوْمِهَا وَاللَّهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام2.
__________
1 الصرم بكسر الصاد: أبيات مجتمعة من الناس.
2 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان العطاردي البصري. وأخرجه أحمد 4/434، 435، والبخاري [344] في التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [271] و [987] ، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [20537] ، وابن أبي شيبة 1/156، والبخاري [348] في التيمم، ومسلم [682] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/171 في الطهارة: باب التيمم بالصعيد، وأبو عوانة 1/307و 2/256، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/401، والدارقطني 1/202، والبيهقي في "السنن" 1/218، 219و404، وفي "دلائل النبوة" 4/276-279، والطبراني في"الكبير" 18/ [276] و [277] وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [271] و [987] و [997] من طرق عن عوف، به. وعوف تحرف في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبه إلى "عون" بالنون آخره.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/45 [بترتيب الساعاتي] ، والبخاري [3571] في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم [682] [312] ، وأبو عوانة 1/308 و2/254-257، والدارقطني 1/200، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/400، والبيهقي في"دلائل النبوة" 4/279-281، وفي "السنن" 1/219، 220، والبغوي في "شرح السنة" برقم [309] من طرق عن أبي رجاء العطاري، به.
وسيورده المؤلف برقم [1461] في باب الوعيد على ترك الصلاة، من طريق الحسن البصري، عن عمران بن حصين، به، ويخرج هناك.(4/123)
1302 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ قَالَ،
حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ1 عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عليهم الرَّابِعُ.
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي النَّوْمِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: "لَا يَضِيرُ فَارْتَحِلُوا" وَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بالناس فلما انفتل من صلاته مِنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فلان أن تصلي مع القوم"؟ فقال:
__________
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "يسميهم" والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 113.(4/124)
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ".
ثُمَّ سَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فشكى الناس إليه الْعَطَشَ قَالَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اذْهَبَا فَأَتَيَا بِالْمَاءِ1" فَانْطَلَقَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ قَالَا لَهَا انْطَلِقِي قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي.
وَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا قَالَ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَسْقَى مَنْ شَاءَ وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته جنابة إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ".
قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ ملئا منها حين ابتدىء فيها.
__________
1بالماء سقطت من "الإحسان" وأثبتها من "التقاسيم والأنواع".(4/125)
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا". فَجَمَعَ لَهَا مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَقَانَا".
فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِأُصْبُعَيْهَا1 السَّبَّابَةُ الْوُسْطَى فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِمْ قَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ إِلَّا عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ مات وهو بن مائة وعشرين سنة.
__________
1 في "الإحسان": "بأصبعها"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 114.
2 إسناده صحيح على شرطهما سوى مسدد، فإنه من رجال البخاري، وأخرجه البخاري [344] في التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله.(4/126)
ذِكْرُ وَصْفِ التَّيَمُّمِ الَّذِي يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمَاءِ
1303 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً1.
وكان قتادة به يفتي.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عزرة- بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وفتح الراء-هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي، تصحف في "صحيح" ابن خزيمة [267] إلى "عرزة" بتقديم الراء، وفي "شرح معاني الآثار" و"مصنف" ابن أبي شيبة إلى "عروة".
وأخرجه أبو داود [327] في الطهارة: باب التيمم، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي [144] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم، عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس، والدارقطني 1/182 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/159، وابن خزيمة في "صحيحه" [267] من طريق ابن علية، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والبيهقي في "السنن" 1/210 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه أحمد 4/263، والدارمي 1/190، والدارقطني 1/182، وابن الجارود [126] من طريق عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، به. وقد سقط من إسناده الدارمي عزرة بين قتادة وسعيد.
وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم [1308] ، وأورده برقم [1267] =(4/127)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ وَاجِبٍ
1304 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي فَقَالَ لَا فَقَالَ أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ1. قَالَ فَمَا تصنع
__________
= من طريق ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به. وسبق ذكر طرقه في تخريجه هناك.
وهذا الحديث لم يرد في "مسند أبي يعلى" رواية أبي عمرو بن حميدان، فإنه مختصر بخلاف مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جداً، وهو الذي قيل فيه: إنه كالبحر يكون مجتمع الأنهار. انظر "سير أعلام النبلاء" 14/رقم الترجمة [100] .
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/457: وإنما لم يقنع عمر بقول عمار؛ لكونه أخبره انه كان معه في تلك الحال، وحضر معه تلك القصة، ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً، ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم [367] [112] من طريق عبد الرحمن بن أبزي: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نوليك ما توليت. قال النووي: معنى قول عمر: اتق الله يا عمار، أي: فيما ترويه، وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك، ولا أذكر شيئاً من هذا، ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في=(4/128)
بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} فَقَالَ أَمَا إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ زَادَ يَعْلَى قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لشقيق فلم يكن هذا إلا لهذا1.
__________
= الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به، وافقتك، وأمسكت، فإني قد بلغته، فلم يبق علي فيه حرج، فقال له عمر: نوليك ما توليت، أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به.
1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الكوفي، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش.
وأخرجه ابن أبي شسية 1/158، 159، ومن طريقه مسلم [368] [110] في الحيض: باب التيمم، وأخرجه أحمد 2/396و264، والبخاري [347] في التيمم: باب التيمم ضربة واحدة، عن محمد بن سلام، ومسلم [368] [110] عن يحيى بن يحيى وابن نمير، وأبو داود [321] عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 1/170عن محمد بن العلاء، والدارقطني 1/179، 180 من طريق الحسين بن إسماعيل ويوسف بن موسى، كلهم عن أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد، وبه صححه ابن خزيمة برقم [270] .
وأخرجه أحمد 2/265، وأبو عوانة 1/304،والبيهقي في "السنن" 1/211و226 من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/265، البخاري [345] باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، و [346] عن عمر بن حفص، عن أبيه، وأبو عوانة 1/303، 304 من طريق الوليد بن القاسم الهمداني، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به. وانظر طرق الحديث في التخريج المتقدم لرقم [1267] .(4/129)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ
1305 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ يُصَلِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَذْكُرُ حِينَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَنِي وَإِيَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ يُوشِكُ إِذَا بَرَدَ عَلَى جِلْدِ أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ أَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ قال لا1.
__________
1 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/365 عن عفان، ومسلم [368] [111] في الحيض: باب التيمم، وأبو عوانة 1/304 من طريق أبي كامل الجحدري، والعلاء بن عبد الجبار، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد، وتقدم قبله من طريق أبي معاوية الضرير ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. فانظره تخريجه عنده.(4/130)
1306 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بهما وجهه وكفيه1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1267] الذي أورده المؤلف طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري مختصراً برقم [343] في التيمم للوجه والكفين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.(4/131)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1307 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يُصَلِّي فَقَالَ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ الله
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1267] الذي أورده المؤلف طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري مختصراً برقم [343] في التيمم للوجه والكفين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.(4/131)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ هذا"، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} قَالَ لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذِهِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْسَحُ بِالصَّعِيدِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ مَا كَرِهَهُ إِلَّا لهذا1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1304] وورد تخريجه هناك.(4/132)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِصَارِ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ مَعَ الْوَجْهِ دُونَ السَّاعِدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ
1308 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً2.
وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي.
__________
2 إسناده صحيح على شرك مسلم، وهو مكرر [1303] .(4/132)
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الصَّعِيدِ لِلتَّيَمُّمِ
1309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بن محمد
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1304] وورد تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح على شرك مسلم، وهو مكرر [1303] .(4/132)
الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التراب فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكفيه1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [268] .
وأنظر استيفاء تخريجه برقم [1267] .(4/133)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قَبْلُ
1310 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بن أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أبيه،
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [268] .
وأنظر استيفاء تخريجه برقم [1267] .(4/133)
عَنْ عَمَّارٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ1.
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ كَانَ هَذَا حَيْثُ نَزَلَ آيَةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ ثُمَّ عَلَّمَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا سَأَلَ عَمَّارٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي 1/168 في الطهارة: باب الاختلاف في كيفية التيمم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/110 والبيهقي في "السنن " 1/208، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/44 عن الثقة، عن معمر، وابن ماجه [566] في الطهارة، الطحاوي 1/110 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي 1/110 من طريق سعيد بن داود، عن مالك، به.
وأخرجه الطيالسي 1/63، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/208،عن ابن أبي ذئب، وعبد الرزاق [827] ومن طريقه احمد 4/320، عن معمر، وأحمد 4/321،وأبو داود [318] , [319] ، وابن ماجه [571] من طريق يونس بن يزيد، وابن ماجه [565] من طريق الليث بن سعد، والطحاوي 1/111 من طريق ابن أبي ذئب، أربعتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار. قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/155: وهو منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر.
وأخرجه أبو داود [320] ، والطحاوي 1/111، والبيهقي 1/208 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار. وذكره الطيالسي 1/63 من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، به.(4/134)
عليه وسلم عن التيمم1.
__________
1 قال البغوي في"شرح السنة" 2/114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلماء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله. وفي "نصب الراية" 1/156 نقلاً عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلمه عليه السلام.(4/135)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُعْدِمِ الْمَاءَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ كَثِيرَةٌ
1311 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ،
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا" قَالَ فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبُو ذَرٍّ" فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ: "أَبُو ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ" فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الماء،
__________
1 قال البغوي في"شرح السنة" 2/114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله ولم ينقله عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلماء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله. وفي "نصب الراية" 1/156 نقلاً عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلمه عليه السلام.(4/135)
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير" 1.
__________
1حديث صحيح. عمرو بن بجدان: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/171، وقال: يروي عن أبي ذر، وأبي زيد الأنصاري، عداده في أهل البصرة، روى عنه أبو قلابة، ووثقه العجلي ص362، وترجمه البخاري 6/317، وابن أبي حاتم 6/222، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وصحح الترمذي والحاكم والمؤلف حديثه هذا. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين سوى وهب بن بقية، فإنه من رجال مسلم. وخالد الأول في السند: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. وأبو قلابة: اسمه عبد اله بن زيد الجرمي. وقد رد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "الإمام" على قول ابن القطان في عمرو بن بجدان: لا يعرف له حال، فيما نقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 1/149 فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه:
هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي ...
وأخرجه أبو داود [332] في الطهارة: باب الجنب يتيمم، والحاكم 1/170، والبيهقي في "السنن" 1/220 من طريق عمرو بن عون ومسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راوياً غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين" ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [913] ، ومن طريقه أحمد 5/155، وأخرجه أحمد 5/180، والترمذي [124] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن =(4/136)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 1/171 من طريق مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه الدارقطني 1/186، والبيهقي 1/212 من طريق مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/187 من طريق العباس بن يزيد، عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/156-157، والدارقطني 1/187، وأحمد 5/146 من طريق ابن علية، والطيالسي [484] ، وأبو داود [333] ، من طريق حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر.
وأخرجه عبد الرزاق [912] عن معمر، وأحمد 5/146-147 عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قشير، عن أبي ذر ...
قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي 1/ 215، وهذا الرجل هو الأول نفسه، لان بني قشير من بني عامر كما في "الاشتقاق" لابن دريد ص 181 وهو عمر بن بجدان نفسه. وقد صحح هذا الحديث الدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والنووي، والذهبي.
وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة: أخرجه البزار في"مسنده" [310] من طريق مقدم بن محمد المقدمي، حدثني عمي القاسم بن يحي بن عطاء بن مقدام، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشره، فإن ذلك خير" وهذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في "المجمع" 1/261، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/154 تصحيحه عن ابن القطان. وانظر "نصب الراية"1/149.(4/137)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَاجِدَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا بَعْدَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ إِمْسَاسُ الْمَاءِ بَشَرَتَهُ حِينَئِذٍ
1312 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: "ابْدُ يَا أَبَا ذَرٍّ". قَالَ فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ1 قَالَ فَكَانَ يَأْتِي علي الخمس والست
__________
1 الربذة – بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضاً-: قرية من قرى المدينة على ثلاث مراحل منها، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وكانت عامرة في صدر الإسلام، خربت سنة تسع عشرة وثلاث مئة بالقرامطة، وقد نزل بها أبو ذر في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان بمحض اختياره، ومات بها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" [1406] من طريق زيد بن وهب، قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بابي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه} قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنجيت، فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت.
قال الحافظ في "الفتح" 3/274:وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك، لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبا ذر =(4/138)
وَأَنَا جُنُبٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: "مَا لَكَ يا أبا ذر"؟ قال فجلست قال: "مالك يَا أَبَا ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟ " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُنُبٌ قَالَ فَأَمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ: "ادْنُ فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ" 1.
__________
= أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره، نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه.
وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 4/ 232، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 160 بسند صحيح عن عبد الله بن الصامت، قال: دخلت مع أبي ذر في رهط من غفار على عثمان بن عفان من الباب الذي لا يدخل عليه منه، قال: وتخوفنا عثمان عليه، قال: فانتهى إليه فسلم عليه، قال: ثم ما بدأه بشيء إلا أن قال: أحسبتني منهم "يريد الخوارج" يا أمير المؤمنين؟ والله ما أنا منهم ولا أدركهم، لو أمرتني أن آخذ بعرقوتي قتب، لأخذت بهما حتى أموت، قال: ثم استأذنه إلى الربذة، قال: فقال: نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة، فتصيب من رسلها ... وذكره الذهبي في "السير" 2/ 67، وفيه بعد قوله: ما أنا منهم: قال له عثمان: صدقت يا أبا ذر، إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة، قال: لا جاجة لي في ذلك، إئذن لي بالربذة ...
1 صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 212 من طريق إبراهيم بن موسى، والدارقطني 1/ 187 من طريق العباس بن يزيد، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.(4/139)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
1313- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ بِوَاسِطَ وَكَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَيُذَاكِرُ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ1 بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين" 2.
__________
1 في "الإحسان": "محمد"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 418.
2 صحيح، وأخرجه الدارقطني 1/ 186، عن أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار، عن مخلد بن يزيد، به. وانظر الحديث [1311] و [1312] .(4/140)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ
1314- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
__________
1 في "الإحسان": "محمد"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 418.
2 صحيح، وأخرجه الدارقطني 1/ 186، عن أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار، عن مخلد بن يزيد، به. وانظر الحديث [1311] و [1312] .(4/140)
"مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ – ثَلَاثًا- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ -أَوِ التَّيَمُّمَ- طَهُورًا" 1.
قَالَ شك ابن عباس ثم أثبته بعد
__________
1 الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح بن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم 9/ 9، ونقل توثيقه عن يحيى بن معين، وصحح حديثه هذا مع المؤلف شيخه ابن خزيمة [273] ، وتلميذه الحاكم 1/ 165، ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 341: "وضعفه الدارقطني"، وباقي رجاله ثقات، وجال الصحيح، وله طرق أخرى يتقوى بها.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" [128] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 226، من طريق عمر بن حفص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 330، وأبو داود [337] ، والدارمي 1/ 192، والدارقطني 1/ 191 و 192، والبيهقي 1/ 227 من طرق عن الأوزاعي، أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [867] ، ومن طريقه الدارقطني 1/ 191، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه ابن ماجة [572] من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، [وهو صدوق ربما أخطأ] ، والدارقطني 1/ 191 من طريق أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 190، والحاكم 1/ 178 من طريقين، عن الهقل بن زياد [وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره] قال: سمعت الأوزاعي قال: قال عطاء: قال ابن عباس.
وأخرجه الحاكم أيضاً 1/ 178 من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس ... ففي هذه الرواية التصريح بأن عطاء حدث الأوزاعي. وبشر بن بكر التنيسي: ثقة مأمون، وثقه أبو زرعة، وأخرج له البخاري، وهو من أصحاب الأوزاعي.
وأخرجه الطبراني في الكبير [11472] من طريق عبد الرزاق، عن الأوزاعي سمعته منه أو أخبرته عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.=(4/141)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ دُونَ الِاغْتِسَالِ
1315- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ 1، وأنه أصابهم برد
__________
= وفي الباب عن جابر عند أبي داود [336] ، والدارقطني 1/ 190، والبيهقي 1/ 227 – 228، وفي سنده الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وقد وقع من الزيادة ما ليس في حديث ابن عباس، وهو المسح على الجبيرة، فتبقى ضعيفة.
وفي "المنتقى" [129] ، و"صحيح ابن خزيمة" [272] ، و"مستدرك الحاكم" 1/ 165 من طريق جرير، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يرفعه في قوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية، قال: "وإذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم".
قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء. قلت: وقد كان اختلط، وجرير – وهو ابن عبد الحميد – ممن روى عنه بعد الاختلاط.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" [1050] من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسلن قال: يتيمم بالصعيد.
1 في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. انظر "طبقات ابن سعد" 2/ 131.(4/142)
شديد لم يرو مِثْلَهُ فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ فَغَسَلَ مَغَابَتَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: "كيف وجدتم عمرا وأصحابه"؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عمرو 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [335] ، والدارقطني 1/ 179، والحاكم 1/ 177، والبيهقي 1/ 226 من طريقين عن ابن وهب بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمن بن ثابت. وقال أبو داود بإثر هذا الحديث: وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال فيه: فتيمم.
وأخرجه أحمد 4/ 203- 204 من طريق ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذات السلاسل، قال: احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب"، قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت – إن اغتسلت – أن أهلك، وذكرت قول الله عزل وجل: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فتيممت، ثم =(4/143)
__________
== صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. واخرجه أبو داود"334" والدارقطني 1/178من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب به ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص فيما قاله البيهقي في الخلافيات وليس يضر ذلك لأن الواسطة بينهما أبو قيس مولى عمرو بن العاص في رواية المؤلف وغيره كما تقدم وهو ثقة روى له الجماعة.
وفي حديث الباب "فغسل مكانه وتوضأ وضوءه للصلاة"ولم يذكر التيمم وفي الرواية الثانية: "فتيممت" ولم يذكر الوضوء. قال البيهقي في"السنن" 226/1: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 388/3: اختلفت الرواية عن عمرو بن العاص فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ثم قال: وهذا أوصل من الأول لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما أبا قيس.
وفي "المصنف""878" لعبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت متُّ فصلى بمن معه جنباً، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه بما فعل، وأنبأه بعذره فافتر وسكت وإبراهيم بن عبد الرحمن النصاري لا يعرف وباقي رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في "المجمع" "263/1" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم اجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.==(4/144)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ
1316- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهاد أن نافعا حدثه
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ1 فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ 2.
__________
= وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/ 454 في التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم، ولفظه: "ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يعنف". قال الحافظ: هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم ... وإسناده قوي.
1 بئر جمل: موضع بقرب المدينة، وفي النسائي: بئر الجمل، وهو من العقيق.
2 إسناده صحيح رجاله رجال البخاري. عبد الله بن يحيى: هو المعافري البرلسي، ويزيدبن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي المدني.
وأخرجه أبو داود [331] ، ومن طريقه البيهقي 1/ 206 عن جعفر بن مسافر، عن عبد الله بن يحيى، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أبي عوانة" =(4/145)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ الْمَاءَ
1317- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ هُمْ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أُنَاسٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا.
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تحته 1.
__________
= 1/ 215، وأخرجه الدارقطني 1/ 177 من طريق عبد العزيز الجروي، عن عبد الله بن يحيى، به.
وفي الباب عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعاً عند البخاري [337] ، وعلقه مسلم [369] ، وقد تقدم في الجزء الثالث برقم [805] .
1 إسناده صحيح، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [307] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه برقم [1301] .(4/146)
17- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا
1318- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ1، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بن مالك عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عليهما 2.
__________
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/ لوحة 40 إلى: "أبي يعقوب"، واسم أبي يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 275 من طريق سفيان، عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. ولم يرفعه أنس في رواية البيهقي.(4/147)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ
1319- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بن حبيش، قال:
__________
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/ لوحة 40 إلى: "أبي يعقوب"، واسم أبي يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 275 من طريق سفيان، عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. ولم يرفعه أنس في رواية البيهقي.(4/147)
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا غَدَا بِكَ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي1 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ". فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَنْزِعُهُمَا2 مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ولا نوم ولكن من الجنابة3.
__________
1 "قال فإني" بياض في "الإحسان". وفي التقاسيم" 4/لوحة 41: "فإني"، واستدرك "قال" من "المصنف" لعبد الرزاق.
2 في "الإحسان" ننزعها، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 41.
3 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [793] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/239-240، والدارقطني 1/196-197، والبيهقي في "السنن" 1/282، وله طرق كثيرة عن عاصم، به مطولاً ومختصراً عند عبد الرزاق [792] و [795] ، والشافعي في "المسند" 1/33، وأحمد 4/239و241، وابن أبي شيبه 1/177-178، والحميدي [881] ، والطيالسي [1165] و [1166] والترمذي [96] و [3535] و [3546] ،وابن ماجة [478] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والنسائي 1/83 و84، والبيهقي 1/114و115و118و276و289،والخطيب في "تاريخه" 9/222و12/78، وأبي نعيم في "الحلية" 7/307، وابن حزم في "المحلى" 2/83، والطبراني في "الصغير" 1/91، وصححه ابن خزيمة [17] و [193] و [197] .
وأخرجه أحمد 4/240، والطحاوي 1/82، والبيهقي 1/276و282 من طريقين عن أبي روق عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان.(4/148)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعًا إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ
1320 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقُلْتُ إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْئًا قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مسافرين أن لا ننزع خفافنا أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غائط ولا بول إلا مِنَ الْجَنَابَةِ1".
1321 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أجنحتها لطالب
__________
1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي هو الحراني، روى عن جمع، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/381، وقال أبو زرعة: شيخ فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 5/267، وقد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 1/83-84 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، عن يحيى بن آدم، عن زهير بن معاوية وغيره، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.(4/149)
الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وكنت امرأ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ1.
قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جهوري يا محمد فأجابه على نحو كَلَامِهِ قَالَ هَاؤُمُ قُلْنَا وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتَكَ فَإِنَّكَ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُهُمْ2 قَالَ: "هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".
ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سنة يوم خلق الله السماوات والأرض،
__________
1 قال الخطابي في"معالم السنن" 1/62: قوله: "لكن من غائط وبول ... " كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لا، هـ تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: "كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة –ثم قال- لكن من بول وغائط ونوم" فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيداً لكن خالداً.
2 في هامش "الإحسان": ويلحق بهم.(4/150)
فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه1 2.
__________
1 "منه" أي: من مغربها.
2 إسناده حسن، وهو مكرر [1319] و [1320] ، وروى عنه قوله: "المرء مع من أحب" الطبراني في"الصغير" 1/91 من طريق مبارك بن فضالة، عن عاصم، به.
ورواه الطيالسي [1167] من طرق عن عاصم به. وروى القسم الأخير منه الطيالسي [1168] من الطريق السابق.(4/151)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وَسَعَةٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
1322 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالُ بِالْبَصْرَةِ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر3".
__________
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن أبي غنية: هو يحيى بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [195] عن أبي هاشم زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/177، وأحمد 1/113، ومسلم [276] في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1/84 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة 1/361، 362، والبيهقي في "السنن" 1/272و275،وابن حزم في "المحلى" 2/82، والبغوي في "شرح السنة" [238] ، وابن خزيمة في =(4/151)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا
1323 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
__________
= "صحيحه" [194] من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم به. وسقط الحكم من إسناده "مصنف" ابن أبي شيبه.
وأخرجه عبد الرزاق [789] ، ومن طريقه مسلم [276] [85] باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1/84 باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة 1/261،وابن حزم في "المحلى" 2/82، والبيهقي في "السنن" 1/275،وأخرجه الدارمي 1/181 باب التوقيت في المسح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، وأحمد 1/96و149 من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، به. وتحرف عتيبة في مطبوع الدارمي إلى عطية.
وسيورده المؤلف برقم [1331] من طريق شعبة، عن الحكم، به. ويخرج من طريقه هناك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/180، والطحاوي 1/81 من طريق أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، به.
وأخرجه الحميدي [46] عن سفيان، وعبد الرزاق [788] عن معمر كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن القاسم بن مخيمرة، به.
وأخرجه الطحاوي 1/81 من طريق زبيد، عن الحكم بن عتيبة، عن شريح بن هانيء، به. سقط من إسناده القاسم بين الحكم وشريح.
وأخرجه أحمد 1/117، 118، 6/110، والبيهقي 1/282 من طرق عن شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، به.(4/152)
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِلَالٌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ على الخفين ثم صلى1.
__________
1 إسناده قوي، على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 1/151 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/28،والنسائي 1/81، 82 في الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" 1/275، والطبراني [1065] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [185] من طرق عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/151 من طريق أبي نعيم عن داود بن قيس، به.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الحاكم أيضاً 1/151 من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من حديث بلال: ابن أبي شيبه 1/177و178و184، والطيالسي [1116] [1/56بترتيب الساعاتي] والحميدي [150] ، وأحمد 6/12و13و14و15،ومسلم [275] ، وأبو داود [153] ، والترمذي [101] ،والنسائي 1/75و76، والطبراني [1064] وأبو نعيم 4/178، والخطيب 11/137، من طرق عن بلال.(4/153)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ2 الْخُفَّيْنِ عَلَى طهر
1324 - أخبرنا الخليل بن محمد بن بنت تميم بن المنتصر،
__________
2 في "الإحسان": "أدخلهما"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.(4/153)
بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ رخص لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما" 1.
__________
1 إسناده حسن. المهاجر أبو مخلد: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، ولينه أبو حاتم، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه الشافعي في"المسند" 1/32، وابن أبي شيبه 1/179، وابن ماجه [556] ، والدارقطني 1/194، وابن الجارود [87] ، والبيهقي في "السنن" 1/276، 282، والبغوي في "شرح السنة" [237] من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [192] .
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/276 من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
قال البيهقي: وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن حبان عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطاً منه، أو من الحسن بن علي، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعاً، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة.
وفي الباب عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة" أخرجه أحمد 6/27، والدارقطني 1/ 197، والبيهقي 1/275، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والبزار [309] ، وإسناده صحيح.(4/154)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ
1325 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ" قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا1 مِنْ غَائِطٍ ولا بول2.
__________
1 في "الإحسان": "ولا نخلعها" والمثبت من ابن خزيمة.
2 إسناده حسن، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [193] ، وهو مكرر [1319] .(4/155)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ لُبْسَهُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طُهْرٍ
1326 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
__________
1 في "الإحسان": "ولا نخلعها" والمثبت من ابن خزيمة.
2 إسناده حسن، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [193] ، وهو مكرر [1319] .(4/155)
عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ قَالَ: "إِنِّي أَدْخَلْتُ رجلي وهما طاهرتان" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/32، والحميدي [758] ، وأحمد 4/251و255، والبخاري [206] و [5799] ، ومسلم [274] [79] ، وأبو داود [151] ، والنسائي 1/63، والدار مي 1/181، وأبو عوانة 1/225و226، والطحاوي 1/83، والبيهقي في "السنن" 1/281، والطبراني في "الكبير" 20/ [864] و [866] و [867] و [868] و [869] و [871] ، والبغوي [235] ، والخطيب 12/427، وصححه ابن خزيمة برقم [190] و [191] ؛ من طرق عن عامر الشعبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/35، 36، والشافعي 1/32، والحميدي [757] ، وعبد الرزاق [747] و [748] و [749] و [750] ، وابن أبي شيبه 1/176و176و178و179، وأحمد 4/244و246و247و248و249و250و251و253و254، والبخاري [182] و [203] و [363] و [388] و [2918] و [4412] و [5798] ، ومسلم [274] ، وأبو داود [149] و [150] ، والترمذي [100] ، النسائي 1/63و76و82و83، وابن ماجه [545] ، وأبو عوانة 1/257و258، والبيهقي 1/271و274و283، وابن الجارود [83] و [85] ، والبغوي [236] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/335، والطبراني في "الكبير" 20/ [858] و [865] و [872] , [873] و [874] و [875] و [876] و [877] و [967] و [968] و [971] و [972] و [976] و [977] و [984] و [985] و [990] و [992] و [995] و [997] و [1005] و [1006] و [1007] و [1018] و [1028] و [1029] و [1030] و [1031] و [1033] و [1034] و [1035] و [1036] و [1037] و [1039] و [1041] و [1050] و [1051] و [1062] و [1063] و [1064] و [1078] ... و [1081] و [1085] من طرق عن المغيرة، به.(4/156)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ وَالْمَسْحَ لِلْمُسَافِرِ
1327 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ1 قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ2 عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بن طالب عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ولياليهن3.
__________
1 تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة41.
2 في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
3 صحيح، وهو مكرر [1322] .
4صحيح، وهو مكرر [1324] .(4/157)
ذِكْرُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ
1328 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يوم وليلة4.
__________
1 تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة41.
2 في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
3 صحيح، وهو مكرر [1322] .
4صحيح، وهو مكرر [1324] .(4/157)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا
1329 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ،
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير حميد بن زنجويه وأبي عبد الله الجدلي، وهما ثقتان. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، ثقة، ثبت، له تصانيف، وزنجويه لقب أبيه. وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وإبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/177، وأحمد 5/214، والطبراني في "الكبير" [3749] ، من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم [790] عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/215، والطبراني [3749] ، والبيهقي في "السنن"1/277.
وأخرجه أحمد 5/214 عن ابن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه الحميدي [435] عن عمر أخي سفيان، عن أبيه سعيد، به.
وأخرجه ابن ماجه [553] باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، عن علي بن محمد، عن وكيع، والخطيب في "تاريخه" 2/50 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، به، لم يذكرا أبا عبد الله الجدلي.
وأخرجه الطبراني [3758] ، والبيهقي 1/277 من طريق الحسن بن عبيد اله عن إبراهيم التيمي، بإسناد المؤلف. =(4/158)
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1330 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ1 عَنْ أَبِي عبد الله الجدلي،
__________
= وأخرجه أحمد 5/213، وابن ماجه [554] ، والطبراني [3759] ، والبيهقي 1/278، من طريق محمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، به. ففي هذا الإسناد أدخل الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون، وترك أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وخزيمة بن ثابت.
وأخرجه الطبراني [3756] من طريقين عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة. قال الطبراني بإثره: أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن ميمون. انظر "نصب الراية" 1/176.
وسيورده المؤلف برقم [1332] من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي، بإسناد المؤلف هنا ويخرج في موضعه، وقد روي الحديث من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، دون ذكر عمرو بن ميمون بين النخعي والجدلي، ويرد تخريجه مع الحديث [1332] .
وسيورده المؤلف أيضاً برقم [1330] و [1333] من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن إبراهيم التيمي، بالإسناد المذكور هنا.
انظر ما ذكره الزيعلي من علل هذا الحديث في "نصب الراية" 1/175-177، وانظر "المنهل العذب المورود" 2/129، 130.
1 ما بين حاصرتين سقط من "الإحسان" واستدرك من "السنن" الترمذي، فإن عمرو بن ميمون لم يسقط في رواية قتيبة بن سعيد هذه، وإنما سقط في رواية أبي الأحوص عند الطبراني [3756] كما ذكرت في تخريج الرواية قبل هذه.(4/159)
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: "ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا" 1.
__________
1 رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي [95] في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله والآتي برقم [1332] .
2إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 1/120، وأبو عوانة 1/262 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/55 عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/100و133، وابن ماجه [552] ، وابن حزم في "المحلى" 2/88، والخطيب في "تاريخه" 11/246، 247، من طرق عن شعبة، به.
وتقدم برقم [1322] من طريق ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، وخرج من طريقه هناك.(4/160)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَيَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيَالِيهَا
1331 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ولياليهن وللمقيم يوم وليلة" 2.
__________
1 رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي [95] في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله والآتي برقم [1332] .
2إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 1/120، وأبو عوانة 1/262 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/55 عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/100و133، وابن ماجه [552] ، وابن حزم في "المحلى" 2/88، والخطيب في "تاريخه" 11/246، 247، من طرق عن شعبة، به.
وتقدم برقم [1322] من طريق ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، وخرج من طريقه هناك.(4/160)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إلا يحيى القطان وأبو الوليد الطيالسي.(4/161)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
1332 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ،
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نمسح ثلاثا ولو استزدناه لزادنا1.
__________
1 رجاله ثقات، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، والطبراني في "الكبير" [3757] من طرق، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي [434] ، وأحمد 5/213، وأبو عوانة 1/262، والطحاوي 1/81، عن سفيان، عن منصور به، ومن طريق الحميدي أخرجه الطبراني [3754] .
وأخرجه أحمد 5/213 عن أبي عبد الصمد العمي، عن منصور، به، ومن طريقه أحرجه الطبراني [3755] .
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/277 من طريق شجاع بن الوليد، حدثني زائدة بن قدامة قال: سمعت منصوراً يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، به.
قلت: وقد روي الحديث من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، بلا واسطة بين النخعي والجدلي، رواه عن إبراهيم الحكم بن عتيبة وحماد، فأحرجه الطيالسي =(4/161)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُرِيدَ بِلَيَالِيهَا وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ أُرِيدَ بِلَيْلَتِهِ
1333 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجدلي،
__________
= 1/56، وأحمد 5/214و215، وأبو داود [157] باب التوقيت في المسح، عن شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم النخعي، بالإسناد المذكور، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي 1/81، والبيهقي 1/278.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/177، وأحمد 5/213و214، والطحاوي 1/81، والطبراني [3772] و [3773] و [3774] و [3775] و [3776] و [3777] و [3778] و [3779] و [3780] من طرق عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
وأخرجه أحمد 5/215، والطبراني [3781] و [3782] و [3783] من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
وأخرجه الطبراني [3786] من طريق الحارث بن يزيد العكلي، عن النخعي، به.
وأخرجه الطبراني [3784] و [3785] و [3787] و [3788] من طرق عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
قال الترمذي: لا يصح. ثم نقل قول شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي. لكن نقل الحافظ في "التلخيص" 1/160 قول أبي زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعاً، والصحيح عن النخعي، عن الجدلي، بلا واسطة. انظر تتمة كلامه في "التلخيص" وانظر "نصب الراية" 1/175-177، و" المنهل العذب المورود " 2/125-129.(4/162)
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وليلة1".
__________
1 رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به.
وتقدم برقم [1330] من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به.
وانظر تخريج رقم [1329] و [1332] .(4/163)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْحَدَثِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فِيهِ
1334 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ2 يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أيصلي قال: "لا بأس بذلك" 3.
__________
2 لفظه "الرجل" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 14.
3 فضيل بن سليمان: هو النميري، ليس بالقوي يخطئ كثيراًً، وإن خرج له الشيخان، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح، وهو صحيح بشواهده.
وأبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وتقدم بعض الحديث، وانظر الحديث الآتي.(4/163)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1335 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله1.
__________
1 إسناده قوي. مصعب بن المقدام: صدوق، له أوهام، وهو من رجال مسلم. وباقي رجاله ثقات. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي، الإمام، الفقيه، الزاهد، الثقة، كان من أئمة الفقه والرأي. مترجم في "السير" 7/422-425.
وأخرجه عبد الرزاق [756] و [757] ، والحميدي [797] ، والطيالسي 1/55، وابن أبي شيبه 1/176، وأحمد 4/358و361و364، والبخاري [387] في الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، ومسلم [272] باب المسح على الخفين، والنسائي 1/81 باب المسح على الخفين، والترمذي [93] ، وابن ماجه [543] ؛ وأبو عوانة 1/254،والخطيب في "تاريخه" 11/153، والدارقطني 1/193، والطبراني في "الكبير" [2421] و [2422] و [2423] و [2424] و [2425] و [2426] و [2427] و [2428] و [2429] و [2430] ، والبيهقي في "السنن"س 1/270و273 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [186] .
وأخرجه الطبراني [2431] و [2432] و [2433] و [2434] و [2435] و [2436] من طرق عن إبراهيم التيمي به.
وأخرجه أبو داود [145] ، والبيهقي في "السنن" 1/270 من طريق عبد الله بن داود، وابن خزيمة في "صحيحه" [187] من طريق الفضل بن =(4/164)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِسْلَامُهُ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1336 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع مثل هذا
__________
= موسى، كلاهما عن بكير بن عامر البجلي، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عن جرير.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/179 عن وكيع، عن جرير، عن أيوب، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ.
وأخرجه أحمد 4/363 من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن جرير، ومن طريق شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير.
وأخرجه عبد الرزاق [758] عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن جرير، و [759] عن ياسين بن معاذ الزيات، عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/176، والدارقطني 1/193 من طريق زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن ضمرة بن حبيب، عن جرير.
وأخرجه الدارقطني 1/194 من طريق إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شهر، عن جرير.(4/165)
قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كان في آخر من أسلم1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله. ومن طريق شعبة، بهذا الإسناد أخرجه الطيالسي 1/55، وأحمد 4/364، والبخاري [387] ، وأبو عوانة 1/254.(4/166)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِغَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1337 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ له أتفعل هذا قال وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ؟
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يعجبهم حديث جريرا لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة2.
__________
2 فياض بن زهير: ذكره المؤلف في الثقات 9/11، فقال: فياض بن زهير من أهل نسا، يروي عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بعد سنة خمسين ومئتين. وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/176، ومسلم [272] ، والترمذي [93] ، وابن ماجه [543] ، وابن الجارود [81] ، وأبو عوانة 1/255، من طرق عن وكيع بهذا الإسناد.(4/166)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كانا مع النعلين
1338 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [198] .
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/188، وأحمد 4/252، وأبو داود [159] ، والترمذي [99] ، وابن ماجه [559] ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/493 من طرق عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/97، والطبراني 20/ [996] ، والبيهقي في "السنن" 1/283 من طرق عن سفيان، به.
وفي الباب عن ثوبان عند أحمد 5/277، ومن طريقه أبو داود [146] عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم 1/169، ووافقه الذهبي. وإعلاله بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان مردود، فإنه قد عاصر ثوبان قرابة ثمانية عشر عاماً، ولم يصفه أحد بالتدليس، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" 3/292 بأنه سمع منه. انظر "نصب الراية" 1/165.
قال ابن الأثير في "النهاية": العصائب: هي العمائم، لان الرأس =(4/167)
أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان.
1339 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عطاء،
__________
= يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها.
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه [560] ، والطحاوي 1/97، وفي سنده عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، وهو ضعيف. وروى الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/181 من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتسمح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكن من صوف.
وقال ابن المنذر في ما نقله عن النووي في "المجموع " 1/499-500، وابن القيم في "تهذيب السنن" 1/121-122: يروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وزاد أبو داود: وأبي أمامة، وعمرو بن حريث، وعمرن وابن عباس.
وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
قال النووي: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود.
وأنظر "مصنف ابن أبي شيبة" 1/188-189، و"مصنف عبد الرزاق [745] و [773] و [774] و [775] و [776] و [777] و [778] و [779] و [781] و [783] و [784] .(4/168)
عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي1 تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عليهما2.
__________
1 في"الإحسان": رأيته.
2 رجاله ثقات، رجال مسلم، وأخرجه أحمد 4/9 عن بهز بن أسد، والطبراني في "الكبير" [650] والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/96 من طريق حجاج بن منهال وأبي داود، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/190، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [606] ، وأخرجه أحمد 4/9 عن وكيع و4/10 عن الفضل بن دكين، والطحاوي 1/97 من طريق محمد بن سعيد، أربعتهم عن شريك، عن يعلى بن عطاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/56 عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه. لم يذكر عن أبيه. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" 1/287.
وأخرجه أبو داود [160] عن مسدد وعباد بن موسى، والطبراني [603] من طريق عثمان بن أبي شيبه، ثلاثتهم عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح.. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/286.
وأخرجه الطبراني [607] و [608] من طريقين، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس ...
وقد أجاب أهل العلم عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة ذكرها الزيلعي في"نصب الراية" 1/188-189، فراجعه. وانظر أيضاً "الاعتبار" ص61 للحازمي =(4/169)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي يَجِبُ مِنْ حَدَثٍ مَعْلُومٍ
1340 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ،
عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة قال صليت مع علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ مَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه
__________
=وقال ابن خزيمة في "صحيحه" 1/100: باب ذكر أخبار رويت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث، وذكر حديث ابن عمر: قيل له: رأيناك تفعل شيئاً لم نرا أحداً يفعله غيرك! قال: وما هو، قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبسها ويتوضأ فيها، ويمسح عليها.
ثم قال ابن خزيمة: حديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب.
وقال في الباب الذي بعده: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، ثم ذكر حديث علي. وانظر الباب [156] .(4/170)
وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لم يحدث1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى النزال بن سبرة، فلم يخرج له مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وتقدم برقم [1057] وأوردت تخريجه هناك.(4/171)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
1341 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ:
صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صنعت وهذا وضوء من لم يحدث2.
__________
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وهو في "صحيح ابن خزيمة برقم [202] . وقد أورده المؤلف برقم [1057] ، وتقدم تخريجه هناك.(4/171)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعًا فِي وَضُوئِهِ
1342 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ:(4/171)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ،
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ مَسَحَ على خفيه1.
__________
1 إسناده قوي. عبد الوارث بن عبيد الله: هو العتكي المروزي، روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/ 416، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين خلا عمرو بن وهب الثقفي فإنه من رجال النسائي. عبد الله: هو ابن المبارك، عوف: هو ابن أبي جميلة.
وأخرجه أحمد عن يزيد، عن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 30، وابن أبي شيبة 1/ 179، وأحمد 4/ 244 و 249، والبغوي في "شرح السنة" [232] من طريق حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 56 عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أحمد 4/ 248 عن أسود بن عامر، عن جرير بن حازم، والبيهقي في "السنن" 1/ 58 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، كلاهما عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب الثقفي، به.
وأخرجه النسائي 1/ 63 من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن رجل حتى رده إلى المغيرة.
وسيورده المؤلف برقم [1346] من طريق سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبيه، وبرقم [1347] من طريق حميد الطويل، عن بكر، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه. وتقدم برقم [1326] من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.(4/172)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ سَوَاءً دُونَ النَّاصِيَةِ
1343- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سلام بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على العمامة والخفين1.
__________
1 رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث وكذا يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه ابن ماجة [562] عن حيم عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 23 و 178 و 179، ومن طريقه ابن ماجة [562] عن محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 و 179 و 5/ 288، والدارمي 1/ 180، عن أبي المغيرة ومحمد بن مصعب، والبخاري [205] في الوضوء: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" 1/ 279، 271، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، وابن خزيمة في "صحيحه" [181] من طريق عبد الله بن داود، أربعتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 178 عن معاوية بن هشام، وأحمد 4/ 139 و 5/ 288 عن حسن بن موسى وحسين بن محمد، والبخاري [204] عن أبي نعيم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ولم يرد في هذه الرواية ذكر المسح على العمامة.
وأخرجه الطيالسي 1/ 55، والنسائي 1/ 81 عن حرب بن شداد،=(4/173)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عن يحيى بن أبي كثير، به، بذكر المسح على الخفين فقط، وأشار البخاري إلى رواية حرب عقب الحديث [204] ، وقد سقط من إسناد الطيالسي أبو سلمة.
وأخرجه أحمد 4/ 179 عن يونس، عن أبان، عن يحيى، به، وأشار البخاوي إلى رواية أبان هذه عقب الحديث [204] .
وأخرجه أحمد 4/ 139 و 5/ 287 عن أبي عامر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به.
وأخرجه عبد الرزاق [749] عن معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ... ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 179، والبيهقي في "السنن" 1/ 271. وقد أشار البخاري إلى رواية معمر هذه عقب الحديث [205] .
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 279- 280 من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن جعفر.
وقال صاحب "المغني" 1/ 300: ويجوز المسح على العمامة، قال: ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق، وبه قال عمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر ...
ومن شروط المسح عليها: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس ... وأن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر ستراً من غيرها، ويشق نزعها.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 309: والذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب.(4/174)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ
1344- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِمَامَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خفيه1.
__________
= وفي "المجموع" 1/ 407 للنووي بعد أن نقل قول المجيزين في الاقتصار على المسح على العمامة: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي: بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئاً من ذلك.
1 أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 56، وابن أبي شيبة 1/ 22، 23 و 178، وأحمد 5/ 439 و 440، وابن ماجة [563] ، والطبراني [6164] و [6165] و [6166] من طرق عن داود بن الفرات، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [6167] دون ذكر القصة من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي شريح، به.(4/175)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ وَعَلَى خِمَارِهِ أَرَادَ بِهِ عَلَى عِمَامَتِهِ
1345- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ(4/175)
قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ،
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ومسح على الخفين والعمامة1.
__________
1 هو مكرر ما قبله.(4/176)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
1346- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ بن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ 2.
قَالَ بَكْرٌ وسمعته من بن المغيرة2.
__________
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. التيمي: هو سليمان، وابن المغيرة في هذا الإسناد: حمزة، كما سيجيء مصرحاً به في [1374] ، وقد بينه في رواية النسائي 1/ 76، والبيهقي 1/ 58 و 60، وللمغيرة ابنان: حمزة وعروة، وكلاهما ثقة.
وأخرجه أبو داود [150] في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 255، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه مسلم [274] [83] في الطهارة، والترمذي [100] باب ما جاء في المسح على العمامة، عن محمد بن بشار ومحمد بن حاتم، والنسائي 1/ 76 عن عمرو بن علي، وأبو عوانة 1/ 259، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [83] ، عن عبد الرحمن بن بشر، كلهم عن يحيى القطان، به. =(4/176)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ. قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلًا وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ فِي وَضُوئِهِ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فَكُلٌّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أحدهما حتما واستعمال الآخر مكروها.
__________
=وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/ 260 عن يوسف القاضي، عن محمد بن أبي بكر، عن يحيى القطان، بمثله.
وأخرجه مسلم [274] [82] ، عن أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى، وأبو داود [150] عن مسدد، ثلاثتهم عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 259، والبيهقي 1/ 58 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [749] ، والحميدي [757] ، وابن أبي شيبة 1/ 178 عن سفيان بن عيينة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ حمزة بن المغيرة، عن أبيه، به(4/177)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ1
1347- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَلَّفَ فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْمَطْهَرَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهَا الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِجَيْئَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلِّ فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سَبَقَهُمَا" 2.
__________
1 كلا لم ينفرد بذلك سليمان التيمي، بل تابعه حميد الطويل من رواية يزيد بن زريع عنه عند مسلم والنسائي وأبي عوانة والبيهقي، وإنما لم ترد هذه اللفظة من طريق حميد بالإسناد الذي ساقه المؤلف وإسناد أحمد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/ 248، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 475، عن محمد بن أبي عدي، عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. =(4/178)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه النسائي 1/ 76 باب المسح على العمامة مع الناصية، عن عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، وأبو عوانة 1/ 259، والبيهقي في "السنن" 1/ 58 من طريق مسدد، والبيهقي 1/ 60 من طريق حميد بن مسعدة، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه مسلم [274] [81] عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به. لكن عنده عروة بدل حمزة. قال النووي في "شرح مسلم" 3/ 171: قال الحافظ أبو علي الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن زريع، عن يزيد بن زريع: عن عروة بن المغيرة. وخالفه الناس فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة بدل عروة، وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن زريع لا إلى مسلم. ورجح العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن" الترمذي 1/ 170 رأي الدارقطني، قال: لأن النسائي رواه عن عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيج بن زريع، ورواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة ومسدد عن يزيد بن زريع، وقالوا كلهم: عن حمزة بن المغيرة فخالفوا محمد بن عبد الله بن بزيع.
وأخرجه ابن ماجة [1326] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته، عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل، بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف حسب.
وأخرجه مسلم [274] [82] عن محمد بن عبد الأعلى وأمية بن بسطام، وأبو داود [150] عن مسدد، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، به.
وتقدم قبله من طريق سليمان التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة برقم [1346] .(4/179)
18- بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ
1348- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصلي" 1.
__________
1 إسناده حسن. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي – فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعه، وهو صدوق حسن الحديث. وابن أي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.
وأخرجه أبو داود [286] و [304] في الطهارة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 325، وأخرجه النسائي 1/ 185، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 306، والدارقطني 1/ 206 و 207، والحاكم 1/ 174، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =(4/180)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا1 أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا
1349- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ2 أَنْتِ؟ قَدْ كنا نحيض عند رسول الله صلى
__________
= وأخرجه الدارقطني 1/ 207 من طريق خلف بن سالم، والبيهقي 1/ 325 عن أحمد بن حنبل، كلاهما عن ابن أبي عدي، به.
وأخرجه أحمد 6/ 420 و 463 و 464 من حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
وسيورده المؤلف برقم [1350] من طريق مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وبرقم [1354] من طريق أبي حمزة، عن هشام بن عروة، به.
1 سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 66.
2 نسبة إلى حروراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو الساكنة راء أيضاً: بلدة بقرب الكوفة على ميلين منها، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. وزاد مسلم [335] [69] في رواية عاصم عن معاذة: قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. انظر "الفتح" 1/ 422، و"العمدة" 3/ 300.(4/181)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بقضاء1.
__________
1إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي 1/ 191 عن عمرو بن زرارة، وابن الجارود في "المنتقى" [101] عن علي بن خشرم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [1278] ومن طريقه أبو عوانة 1/ 324، والبيهقي في "السنن" 1/ 308، وأخرجه مسلم [335] [69] وأبو عوانة 1/ 324 من طريق سفيان، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة، بإسقاط "أبي قلابة".
وأخرجه عبد الرزاق [1277] ومن طريقه مسلم [335] [69] وأبو عوانة 1/ 324، والبيهقي 1/ 308، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 339، 340، ومن طريقه ابن ماجة [631] عن علي بن مسهر، وأحمد 6/ 97 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، به.
وأخرجه أحمد 6/ 94 عن بهز، و 120 عن عفان، 143 عن يزيد، والبخاري [321] في الحيض عن موسى بن إسماعيل، كلهم عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن معاذة، به.
وأخرجه الطيالسي [1570] ومن طريقه أبو عوانة 1/ 324، 425، وأخرجه مسلم [335] [68] من طريق محمد بن جعفرن كلاهما عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به.
وقوله: "أن امرأة قالت لعائشة" كذا أبهمت في إسناد المؤلف والبخاري، وبين شعبة عند الطيالسي ومسلم، وعاصم عند عبد الرزاق، أنها هي معاذة الراوية.(4/182)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا
1350- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" 1.
__________
1إسناده صحيح، على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/61، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/39-40، والبخاري [306] ، والنسائي 1/186 في الحيض، والدارقطني 1/206، وأبو عوانة 1/319، والدار مي 1/199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، والبيهقي في"السنن" 1/321، والبغوي في "شرح السنة" [324] .
وأخرجه عبد الرزاق [1165] ، وابن أبي شيبه 1/125، والبخاري [228] و [320] و [331] ، ومسلم [333] وأبو داود [282] ، والترمذي [125] ، والنسائي 1/181 و185و186، والدارمي 1/199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، والدارقطني 1/206و207، وأبو عوانة 1/319، وابن الجارود [112] ، والبيهقي 1/323و324و325و327و329من طريق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/125، وأحمد 6/42و137و194و204و262، وأبو داود [298] ، وابن ماجه [624] ، والدارقطني 1/211، والطحاوي 1/102، والبيهقي 1/344، من طق، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، به. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهو منقطع، لكن تابعه هشام بن عروة في الطريق المتقدمة، فيتقوى ويصح. وانظر "نصب الراية" 1/200.(4/183)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
1351 - أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ1 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستفته فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي" قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ2 فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تصلي3.
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "سعيد" والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 228.
2 المركن: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
3 حديث صحيح. محمد بن خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي: ضعفه غير واحد، وقال المؤلف في "الثقات" 9/90: يخطئ ويخالف، ولكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/187 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبي كامل، ومسلم [334] في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، عن محمد بن جعفر بن زياد، والدار مي 1/200، وأبو عوانة 1/320، عن سليمان بن داود الهاشمي، وداود بن منصور، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/99 من طريق محمد بن إدريس، كلهم عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. =(4/184)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
1352 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى يَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الماء1.
__________
= وأخرجه الحميدي [160] ، ومسلم [334] ، والنسائي 1/121، والطحاوي 1/99 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.
وأخرجه عبد الرزاق [1164] عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/28، والنسائي 1/183، وأبو عوانة 1/323، والطحاوي 1/98، والبيهقي 1/349، من طريق يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أبي بكر، عن عمرة وانظر ما بعده.
1 إسناده صحيح على شرط مسم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/348 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [334] ، وأبو داود [285] و [288] ، والنسائي 1/119 عن محمد بن سلمة المرادي وابن أبي عقيل، وأبو عوانة 1/321، 322 من طريق حجاج بن إبراهيم، والحاكم 1/173، ومن =(4/185)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيُّ
1353 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت استحيضت أم حبيبة بنت
__________
= طريقه البيهقي في "السنن" 1/348 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/322 عن أبي عبد الله، عن عمه، عن عمرو بن الحارث، به.
وادعى الحاكم أن مسلماً لم يخرجه من طريق عمرو بن الحارث هذه، وليس كذلك، كما رأيت، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 6/141 عن يزيد، والبخاري [327] في الحيض عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، والطحاوي 1/99 من طريق أسد، وأبو داود [291] عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أبيه، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود [292] ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/305 عن هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/222، ومسلم [334] [65] والنسائي 1/119، وأبو عوانة 1/323، وأبو داود [279] ومن طريقه البيهقي 1/330، من طريق الليث، عن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، به.
وأخرجه مسلم [334] [66] ، وابن الجارود [114] ، وأبو عونة 1/323، من طريق بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، بالإسناد السابق.
وانظر ما بعده أيضاً.(4/186)
جَحْشٍ1 وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَهَا "لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُخْتِهَا فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تعلو الماء2.
__________
1 وقع في "الموطأ" 1/62 من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. فقيل: هو وهم، وقيل بل صواب، وإن اسمها زينب، وكنيتها أم حبيبة، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب، فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي"أسباب النزول" للواحدي: أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها، لكون أختها غلبت عليها بالكنية، فأمن اللبس ... ولم ينفرد "الموطأ" بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في"مسنده" [1439] من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري حديث الباب، فقال: إن زينب بنت جحش ...
2 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد 6/82 عن إسحاق، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [334] في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود [290] في الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والنسائي 1/119 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال من الحيض، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/119، والبيهقي في"السنن" 1/331و349، من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، به.
وأخرجه الشافعي 1/40، وأحمد 6/83 ومن طريقه الحاكم 1/173، 174، وأخرجه النسائي 1/117، 119 في الطهارة: باب ذكر =(4/187)
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
1354 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشهر والشهرين قال: "ليس ذلك بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة" 2.
__________
= الاغتسال من الحيض، والدار مي 1/196و199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/99، ,وأبو عوانة 1/320، والبيهقي 1/327-328 من طرق، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/321 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه الدار مي 1/198، والطحاوي 1/98 من طريقين عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/322 من طريق سفيان، عن الزهري، عن عمرة، به.
وانظر الروايتين المتقدمتين قبل هذه، وتخريجهما في موضعيهما.
1 الخلقاني- بضم الخاء المعجمة، وسكون اللام، وفتح القاف-: نسبة إلى بيع الخلق من الثياب وغيرها.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا محمد بن علي بن الحسن، وهو ثقة. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري. وقد تابعه على هذا الحرف: "توضئي لكل صلاة" أبو معاوية عند البخاري [228] ، وحماد بن =(4/188)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ
1355 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: "تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عند كل صلاة 1.
__________
= زيد عند النسائي 1/185-186، وحماد بن سلمة عند الدارمي 1/199، وأبو عوانة عند المصنف في الحديث التالي [1355] ، وأبو حنيفة الإمام عند الطحاوي 1/102.
وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، واغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قول الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
وقال الإمام الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي جبيش، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل.
قال الحافظ في"الفتح" 1/428: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. وانظر [1349] .
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.(4/189)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي أَسْبَابِهِ
1356 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا» (1) . [3: 65]
__________
(1) إسناده حسن، إسماعيل السدي، وعبد الله البهي وإن خرج لهما مسلم في " صحيحه " لا يرقى حديثهما إلى الصحة. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الدارمي 1/247 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/106 عن أبي سعيد، و179 عن عبد الصمد وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم في " الحلية " 9/23 من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (632) في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والطيالسي (1510) ، كلاهما عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد ... ، وأبو الأحوص -واسمه سلام بن سليم- سمع من أبي إسحاق قديماً، وقد صحح الشيخان روايته عنه.
وأخرجه أحمد 6/110 و114 من طريق شريك، عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/111، 112 و245 من طريق إسرائيل، و6/214
من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة. =(4/190)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ
1357 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (1) . [4: 5]
__________
= والخُمرة: السجادة يَسْجُدُ عليها المصلي، يقال: سميت خُمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره، وقوله: " إن حيضتها ليست في يدها " قال النووي في " شرح مسلم " 3/210: بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها بالكسر، أي: الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، فقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليست في يدك " معناه: أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة " فأخذت ثياب حِيضتي "، فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه، والله أعلم.
(1) إسناده على شرط مسلم إلا أن معاوية بن هشام له أوهام، لكنه قد توبع عليه. وأبو كريب: هو محمد بن العلاء.
وأخرجه عبد الرزاق (1258) ومن طريقه أحمد 6/173، وابن الجارود (102) ، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (320) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به. =(4/191)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ
1358 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ
__________
= وأخرجه مسلم (298) في الحيض، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 6/45 و229، ومسلم (298) ، وأبو داود (261) ، والنسائي 1/192 من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي 1/192 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، وأبو عوانة 1/314 من طريق محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه الترمذي (134) ، والنسائي 1/192، عن قتيبة، عن عبيدة بن حميد، وأبو عوانة 1/313 من طريق أبي يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 6/114، ومسلم (298) (12) ، والبيهقي في " السنن " 2/409، من طريقين عن حجاج وعبد الملك بن حميد بن أبي غنيَّة، عن ثابت بن عُبيد، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة عن الأعمش، به، فانظر تخريجه عنده.
وأخرجه أبو عوانة 1/314 من طريق مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه أيضاً 1/314 من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة..(4/192)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلْتُهُ (1) . [4: 5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَهِيِّ، وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا، عَنْ عَائِشَةَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
1359 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ» (2) . [4: 50]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 6/173 عن محمد بن جعفر، بهذا الاسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/62، ومن طريقه أبو عوانة 1/313، والبيهقي في " السنن " 1/186، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/101 عن عفان، والدارمي 1/197 و248 عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، به.
(2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في " الموطأ " 1/60، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (295) في الحيض، والنسائي 1/193 في الحيض، والدارمي 1/246، وأبو عوانة 1/312، والبيهقي في " السنن " 1/186.
وأخرجه أحمد 6/99، 100 و204 و208، والبخاري (296) في الحيض، و (2028) في الاعتكاف، ومسلم (297) (9) في الحيض، وأبو عوانة 1/312، 313، وابن الجارود (104) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. =(4/193)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا
1360 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فِيَّ» (1) . [4: 1]
__________
= وأخرجه الدارمي 1/246 من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1247) وعنه أحمد 6/231 عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/234، والنسائي 1/193 من طريق عبد الأعلى، والبخاري (2046) في الاعتكاف، من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/230، والنسائي 1/193 من طرق عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، به، بلفظ: أغسل.
وأخرجه مسلم (297) (8) ، والبيهقي في " السنن " 1/308 من طريق عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1248) ، وأحمد 6/261، والبخاري (301) في الحيض، و (2031) في الاعتكاف، ومسلم (297) (10) ، والنسائي 1/193، والدارمي 1/247، وأبو عوانة 1/313، والبغوي في " شرح السنة " (317) من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/311 عن الدقيقي وأبي غسان الهمداني، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تقدم (1293) من طريق وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري، عن المقدام بن شريح، به. وسبق تخريجه هناك.(4/194)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ الْعَرْقَ لَتَأْكُلَ
1361 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (1) . [4: 1]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذِ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
1362 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا (2) مِنَ الْبُيُوتِ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا (3) فِي الْبُيُوتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(2) في " الإحسان ": حرموها، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 635.
(3) أي: لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد.(4/195)
الْمَحِيضِ (1) قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ (2) فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدْيَةٌ مِنْ لَبَنٍ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَسَقَاهُمَا (3) . [1: 103]
__________
(1) قال ابن الجوزي في " زاد المسير " 1/248: في المحيض قولان: أحدهما أنه اسم للحيض. قال الزجاج: يقال: قد حاضت تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض. والثاني: أنه اسم لموضع الحيض، كالمقيل، فإنه موضع القيلولة، والمبيت: موضع البيتوتة. وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد، فاما أرباب القول الأول، فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم، وهو أنه وصفه بالأذى، وذلك صفة لتفسير الحيض لا لمكانه. وأما أرباب القول الثاني، فقالوا: لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع، ثم وصفه بما قاربه وجاوره كالعقيقة، فإنه اسم لشَعر الصبي، وسميت به الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازاً، والراوية: اسم للجمل، وسميت المزادة راوية مجازاً، وقوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) أي: اعتزلوا الوطء في الفرج.
(2) هو من بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم على يد مصعب بن عمير شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وأسيد بن حضير الأنصاري الأوسي، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير أيضاً، وكان ممن شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد بعدهما.
(3) إسناده صحيح. محمد بن أبان الواسطي، ذكره المؤلف في " الثقات "، ووثقه مسلمة بن القاسم، وأخرج له البخاري في موضعين في صحيحه، =(4/196)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
1363 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ (1) . [4: 1]
__________
= وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (2052) ، وأحمد 3/131 و246، ومسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، و (2165) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي (2977) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/152 و187، وابن ماجة (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والدارمي 1/245 باب مباشرة الحائض، وأبو عوانة 1/311، والبيهقي في " السنن " 1/313، والبغوي في " شرح السنة " (314) ، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (296) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =(4/197)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه النسائي 1/149 و188 عن عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (298) في الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، عن مكي بن إبراهيم، و (323) باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، عن معاذ بن فضالة، و (1929) في الصوم: عن مسدد، عن يحيى، والنسائي 1/149 و188 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، والدارمي 1/243 عن وهب بن جرير، وأبو عوانة 1/310 من طريق أبي داود، والبيهقي في " السنن " 1/311 من طريق أبي عمر الحوضي، كلهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/300 عن عفان، عن همام، والبخاري (322) في الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، عن سعد بن حفص، عن شيبان، وأبو عوانة 1/310 و311 من طريق حرب بن شداد وحسين المعلم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في " شرح السنة " (316) .
وأخرجه عبد الرزاق (1235) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. لم يرد بينهما زينب بنت أم سلمة.
وأخرجه أحمد 6/294، والدارمي 1/243 عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد، وابن ماجة (637) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.
وأخرجه عبد الرزاق (1236) عن ابن جريج، عن عكرمة، عن أم سلمة بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254 عن وكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن أم سلمة.
والخميلة: ثوب من صوف له خمل. وقوله: " أنفست " قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس، وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء =(4/198)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ مَعَهَا زَوْجُهَا يَجِبُ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا بَعْدُ
1364 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» (2) . [4: 1]
__________
= الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها، قال الحافظ: وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال: نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها. انظر " الفتح " 1/403.
(1) تحرف في " الإحسان " إلى " يوسف "، راجع المقدمة بحث شيوخ ابن حبان.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري. وأخرجه الطيالسي 1/62 عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة الإسفرايني 1/308.
وأخرجه أحمد 6/134 عن عفان، وأبو عوانة 1/308 من طريق أحمد بن عبد الملك، كلاهما عن أبي عوانة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1237) ، والطيالسي (1375) (1/62) ، وابن أبي شيبة 4/254، وأحمد 6/55 و174 و189 و259، والبخاري (300) في الحيض: باب مباشرة الحائض، ومسلم (293) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الِإزار، وأبو داود (268) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والترمذي (132) في الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي 1/189 في الحيض: باب مباشرة =(4/199)
ذِكْرُ وَصْفِ الِاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا
1365 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ،
__________
= الحائض، وابن ماجة (636) في الطهارة: باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضاً، وأبو عوانة 1/308 و309، والدارمي 1/242، وابن الجارود (106) ، والبيهقي في " السنن " 1/310، والبغوي في " شرح السنة " (317) ، من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/170 عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254 من طريقه مسلم (293) (2) ، وابن ماجة (635) باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، والبيهقي في " السنن 1/310 عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، وأحمد 6/143 و235 عن يزيد، عن الحجاج، والبخاري (302) ، وأبو عوانة 1/309 من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، وابن ماجة (635) من طريق أبي الأحوص، عن عبد الكريم، ومن طريق عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، جميعهم عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، وصححه الحاكم 1/172 من طريق جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.
وأخرجه أحمد 6/174 و182 و206، والنسائي 1/151 و189، والدارمي 1/244، والبيهقي في " السنن " 1/314، من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1/62، ومن طريقه البيهقي 1/312، وأخرجه أحمد 6/187 عن عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي 1/244 عن سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة.(4/200)
عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ فَتَحْتَجِزُ بِهِ» (1) . [4: 1]
__________
(1) نُدْبة، ويقال: بُدَية: ذكرها المؤلف في " الثقات " 5/487، وذكرها ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (267) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/256، والنسائي 1/151-152 في الطهارة: باب مباشرة الحائض، و189 في الحيض: باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه، والدارمي 1/246، والبيهقي في " السنن " 1/313، من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1234) عن ابن جريج، والبيهقي في " السنن " 1/313 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1233) ، ومن طريقه أحمد 6/336، والطبراني 24/ (16) عن معمر، عن الزهري، عن ندبة، عن ميمونة. وانظر الطبراني (17) و (18) و (19) و (20) و (21) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254، والبخاري (303) ، ومسلم (294) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داود (2167) ، وأبو عوانة 1/309، 310 والبيهقي في " السنن " 1/311 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة.
وأخرجه الدارمي 1/244 عن عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن الشعبي عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة.
وأخرجه مسلم (295) ، وأبو عوانة 1/310، والبيهقي 1/311 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة.(4/201)
ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ وَضْعِ الْإِزَارِ
1366 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ» (1) . [5: 10]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالِاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا
1367 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» (2) . [1: 82]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا أَرَادَتْ بِهِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
1368 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. صفيَّة: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية.
وقد تقدم برقم (798) في باب قراءة القرآن، من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بهذا الإسناد، واستوفي تخريجه هناك.
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر (1364) .(4/202)
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ» (1) . [1: 82]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما؛ أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وتقدم في حديث ميمونة برقم (1365) تخريجه من طريق الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ ميمونة.
وأورده المؤلف هنا من طريق الشيباني من حديث عائشة. قال الحافظ: وكانَ الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة، وتارة من مسند ميمونة.
انظر " الفتح " 1/405.
وقد أخرجه الحاكم 1/172 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة.
وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.(4/203)
19- بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنَجِّسْهُ
1369 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَهْوَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (1) . [3: 10]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. واصل: هو ابن حيان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
وأخرجه أحمد 5/384 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (230) في الطهارة: باب في الجنب يصافح، وأبو عوانة 1/275 من طريق مسدد، والنسائي 1/145 في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، وابن ماجة (535) باب مصافحة الجنب، عن =(4/204)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُذَيْفَةَ
1370 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي» ، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (1) . [3: 10]
__________
= إسحاق بن منصور، وأبو عوانة 1/275 من طريق عمر بن شبة ومحمد بن أبي بكر، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/73 من طريق هارون بن سليمان، كلهم عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/173 ومن طريقه مسلم (372) ، وأخرجه أحمد 5/402، وابن ماجة (535) ، والبيهقي في " السنن " 1/189، كلهم من طريق وكيع، عن مسعر، به. وصححه ابن خزيمة برقم (1359) .
وقد تقدم برقم (1258) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حذيفة، ومن هذه الطريق سيورده المؤلف أيضاً بعد هذا.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هوابن عبد الحميد الضبي، والشيباني: هو أبو إسحاق، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وهو مكرر (1258) وتقدم تخريجه هناك.(4/205)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فِيهِ
1371 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنُحِرَتْ - وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: «احْلِقْ» فَحَلَقَ، «فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى شَعْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: «احْلِقْ» ، فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (2) . [5: 8]
__________
(1) في الأصل: حدثنا أبو يعلى، وهو خطأ، فأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى.
(2) إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ: ذكره المؤلف في " الثقات " 9/87، وقال: يروي عن ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان وغيره من شيوخنا، ربما أخطأ، ووثقه الخطيب في " تاريخه " 1/310-311، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الإمام الحافظ الثقة.
وأخرجه الحميدي (1220) ، وأحمد 3/208 و256، ومسلم (1305) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أَنْ يرمي، ثم ينحر، ثم =(4/206)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ، إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَبَيْنَ شَادٍ فِي حُجْزَتِهِ (1) ، وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ، وَآخِذٍ فِي جَيْبِه ِ (2) ، يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ، وَحَتَّى إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعَرَةُ فِي أَكْفَانِهِمْ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَقْسِمْ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ النَّجِسَ
__________
= يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وأبو داود (1981) و (1982) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي (912) في الحج: باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدأ في الحلق، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 1/371، والبيهقي في " السنن " 1/25، من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الِإسناد. ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (1962) ، ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في " السنن " 5/134.
وأخرجه البخاري (171) في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الِإنسان، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس. ولمسلم أيضاً من رواية حفص بن غياث أنه أعطى الأيسر أم سليم. قال الحافظ: وطريق الجميع بينها أنه نادل أبا طلحة كلا من الشقين، فاما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها.
(1) حجزة الإنسان: موضع عقد السراويل والِإزار.
(2) جيب القميص: فتحته التي يدخل منها الرأس عند لبسه.(4/207)
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا، فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، وَمِنْ أُمَّتِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجِسًا» (1) .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ
1372 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (2) . [4: 1]
__________
(1) في " الإِحسان ": " نجس "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 238.
(2) إسحاق بن زيد: هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بن الخطاب، ذكره المؤلف في " الثقات " 8/122، وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 2/220، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، والفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي.
وأخرجه عبد الرزاق (1489) ، والحميدي (164) ، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (145) عن ابن المقرىء، عن سفيان، به. =(4/208)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، أَرَادَتْ بِهِ رَشَّهُ عَلَيْهِ
1373 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (1) الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ: «دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ» (2) . [4: 1]
__________
= وأخرجه مالك 1/64 في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، ومن طريقه أخرجه البخاري (222) في الوضوء: باب بول الصبيان، والنسائي 1/157 في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/93، والبيهقي في "السنن " 2/414.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/120، وأحمد 6/52 و210 و212، والبخاري (5468) في العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، و (6002) في الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، و (6355) في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم (286) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وابن ماجة (523) في الطهارة، وأبو عوانة 1/201 و202، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92 و93، والبيهقي في " السنن " 2/414: من طرق عن هشام بن عروة، به.
(1) تحرف في " الإحسان " إلى: " عون "، وابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى الحافظ نزيل مكة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق (1486) ، والحميدي (343) ، وابن أبي شيبة 1/120، وأحمد 6/355، والبخاري (5693) في الطب: باب السعوط بالقُسط الهندي والبحري، ومسلم (287) ، =(4/209)
ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ
1374 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ، أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الَّتِي بَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: «جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
__________
= والترمذي (71) ، وابن ماجة (524) ، وابن الجارود (139) ، وابن خزيمة في " صحيحه " (285) ، والبغوي (294) ، والطبراني في " الكبير" 25/ (435) و (436) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/64 في الطهارة: باب بول الصبي، عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (223) ، وأبو داود (374) ، والدارمي 1/189، والطبراني 25/ (437) ، والبغوي (293) ، والنسائي 1/157، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92، وابن خزيمة (286) ، وأبو عوانة 1/202، والبيهقي 2/414.
وأخرجه الطيالسي 1/44، وعبد الرزاق (1485) ، و (1486) ، و (20168) ، وأحمد 6/356، ومسلم (287) ، والدارمي 1/189، والطحاوي 1/92، والطبراني 25/ (435) و (438) و (440) و (441) و (442) و (443) و (444) ، وأبو عوانة 1/202 و203، وابن خزيمة (286) ، والبيهقي في " السنن " 2/414، من طرق عن الزهري، به.
وأورده المؤلف بعده من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به.
وأم قيس بنت مِحْصَن: قال ابن عبد البر: اسمها جذامة، وقال السهيلي: اسمها آمنة.(4/210)
وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (1) .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ» [5: 8]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابنُ خُزيمة في " صحيحه " (286) ، وأبو عوانة 1/202، والطحاوي في " شرح معاني الآثار، 1/92 عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في " السنن " 2/414 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (287) (104) عن حرملة بن يحيى، عن ابنِ وَهْبٍ، عَنْ يونُس بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزهري، به. وانظر ما قبله.
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2/84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْس، ولا دَلْكٍ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.
قال البغوي: وبول الصبي الذي لم يطعم نجسٌ كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مَرْس ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري، وأصحاب الرأي. قلت: ومالك وأتباعه كما في " شرح الموطأ " 1/115 للزرقاني. وانظر " التمهيد " 9/108-112، و" الفتح " 1/327.(4/211)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصِّبْيَةِ
1375 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» (1) . [5: 8]
__________
(1) إسناده صحيح، بندار: هو محمد بن بشار، وأبو حرب بن أبي الأسود: قيل: اسمه مِحجن، وقيل: عطاء، بصري ثقة، وأبو الأسود الدِّيلي، بكسر الدال وسكون الياء، ويقال: الدؤلي البصري: اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة فاضل مخضرم، أخرج له الجماعة.
وهو في " صحيح ابن خزيمة " (284) ، وقال الحافظ في " التلخيص " 1/28: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائده " على " المسند " 1/137، والترمذي (610) في الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد، ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (296) . قال الترمذي: رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ولم يرفعه.
قلت: ومن طريق سعيد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود كما سيرد.
وأخرجه أحمد 1/97 و137، والبيهقي في " السنن " 2/415 من طريق الحارثي، كلاهما عن معاذ بن هشام، به. =(4/212)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
1376 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ (1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (2) . [4: 1]
__________
= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات " المسند " 1/137، وأبو داود (378) في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجة (525) في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92، والدارقطني 1/129، والحاكم 1/165، 166، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/76 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، به.
وأخرجه أبو داود (377) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/415، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً.
وأخرجه أحمد 1/137 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي مرفوعاً.
وأخرجه أبن أبي شيبة 1/21، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب قال: قال علي ...
(1) تحرف في " الإحسان " إلى: شقيق.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في " صحيحه " (1190) (45) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا =(4/213)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الإسناد. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد خال إبراهيم.
وأخرجه البيهقي 5/34 من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/38، والنسائي 5/138 في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1190) (45) في الحج، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الواحد، وأبو داود (1746) في المناسك، من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الحسن بن عبيد الله، به.
وأخرجه الطيالسي 1/208، وأحمد 6/191، والبخاري (271) في الغسل: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، و (5918) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (1190) (42) ، والنسائي 5/139، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/129، والبيهقي في " السنن " 5/34، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، به.
وأخرجه الشافعي 2/8، والحميدي (215) ، وأحمد 6/41 و264، والنسائي 5/140، والطحاوي 2/129، والبيهقي 5/35، والبغوي في " شرح السنة " (1864) من طرق عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، به.
وأخرجه أحمد 6/267 و280، والبخاري (1538) في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم (1190) (39) ، والنسائي 5/139، والبيهقي 5/34، من طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، به.
وأخرجه أحمد 6/124 و128 و212، والطحاوي 2/129 من طرق عن حماد، عن إبراهيم، به.
وأخرجه البخاري (5923) في اللباس: باب الطيب في الرأس واللحية، ومسلم (1190) (44) ، والنسائي 5/139، والطحاوي 2/129، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. =(4/214)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ، دُونَ الصِّبْيَةِ
1377 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُصَحِّحٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ (1) ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، [كِلَاهُمَا] ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي» (2) . [4: 1]
__________
= وأخرجه أحمد 6/250، ومسلم (1190) (43) ، والطحاوي 2/129 من طريق مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، به.
وأخرجه الطيالسي 1/208، وأحمد 6/109، والنسائي 5/140، وابن ماجة (2928) في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، به.
وأخرجه أحمد 6/130 و212 من طريق عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/264 من طريق علي بن عاصم، عن يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة.
وسيورده المؤلف بعده من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، ومن طريق الأعمش أيضاً عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. ويخرج من هذين الطريقين هناك.
و" الوَبيص " - بفتح الواو وكسر الباء وآخره صاد مهملة: هو البريق، و" المَفْرِق ": بفتح الميم وكسر الراء، ويجوز فتحها: وسط الرأس.
(1) في الأصل: " واصل " وهو تحريف، وهو مسلم بن صُبَيح أبو الضحى.
(2) داود بن مصحح، ترجمه المؤلف في " الثقات " 8/236، فقال: من أهل عسقلان، روى عن أبي خالد الأحمر (سليمان بن حيان) ، حدثنا عنه محمد بن الحسن بن قتيبة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين، مستقيم =(4/215)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ
1378 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ» (1) . [4: 1]
__________
= الحديث، وباقي رجال إسناده على شرطهما إلا أن سليمان بن حيان مع كون الشيخين خرجا له، فقد قال الحافظ في " التقريب ": صدوق يخطىء.
وأخرجه أحمد 6/109 و191 و224، ومسلم (1190) (40) ، والنسائي 5/140، والبيهقي 5/35، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/109 و207، ومسلم (1190) (41) ، وابن ماجة (2927) في المناسك، والبيهقي 5/35 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
وتقديم تخريجه من بقية طرقه فيما قبله، فانظره.
(1) فياض بن زهير: ذكره المؤلف في " الثقات " 9/11، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/31 و47، والترمذي (992) في الجنائز من طريق وكيع بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه من طرق عن شعبة به: أحمد 3/87، 88، ومسلم (2252) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك، والترمذي (991) ، والنسائي 4/39، 40 و8/151 و191، وصححه الحاكم 1/361، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/36 و40 و46 و63، والطيالسي (2160) ، وأبو داود (3158) ، والنسائي 4/40 من طرق عن المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وصححه الحاكم أيضاً 1/361، ووافقه الذهبي.(4/216)
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ
1379 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» (1) . [4: 50]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد (الأول) : هو خالد بن عبد الله الواسطي، وخالد (الثاني) : هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو معشر: هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي.
وأخرجه مسلم (288) (105) في الطهارة: باب حكم المني، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/50، والبيهقي في " السنن " 2/416 عن يحيى بن يحيى، وابن خزيمة في " صحيحه " (288) عن أبي بشر الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. وذكره أبو عوانة 1/205.
وأخرجه أحمد 6/35 و97، ومسلم (288) (107) ، وابن خزيمة (288) ، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق هشام، عن أبي معشر، به، ويخرج عنده.
وأخرجه الشافعي 1/24 عن يحيى بن حسان، وأبو داود (372) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/416 عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/50، 51 من طريق خالد بن =(4/217)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عبد الرحمن، وابن الجارود في " المنتقى " (137) من طريق عفان، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه مسلم (288) (107) ، وابن ماجة (539) في الطهارة، وأخرجه النسائي 1/157 عن محمد بن كامل المروزي، وأبو عوانة 1/205 من طريق الهيثم بن جميل، ومعلى، والبيهقي 2/416 من طريق الحسن بن عرفة، ثلاثتهم عن هشيم بن بشير عن مغيرة، عن إبراهيم، به.
وأخرجه مسلم (288) (107) ، وابن خزيمة (288) ، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/416، من طرق عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن خزيمة (289) من طريق سلمة بن كهيل، عن إبراهيم.
وأخرجه مسلم (288) (106) و (107) ، والطحاوي 1/48، من طرق عن الأعمش ومنصور ومغيرة، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه ابن ماجة (538) ، وأخرجه أحمد 6/43، والترمذي (116) في الطهارة، ثلاثتهم عن أبي معاوية، ومسلم (288) (106) من طريق حفص بن غياث، والنسائي 1/56 من طريق يحيى القطان، وابن ماجة (537) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة 1/205 من طريق ابن نمير، والطحاوي 1/48، من طريق أبي عوانة، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1/44، والنسائي 1/156، وأبو داود (371) ، والطحاوي 1/48، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة، وفي رواية شعبة هذه أن الضيف هو همام بن الحارث نفسه.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/48، من طريق زيد بن أبي أنيسة، والبيهقي 2/417 من طريق المسعودي، كلاهما عن الحكم، بالإسناد المذكور. =(4/218)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
1380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ، بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ (1) ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ
__________
= وأخرجه عبد الرزاق (1439) ، والحميدي (186) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/417، وأخرجه مسلم (288) (107) ، والنسائي 1/156، وابن الجارود في " المنتقى " (135) ، وأبو عوانة 1/205، والبغوي في " شرح السنة " (298) ، وابن خزيمة (288) من طرق عن سفيان بن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عائشة. وأخرجه البيهقي 2/417 من طريق شريك، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 1/44. ومن طريقه البيهقي 2/417، عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة.
وأخرجه أبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/417 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن القاسم، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني 1/125، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/417 من طريق يحيى، عن عمرة، عن عائشة.
ومن طرق كثيرة عن عائشة أخرجه ابن خزيمة (288) و (290) .
(1) وقع في " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 66، و" الإحسان ": هشام الدستوائي، ويغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان، فإن حماد بن زيد لا تعرف له رواية عن الدستوائي، ولا هذا عن أبي معشر، وإنما هو هشام بن حسان كما في المصادر التي أوردت هذا الحديث.(4/219)
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ» (1) . [4: 50]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ
1381 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ (2) عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبَهِ» (3) . [4: 50]
__________
(1) إسناده صحيح. لُوين: لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثم المصيصي، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم (288) (107) ، والنسائي 1/156-157 عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (136) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والبغوي في " شرح السنة " (298) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، به.
(2) تحرفت في " الإحسان " إلى: " بن "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 66.
(3) إسناده صحيح على شرطهما، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وأخرجه الطيالسي 1/44 عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (229) في الوضوء عن عبدان، ومسلم (289) ، وابن خزيمة في " صحيحه " (287) عن أبي كريب، والنسائي 1/156 في =(4/220)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَطْبًا، لِأَنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفَسِ، وَتَفْرِكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا، فَيُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَهَكَذَا (1) نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيبِ النَّفْسِ، لَا أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ» (2) .
__________
= الطهارة، عن سويد بن نصر، وأبو عوانة 1/205 من طريق يحيى بن حسان، كلهم عن ابن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه ابن ماجة (536) ، وأخرجه البخاري (230) و (231) و (232) في الوضوء: باب غسل المني وفركه، وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، ومسلم (289) ، وأبو داود (373) ، والترمذي (117) ، والدارقطني 1/125، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/418 و419، والبغوي في " شرح السنة " (797) من طرق عن عمرو بن ميمون، به، وصححه ابن خزيمة برقم (287) .
وسيرد بعده من طريق يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، به.
(1) في " الإِحسان ": " وهكذا "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 67.
(2) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2/90: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمِطْهُ عنك ولو بإذخرة، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان، والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: يُفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
وقال الحافظ في " الفتح " 1/332-333: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني =(4/221)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَائِشَةَ
1382 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لِيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ» (1) . [4: 50]
__________
= بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يُحمل الغسلُ على ما كان رطباً، والفرك على ما كان يابساً، وهذه طريقة الحنفية ... وأمَّا مالك فلم يعرف الفرك، وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات ...
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه البخاري (230) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/203 عن محمد بن عبد الملك الواسطي، والبيهقي في " السنن " 2/418، من طريق إبراهيم بن عبد الله، وابن خزيمة في " صحيحه " (287) عن محمد بن عبد الله المخرمي، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، به.
وتقدم قبله من طريق ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، به، وتقدم برقم (1379) و (1380) من طريقين عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.(4/222)
قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (1) بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ فَرْثَ (2) مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ
1383 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ، فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَوَّدَكَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ: «أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلَّتْ سَحَابَةٌ، فَسَكَبَتْ، فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ، فَلَمْ نَجِدْهَا جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ (3) . [2: 35]
__________
(1) تحرف في " الإحسان " إلى: " سليم "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 67.
(2) الفرث: الزِّبل ما دام في الكَرِش.
(3) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا حرملة بن يحيى، فإنه من رجال =(4/223)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الْإِبِلِ وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرَةٌ» (1) .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ
1384 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
__________
= مسلم فقط. وأخرجه البزار في " مسنده " (1841) ، والحاكم في " المستدرك " 1/159، والبيهقي في " دلائل النبوة " 5/231 من طرق عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن حرملة بن يحيى لم يخرج له البخاري، فهو على شرط مسلم وحده. قال الحاكم: وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه.
وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/194-195، ونسبه إلى البزار، والطبراني في " الأوسط "، وقال: ورجال البزار ثقات.
(1) انظر " الفتح " 1/338-339، و" المغني " 1/88-89، و" نيل الأوطار " 1/60-62.(4/224)
وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» (1) . [4: 39]
__________
(1) إسناده صحيح؛ سويد بن نصر بن سويد المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي، وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/383، ومن طريقه ابن ماجة (768) في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، عن يزيد بن هارون، وأحمد 2/451 و491 عن يزيد بن هارون ومحمد بن جعفر، والترمذي (348) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (503) ، من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو عوانة 1/402، والطحاوي 1/384 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وابن خزيمة في " صحيحه " (795) من طريق أبي بكر بن عياش، وعبد الأعلى، وأبي خالد، كلهم عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف في أبواب الصلاة برقم (1700) من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به، ويخرج من طريقه هناك.
وأخرجه الترمذي (349) من طريق أبي بكر بن عياش أيضاً عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ومن هذه الطريق صححه ابن خزيمة برقم (796) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وفي الباب عن أنس في الحديث الذي بعده، وعن جابر بن سمرة تقدم في أبواب الوضوء برقم (1124) و (1126) و (1127) ، وعن البراء بن عازب تقدم برقم (1128) ، وعن عبد الله بن مغفل، سيرد برقم (1702) .
و" المرابض ": جمع مَرْبَض، وهو مأوى الغنم، ومكان ربوضها، و" المعاطن ": جمع معطن، أماكن بروكها.(4/225)
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا
1385 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» (1) . [5: 8]
أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ
1386 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي (2085) ، وابن أبي شيبة 1/385، وأحمدُ 3/131 و194، والبخاريُّ (234) في الوضوء و (429) في الصلاة، ومسلم (524) (10) في المساجد، والترمذي (350) في الصلاة، وأبو عوانة 1/396، والبغوي في " شرح السنة " (501) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2085) ، وأحمد 3/211، 212، والبخاريُّ (428) في الصلاة، و (3932) في المناقب، ومسلم (524) ، والنسائي 2/39-40، وأبو عوانة 1/397 و398، من طرق عن عبد الوارث، عن أبي التياح، به، مطولاً، وصححه ابن خزيمة برقم (788) .
وأخرجه الطيالسي (2085) ، وأحمد 3/123 و244 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به. ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة 1/397. وانظر ما قبله.(4/226)
أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ (1) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوَا (2) الْمَدِينَةَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (3) ، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (4) أَعْيُنَهُمْ»
__________
(1) بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً: حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني. كذا ذكره موسى بن عقبة في " المغازي "، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس، وللبخاري وغيره: " أن رهطاً من عُكل وعُرَينة "، وعُكل: قبيلة من تيم الرباب. وذكر ابن إسحاق في " المغازي " أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في جمادى الأخرة سنة ست، وذكرها البخاري بعد الحديبية، وكانت في ذي القَعدة منها، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال، وتَبِعه ابنُ سعد، والمصنفُ وغيرهما.
(2) قال الخطابي في " معالم السنن " 3/397: معناه: عافوا المقام بالمدينة، فأصابهم بها الجَوَى في بطونهم، يقال: اجتويت المكان: إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقُك فيه. وقال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد: إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، ويقال: استوبلتها: إذا لم توافقك في بدنك، وإن كنت محبّاً لها.
(3) أي: من ألبان وأبوال إبل الصدقة.
(4) أي: كحَّلَهم بمسامير محماة، وللبخاري (6804) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: فأَمَرَ بمسامير، فَأُحْمِيَتْ، فكَحَّلَهم، ولمسلم (1671) من رواية عبد العزيز وحميد بن أنس: و" سَمَلَ "، قال الخطابي: أي: فقأ أعيُنَهُم، قال أبو ذؤيب: =(4/227)
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (1) لِأَنَسٍ: وَهُوَ يُحَدِّثُهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: «بِكُفْرٍ» (2) . [2: 35]
__________
= فَالْعَيْنُ بَعْدَهُم كاَن حِدَاقها ... سُمِلَتْ بشوك فهي فَهيَ عُورٌ تَدْمَعُ
وإنما فَعل بهم ذلك، لأنهم فعلوا بالرعاة مثله، وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله. ففي صحيح مسلم (1671) (14) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك لأنهُم سَمَلُوا أعين الرعاء.
(1) هو عبد الملك بن مروان.
(2) إسناده صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: صدوق أخرج له النسائي، وباقي الإسناد رجاله رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني.
وأخرجه النسائي 1/160، 161 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/75، وأحمد 3/186، والبخاري (4193) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (4610) في التفسير: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ... } ، و (6899) في الديات: باب القسامة، ومسلم (1671) (10) و (11) و (12) في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين، والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب تأويل قول الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ... } من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط في المطبوع من " مصنف " ابن أبي شيبة لفظ " عن أبي قلابة ".
وأخرجه عبد الرزاق (17132) ، وأحمد 3/161، والبخاري (233) في الوضوء: باب أبوال الأبل والدواب والغنم ومرابضها، و (3018) في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، و (6804) في الحدود: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و (6805) باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وأبو داود (4364) في الحدود: باب ما جاء في المحاربة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " =(4/228)
1387 - أَخْبَرَنَا (1) الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ
__________
= 3/180، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/198، والبخاري (6802) في الحدود: باب المحاربين من أهل الكفر والردة، و (6803) باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، ومسلم (1671) (12) ، والنسائي 7/94 و95، من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/107 و205، والنسائي 7/95 و96، وابن ماجة (2578) في الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، والطحاوي 1/107 و3/180، والبغوي في " شرح السنة " (2569) ، من طريق حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه البخاري (5685) في الطب: باب الدواء بألبان الإبل، من طريق ثابت، عن أنس.
وأخرجه الترمذي (72) في الطهارة: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، و (1845) في الأطعمة: باب ماجاء في شرب أبوال الإبل، و (2042) في الطب: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، والنسائي 7/97، والطحاوي 1/107 من طريق قتادة وحميد وثابت، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي 3/180 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
وأخرجه مسلم (1671) (9) ، والدارقطني 1/131 من طريق عبد العزيز بن صهيب وثابت، عن أنس.
وأخرجه مسلم (1671) (14) ، والترمذي (73) في الطهارة، من طريق يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس.
وسيورده المؤلف برقم (1391) من طريق سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس، وبرقم (1388) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. ويخرج من كل طريق في موضعه.
(1) هذا الحديث، والحديثان بعده كتبت على هامش " الإحسان "، وقد ذهبت بعض الكلمات في التصوير، فاستدركت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 52 و53.(4/229)
الْمُنْتَصِرِ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا» (1) . [4: 40]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ
1388 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي لِقَاحِهِ (2) ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا» ، فَشَرِبُوا، حَتَّى صَحُّوا، وَسَمِنُوا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ (3) ، وَارْتَدُّوا، «فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
__________
(1) شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف الأزرق، وسماك: هو ابن حرب.
وأخرجه مسلم (1671) (13) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/180، من طريق زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بهذا الإسناد.
وتقدم تخريجه من طرقه برقم (1386) .
(2) الّلقاح: ذوات الدر من الإبل، واحدتها لِقحة.
(3) الذوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة، لا واحد لها من لفظها، والكثير: " أذواد ".(4/230)
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الرَّمْضَاءِ» (1) . [4: 40]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ
1389 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، وَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: «لَا تَشْرَبْ» قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري (1501) في الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، عن مسدد، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه النَّسَائي 7/97 من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (4192) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (5727) في الطب: من خرج من أرض لا تلائمه، والنسائي 1/158 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، وابن خزيمة في " صحيحه " (115) من طريق يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، به.
وأخرجه أحمد 3/170 و233، ومسلم (1671) (13) من طرق عن سعيد، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/163 و177 و287 و290، والبيهقي في " السنن " 10/4 من طرق عن قتادة، به.
وتقدم قبله من طريق سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ، وبرقم (1386) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، وخرجته من طرقه هناك.(4/231)
إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ» (1) . [4: 40]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ
1390 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» (2) . [2: 35]
__________
(1) إسناده حسن من أجل سِماك بن حرب، وأخرجه أحمد 4/311 و5/293، وابن ماجة (3500) ، والطبراني (8212) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/339 عن شعبة، عن سماك بن حرب، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة، عن سماك، به، لكن بزيادة وائل بن حجر بين ابنه علقمة بن وائل، وطارق بن سويد (ويقال: سويد بن طارق) ، ويرد تخريجه بهذه الزيادة في موضعه.
(2) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه عبد الرزاق (17100) ، وابن أبي شيبة في الطب 7/22، وأحمد 4/311، ومسلم (1984) في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود (3873) في الطب: باب: في الأدوية المكروهة، والترمذي (2046) في الأشربة: باب ما جاء =(4/232)
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي
1391 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقَالَتْ (1) : إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ» (2) . [2: 35]
__________
= في كراهية التداوي بالمسكر، والدارمي 2/112، والبيهقي 10/4 من طرق، عن شعبة بهذا الاسناد. وتقدم قبله من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به، إلا أنه. بحذف وائل بن حجر بين علقمة وطارق.
(1) في " الإحسان ": " فقال "، والتصحيح من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 126.
(2) حسان بن مخارق: روى عنه اثنان، وترجمه البخاري 3/33، وابن أبي حاتم 3/235، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره المؤلف في " الثقات " 4/163، وباقي رجاله رجال الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " 323/1.
وأخرجه الطبراني 23/ (749) ، وأحمد في " الأشربة " (159) ، والبيهقي 10/5، وابن حزم 1/175 من طريق جرير، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/86، وزاد نسبته إلى البزار، وقال: ورِجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. ويغلب على الظن أنه وَهِمَ في نسبته إلى البزار، فإنه ليس في " زوائده ". وقد ذكره الحافظ في " الفتح " 10/79 وفي " المطالب العالية " (2462) ، ونسبه في الموضعين إلى أبي يعلى. =(4/233)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ
1392 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» (1) . [3: 65]
__________
= وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 7/23 في الطب، من طريق جرير، والطبراني (9714) من طريق الثوري، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل أن رجلًّا أصابه الصفر، فنعت له السَّكَرَ، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال: " إن الله لم يَجعلْ شفاءَكم فيما حَرم عليكم ". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد في " كتاب الأشربة "، والطبراني في " الكبير "
(9716) ، والحاكم 4/218، والبيهقي 10/5 من طريق أبي وائل نحوه.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/86، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن أم الدرداء عند الطبراني 24/ (649) ، والدولابي في " الكنى " 2/38، وقال الهيثمي في " المجمع " 5/86: ورجاله ثقات.
(1) إسناده صحيح على شرطهما إلا أن فيه زيادة غريبة، وهي " وإن كانَ ذائباً فلا تقربوه " قد انفرد بها إسحاق بن إبراهيم -وهو ابن راهويه- عن ابن عيينة دون حفاظ أصحابه كالإمام أحمد والحميدي ومسدد وقتيبة وغيرهم.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة 8/280، والحميدي (312) ، وأحمد 6/329، والبخاري (5538) في الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، عن الحميدي، وأبو داود (3841) في الأطعمة: =(4/234)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= باب في الفأرة تقع في السمن، عن مسدَّد، والترمذي (1798) في الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبي عمار، والنسائي 7/178 في الفرع: باب الفأرة تقع في السمن، عن قتيبة، والدارمي 2/109 عن عليّ بن عبد الله، ومحمد بن يوسف، والبيهقي 9/353 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، والطبراني 23/ (1043) و (1044) من طريق الحميدي وعلي بن المديني؛ كلهم عن سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " ألقوها وما حولها وكلوه ".
وأخرجه مالك 2/971-972 في الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/335، والبخاري (235) و (236) في الوضوء و (5540) ، في الذبائح والصيد، والنسائي 7/178، والبيهقي 9/353، والطبراني 23/ (1042) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: " انزعوه، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم ".
قال البخاري بإثره: قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.
قال الحافظ في " الفتح " 1/344: " وإنما أورد البخاريُّ كلام معن، وساق حديثه بنزول -بالنسبة للإسناد الذي قبله (235) - مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه، واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة " جامد " إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في " مسنده " (2716) عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب. ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده، فذكروا فيه ابن =(4/235)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= عباس وميمونة، وهو الصحيح، ورواه عبد الرزاق (279) عن معمر، عن ابن شهاب مجوداً، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر (278) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: " إذا كان جامداً، فألقوه وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه " وحكى الترمذي في " سننه " بإثر الحديث (1798) عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وقال الذهلي في " الزهريات ": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر ". على أنه اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أبي شيبة 8/28 عن عبد الأعلى، عن معمر بغير تفصيل. نعم وقع عند النسائي 7/178 من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وصفُ السمن في الحديث بأنه جامد، وكذا وقع عند أحمد 6/330 من رواية الأوزاعي، وكذا أخرجه الطيالسي في " مسنده " عن سفيان.
وقال الحافظ في " الفتح " 9/669: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين في أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة: " أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تُؤخَذُ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت " ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج البخاري (5539) من طريق عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها. قال: بلغنا " أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُب منها، فطرِح ثم أُكِلَ " عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب.... لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى =(4/236)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذِهِ مَعْلُولَةٌ أَوْ مَوْهُومَةٌ (1) .
1393 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» يَعْنِي ذَائِبًا (2) . [3: 65]
__________
= في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. وانظر " تحفة الأشراف " 12/489-491، و" مصنف ابن أبي شيبة " 8/280-284، و" فتاوى شيخ الإسلام " 21/490-502 و515-517، و" فتح الباري " 9/668-670.
(1) في " الإحسان ": موهونة، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 3/لوحة 237.
(2) ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، وثقه ابن معين، ولينه غير واحد، وقال المؤلف في " الثقات " 9/88: كان من الحفاظ، وقد توبع عليه، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (278) ومن طرق عن عبد الرزاق به أخرجه أحمد 2/265، وأبو داود (3842) في الأطعمة، والبيهقي في " السنن " 9/353، وابن حزم في " المحلى " 1/140، والبغوي (2812) .
وأخرجه أحمد 2/232، 233 و490 عن محمد بن جعفر، والبيهقي 9/353 من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن معمر، به.
وقد تقدم الكلام عليه في التعليق على الحديث السابق. قال الِإمام البغوي في " شرح السنة " 11/258: في الحديث دليل على أن غير الماء =(4/237)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِهَذِهِ السُّنَّةِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
1394 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَتَمُوتُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَقْرَبْهُ» (1) .
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (2) : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ، أَنَّ
__________
= من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجَس، قَل ذلك المائع أو كثر، بخلاف الماء حيث لا يَنْجَس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة، واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجَس، ولا يجوز أكله، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيعه، واختلفوا في الانتفاع به، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به، لقوله عليه السلام: " فلا تقربوه " وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح، وتدهين السفن ونحوه، وهو قول أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، والمراد من قوله: " لا تقربوه " يعني: أكلًا وطعماً لا انتفاعاً.
(1) هو في " مصنف عبد الرزاق " (278) ، وهو مكرر ما قبله.
(2) في " سنن النسائي " 7/178: أخبرنا خشيش بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذَويهِ أن معمراً ذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: " إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وان كان مائعاً فلا تقربوه ". ورواه البيهقي 9/353 من طريق الحسن بن علي، عن عبد الرزاق قال: وربما حدث به معمر ...(4/238)
مَعْمَرًا، كَانَ يَذْكُرُ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. [3: 65](4/239)
20- بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
1395 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ» (1) . [1: 50]
__________
(1) إسناده صحيح، وثابت: هو ابن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد، ثقة، وكذا شيخه عدي روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجه (628) في الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (277) ، وقال الحافظ في " الفتح " 1/334: إسناده حسن.
وأخرجه أحمد 6/355، وأبو داود (363) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ومن طريقه البيهقي 2/407، عن مسدد، والنسائي 1/154-155 في الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، و1/195-196 في الحيض: باب دم الحيض يصيب الثوب، عن عبيد الله بن سعيد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. =(4/240)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» أَمْرُ فَرْضٍ، وَذِكْرُ السِّدْرِ وَالْحَكِّ بِالضِّلَعِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ.
1396 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ» (1) . [1: 51]
__________
= وأخرجه عبد الرزاق (1626) ومن طريقه الطبراني 25/ (447) ، وأخرجه أحمد 6/356 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجة (628) من طريق ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (990) عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، وأحمد 6/356، عن إسرائيل، كلاهما عن ثابت، به.
والضلَعُ -بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام-: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المُشَبَّه به.
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/22، والحميدي (320) ، والترمذي (138) في الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والبيهقي في " السنن " 1/13 و2/406 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد.
وأخرجه مالك 1/79 في الطهارة: باب جامع الحيضة، عن هشام بن عروة، به، ووقع في رواية يحيى: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة، قال ابن عبد البر: وهو خطأ بين منه، وغلط بلا شك، وإنما الحديث في الموطآت لهشام، عن فاطمة امرأته، وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/22 - ومن طريقه أبو عوانة =(4/241)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ (1) بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ»
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ
1397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،
__________
= 1/206 - والبخاري (307) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (291) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (361) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة " (290) ، والطبراني 24/ (286) ، والبيهقي في " السنن " 1/13، وصححه ابن خزيمة برقم (275) .
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43، وعبد الرزاق (1223) ، وابن أبي شيبة 1/95، وأحمد 6/345 و346 و353، والبخاري (227) ، ومسلم (291) ، والنسائي 1/155 في الطهارة و195 في الحيض، وابن ماجة (629) ، وأبو عوانة 1/206، والطبراني 24/ (285) و (287) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) ، والبيهقي في " السنن " 2/402 و406، وابن خزيمة في " صحيحه " (275) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) ، والدارمي 1/197 في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/406 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (276) .
(1) في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.(4/242)
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: «لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ» (1) . [1: 51]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الْمَغْسُولِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
1398 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ» (2) . [1: 51]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (291) في الحيض: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أبي الطاهر، وأبو عوانة 1/206 عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في " السنن " 1/13 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وبحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (1396) .
(2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: نسبه إلى سامة بن لؤي بن غالب، ثقة، أخرج له النسائي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (362) في الطهارة عن مسدد وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، وانظر (1397) .(4/243)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الْإِنْسَانِ
1399 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (1) . [1: 90]
__________
(1) إسناده صحيح. عمر بن عبد الواحد: ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 1/48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، و1/175 في المياه: باب التوقيت في الماء، عن دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم، بهذا الإِسناد، وتصحف فيه 1/175 محمد بن الوليد إلى عمرو.
وقد ذكر ابن حجر في كتاب " النكت الظراف " 10/242، أن ابن حبان، أخرجه دون ذكر " الأوزاعي "، وهو وهم منه، كما يتبين من الإسناد المذكور هنا.
وأخرجه أحمد 2/282، والبخاري (220) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، و (6128) في الأدب: باب قوله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا "، والبيهقي في " السنن " 2/428 في الصلاة: باب طهارة الأرض من البول، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (297) .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/23، والحميدي (938) ، وأحمد 2/239، وأبو داود (380) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (147) في الطهارة: باب ما جاء في البول =(4/244)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا
1400 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (1) . [5: 8]
__________
= يصيب الأرض، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود (141) في " المنتقى "، والبغوي في " شرح السنة " (291) من طرق عن سفيان بن عيينة، من الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه ابن خزيمة برقم (298) . وتقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة، وسيعيده هنا برقم (1040) ، وسيورده المؤلف أيضاً برقم (1400) من طريق يونس عن الزهري بالإسناد المذكور هنا، وبرقم (1401) من حديث أنس بن مالك.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أورد المؤلف طرفه في باب الأدعية برقم (987) بالإسناد الذي ذكره هنا، لكن فيه " أبو سلمة بن عبد الرحمن " بدل " عبيد الله بن عبد الله ".
وقوله: " أو سجلاً " السجل: الدلو الملأى ماء، والجمع سجال، وقال ابن دريد: السجل: دلو واسعة، وفي " الصحاح ": الدلو الضخمة.(4/245)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «دَعُوهُ» أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ
1401 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَ مِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ» (1) ، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلَاءِ» ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (2) . [5: 8]
__________
(1) أي: لا تقطعوا عليه بوله.
(2) إسناده حسن، فإن عكرمة بن عمار -وإن خرج له مسلم- لا يرقى إلى رتبة الصحيح.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 70، 71 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي الشيخ أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (500) .
وأخرجه أبو عوانة 1/214 عن علي بن سهل البزاز، عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 3/191، ومسلم (285) في الطهارة: باب وجوب =(4/246)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة 1/214، والبيهقي في " السنن " 2/412، 413 في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (293) .
وأخرجه البخاري (219) في الوضوء: باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " 2/428 من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/33 (بدائع المنن) ، وعبد الرزاق (1660) ، وابن أبي شيبة 1/193، والحميدي (1196) ، وأحمد 3/110 و114 و167، والبخاري (221) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (284) (99) في الطهارة، والنسائي 1/47 و48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (148) في الطهارة، وأبو عوانة 1/213 و214 و215، والبيهقي في " السنن " 2/427، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري (6025) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (284) (98) في الطهارة، والنسائي 1/47 في الطهارة، وابن ماجة (528) في الطهارة، وأبو عوانة 1/215، والبيهقي في " السنن " 2/427، 428 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (296) .
قال الحافظ في " الفتح " 1/324-325: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =(4/247)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا
1402 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ، ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ (1) . [5: 8]
__________
= عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لِمَ نَهَيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/193 ومن طريقه ابن ماجة (529) في الطهارة، عن علي بن مسهر، وأحمد 2/503 عن يزيد، كلاهما عن =(4/248)
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ أَنَّ النِّعَالَ إِذَا وَطِئَتْ فِي الْأَذَى يُطَهِّرُهَا تَعْقِيبُ التُّرَابِ إِيَّاهَا
1403 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ» (1) . [3: 66]
__________
= محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى، به، وسبق تخريجه هناك من طريقه.
وقوله: " احتظرت " أي: منعت، ويروى: " تحجرت " يريد: ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأصل الحجر: المنع، يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك. وانظر لزاماً ما كتبه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في " المسند " (7254) .
(1) الوليد: هو ابن مزيد، ثقة ثبت، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود (385) من ثلاثة طرق، ومن طريقه البغوي (300) ، عن الأوزاعي، قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
وأخرجه الحاكم 1/166، والبيهقي في " السنن " 2/430 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي ... وانظر الحديث الآتي.(4/249)
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
1404 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» (2) . [3: 66]
__________
(1) في الأصل: عمرو، وهو خطأ، وهو أبو جعفر الرياني النسوي، مترجم في " السير " 14/433، وراجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
(2) محمد بن كثير: هو الصنعاني، كثير الخطأ، ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا المؤلفُ، وشيخُه ابن خزيمة وتلميذُه الحاكم.
وأخرجه أبو داود (386) ، وابن خزيمة (292) ، والحاكم 1/166 والبيهقي في " السنن " 2/430، من طرق، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وله شاهدان صحيحان يتقوى بهما، الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد 3/20، وأبي داود (650) ، والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود (387) .(4/250)
21- بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ
1405 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي (1) إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى بِهِ، وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ» (2) . [5: 2]
__________
(1) سقط من " الإِحسان ": " آدم ابن أبي "، واستدرك من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 114.
(2) إسناده ضعيف. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سَيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/311؛ وأبو داود (45) في الطهارة: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، والنسائيُّ 1/45 في الطهارة: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وابنُ ماجة (358) في الطهارة، والبيهقي في " السنن " 1/106-107، والبغوي في " شرح السنة " (196) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع من " سنن " أبي داود زيادة =(4/251)
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَشَائِشِ (1)
1406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ،
__________
= " المغيرة " بين إبراهيم بن جرير، وأبي زرعة، وهو غلط. انظر: " بذل المجهود " 1/109، 110.
وأخرجه الدارمي 1/173 من طريق محمد بن يوسف، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة. ومولى أبي هريرة لا يعرَف.
وأخرجه ابن ماجة (359) ، والدارمي 1/174، وابن خزيمة (89) من طريقين، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير رضي الله عنه ... وابراهيم بن جرير: قال غير واحد من الأئمة: لم يسمع من أبيه.
(1) كذا في " التقاسيم " 1/لوحة 636 و" الإحسان " ولم يرد هذا الجمع للمعنى المراد هنا. ففي " المصباح المنير ": الحش: البستان، والفتح أكثر من الضم، وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حُش، والجمع: حُشَّان، وجشان، فقولهم: بيت الحُشق مجاز، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفاً عنها، أطلقوا عليها ذلك الاسم.
وفي " النهاية ": وفيه: " إن هذه الحشوش محتضرة " يعني الكنف، ومواضع قضاء الحاجة، الواحد: حَش -بالفتح- وأصله من الحش: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين.
وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/10: الحُشوش: الكنف، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم اليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، وفيه لغتان: حشّ، وحشّ، ومعنى " محتضرة " أي تحضرها الشياطين وتنتابها.(4/252)
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (1) . [1: 104]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَسَعِيدٍ جَمِيعًا وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ»
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ
1407 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 4/337، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (77) و (78) ، وابن ماجة (296) في الطهارة، والطبراني (5100) و (5115) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " 13/301 من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/187.
وسيورده المؤلف برقم (1408) من طريق النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.
قال الحافظ في " الفتح " 1/244: وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: " إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث " وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية.(4/253)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (1) . [5: 12]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (2) : جَمْعُ
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 3/99، ومسلم (375) ، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/282، والبخاري (142) في الوضوء و (6322) في الدعوات، وأبو داود (5) ، والترمذي (5) ، وابن الجارود في " المنتقى " (28) ، وأبو عوانة 1/216، والبغوي في " شرح السنة " (186) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (375) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (692) ، وأبو داود (4) ، والترمذي (6) ، والنسائي 1/20 في الطهارة، وفي " عمل اليوم والليلة " (74) ، وابن ماجة (298) ، وأبو عوانة 1/216، والدارمي 1/171، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1 من طريق عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وذكره المؤلف قبله وبعده من حديث زيد بن أرقم.
(2) " الخُبُث ": بضم المعجمة والموحدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/11: إنه لا يجوز غيره. قال الحافظ في " الفتح " 1/243: وتُعُقبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عُبيد 2/192، إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما، وقال ابن الأعرابي فيما نقله عنه الخطابي في " غريب الحديث " 3/221: أصل =(4/254)
الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ خَبِيثٌ، وَالِاثْنَيْنِ خَبِيثَانِ، وَالثَّلَاثُ خَبَائِثِ، وَكَانَ يَعُوذُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذُكْرَانٍ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ، حَيْثُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ (1) الْخَلَاءِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
1408 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ، وَالْخَبَائِثِ» (2) . [1: 104]
__________
= الخُبْث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار.
(1) تحرف في " الإحسان " إلى: " دخوله "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 29.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فلم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي 1/45، 46، وأحمد 4/369 و373، وأبو داود (6) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (75) ، وابن ماجة (296) ، والطبراني (5099) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " =(4/255)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْخُبُثُ جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ، يُقَالُ خَبِيثٌ وَخَبِيثَانِ، وَخُبُثٌ وَخَبِيثَةٌ، وَخَبِيثَتَانِ وَخَبَائِثُ»
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي لِلْبَرَازِ عِنْدُ عَدَمِ الْكُنُفِ فِي بُيُوتِهِنَّ
1409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيمَةً، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى فَرَغَ
__________
= 4/287، وابن خزيمة في " صحيحه " (69) ، والحاكم في " المستدرك " 1/187 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً في " عمل اليوم والليلة " (76) عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وتقدم برقم (1406) من طريق القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.(4/256)
الْوَحْيُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» (1) . [4: 27]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِتَارِ (2) لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ عِنْدَهُ
1410 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَتَى
__________
(1) إسناده جيد. الطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يَهِمُ أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث، وقال: إنه لا بأس به. وله في البخاري ثلاثة أحاديث (2057) و (6416) و (6998) ، وباقي رجاله على شرطهما. وهو في " صحيح " ابن خزيمة برقم (54) .
وأخرجه أحمد 6/56، والبخاري (147) في الوضوء و (4795) في التفسير، و (5237) في النكاح، ومسلم (2170) (17) في السلام من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (146) في الوضوء ومسلم (2170) (18) في السلام، من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به.
وأخرجه البخاري (6240) في الاستئذان، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، به.
(2) تحرفت في " الإِحسان " إلى: " الاستنتار "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 607.(4/257)
الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ» (1) . [1: 95]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الِاسْتِتَارِ (2) عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ
1411 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ (3)
__________
(1) إسناده ضعيف. حصين الحميري -ويقال: الحُبراني-: لم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي في " الميزان ": لا يعرف، وتابعه الحافظ في " اللسان ". وأبو سعد الخير: وَهْمٌ من بعض الرواة، صوابه: أبو سعيد الحبراني، وهو مجهول كما في " التقريب ". وقال الحافظ في " التلخيص " 1/102-103: ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في " العلل ".
وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجة (3498) في الطب: باب من اكتحل وتراً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/122، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن ثور بن يزيد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً " أبو سعد الخير "، وفي رواية أحمد زيادة: " وكان من أصحاب عمر "، وتحرف " حصين " إلى " حسن " في " سنن " البيهقي.
وأخرجه أبو داود (35) في الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، والطحاوي 1/122 من طريق ثور بن يزيد، به. وعندهما: " أبو سعيد ".
وأخرجه ابن ماجة (337) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/169-170 من طريق ثور بن يزيد، وفيهما: " أبو سعيد الخير ".
(2) تحرف في " الإحسان " إلى: الاستنتار، والتصويب من " التقاسيم " 4/لوحة 236.
(3) تحرف في " الإحسان " إلى: سعيد، والتصويب من " التقاسيم ".(4/258)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِتَارِ الْمَرْءِ بِالْهَدَفِ أَوْ حَائِشِ النَّخْلِ إِذَا تَبَرَّزَ
1412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» ، قَالَ: «فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ» (2) . [4: 1]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ.
وأخرجه أحمد 1/204 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (342) في الطهارة: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، وأبو داود (2549) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، وابن ماجة (340) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/170 و193، وأبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن مهدي بن ميمون، به.
والهدف: ما ارتفع من الأرض، والحائش: النخل الملتف المجتمع، كأنه لالتفافه يحوشُ بعضُه بعضاً.
(2) محمد بن عبد الكريم العبدي، ذكره المؤلف في " الثقات " 9/136، وكذبه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/16. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 1/205 عن وهب بن جرير بهذا الإسناد -وتحرف فيه " جرير " إلى " جريج "- وإسناده صحيح على شرطهما غير الحسن بن سعد، فإنه من رجال مسلم. وانظر (1411) .(4/259)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ
1413 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» (1) . [5: 8]
__________
(1) إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين إلا أنَّ ابن جريج قد عنعنَ وهو مدلس. هُدْبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هذاب بالتثقيل وفتح أوله.
وأخرجه الحاكم 1/187 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/94، 95 عن أبي بكر ابن بالويه، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هُدْبَة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (19) في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، والترمذي في " سننه " (1746) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وفي " الشمائل " (88) ، والنسائي 8/178، وابن ماجة (303) في الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (189) من طريق يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، به.
قال الحافظ في " التلخيص " 1/107-108: قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في " الخلاصة "، وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإنه رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري (المعروف بابن دقيق العيد) في آخر =(4/260)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ
1414 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ» (1) . [5: 8]
__________
= "الاقتراح" (ص 433) وعلته أنه من رواية همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد، عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام على ذلك مرفوعاً يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل. أخرجهما الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمرو بن عاصم، وهو من الثقات موقوفاً على أنس، وأخرج له البيهقي شاهداً، وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضاً، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. وانظر " الجوهر النقي " 1/94-95.
(1) عبد الله بن المثنى والد محمد: وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه.
قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 416: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت، عن أنس حديثاً توبع فيه عنده، وهو في " فضائل القرآن " (5004) ، =(4/261)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ
1415 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي
__________
= وأخرج له أيضاً (5921) في اللباس، عن مسلم بن إبراهيم، عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره، عن ابن عمر، وروى له الترمذي وابن ماجة. وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح.
وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/474، 475، والبخاري (3106) في فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، و (5878) في اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، والترمذي في " سننه " (1747) ، وفي " الشمائل " (86) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 132، والبغوي (3136) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتماً من وَرِق، فنقش فيه: محمد رسول الله ... " أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (19465) ، والبخاري (5872) ، ومسلم (2092) ، والنسائي 8/172-173، وأبو داود (4214) ، والترمذي في " الشمائل " (89) ، وابن سعد 1/475.
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 8/463، والبخاري (5873) ، ومسلم (2091) (55) ، وأبي داود (4218) و (4219) و (4220) .(4/262)
طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ» (1) . [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ [وَاسْتِقْبَالِهَا] بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
1416 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/372، ومسلم (269) في الطهارة: باب النهي عن التخفي في الطرق والظلال، وأبو داود (25) في الطهارة: باب المواضع التي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البول فيها، والبيهقي 1/97، والبغوي (191) ، من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الِإسناد. وصححه ابن خزيمة (67) ، والحاكم 1/185-186.
وأخرجه أبو عوانة 1/199 عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن العلاء، به.
وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (33) من طريق ابن وهب، وأبو عوانة 1/194 من طريق يحيى بن صالح، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن العلاء، به.
وقوله: " اتقوا اللعانين "، وفي رواية: " اللاعنين " قال ابن الأثير في " النهاية ": أي الأمرين الجاليين للعن، الباعثين للناس عليه، فإنه سببُ لِلَعْنِ من فعله في هذه المواضع. قال الخطابي: فلما صارا سبباً أضيف إليهما الفعل، فكان كانهما اللاعنان، وقد يكون " اللاعن " أيضاً بمعنى " الملعون " فاعل بمعنى مفعول، كما قالوا: سر كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية، أي: مرضيَّة.
وقوله: " يتخلى في طُرق الناس "، أي: يتغوط في موضع يمر به الناس، وقد نهي عنه لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر، ونتنه واستقذاره.
وقوله: "وأفنيتهم": هو جمع فِناء، وفِناء الدار: ما امتدَّ من جوانبها، ولمسلم وغيره: " ظلهم " أي: مستظل الناس الذي اتخذوه مَقيلاً ومناخاً ينزلونه.(4/263)
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» .
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ (1) قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (2) . [2: 11]
__________
(1) المراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، يقال: رحضت الثوب: إذا غسلته، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط.
(2) ابن أبي السري: محمد بن المتوكل -وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/421، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3935) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/416 و417، والنسائي 1/23 في الطهارة: باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجة، من طريقين، عن معمر، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/25، والحميدي (378) ، والبخاري (394) في الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (264) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو داود (9) في الطهارة، والترمذي (8) في الطهارة، والنسائي 1/22-23 في الطهارة، وأبو عوانة 1/199، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/232، والطبراني (3937) ، والبيهقي في " السنن " 1/91، والبغوي (174) ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة برقم (57) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/150، والبخاري (144) ، وابن ماجة (318) ، والطحاوي 4/232، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3936) و (3938) و (3939) و (3940) و (3941) و (3942) و (3943) و (3944) و (3945) و (3946) و (3947) و (3948) و (3973) ، من طرق عن الزهري، به. =(4/264)
1417 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، وَلَا غَائِطٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ» وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (1) . [1: 28]
__________
= وأخرجه مالك 1/193، ومن طريقه الشافعي 1/25-26، وأحمد 5/414، والنسائي 1/21-22، والطبراني (3931) ، وابن أبي شيبة (1576) ، والطحاوي 4/232 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن رافع بن إسحاق، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " إذا ذهب أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بفرجه ".
وأخرجه من طريق إسحاق بن عبد الله، به: أحمد 5/415، والطبراني (3932) و (3933) .
وأخرجه الطبراني (3917) ، وفي " الصغير " 1/200، والدارقطني 1/60، من طريق ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب ...
وأخرجه الطحاوي 4/232، والطبراني (3921) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي أيوب ...
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.(4/265)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلَهُ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ يَخُصُّهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ (1) . وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ، وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ (2) .
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1418 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَإِذَا أَنَا
__________
(1) في " شرح السنة " 1/359: وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس بها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر الذي سيذكره المصنف.
وانظر " فتح الباري " 1/245-246، و" عمدة القاري " 2/277-279.
(2) قال البغوي - رحمه الله: وقوله: " شَرقوا وغَربوا ": هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأمَّا من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب، فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.(4/266)
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ» (1) . [1: 28]
__________
(1) إسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/234 عن أحمد بن داود، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (59) عن محمد بن عبد الله المخزومي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/151 عن حفص بن غياث، وأحمد 2/41 عن يزيد بن هارون، والبخاري (149) في الوضوء: باب التبرز في البيوت، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، وابن ماجة (322) من طريق الأوزاعي ويزيد بن هارون، والدارمي 1/171 عن يزيد بن هارون، وأبو عوانة 1/201 من طريق سليمان بن بلال وأنس بن عياض، والدارقطني 1/61، والبغوي في " شرح السنة " (177) من طريق هشيم، والبيهقي في " السنن " 1/92 من طريق يزيد، كلهم عن يحيى بن سعيد، به.
وسيورده المؤلف برقم (1421) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه البخاري (148) في الوضوء، و (3102) في فرض الخمس، ومن طريقه البغوي (175) ، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، والترمذي (11) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة 1/200 من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن الجارود (30) من طريق عقبة بن خالد، والطبراني (13312) من طريق عبد الرزاق، والبغوي (177) من طريق يحيى القطان، ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه أحمد 2/99 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/99 من طريق عبد الله بن عكرمة، عن رافع بن حنين، عن ابن عمر.(4/267)
1419 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَوْثُ (1) بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطَسْتٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي، فَسَتَرَتْهُ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» (2) . [4: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلزَّجْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
1420 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
__________
(1) تحرف في " الإحسان " إلى: " عوف "، وغوث هذا ترجمه ابن أبي حاتم 7/57 فقال: غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي، قاضي مصر، روى عن أبيه، روى عنه ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأبو الوليد الطيالسي، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه، فقال: هو مصري، صحيح الحديث لا بأس به.
(2) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/151، وأحمد 4/190، 191، وابن ماجة (317) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/232، من طرق عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن الحارث جَزْء. وهذا إسناد صحيح أيضاً. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 24: إسناده صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم، ولا أعرف له علّة.
وأخرجه من طرق، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء: أحمد 4/190، والطحاوي 4/232 و233.(4/268)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ» ، قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» (1) . [2: 11]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ
1421 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه أحمد 3/360، وابن الجارود (31) ، والدارقطني 1/58-59، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/234، والبيهقي في " السنن " 1/92 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/154، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (13) ، والترمذي (9) ، وابن ماجة (325) ، عن محمد بن بشار، عن وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن إسحاق، بهذا الِإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (58) .(4/269)
عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ» (1) . [2: 11]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ الْمُتَغَوِّطِينَ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
1422 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» (2) . [2: 3]
__________
(1) إسناده صحيح. وأخرجه البغوي (176) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به. وهو في " الموطأ " 1/193-194 في القبلة: باب الرخصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/26، والبخاري (145) في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وأبو داود (12) في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والنسائي 1/23، 24 في الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/233، والبيهقي في " السنن " 1/92، والبغوي في " شرح السنة " (176) .
وقد تقدم برقم (1418) من طريق وهيب، عن يحيى بن سعيد، به.
وسبق تخريجه من طريقه هناك.
(2) إسناده ضعيف. إسماعيل بن سنان: لم يوثقه غير المؤلف 6/39، وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ويحيى مدلس، وقد عنعن، وعياض بن هلال -وبعضهم يقول: هلال بن عياض، وهو مرجوح-: مجهول.
وأخرجه أحمد 3/36، وأبو داود (15) في الطهارة: باب كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجة (342) في الطهارة: باب النهي عن =(4/270)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ
1423 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَابِرِ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبُلْ قَائِمًا» (1) . [2: 108]
__________
= الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، والبيهقي 1/99-100 و100، والبغوي (190) ، وابن خزيمة (71) ، والحاكم 1/157 من طرق عن عكرمة بن عمار بهذا الإسناد.
وقال أبو داود بإثره: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وروى البيهقي 1/98 عن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: حدثنا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. قال أبو حاتم: وهذا هو الصحيح.
(1) إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج، وهو لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عبد الكريم بن أبي أمية.
وأخرجه ابن ماجة (308) في الطهارة: باب في البول قاعداً، والبيهقي في " السنن " 1/202، والحاكم في " المستدرك " 1/185 من طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: " يا عمر، لا تَبُلْ قائماً ".
وعبد الكريم بن أبي أمية: قال البيوصيري في " الزوائد " ورقة 24: هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر، وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته (أي: رواه موقوفاً ولم يرفعه) ، ولا يعتبر بتصحيح ابن =(4/271)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الْخَبَرَ»
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبُلْ قَائِمًا»
1424 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (1) . [2: 108]
__________
= حبان هذا الخبر من طريق هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه عن نافع، وقد صح ظنه، فإن ابن جريج إنَّما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجة هذه، والحاكم في " المستدرك " 1/185، واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات. وحديث عبيد الله العمري أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (1303) ، والبزار (244) من طرق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن عمر قال: ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت. وهذا سند صحيح رجاله ثقات. ونسبه الهيثمي في " المجمع " 1/206 إلى البزار، وقال: رجاله ثقات.
وعلق الترمذي حديث الباب 1/17، وقال: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه، وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري (224) في الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً، عن آدم، وأبو داود (23) في الطهارة عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، والنسائي 1/25 =(4/272)
1425 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
= في الطهارة، عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، والخطيب 5/11، 12 من طريق الأسود بن عامر، كلهم عن شعبة، بهذا الِإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (751) ، والحميدي (442) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/111، والبغوي في " شرح السنة " (193) من طريق سفيان الثوري، وابنُ أبي شيبة 1/123، والترمذي (13) من طريق وكيع، وأحمد 5/382 عن هشيم و402 عن يحيى بن سعيد، ومسلم (273) (73) من طريق أبي خيثمة، والنسائي 1/19، وابن الجارود (36) من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجة (305) من طريق شريك وهشيم ووكيع، والدارمي 1/171، والبيهقي 1/100 من طريق جعفر بن عون، وأبو عوانة 1/197، 198 من طريق وكيع وأبي معاوية ويحيى بن عيسى الرملي وسفيان بن عيينة، والخطيب 5/11، 12 من طريق الحسن بن صالح ومحمد بن طلحة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (61) .
وسيورده المؤلف أيضاً بالأرقام (1425) و (1427) و (1428) من طرق أخرى عن الأعمش، وبرقم (1429) من طريق منصور، عن أبي وائل، به، ويرد تخريجه من طريق منصور في موضعه.
وأخرجه أحمد 5/394 من طريق يونس بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن نهيك عن عبد الله السلولي، عن حذيفة.
وأخرجه الخطيب 8/180 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة.
والسبَاطة، ككُنَاسة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة ملك لا تخصيص، لأنها كانت مواتاً مباحة. وأما قوله: " قائماً "، فقيل: لأنه لم يجد موضعاً للقعود، لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها مستوياً. وقيل: لمرض منعه من القعود. انظر " النهاية " لابن الأثير.(4/273)
أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «عَدَمُ السَّبَبِ فِي هَذَا الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الْإِمْكَانِ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى السُّبَاطَةَ وَهِيَ الْمَزْبَلَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْإِمْكَانُ، لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ يَبُولُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ عَنْهُ رُبَّمَا تَفَشَّى الْبَوْلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَمَنْ أَجْلِ عَدَمِ إِمْكَانِهِ مِنَ الْقُعُودِ لِحَاجَةٍ بَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا» .
1426 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ» (2) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه أبو داود (23) عن مُسَدَّد، وابن خزيمة في " صحيحه " (61) عن أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وانظر (1424) .
(2) حُكَيمة بنت أميمة لم يوثقها غير المؤلف 4/195، وما روى عنها غير ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (24) في الطهارة: باب في الرجل يبول في الليل في الإناء، ثم يضعه عنده، ومن طريقه البغوي (194) عن محمد بن عيسى، والنسائي 1/31 في الطهارة: باب البول في الإناء عن أيوب بن محمد الوزان، والبيهقي 1/99 من طريق محمد بن الفرج الأزرق، =(4/274)
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُ (1)
1427 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ،
__________
= والطبراني في " الكبير " 14/ (477) كلهم عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/167، ووافقه الذهبي. وحسنه النووي وابن حجر وغيرهما، وله شاهد عند النسائي 1/32-33 من حديث عائشة.
وقد زاد الطبراني في حديث الباب: فبال فيه ثم جاء، فأراده، فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها: بركة، كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته، فقال: لقد احتظرت من النار بحظار.
وقوله: " من عيدان، قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: " عيدان ": مختلف في ضبطه بالكسر والفتح، واللغتان بإزاء معنيين، فالكسر جمع عود، والفتح جمع عيدانة، بفتح العين. قال أهل اللغة: هي النخلة الطويلة المتجردة، وهي بالكسر أشهر رواية، وفي كتاباً " تثقيف اللسان ": من كسر العين فقد أخطأ، يعني: لأنه أراد جمع عود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء بخلاف من فتح العين، فإنه يريد قدحاً من خشب، هذه صفته، ينقر ليحفظ ما يجعل فيه.
وهذا الحديث لا ينتظمه العنوان المدرج تحته، ويغلب على الظن أنه أول حديث في النوع، وقد جرى المؤلف على أن الحديث الذي يأتي في أول النوع لا يذكر له عنواناً.
(1) من الحشمة، وهي الحياء والانقباض، وفي " اللسان " يقال: احتشم عنه ومنه، ولا يقال: احتشمه.(4/275)
فَبَالَ قَائِمًا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (1) . [4: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1428 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَدَعَانِي فَقَالَ: «ادْنُ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (2) . [4: 2]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وقد تقدم برقم (1424) من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه هناك.
(2) عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي، قال المؤلف في " الثقات " 8/380: من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية، وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وتقدم برقم (1424) من طريق شعبة، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وأوردتُ تخريجه هناك.(4/276)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
1429 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، قَالَ: فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ» (1) . [4: 2]
__________
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (225) في الوضوء: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم (273) (74) في الطهارة: باب المسح على الخفين عن يحيى بن يحيى التميمي، والبيهقي في " السنن " 1/100 من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (52) عن زياد بن أيوب، عن جرير، به.
وأخرجه الطيالسي 1/45 عن شعبة، عن منصور، بهذا الإِسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/101.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/122 عن غندر، وأحمد 5/402، والنسائي 1/25 من طريق محمد بن جعفر، والبخاري (2471) في المظالم: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، عن سليمان بن حرب، والخطيب 11/311، وأبو نعيم 8/316 من طريق عبد الكريم بن روح، كلهم عن شعبة، عن منصور، به. =(4/277)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1430 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا» (1) . [4: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ
__________
= وأخرجه أبو نعيم 4/111 من طريق سفيان، عن منصور، به.
وتقدم تخريجه برقم (1424) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.
(1) شريك: وهو ابن عبد الله القاضي -وإن كان سيِّىء الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطيالسي 1/45، وابن أبي شيبة 1/123، 124، والترمذي (12) في الطهارة: باب ما جاء في النهي عن البول قائماً، والنسائي 1/26 في الطهارة: باب البول في البيت جالساً، وابن ماجة (307) في الطهارة: باب في البول قاعداً، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/192 و213، وأبو عوانة 1/198، والبيهقي في " السنن " 1/101 من طرق عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به، بلفظ " ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن ". وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي أيضاً 1/101، 102 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن المقدام بن شريح، به.(4/278)
فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ، لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ أَبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا، فَحَكَتْ مَا رَأَتْ، وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ فَكَذِّبْهُ، أَرَادَتْ: فَخَطِّئْهُ، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا» .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ
1431 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ (1) . [2: 3]
__________
(1) إسناده حسن من أجل ابن عجلان، واسمه محمد.
وأخرجه الطحاوي 1/121 و123 من طريق عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/24-25، والحميدي (988) ، وأحمد 2/247، وابن ماجة (313) في الطهارة: باب الاستجمار بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/123، وأبو عوانة 1/200، والبيهقي في " السنن " =(4/279)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ
1432 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ (1) . قَالَ:
__________
= 1/102، والبغوي (173) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/250، وأبو داود (8) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1/38 في الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة (312) باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، والدارمي 1/172، 173 في الوضوء وأبو عوانة 1/200، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" 1/123 و4/233، والبيهقي في " السنن " 1/112 من طرق عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (265) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو عوانة 1/200، والبيهقي 1/102 من طريق يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سُهيل، عن القعقاع، به.
و" الروثة ": واحدة الروث، وهو رجيع ذوات الحافر، وقد راثت تروث روثاً. و" الرِّمَّة ": العظم البالي.
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 4/170: معنى " استطير ": طارت به الجن، ومعنى "اغتيل": قتل سراً، والغِيلة -بكسر الغين-: هي القتل في خفية.(4/280)
فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَفًا (1) لِدَوَابِّكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ، وَلَا بِالْبَعْرِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» (2) . [2: 3]
__________
(1) لفظ مسلم: " وكل بَعْرَةٍ عَلَف ".
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وصححه ابنُ خزيمة (82) عن زياد بن أيوب، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/47، وابن أبي شيبة 1/155، ومسلم (450) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، وأبو داود (85) مختصراً، والترمذي (18) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية ما يُستنجى منه، و (4258) في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف، وأبو عوانة 1/219، والبيهقي في " السنن " 1/108-109، وفي " دلائل النبوة " 2/229، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 7/112، والبغوي في " شرح السنة " (178) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (82) وسقط لفظ " ابن مسعود " من مطبوع ابن أبي شيبة.
وأخرجه أبو داود (39) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (180) عن حيوة بن شريح، عن ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله ابن الديلمي، عن ابن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا =(4/281)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
1433 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ، بِتِنِّيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» (1) . [2: 3]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ
1434 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
__________
= بعظم، أو روثة، أو حُمَمَة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. والحُممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما.
(1) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -واسمه: محمد بن مسلم بن تدرس- مدلس وقد عنعن. ويشهد له حديث أنجي قتادة الآتي. ومحمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري البغدادي الحافظ. والحديث بأطول مما هنا نسبه السيوطي في " الجامع الصغير " للنسائي، ولم أجده في المطبوع ولا في " التحفة ".(4/282)
يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي (1) بِيَمِينِهِ» (2) . [2: 3]
__________
(1) كذا في " الإحسان " و" التقاسيم " 2/لوحة 73 بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد " لا " الجازمة، وكذلك الرواية في البخاري (154) ، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل " لا " الناهية فلا يجزم بها حملاً على " لا " النافية، والجادة: " ولا يستنجِ " بحذف الياء. انظر " همع الهوامع " 2/56، و" شواهد التوضيح " ص 19-21، و" المغني " 1/277.
(2) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن ابراهيم: هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُحَيْم، ثقة، حافظ، أخرج له البخاري. وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجة (310) في الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/220 عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/300 عن أبي المغيرة، والبخاري (154) في الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عن محمد بن يوسف، وابن ماجة (310) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (79) من طريق ابن المبارك وعمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الحميدي (428) ، وأحمد 4/383 و5/295 و296 و309، 310 و311، والبخاري (153) في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و (5630) في الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (267) في الطهارة، وأبو داود (31) في الطهارة، والترمذي (15) ، والنسائي 1/25 و43 و44، وأبو عوانة 1/220 و221، والبيهقي في " السنن " 1/112، والبغوي في " شرح السنة " (181) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه ابن خزيمة برقم (78) .(4/283)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ
1435 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ» (1) . [2: 3]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْرًا
1436 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ» (2) . [1: 78]
__________
(1) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (1431) من طريق وهيب، عن ابن عجلان، به، بأطول مما هنا.
(2) إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه الحميدي (856) ، والطبراني (3607) و (6313) و (6314) و (6316) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/339 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 4/340، والطبراني (6306) من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به.
وأخرجه أحمد 4/313 عن جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن هلال، به. سقط منه منصور بين سفيان وهلال. =(4/284)
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
1437 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّرِيِّ، بِنَصِيبِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَيَّامَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ؟» وَذَكَرَ أَشْيَاءَ (1) . [1: 78]
__________
= وأخرجه أحمد 4/339 عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 1/47، وابن أبي شيبة 1/27، والترمذي (27) في الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي 1/41 في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، و67 باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (406) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/121، والخطيب في " تاريخه " 1/286، والطبراني (6309) و (6310) و (6311) و (6312) و (6315) من طرق عن منصور، به.
(1) أبو عامر الخزاز: اسمه صالح بن رستم المزني، مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، وثقه أبو داود وغيره، وروى عباس، عن يحيى بن معين: ضعيف، وكذا ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً، وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه، فقال: كان يحدث عن ابن أبي مليكة، كان ضعيفاً، ليس بشيء. قال الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 2/294: وهو كما قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزار (239) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/158 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/104 عن عبد الله بن الحسين، عن الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (77) ، والحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: =(4/285)
1438 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (1) . [1: 52]
__________
= منكر، والحارث ليس بعمدة. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/211، وقال: رواه البزار، والطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن جابر عند أبي عوانة 1/219.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأخرجه مسلم (237) في الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (75) ، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 2/401 و518، والبخاري (161) في الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء ومسلم (237) ، وابن خزيمة (75) ؛ من طرق عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه مالك 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه: ابن أبي شيبة 1/27، وأحمد 2/236 و277، ومسلم (237) (22) ، والنسائي 1/66-67 في الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (409) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي 1/120 و121، والبغوي (211) ، والبيهقي في " السنن " 1/103، وصححه ابن خزيمة برقم (75) أيضاً.
وأخرجه أحمد 2/308 من طريق معمر، والدارمي 1/178، والطحاوي 1/120 من طريق ابن إسحاق، والطبراني في " الصغير " 1/49 من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص، ثلاثتهم عن الزهري، به.(4/286)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاسْتِنْثَارُ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ، وَالِاسْتِنْشَاقُ: إِدْخَالُهُ فِيهِ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ» أَرَادَ فَلْيَسْتَنْشِقْ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْشَاقُ عَلَى النِّهَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْثَارُ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الِاسْتِنْثَارُ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الِاسْتِنْشَاقِ لَهُ، وَالِاسْتِجْمَارُ هُوَ الِاسْتِطَابَةُ، وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَخْرَجَيْنِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّفْظَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
1439 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (1) . [1: 52]
__________
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (140) في الطهارة: باب في الاستنثار، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، دون لفظ " ومن استجمر فليوتر "، وهو في " الموطأ " 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/278، والبخاري (162) في الوضوء: باب الاستجمار وتراً، والنسائي 1/65-66 في الطهارة: باب اتخاذ الاستنشاق، والطحاوي 1/120، والبغوي (210) .
وأخرجه الحميدي (957) ، وأحمد 2/242 و463، ومسلم (237) (20) ، والنسائي 1/65 في الطهارة، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/315 مختصراً، ومسلم (237) (21) عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.(4/287)
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِطَابَةِ (1) بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ
1440 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ (2) . [1: 90]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1441 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
__________
(1) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سُمي بها من الطيب، لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي: يطهره. قاله ابن الأثير.
(2) إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/250، والنسائي 1/38 عن يعقوب بن إبراهيم، وابن خزيمة (80) عن محمد بن بشار، والبيهقي 1/112 من طريق محمد بن أبي بكر، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (1431) .(4/288)
وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
1442 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ» (2) . [5: 8]
__________
(1) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في " الثقات " 9/264، وقال: وكان يُغْرِبُ.
وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم (1176) ، والترمذي (756) ، وأبو داود (2439) ، والبغوي (1793) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ...
وأخرجه ابن ماجة (1729) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به.
والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر " شرح مسلم " 8/71-72.
وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة 1/153 عن جرير، عن منصور، عن إِبراهيمَ، قال: بلغني أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أومسح ماء. وانظر الحديث الآتي.
(2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (150) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. =(4/289)
1443 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ،
__________
= وأخرجه ابو داود الطيالسي 1/48 ومن طريقه أبو عوانة 1/221، والبيهقي في " السنن " 1/105، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/152، وأحمد 3/203 و259 و284، والبخاري (151) في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، و (152) باب حمل العَنَزةَ مع الماء في الاستنجاء، و (500) في الصلاة: باب الصلاة إلى العَنَزَة، ومسلم (271) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، والنسائي 1/42 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، والدارمي 1/173، وأبو عوانة 1/195 و221، والبغوي في " شرح السنة " (195) من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (85) و (86) و (87) .
وأخرجه أحمد 3/112، ومن طريقه أبو عوانة 1/196 و221، وأخرجه البخاري (217) في الوضوء: باب ما جاء في غسل البول، وابن خزيمة (84) ، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (271) (71) في الطهارة، عن زهير بن حرب وأبي كريب، أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عن روح بن القاسم، عن عطاء، به.
وأخرجه مسلم (270) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (43) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، ومن طريقه أبو عوانة 1/195 عن وهب بن بقية، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عطاء، به. و" الإداوة " -بالكسر-: إناء صغير من جلد للماء كالسطحية ونحوها.(4/290)
فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَفْعَلُهُ» (1) . [5: 8]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1444 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» (3) . [5: 12]
__________
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (19) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، والنسائي 1/42-43 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/152، والبيهقي في " السنن " 1/105-106، من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 6/113 و114 من طريق أبان، كلاهما عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 6/113 عن يونس، عن أبان، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به.
وقولها: "إني أستحييهم" من الحياء، يقال: حيي منه حياءً، واستحيا واستحى، حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، واستحى واستحيا تتعديان بحرف وبغير حرف، يقال: استحيا منك واستحياك، واستحى منك واستحاك.
(2) تحرف في " الإحسان " إلى: كثير.
(3) إسناده حسن. يوسف بن أبي بردة، ذكره المؤلف في "الثقات" 7/638 ووثقه العجلي ص 485، والذهبي في " الكاشف " 3/297، وباقي رجال السند على شرطهما. =(4/291)
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِوِرْدِهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ
1445 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، - وَكَانَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ: فَرَأَيْتُ
__________
= وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/2، ومن طريقه ابن ماجة (300) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (79) ، ومن طريقه ابن السني (22) ، عن أحمد بن نصر، عن يحيى بن أبي بكير، به.
وصححه ابن خزيمة برقم (90) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/97، عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن أبي بكير، به.
وأخرجه أحمد 6/155، وأبو داود (30) في الطهارة، وابن الجارود (42) ، والبغوي في " شرح السنة " (188) ، من طريق هاشم بن القاسم، والبخاري في " الأدب المفرد " (693) ، والترمذي (7) في الطهارة، والدارمي 1/174، من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم 1/185، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم عن إسرائيل بن يونس، بهذا الِإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/97 أيضاً من طرق أخرى عن إسرائيل، به.
وصححه أبو حاتم الرازي، والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.
وقوله: " غفرانَكَ " قال البغوي: معناه أسألك غفرانك، كما قال الله سبحانه وتعالى: {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أعطنا غفرانك، فكانه رأى تركَه ذِكْرَ الله عز وجل زمانَ لُبثه على الخلاء تقصيراً منه، فتداركه بالاستغفار.(4/292)
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ نَامَ» (1) . [5: 8]
__________
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وخَت: بفتح المعجمة، وتشديد التاء المثناة، وفي الأصل: ابن خت، وهو خطأ، لأن " خت " لقب ليحيى بن موسى، لقبَ به لأنها كلمة كانت تجري على لسانه.
وهو عند أبي داود الطيالسي 1/115، 116 (منحة المعبود) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/279.
وأخرجه أحمد 1/283، ومسلم (763) (187) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وابن ماجة (508) في الطهارة: باب وضوء النوم، وأبو عوانة 1/279 و2/312، من طرق عن شعبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/283، والبخاري (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (304) في الحيض: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، و (763) (181) في صلاة المسافرين، وأبو داود (5043) في الأدب: باب النوم على طهارة، والترمذي في " الشمائل " (255) ، وابن ماجة (508) ، وأبو عوانة 1/279 و2/311، من طرق عن سفيان، من سلمة بن كهيل، به.
وأخرجه مسلم (763) (188) ، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود من طريق سعيد بن مسروق، عن سلمة، به.
وأخرجه مسلم (763) (189) من طريق عقيل بن خالد، عن سلمة، به.(4/293)
9- كِتَابُ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ (1) الْفَرَائِضَ مِنَ الْإِسْلَامِ
1446 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ (2) عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: (3) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ» (4) . [3: 66]
__________
(1) " إقامة المرء " مطموسة في " الإحسان "، واستدركت من " التقاسيم والأنواع " 3/لوحة 269.
(2) مطموسة في " الإحسان "، وأثبتها من " التقاسيم والأنواع "، وهي كذلك عند أحمد ومسلم.
(3) في " التقاسيم ": فقال ابن عمر.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده المؤلف برقم (158) في كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان، من طريق وكيع، عن حنظلة، به، وتقدم تخريجه هناك.(4/294)
بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ
1447 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ" قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ قَالَ: "افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" فَقَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: "افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا1 يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ صدق دخل الجنة" 2.
__________
1 بياض في "الإحسان" مكان "ولا"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 361.
2 إسناجه صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/267، عن أحمد بن عبد الملك، والنسائي 1/228-229 في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة عن قتيبة، كلاهما، عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [12] [10] و [11] في الإيمان: باب السؤال عن=(4/295)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا1 الْخَبَرَ أَنَسٌ2 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَسَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فَالطُّرُقُ الثَّلَاثُ كُلُّهَا صحاح.
__________
= أركان الإسلام، والترمذي [619] في الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد أديت حقك، والنسائي 4/121-122 في الصوم: باب وجوب الصوم، وفي العمل من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/135، وابن منده في "الإيمان" [129] من طرق عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ أَنَسٍ، بنحوه.
1 "هذا" في"الإحسان" مطموسة، وأثبتها من "التقاسيم".
2 أراد المؤلف أن أنساً روى افتراض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مالك بن صعصعة، وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن حديث الإسراء الطويل، وقد تقدم في الجزء الأول برقم [48] .(4/296)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَخَذَهَا مُحَمَّدٌ عن جبريل صلوات الله عليهما
1448 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى بَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ:سَمِعْتُ(4/296)
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ1: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" 2.
__________
1 "يقول" ساقطة من "الإحسان"، وأثبتها من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 361.
2 إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه البخاري [3221] في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم [610] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والنسائي 1/245، 246 في المواقيت، وابن ماجة [668] في الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، والطبراني 17/ [715] ، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/342 من طريق سعيب بن الليث وحجاج وعبد الله بن يزيد المقرىء، كلهم عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه الحميدي [451] ، وابن أبي شيبه 1/319، والشافعي في "مسنده" 1/48، وأبو عوانة 1/341، والطبراني 17/ [714] ، والبيهقي في"السنن" 1/363، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2044] ، وعنه أحمد 4/120-121، وأبو عوانة 1/343، والطبراني 17/ [711] عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2045] ، وأبو عوانة 1/343 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [4007] في المغازي، والبيهقي في "السنن" 1/441 من طريق شعيب، عن الزهري، به.
وسيورده بعده [1449] من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، به.
وبرقم [1450] من طريق مالك، عن الزهري، به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.(4/297)
1449 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ" فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يعد إلى أن يسفر1.
__________
1إسناده قوي. أسامة بن زيد: هو الليثي المدني، قال الحافظ في =(4/298)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
التقريب": صدوق يهم، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله ثقات.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [352] .
وأخرجه الدارقطني 1/250، والبيهقي في "السنن" 1/363 من طريقين عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [394] في الصلاة: باب ما جاء في المواقيت، عن محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، به.
وأخرجه الدارقطني 1/251، والحاكم 1/192، 193، والبيهقي 1/441 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زيد، به.(4/299)
ذِكْرُ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمَرْءِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ
1450 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي إِمْرَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى1 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
__________
1 في "الإحسان": "وصلى"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 122.(4/299)
قَالَ: "بِهَذَا أُمِرْتُ". قَالَ أَعْلَمُ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قبل أن تظهر1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [521] في مواقيت الصلاة: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وأبو عوانة 1/340، والبيهقي في "السنن" 1/363و441 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/3-4 في الصلاة: باب وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 5/274، ومسلم [610] [167] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والدارمي 1م268، وأبو عوانة 1/340، 341، والبيهقي في "السنن" 1/363، والطبراني 17/ [713] .
وحديث عائشة أخرجه البخاري [544] في المواقيت: باب وقت العصر، و [1303] في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
وأخرجه البخاري [545] ، أيضاً عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أبضاً [546] عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2070] و [2072] و [2073] ، والطبراني 17/ [712] و [715] و [717] ، وابن أبي شيبة 1/326 من طرق، عن الزهري، به.(4/300)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَجْمَلَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ لِلصَّلَوَاتِ فِي الْكِتَابِ وَوَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ
1451 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ،
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجْدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ يَا بن أَخِي إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يفعل2.
__________
1 تحرفت في"التقاسيم" 1/لوحة 363و"الإحسان" إلى"عبد الملك" إلا أن ناسخ "الإحسان" أثبت فوق "الملك": "الله".
2 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/94، والنسائي 3/117 في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجة [1066] في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [946] .
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/136 من طريق يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، وفيه "عبد الملك بن أبي بكر".
وأخرجه مالك 1/145-146 في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد 2/65، عن ابن شهاب الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر.(4/301)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصلاة ركعة واحدة غير جائز
1452 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ1،عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ
عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ2 بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا قَالَ فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صِفِّينَ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيًا لِلْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ
__________
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "سليمان".
2 هو سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المدني الأمير، روى عن عمر وعائشة، وهو مقتل، وكان أميراً، شريفاً، جواداً، ممدحاً، حليماً، وقوراً، ذا حزم وعقل، ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد اعتزل الفتنة، ولم يقاتل مع معاوية، وقد غزا طبرستان سنة 29هـ أيام إمرته على الكوفة، فافتتحها، وفيه يقول الفرزدق:
ترى الغر الجحاجح من قريش ... إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا
قياماً ينظرون إلى سعيد ... كأنهم يرون به هلالاً
وهو أحد من ندبه أمير المؤمنين عثمان لكتابة المصحف لفصاحته، وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفي سنة 59هـ. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 3/رقم الترجمة [87] .(4/302)
خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا1.
__________
1 إسناده صحيح، ثعلبة بن زهدم: مختلف في صحبته، وقد جزم بصحة صحبته المؤلف، وابن السكن، وابن مندة، وأبو نعيم الأصبهاني، وابن عبد البر، وابن الأثير، وذكره البخاري في"التاريخ" 2/174 وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وقال الترمذي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وباقي رجال السند على شرط الشيخين.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1343] .
وأخرجه أبو داود [1246] في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، عن مسدد، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، عن عمرو بن علي، والبيهقي 3/261 من طريق محمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [4249] ، وابن أبي شيبة 2/461، 462، وأحمد 5/385و399، والنسائي 3/167، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/310، والبيهقي في "السنن" 3/261 من طرق، عن سفيان، به. وصححه الحاكم 1/335، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/406،والبيهقي في"السنن" 3/261، 262 من طريق أبي إسحاق، عن سليم بن عبد الله السلولي، عن حذيفة. وسليم: وثقه المؤلف 4/330، وقال: وكان قد شهد غزوة طبرستان، وقال العجلي [601] : كوفي، تابعي، ثقة.
وأخرجه أحمد 5/395، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو روق عطية بن الحارث، حدثنا مخمل بن دماث، قال: غزوت مع سعيد بن العاص. ومخمل: لم يوثقه غير المؤلف.(4/303)
بَابُ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
1453 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكفر إلا ترك الصلاة" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير أبو يوسف- واسمه طلحة بن نافع – وقد صرح بالسماع عند مسلم.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" [219] من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [82] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، والترمذي [2618] في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، والبيهقي 3/366، من طرق عن جرير، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 3/370، وابن أبي شيبة 11/14، والترمذي [2618] و [2619] ، والطبراني في"الصغير" 2/14، وابن مندة في "الإيمان" [219] من طريق عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم [82] ، والدارمي 1/280، وابن منده في "الإيمان" [217] ، والبيهقي في"السنن" 3/366 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابراً. وهذا سند صحيح، فقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث.=(4/304)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه النسائي 1/232 [كما في إحدى نسخ "السنن" في الصلاة] من طريق محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/33، أبو داود [4678] في السنة: باب في رد الإرجاء، والترمذي [2620] في الإيمان، وابن ماجة [1078] في الإقامة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، والدارقطني 2/53، وابن مندة في "الإيمان" [218] ، والبغوي [347] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [267] من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، به.
وأخرجه أحمد 3/389 عن سريج، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/134، والقضاعي في"مسند الشهاب" [266] ، والبيهقي في "السنن" 3/366 من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.(4/305)
ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1454 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفر" 1.
__________
1 إسناده جيد. الحسين بن واقد: ثقة، من رجال مسلم إلا أن له أوهاماً، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه الترمذي [2621] في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، والنسائي 1/231 في الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة، عن =(4/305)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ومن طريق الحسين بن حريث صححه الحاكم 1/6، 7، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي [2621] أيضاً عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 11/34، وأحمد 5/346و355، والترمذي [2621] أيضاً، وابن ماجة [1079] في الإقامة، والدارقطني 2/52، والبيهقي 3/366، من طرق عن الحسين بن واقد، به.
ولفظ الكفر الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقه، أو بأنه كفر عملي لا يعد المتلبس به خارجاً عن الملة، كقوله عليه السلام: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" وقوله: " كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق"، وقوله: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما"، وقوله: "من أتى امراة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد"، وقوله: "من قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب".. وانظر اختلاف أخل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً في "شرح السنة" 2/179-180، و "المغني" 2/442-447.(4/306)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُخْرِجُهُ عَنَ الْمِلَّةِ
1455 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
أَخْبَرَ بن عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقِيلَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ(4/306)
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أمر1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم [4402] ومن طريقه أخرجه أحمد 2/80، والنسائي 1/289 في المواقيت: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين.
وأخرجه أبو داود [1207] في الصلاة، وأبو عوانة 2/349، 350، والبيهقي في "السنن" 3/159 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه الدارقطني 1/391و392 من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه مالك 1/144 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، عن نافع، به، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [4394] ، والنسائي 1/289 في المواقيت: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/161، والبيهقي 3/159، والبغوي [1039] .
وأخرجه أحمد 2/4و54و102و106، والترمذي [555] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وأبو عوانة 2/350، والطحاوي 1/162، والبيهقي 3/159 من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [4400] و [4401] ، والبخاري [1668] في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، والنسائي 1/287و288، والدارقطني 1/390و291و392و393، وأبو عوانة 1/350، والطحاوي 1/161 و163، والبيهقي 3/159و160، وابن خزيمة في "صحيحه" [970] من طرق عن نافع، به.
وأخرجه الشافعي 1/117، وعبد الرزاق [4393] ، وابن أبي شيبة 2/456، والبخاري [1106] في تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، والنسائي 1/290، والطحاوي 1/161، وابن =(4/307)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= الجارود [226] ، والبيهقي 3/159، وابن خزيمة في "صحيحه" [964] و [965] من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق [4392] ، والبخاري [1091] و [1092] في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و [1109] باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، و [1673] في الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقتت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وأبو عوانة 2/350، والبيهقي 3/165 من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه النسائي 1/285و288، والدارقطني 1/391، والبيهقي 3/165 من طرق عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري [1805] في العمرة: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، و [3000] في الجهاد: باب السرعة في السير، والبيهقي 3/160 من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر.
وأخرجه النسائي 1/286، والطحاوي 1/161، والبيهقي 3/161 من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، عن ابن عمر.
وأخرجه أبو داود [1217] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي 3/160 من طريق الليث بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
و"الشفق": من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. و"الهوي" بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. انظر "النهاية". وقوله: "إذا جد به السير" أي: إذا اهتم به وأسرع فيه، يقال: جد يجد ويجد، وجد به.(4/308)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفْرًا تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ
1456 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العصر ثم يجمع بينهما1.
__________
1 إسناده صحيح. سعيد بن بحر القراطيسي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/272، وقد تحرف فيه "بحر" إلى "بحير"، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 9/93، ووثقه، وأورده السمعاني في "الأنساب" 10/84، وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه مسلم [704] [47] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، عن عمرو الناقد، وأبو عوانة 2/351 عن عيسى بن أحمد البلخي، والدارقطني 1/389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/161، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، ثلاثتهم عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/161 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا شبابة، به. ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل" وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372، وأقره الحافظ في "التلخيص" 2/49.
وأخرجه الدارقطني 1/390 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، به، وانظر " التلخيص" 2/49، 50.=(4/309)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه مسلم [704] [48] ، وأبو داود [1219] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وأبو عوانة 2/351، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/164، والبيهقي 3/161، والبغوي [1040] من طرق عن ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل بن خالد، به. وقد تحرف "جابر" في المطبوع من "شرح السنة" إلى "حاتم". وصححه ابن خزيمة [969] .
وسيورده المؤلف برقم [1592] في باب الجمع بين الصلاتين، من طريق المفضل بن فضالة، عن عقيل بن خالد، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" في سندها يعقوب بن محمد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الوهم، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/160 وقال: رجاله موثقون.
وله طريق أخرى أيضاً عند ابن أبي شيبه 2/456، 457، والبزار [668] ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.(4/310)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ ترك الصلاة متعمدا إلى أن يدخل وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ1 فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إلا أنه واقف عند
__________
1 هي بفتح النون وكسر الميم: موضع قريب من عرفات، وليست من عرفات.(4/310)
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ1.فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ2 فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي3،فَخَطَبَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أضع من دمائنا دم بن رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحدا
__________
1 كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة، يقال له: قزح، وقيل: إن المشعر الحرام: كل المزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي يقف في المشعر الحرام على عادتهم، ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: الآية:199] أي: سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه.
2 القصواء: لقب نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والقصواء في اللغة في التي قطع طرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصواء، وإنما كان هذا لقباً لها، وقيل: إنها كانت مقطوعة الأذن. "النهاية" لابن الأثير.
3 هو وادي عرنة، وليس من عرفات.(4/311)
تَكْرَهُونَهُ1،فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ2 فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ فَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا3 إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ".
__________
1 قال الخطابي في "معالم السنن" 2/200-201: معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيباً، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آبة الحجاب، وصارت النساء مقصورات، نهى عن محادثتهن، والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه، ولو كان المراد به الزنى، لكان الضرب الواجب فيه هو المبرح الشديد، والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرح.
قال النووي 8/184: والمختار: أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة، ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "نزلت"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 81.
3 ينكتها –بالتاء المثناة: معناه: يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض، ولأبي داود: "ينكبها" بالباء الموحدة، ومعناه: يميلها إليهم، يريد أن يشهد الله عليهم.(4/312)
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بَيْنَهُمَا شَيْئًا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَانَ مِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أولى أن لا يكون كافرا.
__________
1 حديث صحيح، هشام بن عمار –وإن كان فيه ضعف- قد توبع. وأخرجه أبو داود [1905] في المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/7و49، وأخرجه ابن ماجة [3074] في المناسك: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [1218] في الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1905] ، والنسائي 1/290 في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدارمي 2/44و49، وابن الجارود [469] ، والبيهقي 5/7-9، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/54، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [1928] عن إبراهيم بن محمد وغيره، وأبو داود [1906] من طريق عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال، كلهم عن جعفر بن محمد، به.(4/313)
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ كُفْرًا لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1458 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ(4/313)
حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ وَصَلَّاهَا مع المغرب1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. ابو الطُّفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أُحُد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره.
وقد أعله الحاكم في "علوم الحديث" ص120 بما لا يقدح في صحته، ونقل كلامه ابن القيم في "زاد المعاد" 1م477-480، ورد عليه. وانظر "الفتح" 2/583.
وأخرجه أحمد 5/241، 242، وأبو داود [1220] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والترمذي [553] و [554] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والدارقطني 1/392و393، والبيهقي في "السنن" 3/163، والخطيب في "تاريجه" 12/465و466 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف من طريقه برقم [1593] في باب الجمع بين الصلاتين.
وأخرجه البيهقي 3/162، وأبو نعيم في "الحلية" 7/89 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، به.
وسيورده المؤلف برقم [1591] من طريق قرة بن خالد، وبرقم [1595] من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، به، وليس في طريقيهما ولا في طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير-مما سيرد تخريجه- ذكر لجمع التقديم الذي في حديث قتيبة، ولا يضر تفرده بذلك، فإنه ثقة، وهي زيادة مقبولة، وقد تابعه عليها يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي عند أبي داود =(4/314)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= [1208] إلا أنه خالفه في إسناده، فقال: حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل ... على أن لهذه الزيادة شاهداً من حديث ابن عباس عند الشافعي 1/116-117، وأحمد 1/367-368، والدارقطني 1/389، والبيهقي 3/163-164، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وهو ضعيف. قال الحافظ في "التلخيص" 2/48: وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وروى اسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه، فهذه الطرق والمتابعات تقويه، وتشد أزره، فيصلح شاهداً لحديث معاذ.
وحديث أنس بن مالك المتفق عليه بمعناه، ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل، فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب". وفي رواية للبيهقي من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهوية، أخبرنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل. وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372. وانظر "التلخيص" 2/49-50.(4/315)
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يَكُونُ مَالُهُ بِهِ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ
1459 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ"، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سجدتين ثم أقيمت الصلاة1.
__________
1 إسناده جيد، يزيد بن كيسان: صدوق من رجال مسلم إلا أنه يخطىء، وباقي رجال السند على شرطهما. ابن فضيل: هو محمد، وأبو حازم: هو سليمان الكوفي الأشجعي.
وأخرجه أحمد 2/428، 429، ومن طريقه أبو عوانة 2/252، وأخرجه مسلم [680] [310] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/298 في المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، عن محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن خزيمة في "صحيحه" [988] عن محمد بن بشار، والبيهقي في "السنن" 2/218 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/251 من طريق الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/64، وابن الجارود [240] من طريقين، عن أبي حازم، به.
وسيورده المؤلف برقم [2069] من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك.=(4/316)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ وَالْفَرْضُ لَازِمٌ لَهُمْ قَدْ جاز وقته.
__________
= وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/402 عن روح بن الفرج، عن أبي مصعب الزهري، عن ابن أبي حازم، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم [1579] من حديث أبي قتادة، وبرقم [1580] من حديث عبد الله بن مسعود.(4/317)
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ ملة الإسلام به
...
كر خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ بِهِ
1460 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عن سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ(4/317)
الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي إِطْلَاقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه النسائي 1/294 في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [681] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، عن شيبان بن فروخ، وأبو داود [441] من طريق الطيالسي، وابن الجارود [153] ، من طريق موسى بن إسماعيل، والدارقطني 1/386 من طريق علي بن الجعد وشيبان بن فروخ، وأبو عوانة 2/257 والبيهقي في "السنن" 1/404و2/216 من طريق يحيى بن أبي بكير، كلهم عن سليمان بن المغيرة، به.
وأخرجه أحمد 5/298، وأبو داود [437] في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، والدارقطني 1/386، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" [439] .
وأخرجه الترمذي [177] في الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، والنسائي 1/294 في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة في"صحيحه" [989] عن أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن حماد بن زيد، عن ثابت، به. ومن طريق النسائي أخرجه ابن حزم في "المحلى" 3/15.
وأخرجه عبد الرزاق [2240] من طريقين عن قتادة، وأحمد 5/305 من طريق بكر بن عبد الله، وأبو داود [438] ، والبيهقي 2/217 من طريق خالد بن سمير، ثلاثتهم عن عبد الله بن رباح، به.
وسيورده المؤلف برقم [1579] من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به. ويرد تخريجه هناك.(4/318)
"التفريط" على من لم يصل الصلاة حتى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دون إطلاق الكفر.(4/319)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخُلْدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا1 كُفْرًا يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ
1462 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أسماء عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ: "أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ2 إِلَّا
__________
1 في "التقاسيم والأنواع": 3/لوحة 83:بكافر.
2 في رواية البخاري: "العصر". قال الحافظ في "الفتح" 7/408: كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل، عن جويرية بلفظ "الظهر"، وابن حبان من طريق =(4/320)
فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَبْطَأَ نَاسٌ فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ فَاتَ الْوَقْتُ فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا من الفريقين1.
__________
= أبي عتبان كذلك، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ "الظهر" غير أن أبا نعيم في "المستخرج" أخرجه من طريق أبي حفص السلمي، عن جويرية، فقالك "العصر"، وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر، قال ابن إسحاق: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق راجعاً إلى المدينة أتاه جبريل الظهر، فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فأمر بلالاً، فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في"الدلائل" 4/7 بإسناد صحيح إلى الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب، وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، تبدى له جبريل، فقال: عذيرك من محارب، فوثب فزعاً، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة، قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس، قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلت طائفة العصر، وتركتها طائفة، وقالت: إنا في عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم، فلم يعنف واحداً من الفريقين ... وأخرجه الطبراني 19/160 موصولاً بذكر كعب بن مالك فيه، وللبيهقي من طريق القاسم بن محمد، بن عائشة رضي الله عنها نحوه مطولاً، وفيه: "فصلت طائفة إيماناً واحتساباً، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً" وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصر.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري [946] في صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً، و [4119] في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومسلم =(4/321)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ وَلَعَنَّفَ فَاعِلَ ذَلِكَ فَلَمَّا لَمْ يُعَنِّفْ فَاعِلَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد1.
__________
= [1770] في الجهاد: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، والبغوي [3798] من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، بهذا الإسناد.
قال الحافظ في "الفتح" 7/409: والمشهور عند الجمهور أن المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاد، وإن لم يصب ما في نفس الأمر، فهو مخطىء، وله اجر واحد ... والاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه.
وانظر ما قاله ابن القيم في "زاد المعاد" 3/130-133.
1 في هذا الاستدلال نظر لا يخفى، كما قال الحافظ في "الفتح" 7/409.(4/322)
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخَبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1463 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ2 حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ
عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كفر" 3.
__________
1 تحرف في "التقاسيم" 3/لوحة 84 و"الإحسان" إلى "الزبيري"، والتصحيح من "ثقات" المؤلف 8/113، و"تهذيب الكمال" وكتب المشتبه.
2 تحرف في "الإحسان" إلى"حبير" والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة84.
3 حديث صحيح. إسحاق بن إبراهيم: قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً، وقال مسلمة: ثقة، وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وسئل عنه أبو داود، فقال: ليس بشيء، ونقل تكذيبه عن ابن عوف، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وعم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي: ثقة من رجال مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة1/342،وأحمد 5/361، وابن ماجة [694] في الصلاة: باب ميقات الصلاة في الغيم، والبيهقي في "السنن" 1/444 من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة.
كذا قال الأوزاعي عن أبي المهاجر، وهو وهم منه، والصحيح عن أبي المليح، وأسمه عامر بن أسامة الهذلي، وسيرد الحديث برقم [1470] =(4/323)
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ إِذْ1 تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شعبها وهي ترك الصلاة.
__________
= من طريق الأوزاعي ... عن أبي المهاجر، وسينبه المؤلف بإثره على وهم الأوزاعي فيه، فقد أخرجه الطيالسي [810] ، وابن أبي شيبة 1/343، والبخاري [553] في المواقيت: باب من ترك العصر، و [594] باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، والنسائي 1/236 في الصلاة: باب من ترك صلاة العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، والبغوي [369] ، وابن خزيمة في"صحيحه" [336] ؛ من طرق عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قلابة، عن أبي المليح، عن بريدة. ولفظه: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند البخاري في رواية غير أبي ذر.
ومعنى قوله: "بكروا" أي: قدموها في أول وقتها، والتبكير: التقديم في أول الوقت، وإن لم يكن أول النهار.
1 في "الإحسان": "إذا"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 84.(4/324)
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقَّعِ مِنَ الشَّيْءِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الْبِدَايَةِ
1464- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ(4/324)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كفر" 1.
__________
1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه أحمد 2/528 عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/503 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [4603] في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن.
وأخرجه أحمد 2/286 و424 و475،وأبو نعيم في "الحلية" 8/212-213، وفي "أخبار أصبهان" 2/123، من طرق، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/223، من طريق المعتمر بن سليمان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به – وتحرف فيه "بن علقمة" إلى "عن علقمة" – ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/529 عن يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، وأحمد 2/258 عن يزيد، عن زكريا، كلاهما عن سعد بن إبراهيم [وقد تحرف في "المسند" إلى: سعيد] عن أبي سلمة، به. وسعد بن إبراهيم يروي عن عمه أبي سلمة كثيراً، إلا أن سفيان ومنصوراً رويا عن سعد بن إبراهيم، فذكرا عمر بن أبي سلمة بينه وبين أبي سلمة، وهما أحفظ وأثبت وأقدم سماعاً من زكريا
ورواية سفيان ومنصور أخرجها أحمد 2/478و494، وسندها حسن، وصححها الحاكم 2/223، من طريق أبي عاصم، عن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ووافقه الذهبي.
وأورد المؤلف طرفه برقم [743] في باب قراءة القرآن، بالإسناد نفسه الذي ذكره هنا، لكن فيه عبدة بن سليمان، بدل محمد بن عبيد.
وأورده المؤلف برقم [74] في كتاب العلم، من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، به بأطول مما هنا. وسبق تخريجه من طريقه هناك.
وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعن أبي جهيم عند أحمد 4/170 و204-205.=(4/325)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الذي هو المراء.
__________
= قال البغوي في "شرح السنة" 1/261: واختلفوا في تأويله، فقيل: معنى المراء الشك، كقوله سبحانه وتعالى: {فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ} أي: في شك، وقيل: المراء: هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه، أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفراً باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وتأوله بعضعهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها، والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل: ليس هو كذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا، قال شعيب بن أبي الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف، فقد كفر بكله. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام، وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، قال الله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .(4/326)
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَايَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ
1465- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ(4/326)
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شق الجيب والنياحة والطعن في النسب" 1.
__________
1 حديث صحيح. كريمة بنت الحَسْحَاس: ذكرها المؤلف في "الثقات" 5/344، وعلق البخاري في "صحيحه" 13/499، الحديث القدسي "أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه" من روايتها عن أبي هريرة بصيغة الجزم، وكانت من صواحب أبي الدرداء، وباقي السند على شرط الصحيح.
وأخرجه الحاكم 1/383 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي، وسيورده المصنف برقم [3161] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/390، وأحمد 2/377 و441 و496، ومسلم [67] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".
ولأبي داود الطيالسي [2395] ، وأحمد 2/415 و455 و526، والترمذي: [1001] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي وشعبة، عن علقمة بن مرثدن عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى؛ جرب بعير، فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول". وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ولأحمد 2/262 من حديث أبي هريرة بلفظ: " ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير" يعني بالأنساب، وسيأتي عند الصنف برقم [1341] .
وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزار [797] ، والطبراني =(4/327)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= [2178] ، والبخاري في "تاريخه" 2/233.
وعن سلمان الفارسي عند الطبراني [6100] .
وعن عمرو بن عوف عند البزار [798] . وانظر "مجمع الزوائد" 3/12- 13.
و"الجيب": فتحة القميص التي يدخل منها الرأس عند لبسه، وشقه إكمال فتحه أو تمزيقه، وهو علامة على السخط، يفعل ذلك من لا خلاق له عند الموت قريب له.
و"النياحة": رفع الصوت بالندب، والندب تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه، واجبلاه، وهو حرام، وإن لم يكن بكاء، لأن في ذلك سخطاً لقضاء الله، ومعارضة لأحكامه، وقال ابن العربي: النوح: ما كانت الجاهلية تفعليه: كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن.
والطعن في النسب، أي: الوقوع فيها بنحو ذم وعيب، بأن يقدح في نسب أحد من الناس، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجوم على الغيب، ودخول فيما لا يعني، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها.(4/328)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمُ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ المعاصي التي يؤول مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ
1466- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فقد كفر" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/526، وأبو عوانة 1/24، وابن مندة في "الإيمان" [590] والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/368 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [6868] في الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم [62] في الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أيبه وهو يعلم، وأبو عوانة 1/24، من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جعفر بن ربيعة، به.(4/328)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1467- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حدثنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بن خلف" 1.
__________
1 إسناده صحيح. عيسى بن هلال الصدفي: صدوق، وباقي السند على شرط الصحيح. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن.
وأخرجه أحمد 2/169، والدارمي 2/301، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/229 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/229 من طريق ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/192، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: ورجال أحمد ثقات.(4/329)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ
1468- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا أبو عامر عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،
عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فكأنما وتر أهله وماله" 1.
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي.
وأخرجه أحمد 5/429 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1237] عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه البيهقي 1/445 من طريق ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، به.
وأخرجه البخاري [3602] في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم [2886] [11] من طريق الزهري، حدثني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية ... "من الصلاة صلاة، من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله".
وأخرجه النسائي 1/238- 239 من طريق ابن إسحاق، حدثني يزيد بن حبيب، عن عراك بن مالك، قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: "صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله" قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي صلاة العصر".
وأخرجه النسائي أيضاً 1/238 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن حبيب، عن عراك بن مالك، أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
وأخرجه النسائي 1/237-238 من طريق ابن المبارك، عن =(4/330)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= حيوة بن شريح، أنبأنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن نوفل بن معاوية، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله".
وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي 1/49 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن نوفل بن معاوية. وانظر "الفتح" 2/30-31.
وقوله: "فكأنما وتر أهله وماله"، "أهله" بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر، وأضمر في "وتر" مفعول لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى: أصيب بأهله وماله، وهو متعد إلى مفعولين، ومثله قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} . وقال الخطابي: ومعنى "وتر" أي: نقص وسلب، فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال، يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.(4/331)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ
1470- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عمله" 1.
__________
1 صحيح، وقد تقدم برقم [1463] .(4/332)
قال الشيخ وهم من الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَحِيفَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ وَاسْمُهُ عَمْرُو1 بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الجرمي.
__________
1 وقيل: عبد الرحمن، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ونقل العيني في "عمدته" 5/40 كلام ابن حبان هذا، وقال: واعترض عليه الضياء المقدسي، فقال: الصواب أبو المليح عن بريدة. كما تقدم في تخريج الحديث رقم [1463] .(4/333)
ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ
1471- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ". وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ2.
__________
1 وقيل: عبد الرحمن، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ونقل العيني في "عمدته" 5/40 كلام ابن حبان هذا، وقال: واعترض عليه الضياء المقدسي، فقال: الصواب أبو المليح عن بريدة. كما تقدم في تخريج الحديث رقم [1463] .
2 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي السند على شرط الصحيح.
وأخرجه أحمد 6/396، 397، ومسلم [830] في صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والطحاوي في "شرح =(4/333)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= معاني الآثار" 1/153، والدولابي في "الكنى" 1/18، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [830] ، النسائي 1/259-260 في المواقيت: باب تأخير المغرب، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18 من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به. وقد تحرفت "خير" عند النسائي إلى "خالد".
وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/153 من طريق عبد الله بن صالح، والبيهقي في "السنن" 1/448 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به. وابن هبيرة تحرف عند البيهقي إلى أبي هبيرة.
وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والدولابي 1/18 من طريق قتيبة، كلاهما عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به.
وقوله: "والشاهد: النجم" قال ابن الأثير: سماه الشاهد، لأنه يشهد بالليل، أي: يحضر ويظهر، ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة الشاهد.(4/334)
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كُفْرًا يَكُونُ ضِدَّ الْإِسْلَامِ
1461 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُوئِهِ دَهِشًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوضؤوا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: "يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا ويقبله منكم إنما التفريط في اليقظة" 1.
__________
1 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن، وهو في " صحيح ابن خريمة" برقم [994] .
وأخرجه أحمد 4/441 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضاً 4/441، والدارقطني 1/385، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/400، من طريق روح بن عبادة، عن هشام بن حسان، به. وأخرجه أحمد 4/441، والبيهقي في "السنن" 2/217 من طريق مكي بن إبراهيم وزائدة بن قدامة، عن هشام، به.
وأخرجه الشافعي 1/54، 55، وأبو داود [443] في الصلاة، والدارقطني 1/383، والطحاوي 1/400من طرق عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2241] من طريق ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به.
وتقدم برقم [1301] و [1302] في باب التيمم من طريق أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، وأوردت تخريجه من طريقه هناك.(4/319)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ" أَرَادَ بِهِ: صَلَاةَ الْعَصْرِ
1469- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وتر أهله وماله" 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه أبو داود [414] في الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/11 -12 في وقوت الصلاة: باب جامع الوقوت، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [552] في المواقيت: باب إثم من فاته صلاة العصر، ومسلم [626] في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، والنسائي 1/255 في المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، والبغوي [370] .
وأخرجه عبد الرزاق [2075] ، وابن أبي شيبة 1/342، وأحمد 2/13 و27 و48 و54 و75 و76 و102 و124، والترمذي [175] في الصلاة: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، والدارمي 1/280، والبغوي في "شرح السنة" [371] ، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2074] ومن طريقه أحمد 2/145 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/342، ومن طريقه مسلم [626] عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
ومن طرق عن ابن عيينة عن الزهري، عن سالمن عن ابن عمر أخرجه أحمد 2/8، والنسائي 1/255، وابن ماجة [685] ، والدارمي 1/280، والبيهقي في "السنن" 1/445، وابن خزيمة في "صحيحه" [335] .
وأخرجه الطيالسي [1803] و [1808] ، وأحمد 2/134 و145، والطبراني في "الكبير" [13108] من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.(4/331)
3- بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1472- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فقال قم فصل العصر ثم قام فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فقال قم فصل المغرب فقام فصلى المغرب ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا محمد فصل فقام فصل الصُّبْحَ وَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فقام فصل الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ(4/335)
جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فصل الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ فقال ما بين هذين وقت كله1.
__________
1 إسناده صحيح. حسين بن علي بن الحسين الهاشمي يقال له: حسين الأصغر، وثقه النسائي، وذكره المؤلف في "الثقات" [6/205] ، وباقي رجال السند على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أحمد 3/330، والترمذي [150] في الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/263 في المواقيت: باب أول وقت العشاء، والدارقطني 1/256و257، والبيهقي في "السنن" 1/368 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم 1/195-196، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/351، وا لنسائي 1/251-252، عن عبيد الله بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/147 من طريق حامد بن يحيى، والبيهقي في "السنن" 1/372و373 من رطيق أحمد، ثلاثتهم عن عبد الله بن الحارث، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
أخرجه النسائي 1/255-256، والدارقطني 1/257، والبيهقي في "السنن" 1/368، 369، من طريقين، عن برد بن سنان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه الدارقطني 1/257 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، والنسائي 1/261، من طريق زيد بن الحباب، عن خارجه بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن =(4/336)