الكتاب : موطأ الإمام مالك
المؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي
[93 - 179]
المحقق : بشار عواد معروف - محمود خليل
الناشر :مؤسسة الرسالة
سنة النشر : 1412 هـ
عدد الأجزاء : 2(1/1)
رب يسر وأعن , بحولك وقوتك
1- باب وُقُوتُ الصَّلاَةِ
1- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر الزهري حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَس ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَزَلَ ، فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ قَالَ : بِهَذَا أُمِرْتُ.
فَقَالَ عُمَرُ لعروة : اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ ، أمرت ؟(1/3)
إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَقْتَ الصَّلاَةِ ؟
فقَالَ عُرْوَةُ : كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ.
2- قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.(1/4)
3- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَسَأَلَهُ ، عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عنه ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ؟ فقَالَ : هَأَنَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ.(1/4)
4- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.(1/4)
5- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.(1/5)
6- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلاَةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصَّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.(1/6)
7- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ بن مالك ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأشعري أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ وَأن صل الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.(1/6)
8- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلاَثَةَ فَرَاسِخَ وَأَنْ صَلِّ الْعِتمة مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.(1/6)
9- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.(1/7)
10- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فأَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَصل الْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فإن نَمَت إلى نصف الليل فَلاَ نَامَتْ عَيْنُك وَصَلِّ الصُّبْحَ بغَلَسَ.(1/7)
11- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.(1/7)
12-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ.(1/8)
(2) باب ماجاء في وقت الجمعة
13- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أبِي طَالِبٍ تُطْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ يرْجِعُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ.(1/8)
14- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : أنبأنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ لِلتَّهْجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ.(1/9)
15- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ عُثْمَانَ بن عفان - رضي الله عنه - ، ثم نَنْصَرِفُ وَمَا لِلْجِدَارِ ظِلٌّ.(1/9)
(3) باب فيمن أدرك ركعة من الصلاة
16- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.(1/9)
17- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.(1/10)
18- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولاَنِ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَمن قبل أن يرفع الإمام رأسه فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.(1/10)
19- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.(1/10)
(4) باب ماجاء في تفسير دلوك الشمس
20- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا.(1/10)
21- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.(1/10)
(5) باب ماجاء في جامع الوقت
22- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الَّذِي يَتَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.(1/11)
23- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ , فَلَقِيَ رَجُلاً عند خاتمة البلاط لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ ؟ فَذَكَرَ لَهُ عُذْرًا فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب طَفَّفْتَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَقد يُقَالُ لِكُلِّ شيء وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.(1/11)
24- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سمع يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَقُولُ : إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ وَمَا فَاتَتهُ ، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ ، وْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.(1/12)
25 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَدْرَكَه الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا ، فقَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ , وَهُوَ فِي الْوَقْتِ ، فإنَّهُ يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُقِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدِمَ فذَهَبَ الْوَقْتُ ، فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُسَافِرِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي وجب عَلَيْهِ.(1/12)
26 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَرَادَ سَفَرًا ، فَأَدْرَكَهُ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى فِي أَهْلِهِ ، فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْحَاضِرِ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.(1/12)
27 - قَالَ مَالِكٌ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ ، وَخَرَجْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.(1/12)
28- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وهو فِي الْوَقْتِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.(1/12)
(6) باب ما جاء في النوم عن الصلاة
29- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَع حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ ، وَقَالَ لِبِلاَلٍ : اكْلَأْ لَنَا الصُّبْحَ ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَأَصْحَابُهُ ، وَكَلَأَ بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَلاَ بِلاَلٌ ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ ، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فقال : يا بلال ، فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اقْتَادُوا ، فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ فاقْتَادُوا شَيْئًا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِلاَلًا ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، فَصَلَّى لهِمْ الصُّبْحَ ، ثُمَّ قَالَ : حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ : مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل ، يَقُولُ :( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) .(1/13)
30- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ قَالَ : عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، وَوَكَّلَ بِلاَلًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ ، فَرَقَدَ بِلاَلٌ ، وَرَقَدُوا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا ، وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ ، وَقَدْ فَزِعُوا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ، ثم قَالَ : إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ ، فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنْ يَنْزِلُوا ، وَأَنْ يَتَوَضَّئُوا ، وَأَمَرَ بِلاَلًا أَنْ يُنَادِيَ للصَّلاَةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالنَّاسِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَبَضَ أَرْوَاحَنَا ، وَلَوْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا ، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ ، أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا : فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا .
ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلاَلًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَأَضْجَعَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِلاَلًا ، فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.(1/14)
(7) باب ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
31- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.(1/15)
32- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قال : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان ، أو نحو هذا وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ.(1/15)
33- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنه قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ : ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أو ذكرها، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، أَوْ عَلَى قَرْنِي الشَّيْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا ، لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَن إِلَّا قَلِيلًا.(1/16)
34- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.(1/16)
35- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْيُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.(1/17)
36- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلاَ غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِها ، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا ، وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلاَةِ.(1/17)
37- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.(1/17)
(8) باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة
38- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّه قال : قال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ.
وَقَالَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَبِّ ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.(1/18)
39- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ كان الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
وَذَكَرَ : أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا ، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.(1/18)
40- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.(1/19)
(9) باب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة
41- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّه بلغه أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلاَ يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا ، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ.(1/19)
42- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، عن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، أنه كان إِذَا رَأَى الإِنْسَانَ يُصَلِّي وَهُوَ يُغَطِّي فَاهُ ، جَذَبَ الثَّوْبَ جَذًبْا شَدِيدًا , حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ.(1/19)
(1) باب العمل في الوضوء
43- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رجلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ : نَعَمْ ، فَدَعَاه بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليمنى ، فَغَسَلَ يَدَهِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشق ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مرتين ، ثُمَّ مَسَحَ برَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.(1/20)
44- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.(1/21)
45- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِلأََعْقَابِ مِنَ النَّارِ.(1/21)
46- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.(1/22)
47 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ , أَنَّهُ رأى عُمَرَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ بِالْمَاءِ.(1/22)
48 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ , أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا من غَسَلَ وَجْهَهُ فَلْيُتمَضْمِضْ وَلاَ يُعِيدْ غَسْلَ وَجْهِهِ ، وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لْيُعِيدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ بمَكَانِهِ ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ.(1/22)
49 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ توضأ و نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أوَيَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَلاَة ، وَلْيُتمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ لمَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الصلاة.(1/23)
(2) باب وضوء النائم
50- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.(1/23)
51- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
قال مالك : قال زيد بن أسلم : إنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ ، يَعْنِي النَّوْمَ.(1/23)
52 - قَالَ مالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلاَ مِنْ دَمٍ وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ من شئ مِنَ الْجَسَدِ ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرٍأَوْ ذَكَرٍ أَوْ نَوْمٍ.(1/24)
(3) باب الطهور للوضوء
53- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مولى ابن الأَزْرَقِ ، أن الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أخبره ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سأل رَجُلٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ بماء البحر ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.(1/24)
54- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ رفاعة ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.
قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ : فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَابْنَت أَخِي ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ.(1/25)
55- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ , هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - : يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا ، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا.(1/26)
56- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : إن الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ كانوا يَتَوَضَّئونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم جَمِيعًا من إناء واحد.(1/26)
(4) باب ما لا يحب فيه الوضوء
57- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي ، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ(1/27)
58- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قاعدا ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.(1/27)
59- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/27)
60- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثم لاَ يَنْصَرِفُ , وَلاَ يَتَوَضَّأُ , حَتَّى يُصَلِّيَ.(1/28)
61 - سُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.(1/28)
(5) باب الوضوء مما مست النار
62- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/28)
63- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ ، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ ، نزل فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ ، فَأَكَلَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/29)
64- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، و صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/29)
65- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ تمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَه ، ثم مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/29)
66- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لاَ يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.(1/30)
67- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ عبد الله : رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ ثم لاَ يَتَوَضَّأُ.(1/30)
68- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أنه قال : دُعِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إلى طَعَامٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى ، ثم دعي بِفَضْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/30)
69- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَكَلَ لَحْمًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.(1/30)
70- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ الأََنْصَارِيِّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ , فَقَرَّبَ إلَيهُمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، فَقَامَ أَنَسٌ بْنَ مَالِكٍ فَتَوَضَّأَ , فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ : مَا هَذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ ؟ فَقَالَ أَنَسٌ : لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ ، وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ.(1/31)
(6) جامع الوضوء
71- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابَةِ ، فَقَالَ : أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ بثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ ؟ .(1/31)
72 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا بكم إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ ، مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَلاَ يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ ، أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ ، أَلاَ هَلُمَّ ، أَلاَ هَلُمَّ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : فَسُحْقًا ، فَسُحْقًا ، فَسُحْقًا.(1/32)
73- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، فَجَاءَه الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آية فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : إني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : مَا مِنَ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى ، حَتَّى يُصَلِّيَهَا
قَالَ مَالِك : أُرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ : {أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}.(1/33)
74- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ ، فإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ قَالَ : ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ.(1/33)
75- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ ، نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، أو نحو هذا ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.(1/34)
76- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوء فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ ، وأَمَرَ النَّاسَ أن يتوضئوا مِنْهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.(1/35)
77- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِلى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.(1/35)
78- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجْمِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاَةِ ، فَإِنَّهُ فِي الصَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ ، وَيُمْحَى بِالأَُخْرَى سَيِّئَةٌ ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا ، قَالُوا : لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.(1/36)
79- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رجلا يُسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.(1/36)
80- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.(1/37)
81- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْمَلُوا ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ , وَلن يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.(1/37)
(7) باب ما جاء في مسح بالرأس
82- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّه كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لأُذُنَيْهِ.(1/37)
83- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأََنْصَارِيَّ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يُمْسَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ.(1/37)
84- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.(1/38)
85- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تَنْزِعُ خِمَارَهَا وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ ، وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.
سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى العِمَامَةٍ وَالخِمَارٍ ، وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.(1/38)
86 - وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ برَأْسِهِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ ؟ قَالَ : أَرَى المْسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى رأيت أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.(1/38)
(8) باب ما جاء في المسح على الخفين
87- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ وهو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ ، فَجَاءَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ ليُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّ جُبَّتِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّ جُبَّتةِ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ يَدَهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَجَاءَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ صَلَّى لهِمْ رَكْعَةً ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم معهم الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ ، فَفَزِعَ النَّاسُ ، فَلَمَّا فرغ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : أَحْسَنْتُمْ.(1/39)
88- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَمِيرُهَا ، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَبن الخطاب - رضي الله عنه - حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : أَسَأَلْتَ أَبَاكَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ له عُمَرُ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.(1/40)
89- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَأنه بَالَ بالسُّوقِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ ، ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.(1/40)
90- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ،ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى.(1/40)
91- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وغسل قدميه ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ بَالَ ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ ،ثم اسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ ؟ فَقَالَ : لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ , ثُمَّ لِيَتَوَضَّأَ ثم لْيَغْسِلْ قدميه ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ ، فَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ ، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.(1/41)
92- سُئِلَ مَالكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى ، قَالَ : لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ ،ثم لْيُعِيدِ الصَّلاَةَ , وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ إن كان أدخلهما وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.(1/41)
(9) باب العمل في المسح على الخفين
93- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ أَبَاهُ كان يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنْ يَمْسَحَ على ظُهُورَهُمَا ، وَلاَ يَمْسَ بُطُونَهُمَ ثم ينزع العمامة فيمسح برأسه.(1/41)
94- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن ابْنَ شِهَابٍ أَنَّهُ كان يقول يضع الذي يمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ يَدَامن فَوْقَ الخف ويدا من تَحْتَ الْخُفِّ ثم يمسح .
قَالَ مالِكٍ :وذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي مسح الخفين .(1/42)
(10) باب ما جاء في الرعاف
95- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.(1/42)
96- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.(1/42)
97- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يرَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.(1/42)
(11) باب العمل في الرعاف
98- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأََسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.(1/43)
99- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ ، فيمسحه بإصَبِعُهُ ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.(1/43)
100 - قَالَ مالِكٌ :و الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلاَ دَمٍ وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ شئ من الْجَسَدِ.(1/43)
(12) باب العمل فيمن عليه الدم من جرح , أو رعاف
101- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عن الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بعد أن صلى الصُّبْحِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا ، فَأَوقَظَ عُمَرَفقيل له الِصَلاَةِ ،الصلاة لصلاة الصبح فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ ، فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.(1/44)
102- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ الدَّمُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى : ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ : أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.(1/44)
103- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَعَهُ ، فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى.(1/44)
104- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي أَبِي انْصَرَفْتُ مِنْ صَلاَةٍ ، فَقَالَ : لِمَ انْصَرَفْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : مِنْ دَمِ ذُبَابٍ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي ، قَالَ : فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، وَقَالَ : لِمَ انْصَرَفْتَ حَتَّى تُتِمَّ صَلاَتَكَ.(1/45)
105 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ دَمِ الذُّبَابِ ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنْ يَغْسِلَهُ.(1/45)
(13) باب ما جاء في الوضوء من المذي
106- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ، " أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : فَإِنَّ عِنْدِي بنت رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.(1/45)
107- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جُنْدُبٍ , مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ بن أبي ربيعة الخزومي ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ ، فَقَالَ : إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ.(1/46)
108- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، يَعْنِي الْمَذْيَ.(1/46)
(14) باب الرخصة في المذي
109- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي أَفَأَنْصَرِفُ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ : لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاَتِي.(1/46)
110- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ ، قَالَ : انْضَحْ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهُ عَنْهُ.(1/47)
(15) باب الوضوء من مس الفرج
111- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : مَا عَلِمْتُ ذلك ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.(1/47)
112- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , فَاحْتَكَكْتُ , فَقَالَ : لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : قُمْ ، فَتَوَضَّأْ ، فَقُمْتُ , وتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ.(1/48)
113- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَسَّ الرجل ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.(1/48)
114- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكان يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَه أَمَا يَجْزِئكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : بَلَى , وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ.(1/48)
115- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا ، فقَالَ : إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي ، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاَتِي.(1/48)
116- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.(1/49)
(16) باب الوضوء من القبلة
117- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ , مِنَ الْمُلاَمَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.(1/49)
118- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.(1/49)
119- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.(1/49)
(17) باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي
120- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسْلِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.(1/50)
121- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.(1/50)
122- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، وغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ الماء ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غسل يده الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.(1/50)
123- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم أنها سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَهَا.(1/51)
124 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ نَضْحِ ابْنِ عُمَرَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ ؟ فقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ.(1/51)
(18) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان
125- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.(1/51)
126- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ : تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ , مَثَلُكَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا , إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.(1/52)
127- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ ، فَقَالَتْ : مَا هُوَ مَا كُنْتَ عنه سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ ؟ ، فَسَلْنِي عَنْهُ ، قَالَ لها : الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ، ثُمَّ يُكْسِلُ فَلاَ يُنْزِلُ ، فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ : لا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا.(1/52)
128- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ , مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأََنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ ؟ قَالَ زَيْدٌ : يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ بْنَ لَبِيدٍ : إِنَّ أُبَيَّا كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّ أُبَيَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.(1/52)
129- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يَقُولُ : إِذَا اختلف الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.(1/53)
(19) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
130- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّهُ تصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ .(1/53)
131- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلاَ يَنَامْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.(1/54)
132- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَأنه كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْيَنَام وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ،ثم يطَعِمَ , أَوْ ينَامَ.(1/54)
(20) باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل
133- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُثُوا ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.(1/54)
134- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زُيَيْدِ (1) بْنِ الصَّلْتِ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى الْجُرُفِ , فَنَظَرَ , فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ ، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلاَّ قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ ، قَالَ : فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَذَّنَ وْ أَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا.
_حاشية__________
(1) "زُيَيْد" بيائين ، انظر "المؤتَلِف والمختَلِف" للدَّارَقُطْنِي ، صفحة 1145 ، و"الإكمال" لابن ماكولا 4/171 ، و"المشتبه" للذَّهَبِي 1/333.(1/55)
135- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ , فَرأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا , فَقَالَ : لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاِحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ ، فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.(1/55)
136- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ , فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا ، فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ ، فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ ماكان في ثَوْبِهِ من احْتِلاَمَ ، وَعَادَ لِصَلاَتِهِ(1/55)
137- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً ، فَرَكِبَ ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ الاِحْتِلاَمِ ، حَتَّى أَسْفَرَ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ :قد أَصْبَحْتَ وَمَعَك ثِيَابٌ ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًاه لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ , إنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا ؟ فوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَ سُنَّةً ، أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ ، وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ.(1/56)
138 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمٍا وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ ؟ وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًا رَآه فِي مَنَامِهِ ، قَالَ : يَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ ، وإنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ ، فَلْيُعِدْ مَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ يحْتَلَمَ ، وَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَرَى وَلاَ يَحْتَلِمُ ، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَبن الخطاب أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى ، لآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَ ذلك.(1/56)
(21) باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل
139- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بنت ملحان قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟.(1/57)
140- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بنت ملحان امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ .(1/57)
(22) جامع غسل الجنابة
141- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.(1/58)
142- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ تغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْحَائِضًا.(1/58)
143 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي ، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الأَُخْرَى ، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ , ثُمَّ يُصِيبَ الأَُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.(1/58)
144 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَسَهَا ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ , قَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى ، فَلاَ أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ :وكذلك الحائض.(1/58)
145- حَدَّثَنَا أَبُو مصعب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هشام بْن عروة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أنها قالت : كنت أغتسل أَنَا ورسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم من إناءٍ واحدٍ ، نغترف منه جميعًا.(1/59)
146 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ فَضْلِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لِيُتَوضَّأُ بِهِ.(1/59)
(23) باب ما جاء في التيمم
147- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَتَى النَّاسُ أَبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالُوا : أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ : أحَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، قَالَتْ : فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا ، وَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرٍ وهو أحد النقباء : مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ؟.
قَالَتْ عائشة : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.(1/59)
148 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةٌ أُخْرَى ، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ليَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ حضرت ، فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.(1/60)
149 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ ؟ فقَالَ : يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ , وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.(1/61)
150 - وَقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، ثم قَامَ فكَبَّرَ ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ ؟ فقَالَ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ ، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ .(1/61)
151 - وقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تبارك وتعالى بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً ، لأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعًا ، فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ- جل و عز - بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَالتَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ.(1/61)
152- قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ : إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَتَنَفَّلُ ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً ، .(1/61)
(24) باب العمل في التيمم
153- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ , حَتَّى إِذَا كَانَوا بِالْمِرْبَدِ , نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَفَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى.(1/62)
154 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عن التَّيَمُّمُ أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ ؟ فَقَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِوَجْههِ ، وَضَرْبَةً لِيَدَيْه، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.(1/62)
155- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.(1/62)
(25) باب ما جاء تيمم الجنب
156- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأسلمي ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.(1/62)
157 - قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فلم يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، إِلاَّ قَدْرَ مايتوضأ وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ ، قَالَ : يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأََذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ - عز وجل - .(1/63)
158 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ ؟ وَهَلْ يكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ ؟.
فقَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَلابالتَّيَمُّمِ بهَا , لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كتابه : {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَمَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ تَيَمَّمُ له سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.(1/63)
(26) ما يحل للرجل من امرته وهي حائض
159- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا.(1/63)
160- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ يَعْنِي : الْحَيْضَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فقَالَ : شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ.(1/64)
161- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ ليُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.(1/64)
162- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أنهما سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ ؛ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالاَ : لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ.(1/64)
(27) ما جاء في طهر الحائض
163- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ , مَوْلاَةِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهِا الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَ.(1/65)
164- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنِ بْنَت زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ , فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ ، وَتَقُولُ : مَا كَنَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.(1/65)
165 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ المَاءً ؟ قَالَ : لِتَيَمَّمْ ، فَإِنَّما مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءً يتَيَمَّمَ.(1/65)
(28) جامع الحيض
166- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ : يا رسول الله ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فقال : لتَقْرُصهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي .(1/66)
167- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه عن عائشة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أنها قالت في الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ فقَالَت : تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/66)
168- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَأَنَا حَائِضٌ.
169- حَدَّثَنَا أَبُو مصعبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابن شهابٍ ، عَنْ عروة بْن الزبير ، عَنْ عائشة زوج النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، مثله.(1/67)
170- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ.(1/67)
(29) ما جاء في المستحاضة
171- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لرَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِنِّي لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَصَلِّي.(1/68)
172- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.(1/68)
173- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا رَأَتْ ابِنْة جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ , فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.(1/69)
174- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ , مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ , وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؟ فَقَالَ : تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بثوب.(1/69)
175- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ للصَلاَةٍ.
176 -و قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .(1/69)
177 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا , أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا طهرت وصَلَّتْ ، أَنَّ زَوْجِهَا يُصِيبَهَا
178 - قَالَ مَالِكٌ : وَالنُّفَسَاءُ كَذَلِكَ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا تمْسِكُ النِّفسَاءَ الدَّمُ ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ زَوْجُهَا يُصِيبُهَا , وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.(1/70)
(1) ما جاء في النداء
179- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ ، فَرِأُيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقِيلَ : أَلاَ أفلا تُؤَذِّنُونَ بالصَّلاَةِ ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْأَذَانِ .(1/71)
180- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.(1/71)
181- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.(1/72)
182- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنهما أخبراه ، أنهما سمعا أبا هريرة ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ بالسَّكِينَةُ والوقار ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي الصَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ.(1/72)
183- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخدري : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/73)
184- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، ولَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التأذين ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ، فيَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا ، اذْكُرْ كَذَا ، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.(1/74)
185- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فيهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ ، حَضْرَةُ النِّدَاءِ بالصَّلاَةِ ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.(1/74)
186 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الأََذَانِ وَالإِقَامَةِ ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الإِقَامَةُ ، فَإِنَّهَا لاَ تُثَنَّى ، وَذَلِكَ الأمر عندنا، وَأَمَّا القِيَامُ الى الصَّلاَةُ ، فَلَمْ أَسْمَعْ فِيه بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ ، ولكن أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الْخَفِيفَ و الثَّقِيلَ ، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَهيئة رَجُلٍ وَاحِدٍ.(1/75)
187 - قَالَ مَالِكٌ : لَمْ يزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّي لَمْ أرَهَا يُنَادَى لَهَا ، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا.(1/75)
188 - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ يَكُونُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْوَقْتُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.(1/75)
189 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَصلوا الصلاة الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَقامُوا وَلم يُؤَذِّنُوا ؟ فقَالَ : ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَة الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلاَةُ.(1/75)
190 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ ، وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ الى الصَّلاَةِ ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي زَّمَانِ الأََوَّلِ.(1/75)
191- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ تَنَفَّلَ ، فَأَرَادُوا القوم أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : ليس بِذَلِكَ بَأْسَ، وإنما إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.(1/76)
192- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ ؟ فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَلَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ ؟ فقَالَ : لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ معهم ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ .(1/76)
193- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا ، فَقَالَ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.(1/76)
194- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ ، إِلاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.(1/76)
195- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ , فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.(1/76)
(2) باب ما جاء في النداء في السفر
196- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، فَقَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أن إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ ، يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.(1/77)
197- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ , فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا ، وَيُقِيمُ .
قال نافع : وَكَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَقُولُ : إِنَّمَا الأََذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ.(1/77)
198- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عن أَبَيهُ أنه قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ وتُؤَذِّنَ فَعَلْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.(1/77)
199- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلاَةٍ , صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ ، فَإِن أَذَّنَ بالصَّلاَةَ أَوْ أَقَامَ ، صَلَّى وَرَاءَهُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.(1/78)
200 - قال مَالِكً : لاَ بَأْسَ بأَنْ يُنادي الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ.(1/78)
(3) باب ما جاء في قدر السحور في النداء
201- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.(1/78)
202- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أصبحت.(1/79)
203 - قَالَ مَالِكٌ : لَمْ يزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا ، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ الوَقْتُ.(1/79)
(4) افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع
204- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.(1/79)
205- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَلَمْ زَالْت تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.(1/80)
206- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.(1/80)
207- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنَّ أَبَي هُرَيْرَةَ أنه كَانَ يُصَلِّي لهم ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ برَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/80)
208- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ , فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِِ حِينَ يُكَبِّرُ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ.(1/81)
209- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.(1/81)
210- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، يرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.(1/81)
211- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ مولى الزبير ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.(1/81)
212- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قُالُ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً ، أَجْزتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الذي نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ.(1/82)
213 - قَالَ مَالِكٌ فِي الإِمَامِ يَترك تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُعِيدَ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ ، إذا لم يكن كبروإنْ كان من خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا.(1/82)
214 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ عِنْدَ الاِفْتِتَاحِ ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؟ قَالَ : يَبْتَدِئُ صَلاَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَوْ سَهَا مَعَ الإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الأََوَّلِ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ...(1/82)
215- قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيترك تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ ويكبر للركوع: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ...(1/83)
(5) ما جاء في القراءة في صلاة المغرب
216- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يقرأ : بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ..(1/83)
217- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أنه قال : إنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : وَالْمُرْسَلاَ تِ عُرْفًا فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ...(1/83)
218- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ , مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ أخبره ، أنْه سمع قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ، يقول أخبرني أَبِو عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ : قَدِمْ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله تعالى عنه - , فَصَلَّى وَرَاءَ أبي بكر الْمَغْرِبَ , فَقَرَأَ أبو بكر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَةٍ : سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الركعة الثَّالِثَةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ تَمَسَّ ثِيَابَهُ ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَهَذِهِ الآيَةِ : {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}...(1/84)
219- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، يَقْرَأُ فِي الأََرْبَعِ جَمِيعًا ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، قال وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِسُّورَتَيْنِ أوَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ في صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ...(1/84)
(6) ما جاء في قراءة الصبح
220- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ , فَقَرَأَ فِيهَا بسُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا جميعا.(1/85)
221- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ : صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله تعالى عنه - الصُّبْحَ ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ , وَسُورَةِ الْحَجِّ ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً ، قال هشام : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، إِذًا ، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، قَالَ : أَجَلْ.(1/85)
222- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ : مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا.(1/85)
223- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ، بِالْعَشْرِ الأَُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ في السفر، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ.(1/86)
(7) باب العمل في القراءة
224- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، والمعصفر ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.(1/86)
225- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ ، وقَالَ : إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْمَا يُنَاجِيهِ بِهِ ، وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.(1/87)
226- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الْعِتمة فَقَرَأَ فِيهَا {بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}.(1/87)
227- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍالصديق وَعُمَرَ بن الخطاب وَعُثْمَانَ بن عفان - رضي الله تعالى عنهم - , فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا افْتَتَحُ الصَّلاَةَ.(1/87)
228- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة في الصلاة ، وإن قراءته كانت تسمع عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلاَطِ.(1/88)
229- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ ، فِيمَا يجَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ , أَنَّهُ كان إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ ، قَامَ عَبْدُ اللهِ , فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي ،.(1/88)
230- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أًُصَلِّي إِلَى جَنِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , فَيَغْمِزُنِي , فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي.(1/88)
(8) ما جاء في أم القرآن
231- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الحرقي ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي في المسجد ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَدَهُ عَلَى يَدِيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، ثم قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ باب الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلاَ فِي الْفرْقانِ مِثْلَهَا.
قَالَ أُبَيٌّ : فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي ، قَالَ : كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ ؟ ، فقَالَ : فَقَرَأْتُ عليه : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ ، وَهِيَ سَّبْعُ الْمَثَانِي ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ.(1/88)
232- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ ، وَمَنْ فَاتتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.(1/89)
233- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْو ابْنِ كَيْسَانَ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ.(1/89)
(9) باب لا يمس القرآن إلا طاهر ما جاء في الطهر من قراءة القرآن
234- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.(1/90)
235- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُو يَقْرَأ , فَقام لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :لم تتوضأ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وأَنت تَقْرَأُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا ؟ أَمُسَيْلِمَةُ ؟.(1/90)
236 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ , وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ أَحَدٌ , إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي خَبِيئَتِهِ , وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ ،إلا أنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ حْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَهِرٍ ، إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.(1/90)
237 - قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} أنها بِمَنْزِلَةِ الآيَةِ ، الَّتِي فِي : {عَبَسَ وَتَوَلَّى} ، قَالُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ}.(1/91)
238- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.(1/91)
239 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، قَالَ : أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِنْ فَعَلَهُ.(1/91)
(10) ما جاء في قراءة القرآن ممن فاته حزبة من الليل
240- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ باللَّيْلِ ، فَقَرَأَهُ من حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ ، فَكأنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ.(1/91)
241- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ جَالِسَيْنِ ، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَخْبَرَنِي أَبِي , أَنَّهُ سأَل زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي سَبْعٍ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : حَسَنٌ ، وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ ، أَوْ عَشْرٍين ليلة ، أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَسَلْنِي لِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي أَسْأَلُكَ ، قَالَ زَيْدٌ : لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ , وَأَقِفَ عَلَيْهِ.(1/92)
242- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، أنه سَمِعْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَقْرَأَنِيهَا ، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ إلى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا ، فَقَالَ له رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم :اقْرَأْ ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ لِي : اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ : هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.(1/92)
243- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.(1/93)
244 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَحَدٌ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ؟ فَقَالَ : أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِنْ شَاءَ اللهُ.(1/93)
(11) العمل في القراءة فيما لم يجهر فيه
245- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَامٍ , فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وقَالَ : اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ في نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اقْرَءُوا ، يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَيَقُولُ العبد : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، يَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ، فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.(1/94)
246- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.(1/95)
247- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.(1/95)
248- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ , أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ , فِيمَا لم يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.(1/95)
249- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أنه كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ , فِيمَا لم يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.(1/95)
(12) ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام
250- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، قال : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِيمَا يجَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْقِرَاءَةِ من الصلاة حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/96)
251- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ : هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ يقول : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ.(1/96)
ما جاء في التأمين خلف الإمام
252- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنهما أخبراه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : آمِينَ.(1/97)
253- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.(1/97)
254- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ : آمِينَ ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.(1/98)
255- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.(1/98)
(14) ما جاء في قراءة قل هو الله أحد
256- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرحمن بن أَبِي صَعْصَعَةَ الأنصاري ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّه سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أتى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ له : رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.(1/99)
257- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَجَبَتْ ، فَسَأَلْتُهُ : مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : الْجَنَّةُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرجلْ فَأُبَشِّرَهُ ، ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ.(1/100)
258- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، وَأَنَّ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا.(1/100)
(15) ما جاء في سجود القرآن
259- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنَّ أَبيَ هُرَيْرَةَ ، أنه قَرَأَ لَهُمْ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : سَجَدَ فِيهَا(1/101)
260- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عبد الله بن دينار ونَافِعٍ ، مَوْلَى عبد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَخْبَرَهُما , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ , فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ.(1/101)
261- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ عبد الرحمن الأََعْرَجِ عن أبي هريرة ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَرَأَ بِـ: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.(1/102)
262- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله تعالى عنه - قَرَأَ السَجْدَةً وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدَنا مَعَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَُخْرَى ، فَتَهَيَّؤوا لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَى رِسْلِكُمْ , إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا ، إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ ، فَقرأها ولَمْ يَسْجُدْ ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.(1/102)
263- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ مرتَيْنِ.(1/102)
264 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ الْأمرعندنا أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَيَسْجُدَ.(1/102)
265 - قَالَ مَالِكٌ : أجمع الناس على عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً ، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.(1/102)
266 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي أن يَقْرَأُشَئً مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
قَالَ مَالِكٌ وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاَةِ ، ولاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ السَجْدَةً فِي تَلكَ السَّاعَتَيْنِ.(1/103)
267 - سُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً وَامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ معه ؟ قَالَ : لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ ، وَلاَ الْمَرْأَةُ ، إِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.(1/103)
268 - وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً ، وَرَجُلٌ يَسْمَعُ ، أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذلك عَلَيْهِ ، إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الرجل يقرأ على الْقَوْمِ أو يَكُونُونَ مَعَ رَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ , فإذا سَجْدَ سْجُدُوا مَعَهُ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قْرَأ بها ، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ لقرأته تِلْكَ السَّجْدَةَ.(1/103)
269- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْقَاصِّ : اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا فِي : {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}.(1/103)
(16) جامع القراءة
270- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فقال : يا رسول الله ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ، فَيَفْصِمُ عَنِّي ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ.
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشاتي الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيَنْفَصِمُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.(1/104)
271- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أُنْزِلَتْ : عَبَسَ وَتَوَلَّى فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ اسْتَدْنِينِي ، وَعِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُعْرِضُ عَنْهُ ، وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ ، وَيَقُولُ : يَا أَبَا فُلاَنٍ ، هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا ؟ فَيَقُولُ : لا وَالدِّمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا ، فَأُنْزِلَ الله تبارك وتعالى : {عَبَسَ وَتَوَلَّى}.(1/105)
272- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ ، كان يسير مع رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم في بعض أسفاره ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه ، عَنْ شَيْءٍ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى تقدمت أَمَامَ النَّاسِ ، خَشْيَةَ أَنْ يكون نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأَ : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}.(1/105)
273- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري ، أنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلاَ تَرَى شَيْئًا ، وَتَنْظُرُ فِي الريش فَلاَ تَرَى شَيْئًا ، وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ.(1/106)
(17) باب الترغيب في الصلاة في رمضان
274- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى من الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وِ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ، قال : وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.(1/107)
275- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ كَعْبُ الأَحْبَارِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رِضَيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ مُصْحَفًا ، قَدْ تَشَرَّمَتْ حَوَاشِيهِ ، فَقَالَ : يَاأَمِيَر الْمُؤْمِنِينَ ، فِي هَذِهِ التَّوْرَاةُ فَأَقْرَؤُهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا التَّوْرَاةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ، يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءَ ، فَاقْرَأْهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَإِلاَّ فَلاَ ، فَرَاجَعَهُ كَعْبٌ ، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ.(1/108)
276- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ ، فَيَقُولُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
277 - قَالَ مالك : قال ابْنُ شِهَابٍ : فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأََمْرُ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ كَانَ الأََمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - , وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.(1/108)
278- حَدَّثَنَا أَبُو مصعب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابن شهابٍ ، عَنْ حميد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عوفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.(1/109)
(18) باب ماجاء في قيام رمضان
279 -حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ليلة فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنِّي أرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَمْثَلَ ، ثم عزم فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي يقُومُونَ , يَريد آخِرَ اللَّيْلِ , وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.(1/109)
280- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً , قَالَ : فكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.(1/110)
281- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلاَثٍة وَعِشْرِينَ رَكْعَةً في رمضان.(1/110)
282- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عبد الرحمن بن هرمز الأََعْرَجَ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ , قَالَ :كَانَ الْقَارِئُ يَقْوم بسُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ , فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّ قَدْ خَفَّفَ.(1/110)
283- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أنه قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ من القيام ، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالسحورمَخَافَةَ الْفَجْرِ.(1/111)
284- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو , وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا , كَانَ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.(1/111)
(19) باب ما جاء في صلاة الليل
285- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا ، أَنَّهُ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَا مِنَ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ فيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ ، إِلَّا كَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.(1/111)
286- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.(1/112)
287- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَلاَة ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قام يصَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.(1/112)
288- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ امْرَأَةً ذات لَّيْلِة تُصَلِّي ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، فاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.(1/113)
289- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أن يصلي ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ ، يَقُولُ لَهُمُ : الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ , ويَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}.(1/113)
290- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.(1/113)
291- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ صلاة الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.(1/114)
292- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُصَلِّي مِنْ باللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حتى يأتيه المؤذن ، فيصلي ركعتين خفيفتين.(1/114)
293- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أنه أخبره ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.(1/115)
294- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أنها ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ : رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.(1/115)
295- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاَةِ ، صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ ، حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ ، وَلاَ يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.(1/116)
296- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ ، عنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، فاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَجعلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُا ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ فصَلِّي ، قَالَ عَبَّدالله : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جاءه الْمُؤَذِّنُ ، فقام ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.(1/116)
297- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أنه أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ ، أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَقَامَ فصلى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ركعتين خفيفتين ، ثم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.(1/117)
(20) باب الأمر بالوتر
298- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عبد الله بن عمر ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.(1/118)
299- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ ، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدعى أَبَا مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوِتْرَ لوَاجِبٌ على الناس ، فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ عُبَادَةُ بن الصامت : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُنقص مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.(1/119)
300- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ هو ابْنِ عُمَرَ بن عبد الرحمن بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أنه قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، ثُمَّ لحقته ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، فَقَالَ : فإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.(1/119)
301- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي ، فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَنَامُ ، فَإِنْ صَلَّيْتُ مِنَ اللَّيْلِ ، صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِنْ أَصْبَحْتُ ، أَصْبَحْتُ عَلَى وِتْرٍ.(1/120)
302- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوْتَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ ،ثم قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَأَمَّا أَنَا , فَإِذَا أتيت فِرَاشِي أَوْتَرْتُ.(1/120)
303- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ , وَعَبْدُ اللهِ يَقُولُ : أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.(1/121)
304- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ من آخِرَ اللَّيْلِ , فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.(1/121)
305- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ بِمَكَّةَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَالسَّمَاءُ مُتغِيمَةٌ ، فَخَشِيَ عَبْدُ اللهِ الصُّبْحَ ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ تكَشَفَ الْغَيْمُ ، فَرَأَى عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.(1/121)
306- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ منَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.(1/121)
307- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حدثنا مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ذلك .(1/122)
308- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.(1/122)
309 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى .
وهذا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.(1/122)
(21) باب ما جاء في الوتر بعد الفجر
310- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أنه رَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ لِخَادِمِهِ : انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ ، وَكان يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ , فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.(1/122)
311- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.(1/123)
312- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ.(1/123)
313- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا , فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ , فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ , فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَتَّى أَوْتَرَ , ثُمَّ صَلَّى لهِمُ الصُّبْحَ.(1/123)
314- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ : إِنِّي لأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ , يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَيَّ ذَلِكَ قَالَ.(1/123)
315- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.(1/123)
316 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.(1/124)
(22) ماجاء في ركعتي الفجر
317- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عن حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أنها أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ من الأَذَانِ بصَلاَةِ الصُّبْحِ وأراد صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.(1/124)
318- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، حَتَّى إن كنت إِنِّي لَأَقُولُ : أَقَرَأَ فيهما بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لا ؟.(1/124)
319- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : أَصَلاَتَانِ مَعًا ؟ أَصَلاَتَانِ مَعًا ؟.
وَذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ.(1/125)
320- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، فَصلاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
321- قَالَ مَالِكٌ: وبلغني عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذلك.(1/125)
(23) باب ماجاء في فضل صلاة الجماعة
322- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أفْضُلُ من صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.(1/126)
323- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.(1/126)
324- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ أن ينادى بها ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.(1/127)
325- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أنه قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، إِلاَّ صَلاَةَ الْجَمَاعِةَ.(1/127)
(24) باب ما جاء في العتمة والصبح
326- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأََسْلَمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،أنه بلغه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ، لاَ يَسْتَطِيعُونَهُمَا , أَوْ نَحْوَ هَذَا.(1/128)
327- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السمان ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي في الطَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَّرَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ تبارك وتعالى لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.
وَقَالَ : الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَقَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.(1/128)
328- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ ، وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَ السُّوقِ , فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.(1/129)
329- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ , فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلاً ، فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا ، فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ , فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ , فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً.(1/130)
(25) ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه
330- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ ، وقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَصَلَّى و رَجَعَ ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي قَدْ كنت صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.(1/130)
331- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : نَعَمْ صل معه ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فأَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ تبارك وتعالى يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.(1/131)
332- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَأَيُّهُمَا صَلاَتِي ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ بْنَ الْمُسَيَّبِ : وَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ.(1/131)
333- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ , أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : نَعَمْ , مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ ، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ.(1/131)
334- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ ، فَلاَ يَعُدْهُمَا.(1/131)
335 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ ، إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ , فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا ، صارتْ شَفْعًا.(1/132)
(26) العمل في صلاة الجماعة
336- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ ، وَالسَّقِيمَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.(1/132)
337- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَأخَلَفَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ ، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ.(1/132)
338- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ نَّاسَا بِالْعَقِيقِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَنَهَاهُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا نَهَاهُ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ.(1/133)
(27) باب في صلاة الإمام وهو جالس
339- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عنه ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُينَ.(1/133)
340- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم في بيته وَهُوَ شَاكٍ ، فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم قال: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.(1/134)
341- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فأتى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فلما رآه أبو بكر ، فَاسْتَأْخَرَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنْ أثبت كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فصلى أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ.(1/134)
(28) ما جاء في صلاة القاعد في النافلة
342- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.(1/135)
343- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ ، حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ.(1/135)
344- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مولى عمر بن عبيد الله ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ بها وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثم سَجَدَ ، ثُمَّ يفعل فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.(1/136)
345- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَا يُصَلِّيَانِ وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ ، فِي النَّافِلَةِ.(1/136)
1(29) ما بين صلاة القائم والقاعد
346- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : صَلاَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ.(1/137)
347- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيدٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُودًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ.(1/137)
(30) ما جاء في الصلاة الوسطى
348- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ، قَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) ، قال : فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا ، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/138)
349- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى } فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا , فَأَمْلَتْ عَلَيَّ : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ، وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.(1/138)
350- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولاَنِ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَ ذَلِكَ رأيي .(1/139)
351- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ.(1/139)
(31) باب الصلاة في ثوب واحد
352- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.(1/139)
353- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ صِغيرًا , فَلْيَأتَّزِرْ بِهِ.(1/140)
354- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.(1/140)
355- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ.(1/140)
356- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَّوْبِ وَاحِدِ.(1/140)
357- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ.(1/141)
358 - قَالَ مَالِكٌ :وذلك واسع وأَحَبُّ ذلك إِلَيَّ أَنْ لو جْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً.(1/141)
359- حَدَّثَنَا أَبُو مصعب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي بَكْر ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَن لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلاَّ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.(1/141)
(32) الصلاة قي الدرع والخمار
360- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ,عن عَائِشَةَ , - رضي الله عنها - أنها كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.(1/141)
361- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ , عَنْ أُمِّهِ , أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الذَي يغَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.(1/141)
362- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأََشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ , وَكَانَ عُبَيْدِ اللهِ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّها مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ , لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.(1/142)
363- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِن كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا.(1/142)
(33) الجمع بين الصلاتين
364- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عبد الرحمن بن هرمز الأَعْرَجِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصلاتين : الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.(1/142)
365- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامَ غزوة تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وبين وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ ، قال : فَجِئْنَاهَا ، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ ، وَالْعَيْنُ مثل الشراك تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَائها ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا ؟ فَقَالاَ : نَعَمْ فَسَبَّهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ ، فَاسْتَقَى النَّاسُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.(1/143)
366- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.(1/144)
367- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.(1/144)
368- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.
قَالَ مَالِك : أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.(1/145)
369- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ.(1/145)
370- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قال : سَأَلَت سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ.(1/145)
(34) الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
371- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ ، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ.(1/146)
372- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أبيه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم صَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.(1/146)
373- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ ، نَزَلَ فَبَالَ ، ثم تَوَضَّأَ ، ولَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ : الصَّلاَةَ ، فَقَالَ : الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ، فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.(1/147)
374- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.(1/147)
(35) قصر الصلاة في السفر
375- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ ، وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ ؟ فَقَالَ عبدالله ابْنُ عُمَرَ : يَابْنَ أَخِي ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.(1/148)
376- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.(1/148)
377- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ عبدالله بن عمر أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : غَرَبَتِ له الشَّمْسُ بِذَاتِ الْجَيْشِ , فَصَلاهابِالْعَقِيقِ.(1/148)
(36) قدر ما يجب فيه قصر الصلاة
378- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا , قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.(1/149)
379- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ أن عَبْدِ اللهِ بن عمر، أَنَّ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ ، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.(1/149)
280- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ , فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَبين الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وذلك أحب ما يقصر فيه الصلاة إلي.(1/149)
381- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أن عبدالله بْنِ عُمَرَ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ , فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ.(1/150)
382- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ.(1/150)
383- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، وَفِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ .(1/150)
384- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَافِرُ مَعَ عبد الله بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ(1/150)
385 - قَالَ مَالِكٌ : ولاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ بُيُوتِها أَوْ يُقَارِبَها .(1/150)
386 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً فِي سَفَرٍ أَوْ فِي حَضَرٍ ، حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، فَإِنَّمَا يُصَلِّي مِثْلَ الَّذِي نَسِىَ.(1/151)
(37) في المسافر وصلواته مالم يجمع مكثا
387- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يَقُولُ : أُصَلِّي صَلاَةَ الْمُسَافِرِ ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.(1/151)
388- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ ، إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلاَتِهِ.(1/151)
(38) صلاة المسافر إذا أجمع إقامة
389- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ بن عبد الله الْخُرَاسَانِيِّ , عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَسن مَا سَمِعْتُ ولأمر الذي لم يزل عليه العلماء عندنا.(1/151)
390 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الأََسِيرِ ؟ فَقَالَ : مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ , إِذا كان مقيما.(1/152)
(39) في صلاة المقيم إذا صلى وراء الإمام
391- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى لهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
392- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.(1/152)
393- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.(1/152)
394- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بن عبد الله ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ , فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ , فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا.(1/153)
(40) صلاة النافلة في السفر
395- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أنه بَلَغَه ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.(1/153)
396- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ.(1/153)
397 - وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ نَّهَارِا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ قدكَانَوا يَفْعَلُونه .(1/153)
(41) صلاة المسافر وهو راكب
398- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ , عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.(1/154)
399- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أنه قال : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.(1/154)
400- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا ، قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ، إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بالأََرْضِ أوَعَلَى بعيره أو على رَاحِلَتِهِ حَيْثُما تَوَجَّهَتْ به.(1/155)
401- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ.(1/155)
(42) صلاة الضحى
402- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.(1/155)
403- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أنا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ بن أبي طالب : أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، وَذَلِكَ ضُحًى.(1/156)
404- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّي لَأَسْبُّحِهَا ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ به خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.(1/157)
405- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - , أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ : لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُا.(1/157)
(43) جامع السبحة
406- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لِطَعَامٍ صنعته فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.(1/157)
407- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ , فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ ، فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا, تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ.(1/158)
(44) التشديد في المرور بين يدي المصلي
408- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.(1/159)
409- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.(1/159)
410- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ كَعْبَ الأََحْبَارِ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.(1/160)
411- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يْدِي النِّسَاءِ , وَهُنَّ يُصَلِّينَ.(1/160)
412- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ وهو يصلي ، وَلاَ يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.(1/160)
(45) الرخصة في المرور بين يدي المصلي
413- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُصَلِّي بالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، وأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.(1/161)
414- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الناس وهم يصلون .
415 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا ، إِذَا قِامَتِ الصَّلاَةُ.(1/162)
416- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقول : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.(1/162)
417- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.(1/162)
(46) سترة المصلي في السفر
418- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى في السفر.(1/162)
419- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.(1/163)
(47) مسح الحصباء في الصلاة
420- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِى أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا هْوَى لِيَسْجُدَ ، يمَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ، مَسْحًا خَفِيفًا.(1/163)
421- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قال بَلَغَني أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ : مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.(1/163)
(48) ماجاء في تسوية الصفوف
422- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ ، كَبَّرَ.(1/163)
423- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي ، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ ، فَقَالَ لِي : اسْتَوِ فِي الصَّفِّ ، ثُمَّ كَبَّرَ.(1/164)
(49) في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
424- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ .
425- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ , وَالاِسْتِينَاءُ في السُّحُورِ.(1/164)
426- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَه الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ.
قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لاَ أَعْلَمُه إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ.(1/165)
(50) في القنوت
427- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ.(1/165)
428- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لاَ يَقْنُتُ في شَيْءٍ من الصَّلاَةِ ، وَلاَ في الْوِتْرِ ، إلاَّ أَنَّهُ كان يَقْنُتُ في صَلاَةِ الْفَجْرِ قبل أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ.(1/165)
كتاب الجمعة
(51) ما جاء في غسل يوم الجمعة
429- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.(1/166)
430- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.(1/166)
431- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ ، وأقبلت ، فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.(1/167)
432- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ : فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ : فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ : فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ : فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ : فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ : حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.(1/167)
433- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.(1/168)
434 - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، في أَوَّلَ نَهَارِهِ ، وَهُوَ لايُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِْْئ عَنْهُ ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ عبدالله ابْنِ عُمَرَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ , فَلْيَغْتَسِلْ.(1/168)
435- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.(1/168)
436 - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلاً أَوْ مُؤَخِّرًا وَهُوَ يَريد بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، ثم راح فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ ، فَإنه لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ ، وَغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ.(1/169)
(52) في الإنصات يوم الجمعة
437- حَدَّثَنَا أَبُو مصعبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْت.
يُرِيدُ بِذَلِكَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.(1/169)
438- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ فقد لغوت.
يُرِيدُ بِذَلِكَ : وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.(1/169)
439- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُبْنِ الْخَطَّابِ ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ ،حتى إذاسَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سكتنا ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.
440 -قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ، وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.(1/170)
441- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ ، مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ ، فَيُكَبِّرُ.(1/170)
442- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَشَمَّتَهُ الذي إِلَى جَنْبِهِ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لاَ تَعُدْ.(1/171)
443- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ ، إلى أَنْ يُكَبِّرَ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.(1/171)
444- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، جَلَسَ بَيْنَهُمَا .(1/171)
445- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَحَصَبَهُمَا .(1/171)
(53) من أدرك من الصلاة ركعة يوم الجمعة
446- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ,قال سمعت ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ يوم الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ،قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ.(1/172)
447 - قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً , فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.(1/172)
448 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ ، وْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ، قال إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ و قَدْ رَكَعَ مع الإِمَامُ ، إِذَا قَامَ النَّاسُ فَيَسْجُدْ، فإِنْ كان لا يَقْدِرْ عَلَى السْجُودَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ويسلم ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَلاَة ظُهْرًا أَرْبَعًا.(1/172)
(54) باب الرعاف يوم الجمعة
449 - قَالَ مَالِكٌ : فيمَنْ رَعَفَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ ، حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ، إِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا.(1/173)
450 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْعُفُ , فَيَخْرُجُ ويَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ إحدى الرَّكْعَتَيْنِ , فإنَّهُ يَبْنِي إليها رَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.(1/173)
451 - وقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.(1/173)
(55) باب ما جاء في السواك
452- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تبارك وتعالى عِيدًا للمسلمين ، فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.(1/173)
453- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى المؤمنين أو على الناس لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.(1/174)
454- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ : لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ .(1/174)
(56) باب المشي إلى الجمعة
455- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ.(1/174)
456 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأََرْضِ} ، وَقَالَ : {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى} ، وَقَالَ : {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى} ، وَقَالَ : {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} , قَالَ مَالِكٌ : فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الأََقْدَامِ ، وَلاَ الاِشْتِدَادَ ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.(1/175)
457- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مُحْدَثٌ لاَ أَعْرِفُهُ.(1/175)
(57) باب المصلى في الجمعة
458- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ ، قَالَ : وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ ، وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ.
قَالَ : وَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابَتِهِ الَّتِي تَلِيهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ.(1/175)
459 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ ، لاَ تُدْخَلُ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ قَرُبَتْ ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ.(1/176)
(58) باب ما جاء في الجمعة في السفر
460 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِكٌ : إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ، وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ ، فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.(1/176)
461 - قَالَ مَالِكٌ : فإِنْ جَمَّعَ إمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ، فَلاَ جُمُاعَةَ لَهُ , وَلاَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ ، وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَمن حضرها ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ ، الصَّلاَةَ.(1/176)
(59) باب الساعة التي في يوم الجمعة
462- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : فِيهِ سَاعَةٌ لا يُصادفِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا : إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.(1/177)
463- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ ، أَنْ قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ الله آدَمُ ، وَفِيهِ أُهْبِطَ ، وفيه مات ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
قَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قال : فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ الطُّورِ ، فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إليه ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : لا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ ، إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا ، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُّ أيهما قال.(1/177)
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ له : قَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبَ كَعْبٌ ، ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ : بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : صَدَقَ كَعْبٌ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتَ لَهُ : فأَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضَنَّن عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لا يُصَلَّى فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي الصلاةحَتَّى يُصَلِّيَ ؟.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ ذَلِكَ.(1/178)
(60) جامع ما جاء في الجمعة
464 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ فقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ ب : {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.(1/179)
465- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.(1/180)
466- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلاَّ ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.(1/180)
467- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بْنِ حَزْمٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، خَيْرٌمِنْ أَنْ يَقْعُدَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والإِمَامُ على المنبر.(1/180)
468- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ مَالِك : لا أَدْرِي أيرفعه عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَمْ لا ، إلا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.(1/180)
469- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا : أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كان يَخْطُبَ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ أوَ غَيْرَهَا.(1/181)
(61) باب التسليم في الصلاة من السهو
470- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَصَلَّى اثنتين أُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ الأول أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ.(1/181)
471- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : صَلَّى لنا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَة ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.(1/182)
472- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أنه قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى الصلاتين ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ : رجل من بني زهرة بن كلاب ، أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ ، وَمَا نَسِيتُ ، فَقَالَ له ذُو الشِّمَالَيْنِ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.
473- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أنه قال : أخبرني سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، و أَبِو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.(1/182)
474 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلاَةِ , فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ.(1/183)
(62) باب إتمام المصلي صلاته إذا شك
475- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً : شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً : فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.(1/183)
476- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ , فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَلْيُصَلِّهِ ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ.(1/184)
477- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَكَعْبَ الأََحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي أ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ :فليقم فلِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إذا صلى.(1/184)
478- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلاَةِ , يقول : لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَلْيُصَلِّهِ.(1/184)
479- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ ، حَتَّى لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .(1/185)
(63) باب القيام في اثنتين أو بعد التمام
480- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرحمن الأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَكْعَتَيْنِ من بعض الصلوات ، ثُمَّ نَاءَ لِلْقِيَامِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ فسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.(1/185)
481- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعرج ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إن رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الظُّهْرَ قَامَ من اثْنَتَيْنِ من الظُّهْرَ ، فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ : سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.(1/186)
482 - قَالَ مَالِك : فِيمَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ تمام الأَرْبَعَ ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ ، قال : يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.(1/186)
483- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ نَاءَ لِلْقِيَامِ ، فَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَرَجَعَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ مَالِك : قَالَ يَحْيَى : لاَ أَدْرِي قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ.(1/187)
(64) باب النظر إلى الشيئ في الصلاة
484- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عن عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَهْدَى أَبُو جَهْمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أبِي جَهْمٍ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ فَكَادَ يَفْتِنُنِي.(1/187)
485- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ ، ثُمَّ أنه أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ ؟ قَالَ : إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ.(1/187)
486- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ : كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِ له ، فَطَارَ دُبْسِيٌّ ، فجعل يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ فَقَالَ : لَقَدْ أَصَابَنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ ، فَجَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُوَ صَدَقَةٌ ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ.(1/188)
487- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأََنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ ، وهو بوَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ ، فِي زَمَانِ التمَرِ ، وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ ، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا , فَنَظَرَ ، فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ , فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ فَقَالَ : لَقَدْ أَصَابَنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هُوَ صَدَقَةٌ , فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ الْخَيْرِ ، فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا , فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَمْسِينَ.(1/188)
(65) باب العمل في السهو
488- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي : جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ ، حَتَّى لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.(1/189)
489- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لأَسُنَّ.(1/189)
490- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، فلم يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأَتَ ؟ قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قَالُوا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ إِذًا.(1/189)
491- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : إِنِّي أَهِمُ فِي صَلاَتِي ، فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : امْضِ فِي صَلاَتِكَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ : مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي.(1/190)
(66) باب ما يفعل من يرفع رأسه قبل الإمام
492- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُ قَبْلَ الإِمَامِ ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَيْطَانٍ.(1/190)
493 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ : إِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، وَلاَيقف يَنْتَظِرُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُ قَبْلَ الإِمَامِ ، إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَيْطَانٍ.(1/190)
(67) باب العمل في الجلوس في الصلاة
494- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي ، وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَصْنَعُ قُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ : وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ يده الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .(1/191)
495- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ في الصلاة ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ اليْسَرِى ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ.
و قَالَ : أَرَانِي هَذَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.(1/191)
496- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ,عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَه، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ ، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ ، تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بن عمر عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أَشْتَكِي.(1/192)
497- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، : أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِجْلاَيَّ لا تَحْمِلاَنِي.(1/192)
498- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ , أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ من سَجْدَتَيْنِ من الصَّلاَةِ ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ , ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بسُنَّةَ الصَّلاَةِ ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ ذَلك مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.(1/192)
(68) باب التشهد في الصلاة
499- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وهو يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ ، يَقُولُ : قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.(1/193)
500- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَُولَيَيْنِ ، وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ ، قَالَ : السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلى يَمِينِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ.(1/193)
501- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ , - رضي الله عنها - ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتِ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.(1/194)
502- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، , أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.(1/194)
503- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، وَنَافِعًا , مَوْلَى عبد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ، أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأََرْبَعِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا ؟ فَقَالاَ : نَعَمْ لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/194)
(69) باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى عليه الله وسلم
504- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَأَزْوَاجِهِ ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَأَزْوَاجِهِ ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.(1/195)
505- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، أن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأنصاري ، وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ونحن فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.(1/196)
506- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيدعولأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - .(1/196)
(70) باب استقبال القبلة والإنسان على حاجته
507- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلًى لِآلِ الشِّفَاءِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَهُوَ بِمِصْرَ ، يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وِ الْبَوْلَ : فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ.(1/197)
508- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أن رَجُلٍا مِنَ الأَنْصَارِ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.(1/197)
(71) باب ما جاء في البول
509- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلاَ الصَّوْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اتْرُكُوهُ فَتَرَكُوهُ فَبَالَ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.(1/198)
510- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا.(1/198)
511 -قال أَبُو مُصْعَبٍ : وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ ، هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْغَائِطِ ، وَأَنَا أُحِبُّ غْسِلَ الْفَرْجَ مِنَ الْبَوْلِ والْغَائِطِ .(1/198)
(72) باب ما جاء في بول الصبي
512- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِصَبِيٍّ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.(1/199)
513- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.(1/199)
(73) باب النهي عن الصلاة على حقن حاجة الإنسان
514- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : إِذَا وجد أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ .(1/200)
515- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ رجليْهِ.(1/200)
516- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدْتَ بحَاجَتِكَ ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.
فقَالَ عَبْدُ اللهِ بن عمر : لَقَدِ رْقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِل بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ , وقَالَ : لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ قُلْتُ : لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ.
قَالَ : يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الأََرْضِ ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأََرْضِ.(1/201)
(74) باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد
517- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.(1/201)
518- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.(1/202)
519- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.(1/202)
(75) باب فضل الدعاء
520- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ : كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.(1/203)
521- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ : حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.(1/203)
522- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَكَبَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.(1/204)
523- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ : إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.(1/204)
524- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ لكم ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ذِكْرُ اللَّهِ.(1/204)
525 - قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : مَا عَمِلَ آدَمَي مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.(1/205)
526- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزرقي ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُا أَوَّلُ.(1/205)
(76) باب انتظارالصلاة والمشي إليها
527- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.(1/206)
528- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، ولاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ.(1/206)
529- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ , مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمان، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ : مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ ، ثُمَّ رَجَع ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، رَجَعَ غَانِمًا.(1/207)
530- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ : لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ : لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَته حَتَّى يُصَلِّيَ.(1/207)
(77) جامع الترغيب
531- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ فقَالَ : لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فقَالَ : لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، قَالَ : وَذَكَرَ له رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الزَّكَاةَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.(1/207)
532- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ ، فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.(1/208)
(78) باب صلاة الرجل إذا دخل المسجد قبل أن يجلس
533- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ السلمي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.(1/209)
534- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ جْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ : يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَجْلِسَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.(1/209)
(79) باب وضع الكفين في الصلاة على موضع الجبين
535- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ، وَضَعَ كَفَّهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جْبهَتهُ.
قَالَ نَافِعٌ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ , وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.(1/210)
536- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأََرْضِ ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ ، فَلْيَرْفَعْهُمَا ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.(1/210)
(80) باب الإلتفات في الصلاة والتصفيق
537- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، قال : فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقِ : الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنِ اثْبت مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أبو بكر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَصَلَّى ، ثُمَّ فلما انْصَرَفَ ، قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا لِي أَرَاكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التصفيق مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ ألْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ.(1/211)
538- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كان لا يَلْتَفِتُ فِي الصَلاَة لشئ حتى يتمها .(1/212)
539- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِي ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي ، وَلاَ أَشْعُرُ به ، فَالْتَفَتُّ فوضع يده في قفاي فَغَمَزَنِي.(1/212)
(81) باب خروج النساء إلى المساجد
540- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.(1/212)
541- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ، فَلاَ تَمَسَّنَّ طِيبًا.(1/212)
542- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ ، فَتَقُولُ : وَاللَّهِ لأَخْرُجَنَّ إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي , فَلاَ يَمْنَعُهَا.(1/213)
543- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنها أخبرته ، عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَجِدَ , كَمَا مُنِعَت نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ : أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ.(1/213)
(82) باب ما جاء في البصاق في القبلة
544- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.(1/214)
545- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : رَأَى فِي جِدَارِ المسجد بُصَاقًا ، أَوْ مُخَاطًا ، أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.(1/214)
546- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ لهم : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أمرنا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.(1/214)
547- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.(1/215)
548- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ , إِذَا تُوُجِّت قِبَلَ الْبَيْتِ.(1/215)
(83) باب من جاء والإمام راكع
549- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.(1/215)
550- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.(1/215)
(84) باب العمل في جامع الصلاة
551- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فيصلي رَكْعَتَيْنِ في بيته.(1/216)
552- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : هل تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا ؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ ، وَلاَ رُكُوعُكُمْ ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.(1/216)
553- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن عبد الله بن دينار ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا.(1/217)
554- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي السَّارِقِ وَالزَّانِي وَالشَّارِبِ ؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ ، فقَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ رسول الله صلى اله عليه وسلم : هُنَّ فَوَاحِشُ ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ : الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا.(1/217)
555- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ.(1/217)
556- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا.(1/218)
557- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ؛ أَنَّهُ رَأَى صَاحِبَ الْمَقْصُورَةِ ، فِي الْفِتْنَةِ ، حِينَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، خَرَجَ يَتْبَعُ النَّاسَ ، وَيَقُولُ : مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ ؟ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : تَقَدَّمْ أَنْتَ ، فَصَلِّ بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ.(1/218)
558- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قال :كَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا دخل الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ ، بَدَأَ بِالصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا.(1/218)
559- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عليه الرَّجُلُ كَلاَمًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ : إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلاَ يَتَكَلَّمْ ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.(1/218)
560- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاَته فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الصلاة الأَُخْرَى.(1/219)
561- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّه بلغه أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ اضْطَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَ صَلاَتِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر : وَأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلاَمِ.(1/219)
562- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الأََيْسَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَلى يَمِينِكَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : رَأَيْتُكَ ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ ، فقَالَ عَبْدُ اللهِ بن عمر : فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ ، فإِنَّ فلانا يَقُولُ : انْصَرِفْ عَلَى يَمِينِكَ ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي ، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَسَارِكَ.(1/219)
563- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فقال : أُصَلِّي فِي عَطَنِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِو : لاَ , وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ.(1/220)
564- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ : هِيَ الْمَغْرِبُ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ مع الإمام ، وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلُّهَا.(1/220)
565- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَعَا فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.(1/220)
(85) جامع الصلاة
566- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السلمي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الربيع بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَإِذَا سَجَدَ : وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ : حَمَلَهَا.(1/221)
567- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.(1/221)
568- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فقلت يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ، قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ ، فقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.(1/222)
569- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، أَنَّهُ حدثه ، عن النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أنه بَيْنَمَا هو جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ ، فَلَمْ ندْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ جَهَرَ : أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلَى وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ يا رسول الله ، فَقَالَ : أَلَيْسَ يُصَلِّي ، قَالَ : بَلَى وَلاَ صَلاَةَ لَهُ ، فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.(1/222)
570- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.(1/223)
571- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أبي حَكِيم ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر بْن عبد العَزِيز ، يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بأَرْضِ العَرَبِ.(1/223)
572- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ : كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ ، وَالْمَطَرُ ، وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ لي يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى ، قال : فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لك ، فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/223)
573- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.(1/224)
574- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.(1/224)
575- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لإِنْسَانٍ : إِنَّكَ فِي زَمَانٍ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ ،كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ ، يحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ ، وَيضَيَّعُ حُرُوفُهُ ، قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي ، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ ، وَيَقْصُرُونَ فيه الْخُطْبَةَ , يُبَدُّونَ فيه أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ ، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ ,كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ ، قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ ، يُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ , وَيضَيَّعُ حُدُودُهُ ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي ، يُطِيلُونَ الْخُطْبَةَ ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ ، ويُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.(1/224)
576- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ قُبِلَتْ ، نُظِرَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ ، لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ.(1/225)
577- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الأعمال إِلَى نبي اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.(1/225)
578- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَجُلاَنِ أَخَوَانِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الأََوَّلِ منهما عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ رجلا مُسْلِمًا ؟ قَالُوا : بَلَى ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ مَثَلِ نَهْرٍ جار غَمْرٍ عَذْبٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ ؟.(1/225)
579- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ : فكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.(1/226)
580- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ ؟ وَمَا تُرِيدُ ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ ، قَالَ : عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا ، وإِنَّمَا هَذَا هوسُوقُ الآخِرَةِ.(1/226)
581- قَالَ مَالِكٌ :وأخبرني أبو النضرعن سالم بن عبد الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى إلى جنب الْمَسْجِدِ رَحْبَةً ، سَمّاها الْبُطَيْحَاءَ ، فكَانَ يُقول من أراد أَنْ يَلْغَطَ , أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا ، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ ، فلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ.(1/226)
(86) باب العمل في النداء والغسل في العيدين
582- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ وَالأََضْحَى نِدَاءٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.(1/227)
583- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.(1/227)
(87) باب الأكل قبل الغدو يوم الفطر
584- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.(1/227)
585- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ أن يأكْلِوا قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ.(1/227)
(88) باب الصلاة قبل الخطبة
586- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
587- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصديق وَعُمَرَ بن الخطاب : كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.(1/228)
588- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، أنه قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فجاء فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ ، فقَالَ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ : فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فليرجع ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ.(1/228)
(89) باب التكبير والقراءة في صلاة العيدين
589- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ : مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَوْمَيِ الأَضْحَى ، وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِ : {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}.(1/229)
590- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الأََضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأَُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.(1/230)
591 -قال أبُو مُصْعَبٍ : قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ : إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى ، وَلاَ فِي بَيْتِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي الْمُصَلَّى , لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَلكن يُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الأَُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسًا فِي الآخرة قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.(1/230)
592 - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وُكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، فَإِنِّي أَرَ أَنْ يُكَبِّرُ فِي الأَُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.(1/230)
(90) باب السبحة قبل صلاة العيدين
593- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا.(1/230)
594- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.(1/231)
595- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وبعدها فِي الْمَسْجِدِ.(1/231)
596- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أنه كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى ، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ .(1/231)
597 -أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، فِي وَقْتِ الأََضْحَى وَ الْفِطْرِ، أَنَّ يَخْرُجُ الإِمَامَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ.(1/231)
598 - وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ.(1/231)
(91) صلاة الخوف
599- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا ، وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.(1/232)
600- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ , أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ ، مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ ، فَيَرْكَعُ بهم الإِمَامُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ، ثَبَتَ , وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ ، وَيَنْصَرِفُونَ ، وَالإِمَامُ قَائِمٌ ، فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ ثم يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُونَ , فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْباقيَةِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ.(1/233)
601- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ ، وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ، ولَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ ، فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍة مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْف هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ، صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ : لاَ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذكر ذلك إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .(1/233)
602- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَربَتِ الشَّمْسُ.
603 - قَالَ مالك : أحسن ما سَمِعْتُ ، في صلاة الخوف : حديث يزيد بْن رومان ، عَنْ صالح بْن خواتٍ.(1/234)
(92) باب صلاة خسوف الشمس
604- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي ، فَقُلْتُ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إلى السَّمَاءِ ، وَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ ، قَالَتْ : فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ الماء فَوْقَ رَأْسِي ، فلما انصرف رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : حمد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ ، مِثْلَ أَوْ قَرِيب مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، لا أَدْرِي أي ذلك ، قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ : لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا ، وَآمَنَّا ، وَاتَّبَعْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ صَالِحًا ، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ : لا أَدْرِي أي ذلك ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَيَقُولُ : لا أَدْرِي ، إلا أني سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا ، فَقُلْتُهُ.(1/235)
(93) باب العمل في خسوف الشمس
605- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَصَلَّى فقام رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فصلى بِالنَّاسِ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَسَجَدَ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْآخِرَى مِثْلَ ما فعل في الأولى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وقَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ : وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ : وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.(1/236)
606- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ على عهد رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، قال : نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أو أريت الجنة ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ، قَالُوا : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : يكُفْرِهِنَّ ، قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ :والله مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.(1/237)
607- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ لها : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا ، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَرَجَعَ ضُحًى ، فَمَرَّ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فسَجَدَ ، و انْصَرَفَ ، وقَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.(1/238)
(94) باب العمل في الإستسقاء
608- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.(1/239)
609 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَانِ ، وَلَكِنْ الإِمَامُ يَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ،كما يفعل في العيدين ، ثُمَّ يَخْطُبُ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ،ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهما بِالْقِرَاءَةِ ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ ، إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ ، وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ .(1/239)
(95) صلاة الإستسقاء
610- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يقول إِذَا اسْتَسْقَى : اللَّهُمَّ أسقنا ، اللهم اسْقِ عِبَادَكَ ، وَبَهِائمكَ ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.(1/240)
611- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، وَانَقَطَّعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قال : فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، وَتقَطَعَتِ السُّبُلُ ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، فَقَام رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فقال : اللَّهُمَّ على رؤوس الْجِبَالِ ، وَالْآكَامِ ، وَبُطُونَ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.(1/240)
(96) باب الإستمطار بالأنواء
612- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : هل تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي ، وَكَافِرٌ بِي ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.(1/241)
613- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نْشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ ، فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ.(1/241)
614- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ , ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا}.(1/242)
(97) باب ما جاء في الدعاء
615- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا ، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي ، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ.(1/242)
616- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بلغه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يَدْعُو ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ، وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ.(1/242)
617- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَقُولن أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ.(1/243)
618- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، فَيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.(1/243)
619- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ :إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟.(1/244)
620- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وهو يَقُولُ : أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.(1/244)
621- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.(1/245)
622- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.(1/245)
623- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ ، وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.(1/246)
624- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ ، وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاَثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ ؟ قال : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ ، قال: فَقُلْتُ : دَعَا بِأَنْ لا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلاَ يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ ، فَأُعْطِيَهُمَا ، وَدَعَا بِأَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.(1/246)
625- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أنه سمع زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ : مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو ، إِلاَّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ : إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ.(1/247)
(98) باب العمل في الدعاء
626- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو وَأُشِيرُ بِأُصْبُعَيْنِ ، أُصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ , فَنَهَانِي.(1/247)
627- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ ؛ وَقَالَ بِيَدَيْهِ يرَفَعَهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ ...(1/247)
628- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} ، فِي الدُّعَاءِ.....(1/247)
629- وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ في أولها وأوسطها آخرها فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذلك.(1/248)
630- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً , فَتوفنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.(1/248)
631- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى فيتبع ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.(1/248)
632- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكان يقول : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.(1/248)
633- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ،عن أَبَي الدَّرْدَاءِ أنه كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَيَقُولُ : نَامَتِ الْعُيُونُ ، وَغَارَتِ النُّجُومُ ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومُ.(1/248)
كتاب الزكاء
634- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.(1/249)
635- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.(1/250)
636- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْعَيْنِ ، وَالْحَرْثِ, وَالْمَاشِيَةِ.(1/250)
637 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ : فِي الْعَيْنِ , وَالْحَرْثِ , وَالْمَاشِيَةِ.(1/250)
(1) باب الزكاة في العين من الذهب والورق
638- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ , مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ , قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِا الْحَوْلُ.
وقَالَ الْقَاسِمُ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِه ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ : لاَ ، سْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.(1/251)
639- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا , أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ من عَطَائِي ، يسَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ : لاَ ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.(1/251)
640- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.(1/252)
641- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأََعْطِيَةِ الزَّكَاةَ , مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.(1/252)
642 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا ، كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.(1/252)
643 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً , فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، وإِنْ كَانَ يجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ , دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.(1/252)
644 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ : أَنَّهَ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزكاة فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.(1/252)
645 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عنده خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا , فَأتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا يجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.(1/253)
646 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عنده عَشَرَةُ دَنَانِيرَ , فَاتَجَرَ فِيهَا ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا ، وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.(1/253)
647 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، الزَّكَاةُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.(1/253)
648 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ : إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فإن نَقَصَتْ حِصَّتُهُ ممَّا يجِبُ فِيهِا الزَّكَاةُ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ، فإِذا بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا ، مَا يجِبُ فِيهِا الزَّكَاةُ فلا زكاة عليه ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَكثر نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَايجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.
فهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.(1/253)
649 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِن كَانَ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي قوم شَتَّى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُخْرِجَ مَايجَبَ عَلَيْهِ فيها مِنْ زَكَاتِهَا إذا قبضها.(1/254)
650 - وقَالَ مَالِكٌ : فيمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , فَإِنَّهُ لاَ صدقةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا.(1/254)
(2) باب ما جاء في زكاة المعدن
651- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ من علمائهم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ.(1/254)
652 - قَالَ مَالِكٌ : أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ وزن عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ وزن مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ , أُخِذَ منه بِحِسَابِ ذَلِكَ ، مَا دَامَ الْمَعْدِنِ نَيْيلٌ ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ ، فَهُوَ مِثْلُ الأََوَّلِ ,تبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الأََوَّلِ.(1/255)
653 - وَقَالَ مَالِكٌ : الْمَعْادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ ، يُؤْخَذُ مِنْهُا الزكاة ، كَمَا تؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ , حين يحُصِدَ .(1/255)
(3) باب زكاة الركاز
654 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.(1/255)
655-حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ : حدثنا مَالِكٌ :أنه سَمِعْ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : في الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ الْجَاهِلِيَّةِ ،و مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ ، وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيه كَبِيرُ عَمَلٍ , فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ ، أوَكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ ، فَأُصِيبَ مَرَّةً ، وَأُخْطِئَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.
قال مالك :وهو الذي لاإختلاف فيه عندنا(1/256)
(4) باب ما يجب فيه الزكاة من الحلي والتبر
656- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن عَائِشَةَ , - رضي الله عنها - أنها كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ ، فَلاَ تُخْرِجُ مِنْه الزَّكَاةَ.(1/256)
657- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فلاَ يُخْرِجُ مِنْه الزَّكَاةَ.(1/256)
658- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ , أَوْ فِضَّةٍ , لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ ، يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ ، فَأَمَّا التِّبْرُ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.(1/257)
659- قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ , وَالْمِسْكِ , وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ.(1/257)
(5) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها
660- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى , لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.(1/257)
661- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا ، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.(1/257)
662- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى ، مَنْ يَتَّجِرُ فِيهَا.(1/258)
663- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالاً , فَبِيعَ ذَلِكَ بَعْدُه بِمَالٍ كَثِيرٍ.(1/258)
664 - قَالَ مَالِكٌ : ولاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْمُونًا ، ولاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.(1/258)
(6) باب زكاة الميراث
665-و قَالَ مَالِكٌ : في رَّجُلَ هَلَكَ ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ ، فقال: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَ الثُّلُثُ ، وَهو يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا ،وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ عند موته وَأَرَاهَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ أمر به فأرى أن يجعل في ثلث الميت ويبَدَّى عَلَى ما سواه من الْوَصَايَا وإِنْ لَمْ يُأمر بِه الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ ، فَهو خير وأقرب إلى الصواب ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْوا ذَلِكَ فليس عليهم شئ(1/258)
666 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ , فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ ، وَلاَ عَرْضٍ ، وَلاَ دَارٍ ، وَلاَ عَبْيدٍ ، وَلاَ وَلِيدَةٍ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ ، أَوِما اقْتَضَى ،من ذلك الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ أوَقَبَضَهُ.(1/259)
667 - وقَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا , أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ ، زَّكَاةُ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.(1/259)
(7) باب الزكاة في الدين
668- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ , فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ.(1/259)
669- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ منه زَكَاه لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ ، لاَّ يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا.(1/259)
670- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، أَعَلَيْهِ فيه زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ.(1/260)
671 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ثُمَّ اقَتضَاهُ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فيه إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، سِوَى الَّذِي قُبِضَ ، يجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَه الذي قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي خرج مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِي خرج مِنْ دَيْنِهِ لاَ يجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَلِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا يتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا يقبض مِنْ دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحَسَابِ ذَلِكَوإنما ذلك إذاكان الدين قد حال عليه الحول.
قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَأخذ منهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ أَعْوَامًا لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيه أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ ، وَلاَ يُخْرِجُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.(1/260)
672 - وقَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أنه إذا كان عند الرَّجُلِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ من دَيْنِهِ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فيه , حَتَّى يَكُونَ بيده مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .(1/261)
(8) باب الزكاة في العروض
673- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ ، وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ , وَسُلَيْمَانَ بن عبد الملك , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى يبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ , مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى يبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ , فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُ بِمَا تَأْخُذُ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ.(1/261)
674 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا ،أَوْ رَقِيقًا , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْ المال الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْم أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , فَلاَ يُخرج مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ ، و إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.(1/262)
675 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , ثُمَّ يَبِيعُهَا : أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ ، وَلاَ مِثْلَ الْجِدَادِ يجده الرجل من ماله.(1/262)
676 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ يُدِارُ لِلتِّجَارَةِ ، وَلاَ يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ التِّجَارَةِ ، وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَيْنٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.(1/263)
677 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ اتَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ زكاة وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ ، اتَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا.(1/263)
(9) باب ما جاء في الكنز
678- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.(1/263)
679- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ له مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ , يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ.(1/264)
(10) باب صدقة الماشية
680- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِيهِ :(1/264)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ :
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.
وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ , بْنَت مَخَاضٍ , فَإِنْ لَمْ تَكُنِ بْنَت مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ , بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجملِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، جَذَعَةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ، ابْنَتَا لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجملِ ، ومَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإِبِلِ , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ، حِقَّةٌ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ , إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ ، شَاتَانِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ , فَفِي كُلِّ مِائَةٍ ، شَاةٌ ، وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ , إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفْرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ , فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ , خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ.(1/265)
681- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأََنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً ، تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، مُسِنَّةً ، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ، حَتَّى أَقَدم فَأَسْأَلَهُ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.(1/266)
682 - قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفْرِقَيْنِ ، أَوْ رِعَاءٍ مُتَفْرِقِينَ ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً ، فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، فإنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا ، فَيُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاة.(1/267)
683 -قال:و قَالَ مَالِكٌ : فَي الرجل يكَونَ له الضَّأْنُ و الْمَعْزِ ، أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما يَجِبْ فيه الصدقة صدقت وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَمِنَ الضَّأْنِ ولم يجب عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ من الْمَعْزُ وإن كَانَتِ الضَّأْنِ أَكْثَرَ أُخِذَ مِنْهَا ، فَإِذا اسْتَوَت الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ ، أَخَذَ مِنْ أَيَّهِمَا شَاءَ.(1/267)
684 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الإِبِلُ الْعِرَابُ , وَالْبُخْتُ ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَالجواميس والبقر بمنزلة ذلك أيضا إِذا وجبت في ذلك الصدقة صَدَقَهَا جميعا.(1/267)
685 - وقَالَ مَالِكٌ : فيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةٌ مِنْ إِبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ , أَوْ غَنَمٍ , فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ ، وَالنِّصَابُ من الماشية مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً ، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً , أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً , أَوْ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا ، بِشْرَاءٍ , أَوْ مِيرَاثٍ ، فَإِنَّما يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ، وَإِنْ لَمْ تحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ ، قَدْ صُدِّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُها، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ ، مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ ، إِذَا بَاعَهُ ، الصَّدَقَةُ ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتَهَا , فَيَكُونُ الأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ ، وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.(1/268)
686 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً , تَجِبُ فِيما دُونِهَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ وَرِثَهَا ، أَنَّهُ لاَ يجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ رَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، مِنْ إِبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ , أَوْ غَنَمٍ ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَذَلِكَ يصدق مَعَ مَا أَفَادَ صَاحِبُهُ ، مِنْ قَلِيلٍ , أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.(1/269)
687 - وقَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا , أَوْ بَقَرَةً , أَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا.(1/269)
688 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ في صدقة ماله ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ : أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَإن لَمْ تُوجَدْ ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ ، أَوْ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِلِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.
قال : وكذلك الغنم ، إذا كانت هكذا كلها.(1/269)
689 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَل يَشتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَهَا ، أَوْ تُقْبَضَ مِنْهُ ؟ قَالَ : تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ...(1/269)
690 - قَالَ مَالِكٌ , فِي الإِبِلِ النَّوَاضِحِ ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي ، وَبَقَرِ الْحَرْثِ : إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ الصَّدَقَةُ كُلِّها ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصدقة.(1/270)
(11) باب صدقة الخلطاء
691 - قَالَ مَالِكٌ , فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَالْفَحْلُ وَاحِدًا ، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا ، :والرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ ، فلا تجب الصدقة على الخليطين حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ .
وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ لأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَلِلآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ، وَلَمْ يكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ.
وإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا أَلْفُ شَاةٍ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَلِلآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ ، فَهُمَا خَلِيطَانِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، عَلَى الأََلْفِ بِحِصَّتِهَا ، وَعَلَى الأََرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا...(1/270)
692 - وقَالَ مَالِكٌ : الْخَلِيطَانِ فِي الإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ ، يَجْمِعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا ، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - : فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي الخليطين .(1/271)
693 - وقَالَ مَالِكٌ : وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفْرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ , خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ،وإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي.
وَتَفْسِيرُ ذلك : أَنْ يَنطلق الثَّلاَثَةُ النَّفَرُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا جميعا، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ .
وقَالَ مَالِكٌ في قول عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفْرِقٍ : إن تَفْسِيرُ ذلك أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِي ذلك ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقِيلَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفْرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.(1/271)
(12) باب ما يعد به من السخل في الصدقة
694- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَعَثَهُ مُصَدِّقًا , فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ ،ولاَ يأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا : تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ ولاتأخذه ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ذَكَرَذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلاَ نأْخُذُهَا , وَلاَ تَأْخُذُ الأََكُولَةَ ، وَلاَ الرُّبَّاء , وَلاَ الْمَاخِضَ , وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَنأْخُذُ الْجَذَعَةَ , وَالثَّنِيَّةَ , ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمال وَخِيَارِهِ.(1/272)
695 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَّجُلِ يكُونُ لَهُ غَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَتَتم الصَّدَقَةُ بِأَوْلاَدِهَا, إِن عليه الصدقة إذا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا يجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ , أَوْ هِبَةٍ , أَوْ مِيرَاثٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْعَرْضُ ، لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ , فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا يجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ مَالِه ، وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ.
قَالَ مَالِكٌ : فَوِلاَدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا ، كَمَا الرِبْحُ مِنْ الْمَالِ ، قال وهما أيضا يَخْتَلِفُان فِي وَجْهٍ آخَرَ ، إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً وجبت فيه الزكاة أو لم تجب لَمْ يُزَكِّ مَالِهِ الَّذِي أَفَادَ مع ماله الأََوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ : وَهَذَا أَحْب مَا سَمِعْتُ إلي فِي هّذَا كُلِّهِ.(1/272)
(13) باب العمل في صدقة عامين إذ اجتمعا
696 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَلاَ يَأْتِيهِ المصدق حَتَّى يجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى ، فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ.
قَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، شَاتَيْنِ ، لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ ، وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ يَوْمَ يُصَدِّقُه ، وإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ ,وْقد وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَة، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ ، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ يجِبُ فِيهِا الصَّدَقَةُ ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ عليه فِيمَا مَضَى .(1/273)
(14) باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
697- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذِهِ الشَّاةُ ؟ فَقَالُوا : شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ ، لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ.(1/274)
698- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأََنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا ، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ : أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.(1/275)
699 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْناس فِي زَكَاتِهِمْ ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ زكاة أَمْوَالِهِمْ.(1/275)
(15) باب قسم الصدقة ومن يجوز له أخذها
700- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ إلى الْغَنِيِّ.(1/275)
701 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الذي لااختلاف فيه عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ : أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الأََصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ ، بِقَدْرِ مَا يَرَى ، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ ، فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ ، حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ .(1/276)
(16) باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها
702- أخبرنا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ دَعْهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ.(1/276)
703- قَالَ مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.(1/277)
704- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , أَنَّهُ قَالَ : شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا , فَأَعْجَبَهُ ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ ، مِنْ أَيْنَ لك هَذَا اللَّبَنُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ ، قَدْ سَمَّاهُ ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ ، فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ، فِي سِقَائِي هَذَا ، فَأَدْخَلَ عُمَرُ إصبعه , فَاسْتَقَاءَهُ.(1/277)
705 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا ، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.(1/277)
(17) باب زكاة ما يحرص من ثمار النخيل والأَعناب
706- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ ، وَالْبَعْلُ : الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ.(1/278)
707- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُخرج فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ , وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ , وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ، قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْنخلِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةِ.
وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ ، الْغَنَمُ ، تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا ، وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الأََمْوَالِ أشياء لاَ يؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ مِنْ وسطه وهو الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ ذلك ، لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا يؤْخَذُ من الصَّدَقَةُ مِنْ وْسَطِها .(1/278)
708 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الذي لااختلاف فيه : أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ , وَالأََعْنَابُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِلِ , وَالعْنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا ، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ ، وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ ، فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ ، فيُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا ، ثُمَّ يُؤَدُّوا مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.(1/279)
709 - قَالَ مَالِكٌ : وأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِثل الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ ،وإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَ فِيهَ الأََمَانَةُ إذا صَار حَبًّا ، يُؤَدُّوا زَكَاتَهَ ، إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا يجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.(1/279)
710 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخِلَ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا ، وَفِي رُؤُوسِهَا ثَمَرُهَا ، إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ تَمْر عِنْدَ الْجِدَادِ ، فَإِنْ أَصَابَ التمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ أَنْ يخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَ ، وَقَبْلَ أَنْ يجَذَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالتمَرِ كُلِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ زكاة ، وإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ ما يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ.
قَالَ : وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا.(1/279)
711 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوِ اشْرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ ، لاَ يَبْلُغُ ما في كُلُّ شَرِكٍ مِنْهُا , أَوْ قِطَعُهُ منها مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُها إِلَى بَعْضٍ ، بْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كلها.(1/280)
(18) باب زكاة الحبوب والزيتون
712- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ.(1/280)
713 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ , وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَمَا لَمْ تبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.(1/280)
714 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُ النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا : أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، وَمَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأََوَّلِ ، صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ.(1/281)
715 - قَالَ مَالِكٌ : في الْحُبُوبُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ : الْحِنْطَةُ , وَالشَّعِيرُ , وَالسُّلْتُ , وَالذُّرَةُ , وَالدُّخْنُ , وَالأَُرْزُ ,والحمص وَالْعَدَسُ ,وَالْجُلْجُلاَنُ , وَاللُّوبِيَا , وَالْجُلْبَانُ, وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا ،قال: فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلّهَا , بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا.
قَالَ مَالِكٌ : وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِيما رفَعُوامن زكاة أموالهم .(1/281)
716 - قَالَ مَالِكٌ : وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِلِ ، مَا كَانَ مِنْهُ تسَقَيهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ بَعْلاً ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَلاَ يُخْرَصُ.(1/281)
717 - وَسُئِلَ , مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَو بَعْدَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ , وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ.(1/281)
718 - قال مَالِكٌ : فَيمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , لَمْيجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.(1/282)
719 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ ، وَقَدْ يَبِسَ وَ صَلَحَ فِي أَكْمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.(1/282)
720 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ زَّرْعِ ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أكْمَامِهِ , وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ.(1/282)
721 - قَالَ مَالِكٌ : فِي قَوْلِ اللهِ تبارك و تَعَالَى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أَنَّ ذَلِكَ ، الزَّكَاةُ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ.(1/282)
722 - قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلاَثَةَ أَوْسُقٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ : إِنَّهُ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَيُؤَدِي مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ الْخُمْسَيْنِ.
قال مالك : وكذلك القطنية كلها هى صنف واحد(1/282)
(19) باب مالا زكاة فيه من الثمار
723 - قَالَ مَالِكٌ : في النخيل والأعناب والزرع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ ، وَ يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ ، وَ يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَ يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقُِطْنِيَّةِ , إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُه إِلَى بَعْضٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَكُونَ فِي التَّمْرِ ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ ، أَوْ فِي الْقُِطْنِيَّةِ ، مَا يَبْلُغُ في صِّنْفُ وَاحِدُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.(1/283)
724 - قَالَ مَالِكٌ : فإِذا بْلُغُ فِي صِّنْفِ منها خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنْ يَجُد الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُا إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ فِيهِ الزَكَاةَ .(1/283)
725 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ ، أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ ، إِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ .(1/283)
726 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ , أوَالْبَيْضَاءُ , وَالشَّعِيرُ , وَالسُّلْتُ ، وهو صِنْفٌ وَاحِدٌ ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُها إِلَى بَعْضٍ ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ , فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.(1/284)
727 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْقُِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، مِثْلُ الْحِنْطَةِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ , وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا ، وَالْقُِطْنِيَّةُ : الْحِمَّصُ , وَالْعَدَسُ , وَاللُّوبِيَاء , وَالْجُلْبَانُ , وَكُلُّ مَا ثَبَتَت مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ فهو من ذلك الصنف ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كله خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأََوَّلِ ، صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ عليه بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.(1/284)
728 - قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ , وَرَأَى أَنَّ الْقُِطْنِيَّةَ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفَ الْعُشْرِمما حمل إلى المدينة.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يجْمَعُ الْقُِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الصدقةِ , وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَينِ بِوَاحِدٍ وإن كانا يَدًا بِيَدٍ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ , مِنَ الْدراهم .(1/284)
729 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الأرض تكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَجُدانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ : إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُد مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلِلآخَرِ مَا يَجُد أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْها كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الأََوْسُقِ , وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي يجَد أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ، صَدَقَةٌ .(1/285)
730 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ فِي كُلِّ زَرْعٍ يُحْصَدُ ، أَوِ نَخْلٍ يُجَدُّ , أَوِ كَرْمٍ يُقْطَفُ ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ واحد مِنْهُمْ يَجُد مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْزرع خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، بصاع النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ حَصَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بالصاع الأول صاع النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم .(1/285)
731 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأََصْنَافِ كُلِّهَا ، التَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ ذلك سِنِينَ ، ثُمَّ بَاعَهُ ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ ، إِذَا كَانَ أَصْلُ ذلْكَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ , يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا ، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذلْكَ الْتمر أوَالزَّبِيبِ , أوَالْحُبُوبِ أوَالْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ , فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَ ، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَ سَنَةً ، مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَ بِهِ.(1/285)
(20) باب مالا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
732 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا من : الرُّمَّانِ ، وَالتِّينِ ، وَالْفِرْسِكِ , وَمَا أَشْبَهَه , وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ ، إِذَا كَانَ مِنَ الْفَاكِهة صَدَقَةٌ .(1/286)
733 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ فِي الْقَضْبِ , وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يبيعِهَا صَاحِبُهَا ، وَيَقْبِضُ أثَمَانَهَا.(1/286)
(21) باب صدقة الرقيق والعسل والخيل
734- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أن النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.(1/287)
735- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً ، فَأَبَى , ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَبَى ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ أَحَبُّوا , فَخُذْهَا مِنْهُمْ ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.
قَالَ مَالِكٌ : ومَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : ارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ , أن ارْدُدْهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ.(1/287)
736- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى , أَنْ لاَتأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلاَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً.(1/288)
737- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَأَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.(1/288)
(22) باب عشور أهل الذمة
738- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ ، نِصْفَ الْعُشْرِ ، يُرِيدُ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.(1/288)
739- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ , فِي زَمَانِ عُمَر , فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.(1/288)
740- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.(1/289)
(23) باب ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس
741- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ : أَخَذَهَا مِنْ الْبَرْبَرِ.(1/289)
742- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ الْمَجُوسَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ : سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.(1/289)
743- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.(1/290)
744- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.(1/290)
745 - قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ : أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ منهم.(1/290)
746 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ ، وَلاَ كُرُومِهِمْ ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ صدقة لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ , وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَإنما وُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ , فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمِ الَّتي صَالَحُوا عَلَيْهِا ،وَإنما عليهم فيها الْجِزْيَةُ الَّتي صَالَحُوا عَلَيْهِا لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَاها فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَخْتَلِفُون فِيهَا , فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ , فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمُ ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا , عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِم إِلَى غَيْرِهَا فاتْجُرُ فيْهَا ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ ، ومَنْ اتَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوِ الْيَمَنِ , وْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلدِان ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ ، وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ , وَلاَ على الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ ، وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَإِذا اخْتَلَفُوا في بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اتجروا فيه الْعُشْرُ ،وَإِن اخْتَلَفُوا في العام الواحد مرارا إلى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِمْ فيمَا اختلفوا الْعُشْر , لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ ، وَلاَ مَّا شُرِطَ علَيهُمْ ،
قَالَ مَالِكٌ : هَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الرضا من أهل الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.(1/290)
(24) باب أخذ الجزية في جزيتهم
747- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيَرةٍ ، مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.(1/291)
748- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رحمة الله عليه : إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ندْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا ، فَقُلْتُ : وَهِيَ عَمْيَاءُ ؟ قَالَ : يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ , قَالَ : فَقُلْتُ : كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأََرْضِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ , أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ؟ قال : فَقُلْتُ : مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرَدْتُمْ ، وَاللَّهِ ، أَكْلَهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ , فَنُحِرَتْ ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ , إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ ، فَيبَعَثَ بِهَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ ، فَصُنِعَ , فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأََنْصَارَ.(1/292)
749 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى النَّعَمُ تُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.(1/292)
(25) باب ما يجب فيه زكاة الفطر
750- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،عنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.(1/293)
751- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، ممن لابُدَّ مِنْه من أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ من،مُكَاتَبِيهِ , وَعن رَقِيقِهِ كُلِّهِمْ , غَائِبِهِمْ , وَشَاهِدِهِمْ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا , فَلاَ زَكَاةَ عَلَى سيده فِيهِ.(1/293)
752 - قَالَ مَالِكٌ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ , كَمَا هي عَلَى أَهْلِ الْقُرَية ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , مِنَ الْمُسْلِمِينَ.(1/293)
753 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ الآبِقِ : إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْه ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، وَهُوَيرْجَى حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ، وَأيَسَ مِنْهُ ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.(1/294)
(26) باب من لا يجب عليه زكاة الفطر
754 - قَالَ مَالِكٌ :الأمر المجتمع عليه لااختلاف فيه عندنا أنه لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، زَكَاةٌ ، إِلاَّ مَنْ كَانَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ يَخْدِمُهُ ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.(1/294)
(27) باب مكيلة زكاة الفطر
755- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ ،وْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ ،وْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.(1/294)
756- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
قال مالك : وَذَلِكَ أيضا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(1/295)
757- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ ، وَاحِدَةً إِلاَّ مَرَّةً ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.(1/295)
758 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ ، كُلُّها بِالْمُدِّ الأََصْغَرِ , مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلاَّ الظِّهَارَ ، فَإِنَّه بِمُدِّ هِشَامٍ .(1/295)
(28) باب وقت الإسال بزكاة الفطر
759- أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.(1/296)
760- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ ، مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى.
761 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ.(1/296)
كتاب الصيام
(1) باب ما جاء في رؤية الهلال
762 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَاقْدُرُوا لَهُ.(1/297)
763- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.(1/297)
764- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.(1/298)
765- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْهِلاَلَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ , فَلَمْ يُفْطِرْوا حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ.(1/298)
766 - وقال مَالِك : فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ : أَنَّهُ يَصُومُ ، ولاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ.(1/298)
767 - وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ ، لأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِر مَنْ لَيْسَ منهم مَأْمُونًا ، ثم يَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ : قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ ، وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَارًا , فَلاَ يُفْطِرْ ، وَلِيُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي.(1/298)
768 - قال مَالك : وإِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَجَاءَهُمْ ثَبَتٌ بأَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ يوما ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ من ذَلِكَ الْيَوْمِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ ، إِنْ كَانَ الذي جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.(1/299)
(2) باب ما جاء في السحور
769- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ :
قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى ، لا يُنَادِي حَتَّى ، يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.(1/299)
770- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.(1/299)
771- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ أَبِي الْمُخَارِقِ ، يَقُولُ : مِنْ عَمَلِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْفِطْرِ ، وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.(1/300)
(3) باب في تعجيل الفطر
772- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.(1/300)
773- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ تَأْخِيرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ.(1/300)
774- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف أنه أخبره ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رحمة الله عليه كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأََسْوَدِ ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.(1/300)
(4) باب إجماع الصوم مع الفجر
775- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ مولى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَكَانَ يَقُولُ : لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
776- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ , زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَ ذَلِكَ.(1/301)
(5) باب ما جاء في الذي يصبح جنبا
777- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ أَفَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.(1/301)
778- حَدَّثَنَا زَاهِرٌ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلا ، قَالَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ.(1/302)
779- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهُمَا قَالَتَا : إن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ليُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.(1/302)
780- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا ، وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَذَكَرْنَا ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ،فلتسألنهما عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَذُكِرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَصْنَعُ ؟ قال : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لا وَاللَّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ كما قَالَتْ عَائِشَةُ.
قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي ، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ ، فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ بذَلِكَ.
قال أَبُو بَكْرٍ : فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ ، حَتَّى جئنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ : لا عِلْمَ لِي بِذَاكَ إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ.(1/303)
781- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهُمَا قَالَتَا : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ.(1/304)
(6) باب الرخصة في القبلة للصائم
782- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا ، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ : أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَرَجَعَتْ ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُحِلُّ اللَّهُ تبارك وتعالى لِرَسُولِه مَا شَاءَ ، فَرَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا بالِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنَّهَا سَأَلَتْ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَلاَ أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَخْبَرْتُهَا ذلك ، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ بذلك ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُحِلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَا شَاءَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ.(1/304)
783- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نسائه وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تضَحِكَ.(1/305)
784- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَاتِكَةَ بْنَت زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ , امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ , فَلاَ يَنْهَاهَا.(1/305)
785- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ , أم المؤمنين النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ من أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلاَعِبَهَا ؟ فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فقَالَتْ : نَعَمْ.(1/305)
786- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.(1/306)
(7) باب التشديد في القبلة للصائم
787- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ , أم المؤمنين وَسَلَّمَ ، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، تَقُولُ : وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(1/306)
788 - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامُ : قَالَ عُرْوَةُ : لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.(1/306)
789- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.(1/306)
790- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.(1/307)
(8) باب الصيام في السفر
791- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ.
فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ ، فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/307)
792- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ ، وَقَالَ : تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ ، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.َ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْعَرْجِ : يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْكَدِيدِ : دَعَا بالِقَدَحِ ، فَشَرِبَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.(1/307)
793- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.(1/308)
794- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.(1/308)
795- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ.(1/308)
796- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ ، فَيَصُومُ عُرْوَةُ , وَنُفْطِرُ نَحْنُ ,ولا يفطر هو, ولاَ يَأْمُرُنَا بِالصِّومِ.(1/309)
797- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ , مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ.(1/309)
798 - قال أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ مَالِكٌ : وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ.(1/309)
(9) باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان
799- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ , دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.(1/309)
800 - قال أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ مَالِكٌ : ومَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ ، ِفي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ آت أَهْلِهِ في أوَّلِ يَوْمِهِ ، فطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، فليدَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ,فليَصُمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.(1/310)
801 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَهَا فِي رَمَضَانَ : أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ.(1/310)
(10) باب كفارة من أفطر في رمضان
802- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قال : فَقَالَ : لا أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : كُلْهُ.(1/310)
803- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَنْتِفُ شَعْرَهُ ويَضْرِبُ نَحْرَهُ ، وَيَقُولُ : هَلَكَ الأَبْعَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَ : أَصَبْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَاجْلِسْ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إليه مِنِّي ، قَالَ : كُلْهُ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ.
قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ : قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى العِشْرِينَ.(1/311)
804- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ المكي ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ يسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ , أَيتَابِعَ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ : لا ، فضرب مجاهد في صدري ثم قَالَ : إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مُتَتَابِعَاتٍ.(1/312)
805 - قَالَ مَالِكٌ : كل شئ فِي الْقُرْآنِ من الصيام فإنه يُصَامُ مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ.(1/312)
806 - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي سنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .(1/312)
(11) باب فدية من أفطر في رمضان
807- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا , وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ؟ فَقَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .(1/312)
808 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ , كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الأََمْرَاضِ , مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.(1/313)
809- قَالَ مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ ، فَكَانَ يَفْتَدِي.(1/313)
810 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ أَرَى ذَلِكَ على الناس وَاجِبًا ، إِلاَ أَنْ يَفْعَلَهُ من قَوِي عَلَيْهِ ، فَمَنْ أطعم , فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا , بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(1/313)
811- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صيام من رَمَضَانَ , فَفرط فيه ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الصِيَامِ ، حَتَّى يدخل رَمَضَانُ آخَرُ ، أطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَكان عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
812- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , مِثْلُ ذَلِكَ.(1/313)
(12) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
813 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قال : حدثنا مَالِكً : إن أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فِي قَتْلِ خَطَأٍ , أَوْ تَظَاهُرٍ , فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ ، أَنَّهُ إِذا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.(1/314)
814 - قال: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً ، إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا , أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ ، لاَ تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضتْ.(1/314)
815 - وَلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ ، أَنْ يُفْطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ :من مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.(1/314)
816 -حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ : حدثنا مَالِكٌ : أنه سأل ابن شهاب ,عن صيام الْعَبْدِ في التظاهر كم هو؟ فقال : صِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.(1/315)
(13) باب ما يفعل المريض في صيامه
817 - قال مَالِك : الأََمْرُ الَّذِي سَمِع أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ ، وَيُتْعِبُهُ ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ ، وَبَلَغَ مِنْهُ ، وَمَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنَ عَبْدِه ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يبْلُغُ صِفَتُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهُ ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ ، وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ.
وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ ، وقَالَ اللَّهُ : {ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قال : فَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ .(1/315)
(14) باب ما جاء في قضاء رمضان
818- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ , وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُفَرِّقُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لاَ يُفَرِّقُ ، ولاَ يدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ :لا يُفَرِّقُ , وَلاَ أَيَّهُمَا قَالَ :يُفَرِّقُ .(1/316)
819- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : يَصُوم رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ أَفْطَرَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ.(1/316)
820- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ , فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ,قد طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب : الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.
قَالَ مَالِكٌ بن أنس : يُرِيدُ بِذلك عُمَرُ بن الخطاب : الْقَضَاءَ , وَيَسَارَة مَؤُونَتِهِ ، وَخِفَّته فِيمَا يرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .(1/316)
821- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،كَانَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ , لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.(1/317)
822- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أيتابع؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.(1/317)
823 -قال مَالِك : مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَته ، وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إن شاء الله ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يقضى متتَابِعَاً.(1/317)
824 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ ، نَاسِيًا ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ ، فأَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ .(1/317)
825 - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا بأيام ،فتَنْظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا ، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ , فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الأَُولَى ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ ، فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَفعل فِي صَلاَتِهَا وَ صِيَامِهَا ؟ فقَالَ : ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلِتَصُمْ.(1/318)
826 - وسُئِلَ مَالِكٌ , عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ : هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ , أَوْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ شئ مما مضى؟ فَقَالَ :لا بل عَلَيْهِ قَضَاءُ يومه الذي أسلم فيه وإذا أسلم في يوم قد مَضَى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجباً عليه ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يفعل ذلك .(1/318)
(15) باب قضاء التطوع من الصوم
827- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَنَّهُمَا أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ.(1/319)
828 - وقال مَالِك : مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ذلك اليوم ، وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَلاَ يُفْطِرْ ذلك اليوم.(1/319)
829 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس : وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، قَضَاءٌ ذلك اليوم ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ.
830 - قال : وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ ، إِذَا قَطَعَهَا عليه شئ مِنْ الحَدَثٍ مالاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.(1/319)
831 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِي لأحد أَنْ يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأََعْمَالِ الصَّالِحَةِ : الصَّلاَةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَجِّ ،والعمرة وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأََعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ ، فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ : إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ يَوْمِهِ ، وَإِذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ أو عمرته ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ ، إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ لابد له منه , مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ ، مِنَ الأََسْقَامِ وَالأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأََسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَعَلَيْهِ الصِّيَامِ ، كَمَا أمره اللَّهُ ، وَقَالَ اللَّهُ تبارك تَعَالَى : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجِّ متَطَوُّعًا وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ ، وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ ، وَكُلُّ من دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ .
قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْب مَا سَمِعْتُ إلي .(1/320)
(16) باب النذور في الصيام
832- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.(1/321)
833 - وقَالَ مَالِكٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ بَدَنَةٍ أَوْفدية أو رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ والرقبة والفدية فِي ثُلُثِهِ ، وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا , إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ وَاجِباً عليه ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ خَاصَّةً ، دُونَ رَأْسِ مَالِهِ ، لأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأَُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ , وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ , سَمَّى مِثْلَ هَذِهِ الأََشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ ، أَخَّرَ هَذِهِ الأََشْيَاءَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا ، وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.(1/321)
(17) جامع (قضاء) الصيام
834- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَقضيه حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.(1/322)
835- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سْئلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ؟ قال : لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.(1/322)
836- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ بعض أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ ، إِذَا نُوِيَ بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبَتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ ، وَلاَ يَرَوْنَ في صِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا.
قَالَ مَالِكٌ :وذلك رأي من أدركت ممن أقتدي برأيه وهو أحب ما سمعت إلي.(1/322)
837 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ ، أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا قَطُّ يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَتَأدى مِنْ أَحَدٍ.(1/323)
(18) باب الحجامة للصائم
838- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ احْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجِمْ ، حَتَّى يُفْطِرَ.(1/323)
839- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.(1/323)
840- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ ،
قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِكٌ :قال هِشَامِ : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ صَائِمٌ.(1/323)
841 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ إِلاَّ خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهْ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ ، لأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ ، فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ , فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.(1/324)
(19) باب في صيام يوم عاشوراء
842- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ : كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.(1/324)
843- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وهو يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ : هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتَبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.(1/325)
844- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ , فَصُمْ ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.(1/325)
(20) باب في صيام أيام منى
845- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى.(1/325)
846- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ يَقُولُ : إِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ يعني أَيَّامَ مِنًى.(1/325)
847- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
848- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أبيه مثل ذلك.
قَالَ مَالِكٌ :وذلك الأمر عندنا.(1/326)
849 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا إنه إن كان بمكة فَلْيَصُمْ الأَيَّامٍ الثَلاَثَةَ بمكة وليَصُم سبعة إذا رجع حَتَّى يَقْدَمَ ، قَالَ : وإِنْ كان قدرجع إلى أَهْلِهِ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلده ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ.(1/326)
(21) باب النهي عن الوصال
850- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عبد الله ، عن ابن عمر ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.(1/327)
851- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.(1/327)
(22) باب جامع الصيام
852- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم صامَ شَهْراً قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.(1/328)
853- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا : فَلاَ يَرْفُثْ ، وَلاَ يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ ، أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ.(1/328)
854- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ ، وَطَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي ، فَالصِّيَامُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.(1/329)
855- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ : أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.(1/329)
856- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي سَاعَاتِ النَّهَارِ , لاَ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ فِي آخِرِهِ .(1/330)
857 - وقال مَالِك : فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا ، وَلَمْ يَبْلُغْه ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ ، وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ أهل الْجَفَاءِ وَ أَهْلُ الْجَهَالَةِ ، مَا لَيْسَ فيهُ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً من أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ.(1/330)
858 -قال مَالِك :ولَمْ أَسْمَعْ أن أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ ، لمن قوي عليه وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ , وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.(1/330)
859- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأََيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهَا ، وَهِويَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الأََضْحَى , وَأَيَّامُ مِنًى .(1/330)
(23) كتاب الاعتكاف
860- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ليعتكفْ ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ : إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.(1/331)
861- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عن عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم أنهاكَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ , إِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي لاَ تَقِفُ.(1/331)
862- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ , هَلْ يَذهب لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ , لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.(1/331)
863 - قَالَ مَالِكٌ : ولاَ يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَتَهُ ، وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا ، وَلاَ يُعِود أَحَدًا ، إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا إلى شئ من الِحَوائج ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ , وَاتِّبَاعُهَا.(1/332)
864 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ , إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذلك ؛ أن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ , إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.(1/332)
865 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِصنعَتِهِ ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ ،وبِبَيْعِ مَالِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ ، ولاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا ، أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.(1/332)
866 - قَالَ مَالِكٌ : ويَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ أول اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ فِيهَا.(1/332)
867 - قَالَ مَالِكٌ : ولَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الاعْتِكَافِ شَرْطًا ، وَإِنَّمَا الاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الأََعْمَالِ كهيئة الصَّلاَةِ , وَالصِّيَامِ , وَالْحَجِّ ، وَمَا سوى ذَلِكَ مِنَ الأََعْمَالِ ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً ، فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلاَشئ يَبْتَدِعُهُ ، وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الاِعْتِكَافِ.
868 - قَالَ مَالِكٌ : وَالاِعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ.
869 - قَالَ مَالِكٌ : وَاعْتِكَافُ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.
870 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُعْتَكِفُ يشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ ، لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْغِلُ بِهِ نفسه مِنَ النخل أومن التِّجَارَة ، أَوْ غَيْرِهَا.(1/333)
(24) باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة
871 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ المجتمع عليه عِنْدَنَا الَّذِي سمعت من أهل العلم ، أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ تجَمَّعُ فِيهِ الجمعة ، وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لاَ تجَمَّعُ فِيهَا ، إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا ،قال : فَإِنْ كَانَ ذلك المَسْجِد لاَ تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ , وَلاَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ ، فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْسًا بِالاعْتِكَافِ فِيهِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا , وَلَمْ يَخَصِّصْ مِنْهَا شَيْئًا .
قَالَ : فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَجِدِ الَّذي لاَ تُجَمَّعُ فِيهَ الْجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يجَمَّعُ فِيهِ .
وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذلك أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ ، قَوْلُ عَائِشَةَ : إنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ , إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.(1/333)
872 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا ؛ أنه لايعتكف أحد إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ ، الَّتِي تَجوز فِيهَا الصَّلاَة ، وَلاَ يَعْتَكِفُ امرؤ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ فِي الْمَنَارَة.(1/334)
(25) باب صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المصلى
873- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَنَافِعًا , مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالاَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ .
قَالَ مَالِكٌ : يقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأََسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الاِعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.(1/335)
874- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ , مَوْلَى أَبِي بَكْرِ, أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ , فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ , فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ , ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ يوم الفطر مَعَ الْمُسْلِمِينَ.(1/335)
875 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس ، إنَّهُ رَأَى أَهْلِ الْفَضْلِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأََوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، لاَ يَرْجِعُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْعيد مَعَ النَّاسِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا, وذَلِكَ أَحَسن مَا سَمِعْتُ .(1/336)
(26) باب (قضاء) الاعتكاف
876- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن يحيى بن سعيد ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ رأى أَخْبِيَةً : خِبَاءَ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ ، فَلَمَّا رَآهَن سَأَلَ عَنْهَن ، فَقِيلَ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.(1/336)
877 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الأََوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَحَّ , أَمْ لاَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ , إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْعُكُوفَ ثُمَّ رَجَعَ , فَلَمْ يَعْتَكِفْ , حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.(1/337)
878 - قَالَ : وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الاِعْتِكَافِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الاِعْتِكَافُ ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعًا.(1/337)
879 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ , إِذَا اعْتَكَفَتْ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، رْجِعُت إِلَى بَيْتِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ، وَلاَ تُؤَخِّرْ ذَلِكَ , ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ مثل الْمَرْأَةُ يَكون عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَتَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا ، وَلاَ تُؤَخِّرُ ذَلِكَ.(1/338)
(27) باب النكاح في الاعتكاف
880 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ , نِكَاحَ الْمِلْكِ ، مَا لَمْ يَكُنِ الْوقاع .
881 - قَالَ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ , مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ.(1/338)
882 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، فَيُكْرَهُ ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ ، وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ ، وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ يَدَّهِنَانِ ، وَيَتَطَيَّبَانِ ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا ، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرْضَى ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.
وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ الصَّائِمِ وَالْمُحْرِمِ وَالْمُعْتَكِفِ .(1/338)
(28) باب ما جاء في ليلة القدر
883- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَى مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَت لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صبيحتها مِنَ اعْتِكَافِهِ ، فقَالَ : مَنْ كان اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ في صَبِيحَتهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأُمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم انْصَرَفَ إلينا وَعَلَى جَبْهَتِهِ ، وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ ، وَالطِّينِ مِنْ صُبْيحِة إِحْدَى وَعِشْرِينَ.(1/339)
884- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.(1/340)
885- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ ، فَرُفِعَتْ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالْخَامِسَةِ.(1/340)
886- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنِّي شَاسِعُ الدَّارِ ، فَمُرْنِي بلَيْلَةٍ أَنْزِلُ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.(1/341)
887- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا : فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.(1/341)
888- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.(1/342)
889- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ فتقالها، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ , أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.(1/342)
890- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.(1/342)
(29) باب في صيام يوم عرفة والأضحى والفطر
891- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ هو بِصَائِمٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أم الفضل بِقَدَحِ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعرفة ، فَشَرِبَ منه.(1/343)
892- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الأَضْحَى ، ويَوْمِ الْفِطْرِ.(1/343)
893- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهاكَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ .
فقَالَ الْقَاسِمُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَدْفَعُ الإِمَامُ , و تَقِفُ حَتَّى تبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأََرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَرَابٍ , فَتُفْطِرُ.(1/344)
894- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الأََيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهَا ، وَهِيَ يَوْمُ الأََضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَأَيَّامُ مِنًى .(1/344)
كتاب الجهاد
(1) باب البيعة على الجهاد
895- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أنه قَالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى السَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.(1/345)
896- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أنه قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى السَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ ، وَالْمَكْرَهِ ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ ، حَيْثُمَا كُنَّا ، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.(1/345)
897 - حدثنا أبو مصعب ، قال : حَدَّثَنا مَالِك ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي نِسْوَةٍ نبَايَعُهُ ، فَقُلْنَ : نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ نَسْرِقَ ، وَلاَ نَزْنِيَ ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَأَرْجُلِنَا ، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ ، وَأَطَقْتُنَّ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.(1/346)
898- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ : لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ،من عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ , الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم , فِيمَا اسْتَطَعْتُ.(1/346)
(2) باب الترغيب في رباط الخيل
899- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.(1/347)
900- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رُئِيَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ.(1/347)
901- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ : فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ ، أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ ، أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَت لَهُ حَسَنَاتٌ ، وَلَوْ أَنَّهَا قُطِعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا ، أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا ، وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَها كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا ، وَتَعَفُّفًا ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا ، وَلاَ فِي ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا ، وَرِيَاءً ، وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.(1/348)
(3) باب العمل في المسابقة بالخيل
902- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَكانَّ عَبْدَ اللهِ فيمَّنْ سَابَقَ بِهَا.(1/349)
903- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ ، إِذَا كان فِيهَا مُحَلِّلٌ ، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.(1/349)
904 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ.
وَسُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْجَلَبُ ، فَأَنْ يَتَخَلَّفَ الْفَرَسُ فِي التَسَّابِقِ ، فَيُحَرَّكَ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ , فيَسَبِقُ ، فَهَذَا الْجَلَبُ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ ، فَإِنَّهُ يُجْنَبُ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي يُسَابِقُ بِهِ فَرَساً , حَتَّى إِذَا دَنَا تَحَوَّلَ رَاكِبُهُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ وَأَخَذَ السَّبْقَ.(1/350)
(4) باب الترغيب في الجهاد
905- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ ، الْقَائِمِ ، الدَّائِمِ ، الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ.(1/350)
906- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُجعهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي يخَرَجَ مِنْهُ ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.(1/351)
907- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أن رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلةً ؟ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ، مجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلةً بَعْدَهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْدِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ ، لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.(1/351)
908- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد ، أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ذَكَرَ الجنة يَوْمَ بدر ، ورغَّب فِيهَا ، ورجل من الأَنْصَار فِي يده تمرات ، فَقَالَ الرجل : إِنِّي لذو رغبة فِي الدنيا ، إن أقمت حَتَّى آكلهن ، فرمى بما فِي يده منهن ، ثُمَّ شدَّ سيفه حَتَّى قُتل.(1/351)
(5) باب فضل الجهاد في البحر
909- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنه سمعه يقول : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَوْمًا ، فَأَطْعَمَتْهُ ، ثم جَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ، وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فقَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ، يَشُكُّ إِسْحَاق أيهما ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وهو يَضْحَكُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي : عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ، قَالَ : فَرَكِبَتْ أم حرام بنت ملحان الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ، فَهَلَكَتْ.(1/352)
(6) باب فضل النفقة في سبيل الله
910- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ ، يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، نوديَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَى مَنْ دْعَى مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تلك الأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.(1/353)
911- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي : لَأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَتَخَلَّفَ خلف سَرِيَّةٍ ، تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَكِنِّ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ، فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ، فَأُقْتَلُ.(1/354)
912- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَغَزْوٌ ينْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الأََمْرِ ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ، فَذَلِكَ خَيْرٌ كُلُّهُ ، وَغَزْوٌ لاَ ينْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ , وَلاَ يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ ، وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأََمْرِ ، وَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ، فَذَلِكَ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ بالكَفَاف.(1/354)
(7) باب العمل فيما يحمل فيه في سبيل الله
913- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرٍ ، يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : احْمِلْنِي أنا وَسُحَيْمًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أنشَدْكَ اللَّهَ أَسُحَيْمٌ زِقٌّ ؟ فقَالَ : نَعَمْ.(1/355)
914- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْطِيَ الإنسان الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، قال له : إذابَلَغَت رَأْسَ مَغْزَاتِك ، فَهُوَ لَك.(1/355)
915- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي الغزو ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنُكَ بِهِ.(1/355)
916 -قال : وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ لايُكَابِرْهُمَا ، وَأنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ ، وأَمَّا الْجِهَازُ ، فَإِنِّي أَحب أَنْ يَرْفَعَهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ ، حَتَّى يَبتاع بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ ، فَإِنْ كَانَ الرجل مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.(1/356)
(8) باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله
917- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ من عبد الله عمر أمير الؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلاهوأما بعد فإنَّهُ قد بَلَغَنَي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمُ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ، فِي سَبِيلِ اللهِ ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، لاَ تَغُلُّوا ، وَلاَ تَغْدِرُوا ، وَلاَ تُمَثِّلُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا , وَقُلْ ذَلِكَ لِجُيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ ورحمة الله وبركاته.(1/356)
918- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأََرْبَاعِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ : إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ ، فَدعهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ : لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلاَ صَبِيًّا ، وَلاَ كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً ، وَلاَ بَعِيرًا ، إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ ، وَلاَ تُغَرِّقَنَّ نَحْلاً وَلاَ تَحْرِقَنَّه ، وَلاَ تَغْلُلْ , وَلاَ تَجْبُنْ.(1/357)
(9) باب النهي عن قتل النساء والولدان في سبيل الله
919- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قال مالك : حَسِبْتُهُ ، قَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بن مالك الأنصاري : أن رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ : فَكَانَ الرَجُلُ مِنْهُمْ ، يَقُولُ : بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ ، فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأَكُفُّ عنها ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ : لاسْتَرَحْنَا مِنْهَا.(1/357)
920- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولي عبد الله بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ.(1/358)
(10) باب الامر بالوفاء بالأمان في سبيل الله
921- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ , كَانَ بَعَثَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ ، حَتَّى إِذَا اشتدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ ، قَالَ رَجُلٌ : مَترَسْ (يَقُولُ : لاَ تَخَفْ) فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ ، وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَيبلغني أَن أحداً فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
قال مَالِك : ولَيْسَ الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ .(1/358)
922 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الإِشَارَةِ بِالأََمَانِ بقتل ، أَهِيَ عندلك بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ : أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأََمَانِ ، لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ , وَلإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ ، إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.(1/359)
(11) باب الغلول في سبيل الله ، وما جاء فيه
923- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيد بن قيس ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سعَيْد ، عن رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعْرَانَةَ ، فسَأَلَهُ النَّاسُ : حَتَّى دَنَتْ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخَافُونَ أَنْ لا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ ممَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ فوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا ، لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا ، وَلاَ جَبَانًا ، وَلاَ كَذَّابًا ، قال : فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : أَدُّوا الْخِيَاطَ ، وَالْمِخْيَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم بيده شيئا مِنَ الأَرْضِ ، وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ ، أَوْما أشبهها ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلاَ مِثْلُ هَذِهِ : إِلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ.(1/359)
924- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عن أبي عمرة الأنصاري ، عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ خيبر ، فذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّه قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزَاتِ اليَهُودَ ، مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.(1/360)
925- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ عام خيبر ، وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ ، وَأَنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ : عِقْدَاً من جَزْعٍ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.(1/361)
926- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنه قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامَ خيبر ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا ، وَلاَ فضة ، إِلَّا الأَمْوَالَ والثِّيَابَ ، وَالْمَتَاعَ ، قَالَ : فوجه رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم نحو وادي القرى ، وكان رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عبدًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ : مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَى وَادِي الْقُرَى فخرجنا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى ، فبَيْنَمَا مِدْعَمٌ ، يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ ، فَأَصَابَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَها يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ ، أَوْ بشِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.(1/361)
927- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ : مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ، وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ القطر، وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.(1/362)
(12) باب ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله
928- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال :قال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ثم أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثم أُقْتَلُ ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : ثَلاَثًا : أَشْهَدُ بِاللَّهِ.
929 - وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صاحبه : كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقَاتِلُ في سبيل الله ، فَيُسْتَشْهَدُ.(1/363)
930- وَبِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ : إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.(1/364)
931- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : للِشُهَدَاءِ بأُحُدٍ هَؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا من إِخْوَانِهِمْ ؟ أَسْلَمْنَا ، كَمَا أَسْلَمُوا ، وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم :وَلَكِنْ لا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ :إنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ ؟.(1/364)
932- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم جَالِسًا ، وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ ، فَقَالَ : بِئْسَ المَضْجَعُ للْمُؤْمِنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا مِثْلَ ، ولا شبه لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ من أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا ثَلاَثاً يرددها .(1/364)
(13) باب من قتل وعليه دين
933- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأنصاري ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أرأيت إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَوْ أَمَرَ بِهِ ، فَنُودِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَعَمْ ، إِلَّا الدَّيْنَ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم .(1/365)
934- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَهَادَةً فِي سَبِيلِ الله ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(1/365)
(14) باب ما يكون فيه الشهادة
935- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بن عتيك وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو أُمِّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ ، قال : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فقَالَ : غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ ، وَبَكَيْنَ ، فَجَعَلَ ابن عتيك يُسَكِّتُهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ، فقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ ، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا ، فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ ، قَالُوا : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ.(1/366)
936- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : كَرَمُ الْمُرء تَقْوَاهُ ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَما اللَّهُ حَيْثُ يشَاءَ ، والْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يَبالي ان لايؤوب به إِلَى رَحْلِهِ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ.(1/367)
(15) باب العمل في غسل الشهيد والصلاة عليه
937- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ شَهِيدًا .(1/367)
938- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي صَعْصَعَةَ المازني ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بن حرام الأََنْصَارِيَّيْنِ , ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ , كَانَا قَدْ خرق السَّيْلُ قَبْرَهُمَا أوحَفَرَ عنهما، لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا ، كَأَنَّمَا مَاتَا بِالأََمْسِ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ , فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا , سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.(1/368)
939- أخبرنا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سمع أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إن الشُّهَدَاءُ , لاَ يُغَسَّلُوا، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى واحَدٍ مِنْهُمْ ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا وَتِلْكَ السُّنَّةُ.
قَالَ مَالِكٌ : فأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ حياً, ثم مات بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ .(1/368)
(16) باب إعطاء السلب من النفل
940- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَدْ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضربة ، فقطعت الدرع ، قال : فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً ، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي فَلَحقِتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ له : مَا بَالُ النَّاسِ ؟ فَقَالَ : أَمْرُ اللَّهِ ، قال : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، فقَالَ أبو قتادة : فَقُمْتُ ، فقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ ، قَالَ : فَقْصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مَنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصديق : لا هَا اللَّهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ ، عَنِ اللَّهِ ، وَعن رَسُولِهِ ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ ، قال أبو قتادة : فَأَعْطَانِيهِ ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ ،فأتبعت بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ،وإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ.(1/369)
941- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الأََنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ ، قَالَ : ثُمَّ أعَادَ الِمَسْأَلَة : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ذَلِكَ أَيْضًا ، فقَالَ الرَّجُلُ : الأََنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ يُحْرِجَهُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هل تَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ مَثَلُه مَثَلُ ضبِيغٍ , الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.(1/370)
942 - قَالَ : وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رجل قَتَلَ رجلاً مِنَ الْعَدُوِّ ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ , إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.(1/371)
(17) باب إعطاء النفل من الخمس
943- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سمع سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , يقولَ : كَانَ النَّاسُ إنما يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ.(1/371)
944 - وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ؟ فقَالَ : ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الوالي، لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ ، إِلاَّ الإجْتِهَادُ من السُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ ، فِي أَوَّلِ المَغْنَمٍ , وَآخره.(1/371)
(18) باب القسم للخيل
945- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، أَنَّهُ بَلَغَنِه أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ :بلغني أن رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم قال: لِلْفَارَسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّاجُلِ سَهْمٌ.(1/372)
946 - قَالَ مَالِكٌ :ولم أزل أسمع ذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد ولم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد ولاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ , وَالْهُجُنَ إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وَقَالَ : {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} ، فَأَرَى الْبَرَاذِينَ مِنَ الْخَيْلِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي.(1/372)
(19) باب أكل الطعام في سبيل الله
947 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس : وَإنَا الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ، يَأْكُلُ مِنْهُ الْناس إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ ،كما يَؤكُلُ الطَّعَامِ ، وَلَوْكَان ذَلِكَ لاَ يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ ، وَيُقْسَمَ الغنائم بَيْنَهُمْ ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ ، وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَاكَ ، عَلَى وَجْهِ الْحَاجَةِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.(1/372)
948 - وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ رَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فيَتَزَوَّدُ ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ الشَيْءٌ ، أَيَصْلُحُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَم يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ به بِلدَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنهِ ؟ فقَالَ : إِنْ بَاعَهُ وَهُوَفِي أرض الْعدوِ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ ، فَأَرَى أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ ، إِذَا كَانَ يَسِيرًا .(1/373)
(20) باب العمل فيما يحوز العدو من أموال أهل الاسلام
949- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ ، و فَرَسًا لَهُ عَارَ ، فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ , فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.(1/373)
950 - وقَالَ مَالك : فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ أهل الإسلام أن ذلك إِذا أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ , فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ وقد مضى في المقاسم.(1/373)
951 - وَسُئِلَ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ , فقَالَ: صَاحِبُهُ أَحق بِهِ مَا لَمْ يقَسِمُ ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ ، إِنْ شَاءَ.(1/374)
952 - وسئل مَالِكٌ : عن أُمِّ وَلَدِ ، يحَوزَهَا الْعدو ، ثُمَّ يغَتنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَتقُسِمَ فيعَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ فقال إني أَرَى: أنَّ لاَ تُسْتَرَقُّ ، وَ أَنْ يَفْدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلك الإِمَامُ , فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا وَلاَ يَدَعُهَا ، وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ ، لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْدِيَهَا ، إِذَا جَرَحَتْ ،وهَذَا مثله ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ أن تُسْتَرَقُّ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.(1/374)
(21) باب العمل في قسم الغنائم
953 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مالك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا ، وَكَانَت سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.(1/374)
954- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْيٌ أَوْ عِدَةٌ , فَلْيَأْتِنِي ، فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصاري , فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ.(1/375)
955-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّه سمع سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ :كَانَ الناس إِذَا قسموا غنائمهم فِي الْغَزْوِ ،يعدلون العيربعشرة شياه .(1/375)
956 - قال مَالِك : فِي الأََجِيرِ يخرج فِي الْغَزْوِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ ، أوَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ حُرًّا ، فَلَهُ سَهْمُهُ ، وَإِنْ لَمْ يكن فْعَلْ فَلاَ سَهْمَ لَهُ ولاأَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ .(1/375)
957 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا ، إذَا كَانُوا صِغَارًا ، وَلاَ يَنْبَغِي ذَلكَ.(1/376)
(22) باب العمل في أهل الجزية ومن وجد على الساحل من العدو
958 - وسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ فَكَانُوا يُعْطُونَ الْجِزْيَةَ ، أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، أَيكُونُ لَهُ أَرْضُهُ ، أَم تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ ؟ فَقَالَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ ، أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ , أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً ، فَإن مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أحرز له إسلامه نفسه , وكانَّت أَرْضَهُ فَيْئًا ، إنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ ، وَصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإن أَهْلُ الصُّلْحِ , إِنَّما هم قَوْمٌ امَتنَعُوا ومنعوا بلادهُمْ ، حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.(1/376)
959 - قَالَ وسئل مَالِكٌ : عمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ , وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفِظَهُمْ ، وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ , إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ ، أَوْ عَطِشُوا فَنَزَلُوا بالماء بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ إلى الإِمَامِ ، يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ ، وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا.(1/376)
(23) باب العمل في المفاداة
960 - وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ رَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ ، أَوْ التِّجَارَةِ ، فَيَشْتَرِيَ الْحُرَّ أَوِ الْعَبْدَ ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْحُرُّ ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَي بِهِ ،يكون دَيْنٌاً عَلَيْهِ ، وَلاَ يُسْتَرَقُّ ، فإِنْ كَانَ وُهِبَ لَلرجل ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً , فَيكون دَيْنٌاً عَلَى الْحُرِّ ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ , فَإِنَّ سَيِّدَهُ الأََوَّلَ أحق به ، دْفَعَ إِلَى صاحبه ما اشْتَرَاهُ به ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ , فَسَيِّدُهُ الأََوَّلُ أَحَقُّ بِهِ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كافأه فيعْطَي ماكَافَأَ به .(1/377)
(24) جامع ما جاء في الجهاد
961- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ .
قَالَ مَالِك : أرى ذلك مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.(1/377)
962- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أنه قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ؟ فَقَالَ له رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قال : فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى حتى وجده ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ إِلَيْهِ ، فَأقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَعْنَةً ، وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي ، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَمِنْهُمْ أحِدٌ حَيٌّ.(1/378)
963- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، أَتَاهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جاء قَوْمًا بِلَيْلٍ ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ ، قال : فلما أصبح خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِا ، وَمَكَاتِلِهِا ، فَلَمَّا رَأَوْهُ ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ ، وَالْخَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ.(1/378)
964- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أنه قَالَ : كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ ، يَجْعَلِ اللَّهُ بَعْدَهُا فَرَجًا ، وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ، وَإنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.(1/379)
965-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه- كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.(1/379)
(25) باب ما يكره من الرجعة في الشيء يحمل به في سبيل الله
966- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فوجده يباع ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لا تَبْتَعْهُ ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.(1/380)
967- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فأَضَاعَهُ الَّذِي كان عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبتاعهُ مِنْهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : لا تَبتعهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
آخر كتاب الجهاد(1/381)
كتاب الجنائز
968- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، أَنَّهُ بلَغَهُ , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ , الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ , وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.(1/383)
969- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَائز إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.(1/383)
970- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ إذا صلى عَلَى الْجَنَازَةِ لم يكن يَقْرَأُ.(1/383)
(1) باب ما جاء في دفن الميت
971- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْراداً لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ ، فَقَالَ نَاسٌ : يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا دُفِنَ نَبِيٌّ إِلاَّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي قبض الله نفسه فِيهِ ، قال : فأخروا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مكانه الَّذِي قبض الله نفسه فِيهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ ، فأَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ ، فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ : لاَ تَنْزِعُوا عنه الْقَمِيصَ ، وَغُسِّلَ وَهُوَ عَلَيْهِ , .(1/383)
972- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ كان أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ ، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ , فَقَالُوا : أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُاً ، عَمِلَ عَمَلَهُ ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ , فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(1/384)
973- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ.(1/384)
974-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،عن عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قَالَتْ : رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي , فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَدُفِنَ فِي بَيْتِها ، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ , وَهُوَ خَيْرُهَا.(1/384)
975- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَك.(1/385)
976- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ ، فِيمَا نُرَى ،والله أعلم لِلْمَذَاهِبِ.(1/385)
977- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أنه سمع غَيْرِ وَاحِدٍ يقول ، إنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ , وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ماتا بِالْعَقِيقِ ,فحُمِلاَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فدُفِنَا بِهَا.(1/385)
(2) باب التكبير على الجنائز
978- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ فكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.(1/386)
979- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِمَرَضِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي ، فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أُخْبِرَوه بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا ، فَقَالَ : أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا ، أوْ نُوقِظَكَ ، قال : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.(1/386)
980- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِة عَلَى الْجَنَازَةِ ويُدْرِكُ بَعْضَها قَالَ : ليَقْضِ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ.(1/387)
(3) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره
981-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَيَحْتَسِبُهُمْ : إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَوِ اثْنَانِ ؟ فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَوِ اثْنَانِ.(1/387)
982- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ لقوله : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا}.(1/388)
983-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ ، الْمُصِيبَةُ بِي.(1/388)
984- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ , حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ.(1/388)
985-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنه قال : دخل أبو سلمة بن عبد الأسد على أم سلمة زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فقال لها : لقد سمعت من رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم كلامًا ، لهو أحب إلي من حمر النعم قالت : وما هو ؟ قال : سمعته وهو يقول : مَنْ أَصَيبَ بمُصِيبَةٍ ، فَقَالَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أجرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا : فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُه ، ثُمَّ قُلْتُ : وَمَنْ مثل أَبِي سَلَمَةَ ؟ فَأَعْقَبَهَا اللَّهُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَتَزَوَّجَهَا.(1/389)
(4) جامع الجنائز
986 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أنها أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ ، وهو يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ .(1/389)
987- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّها قَالَتْ : قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ ، قَالَتْ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأََعْلَى ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.(1/390)
988-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ : فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ يَقِفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ ، فَأَخْبَرَتْنِي ، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَت ، ثُمَّ إني ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ.(1/390)
989- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، مُرَّ بِجَنَازَتِهِ : ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.(1/390)
990- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، يُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيه يَوْمِ الْقِيَامَةِ.(1/391)
991- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التراب إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ ، مِنْهُ خُلِقَ ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ.(1/391)
992- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّمَا نفس الْمُؤْمِنِ : طَائرٌ تعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ الله.(1/392)
993- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خيرًا قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ، ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، قال : فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ ، فقَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَغَفَرَ لَهُ ذنبه.(1/392)
994- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي ، أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي ، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ.(1/393)
995- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ ؟ فقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفرَأَيْتَ من يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.(1/393)
(5) باب النهي عن البكاء
996- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بن عتيك وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَقَالَ : غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ ، فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ، قَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ ، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا ، فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ ، قَالُوا : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الشُّهَادَة سَبْعَ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَصاحب الْحَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ.(1/393)
997- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، فَقَالَتْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم على يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنَّهمْ لَيبْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.(1/394)
998- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، إنَّهُ قَالَ : هَلَكَتِ امْرَأَتي ، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا , فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا , وَلَهَا مُحِبًّا ، فَمَاتَتْ , فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا ، وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفًا ، وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ , فَجَاءَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أريد أن أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا ، لَيْسَ يُجْزِئنِي إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ ، فَذَهَبَ النَّاسُ ، وَلَزِمَتْ بَابَهُ ، وَقَالَتْ : مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ ، وَقَالَتْ : إِنْ أَرَدْتُ مُشَافَهَتَهُ , وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، وَهِيَ لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ ، فَقَالَ : ائْذَنُوا لَهَا ،قال : فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَتْ : إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا ، فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ فلبث عندي زَمَانًا ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ ، أَفَأُرده إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَالإله ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَانًا ، فَقَالَتْ : أَيْ رْحَمُكَ اللَّهُ ، أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ ؟ فَأَبْصَرَ مَا هو فِيهِ , وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهَا.(1/395)
(6) باب الاختفاء
999- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا ، تَقُولُ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ .(1/396)
1000- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عن عَائِشَةَ , أنهاكَانَتْ تَقُولُ : كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا , كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ .(1/396)
1001- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ ، ولأَنْ أُدْفَنَ في غَيْرِهِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا ظَالِمٌ , فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُكونَ مَعَهُ ، وَإِمَّا صَالِحٌ , فَلاَ أُحِبُّ أَنْ ينْبَشَ لِي عِظَامُهُ.(1/396)
1002- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن ابْنَ عُمَرَ أنه كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ سَلِّمُ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ.(1/396)
1003 - قال مَالِك : لَمْ نرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.(1/396)
(7) باب غسل الميت
1004- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ.(1/397)
1005- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ ، وقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ يَعْنِي إِزَارَهُ .(1/397)
1006- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبَي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنها - , غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ، فَقَالَتْ لمَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ ؟ قَالُوا : لاَ.(1/398)
1007- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا ، وَلاَ مِنْ ذَي قرابتها أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا ، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا ، يُمِّمَتْ , فَمْسَحُ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.(1/398)
1008 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، إِلاَّ النِسَاءٌ ، يَمَّمْنَهُ أَيْضًا.(1/398)
1009 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عِنْدَنَا لِغُسْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ ، وَلا لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ.(1/398)
(8) باب ما جاء في كفن الميت
1010 - أَخْبَرَنَا أَبُو مصعبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْن سعيد ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ.(1/399)
1011- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.(1/399)
1012- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ : فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ عائشة : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ , لِثَوْبٍ عَلَيْهِ ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ , فَاغْسِلُوهُ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَمَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَإِنَّمَا هَو الْمُهْلَةِ.(1/399)
1013- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ , وَيُؤَزَّرُ , وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِة ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ , كُفِّنَ فِيهِ.(1/400)
(9) باب ما جاء في الحنوط واتباع الميت بنار
1014- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،عن أبيه , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ ، ثُمَّ حَنِّطُونِي ، وَلاَ تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا , وَلاَ تَتْبَعُونِي بِنَارٍ(1/400)
1015- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بِنَارٍبَعْدَ مَوْتِهِ .(1/400)
(10) باب ما يقول المصلي على الجنازة
1016- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ , عن أَبَي هُرَيْرَةَ :وسئل كَيْفَ يصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا ، لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ ، أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ، ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُمَّ هذا عَبْدُكَ , وَابْنُ عَبْدِكَ , وَابْنُ أَمَتِكَ , كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا ، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا ، فَتَجَاوَزْ عَنْه ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.(1/401)
1017- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.(1/401)
(11) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد
1018- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ توضع جنازة سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ ، حِينَ مَاتَ ، فتَدْعُوَ لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَسْرَعَ ما نسي النَّاسَ ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.(1/402)
1019- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - فِي الْمَسْجِدِ(1/402)
(12) باب ما تكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات
1020- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الغداة إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.(1/402)
1021- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ , مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ , أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ ، وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لأَهْلِهَا : إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوه حتى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.(1/403)
(13) باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
1022- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأنصاري ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ.(1/403)
1023- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلاَّ أَمَامَهَا ، قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.(1/404)
1024- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، قال : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا.(1/404)
1025- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.(1/404)
1026- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كان يقَولَ : الْمَشْيُ وراء الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ.(1/404)
1027- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ : مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمُسْتَرِيحُ ، وَما الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ فقَالَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ : يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ : الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ ، وَالْبِلاَدُ ، وَالشَّجَرُ ، وَالدَّوَابُّ.(1/405)
1028- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ ، أَوْ شَرٌّ تَلقونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.(1/405)
1029- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ : كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ , فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا.
آخر كتاب الجنائز(1/405)
(/)
كتاب المناسك
(1) باب الغسل للإهلال
1030- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتُهِلَّ.(1/407)
1031- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ , وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصديق - رضي الله عنه - بِذِي الْحُلَيْفَةِ , فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ.(1/407)
1032- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ للإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.(1/407)
(2) باب غسل المحرم
1033- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ : لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ ، قال : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ : لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ ، اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَفْعَلُ.(1/408)
1034- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ المكي ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ : اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ : أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :صْبْ , فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثًا.(1/409)
1035- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ , بَاتَ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ،فيُصَلِّي الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَلاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، حَتَّى يَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، إِذَا دَنَا مِنْ ذِي طُوًى ، وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.(1/409)
1036- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلاَّ مِنَ الاِحْتِلاَمِ.(1/410)
1037 - قَالَ مَالِكٌ : وسَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ بَأْسَ بغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ ، وَحَلْاقُ الشَّعْرِ ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.(1/410)
(3) باب ما يكره للمحرم لبسه من الثياب
1038- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَّعْفَرَانُ ، وَلاَ وَرْسُ.(1/410)
1039 - قال : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا , فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، قَالَ مالك : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ , لأَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.(1/411)
(4) باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة
1040- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ ، أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ : فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.(1/412)
1041- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ ، لَقَالَ : إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإِحْرَامِ ، فَلاَ تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ.(1/412)
(5) باب الرخصة في لبس الثياب
1042- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍالصديق - رضي الله عنهما - , أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ , وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ(1/413)
1043 - قال : وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لابأس بذلك مالم يكن فيه طيب زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.(1/413)
1044 - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ :قال مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْمُشَبَّعَاتِ ، لأَنَّ الْمُشَبَّعَاتِ تنقص.(1/413)
(6) باب لبس المنطقة للمحرم
1045- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.(1/414)
1046- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بن قيس , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي الْمِنْطَقَةِ.(1/414)
(7) باب تخمير المحرم وجهه
1047- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.(1/414)
1048- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ , وَخَمَّرَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
1049 - قَالَ مَالِكٌ : وذلك الأمر عندنا وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الإنسان مَا كان حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ انْقَضَى عنه العَمَلُ.(1/415)
1050- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - .(1/415)
(8) باب مايكره من تخمير المحرم وجهه
1051- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.(1/415)
1052- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.(1/415)
(9) باب الرخصة في الطيب للمحرم
1053- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.(1/416)
1054- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ المكي ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَهُوَ بِحُنَيْنٍ ، وَعَلَى الأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : انْزَعْ قَمِيصَكَ ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ كمَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ.(1/416)
1055 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِالدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.(1/417)
1056 -قال : وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ , هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا تَمَسُّهُ النَّارُ مِنْ الطعام الذي فِيهِ زَعْفَرَانٌ , فَلاَ بَأْسَ بأَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.(1/417)
(10) باب التشديد في الطيب للمحرم
1057- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عبد الله بن عُمَرَ، عَنْ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ , فَقَالَ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مِنْكَ ؟ لَعَمْرُي ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ.(1/417)
1058- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ ، وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ : مِنِّي ، لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ ، وادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيَهُ , فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ(1/418)
1059- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنهم أخبروه ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ ؟ فَنَهَاهُ سَالِمٌ بن عبد الله ، وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ .(1/418)
(11) باب مواقيت الإهلال
1060- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، و أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.(1/419)
1061- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ : أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَمَّا هَؤُلاَءِ الثَّلاَثُ ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قال : وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.(1/419)
1062- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ.(1/420)
1063- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ.(1/420)
1064- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بِعُمْرَةٍ.(1/420)
(12) باب العمل في الإهلال
1065- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ قَالَ نافع : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.(1/420)
1066- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثم يخرج فيركب ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ : أَهَلَّ.(1/421)
1067- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِيهَا ، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ .(1/421)
1068- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أني رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ : أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَمَّا الأَرْكَانُ : فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ : فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَلْبَسُ النِّعَالَ السبتية الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَصْبُغُ بِهَا ،وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الْإِهْلاَلُ : فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.(1/422)
1069- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرْكَبُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ(1/423)
1070- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بن الحكم أَحرم مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.(1/423)
(13) باب رفع الصوت بالتلبية
1071- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ، أَوْ مَنْ مَعِي : أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، أَوْ بِالْإِهْلاَلِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.(1/423)
1072- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ، لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.(1/424)
1073 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلاَلِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَة لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَمَسْجِدِ مِنًى , فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.
1074 - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأََرْضِ.(1/424)
(13مكرر) باب إفراد الحج
1075- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَّلَ بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ : فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجٍّ ، أَوْ جَمَعَ بين الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ : فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.(1/425)
1076- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَفْرَدَ الْحَجَّ.(1/425)
1077- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل ، قَالَ : وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَفْرَدَ الْحَجَّ .(1/426)
1078- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ معه ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.(1/426)
(14) باب قران الحج مع العمرة
1079- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن علي ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الأََسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا , وَهُوَ يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا ، فَقَالَ : هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ , ومَا أَنْسَ أَثَرَ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , فَقَالَ : أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : ذَلِكَ رَأْيِي ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا , وَهُوَ يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لبيك بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا.(1/427)
1080- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِوا حتى كان يوم النحر.(1/427)
1081- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا ، فَذَلِكَ لَهُ ، مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ , أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.(1/428)
1082 - قَالَ مَالِكٌ : والأََمْرُ عِنْدَنَا , أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ , حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ ، وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.(1/428)
(15) باب إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرها
1083-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ , مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ ؟ أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ.(1/429)
1084- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.(1/429)
1085 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّمَا يُهِلُّ من أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ ، مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.(1/429)
1086 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى , وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.(1/429)
1087 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ ، لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ ؟ فقَالَ : أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ عليه فَلْيُؤَخِّرْهُ ، وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَقد فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ , وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.(1/430)
1088 - قال : وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ؟ قَالَ : بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ ويُحْرِمُ مِنْهُ.(1/430)
(16) باب قطع التلبية
1089- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ؟ فقَالَ : كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا : فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ : فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.(1/431)
1090-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.(1/431)
1091-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.(1/432)
1092- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ , فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ , وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا انتهى إلى الْحَرَمَ.(1/432)
1093- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حول الْبَيْتِ.(1/432)
1094- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - , أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ , ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الأََرَاكِ.
قَالَتْ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا ، وَمَنْ كَانَ مَعَهَا ، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتِ الإِهْلاَلَ , قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُمِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ ، حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلاَلَ ، فَإِذَا رَأَتِ الْهِلاَلَ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.(1/432)
1095- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا مِنْ مِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ , فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا فِي النَّاسِ، فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ , أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.(1/433)
(17) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
1096- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا : حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِيَدِيه ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم شَيْئًا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.(1/433)
1097- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم تَقُولُ : لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ أوَلَبَّى.(1/434)
1098- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ , فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ ، قَالَ رَبِيعَةُ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.(1/434)
1099 - سُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ ؟ قَالَ : لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ ، وَلاَ يُشْعِرَهُ , إِلاَّ عِنْدَ الإِهْلاَلِ ، إِلاَّ أن يكون رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، فَيَبْعَثُ بِهِديه , وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.(1/435)
1100 - وَسُئِلَ مالكٌ : هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ المُحْرِمٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .(1/435)
1101 - وسُئِلَ مالك : عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : الأََمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - : إِنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ أَقَامَ ، فَلَمْ يَترُك شَيئاً أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى نُحِرَ الهَديُ.(1/435)
(18) باب ما تفعل المرأة الحائض إذا أهلت
1102- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ في الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ بعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ ، وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.(1/435)
(19) باب العمرة في الحج وقبل الحج
1103- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا : عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ.(1/436)
1104-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلاَثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ ، وَاثْنَتَانِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.(1/436)
1105-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ ، فَأَذِنَ لَهُ عَمَرُ ، فَاعْتَمَرَ , ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ.(1/436)
1106- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ ؟ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.(1/437)
(20) باب التمتع بالعمرة إلى الحج
1107- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر المدني ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : لا يَصنع ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَابْنَ أَخِي ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.(1/437)
1108-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ ، لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.(1/438)
1109- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أنه قال :سمعت عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ ، فَقد إستمَتِّعٌ وَوجب عَلَيْهِ الْهَدْيِ والصِيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هدياً .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ .(1/438)
1110- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ , أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ،ثم حج فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ،وَعليه ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هدياً فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.(1/438)
1111 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا ، وَسَكَنَ سِوَاهَا ، ثُمَّ قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِرًا، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا : إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.(1/439)
1112 - قال : وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ ثم يُنْشِئَ الْحَجَّ منها ، أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، هُوَ مُتَمَتِّعٌ ، لَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا , وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ ، وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.(1/439)
(21) باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج
1113- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم , أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، إن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.(1/439)
1114- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَمنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.(1/440)
1115 - وَقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ يَجْهَلُ صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ يَمْرَضُ فَلاَ يَصُومَهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ إِنَّهُ يَهْدِي إِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ ، وَسَبْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ.(1/440)
(22) باب ما لا يجب فيه التمتع
1116 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ.(1/440)
1117 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا ، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.(1/440)
1118 - وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأََسْفَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا ، وكَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا ، فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ منها، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دُونَهُ.(1/441)
1119 - فَسُئِلَ مَالِكٌ : أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى مثل تِلْكَ الْحَال ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ , وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.(1/441)
1120 - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ.(1/441)
(23) باب قطع التلبية في العمرة
1121 - اخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.(1/442)
1122- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.(1/442)
1123 - أخبرنا مَالِكٌ ، فِيمَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ : إنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ.(1/442)
1124 -قال : وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ رَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ , فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حين يرى البيت.
قَالَ : وَقد بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دخل الْحَرَمِ .(1/442)
(24) باب جامع ما جاء في العمرة
1125-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.(1/443)
1126- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ ، فَاعْتَرَضَ لِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ.(1/443)
1127- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ ، فَإِنَّه أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.(1/444)
1128-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رحمة الله عليه - كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ , رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.(1/444)
1129 - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، أَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ(1/444)
1130 - قَالَ مَالِكٌ : الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.
1131 - وقَالَ : لاَ أَحب لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا.(1/444)
1132 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ الحَائِضٌ تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ تَدْخُلُ مُوَاقيت الْحَجِّ ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
قال :الأمر عندنا أنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ ، أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ثم نفرتْ ، وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ في أمرها كله ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلَيْهَا هَدْيٌ.(1/445)
1133 - فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُحْرِمَ ، فَذَلِكَ يجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنِ الْفَضْلُ في أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.(1/445)
1134 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ ، وَعُمْرَةً أُخْرَى , يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ ، وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ.(1/445)
1135 - وقَالَ مَالِكٌ : فيمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ناسياً ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ , قَالَ : يَغْتَسِلُ , ثُمَّ يَرجع فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَيسعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ، وَيُهْدِي ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، مِثْلُ ذَلِكَ.(1/445)
(25) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
1136 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مالك ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بن ربعي الأنصاري ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ، فَأَبَوْا ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ ، فَقَتَلَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ.(1/446)
1137- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ ؟.(1/447)
1138- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ في الإحرام .(1/447)
1139- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ، أنه أخبره ، عَنِ الْبَهْزِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ ، إِلَى رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَبَا بَكْرٍ : فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْأُثَابَةِ ، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ ، فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ ، لا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.(1/447)
1140- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ ، وَجَدَ رَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ، فَقَالَ عُمَرُ : مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ , يَتَوَاعَدُهُ.(1/448)
1141- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٌ مُحْرِمُينَ ، فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ ، فَأَفْتَيتهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لأَوْجَعْتُكَ.(1/449)
1142- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ كَعْبَ الأََحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا ؟ فقَالُوا : كَعْبٌ لأََحْبَارِ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا ، فلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ , مَرَّتْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوهُ ، فَيَأْكُلُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ أَنْ أَفْتَيْتَهُمْ بِهَذَا ؟ قَالَ : هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ، قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنْ هِو إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ...(1/449)
1143 - قال : وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّا وجَدُ مِنْ لُحُمِ صَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ : هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُتَعْرَضُ بِهِ الْحَاجُّ ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ اصِطيدَ ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ، وَأَنْهَى عَنْهُ ، وأَمَّا شئ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لأهله لا يُرِيدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ عنده فَابْتَاعَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.(1/450)
1144 - قَالَ مَالِكٌ , فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالأََنْهَارِ والغدر وَالْبِرَكِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ : فإِنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْيدَهُ...(1/450)
1145 - قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شئ من الصَيْدٌ قَدْ صَادَهُ ، أَوِ ابْتَاعَهُ وهو حلال : فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ، وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يَخلفهُ عِنْدَ أَهْلِهِ...(1/450)
(26) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
1146- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قال : فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَا فِي وَجْهِي ، قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ...(1/451)
1147- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أنه قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رحمة الله عليه - بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ , قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا ، فَقَالُوا : لاَ تَأْكُلُه أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ , إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي...(1/452)
1148- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم , أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : يَا ابْنَ أُخْتِي , إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ , فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ , تَعْنِي : أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ...(1/452)
1149 - قَالَ مَالِكٌ , فِي رَّجُلِ الْمُحْرِمِ أصَيدُ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَصْنَعُ لَهُ ذَلِكَ الصَّيْدُ ، فَأْكُلُ مِنْهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّهُ أصِيدَ مِنْ أَجْلِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ إذا أكل منه ...(1/452)
1150 - قال : وَسُئِلَ مالكٌ : عَنِ رَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، هل يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي قتلِ الصَّيْدِ ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ ، عَلَى حَالٍ مِنَ الأََحْوَالِ ، وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ...(1/453)
1151 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ ، فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلاَلٍ وَلاَ لِحْرِامٍ ، خَطَأًكَانَ ذلك أَوْ عَمْدًا ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ ،وليس بمنزلة ما أذن الله به من الإنسية ما أذن الله بقتله من الصيد .(1/453)
1152 - وَقَالَ مَالِكٌ ، في الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ : إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
قَالَ : وَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ....(1/453)
(27) باب أمر الصيد في الحرم
1153 - قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَعَلَى مَنْ يفَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ ذلك الصَّيْدِ...(1/453)
1154 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُل يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ ، إِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ قَرِيبٌاً مِنَ الْحَرَمِ , فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ فقتله , فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ...(1/454)
1155 - قَالَ : وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ المُحرِمِ يَدُّلُ الْحَلاَلَ عَلَى صَيْدٍ فَيَقْتُلُهُ ، هَلْ عَلَى الْمُحْرِمِ كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَيَقْتُلُهُ فَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ قَتْلٌ.....(1/454)
(28) باب الحكم في الصيد إذا أصابة المحرم
1156 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ... }.
قال : فكل شئ يناله الإنسان بيده من الصيد أو برمحه أو بسهم أوبشئ من سلاحه فيقتله فهو صيد.
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}.........(1/454)
1157 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ.........(1/455)
1158 - وقَالَ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بالصيام أو الصدقة ، أَنْ يُقَوَّمَ ذلك الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا بمد النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، ثم يُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً , صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا , صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا .(1/455)
1159 - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الذي يقَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ...(1/455)
1160 - قَالَ مالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا ؛ أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ خَطَأً ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ عِشْرِينَ مُدًّا عِشْرِينَ يَوْماً مِنَ الصِّيَامِ.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فِي الظِّهَارِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} فَجَعَلَ الله مَكَانَ صِيَامِ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَام مِسْكِينٍ...(1/456)
1161 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : أَرَى عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَ ذلك الصيد ، وإِنْ حُكِمَ فيه بِالْهَدْيِ ، كان عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ صِّيَامُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً ، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ...(1/456)
(29) باب ما يفعل من أحصر عن الحج بغير عدو
1162- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ لاَ يَحِلُّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ لُبْسِ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، أَوِ الدَّوَاءِ ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى.....(1/457)
1163- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.....(1/457)
1164- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , كُسِرَتْ فَخِذِي ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ , وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَالنَّاسُ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ , فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ , ثم حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ...(1/457)
1165- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أبيه ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ...(1/458)
1166-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ,أفتوا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ وصُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بالحج أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ , فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ عاماً قَابِلاً ، وَيُهْدِي .
قَالَ مَالِكٌ : وَ ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا , فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ...(1/458)
1167 - قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - ، أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ صاحب رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَهَبَّارَ بْنَ الأََسْوَدِ ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ ، أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً ، ثُمَّ يَحُجَّا عَامًا قَابِلاً ، وَيُهْدِيَا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ...(1/458)
1168 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ ، بِمَرَضٍ , أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ ، أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ ، فَهُوَ مُحْصَرٌ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ...(1/459)
1169 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ ، أمُحْصَرٌ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ .
قال مالك : مَنْ أَصَابَهُ هَذَا فهو مُحْصَرٌ يكون عليه مثل ما يكون على أهل الآفاق إذا هم أحصروا.(1/459)
1170 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ , ثُمَّ كُسِرَ , أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْاقِفَ , قَالَ : أَرَى أَنْ يُعتمَر ، حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، ثُمَّ رْجِعُ إِلَى مَكَّةَ , فَطُافُ بِالْبَيْتِ ، وَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ،ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ..(1/459)
1171 - قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ الْمَوْاقِفَ مَعَ النَّاسِ , قَالَ : فإِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ , فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، فَأهلَ بِعُمْرَةٍ , ثم طَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لأَنَّ الطَّوَافَ الأََوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ،وقد طَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , حَلَّ بِعُمْرَةٍ , وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لأَنَّ طَوَافَهُ الأََوَّلَ ، وَسَعْيَهُ , إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ ،ولم ينوه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ...(1/460)
(30) باب ما يفعل من أُحصر عن الحج بعَدُوِّ
1172- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ ، وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ , ثُمَّ لَمْ نعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا ، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ...(1/460)
1173- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي الْفِتْنَةِ يريد الحج فقال : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ نفر حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ ، وطَافَ بالبيت سبعاً وسعى بين الصفا والمروة وَأَهْدَى وَرَأَى أن ذَلِكَ مُجْزِئ عَنْهُ .
1174 - قَالَ مَالِك : على هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ ، كَمَا أُحْصِرَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَأَصْحَابُهُ ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ : فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ...(1/461)
1175- وسئل مَالِكٌ عمَنْ أحصر بِعَدُوٍّ ، فَحَيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَقال : يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ يحُبِسَ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ...(1/461)
(31) باب النهي عن نكاح المحرم
1176- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مولاه ، وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالْمَدِينَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ...(1/462)
1177- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ مولى عبد الله بن عمر ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أنه أخبره ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَذلك ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلاَ يَخْطُبُ ولاينكح...(1/462)
1178- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ , أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نِكَاحَهُ...(1/463)
1179- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ولاينكح , وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ...(1/463)
1180- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ؟ فَقَالُوا : لاَ يَنْكِحِ وَلاَ يُنْكِحُ...(1/463)
1181 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ : إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ ، إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ...(1/463)
(32) باب الحج عَمَّنْ يُحَجُّ عنه
1182- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أنه قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عباده فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهُ ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ ، فَقَدْ قَضَيْتِ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ...(1/464)
(33) باب ما يقتل المحرم من الدواب
1183- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ...(1/465)
1184- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ ...(1/465)
1185- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُوَالْغُرَابُ .(1/466)
1186- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ...(1/466)
1187 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَالْمحَرَمِ بِقَتْلِهِ ، إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ ، وَأَخَافَهُمْ ، مِثْلُ : الأََسَدِ ، وَالنَّمِرِ ، وَالْفَهْدِ ، وَالذِّئْبِ ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ،فأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ ، لاَ يَعْدُو ، مِثْلُ : الضَّبُعِ ، وَالثَّعْلَبِ وَالْهِرِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ ، فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ .(1/466)
1188 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ ، فَإِنَّه لاَ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمَ ، إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ ، وَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا وهو مُحْرِمُ ، فَعليه جزاؤه.(1/467)
(34) باب حجامة المحرم
1189- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : احْتَجَمَ في رأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وهو يَوْمَئِذٍ بِلَحْيْ جَمَلٍ.
قال مالك : ولحي جمل مَكَانٌ من طَرِيقِ مَكَّةَ.(1/467)
1190- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ, مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.....(1/467)
1191 - قَالَ مَالِكٌ : والْمُحْرِمُ لاَ يَحْتَجِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.....(1/467)
(35) باب تقريد المحرم بعيره
1192- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ...(1/468)
1193- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا منْ بَعِيرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وقول عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ في ذَلِكَ أَعجبُّ إِلَيَّ ...(1/468)
(36) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه
1194- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ , أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ ، أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكْ وَلْيَشْدُدْ ، وقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - : وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ...(1/468)
1195- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍى كَانَ بِعَنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.....(1/469)
1196- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : اقْطَعْهُ.....(1/469)
1197 - قال : وَسُئِلَ مَالِكٌ , عَنِ رَّجُلِ اشْتَكِي أُذُنَهُ ، أَيَقْطُرُ فِيه بَانِاً لَمْ يُطَيَّبْ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَلَوْ جَعَلَهُ فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا...(1/469)
1198 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يَطَّيب الْمُحْرِمُ جرَاحهُ ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ...(1/469)
(37) باب ما يجوز في الهدي
1199- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَهْدَى جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ...(1/470)
1200- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ ، وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً ، قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ ، وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ : فلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَة له حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.(1/470)
1201-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.(1/470)
1202- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَهْدَى عاماً بَدَنَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ.(1/470)
(38) باب ما يُنتَفع به من البدنة
1203- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ له : ارْكَبْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ في الثَّالِثَةِ.(1/471)
1204- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُتِجَتِ البدنةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ , فليحُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.(1/471)
1205- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِن اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ , فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَإِن اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا , فَاشْرَبْ ،مَا بَعْدَ رْي فَصِيلُهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا , فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.(1/472)
(39) باب العمل في الهدي حين يُساق
1206- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَلَّدَهُ , وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ ، وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُوَجَّهٌ الْقِبْلَةِ ، يُقَلِّدُهُ نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأََيْسَرِ ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا ، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ ، يَصُففُّهُنَّ قِيَامًا ، وَيُوَجِّهُهُنَّ للْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.(1/472)
1207- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وخز فِي سَنَامِ بدْنه , قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.(1/473)
1208- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِعَرَفَةَ.(1/473)
1209- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنهى عمِا لَمْ يسِنَّن من الْبُدْنِ وَ الضَّحَايَا , وَعن الَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.(1/473)
1210- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّه كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ ، وَالأََنْمَاطَ , وَالْحُلَلَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ , فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.(1/473)
1211- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ ، مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.(1/474)
1212 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ : الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ.(1/474)
1213-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ وَكان لاَ يُجَلِّلُهَا , حَتَّى يَغْدُوَ بها مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.(1/474)
1214- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ : لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُ منكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.(1/474)
(40) باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
1215- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَانْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ قِلاَئدَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُونَهَا.(1/475)
1216- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَاقَ بَدَنَةً , فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وبَيْنَهَا يَأْكُلُونَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، أَوْ أَمَرَ بأْكُلُها غَرِمَهَا إذا كانت تطوعاً.
1217- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَ ذَلِكَ.(1/475)
1218- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، فضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا ، أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا
، وَإِنْشَاءَ أَبْدَلَهَا .(1/476)
1219- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هدياً ، جَزَاءً أَوْ نَذْرًا ، أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ ، فَأُصِيبَ فِي الطَّرِيقِ , فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا(1/476)
(41) باب ما استيسر من الهدي
1220- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ : {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} شَاةٌ.(1/476)
1221- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} شَاةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي هذا إِلَيَّ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, وَذَلِكَ الَّهدي لاَ شك فِيهِ عِنْدَنَا ، وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فما فوقها من الهدي فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.(1/476)
1222- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.(1/477)
1223- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أنَّ مَوْلاَةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا : رُقَيَّةُ , أَخْبَرَتْهُ , أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَأَنَا مَعَهَا , فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ لي : مَعَكِ مِقَصَّانِ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، فَقَالَتْ : فَالْتَمِسِيهِ لِي ، فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ , ذَبَحَتْ شَاةً.(1/477)
(42) جامع الهدي
1224- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ , وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ ، وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ , فَحُلِّقَ بِالسُّقْيَا ، ونَسَكَ عَنْهُ ، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا.
قال مالك : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ .(1/478)
1225- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْ كُنْتُ مَعَكَ ، أَوْ سَأَلْتَنِي ، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ الحج مع العمرة , فَقَالَ الْيَمَانِي : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ ، وَأَهْدِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : وَمَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : هَدْيُهُ ، فَقَالَتْ : مَا هَدْيُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.(1/478)
1226- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لا تَمْتَشِطْ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا ، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَا.(1/479)
1227 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ ، هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ ؟ أَو يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ ، وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.(1/479)
1228- قَالَ مَالِكٌ : و سَمِعَت بعض أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُ : لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيئًا.(1/479)
1229 - قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ , كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كتابه : {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} فأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ , حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ , فَعَلَهُ.(1/480)
(43) باب ما يفعل من أصاب أهله وهو محرم
1230- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَ عُمَرَ , وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رحمة الله عليهم - سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا , حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ , تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.(1/480)
1231- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ :كيف تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ بْنَ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ له بَعْضُ النَّاسِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَالَ سَعِيدُ : لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا ، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا ، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا ، فَإِذا أَدْرَكَهُمَا الحَجٌّ ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ ، وَيُهِلاَّ مِنْ حَيْثُ أَهَلاَّ لحَجِّهِمَا الَّذِي كان أَفْسَدَا ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.(1/480)
1232 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فِي إِفْسَادِ عُمْرَتِهِ ، بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يُتِمَّا عُمْرَتَهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا قَضَاؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا الْهَدْيُ بَدَنَةً بَدَنَةً.(1/481)
1233 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ يقَعَ بِأهله فِي الْحَجِّ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.(1/481)
(44) باب ما يوجب على الرجل حجُّ قابلٍ في إصابة أهله
1234 - أخبرناأبو مصعب قَالَ : حدثنا مَالِكٌ بن أنس الأمر عندنا في الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، من إصابة الرجل أهله إذا الْتِقَى الْخِتَانَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.(1/481)
1235 - قَالَ : فلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَخرج مِنْه مَاءٌ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.(1/482)
1236 - قَالَ مَالِكٌ : ولَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا مِرَارًا ، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ،وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ ، إِلاَّ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، إِنْ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ ، فإِنْ كَانَت أَصَابَتهَ إياها فِي الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ وَالْهَدْيُ.
قَالَ : وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ
1237 - وأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا ، حَتَّى يخَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إلا الهدي .(1/482)
(45) باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض
1238- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ على أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.(1/483)
1239- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
1240- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كان يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَسن مَا سَمِعْتُ .(1/483)
1241 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَدْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلْيَنْفُذْ لِوَجْهِهِ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ وُعُمْرَتَهُ الَّتِى أَفْسَدَ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ، يَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ : هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، وَهَدْيًا لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجَّهِ وَعُمْرَتِهِ.
1242 - قَالَ مَالِكٌ :في الذي يصيب أَهْلَهُ بَعْدَ أن يرَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.(1/484)
1243 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمنْ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَيرَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ ، فَلْيَرْجِعْ , فَلْيُفِضْ ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ , فَلْيَرْجِعْ , فَلْيُفِضْ ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ ،قال : وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ بمَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا ، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ , فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ ، فَلْيَسُقْهُ مِعهُ إِلَى مَكَّةَ , ثُمَّ ليَنْحَرُهُ بِهَا.(1/484)
(46) باب جزاء ما قتل المُحْرم من الوحشِ
1244- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المكي عن جابر بن عبد الله ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي الأََرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.(1/484)
1245- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ البصري ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌى فَرَسَيْنِ ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ ، فَمَاذَا تَرَى في ذلك؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً فحْكُمُ مَعَهُ ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ , فَسَأَلَهُ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ : فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالُ فِي محكم كِتَابِهِ : {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.(1/485)
1246- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : فِي بَقَرَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.(1/485)
1247 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً.(1/485)
1248 - قَالَ مَالِكٌ : وأَرَى فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْمرأة ، غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أمةٌ ، قَالَ : وَقِيمَةُ جَنِينِ الْمرأة الْحرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا ،أو ستمئة درهم وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.(1/486)
(47) باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير
1249- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ.(1/486)
1250 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ بالْعُمْرَةِ ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَن فَيمُوتُن ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ يَفْدِيَ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.(1/486)
1251 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ وِ الْبُزَان وِ الْعِقْبَانِ وِ الرَّخَمِ ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.(1/486)
1252 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ ، فَفِي أولاده مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ , أن دِيَةِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ سَوَاءٌ.(1/487)
1253 - قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْهُ.(1/487)
(48) باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد
1254- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.(1/487)
1255- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ : تَعَالَ نَحْكُمَ ، فَقَالَ كَعْبٌ : دِرْهَمٌ ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ : إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.(1/487)
(49) باب الحج بالصغير والفدية فيه
1256- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا ، فَقِيلَ لَهَا : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخَذَتْ بعضد صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.(1/488)
1257 - قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عَنْدَنَا أَنَّهُ يُحَجُّ بِالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ ، وَيُجَرَّدُ لِلإِحْرَامِ ، وَيُمْنَعُ الطِّيِبَ ، وَكُلّ مَا مُنِعَ مِنْهُ الْكَبِيرُ فِي إِحْرَامِهِ ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ ، مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْفِدْيَةُ ، فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ ، وَفُدِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ قَوِىَ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ ، طَافَ وَسَعَى وَرَمَى ، وَإِلاَّ طِيفَ بِهِ مَحْمُولاً ، وَرُمِى عَنْهُ ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فُدِيَ عَنْهُ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لاَ يُجْزِئُ عَنْهُ ، إِذَا بَلَغَ وَكَبُرَ ، حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ.(1/488)
(50) باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه
1258- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ.(1/489)
1259- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ؟ قال : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.(1/489)
1260- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أخبرنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ ، بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدْ امْتَلَأَ رَأْسِي ، وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، وَقَالَ : احْلِقْ هَذَا ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.(1/490)
1261 - قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الأََذَى : إِنَّ الأََمْرَ عندنا فِيهِا أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا شَاءَ ، النُّسُكَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.(1/490)
1262 - قَالَ مَالِكٌ :والْمُحْرِمِ لاَ يَصْلُحُ له أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَحْلِقَهُ ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ ، حَتَّى يَحِلَّ ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَلاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأََرْضِ ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ , وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ طَرَحَهَا فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.(1/490)
1263 - قَالَ مَالِكٌ : فيمَنْ ينَتَفَ شَعَره مِنْ أَنْفِهِ ، وْ إِبْطِهِ ، أَوِ طَّلَى جَسَدَهُ أو شيئاً منه من أماكن الشعر بِنُورَةٍ ، أَوْحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْحْلِقُ شعره لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً : إِنَّ على مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.(1/491)
1264 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَفْتَدِي بِصَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ : َإِنَّهُ يُجْزِىءُ عَنْهُ ، حَيْثُمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِنِ افْتَدَى بِِغَيْرِ مَكَّةَ.(1/491)
1265 - وقَالَ مَالِكٌ : في رجل يجَهِلَ فَيحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ في الْجَمْرَةَ ، قال : ليفْتَدَ.(1/491)
(51) جامع ما جاء في الفدية
1266 - قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ يُقَصِّرَ من شَعَرَهُ شيئاً، أَوْ أن يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ ، فقَالَ : لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي ذلك في حال الضَّرُورَةِ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.(1/492)
1267 - أخبرنا أبو مصعب قال : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ النُّسُكِ ، إن صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ ؟من مد وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ ؟ وَكَمِ المساكين ؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَو يَفْعَلُهُ صاحبه فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ ؟ فقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ من الْكَفَّارَاتِ ، كَذَا أَوْ كَذَا , فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيه ، أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَه يفَعَلَ أجزأ عنه إن شاء الله، فأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَأن يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ , بمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(1/492)
1268 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُون : إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ولَمْ يُرِدْهُ ، فَقَتَلَهُ : فعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ ، وَكَذَلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا ، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ ، فَيَقْتُلُهُ : فعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ ، لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.(1/493)
1269 - قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بالصيام أو الصدقة ، أَنْ يُقَوَّمَ ذلك الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا بمد النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ،إِنْ كَانُت قيمته عَشَرَةً أمداد كَانُ بعَشَرَةً مَسَاكِينِ ، أو صَامَ مكانها عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانُت عَشَرَين مداً كَانُت لعِشْرِينَ مِسْكِينًا , أو صَامَ مكانها عِشْرِينَ يَوْمًا .
قال مالك : قال الله تبارك وتعالى في الظهار{ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً } فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين.(1/493)
1270 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، إنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَ ذلك الصيد ، فإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ فيه بِالْهَدْيِ ، كان عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ الهَدْيٌ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ صِّيَامُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً ، فَيكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.(1/493)
1271 - وَقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَافْتْدْى : إِنَّهُ إِنْ شَاءَ افْتَدَى بِالْهَدْيِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّيَامِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّدَقَةِ ، أَيّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجزأ عَنْهُ.
1272 - وَقَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوُل : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَذَا أَوْ كَذَا , فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيه ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجزأ عنه.(1/494)
1273 -أخبرنا أبو مصعب قَالَ : وسئل مَالِكٌ عمن يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ : إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْه .
قَالَ : وَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ.(1/494)
1274 - أخبرنا أبو مصعب قَالَ : وسئل مَالِكٌ : عنْ رجل رَمَى صَيْدًا بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلاَقِه رَأْسِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ قال : عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} وَمَنْ لَمْ يُفِضْ , فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ لايمَسُّ أحد النِّسَاءِ وَلاالطِّيبِ حتى يطوف بالبيت.(1/494)
1275 - وقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ جزاء ، وَلَمْ يَبْلُغْنَي أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإنه بِئْسَ مَا صَنَعَ.(1/495)
1276 - قَالَ :وسئل مَالِكٌ : عن الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ يَمْرَضُ حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ ، قَالَ : لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا , وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي بلده، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ.(1/495)
(52) باب ما جاء في الصلاة بالمحصب
1277- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ في الْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ , فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.(1/495)
(53) باب ما جاء في بناء الكعبة
1278- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - , أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رحمة الله عليها - , أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ , قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ صَلى الله عَلَيه وَسَلم .(1/496)
1279- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عنْ أَبِيهِ ، عنَّ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم أنها قَالَتْ : مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ.(1/497)
1280- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ : مَا حُجِرَ الْحِجْرُ ، وطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.(1/497)
(54) باب الرمل في الطواف
1281- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن علي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.(1/497)
1282 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، يسعى الثلاثة : إلا الطواف ، ويمشي الأربعة.(1/498)
1283- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأََسْوَدِ إلى الْحَجَرِ الأََسْوَدِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ، ويمشي أربعة أطواف.(1/498)
1284- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَى الأََشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ثم يَقُولُ :
اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَا ... وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتَّا.
يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ.(1/498)
1285- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , أنه أخبره أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ الأََشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.(1/498)
(55) باب الاستلام في الطواف بالبيت
1286- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ ، رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَإذا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأََسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.(1/499)
1287- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؟ كَيْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ الأسود ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عوف : اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ فَقَالَ : لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَصَبْتَ.(1/499)
1288- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الأََرْكَانَ كُلَّهَا ،قال : كان لاَ يَدَعُ الركن الْيَمَانِيَ إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.(1/499)
(56) باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام
1289- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرُّكْنِ : إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَّلَكَ لم أقَبَّلْكَ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ.(1/500)
1290 - قَالَ مَالِكٌ : وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي ، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.(1/500)
(57) باب ركعتي الطواف
1291- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ لاَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ يُصَلِّي عْندَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ , فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ.(1/500)
1292 -قال : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ بالبيت ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَوَّف أسْبُوعَاً ، ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ الأسُّبُوعِ ؟ فقَالَ : لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ ، إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.(1/501)
1293 - قَالَ :وسئل مَالِكٌ : عن رَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ بالبيت ويَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ ، فقَالَ : ليَقْطَعُ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ، ثُمَّ ليُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السبعَةِ ، حَتَّى يُصَلِّيَ ركعتين جَمِيعًا ، لأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.(1/501)
1294 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَلْيَعُدْ ، فلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ , لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ للِطَوَافٍ ، إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ الطواف بالبيت .(1/501)
1295 - قَالَ :وسئل مَالِكٌ :عمَنْ أَصَابَهُ أمر ينَقْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , أَوْ فيما بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقال :أما مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ ، أَوْ كُلَّهُ ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، ثم يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ.(1/501)
1296 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ .(1/502)
(58) باب ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر
1297- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ بالكعبة ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى ، فَسبح رَكْعَتَيْنِ.(1/502)
1298- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ , أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بالبيت بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.(1/502)
1299- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ , أَنَّهُ قَالَ :لقد رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.(1/502)
1300 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ سْبُعِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا ، ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَوْ تَغْرُبَ.(1/503)
1301 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا ، بَعْدَ الصُّبْحِ أوَبَعْدَ الْعَصْرِ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ ، وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَيُؤَخِّرُهُمَا إذا طاف بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ , صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا ، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.(1/503)
(59) جامع ما جاء في الطواف
1302 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ، قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي ، إِلَى جَنِبِ الْبَيْتِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : بالطور وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.(1/504)
1303- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عروة بن الزبير ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : هَذَه مَكَانُ عُمْرَتِكِ قالت : فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.(1/505)
1304- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، قال : كَانَ لا يسعى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.(1/506)
1305- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَقْبَلْتُ ، أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ , هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ، أَقْبَلْتُ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ , هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ، أَقْبَلْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ , هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، قال : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاغْتَسِلِي , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ , ثُمَّ طُوفِي.(1/506)
1306- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ يَطُوفُ بالبيت بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.(1/506)
1307 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ طَافَ بِالبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ ، ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءَهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ َيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.
قَالَ : وَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا ، فَانْتَقَضَ وُضُوءَهُ ، وَقَدْ طَافَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ، خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الطَّوَافَ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ تَمَامَهُ ، تَرَكَهُ وَلَمْ يَطُفْ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا الصَّلاَة النَّافِلَة ، إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهَا ، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ.(1/507)
1308 -وسئل مَالِكٌ : هل يَطُوفُ الطائف بِالْبَيْتِ ، وَهو غير طاهر ,فقال : لايطوف إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.(1/507)
1309 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، مَعَ الرَّجُلِ يَتَحَدَّثُ ؟ فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.(1/507)
1310 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ ، فَلاَ يَدْرِ أَسِتَّة طَافَ أَمْ سَبْعَة ، فَقَالَ : لِيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يُتِمِّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً.(1/508)
(60) باب البدو بالصفا في السعي بين الصفا والمروة
1311- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السلمي ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا ، يَقُولُ : نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا.(1/508)
1312- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثًا ، وَيَقُولُ : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدْعُو ، وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.(1/508)
1313- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو ويَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي ، حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.(1/509)
(61) السعي في بطن الوادي والقول فيه
1314- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنْ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.(1/509)
1315 - أَخْبَرَنَا أَبُو مصعبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مالك ، عَنْ نافع ، أن عَبْد الله بن عُمَر ، كَانَ إذَا طاف بين الصفا والمروة ، بدأ بالصفا فرقى عليها حتى يبدو لَهُ البيت ، قَالَ : وكان يكبر ثلاث تكبيرات ، ويقول : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك لَهُ ، لَهُ المَلِك وله الحمد وهو عَلَى كل شيء قدير ، يصنع ذَلِكَ سبع مراتٍ ، فذلك إحدى وعشرين من التكبير ، وسبع من التهليل ، ويدعو فيما بين ذَلِكَ ويسأل الله عَزَّ وجَلَّ ، ثُمَّ يهبط ، حتى إذَا كَانَ ببطن المسيل سعى ، حتى يظهر منه ، ثُمَّ يمشي حتى يأتي المروة ، فيرقى عليها ، فيصنع ما صنع عَلَى الصفا ، يصنع ذَلِكَ سبع مراتٍ ، حتى يفرغ من سعيه.(1/510)
(62) باب السعي بين الصفا والمروة
1316- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }فَمَا أرى عَلَى أحد شَيْئًا أَنْ ألا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا لَوْ كَانَت كَمَا تَقُولُ كَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ، أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ ، أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ : سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.(1/510)
1317-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،عن أبيه أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، مَاشِيَةً ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِتمة ، فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا ، حَتَّى نُودِيَ بِالأَُولَ مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآذان بالصبح .
وَكَانَ عُرْوَةُ ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ ،وهو يطوف ونحن معه يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ , حَيَاءً مِنْهُ ، فَيَقُولُ هو ، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ : لَقَدْ خَابَ هَؤُلاَءِ وَخَسِرُوا.(1/511)
1318 - قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ : إِنَّهُ لا يُعِيدُ السَّعْيَ ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.(1/512)
1319 - قَالَ : ومَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ فليَرْجِعُ فَليَسْعَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ ، فعَلَيْهِ العُمْرَةٌ وَالْهَدْيُ.(1/512)
1320 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ قال : وَسُئِلَ مالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى الرَّجُلُ في السعي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَقِفُ مَعَهُ فيُحَدِّثُهُ ؟ قَالَ : لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.(1/512)
1321 - قَالَ مالِكٍ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بالبيت ، وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَليَقْطَعُ سَعْيَهُ ، ثُمَّ ليُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا يَحفظ ، وَليَرْكَعُ رَكْعَتَين ، ثُمَّ ليَبْتَدِ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.(1/512)
1322 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَبْلَ الطُوافَ بِالْبَيْتِ ليس ذَلِكَ السعي بشىء ولِيَرْجِعْ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنْ جَهِلَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.(1/512)
1323 - قَالَ مَالِكٌ : من جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ قبل الطواف بالبيت ، أنه يطوف بالبيت ويسعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فإِنْ كَانَ أَصَابَ أهله ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ اعتمرَ وَأهَدي.(1/513)
(63) باب دخول الحائض مكة والعمل عليها في ذلك
1324- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا بِالعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : هَذَه مَكَانُ عُمْرَتِكِ ، قالت : فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.(1/513)
1325- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.(1/514)
1326 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيَةً الْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ :إن الأمر عندنا فيها أنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ ، أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَأَهْدَتْ ، وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ مع الْعُمْرَةَ ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.(1/514)
1327 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ , فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.(1/514)
(64) باب الصلاة في البيت وقَصْر الصلاة
1328- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ ، وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ، وَمَكَثَ فِيهَا.
فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمر : فَسَأَلْتُ بِلاَلًا حِينَ خَرَجَ ، مَاذا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قَالَ : جَعَلَ عَمُودًا على يَسَارِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى.(1/515)
1329- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا , قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.(1/516)
1330 - قَالَ مَالِكٌ : ولاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ بُيُوتِها أَوْ يُقَارِبَها.(1/516)
1331- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ بن عبد الله الْخُرَاسَانِيِّ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يقول : مَنْ أَجْمَعَ مقَامَ أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ.(1/516)
1332-قَالَ مَالِكٌ : ومَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ , فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلى مِنًى ، فَيَقْصُرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ إقَامٍة ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.
1333 - قَالَ مالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ أجمع مُقَامَ أَرْبَعَ لَيَالٍ ، عَلَى حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
1334 - قَالَ مَالِكٌ : فِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ الله : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ، وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.(1/516)
(65) باب الصلاة بمنى يوم التروية
1335- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ، ثُمَّ يَغْدُو من منى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ.(1/517)
1336 - قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقُرْاءة يَوْمَ عَرَفَةَ , وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، إِذا وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ , فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ ، وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.(1/517)
1337 - قَالَ مَالِكٌ : فِي أيامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , إِنَّهُ ة فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأََيَّامِ.(1/517)
(66) باب الموقف من عرفة والمزدلفة
1338- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَرَفَةُ كُلُّهَا المَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ.(1/518)
1339- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تعْلَمُون أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ، إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ ، وَالْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ.(1/518)
1340 - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قَالَ : فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,يقولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} قَالَ : وَالْفُسُوقُ : الذَّبْحُ لِلأََصَنْام ، ويتلو هذه الآية {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ , أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ ، فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ ، يَقُولُ هَؤُلاَءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ ، وَيَقُولُ هَؤُلاَءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ , فَقَالَ اللَّهُ تبارك تَعَالَى : {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأََمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ} قرأ الآيتين قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا الْجِدَالُ فِيمَا يُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَ سَمِعْتُ بعض أَهْلِ الْعِلْمِ يقول ذَلِكَ.(1/518)
(67) باب وقوف الرجل وهو على غير طُهْر ووقوفة على دابته
1341 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ :و سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ وهو على غير طُهْر بِعَرَفَةَ ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ؟ فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ ، وَالْفَضْلُ في أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.(1/519)
1342 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ ، أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا ؟ قَالَ : بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ ، فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.(1/520)
(68) باب وقوف من فاته الحج بعرفة
1343- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.(1/520)
1344- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ , فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ , مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ , قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.(1/520)
1345 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا مَضَتْ عَشِيَّة عَرَفَةَ ، وَلَيْلَة الْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ ، حِينَ الْوُقُوف فِيهَا ، فَلاَ مُعْتَمَلَ لأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فَمِنْ شَعَائِرِ اللَّه عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَة ، وَقَالَ اللَّهُ : {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} فَلاَ مُعْتَمَلَ لأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ الأَجَلُ الْمُسَمَّى.(1/521)
1346 - أخبرنا أبو مصعب قال : وسئل مَالِكٌ عن الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ : هل يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ ،فقال :لا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَيُحْرِمُ بَعْدَما يُعْتَقَ ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، قَبْلَ طْلُوعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ ، قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَيَكُونُ عَلَيه حَجَّةُ الإِسْلاَمِ يَحجهَا.(1/521)
(69) باب جمع الصلاة بالمزدلفة
1347- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : صَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.(1/522)
1348- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ ، نَزَلَ فَبَالَ ، ثم فَتَوَضَّأَ ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ، فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ : نَزَلَ ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.(1/522)
1349- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.(1/522)
1350- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.(1/523)
(70) باب السير في الدَّفْعَة
1351- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ ؟ فقَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً : نَصَّ.
قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ , قَالَ مَالِك : قَالَ هِشَامُ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.(1/523)
1352- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.(1/524)
(71) باب الرخصة في تقديم النساء والصبيان إلى منى من المزدلفة
1353- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ نسائه وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى ، حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.(1/524)
1354- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أن مولى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أنه جاء مَعَ أَسْمَاءَ بنت أَبِي بَكْرٍ ، مِنًى بِغَلَسٍ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : لَهَا : لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نأتي هاهنا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.(1/524)
1355- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ مع أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصديق في الحج فإنها كانت ترى أسماء بِالْمُزْدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلأَصْحَابِهَاأن يُصَلِّي بهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى وَلاَ تَقِفُ.(1/524)
1356- قَالَ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ , وَمَنْ رَمَى , فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.(1/525)
(72) باب الصلاة بمنى
1357- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بمنى إلي غير جدار ، فجئت راكبًا على حمار لي ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، وَأَرْسَلْتُ الحمار تَرْتَعُ ، وَدَخَلْت مع الناس ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.(1/525)
1358- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى الصَّلاَةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَما بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنَّ عُمَرَ صَلَّاهَما بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَما بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ ذلك.(1/525)
1359- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مع الإِمَامِ أَرْبَعًا ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ لم يزد علَّى رَكْعَتَيْنِ.(1/526)
1360- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لما قدم مَكَّةَ صَلَّى بهم رَكْعَتَيْنِ ، ثم انْصَرَفَ فقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ : أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.
1361- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.(1/526)
1362 - وقَالَ مَالِكٌ فِي أَهْلِ مَكَّةَ : إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.(1/526)
1363 -قال : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ ؟ أَرْبَعٌاً أَو ركْعَتَينِ ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ؟ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَاً أَمْ رَكْعَتَيْنِ ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ ؟ فَقَالَ : يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وأيام مِنًى ، مَا أَقَامُوا بِهِمَا ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ ، قَالَ : وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا ، يقَصَرَ الصَّلاَةَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ ، وَأَيَّامَ مِنًى.(1/527)
1364 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى ، وَكذلك أيضًا أهل عَرَفَةَ من كَانَ سَاكِنًا مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّه يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِعرفة.(1/527)
(73) باب صيام يوم عرفة
1365- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ : بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أم الفضل بِقَدَحِ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعرفة ، فَشَرِبَ.(1/527)
1366- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
قَالَ الْقَاسِمُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَدْفَعُ الإِمَامُ , وتَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأََرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَرَابٍ , فَتُفْطِرُ.(1/528)
(74) باب النهي عن صيام أيام مِنًى
1367- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى.(1/528)
1368- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ يَقُولُ : إِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرِ اللَّهِ ، يعني أيام منى.(1/528)
1369 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قال : حَدَّثَنَا مالك ، عَنْ يَزِيدُ بن عَبْد اللَّه بْن الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ،أنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن العَاصِ ، عَلَى أَبِيهِ عَمْرو بْن العَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمْرو : كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُفْطِرهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا.
قَالَ مالك : وهي أيَّام التشريق.(1/529)
(75) باب ما جاء في المنحر
1370- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِنًى في الحج : هَذَا الْمَنْحَرُ , وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ : الْمَرْوَةَ مَنْحَرُ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ.(1/529)
(76) باب ما جاء في النُّسك
1371- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ،أَنَّهُ سمع ابْنِ شِهَابٍ ، يقولَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِه إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً ، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً ، لا يدري أيهما قال ، بدنة أو بقرة.(1/530)
1372- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلاَ نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.(1/530)
1373- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.(1/531)
1374- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ.(1/531)
1375- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ , أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : الْبُدْنُ مِنَ الإِبِلِ ، وَمَحِلُّ الْبُدْنِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ مَكَانًا مِنَ الأَرْضِ ، فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّتْ , فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً فَبَقَرَةٌ , فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً ، فَعَشْرٌ مِنَ الْغَنَمِ.
قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْبَقَرَةَ ، فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَم.
قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.
قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.(1/532)
1376 - قَالَ مالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيئًا.(1/532)
1377- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ , فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.(1/532)
(77) باب ما يكره من الشرك في النُّسُك
1378- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ.(1/533)
1379 - أخبرنا مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ , وَالْبَقَرَةِ , وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ ، أَنَّ رَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ , وَيَذْبَحُ عنهم الْبَقَرَةَ , أوَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ وهُوَ يَمْلِكُهَا ، أوَيَذْبَحُهَا ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرجل الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ ثم, يَشْتَرِكُ فِيهَا هو وجماعة من الناس يوم الأضحى يُخْرِجُ كُلُّ رجل مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا , وَيكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ , وَإِنَّمَا سَمِعْت الْحَدِيثَ : أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي شئ من ذلك وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.(1/533)
1380- قَالَ مَالِكٌ ,و سمعت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ إذا هو أصابها وهو محرم فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً بَدَنَةً.(1/533)
(78) باب العمل في النحر
1381-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جابر بن عبد الله ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بيده ، وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ.(1/534)
1382- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكان يقول : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا ، ثُمَّ يسوقها حتى يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ العتيق أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.(1/534)
1383- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا.(1/534)
1384 - قَالَ مَالِكٌ : ولاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، وَقال : لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ ،من يَوْمَ النَّحْرِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ و الذَّبْحُ , وَالْحِلاَقُ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ ، لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ , قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.(1/535)
1385 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : الأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ : ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ.(1/535)
1386 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ سَمِعَ ، أَنَّ الْقَانِعَ ، هُوَ الْفَقِيرُ ، وَأَنَّ الْمُعْتَر : هُوَ الزَّائِرُ.(1/535)
(79) باب أيام الأضحى
1387- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.(1/535)
1388- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كان يقول : الأََضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأََضْحَى.
1389- قَالَ مَالِكٌ : إنَّهُ بَلَغَهُ أن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كان يقول ذَلِكَ.(1/536)
(80) باب العمل في الحلاق
1390- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ.(1/536)
1391- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ ، قَالَ : وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ , حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ ثن انصرف ، وَلم يَقْرَبُ الْبَيْتَ.(1/537)
1392 - قَالَ مَالِكٌ : السنة الثابتة الَّتي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِا عِنْدَنَا ، أَنَّ أَحَدًا لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شيئاً، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه ، إِنْ كَانَ مَعَهُ ،وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.(1/537)
1393 - قَالَ مَالِكٌ : الأمر الَّذي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أن مَنْ قَرَنَ بين الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ،ولم يأخذ من شعره شيئاً حتى ينحر هَدْيًا إن كان معه ولا يحل من شئ مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الْحَجَّ .(1/537)
1394 - قَالَ مَالِكٌ : والتَّفَثُ : حِلاَقُ الشَّعْرِ , وَلُبْسُ الثِّيَابِ , وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ.(1/537)
1395 -قال : وَسئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلاَقَ فِي الْحَجِّ ، وواسع أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ ,
فقَالَ : ذَلِكَ وَاسِعٌ له ، وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ.(1/538)
(81) باب التقصير
1396- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا ، حَتَّى يَحُجَّ.
قَالَ مَالِكٌ : وَالأمر واسع في ذلك إن شاء الله .(1/538)
1397- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ رأسه فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَمن شَارِبِهِ.(1/538)
1398- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : إِنِّي أَفَضْتُ ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ ، فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ امرأتي : إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا ، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ ، وَقَالَ : مُرْهَا , فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ.(1/539)
1399- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ : الْمُجَبَّرُ ، قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ ، جَهِلَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ.
1400 - قَالَ مَالِكٌ :في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت إن أَحِبُّ إلي , أَنْ تهْرِيقَ دَمًا ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَسِيَ شَيْئً امِنْ نُسُكِهِ أو تركه , فَلْيُهْرِقْ دَمًا.(1/539)
1401- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، أَوْ تَرَكَهُ , فَلْيُهْرِقْ دَمًا.(1/540)
(82) باب التلبيد
1402- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ، وَلَمْ تَحْلِ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَها.(1/540)
1403- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عقص وضَفَرَ أو لبد , فَلْيَحْلِقْ ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ.(1/540)
1404- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ , فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ.(1/541)
(83) باب تكبير أيام التشريق
1405- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ بمنى حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا ، فَكَبَّرَ , وكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضحى ، فَكَبَّرَ ، وكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ , فَكَبَّرَ ، وكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، حَتَّى بلَغ تَّكْبِيرُهم الْبَيْتَ ، فَعْرف الناس أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَرْمِي.(1/541)
1406 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا , أَنَّ التَّكْبِيرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خلف الصَّلَوَاتِ ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، خلف صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ , وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، خلف صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ يَدع التَّكْبِيرَ.(1/541)
1407 - قَالَ : وَتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، مَنْ صلى منهم فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ ، بِمِنًى أَوْ بِالآفَاقِ كُلُّهَا ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ ، وَبِالنَّاسِ بِمِنًى ، لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ ، وأَمَّا الحاج فإنه مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا ، لم يَأْتَمُّ بِهِمْ .
1408 - قَالَ مَالِكٌ : وَالأََيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الثلاثة بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.(1/542)
(84) باب البيتوتة بمنى ليالي منى
1409- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بلغني أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.(1/542)
1410- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،أنه قال :قال عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : قال عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.(1/542)
1411- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ , فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى : لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنًى.(1/543)
(85) باب الوقوف عند رمي الجمرة
1412- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَة الأَُولَى وُقُوفًا طَوِيلاً حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ من قيامه.(1/543)
1413- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الأَُولَيَيْنِ فيقف وُقُوفًا طَوِيلاً ، ويُكَبِّرُ اللَّهَ ، وَيُسَبِّحُهُ , وَيَحْمَدُهُ ، وَيَدْعُو اللَّهَ ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.(1/543)
1414- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْارَ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.(1/543)
(86) باب قدر حصى رمي الجمار
1415- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس , أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : الْحَصَى الَّذي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً , أَعْجَبُ إِلَيَّ.(1/544)
(87) باب الجمار
1416- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قال : مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , فَلاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.(1/544)
1417- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الأََيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.(1/544)
1418- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ ، مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.(1/545)
1419- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.(1/545)
1420 -قال :وسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ أوَالْمَرِيضِ الذي لايستطيع الرمي؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، يَرَّمى عنهما ويتحرى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ , فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ , وَيُهَرِيقُ دَمًا ، فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ الرمي , رَمَى الرمي الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ .(1/545)
1421 - وقَالَ : لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ على غَيْرُ طهر، إِعَادَةً ، وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ.(1/545)
1422 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعَتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ , وَمَنْ رَمَى , فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ ، بِغَيْرِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.(1/546)
1423 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ مِنًى ، فَلاَ تُرْمَى الْجِمَارُ بَعْدَ ذَلِكَ ، لأَنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} قَالَ : فَإِنَّمَا مَنَافِعُ تِلْكَ الشَّعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ الْمُسَمَّى ، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الأَجَلُ فَلَيْسَ فِيهِ مُعْتَمَلٌ ، إِنَّمَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الأَيَّامِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُ مِنًى ، فَلاَ مُعْتَمَلَ لأَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَذْهَبَ الأَجَلُ الْمُسَمَّى.(1/546)
1424 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ جَمْرَةً مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ رميها حَتَّى يُمْسِيَ ؟ قَالَ : لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَها مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، فَإِنْ كَانَ لم يذكر حتى صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.(1/546)
(88) باب الرخصة في رمي الجمار بالليل
1425- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ ، خَارِجِينَ عَنْ مِنًى ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.(1/547)
1426- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ , أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ ، يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الأََوَّلِ.(1/548)
1427 - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلك الْحَدِيثِ الَّذِي رْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرعاء الإبل في رَمْيَ الْجِمَارِ ، فِيمَا نُرَى , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ , رَمَوْا مِنَ الْغَدِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأََوَّلِ ، يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ ، وذلك لأَنَّهُ لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وإِنْ نفروا يوم النَّفْرُ الأول فَقَدْ فَرَغُوا , وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ ، ثم نَفَرُوا.(1/548)
1428- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ مولى عبد الله بن عمر ، عَنْ أَبِيهِ ،عنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امرأة عبد الله بن عمر أنها نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَيَا مِنًى ، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ قدمتَا , وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا.(1/548)
(89) باب ما يفعل من فاته الحج
1429- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ، أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، ثم إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً , فَاحْجُجْ ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.(1/549)
1430- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأََسْوَدِ ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَظن أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ له عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة ، وَانْحَرُوا هَدْيًا , إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ثم ارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ , فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.(1/549)
1431 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ مع الْعُمْرَةَ ، ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَيُهْدِي هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ.(1/550)
(90) باب الإفاضة
1432-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : إِذَا جِئْتُمْ غداً مِنًى ، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيه الْحَجِّ ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ امرأة وَلاَ طِيبًا ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.(1/550)
1433- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا ،إِنْ كَانَ مَعَهُ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ الحج ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.(1/550)
(91) باب إفاضة الحائض
1434-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاضَتْ ، فَذَكَرْ ذَلِكَ لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ له : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : فَلاَ ، إِذًا.(1/551)
1435- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عمرو بن حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ ؟ قُالوا : بَلَى ، قَالَ : فَاخْرُجْنَ.(1/551)
1436- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ أفاضت ،قَالَ: فَلاَ إِذًا.(1/552)
1437 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ : قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ : ولِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُم ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ , لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ.(1/552)
1438- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَ حَاضَتْ ، أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ من يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَخَرَجَتْ.(1/552)
1439 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بمِنًى , تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بمنى بَعْدَ الإِفَاضَةِ ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ مِنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةٌ لِلْحَائِضِ(1/553)
1440 - قَالَ : وَإِنْ حَاضَتِ امَرْأَةُ بِمِنًى ، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ , فَإِنْ كَرِبهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ الحائض الدَّمُ.(1/553)
1441-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حارثة الأنصاري ، عَنْ أمه عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنها أخبرته، أَنَّ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْبهُنَّ ,أن يطهرن تَنْفِرُ بِهِنَّ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.(1/553)
(92) باب وداع البيت
1442- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
1443 - قَالَ مَالِكٌ : فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، أنَّ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا ، وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.(1/554)
1444- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ , لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ ، .(1/554)
1445- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَفَاضَ من رجل أو امرأة فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ ، فَإِنَّ لَمْ يحَبَسَهُ شَيْءٌ ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ،فإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَرَضَ لَهُ , فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّه.(1/555)
1446 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى صَدَرَ ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا , فَيَرْجِعَ , فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ , إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.(1/555)
(93) دخول مكة بغير إحرام
1447- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اقْتُلُوهُ.
قَالَ مَالِك : قال ابن شهاب : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَئِذٍ : مُحْرِمًا .(1/556)
1448- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قْفلَ مِنْ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ , أخَبَرٌ عنَ الْفتنةِ ، فَرَجَعَ , فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.(1/557)
1449- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، فَقَالَ : لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.(1/557)
(94) جامع ما جاء في الحج
1450- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بن عبيد الله ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حجة الوداع بِمِنًى للنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أذبح ، فَقَالَ : أذبح وَلاَ حَرَجَ ، وجَاءَهُ رجل آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَقَالَ : ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ ، إِلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.(1/558)
1451- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ ؟ قُلْتُ : أَرَدْتُ ظِلَّهَا ، فَقَالَ : هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : لا ، مَا أَنْزَلَنِي غير ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى ، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، فَإِنَّ هُنَالكَ وَادِيًا ، يُقَالُ لَهُ : السِّرَرُ ، بِهِ سرَحةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا.(1/559)
1452- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عمرو بن حَزْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللهِ ، لاَ تُؤْذِي النَّاسَ ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ ، فَجَلَسَتْ في بيتها ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ ، فَاخْرُجِي ، فَقَالَتْ :والله مَا كُنْتُ لأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.(1/559)
1453- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ الْمُلْتَزَمُ.(1/560)
1454-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ , أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ ، وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ الْحَجَّ ، فَقَالَ : هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِذَا بِالنَّاسِ مُتقَصِفِون عَلَى رَجُلٍ , فَضَاغَت عَلَيْهِ النَّاسَ ، فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُهُ بِالرَّبَذَةِ , يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ , فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَنِي ، فَقَالَ : هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.(1/560)
1455- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ : أَنْ لاَ تخَالِفَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ , جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ , فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ الرواح فَخَرَجَ إِلَيْهِ الحَجَّاجُ , في مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَقَالَ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فقَالَ : نَعَمْ ، فقَالَ : أَنْظِرْنِي أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً ,فدخل فاغتسل ثُمَّ خْرُجَ , فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ , فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ , وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ , فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ,فقال عَبْدُ اللهِ بن عمر : صَدَقَ .(1/561)
(95) باب الصلاة بمعرس النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم بذي الحليفة
1456- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَصَلَّى بِهَا.
قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.(1/562)
1457 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِر الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ راجعاً إلى المدينة ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِين الصَّلاَةُ ، ثُمَّ ليُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.(1/562)
1458 - وقَالَ مَالِكٌ : فِي الصَّرُورَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ مِنَ النِّسَاءِ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا ، أَوْ كَانَ لَهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا : أَنَّهَا لاَ تَدع فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ ، وَأنها تَخْرُجْ مع جَمَاعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.(1/563)
1459- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ : أَوَيَفعل ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.(1/563)
(96) باب ما يقول من قَفَل مِن حج أو عمرة أو غيره
1460- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْغَزْوٍ , يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأََرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ , ثُمَّ يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأََحْزَابَ وَحْدَهُ.(1/564)
(97) باب فضل يوم عَرفة
1461- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : مَا رؤي الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ ، وَلاَ أَدْحَرُ ، وَلاَ أَحْقَرُ ، وَلاَ أَغْيَظُ مِنْهُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ ، إِلَّا مَا رِأىَ من يَوْمَ بَدْرٍ ، فقِيلَ : وَمَا رَأَى من يَوْمَ بَدْرٍ ؟ فقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ عليه السلام وهو يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ.(1/565)
1462-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ : أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.(1/565)
1463 -أخبرنا أبو مصعب قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : صَلَّى لَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ في سفر ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثم نأى للقيام ، فسبح به بعض أصحابه ، فرجع ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : لا أدري قبل التسليم أو بعده.(1/566)
كتاب النكاح
(1) باب الخطبة في النكاح
1464- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ مولى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.(1/567)
1465- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرجل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.(1/567)
1466- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.(1/567)
1467 - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ ، وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ، وَقَدْ تَرَاضَيَا ، وهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ الَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، ألاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.
قَالَ مَالِكٌ : فهذا معنى قول رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم فيما نرى الله أعلم.(1/568)
1468- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ : {ولاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا : إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ , وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا ، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.(1/568)
(2) باب استئذان البكر والأيم في نفسها
1469 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الأََيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا , وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.(1/569)
1470- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كان يقول , قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.(1/569)
1471- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ,كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.(1/570)
1472- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأََبْكَارَ , وَلاَ يَسْتَأْمِرونِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الأََبْكَارِ.(1/570)
1473- قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، وَتعْرَفَ مِنْ حَالِهَا.(1/570)
(3) باب ما جاء في مقام الرجل عند البكر
1474- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عن أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ , وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ ، وَدُرْتُ ، فَقَالَتْ : ثَلِّثْ.(1/571)
1475- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قال : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1476 - قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ , وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.(1/571)
(4) باب ما جاء في الصداق والحباء
1477- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ , زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا , فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا ، قَالَ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَالْتَمَسَ , فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، سُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ زوجتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.(1/572)
1478- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ , فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْم عَلَى وَلِيِّهَا ، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ، أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلًى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، مِمَّنْ لا يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِ نفسهَا ، وَيَتْرُكُ لَهَا مَا اسْتَحَلُّها بِهِ إذا مسها .(1/573)
1479- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابِنْة زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَقَضَى أَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ.(1/573)
1480- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ , مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ ، أَوْ كَرَامَةٍ , فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ.(1/574)
1481 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يُزوجهَا أَبُوهَا , وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ تحْبَأ بِهِ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ , فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَفإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِه شَرطه الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.(1/574)
1482 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَه صَغِيرًا ولاَ مَالَ لاَبنه :فالصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ ، فإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الأََبُ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الولد إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَذلك فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.(1/574)
1483 - قَالَ مَالِكٌ : ولاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ،لأن ربع دينار يَجِبُ فيهِ الْقَطْعُ.(1/574)
1484 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تكون تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.(1/575)
1485 - قَالَ مَالِكٌ فِي طَلاَقِ المْرَأَتَة يطلقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زوجها ، وَهِيَ بِكْرٌ , فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ , إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ , قَالَ اللَّهَ فِي كِتَابِهِ : {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهُوَ الأََبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ , وَالَّذِي عَلَيْهِ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/575)
(5) باب ما جاء في إرخاء الستور
1486- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ : أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ , فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.(1/575)
1487- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، وأُرْخِيَتْ السُّتُورُ , فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.(1/575)
1488- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ على الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ , صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.(1/576)
1489 - قَالَ مَالِكٌ :إن ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا , صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : مَسَّنِي , صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.(1/576)
(6) باب ما جاء فيما لا يجور من الشرط في النكاح
1490- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا , أَلاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ؟ فَقَالَ سَعِيدُ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.(1/576)
1491 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَه عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَلاَ ينْكِحَ عَلَيْها ، وَلاَ يتَسَرَّا عليها ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ ، أَوْ عَتَقَ .(1/576)
(7) باب مايكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك
1492- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ , فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا ، فَنَكَحَها عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ , فَاعْتَرَضَ عَنْهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا , فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الأََوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَنَهَاهُ أن يتَزْوِجهَا ، وَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.(1/577)
1493- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ , أم الؤمنين - رضي الله عنها - ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَت رَجُلاً آخَرُ , فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.(1/577)
1494- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ , فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ أَنْ يتزوجهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.(1/578)
1495 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُحَلِّلِ : إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا , فَلَهَا مَهْرُهَا.(1/578)
(8) باب ما جاء فيما لا يجوز أن يُجمع بينه من النساء
1496- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.(1/578)
1497- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، أوْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ الأمةً ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.(1/579)
(9) باب ما جاء فيما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
1498- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لاَ الأَُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.(1/579)
1499- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أنه بلغه عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سئل وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأَُمِّ بَعْدَ الاِبْنَةِ , إِذَا لَمْ تَكُنِ الاِبْنَةُ مُسَّتْ , فَأَرْخَصَ ابن مسعود فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّ الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ , فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ , فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.(1/579)
1500 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يكُونُ عند الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ , وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأَُمَّ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأَُمَّ , لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الأَُمَّ.(1/580)
1501 - وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا ، وَلاَ لأَبِيهِ ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.(1/580)
1502 - فَأَمَّا الزِّنَا , فَلاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كتابه : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزْوِجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ به صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِجِ الْحَلاَلِ.(1/580)
(10) باب ما جاء في تزوج الرجل المرأة قد مَسَّها على ما يُكره
1503 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ : إِنَّهُ يَنْكِحُهَا، وَ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ الذي أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.(1/581)
1504 - قالَ مَالِكٌ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، نِكَاحًا حَلاَلاً ، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ الَّذِي ولَدُ له فِيهِ بِأَبِيهِ ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأََبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.(1/581)
1505 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا , فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَلاَلِ.
فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الأمْر عِنْدَنَا.(1/581)
(11) باب جامع ما لا يجوز فيه النكاح
1506- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرجل ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرجل الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.(1/582)
1507- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٍ ، ابني يزيد بن جارية الأنصاري ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذامٍ الأَنْصَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ.(1/582)
1508- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ , وَلاَ أُجِيزُهُ , وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.(1/583)
1509- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا ، فَنَكَحَتْ البتة فِي عِدَّتِهَا , فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأََوَّلِ ، ثُمَّ إن شاء كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأََوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ , ثُمَّ لاَ يَنكحا أَبَدًا.
قَالَ سَعِيدُ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.(1/583)
1510 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ التي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا , حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِن خَافَتِ الْحَمْلَ.(1/584)
(12) باب نكاح الأمة على الحرة
1511- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ , فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً بكراً, فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.(1/584)
1512- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِذا طَاعَتِ الْحُرَّةُ , فَلَهَا الثُّلُثَانِ .(1/584)
1513 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَنكح أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ ،قال : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقول : {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وَقَالَ : {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}.(1/585)
(13) باب الرجل يملك أَمَةً قد كانت تحته ففارقها
1514- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأََمَةَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(1/585)
1515- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً لَهُ , فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ , ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ سَيِّدُهَا ، حتى تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(1/585)
1516- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَجُلٍ تكَون تَحْتَهُ الأَمَةٌ المَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(1/586)
1517 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَّجُلِ يَنْكِحُ الأََمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا.
1518 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ , ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ له بِذَلِكَ الْولد, فِي رأي .(1/586)
(14) باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين
1519- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَاختِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ,هل تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأَُخْرَى ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَجيزهُمَا جَمِيعًا , وَنَهَاهُ .(1/587)
1520- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأَُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا , فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ.
قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأََمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً.
قال مالك : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
1521- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , مِثْلُ ذَلِكَ.(1/587)
1522 - قَالَ مَالِكٌ فِي الأََمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ ، أَوْ عَتَقَ ، أَوْ كِتَابَةٍ , أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ .(1/588)
(15) باب ما جاء فيما يُنهى عنه من إصابة الرجل الأمة
1523- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ له : لاَ تَمَسَّهَا ، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.(1/588)
1523 م- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ الأََسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا ، فِي الْقَمَرِاء , فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَلَمْ أَمسها ، فَأَهَبُهَا لاِبْنِي يَطَؤُهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ.(1/588)
1524- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا , فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا , ولَمْ أَنْبَسِطْ إِلَيْهَا.(1/589)
1525- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ : وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً , ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ : قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لاِبْنِي , فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَمَرْوَانُ : كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ , وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ، فقَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا , فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً.(1/589)
(16) باب ما جاء في النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب
1526 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قال : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قال : الْحَرَائِرُ وَقَالَ اللَّهُ - عز وجل - : {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.(1/589)
1527 - قَالَ : وإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ الإِمَاءِ من أهْلِ الْكِتَابِ.(1/590)
1528 - قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
قَالَ مَالِكٌ :وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.(1/590)
(17) باب الإحصان
1529- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ قَالَ : {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} هُنَّ أُولاَتُ الأََزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا.(1/590)
1530- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا , فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
1531 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : تُحْصِنُ الأََمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا.(1/590)
1532 - وقَالَ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا , ويَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ , فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ , وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.(1/591)
1533 - قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تعْتِقَ ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ أن تعِتْقِ وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا.(1/591)
1534 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا : إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا كانت أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ.(1/591)
1535 - وقَالَ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالأََمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا.(1/591)
(18) باب ما جاء في نكاح المحرم
1536- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مولى ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مولاه ، وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَزَوَّجَناهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وهو بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.(1/592)
1537- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عبد الله بن عمر ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ليحضر ذلك ، وهو أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلاَ يُنْكِحُ ، وَلاَ يَخْطُبُ.(1/592)
1538- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عنَّ أَبَي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ , أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نِكَاحَهُ.(1/592)
1539- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ,أنهم سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ؟ فَقَالُوا : لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.(1/593)
1540 - قَالَ مَالِكٌ : والْمُحْرِمِ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.(1/593)
1541- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قال : لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ولاينكح , وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.(1/593)
(19) باب النهي عن المتعة
1542- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ، ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.(1/594)
1543- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , فَقَالَتْ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ , فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزِعًا، وقَالَ : هَذِهِ الْمُتْعَةُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا ، لَرَجَمْتُ.(1/595)
(20) باب نكاح العبد
1544- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ , إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ ، فإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهذا الأمر عندنا .(1/595)
1545 - وقَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ ، وِ الرجُل يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ ، إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَرقة بِغَيْرِ طَلاَقٍ ويكون فسخاً ، فَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ , لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا.(1/595)
1546 - قَالَ مَالِكٌ : في الْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ , لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.ليس حاله كحال الذي يسلم وقد أسلمت امرأته قبله فيكون احق بها ما كانت في عدتها.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/595)
(21) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ثم أسلم
1547- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ ، مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلاَمِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ ، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا ، وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ ، وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ ، قال : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً ، وَسِلاَحًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ : بَلْ طَوْعًا ، فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ ، وَالسِّلاَحَ التي عِنْدَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ كَافِرٌ ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ ، وَهُوَ كَافِرٌ ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أهلهِ ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ.(1/596)
1548- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أنَّهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ بن أمية , وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ , نَحْوٌ مِنْ شَهْر.(1/597)
1549- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بمكة ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنِ ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ : فَأَسْلَمَ ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يومَ الْفَتْحِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، حَتَّى بَايَعَهُ ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ.(1/597)
1550 -أَخْبَرَنَا أبو مصعب قَالَ: حدثنا مَالِكٌ :عن ابْنُ شِهَابٍ أنه قال : لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وإلى وَرَسُولِ الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.(1/597)
1551 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ , ولَمْ تُسْلِمْ , لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالُ : {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.(1/598)
(22) جامع النكاح
1552- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ.(1/598)
1553- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَت إِلَيه أُخْتَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ,فقَالَ : مَالَكَ وَلِلْخَبَرِ.(1/598)
1554- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ , يَتَزَوَّجُ إِذا شَاءَ ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَمضِيَ عِدَّتُهَا.(1/599)
1555- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ عنِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهما أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , قَالَ : طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.(1/599)
1556- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كان يقول : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِتْاقُ.(1/599)
1557- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الأنصاري ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابِنْة مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأََنْصَارِيِّ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امرأة شَابَّةً ، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَمْهَلَهَا , حَتَّى إِذَا أرادَتْ أن تَحِلُّ ارتجَعَهَا ، ثُمَّ عَادَ , فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا , فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ , فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارتجَعَهَا , ثُمَّ عَادَ , فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ شِئْتِ فاسْتَقْرَي عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأَُثْرَةِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ ؟ قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأَُثْرَةِ , فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الأَُثْرَةِ.(1/599)
كتاب الطلاق
(1) باب ما جاء فيما تبين به من التمليك
1558- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَنَا أَفْعَلُ ؟ أَنْتَ فَعَلْتَ.(1/601)
1559- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هي ، إِلاَّ أَنْ يُنْاكِرَها فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلاَّ تطليقة وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا , مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.(1/601)
1560 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُخَيَّرَةِ إِن خَيَّرَهَا زَوْجُهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا ، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا : لَمْ أُخَيِّرْها إِلاَّ في وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ في ذَلِكَ قول ، وَهذا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.(1/601)
(2) باب مايجب فيه التطليقة من التمليك
1561- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ , وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ بن ثابت : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا , فَفَارَقَتْنِي ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ بن ثابت : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ فقَالَ له : الْقَدَرُ ، فَقَالَ له زَيْدٌ بن ثابت : ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ , وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.(1/602)
1562- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ القاسم بن محمد ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ , مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ , فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ , فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً , وَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ , وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ.(1/602)
(3) باب ما جاء فيما لا تبين من التمليك
1563- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ القاسم بن محمد ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - , أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ , فَزَوَّجُوهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فقَالُوا : مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِ قريبة, فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا , فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا.(1/603)
1564- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ , زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ,من الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كان بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ، و يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا.(1/603)
1565- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَعن أَبَي هُرَيْرَةَ أنهما سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِا شَيْئًا ، قَالاَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ.(1/604)
1566- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، ولَمْ تُفَارِقْهُ ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ , فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ.(1/604)
1567 - قَالَ مَالِكٌ : الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، ثُمَّ افْتَرَقَا ، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَهُوَ لَهَا , مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا ذلك .(1/604)
(4) باب ما جاء في البتة
1568- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبن محمد بن عمرو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ : الْبَتَّةَ , فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.(1/604)
1569- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَنَّه كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ , أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.(1/605)
1570- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَمَاذَا قِيلَ لَكَ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي : إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّك ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أجل ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ , فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا , جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ ، لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، كَمَا تقُولُونَ.(1/605)
1571- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ , فَمَاذَا تَرَى ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلُقَتْ ثَلاَثاً، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ لعباً هُزُوًا.(1/605)
(5) باب الخلية والبرية وما أشبه ذلك
1572- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنَ الْعِرَاقِ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ مُرْهُ يُوَافِي الْمَوْسِمِ ، فَبَيْنَمَا عُمَرُبن الخطاب يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ , فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ , فَقَالَ لَهُ : أَنشدتكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ أردت الطلاق ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ ، مَا صَدَقْتُكَ ؟ أَرَدْتُ الْفِرَاقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ مَا أَرَدْتَ.(1/606)
1573- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أنه قال فيَ قُولُ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .(1/606)
1574- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُن.(1/607)
1575- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّه سمع ابن شهاب يَقُولُ فِي الرجل يقول لامرأته برئت منك وبرئت مني إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ بمنزلة البتة.(1/607)
1576 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَّجُلِ قالُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ , أَوْ بَرِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَاكل واحدة منهن ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تطليقة واحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاَثًا ، فَإِنْ قَالَ : وَاحِدَةً , أُحْلِفَ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، لأَنَّهُ لاَ تخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَلاَ يُبِتهَا ، وَلاَ يُبْرِئهَا , إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يخْلِيهَا ، وَتُبْرِئهَا ، الْوَاحِدَةُ.
وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .(1/607)
1577- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ .(1/607)
(6) باب ما جاء في الإيلاء
1578- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رحمة الله عليه - , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلاَقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/608)
1579- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ ، وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلاَقٌ , إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/608)
1580- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبَي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنهما كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ , فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.(1/609)
1581- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ , فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ , مَا كانتْ فِي العِدَّة.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.(1/609)
1582- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ , فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ , وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.(1/609)
1583 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ،أنه يُوقَفُ , فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ , أَوْ سِجْنٍ , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا واجب عَلَيْهَ ، وإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِإيلاَئه ، إِن مَضَتِ الأََرْبَعَةُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ , لأَنَّهُ نَكَحَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ , فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ.(1/610)
1584 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ , فَيُوقَفُ بَعْدَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ , ثُمَّ يَرْاجِعُ , فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، أنَّهُ لاَ يُوقَفُ , وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلاَقٌ ، وَأنَّهُ إِذا أَصَابَهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا مالم تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , فإِنْ انقضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا .
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .(1/610)
1585 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا , فَتَنْقَضِي الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ ، فلَمْ يَفِئْ , فإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَلَيْسَ إيلاَؤه بِطَلاَقٍ ، وَإنما مَضَتْ الأََرْبَعَةَ الأََشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا , وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.(1/610)
1586 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاَءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً , لأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الأََجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ , خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.(1/611)
1587 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَهَا امْرَأَتِهِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً ، قَالَ مَالِكٌ : و بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ , فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.(1/611)
(7) باب في ظهار الحرة
1588-أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا , فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أنْ يتَزَوَّجَهَا , ولاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِ.(1/612)
1589- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أن رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَته قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَقَالاَ : إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِ.(1/612)
1590- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
1591- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أنه قال مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَ ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/612)
1592 - قالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ ، ثُمَّ ظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ , فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.(1/613)
1593 -و قَالَ : فيمَنْ يظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَكُفُّ عَنْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ , وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.(1/613)
1594- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أباهُ سْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ , فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَقَالَ عُرْوَةُ :عِتْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِئهِ مِنْ ذَلِكَ كله.(1/613)
1595 - قَالَ مَالِكٌ : التظِّاهَرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.(1/614)
1596 - قَالَ مَالِكٌ : فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَالَّذِينَ يَظَّاهَرُونَ منكم مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} قَالَ مالك : سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ , أَنْ يَظَهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَة ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ , فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ، فإِنْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَوطئهَا , فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِقبل أن يصيبها.(1/614)
1597 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَدْخُلُ عَلَى حر إِيلاَءٌ فِي الظَهُارِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا , لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ ظَهُارِهِ.(1/614)
1598 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ : إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَصيبهَا.(1/615)
(8) باب ما جاء في ظهار العبد
1599- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن انس ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ .
قَالَ مَالِكٌ : هو عَلَيْهِ واجب.
1600 - قَالَ مَالِكٌ : وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.(1/615)
1601 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ الكَفَّارَةِ في الْظَهِارِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الإِيلاَءِ , قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.(1/615)
(9) باب ما جاء في الخيار
1602- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ قراءة، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.(1/616)
1603-أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأََمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
قَالَ مَالِكٌ : فإِنْ مَسَّت , فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا.(1/617)
1604- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ , يُقَالُ لَهَا : زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ , زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَعَتْنِي ، فَقَالَتْ : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا ، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ ،قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثًا.(1/617)
1605-أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ برَص ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ , فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.(1/617)
1606 - قَالَ مَالِكٌ فِي الأََمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُل أَوْ يَمَسَّهَا : فإِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ فراقه فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/617)
1607 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ إِن خَيَّرَهَا زَوْجُهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَقَدْ طَلُقَتْه ثَلاَثًا ، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا : لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ في وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.(1/618)
1608 - وَإِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً ، وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ هَذَا , وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ جَمِيعًا ، أَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَقَامَتْ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا.(1/618)
1609- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ.(1/618)
(10) باب ما جاء في الخلع
1610- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سعد بن زرارة الأنصاري ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِية، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى صلاة الصُّبْحِ ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ فقَالَتْ : لا أَنَا ، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : خُذْ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا ، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.(1/619)
1611- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امرأة عبدالله بن عمر, أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.(1/620)
1612 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا , أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا ، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَهو ظَالِمٌ لَهَا , مَضَى عليه الطَّلاَقُ ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا.
قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ , وَالَّذِي عَلَيْهِ الأمْرُ عِنْدَنَا.(1/620)
(11) باب ما جاء في طلاق المختلعة
1613- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ ، عن أبيه عن جَهْمَانَ مولى الأسلميين ، عن أُمِّ بَكْرَةَ الأَسْلَمِيَّةِ ؛ أنها اخْتَلَعَتْ من زَوْجِهَا عبد اللهِِ بن أُسَيْدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ بن عفان - رضي الله عنه - في ذلك فقال هِيَ تَطْلِيقَةٌ إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّت شيئا فَهُوَ ما سَمَّت.(1/620)
1614- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ , جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّتهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فبلغ ذلك عُثْمَانَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ، فقالَ ابْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.(1/621)
1615-أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ , ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.(1/621)
1616 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ : إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، قال فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ الآخَرِعِدَّةٌ ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الأَُولَى.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الذي سَمِعْتُ وعليه أمر الناس عندنا.(1/621)
1617 - قَالَ مَالِكٌ :و إِن افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثم طَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا جميعاً, فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، وإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ , فَمَا أَتْبَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وهذا الأمر عندنا.(1/621)
(12) باب ما جاء في اللعان
1618- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ : جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ لو أن رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ ، عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قال : فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَسَائِلَ ، وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَجاء عُوَيْمِرٌ ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.(1/622)
1619- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.(1/623)
1620 - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.(1/624)
1621 - قالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ : أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَتلك السُّنَّةُ الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا عِنْدَنَا وَلاَ اخْتِلاَفَ.(1/624)
1622 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا , لاَعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً ، يُشْبِهُ حَمْلُهَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، ولاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
وذلك الأََمْرُ عِنْدَنَا , وَالَّذِي سَمِعْتُ .(1/625)
1623 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي بعد أَنْ يُفَارِقَهَا ، جُلِدَ , وَلَمْ يُلاَعِنْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا , لاَعَنَهَا.
قَالَ : وَهَو الَّذِي سَمِعْتُ.(1/625)
1624 - قَالَ : وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ وَملا عنته ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَاً حَدٌّ.(1/625)
1625 - قَالَ مَالِكٌ :في الأََمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ ، يُلاَعِنَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَهُنَّ مِنَ الأََزْوَاجِ ، وَذلك الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/625)
1626 - قَالَ مَالِكٌ : في الرجل إِذَا تَزَوَّجَ امَرْأَةَ حُرَّةَ وِ الأََمَةَ الْحُرَّةَ ، والنَّصْرَانِيَّةَ , وِ الْيَهُودِيَّةَ لاَعَنَهَا.(1/626)
(13) باب ميراث ولد الملاعنة
1627- أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّه بلغه عن عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أنه كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا , إِذَا مَاتَ وَرِثَتْ أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ، وَإِخْوَتُهُ من أمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ ، مَوَلِي أُمِّهِ ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً , وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ من أمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
1628 - قَالَ مَالِكٌ : إنه بَلَغَه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , مِثْلُ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلك الأمر المجتمع عليه الذي لااختلاف فيه والذَي أَدْرَكْتُ عليه الناس بِبَلَدِنَا.(1/626)
(14) باب ما جاء في طلاق البكر
1629- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِني ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ , عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ : لاَ نَرَى أَنْ ينْكِحَهَا حَتَّى تَزوج زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : إِنَّمَا كان طَلاَقِه إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.(1/627)
1630- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأََشَجِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأََنْصَارِيِّ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ , فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هَذَا الأََمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ ، فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَسَلْهُمَا , ثُمَّ ائْتِنَا , فَأَخْبِرْنَا ، فَذَهَبَ , فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ .(1/627)
1631 - قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّيِّبُ التي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا : تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلاَثُ تَحْرِمُهَا .(1/628)
1632- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأََشَجِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا , قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ بن يسار : فَقُلْتُ : إِنَّمَا الطَلاَقُ الْبِكْرِ الوَاحِدَةٌ تبينها والثلاث ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ , الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(1/628)
(15) باب ما جاء في طلاق المريض
1633- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ , بَعْدَ أن تنْقِضي عِدَّتِهَا.(1/629)
1634- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ.(1/629)
1635- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ , فَآذِنِينِي ، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ , بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.(1/629)
1636- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أنه قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ , امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ ، وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الأََنْصَارِيَّةَ ، وَهِيَ تُرْضِعُ , فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا ، وَلَمْ تَحِضْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ ، فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بن عفان , فَقَالَ عُثْمَانُ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ , هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا , يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.(1/630)
1637-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ , فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.(1/630)
(16) باب ما جاء في طلاق العبد
1638- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ عَبْدًا لَهَا , كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ , فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ , فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ , آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فَسَأَلَهُمَا , فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا , فَقَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ , حَرُمَتْ عَلَيْكَ.(1/631)
1639- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ.(1/631)
1640-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،عنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أنه كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثنتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الأََمَةِ حَيْضَتَانِ.(1/631)
1641- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.(1/632)
1642- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا أمِّ سَلَمَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ.(1/632)
(17) باب ما جاء في متعة الطلاق
1643- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتهُ , فَمَتَّعَها بِوَلِيدَةٍ.(1/632)
1644- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ , إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَدَاقٌ , وَلَمْ تُمْسَ , فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
1645 -أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ :حدثنا مَالِكٌ : أنه بَلَغَه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ(1/633)
1646 - قَالَ مَالِكٌ : ولَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِ وَلاَ كَثِيرِ.(1/633)
1647- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.(1/633)
(18) باب نفقة الأمة إذا طُلقت وهي حامل
1648 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَ مَمْلُوكَةً ، طَلاَقًا بَائِنًا , وَهي حَامِل، نَفَقَةٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}.(1/634)
1649 - قَالَ مَالِكٌ : فلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهِ ، وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَن لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ , إِلاَّ بِإِذْنِه وذلك الأمر عندنا.(1/634)
(19) باب عدة التي تفقد زوجها
1650- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَحِلُّ.(1/634)
1651 -قَالَ مَالِكٌ : ، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.فإِذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَإن دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/635)
1652 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ عمر : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وقد نكحت فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي المْرَأَة.(1/635)
1653 - قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ إياها، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا ، فَتَزَوَّجَ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ قبل أن يدركها زَوْجِهَا الأََوَّلِ ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.(1/635)
1654 - قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الآخَرُ ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ , فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ إِلَيَّ.(1/635)
(20) باب الطلاق والاقراء في عدة الطلاق
بسم الله الرحمان الرحيم
1655- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , وَهِْيَ حَائِضٌ , فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ , فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تبارك وتعالى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.(1/636)
1656- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - , أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهما - , حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرْوَةُ , وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قالُ فِي كِتَابِهِ : {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقْتُمْ ، وَهل تَدْرُونَ مَا الأََقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا الأََقْرَاءُ الأََطْهَارُ.(1/637)
1657- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا , إِلاَّ وَهُم يَقُولُ هَذَا , يُرِيدُ الذي قَالَت عَائِشَةَ.(1/637)
1658- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ الأََحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ ، حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ , وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.(1/637)
1659- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ذلك : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا , وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.قال مالك : وذلك اذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.(1/638)
1660- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَاوَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.(1/638)
1661- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَي الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ , مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّه سأل الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عن الْمَرْأَةُ إِذَا طُلِّقَتِ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ.(1/638)
1662- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.(1/639)
1663-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأََقْرَاءُ , وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.(1/639)
1664- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأََنْصَارِ , أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ ، فَقَالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا.(1/639)
(21) باب نفقة المطلقة
1665-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لها : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا : أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ ، لا مَالَ لَهُ ، فانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيه خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.(1/640)
1666- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ، حَتَّى تَحِلَّ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ , إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا.(1/641)
(22) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها الَّتِي طلقت فيه
1667- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسُلَيْمَانَ , أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بْنَت عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فقَالَتِ : اتَّقِ اللَّهَ يامَرْوَانَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بن يسار: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي ، وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بن محمد : أَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ شَّرُّ , فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.(1/641)
1668- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , فَانْتَقَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.(1/642)
1669- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَته فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَت طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأَُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى يرَاجَعَهَا.(1/642)
1670- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فِي بَيْتٍ بِكِراً , عَلَى مَنِ الْكِرَى؟ قَالَ سَعِيدُ : عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا ؟ فَعَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فَعَلَى الأََمِيرِ.(1/642)
(23) باب ما جاء في عدة الأَمَة
1671 -أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ مالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الأََمَةَ ، إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ، ثُمَّ أعَتَقَتْ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأََمَةِ ، لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا ، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أَوْ لَمْ يكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، .(1/643)
1672 - قَالَ مَالِكٌ : وَعِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ أُعْتِقَتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا عِدَّةَ الأََمَةِ ، لاَ تَنتقل مِنْ عِدَّتِهَا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، مِثْلُ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ العَبْدٍ.(1/643)
1673 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الأََمَةَ ثَلاَثًا ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.(1/643)
1674 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأََمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيُعْتِقُهَا ، إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأََمَةِ حَيْضَتَيْنِ ، مَا لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا وقَبْلَ عِتَاقِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الاِسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٍ واحده.(1/643)
(24) جامع الخلع
1675- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَلِكَ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ , ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتْ.(1/644)
1676- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.(1/644)
1677-أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.(1/644)
1678 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الثَّلاَثَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ ثَّلاَثَةَ أشْهُرَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ , اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ , كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، وإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ , قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا.(1/645)
1679 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ في الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا , ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا ، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ ، وَأَخْطَأَ إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا.(1/645)
1680 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ زوجها، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا ، وَإِنْه إن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ تعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا , وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.(1/645)
(25) باب ما جاء في الحكمين
1681- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ وَالاجْتِمَاعَ بَيْنَهُمَا .(1/646)
1682 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمْرَأَة , فِي الْفُرْقَةِ وَالاجْتِمَاعِ.(1/646)
(26) باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح
1683- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ أَثِمَ ,فإِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.(1/646)
1684- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أوقرية أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا , فَإنه لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلك أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.(1/647)
(27) باب ما جاء في الرجل الذي لا يمس امرأته
1685- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً ، فَإِنْ مَسَّهَا , وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.(1/647)
1686- وسئل مَالِكٌ ،من أَين يُضْرَبُ الأََجَلُ ؟ مِنْ يَوْمِ بنائهَا ؟ أَو يَوْمِ رافِعُتهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ رَافِعُتهُ إِلَى السُّلْطَانِ.(1/647)
1687 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي مَسَّ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.(1/648)
(18) باب ما جاء في الأمر بالوليمة
1688 - أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا.(1/648)
1689 - أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مَالِك ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امرأة من الأنصار ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.(1/648)
1690 - أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا مَالِك ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وقديد ، قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصحفة ، قال أنس : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.(1/649)
1691- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ بَلَغَه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ , مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ.(1/649)
1692- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ طَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إلَيهَا الأََغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ , فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.(1/650)
(29) جامع الطلاق
1693- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سمع ابْنِ شِهَابٍ ، يقَولَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا , وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.(1/650)
1694- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، وَتَزوج زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا , ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأََوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَتلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا.(1/650)
1695- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الأََحْنَفِ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بسِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا وَإِلاَّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفًا , قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ الطَلاَقٍ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي ، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ , فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ،قال : وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأََسْوَدِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ بنت أبي عبيد امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي , حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي , فَجَاءَنِي.(1/651)
1696- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ}.(1/652)
1697- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ , فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا , حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا , ارَتجَعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، و قَالَ : وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَيَّ أبداً ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في زوجها : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ طَّلاَقاً جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.(1/652)
1698- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ .(1/653)
1699- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا ، وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلالكَيْمَا يُطَوِّلُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ في ذلك : {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} يَعِظُكمُ اللَّهُ بِذَلِكَ.(1/653)
1700- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ ؟ فَقَالاَ : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ ، فإِنْ قَتَلَ , قُتِلَ .
قَالَ مَالِكٌ : و ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/653)
1701- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وعلى ذلك رأيي.(1/654)
(30) باب المتوفي عنها زوجها وهي حامل
1702- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ المتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وهي حامل ؟ فَقَالَ عبد الله بْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الكهل : لَمْ تَحِلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.(1/654)
1703- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، قال عبد الله : آخر الأجلين وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا نفستْ فَقَدْ حَلَّتْ ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ لها : قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي.(1/655)
1704- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ , أَنَّ سُبَيْعَةَ الأََسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجاءت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فَنْكِحِت .(1/656)
1705- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا , فَقَدْ حَلَّتْ , فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأََنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَوْ وَلدتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ ، فقد حَلَّتْ.(1/656)
1706 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، في المرأة المتوفى عنها زوجها ، وهو غائب ، أنها تعتد من يوم يتوفى ، أو من يوم طلقها ، وأنها لم تكن علمت حتى مضى أجلها ، فلا إحداد عليها.(1/656)
(31) باب مقام المتوفى عنها زوجها
1707- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ : أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي منزل يَمْلِكُهُ ، وَلاَ نَفَقَةٍ ، فقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَعَمْ ، فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أو في المسجد دعانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَوْ أَمَرَ بِي فدعيت لَهُ ، فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ ، قالت : فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.(1/657)
1708- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ.(1/658)
1709- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ ، وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا ، وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةَ ، وَسَأَلَتْهُ : هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ ؟ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ بسَحَر , فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ ، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا ، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ , فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.(1/658)
1710- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قُالُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ ينْتَوَى أَهْلُهَا.(1/658)
1711- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالْمَبْتُوتَةُ , إِلاَّ فِي بَيْتِ زوجها.(1/659)
1712 - قَالَ مَالِكٌ : وذلك الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، أنَّهَا لاَ تَنْكِحُ ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا , حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.(1/659)
(32) باب في عدة أم الولد إذا تُوفى عنها سيِّدُها
1713- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَ نِسَاء كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ لرِجَالٍ فهَلَكُوا ، فَتَزَوَّجنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى اعْتَدُّدنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سُبْحَانَ اللهِ يَقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} مَا هُنَّ لهم بأزْوَاجِ.(1/659)
1714- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كان يقَولَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا هلك سَيِّدُهَا , حَيْضَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : الأمر عندنا فيها إِذا لَمْ تَحِضُ ,أن عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.(1/660)
1715- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , حَيْضَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلك الأََمْرُ عِنْدَنَا.(1/660)
(33) باب عدة الأمة نوفي عنها سيدها
1716- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ : عِدَّةُ الأََمَةِ إِذَا توفي عَنْهَا زَوْجُهَا , شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
1717- قَالَ مَالِكٌ : قال ابْنِ شِهَابٍ : مِثْلَ ذَلِكَ.(1/660)
1718 - قَالَ مَالِكٌ والْعَبْدِ إذا طَلِّقُ الأََمَةَ طَلاَقًا لَمْ يَبُتَّهَا ، لَهُ عَلَيْهَا رَّجْعَةُ , ثُمَّ مُاتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ ، وَإِنَّهَا إِنْ اعَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ حَتَّى يَمُوتَ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ أن أعَتَقَتْ , فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.(1/661)
(34) باب ما جاء في الإِحداد
1719- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَادَّهَنَتْ منهِ جَارِيَتُهَا ، ثُمَّ مَسَتْ بِه بطنهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَقُولُ : لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(1/661)
وقَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عبد الله ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ من حَاجَةٌ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ على المنبر ، : لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أن تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
وقَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا ، أَفنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، كُلُّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.
قَالَ حُمَيْدُ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا ، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ذلك مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.(1/662)
1720- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مولى عبد الله بن عمر ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، أمي المؤمنين : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أربعة أشهر وعشرا.(1/663)
1721- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لاِمْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلاَءِ بِاللَّيْلِ , وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.(1/663)
1722- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بها ، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا ، فإِنَّهَا تَكْتَحِلُ ، وَتَتَدَاوَى بِكُحْلٍ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ.
1723 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ , فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.(1/663)
1724- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،عن صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ,أنها اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ.(1/664)
1725- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا الصَبِر ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، فقَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اجْعَلِيهِ باللَّيْلِ , وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.(1/664)
1726 - قَالَ مَالِكٌ : تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، بِالزَّيْتِ وَالشَّبْرَقِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.(1/664)
1727 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَلْبَسُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ : خَاتَمًا , وَلاَ خَلْخَالاً , وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْيِ ، وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا ، وَلا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ ، وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.(1/665)
1728 - قَالَ مَالِكٌ : وَالإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحِيضَ ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى المرأة الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ , إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.(1/665)
(35) باب ما جاء في العزل
1729- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقُلْنَا : نَعْزِلُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عن ذلك ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.(1/666)
1730- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ , مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لأَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ عن أَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ, أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.(1/667)
1731- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنِ حَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فَجَاءَ ابْنُ فهْدٍ , رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ , إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ ، لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي عندي بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي ؟ فَقَالَ زَيْدُ : أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، إِنَّمَا جْلِسنا إليك نَتَعَلَّمَ مِنْكَ ، فقَالَ : أَفْتِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : هُوَ حَرْثُكَ , إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ ، قَالَ : وَقدكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ بن ثابت ، فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَقَ.(1/667)
1732- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ , يُقَالُ لَهُ : ذَفِيفٌ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ , فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ , فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ، فَقَالَ : هُوَ ذَلِكَ , أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ .(1/668)
1733 - قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةَ ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا , وَالأَمَة يَنْكِحُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.(1/668)
1734- أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.(1/668)
كتاب الرضاع
(1) باب ما جاء في رضاعة الصبي
1735 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أُرَاهُ فُلاَنًا ، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَلَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، لدَخَلَ عَلَيَّ ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ ما يحَرِّمُ من الْوِلاَدَةُ.(2/5)
1736 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالت : فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأْذَنِي لَهُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، فَقَالَ :رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أن ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.
قَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.(2/6)
1737 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ ، قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.(2/6)
1738- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ.(2/7)
1739- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا ، وَأَرْضَعَتِ الأَُخْرَى جَارِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ , فَقَالَ : لاَ , اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.(2/7)
1740 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَرْسَلَتْ بِهِ ، وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ ، قَالَ سَالِمٌ : فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ , مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.(2/8)
1741 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ كَانَ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.(2/8)
1742 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عن صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أنها أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ بن أبي سرح إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ ، فَفَعَلَتْ , فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.(2/8)
1743 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أنْ أَبِاهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا ، وَبَنَاتُ أَخِيهَا ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.(2/8)
1744 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ محَرِّمُ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ , فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.
1745 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : قال مَالِكٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ كمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.(2/9)
1746 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا فِي الْمَهْدِ ، وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.(2/9)
1747 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَلِيلُ الرَّضَاعَةُ وَكَثِيرُهَ يُحَرِّمُ ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الأب تُحَرِّمُ.(2/9)
1748 - قَالَ مَالِكٌُ : قَلِيلُ الرَّضَاعَةِ وَكَثِيرُهَا ، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا , وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.(2/10)
(2) باب الرضاعة بعد الكبر
1749 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَدْ كان شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ قد تَبَنَّى سَالِمًا ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ : سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، فأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ ، وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ ، فَقَالَ : {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ }،(2/10)
رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ ممن تبنى من أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ ، رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وهي امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما بلغنا : أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِك ،ففعلت فكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا ، أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَقُلْنَ : مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ، إِلَّا رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ ، فَعَلَى هَذَا الخبر كَانَ رأي أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.(2/11)
1750 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ , يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ ، وَكُنْتُ أَطَؤُهَا , فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا , فَأَرْضَعَتْهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، وقَالَتْ : دُونَكَ ، قَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْجِعْهَا ، وَأْتِ جَارِيَتَكَ , وإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.(2/11)
1751 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ فَقَالَ : إِنِّي مَصِصْتُ مِنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا , فَذَهَبَ فِي بَطْنِي ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ، مَا دام هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.(2/12)
(3) جامع الرضاعة
1752 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.(2/13)
1753 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ.
قَالَ مَالِكٌ : وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.(2/13)
1754 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ , أم المؤمنين ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ في الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُي مِمَّا تقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ.(2/14)
كتاب الحدود
1755 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إن الْيَهُودُ جاءوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ قَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبْتُمْ ، إِنَّ فِيهَا آية الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ ، فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَرُجِمَا.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.(2/15)
1756 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أنه قال : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ الأَخِرَ زَنَى فقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ : لا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ كما قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كما قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أتى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الأَخِرَ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مرارًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالَ : أَشْتَكَى ، أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ فَقَالُوا :لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ فَقَالُوا : بَلْ ثَيِّبٌ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَرُجِمَ.(2/16)
1757 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهُ : هَزَّالٌ : يَا هَزَّالُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ ، لَكَانَ خَيْرًا لَكَ.
قَالَ يَحْيَى : فذكرت هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الأَسْلَمِيِّ ، فَقَالَ يَزِيدُ : هَزَّالٌ جَدِّي ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ.(2/17)
1758 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ،وقد كان أحصن فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَرُجِمَ.
قال مالك : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ المرء بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.(2/17)
1759 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التيمي ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ : اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِين فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ ، جَاءَتْهُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي حتى تستودعيه ، فذهبت ثم جاءت ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُجِمَتْ.(2/17)
1760 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ فقَالَ : تَكَلَّمْ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرَونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
قَالَ مَالِك : وَالْعَسِيفُ : الأَجِيرُ.(2/18)
1761 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ .(2/19)
1762 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ.(2/19)
1763 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ,وقد قال اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} , وَقَالَ :{وفصاله في عامين } وقال : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }قال : والرضاعة أربعة وعشرون شهراً والْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فأمر بها عُثْمَانُ أن ترد , فَوَجَدَت قَدْ رُجِمَتْ.(2/19)
1764 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ , فَذَكَرَ لَهُ , أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا , فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ , وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ , فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ , وَثَبَتََتْ عَلَى الاِعْتِرَافِ , فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ , فَرُجِمَتْ.(2/20)
1765 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ : الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ ، عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ ,مِنَ الرِّجَالِ وَمن النِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ عليه الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَملُ , أَوِ الاِعْتِرَافُ.(2/20)
1766 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أنه سمع سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ مِنًى ، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بِبطْحَاءَ ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ ثُمَّ اسْتَلْقَى ، وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ قدكَبِرَتْ سِنِّي ، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي ، وَانْتَشَرَتْ رَغبتِي ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ في عقب ذي الحجة ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ أن لا تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا وصفق بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تضلوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : لا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تبارك وتعالى ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَجَمْنَا ، فوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - ، لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا
قَالَ مَالِك : قَالَ يَحْيَى : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَا انْسَلَخَت ذُو الْحِجَّةِ ، حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ .(2/21)
1767 - قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ بِالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ : الثَّيِّبُ مِنَ الرِّجَالِ وَالثَّيِّبَةُ مِنَ النِّسَاءِ.(2/22)
1768 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ , فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ رَأْيِي.(2/22)
(1) باب المعترف على نفسه بالزنا
1769 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَوْطٍ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : بين هَذَين فَأُتِيَ بِسَوْطٍ ، قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ ، نُقِيمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.(2/22)
1770 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ , فَأَحْبَلَهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أنه زِّنَى ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ , فَجُلِدَ الْحَدَّ ، ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ.(2/23)
1771 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّرجل إن اعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا , ثُمَّ رْجِعُ وَقالُ : لَمْ أَفْعَلْ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا , لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ , لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا بِبَيِّنَةٍ , تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا , وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ , حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ .(2/23)
(2) جامع الحد في الزنا
1772 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ عَنْ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ ؟ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ولا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ.(2/24)
1773 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ , وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ , فَوَقَعَ عليهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَنَفَاهُ , وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ , لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.(2/25)
1774 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن نافع عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ,عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ , خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.(2/25)
1775 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَبلى وَلاَ زَوْجَ لَهَا ، فَتَقُولُ : اسْتُكْرِهْتُ ، أَوْ تَزَوَّجْتُ ، قال : لاَ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا , وَإِنَّ الْحَدُّ يُقَامُ عَلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ , أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى وكَانَتْ بِكْرًا ، أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأََمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ بِهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ.(2/25)
1776 - قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا وذلك أحسن ما سمعت.(2/26)
1777 - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قَالَ : وَإِنَّ الطَّائِفَةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاء فَصَاعِدًا ، لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي الزِّنَا شَهَادَةٌ تَقْطَعُ دُونَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاء.(2/26)
(3) باب الحد في النفي والقذف والتعريض
1778 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - , وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا , مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.(2/26)
1779 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ سوى هَذَا , فرَأى أَنْ يجْلِدَ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بن الخطاب ثَمَانِينَ.(2/27)
1780 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : مِصْبَاحٌ ، اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ , فَاسْتَبْطَأَهُ , فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ : يَا زَانٍ ، قَالَ رُزَيْقٌ : فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ , فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ ، قَالَ ابْنُهُ : وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدْهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ : أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ , فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ ، أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ , أَنْ عفا فأَجِزْه عَفْوَهُ عن نفسه .
فقَالَ له رُزَيْقٌ : وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا : أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ ، وَقَدْ هَلَكَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا , قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنِ أقر عَلَى أَبَوَيْهِ ، وَقَدْ هَلَكَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا , فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ ، إِلاَّ أَنْ ترِيدَ سَتْرًا.(2/27)
1781 -قال مَالِك : وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ يكُشِفَ ذَلِكَ , أَو تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ , فَإِذَا عَفَا , جَازَ عَفْوُهُ ، ِإذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفتُ.(2/28)
1782 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ تَفَرَّقُوا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ.(2/28)
1783 - قَالَ مَالِكٌ : لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ , يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِه نَفْيًا أَوْ قَذْفًا ، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا.(2/28)
1784 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا :في الرَجُلٌ ينَفَى الرَجُل مِنْ أَبِيهِ , وَ أُمُّ الَّذِي افتري عليه مَمْلُوكَةً , أنَّ الْحَدَّ عَلَى الذي نفاه.(2/28)
(4) باب مالا حد فيه
1785 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ : الأمر عندنا فِي الأََمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ : أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ أصابها حَمَلَتْ أو لم تحمل ، فَيُعْطَى شُرَيكَهُ حِصَته مِنَ الثَّمَنِ ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ , وَ هَذَا أحب ما سمعت إلي.(2/29)
1786 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ , قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ , وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ ، فَإِنْ حَمَلَتْ , أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.(2/29)
1787 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ : إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ , حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ.(2/29)
(5) باب مايجب فيه القطع
1788 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عبد الله بن عمر ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَطَعَ سارقا فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .(2/30)
1789 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.(2/30)
1790 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُنْجَةً , فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ ، مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.(2/31)
1791 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.(2/31)
1792 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أخبرته قَالَتْ : خَرَجَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - ، فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَحلٍ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ ، قَالَتْ : فَأَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ ، فَفَتَقَ عَنْهُ واسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ ليْفا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلاتَيْنِ ، فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا ، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .(2/31)
1793 - قَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ مَا توجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثمنه ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُنْجَةٍ , قُوِّمَتْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ ، وذَلِكَ أن ربع دينارثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَسن مَا سَمِعْتُ.(2/32)
(6) باب مالا قطع فيه
1794 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم ، فسجن العبد وأراد قطع يده ، فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَقُولُ : لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَمًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يده ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ بن خديج حتى أتيا مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : أَخَذْتَ غُلاَمًا لِهَذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ ؟ قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ بن خديج : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَقُولُ : لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍمعلق وَلاَ في كَثَرٍ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ ، فَأُرْسِلَ.(2/32)
1795 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو الْحَضْرَمِيِّ , جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , فَقَالَ لَهُ : اقْطَعْ يَدَ هَذَا , فَإِنَّهُ سَرَقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ومَاذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ : سَرَقَ مِرْآةً لاِمْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرْسِلْهُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.(2/33)
1796 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ قَطْعٌ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ عَلَى الأََمَةِ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا ، مَا كَانَ ذَلِكَ فِيمَا ائْتُمِنُوا عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يُؤْتُمِنُوا عَلَيْهِ.(2/34)
1797- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا , فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ زَيْدُ : لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ فأرسله مروان .(2/34)
1798- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.(2/34)
1799- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَسَجنهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , مَوْلاَةً لَهَا , يُقَالُ لَهَا : آمَنةُ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي , فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ ؟ فقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : إِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.(2/34)
1800 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ : مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ ، يَقَعُ فيه الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِي جَسَدِ العبد إِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ , لأنه لا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ هَذَا عَلَى نَفْسِهِ .
وَأَن مَّا اعْتَرَفَ به، من أَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ ، إِنَّ ذلك غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.(2/35)
1801 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، يَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ جَمِيعًا : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خِيَانَةٌ ، يَخْتَانُهَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَيْسَ فِي الْخِيَانَةِ قَطْعٌ.(2/35)
1802 - قَالَ مَالِكٌ : ولَيْسَ عَلَى الأََجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ ، ثم يسَرَقَانهُمْ قَطْعٌ ، لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ ، إِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِين .(2/35)
1803 - قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ , مَثَلُ الرَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى الرَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ.(2/36)
1804 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وقَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا ، فَلَمْ يَفْعَلْ ذلك ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ أفضى إلى امْرَأَةٍ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا حَدٌّ.(2/36)
(7) باب قطع الآبق
1805 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، وَقَالَ : لاَ تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أفِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا ؟ فأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَقُطِعَتْ يَدُهُ.(2/36)
1806 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا ، قَدْ سَرَقَ , فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ ،وأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ , لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي يَقُولُ : كَتَبْتَ إِلَيَّ : أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، وَأنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا , فَاقْطَعْ يَدَهُ.(2/37)
1807 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , عن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَرونَ أن تقُطِعَ يد الآبِقُ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ , .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ.(2/37)
(8) باب جامع ما جاء في القطع
1808 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ , قَدِمَ , فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - , فَشَكَا إِلَيْهِ , أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ , فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَتقَدُوا حلياً لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ ، زَعَمَ أَنَّ الأََقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ , فَاعْتَرَفَ الأََقْطَعُ ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ , أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ.(2/38)
1809 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا , ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ , إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضًا.(2/38)
1810 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّه سمع أَبَا الزِّنَادِ يقول ,إنَّ غلاماً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا, فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ أَوْيَقْطَعَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَن لَوْ أَخَذْتَ بِاليْسَرِ مِنْ ذَلِكَ.(2/39)
1811 -قال مَالِك : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأََسْوَاقِ مُحْرَزَةً , قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ , تبلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ , فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ , كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً كان أَوْ نَهَارًا.(2/39)
1812 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ الْمَتَاعَ ، إِنَّهُ إِنْ وَجَدَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ السَّارِقُ أَخَذَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ قِيمَتَهُ ، إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالاً يَوْمَئِذٍ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ ، بَطُلَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتبَعُ بِهِ.(2/39)
1813 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُقْطَعُ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَة الْمَتَاعَ ، فَهُوَ إِذَا وَجَدَ الْمَتَاعَ الَّذِي سُرِقَ بِعَيْنِهِ ، وَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَتَاعَهُ ، وَقُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَوْمَ تُقْطَعُ يَدُهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ الَّذِي سَرَقَ دَيْنًا ، وَلَمْ يُكُنْ مَا اسْتَهْلَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ الْعَبْدَ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا فَلاَ تُوجَدْ عِنْدَهُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَلاَ يُتْبَعُ بِمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ سَرِقَتِهِ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ دَيْنًا عَلَى الْحُرِّ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالاً ، لَكَانَ لِزَامًا لِلْعَبْدِ مَا اسْتَهْلَكَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي رَقَبَتِهِ بَعْدَ أَنْ يُقْطَعَ.(2/39)
1814 - قَالَ مالك : الأمرعندنا في عبد الرجل الذي لايكون من خدمه وَلاَ مِمَّنْ يأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَ إنه إذا دخل سراً فسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَة سيده مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إنَّهَ يقْطَعُ وكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا لَم يكن خَادِماً لَهَا ، وَلاَ لِزَوْجِهَا , وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا ، ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا , فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زوجها, مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : إنَّهَا تُقْطَعُ.(2/40)
1815 - قَالَ مَالِكٌ : في الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا , قال : إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِه عَلَيْهِمَا ، وَهوفِي حِرْزٍغير الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ ، قال : فمَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ .(2/40)
1816 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالعْجَمِيِّ إِذَا أخرجا مِنْ حِرْزِهِمَاوْ غَلْقِهِمَا ، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ ، قَالَ :وأما إِذا أخَرَجَا مِنْ غيرحِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.(2/40)
1817 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ : إنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا يخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ , كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.(2/41)
1818 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي الَّذِي يَسْرِقُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، ثُمَّ يُعْدَى عَلَى السَّارِقِ ، فَتُقْطَعَ يَدُهُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْقَطْعُ ، بَعْدَمَا يَسْرِقُ ، أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ.(2/41)
1819 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْرِقُ : مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فيُوجَدُ مَنهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ : إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ , وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ ؟ قيل : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ ، الذي يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ ، وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ , فَيُجْلَدُ الْحَدَّ.
قَالَ :فكمَا جْلَدُ الْحَدَّ فِي شرب الْمُسْكِرِ ،سكر أولم يُسْكِرْ , وإِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ ، وكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ ، الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ , وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا ، وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا , وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا.(2/41)
1820 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ بَيْتِاً فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا , فَيَخْرُجُونَ منه بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , مِمَّا يَحْمِلُ الْقَوْمُ جَمِيعًا , إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا بذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ ، وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا ، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا أخَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ ، مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا , فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا.
وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَايجب فيه القطع قطع ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَايجب فيه الْقَطْعُ, فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.(2/42)
1821 - قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ مُغْلَقَةً لرَجُلٍ , لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ , فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهَا قَطْعُ , حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا لأن الدَّارَ حِرْزُلهم , فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانَتْ الدَّارَلهم حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا , فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ , فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ.(2/42)
(9) باب ترك الشفاعة للسارق
1822 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ : مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ ، فَجَاءَه سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ : إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.(2/43)
1823 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ ، فَقَالَ : لاَ , حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ , فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.(2/43)
1824 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ ثَقِيف ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي جَارِيَةً ، وَهُوَ يَطَؤُهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الْجَارِيَةَ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكَ فُلاَنَةِ ؟ فَقَالَ : هِيَ عِنْدِي ، قَالَ : فَهَلْ تَطَؤُهَا ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، أَنْ قُلْ : لاَ ، فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ اعْتَرَفْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالاًِ.(2/44)
كتاب الحد في الخمر
1825 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - خَرَجَ عَلَيْهِمْ , فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَبَ الطِّلاَءَ , وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ به, الْحَدَّ تَامًّا.(2/45)
1826 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ , فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - : أرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، أَوْ كَمَا قَالَ , فَجَلَدَ عُمَرُبْنَ الْخَطَّابِ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.(2/45)
1827 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنِا أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رحمة الله عليهم - , قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.(2/45)
1828 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّو اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.(2/46)
1829 - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا : أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا , فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ , فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.(2/46)
1830 - وَإِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ ، وَفِي ذَلِكَ عُوِقِبَ النَّاسُ ، لَيْسَ فِي السُّكْرِ ، فَمَنْ شَرِبَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ ، مَثَلُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْمَتَاعَ ، فَيَجُرُّهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَتَاعَهُ ، ويجب عليه الْقَطْعَ ، وَلاَ يَدْفَعُ الْقَطْعَ عَنْهُ ، أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَخَذَ مَتَاعَهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَنْتَفِعِ السَّارِقُ بِمَا كَانَ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِهِ.(2/46)
1831 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خْمْرًا ، قَالَ : إِنْ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : َإِنَّمَا قُلْتُهُ لِكَذَا وَكَذَا ، لأَمْرٍ يَذْكُرُهُ ، أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ جُلِدَ الْحَدّ.(2/47)
(1) باب في النهي عن الإنتباذ
1832 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبدالله ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ، فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ ؟ قالوا : نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.(2/47)
1833 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ الْبُسْرُ وَالتمر جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.(2/47)
1834 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.(2/48)
1835 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ السلمي ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.(2/48)
1836 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ؟ فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ فَسَارَّ الرَجُلٌ إنسانا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.(2/49)
1837 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنِ الْبِتْعِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.(2/49)
1838 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم سُئِلَ عَنْ الْغُبَيْرَاءِ ، فَقَالَ : لا خَيْرَ فِيهَا ، وَنَهَى عَنْهَا.(2/50)
1839 - قَالَ مَالِكٌ : سَأَلْتُ زَيْدًا عَنِ الْغُبَيْرَاءِ ؟ فَقَالَ : هِيَ السُّكُرْكة.(2/50)
1840 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبدالله ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.(2/50)
1841 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه- حِينَ قَدِمَ الشَّامَ , شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأََرْضِ وَثِقَلَهَا ، وَقَالُوا : لاَ يُصْلِحُها إِلاَّ هَذَا الشَّرَابُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اشْرَبُوا الْعَسَلَ ، فَقَالُوا : لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأََرْضِ : هَلْ لَكَ أَنْ يجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَطَبَخُوهُ له حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ , وَبَقِيَ الثُّلُثُ ، فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ , فَأَدْخَلَ عُمَرُفِيهُ إِصْبَعَهِ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ، فَتَبِعَهَ يَتَمَطَّطُ , فَقَالَ : هَذَا الطِّلاَءُ , هَذَا مِثْلُ طِلاَءِ الإِبِلِ , فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : أَحْلَلْتَهَا وَاللَّهِ , فَقَالَ عُمَرُ : كَلاَّ وَاللَّهِ , اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا مما حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.(2/51)
1842 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ ، إذ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : قم يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.(2/52)
1843 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سألوا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ , فَنَعْصِرُ خَمْرًا , فَنَبِيعُهَا ، فَقَالَ لهم عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، أَنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا , وَلاَ تَبْتَاعُوهَا , وَلاَ تَعْصِرُوهَا , وَلاَ تَسْقُوهَا وَلاَ تَشْرَبُوهَا , فَإِنَّهَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.(2/52)
1844 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر ، قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.(2/52)
كتاب الجامع
(1) باب ما جاء في المدينة
1845 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَي مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.(2/53)
1846 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، ومُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، قال : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.(2/53)
(2) باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها
1847 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ ، أَنَّ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا معَعبد الله بن عمر فِي الْفِتْنَةِ ، فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : اقْعُدِي يا لُكَاعُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : لا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.(2/54)
1848 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى الْإِسْلاَمِ ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَتَى النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا محمد أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ،قال : فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.(2/55)
1849 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.(2/56)
1850 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا ، إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ.(2/56)
1851 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَيفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.(2/57)
1852 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن يونس بن يوسف بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُعدوا عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ؟ قَالَ : لِلْعَوَافِي : الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.(2/57)
1853- قَالَ مَالِكٌ :, أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُزَاحِمُ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ ؟.(2/57)
(3) باب ما جاء في تحريم المدينة
1854 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ ، فَقَالَ : هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا.(2/58)
1855 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ ترتع بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ.(2/58)
1856 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَؤُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ ، فَطَرَدَ عَنْهُ.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هَذَا ؟.(2/59)
1857 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عنْ رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالأََسْوَافِ ، وَقَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا ، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ.(2/59)
(4) باب ما جاء في وباء المدينة
1858- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، - رحمة الله عليها - أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَنا المدينة ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ ، وَبِلاَلٌ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ : فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى ، يَقُولُ : كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا قْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ ، فَيَقُولُ :
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ ، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ ؟
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ ؟
قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، وَصَحِّحْهَا لَنَا وَبَارِكْ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.(2/60)
1859 - قَالَ مَالِكٌ : قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَتْ عَائِشَةَ : وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ :
قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهْ ... إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهْ.(2/61)
1860 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ.(2/62)
(5) باب ما جاء في اليهود
1861 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسماعيل بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنْ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ.(2/62)
1862 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
قَالَ مَالِك : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَالْيَقِينُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.
1863 - قَالَ مَالِك : وَقَدْ أَجْلَى عُمَر بْنُ الخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.(2/63)
1864 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَة ثَلاَث لَيَالٍ يَتَسَوَّقُونَ بِهَا ، وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ ، وَلاَ يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.(2/63)
(6) باب ما جاء في أمر المدينة
1865 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ ، فَقَالَ : جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.(2/64)
1866- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَسْلَمَ , مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللهِ بْنَ العَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ , فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا ، وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ : إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ، فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ , فَقَالَ :من صنع هذا فقال عبد الله : نحن صنعناه فقال عمر :إِنَّ هَذَا لَطَيِّبٌ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ بن عياش, نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أنْتَ الْقَائِلُ : لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، قُلْتُ : هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ ، وَفِيهَا بَيْتُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ , وَلاَ فِي أمنه شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتَ الْقَائِلُ : مَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ ، وَفِيهَا بَيْتُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ , وَلاَ فِي أمنه شَيْئًا , ثُمَّ انْصَرَفَ.(2/64)
(7) باب ما جاء في الطاعون
1867 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ وَقَعَ بالشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ عُمَرُ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، فَدَعَوتهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلاَ نرى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ :(2/65)
ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى الْوَبَإِ ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بن الجراح : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، وكان عمر يكره خلافه ، نَعَمْ ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ قال : فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ متغيبا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا أوَقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بن الخطاب ، ثُمَّ انْصَرَفَ.(2/66)
1868 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تقدموا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ.(2/67)
1869 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا كان بسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، قال : فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ.(2/67)
1870 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - , إِنَّمَا انصرف بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.(2/68)
1871 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ،عن يحيى بن سعيد أَنَّهُ بَلَغَه عنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ.(2/68)
(8) باب النهي عن القول بالقدر
1872 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ، فقَالَ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ فقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ .(2/68)
1873 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الجزري ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ }، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُسْأَلُ عَنْهَا ، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ على ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بُّهُ الْجَنَّةَ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بُّهُ النَّارَ.(2/69)
1874 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ , وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم .(2/70)
1875 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.(2/70)
1876 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ : مَا رَأْيُكَ فِي هَؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ قال : فَقُلْتُ :أْرى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ , فَإِنْ قَبِلُوا ذلك ، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَذَلِكَ رَأْيِي.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ رَأْيِي.(2/71)
(9) باب (جامع) ما جاء في القدر
1877 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.(2/71)
1878 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عام حج وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ :يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ.(2/72)
1879 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي ، الَّذِي لم يَعْجَلُ شَيئاً أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا ، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى.(2/72)
1880 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ، وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ.(2/72)
(10) باب ما جاء في حسن الخلق
1881 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عن يحيى بن سعيد عنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ،أنه قَالَ : آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ جعلتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ ، أَنْ قَالَ : أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.(2/73)
1882 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بين أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ.(2/73)
1883 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ.(2/74)
1884 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْتَ له مَا قُلْتَ ، ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ , مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ من شَرِّهِ.(2/74)
1885 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الأََخْلاَقِ.(2/75)
1886 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الأََحْبَارِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.(2/75)
1887 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.(2/75)
1888 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ , وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.(2/75)
(11) باب ما جاء في الحياء
1889 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ يزَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ.(2/76)
1890 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ من الأنصار وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.(2/76)
(12) باب ما جاء في الغضب
1891 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَجُلًا جاء إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا تَغْضَبْ.(2/77)
1892 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.(2/77)
(13) باب ما جاء في الهجر
1893 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.(2/78)
1894 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.(2/78)
1895 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.(2/79)
1896 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.(2/79)
1897 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.(2/80)
1898 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : اتْرُكُوا أو اركوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.(2/80)
(14) باب لبس الثياب للجمال بها
1899 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السلميِّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَقْبَلَ ، قال : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ ، قَالَ : فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا فَالْتَمَسْتُ فِيهَا ، فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْمَدِينَةِ ، قَالَ جَابِرٌ : وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا ، قَالَ : فَجَهَّزْتُهُ ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ ثوبَانِ لَهُ قَدْ خَلَقَا ، قَالَ : فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بلى ، لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ ، كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا ، قَالَ : فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا ، قَالَ : فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا لَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.(2/81)
1900 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ السختياني ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه - : إِذَا وْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ , جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.(2/82)
(15) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
1901 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّه قال : نَهَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ والمعصفر، وَعَنْ تَخَتُّمِ بالذَّهَبِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.(2/82)
1902 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ , وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.(2/82)
1903 - قال مَالِك : وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ.(2/82)
1904 - قُالُ : وفِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ ، وَفِي الأََفْنِيَةِ , قَالَ : لاَ أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.(2/83)
1905 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه قَالَ : إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ.(2/83)
(16) باب ما جاء في لبس الحرير ومايُكْره للنساء لبسه من الثياب
1906 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , - رضي الله عنها - , أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.(2/83)
1907 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ , وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا.(2/84)
1908 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.(2/84)
1909 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ، ثم قَالَ : مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ ؟ رب كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا ، عَارِيَةٌ في الآخرة أَيْقِظُوا أصَحِابَ الْحُجَرِ.(2/84)
(17) باب إسبال الرجل ثوبه
1910 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.(2/85)
1911 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا.(2/85)
1912 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَعَنْ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، كلهم يخبره ، عَنِ اعبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.(2/85)
1913 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ، فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : إِزْرَةُ الْمسلم إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قال ذلك ثلاث مرات ، ولا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.(2/86)
1914 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.(2/86)
1915 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صفوان بْن سُلَيم ، رفعه ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الساعي عَلَى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
1916 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثور بْن زيد ، عَنْ أَبِي الغيث مولى ابن مطيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مثل ذَلِكَ.(2/86)
(18) باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها
1917 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ , ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ لرسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ : فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : تُرْخِيهِ شِبْرًا ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا ، قَالَ : فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ.(2/87)
1918 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حزم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن الحارث التيمي ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.(2/87)
(19) باب ما جاء في الانتعال
1919 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْتعِلْهُمَا جَمِيعًا أو لِيُخلعهِمَا جَمِيعًا.(2/88)
1920 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.(2/88)
1921 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الأََحْبَارِ ، أَنَّه رأى رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هَذِهِ الآيَةَ : {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} ، ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ :تَدْرِي ممَا كَانَتْا نَعْلاَ مُوسَى ؟.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ كَعْبٌ : كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.(2/89)
(20) باب لبس الثياب
1922 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلاَمَسَةِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.(2/89)
1923 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تباع ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَت رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.(2/90)
1924 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرُقَعٍ ثَلاَثٍ , لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ.(2/91)
(21) باب في صفة النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم
1925 -أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ،قال : حدثنا مالك ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَليس بِالْآدَمِ ، وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.(2/91)
(22) باب في صفة عيسى بن مريم صَلى الله عَلَيه وَسَلم والدجال
1926 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : أرَأتنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ ، قَدْ رَجَّلَهَا وهِيَ تَقْطُرُ مَاءً ، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ ، يَطُوفُ بالبيت ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فقَالُوا : هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقِالوا : هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.(2/92)
(23) باب في السنة : الفطرة
1927 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالاخْتِتَانُ.(2/93)
1928 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سمع سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , يقَولَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ النَّاسِ ضَافَ الضَّيْفَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبِهِ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ : وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا.(2/94)
1929 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَّدُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةِ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.(2/94)
(24) باب النهي عن الأكل بالشمال
1930 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المكي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، أو أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.(2/94)
1931 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الَّلهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.(2/95)
(25) باب ما جاء في المسكين
1932 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، قَالُوا : فَمَن الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلاَ يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ.(2/95)
1933 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : رُدُّوا الْسائل وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ.(2/96)
(26) باب ما جاء في معى الكافر
1934 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قال : حدثنا مالك ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.(2/96)
1935 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حلابها ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَه حلابها ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم :إن الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .(2/97)
1936 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أن النَّبِيّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : المؤمن يأكل في معى واحدٍ ، والكافر يأكل في سبعة أمعاءٍ.(2/97)
(27) باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب
1937 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حدثنا مالك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زوج النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.(2/98)
1938 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ،قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فَيكَ ؟ ثُمَّ تَنَفَّسْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ ، قَالَ : فَأَهْرِقْهَا.(2/98)
(28) باب ماجاء في شرب الرجل وهو قائم
1939 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رحمة الله عليهم - كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا.(2/99)
1940 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِشُرْبِ الإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ .(2/99)
1941 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رأه يَشْرَبُ قَائِمًا.(2/99)
1942 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِمًا.(2/100)
(29) باب السنة في الطعام إذا وضع
1943 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أنه قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِطَعَامٍ ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.(2/100)
1944 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ عَشَاؤُهُ ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ , حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.(2/100)
(30) باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين
1945 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حدثنا مالك ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ ، وَقَالَ : الأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.(2/101)
1946 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الساعدي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أُتِيَ بِشَرَابٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ؟ فَقَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَتَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي يَدِهِ.(2/101)
1947 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هشام بْن عروة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : لما مرض رَسُول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم ذكر بعض نسائه كنيسةً رأتها بأرض الحبشة ، وكانت أم سَلَمة وأم حبيبة قد أتيا أرض الحبشة ، فذكرن كنيسة رأينها بأرض الحبشة ، يقال لها : مارية ، وذكرن من حسنها وتصاوير فيها ، فرفع النَّبِيّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رأسه ، فَقَالَ : إن أولئك إذَا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عَلَى قبره مسجدًا ، ثُمَّ صوروا فيه تِلْكَ الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله.(2/102)
(31) باب جامع الطعام والشراب
1948 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ ، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي رَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فقَالَ : ألطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لِمَنْ مَعَهُ : قُومُوا ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ :(2/103)
يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هَلُمِّ مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فيه رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ.(2/104)
1949 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنه قال : قال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.(2/104)
1950 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً ، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ.(2/105)
1951 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِيَافَتُهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.(2/105)
1952 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، ثم خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بلغني ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ماء ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذِات كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.(2/106)
1953 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أبي نعيم بن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، وأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُ مِائَةٍ ، قَالَ : وَأَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَكَانَ يُقَوِّتُنَاكُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ فلَمْ يصِبْنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، قال : فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيَتْ ، قَالَ : ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا.(2/107)
1954 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأشهلي ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَق.(2/108)
1955 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بن عمرو بن حزم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْومِ فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.(2/108)
1956 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ : يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ ، وَخُبْزِ الشَّعِيرِ ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ الْبُرِّ ، فَإِنَّكُمْ لا تَقُومُوا بِشُكْرِهِ.(2/109)
1957 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ , وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالاَ : أَخْرَجَنَا الْجُوعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ ، فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الأََنْصَارِيِّ ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ فيُعْمَلُ ، وَقَامَ فذْبَحُ شَاةً ، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً ، وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً ، فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ ، ثُمَّ أُتُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَتُسْأَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هَذَا الْيَوْمِ.(2/109)
1958 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابن شهاب ، عَنْ سُلَيْمَان بْن يسارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل ، من أجل أن الملائكة تأتيه ، ومن أجل أَنَّهُ يكلم جبريل.(2/110)
1959 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أنه قال : إن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ له عُمَرُ : كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا ذقت سَمْنًا ، وَلاَ رَأَيْتُ أكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ آكُلُ سَّمْناً حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ.(2/110)
1960 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضوان الله عليه - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ , يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا.(2/110)
1961 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِنا قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ.(2/111)
1962 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.(2/111)
1963 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ السلمي, وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ ، فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَلى جَارِهِ ، أَوِ ابْنِ عَمِّهِ ، فأَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الآيَةُ : {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} ؟.(2/111)
1964 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد الله بْن أَبِي طلحة ، عَنْ أنس بْن مالك ، قَالَ : دعا رَسُول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَلَى الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحًا ، يدعو عَلَى رعلٍ ولحيان وعصية ، عصت الله ورسوله ، قَالَ أنس : أنزل الله تبارك وتَعَالى في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنًا حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا ، أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عَنْهُ.(2/112)
1965 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٍّ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ ، قَالَ حُمَيْدٌ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اذْهَبْ إِلَى أُمِّي ، فَقُلْ : إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : أَطْعِمِينَا شَيْئًا ، قَالَ : فَوَضَعَتْ ثَلاَثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ ، وَشَيْئًا مِنْ مِلْحٍ وَزَيْتٍ ، فوَضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي ، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ , وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ , بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الأََسْوَدَيْنِ :التَّمْرَ وَالْمَاءَ ، فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ ، وَامْسَحِ الرُّعَامَ عَنْهَا ، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا ، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يكُونُ الثُّلَّاثةُ مِنَ الْغَنَمِ , أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.(2/112)
1966 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا ، وَلَهُ إِبِلٌ , فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتها ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاءهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ.(2/113)
1967 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى بِطَعَامٍ أَبَدًا، وَلاَ شَرَابٍ , حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ ،حتى يقول : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا ، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَنَعَّمَنَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَلْفَينَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ ، فَأَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا فيها بِكُلِّ خَيْرٍ ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا ، وَشُكْرَهَا لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ ، وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ , وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا , وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.(2/113)
1968 - وسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا ، وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ تؤَاكِلُهُ ، أَوْ مَعَ أَخِيهَا مِثْلِ ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ , لَيْسَ بَيْنَهَا حُرْمَةٌ.(2/114)
(32) باب ما جاء في الخاتم
1969 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَنَبَذَهُ ، وَقَالَ : لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.(2/114)
1970 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ، فَقَالَ : الْبَسْهُ , وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ.(2/115)
(33) باب نزع المعاليق من الْعَيْنِ
1971 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَسُولًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مبيتهم لا يبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ وْلا قِلاَدَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.
قَالَ مالك : أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.(2/115)
(34) باب الوضوء من العين
1972 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أبا أمامة ، يَقُولُ : اغْتَسَلَ أَبِي ، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، بِالْخَرَّارِ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ ، قَالَ : فَقَالَ عَامِرُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ ، فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ ، وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَأُخْبِرَ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شأن عَامِرٍ بن ربيعة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَّا بَرَّكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ، تَوَضَّأْ لَهُ ، فَتَوَضَّأَ لَهُ ، فَرَاحَ سَهْلٌ بن حنيف مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.(2/116)
1973 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِا مَالِك ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ :والله مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخْبَأَةٍ ، فَلُبِطَ سَهْلٌ مكانه ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؟ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَتَّهِمُونَ بهُ من أَحَدًا ؟ فقَالُوا : نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَامِر بن ربيعة ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَّا بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ ، فَغَسَلَ له عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ ، فَرَاحَ سَهْلٌ بن حنيف مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.(2/117)
(35) باب الرقية من العين
1974 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حدثنا مالك بن أنس ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا : مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ ؟ فَقَالَتْ : حَاضِنَتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلَّا أَنَّا لا نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اسْتَرْقُوا لَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ.(2/117)
1975 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد ، عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار ، أن عُرْوَة بْن الزُّبَير حدّثه ، أن رَسُول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم دخل بيت أم سَلَمَة ، وَفِي البيت صبي يبكي فذكروا أن بِهِ العين ، فَقَالَ عُرْوَة ، قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَلَّا تسترقون لَهُ من العين ؟.(2/118)
(36) باب ما جاء في المريض
1976 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ حدثنا مالك بن أنس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ ، فيَقَولونَ : انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ ؟ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللَّهَ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.(2/118)
1977 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلَّا قُصَّ بِهَا ، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ، ولا يَدْرِيأَيُّهُمَا قَالَ عُرْوَةُ.(2/119)
1978- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ حَدَّثَنِا مَالِك ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.(2/119)
1979- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : وَيْحَكَ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ.(2/119)
(37) باب التعوذ والرقية في المريض
1980 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بن مطعم أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ عُثْمَانُ : وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُه، قَالَ : ففعلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.(2/120)
1981 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفِثُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَده رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.(2/120)
1982 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رحمة الله عليه - , دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعزَّ.(2/121)
(38) باب ما يتعالج به المريض
1983 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ ، فَزَعَمَ زيد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ لَهُمَا : أَيُّكُمَا أَطَبُّ ؟ فَقَالاَ : أَفِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدْاءَ.(2/121)
1984 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أنه قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ , فَمَاتَ.(2/122)
1985 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ.(2/122)
(39) باب الغسل بالماء من الحمى
1986 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ ، وَقَدْ حُمَّتْ دعت بْمَاءَ ، فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا ، ثم قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ.(2/123)
1987 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ.(2/123)
(40) باب عيادة المريض والطيرة
1988 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةَ , حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ , قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا.(2/124)
1989 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأََشَجِّ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الأَشْجَعِيِّ عن أبي هربرة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ عَدْوَى ، وَلاَ هَامَ ، وَلاَ صَفَرَ ، وَلاَ يَحُلَّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ ، قَالُ :وَلمَا ذَلكَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَذًى.(2/124)
(41) باب السنة في الشعر
1990- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.(2/125)
1991 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ.(2/125)
1992 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ.(2/126)
1993 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس : ولَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ.(2/126)
(42) باب إصلاح الشعر
1994 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ ، قَالَ يا رَسُولِ اللَّهِ : إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا ،قال : فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ ، من أجل أن النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم قال : نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا.(2/126)
1995 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، كَأَنَّهُ أمره إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ.(2/127)
(43) باب ما جاء في صبغ الشعر
1996 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن الحارث التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأََسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ ، وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ ، وَكَانَ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا أَحْسَنُ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ ,أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ , فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ ، وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصْبُغُ.(2/127)
1997 - قال مَالِك : فِي صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ :إني لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
قَالَ : وَتَرْكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ للنَّاسِ ، لَيْسَ عَلَيهم فِيهِ تضِييقٌ.(2/128)
(44) باب مايؤمر به من التعوذ
1998 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أنه بلغه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأََشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيين ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ، فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ إِنْ شَاءَ الله.(2/128)
1999 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أنه قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي ،قال : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ , وَأَنْ يَحْضُرُونِ.(2/128)
2000 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَرَأَى عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، كُلَّمَا الْتَفَتَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم رَآهُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : أَلاَ معَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَخَرَّ لِفِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : بَلَى ، قَالَ جِبْرِيلُ : فَقُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ التِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَمن شَرِّ مَا ذَرَئ فِي الأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.(2/129)
2001 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : مَا نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ الله.(2/129)
2002 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ , مَوْلَى أَبِي بَكْرٍبن عبد الرحمن ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّ كَعْبَ الأََحْبَارِ قَالَ : لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ , لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا هُنَّ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا , مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ.(2/130)
2003 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المسِلمين ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ والْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّايَ وَابْنِ عَوْفٍ و ابْنِ عَفَّانَ , فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ, إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ والْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ يَأْتِنِي بِبَنِيهِ , فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَفَتَارِكُهُمْا أَنَا لاَ أَبَا لَكَ , فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَايْمُ اللهِ , إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ ، وَايْمُ اللهِ ، لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , مَا حَمَيْتُ عَلَى المسلمين مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.(2/130)
(45) باب المتحابين في الله
2004 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يَقُولُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بجَلاَلِي ؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.(2/131)
2005 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.(2/131)
2006 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أنه قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ ، قَالَ لِجِبْرِيلَ عليه السلام : إني قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ ، قَالَ مَالِك : لا أَحْسِبُهُ ، إِلَّا قَالَ : فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ.(2/132)
2007 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا أنا بفَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رأيه ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، قَالَ : فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ :آللَّهِ ؟ فَقُلْتُ : آللَّهِ ، فَقَالَ : آللَّهِ ؟ فَقُلْتُ : آللَّهِ ، فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِي ، فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ ، وَقَالَ : أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.(2/133)
2008 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقَصْدُ ، وَالتُّؤَدَةُ ، وَحُسْنُ السَّمْتِ ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.(2/133)
(46) باب الرؤيا
2009 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
2010 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أن رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِمِثْلِ ذَلِكَ.(2/134)
2011 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، يَقُولُ : هَلْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ أَحَدٌ رُؤْيَا ؟ وَيَقُولُ : إنه لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.(2/135)
2012 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لَنْ يَبْقَى مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ ، قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.(2/135)
2013 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مَا كُنْتُ أُبَالِي بهَا.(2/135)
2014 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن هَذِهِ الآيَةِ : {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} قَالَ : هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.(2/136)
(47) باب ما جاء في النرد
2015 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.(2/136)
2016 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ بَلَغَهَا : أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا , سُكَّانًا فِيهَا ، وَعِنْدَهُمْ نَرْدٌ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي ، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.(2/136)
2017 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ , ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.(2/137)
(48) باب العمل في التسليم
2018 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.(2/137)
2019 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أبي نعيم وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا ، فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، مَنْ هَذَا ؟ فقَالُوا : هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ , فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.(2/137)
2020 - قال أَبُو مُصْعَبٍ : وَسُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلاَ أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ.(2/138)
(49) باب ما جاء في السلام على اليهود
2021 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْ : عَلَيْكَ.(2/138)
2022 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِ وِ النَّصْارَى هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ ؟ قال : فَقَالَ : لاَ.(2/138)
(50) جامع السلام
2023 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أن أبا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أخبره ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، قال فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم سَلَّمَا ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ ، فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.(2/139)
2024 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.(2/139)
2025 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ ، لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ ، وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ ، وَلاَ مِسْكِينٍ ، وَلاَ أَحَدٍ , إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا , فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ ؟ وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ قَالَ : وَأَقُولُ : اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا بَطْنٍ ، وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ ، إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.(2/140)
2026 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : وَعَلَيْكَ أَلْفًا ، ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.(2/140)
2027 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنه يستحب إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ , يُقَولُ : السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.(2/141)
(51) باب الإستئذان
2028 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي خَادِمُهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.(2/141)
2029 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ.(2/141)
2030 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَمَنْ يَعْلَمُ ذلك ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قالُ : الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ، فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعِي ، فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قُمْ مَعَهُ ، وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ ، فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى الأشعري : أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ ، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم.(2/142)
(52) باب ما جاء في تشميت العاطس
2031 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ : إِنَّكَ مَضْنُوكٌ.
قَالَ مالك : قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : لا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ..(2/143)
2032 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ قَالَ : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ.(2/143)
(53) باب ما جاء في الصور
2033 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إسحاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إسحاق مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صورة ، شَكَّ إسحاق أَيَّهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ.(2/143)
2034 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مولى عمر بن عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ ، قَالَ : فَوَجَدَنا عِنْدَهُ سَهْلَ بن حنيف ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ فقَالَ : إنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فيها رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَقَالَ سَهْلٌ : أَلَمْ يَقُلْ : إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.(2/144)
2035 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، قَالَتْ ، فقلت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ الله ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ؟ قَالَتْ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.(2/144)
(54) باب ما جاء في أكل الضب
2036 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فأتي بضِبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟ فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : كُلاَ ، فَقَالاَ : أَوَلاَ تَأْكُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي يحْضُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ ، فقَالَتْ مَيْمُونَةُ : أَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا شَرِبَ ، قَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟ فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَرَأَيْتِ جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِينِي فِي عِتْقِهَا أَعْطِيهَا أُخْتَكِ وَصِلِي بِهَا رَحِمَها تَرْعَى عَلَيْهَا فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ.(2/145)
2037- أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قال : دخلت أنا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ بنت الحارث ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِيَدِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، فَقِيلَ : هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَفَعَ رسول الله صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَدَهُ ،قال : فَقُلْتُ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدُ بن الوليد : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَنْظُرُ.(2/146)
2038 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، ونافع ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ.(2/147)
(55) باب ما جاء في أمر الكلب
2039 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ؟ قَالَ : إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.(2/147)
2040 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أنه قال : قال : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا مَاشِيَةٍ أو ضار ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.(2/148)
2041 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.(2/148)
(56) باب ما جاء في أمر الغنم
2042 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ ، وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.(2/148)
2043 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.(2/149)
2044 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌكم مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ، فإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتِهِمْ ، فَلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.(2/150)
2045 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ رَعَى الغَنَم ، قِيلَ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَأَنَا.(2/150)
(57) باب مايتقى فيه الشؤم
2046 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ.(2/151)
2047 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عبد الله ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.(2/151)
2048 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ ، فَقَلَّ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : دَعُوهَا ذَمِيمَةً.(2/152)
(58) باب مايكره من الأسماء
2049 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : مُرَّةُ ، فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : حَرْبٌ ، فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : يَعِيشُ ، فَقَالَ لَهُ : احْلُبْ فحلب.(2/152)
2050 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمهة الله عليه - قَالَ لِرَجُلٍ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ جَمْرَةُ ، قَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ : ابن من ؟ قَالَ : ابن الْحُرَقَةِ ، قَالَ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قَالَ : بِحَرَّةِ النَّارِ ، قَالَ : بِأَيِّهَا ؟ قَالَ : بِذَاتِ لَظًى ، قَالَ عُمَرُ : أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا ، قَالَ : فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ .(2/153)
(59) باب ما جاء في الحجام وأجر الحجام
2051 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.(2/153)
2052 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ.(2/153)
2053 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ،عن أبيه , أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَ , فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ , حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ , أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ.(2/153)
(60) باب ما جاء في المشرق
2054 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ ، وَيَقُولُ : هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.(2/154)
2055 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ , فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأََحْبَارِ : لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ ، وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ ، وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.
قَالَ : وَالْعُضَالُ ، يَعْنِي الأَهْوَاءَ.(2/154)
(61) باب الحيات التي في البيوت , وما يُقال فيها
2056 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ في بيته ، قال : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ، قال : فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إليَّ أَنِ اجْلِسْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : تَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ قال : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى منا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَخَرَجَنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم إِلَى الْخَنْدَقِ ، قال : فكان ذلك الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ ، بانتصاف النهار ، فيرجع إلى أهلة ، فاستأذن النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم يوما فقال : خُذْ سِلاَحَكَ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فأخذ الرجل سلاحه ، ثم ذهب فإذا هو بامرأته بين البابين فهيأ لها الرمح ليطعنها به ، وأصابته الغيرة ، فقالت : اكفف عنا رمحك حتى ترى ما في بيتك ، قال : فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على فراشه ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فانتظمها ، ثُمَّ خَرَجَ بِه فركزه فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ ، وَخَرَّ الْفَتَى صريعاً، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا ، الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ ؟ ، قال : فجئنا رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فذكرنا ذلك له ، وقلنا له : ادع الله أن يحييه ، قال : استغفروا لصاحبكم ، فَقَلَنا : ادع الله أن يحييه ، فقال : استغفروا لصاحبكم ، قَلَنا : ادع الله أن يحييه ، قال : استغفروا لصاحبكم ثم قال : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.(2/155)
(62) باب ما يؤمر به من الكلام
2057 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ يَقُولُ : بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأََهْلِ ، اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الأََرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالأََهْلِ.(2/156)
2058 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ.(2/157)
(63) باب الواحد في السفر
2059 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.(2/157)
2060 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَبالاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ.(2/157)
2061 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.(2/158)
(64) باب ما يؤمر به من العمل في السفر
2062 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ يقول: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَاه وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لا تُطْوَى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ.(2/158)
2063 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السمان ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.(2/159)
(65) باب الأمر بالرفق بالمملوك
2064 -أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ حَدَّثَنِا مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ.(2/160)
2065 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.(2/160)
2066 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لاَ تُكَلِّفُوا الأََمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ ، الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا ، وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْشيئاً سَرَقَ ، وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا.(2/160)
(66) باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته
2067 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ عبدالله ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إن الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.(2/161)
2068 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ , فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ , وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ.(2/161)
(67) باب ما يكره من الكلام
2069 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : أيما رجل : قَالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.(2/162)
2070 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.(2/162)
2071 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الدَّهْرُ.(2/163)
(68) باب ما يؤمر من التحفظ
2072 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ به مَا بَلَغَتْ ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ به مَا بَلَغَتْ ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.(2/163)
2073 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبِا صَالِحٍ السَّمَّانِ ، قال : إن أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.(2/163)
(69) باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله
2074 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، أَوْ : إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ.(2/164)
2075 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ , فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ ، وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِيها كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى ، وَمُعَافًى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.(2/164)
2076 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ , أم المؤمنين كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ : أَلاَ تُرِيحُوا الْكُتَّابَ ؟.(2/165)
(70) باب ما يُخاف من اللسان
2077 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ألاَ تُخْبِرْنَا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، فَقَالَ الرَّجُلُ : ألاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، ثُمَّ عاد رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، فذَهَبَ الرَّجُلُ ليتكلم فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ , مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ , مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.(2/165)
2078 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رحمة الله عليهم - وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَهْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.(2/166)
2079 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : َأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي ، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ، إذَا قُلْتُ عَلَى اللهِ مَا لاَ أَعْلَمُ.(2/166)
2080 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : مَا نَعْلَمُ كَثِيرًا مِمِّا يَسْأَلُونَا عَنْهُ ، وَلأَنْ يَعِيشَ الْمَرْءُ جَاهِلاً ، إِلاَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللهِ بِمَا لاَ يَعْلَم.(2/166)
(71) باب ما يكره من تناجي اثنين دون الثالث
2081 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمر أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأْخِرَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَقُولُ : لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.(2/167)
2082 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.(2/167)
2083 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : مَا الْغِيبَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فإِنْ كَانَ حَقًّا ؟ قَالَ : إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ.(2/167)
(72) باب ما جاء في الصدق والكذب
2084 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَكْذِبُ امْرَأَتِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا جُنَاحَ عَلَيْكَ.(2/168)
2085 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وآية ذلك أَنَّ يُقَالُ : صَدَقَ وَبَرَّ , وَكَذَبَ وَفَجَرَ.(2/168)
2086 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.(2/168)
2087 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ : مَا بَلَغَ بِكَ مَا يرَى ؟ قال مالك : يُرِيدُونَ الْفَضْلَ , قَالَ لُقْمَانُ : صِدْقُ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءُ الأََمَانَةِ ، وَتَرْكُ مَا لاَ يَعْنِينِي.(2/169)
2088 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ قِيلَ للنبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قال : فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ : لا.(2/169)
(73) جامع الكلام
2089 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا ، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قال وقيل ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.(2/169)
2090 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ : الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.(2/170)
2091 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَهْلِكُ ، وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.(2/170)
2092 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا , فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ : وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ : عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، بَخٍ بَخٍ ، وَاللَّهِ يَابْنَي الْخَطَّابِ , لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.(2/170)
2093 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ أخبره أنه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا ، اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.(2/171)
2094 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عن عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لأَهْلِ الأََرْضِ شَدِيدٌ.(2/171)
2095 -أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حدثنا مَالِكٌ : أنه بَلَغَه أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ.
قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَمَلَ ، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَمَلِهِ ، وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ.(2/171)
(74) باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عيه وسلم
2096 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّها قالت : إن أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رحمة الله عليهم - ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم : لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.(2/172)
2097 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ : لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَينار ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.(2/172)