الكتاب : السير
|المؤلف : محمد بن الحسن الشيباني
|[ ت : 189]
|المحقق : مجيد خدوري
|الناشر : الدار المتحدة للنشر - بيروت
|الطبعة : الأولى ، 1975
|عدد الأجزاء : 1(1/1)
$ باب ما روي عن آداب الغزو$
1 أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصى من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم الى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين وليس لهم من الفيء ولا في الغنيمة نصيب فان أبوا ذلك فادعوهم الى اعطاء الجزية فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم فأنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم(1/93)
2 محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي القربى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وابن السبيل سهم قال ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل.
|3 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر قال قلت لابن عباس ما كان رأي على بن ابي طالب في الخمس قال كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره ان يخالف أبا بكر وعمر.
|4 محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحق عن اسماعيل بن أبي أمية عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس ايمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا فأبى عمر ذلك علينا.
|5 محمد عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر فقسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبين بني المطلب فكلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا.
|6 محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبدالله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الخمس في سبيل الله تعالى ويعطي منه نابه القوم فلما كثر المال جعل في غير ذلك.
|7 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس ان رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت(1/94)
8 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عبدا له أبق فلحق بالعدو وانفلت له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم خالد ابن الوليد فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
|9 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبدا لابن عمر اخذه الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رده على ابن عمر.
|10 محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل أهل السواد الذمة.
|11 محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك فسألته أن يعطيني فقال تقلد هذا السيف فتقلدته فجررته على الأرض فأعطاني حرثي من خرثي المتاع.
|12 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتب اليه نجدة ابن عامر نحن نسأله هل للعبد في المغنم سهم وهل كن النساء حضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوي القربى قال فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم وكتب اليه في سهم ذوي القربى أن عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك علينا.
|13 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إمرأة من قبيلة أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم.
|14 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب لا حق للعبد في المغنم.
|15 وقال محمد أما قسمة الغنيمة في أرض الحرب قال أبو يوسف فإن محمد(1/95)
ابن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له بسهم منها فقال نعم قال وأجري قال وأجرك فسأله طلحة بن عبد الله مثل ذلك فأعطاهما ذلك ولم يكن عثمان وطلحة شهدا بدرا أما عثمان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة وأما طلحة فكان بالشام وتوفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من بدر.
|16 محمد عن أبي يوسف قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق حدثنا عن أسامة بن زيد قال قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا اللبن على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف قال أسامة أحق هذا يا أبت قال زيد أي والله يا بني.
|17 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بعد ما انصرف من الطائف بالجعرانة بين مكة والمدينة فأما خيبر فأنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليها فكانت القسمة في المدينة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل أن يخرج منها وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها.
|18 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم للفارس سهمان وللراجل سهم يوم بدر.
|19 قال محمد قال أبو يوسف حدثنا بذلك بما سبق محمد بن اسحق ومحمد ابن السائب الكلبي.
|20 محمد عن أبي يوسف عن الجويبر عن الضحاك بن مزاحم أن أبا بكر الصديق استشار المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوا أن يجعلوه في الخيل والسلاح.
|21 محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن(1/96)
عتيبة عن ابراهيم بن يزيد النخعي أنه كان في مسلحة فضرب عليهم البعث فجعل ابراهيم وقعته.
|22 محمد عن أبي يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي اسحق السبيعي عن من حدثه عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال تضرب علينا البعوث فضرب على العشرة خمسة أو ستة أو سبعة ويجعل القاعد للشاخص قال في أي شيء يجعل للشاخص ذلك الجعل قال منهم من يجعله في الكراع والسلاح ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم فقال ابن عباس ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صنع من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه.
|23 محمد عن أبي يوسف عن من حدث عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم بن يزيد النخعي أنه قال لا بأس بالتجاعل.
|24 محمد عن ابي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد.
|25 محمد عن ابي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال لا بأس بالتجاعل وأكرهه أن يأخذ جعلا ويجعل أقل من ذلك ويستفضل.
|26 محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبدالله عن من حدث عن جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بعثا على أهل الكوفة فرفع عن جرير وعن ولده فقال جرير لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي.
|27 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح قرية في المغرب يقال لها جربة فقام وخطب في أصحابه فقال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سمعته يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يبيع المغنم حتى يقسم ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
|28 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير محمد بن مسلم(1/97)
عن من شهد المشهد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله فقال الذي حدث أبا الزبير فكنت ممن لا عانة له فخلي عني.
|29 محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء.
|30 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين إذا اسروا واستحيوا شرخهم يعني به الصبيان.
|31 محمد عن أبي يوسف عن يحي بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحسيب الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حنيفة عن قتل النساء.
|32 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك.
|33 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق ومحمد بن السائب الكلبي أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي.
|34 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي وأبي اسحق انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوبرة الوبرة اخذها من سنام بعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عار وشنار يوم القيامة فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نصيبي منها فهو لك فقال الرجل أما إذا بلغ هذا فلا حاجة لي بها.
|35 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عتيبة عن مقسم بن بجرة عن أبن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق ومات فأعطي المسلمون لجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليه(1/98)
وسلم عن ذلك فنهاهم.
|36 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله عن عبدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ما يوضع ربا عباس بن عبد المطلب.
|37 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبدالله عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس مثله.
|38 محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر ابن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص أني أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة.
|39 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة رجل مددا لزياد بن أسد البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن حتى افتتحوا النجير قال فأشركهم في الغنيمة ونفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث.
|40 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة شيئا.
|41 محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء فقال ما هؤلاء قالوا إنهم كذا وكذا فقال لا نستعين بالكفار.
|42 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا فأسلما.
|43 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة أن أبا بكر كتب اليه في أسير من الروم وكتب أن لا تفادوه وإن أعطيتم به مدين من ذهب ولكن اقتلوه او يسلم.
|44 محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا في الأسير لا يقتل ولكنه يفادى او يمن عليه(1/99)
وقال أبو يوسف ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشيء.
|45 محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبدالله عن محمد بن شهاب الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقروا الخيل في أرض العدو.
|46 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن مجالد قال سألت عبدالله بن أبي أوفى هل خمس طعام خيبر قال لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج الى شيء اخذ قدر حاجته.
|47 محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ الكبير.
|48 محمد عن أبي يوسف عن نافع عن ابن عمر أنه نهى أن يدخل المصحف أرض العدو.
|49 محمد عن أبي يوسف عن محمد عن بن اسحق عن أبي جعفر والزهري واسماعيل ابن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال أنا كتبت كتاب ابن عباس الى نجدة وهو كتبت تسألني عن قتل الولدان فإن عالم موسى قتل وليدا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم موسى كان لك ذلك وكتبت الي في النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء وقد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن بسهم وزاد اسماعيل بن أمية في الحديث وكتبت الي تسألني في العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهم بسهم فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في النساء وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم إذا إحتلم خرج من اليتم ويضرب له بسهم.
|50 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم أولهم ورد عليه اقصاهم(1/100)
51 الرواية هنا هي ذاتها التي وردت في الفقرة 7.
|52 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم في مستهل الشهر وأقام عليها أربعين يوما وفتحها في صفر يعني الطائف.
|53 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخه قول الله تعالى ! < فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > ! سورة 94 وقال أبو يوسف وكذلك قال أبو حنيفة قال أبو يوسف أما محمد بن السائب الكلبي فكان يقول ليس بمنسوخ محمد بن الحسن قال أبو يوسف وليس يؤخذ بقول الكلبي.
|54 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما والله أعلم(1/101)
$ باب الجيش إذا غزا أرض الحرب$
55 إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم أيضا فحسن وإن تركوا ذلك فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلا ونهارا بغير دعوة ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها بالماء فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها.
|56 قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف قال لا بأس بذلك.
|57 قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين الى أن يأخذ منه شيئا فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب.
|58 قلت لم رخصت له في الطعام والعلف قال لأنه قد بلغنا في ذلك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن يقسم فالعلف عندنا بمنزلة الطعام والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل ولا بد له من ذلك.
|59 قلت فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به قال أرأيت رجلا من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه فرماهم به أو ضربه رجل بسيف فانتزعه منه فضربه به هل تكره ذلك(1/108)
قلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به.
|60 قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم الغنائم قال أكره ذلك.
|61 قلت فإن احتاج الناس الى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا الى دار الإسلام قال إن احتاجوا الى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته.
|62 قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة.
|63 قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا الى دار الاسلام إن احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل حمله معهم بطيبة انفسهم قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع المسلمين وكان مع خواص منهم أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر لها من يحملها.
|64 وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا فيه(1/109)
65 قلت أرأيت المسلمين إذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقر فقامت عليهم فلم يطيقوا اخراجها الى دار الاسلام أو سلاحا لم يستطيعوا حمله كيف يصنعون وهم في دار الحرب قال أما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار وأما ما كان من دابة أو شاة فليذبحوا ذلك ذبحا ثم يحرقوه بالنار قلت ولم لا يعقرونه قال لان ذلك مثلة ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئا من ذلك ينتفع به أهل الحرب.
|66 قلت وكذلك يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم قال نعم.
|67 قلت فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب قال لا بل أرى ذلك حسنا ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز ! < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > ! سورة 595 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كيد وغيظ للعدو.
|68 قلت أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو فاستأجرها أيقسم الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة قال الإمام في الأرض بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد قلت افيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك والله أعلم(1/110)
$ باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له$
69 قلت أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل.
|70 قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم قلت فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب البرذون بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يضرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم.
|71 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه أو عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان او اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له بسهم فارس قال نعم(1/112)
72 قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له إلا بسهم راجل.
|73 قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء.
|74 قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها أو يخرجوا الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا قلت لم قال لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام قلت فإن مات بعدما يخرج الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم.
|75 قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها الى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها الى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم.
|76 قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب.
|77 قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له(1/113)
78 قلت أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ لها.
|79 قلت أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم قال لا أضرب لهم بسهم ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا فنضرب لمن قاتل بسهم.
|80 قلت أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له قال لا.
|81 قلت أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم يضرب له قال لا أضرب إلا بسهم فارس واحد لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة ولأكثر من ذلك وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يضرب له بسهم فرسين لا يزاد على ذلك.
|82 قلت أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا.
|83 قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا.
|84 قلت أرأيت الرجل يشهد القتال فيخرج فيكون جريحا مريضا حتى يفتح على الناس وتخرج الغنيمة الى دار الإسلام هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال نعم.
|85 قلت أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر فيغنم أهل العسكر بعد ذلك غنيمة وتغنم السرية غنيمة هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم يجمع ذلك كله ثم يخمس وما بقي بعد ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية.
|86 قلت أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون قتالا حتى يخرجوا بالغنيمة الى دار الإسلام هل يشاركهم فيها(1/114)
قال نعم ويضرب له بسهمه.
|87 قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم.
|88 قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه وكذلك لو وهبه أهل الحرب او اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك.
|89 قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا.
|90 قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم.
|91 قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين قال نعم(1/115)
$ باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة$
92 قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز الغنيمة.
|93 قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال ذلك.
|94 قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج الى دار الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا(1/118)
$ باب السبايا يعتقن$
95 قلت أرأيت الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من الغنيمة هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وله فيها نصيب قال لأنه لا يدري نصيبه حيث يقع.
|96 قلت فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة فعلقت منه فادعى ولدها قال يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر وتكون الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند ولا يثبت نسب الولد منه.
|97 قلت أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها قال لا قلت ولم قال لأن له فيها نصيبا قلت وكذلك لو سرق منها عبده وانما كان العبد مع مولاه يخدمه في الجند قال نعم لا يقطع أيضا قلت وكذلك أبوه أو أمه أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم منه قال نعم لا قطع عليهم.
|98 قلت أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل عرافة أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبدا أو أمة هل يجوز عتقه قال نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك ولست أوقت في هذا وقتا(1/120)
قلت ويكون هذا بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال هما في القياس سواء غير أني استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا يجوز وتركت القياس فيه.
|99 قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت لم قال لأنهما لم يخرجا الى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج الى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما الى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار الحرب(1/121)
لو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى ! < والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم > ! سورة النساء 24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة.
|100 قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو سلاحا قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك فهل يصدق قال لا إلا ببينة قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي.
|101 قلت فإن كان عبدا فأبق الى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هل(1/122)
يعوض الذي أخذ منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من بيت المال قلت فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا أخذه بغير شيء من المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وليس الآبق كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في يدي رجل قد اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه يأخذه بالثمن في الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا فوهبوا به لرجل ثم وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض او بشيء من الكيل او الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض التي اشتراه بها قلت وإن كان اشتراه بشيء مما يكال او يوزن قال يأخذه بمثل كيل ذلك ووزنه قلت فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل يأخذه قال إن شاء أخذه وإن شاء تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال نعم قلت فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى.
|102 قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به جميعا أيهما يكون أحق به(1/123)
قال مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه بألف وخمسمائة فخذه وإن شئت أن تتركه فاتركه قلت ولم كان هذا هكذا وكان الآخر أحق به من الأول قال لأن هذا الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفا قلت أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل قال لا قلت لم قال ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة ثم يأخذه مولاه الأول بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن شاء وقال أبو يوسف ومحمد لو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه قال الجناية باطل والدين يلحقه قلت وإن لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل وأصابه المسلمون في غنيمة قال الجناية باطل والدين عليه قلت فإذا أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن قال الجناية والدين يلحقانه جميعا قلت وإن كانت الجناية قتل عمد قال لا يبطل عنه في شيء من هذه الحالات.
|103 قلت أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبده وأصابوا له متاعا ثم غنمه المسلمون فوقع في سهم رجل منهم فأعتق رجل منهم العبد أو دبره أو كانت أمة فوطئها فعلقت منه واستهلك المتاع هل لصاحبه عليه سبيل قال لا وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما بعينه فيأخذه بقيمته إن شاء(1/124)
قلت أرأيت إن وجد الأمة قد زوجها الذي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها قال نعم قلت أفتفرق بينها وبين زوجها قال لا ولكنهما على نكاحهما ولا سبيل له على العقر قلت أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ويأخذ معها ولدها قال نعم قلت لم قال لأنه منها وهو شيء قائم بعينه قلت فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا فأكل غلته قال يقال لمولى الجارية إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذها وإن شئت أن تتركها فاتركها قلت فإن كان مولاها قد زوجها وأخذ عقرها أو لم يزوجها ولكن قطعت يدها فأخذ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو من أرش يدها شيئا قال لا قلت لم قال لأنه لو كان له أن يأخذ الأرش والمهر لكان له أن يأخذها إذا نقصت بعيب ويطرح عنه حصة ما نقصها ذلك العيب وهذا لا يكون ولا يلقى عنه منها شيء قلت فلو أن صاحبها اشتراها من العدو بألف درهم ثم عميت أو أصابها عيب ينقص نصف قيمتها ثم جاء مولاها الاول لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع قال نعم ليس له غير ذلك قلت أرأيت إن أعتقها المشتري هل يعتق قال نعم(1/125)
قلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها قال نعم.
|104 قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان لوصي اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال لا إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى جارية لإبنه وهو صغير قال نعم.
|105 قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها مولاها هل تكون رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى الى المولى إن كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا حق له فيه(1/126)
$ باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب$
106 قلت أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوجها قبل ذلك ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها الى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول عنه أتكون هي وزوجها على نكاحهما قال نعم قلت ولا يفسد السبي أشد من مولاها لو باعها قال لا فلو أن مولاها قد باعها من رجل كانا على نكاحهما.
|107 قلت أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون في دار الحرب فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك أيحل لذلك التاجر أن يشتري من اولئك الرقيق جارية فيطأها او دابة فيركبها وهو يعلم بذلك أو طعاما فيأكله وهو يعلم بذلك قال نعم ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها قلت ولم وهذا الذي صنع المشركون لا يحل قال لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم ألا ترى لو أنهم أسلموا عليهم كان لهم وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم.
|108 قلت أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة قال هذا يرد الى حاله الحر حر كما كان والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان(1/129)
قلت وكذلك لو أسلموا أو باعوه قال نعم قلت ويرد على أهله بغير شيء قال نعم.
|109 قلت فلو أن رجلا اشترى مكاتبا من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا اشتراه بأمره ثم خرج به الى دار الإسلام أكان يكون الحر حرا كما كان والمكاتب مكاتبا كما كان ويذهب مال التاجر قال لا ولكن مال التاجر على المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهما ويعودان الى حالهما كما كانا قلت فإن كان اشتراهما بغير إذنهما قال لا حق له عليهما.
|110 قلت أرأيت أهل الحرب إذا أسروا أسيرا من المسلمين والأسير عبد من عبيد المسلمين فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه هل يجوز عتقه قال نعم قلت لم قال ألا ترى أنه لو باعه من مسلم فأعتقه جاز عتقه وأنهم لو أسلموا عليهم كان لهم قلت فلو اشتراه رجل من أهل الحرب ثم أسلم فخرج الينا بأهله وماله مسلما هل يكون العبد له قال نعم قلت أفيأخذه مولاه بالثمن قال لا قلت ولم قال هو بمنزلة لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك قلت فلو خرج مولاه مستأمنا ولم يسلم والعبد معه يريد أن يبيعه أكان مولاه أحق به بالثمن قال لا(1/130)
قلت لم قال أرأيت لو صالح عليه أهل الدار وكانوا ذمة هل يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك قلت نعم والمستأمن منهم وهم سواء غير أنهم يجبرون على بيع ما كان في أيديهم من عبد أو أمة مسلمة(1/131)
$ باب ما يصلى عليه من السبايا$
111 قلت أرأيت الغنيمة إذا اقتسمها أهل العسكر بعدما أخرجوها الى دار الإسلام فوقع في سهم رجل منهم مسلم صبي أو صبية من السبي فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات هل يصلى عليه قال إن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليه وإن أسلم أبواه أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه وإن أخرج الأب من ناحية والإبن من ناحية معا ثم مات الصبي لا يصلى عليه وإن أخرج الأب أولا ثم الصبي فإنه لا يصلى عليه لأنه إنما أخرج الى أب كافر ولو أخرج الصبي أولا ثم أخرج الأب آخرا صلي عليه وإنما أنظر الى الخروج ولا أنظر الى غير ذلك ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج الى دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه قلت فإن كان أبواه قد أخذا فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا مات لا يصلى عليه قلت فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل يصلى عليه قال لا قلت ولم قال لأنه على دين أبيه ما لم يقر بالإسلام أو يصفه قلت فإن كان أبوه في دار الحرب ثم مات قبل أن يصف الإسلام أيصلى عليه قال نعم قلت لم(1/132)
قال لأنه قد وقع في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم فمن ثم صليت عليه.
|112 قلت فإن كانت جارية يوطأ مثلها و لمولاها أن يطأها قال نعم قلت ولم كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ ويصلى عليها قال لأنها قد صارت في أيدي المسلمين ألا ترى أني أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة.
|113 قلت فإن كانت جارية قد أدركت أو غلام قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى عليهما قال لا قلت ولا توطأ الجارية قال ولا توطأ إذا كانت من غير أهل الكتاب.
|114 قلت أرأيت السبي إذا كانوا كفارا فيهم الرجال والنساء أتكره أن يباعوا من أهل الذمة وقد عرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا قال لست أكره ذلك وإن لم يعرض عليهم ولكني أحب إلي أن لا يفعل ذلك قلت أفتكره أن يباعوا من أهل الحرب قال نعم قلت لم قال لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمة فأكره أن يؤدوا الى دار الحرب فيكونوا قوة لأهل الحرب على المسلمين(1/133)
$ باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم$
115 قلت أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال فأتى بهم الإمام وهو في دار الحرب أيقتل الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين المسلمين قال ذلك الى الإمام إن شاء أخرجهم وقسمهم وإن شاء قتلهم قلت فأي ذلك أفضل قال ينظر الى أي ذلك كان خيرا للمسلمين فيفعله قلت فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين قتلهم قال نعم قلت فإن أسلم الرجال كلهم أله أن يقتلهم قال لا يقتلهم إذا أسلموا ولكنهم فيء يقسمهم بين المسلمين قلت فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أمانا فقال قوم من المسلمين قد كنا أمناهم هل يصدقون قال لا قلت لم قال لأنهم اخبروا بذلك عن فعل أنفسهم قلت فإن شهد قوم من المسلمين على طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل تجوز شهادتهم قال نعم قلت أفتخلي سبيل الأسارى(1/134)
قال نعم.
|117 قلت أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا أسارى أو أصابهم الجند في الغارة قال لا يقتلون.
|118 قلت فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار أويرمون بالمجانيق وفيها العباد والنساء والشيخ الكبير والصبيان قال نعم أفعل ذلك كله بهم قلت وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو تجار قال نعم وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله قلت ولم قال لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا لأنه لا تخلو مدينة من مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت.
|119 قلت فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها ومعهم أطفال من أطفال المسلمين يتترسون بهم أيحل للمسلمين أن يرموهم بالنبل والمنجنيق قال نعم ولكن ليتعمدوا به أهل الحرب ولا يتعمدوا به أطفال المسلمين قلت ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدون بذلك الأطفال قال نعم قلت فما أصاب المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنبل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار من أطفال المسلمين او رجل من المسلمين او امرأة من أهل الحرب أو صبي أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء من ذلك دية أو كفارة قال ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة والله أعلم(1/135)
$ باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه$
120 قلت أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها عليهم تاجرا او بأمان أيحل له أن يغصبهم إياه قال أكره له ذلك قلت وتكره له أن يطأها ثم قال نعم أكره له ذلك قلت لم قال لأنهم قد أحرزوها قلت فإن كانت حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا كانت حرة أو مكاتبة قال كل شيء من هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو يغصبهم إياه ويطأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة ألا ترى أنهم لو أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها عليها وكانت المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة مردودات الى أهاليهن ولا يطأ المكاتبة إذا لم تكن امرأته أو لا ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في أيديهم فوجد رب الأمة أمته قد اقتسمت لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو يدعها ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن بغير شيء وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم الولد شيء والأمة تباع وتسبى قلت أرأيت أن أسر هذا الرجل وأمته أله أن يسرق أمته قال نعم(1/137)
قلت ولم وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل بأمان لم يحل له أن يخفر ذمته ولا ينقض عهده ولا يغدر بهم وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له فإذا كان أسيرا في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من أموالهم ما استطاع(1/138)
$ باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض$
121 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله وولده قال يترك له ما كان في يده من ماله ومتاعه ورقيقه وما كان من ولد صغير فهم على دينه لا يسبون وما كان له من ولد كبير فإنهم يسبون ويكونون فيئا قلت فما حال أرضه ودوره قال هو فيء للمسلمين قلت من أين اختلف الأرض والمال قال لأن المال يحول ويقدر على ان يخرجه من دار الحرب والأرض ليست كذلك قلت فما ترى في امرأته وهي كافرة وهي حامل قال هي وما في بطنها فيء للمسلمين قلت وما في بطنها بمنزلتها قال نعم قلت ولم وأبوه غير كافر قال لأن أمه كافرة وقد صار فيئا هي وولدها الذي في بطنها بمنزلتها.
|122 قلت أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب مستأمنا فلما دخل دار الإسلام بدا له أن يسلم فأسلم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال أهله وماله وعياله(1/139)
قال هم فيء أجمعون قلت لم قال لأنه إنما أسلم في دار الإسلام قلت ولو أنه أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم المسلمون قال هم فيء أجمعون إلا أولاده الصغار فإنهم مسلمون لا سبيل عليهم قلت فإن كان قد أخذ شيئا من ماله فاستودعه رجلا من أهل الحرب ما حال ذلك المال قال هو فيء للمسلمين قلت فإن كان استودعه رجلا من أهل الذمة كان تاجر في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك المال قال يرد على صاحبه قلت من أين اختلف هذان والحربي قال إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار الحرب وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج وتركه في دار الحرب لم يحرزه.
|123 قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يدخل دار الحرب بأمان فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورقيقا وأرضا ودورا ثم يظهر المسلمون على ذلك كله وعلى تلك الدار ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال قال أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له عليه وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله كذلك ما كان أودع حربيا او غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئا.
|124 قلت أرأيت ما كان من رقيق كثير قد قاتل المسلمين أيكونون فيئا قال نعم.
|125 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان فيشتري صبيا فيعتقه أو صبية فيعتقها ثم يخرج ويتركها فيها فيكونان كافرين ثم يظهر المسلمون على تلك البلاد أيكونان فيئا(1/140)
قال نعم قلت ولا ترى عتق المسلم إحرازا لهم قال لا قلت ولم قال لأن عتق المسلم في دار الحرب ليس بشيء(1/141)
$ باب الرجل يؤمن أهل الحرب$
126 قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم.
|127 قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا قال نعم.
|128 قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما يقال لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أبا(1/142)
العاص بن الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها وبلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم ? < المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم > ?.
|129 قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة قال إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في الوجهين جميعا.
|130 قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه(1/143)
$ باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا $
131 قلت أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال من أصاب شيئا فهو له فنفلهم ذلك فأصاب رجل من المسلمين جارية أيطؤها وقد استبرأها الرجل بحيضة وهي في دار الحرب قال لا يطؤها قلت فإن كانت من أهل الكتاب قال وإن كانت من أهل الكتاب قلت كذلك حتى يحرزها ويخرجها الى دار الإسلام قال نعم قلت ولا يبيعها أيضا حتى يخرجها الى دار الإسلام قال نعم.
|132 قلت أرأيت القوم إذا خرجوا من مسلحة أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل يخمس ما أصابوا ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم قال نعم قلت وكذلك لو كان رجلا واحدا قال نعم قلت فإن كانوا خرجوا من ذلك العسكر بغير إذن الإمام قال وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس قلت ولم كان هذا هكذا قال لأن المسلحة والعسكر ردء لهم وأهل العسكر وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا(1/145)
133 قلت إن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا قال لا قلت لم قال لأن هذه من المدائن العظام وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام.
|134 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم هل يخمس ما أصاباه قال لا يخمس ما أصاباه لان هذين بمنزلة اللص فيما أصابا فهو لهما.
|135 قلت فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة هل يخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر قال نعم قلت فمن أين اختلف هذا والرجلان قال لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكر إنما خرجا من المصر أو المدينة متطوعين بغير إذن الإمام.
|136 قلت أرأيت هذين المتطوعين إذا غارا فأصابا جارية فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب قال لا قلت ولم وليس فيها خمس وهو يملكها قال لأنه لم يحرزها ولم يخرجها الى دار الإسلام.
|137 قلت أرأيت رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية فاستبرأها بحيضة ايطؤها قال نعم إن شاء قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال ليسا بسواء هذا آمن فيهم يبيع ويشتري وذلك الآخر ليس بآمن الا(1/146)
ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل.
|138 قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما تقسم الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع الغنيمة(1/147)
$ باب إقامة الحدود$
139 قلت أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم هل يقيم الحدود في عسكره قال لا.
|140 قلت فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير الشام أو أمير العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك والقصاص قال نعم قلت افيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف قال نعم قلت حد الزنا وحد الخمر قال نعم.
|141 قلت فإذا كان أمير جيش وليس بأمير شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو أربعة آلاف هل يقيم شيئا مما ذكرت لك قال لا قلت وكذلك اصحاب السرايا لايقيمون شيئا من الحدود قال نعم قلت فإن كان جيش عظيم أميرهم صاحب الشام أو صاحب العراق هل يجمع أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة أكثر من شهر قال لا يتم ولا يجمع لأن هذا مسافر.
|143 قلت أرأيت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم يكن لهم(1/148)
قوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك.
|144 قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي.
|145 قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي الى صاحبه والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا.
|146 قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل على النار أحب أليك ام يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه(1/149)
$ باب الصلح$
147 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على رؤوس الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم.
|148 قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع على الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم وبلغنا انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية وأربعين.
|149 قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر درهما والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم.
|150 قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا.
|151 قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا.
|152 قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراج(1/152)
قال نعم مثل خراج الرجل الصحيح الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء.
|153 قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال لا قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه.
|154 قلت أرأيت لو كان عليه دين أكان يضرب مع الغرماء بخراجه قال لا قلت وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء قال نعم.
|155 قلت أرأيت الرجل تأتي عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجا أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها قال لا يؤخذ إنما يؤخذ بخراج تلك السنة التي هو فيها لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره.
|156 قلت أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله قال لا ولكن يؤخذ بخراج واحد لكل جريب درهم وقفيز.
|157 قلت فالأرض يكون فيها الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق قال نعم.
|158 قلت أرأيت الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك(1/153)
كله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم.
|159 قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها.
|160 قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال إذا زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها لأن هذا جاء من قبله ثم اختلفا.
|161 قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه الخراج كما كان قال نعم.
|162 قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان قال نعم.
|163 قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن عبدالله بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا صغارا قال لا إنما الصغار خراج الأعناق.
|164 قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك جائز.
|165 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج(1/154)
166 قلت فالذمي يشتري أرضا من أرض العشر أتجعل عليها الخراج قال نعم قلت ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل قال هي بمنزلة دار جعلها بستانا فأجري عليها الخراج ولم يكن يجري عليها قبل ذلك الخراج وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف اجعل عليها العشر مضاعفا وأضعه موضع الخراج وقال محمد بن الحسن عليها العشر كما كان يوضع موضع الصدقة لأن العشر على الأرض وليس على الرجل ألا ترى أني آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب(1/155)
$ باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين$
167 قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب اشترى أرضا من أرض الخراج هل يوضع عليه الخراج قال نعم.
|168 قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج قال لا ولكن يضاعف العشر كما ضاعف عليهم في أموالهم.
|169 قلت أرأيت المرأة إذا كانت من بني تغلب نصرانية إذا اشترت أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج قال عليها في أرض الخراج فأما إذا اشترت أرضا من أرض العشر فإنه يكون عليها العشر مضاعفا هي في منزلة الرجل في هذا.
|170 قلت وكذلك الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا قال نعم قال محمد إذا كانت الأرض أرض عشر فهي أرض العشر أبدا لا يغيرها ملك من اشتراها وإذا كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبدا ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها لكانت كذلك ارض المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه إذا اشتراها ذمي أو تغلبي أرأيت لو أن أرضا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحول عن الصدقة والعشر فهذا لا يكون ولكنها أرض العشر كما كانت.
|171 قلت أرأيت المولى لبني تغلب قد اعتقوه إذا اشترى أرضا من أرض الخراج أو أرضا من أرض العشر ما عليه(1/157)
قال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو يوسف العشر مضاعفا.
|172 قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن المسلم قد أخذها بالشفعة.
|173 قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم.
|174 قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم.
|175 قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان.
|176 قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي من مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر الى أن ضوعف عليها العشر فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة.
|178 قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه.
|179 قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجر(1/158)
قال نعم.
|180 قلت فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج قال نعم.
|181 قلت أرأيت الرجل يخرج مستأمنا لتجارة هل يوضع عليه الخراج قال لا قلت لم قال لأنه إنما استأمن للتجارة ولم يستأمن ليكون ذميا.
|182 قلت أرأيت إن دخل الينا تاجرا فتزوج امرأة ذمية فطلقها ثم أراد الخروج هل نمنعه من الخروج قال لا قلت أرأيت إن طال المقام وأوطن قال إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه.
|183 قلت أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض قال نعم آخذ منه خراج الأرض وخراج رأسه لأنه إذا أقام في دار الإسلام فزرع فقد أوطن.
|184 قلت أرأيت المرأة تخرج الينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة ثم أنها تزوجت ثم أرادت الخروج فأبى ذلك عليها زوجها وأراد امساكها قال ليس لها أن تخرج إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية لأن المرأة في هذا ليست كالرجل ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر(1/159)
$ باب صلح الملوك$
185 قلت أرأيت ملكا من ملوك أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له صالح المسلمين وصار ذمة لهم أيكونون عبيدا له قال نعم.
|186 قلت فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذهم أيردون على ذلك الملك كما كانوا قال نعم.
|178 قلت فإن وجدهم ذلك الملك قد اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة قال نعم.
|188 قلت فإن أسلم ذلك الملك أو صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيدا له بهذه المنزلة ايضا قال نعم قلت فإن لم يسلم ولم يعط له العهد ولم يدخل في الذمة ولكن عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج على أن يدعوه يحكم في أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض الإسلام قال لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا قلت فإن فعلوا فأعطوه الصلح على هذا فصار لهم ذمة قال ينظرون ما كان من شرطه مما لا يحل ولا يصلح فيبطلونه ويجرون عليه الأحكام التي تصلح فإن هو رضي بذلك وإلا أبلغوه مأمنه هو وأصحابه(1/162)
189 قلت أرأيت إن هو صالح المسلمين فصار لهم ذمة فجعل يخبر المشركين بعورة المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون المشركين اليه أيكون هذا نقضا منه لعهده قال لا ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه.
|190 قلت أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلا من المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه أيكون هذا نقضا لعهده قال لا ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه بينة اقتصوا منه وإن لم يقم عليه بينة فلا شيء عليه قلت فإن لم يعرفوا رجلا قتله بعينه ولكنهم وجدوا قتيلا في قرية من قراه قال هو ضامن للدية بعد القسامة يقسم بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلا له ثم يغرم الدية قلت لم لا يقسم معه أهل القرية قال لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية قلت فإن كان أهل القرية أحرارا قال عليهم القسامة والدية قلت فهم حينئذ بمنزلته قال نعم(1/163)
$ باب موادعة أهل الحرب$
191 قلت أرأيت قوما من أهل الحرب طلبوا الى المسلمين الموادعة سنين معلومة بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك قال نعم ينبغي لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم وكانت موادعتهم خيرا للمسلمين وادعهم قلت فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا للمسلمين وقد وادعهم على شيء يؤدونه اليه أينبذ اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم قال نعم.
|192 قلت فإن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو فسألهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا اليهم شيئا معلوما في كل سنة ايحل للمسلمين ان يوادعوهم ويؤدوا ذلك الى المشركين وهم يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي اليهم أهل الحرب كل سنة شيئا معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري عليهم أحكامهم أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك قال لا إلا أن يكون ذلك خيرا للمسلمين قلت فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فوقع الصلح على أن يؤدوا اليهم مائة رأس كل سنة هل يصلح للمسلمين الصلح على هذا(1/165)
قال إذا كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز.
|193 قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا.
|194 قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب.
|195 قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة إنما هم موادعون.
|196 قلت أرأيت إن دخل منهم الى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس(1/166)
$ باب المستأمن من أهل الحرب$
197 قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمنا في تجارة الى دار الإسلام فيشتري عبدا مسلما ثم يدخل به في أرض الحرب ما حال ذلك العبد قال هو حر ساعة يدخل به دار الحرب قلت لم قال لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله ثم خرج به الينا الى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له كان له وكان حرا لا سبيل له عليه.
|198 قلت ويحل لهذا العبد أن يقتل مولاه قال نعم قلت ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء أمانا قال لا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق العبد حتى يظهر عليه المسلمون أو يخرج الى دار الإسلام مراغما لمولاه فإذا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر.
|199 قلت أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه مسلم من مولاه ذلك وأصابه المسلمون في غارة أغاروها أيكون رقيقا ويكون فيئا ويجري فيه السهام قال لا وأرى ذلك إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه.
|200 قلت وكذلك عبد من أهل الحرب أسلم في يدي مولاه ثم ظهر عليه المسلمون(1/168)
قال هو حر ولا يكون فيئا.
|201 قلت أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون كيف القول في عبده قال هو عبد لمولاه لا يعتق قلت لم قال لأن العبد لم يخرج الى دار الإسلام ولم يقع في أيدي المسلمين حتى أسلم مولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلم أهل الحربي ثم باعه من مسلم فهو عبد لا يعتق ولكنه لو لم يبعه وظهر عليه المسلمون عتق وإذا دخل الرجل من دار الحرب الى دار الإسلام بغير أمان وأخذه رجل فهو عبد له وفيه الخمس وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل عليه وهذا قول أبي يوسف ومحمد وأما قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا لجماعتهم ولا يكون للرجل خاصته وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ لم يعرض له ولم يؤخذ ولكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإن خرج منه فأخذه رجل فهو عبد له وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به الى الحل كان عبدا له وقد أساء في ذلك وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو بمنزلة ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى فإذا خرج وأخذ فهو فيء لجماعة المسلمين.
|202 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان الى دار الإسلام فاشترى عبدا مسلما أو أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج بهما الى دار الحرب قال لا قلت فما الحكم فيه وفيهما قال يجبر على بيعهما ولا يخرجهما.
|203 قلت أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام والعبدان عنده قال هما على حالهما قلت أرأيت إن صار ذمة ولم يسلم قال يجبر على بيعهما ولا يترك أن يخرج بهما الى دار الحرب.
|204 قلت أرأيت عبدا خرج مع مولاه من دار الحرب الى دار الإسلام لم يسلم(1/169)
فأعتقه مولاه بعدما اخرجه ثم رجع عن ذلك فحاكمه العبد هل يعتقه قال نعم قلت فلو كان مولاه إنما أعتقه في دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق قال لا قلت لم قال لأن العتق في دار الحرب ليس بشيء قلت فإن أعتقه مولاه بعدما دخل دار الإسلام فعتقه جائز وهو حر فإذا أعتقه مولاه في دار الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت الى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا منهم لو أخذ رجلا فقهره كان له أن يبيعه ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به اليهم قاهرا له وهو في يديه وقد كان في الأصل حرا مثله.
|205 قلت أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم قد دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد قال فله أن يبيع مدبريه وليس له أن يبيع أمهات أولاده قلت من أين اختلف المدبرون وأمهات الأولاد قال لأن أم الولد بمنزلة ولدها وليس له أن يبيع ولده ولا ينبغي للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه لأن ولده بمنزلته وأما المدبرة فهي أمه وليس ما كان لها من التدبير في دار الحرب بشيء فتدبيره لها في دار الحرب باطل وله أن يبيعها إن شاء ذلك والله أعلم(1/170)
$ باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام$
206 قلت أرأيت المستأمن إذا خرج الى دار الحرب وقد أدان دينا في دار الإسلام وأودع ودائع من رقيق أو متاع أو غير ذلك وقد كان من رقيقه من دبره في دار الحرب ومنهم قد دبره في دار الإسلام فقتل ذلك الحربي وظهر المسلمون على تلك البلاد التي كان بها كيف الحكم فيما ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه وودائعه التي في دار الإسلام قال أما ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين وقد بطل فلا يؤدون منه شيئا وأما الودائع فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق الذي دبره في دار الإسلام فهم أحرار لا سبيل عليهم لأنه أعتقهم حيث يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين قلت ولم أبطلت الدين ولم تجعله فيئا قال لا يكون ذلك الدين فيئا لأنه ليس في يديه وإنما هو شيء مستهلك.
|207 قلت أرأيت صاحب هذه الوديعة إذا أسر أسرا ولم يقتل ما حال من سميت لك من رقيقه وودائعة ودينه وماله ومدبريه قال قتله والظهور على الدار سواء الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار.
|208 قلت أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقا من رقيق المسلمين ورقيقا من رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيئا قال نعم(1/173)
209 قلت أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن قال أحرار كلهن لا سبيل عليهن.
|210 قلت أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثة في الحرب كيف يصنع بماله قال يوقف حتى يقدم ورثته قلت فإذا جاء الورثة مستأمنين أيصدقهم بقولهم أم يسألهم البينة على ما ادعوا من الميراث قال لا ولكن يسألون البينة قلت فإن جاءوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل شهادتهم قال أما في القياس فلا ولكن يستحسن فيجيز شهادتهم ويدفع لهم ما ترك المستأمن اليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم قلت أفتأخذ منهم كفيلا بما أدرك في ذلك المال من درك قال نعم قلت أرأيت إن جاءوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم هم الورثة أتقبل ذلك منهم قال لا أقبل ذلك قلت فإن كان في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته قال لا أقبل ذلك أيضا قلت فإن شهد بذلك قوم من المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين قال وإن كان ذلك فإنه لا يقبل منهم قلت أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت اليهم ما كان من مال عين هل تدفع اليهم ما كان من دين أيضا وهم يتبعون ذلك الدين ويقبضونه قال نعم(1/174)
$ باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب$
211 قلت أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام الى دار الحرب هل يترك أن يخرج بكراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين أو كفار قال لا يترك يخرج بشيء من ذلك إلا أن يكون دخل بكراع أو سلاح فيخرج ذلك معه بعينه.
|212 قلت أفيترك أن يخرج بما سوى ذلك من الثياب قال نعم.
|213 قلت أفتتركه يخرج بحديد قال لا قلت لم قال لأن الحديد يصنع منه السلاح.
|214 قلت أرأيت إن دخل بالسيف فباعه واشترى مكانه قوسا أو رمحا هل يترك أن يخرج بذلك مكان سيفه قال لا لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء ألا ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه قلت أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفا اشرى منه أيتركه والخروج به قال نعم إذا استبدل به سواه.
|215 قلت أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن يخرج به قال نعم إذا لم يكن معه كراع أو سلاح أو حديد أو ما أشبه ذلك وأما(1/176)
الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه بشيء من ذلك.
|216 قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت قال نعم.
|217 قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج الى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم.
|218 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان الى دار الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ثمنه لمولاه(1/177)
$ باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب$
219 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يوجد في دار الإسلام فيقول أنا رسول ويخرج كتاب الملك معه قال إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه.
|220 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو يقول دخلت بأمان هل يصدق قال لا ولكنه فيء وجميع ما معه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون الى ذوي قرابتهم من أهل الذمة فيخبر بذلك المسلمون فيأتون أهل القرية فيقولون نحن أهل الذمة كلنا هل على أحد منهم سبيل قال لا إلا أن يعرف رجل من أهل الحرب بعينه فيؤخذ ذلك بعينه(1/178)
$ باب إقامة الحدود$
221 قلت أرأيت قوما من أهل الحرب خرجوا مستأمنين لتجارة وقد كان لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار الحرب قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه.
|222 قلت أرأيت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام وأدان لهم رجل من المسلمين أو أدانوه قال أخذهم بذلك كله وآخذ لهم قلت وكذلك تأخذ لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضا قال نعم.
|223 قلت أرأيت إن كان رجل مسلم قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك قال لا أنظر في شيء من ذلك ولا أقضي به قلت وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب قال نعم ذلك كله باطل قلت ولم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين(1/179)
224 قلت أرأيت من زنا منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء من ذلك قال لا قلت لم قال لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة تجري عليهم الأحكام ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه ولا قطع عليهم.
|225 قلت أرأيت رجلا منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمدا أو خطأ أو قطع يده عمدا أو خطأ هل تقضي له عليه في ذلك بشيء قال نعم قلت من اين اختلف هذا والحدود قال الحدود لله تعالى وهذا من حقوق المسلمين وأهل الذمة فلا بد من أخذها لهم.
|226 قلت أرأيت رجلا من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمدا هل تقتص له منه في العمد قال لا أقتص له منه قلت ولم لا يكون هذا بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك قال ليس هذا بمنزلة أهل الذمة لأنه محارب ألا ترى أني لا أجري عليه الأحكام والحدود فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص عليهما فيه وعليهما فيما أصابا من ذلك عمدا كان أو خطأ دية الحر المسلم.
|227 قلت أرأيت مسلم بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله وتبطله قال نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام وأما إذا كان في دار الحرب فلست أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم وقد قلت إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس أن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمين(1/180)
قال أجل لا بأس بهذا في بلادهم وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ميتة وأرد بيع الخمر والميتة والربا والله أعلم(1/181)
$ باب عشور أهل الحرب$
228 قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب إذا خرج الى دار الإسلام بأمان فعشره العاشر ثم دخل فمكث أياما في دار الحرب ثم خرج أيضا بأمان الى دار الإسلام هل يعشره العاشر هذه المرة الثانية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل حين دخل دار الحرب وقد انقطعت عنه أحكام المسلمين فإذا عاد عشره ولم يحسب له ما مضى لأن أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه قلت أفيأخذ منه العشر كلما خرج الينا قال نعم.
|229 قلت فإن كان أهل بلاده يأخذون من تجار المسلمين الخمس قال إذا آخذ منهم الخمس قلت فإنما ينبغي للعاشر أن ينظر الى ما يأخذ أهل بلاده من تجار المسلمين فيأخذ منهم مثله قال نعم آخذ منه كما يأخذ أهل بلاده من تجار المسلمين إن أخذوا أكثر من العشر أخذت منهم أكثر فإن أخذوا من المسلمين أقل من العشر أخذت منهم الأقل آخذ منه ما يأخذون من تجار المسلمين.
|230 قلت أرأيت إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر المسلمين وهم يأخذون من تجار المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ منهم(1/182)
قال نعم قلت فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك قال أنا لا آخذ منهم أيضا شيئا إذا كانوا لا يأخذون وإن كانوا يأخذون أخذت.
|231 قلت أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء قال لا قلت فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم أيأخذ منهم قال نعم إذا كانوا يأخذون من أقل من مائتي درهم أخذت أنا أيضا كما يأخذون.
|232 قلت أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول علي دين أو يقول لست أريد بهذا التجارة قال لا ينظر الى قوله ولكن يعشر ما معه.
|233 قلت أرأيت من كان معه من الرقيق قال أعشرهم أيضا.
|234 قلت فإن قال بعضهم هذا أبي أو أمي أو أم ولدي هل يعشرهم قال لا.
|235 قلت أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ منهم قال إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر.
|236 قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا العشر فقال عمر خذوا من تجارهم العشر.
|237 قلت أرأيت قولك لا يحمل اليهم كراع ولا سلاح هل بلغك فيه أثر قال نعم محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال يحمل اليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق وقال ابراهيم لا يحمل اليهم شيء أحب الي(1/183)
$ باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته$
238 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت كيف القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق.
|239 قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم الولد سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق.
|240 قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به الى دار الإسلام ثم أسلم العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره في دار الحرب باطل لا يلتفت الى تدبيره في دار الحرب.
|241 قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم أو بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال لا ولكنهم يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما.
|242 قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى(1/184)
قال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر مولاه على بيعه.
|243 قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم فيه كالحكم في الحربي قال نعم.
|244 قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق.
|245 قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار الإسلام أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار الإسلام ولم يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد.
|246 قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام أكانت تكون بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح(1/185)
$ باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام$
247 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا ألا ترى أن زوجها لو طلقها لم يقع عليها طلاقه وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض وإن تزوجت قبل أن تنقضي العدة أبطلت النكاح وكذلك لو كانت حاملا فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى تضع حملها قلت فلو كانت حاملا فتزوجت قال النكاح فاسد لا ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها.
|248 قلت فلو أن زوجها خرج مسلما بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت قال لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت الى دار الإسلام قلت وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها ثم خرج الى دار الإسلام ثم أسلمت هي بعده ثم خرجت الى دار الإسلام هل تكون بينهما عصمة قال لا ولا عدة عليها قلت ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها قال نعم(1/186)
قلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن الزوج حين أسلم وخرج الى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو إلى منها او ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت الى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل.
|249 قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على نكاحهما قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر قال هما على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة قال إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما قلت وكذلك لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا أن تكون امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ويخلفها قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال نعم.
|250 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم أسلمت وخرجت الى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب(1/187)
$ باب نكاح أهل الحرب$
251 قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها بغير شهود هل يفرق بينهما قال لا وهما على نكاحهما قلت ولم وهذا نكاح فاسد قال لأنه كان جائزا فيما بينهم ولو أفسدت هذا واشباهه لأفسدت النكاح أيضا إذا كان بشهود لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد منهم ولو كان ايضا بشهادة شهودهم في هذا باطل لا يجوز بين المسلمين ولا يجوز هذا على هذا الوجه ولكن ما يكون في دينهم نكاحا فهو جائز.
|252 قلت ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلما جميعا أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائز قال نعم.
|253 قلت أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلما جميعا أيفرق بينهما قلت لم قال لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال في الباب الأول لا تحرم عليه إلا أنها لو كانت مسلمة تحت مسلم كانت عليها العدة وهذا حرام عليه أبدا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما لأنها لا تحل له على حال من الحالات(1/188)
254 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها.
|255 قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم.
|256 قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن كان في عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن كان قد دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا.
|257 قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول.
|258 قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر الى فرجها ثم تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا يحلان له على حال أبدا.
|259 قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام(1/189)
قال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به قال نعم.
|260 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير الى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا قلت لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم.
|261 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج الى دار الإسلام مستأمنا ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة وله امرأة في دار الحرب ما حال امرأته قال قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة قلت وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار الإسلام وصارت من أهل الذمة قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلمت المرأة من أهل الحرب وخرجت الى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها ولا نرى هذه المرأة شبه السبي وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه وبينهن فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيات جائز في قول أبي حنيفة(1/190)
$ باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة$
262 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب قال أكره له ذلك قلت فإن تزوج هل يكون ذلك جائز قال نعم قلت فلم كرهته قال لأني أكره أن يكون ولده بأرض الحرب وأكره الإقامة بها.
|263 قلت فهل تكره ذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب قال لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب بلغنا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب بين أهل الحرب فكرهه وسئل عن ذبائحهم فل ير بذلك بأسا قلت فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل له أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح نسائهم قال نعم لا يحل له ذلك.
|264 قلت فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها قال لا قلت فإن أخرجها الى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير أنها لا تعرف شيئا ولم تقربه أيجامعها قال نعم إن شاء(1/191)
265 قلت وصلي عليها إن ماتت قال نعم إن شاء قلت ويأكل ذبيحها قال نعم.
|266 قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب امرأة كانت من أهل الحرب فولدت منه وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهي حامل كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها قال أما أولادها فأحرار مسلمون لا سبيل عليهم وأما المرأة وما في بطنها فهو فيء معها لأن ما في بطنها فهو بمنزلتها.
|267 قلت أرأيت الرجل إذا خرج الى دار الإسلام مسلما وترك امرأته في دار الحرب وهي نصرانية قال انقطعت عصمتها حين خرج الى دار الإسلام قلت ولا يقع طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها قال لا.
|268 قلت فإن جاءت الى دار الإسلام بتجارة أيطؤها زوجها بذلك النكاح قال لا قلت فإن تزوجها في دار الحرب وهو مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت على دينها أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين فصالح أهل تلك الدار وصاروا ذمة قال نعم(1/192)
$ باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب$
269 قلت أرأيت ما اشترى المسلم من رقيق في أرض الحرب أو دارا أو أرضا كيف يكون حال ذلك كله إن ظهر عليه المسلمون قال أما الأرض والدور ففيء للمسلمين وأما المتاع والرقيق فهو له قلت وكلما وهب له من ذلك أو اشتراه فهو سواء قال نعم قلت من أين اختلف الدور والأرضون والرقيق والمتاع قال لأنه يقدر على تحويل الرقيق والمتاع الى دار الإسلام ولا يستطيع تحويل الدور والأرضين الى دار الإسلام.
|270 قلت أرأيت إن خرج المسلم الى دار الحرب واستودع ماله هناك رجلا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه عليه قال نعم قلت أرأيت إن كانوا قد اقتسموه أيأخذه أيضا بغير قيمته قال نعم قلت لم قال لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون.
|271 قلت فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال فوجده ورثة ذلك الرجل قبل أن يقسم قال فهم أحق به قلت فإن كان قد اقتسم قال إن كان ذهبا أو فضة فلا سبيل لهم عليه وإن كان غير ذلك فهم أحق به(1/193)
بالقيمة إن شاءوا قلت ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة قال لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه والباب الأول لم يحرزوه.
|272 قلت أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب.
|273 قلت أرأيت هذا الرجل دخل اليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب أو غصب متاعا أو رقيقا فخرج به الى دار الإسلام ثم إن أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمة هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك أو تضمنه شيئا من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنه أصاب ذلك في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين قلت فهل تكره ذلك للرجل قال نعم أكره له ذلك في دينه أن يغدر بهم.
|274 قلت أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالا أو رقيقا ثم أخرجه الى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا هل تجيز ذلك قال نعم ذلك كله جائز قلت فهل تكره لذلك أن يشترى منه شيئا من ذلك إن كان يعلم أنه غدر بهم فأصاب هذا على وجه الغدر قال نعم أكره له ذلك وإن اشتراه أجزته عليه وأكره للمشتري أن يطأها.
|275 قلت أرأيت هذا الذي إذا دخل عليهم بأمان فكان في بلادهم إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من أهل الحرب لهم سبايا هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيء قال نعم(1/194)
قلت وكذلك لو سبى أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري منهم قال نعم.
|276 قلت وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما آخرين من أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب فسبوهم هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا قال نعم قلت فإن كان الذين سبوهم قوما من المسلمين غدروا بأهل الموادعة أترى للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا قال لا ينبغي لهم أن يشتروا منهم شيئا وإن اشتروا رددت البيع ولا يشبه هذا دخول الرجل وحده بأمان قلت لم قال لأنهم قد كانوا في أمان منهم فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم فإذا سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم موادعة فإن قاتلوهم وأسروهم فأصابوا ذلك منهم فلا بأس بذلك كله(1/195)
$ باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب$
277 قلت أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم قال لا قلت لم قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة و لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام قلت فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعا عن أنفسهم قال إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم.
|278 قلت أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون إذا أغاروا على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرار مسلمين فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين أترى لهم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على ذراري المسلمين قال نعم ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال.
|279 قلت أرأيت قوما من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري قال نعم.
|280 وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين من غير الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم قال نعم لا يسعهم إلا ذلك(1/196)
$ باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام$
281 قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة.
|282 قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو من ذلك عن علي كذا في الأصل وعبدالله بن مسعود.
|283 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك الى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته لو مات قال نعم(1/197)
284 قلت فإن كان عليه دين وله مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك الى الإمام وقد لحق بدار الحرب قال يعتق أمهات الأولاد ومدبروه من ثلث ماله ويقضي دينه مما بقي فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام الثلثين قلت أرأيت إن كان عليه دين الى أجل جعلته حالا قال نعم.
|285 قلت فإن كان قد أوصى بوصيته في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها قال لا أجيزها قلت من أين اختلفت الوصية والتدبير قال لأن له ان يرجع في الوصية فارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم.
|286 قلت فهل تورث امرأته شيئا منه قال إذا قتل وامرأته في عدة منه أو لحق بدار الحرب وامرأته في عدة منه فإنني أورثها منه وأما إذ قتل وقد انقضت عدتها فأني لا أورثها شيئا منه قلت فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه وليست عليها عدة قال نعم قلت من أين اختلفت المعتدة وغير المعتدة قال إذا انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت فكيف ترث زوجها الأول وهي تحت غيره وأما إذا كانت عليها عدة فلها الميراث لأنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها.
|287 قلت أرأيت هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبا وقد أعتق الوالي أمهات أولاده ومدبريه وقضى دينه وقسم ميراثه بين ورثته هل يرجع في شيء من ذلك قال لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث فإن وجد شيئا من الميراث قائما بعينه في يدي ورثته أخذه.
|288 قلت أرايت إن لم يكن الإمام أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا قضى دينه حتى رجع المرتد تائبا الى دار الإسلام وخرج من دار الحرب(1/198)
قال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه عليه كما كان الى أجله.
|289 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو كاتب عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك كله قال نعم.
|290 قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا يملكه.
|292 قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ميراث الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث لمولى الأب وليس لمولى الإبن منه شيء.
|293 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزا(1/199)
ولا يكون شيئا مما اكتسبه في دار الإسلام فيئا إلا أن محمدا قال في ذلك هو فيما أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض.
|294 قلت أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته قال لا قلت وإن كان نصرانيا قال وإن كان لأنه ليس بمنزلة اليهودي والنصراني ألا ترى أنه لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل.
|295 قلت ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية أو مرتدة فنكاحه فاسد قال نعم قلت فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه منها قال نعم والله أعلم(1/200)
$ باب جنايات المرتد$
296 قلت أرأيت هذا المرتد إذا جنى جناية خطأ أو عمدا هل يعقل العاقلة ذلك عنه قال لا قلت لم قال لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب قلت فما حال الجناية قال عليه الأرش في ماله قلت وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسده قال نعم قلت وتقضي بذلك قبل الميراث قال نعم قلت فإن لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردته أيكون عليه في ذلك المال قال نعم.
|297 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل يده عمدا أو خطأ أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية عمدا أو خطأ هل عليه في ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن دمه حلال فلا شيء عليه من قطع يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه قلت وكذلك لو أسلم وبه تلك الجراحة ثم مات منها(1/201)
قال لا شيء على فاعل ذلك.
|298 قلت أرأيت رجلا قطع يد رجل وهما مسلمان جميعا عمدا أو خطأ ثم إن المقطوعة يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منها أو لم يلق بأرض الحرب حتى مات منها أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه قال فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليد وإن كان القطع عمدا ففي ما له وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة إذا قطع يده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات منها فإن عليه في هذه الوجوه كلها الدية كاملة في العمد والخطأ إلا أن العمد في ماله والخطأ على عاقلته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة أيضا لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة لأنه حين رجع فيها الى حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم يسلم.
|299 قلت أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع وكان المقطوعة يده على الإسلام والقطع عمدا فقتل القاطع ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع أو برئت يده كيف القول في ذلك قال إن كان القطع عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية اليد فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة قلت ولم يجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد قال لأنه جنى الجناية وهو مسلم فلذلك ألزمناها العاقلة قلت أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة على حالها ثم قتل في ردته قال إن كانت عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة يده قد مات منها فعلى الجاني دية النفس في ماله قلت أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه قال نعم(1/202)
$ باب المرأة ترتد عن الإسلام$
300 قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها بهذا.
|301 قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها.
|302 قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها قال نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها قال نعم.
|303 قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ارتدت قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها شيئا(1/204)
قال ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه أنها ترث منه إذا مات وهي في عدة منه ولو ماتت هي لم يرثها وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض.
|304 قلت أرايت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل لزوجها منها ميراث قال نعم إذا ماتت وهي في العدة قلت ومن أين اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة قال إذا ارتدت في المرض فهي عندي بمنزلة الفارة من الميراث فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت فلا ميراث له منها.
|305 قلت فإذا لحقت بأرض الحرب هل لزوجها أن يتزوج أربعا قبل أن تنقضي عدة هذه قال نعم قلت لم قال لأن ارتداها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها قلت وله أن يتزوج أختها إن شاء قال نعم.
|306 قلت فإذا سبيت من أرض الحرب هل تقتل قال لا ولكن تقسم مع الغنيمة وتجبر على الإسلام قلت فهل يضر ذلك زوجها في نسائه اللواتي نكح بعدها قال لا قلت أرأيت إن لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت الى دار الإسلام هل تفسد على زوجها نكاحه قال لا قلت وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة قال لا.
|307 قلت أرأيت إن لم تسلم وكانت هناك بأرض الحرب فولدت ولدا ثم سبيا(1/205)
جميعا أيكونان جميعا فيئا قال نعم.
|208 قلت أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك الى الإمام هل يعتقه قال نعم قلت فإن كان عليها دين الى أجل جعلته حالا قال نعم.
|309 قلت ارأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال ردتها هل يجيزه الإمام قال نعم قلت وتجيز عتقها وهبتها وبيعها وشراءها قال نعم قلت ولا تكون في هذا بمنزلة الرجل قال لا تكون بمنزلة الرجل الرجل يقتل وهذه لا تقتل وإنما تحبس.
|310 قلت أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت الى الإمام فقالت ما ارتددت قط وإنما أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعد هذا منها توبة قال نعم قلت وكذلك الرجل قال نعم.
|311 قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجا مسلما أوكافرا مرتدا أو ذميا أو غيره هل تجيز ذلك قال لا قلت وكذلك الرجل قال نعم.
|312 قلت ولا تأكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة قال لا قلت ولو كان يهوديا أو نصرانيا قال وإن كان ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه(1/206)
الخراج كما آخذ من أهل الذمة وأني أحبس المرأة حتى تسلم وقال أبو يوسف ومحمد المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني في قول أبي حنيفة(1/207)
$ باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام$
313 قلت أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى في بعضها.
|314 قلت وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم قال نعم.
|315 قلت والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها إذا ارتدت واحدة من هؤلاء كيف يحكم فيها قال يعرض عليها الإسلام فإن اسلمت قبل منها وإن أبت حبست حتى تسلم ولا تقتل واحدة منهن قلت فإن كانت خادما وأهلها محتاجون الى خدمتها هل تحبس قال لا إذا كانت بهذه المنزلة عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا دفعت الى أهلها وأمرتهم أن يجبروها على الإسلام.
|316 قلت أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد في ارتداده مالا لمن يكون ذلك المال قال يكون ذلك المال الذي اكتسبه لمولاه قلت وكذلك لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب من مال في ردته لمولاه قال نعم.
|317 قلت وكذلك المكاتب إذا اكتسب في حال ردته مالا ثم قتل على ردته ما حال ما اكتسب المكاتب قال أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه كله وإن كان(1/208)
أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته وكان ما بقي ميراثا لورثته قلت فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة قال هو للسيد.
|318 قلت فإن جنى العبد في ارتداده جناية أو جنى عليه كيف الحكم فيه قال الحكم فيه كالحكم فيه إذا جنى وهو غير مرتد وأما إذا جنى عليه وهو مرتد فليس على الذي جنى عليه شيء قلت فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن يجبره مولاه على الإسلام هل على مولاه شيء قال لا قلت لم أبطلت ما جنى عليه وهو مرتد قال ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على الجاني.
|319 قلت وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية فلا شيء على الجاني قال نعم.
|320 قلت فإن جنى المكاتب جناية على رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله قال ينظر الى الجناية والى قيمته فيكون عليه الأقل من ذلك.
|321 قلت فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت جناية قال يقال لمولاها ادفعها أو أفدها قلت فإن جني عليها وهي مرتدة هل على الذي جنى به عليها شيء قال لا قلت لم وأنت لا تقتل النساء قال لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل فلذلك لم أر على من جنى عليهن سبيل قلت وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام فقتلها رجل أو جنى عليها جناية قال نعم لست أرى عليه شيئا(1/209)
$ باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان$
322 قلت أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيبا ترد منه قال نعم قلت فإن كان البائع قد أعلمه ذلك وبرئ اليه منه هل يجوز ذلك قال نعم.
|323 قلت فلو كان عبدا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري فإن أسلم وإلا قتل قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فمات أو أسلم أيكون لمولاه على حاله قال نعم.
|324 قلت فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالا فأخذ أسيرا فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم.
|325 قلت وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فأبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم(1/210)
قلت فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله قال نعم.
|326 قلت وكذلك العبد يعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم.
|327 قلت أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا ارتد بعضهم فلحق بأرض الحرب ثم أخذها المسلمون أسيرة قال هذه تحبس حتى تسلم ولا تقتل وهي لمولاها على حالها قلت فإن كان مولاها قد مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها قال تكون فيئا(1/211)
$ باب الرجل يرتد وعبده$
328 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد هو وعبده جميعا فلحقا بأرض الحرب المولى هناك وأخذ العبد أسيرا أيكون فيئا قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم قتل قال نعم قلت ولم يكون فيئا في هذه المنزلة قال لأن مولاه دخل به أرض الحرب فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله.
|329 قلت فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله أيضا قد قسم بين ورثته فدخل به أرض الحرب فقتل هناك على كفره ثم أصيب ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا لأنه صار المال لورثته فإنما أخذ مال الورثة فهم أحق بذلك المال إن وجدوه قبل القسمة وإن وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة.
|330 قلت أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام ثم أخذ مالا من مال مولاه فدخل به أرض الحرب ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا ولكن يرد على مولاه.
|331 قلت أرايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم عن المشتري ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه قال نعم.
|332 قلت فإن قتل عند المشتري وكان قد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل أيرجع المشتري على البائع الثمن قال نعم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم ويرجع بفضل ما بينهما من الثمن(1/212)
$ باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى$
333 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعه نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون أيضا معهم وليس في المدينة رجل مسلم فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان وقتلوا الرجال أيكون ذلك كله فيئا قال نعم ويكون فيه الخمس قلت وهل تجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم قال لا.
|334 قلت ارأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو اشتراها أيحل له أن يطأها قال لا قلت فإن كانت يهودية أو نصرانية قال وإن كانت ألا ترى أنها تجبر على الإسلام قلت فإن أسلمت أيطؤها مولاها بالملك قال نعم.
|335 قلت فإن كان عليها دين في دار الإسلام قال هو باطل أبطله السبي.
|336 قلت أرأيت إن أخذ بعض الرجال أسيرا فأبى أن يسلم أيسبى قال لا ولكنه يقتل قلت ولم(1/213)
قال لأنه ارتد وهو مسلم فلا يترك رجل في دار الإسلام مرتدا حتى يسلم أو يقتل قلت فإن أسلم هل يكون فيئا قال لا ولكنه يكون حرا قلت ولم قال لأنه لا يكون رجل من العرب فيئا ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه قلت وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب قال نعم.
|337 قلت أرايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على مدينتهم غير أن فيها قوما من المسلمين معهم آمنين وارتدت نساؤهم معهم ايضا ثم ظهر المسلمون عليهم كيف الحكم في نسائهم وذراريهم قال كلهم أحرار ولا سبيل عليهم غير أنهم يجبرون على الإسلام قلت لم قال لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين غير أن نساءهم معهم لم يرتددن هل تسبى الذراري قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون على دين أمهاتهم.
|338 قلت أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظهر عليهم مكانهم وهل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك المدينة وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهر عليهم مكانهم قال لا يسبون قلت وتجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ويدعى الرجل الى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وإن أبوا(1/214)
قتلتهم قال نعم.
|339 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض الحرب ومعهما ولد صغير ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولد أيكونان فيئا قال نعم وهي وولدها فيء.
|340 قلت فإن ارتد الرجل ثم احتمل ولدا له صغيرا فدخل به دار الحرب وترك امرأته في دار الإسلام مسلمة ثم قتل الرجل وسبي إبنه أيكون فيئا قال لا ولكنه يرد على أمه قلت ولم وقد دخل به أبوه أرض الحرب قال لأن أمه مسلمة والصبي على دين أمه قلت فلو أمه ماتت قبل أن يرتد أبوه أيكون ولده فيئا قال لا يكون فيئا لأن أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه قلت وكذلك لو كانت امرأة نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة قال نعم وهذا وتلك سواء.
|341 قلت فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام فلحقا بأرض الحرب فولد لهما هناك أولاد ثم مات الرجل وماتت المرأة وكبر أولادهم وكانوا كفارا ثم ولد لأولادهم أولاد فسبي أولاد أولادهم أيكونون فيئا قال نعم قلت ولا يجبرون على الإسلام قال لا قلت ولم وهم من أولاد المرتدين قال إنما يجبر على الإسلام المرتد بعينه أو ولده لصلبه فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام قلت لم قال أرايت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن أجبره على الإسلام إذا لا يسبى أبدا إلا وأجبره على الإسلام لأن الناس كلهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام(1/215)
$ باب نقض أهل الذمة$
342 قلت أرأيت القوم من أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينتهم فكان حكمهم فيها جائزا غير أن فيها ناسا من المسلمين آمنين فظهروا عليهم هل تسبيهم قال لا قلت لم قال لأن الدار لم تصر دار حرب ألا ترى أن المسلمين فيها آمنون وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها قلت فلو كانوا قتلوا من فيها من المسلمين وسبوا الذراري ثم مكثوا فيها زمانا طويلا ظاهرين عليها يحكمون فيها بحكم أهل الشرك وليس فيها أحد من المسلمين آمن ولم يكن بينهم وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم هل يسبى ذراريهم ونساؤهم قال نعم.
|343 قلت أرأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم والمرتدون سواء إذا لحقوا بدار الحرب قال نعم قلت وتسبي نساءهم وذراريهم قال نعم قلت ويسبى الرجال أيضا قال نعم وليس هؤلاء كالرجال المرتدين.
|344 قلت فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح(1/217)
جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضوا أيؤخذون بذلك كله قال نعم قلت ويقتص منهم في أي شيء كان فيه القصاص قال نعم.
|345 قلت أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال أو دم هل يؤخذون بشيء منه قال لا قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال أما ما أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم فهو عليهم لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم وأما ما أصابوا في حربهم فهو موضوع عنهم لأن الحرب ليست كالسلم قلت فإن لم يصالحوهم وظهروا عليهم فصاروا فيئا هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في دار الإسلام قال لا أبطله السبي قلت والمرتدون وهؤلاء سواء قال نعم.
|346 قلت أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وذهب معه بنون صغار ثم إنه قتل وسبي بنوه هل يكونون فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام وهي ذمية قل لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام ولكنهم يردون على أمهم وهم ذمة بمنزلتها قلت وكذلك لو كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبوهم العهد قال نعم.
|347 قلت أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعا العهد ولحقا بأرض الحرب وخلفا هذا الغلام صغيرا في دار الإسلام هل يسبى ويكون فيئا قال لا وهو على حاله الأولى قلت فإن كان أبواه قد لحقا بأرض الحرب ومعهما إبن آخر صغير فأصاب المسلمون إبنهما ذلك أيكون فيئا(1/218)
قال نعم قلت لم قال لأنهما قد دخلا به أرض الحرب فصار بمنزلة أهلها.
|348 قلت أرايت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد أصاب في حربه مالا أو دما هل يؤخذ بشيء من ذلك قال لا.
|349 قلت فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح أيكونان على نكاحهما قال أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح بينه وبينها وأما امرأته التي نقضت معه العهد فإن صالحته وخرجت معه فهما على نكاحهما قلت من أين اختلف هذا والباب الاول قال لأنه إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت العصمة فيما بينهما قلت وكذلك المرتد قال نعم.
|350 قلت فإن كان مع المرتد امرأة له قد ارتدت معه ولحق بأرض الحرب ثم أسلما جميعا أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان خلف هذه المرتدة في دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه قال لا نكاح بينه وبينها لأنه حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما(1/219)
$ باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم$
351 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة وصارت الدار دار كفر ولحقوا بأرض الحرب فأصابوا فيها ولأهل الإسلام وأهل الذمة أموالا وأصابوا سبايا من قوم أهل الحرب ثم إنهم أسلموا على ما في أيديهم من ذلك كله أيكون ذلك كله لهم قال نعم قلت فإن كان في أيديهم حر قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مكاتب قال يرد ذلك كله إلى أهله.
|352 قلت فإن كان المسلمون قد أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئا من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا غنائم من أموالهم فاقتسموا ذلك كله كما تقسم الغنيمة ثم أسلم هؤلاء هل ترد عليهم شيئا من ذلك قال لا قلت لم قال لأنه قد كان حلالا للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة.
|353 قلت أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا الى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون اليهم الخراج قال لا ينبغي لهم ذلك.
|354 قلت فهل ينبغي للمسلمين أن يوادعوهم سنة حتى ينظروا في أمرهم قال إن كان ذلك خيرا للمسلمين أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بأس أن(1/220)
يوادعوهم وإن كانوا يطيقونهم وكانت الحرب خيرا لهم من الموادعة بادروهم وأخذوهم.
|355 قلت فهل يأخذون منهم في الموادعة خراجا قال أكره ذلك لهم وإن أخذوه أجزته والله أعلم(1/221)
$ باب مشركي العرب$
356 قلت محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.
|357 قلت أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل تقبل منهم الصلح ويكونون ذمة قال لا نقبل ذلك منهم ولكن ندعوهم الى الإسلام فإن أسلموا قبل ذلك منهم وإلا يأخذونهم لانه بلغنا أن الحكم فيهم كذلك وليسوا كغيرهم من المسلمين.
|358 قلت وإن ظهر المسلمون وسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم قال أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقسم الغنيمة بعد ما يرفع منهم الخمس واما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه ومن أبى أن يسلم قتل.
|359 قلت وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب قال الحكم فيهم كالحكم في سائر المشركين والله أعلم(1/222)
$ باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب$
360 قلت ارأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة فاعتزلوا عسكرهم وحاربوهم ونابذوهم فيصيب المسلمون غنيمة من أهل الشرك ويصيب أولئك المرتدون أيضا غنيمة من أهل الشرك ثم إن أولئك المرتدين أسلموا أو تابوا قبل أن يخرجوا من دار الحرب هل يشاركون المسلمين في غنائهم قال لا قلت وما كانوا أصابوه فهو لهم خاصة قال نعم قلت فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم والله الموفق(1/223)
$ باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل$
361 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم فقاتلوهم قبل أن يدعوهم الى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم قال وإن كان فليس عليهم في ذلك شيء قلت وكذلك لو كان رجل واحد فارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه الى الإسلام قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة قال نعم قلت وكذلك لو كان عبدا أو أمة قال نعم قلت لم قال أما الرجال فعليهم القتل عبيدا كانوا أو أحرار قلت فما بال النساء وأنت لا تقتلهن قال لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن إذا رجعن عن الإسلام.
|362 قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدرك(1/224)
قلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث أباه لو مات الأب ويصلى عليه قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس لفحشه فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه.
|363 قلت أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات قال نعم.
|364 قلت فهل تورثه من أبيه وهو المجوسي أو تورث أباه منه أو أمه قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو قول أبي يوسف الأول ثم قال أبو يوسف بعد ذلك أعد إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاما ولا أعد كفره كفرا.
|365 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه قال نعم قلت وإن كثر ذلك منه قال وإن كثر والله أعلم(1/225)
$ باب السكران يرتد عن الإسلام$
366 قلت أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن الإسلام في حاله تلك ثم صحا فأقام على الإسلام هل تبين منه امرأته قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس وأستحسن لأن السكران إذا ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون في هذا الباب فلا أبينها منه.
|367 قلت أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلا من المسلمين على أن يرجع عن الإسلام ففعل ثم خلى عنه فجاء الى امرأته هل تبين منه وإنما أكره على ذلك إكراها قال أما في القياس فنعم لأنا لا نعلم من سره ما يعلم هو ولكن أدع القياس فلا أبينها منه.
|368 قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فاستتيب منها فقال ما ارتددت عن الإسلام قط قال مقالته هذه توبة أقبلها منه.
|369 قلت فإن ارتد رجل عن الإسلام ثم اكتسب مالا في ارتداده فقال ورثته كان أسلم قبل أن يموت وهذا المال ميراث لنا كيف القول في ذلك قال المال فيء إلا أن يقيم الورثة بينة أنه كان أسلم قبل أن يموت.
|370 قلت هذا الذي ينقض العهد ويحارب المسلمين ويلحق بأرض الحرب وقد خلف ههنا مالا وولدا ما يصنع بماله أيؤخذ أم يترك في أيدي ولده قال يصنع في ذلك ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد عن الإسلام ولحق بأرض الحرب قسمته بين ورثته على فرائض الله تعالى قلت وإن كان عليه دين الى أجل جعلته حالا وقضيته غرما قال نعم(1/226)
قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم(1/227)
$ باب الخوارج وأهل البغي$
371 قال أبو سليمان الجوزجاني أخبرنا محمد بن الحسن عن الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن تمر الحضرمي قال دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة وإذا نفر خمسة يشتمون عليا وفيهم رجل عليه برنس يقول أعاهد الله لأقتلنه قال فأتيت به عليا فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك قال فقال أدن ويحك وقل من أنت قال أنا سوار المنقري قال فقال علي خل عن الرجل قال فقلت أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال أفأقتله ولم يقتلني قال فأنه شتمك قال فاشتمه إن شئت أودع وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي كلمة حق أريد بها باطل لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته وبلغنا أن علي بن أبي طالب قال يوم الجمل قال لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتى على جريح ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال.
|372 قلت فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية أما كان لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يحتروا على جريح قال لا ينبغي لهم ذلك إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون اليها فأما إذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يحتر عليه(1/228)
373 قلت أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح والكراع وغير ذلك كيف يصنع به قال إن كان بقي من أهل البغي أحد فلا بأس بأن يستعين أهل العدل بالكراع والسلاح عليهم فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله الى أهله وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه يرد الى أهله من غير أن تضع الحرب أوزارها فإن كان لم يبق أحد من أهل البغي رد الكراع والسلاح وكل شيء من غير ذلك الى أهله وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب في عسكر أهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخر من عرف شيئا إنسانا عرف قدر حديد أخذها.
|374 قلت أرأيت قوما من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين لأهلها فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم وأخذوا الخراج من أهل الذمة ثم ظهر عليهم أهل العدل أيأخذون أهل الذمة بالخراج الذي أخذه أهل البغي ويأخذون من الإبل والبقر والغنم الصدقة ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي قال لا يأخذون منهم شيئا من ذلك لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي ولم تكن أحكامهم تجرى عليهم ولكن يأخذون منهم فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك.
|375 قلت أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هي تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل قال لا تقتل ولكنها تحبس.
|376 قلت أرأيت ما أخذوا من أسير حر وعبد قد كان مع أهل البغي يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل قال ما أخذوا من ذلك قتلوه قلت فإن أخذوا عبدا يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل يقتل وتقتل قال لا ولكن يحبس وتحبس قلت حتى متى يحبس هذا العبد وتحبس هذه المرأة(1/229)
قال حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل.
|377 قلت وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم اليه حاجة قال أما الكراع فيباع ثم يحبس ثمنه وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد الى أهله.
|378 قلت أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياما أو شهرا حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك قال نعم إذا كان ذلك خيرا لأهل العدل.
|379 قلت أرأيت إن أرادوهم على ذلك أن يؤدي اليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء على هذا الوجه لأن هذا بمنزلة الخراج.
|380 قلت أرايت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل يؤخذون بشيء مما أصابوا في حربهم من مال أو دم قال لا إلا أن يكون شيئا قائما بعينه فيرد ذلك على أصحابه قلت وكذلك ما أصاب أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون بشيء منه قال نعم.
|381 قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من الجراحات وغصب الاموال قال ذلك أيضا موضوع عن أهل البغي إلا أن يعرف شيء قائم بعينه فيرد الى أصحابه.
|382 قلت أرايت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم فقاتلوا معهم أيكون ذلك نقضا لعهدهم قال لا قلت لم قال لانهم مع طائفة من المسلمين(1/230)
383 قلت فما أصاب أهل الذمة من قتل أو جراحة أو مال أصيب منهم فهم في ذلك كله كأهل البغي قال نعم قلت لم لا يؤخذ أهل البغي بما أصابوا من ذلك قال لأنهم لا تجري عليهم الأحكام هناك ولانهم كأهل الحرب قد باينوا قلت ولم لا يؤخذ أهل العدل بما أصابوا لهم من شيء إذا تاب أهل البغي قال لأنه قد حل لأهل العدل قتالهم فلذلك لا يكون عليهم شيء.
|384 قلت أفينبغي لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم الى العدل قال نعم قلت فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم قال لانهم قد عرفوا ما يدعون اليه ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم يرجعون.
|385 قلت أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء ويرموهم بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار قال لا بأس بذلك كله.
|386 قلت ارأيت البيات بالليل أتكرهه قال لابأس بذلك.
|387 قلت أرأيت أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي شهرا حتى ينظروا في أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهنا واشترط كل واحد من الفريقين على صاحبه أنهم إن غدروا فأهل الرهن حلال لهم فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن الذي في أيديهم أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذي في أيديهم قال لا قلت فما يصنعون بهم قال يحبسونهم حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم(1/231)
عليه.
|388 قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون فقتلوا الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في أيديهم قال لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم.
|389 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز أمانه حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك لو قال بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا إذا كان لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي قال العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي.
|390 قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم.
|391 قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهم(1/232)
محتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر حاجته فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله الى أهله.
|392 قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن.
|393 قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم.
|394 قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب الى قاضي أهل العدل بحق رجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها.
|395 قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه قاضيا من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي أتاه الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك(1/233)
القاضي وليس من أهل البغي أجاز كتابه وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن أجيز كتابه.
|396 قلت فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل البغي أو قتل رجلا عمدا فرفع ذلك الى القاضي أيحكم بينهما كما يحكم بين أهل العدل قال نعم قلت ويقيم الحدود كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم لا يسعه إلا ذلك قلت فلو كان قصاصا إقتص منه وإن كان إرثا قضى بالأرش قال نعم قلت ويقيم الحدود في المصر كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم.
|397 قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل ذلك كله هل يجوز ذلك قال لا يجوز ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ولكنهم يؤخذون بذلك كله قلت فما كان فيه القصاص إقتص وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة القاتل وما كان من شبه عمد دون النفس ففيه القصاص وإن كانت النفس فالدية مغلظة على عاقلة القاتل ويضمنهم الأموال التي استهلكوها قال نعم قلت ولم كان هكذا عندك قال لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا فالحكم يجرى عليهم في تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين.
|398 قلت أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم.
|399 قلت أرأيت أهل العدل إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلون(1/234)
عليهم قال لا قلت ولم أليسوا مسلمين قال بلى وإن كانوا مسلمين فإني أدع ذلك منهم قلت فهل تأمر بدفنهم قال نعم.
|400 قلت فهل تكره أن تؤخذ رؤوسهم فيبعث بها الى الإمام قال نعم أكره ذلك لأنها مثلة ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك ولا أنه أمر بحمل رأس.
|401 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه في أهل الحرب هل يرثه قال نعم قلت لم قال لأنه قتله بحق.
|402 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه قال نعم لأنه قتله على تأويل وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف لا يرث قلت أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي قال نعم ويلي ذلك غيره أحب الي قلت وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب قال نعم قلت أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين قال لا بأس بذلك.
|403 قلت أرأيت الوالد إذا كان مشركا محاربا فأراد قتل إبنه هل ترى للإبن أن يمنع منه فيقاتله قال نعم قلت فإذا لم يقصد الوالد لإبنه كرهت لإبنه أن يبتدئه قال نعم(1/235)
404 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله رجل هل عليه فيه الدية قال لا قلت لم قال لأنه يحل له أن يقتل من في صف أهل البغي.
|405 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل فيقتله رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل بأمان.
|406 قلت وكذلك لو كان رجل من أهل الشرك محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو مسلم قال نعم.
|407 قلت أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال قد تبت وألقى السلاح أتكف عنه قال نعم قلت وكذلك لو قال أكفف عني حتى أنظر في أمرك لعلي أتابعك وألقى السلاح قال نعم قلت فإن قال أنا على دينك ومعه السلاح قال هو صادق وهو على دينه فلا يكف عنه.
|408 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا ولى مدبرا هل ينبغي لأهل العدل أن يقتلوه قال نعم إذا كان لهم فئة يلجأون اليها.
|409 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليها ثم جاءهم قوم من أهل لبغي آخرون يقاتلونهم عليها فهزموهم فأرادوا أن يسبوا أهل تلك المدينة أيحل لأهل تلك المدينة أن يقاتلوا عن الذراري قال نعم لا يسعهم إلا ذلك(1/236)
410 قلت أرأيت المحاربين من أهل البغي إذا صالحوا قوما من أهل الحرب من المشركين فوادعوهم أياما ثم أن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم وقتلوا رجالهم أيشتري أهل العدل من ذلك السبي شيء قال لا قلت ولم وإنما صالحهم وأمنهم غيرهم قال لا لأن الذي صالحهم قوم من أهل المسلمين وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم.
|411 قلت فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل حتى الجأوهم الى دار الشرك فدخلوا دار الشرك أيحل لهم أن يغيروا مع أهل الشرك فيقاتلوا مع المشركين قال لا قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم قلت أفيحل لأولئك النفر من أهل العدل أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل الشرك ظاهر قال لا ينبغي لهم ذلك قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر الغالب ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون في أرضهم فأنا أكره للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك فيقاتلون الإسلام مع أهل الشرك أشد.
|412 قلت أرأيت إذا أغار قوم من أهل الشرك على أهل الدار التي هم فيها فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون ليدفعوا عن أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في هذه الحال قلت وكذلك لو كان الذين غزوهم أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم خلصوا الى أهل العدل المستأمنين فأرادوا قتالهم أترى لهم أن يدفعوا عن أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في هذه المنزلة(1/237)
413 قلت أرأيت إن كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي من المسلمين فسبوا الذراري من أهل البغي من المسلمين وأهل الذمة فمروا بهم على أولئك المستأمنين أيسعهم أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة قال لا يسعهم ولكن يقاتلون عن الذراري ويستنقذونهم من أيديهم قلت وينقضون العهد الذي كان بينهم وبين أهل الحرب قال نعم ولا يحل إعطاء العهد.
|414 قلت أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة معهم فيها قوم من أهل العدل مقهورون فغزاهم أهل الحرب من أهل الشرك فهزموا أهل البغي فأرادوا سبي الذراري أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا عن ذراري أهل البغي قال نعم لا يسعهم إلا أن يقاتلوا المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم.
|415 قلت أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر أهل البغي عليهم أترى لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو الظاهر قال لا بأس بذلك.
|416 قلت وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من أهل بغي أيضا على أهل بغي آخرين قال نعم إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن يستعينوا بهم.
|417 قلت فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعا يقتتلون وطائفة من أهل العدل لا تقاتل واحدة من الطائفتين أترى لهم أن ينضموا الى إحدى الطائفتين فيقاتلوا معهم وحكم أهل البغي هو الظاهر ومن شأنهم أن يفارقوا إذا وجدوا قوة قال لا يسعهم القتال على هذه الصفة قلت أفيسعهم القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل البغي قال نعم والله أعلم(1/238)
$ باب اللص والعادي والمتأول$
418 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان ويقتلان ثم يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك قال نعم قلت لم قال لأنهم ليسوا بأهل منعة إنما هم بمنزلة اللصوص قلت أفتقتص منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس وما كان من جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله قال نعم.
|419 قلت أرأيت إذا قاتل الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا منهما فقاتلوهما هل عليهم شيء قال لا قلت لم قال لأنهم يسعهم أن يمتنعوا منهما قلت فإن بلغوا بذلك قتلهما قال نعم.
|420 قلت أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى أن يقتله المشهور عليه قال لا يشبه هذا ذاك قلت لم قال لأن أولئك شهروا عليهم السلاح وهذا لم يشهر سلاحا قلت فلو أن المشهور عليه قتل الذي شهر بعصا كان على عاقلته الأرش وإن كان بحديدة قتل به(1/241)
قال نعم قلت وكذلك لو شهر عليه بغير شيء قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهر عليه بشيء أو بحديدة فقتله المشهور عليه فدمه هدر وينبغي له أن يقتله.
|421 قلت ولو أن رجلا أغار على رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله رب المنزل ثم قامت على ذلك بينة هل كنت ترى عليه شيئا قال لا قلت لم قال لأن هذا كابره ليلا قلت فلو كابره نهارا بسلاح أو غيره فقتله رب المنزل قال إذا كابره نهارا بسلاح فلا شيء على رب المنزل وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية قلت وإن كان بسلاح قتل قال نعم.
|422 قلت وكذلك العبد إذا كان في هذا كله قال نعم.
|423 قلت أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم بغير سلاح أيحل للمسلمين أن يقاتلوهم ويمتنعوا منهم قال نعم قلت فإن قتلوا من اللصوص أحدا هل عليهم شيء من ذلك قال لا.
|424 قلت فلو أن رجلا قاتله رجل آخر في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح وإن كان عمدا قتلته به قال نعم قلت من أين اختلفا قال لأن الذين يقطعون الطريق فيكابرون ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهارا لأن هؤلاء يقدرون على الناس وعلى أن يستعينوا عليهم وأولئك(1/242)
ليسوا يقدرون على الناس ولا على أن يستعينوا بهم عليهم قلت فإذا كابره أحد ليلا في منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق قال نعم.
|425 قلت أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا ظهروا على بلاد فقتلوا من أهلها وأخذوا من أموال المسلمين فاستهلكوا ذلك ثم ظهر عليهم أهل العدل هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها عليهم قال نعم قلت لم قال لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة المتأولين إنما هم بمنزلة اللصوص مغيرين.
|426 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار واستعملوا عليها قاضيا فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ مال أو قاص فظهر أهل العدل على ذلك المصر وارتفع رجال ممن قد قضى عليهم قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل فاحتج أحد الرجلين بقضاء ذلك القاضي له وجاء بالبينة على ذلك هل يمضي القاضي ذلك القضاء قال إذا كان قضاؤه ذلك عدلا أنفذه وأمضاه وإن كان جورا لم ينفذه وإن كان قضاؤه ذلك من رأي بعض الفقهاء أنفذه أيضا والله الموفق(1/243)
$ باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين$
427 قلت أرأيت أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض الحرب وغزا أهل العدل أرض الحرب والتقى الجندان من أهل البغي وأهل العدل بأرض الحرب فقتلوا المشركين وأصابوا غنائم كيف الحكم فيما أصابوا وهل يشتركون فيها قال نعم قلت وتقسم تلك الغنيمة قال نعم قلت فمن يأخذ خمسها قال أهل العدل فيضعون ذلك في موضعه قلت فإن أبى عليهم في ذلك أهل البغي وقالوا أعطونا حصصنا من الخمس فنضعه فيمن نريد قال لا يعطون ذلك.
|428 قلت وكذلك إمام غزا بنفسه أرض الحرب في جند من المسلمين فمات هناك فاختلف الجند فقالت طائفة منهم نستخلف فلانا وقالت طائفة نستخلف فلانا فاقتتلوا فيما بينهم ثم لقوا المشركين فقاتلوهم وأصابوا غنائم أتخمس تلك الغنائم ثم يشركون فيها قال نعم.
|429 قلت وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغنم الطائفة الأخرى ثم تعاطوا الحق فيما بينهم في دار الحرب أكانت تلك الغنائم تخمس وتكون بنيهم(1/244)
قال نعم.
|430 قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم هل كان يخمس ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم قال نعم ولا يشبه هذا الواحد والإثنين يخرجان من المصر فيصيبان.
|431 قلت أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل العدل ولم يغنم أهل البغي ثم اصطلحوا هل يشاركهم أهل البغي في تلك القسمة قال نعم.
|432 قلت أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب هل ينبغي لأهل العدل أن يغزوهم قال لا ينبغي لهم ذلك لأنه قد وادعهم طائفة من المسلمين وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم.
|433 قلت أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب فغزاهم أهل البغي فسبوا سبايا هل يشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئا قال لا قلت لم قال لأنهم قد وادعوهم ولم يكن ينبغي لأهل البغي إذا وادعهم أهل العدل أن يغزوهم.
|434 قلت وكذلك لو كان أهل البغي قد وادعوا قوما من أهل الحرب ثم غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن يشتروهم قال لا لأنهم قد وادعهم طائفة من المسلمين.
|435 قلت فإن غزا أهل البغي قوما من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب فسبوهم وقد كان أهل العدل وادعوا أولئك القوم من أهل الحرب فصالحوهم سنين ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في ايديهم هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا السبي على أهل الحرب قال نعم.
|436 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب على قتال أهل العدل فظهر عليهم أهل العدل أيسبون أهل الحرب الذين أعانوا عليهم(1/245)
أهل البغي قال نعم قلت ولا ترى إستعانة أهل البغي إياهم أمانا قال لا.
|437 قلت وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب فأغار أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل فقاتلوهم أيسبونهم قال نعم.
|438 قلت أرأيت الرجل إذا كان في عسكر أهل العدل فلحق بعسكر أهل البغي وحارب أهل العدل هل يقسم ماله بين ورثته قال لا قلت ولم لا يكون هذا كالمرتد اللاحق بأرض الحرب قال ألا ترى أن امرأة هذا على نكاحها وأني أورثه منها لو ماتت وأورثها فكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أنه باغ(1/246)
$ ما زاد محمد في آخر كتاب السير $ $ الغنيمة $
1 قال محمد بن الحسن قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الغنيمة يغنمها المسلمون في دار الحرب من المشركين كيف يقسمونها تقسم في دار الحرب أو بعدما يخرجونها الى دار الإسلام وكيف يقسم للفارس والراجل وهل يفضل الخيل بعضها على بعض وكيف يقسم الخمس وهل للعبيد في المغنم سهم وهل للمرأة في المغنم سهم وكيف تكون الأرض إذا غلب عليها المسلمون أهي بمنزلة المتاع أم لا فقال أبو حنيفة إذا أصاب المسلمون غنيمة فأنه لا ينبغي أن تقسم في دار الحرب لأن المسلمين لم يحرزوها بعد وإحرازها أن يخرجوها الى دار الإسلام فإن اقتسموا الغنيمة في دار الحرب فجائز وأحب ذلك الي أن يقسموها إذا خرجوا الى دار الإسلام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب وقال أبو حنيفة لا حق للعبد في المغنم فإن قاتل رضخ له ولم يضرب له بسهم وكذلك قال في المرأة وكذلك قال في المكاتب وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة سواء وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين ليس لهم في الغنيمة شيء وقال أبو حنيفة يقسم للفرس سهم وللراجل سهم وقال أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وقال أبو يوسف ومحمد نقسم للفرس سهمين وللراجل سهما نأخذ بالحديث والسنة وقال أبو حنيفة لا أقسم لفرسين ولا أكثر لأني لو قسمت لفرسين(1/247)
قسمت لثلاثة وأكثر وكذلك قال محمد وقال أبو يوسف أقسم لفرسين ولا أقسم أكثر من ذلك وقال أبو حنيفة الفرس العتيق والمقرف والبرذون في السهام سواء لا أفضل بعضها على بعض لقول الله تعالى في كتابه العزيز ! < والخيل > ! ولم يجعل منها شيئا دون شيء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلاد من أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين أن يرى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوها فعل ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وقال أبو حنيفة أن رأي الإمام أن يترك الأرض وأهلها فيها ويجعلهم ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد.
|2 قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث فيجعل القاعد للشاخص قال أبو حنيفة إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا وقال إذا كان لهم فيء يسعهم فأني أكره ذلك.
|3 قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء وليس الثوب أتكره ذلك وتنهى عنه قال أبو حنيفة إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها فلا بأس بذلك إن كان به اليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب.
|4 قال وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء فكره ذلك.
|5 قلت أي أبو يوسف فإن احتاج إلى ذلك قال فلا بأس به إذا احتاج اليه ولم يجد غيره.
|6 قلت أرأيت لو رماه العدو بنشابة فرماهم بها أو انتزع سيفا من أيدي العدو وضربهم به هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس به.
|7 قلت أرأيت لو عقر الرجل دابته وخاف العدو على نفسه وظهرت دابة من دواب العدو فركبها ثم أقبل على أصحابه هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك إذا كان ذلك من مخافة أو مجاعة أو حاجة اليها أو غدر(1/248)
8 قال أبو يوسف وسألت عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانه لا يطيقون القتال فنهى عن ذلك وكرهه.
|9 وسألت عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله ويأتي به الإمام قال أبو حنيفة أي ذلك فعل فهو حسن وقال أبو يوسف ومحمد أي ذلك كان أحسن وأفضل للمسلمين فليفعله.
|10 قال أبو يوسف وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل يبيعون جيفته من المشركين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل للمسلمين أن يأخذوها فإذا طابت بها أنفسهم فهو جائز وقال أبو يوسف أكره ذلك وأنهي عنه ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم.
|11 قال أبو يوسف وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب فيغنمون الغنيمة فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها فقال يشركونهم في ذلك لإن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد لأنهم في دار الحرب.
|12 قال أبو يوسف وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب هل لأميرهم أن ينفل قال قبل الغنيمة فيقول من أصاب شيئا فله كذا وكذا وأما أن ينفل بعدما يصيبون الغنيمة فلا ينبغي له ذلك.
|13 وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب هل ترى بذلك بأسا وهل لهم سهم في الغنيمة قال لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون عنها وقال ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم.
|14 قال أبو يوسف وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم قال أبو حنيفة لا يفادى ولكنه يقتل أو يجعل فيئا وقال أي ذلك(1/249)
خير للمسلمين عمل به الإمام.
|15 قال أبو يوسف وسألته هل يفادى أسرى المشركين بأسرى المسلمين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك وكان يكره أن يفادى أسرى المشركين بمال يأخذه.
|16 قال أبو يوسف وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل والغنم فيعجزون عن سوقها أو دابة من دواب المسلمين تقوم عليهم قال أكره أن تعرقب أو يمثل بها فلا بأس بأن تذبح وتحرق بالنار حتى لا ينتفع بها العدو قال أبو حنيفة إذا أصاب المشركون عبدا أو دابة أو ثوبا فأصابه المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن فإن أبا حنيفة قال إذا وجده بعد القسمة لم يأخذه بشيء لأنه يعطي مثل كيله أو وزنه وقال أبو حنيفة إذا أبق العبد الى العدو فأخذه ثم ظهر المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه بغير شيء قبل القسمة وبعد القسمة ولا يشبه هذا العبد الآبق الأسير يأسرونه أو المتاع يحرزونه وقال أبو حنيفة لو انفلتت اليهم دابة فأخذوها وظهر المسلمون عليها قال إن وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة أخذها بالقيمة وقال أبو حنيفة العبد يخالف الدابة المنفلتة وقال أبو يوسف ومحمد هذا كله واحد إذا أخذوه في بلادهم آبقا أو منفيا أو أسروه فإن وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة وقال أبو حنيفة إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار الإسلام فلا سبيل له لمولاه عليه في قولهم جميعا إلا في الآبق فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه حيث ما وجده بغير شيء.
|ولو أن رجلا اشترى عبدا من المشركين قد كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه بالثمن إن شاء فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا حنيفة قال ليس لمولاه عليه سبيل(1/250)
حتى ياخذه الثاني فإن أخذه الثاني بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعا وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
|قال أبو يوسف ومحمد وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب ليس له ذلك إما أن يأخذها بجميع الثمن وإما أن يترك وهو قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف ألا ترى أن رجلا باع رجلا عبدا فعمي عند البائع قيل للمشتري إن شئت فخذه بجميع الثمن أو دع ولو أن رجلا قطع يد هذه الجارية وأخذ مولاها الأرش منه ثم جاء المولى الذي كان المشركون أصابوها منه فأراد أن يأخذها وأن يحط عنه من الثمن بحساب ذلك فإنه لا يحط عنه شيء ويأخذها إن شاء بجميع الثمن أو يترك ألا ترى أن الذي كانت عنده لو فقأ عينها لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء ولو كان هذا يشبه البيع في هذا الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه من الثمن كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئا حط عن الشفيع بقدر ذلك ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن شيء ويأخذها مولاها بجميع الثمن والنكاح جائز على حاله ولو ولدت ولدا فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى أخذها المولى بجميع الثمن لا يحط عنه من ذلك شيء ولو أن الولد قتل فأخذ له إرشا أخذ المولى الأم بجميع الثمن أو ترك ولو ولدت ولدا فأعتق الأم فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد أخذه بجميع الثمن أو يترك ولا يشبه هذا البيع ولا الشفعة إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال الذي يجده عليه وما تغير فلا سبيل له عليه ولا يستوجب منه شيئا إلا بجميع الثمن ولو كان الثمن يقسم على الأم وإرش الولد أو على الأم وإرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه إذا كان ضامنا لها لا يملكها كلها إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب ذلك ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيها وإن هذه الجارية لو أعتقها صاحبها جاز عتقه ولو باعها جاز بيعه وكان لمولاها أن(1/251)
يأخذها بالثمن الثاني من المشتري ولو وهبها له جازت هبته وكان لمولاها الأول أن يأخذها بقيمتها من الموهوبة له فهذا لا يشبه البيع ولا الشفعة على حال ألا ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد بيعه الأول وهذا يجوز له بيعها وهبتها ولو وطئها فهو حلال لو ولدت منه كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهي ما لا تحل له ولو ولدت منه لم تكن أم ولد له إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة.
|ولو أن رجلا وهب خادما لرجل فزادت عنده خيرا لم يكن للواهب فيه رجوع ولو وهب رجل لذي رحم محرم منه هبة وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا وهذه الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذه من ذوي المحرم وغيره إن زادت أو نقصت ويأخذها بأولادها التي ولدت وليس للواهب أن يرجع في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له.
|ولو أن المكاتبة رهنت في يدي رجل أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهم لم يكن لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن ثم يأخذها مولاها الأول بالدين والثمن وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة ولا الشفعة.
|ولو أن رجلا باع أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى اشتراها أهل الحرب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عليها سبيل حتى يأخذه البائع بالثمن فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري الأول أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به وبالثمن الآخر الذي افتكها به المولى.
|ولو أن عبدا في عنقه دين وجناية فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين ولم تلزمه الجناية فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين هذا إذا رجع الى المالك الأول والجناية والذين في عنقه وإذا لم يرجع إلى المالك الاول سقطت الجناية وثبت الدين في عنقه ألا ترى أن عبدا لو باعه مولاه وعليه دين تبعه الدين ولم تتبعه الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا تتبعه إذا أعتق ألا ترى أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن فيعود الرهن ثم يفتكه مولاه بالدين(1/252)
ولو أن أهل الحرب اصابوا عبدا أو أمة أو متاعا للمسلمين ثم أسلموا عليه كان لهم ولا يأخذه مولاه وإن كان عبدا في عنقه دين لحقه الدين ولو كان عبدا في عنقه جناية لم تلحقه الجناية وإن كان متاعا ورهن لم يعد في الرهن وبطل الدين الذي كان به رهنا اذا كان قيمته والدين سواء.
|وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقا وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع الى حاله ولا يكون رقيقا وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه.
|ولو أن رجلا حرا أمر رجلا فاشتراه منهم كان حرا وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع عليه بذلك الثمن وكذلك المكاتبة وأم الولد والمدبر فإنه يرجع عليه بالثمن إذا أعتقها.
|ولو أن رجلا حرا أمر رجلا أن يشتري له رجلا حرا من دار الحرب وسماه فاشتراه لم يكن على الحر المشتري من الثمن شيء وكان للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن ضمن له الثمن وقال اشتر لي وإن كان قال اشتره لنفسك واحتسب فيه لم يضمن.
|ولو أن رجلا اشترى من المشتري عبدا كان قد اشتراه من المسلمين فرهنه المشتري ثم جاء مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك هذا الرهن ويقضي ما فيه ثم يأخذه بالثمن ولو أراد المولى أن يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين ولو كان أجره إجارة كانت الإجارة جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة فيما بقي منها ولا تشبه الإجارة الثمن والرهن ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد فهذا من ذلك والله أعلم(1/253)
$ باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا$
قال محمد بن الحسن إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فأخذوهم عبيدا للملك ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا عليه فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم وأما الذين غلبوا وأخذوهم عبيدا فهم عبيد له يبيع من شاء منهم ويهب من شاء منهم بعد الإسلام والذمة وقبل ذلك وأما جنده الذي غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم.
|وإن خص الملك الموروث فورث ذلك بعض ولده دون بعض فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو صار مسلما لم يجز ما صنع من ذلك وكان جميع عبيده وإمائه الذين غلب عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى وإن كان فعل ذلك وهو موادع للمسلمين يؤدي اليهم في كل سنة شيئا معلوما وليس يجري عليهم حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز.
|وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل إبن ناحية من أرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة فإن كان فعل ذلك وهو موادع قبل أن يسلم أو يصير ذميا فجميع ما صنع من ذلك جائز على ما صنع وإن كان فعل ذلك بعد ما أسلم أو صار ذميا عند ما حضره الموت فجميع ما صنع من ذلك فهو باطل وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته.
|وإن كان فعل ذلك كله لإبن من بنيه دون من سواه وهو موادع يوم صنع ذلك فورثه إبن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في يديه أو لم يقتله ولكنه نفاه الى أرض الإسلام أو الى غيرها ثم أسلموا جميعا أو صاروا ذمة جاز لإبنه القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له وإماء له فإن كان ما صنع الإبن القاهر صنعه بعد ما أسلم الإبن المقهور أو بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه(1/255)
وأخرج منه وإن كان أخوه فعل ذلك وهو محارب للمسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز إن أسلم أو صار ذمة.
|وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم الإبن الأول قبل أن يقسموا أخذهم بغير شيء وإن وجدهم قسموا أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك.
|وإن دخل تجار المسلمين الى هذا الإبن الثاني واشتروا منه رقيقا من اولئك العبيد والإماء فلا بأس بأن يشتروا ذلك فإذا اخرجوهم الى دار الإسلام فالإبن الأول المقهور بالخيار إن شاء أخذ ذلك السبي بالثمن وإن شاء ترك ذلك وإن كان الإبن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا وإن اشتروا منه واخرجوهم الى دار الإسلام أخذهم الإبن المقهور بغير ثمن ولا قيمة.
|فإن كان الإبن المقهور مسلما أو ذميا يوم فعل هذا بأخيه وأخوه مسلم أو ذمي ثم أن الإبن القاهر أرتد عن الإسلام أو الذمة ومنع الدار وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره ثم ظهر على تلك الدار أو أخذ من ذلك السبي شيء فإن ذلك إن وجده الإبن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرون شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا(1/256)
= = $ كتاب الخراج $ بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.
|قال محمد بن الحسن وأرض السواد كلها وأرض الجبل وما سقت دجلة والفرات فذلك كله من أرض الخراج وكل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج فما كان من أرض الخراج من غامر أو عامر مما يبلغه الماء مما يصلح للزرع ففي كل جريب قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة أو مرارا أو لم يزرعه كله سواء وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب أرض والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع الهاشمي وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال وذلك قدر المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حفنتين يوضع ذلك على كل جريب حنطة أو شعير.
|وكل شيء مما يزرع من أنواع الحبوب من الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرع سوى الرطاب والكروم وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج وهو يصلح للزرع ففي كل جريب منه قفيز حنطة ودرهم وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من ترك أو حرق أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب الأرض في ذلك خراج في تلك السنة التي أصاب فيها أرضه ذلك وإن ذهب عامته وبقي منه شيء قدر ما تكون قيمته في كل جريب قدر درهمين وقفيزين أو أكثر أخذ منه كل جريب قفيز ودرهم وإن كانت قيمة ما في كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أخذ منه قيمة النصف من ذلك لا يؤخذ منه غيره.
|وليس في النخل والشجر شيء ويوضع على الكرم على كل جريب كرم عشرة دراهم وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع به(1/257)
صاحبه فليس فيه شيء وإن بقي من الكرم ما يساوي ما في كل جريب عشرين درهما أو أكثر ففيه عشرة دراهم وإن كان أقل من عشرين أخذ منه النصف وإن كان بقي من الرطاب عن كل جريب ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر أخذ منه من كل جريب خمسة وإن كان ما فيه لا يساوي إلا الأقل من عشرة أخذ منه النصف من ذلك.
|وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق فيجعل عليه مثل ما يجعل على جريب الكرم يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم.
|قال والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك وذراع الملك سبع مساتق وذلك سبع قبضات وذلك يزيد على ذراع العامة قيمة قبضة والدراهم كل درهم وزن سبعة دوانيق مما يوزن بالعشرة دراهم منها سبع مثاقيل وهي على ما يرى الناس اليوم وهذه الدراهم التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة مثاقيل.
|قال ولو أن رجلا كانت له أرض من أرض الخراج وقطعة من أرضه سبخة لا تصلح للزرع ولا يبلغها الماء لم يكن عليها خراج وإن كانت يبلغها الماء وهي مما يصلح أن يعالج ويزرعها فعليها الخراج في كل جريب قفيز ودرهم.
|وقال ولو أن رجلا غرس ماية جريب من أرضه كرما وهو لا يبلغ سنتين كان عليه في سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ فإذا بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم قال وإن كان حيث أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل من عشرين درهما من كل جريب جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وإن كان ما يخرج من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو أقل جعل على كل قفيز ودرهم.
|قال وكذلك الرطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت فخرجت متفرقة وخرج منها قليل فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة دراهم جعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلك إلا أن يكون النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم يجعل عليها قفيز ودرهم.
|ولو أن رجلا غرس أرضه وهي من ارض الخراج نخلا أو شجرا فكان ملتفا(1/258)
متقاربا لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ ثمرته جعل عليه في كل جريب عشرة دراهم مثلما يوضع على الكرم فإن كان حمله خصف وإنما في النخلة الكباسة أو الكباستان وشبهه وإن كانت قيمة الثمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وأن كانت قيمة ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل عليه قدر قيمة النصف من ذلك إلا أن تكون قيمة النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب قفيز ودرهم.
|وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعصفر وغير ذلك قال فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت.
|وإن كانت له أجمة في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو طرف أو دلب أو خلاف أو صنوبر أو غيره مما يقطع ويباع جعل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمة درهمين وقفيز أو أكثر وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل جريب.
|وإن كان في أرض الخراج أرض مملحة يخرج منها ملح قليل أو كثير أو يخرج منها القير والنفط وإن كان فيها نخل أو عسل أو أشباه ذلك وهي مما تصلح للزرع ولا يبلغه الماء فليس في ذلك شيء وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على جريب قفيز ودرهم قال وبهذا القول كله نأخذ(1/259)
$ باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك$
قال وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل من ملك من أرض الخراج شيئا من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على ما يشبهها على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهم وعلى الكروم على كل جريب عشرة وعلى الرطاب على كل جريب خمسة ولا خراج بين النخل والشجر فإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج على ما فسرنا.
|قال وأن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت أرضه له على حالها يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج رأسه ولو أن مسلما أجر ارضا له من أرض الخراج أو دفعها اليه مزارعة كان الخراج على رب الأرض وكذلك لو جعله عليها ليطعمها كان الخراج على رب الأرض ما لم تكن كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا أو نخلا ملتفا فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرما وجعل فيها رطابا كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار على كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطاب خمسة وكذلك النخل الملتف المتقارب والشجر الملتف الذي لا يستطاع أن يزرع تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر تحته كان خراج ذلك على المستعير.
|قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على إبن له صغير أو على أجنبي كان الخراج على الذي اشتراها للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج على ما فسرنا.
|قال وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج كان الخراج على(1/261)
الذي اشتراها وعلى الذي تصدق بها عليه.
|قال ولو أن أرضا من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها الى من يقوم عليها وأن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها الى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك على قدر ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها لذلك وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل من ذلك على قدر ما يرى وما يحتمل وعلى قدر من يجد ممن يعمله فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك.
|قال وإن اشترى التغلبي والنجراني أرضا من أرض الخراج وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين وإن صارت لصبي أو ليتيم أو لمرأة أو لذمية يجب عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب على المسلمين وبهذا القول نأخذ والله أعلم(1/262)
$ باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي $ .
|قال ويجب على أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان يجب على الرجال منهم الجزية ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران فتوضع الجزية على رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة توضع على الموسر منهم ثمان وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل سنة وإن جاءوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره نأخذه منهم بما يساوي ولا نأخذ منهم خنزيرا ولا ميتة ولا خمرا في جزيتهم.
|فإن أخر أحد منهم من جزيته شيئا حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي يبقى عليه من الجزية السنة الماضية وإن مات أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ ذلك من ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته لأن ذلك ليس بدين عليه وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ويسقط عنه ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم وكذلك إن عمي أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه.
|ولا تؤخذ من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من الزمن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيء لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه.
|قال ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم إذا كان لهم مال أخذت منهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من عبد ذمي ولا من مدبر ولا من(1/263)
مكاتب جزية رأسه وإن احتلم غلام من أهل ذمة في أول سنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأخذت منه لتلك السنة وإن إحتلم في آخر السنة بعدما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ منه الجزية لتلك السنة وأخذت منه للسنة المستقبلة.
|وكذلك لو أن مملوكا ذميا أعتق في أول السنة وهو محترف قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وضعت عليه الجزية وإن أعتق في آخر السنة بعد ما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم توضع عليه الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية في السنة المستقبلة.
|قال ولو أن فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها وضعت عليه الجزية لتلك السنة ولو أن قوما من أهل الحرب صاروا ذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع عليهم الجزية لتلك السنة وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها.
|قال وأما الاعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد منهم موسرا فلا توضع عليه الجزية في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصابا لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية وإن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية وإن تم على إفاقته وضع عليه في السنة المستقبلة وما بعدها وأما النصارى من بني تغلب فلا توضع عليهم جزية رؤوسهم لأنهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ أيضا من نصارى أهل نجران الجزية في رؤوسهم دراهم إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحلل التي وضعها عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى ارضهم والله أعلم(1/264)
$ باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي $ .
|قال وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة أن يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته قال وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل إنسان منهم في وسطه كستيجا من الخيط الغليظ يعقده على وسطه وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس مضربة وأن يركبوا السروج على قربوس السرج مثل الرمانة وأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية ولا يحذو حذو المسلم ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلين ولا أرديتهم.
|قال ولا ينبغي أن يتركوا يحدثون بيعة ولا كنيسة إلا ما كان من كنيسة أو بيعة قديمة فصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي في غير مصر من أمصار المسلمين ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر من أمصار المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه أجلاهم من الكوفة وإن كان لأحد منهم دار في مصر من أمصار المسلمين يجبر على بيعها وأن اشتري دارا في مصر من أمصار المسلمين كان الشراء جائزا وأجبر على بيعها ولا بأس إذا سكنوا خارجا من المصر أن يفدوا الى المصر فيتسوقوا منه يومهم ثم يرحوا الى مساكنهم.
|قال ولا ينبغي أن يتركوا يبنون بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا غير مصر من دار المسلمين وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير مصر ترك ذلك لهم وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه وأن اتخذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أخذوا وهدمت بيعهم وكنائسهم من ذلك الموضع وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر وبهذا القول نأخذ(1/265)
$ باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم$
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران إذا كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو دقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على الفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب وما قبضوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أو أخذ من أحد منهم فبالحساب وعلى أهل نجران مؤونة رسلي ومنعتهم عشرين يوما فما دون ذلك ولا يحبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون بعيرا إذا كان باليمن كيد ذو مغدرة وما هلك مما يعار رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتهم جوار الله تعالى وذمة محمد النبي صلى الله عليه رسول الله على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وسلمهم لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا واقتة من وقتها وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه برية ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه أبدا حتى يقضى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير منقلبين بظلم شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة(1/267)
وكتب أبو بكر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله تعالى وذمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق وشهد المستورد بن عمرو وعمر مولى أبي بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة.
|وكتب عمر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من شاء منهم آمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من المسلمين ووفي لهم بما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أما بعد فمن وقفوا به من أمير الشام وأمير العراق فليوسعهم من حرث الأرض فما أعملوا بين ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله تعالى وعقبى لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا معترض أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا من بعد صنعهم البر غير مظلومين ولا معنوفا عليهم شهد عثمان بن عفان.
|وقال الشيباني ويجب على أرض نجران في رؤوس الرجال منهم وجميع أراضيهم التي من أرض نجران الحلل النجرانية فيجب في كل سنة ألفا حلة نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زاد ولا تقبل منهم حلة قيمتها أقل من خمسين فيجعل عليهم ألف منها في صفر وألف في رجب تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أراضيهم التي من أرض نجران وإن كان منهم من باع أرضه من مسلم أو ذمي أومن تغلبي قيمة الألفي حلة على قدر أراضيهم وعلى قدر رقاب الرجال الذين لم يسلموا منهم فما أصاب الأرضين من(1/268)
الحلل قسم ذلك على جميع الأرضين النجرانية وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر عددهم فمن أسلم منهم وضع عنه خراج رأسه وجعل ما كان على رأسه من الحلل فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم.
|قال الشيباني ولو أن نجرانيا اشترى أرضا من أرض الخراج خارج نجران كان عليه الخراج القفيز والدرهم ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي حلة كان الذي اشتراها عبدا أو حرا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا أو امرأة.
|قال وليس على أهل نجران اليوم ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا الوالي يولى عليهم وإنما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي من نجران الى قرب اليمن وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن اليهم ويوفى لهم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لهم فمن تعدى ذلك فقد أساء وأثم وعمل بغير الحق.
|قال وينبغي لهم أن يوفى لهم بما كتب لهم به النبي صلى الله عليه لا يجعل على شيبهم ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعا في أراضيهم ولا صوامع ولا كنائس ولا يحشرون ولا يعشرون وأن يبعث اليهم من يجبيهم في بلادهم وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها الى من رأى يعامله إن رأى على النصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو أقل ويدفع النخل والشجر إلى من يقوم عليه ويعامله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل على قدر ما يحتمل وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها الخراج فعل أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل.
|قال وبنو تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج قال وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفا وكذلك لو باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر مضاعفا كما كان على التغلبي فيها قال وموالي بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة ويجعل عليهم في أراضيهم كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم وبهذا القول نأخذ(1/269)
$ باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي $
قال وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم وأن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلة أحدهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة واحد منهم بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب غامر أو عامر مما يصلح للزرع وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم وإن كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم عوضا أولم يهنهم فيه ولم يعذبهم وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج فإن صار على أحد منهم مأتية بعدما مضت السنة لم يأخذه بالمأتية وبهذا القول نأخذ والله سبحانه أعلم(1/272)
$ باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات$
قال وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل أو بغيرهما من البلدان من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يقطع بها من أراد ممن يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر ومن استخرج منها شيئا بغير أمر الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر وكذلك أرض الخراج الصحاري التي ليس فيها ماء فمن استخرج منها عينا أو بئرا فله أن يعمرها ويحييها ويؤدي عنها العشر ومن استخرج عينا حتى يخرج الماء منها وهي في صحراء أو برية أو بأرض موات فهي له وحريمها خمس مائة ذراع من حولها ليس لأحد أن يتخذ حولها على خمس ماية ذراع من جوانبها عينا في الأرض ولصاحبها أن يحي ما حولها خمس ماية ذراع ومن كرى نهرا أو اتخذ قناة فأجرى اليها الماء من ماء الفرات أو دجلة أو غيرها وكراه أي النهر واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي ما حوله وحريمه خمس ماية ذراع من جانبيه من كل جانب خمس مائة ذراع ليس لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئا.
|قال ومن اتخذ بئرا يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو صحراء أو بارض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد فاستخرج شيئا حتى يخرج منها الماء فله حريمها ستون ذراعا من حولها يحي ذلك إن شاء ويعمره ويضع فيه ما شاء وأحب وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعا من حولها ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك وله أن يصنع فيه ما بدا له قال وبهذا القول كله نأخذ(1/273)
$ باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها$
قال وفي أرض العشر ما سقي منها بدالية أو بغرب أو بالسواني ففيه نصف العشر وما سقى سيحا أو سقته الأنهر أو الأودية سيحا أو سقته السماء ففيه العشر وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والبسور والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين والشجر كلها مما أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء من قليل أو كثير ففيه العشر إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر.
|قال وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قرطم أو لوبياء أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عصفر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
|قال وإذا خرجت دستجة من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر وليس في التبن ولا في النخل ولا في الحطب ولا في الحشيش عشر ولا في سعف النخل ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخلاف عشر ولا في شيء من الحطب.
|قال وإن كانت أرض العشر لتجارة أو اشتريت في مضاربة أو كانت في يدي وكيل مستأجر أو يتيم أو مكاتب أو عبد أو مدبر ففيها العشر أو نصف العشر قال فإن أخرجها صاحبها كان العشر على المستعير.
|قال وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على المسلمين في مثله فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه الضعف مما على المسلمين فما أخرجت مما سقي سيحا أو سقته السماء ففيه عشران وذلك الخمس وما خرج من ذلك مما سقي بغرب أو دالية ففيه العشر تماما.
|وقال الصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني تغلب يجب عليهم في أرضهم إذا كانت من أرض العشر وجب على جميعهم كما يجب على(1/275)
رجالهم كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين في جميعا ما سمينا.
|قال ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشر كان عليه عشر واحد فإن اشترى تغلبي من مسلم أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا.
|قال ولو أن تغلبيا اشترى من نصراني أرضا من أرض الخراج أو اشترى النصراني من التغلبي أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا كما يكون على التغلبي.
|وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها من نصراني كان عليها العشر مضاعفا.
|قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضا من أرض العشر أو اشتراها من التغلبي كان عليه عشر واحد سقيت سيحا أو سقتها السماء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر.
|قال وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة وكذلك إن كانوا موالي مسلمين وهو نصراني كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم قال وعلى بني تغلب في أرضهم إذا أسلموا عشر واحد وبهذا القول كله نأخذ.
|قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئا ولا يكتمه حتى يعطي عشره ولا ينبغي له أن يعطي من رديئة دون جيدة وإن ترك له شيء من العشر أو غيبه فلم يظهر عليه أنه ينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به.
|قال وكذلك الخراج لو ترك له أو غيبه أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به أنه ينبغي له أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكل عليها حتى يؤدي خراجها.
|قال ولو أن لرجل قرية فيها سوق ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن فليس فيها خراج وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في ارضها خراج كان يستغلها أو لم يكن يستغلها.
|قال ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط فجعل فيها بستانا(1/276)
أو غرس فيها نخلا وأخرجها من منزله أنه لا عشر عليه في نخلها ولا في شجرها عشر ولا خراج وإن جعل الدار كلها بأسرها بستانا وأصلها من الخطط كان فيها العشر وبهذا القول كله نأخذ.
|قال ولو أن لرجل أرضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.
|قال وإن كان في أرضه ملاحة تخرج الملح أو قيارة تخرج القار أو الزفت أو النفط أو في أرضه عسالة فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج وبهذا القول كله نأخذ تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم كتبه أبو بكر أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة % أموت ويبقى كل ما قد كتبته % فيا ليت من يتلو كتابي دعا ليا % % لعل إلهي يعف عني بفضله % ويغفر آثامي وسوء فعاليا % (1/277)
= = $ كتاب العشر $ بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله.
|داوود بن رشيد قال سمعت محمد بن الحسن رحمه الله يقول قال أبو حنيفة رحمه الله في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل او كثير مما له ثمر باق أو لا ثمر من الخضر وغيرها إن كانت الأرض تسقى سيحا أو سقته السماء ففيما أخرجت في ذلك كله العشر وما كان من ذلك يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر إلا الحطب والحشيش والتبن فإنه لم يكن يرى فيه شيئا وكان يأخذ في ذلك بما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول فيما أخرجت الارض نصف العشر على ما وصفت لك وروي ذلك عن مجاهد أنه كان يقول ولسنا نأخذ بهذا الحديث.
|المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواقي صدقة والحديث الآخر معروف ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى الجبل فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل البقول والرطاب والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من الرياحين كلها من الآس والخيري والورد والوسمة ونحو ذلك فليس في شيء من هذا صدقة إذا كان في أرض العشر وكذلك البزور كلها التي لا ينتفع بها إلا البزر مثل بزر الرطبة وبزر البقول والبطيخ ونحوه فليس في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا أخرجته الأرض قليلا كان أو كثيرا.
|إذا أخرجت الأرض من أرض العشر مما له ثمر باق مثل الحنطة والشعير والتين والزبيب والأرز والذرة والسلب ونحو ذلك من الجوز واللوز والفستق والجلوز الحبة الخضراء وغير ذلك ففيما أخرجت الأرض العشر منه(1/279)
وما كان دون خمسة أوسق فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي وهو قول أبي يوسف رحمه الله أما قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي فإذا أخرجت الأرض شيئا من هذا الذي وصف لك فبلغ خمسة أوسق فإذ كان مما لا يسقى سيحا أو تسقيه السماء ففيه العشر كاملا وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
|وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لك كل منها ستون صاعا إنما ننظر فيه الى الكيل ولا ننظر الى ما خرج من الزيت فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشر وإن كان دون ذلك لم يكن فيه عشر.
|فإن أخرجت الأرض وسقين من ثمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم يضم بعض هذا إلى بعض ولم يكن في هذا شيء يبلغ التمر خمسة أوسق والزبيب خمسة أوسق والحنطة خمسة أوسق.
|وكذلك القطنية كلها من العدس والباقلاء واللوبيا والماش ونحو ذلك فإنه لا يضاف بعضه الى بعض حتى تخرج الأرض من هذا من كل واحد خمسة أوسق على حده فإذا أخرجت ذلك فكان أسود وأبيض فإن ذلك يضاف بعضه الى بعض فإن أخرجت منه مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو الزبيب كان فيه العشر فإن بيع رطبا أو عنبا أو بسرا يخرص ذلك تمر جافا او زبيبا فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشر وإن كان لا يبلغ في الخرص ذلك لم يؤخذ منه شيء.
|إذا كان في أرض العشر والزعفران والورس وكل ما يوزن وزنا بالأرطال والأمناء فإن هذا مما لا يقع في الكيل وإنما يؤخذ ذلك بأكثر وزنه وأكثر وزن العسل الأفراق وكل ما حصل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذلك العسل ليس فيما دون خمسة أفراق من العسل صدقة.
|وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس صدقة فإذا بلغ خمسة أمنان ففيه الصدقة وكذلك القطن ليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة والحمل ثلثمائة من الغزل(1/280)
وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بزر يقع في الكيل فإذا خرج من العصفر خمسة أوسق فهو كما في القرطم وفي عصفره العشر أو نصف العشر والعصفر يتبع القرطم فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة أوسق من القرطم لم يكن فيه شيء ولا في عصفره صدقة.
|وكذلك الكتان إذا أخرجت الأرض من بزره خمسة أوسق كان فيه وفي كتانه العشر وإذا أخرجت منه أقل من خمسة أوسق لم يكن فيه ولا في كتانه شيء.
|أما القنب فإذا أخرجت الأرض من حبه خمسة أوسق ففيه العشر فإذا أخرجت أقل من ذلك فلا شيء عليه وأما القنب فلا شيء فيه على حال لأنه نحو الخشب وليس في الخشب ولا في النخل صدقة ألا ترى أنا نأخذ الصدقة من الحنطة ولا نأخذها من التبن وكذلك الخشب والقطران الذي يخرج منه الزفت وليس فيه شيء وكل شيء خرج من الخشب فلا شيء فيه والصنوبر ما خرج منه وبلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وما كان أقل من ذلك فلا صدقة فيه وليس في خشبه صدقة على كل حال ولا يكون العشر ونصف العشر إلا فيما تنبت الأرض.
|وأما الملح ونحوه فلا شيء فيه وكذلك القير والنفط إنما كان ذلك بمنزلة الماء ولا شيء وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة باقية فذلك الذي فيه العشر ونصف العشر وأما قصب السكر فما كان منه لا يخرج السكر فلا شيء فيه وما أخرج السكر ففي عسله العشر إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي وما خرج من ذلك أقل من خمسة أفراق فلا شيء عليه.
|وأما الكراويا والكمون والكزبرة والخردل والصعتر فما بلغ من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة وأما الناخوا والخردل والصعتر والأبهل وما أشبه ذلك فلا شيء في ذلك لأن هذه أدوية والأول الغالب عليه أنه طعام والأنجذان بمنزلة الكزبرة والخطمى والسرو والأشنان ونحو ذلك فلا شيء فيه لأنه يقتل ولو كان فيه شيء كان في الرطبة ولكن ذلك كله شيء واحد.
|وما كان من الرمان ستين حبة يباع يابسا ففيه العشر إذا خرص حبه خمسة أوسق وما لم يكن حبه باقيا ولم يكن يدخر فلا شيء فيه وهو بمنزلة الفاكهة التي لا تبقى(1/281)
والتين والإجاص بمنزلة التمر مما بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وكذلك العناب وأما الخوخ والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره لأن الغالب عليه أنه لا يدخر وييبس.
|وكذلك الموز والهلج والخرنوب فلا شيء فيه والحلبة والكبر فلا شيء فيه وكذلك الصمخ.
|وإذا كان للرجل أرضان في نهرين متفرقين فأخرجت الأرضان جميعا خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة ففي ذلك العشر وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين مختلفين وكذلك إن كانت أرضون عددا جمع بعضها الى بعض فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الصدقة أخذت منه الصدقة وإنما نظر في ذلك الى المالك فإذا كان واحدا لم يلتفت الى تفرق الأرضين والبلدان ولو كانت أرضا واحدة بين رجلين لم تقسم فأخرجت خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج نصيب كل واحد خمسة أوسق فيكون في ذلك صدقة.
|وأما ما استخرج من الجبال من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس وأما الزرنيخ والكحل والبزم والزاج ونحوه فليس في شيء من هذا عشر ولا شبهه وكذلك ما استخرج من الجبال من الياقوت والزبرجد والفيروز فلا شيء فيه وهو كله لمن وجده.
|بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحجر صدقة فبهذا نأخذ وكذلك ما أستخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة وهذا كله لمن استخرجه.
|داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس قال هو شيء دثره البحر وكذلك نقول لا شيء فيه هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقولنا وقال أبو يوسف رحمه الله بذلك زمانا ثم قال في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس وأما السمك فلا شيء فيه لأنه ليس ينبت #(1/282)
وقال ليس في الذريرة شيء ولا في قصبها لأن ذلك بمنزلة الريحان والأبخرة فلا شيء فيه وهذا كله قولنا وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله على ما وصفت لك.
|قيل لمحمد بن الحسن في العنبر شيء قال نعم قيل له أرأيت كلما أوجبت فيه العشر كان في ملك إنسان أو لم يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر قال نعم.
|والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب تم كتاب العشر بحمد الله وعونه والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس آخر شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاث وستمائة(1/283)