14162 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ الحسين بن محمد بن سعيد المطيقي ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر ثنا بقية عن مبشر بن عبيد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ثنا محمد بن المصفي ثنا بقية بن الوليد ثنا مبشر عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا صداق دون عشرة دراهم قال أبو علي الحافظ مبشر بن عبيد متروك الحديث وهذا منكر لم يتابع عليه قال علي بن مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها قال الشيخ رحمه الله والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي وقد أجمعوا على تركه وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يرميه بوضع الحديث (7/240)
14163 - وأما الأثر الذي أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم (7/240)
14164 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط ثنا سهل بن عمار ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس ثنا داود بن يزيد قال سمعت الشعبي يحدث قال قال علي رضي الله عنه : لا صداق دون عشرة دراهم (7/240)
14165 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله رووا عن علي رضي الله عنه فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم (7/240)
14166 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة ثنا بن نمير حدثني أبو البصير إبراهيم بن إسماعيل عن عبيد الله الأشجعي قال قلت لسفيان يعني الثوري حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان داود داود ما زال هذا ينكر عليه قلت إن شعبة روى عنه فضرب جبهته وقال داود داود (7/240)
14167 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق يقول سمعت أبا سيار يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا (7/240)
14168 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول غياث كذاب ليس بثقة ولا مأمون قال أبو الفضل هو غياث بن إبراهيم البصري قال وسمعت يحيى يقول داود الأودي ليس بشيء : (7/241)
14169 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الساجي قال سمعت بن المثنى يقول ما سمعت يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثا عن سفيان عن داود بن يزيد شيئا قط وبمعناه قال عمرو بن علي وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخلاف ذلك : (7/241)
14170 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال : الصداق ما تراضى به الزوجان (7/241)
14171 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز وقال في موضع آخر ولو أصدقها سوطا أحلت له (7/241)
14172 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن أبي يحيى قال : سألت ربيعة كم أقل الصداق فقال ما تراضى به الأهلون قلت وإن كان درهما قال وإن كان نصف درهم قلت وإن كان أقل قال ولو كان قبضة من حنطة أو حبة حنطة والله أعلم (7/241)
( 5 باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة ) (7/241)
14173 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن إسماعيل ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الإمام ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري حدثني أبي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن سيرين عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا (7/241)
14174 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو عمران التستري ثنا محمد بن الحصين بن القاسم القصاص مولى قريش قال سمعت السكن بن إسماعيل ثنا الحسن بن ذكوان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر وأيما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان وكذلك رواه يحيى بن معين وغيره عن السكن بن إسماعيل ورواه أبو عاصم العباداني عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن أبي هريرة وروى في هذا الباب عن صهيب مرفوعا (7/241)
14175 - أخبرنا علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن رجل من النمر بن قاسط قال سمعت صهيب بن سنان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصدق امرأة صداقا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله عز و جل يوم القيامة وهو زان (7/242)
( 6 باب النكاح على تعليم القرآن ) (7/242)
14176 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد زوجتكها بما معك من القرآن رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي حازم (7/242)
14177 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ معاوية بن عمرو أنبأ زائدة ح قال وأخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد البغوي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد : قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث ببعض معنى حديث مالك وحديث مالك أتم وقال في آخره هل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم قال انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وقال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن (7/242)
14178 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا إبراهيم بن يحيى الرازي ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه : نحو قصة سهل بن سعد لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك لفظ حديث أبي داود وفي رواية الرازي وقد زوجتكها ورواه شعبة عن عسل فأرسله (7/242)
14179 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا أبو قلابة أنبأ عبد الصمد يعني بن عبد الوارث ثنا شعبة ثنا عسل عن عطاء : أن رجلا تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه (7/242)
14180 - ورواه محمد بن المثنى عن عبد الصمد غير أنه قال : شيئا من القرآن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا الساجي ثنا بن المثنى ثنا عبد الصمد فذكره (7/242)
14181 - وأما الحديث الذي رواه عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة عن زياد بن أبي زياد عن عبد الله بن سخبرة عن بن مسعود رضي الله عنه : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله رفي رأيك الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني للذي يخطبها فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا عتبة بن السكن ثنا الأوزاعي فذكره قال أبو الحسن تفرد به عتبة وهو متروك الحديث قال الشيخ رحمه الله عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع وهذا باطل لا أصل له والله أعلم (7/243)
( 7 باب أخذ الأجر على كتاب الله تعالى ) (7/243)
14182 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثنا يوسف بن يزيد أبو معشر البراء ثنا عبيد الله بن الأخنس عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فإن في الماء لديغا أو سليمان فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ فلما أتى أصحابه كرهوا ذاك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبر بذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل فسأله فقال يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز و جل رواه البخاري في الصحيح عن سيدان بن مضارب عن أبي معشر وتمام هذا الباب وما روى في المعارضات له قد مضى في كتاب الاجارة (7/243)
( 8 باب التفويض قال الله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) (7/243)
14183 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال هو : الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك (7/244)
14184 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل حدثني أحمد عن بن وهب أنه سمع أيوب بن سعد عن موسى بن عقبة عن نافع : أن رجلا أتى بن عمر رضي الله عنهما فذكر أنه فارق امرأته فقال أعطها كذا واكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين درهما قلت لنافع كيف كان هذا الرجل قال كان متسددا وروينا من وجه آخر عن نافع عن بن عمر قال أدنى ما يكون من المتعة ثلاثين درهما (7/244)
14185 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا هشيم عن بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن هو بن عوف : أنه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء حممها إياها قال أبو عبيد يعني متعها بها بعد الطلاق وكانت العرب تسمي المتعة التحميم (7/244)
14186 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا علي بن المديني ثنا هشيم بن بشير أنبأ منصور بن زاذان عن بن سيرين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما : طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم قال فقالت متاع قليل لحبيب أفارق قال فبلغه ذلك فراجعها (7/244)
14187 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن إسحاق هو بن خزيمة ثنا محمد بن كيسان عن مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما : متع امرأة عشرين ألفا وزقين من عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق (7/244)
( 9 باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ) (7/244)
14188 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بأبي هو وأمي : أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه و سلم وإن كثروا ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة قال الشيخ رحمه الله في حديث بروع بنت واشق هذا الاختلاف الذي ذكره الشافعي لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث (7/244)
14189 - وقد رواه كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله : في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى به في بروع بنت واشق هذا إسناد صحيح وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك (7/245)
14190 - أخبرناه أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد قالا ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتى عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان رضي الله عنه فشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضي الله عنه (7/245)
14191 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وبن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : فذكره وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري وقال فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق عن سفيان بهذا الإسناد الأخير وقال فقام معقل بن يسار وكذلك ذكره بعض الرواة عن يزيد بن هارون عن الثوري ولا أراه إلا وهما (7/245)
14192 - أخبرنا بحديث يزيد أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن سعيد : فذكره وقال معقل بن يسار (7/245)
14193 - وأخبرنا بحديث عبد الرزاق أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات ثنا عبد الرزاق عن سفيان : فذكر معناه وقال فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار وهذا وهم والصواب معقل بن سنان كما رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره والله أعلم (7/245)
14194 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا علي بن مسهر ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس : أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا له إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال لهم عبد الله رضي الله عنه ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد علي من هذه فأتوا غيري قال قال فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخية أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم في هذا البلد ولا نجد غيرك فقال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال وذلك بسمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد إنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رئي عبد الله فرح يومئذ لشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ثم قال اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود فقال فيه فقام معقل بن سنان الأشجعي ورواه بن عون عن الشعبي عن رجل عن بن مسعود وقال فيه فقال الأشجعي (7/245)
14195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان وخلاس بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن بن مسعود رضي الله عنه : أتى في رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فاختلفوا إليه في ذلك شهرا أو قريبا من شهر فقالوا ما بد أن تقول فيها قال اقضي أن لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق وكان زوجها يقال له هلال بن مرة الأشجعي ففرح بن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس قال الشيخ هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يوهن الحديث فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن بعض الرواة سمي منهم واحدا وبعضهم سمي اثنين وبعضهم أطلق ولم يسم ومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى والله أعلم (7/246)
( 10 باب من قال لا صداق لها ) (7/246)
14196 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب : كانت تحت بن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث (7/246)
14197 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عمر رضي الله عنهما : زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا فمكث الغلام ما مكث ثم مات فخاصم خال الجارية بن عمر إلى زيد بن ثابت فقال بن عمر لزيد إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداقا فقال زيد فلها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة ولا صداق لها (7/246)
14198 - وبمعناه قال بن عباس وذلك فيما رواه سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن بن عباس أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان : فذكره وكذلك روي عن علي رضي الله عنه (7/247)
14199 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ علي بن عاصم أنبأ عطاء بن السائب حدثني عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يقول : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها (7/247)
14200 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه : قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث ولا صداق لها (7/247)
14201 - قال وحدثنا خالد عن مطرف عن الحكم عن علي مثل ذلك قال وحدثنا هشيم أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه : قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها (7/247)
14202 - قال وحدثنا هشيم أنبأ أبو إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن عليا رضي الله عنه قال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وروينا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا ليس لها إلا الميراث (7/247)
( 11 باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقا ) (7/247)
14203 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني عبد المجيد عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول : سمعت بن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال لها الصداق والميراث والله أعلم (7/247)
( 12 باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها ) (7/247)
14204 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن الأشعث بن قيس : صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال احكمي فقالت أحكم فلانا وفلانا رقيق كانوا لأبيه من تلادة فقال احكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات قال ما هن قال عشقت امرأة قال هذا ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم فقال عمر رضي الله عنه امرأة من المسلمين قال الشافعي رحمه الله يعني عمر رضي الله عنه لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم (7/247)
14205 - أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أيوب السختياني وهشام عن بن سيرين : أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة عشقها على حكمها فاحتكمت عليه مملوكين له فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عشقت امرأة قال ذاك مما لم تملك قال جعلت لها حكمها قال حكمها ليس بشيء لها سنة نسائها (7/247)
( 13 باب الشرط في المهر ) (7/248)
14206 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا حجاج هو بن محمد قال قال بن جريج قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته (7/248)
14207 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عفان بن مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر القاضي وأبو سعيد الصيرفي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته لفظ حديث الصغاني (7/248)
( 14 باب الشروط في النكاح ) (7/248)
14208 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن محمد بن حيان التمار ثنا أبو الوليد ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد (7/248)
14209 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الحميد بن جعفر قال الشافعي رحمه الله في سنة النبي صلى الله عليه و سلم أنه إنما يوفي من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنة على أنه غير جائز (7/248)
14210 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت : يا عائشة إني كاتبت أهلي على سبعة أواق في كل عام أوقية فاعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب عن يونس قال الشافعي رحمه الله وقد روى عنه المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومفسر حديثه يدل على جملته (7/248)
14211 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن خريم القزاز ثنا هشام بن خالد ثنا مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن كثير وروى معناه من وجه آخر (7/249)
14212 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ بن أبي عاصم ثنا بن كاسب ثنا بن أبي حازم وسفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق لفظ سفيان بن حمزة وروى ذلك من وجه ثالث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس بن مالك مرفوعا (7/249)
14213 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا بن أبي الدنيا أنبأ إسماعيل بن عبد الله بن زرارة ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق قال خصيف وحدثني عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك (7/249)
14214 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى (7/249)
14215 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال المرأة مع زوجها وروي عن عمر رضي الله عنه بخلافة (7/249)
14216 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد بن الصفار وأبو جعفر الرزاز قالا ثنا سعدان ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال : شهدت عمر رضي الله عنه سئل عنه فقال لها دارها قال له الرجل يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا قال إن مقاطع الحقوق عند الشروط الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم (7/249)
14217 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار وأبو جعفر الرزاز قالوا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : شرط الله قبل شرطها (7/249)
14218 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار وأبو جعفر الرزاز قالوا ثنا سعدان ثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال هو ما استحل من فرجها قال سفيان قال الزهري وغيره قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ذاك وإن كان مائة شرط (7/250)
14219 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب : سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها قال فقال سعيد يخرج بها إن شاء وروينا عن الشعبي في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال زوجها دارها وروينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أرى أن يوفي لها بشرطها وقول الجماعة أولى (7/250)
14220 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء الخرساني قال : جاء رجل إلى بن عباس رضي الله عنهما فقال إني تزوجت امرأة وشرطت لها الفرقة والجماع بيدها فقال خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفراق والجماع بيدك قال وجاءه رجل فقال إني تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجيء بكذا وكذا إلى كذا وكذا فليس لي نكاح فقال بن عباس النكاح جائز والشرط ليس بشيء (7/250)
14221 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن جريج حدثني عطاء الخرساني : أن رجلا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها أمر الجماع والفرقة فقيل له خالفت السنة ووليت الحق غير أهله فقضى بن عباس أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة رواه إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني أن عليا وبن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع أخبرناه أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش فذكره وفي هذا إرسال بين عطاء الخرساني ومن فوقه (7/250)
14222 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن الزبير عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : النساء مع أزواجهن حيث ما كانوا إلا نساء الأنصار لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن يعني من المدينة جعفر بن الزبير هذا ضعيف جدا (7/250)
( 15 باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر ) (7/251)
14223 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا جرير بن حازم ثنا عيسى بن عاصم عن شريح قال : سألني علي رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح قال قلت هو الولي قال لا بل هو الزوج (7/251)
14224 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ الحجاج بن المنهال ويحيى بن بكير قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج (7/251)
14225 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس قال : هو الزوج كذا في هاتين الروايتين عن بن عباس وقد روي عنه بخلافه (7/251)
14226 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فسمى لها صداقا ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فقرأ هذه الآية إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها صداقها (7/251)
14227 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ بن عون عن بن سيرين عن شريح أنه قال : إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الزوج فيكمل لها صداقها (7/251)
14228 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج (7/251)
14229 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن صداقها فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه ثم قال بعد أنا أعفو عن صداق بني مرة فكان يقول بعد الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله لها وإن تشاحا فلها نصف الصداق وبهذا الإسناد عن الشعبي قال والله ما قضى شريح قضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا (7/251)
14230 - وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طاوس وعطاء وأهل المدينة أنهم قالوا : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير هو الزوج فرجعوا عن قولهم فلما قدم سعيد بن جبير قال أرأيتم إن عفا الولي وأبت المرأة ما يغني عفو الولي أو عفت هي وأبى الولي ما للولي من ذلك (7/251)
14231 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال هو الزوج : إن شاء أتم لها صداقها وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وقال إبراهيم وعلقمة والحسن هو الولي وروي عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم ولي عقد النكاح الزوج وهذا غير محفوظ وبن لهيعة غير محتج به والله أعلم (7/251)
( 16 باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي ) (7/252)
14232 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا بن أبي مريم ثنا محمد بن مسلم الطائفي حدثني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : في الذي ذكر الله تعالى { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال ذاك أبوها (7/252)
14233 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن مخلد ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : في قوله تعالى إلا أن يعفون قال أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي (7/252)
14234 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله تعالى إلا أن يعفون قال هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف الصداق ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره (7/252)
14235 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم : أن علقمة قال الذي بيده عقدة النكاح الولي قال شريح الزوج (7/252)
14236 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد القشيري قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن قال : هو الولي قال سعيد بن أبي عروبة ولا يعجبنا هذا (7/252)
14237 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور الهروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو وأذن فيه إن عفت جاز عفوها وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه قال وحدثنا سعيد ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال هو الولي وروينا هذا القول أيضا عن أبي الشعثاء والزهري وهو قول مالك وإليه كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع في الجديد إلى القول الأول وهو القول الأصح والله أعلم بالصواب (7/252)
( 17 باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به ) (7/252)
14238 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش وعباس بن الفضل قالا ثنا هشام بن عبد الملك ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه : لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت بن أبي يا رسول الله قال أعطها شيئا فقلت أثبني يا رسول الله ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية قال قلت ها هي ذي عندي قال أعطها إياها (7/252)
14239 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا كثير بن عبيد الحمصي ثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها قال وحدثنا كثير ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن بن عباس مثله (7/252)
14240 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبأ حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال بن عباس رضي الله عنهما : إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه (7/253)
14241 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر : قال لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة وعطاء (7/253)
( 18 باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا ) (7/253)
14242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلحة عن خيثمة : أن رجلا تزوج امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فجهزها إليه من قبل أن ينقد شيئا (7/253)
14243 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ومحمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن : أن رجلا تزوج امرأة وكان معسرا فأمر نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يرفق به فدخل بها ولم ينقدها شيئا ثم أيسر بعد ذلك فساق (7/253)
14244 - وأخبرنا أبو طاهر ومحمد بن موسى قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد أنبأ حسن بن موسى ثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه وصله شريك وأرسله غيره (7/253)
( 19 باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها ) (7/253)
14245 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سهل بن بحر ثنا إبراهيم بن سعيد أنبأ أبو أسامة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لست سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين قالت فقدمت المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما يراد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم تعني ضحى وأسلمنني إليه رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة مرسلا مختصرا وأخرجه بهذا اللفظ من حديث علي بن مسهر عن هشام كما مضى ذكره في آخر أبواب خطبة النكاح ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/253)
14246 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت أمي تعالجني تريد تسمنني بعض السمن لتدخلني على رسول الله صلى الله عليه و سلم فما استقام لها بعض ذلك حتى أكلت التمر بالقثاء فسمنت عنه كأحسن ما يكون من السمنة ورواه محمد بن إسحاق عن هشام بمعناه إلا أنه قال القثاء بالرطب (7/254)
14247 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو محمد نوح بن يزيد المؤدب ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن (7/254)
14248 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لي إسماعيل بن أبان ثنا يحيى بن زكريا عن عبد الجبار بن عباس عن جعفر بن سعيد عن أبيه وهو سعيد بن عبيد الله الكاهلي : أن عليا رضي الله عنه قال لما خطبت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه و سلم قال النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من مهر قلت معي راحلتي ودرعي قال فبعتهما بأربعمائة وقال أكثروا الطيب لفاطمة فإنها امرأة من النساء (7/254)
14249 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا فقال بل ثيب قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت المدينة فالكيس الكيس رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره ورواه البخاري عن أبي النعمان وغيره عن هشيم وبالله التوفيق (7/254)
( 20 باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس قال الله تبارك وتعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ) (7/254)
14250 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (7/254)
14251 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الليث عن طاوس عن بن عباس : أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصداق (7/254)
14252 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك (7/254)
14253 - وبإسناده عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تزوج من شاءت ثم قال متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يقول إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر يسره وعسره وهو السراح الجميل (7/255)
14254 - أخبرنا عمر بن أحمد العبدوي أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : أن عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه فزعم أنه لم يقربها وزعمت أنه قد قربها فخاصمته إلى شريح فصبر شريح يمين عمرو بالله الذي لا إله إلا هو ما قربها وقضى عليه بنصف الصداق ورواه الثوري عن إسماعيل ومغيرة عن الشعبي عن شريح أن رجلا تزوج امرأة فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها ولم يمسها فقضى لها شريح بنصف الصداق أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره (7/255)
14255 - وروى الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها وذلك فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن الحسن بن صالح : فذكره وفيه انقطاع بين الشعبي وبين بن مسعود (7/255)
( 21 باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه ) (7/255)
14256 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (7/255)
14257 - قال وأخبرنا مالك عن بن شهاب أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق (7/255)
14258 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا تميم بن المنتصر ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال : إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر (7/255)
14259 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الله بن بكر ثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة (7/255)
14260 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد يعني بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق (7/255)
14261 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى قال : قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة هذا مرسل زرارة لم يدركهم وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله عنهما موصولا (7/255)
14262 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت : في رجل يخلو بالمرأة فيقول لم أمسها وتقول قد مسني قال القول قولها (7/256)
14263 - ورواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار قال : تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرآها خضراء فطلقها ولم يمسها فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فسأله فقال زيد لها الصداق كاملا قال إنه ممن لا يتهم قال أرأيت يا مروان لو كانت حبلى أكنت مقيما عليها الحد قال لا قال فلا أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري أنبأ علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره ورواه بكير بن الأشج عن سليمان وذكر في القصة أنه قال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ثم قال في آخرها فكذلك تصدق المرأة بمثل هذا ظاهر ما روينا عن عمر وعلي رضي الله عنهما يدل على أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيوع قال الشافعي رحمه الله وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وذلك يدل على أنه يقضي بالمهر وإن لم تدع المسيس قال الشيخ رحمه الله وأما زيد بن ثابت فظاهر الرواية عنه يدل على أنه لا يوجبه بنفس الخلوة لكن يجعل القول لها في الإصابة وروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم بإسناد مرسل (7/256)
14264 - كما أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق قال وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعروة بن الزبير وأبي بكر بن حزم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم ورواه بن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ولم يذكر مذهب هؤلاء وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به والله أعلم (7/256)
14265 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن أبي يحيى عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من غفار فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثديها فانماز رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذي ثوبك فأصبح وقال لها ألحقي بأهلك فأكمل لها صداقها (7/256)
14266 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن جابر عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب قال كعب : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من بني غفار فأهديت إليه فرأى بكشحها وضحا من بياض قال ضمي إليك ثيابك والحقي بأهلك وألحق لها مهرها (7/256)
14267 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو القاسم البغوي ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج امرأة من غفار فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا فقال ضمي إليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا هذا مختلف فيه على جميل بن زيد كما ترى قال البخاري لم يصح حديثه (7/257)
( 22 باب المتعة ) (7/257)
14268 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها وروينا هذا القول من التابعين عن القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي (7/257)
14269 - أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة بنيسابور أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد القرميسيني بها ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل ثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي الله عنهما فلما أن قتل علي رضي الله عنه بويع الحسن بن علي دخل عليها الحسن بن علي فقالت له لتهنك الخلافة فقال الحسن بن علي أظهرت الشماتة بقتل علي أنت طالق ثلاثا فتلففت في ثوبها وقالت والله ما أردت هذا فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت فبعث إليها الحسن بن علي بقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت متاع قليل من حبيب مفارق فأخبر الرسول الحسن بن علي رضي الله عنه فبكى وقال لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وقد جاء في متعة المدخول بها (7/257)
14270 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر وقصتها المشهورة في العدة دليل على أنها كانت مدخولا بها والله أعلم (7/257)
14271 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : لكل مطلقة متعة { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وروينا هذا القول عن أبي العالية والحسن والزهري (7/257)
14272 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم قال : جاءت امرأة إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها قال فقرأ شريح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فقال له متعها ولم يقض لها وروينا عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال لرجل فارق لا تأبى أن تكون من المتقين لا تأبى أن تكون من المحسنين وعن إبراهيم والشعبي عن شريح إن كنت من المتقين فمتع ولم يجبره وروينا عن شريح أنه جبره على المتعة في المفوضة قبل الدخول (7/257)
14273 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن النجار الكوفي بالكوفة قالا أنبأ أبو جعفر بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم ثنا عمرو بن حماد عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح متعها فقالت المرأة أنه ليست لي عليه متعة إنما قال الله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين } وليس من أولئك (7/258)
( 51 جماع أبواب الوليمة ) (7/258)
( 1 باب الأمر بالوليمة ) (7/258)
14274 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن حميد الطويل عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أولم ولو بشاة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حميد (7/258)
14275 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن مسدد عن حماد كما مضى (7/258)
( 2 باب المستحب إن وجد سعة أن يولم بشاة ) (7/258)
14276 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا الدبري عن عبد الرزاق ح قال وثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وثنا أبو مسلم ويوسف القاضي قالا ثنا بن كثير كلهم عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله وكان له امرأتان فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق قال فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه و سلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال مهيم فقال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي ومحمد بن كثير (7/258)
14277 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد وقتيبة قالا ثنا حماد عن ثابت قال : ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن قتيبة (7/258)
14278 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول : ما أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب قال ثابت البناني ما أولم قال اطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار وغيره والله أعلم (7/259)
( 3 25 باب تأدي حق الوليمة بأي طعام اطعم ) (7/259)
14279 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ح وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الأيادي المالكي ببغداد أنبأ أحمد بن يوسف النصيبي ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفيه فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان فيها خبز ولا لحم وما كان إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت وألقى عليها التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس كذلك في التمر والأقط والسمن وقال فحاسوا حيسا وكذلك في رواية حماد عن ثابت عن أنس وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس السويق بدل الأقط (7/259)
14280 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى خيبر فذكر القصة في شأن صفية بنت حيي رضي الله عنها قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه و سلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجىء به قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن يعقوب ورواه مسلم عن زهير كلاهما عن إسماعيل بن علية (7/259)
14281 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن غالب ثنا عفان وأبو الوليد قالا ثنا سليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ لحديثه هذا أخبرني أحمد بن سهل البخاري ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة ثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صارت صفية لدحية الكلبي في مقسمه فجعلوا يمدحونها عند النبي صلى الله عليه و سلم قد رأينا السبي فما رأينا امرأة ضربها فبعث النبي صلى الله عليه و سلم فأعطى بها دحية الكلبي ما رضى ودفعها إلى أم سليم فقال أصلحيها فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من خيبر فجعلها في ظهره قال ثم ضرب القبة عليها ثم أصبح فقال من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفضل السمن حتى جعلوا سواد حيس فجعلوا يأكلون ويشربون من ماء السماء إلى جنبهم قال وكانت تلك وليمة النبي صلى الله عليه و سلم على صفية وكان أنس رضي الله عنه يقول لقد رأينا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ثم يذكر هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/259)
14282 - ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وليمتها التمر والأقط والسمن أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن محمد بن سختويه ثنا موسى بن الحسن وغيره قالوا ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عفان (7/260)
14283 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حامد بن يحيى ثنا سفيان ثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أولم على صفية بسويق وتمر (7/260)
14284 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا محمد بن عبد الله الزبيري ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعض نسائه بمدين من شعير رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن سفيان إلا أنه لم يذكر عائشة رضي الله عنها في إسناده (7/260)
( 4 باب وقت الوليمة ) (7/260)
14285 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن ثنا أبو غسان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهير بن معاوية ثنا بيان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : بنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل أبي غسان والله أعلم (7/260)
( 5 باب أيام الوليمة ) (7/260)
14286 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا عفان بن مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورئاء (7/260)
14287 - قال قتادة وحدثني رجل : أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب والثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورئاء (7/260)
14288 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة قال : دعى سعيد بن المسيب أول يوم فأجاب ودعى اليوم الثاني فأجاب ودعى اليوم الثالث فحصبهم بالبطحاء وقال اذهبوا أهل رئاء وسمعة (7/260)
14289 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء ثنا جدي أبو عمرو ثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا عبد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ علي بن العباس ثنا محمد بن موسى الحرشي قالا ثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طعام أول يوم حق والثاني مثله وفي رواية السلمي طعام يوم حق وطعام يومين سنة وطعام اليوم الثالث سمعة ورئاء ومن يسمع يسمع الله به ولم يذكر السلمي قوله رئاء ورواه بكر بن خنيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرا وسويقا فدعا الناس فأكلوا وقال الوليمة في أول يوم حق والثاني معروف والثالث رئاء وسمعة (7/260)
14290 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن عمرو بن حيان ثنا يحيى بن سعيد عن بكر بن خنيس : فذكره وليس هذا بقوي بكر بن خنيس تكلموا فيه وحديث البكائي أيضا غير قوي وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا وليس بشيء (7/260)
14291 - وأخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو أحمد بن فارس عن محمد بن إسماعيل البخاري في حديث زهير بن عثمان قال لم يصح : إسناده ولا يعرف له صحبة وقال بن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها وهذا أصح وذكر حكاية بن سيرين (7/261)
14292 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان هو بن حرب ثنا وهيب عن أيوب عن محمد قال حدثتني حفصة : أن سيرين عرس بالمدينة فأولم فدعا الناس سبعا وكان فيمن دعا أبي بن كعب فجاء وهو صائم فدعا لهم بخير وانصرف وكذا قاله حماد بن زيد عن أيوب سبعا إلا أنه لم يذكر حفصة في إسناده وقال معمر عن أيوب ثمانية أيام والأول أصح (7/261)
14293 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن بن سيرين قال : تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام فدعا أبي بن كعب فيمن دعا فجاء يومئذ وهو صائم وصلى يقول دعا بالبركة ثم خرج والله أعلم (7/261)
( 6 28 باب إتيان دعوة الوليمة حق ) (7/261)
14294 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قالا ثنا أبو عبد الله الشيباني إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا بشر بن عمر الزهراني ثنا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/261)
14295 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي النيسابوري ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ثنا يحيى بن محمد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير (7/261)
14296 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي ثنا محمد بن المثنى ثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى (7/261)
14297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ثنا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام ح وأخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله وجعفر بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة : أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي رواية أبي عبد الله بئس الطعام رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/261)
14298 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف حدثت : شر الطعام طعام الأغنياء فضحك وقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت الزهري فقال حدثني الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث وربما لم يرفعه (7/261)
14299 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان قال قلت للزهري : فذكره وذكر الحديث موقوفا على أبي هريرة وقال يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر موقوفا (7/262)
14300 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويترك المسكين وهي حق من تركها فقد عصى الله ورسوله وكان معمر ربما قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه (7/262)
14301 - وأخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن أبي طالب قالا ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد ح وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي المالكي ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي إملاء ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا زياد بن سعد قال سمعت ثابت الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر والأعرج هذا ثابت بن عياض الأعرج والأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (7/262)
( 7 29 باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه ) (7/262)
14302 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه من حديث الزبيدي عن نافع بمعناه (7/262)
14303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سهل بن بحر ثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا بقية عن الزبيدي عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دعي أحدكم إلى عرس أو نحوه فليجب رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن عيسى بن المنذر عن بقية (7/262)
14304 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا حجاج ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس يأتيها وهو صائم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج ورواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن الحجاج (7/262)
14305 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى وقد مضى حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأمر بإجابة الداعي وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في إجابة الدعوة فيما يجب للمسلم على أخيه (7/262)
14306 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن قال قال البراء رضي الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والإستبرق والديباج والحرير رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع عن أبي الأحوص وأخرجه مسلم من أوجه عن أشعث (7/263)
14307 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة إذا دعاه وعيادة المريض واتباع الجنائز (7/263)
14308 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش أنبأ الحسن بن سفيان ثنا فياض بن زهير ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن المسيب عن أبي هريرة : رضي الله عنه فذكره موصولا ورواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وقد كان معمر يرسل هذا الحديث كثيرا فإذا سئل عنه أسنده وقد أسنده الأوزاعي ويونس بن يزيد وعقيل (7/263)
( 8 باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا وما يفعل كل واحد منهما ) (7/263)
14309 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا عبد الملك بن محمد ثنا روح بن عبادة ح وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي القطان النيسابوري ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ثنا مكي بن إبراهيم قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل يعني الدعاء هذه رواية روح أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان (7/263)
14310 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مخلد بن خالد ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمعناه يعني بمعنى حديث مالك عن نافع في الوليمة زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع (7/263)
14311 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان إذا دعي إلى وليمة عرس أجاب صائما كان أو مفطرا فإن كان صائما دعا وبرك وإن كان مفطرا أكل (7/263)
14312 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال إني صائم (7/263)
14313 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع ثنا الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه : دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فيهم أبي بن كعب رضي الله عنه أحسبه قال فبارك وانصرف قال الشيخ رحمه الله وقد روينا فيما تقدم انه كان صائما فصلى يقول دعا بالبركة ثم خرج (7/263)
( 9 باب من استحب الفطر إن كان صومه غير واجب ) (7/263)
14314 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال : صنع رجل طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فقال رجل اني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أخوك صنع طعاما ودعاك أفطر واقض يوما مكانه ورواه بن أبي فديك عن بن أبي حميد وزاد فيه أن أحببت يعني القضاء وبن أبي حميد يقال له محمد ويقال حماد وهو ضعيف وقد رويناه بمعناه عن أبي أويس المدني عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما وقد مضى في كتاب الصيام (7/263)
14315 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عمير ثنا ضمرة عن بلال بن كعب العكي قال : زرنا يحيى بن حسان البكري من عسقلان إلى سناجية أنا وبن قرير وبن أدهم وموسى بن يسار فأتانا بطعام فأمسك موسى يده فقال له يحيى كل فقد أمنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المسجد عشرين سنة يكنى بأبي قرصافة فكان يصوم يوما ويفطر يوما فولد لي غلام فأولمت عليه فدعوته في اليوم الذي كان يصوم فيه فأفطر قال فمد موسى يده فأكل وقام بن ادهم إلى المسجد يكنسه بردائه (7/264)
( 10 32 باب من خير المفطر بين الأكل والترك ) (7/264)
14316 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وبن جريج عن أبي الزبير (7/264)
( 11 باب من استعفى فإن لم يعف أجاب ) (7/264)
14317 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء قال : دعي بن عباس رضي الله عنهما إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية قال للقوم قوموا إلى أخيكم أو أجيبوا أخاكم فاقرءوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول (7/264)
14318 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج : قال الشافعي لا أدري عن عطاء أو غيره قال جاء رسول بن صفوان إلى بن عباس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال إن لم يعفني جئته (7/264)
14319 - أخبرنا علي بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد أن بن عمر رضي الله عنهما : دعي يوما إلى طعام فقال رجل من القوم أما أنا فاعفني من هذا فقال له بن عمر رضي الله عنهما لا عافية لك من هذا فقم فقام (7/264)
( 12 34 باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة ) (7/264)
14320 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبي وزياد بن الخليل قالا ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه : أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب أبصر في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم الجوع وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه و سلم خامس خمسة فدعاهم فتبعهم رجل لم يدع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إن هذا قد تبعنا فتأذن له قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن أبي عوانة وأخرجاه من أوجه عن الأعمش (7/264)
14321 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا النفيلي قالا ثنا زهير أبو خيثمة ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان لأبي شعيب غلام لحام فلما رأى ما برسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه من الجهد أمر غلامه أن يأتيه بلحم ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ائتنا خامس خمسة فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم مع خمسة ومعهم سادس فلما انتهوا إلى أبي شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنك أرسلت إلى خمسة منا وإن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع قال قد أذنت له يا رسول الله فليدخل لفظ حديث النفيلي (7/265)
14322 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل ثنا جعفر ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا زهير ثنا الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه أخرجه مسلم من حديث زهير بن معاوية (7/265)
14323 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ محمد بن محمد بن النفاح ثنا عباس بن يزيد البحراني ثنا درست بن زياد ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي ثنا جدي أبو علي الحسن بن محمد الداركي ثنا عبد الرحمن بن عمر ثنا درست بن زياد ثنا أبان بن طارق عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دخل على غير دعوة دخل مغيرا وخرج سارقا وزاد البحراني في أوله الوليمة حق من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ثم ذكر الباقي (7/265)
14324 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي إملاء وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد ثنا يحيى بن خالد أبو زكريا عن روح بن القاسم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقا وأكل ما لا يحل له وقد قيل عن بقية عن يحيى بن خالد عن روح عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة وهو بإسناديهما لم يروه عن روح بن القاسم غير يحيى بن خالد وهو مجهول من شيوخ بقية ولبقية فيه إسناد آخر مجهول وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما كفاية (7/265)
( 13 باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب ) (7/265)
14325 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه في قصة البداية بالخطبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من رأى أمرا منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش كما مضى (7/265)
14326 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم حدثه أنه سمع قاص الأجناد بالقسطنطينية يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام وروي هذا من أوجه عن جابر بن عبد الله مرفوعا (7/266)
14327 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مطعمين الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه قال أصحابنا فإذا أجاب ولم يعلم قعد ولم يساعد القوم على المعصية ولم يستمع إلى ملاهيها ثم يخرج (7/266)
14328 - وقد أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيادي ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا يعقوب بن يوسف المطوعي ثنا عبيد الله بن عمر ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء عن عبد الله بن عمير أخي عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (7/266)
14329 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال ثنا الحسن بن سعد مولى علي عن عبد الله أو عبد الرحمن بن عمير عن يزيد بن الحارث قال سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول : إذا عملت في الناس خطيئة فمن رضيها ممن غاب عنها فهو كمن شهدها ومن كرهها ممن شهدها فهو كمن غاب عنها وروي هذا من وجه آخر مرفوعا (7/266)
14330 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن أيوب العلاف ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قالا ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليم أو بن أبي سليمان عن بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها وفي رواية الدارمي يحيى بن أبي سليمان من غير شك تفرد به يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوي والله أعلم باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل (7/266)
14331 - استدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس ثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه و سلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال هذه النمرقة فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون يقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة (7/266)
14332 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ يحيى بن منصور ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى هكذا رواه مالك وبمعناه رواه أيوب السختياني عن نافع ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع وقال فإذا ستر فيه الصور وقال فيه فأخذته فجعلته مرفقتين وبمعناه رواه الجماعة (7/267)
14333 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه تلون وجهه وهتكه بيده وقال أشد الناس يوم القيامة عذابا الذين يشبهون بخلق الله رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن عيينة (7/267)
14334 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخبرني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها وهي مستترة بقرام فيه صورة تماثيل فتلون وجهه ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز و جل ح قال وأخبرنا أبو حامد ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ح قال وحدثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكرا بيده ولا تماثيل رواه البخاري في الصحيح عن يسرة بن صفوان عن إبراهيم بن سعد ورواه مسلم عن منصور عن أبي مزاحم عن إبراهيم وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق (7/267)
14335 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حدثته : فذكر الحديث مثل حديث معمر سواء رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب (7/267)
14336 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفر فعلقت على بابي قرام ستر فيه الخيل ذوات الأجنحة قالت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انزعيه أخرجاه في الصحيح من حديث هشام (7/267)
14337 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن : أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب من ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنهما ألحقه فانظر ما رجعه فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا (7/267)
14338 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا قبيصة بن عقبة ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ينبغي لنبي أن يدخل بيتا مزوقا كذا قال عن أم سلمة رضي الله عنها (7/267)
14339 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم حدثني إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه و سلم حتى محيت كل صورة فيها (7/268)
14340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل ليس في رواية بن وهب تماثيل رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره عن بن وهب وعن إسحاق بن راهويه وغيره عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر ويونس (7/268)
14341 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له رجل من النصارى طعاما فقال لعمر إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك وهو رجل من عظماء الشام فقال له عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل (7/268)
14342 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ثنا أحمد بن سنان ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال : أفي البيت صورة قال نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل (7/268)
( 14 37 باب التشديد في المنع من التصوير ) (7/268)
14343 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعبيد الله بن سعيد قالوا ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر (7/268)
14344 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى مسروق في صفته التماثيل فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان (7/268)
14345 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا عبد الله بن أبي شيبة ح وأخبرنا محمد أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا ثنا أبو كريب قالا ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/268)
14346 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن النضر بن أنس قال : كنت عند بن عباس رضي الله عنهما وهو يفتي الناس لا يسند شيئا من فتياه إلى النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال إني من أهل العراق وإني أصور هذه التصاوير فقال له بن عباس رضي الله عنهما ادنه ادنه مرتين أو ثلاثا فدنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة (7/269)
14347 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن محمويه ثنا جعفر القلانسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه لعن المصور رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس (7/269)
14348 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام (7/269)
14349 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا أيوب قال سمعت عكرمة يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ومن تحلم كاذبا عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة قال سفيان الآنك الرصاص رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان (7/269)
( 15 باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها وفي صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها ) (7/269)
14350 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا إسماعيل القاضي نا علي بن المديني نا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يقول سمعت أبي يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفر وقد سترت بقرام على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه هتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان (7/269)
14351 - أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزعه فقطعه وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرتفق عليهما قال بن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد وفي رواية أبي زكريا قال بن القاسم لكأني قد سمعته رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن بن وهب على لفظ حديث أبي عبد الله (7/269)
14352 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن عمر بن الحسين بن منصور ثنا محمد بن الليث الجوهري ثنا عباس الدوري ثنا أبو سلمة الخزاعي نا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه و سلم فإذا ستر فيه صور قالت فعرفت في وجهه الغضب ثم جاء فهتكه قالت فأخذته فجعلته مرفقتين قالت فكان يرتفق بهما في البيت صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي سلمة الخزاعي (7/269)
14353 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا محمد بن عبيد الطنافسي نا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال إني أتيتك البارحة فلم يمنعني من أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال رجل وستر فيه تمثال وكان في البيت جرو فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع ومر بالستر فليقطع ولتجعل منه وسادتين تبتذلان وتوطئان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا كلب أو جرو للحسن والحسين رضي الله عنهما فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرج (7/270)
14354 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة : أن جبرائيل عليه السلام جاء فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فعرف رسول الله صلى الله عليه و سلم صوته فقال ادخل فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطا أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق (7/270)
14355 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود قال أبو صالح محبوب بن موسى أنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق فذكره : بإسناده نحوه إلا أنه قال فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة (7/270)
14356 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن أن رجلا أتى بن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي إني أصنع هذه التصاوير فقال له بن عباس ادنه ادنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ قال فربا لها الرجل ربوة شديدة وقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر وما ليس فيه روح أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عوف وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد (7/270)
14357 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن علي نا سهل بن بكار نا وهب عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة (7/270)
14358 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بما وطئته الأقدام بأسا (7/270)
14359 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس : أن المسور بن مخرمة دخل على عبد الله بن عباس يعوده فرأى عليه ثوب استبرق فقال يا أبا عباس ما هذا الثوب قال بن عباس رضي الله عنهما وما هو قال الإستبرق قال إنما كره ذلك لمن يتكبر فيه قال ما هذه التصاوير في الكانون فقال لا جرم ألم تر كيف أحرقها بالنار فلما خرج قال انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون فقطعها (7/270)
( 16 39 باب الرخصة في الرقم يكون في الثوب ) (7/271)
14360 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن سلمة ومحمد بن إسحاق قالا نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بن خالد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ألم يخبرنا زيد عن الصورة اليوم الأول قال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة قال البخاري وقال بن وهب (7/271)
14361 - فذكر ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد فعدناه فإذا في بيته ستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا قال إنه قد قال إلا رقما في الثوب ألم تسمعه قلت لا قال بلى فذكر ذلك رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب (7/271)
14362 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا عباس الأسفاطي نا إسماعيل بن أبي أوس ح وأنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر بن قتادة قالا أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا بن أبي أويس نا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد علمت فقال سهل ألم يقل إلا ما كان رقما في الثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي قوله إلا رقما في ثوب يحتمل أن يكون المراد به صورة غير ذوات الأرواح وهو في حديث أبي طلحة غير مبين وفي الأخبار قبل هذا الباب مبين فالواجب حمل ما روينا في هذا الباب على ما روينا في الباب قبله والله أعلم (7/271)
( 17 باب ما جاء في تستير المنازل ) (7/271)
14363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم أنا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن سهيل عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن هذا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر ذلك قالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه وقطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ورواه خالد بن عبد الله عن سهيل فقال في الحديث الحجارة واللبن وهذه اللفظة تدل على كراهية كسوة الجدار وإن كان سبب اللفظ فيما روينا من طرق هذا الحديث يدل على أن الكراهية كانت لما فيه من التماثيل والله أعلم (7/271)
14364 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا عفان نا حماد بن سلمة نا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب قال : دعي عبد الله بن يزيد إلى طعام فلما جاء رأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى قال فقيل له ما يبكيك قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شيع جيشا فبلغ عقبة الوداع قال أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم قال فرأى رجلا ذات يوم قد رقع بردة له بقطعة قال فاستقبل مطلع الشمس وقال هكذا ومد يديه ومد عفان يديه وقال تطالعت عليكم الدنيا ثلاث مرات أي أقبلت حتى ظننا أن يقع علينا ثم قال أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة فقال عبد الله بن يزيد أفلا أبكي وقد بقيت حتى تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة (7/272)
14365 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي نا أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثوب وذكر الحديث وروي ذلك أيضا عن هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب وروي من وجه آخر منقطع عن محمد بن كعب ولم يثبت في ذلك إسناد (7/272)
14366 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن علي بن حسين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تستر الجدر هذا منقطع (7/272)
14367 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس نا بحر نا بن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن ربيعة عن عطاء قال : عرست ابنا لي فدعوت القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر فلما وقفا على الباب رأى عبيد الله البيت قد ستر بالديباج فرجع ودخل القاسم بن محمد فقلت والله لقد مقتني حين انصرف فقلت أصلحك الله والله إن ذلك لشيء ما صنعته وما هو إلا شيء صنعته النساء وغلبونا عليه قال فحدثني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه سالما فلما كان يوم عرسه دعا عبد الله بن عمر ناسا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلما وقف على الباب رأى أبو أيوب في البيت ستورا من قز فقال لقد فعلتموها يا أبا عبد الرحمن قد سترتم الجدر ثم انصرف وفي غير هذه الرواية قال دعا بن عمر أبا أيوب رضي الله عنهم فرأى في البيت سترا على الجدار فقال بن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاما فرجع (7/272)
14368 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج قال تزوج سلمان ابنة أبي فروة الكندي فلما دخل عليها قال يا هذه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوصاني إن قضى الله لك أن تزوج فيكون أول ما تجتمعان عليه طاعة فقالت إنك جلست مجلس المرء المطاع أمره فقال لها قومي نصلي وندعو ففعلا فرأى بيتا مسترا فقال ما بال بيتكم محموم أوتحولت الكعبة في كندة فقالوا ليس بمحموم ولم تتحول الكعبة في كندة فقال لا أدخله حتى تهتك كل ستر إلا سترا على الباب هذا منقطع وروينا في كراهية ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف والله أعلم (7/272)
( 18 باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام وإن لم يكن له سبب قال الشافعي رحمه الله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت ) (7/273)
14369 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنا وكيع عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس السياري بمرو نا محمد بن موسى الباشاني نا علي بن الحسن بن شقيق أنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : والذي نفسي بيده لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت ولم يذكر وكيع قوله والذي نفسي بيده رواه البخاري في الصحيح عن عبدان عن أبي حمزة (7/273)
14370 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري نا الحسن بن علي السري نا بن أبي أويس حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه و سلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت به الخبز ببعضه ثم دست تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد ومعه الناس فقمت أو فسلمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال الطعام قلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم قالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو طلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتته بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته يعني الإدام ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون (7/273)
14371 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك : ذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ثم دست تحت ثوبي وردتني ببعضه رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ورواه سعد بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وزاد فيه قال ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها (7/273)
14372 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا محمد بن الحسين هو بن أبي الحنين نا القعنبي عن مالك ح وأخبرنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي نا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز نا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم لطعام صنعه له قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم وفي رواية بن أبي الحنين بعد يومئذ رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك (7/273)
14373 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال البزاز نا عباس الدوري نا أبو عاصم النبيل نا حنظلة بن أبي سفيان نا سعيد بن ميناء نا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأصحابه : قوموا فقد صنع جابر سورا قال أبو الفضل وهو الدوري وإنما يراد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم تكلم بالفارسية سور عرس رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم بطوله وسياقه يدل على أنه قال ذلك في دعوة إلى طعام في غير عرس (7/274)
14374 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي والعباس بن محمد الدوري وهذا حديثه قالا نا أبو عاصم نا حنظلة بن أبي سفيان نا سعيد بن ميناء نا جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لما كان يوم الخندق أصاب الناس خمصا شديدا قال فقلت لأهلي هل عندك شيء حتى ندعو النبي صلى الله عليه و سلم قالت ما عندنا إلا صاع من شعير قال فقلت لها اطحنيه قال وذبحت عناقا عندنا قال ففرغت إلى فراعى فانطلقت أدعو النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن عندنا صاعا من شعير وعندنا عناق أو شاة فذبحناها قال فصاح النبي صلى الله عليه و سلم في أصحابه قوموا فقد صنع جابر سورا قال فانطلقت أمام القوم فأتيت امرأتي فقالت بك وبك لا تفضحني اليوم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ضعوا برمتكم قال فوضعوا فيها اللحم فبسق فيها وبارك ثم قال انظروا خابزة تخبز لكم قال فجعلت الخابزة تخبز قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادخلوا عشرة عشرة قال فجعل يغرف لهم فيأكلون حتى أتى على آخرهم وأنا لنقدح في برمتنا وإن عجيننا ليخبز كما هو وإن قدرنا لتغط كما هي (7/274)
14375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن بسر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بأبيه وهو على بغلة له بيضاء فأتاه فأخذ بلجامها فقال انزل علي قال فنزل عليه فأتى بتمر وسويق فجعل يأكل منه ثم يضع النوى على ظهر السبابة أو الوسطى أو عليهما جميعا ثم يرمي به قال وصنع له طعام فجعل يأكل منه ثم أتاه بقدح من لبن أو سويق فشرب منه ثم أعطاه الذي عن يمينه فأراد أن يسير أو يرتحل فقال ادع لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر وبن أبي عدي ويحيى بن حماد عن شعبة 42 باب طعام المتباريين وهما المتعارضان بفعليهما رئاء ومباهاة حتى يرى أيهما يغلب صاحبه (7/274)
14376 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء نا أبي نا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول كان بن عباس رضي الله عنهما يقول : إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه عن بن عباس رضي الله عنهما وهارون النحوي ذكر فيه بن عباس رضي الله عنهما أيضا وحماد بن زيد لم يذكر بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم (7/274)
( 19 باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه ) (7/274)
14377 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا كذا قال يريد قوله { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا } قال كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إني لأجنح أن آكل منه قال والتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب وذكر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في قوله { ليس على الأعمى حرج } الآية إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم فيدفعوا إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب فنزلت هذه الآية رخصة لهم هكذا رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري مرسلا وعن حجاج بن أبي يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن بن شهاب عن عبيد الله وبن المسيب مرسلا بمعناه وأتم منه (7/274)
14378 - ورواه عن زيد بن أخزم عن بشر بن عمر عن إبراهيم بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أبو داود الصحيح حديث يعقوب ومعمر أخبرناه محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود : فذكره وفي رواية أخرى قالوا نخشى أن لا تكون أنفسهم طيبة وإن قالوه فنزلت هذه الآية (7/275)
14379 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان رجال زمني عمي وعرج أولي حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لهم في بيوتهم طعاما ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وبيوت أمهاتهم ومن عد معهم من البيوت فكره ذلك المستتبعون وقالوا يذهبون بنا إلى بيوت غير بيوتهم فأنزل الله عز و جل في ذلك لا جناح عليكم وأحل لهم الطعام من حيث وجدوه قال الشيخ يعني إذا رضي به مالكه وكانوا يتحرجون مع رضى المالك به فرفع الحرج إذا كان ذلك برضاه والله أعلم (7/275)
( 20 باب اجتماع الداعيين ) (7/275)
14380 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد نا أحمد بن سلمان نا هلال بن العلاء نا بن نفيل ح قال وأنا أحمد بن سلمان نا جعفر بن محمد البالسي نا النفيلي نا عبد السلام بن حرب أخبرني يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق (7/275)
( 21 باب غسل اليد قبل الطعام وبعده ) (7/275)
14381 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا قيس هو بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال في التوراة إن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : بركة الطعام الوضوء قبله وبعده قيس بن الربيع غير قوي ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث (7/275)
14382 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا إسماعيل الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني وعباس قالا نا عفان بن مسلم نا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ورواه عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد (7/276)
14383 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود أنا أحمد بن يونس نا زهير نا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه وحديث سويد بن النعمان في مضمضة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومضمضتهم بعد أكلهم السويق دليل في هذا الباب وقد مضى في كتاب الطهارة فالحديث في غسل اليد بعد الطعام حسن وهو قبل الطعام ضعيف وفي الحديث الصحيح عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى الخلاء ثم رجع فأتى بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصلي فأتوضأ (7/276)
( 22 باب التسمية على الطعام ) (7/276)
14384 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن منصور الهروي نا أبو سلمة يحيى بن خلف نا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم (7/276)
14385 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد هو الأصم نا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني نا روح نا هشام بن أبي عبد الله عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأكل في ستة من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما أنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره لفظ حديث روح بن عبادة (7/276)
( 23 باب الأكل والشرب باليمين ) (7/277)
14386 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو يحيى زكريا بن يحيى نا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن الزهري (7/277)
14387 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله قال عبد الرزاق قال سفيان بن عيينة لمعمر فإن الزهري حدثني به عن أبي بكر بن عبيد الله عن بن عمر فقال له معمر فإن الزهري كان يذكر الحديث عن النفر فلعله عنهما جميعا قال الشيخ هذا محتمل فقد رواه عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه (7/277)
14388 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي نا محمد بن علي بن الخليل نا محمد بن أيوب أخبرني أبو الوليد نا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة أن أباه حدثه ح وأنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عباس الأسفاطي هو بن الفضل نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه : قال أبصر رسول الله صلى الله عليه و سلم بشر بن راعي العير يأكل بشماله قال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما وصلت يده إلى فيه بعد وفي رواية السلمي فما وصلت يمينه وقال بسر بضم الباء وبالسين غير معجمة والصحيح بشر بخفض الباء وبالشين المعجمة هكذا ذكره بن منده وغيره من الحفاظ والله أعلم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عكرمة زاد ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه (7/277)
( 24 باب الأكل مما يليه ) (7/277)
14389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا علي بن عيسى بن إبراهيم نا إبراهيم بن أبي طالب نا بن أبي عمر ح قال وأخبرني أبو عمرو أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة قالا نا سفيان عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال : كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وبن أبي عمر (7/277)
( 25 باب الأكل من جوانب القصعة دون وسطها ) (7/278)
14390 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها (7/278)
( 26 باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها ) (7/278)
14391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا أبو معاوية ح قال وأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن عبد السلام وإبراهيم بن علي قالا نا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (7/278)
14392 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الفرج الأزرق نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني عطاء أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها (7/278)
14393 - أخبرنا علي نا أحمد نا الحارث بن أبي أسامة نا روح بن عبادة نا بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد وعن زهير بن حرب عن روح بن عبادة (7/278)
( 27 51 باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق ) (7/278)
14394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم نا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سقطت لقمة من أحدكم فليمط ما أصابها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه أخر عن سفيان الثوري (7/278)
14395 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود أنا موسى بن إسماعيل نا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن حماد بن سلمة (7/278)
( 28 باب لا يناول من لم يجلس معه للأكل شيئا مما قدم إليه لأنه إنما دعي ليأكل لا ليعطي ) (7/278)
14396 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : صنع سلمان رضي الله عنه طعاما فدعا نفرا من أصحابه فجاء سائل فأخذ رجل من الطعام فناوله فقال سلمان رضي الله عنه دع إنما دعيت لتأكل فاستحى الرجل فلما فرغ قال سلمان لعله شق عليك ما قلت لك قال أي والله لقد ازرأت بي قال وما كان حاجتك أن يكون الأجر لي والوزر عليك وبمعناه رواه شعبة عن عمرو بن مرة (7/278)
( 29 باب من قرب شيئا مما قدم إليه إلى من قعد معه ) (7/279)
14397 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو النضر نا سليمان بن المغيرة ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو عمرو الحيري نا عبد الله بن محمد نا أبو كريب نا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فانطلقت معه فجىء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رأيت ذلك جعلت القيه إليه ولا أطعمه قال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء لفظ الحديث لأبي أسامة رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه (7/279)
( 30 باب ما عاب النبي صلى الله عليه و سلم طعاما قط ) (7/279)
14398 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا إبراهيم بن عبد الله أنا وكيع عن الأعمش قال أظن أبا حازم ذكره ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس إملاء نا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ما عاب رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وفي رواية وكيع وإلا تركه رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من أوجه عن الأعمش (7/279)
( 31 باب لا يتحرج من طعام أحله الله تعالى ) (7/279)
14399 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا زهير نا سماك بن حرب نا قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وسأله رجل فقال : إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية وروي في ذلك أيضا عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه و سلم (7/279)
14400 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا روح بن عبادة القيسي نا شعبة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري رجل من طي من بني ثعل عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله : إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل وأنه مات في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر قال قلت إني أريد أن أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال فلا تحرج من شيء ضارعت فيه النصرانية قال قلت أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما أذكيه إلا المروة والعصا فقال أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز و جل (7/279)
( 32 باب لا يحتقر ما قدم إليه ) (7/279)
14401 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على جابر بن عبد الله فقرب إليهم خبزا وخلا فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : نعم الإدام الخل إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم (7/279)
( 33 باب كيف يأكل اللحم ) (7/280)
14402 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا ربعي بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق نا عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان قال قال صفوان بن أمية : رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا آخذ اللحم عن العظم بيدي فقال لي يا صفوان قلت لبيك قال قرب اللحم من فيك أنه أهنأ وامرأ (7/280)
14403 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا أبو الربيع نا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم ولكن انهسوه فإنه أهنأ وامرأ (7/280)
14404 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو بكر محمد بن علي بن أيوب بن سلمويه نا محمد بن يزيد السلمي نا حسان بن حسان البصري نا أبو معشر نا هشام : نحوه (7/280)
14405 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي نا علي بن محمد الحكاني نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يحز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري وفي هذا دلالة على جواز قطعه بالسكين وإن الخبر الذي قبله إن صح فإنما أراد به والله أعلم أنه إذا نهسه كان أطيب كالخبر الأول (7/280)
( 34 باب ما جاء في الطعام الحار ) (7/280)
14406 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أحمد بن عيسى نا بن وهب أخبرني قرة عن بن شهاب عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها : كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنه أعظم للبركة (7/280)
14407 - أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني نا أبو بكر الإسماعيلي أنا أحمد بن الحسن الصوفي نا سويد بن سعيد نا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم يوما بطعام سخن فقال ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم هذا إن صح فيحتمل معنى الأول ويحتمل غيره (7/280)
14408 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا بن وهب حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : أنه كان يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره (7/280)
14409 - قال ونا بن وهب حدثني بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عمير بن فائض اللخمي قال : كنت عند أبي ذر رضي الله عنه بإيلياء قاعدا فأتى بقصعة تفور فوضعت بين يديه فقال دعوها حتى يذهب بعض حرارتها (7/280)
( 35 باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين حتى يستأمر أصحابه ) (7/281)
14410 - أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا جبلة بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع بن الزبير فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكله فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقران ثم قال إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة الإذن من قول بن عمر رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة (7/281)
( 36 باب ما جاء في تفتيش التمر عند الأكل ) (7/281)
14411 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا محمد بن عمرو بن جبلة نا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه (7/281)
14412 - قال ونا أبو داود نا محمد بن كثير أنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه وروي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن شق التمرة عما في جوفها فإن صح فيشبه أن يكون المراد به والله أعلم إذا كان التمر جديدا والذي رويناه ورد في التمر إذا كان عتيقا (7/281)
14413 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية نا سعيد بن سليمان نا عباد بن العوام عن حميد عن أنس أنه : كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق وهذا موقوف على أنس رضي الله عنه (7/281)
( 37 باب ما جاء في الجمع بين لونين في الأكل ) (7/281)
14414 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى أنا إبراهيم بن سعد ح وأنا أبو عبد الله أخبرني أبو العباس السياري بمرو أنا أبو الموجه أنا عبدان أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يأكل القثاء بالرطب رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن إبراهيم (7/281)
14415 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا سعيد بن نصير نا أبو أسامة نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا (7/281)
( 38 باب ما جاء في الأكل والشرب قائما ) (7/281)
14416 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا جعفر بن محمد بن شاكر نا عفان نا همام وأبان عن قتادة عن أنس ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا قتادة نا أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم زجر عن الشرب قائما قال قتادة فقلنا فالأكل قال ذلك أشر وأخبث ليس في حديث عفان قول قتادة رواه مسلم في الصحيح عن هدبة بن خالد (7/281)
14417 - وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا عبد الملك بن محمد نا أبو عامر العقدي نا يزيد بن إبراهيم عن قتادة ح وأنا محمد بن عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا هدبة بن خالد نا همام نا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم زجر عن الشرب قائما رواه مسلم في الصحيح عن هداب بن خالد (7/282)
14418 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن عثمان ثنا يحيى بن معين نا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة نا أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشربن أحدكم قائما فمن شرب قائما فليستقىء رواه مسلم في الصحيح عن عبد الجبار بن العلاء عن مروان (7/282)
14419 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد نا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا زهير بن محمد أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء كذا أتى به موصولا (7/282)
14420 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه (7/282)
14421 - قال وأنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل حديث الزهري قال فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فدعا بماء فشرب وهو قائم قال الشيخ وهذا النهي الذي ورد فيما ذكرنا من الأخبار أما أن يكون نهي تنزيه أو نهي تحريم ثم صار منسوخا (7/282)
14422 - بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير (7/282)
14423 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري نا العباس بن محمد الدوري نا شاذان نا سفيان نا عاصم الأحول ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان نا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا سفيان الثوري عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما من زمزم وفي رواية شاذان قال سقيت النبي صلى الله عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم (7/282)
14424 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو نا عبد الصمد بن الفضل نا أبو نعيم نا مسعر عن عبد الملك عن النزال بن سبرة قال : أتى علي رضي الله عنه بإناء في الرحبة فشرب قائما قال وكان أناس يكره أحدهم أن يشرب قائما وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما رأيتموني فعلت ثم أخذ من الماء قال فأراه قال مسح وجهه ويديه ورجليه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم (7/282)
14425 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب حدثني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : أما أنا فآكل قائما وأشرب قائما (7/283)
14426 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن بن عمر قال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى (7/283)
14427 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال : كان سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما لا يريان بالشرب قائما بأسا كانا يشربان وهما قائمان وروينا عن أبي بكرة أنه كان يشرب قائما (7/283)
( 39 باب الأكل متكئا ) (7/283)
14428 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا الحسن بن سلام نا أبو نعيم نا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا آكل متكئا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم قال الشيخ قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله المتكيء ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وهو الذي أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته يعني إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر ولكني آكل علقة فيكون قعودي مستوفزا له وروي أنه كان يأكل مقعيا ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد (7/283)
14429 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي والحسن بن سفيان قالا نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم نا أنس بن مالك قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/283)
14430 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا عمرو بن عثمان نا أبي نا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال : أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة والطعام يومئذ قليل فقال لأهله أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا وأغرفوا عليه وكانت للنبي صلى الله عليه و سلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعرابي ما هذه يعني الجلسة فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عصيا كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ثم قال خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه (7/283)
( 40 باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه ) (7/283)
14431 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عوف الطائي نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء رواه البخاري في الصحيح عن بن يوسف عن الأوزاعي وأخرجه مسلم من أوجه عن يحيى (7/283)
14432 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي نا محمود بن آدم المروزي نا بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتنفس في الإناء ولا تنفخ فيه (7/284)
( 41 باب الشرب بثلاثة أنفاس ) (7/284)
14433 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو محمد جناح بن نذير القاضي قالا أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين نا الفضل بن دكين ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسحاق بن الحسن الحربي نا أبو نعيم نا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس : أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا وفي رواية الكوفي قال كان أنس رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم من حديث وكيع عن عزرة بن ثابت والمراد به والله أعلم الشرب بثلاثة أنفاس (7/284)
14434 - فقد رواه مسلم بن إبراهيم قال نا عزرة بن ثابت نا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : كان إذا شرب تنفس ثلاثا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا مسلم بن إبراهيم فذكره (7/284)
14435 - أخبرنا أبو القاسم بن أبي هاشم العلوي وأبو بكر القاضي قالا نا أبو جعفر بن دحيم نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين نا مسلم بن إبراهيم ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا مسلم بن إبراهيم نا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عبد الوارث وهشام عن أبي عصام (7/284)
14436 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن بن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب هذا مرسل (7/284)
( 42 باب الكرع في الماء ) (7/284)
14437 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن أحمد بن أبي العوام نا أبو عامر نا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له فقال إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه فقال يا رسول الله عندي ماء أظنه بات في شنة فانطلق إلى العريش قال فانطلق فسكب ماء في قدح ثم حلب عليه من داجن له قال فشرب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم شرب الذي دخل معه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي (7/284)
( 43 باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك ) (7/285)
14438 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اختناث الأسقية رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الزهري قال الأصمعي الاختناث أن تثني أفواهها ثم يشرب منها (7/285)
14439 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون أنا إسماعيل المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري : قال لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اختناث الأسقية إسماعيل المكي فيه ضعف (7/285)
14440 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع المكي نا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال أخبركم بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشرب أحدكم من في السقاء (7/285)
14441 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا أيوب السختياني نا عكرمة قال ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يشرب من فم السقاء رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان (7/285)
14442 - وفي رواية إسماعيل بن علية عن أيوب بإسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء قال أيوب نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية أخبرناه علي بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك نا حنبل قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل نا إسماعيل فذكره ورواه خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه (7/285)
14443 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يشرب من في السقاء وقال إنه ينتنه هكذا روي مرسلا وأما الذي روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقا فلا تدخله هوام الأرض وقد ذكرناه في كتاب المعرفة وكتاب الجامع (7/285)
( 44 باب الأيمن فالأيمن في الشرب ) (7/285)
14444 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا عبد الله بن هاشم بن حيان نا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وأنا بن عشر سنين ومات وأنا بن عشرين سنة وكانت امهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم دارنا فحلبنا له من شاة لنا أجن نشيب له من بئر في الدار وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله واعرابي عن يمينه وعمر رضي الله عنه ناحية فشرب النبي صلى الله عليه و سلم فقال عمر رضي الله عنه أعط أبا بكر فناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن لفظ حديث سعدان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وأخرجاه من حديث مالك وغيره عن الزهري (7/285)
14445 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه نا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يا غلام فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه و سلم في يده رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وقتيبة وغيرهما ورواه مسلم عن قتيبة (7/286)
( 45 باب ساقي القوم آخرهم ) (7/286)
14446 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد بن يوسف قالا نا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكر نا شعبة عن أبي المختار قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأصاب الناس عطش فنزل منزلا فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقولون يا رسول الله إشرب يا رسول الله إشرب فقال ساقي القوم آخرهم ساقي القوم آخرهم (7/286)
14447 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم الرازي نا عبيد الله هو بن موسى أنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصابهم عطش فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يسقيهم فقيل ألا تشرب يا رسول الله قال ساقي القوم آخرهم وقد روينا هذا في الحديث الثابت عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب الصلاة (7/286)
( 46 باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ) (7/286)
14448 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل نا السري بن خزيمة نا أبو نعيم الملائي نا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم زاد غيره فيه حمدا كثيرا (7/286)
14449 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا الحسن بن سهل المجوز نا أبو عاصم عن ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم إلا أنه قال إذا فرغ من طعامه قال وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور قال وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا وفيه أخبار أخر قد ذكرناها في كتاب الدعوات (7/286)
( 47 باب الدعاء لرب الطعام ) (7/286)
قد روينا في حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه و سلم حين نزل على أبيه وقال ادع لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم (7/286)
14450 - وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال السلام عليك ورحمة الله قال سعد وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه و سلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرجع النبي صلى الله عليه و سلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون (7/287)
14451 - ورواه جعفر بن سليمان الضبعي نا ثابت عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزور الأنصار فذكر قصة في دخوله على سعد بن عبادة بمعنى هذا ولم يشك أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم نا الصغاني نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب نا جعفر بن سليمان فذكره (7/287)
( 48 باب ما جاء في النثار في الفرح ) (7/287)
14452 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي نا إبراهيم بن الحسين أنا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النهبى والمثلة رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس (7/287)
14453 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق نا شعبة عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد : أن غلاما من الكتاب حذق فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزا وكره النهبى (7/287)
14454 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي أنا الساجي نا بن المثنى نا عبد الصمد نا شعبة عن قيس بن الربيع عن أبي حصن عن خالد بن سعد : أن أبا مسعود كره نهاب الغلمان (7/287)
14455 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي الميداني نا يزيد بن سنان نا عبد الصمد : فذكره بنحوه إلا أنه قال كره نهاب العرس وكذلك قاله بن أبي عدي عن شعبة (7/287)
14456 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا أبو بكر عمر بن سعيد الطائي بمنبج نا فرج بن رواحة الطائي المنبجي نا زهير عن جابر عن عطاء : أنه كره أن ينثر السكر وقال عامر لا بأس به وقال محمد أدركت رجالا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا أن ينثر (7/287)
14457 - أخبرنا الشريف أبو الفتح أنا عبد الرحمن بن أبي شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شعبة عن الحكم قال : كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فذكروا نثار العرس فكره إبراهيم ولم يكره الشعبي (7/287)
14458 - قال وأنا شعبة عن حصين عن عكرمة أنه كرهه : وقد روي في الرخصة فيه أحاديث كلها ضعيفة (7/287)
14459 - فمنها ما أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا محمد بن عثمان وراق عبدان نا عمرو بن سعيد الزعفراني نا الحسن بن عمرو نا القاسم بن عطية عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر الحسن بن عمرو وهو بن سيف العبدي بصري عنده غرائب (7/287)
14460 - ومنها ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب أنا محمد بن غالب نا زكريا بن يحيى نا عاصم بن سليمان نا هشام بن عروة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا زوج أو تزوج نثر تمرا عاصم بن سليمان بصري رماه عمرو بن علي بالكذب ونسبه إلى وضع الحديث (7/287)
14461 - ومنها ما أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن عروة البندار ببغداد نا أبو سهل بن زياد القطان نا أبو الفضل صالح بن محمد الرازي حدثني عصمة بن سليمان الجرار نا لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال شهد النبي صلى الله عليه و سلم أملاك رجل من أصحابه فقال : على الألفة والطير المأمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه قال فجىء بالدف وجىء بأطباق عليها فاكهة وسكر فقال النبي صلى الله عليه و سلم انتهبوا فقال يا رسول الله أولم تنهنا عن النهبة قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرسات فلا قال فجاذبهم النبي صلى الله عليه و سلم وجاذبوه وفي إسناده مجاهيل وانقطاع وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن معاذ بن جبل ولا يثبت في هذا الباب شيء والله أعلم (7/288)
14462 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا الضحاك بن مخلد نا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه قال فقدمن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شاء اقتطع إسناده حسن إلا أنه يفارق النثار في المعنى والله أعلم (7/288)
( 49 باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول ) (7/288)
14463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أنا عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اعلنوا النكاح تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر (7/288)
14464 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران نا محمد بن سابق نا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : نقلنا امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل كان معكم لهو فإن الأنصار يحبون اللهو رواه البخاري في الصحيح عن الفضل بن يعقوب عن محمد بن سابق إلا أنه قال زنت امرأة (7/288)
14465 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود نا مسدد نا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين رواه البخاري في الصحيح عن مسدد (7/288)
14466 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جواري من جواري الأنصار يغنين ويلعبن قالت فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن يغنين وهن يقلن
( أهدى لها زوجها كبش ... يبحبحن في المربد )
( وزوجها في النادي ... يعلم ما في غد ) وإن النبي صلى الله عليه و سلم قام إليهن فقال سبحان الله لا يعلم ما في غد إلا الله لا تقولوا هكذا وقولوا
( أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم ) هذا مرسل جيد (7/289)
14467 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا علي بن حمشاذ نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو حاتم بن أبي الفضل الهروي نا محمد بن عبد الرحمن السامي قالا نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبو أويس بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون
( واهدى لها أكبشا ... يبحبحن في المربد )
( وحبك في النادي ... ويعلم ما في غد ) أو قال يحيى وزوجك في الناد ويعلم ما في غد قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وليس في حديث أبي عبد الله أو قال يحيى وزوجك في النادي (7/289)
14468 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه من أصله نا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء البزاري أنا الحسن بن سفيان نا أبو كامل الفضيل بن الحسين نا أبو عوانة عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عائشة رضي الله عنها أنها : أنكحت ذا قرابة لها من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أهديتم الفتاة قالت نعم قال فأرسلتم من تغني قالت لا قال النبي صلى الله عليه و سلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من يقول
( أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم ) (7/289)
14469 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عامر بن سعد البجلي يقول : شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق (7/289)
14470 - كما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ بن الحمامي ببغداد نا أحمد بن سلمان نا عبد الملك بن محمد نا أبو عامر العقدي نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا قال عبد الملك ذهب على وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة ورواه شريك بمعناه وذكر قرظة وأبا مسعود إلا أنه قال وفي البكاء عند المصيبة قال شريك أراه قال في غير نوح (7/289)
14471 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلى بن منصور نا هشيم ثنا أبو بلج نا محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فصل بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح (7/289)
14472 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد نا هشيم عن : فذكره إلا أنه قال والدف في النكاح قال أبو عبيد قد زعم بعض الناس أن الدف لغة والخبر بالفتح وأما قوله الصوت فبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس وكذلك قال عمر (7/290)
14473 - يعني ما أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد نا الحسن : أن رجلا تزوج امرأة سرا فكان يختلف إليها فرآه جار لها فقذفه بها فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه بينتك على تزويجها فقال يا أمير المؤمنين كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عن قاذفه وقال حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح ونهى عن المتعة (7/290)
14474 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دفا قال ما هذا فإن قالوا عرس أو ختان صمت (7/290)
14475 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا أصبغ نا عيسى بن يونس نا خالد بن إياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال كذا قال وإنما هو خالد بن إلياس ضعيف (7/290)
14476 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق نا محمد بن جعفر نا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغر بها عيسى بن ميمون ضعيف (7/290)
14477 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس هو الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب حدثني شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا قالوا نكاح فلان يا رسول الله قال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان قال حسين وحدثني عمرو بن يحيى المازني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف حسين بن عبد الله ضعيف (7/290)
( 50 باب التزويج والبناء بالمرأة في شوال ) (7/290)
14478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير أنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي النساء كانت أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن سفيان (7/290)
( 51 باب ذهاب النساء والصبيان في العرس ) (7/290)
14479 - أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إبراهيم بن هشام نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نساء وصبيانا جاؤوا من عرس فقام النبي صلى الله عليه و سلم إليهم مثيلا يعني ماثلا وقال اللهم إنكم من أحب الناس إلي رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك وغيره عن عبد الوارث والله أعلم (7/290)
( 52 كتاب القسم والنشوز )
قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى عاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم (7/291)
14480 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا عارم ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع قالا نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كلكم راع وكلكم مسؤول فالأمير راع على الناس وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول رواه البخاري في الصحيح عن عارم أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي الربيع (7/291)
( 1 باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ) (7/291)
14481 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز نا أحمد بن منصور المروزي ثنا النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها (7/291)
14482 - أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي حدثني أبي نا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عامر الشعبي عن قيس قال : قدمت الحيرة فرأيت أهلها يسجدون لمرزبان لهم فقلت نحن كنا أحق أن نسجد لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيت قلت نحن كنا أحق أن نسجد لك فقال لا تفعلوا أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا قلت لا قال فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن ورواه غيره عن شريك فقال عن قيس بن سعد (7/291)
14483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن قال حدثتني عمتي قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الحاجة قال أي هذه أذات بعل أنت قلت نعم قال فكيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك (7/291)
14484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنا جعفر بن عون ثنا ربيعة بن عثمان نا محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم بابنة له فقال يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه (7/291)
( 2 باب ما جاء في بيان حقه عليها ) (7/292)
14485 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي وعثمان بن عمر قالا نا مسدد نا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم من أوجه عن الأعمش (7/292)
14486 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو ترجع شك أبو داود أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة ثم في رواية بعضهم حتى تصبح وفي رواية بعضهم حتى ترجع (7/292)
14487 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن بكر نا ملازم بن عمرو الحنفي نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور (7/292)
14488 - وأخبرنا أبو الحسن المقرئ الإسفرائيني أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروى في نفسه أن يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فلما قدم سجد للنبي صلى الله عليه و سلم فأنكر ذلك قال يا رسول الله إني دخلت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فرويت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها عز و جل حتى تؤدي حق زوجها كله حتى إن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته أو قال لم تمنعه (7/292)
14489 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا حبان بن موسى أنا عبد الله أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله وأخرجاه من حديث عبد الرزاق عن معمر كما مضى (7/292)
14490 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير عن ليث عن عطاء عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن امرأة أتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك اثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل فإن كان ظالما قال وإن كان ظالما (7/292)
14491 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي نا بشر بن أبي الأزهر نا هشيم عن ليث عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم ثم قالت ما حق الزوج على زوجته قال أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه تفرد به ليث بن أبي سليم فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة والله أعلم (7/292)
14492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قالا نا العباس بن محمد بن حاتم الدوري نا بشر بن عمر الزهراني نا شعيب بن رزيق الطائفي نا عطاء الخرساني عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها (7/293)
( 3 باب ما يستحب لها رعاية لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا ) (7/293)
14493 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحنأه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة (7/293)
14494 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال ح وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا عبد الله بن محمد نا أبو كريب قالا نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه واستقى الماء واخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان تخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوي من أرض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على رأسي وهي علي ثلثي فرسخ قالت فجئت والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال أخ أخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرته قالت قال فوالله لحملك على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب ورواه البخاري عن محمود عن أبي أسامة (7/293)
14495 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى قال سليمان أظنه عن علي رضي الله عنه قال : شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من أثر الرحى في يدها قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تسأله خادما فلم تره قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء ذكرت له قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك ثم جلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وقال خالد عن بن سيرين التسبيح أربعا وثلاثين رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ولم يذكر الشك وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة (7/293)
( 4 باب كراهية كفرانها معروف زوجها ) (7/294)
14496 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : في قصة الخسوف فأريت النار فلم أر كاليوم منظرا أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله عز و جل قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك (7/294)
14497 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا شاذ بن فياض نا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه هكذا أتى به مرفوعا والصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع (7/294)
( 5 باب لا تطيع المرأة زوجها في المعصية ) (7/294)
14498 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قالا أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة ثنا خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن نافع المكي عن الحسن بن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فسقط شعرها فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى (7/294)
( 6 باب حق المرأة على الرجل ) (7/295)
14499 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن إسحاق نا هارون بن عبد الله نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن حسين الجعفي ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين (7/295)
14500 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن أبي طالب قالا نا بن أبي عمر نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد (7/295)
14501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبي نا عمرو بن زرارة نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : في قصة حج النبي صلى الله عليه و سلم وخطبته بعرفة قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم بن إسماعيل (7/295)
14502 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف نا عمر بن عبد الله بن رزين نا سفيان لفظا عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رفعت إليه قال أما إني سألت الله عز و جل أن يعينني عليكم بالسنة نخيفكم وبالرعب أن يجعله في قلوبكم قال فقال بيديه جميعا أما إني قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن لك ولا أتبعك فما زالت السنة تخيفني والرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك اما لله الذي أرسلك أهو الذي أرسلك بما تقول قال نعم قال فهو أمرك بما تأمرنا قال نعم قال فما تقول في نسائنا قال هن حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وأطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن قال فينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا اجتمعنا قال لا قال فإذا تفرقنا قال فضم رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى فخذيه إلى الأخرى ثم قال الله أحق أن تستحيوا منه قال وسمعته يقول يحشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام فأول ما ينطق من الإنسان كفه وفخذه (7/295)
14503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يهجر إلا في البيت ولا يضرب الوجه ولا يقبح (7/295)
14504 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد أنا أبو قلابة نا عبد الله بن حمران نا عبد الحميد بن جعفر ح وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو عبد الله بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل بن إبراهيم المزكي قالوا نا أحمد بن سلمة نا محمد بن المثنى نا أبو عاصم نا عبد الحميد بن جعفر ثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر لفظ حديثهما سواه قال بن المثنى الفرك البغض رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى (7/295)
14505 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله عز و جل يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وما أحب أن تستطف جميع حق لي عليها لأن الله عز و جل يقول وللرجال عليهن درجة (7/295)
( 7 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } ) (7/296)
14506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا نا إسحاق أنا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي فأنزل الله عز و جل لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الآية رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن أبي معاوية وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام (7/296)
14507 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن الزهري عن بن المسيب أن ابنه محمد بن مسلمة : كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا أما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز و جل { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } الآية (7/296)
14508 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز و جل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته : في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز و جل { لا جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترى من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل استقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها (7/296)
14509 - أخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان (7/296)
14510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يونس عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل وحبان عن بن المبارك (7/296)
14511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أن كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم لها بيوم سودة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام (7/296)
14512 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب أظنه عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قال فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (7/297)
14513 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أنزل في سودة رضي الله عنها وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه أحمد بن يونس عن أبي الزناد موصولا كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح (7/297)
( 8 باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها ) (7/297)
14514 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } قال هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما (7/297)
( 9 باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها قال الشافعي رحمه الله جبرته على القسم لها ) (7/297)
14515 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي نا عفان وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن سنان العوفي ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود أنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط وفي رواية عفان مائل (7/297)
( 10 باب ما جاء في قول الله عز و جل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } ) (7/297)
14516 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي : قال سمعت بعض أهل العلم يقول قولا معناه ما أصف لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب فلا تميلوا كل الميل لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروها كالمعلقة وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل (7/297)
14517 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال في الحب والجماع (7/298)
14518 - وبهذا الإسناد عن بن عباس قال : لن تستطيع أن تعدل فيما بينهن ولو حرصت وهو قوله احضرت الأنفس الشح والشح هواه في الشيء يحرص عليه ثم قال ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة يقول تذرها لا أيما ولا ذات بعل (7/298)
14519 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } قال فأومئ بيده إلى صدره وقال في الحب والمجامعة (7/298)
14520 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في هذه الآية قال يعني في الحب فلا تميلوا كل الميل لا تعمدوا الإساءة (7/298)
14521 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا جعفر بن محمد بن شاكر نا عفان نا همام وحماد وأبان وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة وأخرجاه من أوجه عن قتادة قال الشافعي رحمه الله وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك يعني والله أعلم قلبه (7/298)
14522 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك قال القاضي يعني القلب وهذا في العدل بين نسائه قال الشافعي رحمه الله وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه (7/298)
14523 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني نا جدي نا بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فإذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام (7/298)
14524 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود نا مسدد نا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث إلى النساء في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن ادور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند عائشة فعلتن فأذن له قال الشافعي وبلغني أنه سئل فقيل أي الناس أحب إليك فقال عائشة (7/298)
14525 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا وقال غيره ثم عمر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن خالد الحذاء وقد مضى في أول كتاب النكاح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لابنته حفصة لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك يريد عائشة رضي الله عنها (7/299)
14526 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي وأبو بكر محمد بن أحمد الداربردي وأبو محمد الحسن بن محمد الحليمي بمرو قالوا ثنا أبو الموجة محمد بن عمرو الفزاري أنا عبدان بن عثمان أنا عبد الله بن المبارك أنا يونس عن الزهري أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : أرسل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مضطجع مع عائشة في مرطها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت وأنا ساكتة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الست تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه قالت فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجعت إليهن فأخبرتهن بالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولي له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة رضي الله عنها فأرسلن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم وهي التي كانت تساميني منهن ولكني ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب رضي الله عنها اتقى لله واصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها من العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله عز و جل ما عدا حدة فيها توشك الفيئة فيه قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم مع عائشة في مرطها بمنزلة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها قالت فإذن لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأرقب طرفة هل يأذن لي فيها قالت فلم تبرح زينب بنت جحش حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يكره أن انتصر قالت فلما وقعت بها لم أنشب ان أعتبتها عليه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر قال الشيخ رحمه الله لم يقم شيخنا هذه اللفظة ولعل الصواب أن أثخنتها غلبة وفي رواية أخرى أنحيت عليها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن عبدان (7/299)
( 11 باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما ) (7/299)
14527 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي رضي الله عنه : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث (7/299)
14528 - وأخبرنا أبو محمد أنا أبو سعيد نا سعدان نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : مثله (7/300)
14529 - وقال سليمان بن يسار من السنة أن الحرة إذا أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أخبرني أبي عن سليمان بن يسار : فذكره (7/300)
( 12 باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوي ) (7/300)
14530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه نا موسى بن الحسن ومحمد بن غالب ومحمد بن علي بن بطحان قالوا نا عفان ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أحمد بن سهل البخاري ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ نا عبد الله بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : شهدت وليمة زينب رضي الله عنها فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته وتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر بنسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكن أهل البيت كيف أنتن فيقلن بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع فرجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أو نزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في اسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزلت عليه هذه الآية { لا تدخلوا بيوت النبي } الآية رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/300)
14531 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا الحسن بن علي بن زياد نا أحمد بن يونس نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له : يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها وذكر باقي الحديث (7/300)
14532 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا بن أبي مريم نا بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ما كان أو قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هو يومها يبيت عندها (7/300)
( 13 باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ) (7/300)
14533 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب الشيباني نا محمد بن عمرو الحرشي نا القعنبي نا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وفي رواية الشافعي ثلثت عندك ودرت قالت ثلث رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك (7/300)
14534 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عمرو الحرشي نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي هكذا روياه عن عبد الملك مرسلا ورواه محمد بن أبي بكر عن عبد الملك موصولا (7/300)
14535 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان نا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا معاذ بن المثنى نا مسدد ح قال وأنا بن حنبل حدثني أبي ح قال وأنا عبيد بن غنام نا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا نا يحيى بن سعيد نا الثوري حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي قال سليمان لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان قال الشيخ رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن يحيى وكذلك رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن موصولا (7/301)
14536 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو عبد الله محمد بن يزيد وأبو أحمد محمد بن عيسى قالا نا إبراهيم بن محمد بن سفيان نا مسلم بن الحجاج حدثني أبو كريب محمد بن العلاء نا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها : ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي هكذا أخرجه مسلم في الصحيح (7/301)
14537 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا روح بن عبادة ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا الحارث بن أبي أسامة نا روح نا بن جريج نا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها ويقولون ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم في الحج فقالوا تكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة فصدقوها فازدادت عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطبني فقلت ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال فقال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها فيقول كيف زناب أين زناب فجاء عمار بن ياسر فاختلجها فقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت ترضعها فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أين زناب فقالت قريبة ابنة أبي أمية ووافقها عندها أخذها عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه و سلم اني آتيكم الليلة قالت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير وكانت في جر وفي رواية أبي عبد الله في جريب وأخرجت شحما فعصدته فبات ثم أصبح فقال حين أصبح ان لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وان أسبع أسبع لنسائي (7/301)
14538 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ولو قلت أنه رفعه صدقت ولكنه قال السنة كذلك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من حديث بشر بن المفضل عن خالد الحذاء (7/301)
14539 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا إسحاق هو الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا علي بن الحسن بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد عن سفيان نا أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت أنه رفعه لصدقت وفي حديث عبد الرزاق ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة عن سفيان وأشار إلى رواية عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق مختصرا (7/301)
14540 - وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي نا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا (7/302)
14541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج هو بن منهال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وحميد عن أنس رضي الله عنه قال : للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام (7/302)
14542 - وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو العباس نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكر نا حميد الطويل عن أنس قال : إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم فإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاثة أيام ثم يقسم (7/302)
14543 - وأخبرنا أبو عبد الله نا أبو العباس نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكر نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم (7/302)
14544 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم أنا حميد نا أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلي هو بن منصور نا هشيم أنا حميد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا (7/302)
( 14 باب القسم للنساء إذا حضر سفر ) (7/302)
14545 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا فليح بن سليمان المدني عن بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى له من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب وذكر الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي الربيع (7/302)
14546 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل نا إسحاق بن الحسن بن ميمون نا أبو نعيم نا عبد الواحد بن أيمن حدثني بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما فخرجتا جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سار بالليل سار مع عائشة رضي الله عنها يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر قالت بلى فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة رضي الله عنهما فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جمل عائشة رضي الله عنها وعليه حفصة فسلم وسار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها في الأذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ورسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم (7/302)
( 15 باب نشوز المرأة على الرجل قال جل ثناؤه { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } ) (7/303)
14547 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمر الله عز و جل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا قال فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يقول إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل (7/303)
( 16 باب ما جاء في وعظها ) (7/303)
14548 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا يحيى بن سليم حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : كنت وفد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضي الله عنها فاتينا بقناع فيه تمر والقناع الطبق وامرت لنا بخزيرة فصنعت ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء قلنا نعم فلم نلبث ان دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال هيه يا فلان ما ولدت قال بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم انحرف إلي وقال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال طلقها قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أمينك قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (7/303)
( 17 باب ما جاء في هجرتها ) (7/303)
14549 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح (7/303)
( 18 باب لا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا ) (7/303)
14550 - حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الزهري وفي حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (7/303)
( 19 باب ما جاء في ضربها ) (7/304)
14551 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : في قصة حج النبي صلى الله عليه و سلم وخطبته بعرفة قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل (7/304)
14552 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تضربوا إماء الله قال فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن قال النبي صلى الله عليه و سلم فاضربوهن قال فضرب الناس نساءهم تلك الليلة قال فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال النبي صلى الله عليه و سلم حين أصبح لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم بلغنا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال لا يعرف لإياس صحبة قال الشيخ وقد روي من وجه آخر مرسلا (7/304)
14553 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي نا سعيد بن كثير بن عفير وسعيد بن أبي مريم قالا نا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت : كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قالت لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه و سلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال يحيى وحسبت أن القاسم قال ثم قيل لهم بعد ولن يضرب خياركم (7/304)
14554 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا سعيد يعني بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوصى بعض أهل بيته لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء فاخرج ولا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وإياك والخمر فإنها مفتاح كل شر وإياك والمعصية فإنها لسخط الله لا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أن لك ولا تفر من الزحف وان أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت انفق على أهل بيتك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم واخفهم في الله عز و جل قال الشيخ في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن قال أبو عبيد في هذا الحديث قال الكسائي وغيره يقال إنه لم يرد العصا التي يضرب بها ولا أمر أحدا قط بذلك ولكنه أراد الأدب قال أبو عبيد وأصل العصا الاجتماع والائتلاف (7/304)
( 20 باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ) (7/305)
14555 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا أبو عوانة عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال : ضفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ولا تنامن إلا على وتر ونسيت الثالثة وقال غيره عن أبي داود في هذا الإسناد عن عبد الرحمن المسلي (7/305)
( 21 باب لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت ) (7/305)
14556 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة نا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال ان تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (7/305)
( 22 باب الاختيار في ترك الضرب ) (7/305)
14557 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال أنا يحيى بن الربيع أنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان يعني الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم وفي رواية سفيان بن عيينة قال وعظ النبي صلى الله عليه و سلم الناس في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها من آخر النهار رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف الفريابي وفي موضع آخر عن الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام (7/305)
14558 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع نا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إياس بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ذئر النساء على أزواجهن فإذن لهم فضربوا فأطاف برسول الله صلى الله عليه و سلم نساء كثير فقال لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم (7/305)
( 23 باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين قال الله جل ثناؤه وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) (7/305)
14559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا بحر بن نصر نا محمد بن إدريس الشافعي نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا الثقفي عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة : أنه قال في هذه الآية وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به (7/305)
14560 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب : فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال قال علي رضي الله عنه كلا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به (7/306)
14561 - وبإسناده نا سعيد نا هشيم أنا منصور وهشام عن بن سيرين عن عبيدة : بمثله فقالت المرأة رضيت وسلمت فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه وليس ذلك لك لست ببارح حتى ترضي بمثل ما رضيت به (7/306)
14562 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن علي بن العلاء نا زياد بن أيوب نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني بن عون عن بن سيرين عن عبيدة : فذكر الحديث بمعناه إلا أنه قال ثم أقبل على المرأة قال أرضيت بما حكما قالت نعم قد رضيت بكتاب الله على ولي ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكن أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال له علي رضي الله عنه كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به (7/306)
14563 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن أبي مليكة سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت اصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت له ذلك فأرسل بن عباس ومعاوية رضي الله عنهما فقال بن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فأتاهما فوجدهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما وروى عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما (7/306)
14564 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز (7/306)
14565 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال يعني الحكمين (7/306)
14566 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا (7/306)
14567 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا حصين عن الشعبي أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح فقال شريح : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا فنظر الحكمان إلى أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل فقال شريح ففيم كنا فيه اليوم وأجاز أمرهما (7/306)
14568 - قال ونا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول ما يحكم الحكمان من شيء جاز إن فرقا أو جمعا وعن عبيدة : مثله (7/306)
14569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال لم أدرك إذ ذاك فقلت إنما أسألك عن الحكمين اللذين في كتاب الله أعني القرآن قال يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فيكلمون أحدهما ويعظونه فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه فإن رجع وإلا حكما فما حكما من شيء فهو جائز (7/306)
14570 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالا نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشر العبدي نا سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن : في هذه الآية { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } قال إنما عليهما أن يصلحا وأن ينظرا في ذلك وليس الفرقة في أيديهما هذا خلاف ما مضى وهو أصح قولي الشافعي رحمه الله وعليه يدل ظاهر ما روينا عن علي رضي الله عنه إلا أن يجعلاها إليهما والله أعلم (7/307)
( 24 باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عنه من افتخار الضرة ) (7/307)
14571 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو العباس محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها حدثته : أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن لي جارة فهل علي من جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (7/307)
14572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله أيصلح لي أن أقول أعطاني زوجي ولم يعطني إن على ضرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشام (7/307)
( 25 باب غيرة النساء ووجدهن ) (7/307)
14573 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري نا الحسن بن علي السري نا منجاب أنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن الخليل ورواه مسلم عن سويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر (7/307)
14574 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها مما كنت أسمع من ذكره لها ما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة (7/307)
( 26 باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ) (7/307)
14575 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم إنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها (7/307)
14576 - وأخبرنا أبو الحسن أنا أحمد بن عبيد نا عباس بن الفضل الأسفاطي نا أبو الوليد نا الليث : فذكره بمعناه إلا أنه لم يذكر قوله يريبني ما رابها رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وقتيبة ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث (7/308)
14577 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا عبد الله بن إسحاق الخرساني العدل نا إبراهيم بن الهيثم البلوي نا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي نا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل قال المسور فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص فحدثني فصدقني وأن فاطمة بنت محمد بضعة مني وإني أكره أن يفتنوها وإنه والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا فترك علي رضي الله عنه الخطبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان ورواه محمد بن عمرو بن حلحلة عن بن شهاب عن علي عن المسور فزاد حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (7/308)
( 27 باب غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة ) (7/308)
14578 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثني الأوزاعي ح قال وثنا محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة نا الأوزاعي والحديث للعباس نا يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثني بن جابر بن عتيك حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير الريبة والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل (7/308)
( 28 باب ما جاء في دخول الحمام ) (7/308)
14579 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء لفظ حديث المقرئ وفي رواية الروذباري نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر (7/308)
14580 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي مليح الهذلي : أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله عز و جل وروي ذلك عن أبي مسلم الخولاني عن عائشة رضي الله عنها وعن السائب عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا (7/308)
14581 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء (7/308)
14582 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم نا سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : احذروا بيتا يقال له الحمام قيل فإنه يذهب بالوسخ وينفع قال فمن دخله فليستتر قال سليمان هكذا رواه أبو نعيم وغيره مقطوعا ورواه يعلي بن عبيد موصولا (7/309)
14583 - أخبرنا علي أنا سليمان نا عبدان بن أحمد نا يوسف بن موسى القطان نا يعلي بن عبيد نا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : احذروا بيتا يقال له الحمام قالوا يا رسول الله إنه ينتفع به وينقي الوسخ قال فاستتروا قال الشيخ رواه الجمهور عن الثوري على الإرسال وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وغيرهم عن بن طاوس مرسلا وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار وغيره عن بن طاوس موصولا (7/309)
14584 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا عمرو بن الربيع بن طارق نا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام قال فنمي ذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا فسأله ثم كتب إلى عمر بن عبد العزيز فمنع عمر النساء من الحمام (7/309)
14585 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حدير بن كريب عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء : أنه كان يدخل الحمام فيقول نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار ويقول بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء (7/309)
14586 - قال ونا بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان : أنه سأل نافعا مولى بن عمر عن الحمام للنساء قال لسنا نراه حراما ولكننا ننهى نساءنا عنه (7/309)
14587 - قال عبد الله بن سليمان : ثم سألت بكيرا عن ذلك فقال لسنا نراه حراما وأن يستعففن خير لهن وروينا عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار (7/309)
( 29 باب ما جاء في خضاب الرجال ) (7/309)
14588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (7/309)
14589 - وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى نا سفيان عن الزهري عن فذكره : بمثله رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/309)
14590 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنا علي بن الحسن الهلالي أنا معلى بن أسد نا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا (7/309)
14591 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ثنا السري بن خزيمة نا معلى بن أسد فذكره : بمثله رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد ورواه مسلم بن الحجاج عن حجاج بن الشاعر عن معلى بن أسد (7/309)
14592 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن أبي قماش نا سليمان عن حماد بن زيد عن ثابت ح وأخبرني علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد نا ثابت : قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت وقال لم يختضب وقد اختضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم واختضب عمر رضي الله عنه بالحناء بحتا لفظ حديث أبي الربيع وفي رواية سليمان قال أنس رضي الله عنه لو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته قال وخضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبي الربيع (7/309)
14593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ح قال وأخبرني أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة قالا أنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبي نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ رواه مسلم في الصحيح عن نصر بن علي كذا قال أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخضب (7/310)
14594 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل نا السري بن خزيمة نا المعلى بن أسد نا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه و سلم مخضوبا رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن سلام بن أبي مطيع قال البخاري وقال أبو نعيم نا نصير بن أبي الأشعث عن بن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه و سلم أحمر وروينا عن أبي رمثة أنه انطلق نحو النبي صلى الله عليه و سلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء (7/310)
( 30 باب ما يصبغ به ) (7/310)
14595 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم (7/310)
14596 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يصفر لحيته بالخلوق ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصفر وروي ذلك أيضا عن بن أبي رواد عن نافع (7/310)
14597 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا حجاج بن منهال نا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن بني طاوس عن أبيهم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل وقد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا ثم مر رجل بعده وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن ثم مر آخر قد اختضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله قال وكان طاوس يخضب بالصفرة (7/310)
14598 - وأخبرنا أبو الحسن أنا أحمد نا إسماعيل بن إسحاق نا عاصم بن علي نا محمد بن طلحة : فذكره بمعناه إلا أنه قال عن بن طاوس عن أبيه (7/310)
14599 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا نا بن وهب أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتى بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد سقط من رواية أبي زكريا ذكر جابر رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر بن السرح وروي في ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه (7/310)
14600 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا الحسن بن هارون ثنا مكي بن إبراهيم انا عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد (7/311)
14601 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا عمرو يعني بن خالد أنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يكون في آخر الزمان قوم يختضبون بهذا السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة (7/311)
14602 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس هو الأصم نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن أبي قبيل المعافري أنه قال : دخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد فقال عمر رضي الله عنه من أنت قال أنا عمرو بن العاص قال فقال عمر رضي الله عنه عهدي بك شيخا وأنت اليوم شاب عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت هذا السواد (7/311)
14603 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت بحر بن نصر يقول كان الشافعي رحمه الله يخضب وقال سليمان بن شعيب الكيساني : رأيت محمد بن إدريس الشافعي يخضب لحيته بالحناء (7/311)
( 31 باب نتف الشيب ) (7/311)
14604 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن محمد البجلي المقرئ بالكوفة أنا أحمد بن محمد بن أبي دارم أنا يوسف بن موسى المروروذي نا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه من نور الإسلام (7/311)
14605 - وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله الهروي نا أبو المثنى نا مسدد نا يحيى عن محمد بن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة (7/311)
14606 - أخبرنا الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن زرقويه نا يحيى بن محمد بن غالب نا يحيى بن يحيى أنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله تعالى بها درجة وكتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة (7/311)
( 32 باب ما جاء في خضاب النساء ) (7/311)
14607 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا بشر بن المفضل نا أبو عقيل قال قالت بهية سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب (7/311)
14608 - وأخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد نا يحيى بن سعيد عن محمد الرمام قال حدثتني كريمة بنت همام قالت : كنت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت كان سيدي صلى الله عليه و سلم يكره ريحه أو لا يحب ريحه وليس يحرم عليكن أخواتي أن تخضبن وقد مضى سائر ما روي فيه في باب ما تبدي المرأة من زينتها (7/311)
( 33 باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به ) (7/312)
14609 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا مسدد نا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهير عن يحيى القطان (7/312)
14610 - أخبرنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك إنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز و جل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت فإني رأيت شيئا من هذا على امرأتك قال فاذهبي فانظري فنظرت فلم تر شيئا فقالت ما رأيت شيئا فقال عبد الله أما لو كان ذلك لم تجامعنا لفظ حديث إسحاق رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة (7/312)
14611 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود : تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها قال الفراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف به (7/312)
14612 - قال أبو عبيد فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : كانت المرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنئور فيخضر يقال منه وشمت تشم وشما فهي واشمة والأخرى موشومة ومستوشمة وأما المتفلجات فهي من تفليج الأسنان وتوشيرها وهو أن تحددها حتى تكون في أطرافها رقة كما تكون في أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة المتشبهة بأولئك هذا معنى قول أبي عبيدة وأبي عبيد (7/312)
( 53 كتاب الخلع والطلاق ) (7/312)
( 1 باب الوجه الذي تحل به الفدية ) (7/312)
قال الله عز و جل { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } (7/312)
14613 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها (7/312)
14614 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها : أتت النبي صلى الله عليه و سلم في الغلس وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا ثابت خذ منها فأخذ منها وجلست (7/313)
14615 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد نا أزهر بن جميل نا الثقفي نا خالد نا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله والله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال يا ثابت أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري في الصحيح عن أزهر بن جميل وأرسله غيره عن خالد الحذاء (7/313)
14616 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان نا إسحاق بن شاهين نا خالد عن خالد عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن شاهين قال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا (7/313)
14617 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح أنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمرها أن ترد عليه ففرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن قراد أبي نوح إلا أنه قال فردت عليه وأمره ففارقها ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما بمعناه ورواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكره مرسلا وكذلك رواه وهيب عن أيوب (7/313)
14618 - أخبرنا الفقيه أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفامي ببغداد نا أحمد بن سلمان نا جعفر بن أبي عثمان نا محمد بن سنان العوفي نا همام نا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن جميلة بنت السلول أتت النبي صلى الله عليه و سلم تريد الخلع فقال لها ما أصدقك قالت حديقة قال فردي عليه حديقته (7/313)
14619 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفقيه ببغداد نا أحمد بن سلمان نا جعفر بن أبي عثمان نا عبيد الله بن عمر نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس : أن جميلة بنت السلول أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت بأبي أنت وأمي ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولا وأرسله غيره عنه (7/313)
14620 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة أن جميلة بنت السلول أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن فلانا تعني زوجها ثابت بن قيس والله ما أعتب عليه فذكره بمثله إلا أنه قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذ ما أعطيتها ولا تزدد وقال عبد الوهاب قال سعيد نا أيوب عن عكرمة بمثل ما قال قتادة عن عكرمة إلا أنه قال لا أحفظ ولا تزدد وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا (7/313)
14621 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عطاء : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم تشكو زوجها فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا (7/314)
14622 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا عبد الله بن عثمان أنا عبد الله هو بن المبارك أنا بن جريج عن عطاء قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك قال وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه و سلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك رواه غندر عن بن جريج مرسلا مختصرا (7/314)
14623 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عطاء يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة وبمعناه رواه الثوري عن بن جريج (7/314)
14624 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم وقبيصة قالا نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ح قال ونا يعقوب نا سلمة نا أحمد بن حنبل قال وكيع سألت بن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره قال الشيخ وكأنه إنما أنكره بهذا اللفظ إنما الحديث باللفظ الذي رواه بن المبارك وغيره والله أعلم وقد رواه الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة فلا (7/314)
14625 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني نا عبد الله بن محمد نا أبو زرعة نا عمرو الناقد نا الوليد بن مسلم : فذكره وهذا غير محفوظ والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا (7/314)
14626 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير : أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته فقالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعه أبو الزبير من غير واحد وهذا أيضا مرسل (7/314)
14627 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم القنطري ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال نا الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد : قال أرادت أختي أن تختلع من زوجها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال لها الثانية تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال لها الثالثة قالت نعم وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته وكذلك رواه الحسن بن عمارة عن عطية والحديث المرسل أصح (7/314)
14628 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر رضي الله عنه قال : في المختلعة تختلع بما دون عقاص رأسها (7/315)
14629 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أيوب السختياني قال حدثني كثير مولى سمرة : أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها كيف رأيت قالت ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام فقال عمر رضي الله عنه أخلعها ولو من قرطها (7/315)
14630 - قال ونا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب الخولاني : أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال باعك زوجك طلاقا بيعا وأجازه عمر (7/315)
14631 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكر نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن (7/315)
14632 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (7/315)
14633 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : تزوجت بن عم لي فشقى بي وشقيت به وعني بي وعنيت به وإني استأديت عليه عثمان رضي الله عنه فظلمني وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله قال قد قبلت فقال عثمان رضي الله عنه خذ منها قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي وأنه قال لي لا أرضى وإنه استأداني على عثمان رضي الله عنه فلما دنونا منه قال يا أمير المؤمنين الشرط أملك قال أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها قالت فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه الباب (7/315)
( 2 باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها ) (7/315)
14634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا هشام بن علي نا عبد الله بن رجاء أنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها حديقتين له وكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسر يدها فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت يا رسول الله هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس قال ومن أنت قالت حبيبة بنت سهل قال ما شأنك تربت يداك قالت ضربني فدعا النبي صلى الله عليه و سلم ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ماذا أعطيتها قال قطعتين من نخل أو حديقتين قال فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه قال هل يصلح ذلك يا رسول الله قال نعم فأخذ إحداهما ففارقها ثم تزوجها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك (7/315)
( 3 باب الخلع عند غير سلطان ) (7/315)
14635 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ : جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر وأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عدتها عدة المطلقة (7/315)
14636 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان عن الحجاج عن بن شهاب عن عروة بن الزبير : أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان رضي الله عنه عند غير سلطان فأجازه عثمان رضي الله عنه (7/316)
( 4 باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها ) (7/316)
14637 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا السري بن خزيمة نا موسى بن إسماعيل نا وهيب نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (7/316)
14638 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب فذكره : بنحوه (7/316)
14639 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا عبد الأعلى بن حماد النرسي نا وهيب بن خالد نا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المختلعات والمنتزعات هن المنافقات (7/316)
( 5 باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ) (7/316)
14640 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال بن عباس ذكر الله عز و جل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها ورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت وليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس بمعناه مختصرا وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق (7/316)
14641 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي رضي الله عنه أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده وروي فيه عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما قال بن المنذر وضعف أحمد يعني بن حنبل حديث عثمان وحديث علي وبن مسعود رضي الله عنهما في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث بن عباس يريد حديث طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما (7/316)
14642 - أخبرنا أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الهروي قدم علينا حاجا نا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا أبو عصام رواد بن الجراح عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الخلع تطليقة بائنة تفرد به عباد بن كثير البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وكيف يصح ذلك ومذهب بن عباس وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقا أو ذكره والمقصود منه قطع الرجعة والله أعلم (7/316)
( 6 باب المختلعة لا يلحقها الطلاق ) (7/317)
14643 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس وبن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا : في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك وبمعناه رواه سفيان الثوري عن بن جريج وهو قول الحسن البصري (7/317)
14644 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله فسألته يعني بعض من يخالفه في هذه المسألة هل يروى في قوله خبرا قال فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا عندنا وعندك غير ثابت قال فقد قال به بعض التابعين سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال الشعبي وإبراهيم النخعي قال الشافعي قلت له وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به الحجة لو لم يخالفهم غيرهم قال الشيخ أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده ولعله أراد ما روى عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله وفرج بن فضالة ضعيف في الحديث أو ما روى عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف (7/317)
( 7 باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه ) (7/317)
14645 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة ثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال بن عباس يطلق واحدة فتقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء (7/317)
( 8 باب الطلاق قبل النكاح ) (7/317)
14646 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا مسلم بن إبراهيم نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق قبل النكاح (7/317)
14647 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله نا مسلم هو بن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك هذا لفظ حديث هشام وفي رواية بن أبي عروبة قال ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسلم بن إبراهيم عن هشام (7/318)
14648 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه جماعة عن عمرو بن شعيب بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق وبعضهم قال عن عبد الله بن عمرو كما قال حبيب المعلم (7/318)
14649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن شعيب ثقة : (7/318)
14650 - سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت إسحاق بن راهويه يقول إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر : (7/318)
14651 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني نا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي القرشي سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا روى عنه أيوب وبن جريج وعطاء بن أبي رباح والزهري والحكم ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار قال البخاري وقال أحمد بن سليمان سمعت معتمرا يقول قال أبو عمرو بن العلاء كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (7/318)
14652 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ قال سمعت أبا بكر النيسابوري يقول قد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو : قال الشيخ وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو إلا أنه إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يشبه أن يكون أريد عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد بن عبد الله ليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قال الراوي عن جده عبد الله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولا والله أعلم وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر (7/318)
14653 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن عبد السلام نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه : قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك (7/319)
14654 - ورواه أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب ثنا عطاء حدثني جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا طلاق لمن لم يملك ولا عتق لمن لم يملك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن سنان القزاز نا أبو بكر الحنفي نا بن أبي ذئب فذكره وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه كما (7/319)
14655 - حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن جابر (7/319)
14656 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن إبراهيم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضر الفقيه والحسن بن يعقوب العدل ومحمد بن جعفر المزكي قالوا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي نا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي نا صدقة بن عبد الله الدمشقي قال جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة قال أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك وروى ذلك من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه (7/319)
14657 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عبد الرحمن ومحمد عن أبيهما وأبي عتيق عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال ولا صمت يوم إلى الليل (7/319)
14658 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد نكاح وذكر الحديث (7/319)
14659 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل نا سعيد بن أبي مريم نا عبد المجيد بن عبد العزيز نا بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن طاوس وروينا ذلك أيضا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وروي ذلك أيضا عن علي وبن عمر وبن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول علي وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم (7/320)
14660 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق قال قال علي رضي الله عنه تزوجها فلا شيء عليك (7/320)
14661 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر نا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضي الله عنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح (7/320)
14662 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك (7/320)
14663 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد القشيري قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال إنما الطلاق من بعد النكاح (7/320)
14664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي نا الفضل بن عبد الجبار نا علي بن الحسن بن شقيق نا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ما قالها بن مسعود رضي الله عنه وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (7/320)
14665 - حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا نعيم بن حماد نا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا (7/321)
14666 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني بن الهاد عن المنذر بن علي بن أبي الحكم : أن بن أخيه خطب ابنة عم له فتشاجرا في بعض الأمر فقال الفتى هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض والغضيض طلع النخل الذكر ثم ندموا على ما كان من الأمر فقال المنذر أنا آتيكم من ذلك بالبيان قال فانطلقت إلى سعيد بن المسيب فقلت له إن رجلا من أهلي خطب ابنة عم له فشجر بينهم بعض الأمر فقال هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض قال بن المسيب ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم إني سألت عروة بن الزبير عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال هل سألت أحدا قال قلت نعم فسماهم قال ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم بما سألت عنه (7/321)
14667 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان حدثني سلمة نا عبد الرزاق عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا بن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح وسماك عن وهب بن منبه أنهم قالوا : لا طلاق قبل النكاح قال ثم قال سماك من عنده إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فأعجب الوليد من قوله وأخذ به وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء (7/321)
14668 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعاذي أنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف البغدادي نا الحسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن حسين قال : إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق فليس بشيء قال الشيخ رحمه الله تعالى ورواه سليمان بن أبي المغيرة عن بن المسيب وعلي بن حسين ورواه قتادة عن الحسن وبن المسيب وعطاء وعكرمة ورواه عبد الملك عن سعيد بن جبير ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقال الحسن بن رواح الضبي سألت سعيد بن المسيب ومجاهد أو عطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالوا ليس بشيء وقال سعيد بن المسيب يا بن أخي أيكون سيل قبل مطر (7/321)
( 9 باب إباحة الطلاق قال الله جل ثناؤه { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ) (7/321)
14669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبان الهاشمي نا يحيى بن آدم نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها وكذلك رواه غيره عن يحيى بن آدم (7/321)
14670 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الحارث يعني بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال : كانت لي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال طلقها فطلقتها (7/322)
( 10 باب ما جاء في كراهية الطلاق ) (7/322)
14671 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا كثير بن عبيد نا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (7/322)
14672 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا أحمد بن يونس ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن يونس نا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق هذا حديث أبي داود وهو مرسل وفي رواية بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه حفظه (7/322)
14673 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن بكير نا معرف بن واصل حدثني محارب بن دثار قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتزوجت قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقت قال أمن ريبة قال لا قال قد يفعل ذلك الرجل قال ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب عن بن عمر موصولا مختصرا (7/322)
14674 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال كان رجل يقول قد طلقتك قد راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما بال رجال يلعبون بحدود الله هذا مرسل (7/322)
14675 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي أنا علي بن عبد العزيز نا أبو حذيفة موسى بن مسعود نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك (7/322)
14676 - وأخبرنا علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان فذكره موصولا إلا أنه قال : ما بال رجال وقال يقول أحدكم قد طلقتك قد راجعتك وكأنه كره الاستكثار منه أو كره إيقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون (7/322)
14677 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا مالك بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها (7/322)
14678 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان بين أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما كلام فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن طلاق أم سليم لحوب (7/323)
( 11 باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى ) (7/323)
14679 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد (7/323)
14680 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن (7/323)
14681 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا محمد أنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن مجاهد أن بن عباس : كان يقرأ هذا الحرف فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن (7/323)
14682 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر القطان نا علي بن الحسن الهلالي أنا أبو عاصم النبيل نا بن جريج قال : كان مجاهد يقرؤها هكذا يعني لقبل عدتهن (7/323)
14683 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب هو الشيباني نا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء وفي رواية الشافعي ثم ليمسكها بدل قوله ثم ليترك ولم يقل بعد رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/323)
14684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبيد الله بن عمر (7/324)
14685 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسين بن منصور نا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء لفظ حديث يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث (7/324)
14686 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا بن بكير نا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز و جل رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير (7/324)
14687 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ علي أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وأنا أسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري : أنه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (7/324)
14688 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد أنا محمد بن أحمد بن زهير نا إسحاق بن منصور نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب : بإسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور (7/324)
14689 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا نا يعقوب بن إبراهيم نا بن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد (7/324)
14690 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور نا الحسين بن أبي الأحوص نا أبو بكر بن أبي شيبة ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/325)
14691 - حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم نا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا نا محمد بن عثمان بن كرامة نا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد (7/325)
14692 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود : في قوله فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين ولم أجده في الروايات المحفوظة (7/325)
14693 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع نا عكرمة أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فإن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فإن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا (7/325)
14694 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال : ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا (7/325)
( 12 باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا ) (7/325)
قال الشافعي رحمه الله بين يعني في حديث بن عمر أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق قال الشيخ قد ذكرنا حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر (7/325)
14695 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء نا السري بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن إبراهيم التستري حدثني محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال : سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال أرأيت ان عجز واستحمق رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال إلا أنه قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال أرأيت ان عجز واستحمق (7/325)
14696 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو الربيع ومسدد قالا نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال : سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت ان عجز واستحمق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع (7/325)
14697 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد أنا عبد الملك بن محمد نا بشر بن عمر نا شعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر : قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت لابن عمر فاحتسبت بها قال فما يمنعه أرأيت ان عجز واستحمق لفظ حديث غندر رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة ورواه مسلم عن محمد بن بشار (7/325)
14698 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا علي بن الحسن نا حجاج بن منهال نا شعبة بن الحجاج أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر : يقول طلقت امرأتي وهي حائض قال فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم قال فقال ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له يعني لابن عمر يحتسب بها قال فمه رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة (7/326)
14699 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين فذكره بنحوه غير أنه قال فليطلقها إن شاء قال فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم (7/326)
14700 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا يعلى بن عبيد نا عبد الملك بن أبي سليمان ح وأنا أبو عبد الله أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد حدثني يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال : سألت بن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (7/326)
14701 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب أبو عبد الله نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع بن عمر : سئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر فقال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فأمره أن يرتجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق (7/326)
14702 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا قبيصة نا سفيان عن منصور عن أبي وائل أن بن عمر : طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها (7/326)
14703 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد نا أحمد بن سلمان نا أحمد بن زهير بن حرب نا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه نا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال : طلق بن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة (7/326)
14704 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق أنا علي بن معبد نا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن بن عمر : أنه طلق امرأته في حيضتها قال فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع (7/326)
14705 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة قال البخاري وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخبرناه أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه قال حسبت على بتطليقة (7/326)
14706 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال : طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبي عاصم عن بن جريج وفيه قال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لي راجعها فردها علي ولم يرها شيئا (7/327)
14707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رضي الله عنه وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأمر بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن بن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم تطليقة قال فمه وإن عجز يعني انها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا (7/327)
14708 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاني قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير : (7/327)
14709 - أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخو الشيخ أبي الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر بن محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذارع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من طلق للبدعة ألزمناه بدعته (7/327)
14710 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي انا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال إسماعيل بن أبي أمية البصري متروك الحديث : (7/327)
( 13 باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ) (7/327)
قال الشافعي رحمه الله لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه (7/327)
14711 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان نا محمد بن عبد الله بن نمير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه أنا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير واحتج الشافعي أيضا بها (7/328)
14712 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي نا مالك حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني : فذكر الحديث في اللعان قال سهل فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الكتاب فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا قال الشيخ وفي رواية بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية بن عمر واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك (7/328)
14713 - وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد بن الشرقي نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يجعل لها سكني ولا نفقة وأمرها أن تعتد عند بن أم مكتوم وفي رواية عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم فأمرها فتحولت (7/329)
14714 - وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد نا مسدد نا يحيى حدثني عبيد الله حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن بندار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان قال الشافعي رحمه الله وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل الثلاث فسأله النبي صلى الله عليه و سلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا وطلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأته ثلاثا (7/329)
14715 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا نعيم بن حماد عن بن المبارك عن محمد بن راشد نا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه : أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا بما رواه بإسناده عن بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال وما عاب بن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا قال الشيخ وتلك الآثار ترد بعد هذا إن شاء الله (7/329)
14716 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلي بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخرساني حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء الخرساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم (7/330)
14717 - وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء وكان بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز و جل فيما أمرك من طلاق امرأتك رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة قال البخاري وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال بن عمر رضي الله عنه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا (7/330)
14718 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن نافع : أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك يعني والله أعلم لا رجعة في الثلاث وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين وقوله وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر والله أعلم وأما قوله في رواية نافع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فقد قال الشافعي يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون أن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روي عن بن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع قال الشيخ الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فأما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله (7/331)
14719 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود السجستاني قال روي هذا الحديث عن بن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن بن عمر وأما رواية الزهري عن سالم عن بن عمر ورواية نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك (7/331)
14720 - وأما الأثر الذي أخبرنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا حميد بن مسعدة نا إسماعيل أنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : كنت عند بن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن هكذا في هذه الرواية ثلاثا (7/331)
14721 - وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق انا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس : انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (7/331)
14722 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن نا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل طلق امرأته ألفا قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أتخذت آيات الله هزوا ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاث والله أعلم ورواه الشافعي عن الزنجي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما في مائة قال وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا قال الشافعي فعاب عليه بن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعل الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث (7/332)
14723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثه نا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز و جل فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق (7/332)
14724 - ورواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها أخبرنا أبو عبد الله السلمي أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين والقاسم أنبأ إسماعيل المحاملي قالا نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الأعمش : فذكره ونحن هكذا نستحب أن يفعل وقد روينا أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم وهو فيما رواه يوسف القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال سأل رجل عبد الله رضي الله عنه فقال رجل طلق امرأته مائة قال بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان (7/332)
14725 - وأنبأني أبو عبد الله أجازه أنا أبو الوليد نا بن زهير نا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية (7/332)
14726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد بن واقع بن سحبان : أن رجلا أتى عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته ثم قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى رضي الله عنه يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى أن عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى أكثر الله فينا مثل أبي نجيد (7/332)
( 14 باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ) (7/333)
قال الله جل ثناؤه { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال الشافعي رحمه الله فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7/333)
14727 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا علي بن الحسين بن الجنيد نا يعقوب بن حميد بن كاسب نا يعلى بن شبيب المكي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق ورواه أيضا قتيبة بن سعيد والحميدي عن يعلى بن شبيب وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (7/333)
14728 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا أؤويك إلي ولا تخلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق هذا مرسل وهو الصحيح قاله البخاري وغيره (7/333)
14729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجاه في الصحيح من حديث بن عيينة وغيره (7/333)
14730 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتحل للأول فقال لا حتى تذوق عسيلته كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد ذكرناهما (7/334)
14731 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا جعفر بن أحمد الحافظ انا علي بن حجر نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهمهم أن بن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني : أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها قال فقلت أفحسبت عليه قال فمه وان عجز واستحمق رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر (7/334)
14732 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية الطرسوسي نا معلى بن منصور الرازي نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخرساني حدثهم عن الحسن نا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال لي إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية (7/334)
14733 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض قال عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بن عمر رضي الله عنهما حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له وأنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك (7/334)
14734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبيد الله المنادي نا وهب بن جرير نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب : أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته الفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال إن كان ليكفيك ثلاث (7/334)
14735 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتى به أوجعه (7/334)
14736 - أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي ثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه : فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7/334)
14737 - وحدثنا أبو نعيم أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7/335)
14738 - وأخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي بن أبي العزائم أنا أحمد بن حازم أنا أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال طلقت امرأتي ألفا قال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك (7/335)
14739 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا يوسف القاضي نا سليمان بن حرب نا يزيد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن سيرين قال حدثني علقمة بن قيس قال : أتى رجل بن مسعود رضي الله عنه فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال وأتاه رجل فقال رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال محمد فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا احفظها قال قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون (7/335)
14740 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع المكي نا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن علقمة قال كنا عند عبد الله فذكر : معناه واللفظ مختلف (7/335)
14741 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم الكجي نا عبد الرحمن بن حماد نا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال : المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها (7/335)
14742 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وبن بكير عن مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير : قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل (7/335)
14743 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير يعني بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضي الله عنهم قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال بن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال بن عباس مثل ذلك (7/335)
14744 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (7/335)
14745 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7/335)
14746 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع : أن رجلا سأل بن عمر فقال طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك (7/336)
14747 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن غالب نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت قيس بن أبي حازم قال : سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل (7/336)
14748 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن محمد الواسطي نا محمد بن حميد الرازي نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنه فلما قتل علي رضي الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثا قال فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الإقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وكذلك روي عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة (7/336)
( 15 باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك ) (7/336)
14749 - أخبرنا أبو نصر الفقيه الشيرازي أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا أحمد بن سلمة نا محمد بن رافع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال إسحاق وإسحاق أنا وقال بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع (7/336)
14750 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه قال بن عباس نعم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه أيضا من حديث روح عن بن جريج (7/336)
14751 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق وأبو الفضل بن إبراهيم قال أبو بكر أنا وقال أبو الفضل نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن بن عباس (7/336)
14752 - فمنها ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس : والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية (7/337)
14753 - ومنها ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره : أن رجلا جاء إلى بن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين ورواه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليك (7/337)
14754 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين (7/337)
14755 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن بن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال : سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن (7/337)
14756 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء : أن رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين (7/337)
14757 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار أن بن عباس : سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال إنما يكفيك رأس الجوزاء (7/337)
14758 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن بن عباس قال : أتاني رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال أفلا يحللها له رجل فقال من يخادع الله يخدعه (7/337)
14759 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسألت أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا له لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك قال فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن بن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن (7/337)
14760 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي فإن كان معنى قول بن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه و سلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون بن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه و سلم فيه خلاف قال الشيخ رواية عكرمة عن بن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه بن عباس بقول عمر رضي الله عنه قيل قد علمنا أن بن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه خلاف قال فإن قيل وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه قيل والله أعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت قال الشافعي رحمه الله ولعل بن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عز و جل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه قال الشيخ ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم (7/338)
14761 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان نا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول : معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثا قال الشيخ ورواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل (7/338)
14762 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد الملك بن محمد بن مروان نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس : قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس رضي الله عنهما بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم قال الشيخ ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن بن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وروى عن عكرمة عن بن عباس ما دل على ذلك (7/338)
14763 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه و سلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به ان ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه و سلم واحدة قال الشيخ وقد روي (7/339)
14764 - عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا مسلم بن عصام نا عبد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين فذكره وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن بن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق (7/339)
14765 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام نا علي بن سلمة اللبقي ثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا وآحادا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ فقلت له كيف سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة قال فقلت له أين سمعت هذا من علي رضي الله عنه قال أخرج إليك كتابا فأخرج فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال قلت ويحك هذا غير الذي تقول قال الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك (7/339)
14766 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد أنا حنبل بن إسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نا مسلمة بن جعفر الأحمسي قال : قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال (7/340)
14767 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا إسماعيل بن بهرام نا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بانت منه (7/340)
( 16 باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز و جل ) (7/340)
14768 - أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن العباس بن محمد بن فهر المصري المقيم بمكة نا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي نا إدريس بن عبد الكريم نا ليث بن حماد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثني إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم : إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا قال عن أنس رضي الله عنه والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل (7/340)
14769 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وروي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس بشيء جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية (7/340)
( 17 باب صريح ألفاظ الطلاق ) (7/340)
قال الشافعي رحمه الله ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق (7/340)
14770 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب عن سليمان ح وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا علي بن المبارك الصنعاني في المسجد الحرام نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذا لفظ حديث إسماعيل وفي رواية بن وهب قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال عن عبد الرحمن بن حبيب لم يقل بن أردك (7/340)
14771 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني نا محمد بن سليمان بن فارس نا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أربع مقفلات النذر والطلاق والعتاق والنكاح (7/341)
14772 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أنه كان يقول ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق (7/341)
( 18 باب من قال أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى ) (7/341)
14773 - استدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم البزاز نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد ح وأخبرنا أبو عبد الله نا أبو بكر بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد بن هارون وعن بن أبي عمر بن سفيان (7/341)
( 19 باب من قال طالق يريد به غير الفراق ) (7/341)
14774 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عمر رضي الله عنه : أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني فقال كأنك ظبية كأنك حمامة قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر رضي الله عنه خذ بيدها فهي امرأتك قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر قال أبو عبيد قوله خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه قال الشيخ الأمر على ما فسر في قوله خلية فأما قوله طالق فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما أسقطه عنه لأنه كان خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به فلم يقع به عليها الطلاق والله أعلم (7/341)
( 20 باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق ) (7/342)
14775 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه (7/342)
14776 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني محمد بن علي عن بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : بهذا الحديث وكذلك رواه محمد بن إبراهيم المدني عن عبد الله بن علي بن السائب موصولا (7/342)
14777 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا جرير بن حازم حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي عن أبيه عن جده قال أبو داود سمعت شيخا بمكة وقال نا عبد الله بن علي عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد قال : كانت عندي امرأة يقال لها سهيمة فطلقتها البتة فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة قلت والله ما أردت إلا واحدة فردها علي على واحدة عبد الله بن علي الثاني هو عبد الله بن علي بن السائب وعبد الله بن علي الأول هو بن ركانة بن عبد يزيد (7/342)
14778 - أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر الأزدي نا معاوية بن عمرو نا جرير عن الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده أنه : طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره ثم قال ما نويت بذلك إلا واحدة قال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت وكذلك رواه يوسف القاضي عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم وقد قيل عنه وعن غيره عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة (7/342)
14779 - أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا الحسن بن سفيان نا أبو الربيع الزهراني وشهبان وغيرهما قالوا نا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد نا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما أردت بها قال واحدة قال آلله قال آلله قال هو على ما أردت (7/342)
14780 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم ونوح بن الهيثم وصفوان بن صالح قالوا نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه و سلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عذت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن الوليد بن مسلم وفي رواية بن أبي ذئب عن الزهري قال الحقي بأهلك جعلها تطليقة (7/342)
14781 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمود بن محمد المروزي نا حامد بن آدم بن مسلم الأزدي نا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن الزهري : فذكره من قول الزهري (7/342)
14782 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا عبيد بن عبد الواحد نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قائد كعب حين عمي من بنيه قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك : فذكر الحديث بطوله وأن رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت اطلقها أم ماذا أفعل بها فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث ففي هذا مع الأول كالدلالة على أن قوله الحقي بأهلك كناية إن أراد به الطلاق كان طلاقا وإن لم يرده لا يكون طلاقا والله أعلم (7/343)
14783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن الفرج أبو عتبة نا بقية عن أبي الهيثم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها (7/343)
14784 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه : طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا النساء ما حملك على ذلك قال قد فعلت قال امسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت (7/343)
14785 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب (7/343)
14786 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني انا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها (7/343)
14787 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك أنه بلغه أنه : كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله أن مره أن يوافيني في الموسم فبينما عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت قال أنا الذي أمرت أن يجلب عليك فقال أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق فقال عمر رضي الله عنه هو ما أردت (7/343)
14788 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني انا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن المديني نا غسان بن مضر نا سعيد بن يزيد عن أبي الخلال العتكي قال : جاء رجل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال له عمر رضي الله عنه واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقص عليه القصة فقال ترى ذلك الأصلع يطوف بالبيت اذهب إليه فسله ثم ارجع فأخبرني بما رجع إليك قال فذهب إليه فإذا هو علي رضي الله عنه فقال من بعثك إلي فقال أمير المؤمنين قال إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال استقبل البيت واحلف بالله ما أردت طلاقا فقال الرجل وأنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق فقال بانت منك امرأتك (7/343)
14789 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن عطاء بن أبي رباح : أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك قال أردت الطلاق ففرق بينهما قال الشيخ وكأنه إنما استحلفه على إرادة التأكيد بالتكرير دون الاستئناف وكأنه أقر فقال أردت بكل مرة إحداث طلاق ففرق بينهما والله أعلم (7/343)
14790 - قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم وذكر بن جريج عن عطاء : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فقال لعلي رضي الله عنه انظر بينهما فذكر معنى ما روينا إلا أنه قال فأمضاه علي رضي الله عنه ثلاثا قال وذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه مثله قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يخالف رواية مالك وكأن عمر رضي الله عنه جعلها واحدة كما قال في البتة وعلي رضي الله عنه جعلها ثلاثا والله أعلم ويحتمل أنهما جميعا جعلاها ثلاثا لتكريره اللفظ في المدخول بها ثلاثا وإرادته بكل مرة أحداث طلاق كما قلنا في رواية منصور عن عطاء والله أعلم (7/344)
14791 - أخبرنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرحمن الشريحي نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك وأبو بكر بن عياش وقيس عن أبي حصين عن نعيم بن دجاجة قال : طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت على حرج قال فدخل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له أتراها أهونهن علي فأبانها منه قال الشيخ فكأنه أخبره بنية الفراق به والله أعلم وروينا عن شريح وعطاء بن أبي رباح في البتة أنه يدين فيها وعن عطاء في قوله خلية وخلوت مني وبرية وبرئت مني وبائنة وبنت مني أنه يدين فيها وكذلك عن عمرو بن دينار (7/344)
14792 - وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنا بشر بن أحمد نا أحمد بن الحسين بن نصر نا علي بن المديني نا سفيان أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال ما أريد به الطلاق فهو طلاق وكذلك روينا عن مسروق وإبراهيم وغيرهما وإنما أرادوا بذلك إذا تكلم بما يشبه الطلاق : (7/344)
( 21 باب من قال في الكنايات أنها ثلاث ) (7/344)
14793 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : كان علي رضي الله عنه يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا (7/344)
14794 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا حسن عن أبي سهل عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث قال الشيخ فإنما جعلها ثلاثا في هذه الرواية إذا نوى والرواية الأولى أصح إسنادا (7/344)
14795 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي نا سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام : أن زيد بن ثابت قال في البرية والحرام والبتة ثلاثا ثلاثا (7/344)
14796 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7/344)
( 22 باب ما جاء في التخيير ) (7/344)
14797 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النبي صلى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله عز و جل أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قال ثم قال إن الله عز و جل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين فقلت له ففي هذا استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس عن الزهري زاد فيه قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ما فعلت (7/344)
14798 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه فذكر معناه بزيادته (7/345)
14799 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا أبو أسامة نا إسماعيل بن أبي خالد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن عامر عن مسروق قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل (7/345)
14800 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أفكان طلاقا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/345)
14801 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم نا يحيى بن محمد نا أبو الربيع نا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع الزهراني (7/345)
14802 - أخبرني محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وبن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان : إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء (7/345)
14803 - قال ونا سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في التخيير : مثل قول عمر وبن مسعود رضي الله عنهما (7/345)
14804 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أبو عباد نا جرير بن حازم نا عيسى بن عاصم عن زاذان قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت أنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال أما أنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد رضي الله عنه إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (7/345)
14805 - قال ونا الزعفراني نا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي رضي الله عنه : نحوه (7/345)
14806 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال : إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب قال وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث قال وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موافق لقول عمر رضي الله عنه في الخيار وبه نقول لموافقته السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم في التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي صلى الله عليه و سلم في البتة أنها رجعية إذا أراد بها واحدة وأما علي رضي الله عنه فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فأشهرها ما روينا وكذلك رواه أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله عنه (7/345)
14807 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا نا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا رضي الله عنه قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وبه كان يأخذ قتادة وروى عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي رضي الله عنه في ذلك روايتان مختلفتان في أنفسهما مخالفتان لما مضى (7/346)
14808 - إحداهما ما أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء (7/346)
14809 - والأخرى ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا إسماعيل هو بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا فإن اختارت زوجها قال فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف وأما عبد الله بن مسعود فالصحيح عنه ما روينا (7/346)
14810 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة كذا في هذه الرواية عن عبد الله والصحيح أن ذلك من قول مسروق (7/346)
14811 - أخبرناه أبو عبد الله نا أبو العباس نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال : إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة (7/346)
14812 - قال وثنا عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال هو عن مسروق يعني إنه لم يقل عن عبد الله والصحيح عن عبد الله ما سبق ذكره والله أعلم : وقد روي عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها (7/347)
14813 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا (7/347)
( 23 باب ما جاء في التمليك ) (7/347)
14814 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال : قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق إن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك قال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك وعن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء (7/347)
14815 - أخبرنا أبو بكر الاردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا : جاء رجل إلى بن مسعود رضي الله عنه وقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر رضي الله عنه فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب فما قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب (7/347)
14816 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره : أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها (7/348)
14817 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان : أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها (7/348)
14818 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد : أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها (7/348)
14819 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن بن عمر : كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها (7/348)
14820 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة : أنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق (7/348)
14821 - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضي الله عنه قال : إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء في الرجل يهب امرأته لأهلها (7/348)
14822 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله حكاية عن شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها (7/348)
14823 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه : في رجل وهب امرأته لأهلها فقال إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها (7/348)
14824 - وأخبرنا عبد الله أنا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا بن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه : قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل وقد اتفق قول علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت وبن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسئلتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم (7/349)
14825 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك أنه ثلاث فقال لا إلا شيء حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت به قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكن قد نسي كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته والله أعلم (7/349)
( 24 باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق ) (7/349)
قد مضى حديث الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا فسأل عبد الله بن مسعود فقال أراها واحدة وأنت أحق بها وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأنا أرى ذلك (7/349)
14826 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد : أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر واختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ثم ردها إليه قال فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وروي عن بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها إلا طلقت نفسها ثلاثا (7/349)
14827 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس : فذكره ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أتم من ذلك والحسن متروك (7/349)
14828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد ثنا أحمد بن خالد نا الحسن عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت لزوجها لو أن ما تملك من أمري كان بيدي لعلمت كيف أصنع قال فإن ما أملك من أمرك بيدك قالت قد طلقتك ثلاثا فقيل ذلك لابن عباس فقال خطأ الله نوءها فهلا طلقت نفسها إنما الطلاق عليها وليس عليه (7/349)
14829 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت لإبراهيم بلغني أن بن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء والله أعلم (7/350)
( 25 باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه ) (7/350)
14830 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد الثقفي نا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن قتادة (7/350)
( 26 باب من قال لامرأته أنت علي حرام ) (7/350)
14831 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو حاتم الرازي نا أبو توبة ح قال وأنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو واللفظ له نا أبو الموجه نا يحيى بن بشر الحريري قالا نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره عن سعيد بن جبير أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما : قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح عن أبي توبة إلا أنه قال في متنه إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورواه مسلم عن يحيى بن بشر كما روينا (7/350)
14832 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام (7/350)
14833 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب الدورقي ثنا إسماعيل بن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه قال : الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلى يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس إنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان حرم جارية فقال الله لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فكفر يمينه وصير الحرام يمينا رواه مسلم في الصحيح من حديث بن عباس دون هذه الزيادة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية (7/350)
14834 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران نا أبو نعيم نا سفيان ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة لفظ حديث روح وليس في حديث أبي نعيم عليك أغلظ الكفارات وقد روي عنه إنه على التخيير وبه نقول (7/350)
14835 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أمر الله النبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق (7/351)
14836 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك : أن أعرابيا أتى بن عباس رضي الله عنهما فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال ليست عليك بحرام قال أرأيت قول الله تعالى { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } فقال بن عباس إن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام (7/351)
14837 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت في الحرام يمين ورواه عبد الله بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة فقال يمين يكفرها (7/351)
14838 - وحكى الشافعي رحمه الله عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه : قال في الحرام إن نوى به يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك (7/351)
14839 - وروى الثوري عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن بن مسعود رضي الله عنه : أنه كان يقول نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره (7/351)
14840 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان قالا أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم نا الأنصاري نا أشعث عن الحسن : في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق (7/351)
14841 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا أبو أحمد الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك عن مخول بن راشد عن أبي جعفر : في الحرام إن نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها (7/351)
14842 - قال وأنا شريك عن مخول عن عامر عن بن مسعود رضي الله عنه مثله : (7/351)
14843 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب : قال الحرام يمين واختلفت الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (7/351)
14844 - أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن عكرمة عن بن عباس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يمينا (7/351)
14845 - وبإسناده عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال أنت علي حرام فقال عمر رضي الله عنه لا أردها عليك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في البرية والبتة والحرام إنها ثلاث ثلاث (7/351)
14846 - وأخبرنا أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة نا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي نا الحضرمي نا سعيد بن عمرو الأشعثي أنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي : في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا رضي الله عنه جعلها ثلاثا قال عامر ما قال رضي الله عنه هذا إنما قال لا أحلها ولا أحرمها وروينا فيما مضى عن علي رضي الله عنه أنها ثلاث إذا نوى إلا أنها رواية ضعيفة والله أعلم (7/351)
14847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وعبيد بن محمد لفظا قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود عن عامر عن مسروق : أن النبي صلى الله عليه و سلم آلى وحرم فأنزل الله عز و جل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال فالحرام حلال وقال في الآية { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } هذا مرسل (7/352)
14848 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا زكريا بن يحيى الساجي نا الحسن بن قزعة نا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة وفي هذا تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا (7/352)
14849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحا (7/352)
14850 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن مسروق قال : ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد والله أعلم (7/352)
( 27 باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا ) (7/352)
14851 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله عز و جل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال حرم سريته (7/352)
14852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي أنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن بن عباس رضي الله عنهما : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وهو العليم الحكيم قال كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه و سلم فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة رضي الله عنها فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأرضينك وإني مسر إليك سرا فاحفظيه فقال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك وكانت حفصة وعائشة تظاهرتا على نساء النبي صلى الله عليه و سلم فانطلقت حفصة فأسرت إليها سرا وهو أن أبشري أن محمدا صلى الله عليه و سلم قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه و سلم أظهر الله النبي صلى الله عليه و سلم عليه فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية (7/352)
14853 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة نا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني نا محمد بن بكير الحضرمي نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما فأنزل الله عز و جل هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخر الآية (7/353)
14854 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور النضروي الهروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم وجويبر عن الضحاك : أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرها في المنزل فأرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة على تلك الحالة فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي قال فإنها علي حرام لا تخبري بذلك أحدا فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله عز و جل في كتابه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وصالح المؤمنين فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته وبمعناه ذكره الحسن البصري مرسلا (7/353)
14855 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال هي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله هذا مرسل وقد رويناه موصولا في الباب قبله (7/353)
14856 - وروى أبو داود في المراسيل عن محمد بن الصباح بن سفيان عن سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة فدخلت فرأت فتاته معه فقالت في بيتي ويومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود فذكره (7/353)
( 28 باب من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه ) (7/353)
14857 - أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا المنيعي نا أحمد بن حنبل نا حجاج بن محمد قال قال بن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال سمعت عائشة رضي الله عنها تخبر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له فنزلت { لم تحرم ما أحل الله لك } إلى { إن تتوبا إلى الله } لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال البخاري وقال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن عطاء في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا قال الشيخ وكذلك قاله محمد بن ثور عن بن جريج وفي حديث بن أبي مليكة عن بن عباس في هذا القصة والله لا أشربه فأخبر انه حلف عليه فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم وقد رواه عروة بن الزبير عن عائشة يخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه (7/353)
14858 - وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في فوائد الأصم قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا إسماعيل بن خليل نا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقته منها شربة فقلت أنا والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة من عسل فقولي له جرست نحلة العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قال تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحلة العرفط فلما دار إلي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت مثل ذلك تعني فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قال تقول لها سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي رواه البخاري في الصحيح عن فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسهر ورواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر (7/354)
14859 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو زكريا العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال : أتى عبد الله بضرع فقال للقوم أدنوا فأخذوا يطعمونه وكان رجل منهم ناحية فقال عبد الله ادن فقال اني لا أريده فقال لم قال لأني حرمت الضرع فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان فقال عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } ادن فكل وكفر عن يمينك فإن هذا من خطوات الشيطان والله أعلم (7/354)
( 29 باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها ) (7/354)
14860 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح وبن يحيى : وهذا حديث أحمد قالا نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة (7/354)
14861 - يعني كما أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد : أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير ان هذا أمر ما لنا فيه قول اذهب إلى بن عباس وإلى أبي هريرة رضي الله عنهما فإني قد تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهما أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها فقال بن عباس مثل ذلك حتى تنكح زوجا غيره (7/355)
14862 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن بن إياس بن البكير : أنه أتى عاصم بن عمر وبن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك وزاد فقال وتابعتهما عائشة رضي الله عنها هذا هو المشهور عن عبد الله بن عباس ورويناه في مسألة طلاق الثلاث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم (7/355)
14863 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله والذي يدل على ذلك مع ما مضى ما (7/355)
14864 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن الشعبي عن بن عباس : في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كان تترى فليس بشيء قال سفيان تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وحكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أظنه عن أبي يوسف في الرجل يقول لامرأته لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقة الأولى ولم تقع عليها الباقيتان هذا قول أبي حنيفة بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وإبراهيم بذلك (7/355)
14865 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال : في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أتطلق المرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى قال الشيخ وهذا معنى ما (7/355)
14866 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا العباس بن الفضل نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن الأرقم قال قال الحسن إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : طلاق التي لم يدخل بها واحدة وهذا مرسل وراويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ويحتمل إن صح أن يكون أراد به أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال عبد الله بن مسعود والله أعلم وحديث أبي الصهباء في سؤال بن عباس قد مضى ومضى الكلام عليه وبالله التوفيق (7/355)
( 30 باب الطلاق بالوقت والفعل ) (7/356)
14867 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن بن مسعود رضي الله عنه : في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها (7/356)
14868 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا يحيى بن آدم نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم : في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة وروي مثل ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما وبه قال عطاء وجابر بن زيد (7/356)
14869 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الحسن نا يحيى بن آدم نا إسرائيل وشريك عن جابر عن الشعبي : في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رمضان قال هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان (7/356)
14870 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت حتى الليل فخرجت امرأته أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه طلقت امرأته وعتق غلامه لأنه ترك أن يستثنى لو شاء قال بإذني ولكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل تفريطه عليه (7/356)
( 31 باب ما جاء في طلاق المكره قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ) (7/356)
14871 - أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير (7/356)
14872 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا عمر بن سنان والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا نا محمد بن المصفى نا الوليد بن مسلم : فذكره وقال عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما (7/356)
14873 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا محمد بن المصفى نا الوليد نا بن لهيعة عن موسى بن وردان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (7/357)
14874 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة رضي الله عنها فأتيتها فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ورواه إبراهيم بن سعد وعبد الله بن نمير وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق وقال بعضهم في غلاق ومحمد بن عبيد هذا هو بن أبي صالح المكي (7/357)
14875 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا أبو عمرو بن السماك نا محمد بن غالب بن حرب نا كثير بن يحيى نا قزعة بن سويد عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (7/357)
14876 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه : أن رجلا تدلي يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر رضي الله عنه (7/357)
14877 - وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر رضي الله عنه : بهذه القصة إلا أنه قال فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأبانها منه قال أبو عبيد وقد روى عن عمر رضي الله عنه خلافه قال وروي عن علي وبن عباس وبن عمر وبن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز قال الشيخ رحمه الله الرواية الأولى أشبه وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقد (7/357)
14878 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يروي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قال : لا طلاق لمكره وأما الرواية عن بن عباس رضي الله عنهما (7/357)
14879 - فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء نا أبو الحسين القارىء نا عمرو بن علي قال سمعت يحيى يقول نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس رضي الله عنهما : لم يجز طلاق المكره (7/357)
14880 - وفي كتاب إسحاق بإسناده عن عكرمة أنه : سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته قال فقال بن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء (7/358)
14881 - وحدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال : كتب إلينا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري الضرير من مكة حرسها الله ورضي عنه قال أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي قراءة عليه نا الحسن يعني بن المثنى نا عفان هو بن مسلم ثنا هشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن بن عباس رضي الله عنه قال ليس لمكره طلاق (7/358)
14882 - وأما الرواية عن بن عمر وبن الزبير فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن أبي نصر نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي نا القعنبي عن مالك ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد نا بن أبي أويس نا مالك عن ثابت الأحنف : أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئته فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعة وإذا قيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا فخرجت من عنده فأدركت بن عمر رضي الله عنه في طريق مكة في خرب فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق انها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقر بي نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي بن عمر رضي الله عنه فقال لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لم تحرم عليك ارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يومئذ يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي فقدمت فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم بن عمر ثم دعوت بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني (7/358)
14883 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر الحميدي نا سفيان قال سمعت عمرا يقول حدثني ثابت الأعرج قال : تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بسياط وقالوا لتطلقنها أو لنفعلن ولنفعلن فطلقتها ثم سألت بن عمر وبن الزبير فلم يرياه شيئا وروينا هذا المذهب من التابعين عن عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبيد بن عمير (7/358)
( 32 باب ما يكون اكراها ) (7/358)
14884 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا أبو شهاب وأبو عوانة عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت (7/358)
14885 - قال وحدثنا سعيد بن منصور نا هشيم نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال : الحبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره (7/359)
( 33 باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق ) (7/359)
14886 - استدلالا بما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا هشيم أنا خالد الحذاء ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورويناه من أوجه عن علي رضي الله عنه واحتج الشافعي رحمه الله بحديث بن عمر رضي الله عنه في الإجازة في القتال وقد مضى (7/359)
14887 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني أنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وروينا عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنهم قالوا لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم وروينا عن جابر بن زيد وإبراهيم وأبي قلابة وغيرهم أنهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم وعن الشعبي وإبراهيم في الذي يطلق ويعتق في المنام قالا ليس بشيء (7/359)
( 34 باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه ) (7/359)
14888 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال يعقوب وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة يعني عن أبيه عن علي رضي الله عنه بذلك (7/359)
14889 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك الأمر عندنا وروينا عن إبراهيم أنه قال طلاق السكران وعتقه جائز وعن الحسن البصري قال السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه وبيعه (7/359)
( 35 باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه ) (7/359)
14890 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمرني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائزا إلا المجنون قال الشيخ رحمه الله وروينا عن طاوس أنه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشيء وعن أبان بن عثمان مثله وقد مضى في كتاب الإقرار حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي صلى الله عليه و سلم مم أطهرك فقال من الزنا قال النبي صلى الله عليه و سلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط اقراره بالجنون فدل أن لا حكم لقوله ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم (7/359)
( 36 باب طلاق العبد بغير إذن سيده ) (7/360)
قال الله تبارك وتعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وقال في المطلقات واحدة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا قال الشافعي رحمه الله كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها (7/360)
14891 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا مالك حدثني نافع أن بن عمر رضي الله عنهما : كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء (7/360)
14892 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك نا أبو الزناد عن سليمان بن يسار : أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك وقد روي فيه حديث مسند (7/360)
14893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي نا بقية بن الوليد حدثني أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم إلا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق خالفه بن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا (7/360)
14894 - كما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ولم يذكر بن عباس رضي الله عنهما وروي من وجه آخر مرفوعا وفيه ضعف (7/360)
( 37 باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها ) (7/360)
14895 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو أحمد الفراء والحسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا أنا الحسين بن الوليد عن سفيان الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى (7/360)
14896 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بشر بن موسى نا أبو زكريا نا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا (7/361)
14897 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي أنا أبو يعلى نا داود بن رشيد قال أبو أحمد ونا إسماعيل بن إبراهيم واللفظ له نا الحسن بن شعيب قالا نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق وما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله الاستثناء ولا طلاق عليه (7/361)
14898 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا أبو خولة ميمون بن مسلمة نا محمد بن مصفى نا معاوية بن حفص عن حميد بن مالك اللخمي نا مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال له استثناؤه قال فقال رجل يا رسول الله وإن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله فقال يعتق لأن الله يشاء العتق ولا يشاء الطلاق (7/361)
14899 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي نا حميد بن الربيع نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك النخعي : فذكر نحو حديث إسماعيل قال حميد قال لي يزيد بن هارون وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا قلت هو جد أبي قال يزيد سررتني الآن صار حديثا قال الشيخ ليس فيه كبير سرور فحميد بن ربيع بن حميد بن مالك الكوفي الخزاز ضعيف جدا نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب وحميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع وقد قيل عن حميد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقيل عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وليس بمحفوظ والله أعلم وقد روى في مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله (7/361)
14900 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي نا علي بن معبد بن نوح نا علي بن معبد بن شداد الكعبي نا إسحاق بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه قال أبو أحمد وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي قال الشيخ وروى عن الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في الطلاق وحده وهو أيضا ضعيف وفي حديث بن عمر رضي الله عنه كفاية وبالله التوفيق (7/361)
( 38 باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت ) (7/362)
قال الشافعي رحمه الله وقول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة وقال بعضهم وان نكحت زوجا غيره وقال غيره ترثه ما امتنعت من الأزواج وفي قول بعضهم لا ترث المبتوتة وهذا مما استخير الله فيه (7/362)
14901 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني بن أبي رواد ومسلم بن خالد عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة : أنه سأل بن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (7/362)
14902 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر أنا بن جريج عن بن أبي مليكة : قال سألت عبد الله بن الزبير عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها قال أما عثمان رضي الله عنه فورثها وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها (7/362)
14903 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : قال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها (7/362)
14904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله حديث بن الزبير متصل وهو يقول ورثها عثمان رضي الله عنه في العدة وحديث بن شهاب مقطوع وقال في الإملاء ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين قال الشيخ والذي يؤكد رواية بن شهاب عن طلحة وأبي سلمة (7/362)
14905 - ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أصبغ بن فرج أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة فقال له : يا أمير المؤمنين إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه وهذا السائب بن يزيد بن أخت نمر حي يشهد على قضاء عثمان رضي الله عنه في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد ما حلت ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت فأدعه فسله عن شهادته قال الوليد حين قضى كلامه ما أظن عثمان رضي الله عنه قضى بها قال معاوية إن لم يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حضره وعاينه قال الشيخ هذا إسناد موتصل وتابعه بن أخي بن شهاب عن عمه (7/362)
14906 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني : أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي والذي أختاره ان ورثت بعد انقضاء العدة ان ترث ما لم تتزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج (7/363)
14907 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت حدثني شيخ من قريش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه : قال في الذي يطلق وهو مريض لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وان مكث سنة قال الشافعي وقال غيرهم ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث (7/363)
14908 - يعني ما أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال ترثه في العدة ولا يرثها وهذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم إنما قال ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر رضي الله عنه (7/363)
14909 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم قال قال الربيع قد استخار الله فيه يعني الشافعي رحمه الله فقال لا ترث المبتوتة قال الربيع وهو قول بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلقها على أنها لا ترثه إن شاء الله عنده والله أعلم (7/363)
( 39 باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم إلا بيقين تحريم ) (7/364)
14910 - استدلالا بما أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو يعلى أنا أبو خيثمة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة قالا نا سفيان عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره عن سفيان ورواه مسلم عن أبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة (7/364)
14911 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث بن عباس رضي الله عنه : في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري ايتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم (7/364)
( 40 باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم قال الشافعي رحمه الله يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين واحتج بما ) (7/364)
14912 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن حميد هو بن عبد الرحمن وعبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده قال هي عنده على ما بقي (7/364)
14913 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا الحميدي نا سفيان نا الزهري فذكره : بإسناده ومعناه إلا أنه قال ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره قال الحميدي وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال نا الزهري هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال لا أحفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أبي هريرة نحو ذلك وكان حسبك به (7/365)
14914 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد كان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها (7/365)
14915 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا أبو عباد نا شعبة نا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول : هي عنده على ما بقي (7/365)
14916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا معلى بن منصور نا حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال هي على ما بقي من طلاقها (7/365)
14917 - أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان نا خالد الحذاء عن بن سيرين عن عمران بن حصين قال : هي على ما بقي من الطلاق وروي عن بن عمر وبن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك (7/365)
14918 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن بن عمر رضي الله عنه قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال تكون على طلاق مستقبل (7/365)
14919 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد نا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله أنا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما في الرجل : يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال فتكون على طلاق جديد ثلاث وروي عن علي رضي الله عنه (7/365)
14920 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح أنا عبد الرحمن بن أبي شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال إن رجعت إليه بعد ما تزوجت ائتنف الطلاق وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن بن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث والله أعلم (7/365)
( 41 باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخوة في الإسلام ) (7/366)
14921 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو الطاهر أنا بن وهب حدثني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله اني سقيم وقوله { بل فعله كبيرهم هذا } وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم انك امرأتي يغلب عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد دخل أرضك الآن امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتى بها وقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادعي الله أن يطلق يدي ولك الله أن لا أضرك ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم فقالت خيرا كف الله يد الفاجر واخدم خادما قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن تليد ورواه مسلم عن أبي الطاهر كلاهما عن بن وهب (7/366)
14922 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات فذكر الحديث موقوفا إلا أنه قال وبينما هو في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ قيل لذلك الملك إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم عليه السلام فأتاه فقال ما هذه المرأة قال أختي قال اذهب فأرسل بها إلي فأتاها فقال إنه قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك فأنت أختي في الإسلام قال فانطلقت وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه (7/366)
( 42 باب ما يكره من ذلك ) (7/366)
14923 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح قال ونا أبو كامل نا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي : أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه ورواه عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه عن ذلك ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه و سلم (7/366)
( 54 كتاب الرجعة )
قال الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } (7/367)
14924 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي : في قول الله عز و جل إن أرادوا إصلاحا يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم (7/367)
14925 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قال يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } (7/367)
14926 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة (7/367)
14927 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن بن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان قال وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فأما أن يمسك ويراجع بمعروف وأما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها (7/367)
14928 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أنا بن أبي عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز و جل فيه كما أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثلاثة رجعة فقال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله إلى قوله بفاحشة مبينة وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق (7/367)
14929 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني نا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قالا نا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما : طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية (7/367)
14930 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز نا بحر بن نصر المصري بمكة نا يحيى بن حسان نا هشيم عن حميد الطويل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي نا عمرو بن عون نا هشيم أنا حميد عن أنس قال : لما طلق النبي صلى الله عليه و سلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها وفي حديث يحيى بن حسان قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة فأمر أن يراجعها (7/367)
( 1 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا } ) (7/368)
14931 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي : في هذه الآية قال إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا (7/368)
14932 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { ولا تمسكوهن ضرارا } قال الضرار أن يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء يضارها بذلك (7/368)
14933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن : في هذه الآية { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها اشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها وروينا عن مسروق بن الأجدع معنى هذا (7/368)
( 2 باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء ) (7/368)
14934 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين (7/368)
14935 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار : أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة وطلقها اثنتين وأراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك (7/368)
14936 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك (7/368)
14937 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد أنا محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك (7/369)
14938 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان الرقي نا عبد الله بن بشر عن أيوب السختياني : أن مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فسألهما عن ذلك فابتدر كل واحد منهما وقال له حرمت عليك والطلاق بالرجال (7/369)
14939 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا أبو علي زاهر بن أحمد نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع : أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة (7/369)
14940 - حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنا أبو خليفة نا حفص بن عمر الحوضي نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (7/369)
14941 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيضات وعدة الأمة حيضتان هكذا رواه مالك في الموطأ (7/369)
14942 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض وكذلك رواه سالم عن بن عمر فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه هذا هو مذهب بن عمر رضي الله عنه في ذلك (7/369)
14943 - وقد أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن بن عمر موقوفا على ما مضى (7/369)
14944 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم منكر غير ثابت من وجهين أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية الوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته والله أعلم : (7/369)
14945 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن شبيب : لم يكن بشيء وقد رأيته (7/369)
14946 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة كذا قال طلاق العبد اثنتان (7/369)
14947 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان نا علي بن الحسن الهلالي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم أخبرنيه مظاهر بن أسلم (7/370)
14948 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة ضعفه أبو عاصم : (7/370)
14949 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وأنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه و سلم (7/370)
14950 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا قال لا (7/370)
14951 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا زكريا الساجي نا بندار نا أبو داود نا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضي الله عنه قال : السنة بالنساء في الطلاق والعدة أشعث بن سوار غير قوي (7/370)
14952 - وقد قيل عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو علي الحافظ أنا أحمد بن محمد الخوارزمي نا أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي نا العباس بن طالب نا يزيد بن زريع نا شعبة : فذكره وروي عنه بخلافه (7/370)
14953 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء هكذا وجدته في أصل كتابه وليس بمحفوظ (7/370)
14954 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن سلام نا سعيد بن سليمان نا عباد عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنه قال : السنة بالنساء في الطلاق والعدة هكذا قال (7/370)
14955 - وقد أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قال ونا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن علي رضي الله عنه قال الطلاق أراه قال بالرجال والعدة بالنساء (7/370)
14956 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال الطلاق للرجال والعدة للنساء وقد روينا حديث عكرمة مرة عن بن عباس ومرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والله أعلم (7/370)
14957 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن حمشاذ نا محمد بن إسماعيل نا أبو نعيم ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه : استفتى بن عباس رضي الله عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم أنهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها قال بن عباس نعم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بذلك وكذلك قاله هشام عن يحيى عن عمرو بن معتب وقال بعض الرواة علي بن المبارك عن يحيى عن عمرو بن معتب وكذلك قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر وذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق أن بن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث (7/370)
14958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا محمد بن أحمد البراء قال قال علي بن المديني وسئل عن عمرو بن معتب الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن حديث بن عباس : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مملوك كانت تحته أمة فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى قال الشيخ وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق وروي عن بن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك (7/371)
14959 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن بن مسعود في عبد مملوك : طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقت قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره (7/371)
14960 - قال ونا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة (7/371)
( 3 باب إئتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة ) (7/371)
14961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد أنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : من الأمانة إئتمان المرأة على فرجها (7/371)
14962 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال يعني الحبل يقول لا تقولن المرأة لست بحبلى ولا تقولن إني حبلى وليست بحبلى ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد في الحيض والحبل جميعا (7/372)
( 4 باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها ) (7/372)
14963 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من ادبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وروينا عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار أنهما قالا لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها (7/372)
( 5 باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر قال الشافعي رحمه الله هي زوجة الأول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق وقد مضى هذا الحديث بأسانيده ) (7/372)
14964 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل (7/373)
( 6 باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة قال الله تعالى { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } ) (7/373)
14965 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال : طلق بن عمر رضي الله عنه امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان لا يدخل عليها إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها (7/373)
14966 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن بن سيرين : أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال عمر إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن (7/373)
( 7 باب نكاح المطلقة ثلاثا ) (7/373)
قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز و جل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم (7/373)
14967 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه و سلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاصي رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم لفظ حديث الشافعي وفي رواية الزعفراني عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر الحديث بمثله إلى قوله لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته لم يذكر ما بعده رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن بن عيينة (7/373)
14968 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبه من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ولم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر رضي الله عنه ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب (7/374)
14969 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا جعفر بن محمد الفريابي نا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد نا هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة من بني قريظة تزوجها رجل منهم فطلقها فتزوجها آخر فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي (7/374)
14970 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن فضيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (7/374)
14971 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره ودخل بها ومعه مثل الهدبة فلم يصل منها إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني الا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول فقال لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقين عسيلته رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن أبي معاوية ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية (7/374)
14972 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا نا يحيى عن عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى ورواه أيضا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا (7/374)
14973 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه : أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (7/375)
14974 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير : أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب فذكر الحديث بمعناه وكذلك رواه يحيى بن بكير عن مالك ولم يقل عن أبيه وقال تميمة بنت وهب فذكر الحديث بمعناه (7/375)
14975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو عبيد نا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمري عن بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره وأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها قال لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر لفظ حديث العبدي وكما قال العبدي في إسناده قاله أيضا أبو أحمد الزبيري والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي ورواه وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمري وخالفه شعبة في إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم (7/375)
14976 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا خلف ويحيى بن معين قالا نا غندر نا شعبة فذكره وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة وسفيان جميعا وعن أبي زرعة أنه قال حديث سفيان أصح قال الشيخ رواية وكيع وعبد الرحمن عن سفيان أصح (7/375)
14977 - فقد رواه قيس بن الربيع فقال حدثنا علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر عن رجل طلق امرأته فبانت منه فذكره أخبرناه أبو محمد جناح بن نذير المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم نا أحمد بن حازم نا مالك بن إسماعيل نا قيس فذكره وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني وقال يحيى القطان إذا اختلفا أخذت بقول سفيان وروي في ذلك أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم (7/375)
14978 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسن الهلالي نا يحيى بن حماد نا محمد بن دينار عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سئل أنس بن مالك عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها أحسبه قال ثلاثا فلم يدخل بها الثاني فقال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته (7/375)
14979 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يقول إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها وروينا عن القاسم بن محمد في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها (7/376)
( 8 باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها ) (7/376)
14980 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن عبد الله الزاهري نا محمد بن مسلمة نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن بن عون عن أبي صالح يعني الحنفي قال : سأل بن الكواء عليا رضي الله عنه عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال لا تحل له وكذلك رواه يحيى القطان عن شعبة (7/376)
14981 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وسمعت مالكا يقول قال ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم (7/376)
14982 - أخبرنا أبو الحسين الرفاء أخبرني عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : في من تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا تحل له باستسرار سيدها إياها ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره (7/376)
14983 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عبد الرحمن بن ماتي نا أحمد بن حازم أنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال : لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها وقال إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكن زوجا (7/376)
( 55 كتاب الإيلاء ) (7/376)
( 1 باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق ) (7/376)
14984 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كلهم يقول يوقف المولى قال الشافعي رحمه الله فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون من الأنصار (7/376)
14985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي نا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل حدثني الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن : اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف (7/376)
14986 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه : أنه قال سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يؤلى قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق (7/377)
14987 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوقف المولى (7/377)
14988 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم : أن عثمان رضي الله عنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف (7/377)
14989 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت عليا أوقف المؤلي (7/377)
14990 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم : أن عليا رضي الله عنه أوقف المؤلى (7/377)
14991 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه كان يوقف المؤلي (7/377)
14992 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يقول : في الإيلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف (7/377)
14993 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال : يوقف بعد الأربعة فأما أن يفيء وأما أن يطلق (7/377)
14994 - وأخبرنا الفقيه أبو الفتح أنا الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق هذا إسناد صحيح موصول ويذكر عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة فقيل له إما أن تفىء وإما أن تعزم الطلاق قال ويجبر على ذلك (7/377)
14995 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ح وأنا أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قالا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك (7/377)
14996 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز و جل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (7/378)
14997 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرني يحيى بن أيوب أخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الإيلاء لا شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق (7/378)
14998 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن أبا ذر وعائشة رضي الله عنهما قالا : يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق (7/378)
14999 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنا زاهر بن أحمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمي يعني أحمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال : في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء والله أعلم (7/378)
( 2 باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ) (7/378)
15000 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضي الله عنه (7/378)
15001 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة قال مالك رحمه الله وعلى ذلك كان رأى بن شهاب هذا أصح من الرواية الأولى (7/378)
15002 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عطاء الخرساني قال : سألت بن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الإيلاء قال أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد رضي الله عنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخرساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخرساني ليس بالقوي والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه (7/378)
15003 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخرساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال لا أدري ما هو روي عن عثمان رضي الله عنه خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف (7/378)
15004 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبي العوام الرياحي نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء (7/379)
15005 - أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه أما ما رويت فيه عن بن مسعود رضي الله عنه فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته يعني لا يوصله غيره قال ولو كان هذا ثابتا فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين (7/379)
15006 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء وكذلك رواه سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما (7/379)
15007 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفىء الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه بخلافه (7/379)
15008 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في آية الإيلاء قال : الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وأما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى (7/380)
15009 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وبن عباس رضي الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رحمه الله في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين (7/380)
15010 - فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا (7/380)
( 3 باب الفيئة الجماع إلا من عذر ) (7/380)
15011 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يزيد هو بن هارون وأبو النضر قال يزيد أنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع (7/380)
15012 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قال نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع قال الشيخ وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه (7/380)
( 4 باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر ) (7/381)
15013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن إسماعيل السلمي نا الأويسي نا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي (7/381)
15014 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان : إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز و جل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه وفي رواية يونس فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء (7/381)
15015 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك (7/381)
( 5 باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء ) (7/381)
15016 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ورويناه أيضا عن الشعبي والنخعي رحمهما الله (7/381)
( 6 باب الإيلاء في الغضب ) (7/381)
15017 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وحكاه الشافعي رحمه الله عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فذكره (7/381)
15018 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال : كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له أنه قد بانت منك فأتى عليا رضي الله عنه فأخبره فقال علي رضي الله عنه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك كذا قال شعبة عن سماك بن حرب وقد قال الشافعي في القديم ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم (7/382)
( 56 كتاب الظهار ) (7/382)
( 1 باب سبب نزول آية الظهار ) (7/382)
15019 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الأعمش عن تميم فذكره (7/382)
15020 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا أبو كريب نا محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي حدثني أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الله الذي وسع سمعه كل شيء اني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجها وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت عائشة رضي الله عنها فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال وزوجها أوس بن الصامت (7/382)
15021 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا علي بن الحسن الهلالي نا أبو النعمان محمد بن الفضل نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تبارك وتعالى كفارة الظهار ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله (7/382)
15022 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه في الإسلام قال وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط في يده وقال ما أراك إلا قد حرمت علي قالت له مثل ذلك قال قال فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا خويلة أبشري قالت خيرا قال خيرا فقرأ عليها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات المجادلة وما بعدها (7/382)
15023 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار (7/383)
15024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال : كان الظهار والإيلاء طلاقا على عهد الجاهلية فوقت الله عز و جل في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة (7/383)
( 2 باب لا ظهار في الأمة ) (7/383)
15025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان أنا معلى بن منصور نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا ظهار من الأمة (7/383)
15026 - قال ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس من الأمة ظهار (7/383)
15027 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر قالا أنا علي نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي نا أبو جزي نصر بن طريف عن أيوب السختياني عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والله أعلم (7/383)
( 3 باب لا ظهار قبل نكاح ) (7/383)
15028 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء وروينا في كتاب الطلاق عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن علي وبن عباس رضي الله عنهم لا طلاق قبل نكاح والظهار في معناه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل (7/383)
15029 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي : أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه (7/383)
( 4 باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة ) (7/383)
15030 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا عبيد الله بن عبد المجيد نا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه : في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال كفارة واحدة وكذلك روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه (7/383)
15031 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا الساجي نا بن المثنى نا أبو داود نا شعبة عن مطر الوراق وعلي بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب عن بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة عن الحسن البصري وبه قال الحكم بن عتيبة (7/384)
( 5 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة قال الله تبارك وتعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية } ) (7/384)
15032 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي : قال الذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال محالفة فأحل ما حرم قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا قال الشافعي رحمه الله لا أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية (7/384)
15033 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند حدثني أبو العالية الرياحي قال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيء الخلق ضرير البصر فقيرا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي فنازعته في بعض الشيء فقال أنت علي كظهر أمي وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوافقته عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيتها وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقامت عليه ثم قالت يا رسول الله إن زوجها فقير ضرير البصر سيء الخلق وإني نازعته في شيء فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد الطلاق فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه قال فاستكانت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي قال وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معها فقالت مثل ذلك قالت ولي منه عيل أو عيلان فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه إليها فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه فبكت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت عائشة رضي الله عنها وراءك فتنحت ومكث رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله ثم انقطع الوحي فقال يا عائشة أين المرأة قالت ها هي هذه قال أدعيها فدعتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبي فجيئي بزوجك قال فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت به فأدخلته على النبي صلى الله عليه و سلم فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر الآية فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتجد عتق رقبة قال لا قال أفتستطيع صوم شهرين متتابعين قال له والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا إلا أن تعينني فيها قال فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفر يمينه هذا مرسل ولكن له شواهد والله أعلم (7/384)
( 6 باب لا يقربها حتى يكفر ) (7/385)
قال الله تبارك وتعالى { من قبل أن يتماسا } قال الشافعي رحمه الله فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم نزد عليه فيها كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه ولا يقال له زد فيها لذهاب الوقت (7/385)
15034 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن نمير نا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال : كنت امرءا أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيبه فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة فكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ما كنا لنفعل إذا ينزل فينا من كتاب الله أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قول فيبقى عاره علينا ولكن سوف نسلمك بجريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت بذلك قال قلت أنا بذلك وهذا أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها (7/385)
15035 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة (7/386)
15036 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا حفص بن عمر العدني نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز و جل (7/386)
15037 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود قال كتب إلى الحسين بن الحريث أنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمعنى هذا وبمعناه رواه سعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم موصولا (7/386)
15038 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني نا سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره قال : ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك (7/386)
15039 - قال ونا زياد بن أيوب نا إسماعيل نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه لم يذكر الساق وكذلك رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلا وكذلك روي عن بن جريج عن عكرمة مرسلا (7/386)
15040 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم أنا بن جريج عن عكرمة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فوقعت بها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك قال أبدى لي القمر خلخاليها فوقعت بها قبل أن أكفر قال كف عنها حتى تكفر (7/386)
15041 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد بن هشام الوراق الأحمري الكوفي نا إبراهيم بن إسحاق الصيني نا علي بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبني فوقعت عليها قال أوما قال الله من قبل أن يتماسا قال قد فعلت يا رسول الله قال أمسك عنها حتى تكفر (7/386)
15042 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار (7/386)
( 7 باب عتق المؤمنة في الظهار ) (7/387)
قال الشافعي رحمه الله لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله أعلم أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين قال وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته (7/387)
15043 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تأتوا الكهان فقال عمر وكنا نتطير فقال إنما ذلك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يضرنكم قال الشافعي رحمه الله اسم الرجل معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثير قال الشيخ رحمه الله كذا رواه جماعة عن مالك بن أنس رحمه الله ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال عن معاوية بن الحكم قال في آخره فقال أعتقها فإنها مؤمنة (7/387)
15044 - حدثناه أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : فذكره ورواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي في الكهان والطيرة ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة (7/387)
( 8 باب اعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت ) (7/388)
15045 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها فإنها مؤمنة (7/388)
15046 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو علي الحافظ نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبيد الله بن محمد الحارثي نا أبو عاصم نا أبو معدان المنقري يعني عامر بن مسعود نا عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمة سوداء فقالت يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزىء عني هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ربك قالت الله ربي قال فما دينك قالت الإسلام قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله قالت نعم فضرب صلى الله عليه و سلم على ظهرها وقال أعتقيها (7/388)
( 9 باب وصف الإسلام ) (7/388)
15047 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا أحمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز هو بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدة (7/388)
15048 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية له سوداء فقال لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث من بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها هذا مرسل وقد مضى موصولا ببعض معناه (7/388)
15049 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا حمزة بن العباس بن الفضل الضبعي نا العباس بن محمد الدوري نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال قلت : يا رسول الله إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادع بها فقال من ربك قالت الله قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة (7/388)
( 10 باب لا تجزي في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق ) (7/389)
15050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر : سئل عن الرقبة الواجبة فقيل له هل تشتري بشرط قال لا (7/389)
( 11 باب من له الكفارة بالصيام ) (7/389)
قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (7/389)
15051 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن سهل والوليد قالا نا أبو مسعود أنا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت قالت : دخل علي فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فراددته فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه ثم رجع إلي فراودني على نفسي فأبيت فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف قالت فقلت والذي نفس خويلة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ما لقيت فقال زوجك وبن عمك اتقي الله وأحسني صحبته قالت فما برحت حتى أنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى الكفارة فقال النبي صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة قالت والله ما عنده رقبة يملكها قال فليصم شهرين متتابعين قالت قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا فقلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم قال بلى سنعينه بعرق والعرق المكتل يسع فيه ثلاثين صاعا من التمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت مريه فليتصدق والله أعلم (7/389)
( 12 باب من دخل في الصوم ثم أيسر ) (7/389)
15052 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد نا بن أبي ذئب بن شهاب قال : السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي والله أعلم (7/389)
( 13 باب من له الكفارة بالإطعام ) (7/389)
15053 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به لمم فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أوسا تظاهر مني وذكرت أن به لمما فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له ان له في منافع فأنزل الله عز و جل فيهما القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة فقالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال مريه فليصم شهرين متتابعين فقالت والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع وكان الحر فقال مريه فليطعم ستين مسكينا فقالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه قال مريه فليذهب إلى فلان بن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسكينا هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم (7/389)
( 14 باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده ) (7/390)
15054 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي نا أبو عامر العقدي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي : جعل امرأته عليه كظهر أمه أن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال أعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال تصدق بهذا على ستين مسكينا وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي عامر (7/390)
15055 - ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مدا أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي فذكره (7/390)
15056 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان نا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني : العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا (7/390)
15057 - وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن سليمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فذكر الحديث إلى أن قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فدفعه إليه وقال اذهب وأطعم هذا ستين مسكينا أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب نا يحيى بن عثمان الحربي نا الهقل بن زياد عن الأوزاعي فذكره وهو خطأ والمشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه (7/390)
15058 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل حدثني يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل وأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينما هي ذات ليلة بحيال مني إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا شيء من القرآن ويقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري فقال أنت ذاك فقلت أنا ذاك فاقض في حكم الله فإني صابر محتسب قال أعتق رقبة فضربت صفح عنق رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما نجد عشاء قال انطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا وتستعين بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق كذا روي من هذا الوجه عن سليمان بن يسار (7/390)
15059 - وقد أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم أنا عبد الله بن محمد بن شيرويه أنا إسحاق الحنظلي أنا عبد الله بن إدريس نا محمد بن إسحاق : فذكره بإسناده نحوه وقال في آخره فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته أنت وأهلك وهذا يدل على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته يعني بقية الوسق (7/391)
15060 - ويدل عليه أيضا ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا بن السرح نا بن وهب أخبرني بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال : فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال تصدق بهذا فقال يا رسول الله على افقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وبن ثوبان في قصة سلمة بن صخر فهي أولى وأما حديث أوس بن الصامت فقد اختلفت الرواية فيه (7/391)
15061 - فروي كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يحيى بن آدم نا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه و سلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه زوجك وبن عمك فما برحت حتى نزل القرآن { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر قلت يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك قال والعرق ستون صاعا (7/391)
15062 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق : بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم (7/392)
15063 - وأخبرنا أبو علي نا أبو بكر نا أبو داود قال قرأت على بن وزير المصري حدثكم بشر بن بكر نا الأوزاعي نا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل (7/392)
15064 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة ظهار أوس إلى أن قال فتحرير رقبة قالت خويلة قلت وأي الرقبة لنا والله ما يخدمه غيري قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قالت والله لولا أنه يذهب يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قالت فمن أين هي الآكلة إلى مثلها فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا قال ليطعم ستين مسكينا وليرجعك كذا رواه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة دون ذكر بن عباس فيه وقال في آخره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فأطعم ستين مسكينا فقال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بشيء من تمر يقال خمسة عشر صاعا ويقال عشرون صاعا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خذ هذا فأقسمه فقال الرجل ما بين لابتيها أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك (7/392)
15065 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الغجدواني ببخارى أنا صالح بن محمد الحافظ نا سعيد بن سليمان ومحمد بن بكار بن الريان قالا نا خديج بن معاوية الجعفي أخو زهير نا أبو إسحاق الهمداني ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا حامد بن شعيب نا محمد بن بكار نا خديج عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيد عن خولة : أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت ذلك إليه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتق رقبة فقال ليس عندي ذلك يا رسول الله قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لست أملك ذلك يا رسول الله إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعا وقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم ستين مسكينا قال يا رسول الله ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خذه أنت وأهلك فأخذه كذا رواه خديج بن معاوية عن أبي إسحاق ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولم يذكر في الحديث ثلاثين صاعا وقال فأعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا لم يزد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا من شعير وكذا قال عطاء الخرساني وقال أبو يزيد المدني أن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أي مدين من شعير مكان مد من بر فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل وقد روينا في كتاب الصيام في حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه (7/392)
15066 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأني أبو علي الحافظ أن الحسن بن علي بن روح الدمشقي حدثهم نا القاسم بن عثمان الجوعي نا مسروق بن صدقة عن الأوزاعي عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل : يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي قال فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك وكذلك رواه دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وكذلك رواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي (7/393)
15067 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال : إني وقعت على أهلي في رمضان قال حرر رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فتصدق على ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه فقال له أطعم هذا ستين مسكينا قال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فقال له اذهب فأطعمه أهلك في هذا المرسل تأكيد للرواية الموصولة وهذا أولى من رواية عطاء الخرساني عن بن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين وكذلك روي عن إبراهيم بن عامر عن بن المسيب خمسة عشر بلا شك وسيروى إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان الآثار عن الصحابة في جواز التصدق بمد على كل مسكين والله الموفق (7/393)
( 57 كتاب اللعان ) (7/393)
( 1 باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن ) (7/393)
15068 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ونا القاسم بن زكريا وعمران بن موسى وبن عبد الكريم الوراق قالوا ثنا بندار بن بشار نا بن أبي عدي نا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبرائيل عليه السلام ونزلت الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به اكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار (7/393)
15069 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا عباد بن منصور نا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } إلى آخر الآية فقال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته قال سعد والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت فبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ جاء هلال بن أمية الواقفي وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فقال يا رسول الله إني جئت البارحة عشاء من حائط لي كنت فيه فرأيت عند أهلي رجلا ورأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاء به وقيل أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال يا رسول الله والله إني لأرى في وجهك أنك تكره ما جئت به وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا قال فبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك خده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يتكلم أحد منهم فلما رفع الوحي قال أبشر يا هلال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدعوها فدعيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك وتعالى يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال رضي الله عنه والله يا رسول الله ما قلت إلا حقا ولقد صدقت قال فقالت هي عند ذلك كذب قال فقيل لهلال تشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين وقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله أبدا كما لم يجلدني عليها قال فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقيل اشهدي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة يا هذه اتقي الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفي عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن جاءت به أثيبج أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به خدلج الساقين سابغ الاليتين أورق جعدا جماليا فهو لصاحبه قال فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها أمر قال عباد فسمعت عكرمة يقول لقد رأيته أمير مصر من الأمصار ولا يدري من أبوه والله أعلم (7/394)
( 2 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض ) (7/395)
15070 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال الإمام أحمد فسمي اللعان يمينا (7/395)
15071 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي نا أحمد بن الوليد الفحام نا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليحدنك رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتى استوثقت وسمعت حتى استبنت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعنة فدعاهما رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال والله إني لصادق فقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح قومي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على صفة البغي قال أيوب وقال محمد بن سيرين كان الرجل الذي قذفها به هلال بن أمية شريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك أخي أنس بن مالك لأمه وكانت أمه سوداء وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون عنده قال الشيخ فسمى كلمة اللعان حلفا (7/395)
15072 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى والحسن هو بن سفيان قالا ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء نا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين رجل وامرأة من الأنصار قذف امرأته احلفهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وروينا عن يونس عن الحسن البصري قال يلاعن كل زوج (7/395)
15073 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم إلا رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه و سلم فخالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو (7/395)
15074 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ هذا عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني وهو ضعيف أيضا (7/396)
15075 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا محمد بن الحسن بن علي بن بحر نا أبو موسى نا أبو الوليد نا يزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال الشيخ وعطاء الخرساني أيضا غير قوي (7/396)
15076 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن يزيد أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث (7/396)
15077 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول الوقاصي اسمه عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف : (7/396)
15078 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عتاب بن أسيد فذكر نحوه قال علي رحمه الله حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء وقد رويناه عن يحيى بن معين والبخاري في حماد بن عمرو وقال الدارقطني وروي عن بن جريج والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم (7/396)
15079 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو (7/396)
15080 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد قال الشيخ وفي ثبوت هذا موقوفا أيضا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعا وموقوفا إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمي بعضهم في هذا جده فقال عبد الله بن عمرو وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحا ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو والله أعلم (7/397)
15081 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا القاسم بن علي الجوهري نا يحيى بن عثمان بن صالح نا يحيى بن بكير حدثني يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل مكة فانههم عن كذا وذكر الحديث وفيه أربعة ليس بينهم ملاعنة اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والعبد عنده الحرة والحر عنده الأمة وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل يحيى بن صالح الأيلي أحاديثه غير محفوظة والله تعالى أعلم (7/397)
( 3 باب أين يكون اللعان ) (7/398)
15082 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شهاب : في المتلاعنين عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا ما يفعل به فنزلت فيه آية اللعان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وفي رواية مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن بن شهاب عن سهل في هذا الحديث قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ويذكر عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر وهذا منقطع وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف (7/398)
15083 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القارىء نا قعنب بن محرر أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبوك فأنكر حملها الذي في بطنها فقال هو من بن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل (7/398)
15084 - وأخبرنا أبو بكر أنا علي نا أحمد بن عيسى الخواص نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي : بهذا الإسناد نحوه (7/398)
15085 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار (7/398)
15086 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعي بمكة نا المفضل بن محمد الجندي نا الزبير بن أبي بكر القاضي نا أبو ضمرة نا هاشم بن هاشم بن أبي وقاص الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (7/398)
( 4 باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك ) (7/398)
15087 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيرهما قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك قال حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم لعويمر لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها فقال سهل بن سعد فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مع الناس فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين (7/398)
15088 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر وجعفر بن محمد قالوا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب : فذكر الحديث بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وبن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/399)
15089 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال : يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فعاب النبي صلى الله عليه و سلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعاب المسائل قال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فما أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فما أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه قال بن شهاب فصارت سنة المتلاعنين (7/399)
15090 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سهل بن سعد : أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه و سلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه (7/399)
15091 - أخبرنا أبو بكر وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا قالوا نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فأنزل الله عز و جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين قال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بينهما أي المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنه يدعى إلى أمه (7/399)
15092 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال في حديث بن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال كانت سنة المتلاعنين وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول بن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف يقوله مرة بن شهاب ولا يذكر سهلا ويقوله أخرى ويذكر سهلا ووافق بن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك قال الشيخ أما حديث بن أبي ذئب (7/399)
15093 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو سعد أحمد بن يعقوب بن أحمد الثقفي نا عمر بن حفص السدوسي نا عاصم بن علي نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي : فذكر الحديث بمعنى رواية عبد الله بن نافع رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب (7/400)
15094 - وأما حديث بن جريج فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد وهذا حديث أحمد قالا نا إسحاق نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن بن شهاب في المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة : أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم وقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عز و جل لهما قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا أوحر فما اراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وقد رواه جماعة سواهم عن الزهري منهم الأوزاعي (7/400)
15095 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان أنا أبو عبد الله محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف الفريابي نا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد : أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني العجلان قال كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع قال سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فأتى عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه قال فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها قال فطلقها وكانت بعد سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا وقد كذب عليها قال فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من تصديق عويمر قال فكان ينسب بعد ذلك لأمه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن محمد بن يوسف ورواه الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا (7/400)
15096 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا بن أبي حسان من أصل كتابه وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد هو بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : فذكره ولم يذكر فيه قصة الطلاق ومنهم يونس بن يزيد الأيلي (7/400)
15097 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن أحمد التاجر أنا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة بن يحيى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي فذكر الحديث بمعنى حديث مالك إلا أنه قال فلما فرغا من تلاعنهما قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم فكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا وكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى ومنهم فليح بن سليمان (7/400)
15098 - أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عمرو البسطامي أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو محمد يوسف بن يعقوب الحمادي والحسن بن سفيان النسوي وأبو يعلى الموصلي وأخبرني أبو القاسم البغوي ونا محمد بن عمر الصيرفي وأخبرني أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري قالوا نا أبو الربيع الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله عز و جل فيهما ما ذكر في القرآن في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها قال أبو يعلى قد قضى فيك قال هو والحسن فقال يا رسول الله إن أمسكتها وقالا فكانت سنة بينهم وحديثهم فيما سوى ذلك واحد رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع ومنهم عياض بن عبد الله الفهري (7/401)
15099 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن عمرو بن السرح نا بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم وصار ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة قال سهل وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ومنهم سفيان بن عيينة إلا أنه لم يتقنه إتقان هؤلاء وزاد فيه ففرق بينهما (7/401)
15100 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما فقال يا رسول الله قد كذبت عليها إن أنا أمسكتها رواه البخاري في الصحيح عن علي عن بن عيينة (7/401)
15101 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود لم يتابع بن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين : قال الشيخ يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد إلا ما روينا عن الزبيدي عن الزهري فأما حديث بن عمر رضي الله عنه فقد (7/401)
15102 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني عجلان وقال هكذا بأصبعه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وبمعناه رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب ورواه عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين (7/401)
15103 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة كلهم عن سفيان بن عيينة (7/401)
15104 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير : قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه فقال بن عمر رضي الله عنهما قد فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المتلاعنين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار (7/402)
15105 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رحمه الله يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه و سلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم فقال الشيخ رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى (7/402)
( 5 باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان ) (7/402)
15106 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان (7/402)
15107 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان قال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالفراش (7/402)
15108 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا مهدي بن ميمون أبو يحيى ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عبد الله بن محمد بن أسماء نا مهدي بن ميمون نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد اا ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله قال فطبن لها غلام لأهلي يقال لها برجيس فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة فقلت لها ما هذا فقالت هو بن برجيس فرفعت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أحسبه قال فسألها فاعترفت فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش قال مهدي وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكين لفظ حديث المقرئ وفي رواية الروذباري يوحنه قال أحسبه قال مهدي فسألهما فاعترفا وقال في آخره قال فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكين (7/402)
15109 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح فذكره بمعناه وقال في آخره : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر هو ابنك ترثه ويرثك قلت سبحان الله قال هو ذاك فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض والله أعلم (7/403)
( 6 باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده ) (7/403)
15110 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه و سلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق بين الأولين والأخرين (7/403)
15111 - وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا أحمد بن عيسى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : فذكره بمثله مرفوعا قال عبد الله بن يونس فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث فقال بلغني هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (7/403)
( 7 باب من ادعى إلى غير أبيه ) (7/403)
15112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن عمر وأبو معمر النضروي نا عبد الوارث بن سعيد نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك فقد حار أو جار عليه لم يكن كذلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الوارث (7/403)
15113 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا إسماعيل بن علي الخطبي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا مسدد نا خالد نا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي رواه البخاري عن مسدد (7/403)
15114 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى نا الفضل بن محمد بن مسيب الشعراني نا عمرو بن عون نا هشيم عن خالد عن أبي عثمان قال لما ادعى معاوية زيادا لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم فإني سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو بكرة وأنا سمعته منه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن هشيم (7/403)
( 8 باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين ) (7/403)
15115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم وأنا بن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان (7/403)
15116 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق إملاء نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أو منها أخرجاه في الصحيح كما مضى وقد روى قصة المتلاعنين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وفي ذلك دلالة على شهودهم مع غيرهم تلاعنهما والله تعالى أعلم (7/404)
( 9 باب كيف اللعان وقد روى في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه ) (7/404)
15117 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أحمد بن سلمة نا محمد بن يحيى نا الفريابي نا الأوزاعي نا الزهري عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن الفريابي (7/404)
15118 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح أنا إبراهيم بن معقل نا محمد بن إسماعيل حدثني مقدم بن محمد حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا كما قال الله عز و جل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين أخرجه البخاري هكذا (7/404)
15119 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا إسحاق بن يوسف نا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير يفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل هو نائم فسمع صوتي فقال بن جبير فأذنوا له قال فدخلت عليه فقال ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فإذا هو مفترش برذعة رحلة متوسدا بوسادة حشوها ليف أو سلب قال السلب يعني ليف المقل فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى على امرأته رجلا كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه و سلم فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله الذي كنت سألت عنه قد ابتليت به قال فأنزل الله عز و جل الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات قال فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فتلا عليه ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها قال ثم دعا النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فتلاعن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدقك لقد كذبك قال فبدأ النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ثم فرق بينهما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (7/404)
15120 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة والله سبحانه وتعالى أعلم (7/405)
( 10 باب اللعان على الحمل ) (7/405)
15121 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثني أبو سهل بشر بن أحمد نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي نا أبو الربيع الزهراني نا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل الله عز و جل ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز و جل لهما رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع وقد روينا قوله كانت حاملا في حديث بن جريج ويونس بن يزيد الأيلي وعن الزهري في قصة عويمر العجلاني (7/405)
15122 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له أنا أبو يعلى نا زهير بن حرب نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلتعن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة (7/405)
15123 - حدثنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل (7/405)
15124 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي نا الأنصاري حدثني هشام بن حسان ح قال وأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل واللفظ له نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى قال : سئل هشام بن حسان عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام بن حسان عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا أقضى العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى وقد رويناه في حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أتم من ذلك وفيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي كل ذلك دلالة على أنه لاعن بينهما على الحمل (7/405)
15125 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عباس الأسفاطي وإسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قالا نا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال : ذكر المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا فانصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس ورواه مسلم عن أحمد بن يوسف عن بن أبي أويس قال الشيخ رحمه الله فهذه الرواية توهم أنه لاعن بينهما بعد الوضع وقد يحتمل أن يكون بعض رواته قدم حكاية وضعها في الرواية على حكاية اللعان فهذه قصة عويمر العجلاني وقد روينا عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينه وبين امرأته وكانت حاملا وروى بن جريج عن يحيى بن سعيد هذه القصة وقدم رواية اللعان على حكاية الوضع نحو رواية الجماعة إلا أنه ترك من إسناده عبد الرحمن بن القاسم (7/406)
15126 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها انها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاء شبيها بالرجل الذي رميت به رواه أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا وكان الذي رميت به بن السحماء (7/407)
15127 - أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن زياد السمدي أخبره عن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا أبو عامر نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الأبار شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج المرأة حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به بن السحماء فجاءت بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم قال بن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا تلك المرأة أعلنت السوء في الإسلام ورواه بن أبي الزناد عن أبيه بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل وذكر تفسير العفر وقال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين فذكره بنحوه غير أنه قال أجلى بدل أكحل وزاد قططا قال بن خزيمة نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه حدثني القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكره (7/407)
( 11 فصل في سؤال المرمي بالمرأة ) (7/407)
15128 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح حدثني بكير بن معروف عن مقاتل [ ص 408 ] بن حيان : في قوله { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية قال فقام عاصم بن عدي فذكر قصة سؤاله في رجل يرى رجلا على بطن امرأته يزني بها ونزول آية اللعان ورمى بن عمه هلال بن أمية امرأته بابن عمه شريك بن سحماء وأنها حبلى قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الخليل والمرأة والزوج فاجتمعوا عنده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لزوجها هلال ويحك ما تقول في بنت عمك وبن عمك وخليلك أن تقذفها ببهتان فقال الزوج أقسم بالله يا رسول الله لقد رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة ويحك ما يقول زوجك قالت أحلف بالله إنه لكاذب وما رأى منا شيئا يريبه وذكر كلاما طويلا في الإنكار فقال النبي صلى الله عليه و سلم للخليل ويحك ما يقول بن عمك فقال أقسم بالله ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين وذكر كلاما طويلا في الإنكار قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة والزوج قوما فاحلفا بالله فقاما عند المنبر في دبر صلاة العصر فحلف زوجها هلال بن أمية فقال أشهد بالله إني لمن الصادقين فذكر لعانه وصفة لعانها وذكر في لعان الزوج انها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين ثم لم يذكر أنه احلف شريكا وإنما ذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا ولدت فأتوني به فولدت غلاما أسود جعدا كأنه من الحبشة فلما أن نظر إليه فرأى شبهه بشريك وكان بن حبشية قال لولا ما مضى من الأيمان لكان لي فيها أمر يعني الرجم فقول الشافعي رحمه الله وسأل النبي صلى الله عليه و سلم شريكا فأنكر فلم يحلفه يحتمل أن يكون إنما أخذه عن أهل التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده في الروايات الموصولة والذي قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه و سلم المرمى بالمرأة إنما قاله في قصة عويمر العجلاني والمرمي بالمرأة لم يسم في قصة العجلاني في الروايات التي عندنا إلا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به بنعت كذا وكذا في تلك القصة أيضا يدل على أنه رماها برجل بعينه ولم ينقل فيها أنه أحضره فقال الشافعي في الإملاء أظنه وقد قذف الرجل العجلاني امرأته بابن عمه وبن عمه شريك بن السحماء ثم ساق الكلام إلى أن قال والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه و سلم شريكا بالتعانه والذي في ما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء هلال بن أمية الواقفي من بني الواقف ولا أعلم أحدا سمي في قصة عويمر العجلاني رميه امرأته بشريك بن سحماء إلا من جهة محمد بن عمر الواقدي بإسناد له قد ذكرناه فيما مضى وهو أيضا في رواية أبي الزناد عن القاسم عن بن عباس رضي الله عنهما كما مضى في الروايات المشهورة وإنما سمي في قصة هلال بن أمية ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر في الروايات الموصولة في قصة العجلاني أنه أمر عاصم بن عدي للسؤال عن ذلك ثم نزلت الآية وجاء عويمر العجلاني فلاعن النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته قال إن جاءت به كذا وكذا وذكر في قصة هلال بن أمية أيضا نزول الآية فيه وأنه لاعن بينه وبين امرأته فقال إن جاءت به كذا وكذا وذكر مقاتل بن حيان في قصة هلال سؤال عاصم بن عدي فإما أن تكونا قصة واحدة واختلف الرواة في اسم الرامي فابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين وأنس بن مالك رضي الله عنه يسميانه هلال بن أمية وسهل بن سعد يسميه عويمر العجلاني وبن عباس رضي الله عنهما في رواية بن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عنه يقول لاعن بين العجلاني وامرأته وبن عمر رضي الله عنهما يقول فرق بين أخوي بني العجلان وبن مسعود رضي الله عنه يقول رجل من الأنصار فيكون قوله في الإملاء خارجا عن بعض ما روي من الاختلاف في اسم الرجل وأما أن تكونا قصتين وكان عاصم حين سأل عن ذلك إما سأل لعويمر العجلاني فابتلى به أيضا هلال بن أمية فنزلت الآية حين حضر كل منهما لاعن بينه وبين امرأته وأضيف نزول الآية فيه إليه فعلى هذا ينبغي أن يكون ما وقع في الإملاء خطأ من الكاتب أو تقليدا لما روي في حديث أبي الزناد وحديث الواقدي والله أعلم (7/407)
( 12 باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن ) (7/409)
15129 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة (7/409)
15130 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا نا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/409)
15131 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان كما مضى وروينا عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا (7/409)
15132 - وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قصة هلال بن أمية وامرأته وأن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما وأنها شهدت بعد التعان الزوج أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (7/409)
15133 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي : في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا (7/410)
15134 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمرو قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا (7/410)
15135 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا (7/410)
15136 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (7/410)
15137 - قال ونا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال : إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب والزق به الولد ولا يجتمعان أبدا والله أعلم (7/410)
( 13 باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا ) (7/410)
15138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا بن نمير نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لعلها ان تجيء به أسود جعدا قال فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان (7/410)
( 14 باب لا لعان ولا حد في التعريض ) (7/410)
15139 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان نا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله وفي رواية الشافعي أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال انى ترى ذلك قال عرقا نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلعل هذا نزعه عرق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس (7/410)
15140 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا قتيبة بن سعيد نا سفيان ح وأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا سفيان عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أصابها ذلك قال لعله عرق نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم وهذا لعله نزعه عرق لفظ حديث الشافعي وفي رواية قتيبة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال عسى أن يكون نزعه عرق رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة (7/411)
15141 - ورواه معمر عن الزهري فقال في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ثم ذكره بمعناه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم (7/411)
15142 - ورواه بن أبي ذئب عن الزهري : بمعنى حديث بن عيينة وزاد في آخر الحديث فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينتفي منه أخبرناه أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الزهري فذكره (7/411)
15143 - ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ثم ذكر معنى حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة رحمه الله (7/411)
( 15 باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده ) (7/411)
15144 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم الحق به ولدها (7/411)
15145 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه والله أعلم (7/411)
( 16 باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح ) (7/412)
15146 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور (7/412)
15147 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة (7/412)
15148 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة انظر إلى بن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وبن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة أخرجاه في الصحيحين حديث سفيان بن عيينة (7/412)
15149 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا الأسفاطي نا إسماعيل عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي ولد على فراش أبي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رءاها حتى لقيت الله عز و جل لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس (7/412)
15150 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عثمان بن صالح نا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه : لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه و سلم منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك أبا إبراهيم وفي هذا إن ثبت دلالة على ثبوت النسب لفراش الأمة (7/413)
15151 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها واعزلوا بعد أو اتركوا قال وأنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم (7/413)
15152 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (7/413)
15153 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قلت للشافعي رضي الله عنه فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كانت حجتهم قال كانت حجتهم أن قالوا انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى بن عباس رضي الله عنهما من ولد جارية قلت فما كانت حجتك عليهم يعني جوابك قال أما عمر رضي الله عنه فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه وأما زيد بن ثابت وبن عباس رضي الله عنهما فإنهما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا ان ليس منهما فحلال لهما وكذلك لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله عز و جل وتكلم عليه بما يطول ذكره ههنا : (7/413)
( 17 باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني ) (7/413)
15154 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم عن الشيباني أخبرني عمران بن كثير النخعي : أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوه فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعها على يدي عدل فقالت المرأة لعلي رضي الله عنه أنا أحق بمالي أو عبيد الله بن الحر فقال بل أنت أحق بذلك قالت فأشهدك أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداق فهو له فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد [ ص 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم (7/413)
( 58 كتاب العدد ) (7/414)
( 1 باب سبب نزول الآية في العدة ) (7/414)
15155 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق (7/414)
15156 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أبي عثمان قال : لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال وما هو قال الصغار والكبار وذوات الحمل قال فنزلت { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } جماع أبواب عدة المدخول بها (7/414)
( 2 باب ما جاء في قوله عز و جل { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ومن قال الاقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار ) (7/414)
15157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/414)
15158 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال : طلق بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد (7/414)
15159 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها وتدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار قالا وأنا مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها لفظ حديث بن بكير وفي رواية الشافعي فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الإقراء الإقراء الإطهار (7/415)
15160 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : الإقراء الإطهار (7/415)
15161 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه (7/415)
15162 - حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها وفي رواية الشافعي وقد كان طلقها والباقي سواء (7/415)
15163 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا أحمد بن شيبان نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه (7/415)
15164 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها (7/415)
15165 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (7/415)
15166 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها نا بشر بن أحمد نا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط نا الحسين بن الجنيد الدامغاني نا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت : إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (7/415)
15167 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري : أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت (7/415)
15168 - قال ونا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب : أنهم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها قال مالك رحمه الله وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم (7/416)
( 3 باب من قال الإقراء الحيض ) (7/416)
15169 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي نا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه و سلم أو سئل لها النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال إنما نقول فيما سمعنا وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق (7/416)
15170 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا سفيان عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : استحيضت فسألت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأيام حيضها ثم تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو ما في معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الإقراء والله أعلم (7/416)
15171 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك (7/417)
15172 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين (7/417)
15173 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال : أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك (7/417)
15174 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا وهب يعني بن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم : في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (7/417)
15175 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج ثلاثة قروء بن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس قال : ثلاث حيض (7/417)
15176 - أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد نا إسماعيل الصفار أنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال الإقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وأما قول بن عمر رضي الله عنه فإنما أخذه من زيد بن ثابت رضي الله عنه : (7/418)
15177 - قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقول : مثل قول زيد وعائشة رضي الله عنهما (7/418)
15178 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره يقال قد اقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها قال قال أبو عبيد فاصل الإقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضر قال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها
( مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكما ) فالقروء ههنا الإطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها (7/418)
( 4 باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ) (7/418)
15179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي قال الشيخ وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها (7/418)
15180 - وأخبرنا أبو الحسن الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه (7/418)
( 5 باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها ) (7/418)
15181 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال : إن من الأمانة إن المرأة ائتمنت على فرجها وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال ائتمنت الامرأة على فرجها (7/418)
15182 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح فقال قل فيها قال وأنت شاهد يا أمير المؤمنين قال نعم قال إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالون بالرومية أي أصبت (7/418)
15183 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنا أبو الوليد نا عبد الله بن محمد نا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث (7/419)
15184 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا يحيى بن آدم نا حفص عن أشعث عن عطاء قال : أكثر الحيض خمسة عشر (7/419)
15185 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا الحسين بن إسماعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي نا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحيض يوم قال أبو إبراهيم إلى هذين الحديثين كان يذهب الإمام الورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (7/419)
( 6 باب عدة من تباعد حيضها ) (7/419)
15186 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه بن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه (7/419)
15187 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لهما عثمان رضي الله عنه ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت (7/419)
15188 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها (7/419)
15189 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم (7/419)
( 7 باب ما جاء في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ) (7/420)
قال الشافعي رحمه الله كان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك يحتمل الحمل مع الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن مجاهد قال في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض (7/420)
15190 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم : في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال أكثر ما عني به الحيض (7/420)
15191 - قال ونا سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال : الحيض (7/420)
15192 - قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال : ان تقول اني حائض وليست بحائض أو تقول اني لست بحائض وهي حائض أو تقول اني حبلى وليست بحبلى أو تقول اني لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه (7/420)
( 8 باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ) (7/420)
15193 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق أنا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز و جل الآية التي في النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله ان ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الإقراء (7/420)
( 9 باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين ) (7/420)
15194 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال : أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة (7/420)
15195 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا بن أبي داود نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي نا الليث أن أبا صالح حدثه عن رجل أخبره : أن ابنة له حملت وهي ابنة عشر سنين (7/421)
15196 - وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي المدائني نا يحيى بن عثمان نا بكر بن سعيد أبو سعيد الأحدب الخولاني حدثني بن وهب حدثني الليث حدثني كاتبي عبد الله بن صالح : أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع سنين وقد ذكرنا سائر الحكايات فيه في كتاب الحيض (7/421)
( 10 باب عدة الحامل المطلقة قال الله تبارك وتعالى في المطلقات وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) (7/421)
15197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم نا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها : كانت تحت الزبير رضي الله عنه فجاءته وهو يتوضأ فقالت أني أحب أن تطيب نفسي بتطليقة ففعل وهي حامل فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما صنع فقال بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال خدعتني خدعها الله وروى ذلك عن أبي المليح الرقي عن عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم وروي في معناه من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها (7/421)
( 11 باب المرأة تضع سقطا ) (7/421)
15198 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد فوالذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن الأعمش (7/421)
15199 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز نا حجاج وأبو النعمان قالا نا حماد بن زيد نا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله وكل بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي كامل عن حماد (7/421)
15200 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يوكل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم أربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة فيقول أي ربك ماذا أشقي أو سعيد فيقول الله عز و جل فيكتبان ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى فيقول الله عز و جل فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه واثره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان (7/421)
15201 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو طاهر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول بن مسعود وقال كيف يشقى رجل يغير عمله فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء الله ويكتب الملك فيقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك فيقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر (7/422)
15202 - ويذكر عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن الجهم نا يعلى بن عبيد نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (7/422)
( 12 باب الحيض على الحمل ) (7/422)
15203 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم نا بن بكير نا الليث عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم أنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها هل كنت تحيضين قالت نعم قالت متى عهدك بزوجك قالت قبل أن يموت قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأنها ففرق عمر رضي الله عنه بينهما (7/422)
15204 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن علي بن أحمد نا عبد العزيز المحتسب نا داود بن سليمان بن خزيمة البخاري نا محمد بن إسماعيل البخاري نا عمرو بن محمد نا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه و سلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما لك يا عائشة بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم انك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير قالت قلت يقول ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل قالت فقام إلي النبي صلى الله عليه و سلم وقبل بين عيني وقال جزاك الله يا عائشة عني خيرا ما سررت مني كسروري منك ففي هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر (7/422)
15205 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب ح ونا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا حتى يذهب عنها الدم (7/423)
15206 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة (7/423)
15207 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم الحربي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة قال وأنا إبراهيم نا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن الحامل : إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر (7/423)
15208 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أنا إبراهيم الحربي نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس : وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم فقال نعم وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع (7/423)
15209 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو معمر ونا همام نا مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحامل : إذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي (7/423)
15210 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها فقالت : أني أحيض وأنا حبلى فقالت عائشة رضي الله عنها اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض (7/423)
15211 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا أبو نعيم والحوضي قالا نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي فهكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء (7/423)
15212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا محمد بن يحيى المطرز نا محمد بن يحيى نا حجاج عن همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال همام ذكرت هذا الحديث ليحيى بن سعيد فأنكره (7/423)
15213 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة نا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال كان يحيى يعني القطان يضعف بن أبي ليلى ومطر عن عطاء يعني كان يضعف روايتهما عن عطاء (7/423)
15214 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل ما تقول : في الحامل ترى الدم قلت تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال فقال لي أحمد أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد قال الشيخ وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف وقد روى بن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم (7/423)
( 13 باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني ) (7/424)
15215 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (7/424)
15216 - قال ونا أحمد نا حفص عن بن جريج عن ميسرة عن بن عباس رضي الله عنهما : بمثله (7/424)
15217 - قال ونا أحمد نا حفص عن الشعبي : مثله (7/424)
15218 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا أحمد نا حفص عن بن جريج عن عطاء : مثله (7/424)
( 14 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ) (7/424)
15219 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فنسخ من ذلك وقال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (7/424)
15220 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب (7/424)
15221 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله عز و جل كنى عنه (7/424)
( 15 باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب ) (7/425)
15222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها (7/425)
15223 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق نا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله هو بن مسعود قال : عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى وروينا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن بن عباس رضي الله عنهما قال من يوم يموت (7/425)
15224 - وهو فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد نا جعفر بن أحمد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية عن أيوب عن عمرو فذكره وفي كتاب بن المنذر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تعتد من يوم طلقها أو مات عنها (7/425)
15225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الحسن بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أنهم قالوا من يوم مات أو طلق قال الشيخ وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم (7/425)
15226 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا رضي الله عنه قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر هذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه (7/425)
15227 - وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما بلاغا عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال : العدة من يوم يطلق أو يموت أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق (7/425)
( 16 باب عدة الأمة ) (7/425)
15228 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا أو نصفا قال سفيان وكان ثقة (7/425)
15229 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد نا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين وروينا عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (7/425)
15230 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه (7/425)
15231 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا قال فسكت (7/426)
15232 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضي الله عنه وليس بصحيح (7/426)
15233 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا حاتم بن يونس الجرجاني نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الكوفي نا المظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين (7/426)
15234 - قال ونا حاتم نا موسى بن السندي نا الضحاك بن مخلد نا بن جريج نا المظاهر نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله قال الضحاك فلقيت المظاهر فسألته فحدثني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان (7/426)
15235 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال (7/427)
15236 - قال ونا مالك عن بن شهاب : أيضا مثل ذلك ورويناه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى والله أعلم (7/427)
( 17 باب عدة الوفاة قال الشافعي رحمه الله قال الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن إن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وإنها منسوخة وإن الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها ) (7/427)
15237 - أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أبي مليكة قال : قال بن الزبير رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام (7/427)
15238 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (7/427)
15239 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة (7/427)
15240 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أبي طالب نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل وهو بن علية عن يونس عن بن سيرين عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قام فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } إلى قوله { غير إخراج } فقال وهذه الآية (7/427)
15241 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فخشوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنوه في الكحل فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر أبنيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة (7/428)
15242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع أخبره عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة : تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن زوج ابنتها توفي واشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول فإنما هي أربعة أشهر وعشر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون (7/428)
15243 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع من الأنصار : فذكر الحديث بمعناه وزاد فيه قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة والله أعلم (7/428)
( 18 باب عدة الحامل من الوفاة ) (7/428)
15244 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها وفي رواية جعفر قال توفي زوج سبيعة الأسلمية فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست فلما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن لها فيه فنكحت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن مالك (7/428)
15245 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا الحسن هو بن سفيان نا حرملة بن يحيى أنا عبد الله بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن سهل ومحمد بن إسماعيل قالا نا أبو الطاهر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله : أن أباه عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح أنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا لي زاد أبو عمرو في روايته قال بن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لفظ حديث حرملة رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد عن يونس ثم قال وتابعه بن وهب عن يونس (7/428)
15246 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن بن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم : سل سبيعة الأسلمية كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها حين توفي زوجها قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير (7/429)
15247 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه : أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج أنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي هذا لفظ حديث الشافعي وحديث سعدان مختصر أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح وهذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من الموصولة كفاية (7/429)
15248 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال كنت أنا وبن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت إذا وضعت فقد حلت وقال بن عباس رضي الله عنهما أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت : إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها إن تزوج رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أم سلمة (7/429)
15249 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن الأعرج نا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن امرأة يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انكحي فكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها فكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك رماها بما كان في يده رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير (7/429)
15250 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول ذلك قال ولم أكن سمعت فيه عن عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت إني لست عن هذا أسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر قلنا حتى تمضي قال أرأيتم إن مضت الأربعة الأشهر وعشر قبل أن تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره (7/430)
15251 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا وعن مسلم أبي الضحى قال كان علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين (7/430)
15252 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود رضي الله عنه قال : من شاء لاعنته قال ما نزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } (7/430)
15253 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر رضي الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله أعلم (7/430)
( 19 باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل ) (7/430)
15254 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها (7/430)
15255 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار : أن بن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن بن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ورواه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث (7/431)
( 20 باب مقام المطلقة في بيتها قال الله تبارك وتعالى في المطلقات { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } ) (7/431)
15256 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة وهو قول الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (7/431)
15257 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد : كانت تحت عبد الله هو بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر (7/431)
15258 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة نا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة (7/431)
15259 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج قال أحبسها قال لا أستطيع قال فقيدها فقال لا أستطيع أن لها أخوة غليظة رقابهم قال استعد عليهم الأمير (7/431)
15260 - وبإسناده ثنا سفيان ثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها فقال عبد الله والله ما أحب أن لي دينها بتمرة (7/431)
( 21 باب ما جاء في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وإن لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر ) (7/431)
15261 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بن عباس : في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال إن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها (7/431)
15262 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : سئل عن هذه الآية { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فقال بن عباس رضي الله عنهما الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى (7/432)
15263 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك (7/432)
15264 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب (7/432)
15265 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا يحيى هو بن بكير نا الليث عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى وأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة وقال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث (7/432)
15266 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا نا محمد بن كثير قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ألا ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت بئس ما صنعت قلت ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الثوري (7/432)
15267 - أنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عيسى بن إبراهيم نا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن محمد بن شيرويه قالا نا أبو كريب نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب (7/432)
15268 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران : أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان فاردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضي الله عنها لا عليك أن لا تذكر في شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك (7/433)
15269 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك (7/433)
15270 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا قال تعتد في بيتها قال قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم قال تلك المرأة التي فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال الشافعي رحمه الله فعائشة ومروان وبن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بأن تعتد في بيت بن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد بن المسيب تبيين استطالتها على احمائها ويكره لها بن المسيب وغيره إنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت (7/433)
15271 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد نا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق (7/433)
15272 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن داود أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال بن أبي الزناد عن هشام (7/433)
15273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : لقد قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال الشيخ قد يكون العذر في نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها جميعا فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدهما دون الآخر لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد قال الشافعي رحمه الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه و سلم اعتدي حيث شئت لكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها والله أعلم (7/433)
( 22 باب سكنى المتوفى عنها زوجها ) (7/434)
15274 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها : جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال فكيف قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (7/434)
15275 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد أنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره أن عمته زينب بنت كعب أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري تذكر : أن زوج فريعة قتل في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لها في النقلة فلما أدبرت ناداها فقال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (7/434)
15276 - قال وأنبأ يزيد أنبأ يحيى أن سعد بن إسحاق أخبره : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر له حديث فريعة فبعث إليها حتى دخلت عليه فسألها عن الحديث فحدثته لفظ حديث أبي سعيد قال الشيخ وقد رواه شعبة عن يحيى بن سعيد ثم لقي سعد بن إسحاق فحدثه به (7/434)
15277 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا شعبة أخبرني يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن بن كعب بن عجرة أنه سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد أنها : كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع اعلاجا فقتلوه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة فأذن لها ثم دعا أو دعيت له فقال اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فلقيت أنا سعد بن إسحاق فحدثني به (7/434)
15278 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن سعد بن إسحاق قال سمعت عمتي زينب بنت كعب بن عجرة تحدث عن فريعة بنت مالك : أنها كانت مع زوجها فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق بن يسار وأبو بحر البكراوي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ورواه حماد بن زيد عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن إسحاق وإسحاق من رواية حماد أشهر وسعد من رواية غيره أشهر وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يرى أنهما اثنان والله أعلم (7/434)
15279 - أخبرنا بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنا أبو حاتم محمد بن إدريس أنا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك : أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع ماء قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك من حالي وذكرت النقلة إلى إخوتي قالت فرخص لي فلما جاوزت ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (7/435)
15280 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة : فذكر الحديث بنحوه فإن لم يكونا اثنين فهذا أولى لموافقته لسائر الرواة عن سعد وقد رواه الزهري عن سعد ففي رواية قال عن بن كعب بن عجرة وفي رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفي رواية حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن عجرة فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن إسحاق وقد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم (7/435)
15281 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا محمد بن إبراهيم العبدي نا بن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج (7/435)
15282 - قال ونا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها والله أعلم (7/435)
( 23 باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها ) (7/435)
15283 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن بن أبي نجيح قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت (7/435)
15284 - وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز و جل { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن } في العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز و جل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز و جل فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن محمد بن يوسف عن ورقاء (7/435)
15285 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها وعن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضي الله عنه بسبع ليال ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال لأنها كانت في دار الإمارة (7/436)
15286 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن عطاء : أن عائشة رضي الله عنها أحجت أختها في عدتها قال ونا سفيان أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال كانت الفتنة وخوفها يعني حين أحجت عائشة رضي الله عنها أختها في عدتها (7/436)
15287 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال فأبى ذلك الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس والله أعلم (7/436)
( 24 باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها ) (7/436)
15288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا أنا مسدد ثنا يحيى ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قال الشافعي رحمه الله نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا (7/436)
15289 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه و سلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها (7/436)
15290 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول : لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها (7/436)
15291 - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني بن جريج وبن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها وعن سفيان عن منصور والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن فسألن بن مسعود رضي الله عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها مات زوجها عنها أتمرض أباها قالت أم سلمة رضي الله عنها كوني أحد طرفي الليل في بيتك (7/436)
15292 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني : أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها والله أعلم (7/436)
( 25 باب الإحداد ) (7/437)
15293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأنبأ أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال بن بكير على المنبر ثم اتفقا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا فلبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات وفي رواية الشافعي فتفتض ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره (7/437)
15294 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/437)
15295 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا محمد بن سعيد بن غالب نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث وقالت إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر كلاهما عن سفيان (7/437)
15296 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا شبابة نا شعبة حدثني حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه : مات لها حميم فأخذت صفرة فمسحت بها ذراعيها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا قال شعبة وحدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها وعن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بمثله أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة (7/437)
15297 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره وكذلك قال عبد الله بن دينار عن نافع (7/438)
15298 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلى بن منصور الرازي نا عبد الوهاب الثقفي قال وأخبرني عبد الله بن أحمد النسوي نا الحسن بن سفيان نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى (7/438)
15299 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وروينا في ذلك عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وذلك يرد إن شاء الله (7/438)
15300 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا مالك بن إسماعيل نا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تسلبني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوي والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق (7/438)
( 26 باب كيف الإحداد ) (7/439)
15301 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شعبة بن الحجاج قال حميد بن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فمر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا لفظ حديث يحيى وفي رواية أبي داود فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتكتحل فقال لا وقال في آخره لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة (7/439)
15302 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رواه البخاري عن الفضل بن دكين مختصرا ثم قال وقال الأنصاري نا هشام (7/439)
15303 - فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن أبي الوزير نا أبو حاتم الرازي نا الأنصاري نا هشام بن حسان حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار (7/439)
15304 - حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم أنا يزيد أنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضتها من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون وكذلك رواه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن هشام ورواه إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان بمعناه وزاد فيه ولا تختضب (7/439)
15305 - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان : فذكره (7/439)
15306 - ورواه يعقوب الدورقي عن يحيى بن أبي بكير فقال مكان عصب إلا ثوبا مغسولا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير : فذكره ورواه يزيد بن زريع عن هشام بن حسان (7/439)
15307 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أبو المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار كذا قال ولا ثوب عصب وبلغني عن عيسى بن يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية الجماعة بخلاف ذلك (7/439)
15308 - وقد رواه عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع نحو رواية الجماعة أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا عباس بن الوليد نا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان : فذكره نحو رواية الجماعة وقال إلا ثوب عصب ولم يذكر الخضاب (7/440)
15309 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب نا أبو الربيع الزهراني نا حماد نا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن عبد الله الحجبي عن حماد بن زيد (7/440)
15310 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير ح ونا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل لفظ حديث إبراهيم بن الحارث وزاد الصغاني في روايته قال وحدثني بديل بن ميسرة أن الحسن بن مسلم قال لم أرهم يرون بالصبر بأسا (7/440)
15311 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب وهذا موقوف (7/440)
15312 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السود المعصب ولا تبيت غير بيتها ولكن تزور بالنهار (7/440)
( 27 باب المعتدة تضطر إلى الكحل ) (7/440)
15313 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا يحيى بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار (7/440)
15314 - وبالإسناد نا مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله إنما هو صبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وهذان منقطعان وقد رويا بإسناد موصول (7/440)
15315 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها : أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك (7/440)
( 28 باب اجتماع العدتين ) (7/441)
15316 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها (7/441)
15317 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه : قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر (7/441)
15318 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه : في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة والله أعلم (7/441)
( 29 باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني ) (7/441)
15319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه : في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا (7/441)
15320 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود : قال رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال لا تحل لك أبدا (7/441)
15321 - أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت وكذلك رواه غيره عن الشعبي قال الشافعي رحمه الله وبقول علي رضي الله عنه نقول قال الشيخ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله الأول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان (7/441)
15322 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا أشعث عن الشعبي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضي الله عنه ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة (7/442)
15323 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها (7/442)
15324 - ورواه الثوري عن أشعث : بإسناده أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره (7/442)
( 30 باب ما جاء في أقل الحمل ) (7/442)
15325 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز و جل يعني قوله { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } (7/442)
15326 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت (7/442)
15327 - وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشير نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه امرأة فذكره كذا في هذه الرواية عمر وكذلك روي عن الحسن مرسلا (7/442)
15328 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت والله أعلم (7/442)
( 31 باب ما جاء في أكثر الحمل ) (7/443)
15329 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل (7/443)
15330 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين (7/443)
15331 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد بن عبيد ثنا بن أبي خيثمة ثنا بن أبي رزمة ح قال ونا علي نا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل (7/443)
15332 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا مخلد بن جعفر نا محمد بن جرير نا الحارث بن محمد نا محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول : قد يكون الحمل سنتين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه (7/443)
15333 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر بن واقد في ذكر مالك بن أنس : أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين هذا معنى كلامه (7/443)
15334 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان ثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره (7/443)
15335 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا بن نمير ثنا الأعمش عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم (7/443)
( 32 باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول ) (7/444)
15336 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا بن بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك فدعا عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول (7/444)
( 33 باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ) (7/444)
15337 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين لغيري قال فقالت كيف ذاك قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو فأنزل الله عز و جل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد روينا هذا فيها مضى موصولا وفيه كالدلالة على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو بن دينار وغيرهم (7/444)
( 34 باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته ) (7/444)
15338 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج (7/444)
15339 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه : في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي رضي الله عنه (7/444)
15340 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن حنش قال قال علي رضي الله عنه : ليس الذي قال عمر رضي الله عنه شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل وروينا عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وهو قول النخعي والحكم بن عتيبة وغيرهما (7/444)
15341 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا العباس هو الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بن شبرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في امرأة المفقود تلوم وتصبر وروي فيه حديث مسند في إسناده من لا يحتج بحديثه (7/444)
15342 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف (7/445)
( 35 باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ) (7/445)
15343 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا (7/445)
15344 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك فذكره : بمثله زاد ثم تحل ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي الله عنهما ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح (7/445)
15345 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر رضي الله عنه أجل امرأة المفقود أربع سنين (7/445)
15346 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال شعبة سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قضى عمر رضي الله عنه في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج ورواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه بمثل ذلك في طلاق الولي وكذلك رواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر رضي الله عنه بذلك ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي رضي الله عنه بمثل ذلك ورواية خلاس عن علي ضعيفة ورواية أبي المليح عن علي مرسلة والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد بن عباس وبن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال بن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها عليه وقال بن عباس إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها (7/445)
( 36 باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره ) (7/445)
15347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين فلما مضت الأربع سنين اتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك فيهم قال الجدف قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها ان تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا (7/445)
15348 - قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه : مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة ورواه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد وأحسبه قال فأعطاه الصداق من بيت المال أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت فذكره ورواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن عن عمر رضي الله عنه وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير (7/446)
15349 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك قال : أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها (7/446)
15350 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع : قال قلت للشافعي رضي الله عنه فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضي الله عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضي الله عنه كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر رضي الله عنه فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضي الله عنه لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ ببعضه وندع بعضا (7/446)
15351 - أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال : لولا أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه أحق بها إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي المليح عن علي رضي الله عنه قال إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ورواية خلاس عن علي ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي رضي الله عنه (7/446)
15352 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة عن أبي المليح الهذلي انه قال بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية اسألها فحدثتني أن زوجها صيفي بن قتيل نعي لها من قندايل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي ثم أن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فأشرف علينا فقال كيف اقضي بينكم وأنا على هذه الحال فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان رضي الله عنه فأتينا عليا رضي الله عنه فقضى بما قال عثمان رضي الله عنه قال خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة قال وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم قال عبد الوهاب قال سعيد ونا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث غير أن أيوب قال جعل أولادها لأبيهم قال وكان قتادة يقول يأخذ الصداق الآخر وعن قتادة عن الحسن أنه قال يأخذ الصداق الأول هذه المرأة لم تعرف بما تثبت به روايتها هذه وإن ثبتت تضعف رواية أبي المليح عن علي رضي الله عنه مرسلة في المفقود فإن هذه الرواية ان ذلك كان في امرأة نعي لها زوجها والمشهور عن علي رضي الله عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم (7/447)
( 37 باب استبراء أم الولد ) (7/447)
15353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة (7/447)
15354 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عدة أم الولد بحيضة (7/447)
15355 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة وحيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن لهم بأزواج وبه عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا (7/447)
15356 - أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوفى عنها حيضة (7/447)
15357 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا يوسف قال ونا أبو الخطاب نا أبو بحر البكراوي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف (7/447)
15358 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا حديث منكر (7/448)
15359 - قال وحدثنا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : عدة أم الولد عدة الحرة (7/448)
15360 - قال الشيخ ورواه أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض (7/448)
15361 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معبد : فذكره قال علي موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو (7/448)
15362 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران نا أبو جعفر الرزاز نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو توبة عن سويد بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه و سلم يعني أم إبراهيم وهذا منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية (7/448)
15363 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الفضل بن جابر نا إسماعيل بن زرارة نا عمرو بن صالح القرشي نا العمري نا نافع قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن عدة أم الولد فقال حيضة فقال رجل ان عثمان رضي الله عنه كان يقول ثلاثة قروء فقال عثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا وفي هذا الإسناد ضعف (7/448)
15364 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها قال الشيخ روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون وهي محيفة (7/448)
( 38 باب استبراء من ملك الأمة ) (7/449)
15365 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عمرو بن عون أنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ورواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا (7/449)
15366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن بن إسحاق ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا النفيلي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم حنين قال قال : لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالى ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم لفظ حديث بن سلمة وفي رواية بن بكير قال غزونا مع أبي رويفع الأنصاري فذكره وقال يوم خيبر وزاد أن يصيب امرأة من السبي ثيبة والصحيح رواية محمد بن سلمة (7/449)
15367 - وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن بن إسحاق : هذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود والحيضة ليست بمحفوظة قال الشيخ يعني في حديث رويفع (7/449)
15368 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو قال خباء فقال لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار عن أبي داود والمجح الحامل المقرب وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء (7/449)
15369 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن علي نا محمد بن الوزير الدمشقي نا مروان بن محمد عن ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق نا مروان الدمشقي نا إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم استبرأ صفية بحيضة في إسناده ضعف (7/449)
15370 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي المشاط أنبأ أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة وروينا عن بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة بحيضة وروينا عن الحسن وعطاء وبن سيرين وعكرمة أنهم قالوا يستبرئها وإن كانت بكرا (7/450)
15371 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن علية عن خالد عن أبي قلابة وبن سيرين : في الرجل يستبرىء الأمة التي لا تحيض قال كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر (7/450)
15372 - قال ونا أبو بكر عن بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر (7/450)
15373 - قال ونا أبو بكر عن معتمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز : قال ثلاثة أشهر وروينا أيضا عن مجاهد وإبراهيم (7/450)
( 39 باب ما جاء في عدة المختلعة ) (7/450)
15374 - أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : عدة المختلعة عدة المطلقة قال الشيخ وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة (7/450)
15375 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز نا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي نا علي بن بحر بن بري نا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن معمر موصولا ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله (7/450)
15376 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة وروى ذلك من وجهين آخرين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما (7/450)
15377 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا الفضل بن موسى نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها : اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أمرت أن تعتد بحيضة (7/450)
15378 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد اللخمي نا الحسن بن عليل العنزي نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه (7/450)
15379 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي الله عنه أخبره : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضي الله عنه تنتقل وليس عليها عدة أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة فقال عبد الله عثمان أكبرنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى وبالله التوفيق والله أعلم (7/450)
( 40 باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه ) (7/451)
15380 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حيان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة فأعتقها واشترطت الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسا ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك قاله هدبة عن همام فأمرها أن تعتد عدة حرة (7/451)
15381 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل نا أبو سهل بن زياد القطان نا محمد بن حماد الدباغ نا محمد بن جامع نا المعتمر عن الحجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة بريرة قال وحدث بن عباس رضي الله عنهما ان أبا بكر رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عليها عدة الحرة (7/451)
15382 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا محمد بن بكار أنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها ورواه أبو عامر العقدي عن أبي معشر وقال أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد عدة الحرة والله أعلم (7/451)
( 59 كتاب الرضاع ) (7/451)
( 1 باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم ) (7/451)
15383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل على فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لفظ حديث الشافعي رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (7/451)
15384 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نعيم نا داود بن رشيد نا علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه مسلم في الصحيح عن أبي معمر الهذلي عن علي بن هاشم (7/451)
15385 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت له لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة أبي القعيس قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت ان آذن له حتى أستأذنك في ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعك أن تأذني لعمك فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب لفظ حديث شعيب بن أبي حمزة وفي رواية عقيل بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم والباقي نحوه رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان (7/452)
15386 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب : بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب (7/452)
15387 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها : أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فتستأذنه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له فقالت جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال أو ليس بعمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فيلج عليك وكانت عائشة رضي الله عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن عروة (7/452)
15388 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك قالت قلت وكيف ذاك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق أفلح فائذني له رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة (7/452)
15389 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني الليث ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته : أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها لا تحتجبي فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة (7/452)
15390 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر أنا هدبة بن خالد نا همام ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا محمد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وفي رواية هدبة أنها لا تصلح لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن هدبة بن خالد (7/452)
15391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا إبراهيم بن عبد الله نا محمد بن عبيد عن الأعمش ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ نا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن أبي بكر نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله مالي أراك تتوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت نعم ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي (7/453)
15392 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم الزهري يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل لا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن هارون الأيلي وغيره عن بن وهب (7/453)
15393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : يا رسول الله هل لك في درة بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قالت قلت تنكحها قال أتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي قال فإنها لا تحل قلت فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة فقال ابنة أم سلمة قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لقد ارضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وقالوا فيه عن هشام درة بنت أبي سلمة وكذلك قاله الزهري عن عروة وقال أنكح أختي عزة وقال بعضهم عن الزهري ارضعتني وأبا سلمة ثويبة (7/453)
15394 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سعيد بن منصور نا بن المبارك حدثني موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال قال : لا تنكح من ارضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك (7/453)
15395 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وبن بكير وأبو الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد (7/453)
15396 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلى نا بن أبي زائدة أخبرني أشعث بن سوار عن محمد عن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمد وجابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري (7/453)
( 2 باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ) (7/453)
15397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية بن يوسف بخمس معلومات يحرمن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (7/453)
15398 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم تركن بعد بخمس أو بخمس معلومات رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى (7/454)
15399 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات (7/454)
15400 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان (7/454)
15401 - أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا أنس بن عياض : فذكره قال الربيع فقلت للشافعي رضي الله عنه أسمع بن الزبير من النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه و سلم بن تسع سنين قال الشيخ هو كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن بن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم (7/454)
15402 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا محمد بن إسحاق نا أبو عبيد نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (7/454)
15403 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى نا الفضل بن محمد نا النفيلي نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم المصة والمصتان رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية (7/454)
15404 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا سليمان بن داود الهاشمي نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أحدهما : لا تحرم المصة ولا المصتان وقال الآخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان (7/455)
15405 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فجاءه أعرابي فقال كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو إملاجة أو إملاجتين فقال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان (7/455)
15406 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى أنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (7/455)
15407 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو البختري عبد الله بن محمد نا أبو أسامة نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة (7/455)
15408 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا تمتام نا أبو سلمة نا همام عن قتادة عن أبي الخليل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا حسين بن محمد القباني نا محمد بن مثنى نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا هذا لفظ حديث هشام وقال في رواية همام إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المصة الواحدة هل تحرم قال لا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى وأخرجه من وجه آخر عن همام (7/455)
15409 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن عروة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما بخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا وهذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ورواها شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (7/456)
15410 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات (7/456)
15411 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا نا مسدد نا أبو الأحوص نا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قال انظرن اخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري عن أبي الأحوص وأخرجاه من حديث الثوري وشعبة عن أشعث (7/456)
15412 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكذلك رواه الزهري عن عروة عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا (7/456)
15413 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح قال علي وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وقال عثمان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه (7/456)
15414 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن مروان نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم الفيقة قلنا يا رسول الله وما الفيقة قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين (7/457)
15415 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي نا عبيد بن محمد الصنعاني نا محمد بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال : سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم (7/457)
15416 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات (7/457)
15417 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي : أمرت به عائشة رضي الله عنها يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم تتم له خمسا فلم يدخل عليها ولعل سالما ان يكون ذهب عليه قول عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات (7/457)
15418 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت وكان يدخل عليها (7/457)
( 3 باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره ) (7/458)
15419 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وبن مسعود رضي الله عنهما قالا يحرم من الرضاع قليله وكثيره وقال كان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان (7/458)
15420 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن شيء من أمر الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت إن أمير المؤمنين بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال بن عمر رضي الله عنه قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك (7/458)
15421 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر رضي الله عنه إن أمير المؤمنين بن الزبير رضي الله عنهما : يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر رضي الله عنه كتاب الله عز و جل أصدق من أمير المؤمنين { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } قرأ حتى بلغ { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } (7/458)
15422 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا أبو النضر نا أبو خيثمة نا أبو الزبير قال : أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة قال هي عليه حرام قال قلت فإن عائشة وبن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث قال كتاب الله أصدق من قولهما وقرأ آية الرضاعة (7/458)
15423 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب نا محمد بن إسماعيل نا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس : كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد قال بن شهاب يقول لا رضاع بعد حولين كاملين كذا في هذه الرواية عن بن عباس (7/458)
15424 - وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عفان بن مسلم نا وهيب نا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال : كانت عائشة رضي الله عنها لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما اني لا أقول فيها كما قال بن الزبير وبن عباس رضي الله عنهم قال قلت كيف كانا يقولان قال كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا وكذلك رواه عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة رضي الله عنها ورواية عروة عن بن عباس رضي الله عنهما في مذهبه أصح والله أعلم (7/458)
( 4 باب رضاع الكبير ) (7/459)
15425 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال أرضعيه قالت وهو رجل كبير فضحك وقال ألست أعلم أنه رجل كبير قالت فأتته بعد وقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وبن أبي عمر عن بن عيينة (7/459)
15426 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان وهو أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم أبوه كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز و جل فيهم ما علمت فكيف ترى فيه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها خمس رضعات فيدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن من الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعن في المهد وقلن لعائشة رضي الله عنها والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه و سلم دون الناس (7/459)
15427 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : فذكر الحديث بطوله بمثله إلا أنه قال فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها وقال وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس والباقي مثله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان (7/460)
15428 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة حدثني مسلم بن الحجاج حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا أخرجه مسلم في الصحيح هكذا قال الشافعي رحمه الله وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم (7/460)
15429 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن راشد التمار نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا فقلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن سفيان (7/460)
15430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو داود وبشر بن عمر ووهب بن جرير قالوا أنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال سمعت مسروقا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فرأيت الكراهية في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروا من تراضعون فإنما الرضاعة من المجاعة وقال فقال بشر في حديثه انظروا ما إخوانكم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة (7/460)
15431 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ أنا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل نا سليمان بن المغيرة نا أبو موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود : أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتى بن مسعود فقال أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (7/460)
15432 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم (7/461)
15433 - قال أبو داود ونا محمد بن سليمان الأنباري نا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه وقال : انشز العظم (7/461)
15434 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أو قال بين أظهركم ورواه الثوري عن أبي حصين وزاد فيه عن عبد الله إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم (7/461)
15435 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا عبد الله بن بكر عن سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضي الله عنه قال : لا رضاع بعد فصال هذا موقوف وقد روي مرفوعا (7/461)
15436 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو إسماعيل الترمذي نا بن أبي السري نا عبد الرزاق أنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال في الصيام ولا صمت يوم إلى الليل قال عبد الرزاق قال سفيان لمعمر إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه قال معمر وحدثنا به مرارا ورفعه (7/461)
15437 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك إنما الرضاعة رضاعة الصغير (7/461)
15438 - وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير (7/461)
15439 - وأخبرنا بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (7/461)
15440 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر (7/461)
( 5 باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين ) (7/462)
قال الله تبارك وتعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } (7/462)
15441 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر (7/462)
15442 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع انا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال بن مسعود رضي الله عنه أبصر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال بن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم هذا وإن كان مرسلا فله شواهد عن بن مسعود رضي الله عنه (7/462)
15443 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما انشز العظم وأنبت اللحم وبمعناه رواه يحيى بن سعيد عن بن مسعود مرسلا في الحولين (7/462)
15444 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهم قال كان يقول : لا رضاع بعد حولين كاملين (7/462)
15445 - أخبرنا عمر بن أحمد العبدوي أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال : ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء (7/462)
15446 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين هذا هو الصحيح موقوف (7/462)
15447 - وقد أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول أنا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين قال أبو أحمد هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن بن عيينة مسند أو غير الهيثم يوقف علي بن عباس رضي الله عنهما وروينا هذا التحديد بالحولين من التابعين عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي (7/462)
15448 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال الله عز و جل (7/462)
( 6 باب شهادة النساء في الرضاع ) (7/463)
15449 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير نا سفيان بن سعيد نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين نا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما يعني عقبة وامرأته قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض وتبسم النبي صلى الله عليه و سلم وقال وكيف وقد قيل رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير (7/463)
15450 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا القاسم بن زكريا نا محمد بن الصباح وبن منيع وأبو كريب ويعقوب ودلويه قالوا أنا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فجئته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن إسماعيل (7/463)
15451 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري نا أبو قلابة نا أبو عاصم عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض عني فتنحيت ثم ذكرته له فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها لفظ حديث يحيى بن سعيد رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وعن علي بن عبد الله عن يحيى هكذا مدرجا (7/463)
15452 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره : أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما قال الشافعي إعراضه صلى الله عليه و سلم يشبه أن يكون لم يرها شهادة تلزمه وقوله كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما (7/463)
15453 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني نا أبو نصر العراقي أنا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن زيد بن أسلم : أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ بقولها فقال دونك امرأتك هذا مرسل وروي من وجه آخر (7/463)
15454 - أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا بن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء قال لا تجوز من النساء أقل من أربع (7/463)
15455 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا معتمر بن سليمان ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عبد الله بن عبد الوهاب نا المعتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن عثيم يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن أبي عبيد قال : سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم ما يجوز في الرضاع من الشهود قال فقال رجل أو امرأة فهذا إسناد ضعيف لا نقوم بمثله الحجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وبن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم (7/464)
( 7 باب الرضخ عند الفصال ) (7/464)
15456 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل سماعه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني نا عبد الله بن وهب أنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وأخبرنيه بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغرة العبد والأمة وكذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة إلا أنهما قالا العبد أو الأمة وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقيل عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه والصواب الحجاج بن الحجاج عن أبيه قاله البخاري (7/464)
( 8 باب ما ورد في اللبن يشبه عليه ) (7/464)
15457 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن عبد الله المديني نا سفيان يعني بن عيينة حدثني عمر بن حبيب عن رجل من بني عتوارة وربما قال سفيان عن رجل من بني كنانة : من بني فلان أنت فقلت لا ولكنهم أرضعوني فقال سمعت عمر رضي الله عنه يقول إن اللبن يشبه عليه (7/464)
15458 - قال وثنا علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : اللبن يشبه عليه ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال جلست إلى عبد الله بن عمر فقال أهم ولدك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرضاع يشبه عليه (7/464)
15459 - وأخبرنا أبو الحسن نا بشر نا أبو جعفر الحذاء أنا علي بن المديني نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز قال : اللبن يشبه عليه وروي فيه حديث مرسل (7/464)
15460 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود نا الحسن بن الصباح نا إسحاق بن بنت داود بن أبي هند من خبر رجال عن هشام بن إسماعيل المكي عن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه هذا مرسل (7/464)
( 9 باب ما جاء في الغيلة ) (7/464)
15461 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أبو توبة نا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه (7/464)
15462 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (7/465)
15463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يزيد ح وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه الفامي ببغداد أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ نا حيوة أخبرني عياش بن عباس عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال لم فقال شفقا على ولدها قال إن كان كذلك فلا ما ضر ذلك فارس والروم رواه مسلم في الصحيح عن بن نمير وغيره عن المقرئ (7/465)
15464 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر أنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين قال أنبأني القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يكره الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب يعني نتف الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة وإفساد الصبي غير محرمه قال يوسف وحدثنا علي بن عبد الله ثنا المعتمر بإسناده ومعناه (7/465)
( 10 باب ما ينهى عنه من إدغار الرضيع ) (7/465)
15465 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال علي ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري وزاد فيه يعني الكست وقال بعضهم القسط (7/465)
( 60 كتاب النفقات ) (7/465)
( 1 باب وجوب النفقة للزوجة ) (7/465)
قال الله تبارك وتعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } قال الشافعي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها (7/465)
15466 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول : سمعت ثعلبا يقول في قول الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة (7/466)
15467 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قوله عز و جل : ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه والحديث في سبب نزول هذه الآية قد مضى في كتاب النكاح (7/466)
15468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا محمد بن كثير العبدي أنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير (7/466)
15469 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي أنا إبراهيم بن عبد الله البصري نا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك وفي حديث أبي عاصم على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم وفي حديث أبي عاصم أنت أبصر زاد سفيان في روايته عن بن عجلان قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني يقول خادمك إلى من تكلني أنفق علي أو بعني (7/466)
15470 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش (7/466)
15471 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد قال قرئ على محمد بن مسلمة الواسطي وأنا أسمع نا يزيد بن هارون أنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري حدثني أبي عن أبيه قال قلت : يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ما نذر قال ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض (7/466)
15472 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت وهب بن جابر يقول : شهدت عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما في بيت المقدس وأتاه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا يعني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوتهم فقال لا قال أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (7/467)
( 2 باب فضل النفقة على الأهل ) (7/467)
15473 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بطوس نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود الأنصاري فقلت أعن النبي صلى الله عليه و سلم فقال عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن شعبة (7/467)
15474 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وأنبأ سليمان ثنا معاذ بن المثنى نا بن كثير ح قال وأخبرنا سليمان نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم قالوا نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت أحدنا بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله عز و جل بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله عز و جل أن ينفع بك قوما ويضر بك آخرين ولم يكن له يومئذ إلا ابنة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ومحمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري (7/467)
15475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب وأبو المثنى وعثمان بن عمر ومحمد بن محمد بن حبان قالوا نا محمد بن كثير نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا تمام نا أبو حذيفة نا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري (7/467)
15476 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن حرب وعارم وأبو الربيع ومحمد بن عبيد ومسدد ومحمد بن أبي بكر قالوا نا حماد بن زيد نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع (7/467)
15477 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والله أعلم (7/468)
( 3 باب حبس الرجل لأهله قوت سنة ) (7/468)
15478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد هو بن إسحاق الحافظ أنا أبو جعفر الخثعمي نا عبد الله بن سعيد الأشج نا وكيع حدثني سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري : أيش عندك في القوت قلت لا شيء قال ثم ذكرت بعد حديثا حدثنا به معمر عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع (7/468)
15479 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان : فذكر الحديث بطوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أفاء الله على رسوله قال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير وغيره وأخرجه مسلم من حديث معمر وغيره (7/468)
( 4 باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (7/468)
قال الشافعي رضي الله عنه في نفقة المقتر إنها مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم في كل يوم من طعام البلد قال وإنما جعلت الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشر صاعا على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال الشيخ يعني به ما (7/468)
15480 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب : في قصة الأعرابي الذي أصاب امرأته في رمضان قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فذكره قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق من التمر قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين (7/468)
15481 - وقد روينا من حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة المواقع قال فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم : أطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب نا الحكم بن موسى نا هقل عن الأوزاعي حدثني الزهري فذكره هكذا رواه عن الأوزاعي مدرجا في حديث الزهري عن حميد ورواه بن المبارك عن الأوزاعي فجعل في تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب وذكرناه في غير هذا الموضع قال الشافعي في نفقة الموسر أنها مدان قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين (7/469)
15482 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرما فآذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلت اجزأ عنك وكذلك رواه الحسين بن الوليد عن مالك مجودا وقد أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن عبد الكريم (7/469)
15483 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه : فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان هذا إسناد ضعيف والله أعلم (7/469)
( 5 باب الرجل لا يجد نفقة امرأته ) (7/469)
15484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (7/469)
15485 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم (7/469)
15486 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه نا أحمد بن علي الخزاز ح ونا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عثمان بن أحمد السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الأودي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما (7/470)
15487 - قال ونا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله (7/470)
15488 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة نا أبو يحيى بن أبي مسرة ح وأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة نا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن يحيى بن الحارث بن أبي مسرة المكي نا أبو عبد الرحمن المقرئ نا سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن بن عجلان ورواه بن عيينة وغيره عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وجعل آخره من قول أبي هريرة وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (7/470)
15489 - أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية ح قال وأخبرني الحسن نا نصر بن علي نا أبو أسامة قالا نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو هريرة رضي الله عنه تقول امرأتك أطعمني وإلا فطلقني ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول ولدك إلى من تكلني قالوا يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا بل هذا من كيسي أخرجه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش (7/471)
( 6 باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال الله تبارك وتعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فجعل لهن نفقة بصفة ) (7/471)
15490 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي أعتدي في بيت بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك (7/471)
15491 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا ليث بن سعد حدثني عمران بن أبي أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني : أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك فانتقلي واذهبي إلى بن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (7/471)
15492 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه : طلقها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأكلمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وكذلك قاله يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في السكنى والنفقة جميعا (7/472)
15493 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليست لك علينا نفقة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال ليست لك عليه نفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ان وضعت ثوبك لم ير شيئا ولا تفوتينا بنفسك قالت فلما أحلت ذكرها رجال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأين أنت عن أسامة قال فكأن أهلها كرهوا ذلك قالت لا والله لا أنكح إلا الذي قال فنكحته قال محمد بن عمرو فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول يا فاطمة اتقي الله فقد عرفت من أي شيء كان ذلك رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره دون قول عائشة رضي الله عنها (7/472)
15494 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى نا الليث حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فطلقها ثلاثا فأمر وكيله لها بنفقة فرغبت عنها فقال لي وكيله ما لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال لها صدق ونقلها إلى بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل (7/472)
15495 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن يعقوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قالوا نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنا وقال بن رافع واللفظ له نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة : خرج مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } حتى بلغ { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (7/472)
15496 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا محمد بن خالد نا عبد الرزاق فذكر الحديث بإسناده إلا أنه قال في الحديث فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا (7/473)
15497 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلنا لها ما حملك على هذا قالت كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثا في غزوة نجران وبعث إلي بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر قالت فقلت أما لي نفقة إلا هذا قالت فجمعت على ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال كم طلقك فقلت ثلاثا فقال صدق لا نفقة لك اعتدي في بيت بن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم عن سفيان ورواية شعبة عن أبي بكر في النفقة والسكنى جميعا (7/473)
15498 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن الفضل الأسفاطي نا زهير بن حرب نا هشيم نا سيار وحصين ومغيرة بن مقسم وأشعث ومجالد وداود وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت : طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت بن أم مكتوم رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب هكذا رواية الجماعة عن الشعبي وفي رواية مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إنما السكنى والنفقة على من كانت له المراجعة (7/473)
15499 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا هشيم : فذكر الحديث عن الجماعة كما مضى وأتى بهذه الزيادة عن مجالد (7/473)
15500 - وفي رواية فراس عن الشعبي : في قصة فاطمة بنت قيس قال فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل أو قال فقال الرجل قد طلقها ثلاثا فقال إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فأمرها فاعتدت عند بن أم مكتوم (7/473)
15501 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد الدوري نا عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن الشعبي : فذكره (7/473)
15502 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أحمد نا الحسن بن علي الحلواني نا يحيى بن آدم نا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني ورواه غير يحيى بن آدم كما (7/474)
15503 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا شاذان أنا الحسن بن صالح عن السدي عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت قيس : يا فاطمة إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان والصحيح هو الأول قال الشيخ رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة والأشبه بسياق الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا ألا تراه صلى الله عليه و سلم لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها وأما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها (7/474)
15504 - وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال هاه ووصف انه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون (7/474)
15505 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة نا بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال : كنت جالسا عند بن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة فقلت ليس لها نفقة فقال بن عباس أصبت يا بن أخي أنا معك (7/474)
15506 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف (7/475)
15507 - وقال أنا عبد المجيد عن بن جريج قال قال عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها والله أعلم (7/475)
( 7 باب من قال لها النفقة ) (7/475)
15508 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير أنا سفيان نا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها النبي صلى الله عليه و سلم السكنى ولا النفقة قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة حديث الشعبي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وحديث إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطع وقد روي موصولا موقوفا (7/475)
15509 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت وكذلك رواه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفا ورواه أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا وأشعث بن سوار ضعيف وروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه موصولا مسندا (7/475)
15510 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد نا محمد بن عبد الله الأسدي وهو أبو أحمد الزبيري نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبة ثم قال ويحك تحدث بمثل هذا قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد وقد رواه [ ص 476 ] يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه وسنة نبينا وقد مضى ذكره في كتاب العدد قال لي أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال علي بن عمر الحافظ هذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم احفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا والحسن بن عمارة متروك والأشبه بما روينا عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنها إنما أنكرت عليها النقلة من غير سبب دون النفقة وهو الأشبه بما احتج به من الآية قال الشافعي رضي الله عنه ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى والله أعلم (7/475)
( 61 جماع أبواب النفقة على الأقارب ) (7/477)
( 1 باب النفقة على الأولاد ) (7/477)
قال الله جل ثناؤه { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقال { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } (7/477)
15511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة (7/477)
15512 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حمزة بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم البصري نا أبو عاصم عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر (7/477)
15513 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان أنا إبراهيم بن الحسين نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتيها فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه و سلم من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وأبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان (7/478)
15514 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا أبو كريب نا أبو أسامة نا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت : يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام والله أعلم (7/478)
( 2 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وعلى الوارث مثل ذلك } ) (7/478)
15515 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث عن الشعبي وعمن حدثه عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله { وعلى الوارث مثل ذلك } قال أي لا يضار (7/478)
15516 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } قال يعني الوالدات المطلقات { لا تضار والدة بولدها } يقول لا تأبى أن ترضعه ضرارا يشق على أبيه { ولا مولود له بولده } يقول ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وعلى الوارث مثل ذلك } قال يعني الولي من كان { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور } غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما دون الحولين { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } خيفة الضيعة على الصبي { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } يعني بحساب ما ارضع الصبي (7/478)
15517 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبر عما على رضاع بن أخيه وهو منقطع (7/478)
15518 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور أنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعة هذا منقطع والله أعلم (7/479)
( 3 باب نفقة الأبوين ) (7/479)
15519 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري نا محمش بن عصام نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه : قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل الله كان خيرا له منها فانتهى قولنا حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما قلتم قلنا كذا وكذا قال أما أنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله عز و جل (7/479)
15520 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا علي بن حكيم نا شريك عن مغراء العبدي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله (7/479)
15521 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي أنا أحمد بن سيار نا محمد بن كثير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها : سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم فآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وقد قيل عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها (7/479)
15522 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال الإمام أحمد رحمه الله ورواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه إذا احتجتم إليه وهو منكر قاله أبو داود السجستاني (7/480)
15523 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن محمود الحافظ بمرو نا حماد بن أحمد القاضي نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها (7/480)
15524 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو نا يحيى بن ساسويه نا عبد الكريم السكري نا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد الملك قال سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة رضي الله عنها : فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها فقال حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سفيان وهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال عبد الله وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه إذا احتجتم قال الشيخ وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ (7/480)
15525 - أخبرناه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن رزمويه نا أبو زكريا يحيى بن محمد النسوي نا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وكذلك رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش والله أعلم وروي عن مطر عن الحكم عن إبراهيم عن شريح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وليس بمحفوظ (7/480)
15526 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخرساني نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا (7/480)
15527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عفان بن مسلم حدثني يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لي مالا وولدا وأن والدي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم (7/480)
15528 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع بإسناده نحوه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم (7/480)
15529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها (7/480)
15530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي نا أحمد بن سعيد الجمال نا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله فذكره قال الشيخ رحمه الله من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وانه لو مات وله بن لم يكن للأب من ماله إلا السدس ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله (7/481)
15531 - ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد نا هشيم أنا عبد الرحمن بن يحيى عن حيان بن أبي جبلة عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك (7/481)
15532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم : قال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له رجل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم أليس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك فقال أبو بكر رضي الله عنه أرض بما رضي الله به ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه إنما يعني بذلك النفقة والمنذر بن زياد ضعيف [ ص 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (7/481)
( 4 باب من أحق منهما بحسن الصحبة ) (8/2)
15533 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن حسين بن أبي الحنين ثنا أبو غسان ثنا محمد بن طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك أخرجاه في الصحيح من حديث بن شبرمة (8/2)
15534 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ثنا الأنصاري ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب (8/2)
( 5 باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما أختار ) (8/3)
15535 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة ح وأنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه وأمه (8/3)
15536 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ الضحاك يعني بن مخلد أبا عاصم ح وأنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن بن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم أني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة : جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به لفظ حديث الروذباري وحديث بن بشران أقصر منه والمعنى واحد (8/3)
15537 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استهما فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للابن اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به (8/3)
15538 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي حدثني رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرافع أقعد ناحية وقال لامرأته أقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رافع بن سنان جد عبد الحميد بن جعفر (8/3)
15539 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته (8/4)
15540 - قال الشافعي قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي رضي الله عنه : مثله وقال في الحديث وكنت بن سبع أو ثمان سنين وروى الشافعي في القديم وليس ذلك في مسموعنا عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته (8/4)
15541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تنكحي (8/4)
15542 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ وأم عاصم يومئذ حية متزوجة (8/5)
15543 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر رضي الله عنه فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام (8/5)
15544 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن المحمودي المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن مسروق : أن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم فكان في حجر جدته فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على عمر رضي الله عنه وقال هي أحق به (8/5)
15545 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أنبأ بن شعيب أخبرني بن لهيعة الحضرمي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا توله والدة عن ولدها (8/5)
( 6 باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة ) (8/5)
15546 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله يا علي إمح رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الكتاب وليس يحسن يكتب مكان رسول الله فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى هكذا رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مدرجا وروى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة ابنة حمزة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه وكذلك رواها عبيد الله بن موسى مرة أخرى منفردة ورواه زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق (8/5)
15547 - كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك فقال نعم فخرج (8/6)
15548 - قال أبو إسحاق وحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وبنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل وقال لجعفر أنت أشبههم بي خلقا وخلقا فحجل وراء حجل زيد ثم قال لي أنت مني وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر قال وقلت للنبي صلى الله عليه و سلم ألا تتزوج بنت حمزة قال أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحتمل أن تكون رواية أبي إسحاق عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما عن علي رضي الله عنه أتم من ذلك كما روينا فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء والله أعلم وروينا هذه القصة أيضا عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (8/6)
15549 - حدثناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في قصة بنت حمزة قال فقال جعفر رضي الله عنه أنا أحق بها فإن خالتها عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما الجارية فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم هكذا حدثناه وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد وهو في كتاب سنن أبي داود عن العباس بن عبد العظيم عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه والله أعلم والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسي عن عبد العزيز بن محمد (8/6)
( جماع أبواب نفقة المماليك ) (8/6)
( 7 باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته ) (8/6)
15550 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر (8/6)
15551 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق (8/6)
15552 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري ثنا عمر بن أبي الرطيل ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق وأعطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالمؤمن إثما أن يحبس عنده عمن يملك قوته رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن محمد الجرمي (8/6)
( 8 باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه ) (8/7)
15553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن المعرور قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه مثله فقال له رجل يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا آخر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش (8/7)
15554 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو بن حمدان النيسابوري ثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا الأعمش عن المعرور قال : قدمنا الربذة فأتينا أبا ذر فإذا عليه حلة وإذا على غلامه أخرى قال فقلنا لو كسوت غلامك غير هذا وجمعت بينهما فكانت حلة قال فقال سأحدثكم عن هذا أني ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكاني إليه فقال لي أساببت فلانا قلت نعم قال فهل ذكرت أمه فقلت من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول الله قال إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على ساعتي من الكبر قال نعم إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش (8/7)
15555 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول : رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أعيرته بأمه ثم قال لي إن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلهم فأعينوهم عليه رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة (8/7)
15556 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله (8/7)
15557 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع بن عباس يقول : في المملوكين أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تكتسون قال الشافعي رحمه الله وإن لم يفعل فله ما قال النبي صلى الله عليه و سلم نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به (8/8)
15558 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي دخانه وحره رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال وغيره عن شعبة قال الشافعي رحمه الله وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده (8/8)
( 9 باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه أن يفعله ) (8/8)
15559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ أبو نعيم الملائي وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا صنع خادم أحدكم له طعاما فجاء به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين قال داود بن قيس الأكلة اللقمة رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي (8/8)
15560 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها أو كلمة هذا معناها (8/8)
( 10 باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه قد مضى الحديث المسند في هذا ) (8/8)
15561 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك أنبأ يحيى بن بكير ثنا ليث عن بن عجلان عن بكير بن الأشج أن العجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق (8/8)
( 11 باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب ) (8/8)
15562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه ورواه علي بن الجعد عن الزنجي بن خالد عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعا (8/8)
15563 - أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه : أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها لفظ حديث الشافعي زاد بن أبي أويس في روايته واعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم ما طاب منها رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنه من حديث الثوري ورفعه ضعيف (8/8)
( 12 باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب ) (8/9)
15564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري أن حميدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حميد (8/9)
15565 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم حدثني مغيث بن سمي قال : كان للزبير بن العوام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا (8/9)
15566 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن درهم مولى عبد الرحمن قال : ضرب على مولاي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مولاك (8/9)
( 13 باب النهي عن كسب البغي ) (8/9)
15567 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب حدثهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلا أن يونس قال في الحديث ثلاثة هن سحت أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث (8/9)
15568 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى قوله { غفور رحيم } رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل (8/9)
15569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : كانت أمة لعبد الله بن أبي وكان يكرهها على الزنا فنزلت { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } وفي رواية أبي معاوية قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى { غفور رحيم } لهن قال أبو عبيد فالمغفرة لهن لا للمولى (8/9)
15570 - قال وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن : في هذه الآية قال لهن والله لهن والله (8/9)
15571 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا معتمر هو بن سليمان التيمي عن أبيه : ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات (8/10)
( 14 باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم ) (8/10)
15572 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد عن ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فقال اعلم أبا مسعود فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود إن الله عز و جل أقدر عليك منك على هذا الغلام فألقيت السوط من يدي وقلت لا أضرب غلاما بعد اليوم أبدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل (8/10)
15573 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء وبن المثنى قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء أبي كريب (8/10)
15574 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر وزياد بن الخليل قالا ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر : أن بن عمر رضي الله عنه أعتق غلاما له ثم أخذ من الأرض عودا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي ذا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن أبي عوانة (8/10)
15575 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ثنا فضيل بن غزوان ثنا بن أبي نعم ثنا أبو هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم قال : من قذف مملوكا بريئا مما قال له أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال لفظ حديث يحيى رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن فضيل (8/10)
15576 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني رجل فقال : يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم فقال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة (8/10)
15577 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قالا ثنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان الثالثة قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة وقال أصبغ عن بن وهب بإسناده سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وبن عمر أصح (8/10)
15578 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم (8/11)
15579 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الفقيه أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا بن بكير حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق (8/11)
( 15 باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم ) (8/11)
15580 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن حبان التمار الأنصاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان بن سعيد عن صالح بن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن صالح (8/11)
15581 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال أحسنت رواه مسلم في الصحيح عن المقدمي عن أبي داود وبقية هذا الباب في كتاب الحدود (8/11)
( 16 باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد ) (8/11)
15582 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال : لطم رجل غلاما له أو إنسانا فقال سويد رضي الله عنه أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقه أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن شعبة وقال بعضهم في الحديث فضرب أحدنا وجهه (8/11)
15583 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ح وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن إياس ثنا شعبة ثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي قال سمعت هلال بن يساف يقول : كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقها لفظ حديث آدم أخرجه مسلم من حديث بن أبي عدي عن شعبة (8/12)
15584 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال : لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال اقتص منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها وإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإعتاق أمر ندب واستحباب والله أعلم (8/12)
( 17 باب فضل المملوك إذا نصح ) (8/12)
15585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو موسى هارون بن موسى ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (8/12)
15586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكة الذي له عليه من الحق رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة (8/12)
15587 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للعبد : المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن يونس (8/12)
15588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثته كعبا فقال ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية (8/12)
15589 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وفي رواية الرمادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد الرمادي في روايته قال وكان عمر رضي الله عنه إذا مر على عبد قال يا فلان أبشر بالأجر مرتين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي الله عنه (8/12)
( 18 باب ما ينادي به كل واحد منهما صاحبه ) (8/13)
15590 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق (8/13)
( 19 باب التشديد على من خبب خادما على أهله ) (8/13)
15591 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا ثنا الأحوص بن جواب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خبب خادما على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا تابعه زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق (8/13)
( 20 باب نفقة الدواب ) (8/13)
15592 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ذرفت عيناه قال فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم فمسح سراته إلى سنامه وذفريه فسكن قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل قال فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو إلي إنك تجيعه وتدئبه أخرج مسلم أول الحديث في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء (8/13)
15593 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا بحر بن نصر أبو عبد الله المصري ثنا عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال لها والله أعلم لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا (8/13)
15594 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن الفضل ثنا إسماعيل عن مالك فذكره : بإسناده نحوه إلا أنه لم يذكر في آخره حتى ماتت جوعا رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك (8/13)
15595 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تقمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق (8/14)
15596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فنزل الرجل إلى البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك (8/14)
15597 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب يعني الشيباني ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له فسقته إياه فغفر لها به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر ورواه البخاري عن سعيد بن تليد عن بن وهب (8/14)
( 21 باب ما جاء في حلب الماشية ) (8/14)
15598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا المرجا بن رجاء اليشكري ثنا سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فأمر لي بذود وقال إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا ورواه محمد بن حمران عن سلم الجرمي وزاد فيه وقل لهم فليحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنة وهي عجاف (8/14)
15599 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه و سلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللبن وكذلك رواه بن المبارك وعبد الله بن داود عن الأعمش وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن يعقوب عن ضرار وقال محمد بن المثنى عن أبي معاوية نحو رواية الجماعة [ ص 15 ] (8/14)
( جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه ) (8/15)
( 1 باب أصل تحريم القتل في القرآن )
قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية (8/15)
15600 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الضبي رحمه الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش (8/15)
15601 - وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله آثاما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة قال الشافعي وقال الله تعالى { إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقال { واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى قوله فأصبح من الخاسرين } (8/15)
15602 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد الأبيوردي ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا أبو بدر ثنا سليمان الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا لفظ حديث سفيان وفي رواية أبي معاوية لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبن نمير عن أبي معاوية قال الله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } (8/15)
15603 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف فيها أهل الكوفة في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } فرحلت فيها إلى بن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية { فجزاؤه جهنم في } آخر ما نزلت فما نسخها شيء رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة (8/15)
15604 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن محمويه ثنا جعفر بن محمد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال : سألت بن عباس عن قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } فقال لا توبة له وعن قوله { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { إلا من تاب وآمن } فقال كانت هذه في الجاهلية رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة (8/16)
15605 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق قالا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزى : قال سل بن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما عن الآية التي في سورة الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { ولا يزنون } وعن الآية التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } إلى آخر الآية قال فسألت بن عباس عن ذلك قال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش قال فأنزل الله تعالى { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات } فهذه لأولئك قال وأما التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } قرأ إلى قوله { عظيما } قال الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير (8/16)
15606 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول : أنزلت هذه الآية { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } بعد التي في الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } بستة أشهر قال الشيخ هكذا نزول الآيتين لكن تأويل الآية الأخيرة ما (8/16)
15607 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عمر بن حبيب ثنا سليمان التيمي عن أبي : مجلز في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } قال أبو مجلز هي جزاؤه وإن شاء الله أن يغفر له غفر له (8/16)
15608 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز : فذكره إلا أنه قال فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل (8/16)
15609 - وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان قال : كنا عند محمد بن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل من القوم { من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } حتى ختم الآية قال فغضب محمد وقال أين أنت عن هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } قم عني اخرج عني قال فخرج (8/16)
15610 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له تب (8/16)
15611 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا سفيان ثنا بن أبي نجيح عن كردم عن بن عباس قال : أتاه رجل فقال ملأت حوضي انتظر بهيمتي ترد علي فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة (8/16)
15612 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي قال : جاء رجل يعني إلى عثمان رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عليه عثمان رضي الله عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم قال له اعمل ولا تيأس وقد روينا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يؤكد تأويل أبي مجلز رحمه الله (8/17)
15613 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه فمات فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما لي أراك مغطيا يدك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب (8/17)
15614 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال إسحاق أنبأ وقال الآخران ثنا معاذ بن هشام واللفظ لابن المثنى قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز و جل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار (8/17)
15615 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية (8/17)
15616 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي باب قتل الولدان قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم (8/17)
15617 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول : سألت النبي صلى الله عليه و سلم قلت أي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك (8/18)
15618 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله : قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك وفي رواية الذهلي أن تزني بحليلة جارك حديث منصور والأعمش موصول وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله ليس فيه ذكر عمرو بن شرحبيل (8/18)
15619 - أخبرنا بصحة ذلك أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف الدوري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزني بحليلة جارك قال أبو حفص قال عبد الرحمن مرة عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت لعبد الرحمن ثنا يحيى ثنا سفيان عن منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال وحدثني سفيان ثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله فقال عبد الرحمن دعه فلم يذكر فيه بعد ذلك واصل رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي (8/18)
15620 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله المزني فيما قرأته عليه وأبو علي حامد بن محمد الهروي قالا ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القاضي عن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري (8/18)
( 2 باب تحريم القتل من السنة ) (8/18)
15621 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون قيل يا أمير المؤمنين ما شأنك قال إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا له يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت بديني بدلا منذ هداني الله وما قتلت نفسا علام يريد هؤلاء قتلي (8/18)
15622 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش (8/19)
15623 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش (8/19)
15624 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري من وجوه آخر عن الزهري (8/19)
15625 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال سعد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش وأخرجاه من حديث حصين عن أبي ظبيان (8/19)
15626 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة ح قال وأخبرني أحمد بن سلمان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة ثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس بمنى فقال أتدرون أي يوم هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلد يعني الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وغيره كلهم عن أبي عامر ورواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان (8/19)
15627 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا فإن قضاء ذلك إلى الله عز و جل رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (8/20)
15628 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن مرزوق (8/20)
15629 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب ورواه البخاري عن الأويسي عن سليمان (8/20)
15630 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة قال منصور وزبيد وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم (8/20)
15631 - قال وأخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن بن نمير عن عفان حديث سليمان الأعمش وأخرجاه من حديث زبيد من وجه آخر (8/20)
15632 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال بن عباس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملة { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كفر دون كفر (8/20)
15633 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أميرك النيسابوري وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حمل السلاح علينا فليس منا قال وثنا أحمد ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا القول اتفقا على إخراج حديث أبي موسى عن أبي كريب عن أبي أسامة وأخرج مسلم حديث بن عمر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة (8/20)
15634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد : في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لست منا ليس يعني أنك لست من أهل الإسلام ولكن يعني أنك لست مثلنا (8/21)
15635 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما دام لم يصب دما حراما (8/21)
15636 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري في الصحيح عن علي بن أبي هاشم عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (8/21)
15637 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أحمد بن يعقوب ثنا إسحاق هو بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أخرجه البخاري هكذا (8/21)
15638 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي المعروف بابن أبي العزائم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ببغداد قالا ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أول ما يقضي بين الناس في الدماء يعني يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن الأعمش (8/21)
15639 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن مبارك ثنا صدقة ثنا خالد بن دهقان ثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا قال صدقة قال خالد فقال هانئ بن كلثوم بن كنان الكناني سمعت محمود بن ربيع يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل قال خالد بن دهقان ثم حدث بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما قال قال خالد سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله قال هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا (8/21)
15640 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان : فذكر الأحاديث الثلاثة إلا أنه قال في الحديث الثالث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ولم يذكر تفسير الغساني (8/22)
15641 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل أبى علي لمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا (8/22)
15642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن صاعد ثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس : أن قتيلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدرى من قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك لفظ حديث الماليني وحديث أبي عبد الله مختصر لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله (8/22)
15643 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني بنيسابور ثنا محمود بن خداش ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله (8/22)
15644 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق المؤدب ثنا يحيى بن أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن زياد الشامي فذكره : بإسناده مثله إلا أنه قال يوم يلقاه (8/22)
15645 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق يزيد بن زياد وقيل بن أبي زياد الشامي منكر الحديث وقد روى المتن الأول من وجه آخر عن الزهري مرسلا (8/22)
15646 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا نوح بن الهيثم ختن آدم بن أبي إياس على أخته بعسقلان سنة عشرين ومائتين ثنا الفرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز و جل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله (8/22)
15647 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الإمام أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هذا هو المحفوظ موقوف (8/22)
15648 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا أبو أسامة ثنا شعبة وسفيان ومسعر عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح (8/22)
( 3 باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها ) (8/23)
15649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون (8/23)
15650 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق (8/23)
15651 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدا من المسلمين بأذى رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء ورواه مسلم عنه وعن غيره عن أبي أسامة (8/23)
15652 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد (8/23)
15653 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ثنا سفيان قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله : يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك بنصالها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان (8/23)
( 4 باب التغليظ على من قتل نفسه ) (8/23)
15654 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيوب (8/23)
15655 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا (8/23)
15656 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش فذكره : بإسناده ومعناه زاد ومن تردى من جبل فقتل نفسه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش (8/24)
15657 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال ثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال عز و جل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم (8/24)
( 5 باب إيجاب القصاص في العمد قال الله تبارك وتعالى النفس بالنفس وقال كتب عليكم القصاص في القتلى ) (8/24)
15658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } لفظ حديث بن أبي غرزة (8/24)
15659 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : فمن اعتدى فقتل بعد أخذه الدية { فله عذاب أليم } { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله عز و جل القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل (8/24)
15660 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله ولكم في القصاص حياة يقول لكم في القصاص حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به (8/24)
15661 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر : كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري وقد مضى حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس (8/25)
15662 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا (8/25)
15663 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث قال وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا (8/25)
( 6 باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } ) (8/25)
15664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يقتل اثنين بواحد (8/25)
15665 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس : في قوله { فقد جعلنا لوليه سلطانا } قال سبيلا عليه { فلا يسرف في القتل } قال لا يقتل اثنين بواحد قال الشافعي وقيل في قوله { لا يسرف في القتل } قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم (8/25)
15666 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب : فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به (8/25)
15667 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم : أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال زيد بن أسلم السرف أن يقتل غير قاتله قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية (8/25)
15668 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة : في قوله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } قال كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي فيهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله عز و جل هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص (8/25)
15669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله { كتب عليكم القصاص في القتلى } قال كان بدو ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا (8/26)
15670 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والضحاك والحسن : فذكر معناه إلا أنه لم يذكر قوله ولبعضهم على بعض خماشات وقتل قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله (8/26)
15671 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه ما لم تبصرا (8/26)
15672 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال وجد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب إن أعدى الناس على الله وفي حديث سليمان إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم (8/26)
15673 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي : ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم (8/26)
15674 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن وهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذكر الحديث هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال يروي عن أبيه (8/26)
15675 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا معك قال ابني أشهد به فقال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه (8/27)
15676 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ثنا عاصم بن علي ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي فتلقانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في طريقه فقال لي أبي يا بني هل تدري من هذا المقبل قلت لا قال هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فاقشعررت حين قال ذاك وذلك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد عليه السلام ثم قال ابنك هذا قال أي ورب الكعبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تزر وازرة وزر أخرى (8/27)
15677 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في حجة الوداع أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا أو يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده (8/27)
15678 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع : أن ناسا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجني نفس على أخرى هكذا قال شعبة عن رجل من بني ثعلبة وقال الثوري عن ثعلبة بن زهدم (8/27)
15679 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى حدثني أبي المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري أخبرني أبي حدثني الحر بن حصين حدثني نصر بن حسان عن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكا وعميه قيسا وعبيدا بني الخشخاش : أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم (8/27)
15680 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو اليمان عن شعيب عن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان (8/27)
( 7 باب قتل الرجل بالمرأة قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقال النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ) (8/27)
15681 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال قال الله عز و جل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية كلها ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية كلها قال بن شهاب فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما يعمد من الجراح قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك أن سعيد بن المسيب قال الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله عز و جل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (8/27)
15682 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خليفة الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب (8/28)
15683 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة (8/28)
15684 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد وعبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة (8/28)
( 8 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } ) (8/28)
15685 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه وفي رواية بن شيبان قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه و سلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر (8/28)
15686 - وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن مطرف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه فذكره بمثله رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة (8/28)
15687 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهير عن مطرف عن عامر عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم من الوحي شيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز و جل رجلا وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك قال زهير فقلت لمطرف وما فكاك الأسير قال أن يفك من العدو جرت بذلك السنة وقال مطرف العقل المعقلة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير (8/28)
15688 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : أتينا عليا رضي الله عنه أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا إلا ما في قراب سيفي فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ألا من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (8/29)
15689 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر قال الشافعي رحمه الله وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلم به في خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين قال الشيخ أما حديث عمرو (8/29)
15690 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي جميعا عن بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس عام الفتح فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم لفظ حديث يونس بن بكير (8/29)
15691 - وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون : تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (8/29)
15692 - وأما حديث عمران فأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته فدوه فوديناه وبنو مدلج معنا فجاؤوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألوانا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية ورواه أيضا الواقدي عن عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال خراش بن أمية بدل هلال بن أمية ولم يذكر الدية وما بعدها (8/29)
15693 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن موهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان فذكر أحدهما قال وفي الآخر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم بن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ومالك هو بن أبي الرجال وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي روى عنه ابنه مالك (8/29)
15694 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم (8/30)
( 9 باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك ) (8/30)
15695 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به (8/30)
15696 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة وقد روى عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا (8/30)
15697 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من أهل الذمة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد ختر برجل منا فقتل فقال أنا أحق من أوفى بذمته فأمكنه منه فضربت عنقه (8/30)
15698 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل الصفار ثنا الرمادي ح قال وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم قالا ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمته ويقال إن ربيعة إنما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه (8/31)
15699 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام سمعت بن أبي يحيى يحدثه عن بن المنكدر وسمعت أبا يوسف يحدثه عن ربيعة الرأي كلاهما عن بن البيلماني ثم بلغني عن بن أبي يحيى أنه قال أنا حدثت ربيعة بهذا الحديث فإنما دار الحديث على بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما بمعاهد وقال أنا أحق من وفي بذمته قال أبو عبيد وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله أما ما يسفك به دماء المسلمين قال أبو عبيد وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا قال وكذلك قول أهل الحجاز لا يقيدونه به وأما قوله ولا ذو عهد في عهده فإن ذا العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه وأصل هذا من قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } (8/31)
15700 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم إملاء ثنا محمد بن نعيم ثنا أبو قدامة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الواحد بن زياد قال : لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة قال وما ذلك قال قلت تقولون في الأشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات قال وما ذلك قلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر فقلتم يقتل به قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه (8/31)
15701 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي بن المديني حديث بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد هذا إنما يدور على بن أبي يحيى ليس له وجه حجاج إنما أخذه عنه (8/31)
15702 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري ثنا صالح بن محمد الحافظ قال عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر وروى عنه ربيعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل منكر (8/31)
15703 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ بن البيلماني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم (8/31)
( الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) (8/32)
15704 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول : أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية (8/32)
15705 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون ما ينبغي هذا فقال عمر رضي الله عنه إذا نضعف عليه العقل فأضعفه ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر رضي الله عنه قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال لم زعمت لا أقتله به فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به فصمت عمر رضي الله عنه ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه (8/32)
15706 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رحمه الله الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضي الله عنه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر رضي الله عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا (8/32)
15707 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وأن كان لصا عاديا فاقتله (8/33)
15708 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف (8/33)
( الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه ) (8/33)
15709 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (8/33)
15710 - وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب قال : كان عثمان رضي الله عنه ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم الأول موصول وهذا منقطع (8/33)
15711 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ محمد بن يزيد أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري : أن بن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار قال الشافعي رضي الله عنه قلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع لهم فهذا عثمان رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم (8/33)
( الروايات فيه عن علي رضي الله عنه ) (8/34)
قد مضى حديث أبي جحيفة وقيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيفة من أن لا يقتل مسلم بكافر وفي ذلك دلالة على ضعف ما (8/34)
15712 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال أني قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون (8/34)
15713 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو الجنوب ضعيف الحديث : قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا ويقول بخلافه (8/34)
( 10 باب لا يقتل حر بعبد ) (8/34)
15714 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن عبدوس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (8/34)
15715 - قال علي وحدثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مثله سواء (8/34)
15716 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه : من السنة أن لا يقتل حر بعبد (8/34)
15717 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد الصمد بن علي ثنا السري بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقتل حر بعبد في هذا الإسناد ضعف (8/35)
15718 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رضي الله عنهما : في الحر يقتل العبد قالا القود هذا منقطع (8/35)
15719 - وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن الجنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن مالك ثنا ليث عن الحكم قال قال علي وبن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود قال علي لا تقوم به حجة لأنه مرسل (8/35)
15720 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال : لا يقاد الحر بالعبد (8/35)
15721 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن بكير : أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل (8/35)
15722 - قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به وقال لي مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله (8/35)
( 11 باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به ) (8/35)
15723 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه (8/35)
15724 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة (8/35)
15725 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة قال لم يسمع الحسن من سمرة قال وسمعت يحيى بن معين يقول لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب قال يحيى في حديث الحسن عن سمرة : من قتل عبده قتلناه ذاك في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة والله أعلم (8/35)
15726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فهل اعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر رضي الله عنه علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به فقال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به (8/36)
15727 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي قالا ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني عمر بن عيسى : فذكره بنحوه قال أبو أحمد وهذا الحديث لا أعلم رواه عن بن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر هذا غير الليث وهو معروف بهذا سمعت بن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث (8/36)
15728 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوص بي فقال أوصي بك كل مسلم المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي والله أعلم (8/36)
15729 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمد بن الحكم الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (8/36)
15730 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به (8/36)
15731 - قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله (8/37)
15732 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم (8/37)
15733 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه أنه : استفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل نوط عبدا له فمات ولم يرد قتله فقال له بن عباس ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين (8/37)
( 12 باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت ) (8/37)
قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال الشيخ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد قالا ثمنه ما بلغ وهذا إسناد صحيح (8/37)
15734 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس يعني الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد قال فيه ثمنه (8/37)
15735 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه : في العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت (8/37)
15736 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : في العبد يقتل خطأ قالا ثمنه ما بلغ ورويناه أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (8/37)
15737 - وروي ذلك عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا ثمنه وإن خلف دية الحر أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكريم : فذكره وفيه إرسال بينه وبين عبد الكريم (8/38)
15738 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا (8/38)
( 13 باب العبد يقتل الحر ) (8/38)
15739 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : إذا قتل العبد الحر رفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه قال الشيخ إن شاءوا استحياءه وأرادوا الدية بيع في دية المقتول والله أعلم (8/38)
( 14 باب العبد يقتل العبد ) (8/38)
15740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر : أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك (8/38)
( 15 باب الرجل يقتل ابنه ) (8/38)
15741 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال عمر أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس لقاتل شيء زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال الشيخ هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي موصولا (8/38)
15742 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصله أنبأ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن منصور يعني بن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال أصنعي كذا وكذا فقال لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه ورواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه (8/38)
15743 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطرف بن طريف عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له عرفجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس على الوالد قود من ولد (8/39)
15744 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون قال إسماعيل بن مسلم أنبأ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف وقد روى عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو والله أعلم (8/39)
15745 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيرفي ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده أبو حفص التمار هو أبو تمام عمرو بن عامر السعدي كان ينزل في بني رفاعة ورواه أيضا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولا (8/39)
( 16 باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس ) (8/39)
قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه و سلم القصاص قال الشيخ أما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك وأما حديث أخت الربيع (8/39)
15746 - فأخبرناه أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : فذكره وذلك يرد بتمامه في موضعه إن شاء الله وخالفه حميد عن أنس فقال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان وهذا هو الأظهر وروى فيه عن بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (8/39)
15747 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى } بالأنثى قال كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله عز و جل النفس بالنفس قال فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم (8/39)
15748 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج : أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه وأما الرواية فيه عن التابعين (8/40)
15749 - فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بإذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزهري وغيره وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في العمد وعن جابر عن الشعبي مثله (8/40)
15750 - وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله أخبرناه أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان : فذكرهن وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس (8/40)
( 17 باب النفر يقتلون الرجل ) (8/40)
15751 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (8/40)
15752 - قال البخاري في ترجمة الباب قال لي بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد فذكره غير أنه قال إن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر رضي الله عنه به سبعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم (8/41)
15753 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال الشيخ هذا يحيى بن سعيد الأنصاري والأول يحيى القطان قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضي الله عنه مثله (8/41)
15754 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من آدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه فأتوا بهم عليا رضي الله عنه قال سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا رضي الله عنه يقول أنا أبو حسن القرم فأمر بهم علي رضي الله عنه فقتلوا (8/41)
( 18 باب الإثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا ) (8/41)
15755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي رضي الله عنه يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما أخرجه البخاري في ترجمة الباب (8/41)
( 19 باب من عليه القصاص في القتل وما دونه ) (8/41)
15756 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (8/41)
15757 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير قال قال مالك حدثني يحيى بن سعيد : أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود (8/42)
15758 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له : أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به (8/42)
( 63 جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ) (8/42)
( 1 باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده ) (8/42)
15759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء وقراءة أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا شعبة وسفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش لفظ حديث العلوي (8/42)
15760 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جابر عن رجل عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ولكل خطأ أرش (8/42)
15761 - أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما (8/42)
( 2 باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله ) (8/42)
15762 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتلك فلان قالت برأسها لا فقالوا اليهودي قالت برأسها نعم فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج (8/42)
15763 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر وأبو سلمة قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس : أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بحجارة وقال أبو سلمة بين حجرين رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام (8/42)
15764 - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس وبن جريج حافظ قال الشيخ هو كما قال البخاري في وصل الحديث بذكر بن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة وفي حديث عكرمة عن بن عباس موصولا وحديث بن طاوس عن أبيه مرسلا وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة (8/43)
15765 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عباس : فذكر الحديث بنحوه وقال فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قال فقلت لعمرو بن دينار أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها فقال لقد شككتني (8/43)
15766 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار : فذكر الحديث بنحوه الا أنه قال فقلت لعمرو لا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني (8/43)
15767 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله (8/43)
15768 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ الحجاج عن زياد بن علاقة أنبأ أشياخنا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا رمى رجلا بحجر فأقاده رسول الله صلى الله عليه و سلم به (8/43)
15769 - وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد عن محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس : أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فأقاده منه (8/43)
15770 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا جعفر بن حميد ثنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة قال : رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر الصديق فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقادنا منه (8/43)
15771 - وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه (8/43)
15772 - وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر : فذكره (8/43)
15773 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يزيد عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر رضي الله عنه قال : ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج آكلة اللحم يعني عصى محددة قال أبو عبيد وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل (8/44)
15774 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عثمان بن الحكم عن بن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير الليثي قال : ينطلق الرجل الأيد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذلك (8/44)
( 3 باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله ) (8/44)
15775 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (8/44)
15776 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة : يقول حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبة العمد فقال السائل إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين عمدا وخطأ فلم قلتم أنه على ثلاثة أصناف ولم قلتم شبه العمد يعني فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني فقلت المناظرة قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد فقال ومن رواه غير علي قلت رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء قال لي فمن عقبة بن أوس فقلت عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته فقال للمزني أنت تناظر أو هذا فقال إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا قال الشيخ أما حديث أيوب (8/44)
15777 - فأخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الصوفي الإسفرائيني بها ثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها كذا قال أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص (8/44)
15778 - وأما حديث خالد الحذاء فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاء وقد رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء فأقام إسناده (8/45)
15779 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فذكر الحديث ثم قال ألا إن دية قتيل الخطأ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه وهيب عن خالد الحذاء وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وذلك يرد إن شاء الله في كتاب الديات (8/45)
15780 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل هذا مرسل (8/45)
15781 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قوله فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ والله أعلم (8/45)
15782 - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسن الداركي ثنا أبو حاتم ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله المخزومي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح (8/45)
15783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة (8/45)
( 4 باب من سقى رجلا سما ) (8/46)
15784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقبل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه و سلم (8/46)
15785 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن النضر ومحمد بن إسماعيل قال بن النضر أنبأ وقال الآخران حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث : فذكره بمثل إسناده إلا أنه قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عن ذلك قالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا نقتلها قال لا ثم ذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي (8/46)
15786 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام قال وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة : أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه و سلم (8/46)
15787 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث : أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار (8/46)
15788 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة (8/46)
15789 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد العزيز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم لقمة فوضعها ثم قال لهم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك فأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه و سلم (8/46)
15790 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي ثنا أبو همام الوليد بن شجاع ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتلها يعني التي سمته (8/46)
15791 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك وإن الله سيبلغ فيك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلبت (8/46)
15792 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي أنبأ يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بها فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد والله أعلم (8/47)
( 5 باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه ) (8/47)
15793 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرا هي له مطيقة وقال حذيفة لو حملت عليها أضعفت وقال عثمان بن حنيف حملتها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال أنظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا لا فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب قال وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب قال وكان إذا مر بين الصفين قام فإن رأى خللا قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر قال وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس قال فما هو إلا أن كبر قال فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقدمه قال فمن يلي عمر رضي الله عنه فقد رأى الذي رأى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا بن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا فالحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة قال وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول نخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جرحه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل (8/47)
15794 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال : كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة فذكر قصته قال فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه وسمه وقال وكبر عمر رضي الله عنه وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام في الصف بحذائه مما يلي عمر رضي الله عنه في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر رضي الله عنه ووجأ ثلاثة عشر رجلا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر رضي الله عنه فذهب به وذكر الحديث قال فدعا بشراب لينظر ما مدا جرحه فأتى بنبيذ فشربه فخرج فلم يدر آدم هو أو نبيذ فدعا بلبن فأتى به فشربه فخرج من جرحه قالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين قال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت (8/48)
15795 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد الجلاب ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عاش عمر رضي الله عنه ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن (8/48)
( 6 باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه ) (8/48)
15796 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح يعني محبوب بن موسى ثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في خطبته ألا وأني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي فأقصه منه فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه فقال أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أقص من نفسه (8/48)
15797 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قراءة عليهما وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله (8/48)
15798 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك عن أبي النضر وغيره أخبروه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا متخلقا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال ألم أنهكم عن مثل هذا فقال الرجل يا رسول الله إن الله قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم القدح فقال له استقد فقال الرجل إنك طعنتني وليس علي ثوب وعليك قميص فكشف له رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصولا (8/48)
15799 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن الحسن قال حدثني سواد بن عمرو قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال لي يا سواد بن عمرو خلوق ورس أولم أنه عن الخلوق ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت يا رسول الله القصاص قال القصاص فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت يا رسول الله أدعه شفاعة لي يوم القيامة تابعه عمر بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمرو (8/48)
15800 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا قال : فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصبعه في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتص قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا (8/49)
15801 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقة فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال أني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أرضيتم قالوا نعم خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه كما (8/49)
15802 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل أبا جهم على صدقة فضرب رجلا من بني ليث فشجه ذا المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه (8/49)
15803 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضي الله عنه فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر رضي الله عنه تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر رضي الله عنه صوته قال يا لله لرجل قطع هذا قالت فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر رضي الله عنه حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر رضي الله عنه طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر رضي الله عنه ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر أخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته قال ما ليلك بليل سارق والاستدلال في هذه المسألة وقع بقوله والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به (8/49)
15804 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب قال وسمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام يوم جمعة فقال : إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزوجها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أدخلك علينا ثم أخذ منه الخطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال استقد فقال له عمر والله لا يستقيد لا تجعلها سنة قال أبو بكر فمن لي من الله يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه أن يأتيه براحلته ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فارضاه بها (8/49)
15805 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين (8/50)
15806 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير : أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضي الله عنه قال جرير وأنا أقرب الناس منه وقد قال حماد وأنا أقرب القوم منه فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضي الله عنه قال ما لك فذكر قصته قال فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك وان كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك قال له الناس أعف عنه قال لا والله لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إلى السماء قال قد عفوت عنه لله (8/50)
( 7 باب ما جاء في أمر السيد عبده ) (8/50)
15807 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع قال قال الشافعي قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن (8/50)
( 8 باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله ) (8/50)
15808 - أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق ثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا أحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الصيرفيان ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك قال الشيخ هذا غير محفوظ وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم والصواب ما (8/50)
15809 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية : قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك وكذلك رواه معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل واصبروا الصابر (8/50)
15810 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال سمعت عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال أبو عبيد قوله اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه (8/50)
( 9 باب الخيار في القصاص قال الله تبارك وتعالى { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } ) (8/51)
15811 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم : في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه و سلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله { ولكم في القصاص حياة } يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل (8/51)
15812 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } يقول : إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية فاتباع بالمعروف يقول ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال وأداء إليه بإحسان يقول ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية بإحسان قال وكان كتب على أهل التوراة فذكره بنحو من رواية الشافعي وقال في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول ولي المقتول أني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك وكان يقول إنما قبلت الدية ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله عز و جل { فمن اعتدى } وقتل بعد أخذه { فله عذاب أليم } (8/51)
15813 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أنبأ عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت بن عباس يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز و جل لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } قال العفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (8/51)
15814 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني مجاهد عن بن عباس فذكره : بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان (8/52)
15815 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى آخر الآية قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال هو العمد يرضي أهله بالدية فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي يعني المطلوب إليه بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } قال مما كان على بني إسرائيل (8/52)
15816 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن إسماعيل عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل (8/52)
15817 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ويأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار (8/52)
15818 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الأذخر رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان إلا أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد ثم قال وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله (8/52)
15819 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فذكر الحديث : بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد قال وقال عبد الله بن رجاء ثنا حرب (8/52)
15820 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادي (8/53)
15821 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي : فذكره بنحوه إلا أنه قال إما أن يفدي وإما أن يقتل أخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم (8/53)
15822 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وفي حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور بإسناده (8/53)
( 10 باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها ) (8/53)
15823 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رفعه قال : من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل (8/53)
( 11 باب من قتل بعد أخذه الدية ) (8/53)
قال الله عز و جل { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال مجاهد من اعتدى بعد أخذه الديه { فله عذاب أليم } وقال عطاء فإن قتل بعد ما قبل الدية (8/53)
15824 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية هذا منقطع وقد روي موصولا (8/54)
15825 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ مطر الوراق قال وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية (8/54)
( 12 باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { فمن تصدق به فهو كفارة له } ) (8/54)
15826 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق أن عبد الله قال : في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له } قال للذي جرح (8/54)
15827 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو : في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه (8/54)
15828 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلم إلا عن أنس بن مالك قال : ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد الله كنت أقول عن أنس فقالوا لي لا تشك فيه فقلت لا أعلم وكان رجلا متوقيا كيسا (8/54)
15829 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا أبو سلمة المنقري عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو (8/54)
15830 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : أني لقاعد مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتله فهو مثله فأتاه رجل من القوم فقال ويلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني إنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى يا نبي الله قال فإن ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ العنبري (8/54)
15831 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو علي صالح بن محمد جزرة قالا ثنا سعيد بن سليمان قال بن أبي الحنين سعدويه ثنا هشيم بن بشير منذ ستين سنة قال ثنا إسماعيل بن سالم أخبرني علقمة بن وائل عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل رجلا يعني فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى عنه قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه و سلم سأله أن يعفو فأبى أن يعفو رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان كذا رواه هشيم ورواه أبو عوانة عن إسماعيل وقال فيه فذكرت ذلك لابن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث مرسلا قال يا رسول الله قتل أخي فهو في النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو في النار وأمرتك فعصيتني فأنت في النار أن عصيتني وقد قيل إنما قال ذلك لأن القاتل قال والله ما أردت قتله وذلك في حديث أبي هريرة فإن كان صادقا فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بين (8/55)
15832 - فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي هو بن المديني ثنا يحيى هو بن سعيد القطان ثنا جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله قال أعف عنه فأبى قال فخذ الدية قال ما أريد الدية قال فأعاد الحديث فقال أعف عنه فأبى قال خذ الدية فأبى فأعاد الحديث قال أعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى إلا أن يقتل قال أما إنك إن قتلته كنت مثله قال فأصنع ماذا قال تعفو عنه قال فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا (8/55)
15833 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة بن عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال أذهب به فلما ذهب به فتولى من عنده قال له تعال أتعفو مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته وقال فيه يحيى القطان عن عوف يبوء بإثمه وإثم صاحبك (8/55)
15834 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ثنا بن شعيب ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني أنه حدثهم عن أبي السفر : أن رجلا من قريش دق سن رجل من الأنصار فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية إن هذا دق سني فقال معاوية كلا إنا سنرضيك قال وألح على معاوية وأكب عليه حتى أبرمه فقال شأنك بصاحبك قال وأبو الدرداء جالس عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيصدق به إلا رفعه الله عز و جل به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري لأبي الدرداء أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال الأنصاري فإني ادعها لله فقال معاوية لا جرم والله لا تخيب وأمر له بمال (8/55)
15835 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال قال عبادة بن الصامت عند معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك فقال رجل آلله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عبادة والله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلاهما منقطع (8/56)
( 13 باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح ) (8/56)
قال الشافعي رحمه الله قد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه و سلم صفوان (8/56)
15836 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت عائشة : وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف فضربه ضربه وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس على صفوان وفر صفوان وجاء حسان النبي صلى الله عليه و سلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه و سلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه و سلم فعاضه منها حائطا من نخل عظيم وجارية رومية ويقال قبطية (8/56)
15837 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبا أبو بكر بن خنب ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة قالا : سئل بن شهاب عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به قال قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده (8/56)
( 14 باب ) (8/56)
15838 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه بن ملجم فقال علي رضي الله عنه أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت (8/56)
( 15 باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء ) (8/56)
15839 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف (8/56)
15840 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي : في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع أتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة فأخذه عويم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ونهض رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يركب فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله والله ما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله عز و جل وإلى رسول الله وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا أني أتوب إلى الله وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا حتى إذا استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه (8/57)
15841 - وأخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي وهو يذكر من عرف بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال : والحارث بن سويد بن صامت من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه و سلم (8/57)
( 16 باب ميراث الدم والعقل ) (8/57)
15842 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا (8/57)
15843 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب لفظ حديث الروذباري (8/57)
15844 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال وجدت في كتابي عن شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان هو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها (8/58)
15845 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح وكان عمر يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه (8/58)
15846 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن من أخبره عن علي رضي الله عنه أنه : قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية شيئا (8/58)
15847 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الدية تقسم على فرائض الله عز و جل فيرث منها كل وارث (8/58)
( 17 باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار ) (8/58)
قال الشافعي رحمه الله قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل بن ملجم بعلي رضي الله عنه قال أبو يوسف وكان لعلي رضي الله عنه أولاد صغار قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنه بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا واحتجوا في ذلك بما (8/58)
15848 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن إسماعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه أنه : عاد عليا رضي الله عنه في شكوى له اشتكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود (8/58)
( 18 باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض ) (8/59)
15849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة (8/59)
15850 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه و سلم لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود (8/59)
15851 - أخبرني علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية (8/59)
15852 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني : أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم فقال عمر رضي الله عنه للباقين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله (8/60)
15853 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد هو بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال بن مسعود كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصته للذي عفا فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك هذا منقطع والموصول قبله يؤكده (8/60)
( جماع أبواب القصاص بالسيف ) (8/60)
( 19 باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه ) (8/60)
15854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي ح وثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف واللفظ له أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عوف الأعرابي أظنه عن حمزة العائذي عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال : جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله قال فرأيته وهو يجر نسعته (8/60)
15855 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية (8/60)
( 20 باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به ) (8/60)
15856 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خصلتان سمعتهما من النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لفظ حديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة (8/60)
15857 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي قال سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب يقول : سألت يحيى بن حماد عن حديث هني بن نويرة فقال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان رواه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم (8/61)
( 21 باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام ) (8/61)
15858 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به إلى الإمام إن هو قتله قال بن شهاب مضت السنة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام وروينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي وطئت مستكرهة حيث كتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني (8/61)
15859 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله (8/61)
( 22 باب ما روي في عمد الصبي ) (8/61)
15860 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال : كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع وراويه جابر الجعفي وروى عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف (8/61)
15861 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه : عمد المجنون والصبي خطأ (8/61)
( 23 باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه ) (8/61)
15862 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى أبو غسان ثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لما طعن عمر رضي الله عنه وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال ولم قتله قال إنه قتل أبي قيل وكيف ذاك قال رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي قال عمر ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان فلما ولي عثمان رضي الله عنه قيل له ألا تمضي وصية عمر رضي الله عنه في عبيد الله قال ومن ولي الهرمزان قالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر (8/61)
( 24 باب القصاص بغير السيف ) (8/62)
15863 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى (8/62)
15864 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن رهطا من عرينه قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أخرجاه في الصحيح من حديث همام زاد فيه بن أبي عروبة عن قتادة وتركهم في الحرة حتى ماتوا (8/62)
15865 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو عبد الله بن أبي الثلج ثنا يحيى بن غيلان ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس : إنما سمر النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان (8/62)
15866 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أنبأ مالك عن عمر بن حسين : أن عبد الملك بن مروان أقاد رجلا من رجل قتله بعصا فقتله بعصا وروينا عن الشعبي أنه قال إذا مثل به ثم قتله مثل به ثم قتل (8/62)
( 25 باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة ) (8/62)
15867 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا قود إلا بحديدة كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير (8/62)
15868 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك (8/62)
15869 - وقيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إسحاق بن حكيم ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة : فذكره (8/63)
15870 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ عمرو بن سنان ثنا بن مصفى ثنا بقية حدثني سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف كذا قال عن أبي سلمة ورواه غيره عن بقية فقال عن سعيد بن المسيب (8/63)
15871 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الغفار الحمصي ثنا المسيب بن واضح ثنا بقية عن أبي معاذ : فذكره وكذلك رواه عامر بن سيار عن أبي معاذ سليمان بن أرقم وروي عن سليمان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه مرفوعا وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه (8/63)
( جماع أبواب القصاص فيما دون النفس ) (8/64)
قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } قال الشافعي رحمه الله ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآية كما حكى الله أنه حكم به بين أهل التوراة وذكر أيضا معنى ما (8/64)
15872 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر : أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال نعم والله لأقيدن منهم أقاد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد قال عمرو بن العاص أو غير ذلك يا أمير المؤمنين قال وما هو قال أو ما يرضيه قال أو ذلك هذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام (8/64)
15873 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله عز و جل النفس بالنفس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن ويقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس (8/64)
15874 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله القصاص كتاب الله قالت والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان (8/64)
15875 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري ظاهر الخبرين يدل على كونهما قصتين وإلا فثابت أحفظ (8/64)
( 26 باب ما لا قصاص فيه ) (8/64)
15876 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال لا أقيد من العظام (8/64)
15877 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح : أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أقدني قال ليس لك القود إنما لك العقل قال الرجل فاسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال فأنت كالأرقم (8/65)
15878 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة قال إسماعيل في حديثه وكانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا متلف كائنا ما كان وقال عيسى في حديثه وكانوا يقولون الفخذ من المتالف وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم بأسانيد لا يثبت مثلها (8/65)
15879 - منها ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن يحيى وعيسى ابني طلحة أو أحدهما عن طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس في المأمومة قود (8/65)
15880 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ورواه أيضا بن لهيعة عن معاذ (8/65)
15881 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمود بن أحمد بن الفرج ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران العجلي حدثني نمران بن جارية عن أبيه : أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص قال له خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص (8/65)
15882 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن محمد بن المنكدر عن طاوس ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات هذا منقطع (8/65)
15883 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن مخارق عن طارق : أن خالدا أقاد من لطمة (8/65)
15884 - قال وثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن الزبير أقاد من لطمة قال أحمد هكذا في كتابي : ورواه الحميدي عن سفيان عن بن أخي عمرو عن عمرو (8/65)
15885 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي : فذكره قال سفيان في رواية يحيى اختلف فيه بن شبرمة وبن أبي ليلى فقال بن شبرمة أنا أقيد وقال بن أبي ليلى لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم وروينا في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم (8/65)
( 27 باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع ) (8/66)
15886 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان والحسن بن سفيان قالا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستقيد فقال له حتى تبرأ وفي رواية أبي علي الحافظ فقيل له حتى تبرأ قال فأبى وعجل فاستقاد فعتبت رجله وبرئت رجل المستقاد فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ليس لك شيء إنك أبيت (8/66)
15887 - وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة : فذكره وقال فقيل له حتى تبرأ (8/66)
15888 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا : (8/66)
15889 - أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابعدك الله أنت عجلت (8/66)
15890 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : قال طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني فقال انتظر ثم أتاه فقال أقدني قال انتظر ثم أتاه الثالثة أو ما شاء الله فقال أقدني فأقاده فبرأ الأول وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني مرة أخرى قال ليس لك شيء قد قلت لك انتظر فأبيت وكذلك رواه بن جريج وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار وروي من وجه آخر عن جابر (8/66)
15891 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد (8/67)
15892 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن بن عباس (8/67)
15893 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أنبأ عبدان الحافظ ثنا الحسن بن الحارث ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن بن عباس قال وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني منه قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء فقال أقدني يا رسول الله فأقاده فجاء بعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال شلت رجلي قال قد أخذت حقك (8/67)
15894 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريري ثنا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وكذلك رواه مسلم بن خالد عن بن جريج (8/67)
( 28 باب الرجل يموت في قصاص الجرح ) (8/68)
فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له (8/68)
15895 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال : من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله (8/68)
( 64 كتاب الديات ) (8/68)
( 1 باب أسنان الإبل المغلظة في شبة العمد ) (8/68)
15896 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ليس في حديث المقرئ ذكر التكبير وقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد والباقي بمعناه (8/68)
15897 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد كما رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه حماد بن سلمة عن علي كما قال أبو داود فعلي بن زيد كان يخلط فيه فالحديث حديث خالد الحذاء والله أعلم قال الشيخ ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس وحماد بن سلمة قصر بإسناده حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة (8/68)
15898 - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ثنا العباس بن يزيد البحراني ثنا يزيد بن زريع وبشر بن الفضل قالا ثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة عام الفتح قال لا إله إلا الله وحده فذكر معنى حديث حماد بن زيد (8/68)
15899 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد قال وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا فقال له الرجل إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر فقال يحيى بن معين علي بن زيد ليس بشيء والحديث حديث خالد وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : (8/69)
( 2 باب صفة الستين التي مع الأربعين )
قال الشافعي رحمه الله والستون التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورواه في موضع آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (8/69)
15900 - أخبرناه أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال : الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي شبه العمد (8/69)
15901 - وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها (8/69)
15902 - قال وحدثنا هشيم أنبأ مغيرة عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري : أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ما يخالف بعضه (8/69)
15903 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء (8/69)
15904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة : (8/69)
15905 - أخبرنا بهذه الرواية الأخيرة أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (8/69)
15906 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه : في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض (8/69)
15907 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه : في شبه العمد أرباع ربع بنات لبون وربع حقاق وربع جذاع وربع ثنية إلى بازل عامها قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من يوافق قوله سنة النبي صلى الله عليه و سلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع وبالله التوفيق (8/69)
15908 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح (8/70)
( 3 باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة ) (8/70)
15909 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري (8/70)
( 4 باب تنجيم الدية ) (8/70)
15910 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يحيى بن سعيد : أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين (8/70)
15911 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال : قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع (8/70)
( 5 باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ) (8/70)
15912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي يقول : أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان رضي الله عنه دية وثلثا (8/70)
15913 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث (8/71)
15914 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية وروينا عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم وروينا في هذا الباب عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدية بمائة من الإبل فذكرها وذكر تقويم عمر رضي الله عنه الدية باثني عشر ألف درهم قال ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وذلك يرد في باب أعواز الإبل (8/71)
15915 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن المسيب : في الذي يقتل في الحرم قال دية وثلث دية (8/71)
15916 - وأخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عطاء : في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث دية (8/71)
15917 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وبن بكير قالا ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب أنه قال حدثني مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر بن قبيس أنه أخبره أبو شريح بن عمرو الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبايعه على الإسلام فقتلوه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قتله غضب أشد غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله عز و جل حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة وإن أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده (8/71)
( 6 باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل ) (8/71)
15918 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل (8/71)
15919 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك (8/72)
15920 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا فقال خذها دية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء (8/72)
( جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها ) (8/72)
( 7 باب دية النفس )
قال الله تبارك وتعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } (8/72)
15921 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه و سلم فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز و جل { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } الآية وقد رويناه من حديث جابر بن عبد الله موصولا قال الشافعي فأحكم الله في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم كم الدية (8/72)
15922 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر ديته مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها (8/72)
15923 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحو من قول خالد إلا أنه قال مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرا فهو من أهل الجنة قصر بإسناده حميد الطويل وقد رويناه عن حماد بن زيد ووهيب عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم (8/73)
15924 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل (8/73)
15925 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر : في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل قال بن جريج قلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وقد روي هذا موصولا (8/73)
15926 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا في الدية مائة من الإبل (8/73)
( 8 باب أسنان الإبل في الخطأ ) (8/73)
15927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار الأنصاري زعم : أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر حديث القسامة قال فيه كره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد (8/73)
15928 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك ح وأنبأ أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة (8/73)
15929 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول : أسنان الإبل في الدية خمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنو لبون ذكور وقال سليمان ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية قال بكير وقال ذلك بن قسيط أسنان الدية خمس كما قال سليمان إذا كان خطأ (8/73)
15930 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال وكانوا يقولون العقل في الخطأ خمسة أخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة (8/73)
( 9 باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف ) (8/74)
15931 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه : في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض (8/74)
15932 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : الدية في الخطأ أرباعا فذكرها بنحوه (8/74)
15933 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر ثنا عمر بن أحمد المروزي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا : دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث منقطع وآخر لا يحتج بمثله (8/74)
15934 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فهو مرسل (8/74)
15935 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون قال علي محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث (8/74)
( 10 باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون ) (8/74)
15936 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه (8/74)
15937 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله : في دية الخطأ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن بن مسعود كذلك بني لبون ورواه من حديث يحيى يعني بن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن بن مسعود متعارضة ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض وقد أختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه و سلم وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وبالله التوفيق وقد روي حديث بن مسعود من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه (8/75)
15938 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الدية في الخطأ أخماسا لم يزد على هذا (8/75)
15939 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن مخاض ذكر قال أبو داود وهو قول عبد الله يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع (8/75)
15940 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه الأخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك قال الشيخ وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن بن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها ورواية أبي عبيدة عن أبيه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا (8/75)
15941 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة : قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا (8/76)
15942 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق (8/76)
15943 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه والآخر حديث سهل بن أبي حثمة : في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه و سلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات (8/76)
( 11 باب أعواز الإبل ) (8/76)
15944 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق (8/76)
15945 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان (8/76)
15946 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار (8/77)
15947 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي (8/77)
15948 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال : كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول (8/77)
15949 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة (8/77)
15950 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (8/77)
15951 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضي الله عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم (8/77)
15952 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر رضي الله عنه أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة (8/77)
15953 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر رضي الله عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضي الله عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل قال الشافعي الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها قال الشيخ والذي روي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي (8/78)
15954 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد (8/78)
15955 - وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله : قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا لا أحفظ كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر والله أعلم (8/78)
( 12 باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين ) (8/78)
15956 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله وما نقموا الآية (8/78)
15957 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون الخياط المكي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم (8/78)
15958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الكتاب الذي كتبه في الديات وعلى أهل الذهب ألف دينار (8/79)
15959 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا (8/79)
15960 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن : أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية اثني عشر ألفا (8/79)
15961 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة : أن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا وروينا عن أبي هريرة ما دل على أن الدية اثنا عشر ألفا (8/79)
15962 - وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة : قال أني لأسبح كل يوم قدر ديتي أثني عشر ألفا (8/79)
( 13 باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سوى ما مضى ) (8/79)
15963 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر درهم (8/79)
15964 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وبن أبي رباح : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (8/80)
15965 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم (8/80)
15966 - حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة (8/80)
15967 - قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر رضي الله عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه ومعه حديث بن عباس رضي الله عنه والله أعلم (8/80)
( جماع أبواب الديات فيما دون النفس ) (8/80)
15968 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه هذا بيان من الله عز و جل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل وفي كل العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل قال بن شهاب فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم عند أبي بكر بن حزم (8/80)
15969 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث بن شهاب إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة (8/81)
15970 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل (8/81)
( 14 باب أرش الموضحة ) (8/81)
15971 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة خمس (8/81)
15972 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن أبي قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة بثلث الدية قال وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل وفي العين خمسون وذكر دية اليد والرجل والأصابع كما روينا في حديث مالك وغيره (8/81)
15973 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في المواضح خمس (8/81)