3310 - وروينا عن عطاء ، الحسن ، والزهري ، وعبد الملك بن مروان عليه الحد والصداق ( 1 ) .
3311 - وروي يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/261)
3312 - أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجاري الكوفي به ، نا علي بن شقير ، نا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، نا الفضل بن موسى ، وعن يزيد بن زياد ، فذكره ( 1 ) . ورواه وكيع عن يزيد فوقفه ( 2 ) . ويزيد بن زياد الشامي ضعيف في الحديث .
____________________
(7/262)
ورواه أيضاً رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف ( 1 ) .
3313 - وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في درء الحدود بالشبهات ( 2 ) .
____________________
(7/263)
9 - باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : ! ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ! [ سورة النساء : 25 ] .
3314 - قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، لا نصف له ( 1 ) .
3315 - قال الشافعي : ( ( وإحصان الأمة إسلامها ) ) . قال الشيخ : روينا هذا عن عبد الله بن مسعود ، وجماعة من التابعين . وقيل : إحصائها نكاحها ، وحكي ذلك أيضاً عن الشافعي . وقاله ابن عباس ، غير أن ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ماله نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(7/264)
3316 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : ( ( إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير ) ) .
3317 - قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة والضفير : الحبل ( 1 ) .
3318 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا زائدة ، عن
____________________
(7/265)
السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس ، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : ( ( أحسنت ) ) ( 1 ) .
3319 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدث جارية لها زنت ( 2 ) .
____________________
(7/266)
3320 - وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة ( 1 ) .
3321 - وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن ( 2 ) .
3322 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت ( 3 ) .
3323 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن
____________________
(7/267)
الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الحسن وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ، ونفاه ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها ( 1 ) .
3324 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم أن علياً قال في أم ولد بغت قال : ( ( تضرب ، ولا نفي عليها ) ) . وعن حماد ، عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : ( ( تضرب وتنفى ) ) .
3325 - وروي عن علي مثل قول ابن مسعود ( 2 ) . ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، وفيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه حدا مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك ( 3 ) .
____________________
(7/268)
10 - باب حد القذف قال الله تعالى : ( إن الذي يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) [ سورة النور : 23 ] . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ( 1 ) ، وقال الله عز وجل في حدهم : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً وأولئك هم
____________________
(7/269)
الفاسقون ) [ سورة النور : 4 ] ( 1 ) .
3325 - وروينا عن عمرة ، عن عائشة في قصة الإفك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد ( 2 ) .
____________________
(7/270)
3326 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن المديني ، نا هشام بن يوسف ، نا القاسم أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة ) ) ولم يكن تزوج ،
____________________
(7/271)
فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانه ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من شهودك إنك خبثت بها ، وإنها تنكر ) ) قال : يا رسول الله مالي شهداء ، فأمر به فجلد الحد حد الفرية ثمانين . والحديث بتمامة مخرج في كتاب السنن ( 1 ) .
3327 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال ، أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/272)
وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدينا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حراً ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين ( 1 ) . 11 - باب القطع في السرقة قال الله تعالى : ! ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ! الآية [ سورة المائدة : 38 ] ( 2 ) .
3328 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو حامد أحمد بن محمد بن
____________________
(7/273)
يحيى بن بلال نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده ) ) ( 1 ) . ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : ( ( كانوا يرون بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم ( 2 ) .
____________________
(7/274)
قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : ( ( إن اليد لا تقطع بالشيء التافه ) ) ( 1 ) .
3329 - حدثتني عائشة ( ( أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى ثمن مجن حجفة أو ترس ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/275)
12 - باب ما يجب فيه القطع
3330 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم . ح ، ونا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد قالا : أخبرنا الزهري عن عمرة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) ) ( 1 ) .
3331 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمرو الحرشي ، نا القعنبي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن
____________________
(7/276)
ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ) ) ( 1 ) . وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : ( ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً ) ) ( 1 ) . وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك ، رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ( 3 ) . وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في ( 1 ) صحيح : رواه المؤلف في الكبرى ( 8 / 254 ) بهذا الإسناد واللفظ ، وقال ( 2 ) رواه البخاري متابعة ( 12 / 96 ) ، ومسلم ( 3 / 131 ) ، والنسائي ( 3 ) رواية الشافعي عن ابن عيينة في الأم ( 6 / 147 ) ، ومن طريقة البيهقي في
____________________
(7/277)
الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ( 1 ) . وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة ( 2 ) .
____________________
(7/278)
3332 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر محمد بن عمرة بن حزم ، وهو عامل على المدينة فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة ، قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ، ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت عن عائشة ، في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) ) . وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهماً ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه ( 1 ) . وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي :
____________________
(7/279)
3333 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر قالا : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، وأخبرني إسماعيل بن أمية : أن نافعاً حدثه : أن ابن جريج حدثهم : ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنة ثلاثة دراهم ) ) ( 1 ) . وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنة ثلاثة دراهم ( 2 ) .
3334 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل عبدوس بن
____________________
(7/280)
الحسين بن منصور ، نا أبو حاتم الرازي ، ثنا الأنصاري ، نا حميد الطويل قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : ( ( قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم ) ) ( 1 ) . وروينا عن شعبة ، وقتادة ، عن أنس قال : ( ( قطع أبو بكر في خمسة دراهم ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/281)
3335 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس هو الأصم ، نا الربيع نا الشافعي ، نا مالك . وأخبرنا أبو زكريا ، أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فقطعت يده ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ( 1 ) . لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي ( ( زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أو تقوم ) ) ، ولم يذكر قول مالك .
3336 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو بكر بن مطر ، نا أبو خلفية ، نا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( ( أن علياً قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار ) ) ( 2 ) .
3337 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا
____________________
(7/282)
عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( ( ما طال علي ، وما نسيت القطع في ربع دينار ، فصاعداً ) ) ( 1 ) . وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ( ( كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عشرة دراهم ) ) ( 2 ) فإنه وهم ، والصواب . رواية الحكم بن عتيبة ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : ( ( لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ) ) قال : وكان
____________________
(7/283)
ثمن المجن يومئذ دينار ( 1 ) . وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث .
3338 - ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال : مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه ( 2 ) .
3339 - قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
____________________
(7/284)
يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه ( 1 ) . ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ( ( قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ) ) هذه حكاية حال ( 2 ) .
____________________
(7/285)
3340 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم : المجان قديماً ، وحديثاً سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ( 1 ) . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ( 2 ) .
____________________
(7/286)
والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية . منقطعة ( 1 ) .
3341 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( لا تقطع الخمس إلا في الخمس ) ) ( 2 ) . والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يقطع إلا في الدينار أو عشرة دراهم ) ) أيضاً منقطعة ( 3 ) .
____________________
(7/287)
وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ) ) ( 1 ) . والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ( 2 ) . وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ( 3 ) . وبالله التوفيق . ت
____________________
(7/288)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/289)
آخر الجزء الثالث ، يتلوه في أول الربع عشر - إن شاء الله - باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز . 13 - باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصاباً
3343 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا قطع في ثمر ، ولا كثر ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/290)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/291)
3343 - قال الشافعي رحمه الله : ( ( وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب ) ) ( 1 ) .
3344 - أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع ) ) ( 2 ) .
3345 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن
____________________
(7/292)
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسه جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) ) ( 1 ) . كذا قال : وابن أبي حسين ، إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
3346 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو الحسين بن ماني ،
____________________
(7/293)
نا أحمد بن حازم ، نا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد ، عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمر ؟ قال : ( ( القطع في الثمار فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح ) ) ( 1 ) .
3347 - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، نا عثمان بن أحمد بن السماك ، نا محمد بن الحسين الحنيني ، نا عمرو بن حماد بن طلحة ، نا أسباط ، عن سماك ، عن حميد بن أخت صفوان ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائماً في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهاً ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ؟ أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها قال : ( ( ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ) ) ( 2 ) . أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن
____________________
(7/294)
حجير قال : نام صفوان ( 1 ) .
____________________
(7/295)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/296)
3348 - قال الشافعي : ( ( ورداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق ردائه ) ) ( 1 ) .
3349 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر أنه قال : ( ( لا تقطع يده حتى يخرج السرقة ) ) . وروي في معناه عن عثمان ، وعلي ( 2 ) .
3350 - وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء ، من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : ( ( من سرق عبداً صغيراً ، أو أعجمياً لا حيلة له قطع ) ) . وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : ( ( هؤلاء خلابون ) ) وإنما أراد - والله أعلم - إن صح ذلك من سرق بالغاً عاقلاً . وقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم قطع رجلاً في غلام سرقه ( 3 ) .
____________________
(7/297)
14 - باب قطع العبد الآبق والنباش
3351 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن نافع أن عبداً لابن عمر سرق ، وهو آبق ، فأمر به ابن عمر : فقطعت يده ( 1 ) .
3352 - قال الشافعي : ( ( ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراً ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/298)
والذي روي في العبد الآبق إذا سرق باطل ، لا أصل له ( 1 ) . قال الشيخ : وروينا في قطع النباش ، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ( 2 ) . وروي عن عبد الله بن الزبير ، عائشة ( 3 ) .
____________________
(7/299)
3353 - وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه ) ) . وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان قال : وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن بشر فذكره ( 1 ) . وروى أبو داود حديث أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ) ) يعني القبر . ثم قال أبو داود : قال حماد بن سليمان ( ( يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/300)
150 - باب كيف القطع قال الله عز وجل : ! ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ! [ سورة المائدة : 38 ] .
3354 - قال مجاهد في قراءة ابن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما ) وبمعناه قال إبراهيم النخعي ( 1 ) .
____________________
(7/301)
وهذا يدل على أنه إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم .
3355 - فقد روي عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي مرفوعاً : ( ( أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من المفصل ) ) ( 1 ) .
3356 - وعن عمر بن الخطاب : ( ( أنه كان يقطع
____________________
(7/302)
من المفصل ) ) ( 1 ) . وفي إسناد هذا الحديث مقال .
____________________
(7/303)
3357 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، نا أبو بشر الإسفراييني ، نا أبو جفعر الحذاء ، نا علي بن عبد الله المديني ، نا سفيان : نا يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة ، فقال : ( ( سرقت ما أخالك فعلت ) ) فقال : بلى قد فعلت ، فقال : ( ( اذهبو به اقطعوه ثم أحسموه ، ثم ائتوني به ) ) ، قال : فقطع ، ثم حسم ، ثم أتي به ، فقال : ( ( تب إلى الله ) ) وريما قال سفيان : ( ( ويحك تب إلى الله ) ) قال : تبت إلى الله ، قال : ( ( اللهم تب
____________________
(7/304)
عليه ) ) ، ثم قال سفيان : وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خصيفة ( 1 ) . قال الشيخ : هكذا روي مرسلاً ، وقد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
3358 - وروينا في تعليق يد السارق في عنقه ، عن حجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن ابن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه ، فقال : ( ( سنة قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق ، وعلق يده في عنقه ) ) .
3359 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسين علي بن
____________________
(7/305)
محمد البصري ، نا حمدان بن عمرو ، نا نعيم هو ابن حماد ، نا ابن المبارك ، نا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره ، قال نعيم : سمعته من أبي بكر بن علي ( 1 ) . قال الشيخ رحمه الله : ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج .
3360 - روينا عن علي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ( 2 ) .
____________________
(7/306)
16 - باب السارق يعود
3361 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : ( ( جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : ( ( اقطعوه ) ) ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : ( ( اقطعوه ) ) ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : ( ( اقطعوه ) ) ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : ( ( اقتلوه ) ) ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : ( ( اقطعوه ) ) ، فأتي به الخامسة فقال : ( ( اقتلوه ) ) قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ثم أجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/307)
ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : ( ( في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله ، وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله ( 1 ) . ورواه أيضاً الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وأخرجه أبو داود في المراسيل ( 2 ) . ورواه أيضاً يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه ( 4 ) .
____________________
(7/308)
3362 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس هو الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ح . وأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم افقتدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم يقول : ( ( اللهم
____________________
(7/309)
عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته ( 1 ) . ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : ( ( أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل فقال عمر : السنة اليد ) ) ( 2 ) .
3363 - ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر بمعناه في قطع اليد بعد قطع اليد ، والرجل ( 3 ) .
3364 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( ( شهدت عمر بن الخطاب قطع صح بعد بد ورجل ) ) ( 4 ) .
____________________
(7/310)
3365 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، نا خالد ، عن عكرمة ، فذكره .
3366 - وأما الذي روي عن علي أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : ( ( بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله ) ) فإنه إن ثبت عنه فقول من يوافق قوله ما روينا من السنة أولى بالإتباع وبالله التوفيق ( 1 ) . 17 - باب الاعتراف بالسرقة
3367 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافاً ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ما أخالك سرقت ؟ ) ) قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثاً ، فأمر به ، فقطع ، جيء به ، فقال : ( ( استغفر الله وتب إليه ) )
____________________
(7/311)
قال : أستغفر الله ، وأتوب إليه فقال : ( ( اللهم تب عليه ثلاثاً ) ) ( 1 ) . ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
3368 - وروينا عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت
____________________
(7/312)
فقال لها : سرقت ، قولي لا ، فقالت : لا ، فخلى عنها ( 1 ) . وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه ( 2 ) .
3369 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أنها أمرت به فقطعت يده ، وقالت : ( ( القطع في ربع دينار ، فصاعداً ( 3 ) ) ) .
3370 - وأما غرم السارق فقد روينا : عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ) ( 4 ) .
3371 - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ) ) ( 5 ) .
____________________
(7/313)
تفرد بن المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن .
3372 - وروينا عن الحسن أنه كان يقول : ( ( هو ضامن للسرقة مع قطع يده ) ) ( 1 ) . وعن إبراهيم : يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ( 2 ) . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخاً بما روينا .
3373 - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته ، أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما
____________________
(7/314)
أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها ( 1 ) .
3374 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم : ( ( إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ) ) . 18 - باب ما لا قطع فيه
3375 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائن قطع ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/315)
زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ، قال أحمد بن حنبل : ( ( إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ) ) .
3376 - أخبرناه أبو محمد السكري ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره ( 1 ) .
____________________
(7/316)
3377 - وروينا عن عمر بن الخطاب ( 1 ) ، وعلي بن أبي طالب في أن لا قطع في الخلسة .
3379 - ورويناه أيضاً عن زيد بن ثابت ( 2 ) .
____________________
(7/317)
3380 - قال الشافعي : ( ( وكذلك من استعار متاعاً ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن فيه قطع ) ) .
3381 - قال الشيخ : وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قال : ( ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ) ) . وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : ( ( إن امرأة سرقت ) ) وقال الآخر : ( ( إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . . . . . . ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/318)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/319)
3382 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ( ( أن امرأة من بني مخزوم سرقت . . . . ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/320)
3383 - وفي حديث مسعود بن الأسود : ( ( سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ) ) ( 1 ) . وقد روى أيضاً معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ( 2 ) . وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أو صفية . ورواه ابن غنج ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ( 3 ) ، ويحتمل أن تكون امرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة .
3384 - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصتها : ( ( وأيم الله لو أن فاطمة
____________________
(7/321)
بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ) . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، نا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، نا سعيد بن سليمان ، نا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أتشفع في حد من حدود الله ) ) ثم قام فاختطب فقال : ( ( أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم ، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/322)
3385 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ) ) ( 1 ) .
3386 - وروينا عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سئل ، فقيل : ( ( عبدي سرق قباء عبدي قال : مالك سرق بعضه بعضاً لا قطع عليه ) ) ( 2 ) . وهو قول ابن عباس .
____________________
(7/323)
3387 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له : ( ( اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآه لأمرأتي ثمنها ستون درهماً ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم ) ) ( 1 ) .
3387 - وروينا عن الشعبي ، عن علي أنه كان يقول : ( ( ليس على من سرق من بيت المال قطع ) ) ( 2 ) .
3388 - ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن علي موصولاً أنه أتي برجل سرق مغفراً حديداً من الخمس ، فقال : ( ( ليس عليه قطع ، وهو خائن وله نصيب ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/324)
3389 - وروي في معناه حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف موصولاً ( 1 ) .
____________________
(7/325)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/326)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/327)
19 - باب قطاع الطريق ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ! [ سورة المائدة : 33 ] .
____________________
(7/328)
3390 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد هو بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن رهطأ من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ( ( يا رسول الله إنا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأمر بهم فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وهو كذلك ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/329)
3391 - قال قتادة : فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني : ( إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً . . . . . ) الآية . قال قتادة : ( ( بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحث في خطبته بعد ذلك عن الصدقة ، وينهى عن المثلة ) ) . قال الشيخ : وهكذا قال أبو الزناد : إن الآية نزلت فيهم . وفي رواية أخرى عن أبي الزناد عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ( 1 ) .
3392 - وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال : ( ( إن هذا قبل أن تنزل الحدود ) ) ( 2 ) . وقد مضى عن أنس بن مالك أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء .
3393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا إبراهيم ، عن صالح مولى
____________________
(7/330)
التوأمة ، عن ابن عباس في قطاع الطريق : ( ( إذا قتلوا ، وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ، وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض ) ) ( 1 )
____________________
(7/331)
3394 - ورواه إبراهيم بن أبي يحيى أيضاً ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس إلا أنه قال : ( ( فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه ) ) ( 1 ) . ورواه أيضاً عطية ، عن ابن عباس ( 2 ) . وهو قول قتادة ، عن مورق . وروينا عن سعيد بن جبير ، والنخعي ( 3 ) .
3395 - قال الشافعي : ( ( واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس ، إن شاء الله ) ) ( 4 ) . وحكي ابن المنذر عن عمر بن الخطاب في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه .
3396 - قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه : ( ( كل ما كان لله من حد سقط بتوبته ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل ، قال :
____________________
(7/332)
وبهذا أقول ) ) ( 1 ) .
3397 - قال الشيخ : وروي عن علي ، وأبي موسى في قبول توبة المحاربين ( 2 ) . وأما سائر حدود الله ، ففي سقوطها بالتوبة قولان :
3397 - وقد أخبرنا أبو القاسم زبد بن أبي هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن محمد النجار بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاث منه ، وسبقهم الآخر ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت إغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأخذوني ، قالت : كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( اذهبوا به ، فارجموه ) ) فقام رجل من الناس فقال : لا ترجموه ، وارجموني ، أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها ، والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها :
____________________
(7/333)
( ( أما أنت فقد غفر الله لك ) ) ، وقال للذي أصابها قولاً حسناً ، قال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا لأنه قد تاب توبة إلى الله أحسبه قال : توبة لو تابها أهل المدينة أو أهل يثرب لقبل منهم ) ) فأرسلهم ( 1 ) .
3399 - ورواه إسرائيل ، عن سماك ، وقال فيه : فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قال صاحبه الذي وقع عليها . . . . فذكر الحديث ( 2 ) . وعلى رواية إسرائيل يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم .
____________________
(7/334)
20 - كتاب الأشربة
____________________
(7/335)
( 4 ) 20 - كتاب الأشربة 1 - باب الأشربة
3400 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن بكر ، أبو داود ، نا عباد بن موسى الختلي ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ، وهو ابن شرحبيل ، عن عمر بن الخطاب قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر : ( ( اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) [ سورة البقرة : 219 ] . قال : فدعي عمر ، وقرئت عليه ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء ! ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ! [ سورة النساء : 43 ] . فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إذا أقيمت الصلاة : ( ( ألا يقربن الصلاة سكران ) ) ، فدعي عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت هذه الآية ! ( فهل أنتم منتهون ) ! [ سورة المائدة : [ 91 ] ، قال عمر ، قد انتهينا ( 1 ) .
____________________
(7/336)
3401 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو الربيع العتكي ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا سليمان بن حرب ، نا أحمد بن زيد ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر ، فإذا منادى ينادي فقال : اخرج فانظر ، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال : فجرت في سكك المدينة ، فقال أبو طلحة : أخرج فأهرقها ، فأهرقتها ، فقالوا : أو قال بعضهم : قتل فلان ، وهي في بطونهم ، قال : فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله - عز وجل : ( ليس على
____________________
(7/337)
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) [ سورة المائدة : 93 ] ( 1 ) .
____________________
(7/338)
3402 - وروينا عن سعيد بن أبي وقاص في شربهم الخمر ، ونزول آية الخمر ! ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ) ! إلى قوله ! ( فهل أنتم منتهون ) ! [ سورة المائدة : 91 ] ( 1 ) .
____________________
(7/339)
3403 - وروينا عن ابن جبير ، عن ابن عباس قال : إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين شربوا ، فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، ثم ذكر نزول هذه الآية ! ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ! فيمن قتل يوم أحد قبل التحريم ( 1 ) . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ح ، وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن
____________________
(7/340)
يزيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أما علمت أن الله حرمها ) ) فقال : لا ، فسار إناساناً إلى جنبه فقال : ( ( بم ساررته ) ) قال : أمرته أن يبيعها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) ) ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ( 1 ) .
3404 - وروينا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، المحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ) ) ( 2 ) .
3405 - أخبرنا أبو زكريا ، نا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن شريح ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولاين ، أخبره قال : لقيت ابن عمر فسألته عن ثمن الخمر ؟ فقال : سأخبرك عن الخمر ، فذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث طويل ( 3 ) .
____________________
(7/341)
3406 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق الفقيه ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة ، عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجرة أيتام ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله ، أبيعها خلا ؟ قال : ( ( لا ) ) قال : فصبها حتى سال بها الوادي ( 1 ) .
____________________
(7/342)
3407 - تابعه وكيع ، عن سفيان بطوله ، ورواه ابن مهدي ، وغيره عن سفيان مختصراً ، وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 1 ) .
3408 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من شرب الخمر في الدنيا ، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب ) ) ( 2 ) .
3409 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن
____________________
(7/343)
يعقوب ، نا محمد بن شاذان ، نا قتيبة بن سعيد ، نا عبد العزيز بن محمد ، نا عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له لمزر من الذرة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أو مسكر هو ؟ ) ) قالوا : : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال ) ) ، قالوا : وما طينة الخبال ؟ قال : ( ( عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار ) ) ( 2 ) .
3410 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( ( من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ) ) قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : ( ( عصارة أهل جهنم ) ) ( 2 ) . ( 1 ) صحيح : رواه المؤلف في الكبرى ( 8 / 291 - 292 ) بهذا الإسناد واللفظ ، ( 2 ) صحيح : رواه المؤلف في الكبرى ( 8 / 287 ) بهذا الإسناد واللفظ .
____________________
(7/344)
2 - باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها
3411 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عوف ، نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : قام عمر على منبر المدينة ، فقال : ( ( إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنظة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل ) ) .
3412 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، ورواه الثوري عن أبي حيان ، بإسناده ، عن عمر قال : ( ( أنزل تحريم الخمر وهي من خمس ، فقال : ( ( الزبيب بدل العنب ) ) .
3413 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا
____________________
(7/345)
أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن أبي حيان ، فذكره . وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان ( 1 ) . وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي ( 2 ) .
3414 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مالك بن عبد الواحد ، نا معتمر ، نا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامراً حدثه ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/346)
3415 - قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي ، عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( إن من التمر خمراً ، وإن من الزبيب خمراً ، وإن من البر خمراً ، وإن من الشعير خمراً ، وإن من العسل خمراً ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/347)
وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) ) ( 1 ) . فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا لتخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ( 2 ) . وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها :
____________________
(7/348)
3416 - ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، نا أبو بكر أحمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ) ) ( 1 ) والبتع نبيذ العسل .
____________________
(7/349)
3417 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي نا عبد الله بن هاشم الطوسي ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا قرة ، عن سيار أبي الحكم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قلت : يا رسول الله إن عندنا أشربه ، أو شراباً هذا البتع ، والمزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيه ؟ فقال : ( ( أنهاكم عن كل مسكر ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/350)
3418 - وروينا عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى في هذا الحديث : ( ( المزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد ) ) ( 1 ) . وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزر : قال : ( ( كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، هي عرق أهل النار ، أوعصارة أهل النار ) ) ( 2 ) .
3419 - وروينا في حديث أم حبيبة ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء شراب يصنع من القمح والشعير ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/351)
3420 - ورواه أيضاً زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : زيد : هي السكركة ( 1 ) . 3421 - وروينا في حديث علي : ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة وهي شراب يصنع من الشعير ) ) ( 1 ) .
3422 - وسئل ابن عباس عن الباذق فقال : ( ( سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق ، وما أسكر فهو حرام ) ) ( 3 ) . ( 1 ) رواه مالك ( 2 / 845 ) . ( 2 ) فيه أبو إسحاق مدلس وقد عنعن . رواه الطيالسي ( ص 21 ) ، والترمذي ( 3 ) رواه البخاري ( 10 / 62 ) ، والنسائي ( 8 / 300 ) ، والمؤلف في الكبرى
____________________
(7/352)
3423 - قال أبو عبيد : ( ( هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( إن ناساً من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به ) ) . ومما يبينه قول عمر بن الخطاب : ( ( الخمر ما خامر العقل ) ) . والحديث الذي أشار إليه أبو عبيد في رواية عائشة ، وأبي مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
____________________
(7/353)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/354)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/355)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/356)
3424 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب ( 1 ) .
3425 - وروينا عن ثابت ، عن أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر ( 2 ) .
3426 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أحمد بن الصباح ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/357)
3427 - وأخبرنا أبو الحسن العلوي ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ، ثنا روح بن عبادة ، نا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ) . قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعاً ( 1 ) . قال الشيخ : حديث موسى بن عقبة مرفوعاً مشهور ، وحديث مالك مرفوعاً غريب ، تفرد به الدولابي ، عن روح وهو ثقة ، والحديث في الأصل مرفوع .
3428 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن عيسى بن الطباع ، وأبو الربيع الزهراني قالا : أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/358)
3419 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أبو المثنى : نا مسدد ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر قال : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) ) ( 1 ) .
3430 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا مهدي بن ميمون ، نا أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( كل مسكر خمر وما أسكر منه الفرق ، فملئ الكف منه حرام ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/359)
3431 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، ومحمد بن المنخل ، نا أبو ضمرة ، نا داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ما أسكر كثيرة فقليله حرام ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/360)
3432 - وقد روينا عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ( 1 ) . وعن عمرو شعيب بن شعيب عن أبيه ، عن جده ( 2 ) .
____________________
(7/361)
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثل ما روينا عن جابر إلا أن سعداً قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرة ) ) ( 1 ) .
3433 - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الطلاء ، وهو العنب
____________________
(7/362)
يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : ( ( أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام ) ) .
3434 - وروي عنه أنه قال : ( ( إن النار لا تحل شيئاً ، ولا تحرمه ) ) ( 1 ) . وأما قول الله عز وجل : ! ( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) ! [ سورة النحل : 67 ] .
3435 - فقد روينا عن ابن عباس أنه قال : ( ( السكر ما حرم ثمرتها ، والزرق الحسن ما حل من ثمرتها ) ) .
3436 - وقال مجاهد : ( ( السكر الخمر قبل تحريمها ) ) وقال الشعبي ، وأبو رزين ، وإبراهيم : ( ( هي منسوخة ) ) ( 2 ) .
3437 - وأما حديث ابن عباس : ( ( حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب ) ) إنما هو السكر بفتح السن والكاف ، والمراد بالسكر المسكر . وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن أبي عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : ( ( المسكر من كل شراب ) ) .
____________________
(7/363)
3438 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد ، أحمد بن إبراهيم الصوفي ، نا عبد الله بن حنبل ، حدثني أبي فذكره . وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ، عن أحمد ( 1 ) .
____________________
(7/364)
3439 - وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( اشربوا ولا تسكروا ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/365)
فقد أجمعوا على أن أبا الأحوص : وهم من إسناده ، ومتنه ، وإنما الرواية عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ولا تشربوا مسكراً ) ) ( 1 ) .
3440 - وأما حديث الحجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود : ( ( هي الشربة التي تسكرك ) ) فقد قال عبد الله بن المبارك : هذا باطل ( 2 ) .
3441 - وروى ابن المبارك ، عن الحسن بن عمرو ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : ( ( إذا سكر من شراب لم يحل
____________________
(7/366)
أن يعود فيه أبداً ) ) ( 1 ) . وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر في السكر بالماء ، فإن أكثرها ضعيفه . والتي فيها زيادة قوة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما :
3442 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هشام بن عمار ، نا صدقة بن خالد ، نا زيد بن واقد ، عن خالد بن عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة قال : علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش فقال : ( ( اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر ) ) ( 2 ) . تابعه عثمان بن علاق ، عن خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان سمع أبا هريرة يقول ( 3 ) .
____________________
(7/367)
3443 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وروينا عن نافع مولى ابن عمر في الإداوة التي تغيرت فذاقها عمر فقبض وجهه ، ثم دعاء بماء فصبه عليها ، والله ما قبض عمر وجهه إلا أنه تخللت ( 1 ) . وكذلك قاله ابن المسيب ، وعتبة بن فرقد .
3444 - وقال زيد بن أسلم : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء .
3445 - وقال عبد الله بن عمر إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته ( 2 ) . وفي حديث عائشة أنها قالت : ( ( كنا نتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء فيشربه غدوة ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/368)
وفي حديث ابن الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بالزبيب ؟ قال : ( ( انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم ) ) ( 1 ) .
3446 - وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : ( ( كان النبيذ الذي يشرب عمر ، وكان ينفع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا جعل فيه دردي ) ) ( 2 ) . فعلى هذه الصفة كان نبيذهم .
3447 - والذي روي عن عمر أن رجلاً أتى سايحته ، فشرب منها ، فسكر ، فضربه ، وقال : ( ( إنما أضربك على السكر ) ) فإنما رواه سعيد بن ذي لعوة ، وقيل : ابن ذي حدان ، وهو عند أهل العلم ضعيف ، لا يحتج به ( 3 ) .
3448 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا
____________________
(7/369)
إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا تنبذوا الرطب والزهو جميعاً ، والتمر والزبيب جميعاً ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته ) ) . قال يحيى : فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة ، فأخبرني بذلك عن أبيه ( 1 ) . وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه
____________________
(7/370)
أقرب إلى الإشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد ، لأن أخبار النهي أصح وأكثر مما روي مرسلاً عن عائشة في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية ، فيحتمل أيضاً أن يكون لأن الإنتباذ فيما نهي عنه أسرع إلى الفساد ، والإشتداد ، حتى يصير مسكراً ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر .
3440 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أحمد بن يونس ، نا معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير إلا تشربوا مسكراً ) ) ( 1 ) .
3450 - وروينا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، فابنذوا ، ولا أحل مسكراً ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/371)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/372)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/373)
3 - باب وجوب الحد في الخمر
3451 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، نا أبو سهل بن زياد القطان ، نا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني بن الهاد ، حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه ، ثم قال : ( ( ارجعوا ) ) ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تصنع هذا ، ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه ويقول القائل : اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا تقولوا هكذا ولكن قالوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ) ) . تابعه أنس بن عياض وغيره ، عن يزيد بن الهاد غير أن ابن عياش لم يذكر البكت ( 1 ) . ورواه عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السبب ، وزاد
____________________
(7/374)
( ( واحثوا عليه التراب ) ) ( 1 ) . وفي بعض الروايات عنه : ( ( فحثى في وجهه التراب ) ) . وفي بعضها : ( ( فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب ) ) .
____________________
(7/375)
3452 - وفي حديث عقبة بن الحارث أتي بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه ( 1 ) .
3453 - وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة الملقب بحمار ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : ( ( لا تلعنه ، فو الله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله ) ) ( 2 ) .
3454 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول : سمعت عمر يقول : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحاباً له شربوا شراباً ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم ، قال سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب ، فرأيته يحدهم ( 1 ) . ( 1 ) رواه البخاري ( 12 / 65 ) ، والنسائي في الكبرى كم في تحفة الأشراف ( 2 ) رواه البخاري ( 12 / 75 ) ، وأبو يعلى ( 1 / 161 ) والمؤلف في الكبرى ( 3 ) رواه المؤلف في الكبرى ( 8 / 312 ) بهذا الإسناد واللفظ ، ورواه
____________________
(7/376)
3455 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : قلت : لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : أن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعاً الحد تاماً ( 1 ) .
____________________
(7/377)
3456 - قال الشافعي رحمه الله : قول عطاء مثل قول عمر ابن الخطاب ( 1 ) .
3457 - أخبرنا الشافعي ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال : ( ( لا أوتى بأحد شرب
____________________
(7/378)
خمراً ، ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته ) ) ( 1 ) .
3458 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا الإمام والدي ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا محمد بن موسى الحرشي ، نا زياد بن عبد الله ، نا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/379)
قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمات أربع مرات ، قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات . ورواه معمر ، عن محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم أنهما قالا : ذلك ( 1 ) . ورواه الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : مرسلاً ، ولم يسم النعيمان ( 2 ) .
____________________
(7/380)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/381)
4 - باب ذكر عدد الحد في الخمر
3459 - أخبرنا أبو محمد عبد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان ، قال : ركب نفر منهم ، فأتوا عثمان بن عفان ، فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : ( ( دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن : فيما أنت هذا ، ول هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل يجلده ، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين وكل سنة ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/382)
ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة وزاد ، فقال : ( ( وأبو بكر وعمر صدراً من خلافته أربعين ، وأتمها عمر ثمانين ، وكل سنة ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/383)
ورواه عبد العزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز ، وقال في الحديث عن علي : ( ( وهذا أحب إلي ) ) يعني أربعين ( 1 ) .
3460 - وفي الحديث الصحيح ، عن عروة بن الزبير ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، في شأن الوليد قال عثمان : ( ( فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق ، فجلد الوليد أربعين ، وأمر علياً أن يجلده ) ) ( 2 ) .
3461 - وروينا في حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس : ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال ، والجريد ، أربعين ، وأبو بكر ضرب أربعين ، فلما ولي عمر شاورهم ، فقال ابن عوف : أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين ) ) ( 3 ) .
3462 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن
____________________
(7/384)
أحمد بن أحمد بن محموية العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك ، ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ففعل ) ) ( 1 ) . ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال : ( ( فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال ) ) ( 2 ) . وفي حديث الزهري ، عن ابن أزهر : ثم أتي أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين ( 3 ) .
____________________
(7/385)
وفي حديث الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ، ومعه عثمان ، وعبد الرحمن ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : ( ( إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، ويقول : ( ( إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر : هم هؤلاء عندك ، فقال علي : نراه إذا سكر هذي ، وإذا هذا افترى ، وعلى المفترى ثمانون ، قال : وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربة أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضاً ثمانين ، وأربعين ) ) ( 1 ) . وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن علياً أشار به ( 2 ) . وفي حديث أنس بن مالك : إن عبد الرحمن بن عوف
____________________
(7/386)
أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك .
3463 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو محمد بن شوذب الواسطي ، نا شعيب بن أيوب ، نا معاوية بن هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي أنه قال : ( ( ما من صاحب حد أقيم عليه أجد في نفسي عليه شيئاً إلا صاحب الخمر ، لو مات لوديته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ) ) ( 1 ) . وإنما أراد
____________________
(7/387)
والله أعلم - لم يسنه زائداً على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان ، فمات كان مضموناً .
3463 - قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب
____________________
(7/388)
أرسل إلى امراة ففزعت ، وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار علياً فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر علياً ، فقال : ( ( عزمت عليك لتقسمنها على قومك ) ) . وقد روي عن الحسين في حديث علي في حد الخمر : ( ( ثم من مات منه فديته ) ) إما قال : ( ( في بيت المال ) ) وإما قال : ( ( على عاقلة الإمام ) ) شك الشافعي ، وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام ( 1 ) . 5 - باب الختان
3464 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي المهرجاني ، وآخرين ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة : الختان ، والإستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/389)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/390)
3465 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة ، واختتن بالقدوم ) ) ( 1 ) . قال : وحدثني بمثله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ( 2 ) .
____________________
(7/391)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/392)
وفي حديث موسى بن علي ، عن أبيه : ( ( أن إبراهيم خليل الرحمن أمر أن يختتن ، وهو ابن ثمانين سنة ، فعجل ، واختتن بقدوم ، فاشتد عليه الوجع ، فدعا ربه ، فأوحى الله إليه أنه عجلت قبل أن نأمرك بالآلة ، قال : يا رب كرهت أن أؤخر أمرك ) ) . قال : وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام .
3466 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبيد الله ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا موسى بن علي قال :
____________________
(7/393)
سمعت أبي يقول ، فذكره ( 1 ) . فهذه ملة إبراهيم عليه السلام ، وقد قال الله عز وجل : ! ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ! [ سورة النحل : 123 ] . وفي حديث ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جد ، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد أسلمت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( الق عنك شعر الكفر يقول : احلق ) ) . قال : وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه : ( ( الق عنك شعر الكفر واختتن ) ) .
3467 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مخلد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج قال : أخبرته عن عثيم بن كليب فذكره ( 2 ) .
____________________
(7/394)
وقيل هو عثيم بن كثير بن كليب ، حديثه عند ابن جريج .
3468 - أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد ، نا أبو بكر الشافعي ، نا جعفر بن محمد بن الأزهر ، نا المفضل بن غسان الغلابي ، نا عبد الله بن جعفر ، نا عبيد الله بن عمرو ، حدثني رجل من أهل الكوفة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس ، قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( ( يا أم عطية اخفضي ، ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/395)
3469 - قال الغلابي قال يحيى بن معين : الضحاك بن قيس هذا
____________________
(7/396)
ليس الفهري . قال الشيخ رحمه الله : والرجل الذي لم يسمه أراه محمد بن حسان الكوفي .
3470 - وروينا في رواية ضعيفة عن أنس في هذا الحديث : ( ( إذا خفضت فأشمي ، ولا تنهكي ) ) ( 1 ) .
3471 - والذي روي عن ابن عباس ، وغيره مرفوعاً : ( ( الختان سنة للرجال مكرمة وللنساء ) ) ( 2 ) لا يصح رفعه ، والمراد به سنة واجبة .
____________________
(7/397)
3472 - فقد روي عن ابن عباس أنه قال : لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ) ( 1 ) . وبا لله التوفيق .
____________________
(7/398)
- باب صفة السوط والضرب
3493 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، قال :
____________________
(7/399)
( ( فوق هذا ) ) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : ( ( بين هذين ) ) فأتي بسوط قد لأن وركب به ، فأمر به ، فجلد ، قال : ( ( يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ) ) ( 1 ) . هكذا جاء مرسلاً ، وقد أسند آخره عن ابن عمر مرفوعاً ( 2 ) .
____________________
(7/400)
3474 - وروينا عن عمر بن الخطاب فيه لين ، أنه أوتي برجل في حد ، فأتي بسوط فيه شدة فقال : ( ( أريد ألين من هذا ، ثم أوتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك ، واعط كل عضو حقه ) ) ( 1 ) .
3475 - وعن علي : ( ( وأتق وجهه ومذاكيره ، ودع له يديه يتقي بهما ) ) ( 2 ) .
3476 - وعن ابن مسعود ( 3 ) مثل ما ورينا عن عمر وعن علي : ( ( يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة ) ) ( 4 ) .
____________________
(7/401)
3477 - وعن ابن مسعود ، بإسناد مرسل : ( ( لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ، ولا غل ، وصفد ) ) ( 1 ) .
3478 - وروينا في الحديث الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ) ) ( 2 ) . وبالله التوفيق .
____________________
(7/402)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/403)
باب التعزير ( 1 )
____________________
(7/404)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/405)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/406)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/407)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/408)
3479 - روينا عن علي مرسلاً وموصولاً ، والمرسل أولى : ( ( من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين ) ) ( 1 ) .
3480 - وروي في الآثار في مقدار التعزير بحدود مختلفة ، وأحسن ما يصار إليه في ذلك من ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن عبد الله ، نا الحسن بن سفيان ، نا أحمد بن عيسى ، نا ابن وهب ، نا عمرو ، عن بكير بن الأشج قال : بينا نحن عند سليمان ، بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن
____________________
(7/409)
جابر ، فحدثه فأقبل علينا سليمان بن يسار ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي بردة الأنصاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل ) ) ( 1 ) . ورواه أيضاً عبد الله بن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ( 2 ) . والأول حديث موصول متفق على صحته . وقيل : فيه عن عبد الرحمن ، بن جابر ، عن أبي بردة ( 3 ) ، ذلك تقصير من بعض الرواة ، وعمرو بن
____________________
(7/410)
الحارث بن الحفاظ الثقات . 8 - باب الحدود كفارت
3481 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع ، سفيان بن عيينة ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى قال : قلت لسفيان بن عيينة : سمعت الزهري يقول : أخبرني أبو إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : ( ( تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، و لا تزلوا . . . . . . ) الآية كلها ( 1 ) ( ( فمن وفى منكم ، فأجره على الله ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/411)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/412)
9 - باب الاستتار بستر الله
3482 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد العوفي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه قال : قال سالم : سمعت أيا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( كل أمتي معافى إلا المجاهدين ، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل في الليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره ربه ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات بستره ربه ، ويبيت في ستر ربه ، يصبح يكشف ستر الله عنه ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/413)
3483 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن جعفر الحفار ببغداد ، نا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا حفص بن عمرو الربالي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، قال : سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجم الأسلمي قال : ( ( اجتنبوا هذه الفاذورة التي نهى الله عنها ، فمن ألم ، فليستتر بستر الله عز وجل ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/414)
3484 - وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما أمرأ بالاستتار ( 1 ) .
10 - باب الستر على أهل الحدود ما لم يبلغ السلطان
3485 - روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة ) ) ( 2 ) . ويذكر أنه
____________________
(7/415)
قال لهزال في قصة ماعز : ( ( لو سترته بثوبك لكان خيراً لك ) ) وذلك أن هزالاً أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليخيره ( 1 ) .
3486 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو الوليد هشام ، حدثني الليث بن سعد ، أخبرني إبراهيم بن بشيط الوعلاني ، عن كعب بن علقمة ، عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة قال : قلت لعقبة بن عامر : إن لنا جيراناً يشربون الخمر ، وأنا أدع لهم الشرط فيأخذهم ، قال : لا تفعل ، ولكن عظهم ، وتهددهم ، قال : ففعل فلم ينتهوا ، فجاء دخين إلى عقبة ، فقال ، إني نهيتهم ، فلم ينتهوا ، وأنا داع لهم الشرط ، فقال عقبة : ويحك لا تفعل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من قبرها ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/416)
3487 - وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له : هل لك في فلان تقطر لحيته خمراً ؟ . فقال : ( ( إن الله قد نهانا أن نتجسس ، فإن يظهر لنا نأخذه ) ) ( 1 ) .
3488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، حدثني عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حداً من حدود الله ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/417)
وقيل عنه دون ذكر أبيه ( 1 ) .
3489 - قال الشافعي : ( ( وذووا الهيئات الذين يقالون عثراتهم ما لم يكن حداً ، الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/418)
11 - باب منع الرجل نفسه ، وحريمه وماله
3490 - في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من قتل ماله مظلوماً فهو شهيد ) ) ( 1 ) .
3491 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أبو الوليد ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن وعوف ، عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله
____________________
(7/419)
صلى الله عليه وسلم : ( ( من أصيب دون ماله فهو شهيد ، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد ، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/420)
ورواه أبو داود عن إبراهيم ، وقال في الحديث : ( ( من قتل دون أهله أو دون دمه ، أو دون دينه فهو شهيد ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/421)
12 - باب ما يسقط القصاص من العمد
3492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلى بن أمية قال : ( ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة ، وكانت أوثق أعمالي في نفسي ، وكان لي أجير ، فقاتل إنساناً ، فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع أصبعه ، فسقطت ثنيته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته ) ) .
3493 - قال عطاء : فحسبت أن صفوان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل ) ) ( 1 ) .
3494 - وقد روي هذا الحكم أيضاً عمران بن حصين ( 2 ) ، عن
____________________
(7/422)
النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن أبي مليكة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق ( 1 ) .
____________________
(7/423)
13 - باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله قال الله تعالى : ! ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ! [ سورة النساء 15 ] .
3495 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان الفقيه ، نا الحارث بن محمد ، نا إسحاق بن عيسى ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ قال : ( ( نعم ) ) ( 1 ) .
3496 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلاً من أهل الشام يقال له : ابن
____________________
(7/424)
خيبري وجد مع امرأته رجلاً ، فقتله ، أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فيها ، فكتب إلى أبي موسى يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب ، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب ، فقال له علي : ( ( إن هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ) ) ( 1 ) .
3497 - وأما الذي روينا عن عمر بن الخطاب في المرأة أرادها رجل من نفسها فرمته بفهر فقتلته ، فقال : ( ( ذاك قتيل الله ، والله لا يؤدي أبداً ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/425)
3498 - فقد قال الشافعي : ( ( هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على المقتول ، أو على أن ولي القتيل أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/426)
14 - باب التعدي والاطلاع
3499 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا سفيان ، ح ، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد ابن الأعرابي بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : اطلع رجل من حجر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك به رأسه ، فقال : ( ( لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) ) . لفظ حديث الزعفراني . وفي رواية ابن هاشم : ( ( لو علمت أنك تنظرني ) ) ( 1 ) . ورواه أيضاً أنس بن مالك بمعناه ( 2 ) .
____________________
(7/427)
3500 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح ) ) ( 1 ) . وفي رواية حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( هدرت عينه ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/428)
3501 - وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام محمد بن غالب ، نا سليمان بن داود ، نا معاذ بن هشام ، أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه ، فأصابوا عينه فلا دية له ، ولا قصاص ) ) ( 1 ) .
3502 - وحدثنا محمد بن يوسف ، نا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي ، بمكة ، نا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، نا محمد بن المثنى ، نا معاذ بن هشام ، فذكره بإسناده هذا ، غير أنه قال : ( ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقأوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص ) ) ( 2 ) . تابعهما عمرو بن علي ، عن معاذ .
3503 - وبمعناه رواه عبد الرحمن بن أبي عتيق ، عن نافع ، عن
____________________
(7/429)
ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ففقأ عينه ما عليه فيه شيء ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/430)
150 - باب الضمان على البهائم قد مضى في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( العجماء جبار ) ) ( 1 ) .
3504 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة الأنصاري ، وعن البراء بن عازب ، قال : كانت له ناقة ضاربة ، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ( ( إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/431)
تابعه محمد بن مصعب ، وأيوب بن سويد ، عن الأوزاعي في وصله ( 1 ) .
3505 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا معاوية يعني ابن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً ، فقضى
____________________
(7/432)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ) ) ( 1 ) . تابعه مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه أن ناقة للبراء ( 2 ) . ورواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء . . . ( 3 ) .
3506 - قال الشافعي : ( ( لا يخالف هذا الحديث العجماء جرحها جبار ، ولكن دل على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار ، وفي حال غير جبار ، فيضمن أهل السائمة بالليل ما أصابت من زرع ، ولا يضمنونه بالنهار ، وضمن القائد ، والراكب ، والسائق ، لأن عليهم حفظها في تلك الحال ، ولا يضمنون ، إذا انفلنت ) ) وبسط الكلام فيه ، قال : ( ( وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من الرجل جبار ) ) فهو غلط - والله أعلم - لأن الحفاظ لم يحفظوها هكذا ) ) .
____________________
(7/433)
قال الشيخ : وإنما أراد حديث سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الرجل جبار ) ) ( 1 ) ، فهذه زيادة تفرد بها سفيان بن حسين من أصحاب
____________________
(7/434)
الزهري ، أنكره عليه أبو الحسن الدار قطني وغيره من الحفاظ .
3507 - وروي عن أبي قيس الأودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعاً ، وأسنده قيس بن الربيع ، عنه بذكر عبد الله فيه ، وهو وهم ، وقيس لا يحتج به ( 1 ) . وروي عن آدم ، عن شعبة ، عن
____________________
(7/435)
محمد بن زياد ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، وهو وهم ، لم يتابعه عليه أحد عن شعبة . قاله الدار قطني ( 1 ) .
3508 - وأما الذي في صحيفة همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( النار جبار ) ) ( 2 ) ، فقد قال معمر : ( ( لا أراه إلا وهماً ) ) . وقال احمد بن حنبل : ( ( هذا ليس بشيء لم يكن في الكتب ، باطل وليس بصحيح ) ) . وقال أحمد بن حنبل : ( ( أهل اليمن يكتبون النار النير ، ويكتبون البير ) ) يعني مثل ذلك ، فهو تصحيف ( 3 ) .
3509 - وأما حديث : ( ( من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في أسواقهم ، فأوطأت بيد أو رجل ، فهو ضامن ) ) فهو إنما رواه أبو جزء ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن
____________________
(7/436)
بشير مرفوعاً وكلاهما ضعيف أعني سرياً وأبا جزء ( 1 ) .
16 - باب أخذ الولي بالولي
3510 - روينا عن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال الله عز وجل : ! ( وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) ! [ سورة النجم : 37 / 38 ] .
3511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا
____________________
(7/437)
الشافعي ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، فذكره ( 1 ) .
3512 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم : ( ( والذي سمعت - والله أعلم - في هذا ألا يؤخذ أحد بذنب غيره ، لأن الله تعالى جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وكذلك أموالهم إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر من الآدميين على عاقلته ) ) .
3513 - وكذلك حديث أبي رمثة ، وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا أبو الوليد ، ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ، نا إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة ، قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه أبي ،
____________________
(7/438)
وجلسنا ساعة ، فتحدثنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي : ( ( ابنك هذا ؟ ) ) قال أبي : أي ورب الكعبة ، قال : ( ( حقاً ) ) قال : أشهد به ، قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي بأبي ، ومن حلف أبي على ذلك ، قال : ثم قال : ( ( أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ، ولا تجني عليه ) ) قال : وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) ! . . . إلى قوله . . . . ( وهذا نذير من النذر الأولى ) [ سورة النجم : 38 - 56 ) ( 1 ) .
____________________
(7/439)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/440)
21 - كتاب السير
____________________
(7/441)
21 - كتاب السير ذكر الشافعي في أول هذا الكتاب قوله تعالى : ! ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ! [ سورة الذاريات : 56 ] . ثم ذكر إبانة الله عز وجل أن خيرته من خلقه أنبياؤه ، ثم ذكر اصطفاءه محمداً صلى الله عليه وسلم بما اصطفاه به ، ثم لما بعثه أنزل عليه فرائضه ، وأمره بتبليغ رسالته ، وعصمه من قتلهم ، ولم يعرض عليه قتالهم ، ولم يأمره بعزلتهم ، ثم أمره بعزلة المشركين ، ثم أذن الله للمستضعفين بمكة بالهجرة ( 1 ) . ثم
____________________
(7/442)
أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال ، فقال : ! ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ! [ سورة الحج : 39 ] ، وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه فقال : ! ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ! . . . . إلى قوله . . . . . ! ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ! [ سورة البقرة : 190 - 192 ] ، ثم قال : نسخ هذا كله بقول الله عز وجل ! ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ! الآية [ سورة البقرة : 193 ] ( 1 ) .
____________________
(7/443)
3514 - قال : فلما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته ، أنعم الله عليه فيها على جماعات لأتباعه ، حدث لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها ، ففرض الله عليهم الجهاد ، بعد إذ كان إباحة لا فرضاً ، فقال تبارك تعالى : ! ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) ! الآية [ سورة البقرة : 216 ] . وقال : ! ( وقاتلوا في سبيل الله ) ! [ سورة البقرة : 190 ] ، وقال ( انفروا خفاقاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . . . . . . ) [ سورة التوبة : 41 ] . وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى ( 1 ) .
____________________
(7/444)
3515 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : ( ( أول آية نزلت في القتال : ! ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) ! [ سورة الحج : 39 ] ( 1 ) .
3516 - وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي ، وروينا في معناه ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقاله سفيان الثوري ، وغيره من العلماء ) ) ( 2 ) .
3517 - وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ، وألسنتكم ) ) . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن العنبري ، نا عثمان بن سعيد ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن أنس فذكره ( 3 ) .
____________________
(7/445)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/446)
3518 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : ( ( ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ) ) . . . فذكر الحديث ، وقال : فقال : ( ( يا محمد إنما بعثتك لأبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً ويقظاناً ، وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت : ربي إذا يثلغوا رأسي ، فيدعوه خبزة ، فقال : أستخرجهم كما أخرجوك ، وأغزهم نغزك ، وأنفق فننفق عليك ، وابعث جيشاً نبعث خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ) ) . . . . . وذكر الحديث ( 1 ) .
3519 - وروينا في حديث معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال في حديث ذكره : ( ( فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/447)
1 - باب من لا يحب عليه الجهاد ومن له عذر
3520 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار بالكوفة قال : نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن إسحاق القاضي ، نا قبيصة ن ، عن سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت : استأذنته في الجهاد فقال : ( ( حسبكن الحج أو جهادكن الحج ) ) ( 1 ) . وبهذا الإسناد عن سفيان ، عن حبيب يعني ابن أبي عمرة ، عن
____________________
(7/448)
عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين بنحو من هذا ( 1 ) . وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر : ( ( عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال يوم أحد ، وأنا أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضت يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/449)
3521 - وروينا في عبد لامرأة اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فقال : ( ( أذنت لك سيدتك ؟ ) ) قال : لا ، قال : ( ( ارجع إليها ، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي ، إن مت قبل أن ترجع إليها ، واقرأ عليها السلام ) ) فرجع إليها ، فقالت : الله هو أمرك أن تقرأ علي السلام ؟ قال : نعم ، قالت : ارجع فجاهد معه ( 1 ) .
____________________
(7/450)
قال الشيخ : وهكذا الرجل الذي يكون عليه دين ، فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين .
3522 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا بشر بن موسى ، عبيد الله بن يزيد المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/451)
قال الشيخ : وكذلك من له والدان فلا يجاهد إلا بإذنهما ، إذا كانا مسلمين .
3523 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان لا يتهم في حديثه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ، يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( فاستأذنه في الجهاد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أحي والداك ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( ففيهما فجاهد ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/452)
وفي رواية عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد لله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ) ) ( 1 ) .
3524 - وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : ( ( ارجع فاستأذنها ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلا فبرهما ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/453)
قال الشيخ : وكذلك من له عذر بضرارة ، أو زمانة ، أو فاقة ، أو غيرها قال الله عز وجل : ( ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ) [ سورة التوبة : 91 ) .
3525 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لما نزلت : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) . . . . الآية [ سورة النساء : 95 ] أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ! ( غير أولي الضرر ) ! ( 1 ) .
____________________
(7/454)
3526 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : ( ( هم أولو الضرر ، قوم كانوا لا يغزون معه ، كانت تحبسهم أوجاع وأمراض ) ) ( 1 ) .
3527 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن موسى بن أنس ابن مالك ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ) ) قالوا : يا رسول الله ! كيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : ( ( حبسهم العذر ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/455)
رواه أيضاً جابر بن عبد الله إلا أنه قال : ( ( حبسهم المرض ) ) ( 1 ) .
3528 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما
____________________
(7/456)
حدث أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي ) ) ( 1 ) . وفي رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم مرفوعاً قال : ( ( جهاد الكبير والضعيف والمرأة ، الحج والعمرة ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/457)
2 - باب تجهيز الغازين وأجر الجاعل ومن لا يغزا به
3529 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو كر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ،
____________________
(7/458)
عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من جهز عازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) ) ( 1 ) .
3530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو العباس محمد بن يعقوب ، أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، نا الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أبدع بي ، فأحملني ، فقال
____________________
(7/459)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ليس عندي ) ) ، فقال رجل : ألا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) ) ( 1 ) .
3531 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو علي بن شاذان البغدادي قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن رمح ، حدثني الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( قفله كغزوة ) ) .
3532 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( للغازي أجره ، وللجاعل أجره ، وأجر الغازي ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/460)
وهذا فيمن أعان غازياً بشيء يعطيه ، فأما الغزو يجعل من مال رجل فإنه لا يجوز ، وذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في المنافقين الذين يبتغون أن يفتنوا من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ، والإرجاف والتخذيل بهم ، وإن الله تعالى كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه النية ، ثم قال : ( ( وكان فيها مادل على أنه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن ينفروا مع المسلمين ، لأنه ضرر عليهم ، وقال : من كان من المشركين على خلاف هذه الصفة ، فكانت فيه منفعة للمسلمين ، فلا بأس أن يغزا به ، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر
____________________
(7/461)
بسنتين بعدد يهود من بني قينقاع واستعان في غزة حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك ) ) ( 1 ) . قال الشيخ : أما استعانته بصفوان بن أمية ، واستعارته أسلحته فهي فيما بين أهل العلم بالمغازي معروفه ( 2 ) .
3533 - وأما استعانته بيهود بني قينقاع ، فهو في رواية الحسن بن عمارة ( 3 ) ، وهو متروك .
3534 - وفي رواية صحيحة ، عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : ( ( من
____________________
(7/462)
هؤلاء ؟ ) ) قالوا : بنو قينقاع قال : ( ( وأسلموا ) ) قالوا : لا ، قال : ( ( قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين ) ) ( 1 ) .
3535 - وروي أيضاً في حديث خبيب بن يساف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته : ( ( فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/463)
3536 - وفي حديث عائشة في قصة بدر في مشرك تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( فارجع ، فلن أستعين بمشرك ) ) ، ثم إنه أمر ، فقال : ( ( فانطلق ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/464)
3537 - قال الشافعي صلى الله عليه وسلم : ( ( لعله رده وجاء إسلامه ، وذلك واسع للإمام ) ) ( 1 ) .
3538 - وروينا عن سعد بن مالك أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم ( 2 ) .
____________________
(7/465)
3 - باب ما على الوالي من أمر الجيش
3539 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه ، فقال له معقل : إني محدثك بحديث لولا إني في الموت أم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجهد لهم ، ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/466)
3540 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته : ( ( ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ، وسنتكم ، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ألا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إلي أقصه منه ) ) ثم قال : ( ( ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم ) ) .
____________________
(7/467)
3541 - أخبرنا أبو الحسين المقرئ المهرجاني ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الله بن محمد بن أسماء ، نا مهدي بن ميمون ، نا سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس قال : شهدت عمر بن الخطاب ، وهو يخطب الناس فذكره في حديث طويل ( 1 ) .
3542 - وروينا عن ابن كعب قال : كان عمر يعقب الجيوش في كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فذكر الحديث في قفولهم ، وقولهم : ( ( يا عمر إنك غفلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أعقاب بعض الغزية بعضاً ) ) ( 2 ) .
3543 - وروينا عنه أنه قال لحفصة : ( ( كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أو أربعة أشهر ، قال عمر : لا أحبس الجيش أكثر من هذا ) ) ( 3 )
____________________
(7/468)
3544 - وروينا عن عمر في نهيه عن حمل المسلمين على مهلكه : ( ( والذي نفسي بيده ، ما يسرني أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم ) ) ( 1 ) .
3545 - وروينا عن عمر في الرجل الذي استعمله ، فقال لعمر : أتقبل هذا - يعني ولده - ما قبلت ولداً قط ! فقال عمر : ( ( فأنت بالناس أقل رحمه ، هات عهدنا ألا تعمل لي عملاً أبداً ) ) ( 2 ) .
3546 - وذكر الشافعي فيما يجب على الإمام الغزو بنفسه ، أو بسراياه في كل عام عن حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلاً في عام إلا من عذر ، وذكر فيمن يبدأ بجهاده قوله تعالى : ( قاتلوا الذي يلونكم من الكفار ) [ سورة التوبة : 123 ] . ثم قال : ( ( فإن كان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف بدئ بالأخوف ، وإن كانت داره أبعد ) ) واحتج بغزوة الحارث بن أبي ضرار حين بلغه أنه يجمع له ؛ وإرساله ابن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح حين بلغه يجمع له ، وقربة عدو أقرب منه .
3547 - وذكر الشافعي فيما يبدأ به الإمام سد أطراف المسلمين بالرجال ، ثم يجعل من الحصون ، والخنادق ، وكل أمر رقع العدو قبل إتيانه ( 3 ) .
____________________
(7/469)
3548 - وروينا في الرباط ، عن سلمان الفارسي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً أجرى له مثل الأجر ، وأجرى عليه الزرق ، وأمن الفتان ) ) .
3549 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا هشام بن علي ، نا أبو الوليد ، نا ليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ، عن سلمان الفارسي ، فذكره ( 1 ) .
3550 - وروينا في الخندق قصة حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة ( 2 ) .
____________________
(7/470)
3551 - وأما من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين ، فقد قال الشافعي : ( ( قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة المشركين ، يوم بدر بعد إعلام النبي إياه بما في ذلك من الخيرة فقتل ) ) . قال الشيخ : هو عوف بن عفيراء ، فيما ذكر ابن إسحاق ، عن
____________________
(7/471)
عاصم بن عمر بن قتادة ( 1 ) . والأحاديث في معناه كثيرة ، وقوله عز وجل : ! ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ! [ سورة البقرة : 195 ] ، ورد في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل ، هكذا قال حذيفة بن اليمان ( 2 ) .
3552 - وروي عن ابن عباس ( 3 ) ، وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، في رجل من المسلمين حمل على الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج ، فقال الناس : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : ( ( إنما نزلت فينا معشر الأنصار ، قلنا : فيما بينا سراً : إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أقمنا فيها ، فأصلحنا ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا ) ) ( 4 ) .
____________________
(7/472)
3553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق قال : قال رجل للبراء : أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التهلكة ذاك ؟ قال : ( ( لا : إنما التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ، ثم يلقي بيده ، فيقول : لا يغفر لي ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/473)
3554 - وروينا في رجل شرى نفسه ، فزعم ناس أنه ألقى بيده إلى الهلكة ، فقال عمر : ( ( كذب أولئك ، بل هو الذين اشتروا الآخرة بالدنيا ) ) ( 1 ) . قال الشافعي : ( ( والاختيار أن يتحرز ) ) وذكر حديث السائب ابن يزيد ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/474)
وروي ذلك عن السائب ، عن رجل من بني تميم ، عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد ( 1 ) .
3555 - وروينا عن ابن عباس في قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من قبته وهو في الدرع ( 2 ) .
____________________
(7/475)
4 - باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية قال الله عز وجل : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدون درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ) 6 [ سورة النساء : 95 ] .
3556 - روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ) [ سورة التوبة : 39 ] ، ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ) [ سورة التوبة : 120 ] الآية نسختها الآية التي تليها ، ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ سورة التوبة : 121 ] ( 1 ) وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : فتغزوا
____________________
(7/476)
طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم طائفة قال : فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون في الدين ، وينذون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو ، ولعلهم يحذرون ( 1 ) .
____________________
(7/477)
3557 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا الحسن بن حليم ، نا أبو الموجه ، نا عبدان ، نا عبد الله ، نا وهيب بن الورد ، أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ) ) ( 1 ) . ورواه أبو ربيعة فهد بن عوف ، عن وهيب ، وقال في الحديث : ( ( ما من أهل بيت لم يغز أو لم يجهزوا غازياً لم يموتوا حتى تصيبهم قارعة ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/478)
3558 - ورواه أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من لم يغز أو لم يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه بقارعة يوم القيامة ) ) ( 1 ) . وروينا في ما مضى عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) ) ( 2 ) .
3559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا بن وهب ، نا عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال : ( ( ليخرج من كل رجلين رجل ) ) ثم قال للقاعد : ( ( أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له نصف أجر الخارج ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/479)
5 - باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان قال الله عز وجل : ! ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ! . . . . . . . . . إلى آخر الآيتين [ سورة التوبة : 5 - 6 ] .
3560 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا علي بن محمد بن عيسى ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/480)
ورواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) ) .
3561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا أمية بن بسطان ، نا يزيد بن زريع ، نا روح بن القاسم ، عن العلاء فذكره ( 1 ) . 6 - باب السيرة في أهل الكتاب قال الله عز وجل : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون ) [ سورة التوبة : 29 ] .
3562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله
____________________
(7/481)
صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : ( ( اغزوا بسم الله ، وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر باله ، اغزوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً ، فإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ، الذي يجري على الأعراب ، ولا يكون لهم من الفيء ، ولا من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فكف عنهم ، فإن هم أبو فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا ؟ ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/482)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/483)
قال الشيخ : زاد فيه وكيع ، عن سفيان : ( ( ولكن أنزلوهم على حكمهم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم ) ) ( 1 ) .
وفي حديث ابن عمر في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق ، وهم غارون ( 2 ) . وفي حديث الصعب في التبييت ( 3 ) . دلالة
____________________
(7/484)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/485)
على جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة . وأما التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فقد خيرهم بينه وبين المقام .
3564 - قال الشافعي : ( ( وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم ، وهذا لمن لا يخاف الفتنة في الإقامة بدار الشرك ، وفي هذا المعنى إذنه صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ، وغيره في الإقامة بمكة بعد إسلامهم إذ لم يخف الفتنة ، فإذا خافوها ، وقدروا على الهجرة فعليهم الهجرة ، فإذا لم يهاجروا حتى ماتوا فقد قال الله عز وجل فيهم : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ،
____________________
(7/486)
قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك . . . . ) [ سورة النساء : 97 ] ( 1 ) .
3565 - قال ابن عباس : ( ( إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم ، فيقتله ، أو يضرب ، فيقتل ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ( 2 ) . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا هجرة بعد الفتح ) ) ( 3 ) . فإنما أراد لا هجرة وجوباً على من أسلم من أهل مكة بعد فتحها ، فإنها قد صارت دار الإسلام ، وأمن ، وهكذا غير أهل مكة إذا صارت دارهم دار إسلام أو لم يفتنوا عن دينهم في مقامهم ، فإذا فتنوا ، وقدروا على الهجرة ، فعليهم الهجرة ) ) .
3566 - وروينا عن عبد الله بن السعدي أنه قال لرسول الله
____________________
(7/487)
صلى الله عليه وسلم : حاجتي أن تخبرني انقطعت الهجرة ؟ قال : لا تنقطع الهجرة قوتل العدو ) ) ( 1 ) .
3567 - وفي حديث معاوية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ) ) ( 2 ) . ت
____________________
(7/488)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/489)
7 - باب السلب للقاتل
3568 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا عبد الله بن وهب قال : وسمعت مالك بن أنس يقول : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمر ابن كثير بن افلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه فأقبل علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت فأرسلني ، فلحقت عمر ، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( من قتل قتيلاً له عليه بينة ، فله سلبه ) ) قال : فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، فقمت فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال لي رسول الله
____________________
(7/490)
صلى الله عليه وسلم : ( ( ما لك يا أبا قتادة ؟ ) ) وقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( صدق فأعطه إياه ) ) ، فأعطاني قال : فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفاً في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ( 1 ) .
3569 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
____________________
(7/491)
الربيع بن سليمان نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده ، ومعناه غير أنه قال : فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله . زاد قال الشافعي : قال مالك : المخرف النخل ( 1 ) .
3570 - وروينا هذه القصة في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك وفيه من الزيادة : ( ( فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين ، رجلاً ، فأخذ أسلابهم ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/492)
3571 - وروينا عن حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل مشركاً يوم أحد ، فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ( 1 ) .
3572 - وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه دعا الله تعالى أن يلقيه رجلاً شديداً بأسه حتى يقتله ، ويأخذ سلبه ، وذلك يوم أحد ( 2 ) . وفي قصة علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود فقال عمر : ( ( هلا استلبته درعه ) ) وذلك في قصة الخندق ( 3 ) . وفيها قتلت صفية بنت عبد المطلب يهودياً ، وقولها لحسان أنزل ، فاستلبه ( 4 ) . ت
____________________
(7/493)
3573 - وروينا عن الزبير أنه قتل يهودياً يوم قريظة فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ( 1 ) .
3574 - وروينا في غزوة مؤتة أن خزيمة بن ثابت بارز رجلاً ، فأصابه ، وعليه نيضة له فيها ياقوته ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفله إياها ( 2 ) . وعن عقيل بن أبي طالب أنه بارز رجلاً يوم مؤته ، فقتله فنفله سيفه وترسه ( 3 ) .
____________________
(7/494)
3575 - وروينا عن محمد بن مسلمة أنه أثخن مرحب يوم خيبر ، وخجف عليه علي ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفرة وبيضته ( 1 ) .
____________________
(7/495)
3576 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا بن عبيد الصفار ، نا الأسفاطي وهو العباس بن الفضل ، نا الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة ، وفينا ضعفة ، إذ دخل رجل على جمل أحمر ، فانتزع طلقاً من حقو البعير ، فقيد به جمله ، ثم مال إلى القوم ، فلما رأى ضعفتهم أطلقه ، ثم أناخه ، فقعد عليه ، ثم خرج يركض ، وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء ، من أمثل ظهر القوم ، فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند ورك البعير ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي ، فأضربه ، فندر رأسه ، فجئت براحلته ، وما عليها ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلاً ، فقال : ( ( من قتل الرجل ؟ ) ) فقالوا : ابن الأكوع قال : ( ( له سلبه أجمع ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/496)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/497)
3577 - وروينا عن عوف بن مالك الأشجعي ، وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ، ولم يخمس في السلب ( 1 ) .
3578 - والذي روي في هذا القصة من تخميس خالد بن الوليد ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( يا خالد لا ترد عليه ، هل أنتم تاركون لي أمرائي ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/498)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/499)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/500)
فيحتمل أنه عزره بذلك .
3579 - والذي روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( ( إنا كنا لا تخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً ، ولا أراني إلا خامسه ) ) . فقد قيل لابن سيرين تخمسه فقال : لا أدري ( 1 ) ؟ .
3580 - وروينا عن خالد أنه بارز هرمزاً ، فقلته ، فنفله أبو بكر الصديق سلبه ، فبلغت قلنسوه هرمز مائة ألف درهم ( 2 ) .
____________________
(7/501)
3581 - وعن شبر بن علقمة أنه قال : ( ( بارزت رجلاً يوم القادسية ، فقلته ، فبلغ سلبه اثنتي عشر ألفاً فنفله سعد ) ) .
3582 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يقال له شبر بن علقمة ، فذكره ( 1 ) . 8 - باب الوجه الثاني من النفل
3583 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا
____________________
(7/502)
شعيب بن الليث ، نا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد ، فيهم عبد الله بن عمر : فغنموا إبلاً كثيراً ، وإن سهمانهم بلغ اثني عشر بعيراً ، ونفلوا سوى ذلك بعيراً بعيراً ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . قال الشيخ : وعلى هذا أيضاً تدل رواية مالك ( 2 ) .
____________________
(7/503)
وفي رواية أبي أيوب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ومحمد ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم ( 1 ) . وكذلك هو في رواية الزهري قال : ( ( بلغني عن عبد الله بن عمر . . . ) ) ( 2 ) . وفي رواية أخرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ( 3 ) .
3583 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن
____________________
(7/504)
حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس ( 1 ) .
____________________
(7/505)
3584 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر ، محمد بن عمرو الرزاز ، نا حنبل بن إسحاق ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا زهير ، نا الحسن بن الحر ، نا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية : ( إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ) [ سورة الأنفال : 41 ] ، ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
3585 - وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( ( كان الناس يعطون النفل من الخمس ( 2 ) . وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس ( 3 ) .
____________________
(7/506)
وذكر الشافعي في الوجه الثالث من النفل ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر : ( ( من أخذ شيئاً فهو له ) ) وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم ( 1 ) . 9 - باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار قال الله عز وجل : ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول الله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [ سورة الأنفال : 41 ] .
3586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن أحمد العنزي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محبوب بن موسى ، نا أبو
____________________
(7/507)
إسحاق الفراري ، عن عبد الله بن شوذب ، حدثني عامر بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ! هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة ، قال : ( ( أسمعت بلالاً ينادي ثلاثاً ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( فما منعك أن تجيء به ) ) قال : فاعتذر ، قال : ( ( كن أنت تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك ) ) ( 2 ) .
3587 - وروينا عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ، ؟ قال : ( ( لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش ؟ ) ) قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ( ( لا ، و ( 1 ) حسن : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 9 / 102 ) بهذا الإسناد واللفظ ، وهو
____________________
(7/508)
لا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم ) ) .
3588 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخربت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ( 1 ) . وإنما أراد : لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية .
3589 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ) ) أظنه قال : ( ( فهي لكم ) ) أو نحوه من الكلام : ( ( وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم ) ) . ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال في متنه : ( ( فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ) ) هكذا رواه ( 2 ) .
____________________
(7/509)
3590 - وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، نا أبو العباس الأصم ، نا الدوري ، نا قراد أبو نوح ، نا المرجى بن رجاء ، عن أبي سلمة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( إيما قرية افتتحها الله ورسوله فهي لله ورسوله ، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/510)
قال أبو الفضل الدوري ، وهو عباس الدوري : ( ( أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو حماد بن سلمة ) ) .
3591 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( ( أما والذي نفسي بيده لولا أني أترك آخر الناس بباناً ليس لهم شيء ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكن أتركها لكم خزانة ) ) .
____________________
(7/511)
3592 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن مريم ، أن محمد بن جعفر المديني أخبرهم قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : فذكره ( 1 ) . قال الشيخ : فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم خيبر يعني متاعها ، وحيطانها كما روي عن أبي هريرة أنه قال : افتتحنا خيبر ، فلم نغنم ذهباً ، ولا فضة ، إنما غنمنا الإبل والبقر والحوائط ، يعني ما فتحوه عنوة فقد كان بعضها صلحاً ، وما لم يفتح
____________________
(7/512)
عنوة لا يكون بين الغانمين ( 1 ) . ولذلك قال سهل بن أبي حثمة : ( ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين : نصفاً لنوائبه وحاجته ، ونصفاً بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ( 2 ) . ثم إن أمير المؤمنين عمر حين افتتح العراق ،
____________________
(7/513)
وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ،
____________________
(7/514)
وهو كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن ، ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/515)
واحتج الشافعي بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا الثقة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثاً ، أو أربع سنين ، ثم
____________________
(7/516)
قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان ، امرأة منهم سماها غير الشافعي أم كرز ، فقال عمر بن الخطاب : ( ( لولا إني قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس ) ) .
3593 - قال الشافعي : وكان في حديثه : ( ( وعاضني من حقي فيه نيفاً وثمانين ديناراً ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/517)
وفي رواية غير الشافعي : ( ( ثمانين ديناراً وقالت فلانه : شهد أبي القادسية ، وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا وتعطيني كذا فأعطاها إياه ) ) ( 1 ) . وفي رواية هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كانت امراة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : ( ( إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، فقال لها : يا أم كرز ، إن قومك قد صنعوا ما علمت ، قالت : إن كان صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفه حمراء ، وتملأ كفي ذهباً ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحواً من ثمانين ديناراً ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/518)
3594 - وروينا عن نافع ، وغيره قالوا : أصاب الناس فتح بالشام فيهم بلال ، فكتبوا إلى عمر في قسمته بينهم ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ( 1 ) .
____________________
(7/519)
3595 - وروينا عن الزبير أنه طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ، واحتج بقسمة خيبر ( 1 ) .
____________________
(7/520)
آخر الجزء الرابع عشر يتلوه في الخامس عشر - إن شاء الله - باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب . 10 - باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر وقبله ، وما جاء في قتل النساء والصبيان ومن لا قتال فيه قال الله عز وجل : ! ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ! [ سورة محمد : 4 ] . يعني - والله أعلم - حتى ينزل عيسى بن مريم ، هكذا قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وروي عن عائشة ، وأبي هريرة ما دل على ذلك ( 1 ) .
____________________
(7/521)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/522)
3596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال قرئ على شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أنه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( ( ما عندك يا ثمامة ؟ ) ) قال : عندي يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما سئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، ثم قال له : ( ( ما عندك يا ثمامة ؟ ) ) فقال : ما قلت : لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ، فقال :
____________________
(7/523)
( ( ما عندك باثمامة ؟ ) ) فقال : عندي ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أطلقوا ثمامة ) ) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ! والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كله إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
3597 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن
____________________
(7/524)
جبير بن مطعم ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر : ( ( لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخلتيهم له ) ) ( 1 ) .
3598 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر بغير فداء : المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجاً ، فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : يا رسول الله ! بناتي فرحمه فمن عليه ، وصيفي بن عابد المخزومي أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يف ( 2 ) .
____________________
(7/525)
ورواه عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إنه ذو بنات وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ولا لسان ، فخرج من الأحادبيش في حرب أحد ، فأسر ، فلما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنعم علي ، فقال : ( ( لا يتحدث أهل مكة إنك لعبت بمحمد مرتين ) ) فأمر بقتله .
3599 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، فذكره في
____________________
(7/526)
قصة طويلة ( 1 ) .
3600 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، نا ثابت ، عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من جبل
____________________
(7/527)
التنعم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل : ! ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) ! [ سورة الفتح : 24 ] ( 1 ) .
3601 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء ، نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، نا أزهر بن سعد السمان ، نا ابن عون ، عن محمد عن عبيدة ، عن علي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأساري يوم بدر : ( ( إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم
____________________
(7/528)
واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم ) ) فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة ( 1 ) .
____________________
(7/529)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/530)
3602 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، الحافظ ببغداد ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، نا محمد بن أيوب ، نا ابن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فنترك لابن أختنا العباس فداءه فقال : ( ( لا والله لا تذرون درهماً ) ) ( 1 ) .
3603 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل ، وكان ثقيف فد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ( 2 ) .
____________________
(7/531)
3604 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، نا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( ( أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ، وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/532)
3605 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : وكان في الأساري عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرف الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : ( ( النار ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/533)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/534)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/535)
3606 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، نا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ! ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) ! [ سورة الأنفال : 67 ] ، وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى : ! ( فإما منا بعد وإما فداء ) ! [ سورة محمد : 4 ] ، فجعل الله عز وجل ، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم ( 1 ) .
____________________
(7/536)
3607 - قال الشافعي رحمه الله : ( ( قد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : ( ( لو كان تاماً على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه أسار وفداء ) ) .
3608 - قال الشافعي : ( ( فمن ثبت هذا الحديث ، زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال وهذا قول الزهري وابن المسيب ، والشعبي ) ) . ويروى عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما .
3609 - قال الشافعي : ( ( ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ، وإنه يجري عليهم الرق ) ) ( 1 ) . قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده ، وهو ضعيف ( 2 ) .
____________________
(7/537)
وفي حديث عمران بن حصين ، في قصة العقيلي دلالة على جريان الرق عليه بعد الإسلام ( 1 ) .
3610 - وروينا في حديث عمران بن حصين وسمرة وبريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة ( 2 ) .
____________________
(7/538)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/539)
وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يعذب بالنار إلا ربها ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/540)
فإذا قتل مشركاً بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، لا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف . هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى ( 1 ) .
3611 - وما روي في نصب المنجنيق على الطائف ( 2 ) ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين .
____________________
(7/541)
وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ( 1 ) . فأما في غير القتال فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .
3612 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن ، الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبراً ) ) ( 2 ) .
3613 - وروينا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من قتل عصفوراً ، فما فوقها بغير حقها ، سأله الله عز وجل ، عن قتله ) ) قيل : يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها ) ) .
3614 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، نا
____________________
(7/542)
الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره ( 1 ) . قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين ، وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس .
3615 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( هم منهم ) ) . وزاد عمرو بن دينار ، عن الزهري : ( ( هم من آبائهم ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/543)
3616 - فحدثنا أبو محمد بن يوسف ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه أن رسول الله حين بعثه إلى أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان ( 1 ) .
____________________
(7/544)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/545)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/546)
3617 - قال الشافعي رحمه الله : ( ( معنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والوالدين أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : هم منهم : أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي منع الغارة على الدار ) ) ( 1 ) . قال الشيخ : وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة ( 1 ) . قال الشافعي عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على ( 1 ) وهو الكبرى ( 9 / 78 ) ، وفي المعرفة ( 13 / 229 ) . ( 2 ) رواه أبو داود ( 3 / 123 ) ، وأحمد ( 6 / 277 ) ، والحاكم ( 3 / 35 ) ، عنه
____________________
(7/547)
محمود بن مسلمة رحاً فقتلته ، فقتلت بذلك ( 1 ) . قال الشيخ : إنها إنما دلت رحاً على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
3618 - قال الشافعي : ( ( ويحتمل أن تكون أسلمت وراتدت ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك ) ) ( 3 ) . قال الشيخ : وروينا في حديث رباح بن الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره : قتل امرأة وقال : ( ( ما كانت هذه لتفائل ) ) وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها .
____________________
(7/548)
3619 - أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا أبو يعقوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن أبي الزناد ، عن المرقع بن صيفي ، عن جده رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، وخالد بن الوليد على المقدمة ، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة ، فوقفوا عليها يتعجبون من خلفها ، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا على المرأة فوقف عليها ، ثم قال : ( ( ما كانت هذه لتقاتل ) ) ، ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم : ( ( الحق خالد بن الوليد ، فلا تقتلن ذرية ، ولا عسيفاً ) ) ( 1 ) ، كذا في كتابي : رباح بن ربعي ، وفي سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل : رياح بالياء أصح قاله البخاري ، وفيه النهي عن قتال من لا قتال فيه ( 2 ) . وروى أيوب السختياني عن رجل ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء والوصفاء . ( 3 ) .
____________________
(7/549)
وفي حديث ابن أبي حبيبة ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً : ( ( لا تقتلوا الوالدن ، ولا أصحاب الصوامع ) ) ( 1 ) .
3620 - وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ) ) ( 2 ) .
3621 - وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر
____________________
(7/550)
الصديق بعث جيوشاً إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي إسحاق ، فذكر الحديث ، ثم قال : ( ( إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبياً ، ولا كبيراً هرماً ، ولا تقطعن شجراً مثمراً ، ولا تخزين عامراً ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيراً إلا لمأكلة ، ولا تحرقن ، ولا تغرقنه ، ولا تغلل ولا تجبن ) ) .
3622 - أخبرنا أبو احمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك فذكره ( 1 ) . وهذا عن أبي بكر مرسلاً . ورواه أيضاً جماعة فأرسلوه ، وروي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي بكر ، وهو أيضاً مرسل ( 2 ) . ومن رأى قتل من لا
____________________
(7/551)
قتال فيه ، حمل ما عسى ما يصح من هذه الأخبار ، على التحريض ، على قتال من فيه قتال ، فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنين ، وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأعمى من بني قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بن باطا القرظي ( 1 ) .
____________________
(7/552)
3623 - وحدثنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي ، نا يحيى ابن منصور القاضي ، نا محمد بن عمرو الحرشي ، نا يحيى بن يحيى ، نا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم ) ) . ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث : ( ( واستبقوا شرخهم ) ) . ورواه عمرو بن عوف ، عن هشيم ، وقال في آخره : يعني الصغار والذرية ( 1 ) .
____________________
(7/553)
وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر فقد قال الشافعي رحمه الله : ( ( إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحاً له أن يقطع ويترك ، اختار الترك نظراً للمسلمين ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل فقيل له : قد وعدكما الله فلو استبقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخيبر ثم قطع بالطائف ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/554)
3624 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله عز وجل : ! ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ! [ سورة الحشر : 5 ] . ورواه موسى بن عقبة وغيره ، عن نافع ، وزاد فيه : ولها يقول حسان بن ثابت : ( وهان على سراة بني لؤي ** حريق بالبويرة مستطير ( 1 ) .
____________________
(7/555)
3625 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : ( ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبني صباحاً وأحرق ) ) ( 1 ) .
3626 - قال الشافعي : ( ( وكان أبو مسهر يقول : نحن أعلم هي يبنى فلسطين ( 2 ) .
____________________
(7/556)
3627 - روينا عن مكحول : ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ) ) ( 1 ) .
3628 - وروينا عن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ( 2 ) . ويتوفى المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس .
3629 - قال الشافعي : ( ( كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه ) ) . قال الشيخ : وروينا عن حصين بن وحوح ، أن طلحة بن البراء قال : يا نبي الله مرني . بما أحببت فقال له : ( ( اقتل أباك ) ) فخرج مولياً ليفعل فدعاء فقال : ( ( إني لم أبعث بقطيعة رحم ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/557)
3630 - وروينا عن أبي عبيدة أنه كان ليحيد عن أبيه يوم بدر ، وهو ينصب له الآلة ، فلما كثر قصده أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم ) [ سورة المجادلة : 22 ] ( 1 ) .
3631 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير ، وكان قد أدرك الجاهلية قال : ( ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتله ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه آخر ، فقال : إني لقيت أبي ،
____________________
(7/558)
فتركته ، وأحببت أن يليه غيري فسكت عنه ) ) ( 1 ) . تابعه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن سميع .
____________________
(7/559)
11 - باب سهم الفارس والراجل
3632 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ، نا أبو الأزهر ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري الفقيه ، وأبو الحسين بن بشران قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار .
3633 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد ابن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ح ، وأخبرنا الحسن بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ح ، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا عباد بن عبد الله العدني ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم وللفرس سهمين ' . وفي رواية أبي معاوية : ' أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له ، وسهمين لفرسه ' . وفي رواية أبي أسامة : ' أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ' ،
____________________
(8/3)
والمعنى في جميعه واحد ( 1 ) . وهذا أولى من رواية عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' للفارس سهمان ، وللراجل سهم ' ( 2 ) . لفضل حفظ أخيه عبيد الله بن عمر ، وثقته ، واشتهار ( 1 ) صحيح : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 325 ) و ( 9 / 51 ) بعض هذه ( 2 ) ضعيف : رواه عبد الرزاق ( 5 / 185 - 186 ) ، والمؤلف في الكبرى
____________________
(8/4)
فارغة
____________________
(8/5)
عبد الله بسوء الحفظ ، وكثرة الخطأ .
3634 - قال الشافعي : ' وكأنه سمع نافعاً يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهماً ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهماً . قال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ ' ( 1 ) . والذي رواه مجمع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية في قسمة خيبر على ثمانية عشر سهماً قال : ' وكان الجيش ألفاً وخمسمائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فأعطي للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ' ( 2 ) . فقد قال الشافعي : ' مجمع بن يعقوب ( 1 ) وهو في الكبرى ( 6 / 325 ) . ( 2 ) منكر : حديث مجمع بن حارثة رواه أبو داود ( 3 / 174 ) ، والحاكم
____________________
(8/6)
شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبراً مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله ' . قال الشيخ : والرواية في قسمة خيبر متعارضة ، فإنها قسمت على أهل الحديبية ، وكانوا في أكثر الروايات ألفاً ، وأربعمائة وعلى ذلك جميع أهل المغازي .
3635 - وروينا عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن شيوخه قالوا : والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم ، وكذلك بمعناه قال صالح بن كيسان وبشير بن يسار وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ( 1 ) . ( 1 ) هذه الآثار ذكرها المؤلف في الكبرى ( 6 / 326 ) كما ذكر بعضها ابن أبي
____________________
(8/7)
3636 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين ( 1 ) .
3637 - وروينا في حديث أبي عمرة ، وأبي رهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم ( 2 ) . ( 1 ) رواه الحاكم ( 2 / 138 ) وعنه المؤلف في الكبرى ( 6 / 326 ) من طريق ( 2 ) حديث أبي عمرة : رواه أبو داود ( 3 / 173 ) ، والمؤلف في الكبرى
____________________
(8/8)
3638 - وروى الواقدي بأسانيده عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة والمقداد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ( 1 ) . ( 1 ) وحديث جابر : رواه الدارقطني ( 4 / 111 ) من طريق الواقدي نا أفلح ابن
____________________
(8/9)
قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ' ( 1 ) . ( 1 ) قول خالد الحذاء رواه الدارقطني ( 4 / 107 ) ومن طريقه المؤلف في
____________________
(8/10)
3639 - وفي حديث أبي كبشة الأنماري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذكرها قال : ' إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهماً فمن نقصه نقصه الله ' ( 1 ) .
3640 - وفي حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للزبير أربعة أسهم ، سهماً لأمه في القربى ، وسهماً له ، وسهمين لفرسه .
3641 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا محاضر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى ابن عباد ، عن عبد الله بن الزبير فذكره ( 2 ) . ( 1 ) ضعيف رواه الدارقطني ( 4 / 101 ) ، والمؤلف في الكبرى ( 6 / 327 ) ، ( 2 ) أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 326 ) بهذا الإسناد واللفظ . ورواه
____________________
(8/11)
3642 - وروينا في ذلك عن عمر ، وعلي ( 1 ) ، والذي روي عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير حضر بخيبر بفرسين ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهماً له ، وأربعة لفرسيه مرسل ( 2 ) . ( 1 ) حديث عمر رواه الطبراني في معجمه الأوسط كما في نصب الرواية ( 2 ) وأثر مكحول رواه عبد الرزاق ( 5 / 187 ) ، وذكره المؤلف في الكبرى في
____________________
(8/12)
3643 - وقال الشافعي : ' لو كان كما حدث مكحول كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضاً مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين ( 1 ) ، منقطع والذي وصله ضعيف ' . ( 1 ) رواه المؤلف في الكبرى ( 9 / 51 - 52 ) من طريق أحمد بن أبي أحمد
____________________
(8/13)
فارغة
____________________
(8/14)
3644 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا عمرو بن تميم الطبري ، نا أبو نعيم ، نا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة ' ( 1 ) . قلنا ، ولم يخص عربياً دون هجين . ( 1 ) أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 329 ) بهذا الإسناد واللفظ . وقال : رواه
____________________
(8/15)
12 - باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة
3645 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ، فقال ابن عباس : ' لولا أن أرُدّه عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يحذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله ' ( 1 ) . ( 1 ) رواه المؤلف في الكبرى ( 9 / 53 ) بهذا الإسناد ، وقال : رواه مسلم
____________________
(8/16)
فارغة
____________________
(8/17)
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن من لا يتهم ، عن يزيد بن هرمز قال : ' فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء ' .
____________________
(8/18)
3646 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد ، حدثني عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك ، قلت : يا رسول الله ! إسهم لي ، فأعطاني سيفاً ، فقال : : تقلد هذا السيف ' ، وأعطاني خرثي متاع ، ولم يسهم لي ( 1 ) . ( 1 ) صحيح : رواه المؤلف في الكبرى ( 6 / 332 ) بهذا الإسناد واللفظ ، وهو من
____________________
(8/19)
3647 - وفي حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن مقسم ، عن ابن عباس ، وفي استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم . والحسن بن عمارة متروك .
3648 - وفي حديث الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله ( 1 ) . 13 - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من المقاتلة
3649 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان ابن سعيد بن ( 1 ) تقدم تخريج هذه الأحاديث في باب تجهيز الغازي وأجر الجاعل ،
____________________
(8/20)
العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله ، فقال أبو هريرة فقلت : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان أنت بها وبر تحدر علينا من رأس ضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اجلس يا أبان ' ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . تابعه عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي . ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ( 2 ) . ( 1 ) صحيح : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 334 ) بهذا الإسناد واللفظ وهو ( 2 ) رواه المؤلف في الكبرى ( 6 / 334 ) من طريق سعيد بن عبد العزيز
____________________
(8/21)
وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول : الحديثان محفوظان ، وكان يقول : لم يقم ابن عيينة متنه ، والحديث حديث الزبيدي ( 1 ) .
____________________
(8/22)
والذي روي في حديث أبي موسى في قدوم جعفر ، وأصحابه حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأسهم لهم ( 1 ) ، يحتمل أنهم حضروا
____________________
(8/23)
قبل انقطاع الحرب ، أو قبل حيازة القسمة ، أو أشركهم فيها برضى الغانمين كما روي عن أبي هريرة في قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر ، قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم . وفي رواية أخرى : ' فاستأذن لنا الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له فقسم لنا ' ( 1 ) .
____________________
(8/24)
والذي روي في قسمته لعثمان رضي الله عنه وغيره من غنيمة بدر ولم يحضروها ، فمن ماله أعطاهم ، وآية القسمة نزلت بعد بدر ( 1 ) .
3650 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : كتب عمر بن الخطاب : ' أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ' ( 2 ) .
3651 - وروي أيضاً عن أبي بكر وعلي وغيرهما أنهم قالوا : ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' ( 3 ) .
____________________
(8/25)
والذي روي عن زياد بن لبيد في إشراكه عكرمة بن أبي جهل في الغنيمة ، وقد جاءوا بعد الفتح ( 1 ) . فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : ' إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فكلم
____________________
(8/26)
زياد أصحابه ، فطابوا أنفساً بالإشراك ' ( 1 ) . 14 - باب السرية تبعث من الجيش فتغنم
3652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال : ' المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ، ترد سراياهم على قعدتهم ' ( 2 ) .
____________________
(8/27)
فارغة
____________________
(8/28)
3653 - قال الشافعي رحمه الله : ' قد مضت خيل المسلمين ، فغنمت بأوطاس غنيمة كثيرة ، وأكثر العسكر بحنين فشركوهم ، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ' يعني بحنين ( 1 ) . 15 - باب القسمة في دار الحرب
3654 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا سليم ابن أخضر ، عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، قال : فكتب : ' إنما كان ذلك في أول الإسلام ، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق ، وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبي سبيهم ، وأصاب يومئذ ' . قال يحيى :
____________________
(8/29)
أحسبه قال : ' جويرية بنت الحارث ' ، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش ( 1 ) .
3655 - وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ' غزونا غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزبة ، ورغبنا في الفداء ، فأردنا أن نستمتع ، ونعزل ' ، فذكر الحديث في استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ( 2 ) . وهذا يدل على استمتاعهم بهن قبل رجوعهم إلى المدينة ، ويكون ذلك بعد القسمة ، والذي قال أبو يوسف من أنها صارت دار إسلام ، واحتج ببعث الوليد بن عقبة إليهم . . . مصدقاً فقد قال الشافعي : ' هذا كان سنة خمس ، وإنما أسلموا بعدها بزمان ، وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقاً سنة عشر ، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودارهم دار الحرب ' ( 3 ) . قال الشيخ : والذي يدل على صحة ما روينا عن الوليد بن عقبة أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعلوا يأتون بصبيانهم ، فيمسح رؤوسهم ، ويدعو لهم ، فجيء به وقد خلِّق ، فلم يمسه ، وقيل : قد كان
____________________
(8/30)
سلح فتقذره ( 1 ) . ، فكيف يبعثه مصدقاً حين غزاهم ، وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبياً .
3656 - وروينا عن أنس بن مالك ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بخيبر ( 2 ) .
____________________
(8/31)
3657 - قال الشافعي : ' وما علمت خيبر كان فيها مسلم واحد - يعني حين افتتحها - ما صالح إلا اليهود ، وهم على دينهم ، وما حول خيبر كله دار حرب ' ( 1 ) .
3658 - وروينا عن أنس ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ( 2 ) .
____________________
(8/32)
3659 - قال الشافعي : ' وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير ( شعب من شعاب صفراء ، قريب من بدر ) وكانت له كلها خالصاً ، وقسمها بينهم ، فأدخل معهم ثمانية نفر ، أو تسعة لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين والأنصار ' ( 1 ) .
____________________
(8/33)
16 - باب السرية تأخذ الطعام والعلف
3660 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، وسليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال العدوي ، قال : سمعت عبد الله بن المغفل يقول : ' دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي احداً منه شيئاً ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ' . قال سليمان في حديثه : وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' هو لك ' ( 1 ) .
____________________
(8/34)
3661 - وروينا عن ابن عمر أنه قال : ' كنا نصيب في المغازي العسل والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه ' ( 1 ) . وفي رواية أخرى : ' العسل والعنب ' . وفي رواية أخرى : ' العسل والسمن ' .
3662 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى صاحب جيش : ' أن دع الناس يأكلون ويعلفون ، فمن باع شيئاً بذهب ، أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين ' ( 2 ) .
____________________
(8/35)
وروينا عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ' كلوا واعلفوا ولا تحملوا ' يعني يوم خيبر ( 1 ) .
3663 - وهذا ، وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن الحسن أنه قال : ' غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ، ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا ' ( 2 ) . ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه ، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ' ( 3 ) ، وقد أشار الشافعي إلى ضعف الروايتين .
____________________
(8/36)
3664 - وروينا في حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس شيئاً من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم ' .
3665 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ،
____________________
(8/37)
نا أبو وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد الله السائبي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/38)
3666 - وروينا عن عبد الله بن مسعود في ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئاً ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله ( 1 ) .
____________________
(8/39)
3667 - وعن البراء بن مالك في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه ، قال : ' فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى القطع وألقيته وأخذت سيفي ' ( 1 ) . وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة ( 2 ) . 17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة
3668 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ،
____________________
(8/40)
عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هو في النار ' فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها ( 1 ) .
____________________
(8/41)
3669 - وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة في العبد الذي أصابه سهم عائر فمات ، فقال له الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ، لتشعل عليه ناراً ' فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' شراك من نار ، أو شراكان من نار ' ( 1 ) .
3670 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ' أدوا الخياط والمخيط ، فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة ' ( 2 ) .
____________________
(8/42)
والذي رواه زهير بن محمد ، عن عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولاً ( 1 ) ، وروي مرسلاً ( 2 ) ،
____________________
(8/43)
ويقال : إن زهيراً مجهول ، وليس بالمكي . وحديث صالح بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعاً في إحراق متاع الغال ، وضربه ( 1 ) . أنكره حفاظ الحديث ، قال البخاري :
____________________
(8/44)
' عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء ' . قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق الفزاري ، عن صالح قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله ، فغل رجل متاعاً ، فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال أبو داود : هذا أصح الحديثين ( 1 ) .
____________________
(8/45)
18 - باب تحريم الفرار من الزحف ، وصبر الواحد مع الاثنين قال الله عز وجل : ! ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ) ! [ سورة الأنفال : 15 ] ، وقال : ! ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) ! إلى آخر الآيتين [ الأنفال : 65 - 66 ] . وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' اجتنبوا سبع الموبقات ' قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ فذكرهن ، وذكر فيهن : ' لتولى يوم الزحف ' ( 1 ) .
____________________
(8/46)
3671 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معاوية بن عمرو ، نا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، وكان كاتباً له ، قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقراءته ، فإذا فيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ، انتظر حتى مالت الشمس ، ثم قام إلى الناس ، فقال : ' يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ' ثم قال : ' اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ' ( 1 ) .
____________________
(8/47)
3672 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو قال : قال ابن عباس : ' كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين ، قال : ! ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) ! [ سورة الأنفال : 66 ] فخفف عنهم ، وكتب عليهم إلا يفر مائة من مائين ' ( 1 ) .
____________________
(8/48)
3673 - قال سفيان : ' لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف مؤمن ' .
3674 - وروينا عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقينا العدو فحاص المسلمون حيصة ، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : نحن الفرارون فقال : ' بل أنتم العكارون ، وأنا فئتكم ' . وفي رواية أخرى :
____________________
(8/49)
' أنا فئة كل مسلم ' ( 1 ) .
____________________
(8/50)
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ' أنه فئة كل مسلم ' ( 1 ) . 19 - باب الأمان
3675 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن نجيد السلمي ، نا محمد بن أيوب الرازي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ' ( 2 ) .
____________________
(8/51)
3676 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم الأموي ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، نا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد قال : كنا مصافي العدو ، فكتب عبد في سهم أماناً للمشركين فرماهم به ، فجاءوا ، فقالوا : قد آمنتمونا ، قالوا : لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد ، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر : ' إن العبد من المسلمين ، ذمته ذمتهم وأمنهم ' ( 1 ) .
____________________
(8/52)
3677 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري ومحمد بن أحمد بن أبي الفوارس قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب نا عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قد أجرنا من أجرت ' ( 1 ) . وروي في رواية أخرى عن أم هانئ أنه قال : ' ما كان ذلك له ، وقد آمنا من أمنت ، وأجرنا من أجرت ' ( 2 ) .
____________________
(8/53)
3678 - وروينا عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أجارت زوجها أبا العاص ابن الربيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنه يجير على المسلمين أدناهم ' ( 1 ) .
____________________
(8/54)
فارغة
____________________
(8/55)
3679 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ' إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال مترس فقد أمنه ، وإذا قال لا تذهل ، فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة ' .
3680 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا الأعمش ، عن
____________________
(8/56)
أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر فذكره ( 1 ) .
3681 - وروينا عن عمرو بن الحمق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ثم قتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً ' ( 2 ) .
____________________
(8/57)
وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان ' ( 1 ) .
____________________
(8/58)
فارغة
____________________
(8/59)
20 - باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريم الربا فيها
3682 - قال الشافعي رحمه الله : ' قد اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منها ، وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه ' ( 1 ) .
____________________
(8/60)
قال الشيخ : وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بإقامة الحد على أبي جندل وصاحيبه في شرب الخمر ، وكانوا بإزاء العدو ( 1 ) .
____________________
(8/61)
3683 - وروينا عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أقيموا الحدود في الحضر والسفر ' ( 1 ) .
____________________
(8/62)
فارغة
____________________
(8/63)
3684 - وحديث بسر بن أبي أرطأة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا تقطع الأيدي في السفر ' . غير ثابت ، وبسر بن أبي أرطأة لم تثبت له صحبة ، ولقد أساء الفعل في قتال أهل الحرة ، ولذلك قال يحيى بن معين : ' بسر بن أبي أرطأة رجل سوء ' ( 1 ) . والذي روى عن مكحول ، عن زيد بن ثابت : ' لا تقام الحدود في دار الحرب ( 2 ) ' منقطع ، وقول من قال : ' مخافة أن يلحق
____________________
(8/64)
أهلها بالعدو ' .
3685 - وقد قال الشافعي : ' فإن لحق بهم ، فهو أشقى له ' ( 1 ) .
3686 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن وهب ، نا محمد بن سلمة ،
____________________
(8/65)
عن أبي عبد الرحيم ، حدثني منصور ، عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة ، عن أبي سلام الحبشي ، عن المقدام بن معدي كرب ، عن الحارث بن معاوية ، نا عبادة بن الصامت ، وعنده أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير من المغنم ، فلما فرغ من صلاته ، أخذ منه قردة بين إصبعيه ، وهي في وبرة ، فقال : ' ألا إن هذا من غنائمكم ، وليس لي منه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط ، والمخيط ، وأصغر من ذلك وأكبر ، فإن الغلول عار على أهله في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله القريب منهم والبعيد ، ولا يأخذكم في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر ، وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ، ينجي الله به من الهم والغم ' ( 1 ) . قال الشيخ : والكتاب ثم السنة ، في تحريم الربا ، لا يفرق بين دار الإسلام ودارالحرب . وحديث مكحول منقطع لا يحتج بمثله ( 2 ) .
____________________
(8/66)
فارغة
____________________
(8/67)
21 - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر
3687 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا سفيان وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن قاوما أغاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' بئس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ' وقالا : معاً أو أحدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ( 1 ) .
____________________
(8/68)
فارغة
____________________
(8/69)
قال الشيخ : ورواه علي بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وقال فيه أيضاً : ' وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة ' ( 1 ) .
3688 - قال الشافعي رحمه الله : ' فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها المشركون ، وأحرزتها الأنصارية على المشركين ' ( 2 ) .
____________________
(8/70)
3689 - اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصقار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' أن غلاماً له لحق بالعدو على فرس له ، فظهر عليها خالد بن الوليد فردهما عليه ' . رواه عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
3690 - وروينا عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما دل على أن مالكه أحق به قبل القسم ، وبعده ( 2 ) .
____________________
(8/71)
وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاز ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن ، إن أردته ' ( 1 ) ، فإن الحسن بن العمارة متروك . والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ( 2 ) . والذي روي عن عمر مرسل ( 3 ) ، وكذلك عن زيد بن ثابت ( 4 ) .
____________________
(8/72)
____________________
(8/73)
وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ' من أسلم على شيء فهو له ' فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ( 1 ) ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو ملكه ، وهو كحديث ليث بن أبي سليم ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : في أهل الذمة : ' لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ، ليس عليهم فيه إلا الصدقة ' .
3691 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو شيخ الحراني ، نا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم فذكره ( 2 ) .
____________________
(8/74)
وشاهد حديث الصخر بن العلية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ' ( 1 ) . وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه في الأسر ، وفي معنى هذا قصة بني شعبة ، فإنهما أسلما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة ، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما ، وأموالهما من النخل والأرض وغيرها . وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال : لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه وقتلوه ، وأخذوا تلك
____________________
(8/75)
الغنيمة فنزلت : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً ) [ سورة النساء : 94 ] وقرأها ابن عباس : السلام .
3692 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/76)
22 - باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحاً ، وأنه يجوز بيع رباعها وكراؤها
3693 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عمرو الرزاز ، نا سلمة ابن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ، قال العباس : قلت : والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تأتوه فتستأمنوه ، إنه لهلاك قريش ، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
____________________
(8/77)
فقلت : لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة ، فيخرجهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه ، فيستأمنوه ، فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتي قال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم ، قال : مالك فداك أبي وأمي ، قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ، قال : فما الحيلة ؟ قلت : فاركب ، فركب خلفي ، ورجع صاحبه ، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، قلت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فاجعل له شيئاً قال : ' نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ' قال : فتفرق الناس على دورهم وإلى المسجد ( 1 ) . وهذا حديث مشهور فيما بين أهل المغازي ، ذكره عروة بن الزبير ( 2 ) ، وموسى بن عقبة ( 3 ) ، غيرهما ، ولابن إسحاق فيه مسانيد :
____________________
(8/78)
منها ما ذكرنا ، ومنها ما رواه يوسف القاضي عن يوسف بهلول ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ( 1 ) . ومنها ما رواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن الحسين بن عبيد الله ، عكرمة ، عن ابن عباس .
3694 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الأزهر ، نا أحمد بن الفضل ، نا أسباط بن نصر ، قال : زعم السدي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة ، وامرأتين وقال : ' اقتلوهم ، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار مكة :
____________________
(8/79)
عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ' . فأما عبد الله بن خطل فأدرك ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، فاستبق إليه سعيد بن زيد وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً ، وكان أشب الرجلين ، فقتله ، وأما مقيس بن زيد بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا ، قال عكرمة : والله لئن لم ينجيني في البحر إلا إلاخلاص لا ينجني في البر غيره ، اللهم إن لك علي عهداً أن أنت عافيتني مما أنا فيه ، أن آتي محمداً صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كريماً ، قال : فجاء فأسلم ، وأما عبد الله ابن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان ، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، بايع عبد الله قال : فرفع رأسه ، فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال : ' أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ' فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ؟ قال : ' إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين ' .
____________________
(8/80)
فارغة
____________________
(8/81)
فارغة
____________________
(8/82)
فارغة
____________________
(8/83)
فارغة
____________________
(8/84)
ورواه أيضاً سعيد بن يربوع المخزومي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة : ' أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ، ولا حرم ' فذكرهم غير أنه قال : ابن نقيذ بدل عكرمة قال : وقينتين ( 1 ) .
____________________
(8/85)
3695 - وروينا عن سعد بن عبادة أنه قال يومئذ : ' اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ( 1 ) .
3696 - وروينا عن وهب بن منبه أنه قال : سألت جابراً هل غنموا يوم الفتح شيئاً ؟ قال : لا ( 2 ) .
3697 - وروينا عن أسماء بنت أبي بكر في قصة أبي قحافة أن ابنة له كانت تقوده يوم الفتح ، فلقيتها الخيل ، وفي عنقها طوق لها من ورق ، فاقتطفه إنسان من عنقها ، فطلب أبو بكر طوق أخته ، فلم يجبه أحد ، فقال : ' يا أخية احتسبي طوقك ، فو الله إن الأمانة اليوم في الناس قليل ' ( 3 ) . وكان ذلك بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو فتحت عنوة لكانت
____________________
(8/86)
أخته وما معها غنيمة ، وكان أبو بكر لا يطلب طوقها .
3698 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني علي بن الحسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله ، اتنزل في دارك بمكة ، قال : ' وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ' وكان عقيل ، ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرث علي ولا جعفر شيئاً ، لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين ( 1 ) .
3699 - وروينا عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، قال : ' اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب ' ( 2 ) .
____________________
(8/87)
وفي رواية أخرى عن عمرو أنه سئل عن كراء بيوت مكة ، فقال : ' لا بأس به ، الكراء مثل الشراء ، قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية داراً بأربعة ألف درهم ' ( 1 ) .
3700 - وروينا عن ابن الزبير أنه اشترى حجرة سودة بمكة ، وعن حكيم بن حزام أنه باع دار الندوة من معاوية ( 2 ) . والذي روى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً قال : ' مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها ' ، لم يثبت رفعه ، واختلف عليه في لفظه ( 3 ) .
____________________
(8/88)
والذي روى عن علقمة بن نضلة الكناني قال : ' كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ( 1 ) ' . فإنما هي أخبار عن كريم عاداتهم ، والله أعلم .
____________________
(8/89)
23 - باب المرأة تسبى مع زوجها ( 1 )
3701 - قال الشافعي : ' سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس ، وسبي بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي : ' فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ' ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره ' ( 2 ) . قال الشيخ : قد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' ( 3 ) .
____________________
(8/90)
فارغة
____________________
(8/91)
فارغة
____________________
(8/92)
3702 - قال الشافعي : ' ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين ' ( 1 ) . وقد ذكر ابن مسعود ان قول الله عز وجل : ! ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ! ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء . قال الشيخ : وقد رويناه أيضاً عن عبد الله بن عباس ( 2 ) .
3703 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا
____________________
(8/93)
أبو داود ، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس ، فلقوا عدواً فقاتلوهم ، وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل : ! ( المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ! أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ( 1 ) . وفي هذا ، ثم في حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق قال :
____________________
(8/94)
' فأصبنا سبايا من سبي العرب ، فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل فذكر الحديث في السؤال ، وقوله : ' لا عليكم ألا تفعلوا ' ( 1 ) ، دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب ' ( 2 ) .
____________________
(8/95)
24 - باب التفريق بين ذوي المحارم
3704 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا أبو نعيم ، نا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب قال : ' باع علي ففرق بين امرأة وابنها ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد البيع ' . ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي : ' أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورد البيع ' .
3705 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسحاق بن منصور فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/96)
فارغة
____________________
(8/97)
فارغة
____________________
(8/98)
3706 - وروينا عن أبي أسيد الساعدي أنه قدم بسبي من البحرين ، فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : ' وما يبكيك ؟ ' فقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : ' لتركبن فلتجيئن به كما بعث بالثمن ' فركب أبو أسيد فجاء به ( 1 ) .
____________________
(8/99)
3707 - وروينا عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' ( 1 ) .
3708 - وروينا في النهي عن التفريق بينهما عن عمر وعثمان
____________________
(8/100)
وابن عمر ( 1 ) .
3709 - وروينا عن عثمان في النهي عن التفريق بين الوالد وولده في البيع ( 2 ) .
3710 - وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت ( 3 ) .
____________________
(8/101)
فارغة
____________________
(8/102)
25 - باب بيع السبي من أهل الشرك استدل الشافعي رضي الله عنه في ذلك بما ذكرنا في جواز المن والفداء ، ثم قال : ' وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزاً وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثاً : ثلثاً إلى تهامة ، وثلثاً إلى نجد ، وثلثاً إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل السلاح والإبل والمال ، وفيهم الصغير والكبير من المشركين ' . ( 1 ) . واحتج بمعنى فيما :
____________________
(8/103)
فارغة
____________________
(8/104)
3711 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي سنة تسع وستين ومائتين ، نا عبد الله بن رجاء ، وأخبرنا عكرمة بن عمار اليماني ، عن إياس بن سلمة بن الكوع ، حدثني ، سلمة قال : خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ، قال سلمة ، ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجد في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم وبين الجبل ، فقاموا فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع من إدم ، معها ابنة لها من أحسن العرب ، فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوباً حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوباً ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : ' يا سلمة هب لي المرأة ' فقلت : يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوباً ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي : ' يا سلمة هب لي المرأة ' فقلت : يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوباً ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ' يا سلمة هب لي
____________________
(8/105)
المرأة لله أبوك ' قال : قلت : يا رسول الله ! ما كشفت لها ثوباً ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة من المشركين ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . واحتج الشافعي رضي الله عنه ، في ذلك أيضاً بجواز صلة أهل الشرك ( 2 ) . قال : فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحداً رخص في بيعهما ( 3 ) . 26 - باب المبارزة
3712 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو عبد الله بن الصفار ، نا
____________________
(8/106)
أحمد بن مهران ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي في قصة بدر قال : ' فبرز عتبة ، وأخوه شيبة ، وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار ، فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني عبد المطلب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قم يا حمزة ، قم يا عبيدة ، قم يا علي ' فبرز حمزة لعتبة ، وعبيدة لشيبة ، وعلي للوليد ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل علي الوليد ، وقتل عبيدة شيبة ، وضرب شيبة رجل عبيدة ، فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء ( 1 ) . ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائهم فذكروا قصة بدر ،
____________________
(8/107)
وذكروا خروج عتبة وشيبة والوليد بنحو ما ذكرنا غير أنهم قالوا : فبارز عبيدة عتبة ، فاختلفا ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه ، وبارز حمزة شيبة ، فقتله مكانه ، وبارز علي الوليد فقتله مكانه ثم كرا على عتبة فذففا عليه ، واحتملا صاحبهما فحازوه إلى الرحل .
3713 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا العطاردي ، نا يونس ، عن ابن إسحاق فذكره ( 1 ) .
3714 - قال الشافعي رضي الله عنه ' وبارز محمد بن مسلمة مرحب يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وبارز يومئذ الزبير ابن العوام ياسراً ، وبارز يوم الخندق علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود ' ( 2 ) .
____________________
(8/108)
3715 - وأما نقل الرؤوس فقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أنكره ، قال : ' لا يحمل إلي رأس ، فإنما يكفي الكتاب والخبر ' ( 1 ) .
____________________
(8/109)
3716 - وروينا عن الزهري أنه قال : ' لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس إلى المدينة قط ، وحمل إلى أبي بكر رأس فكره ذلك ، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير ' .
3717 - والذي روي مرسلاً عن أبي نضرة : لقي النبي صلى الله عليه وسلم العدو فقال : ' من جاء برأس فله على الله ما تمنى ' ( 2 ) . فهذا إن ثبت ، تحريض المسلمين على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .
____________________
(8/110)
3718 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم أن يبيعوا جيفة مشرك ( 1 ) . 27 - باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) إلى آخر الآيتين [ سورة الصف : 10 - 11 ] . قال : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون
____________________
(8/111)
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم . . . ) إلى آخر الآية [ سورة النساء : 95 ] . وآيات القرآن في فضل الجهاد كثيرة ، وقال في فضل الشهادة ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ سورة آل عمران : 169 ] .
3719 - قال ابن مسعود : أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال : ' أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ' . وفي رواية أخرى : ' في جوف طير خضر ' ( 1 ) ، وكذلك قاله
____________________
(8/112)
ابن عباس مرفوعاً ( 1 ) .
3720 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد
____________________
(8/113)
الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : ' الإيمان بالله ' قيل ثم ماذا ؟ قال : ' ثم الجهاد في سبيل الله ' فقيل ثم ماذا ؟ قال : ' حج مبرور ' ( 1 ) .
3721 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهداً في سبيله ، لا يخرجه إلا إيماناً بي وتصديقاً برسولي ، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلاً ما نال ، من أجر وغنيمة ' ( 2 ) .
____________________
(8/114)
فارغة
____________________
(8/115)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمي ، اللون لون الدم والريح ريح المسك ' ( 1 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما
____________________
(8/116)
تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد ما أحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ' ( 1 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ' ( 2 ) .
3722 - أخبرنا علي بن محمد بن بشران ، نا أبو جعفر بن عمرو الرزاز ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا عفان ، نا همام ، نا محمد بن جحادة أن أبا حصين ، حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، علمني عملاً يعدل الجهاد ، قال : ' لا أجده ' ثم قال : ' هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقوم لا تفتر ، وتصوم لا تفطر ؟ ' قال : لا أستطيع ذلك .
3723 - قال أبو هريرة : ' إن فرس المجاهد يستن في طوله ، فتكتب له حسنات ' ( 3 ) .
____________________
(8/117)
3724 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا أبو هانئ الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يا أبا سعيد من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً وجبت عليه الجنة ' قال : فتعجب لها أبو سعيد ، فقال : أعدها عليّ يا رسول الله ، ففعل ، ثم قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' وأخرى يرفع العبد بها مائة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ' قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ' الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ' ( 1 ) .
3725 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو
____________________
(8/118)
القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ، يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دماً ، اللون لون الدم والعرف عرف المسك ' . رواه عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه : ' والله أعلم بمن يكلم في سبيله ' ( 1 ) .
3726 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد ابن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، يقاتل رئاء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ' ( 2 ) .
____________________
(8/119)
وقد مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنما الأعمال بالنيات ، وإن لكل امرئ ما نوى ' ( 1 ) .
____________________
(8/120)
3727 - وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من غزا وهو لا ينوي في غزوته إلا عقالا فله ما نوى ' . وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا يزيد بن هارون ، نا حماد بن سلمة ، عن جبلة بن عطية ، عن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن جده عبادة بن الصامت فذكره ( 1 ) .
3728 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا العباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا حيوة ، عن ابن هانئ ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
____________________
(8/121)
' ما من غازية تغزو في سبيل الله ، فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ' ( 1 ) . 28 - باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
3729 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال : قال الله جل ثناؤه ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره الكافرون ) [ سورة الصف : 9 ] .
3730 - قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ' ( 2 ) .
____________________
(8/122)
3731 - قال الشافعي : ' ولما أتي كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' يمزق ملكه ' وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' ثبت ملكه ' ( 1 ) .
____________________
(8/123)
فارغة
____________________
(8/124)
قال الشافعي : ' ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام ، فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح بعضها ، وتم فتحها زمان عمر ، وفتح عمر العراق وفارس ' .
3733 - قال الشافعي : ' فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان ، بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وما خالفه من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ، ودين الأميين ، فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً ، وقتل من أهل الكتاب وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية صاغرين ، جرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظهوره على الدين كله ' .
3734 - قال الشافعي : ' وقد يقال : ليظهرن الله دينه على الأديان ، حتى لا يدان الله إلا به ، وذلك متى شاء الله . وقال : وكانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً ، وكان كثير من معاشها منها ، وتأتي العراق ، فيقال : لما دخلت في الإسلام ، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ، ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ' فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال : ' إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ' فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجابهم على ما قالوا له ، وكان كما
____________________
(8/125)
قال لهم صلى الله عليه وسلم ، قطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس ، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام ' .
3735 - قال الشافعي : وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى ' مزق ملكه ' فلم يبق للأكاسرة ملك ، وقال في قيصر : ' ثبت ملكه ' فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم ، وتنحى ملكه عن الشام ، وكل هذا موثق يصدق بعضه بعضاً ( 1 ) . والله أعلم .
____________________
(8/126)
22 - كتاب الجزية
____________________
(8/127)
فارغة
____________________
(8/128)
1 - باب الجزية قال الله عزو وجل : ! ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ! [ سورة التوبة : 5 ] وقال : ! ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ! [ الأنفال : 39 ] .
3736 - وروينا في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ' ( 1 ) . وقال الله عز وجل في السيرة في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' ( 2 ) [ التوبة : 29 ] .
3737 - وروينا عن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً ، قال : ' إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم
____________________
(8/129)
إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ' فذكر الحكم في ذلك إلى أن قال : ' فإن أبوا - يعني الإسلام - فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن سليمان ، أنا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه فذكره ( 1 ) .
3738 - وروينا عن مجاهد أنه قال : يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ، ويقاتل أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية بين أن يكونوا عرباً أو عجماً ( 2 ) . أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من
____________________
(8/130)
أكيدر الغساني ، ويروون إنه صالح رجلاً من العرب على الجزية ( 1 ) .
____________________
(8/131)
3739 - فأما عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوامن بني تغلب ، وتنوخ ، وبهرا ، وخلط من أخلاط العرب ، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية ، تضاعف عليهم الصدقة ، وذلك جزية ، وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب ، ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال ، وأن لا يجري صغار على عربي ، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به ( 1 ) .
3740 - قال الشيخ : والذي روي في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب : ' يا عم ! أريدهم على كلمة تدين لهم العرب ،
____________________
(8/132)
ويؤدي إليهم العجم الجزية ' ( 1 ) .
____________________
(8/133)
فإنه ورد قبل الهجرة ، وقبل نزول الأحكام في سيرته مع الكفار والله أعلم ، وأما المجوس :
3741 - فقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان لهم علم يعلمونه ، وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته وأخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ، ودعا أهل مملكته وقال : تعلمون ديناً خيراً من دين آدم ، وقد كان ينكح بنيه من بناته ؟ وأنا على دين آدم ، ما يرغب بكم عن دينه ؟ قاتل : فبايعوه ، وقاتلوا الذين خالفوهم ، فأصبح وقد أسري على كتابهم فهم أهل كتاب ، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية ( 1 ) .
____________________
(8/134)
3742 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمع بجالة بن عبدة يقول : كنت كاتباً لجزء ابن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتاه كتاب عمر : اقتلوا كل ساحر ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ( 1 ) .
3743 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ( 2 ) .
____________________
(8/135)
3744 - وروينا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السودان وأن عثمان أخذها من مجوس بربر . أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو العباس ، أنا ابن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب فذكره ( 1 ) .
3745 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا وكيع ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا ينكح لهم امرأة ( 2 ) .
____________________
(8/136)
وهذا إن كان مرسلاً فإليه ذهب أكثر العلماء . 2 - باب قدر الجزية
3746 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ؛ والأعمش ، عن إبراهيم قالا : قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
____________________
(8/137)
اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر .
3747 - ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش بلفظه وإسناده ، فقال : عن أبي وائل ، عن معاذ ؛ وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال في الحديث : ومن كل حالم - يعني : محتلم - ديناراً أو عدله من المعافر : ثياب تكون باليمن . وقد رواه أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ . وكذلك رواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد ( 1 ) .
____________________
(8/138)
3748 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعدداً من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ( 1 ) .
____________________
(8/139)
قال الشافعي رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة ديناراً ديناراً عن كل إنسان . 3 - باب الصلح على غير الدينار ، وعلى الزيادة من دينار ، وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم
3749 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا المصرف بن عمرو ، ثنا يونس يعني : ابن بكير ، أنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس قال : صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ؛ النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعاً ، وثلاثين فرساً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم
____________________
(8/140)
قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا ( 1 ) .
3750 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله ، ثنا نافع ، عن أسلم مولى عمر أنه أخبره : أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية : أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليه المواسي ، و جزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، و أربعة دنانير على أهل الذهب ، و عليهم أرزاق المسلمين ؛ من الحنطة مدين ، و ثلاثة أقساط زيت ، لكل إنسان في كل شهر ، من كان من أهل الشام و أهل الجزية ، و من كان من أهل مصر أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك و العسل شيء لم نحفظه ،
____________________
(8/141)
وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم نحفظه ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان ، وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية ( 1 ) .
3752 - قال الشافعي رحمه الله : وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر ، لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار . قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو مجلز عن عمر مرسلا ( 2 ) .
3752 - وروينا عن عمر أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة
____________________
(8/142)
إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر .
3753 - وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' ليس على مؤمن جزية ، ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب ' ( 1 ) .
3754 - وفي حديث آخر : ' ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى ' ( 2 ) .
____________________
(8/143)
فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم ، فترفع عنه الجزية ، ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة .
3755 - وأما قوله : ' ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب ' فنظير
____________________
(8/144)
قوله في مرض موته : ' أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ' ( 1 ) . وإنما أراد - والله أعلم - الحجاز .
3756 - فقد روي في حديث أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أخرجوا يهود الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ' ( 2 ) .
____________________
(8/145)
3757 - قال الشافعي رحمه الله : والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخاليفها كلها ( 1 ) ثم إن عمر بن الخطاب حين أخرجهم
____________________
(8/146)
منها ضرب لهم بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال .
- أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال فذكره ( 1 ) .
3758 - فأما الحرم فلا يدخله مشرك بحال لقول الله عز وجل : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ' [ التوبة : 27 ] ( 2 ) .
____________________
(8/147)
3759 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك ( 1 ) .
3760 - وفي حديث زيد بن يثيع ، عن علي : أرسلت إلى أهل مكة بأربع : ' لا يطوفن بالكعبة عريان ، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه . . ' وذكر الحديث ( 2 ) ، وأما سائر المساجد
____________________
(8/148)
صفحة فارغة
____________________
(8/149)
فلا يدخلونها بغير إذن ( 1 ) .
3761 - وروينا في قصة كاتب أبي موسى : أنه لم يدخل المسجد ، فقال أبو موسى لعمر : إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد ،
____________________
(8/150)
وقال عمر : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني ( 1 ) . - وإذا لجأ الحربي إلى الحرم أو من وجب عليه حد من المسلمين ، فإن الحرم لا يعيذ عاصياً ، ولا فاراً بدم ، ولا فاراً بخربة كما قال عمرو بن سعيد بن العاص لأبي شريح ، حين روى أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ' .
____________________
(8/151)
3762 - قال الشافعي رحمه الله : وإنما معنى ذلك : - والله أعلم - أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب
____________________
(8/152)
عليها الحرب كما ينصب على غيرها ( 1 ) .
____________________
(8/153)
3763 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان في آخرين قالوا : نا إسماعيل بن الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن حرام ابن معاوية قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير ( 1 ) .
3764 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ، ولا يضرب فيه بناقوس ، ولا يباع فيه لحم الخنزير .
3765 - وفي رواية أخرى عنه : ولا تدخلوا فيه خمراً ولا خنزيراً ، وأيما مصر اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم ، ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به ( 1 ) .
3766 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' ألا من ظلم معاهداً
____________________
(8/154)
وانتقصه ، وكلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، وألا من قتل معاهداً حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفاً ' ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : ' أربعين عاماً ' ( 2 ) .
____________________
(8/155)
4 - باب تضعيف الصدقة على نصارى العرب
3767 - أخبرنا أبو محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد السلام بن حرب ، عن أبي إسحاق ، عن السفاح ، عن داود بن كردوس ، عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ! إن بني تغلب قد علمت شوكتهم ، وإنهم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم ، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً فافعل ، قال : فصالحهم على ألا يغمسوا أحداً من أولادهم في النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة . قال : فكان عبادة يقول : قد فعلوا ولا عهد لهم ( 1 ) .
____________________
(8/156)
صفحة فارغة
____________________
(8/157)
3768 - وروينا عن عمر وعلي أنهما قالا : لا تحل لنا ذبائح نصارى العرب ( 1 ) .
____________________
(8/158)
3769 - قال الشافعي : وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ، لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل .
3770 - وأما الذي روي عن ابن عباس في إحلالها واحتجاجه بقوله : ! ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ! [ المائدة : 51 ] ( 1 ) .
____________________
(8/159)
3771 - قال الشافعي : إن ثبت ذلك عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلي أولى والمعقول فإنه ! ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ! فمعناه هنا على غير حكمهم ( 1 ) .
____________________
(8/160)
5 - باب المهادنة على النظر للمسلمين
3772 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ( 1 ) ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت ، لا يريد حربا ( 2 ) ، فذكر الحديث في مسيره ونزوله بالحديبية ، وبعثت إليه قريش سهيل بن عمرو ، فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه على أن يرجع عنا عامة هذا ، لا تحدث العرب أنه
____________________
(8/161)
دخلها علينا عنوة ( 1 ) .
3772 - فخرج سهيل من عندهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً قال : ' قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ' فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهم القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك ، حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة ، فأقام بها ثلاثاً ، وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب ، وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك ، وأنه لا أسلال ولا أغلال ، ثم ذكر الحديث في كراهية من كره من أصحابه الصلح . ثم قال : قدم الكتاب ليكتب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ' قال سهيل : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اكتب باسمك اللهم ، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ' فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك ، ولكن اكتب باسمك وباسم أبيك قال : فأتي
____________________
(8/162)
الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد ، وقد كان أبوه حبسه فأفلت ، فلما رآه سهيل قام إليه ، فضرب وجهه ، وأخذ بلبته فتله ، وقال : يا محمد ! قد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال : ' صدقت ' وصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل : ' يا أبا جندل ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد وإنا لا نغدر ' . فذكر الحديث وفيه مدرجاً : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً ، فلما كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح ، فلما آمن الناس وتفاوضوا ، لم يكلم أحداً بالإسلام إلا دخل فيه ، لقد دخل في تلك السنين في الإسلام أكثر مما كان قبل ذلك ، وكان صلح الحديبية فتحاً عظيماً . قالا : ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن بها أفلت إليه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف ، وبعثا بكتابهما مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن لؤي ، استأجراه ليرد عليهما صاحبهما أبا بصير ، فقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعا إليه كتابهما ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير فقال له : ' يا أبا بصير إن هؤلاء
____________________
(8/163)
القوم قد صالحونا على ما علمت وإنا لا نغدر فالحق بقومك ' فقال : يا رسول الله ! تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني ويعبثون بي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اصبر يا أبا بصير ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجاً ومخرجاً ' قال : فخرج أبو بصير وخرجا ، حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا إلى سور جدار فقال أبو بصير للعامري : أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ! قال : نعم قال : انظر إليه ؟ قال : إن شئت ، فاستله وضرب به عنقه ، وخرج المولى يشتد ، فطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' هذا رجل قد رأى فزعاً ' فلما انتهى إليه قال : ' ويلك ما لك ؟ ' قال : قتل صاحبكم صاحبي ، فما برح حتى طلع أبو بصير متوشحاً السيف فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! وفت ذمتك ، وأدى الله عنك ، وقد امتنعت بنفسي عن المشركين أن يفتنوني في ديني ، وأن يعبثوا بي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال ' فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص . فذكر الحديث فيمن كان يلحق به ممن كان بمكة من المسلمين ، وقطعهم على من مر بهم من المشركين حتى كتبت فيها قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم لما آواهم ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة ( 1 ) .
____________________
(8/164)
3773 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : بلغنا أنه قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش على المدة التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبية ، أنزل الله فيما مضى به بينهم . فأخبرني عروة بن الزبير ، أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك ، وأبى سهيل إلا ذلك ، فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ، وإن كان مسلماً ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن
____________________
(8/165)
خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم ، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم : ! ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ! [ الممتحنة : 10 ] ( 1 ) .
3774 - قال عروة : فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية : ! ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) ! الآية .
3775 - قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قد بايعتك ' كلاماً يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما بايعهن إلا بقوله ( 2 ) .
____________________
(8/166)
3776 - ورواه معمر عن الزهري وقال في الحديث : فقال سهيل : على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا ( 1 ) .
3777 - وفي رواية أخرى عن معمر : ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات ، فنهاهم الله أن يردوهم إليهم ، وأمرهم أن يردوا الصداق ( 2 ) .
3778 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا ، وردت أثمانهم ( 3 ) ، وإن هاجر عبد منهم يعني من أهل الحرب أو أمة فهما حران ( 4 ) .
3779 - قال الشافعي : ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد منصوب عليها الحرب مسلماً ، كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من
____________________
(8/167)
خرج من حصن ثقيف مسلماً ( 1 ) .
3780 - قال الشيخ : وفي حديث علي رضي الله عنه : خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح ، فكتب إليه مواليهم فأبى أن يردهم وقال : ' هم عتقاء الله ' ( 2 ) .
____________________
(8/168)
6 - باب نقض أهل العهد العهد
3781 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ( 1 ) ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعاً قالا : كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ، فتواثبت خزاعة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمد وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم ، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً ، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين كانوا دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ليلاً بماء لهم يقال له : الوتير قريب من مكة ، فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد ، وهذا الليل وما يرانا أحد ، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح ، فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير ، حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره
____________________
(8/169)
الخبر ، وقد قال أبيات من الشعر ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها : ( اللهم ( 1 ) إني ناشد محمداً ** حلف أبينا وأبيه الأتلدا ( 2 ) ) ( كنا والداً وكنت ولداً ** ثمت أسلمنا ولم ننزع يداً ( 3 ) ) ( فانصر رسول الله نصراً عتداً ** وادع عباد الله يأتوا مدداً ) ( فيهم رسول الله قد تجردا ** إن سيم خسفاً وجهه تربداً ( 4 ) ) ( في فيلق كالبحر يجري مزبداً ** إن قريشاً أخلفوك الموعدا ( 5 ) ) ( ونقضوا ميثاقك المؤكدا ** وجعلوا لي بكداء رصداً ( 6 ) )
____________________
(8/170)
( وزعموا أن لست أدعو أحداً ** فهم أذل وأقل عدداً ( 1 ) ) ( هم بيتوناً بالوتير هجداً ** فقتلونا ركعاً وسجداً ( 2 ) ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' نصرت يا عمرو بن سالم ! ' فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت عنانة في السماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ' وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ، وكتمهم مخرجه ، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم ( 3 ) .
____________________
(8/171)
3782 - وفي مغازي موسى بن عقبة وغيره : فقال أبو بكر : أليس بينك وبينهم مدة قال : ' ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ' وأما مهادنة من يقوى على قتاله ، وإنها لا تجوز أكثر من أربعة أشهر للآية في سورة براءة ( 1 ) .
____________________
(8/172)
صفحة فارغة
____________________
(8/173)
3783 - قال الشافعي : جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحداً بعد إذ قوي المسلمون على أربعة أشهر والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(8/174)
7 - باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين قال الله عز وجل : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] ( 1 ) .
____________________
(8/175)
3784 - قال الشافعي رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا ( 1 ) .
____________________
(8/176)
3785 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : زنى الرجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث . يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه . قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال تعالى : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] ( 1 ) .
3786 - قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ( 2 ) .
____________________
(8/177)
واحتج بقول الله عز وجل : ! ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ! [ التوبة : 29 ] قال : كان الصغار - والله أعلم - أن يجزي عليهم حكم الإسلام ( 1 ) . فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين ، وإن كانت آية التخيير في المعاهدين .
3787 - فقد روينا عن ابن عباس ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله : ! ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ! قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى حكامهم قال : ثم نزلت : ! ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) ! [ المائدة : 49 ] قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا ( 2 ) .
____________________
(8/178)
وكذلك رواه السدي ، عن عكرمة مختصراً ( 1 ) .
____________________
(8/179)
3788 - قال الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا ( 1 ) ، والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها ( 2 ) .
____________________
(8/180)
3789 - وروينا عن عوف الأعرابي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن : ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال : فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم ، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم عمر بعد أبي بكر ، وأقرهم عثمان . أخبرنا عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان ابن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عوف الأعرابي فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/181)
8 - باب قسم الفيء والغنيمة قال الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] . قال تعالى : ! ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ! ( 1 ) إلى قوله : ! ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) ! [ الحشر : 6 - 7 ] ( 2 ) .
3790 - قال الشافعي : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى في الآيتين معاً . ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة ، والغنيمة : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء : هو ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله تعالى أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين ، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ( 3 ) .
____________________
(8/182)
صفحة فارغة
____________________
(8/183)
صفحة فارغة
____________________
(8/184)
صفحة فارغة
____________________
(8/185)
3791 - قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيرهن لو كان معهن ، ولم أعلم أحداً من أهل العلم قال : لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال
____________________
(8/186)
فيما صلاح الإسلام وأهله ( 1 ) . واحتج في تخصيص آية الفيء ، وأن المراد بقوله : ! ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ! بخبر عمر بن الخطاب في الفيء ، حيث قرأ الآية فيه ثم قال : فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ومعنى قول عمر : لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، ويكون الخمس لمن سمى الله تعالى في كتابه .
3792 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب دعاه بعد ما ارتفع النهار قال : فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير ، ليس بينه وبين الرمال فراش ، متكئاً على وسادة من أدم فقال : يا مالك ! إنه قد قدم من قومك أهل أبيات قد حضروا المدينة ، قد أمرت لهم برضخ ( 2 ) فاقبضه فاقسمه بينهم . فقلت له : يا أمير المؤمنين ! لو أمرت بذلك غيري ؟ فقال : اقبضه أيها المرء ! فبينا أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعد
____________________
(8/187)
يستأذنون ؟ قال : نعم فأدخلهم ، فلبث قليلاً ، ثم جاءه فقال : هل لك في علي ، والعباس يستأذنان ؟ قال : نعم ، فأذن لهما ، فلما دخلا قال عباس : يا أمير المؤمنين ! اقض بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير . فقال الرهط : يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر . فقال عمر : اتئدوا ( 1 ) أناشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نورث ، ما تركنا صدقة ' يريد نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على علي وعباس قال : أنشدكما بالله أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال : فإني أحدثكم عن هذا الأمر ، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره فقال الله : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوخفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) [ الحشر : 6 ] وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فو الله ما احتازها دونكم ، ولا أستأثرها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم ، حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله مجعل مال الله ، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر ، فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
____________________
(8/188)
وأنتم حينئذ ، وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما : تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان ؟ والله يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر فقلت : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فقبضته سنتين من إمارتي ؛ أعمل فيه بمثل ما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما عمل فيه أبو بكر وأنتم حينئذ ، وأقبل على علي والعباس : تذكران أني فيه كما تقولان ؟ والله يعلم أني فيه لصادق راشد تابع للحق ، ثم جئتماني كلاكما ، وكلمتكما واحدة وأمركما جميع ، فجئتني - يعني - عباساً فقلت لكما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نورث ما تركنا صدقة ' فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت : إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وبما عملت به فيه منذ وليته ، وإلا فلا تكلمان ، فقلتما : ادفعه إلينا بذلك ، فدفعته إليكما بذلك ، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فو الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فأنا أكفيكما . قال : فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال : صدق مالك بن أوس ، أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله فقلت : أنا أردهن عن ذلك ، فقلت لهن : ألا تتقين الله ! ألم تعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ' لا نورث ' يريد بذلك نفسه ' ما تركنا صدقة إنما يأكل آل
____________________
(8/189)
محمد من هذا المال ' فانتهت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن . وكان أبو هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' والذي نفسي بيده ! لا يقتسم ورثتي شيئاً ، ما تركنا صدقة ' فكانت هذه الصدقة بيد علي بن أبي طالب ، وطالت فيه خصومتهما ، فأبى عمر رضي الله عنه أن يقسمها بينهما ، حتى أعرض عنها عباس ، ثم كانت بعد علي بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن ، كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً ( 1 ) . - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة فذكره .
3793 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد
____________________
(8/190)
ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة ' ( 1 ) .
3794 - قال الشيخ : وأما خمس الغنيمة وخمس الفيء فإنهما مقسومات على من سماهم الله عز وجل في القرآن في آية الغنيمة وآية الفيء ، وقوله في الآيتين : ! ( لله وللرسول ) ! .
3795 - قد رويناعن عطاء بن أبي رباح أنه قال : خمس الله ورسوله واحد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء ( 2 ) .
____________________
(8/191)
3796 - وكذلك قال مجاهد ( 1 ) ، وإبراهيم النخعي ( 2 ) ، وقتادة ( 3 ) ، وغيرهم : خمس الله ورسوله واحد .
3797 - قال إبراهيم : ويقسم ما سوى ذلك على الآخرين .
3798 - وقال سفيان بن عيينة : إنما استفتح الله الكلام في الفيء والغنيمة بذكر نفسه [ لأنها أشرف الكسب ، وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم ، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه ] ( 4 ) لأنها أوساخ الناس . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني يقول : سمعت جدي يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن أبي شيبة يقول : قال سفيان بن عيينة فذكره ( 5 ) .
3799 - وروينا عن الحسن بن محمد ( 6 ) أنه قال : هذا مفتاح كلام ، لله ما في الدنيا والآخرة ( 7 ) .
____________________
(8/192)
3800 - وأما الذي روينا عن عبادة بن الصامت أنه قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال : ' يا أيها الناس ! إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ' . - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق يعني الفزاري ، أنا عبد الرحمن بن عياش ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/193)
إنما أرادوا بالخمس خمس الخمس ، وقوله : ' مردود عليكم ' يعني مردوداً في مصالحكم ، وقد كان له سهم الصفي .
3801 - قال الشعبي : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبداً ، وإن شاء أمة ، وإن شاء فرساً ، يختاره قبل الخمس ( 1 ) .
____________________
(8/194)
وقال ابن سيرين : رأس من الخمس قبل كل شيء ( 1 ) . وقال قتادة : كل له سهم صاف يأخذه من حيث شاء ( 2 ) . قالت عائشة : كانت صفية من الصفي ( 3 ) . قال الشافعي : الأمر الذي لا يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة ( 4 ) .
3802 - قال الشيخ : وقد كان يضرب له بسهم من أربعة أخماس كما يضرب لواحد ممن شهد الوقعة .
3803 - وروينا في حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
____________________
(8/195)
قال : ' ما لي من هذا إلا ما لأحدكم إلا الخمس ' ( 1 ) .
3804 - قال الشيخ : وقد سقط سهمه وسهم الصفي بوفاته ، وبقي سهمه من الخمس ، وهو خمس خمس العير والغنيمة مروداً في مصالح المسلمين ، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما سهم ذوي القربى فهو ثابت لبني هاشم وبني المطلب الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يوم حنين .
3805 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا عبيد الله يعني ابن عبد الواحد بن شريك ( 2 ) ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم وبني المطلب
____________________
(8/196)
فقالا : يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ، ولم تعطنا شيئاً وقرابتنا مثل قرابتهم ؟ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنما هاشم والمطلب شيء واحد ' وقال جبير بن مطعم : لم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئاً ، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب ( 1 ) .
3806 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، أخبرني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلت : يا رسول الله ! هؤلاء إخوانك بنو هاشم ، لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال : ' إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ' ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما
____________________
(8/197)
في الأخرى ( 1 ) .
3807 - وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سمعت علياً يقول ، فذكر حديثاً إلى أن قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعينه أحد بعدك فافعل قال : ففعل ذلك : قال : فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياته ، ثم ولانيه أبو بكر نفسه حياة أبي بكر ، ثم ولانيه عمر نفسه حياة عمر ، حتى كان آخر شيء من سني عمر أتاه مال كثير ، فعزل حقنا ، ثم أرسل إلي فقال : هذا مالكم فخذه فأقسمه حيث كان يقسم ! فقلت : يا أمير المؤمنين ! بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة ، فرده عليهم تلك السنة ، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا .
____________________
(8/198)
3808 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا ابن نمير ، أنا هاشم بن البريد ، حدثني حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/199)
ورواه أبو جعفر الرازي ، عن مطرف ، عن عبد الرحمن ، عن علي سمعناه مختصراً ( 1 ) .
____________________
(8/200)
صفحة فارغة
____________________
(8/201)
صفحة فارغة
____________________
(8/202)
والذي روي عن ابن شهاب الزهري في قصة جبير بن مطعم ، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان ، فهو منقطع من الحديث من قول الزهري ، رواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن أبي صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري من قول علي . وما رويناه بإسناد متصل فهو أولى ( 1 ) .
____________________
(8/203)
3809 - روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ما دل على بعض ما دل عليه حديث ابن أبي ليلى في مذهب علي في ذلك ، فهو أولى من رواية ابن إسحاق ، عن أبي جعفر بخلافه .
3810 - وحديث ابن أبي ليلى عن علي لا يخالف حديث مالك ابن أوس ، عن عمر ، فإن حديث مالك في أربعة أخماس الفيء ، وحديث ابن أبي ليلى في خمس الخمس ، والله أعلم . وأما سهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل ، فإنها سهام ثابتة لمن جعلها الله عز وجل لهم . وأما قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين القائمين فقد مضى الكلام فيها . وأما قسمة أربعة أخماس الفيء بين المقاتلة فإن أبا بكر وعمر كانا يسويان بين الناس في القسمة .
____________________
(8/204)
قال الشافعي : وهذا الذي أختار وأسال الله التوفيق ( 1 ) . قال : ويفضل بعضهم على قدر عياله وحاجته إلى ذلك واحتج بما :
3811 - أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن عبيد بن إبراهيم السدي الحافظ بهمذان ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرنا صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين ، والعزب حظاً ( 2 ) .
____________________
(8/205)
3812 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قصة ذكرها قال : ثم تلا : ! ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ! [ التوبة : 60 ] إلى آخر الآية فقال : هذه لهؤلاء ثم تلا : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] إلى آخر الآية ، ثم قال : هذا لهؤلاء ، ثم تلا : ! ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) ! [ الحشر : 7 ] إلى آخر الآية ، ثم قرأ : ! ( للفقراء المهاجرين ) ! [ الحشر : 8 ] إلى آخر الآية ثم قال : هؤلاء المهاجرون ، ثم تلا : ( والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ) [ الحشر : 9 ] إلى آخر الآية ، فقال : هؤلاء الأنصار ، قال : وقال : ! ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) ! [ الحشر : 10 ] إلى آخر الآية ، قال : فهذه استوعبت الناس ، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم ، فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه ، حتى الراعي بسر وحمير يأتيه حقه ، ولم يعرق فيه جبينه ( 1 ) .
____________________
(8/206)
صفحة فارغة
____________________
(8/207)
3813 - قال الشافعي رحمه الله : وحتمل أن يقول : ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة ، أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء أو الصدقة ، وهذا كأنه أولى معانيه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة : ' لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب ' ( 2 ) . والذي أحفظه عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ( 3 ) .
____________________
(8/208)
قال الشيخ أراد بالإعراب الذين إنما يغزون إذا نشطوا فهم من أهل الصدقة . 9 - باب رزق الولاة
3814 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا أحمد بن صالح ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لما استخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه ( 1 ) .
____________________
(8/209)
3815 - قال ابن شهاب : وأخبرني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه أكل هو وأهله واحترف في مال نفسه ( 1 ) .
3816 - وروينا عن الحسن أن ابا بكر خطب الناس حين استخلف فذكره ، وقال : فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : السوق . قال : قد جاءك ما يشغلك عن السوق . قال : سبحان الله ! يشغلني عن عيالي ؟ قال : تفرض بالمعروف . فذكر الحديث ، وذكر وصيته بأن يؤد ما أنفق في بيت المال ، فقال عمر : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا ( 2 ) .
____________________
(8/210)
3817 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا حنبل بن اسحق ، أنا الحميدي ، أنا سفيان ، أنا عامر بن شقيق ، أنه سمع أبا وائل يقول : استعملني ابن زياد على بيت المال ، فأتاني رجل منه بصك فيه : أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم ، فقلت له : مكانك . ودخلت على ابن زياد فحدثته فقلت : إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وعثمان بن حنيف على ما يسقي الفرات ، وعمار بن ياسر على الصلاة والجند ، ورزقهم كل يوم شاة ، فجعل نصفها وسقطها وأكراعها لعمار بن ياسر ، لأنه كان على الصلاة والجند ؛ وجعل لعبد الله بن مسعود ربعها ؛ وجعل لعثمان بن حنيف ربعها . ثم قال : إن مالا يؤخذ منه كل يوم شاة إن ذلك فيه لسريع . قال ابن زياد : ضع المفتاح واذهب حيث شئت ( 1 ) .
3818 - زاد فيه أبو مجلز لاحق بن حميد : ثم قال عمر : ( منزلكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي مال اليتيم ) ! ( من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ! وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم
____________________
(8/211)
شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها ( 1 ) . 10 - باب في عقد الألوية والرايات ( 2 ) ، وتعريف العرفاء ، وشعار القبائل ، وإعطاء الفيء على الديوان
3819 - روينا عن قيس بن سعد الأنصاري أنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
____________________
(8/212)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس الدوري ، أنا أبو زكريا السالحاني ، عن يزيد بن حيان قال : سمعت أبا مجلز ، يحدث عن ابن عباس أنه قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ، ولواؤه أبيض ( 1 ) .
3820 - وروينا عن البراء بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كانت سوداء مربعة من نمرة ( 2 ) .
____________________
(8/213)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب ، أنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ، أنا ابن أبي أويس ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عقبة ، حدثني موسى بن عقبة ، قال : قال ابن شهاب : حدثني عروة بن الزبير : أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للناس في عتق سبي هوازن قال : ' إن لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ' . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا ( 1 ) .
____________________
(8/214)
صفحة فارغة
____________________
(8/215)
3821 - أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، حدثني بكر بن خلف ، أنا غسان بن نضر ، أنا سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله قال : لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض ، ودون الدواوين ، وعرف العرفاء ، وعرفني على أصحابي ( 1 ) .
____________________
(8/216)
صفحة فارغة
____________________
(8/217)
3822 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن موهب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال : سمعت أبا هريرة يقول : قدمت على عمر بن الخطاب من عند أبي موسى بثمان مائة ألف درهم ، فذكر الحديث في استكثاره المال وعزمه على أنه يكيل للناس بالمكيال ، فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل يا أمير المؤمنين ! إن الناس يدخلون في الإسلام ، ويكثر المال ، ولكن أعطهم على كتاب ، فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه ، قال : فأشيروا علي بمن أبدأ منهم ؟ قالوا : بك يا أمير المؤمنين ! إنك ولي ذلك ، ومنهم من قال : أمير المؤمنين أعلم ، قال :
____________________
(8/218)
ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الأقرب فالأقرب إليه ، فوضع الديوان على ذلك ( 1 ) .
3823 - وروينا عن عروة بن الزبير مرسلاً قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر : يا بني عبد الرحمن ، وشعار الخزرج : يا بني عبد الله ، وشعار الأوس : يا بني عبيد الله . وروي عنه موصولاً ( 2 ) .
3824 - وروي عن سمرة بن جندب قال : كان شعار المهاجرين : يا عبد الله ، وشعار الأنصار : عبد الرحمن ( 3 ) .
3825 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد المزني ، أنا محمد بن عبد الله بن سليمان ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يذكر عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إنكم تلقون عدوكم غداً فليكن شعاركم حم لا ينصرون ' ( 4 ) .
____________________
(8/219)
3826 - وروينا عن سلمة بن الأكوع قال : غزوت مع أبي بكر رحمه الله زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا : أمت أمت ( 1 ) .
____________________
(8/220)
23 - كتاب الصيد
____________________
(8/221)
صفحة فارغة
____________________
(8/222)
1 - باب الصيد والذبائح قال الله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارج مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ) [ المائدة : 4 ] ( 1 ) .
____________________
(8/223)
3827 - وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله : ! ( من الجوارح ) ! : من الكلاب المعلمة ، والبازي ، وكل طير يعلم للصيد ( 1 ) .
____________________
(8/224)
وفي قوله : ! ( مكلبين ) ! قال : يقول : ضواري . وقال قتادة : يكالبون الصيد .
3828 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أنا مالك بن يحيى أبو غسان ، أنا يزيد بن هارون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، وعاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال : ' ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو قيذ ' وسألته عن صيد الكلب فقال : ' إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك ، وإن أكل منه فلا تأكل ، وإن وجدت معه كلباً غير كلبك ، فخشيت أن يكون قد أخذه معه ، وقد قتله ، فلا تأكل ، فإنه إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ' ( 1 ) .
____________________
(8/225)
3829 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، أنا حبان بن موسى ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال : ' إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقد أمسكه عليك ، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئاً ، فإنما أمسك على نفسه ، فإن خالط كلبك كلاباً فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه ، فإنك لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن أدركت فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ، وإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين ، لا ترى فيه أثراً غير أثر سهمك فشئت أن تأكل فكل ' ( 1 ) .
____________________
(8/226)
ورواه بيان عن الشعبي مختصراً غير أنه قال : ' إذا أرسلت كلابك المعلمة ' ( 1 ) .
____________________
(8/227)
وقاله أيضاً همام بن الحارث ، عن عدي : ' كلبك المعلم ' ( 1 ) . وفي رواية عن همام عن عدي : قلت : يا رسول الله ! أنأكل منه ؟ قال : ' إن أكل منه فلا تأكل فإنه بمعلم ( 2 ) .
3830 - وفي رواية داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عدي أنه قال : يا رسول الله ! إن أحدنا يرمي فيقتفي أثره اليوم واليومين ميتاً وفيه سهمه أيأكل ؟ قال : ' نعم إن شاء ' ( 3 ) .
____________________
(8/228)
صفحة فارغة
____________________
(8/229)
3831 - وفي رواية سعيد بن جبير ، عن عدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا وجدت فيه سهمك ، وعلمت أنه قتله ، ولم تر فيه أثر سبع فكل ' ( 1 ) .
3832 - وفي رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ' قلت : وإن قتل ؟ قال : ' إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً ، فإنما أمسك عليك ' ( 2 ) .
____________________
(8/230)
صفحة فارغة
____________________
(8/231)
3833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض صيد ، أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب ، فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك ؟ فقال : ' أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم الله ، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه ، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه ( 1 ) .
____________________
(8/232)
3834 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو عتبة ، أنا بقية ، حدثني الزبيدي ، حدثني يونس بن سيف ، حدثني إدريس عائذ الله ، عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنا بأرض صيد فأرمي بقوسي ، فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته ، وأرسل كلبي المكلب فمنه ما ادرك ذكاته ومنه ما لم أدرك ذكاته ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكياً وغير ذكي ' ( 1 ) .
3835 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، أنا يحيى بن معين ، أنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي ثعلبة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن ' أو ' ما لم يتبين ' ( 2 ) . ويشبه ان يكون قوله : ' ما لم يتبين ' على طريق الاستحباب ، فقد
____________________
(8/233)
روي أنه أكل إهالة سنخة ( 1 ) . وهي المتغيرة الريح .
____________________
(8/234)
3836 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أعرابياً يقال له : أبو ثعلبة قال : يا رسول الله ! أفتني في قوسي ؟ قال : ' كل ما ردت عليك قوسك ' قال : ' ذكي وغير ذكي ' قال : وإن تغيب عني ؟ قال : ' وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثراً غير سهمك ' .
3737 - وفي هذه الرواية قال : يا رسول الله ! إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها ؟ فقال : ' إذا كان لك كلاباً مكلبة فكل مما أمسكن عليك ' قال : وإن أكل منه ؟ قال : ' وإن أكل منه ' ( 1 ) .
3838 - ورواه بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : ' إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه فكل ما ردت عليك يدك ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن عيسى ، أنا هشيم ، أنا داود بن عمر ، عن بسر بن عبيد
____________________
(8/235)
الله فذكره ( 1 ) .
3839 - وحديث عدي بن حاتم في النهي عن أكله إذا أكل منه أصح من هذا ( 2 ) . قاله عبد الله بن عباس .
____________________
(8/236)
3840 - وروينا عن سلمان الفارسي ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة الرخصة في أكله وإن أكل منه ( 1 ) . وروي عن علي رضي الله عنه ( 2 ) .
3841 - قال الشافعي : إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز تركه لشيء يريد الحديث عدي بن حاتم ( 3 ) .
3842 - وذكر الشافعي حديث عبد الله بن عباس أنه قال له قائل : إني أرمي فأصمي وأنمي فقال له ابن عباس : كل ما أصميت
____________________
(8/237)
ودع ما أنميت ( 1 ) .
3843 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا ابن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد الملك بن الحارث ، حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه ، عن أبيه أن أعرابياً أتى ابن عباس وميمون عنده فقال : أصلحك الله إني أرمي فذكره ( 1 ) .
3844 - قال الشافعي : ما أصميت : ما قتلته الكلاب وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله .
3845 - قال الشافعي : ولا يجوز فيه إلا هذا ، إلا أن يكون جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، فإني أتوهمه ، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر لقوله صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . قال الشيخ رحمه الله : الحديث ما قدمت ذكره ( 4 ) .
3846 - وقد روى حديثين أرسل أحدهما عامر ، والآخر أبو
____________________
(8/238)
رزين قال في أحدهما : ' بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة لي فيه ' ( 1 ) . وقال في الآخر : ' الليل خلق من خلق الله عظيم ، لعله أعانك عليه شيء ، انبذها عنك ' ( 2 ) .
____________________
(8/239)
2 - باب المسلم يذكر على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه
3847 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يوسف بن موسى ، أنا سليمان بن حيان ، عن هشام بن عروة .
3848 - وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا سعيد بن إشكاب ومحمد بن حاتم بن مظفر قالا : أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن قوماً قالوا : يا رسول الله ! إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : ' سموا أنتم وكلوا ' لفظ حديث سعيد .
3849 - وفي رواية محمد بن حاتم قال : ' فسموا ذكر الله عليه
____________________
(8/240)
وكلوا ' وكانوا حديث عهد بالكفر .
3850 - وفي رواية سليمان قالوا : يا رسول الله ! إن هاهنا أقواماً حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' اذكروا اسم الله وكلوا ' ( 1 ) .
____________________
(8/241)
صفحة فارغة
____________________
(8/242)
3851 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر الحميدي ، نا سفيان ، نا عمرو ، عن أبي الشعثاء قال : أخبرني عين ، عن ابن عباس قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل ( 1 ) .
____________________
(8/243)
ورواه معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح فليذكر الله وليأكله ' .
3852 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، أنا أبو حاتم ، أنا محمد بن يزيد ، أنا معقل فذكره ( 1 ) .
3853 - وفي المراسيل عن ثور بن يزيد ، عن الصلت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ذبيحة المسلم حلال ، ذكر الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ' ( 2 ) .
____________________
(8/244)
3854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو أمية ومحمد بن الصلت ، أنا أبو بكر ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد ! كيف لا نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ؟ فأنزل الله عز وجل : ! ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ! [ الأنعام : 121 ] ( 1 ) .
____________________
(8/245)
3855 - وروينا عن ابن عباس من وجه آخر أنه قال : فنسخ واستثنى من ذلك فقال : ! ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ! [ المائدة : 5 ] ( 1 ) .
3856 - وروينا عن ابن عباس من وجه آخر أنه قال : طعامهم : ذبائحهم .
3857 - وأما المجوس ونصارى العرب فقد ذكرنا تحريم ذبائحهم ، ورويناه عن علي ( 2 ) .
____________________
(8/246)
3858 - وروينا في إباحة ذبيحة المرأة عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحاً ( 1 ) .
____________________
(8/247)
ومن وجه آخر ضعيف في إباحة ذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح وهو قول مجاهد ( 1 ) . 3 - باب ما يذكى به وكيف يذكى ؟ وموضع الذكاة في غير المقدور عليه
3859 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده رافع بن خديج قال : قلنا يا رسول الله ! إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى قال : ' ما الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ' قال : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهباً ، فند منها بعير ، فسعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن لهذه الإبل - أو قال - النعم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا ' وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه ابن
____________________
(8/248)
عمر عشيراً بدرهمين ( 1 ) . هكذا رواه الجماعة عن سعيد بن مسروق ( 2 ) ، ورواه أبو الأحوص
____________________
(8/249)
عنه عن عباية ، عن أبيه عن جده ( 1 ) ، وتابعه على ذلك حسان بن إبراهيم دون ذكر المتردي ( 2 ) .
____________________
(8/250)
صفحة فارغة
____________________
(8/251)
3860 - وروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قالا : الذكاة في الحلق واللبة ، زاد عمر : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع ( 1 ) .
____________________
(8/252)
3861 - وأما حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق ؟ قال : ' وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ' ( 1 ) .
____________________
(8/253)
فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع .
3862 - قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ، أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ، ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية ( 1 ) .
____________________
(8/254)
وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة . وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا .
3863 - وروي عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة قيل : هو النخع ، وقيل : هو الكسر ( 1 ) .
3864 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس قال : ' حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال : ' إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ' ( 2 ) .
____________________
(8/255)
3865 - وروينا عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم وقال : ' وإذا ذبح أحدكم فليجهز ' وقيل : عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ( 1 ) .
____________________
(8/256)
3866 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : يجزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح في البقر والإبل ( 1 ) .
3867 - واختلف الرواية عن أسماء بنت أبي بكر في الفرس ، فقيل عنها : نحرنا فرساً وقيل : ذبحنا ( 2 ) .
____________________
(8/257)
3868 - وكذلك عن عائشة وجابر في البقرة ، فقيل : نحر ، وقيل : ذبح .
3869 - قال الشافعي : وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي . قال : والتسمية على الذبيحة باسم الله ، قال : فإذا زاد شيئاً من ذكر الله فالزيادة خير .
3870 - قال الشيخ رحمه الله : قد روينا في حديث جابر في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فلما وجههما إلى القبلة قال : فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه في باب الضحايا من آخر كتاب الحج . وروينا عن ابن عمر في القبلة ما استحبه الشافعي رضي الله عنه ( 1 ) . 4 - باب ما ذبح لغير الله وغير ذلك مما هو مذكور في الآية
3871 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو
____________________
(8/258)
الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا علي بن عبد العزيز ، أن معلى ابن أسد العمي ثنا عبد العزيز بن المختار ، ثنا موسى بن عقبة ، أخبرني سالم ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل ( 1 ) بأسفل بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على
____________________
(8/259)
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : ' إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ' ( 1 ) .
____________________
(8/260)
3872 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية : ! ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) ! يعني : وما أهل للطواغيت كلها ، ! ( والمنخنقة ) ! : التي تنخنق فتموت ، ! ( والموقوذة ) ! : التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، ! ( المتردية ) ! : التي تتردى من الجبل فتموت ، ! ( والنطيحة ) ! : الشاة تنطح الشاة ، ! ( وما أكل السبع ) ! يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال ( 1 ) .
____________________
(8/261)
صفحة فارغة
____________________
(8/262)
صفحة فارغة
____________________
(8/263)
وقال في موضع آخر من هذا التفسير : ! ( ما ذكيتم ) ! من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح . ! ( وما ذبح على النصب ) ! هي : الأصنام . ! ( وأن تستقسموا بالأزلام ) ! يعني : القداح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور . ! ( ذلكم فسق ) ! يعني : من أكل من ذلك كله فهو فسق ( 1 ) .
3873 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن زيد أن رجلاً ذبح شاة ، وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة فقال له : كلها ، فسأل زيد بن ثابت فقال له : لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك ( 2 ) . هكذا قاله أبو معاوية ، ورواه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مرة مولى عقيل أنه سأل أبا هريرة ثم زيداً بنحوه ، وكذلك سليمان
____________________
(8/264)
ابن بلال عن يحيى ( 1 ) .
3874 - وروي عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت : أن ذئباً نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها ( 2 ) .
____________________
(8/265)
3875 - وروينا عن عائشة في شاة أرادت أن تموت فذبحوها ( 1 ) .
3876 - وعن رجل من بني حارثة في لقحة أخذها الموت ، فأخذ وتداً فوجاً به في لبتها حتى أهريق دمها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ( 2 ) .
____________________
(8/266)
3877 - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال : كل ما فرى الأوداج غير مترد ( 1 ) .
3878 - وفي حديث أبي هريرة وابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان ( 2 ) ، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ، ولا تفري
____________________
(8/267)
الأوداج ، ثم تترك حتى تموت والله أعلم . 5 - باب الحيتان وميتة البحر قال الله عز وجل : ! ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ! [ المائدة : 96 ] .
3879 - قال ابن عباس : صيده : ما اصطيد ، وطعامه : ما لفظ به البحر ( 1 ) .
____________________
(8/268)
3880 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر : ' هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ' ( 1 ) .
3881 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن نصر ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيراً لقريش ، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقلنا : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ، ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب الخبط بعصينا ، ثم نبله بالماء
____________________
(8/269)
فنأكله ، فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ، فأكلنا منه شهراً ، ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ، ولقد كنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ، ونقطع منه الفدر كالثور ، ولقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلاً فأقامهم في وقب عينيه ، وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ' هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ' فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه ( 1 ) .
3882 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد
____________________
(8/270)
الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل : أنا أبا بكر الصديق سئل عن ميتة البحر فقال : ' هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ' ( 1 ) .
3883 - وروينا من وجه آخر عن أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها ( 2 ) .
3884 - وعن عمر بن الخطاب قال : الجراد والنون ذكي كله . وعن علي بن أبي طالب قال : الحيتان والجراد ذكي كله ( 4 ) .
3885 - وعن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا
____________________
(8/271)
سمكة طافية على الماء ، فقال أبو أيوب : كلوها وارفعوا نصيبي منها ( 1 ) . وعن أبي أيوب وأبي صرمة أنهما أكلا الطافي ( 2 ) .
3886 - وعن ابن عباس : لا بأس بالطافي من السمك ( 3 ) . وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأساً ( 4 ) .
3887 - وعن ابن عمر مثله ( 3 ) .
3888 - وعن عبد الله بن عمر في الحيتان يقتل بعضها بعضاً أو
____________________
(8/272)
تموت صرداً فقال : ليس بها بأس ( 1 ) .
3889 - وعن أبي هريرة في ناس محرمين سألوه عن صيد وجدوه على الماء طاف ، فأمرهم أن يشتروه فيأكلوه ، ثم قدم على عمر بن الخطاب فذكره له فقال : لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت ( 2 ) . وهذا كله أولى مما روي :
3890 - عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول : ما ضرب به البحر أو جزر عنه ، أو صيد فيه فكل ، وما مات فيه ثم طفى فلا تأكل ( 3 ) فإنهم أكثر عدداً ، وفيهم آية ، ومعهم ظاهر الكتاب والسنة ،
____________________
(8/273)
صفحة فارغة
____________________
(8/274)
صفحة فارغة
____________________
(8/275)
صفحة فارغة
____________________
(8/276)
صفحة فارغة
____________________
(8/277)
صفحة فارغة
____________________
(8/278)
ومن روى حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً غلط في رفعه . 6 - باب في الجراد
3891 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سفيان بن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً فكنا نأكل الجراد ( 1 ) .
____________________
(8/279)
3892 - وروينا في إباحة الجراد عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ،
____________________
(8/280)
والمقداد ، وصهيب ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم ( 1 ) .
____________________
(8/281)
3893 - وأخبرنا أبو حفص كامل بن أحمد المسلمي ، وأبو نصر ابن قتادة قالوا : أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، أنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيهم ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أحلت لكم ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : الجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد ' هكذا رواه بنو زيد بن أسلم ، عن أبيهم مرفوعاً ( 1 ) .
____________________
(8/282)
ورواه سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ميتتان ودمان : الجراد والحيتان ، والكبد والطحال .
3894 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد
____________________
(8/283)
السبعي قال : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال فذكره ، وهذا أصح ( 1 ) . 7 - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب قال الله عز وجل : ! ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ) ! إلى قوله : ! ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ! [ الأعراف : 157 ] .
3895 - قال الشافعي : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيه الأحكام . قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل : ! ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ! [ الأنعام : 145 ] يعني مما كنتم تأكلون ! ( إلا أن يكون ميتة ) ! وما ذكر بعدها ( 2 ) .
____________________
(8/284)
3896 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث
____________________
(8/285)
ويونس بن يزيد وغيرهم ، أن ابن شهاب حدثهم عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ( 1 ) .
3897 - ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ' ( 2 ) .
3898 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وأبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
____________________
(8/286)
كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ( 1 ) . وكذلك رواه شعبة ، عن الحكم وهشيم ، عن أبي بشر كلاهما عن ميمون ، عن ابن عباس إلا أن هشيماً قال : ' نهى ' . ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ميمون ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( 2 ) .
3899 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أنا سعدان بن نصر ، أنا سفيان بن عينيه ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' خمس من
____________________
(8/287)
الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب ، والفأرة ، والحدأة ، والعقرب ، والكلب العقور ' .
3900 - وفي حديث عائشة : ' والغراب الأبقع ' . وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب ( 1 ) .
3901 - وفي رواية أبي سعيد الخدري : ' الحية ، والعقرب ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ' ( 2 ) .
3902 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو بكر القطان ، أنا علي بن الحسن الهلالي ، أنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال : ' إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ' ( 3 ) .
____________________
(8/288)
صفحة فارغة
____________________
(8/289)
3903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد ( 1 ) .
____________________
(8/290)
تابعه إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ( 1 ) .
3904 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان رجل من بني تميم قال : ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها ( 2 ) .
____________________
(8/291)
3905 - وروينا عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة ( 1 ) .
____________________
(8/292)
3906 - وروينا عن أبي الحويرث وغيره مرسلاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف ( 1 ) .
3907 - وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم ( 2 ) .
____________________
(8/293)
3908 - وروي عن عائشة في الوطواط - وهو الخفاش - أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بين المقدس بأجنحتها ( 1 ) . قال أصحابنا : فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكله ، ولا يحرم ذبحه لمأكله والله أعلم ( 2 ) . 8 - باب في الضبع والثعلب
3909 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال : قلت لجابر بن
____________________
(8/294)
عبد الله : آكل الضبع قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم ( 1 ) . ورواه أيضاً إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ( 2 ) .
____________________
(8/295)
صفحة فارغة
____________________
(8/296)
صفحة فارغة
____________________
(8/297)
صفحة فارغة
____________________
(8/298)
3910 - وروينا عن زيد بن وهب أنه أتاهم كتاب عمر بن الخطاب وهم في بعض المغازي : بلغني أنكم في أرض تأكلون طعاماً يقال له الجبن ، فانظروا ما حلاله من حرامه ، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته ( 1 ) .
____________________
(8/299)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوب ، أنا عبد المجيد ابن إبراهيم ، أنا سعيد بن منصور ، أنا عبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، أنا زيد بن وهب فذكره . 9 - باب في الأرنب وغيرها من الوحوش
3911 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا
____________________
(8/300)
إبراهيم بن عبد الله ، أنا سليمان بن حرب ، أنا شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس ، عن أنس قال : أنفجنا أرنباً بمر الظهران ، فسعى القوم فلغبوا ، فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة ، فذبحها وبعث منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها - قال : فخذيها لا أشك فيه - فقبله قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه ، ثم قال بعد : قبله ( 1 ) .
____________________
(8/301)
3912 - وروينا عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذكاهما بمروة ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما ( 1 ) .
3913 - وروينا عن سفينة أنه قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى ( 2 ) .
____________________
(8/302)
صفحة فارغة
____________________
(8/303)
10 - باب في حمار الوحش
3914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن نافع مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : ' إنما هي طعمة أطعمكموها الله ' ( 1 ) .
____________________
(8/304)
11 - باب في الضب
3915 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد وغيرهما ، أن ابن شهاب أخبرهم ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس أن خالد ابن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل . فقالوا : هو ضب يا رسول الله ! فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت : أحرام هو ؟ فقال : ' لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ' قال : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . قال يونس في الحديث : فلم ينهني ( 1 ) .
____________________
(8/305)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسين الطرائفي ، انا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد أنه دخل فذكره .
3916 - ورواه أيضاً عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال : فيهم سعد بن مالك لم يذكر خالداً ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كلوا فإنه حلال ، ولكن ليس من طعام قومي ' ( 1 ) .
____________________
(8/306)
3917 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، عن عمر أنه قال : إن الله لينفع به غير واحد ، وإنه لطعام عامة هذه الرعاع ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الضب ( 1 ) .
____________________
(8/307)
صفحة فارغة
____________________
(8/308)
3918 - وروينا عن عبد الله بن مسعود في إباحته ( 1 ) . 12 - باب في أكل لحوم الخيل
3919 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو
____________________
(8/309)
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد ؛ ح وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - وفي رواية سليمان قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ( 1 ) .
____________________
(8/310)
3920 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا سفيان ، أنا هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها أسماء - يعني : بنت أبي بكر - قالت : نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ( 1 ) .
____________________
(8/311)
3921 - وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده عن خالد بن الوليد ، مرفوعاً في النهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير فإنه غير ثابت ، وإسناده مضطرب . قال موسى بن هارون : لا يعرف إلا بجده ، وهذا ضعيف ( 1 ) .
____________________
(8/312)
3922 - وحديث العرباض في النهي ، في إسناده من لا يعرف ( 1 ) .
____________________
(8/313)
3923 - وحديث جابر وأسماء رضي الله عنهما من أصح الأحاديث ( 1 ) .
____________________
(8/314)
صفحة فارغة
____________________
(8/315)
13 - باب تحريم لحوم الحمر الأهلية قد مضى في حديث جابر ( 1 ) .
3924 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي العنبس القاضي ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ( 2 ) .
____________________
(8/316)
3925 - وروينا فيه عن البراء بن عازب ( 1 ) ، وعبد الله بن أبي أوفى ( 2 ) ، وسلمة بن الأكوع ( 2 ) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان ابن عباس يشك ي كيفية النهي .
3926 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين
____________________
(8/317)
القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن عاصم ، عن عامر ، عن ابن عباس قال : لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ( 1 ) .
____________________
(8/318)
وأما غيره فقد علم أن نهيه عن ذلك كان على وجه التحريم .
3927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم وملحان ، أنا ابن بكير ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ، ولحوم كل ذي ناب من السباع . وكذلك روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3928 - وفي حديث أنس بن مالك : فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان ' .
3929 - وأما حديث غالب بن أبجر في الرخصة فإن إسناده مضطرب ، وفي حديثه ما دل على أنه كان لا يجد غيره يطعمه أهله ( 1 ) .
____________________
(8/319)
14 - باب الجلاًّلة ، وهي الإبل التي تأكل العِذرة حتى توجد أرواحها في عرقها وجررها وفي معناها البقر والغنم
3930 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن نعيم ، أنا أحمد بن أبي سريج الرازي ، أخبرني عبد الله بن الجهم ، أنا عمرو بن أبي قبيس ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن
____________________
(8/320)
ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها ، أو يشرب من ألبانها ( 1 ) .
3931 - ورواه عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى عن ركوب الجلالة . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا عبد الوارث فذكره ( 2 ) .
3932 - وروي عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ( 3 ) .
____________________
(8/321)
3933 - وروي فيه عن عبد الله بن عباس ( 1 ) وأبي هريرة ( 2 ) ، وعبد الله بن عمرو ( 3 ) مرفوعاً .
____________________
(8/322)
صفحة فارغة
____________________
(8/323)
صفحة فارغة
____________________
(8/324)
3934 - وروينا عن زهدم قال : رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني قلت : إني رأيته يأكل نتناً فقال : ادنه ! فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله .
3935 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد ابن يوسف ، أنا محمد بن يوسف الفريابي قال : ذكر سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم فذكره ( 1 ) . وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يؤثر في أكل النتن لم يكره أكله .
____________________
(8/325)
15 - باب المصبورة ، وهي التي تربط ثم ترمى بالنبل ، وفي معناها المجثمة إلا أنها لا تكون لا فيما يجثم بالأرض من الطير والأرانب
3936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً ( 1 ) .
3937 - وقد روينا في النهي عن أن تصبر البهائم ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
____________________
(8/326)
3938 - وفي النهي عن أن تصبر بهيمة عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه لعن من فعله عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
____________________
(8/327)
3939 - وروينا عن ابن عباس ( 1 ) .
3940 - وأبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجثمة ( 2 ) .
____________________
(8/328)
16 - باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
3941 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام وابن أبي قماش قالا : أنا الحسن بن بشر البجلي ، أنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' ( 1 ) .
____________________
(8/329)
وكذلك رواه عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ، عن أبي الزبير ( 1 ) .
3942 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، عن القعنبي ، أنا ابن المبارك ، وأنا مسدد ، أنا هشيم جميعاً ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين قال : ' كلوه إن شئتم ' . وقال مسدد : قال قلنا : يا رسول الله ! ننحر الناقة ونذبح البقرة
____________________
(8/330)
والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله ؟ قال : ' كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ' ( 1 ) تابعه يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك ( 2 ) .
____________________
(8/331)
3943 - وروينا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها بذكاتها إذا كان قد تم خلقه وتم شعره ، فإذا خرج من بطنها يعني حياً ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ( 1 ) .
____________________
(8/332)
3944 - وروينا عن عبد الله بن عباس أنه قال في : ! ( بهيمة الأنعام ) ! : هو الجنين ذكاته ذكاة أمه ( 1 ) .
3945 - وروينا معناه عن عمار بن ياسر ( 2 ) .
____________________
(8/333)
صفحة فارغة
____________________
(8/334)
صفحة فارغة
____________________
(8/335)
17 - باب كسب الحجام
3946 - وروينا عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ( 1 ) .
3947 - وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وثمن الحجام ' ( 2 ) .
3948 - وعن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كسب الحجام خبيث ' ( 3 ) . وكل ذلك في كسب الحجام على طريق التنزيه ، لأن من المكاسب دنيئاً وحسناً ، فكان كسب الحجام دنيئاً ، فأحب له تنزيه
____________________
(8/336)
نفسه عن الدناءة .
____________________
(8/337)
3949 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة أحد بني حارثة ، عن أبيه ، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله حتى قال : ' اعلفه ناضحك ورقيقك ' ( 1 ) .
____________________
(8/338)
صفحة فارغة
____________________
(8/339)
3950 - قال الشافعي رحمه الله : ولو كان حراماً لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراماً ، ولا يعلفه ناضحه ، ولا يطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام .
3951 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، وأبو بكر بن بالويه قالا : أنا إسحاق بن الحسن ، أنا عفان .
3952 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، أنا موسى بن الحسن بن عباد ، أنا معلى بن أسد العمي قالا : أنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ( 1 ) .
3953 - ورواه الشعبي عن ابن عباس في الحجامة ، وزاد : ولو كان حراماً لم يعطه ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه ( 2 ) .
____________________
(8/340)
18 - باب وقت الحجامة
3954 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو توبة ، أنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من احتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، كان شفاء من كل داء ' ( 1 ) .
____________________
(8/341)
صفحة فارغة
____________________
(8/342)
3955 - وروى عن الزهري مرسلاً وموصولاً ومرفوعاً : ' من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحاً فلا يلومن إلا نفسه ' . ووصله ضعيف ( 1 ) .
3956 - وروى عطاف بن خالد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ' ( 2 ) .
3957 - وروى في الترغيب فيها يوم الثلاثاء حديث مرفوع ضعيف ( 3 ) ، وفي النهي عنها يوم الثلاثاء عن أبي بكرة
____________________
(8/343)
وليس بالقوي ( 1 ) .
____________________
(8/344)
19 - باب في التداوي والاكتواء والاسترقاء
3958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله ' ( 1 ) .
3959 - وروينا في حديث أسامة بن شريك قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، فجاءه الأعراب من هاهنا فقالوا : يا رسول الله ! نتداوى ؟ قال : ' تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير واحد : الهرم ' . أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي
____________________
(8/345)
ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا حفص ابن عمر ، أنا شعبة عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن زيد فذكره ( 1 ) .
3960 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا أبو الوليد ، أنا عبد الرحمن بن الغسيل ، أنا عاصم بن عمر بن قتادة قال : جاء جابر بعد ما أصيب بصره مصفراً لحيته ورأسه ، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إن كان في شيء مما تداووا به - قال عثمان : تداوون به - شفاء ففي شربة عسل ، أو بحجمة دم ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما
____________________
(8/346)
أحب أن أكتوي ' ( 1 ) .
3961 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
____________________
(8/347)
السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى ، وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! إنك نهيت عن الرقى ، وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب قال : ' فأعرضها علي ' فعرضها عليه ، فقال : ' ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ' ( 1 ) .
3962 - وروينا عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ( 2 ) .
____________________
(8/348)
صفحة فارغة
____________________
(8/349)
3963 - أخبرنا أبو زكريا ين ابي إسحاق ، أنا أبو العباس ابن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أن أبا خزامة حدثه أن أباه حدثه أنه قال : يا رسول الله ! أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل يرد ذلك من قدر الله من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنه من قدر الله ' ( 1 ) .
____________________
(8/350)
3964 - قال الشيخ : والذي روى عن ابن مسعود مرفوعاً : ' إن الرقي والتمائم والتولة شرك ' ، فإنما أرادوا - والله أعلم - ما كان من الرقي والتمائم بغير لسان العربية مما لا يدري ما هو ( 1 ) .
____________________
(8/351)
صفحة فارغة
____________________
(8/352)
صفحة فارغة
____________________
(8/353)
صفحة فارغة
____________________
(8/354)
وأما التولة - بكسر التاء - فهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ، وهو من السحر ، وذلك لا يجوز . قاله أبو عبيد ( 1 ) .
3965 - وروي عن جابر مرفوعاً أنه سئل عن النشرة فقال : ' هو من عمل الشيطان ' ( 2 ) . والنشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به
____________________
(8/355)
مس من الجن ( 1 ) . وكل ذلك إذا كانت الرقية بغير كتاب الله وذكره ، فإذا كانت بما يجوز فلا بأس بها على وجه التبرك بذكر الله والله أعلم .
3966 - وروينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا ' . أخبرنا أبو عبد العزيز الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي ابن عبد العزبز ، أنا مسلم بن إبراهيم ، أنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس فذكره ( 2 ) .
____________________
(8/356)
صفحة فارغة
____________________
(8/357)
صفحة فارغة
____________________
(8/358)
صفحة فارغة
____________________
(8/359)
صفحة فارغة
____________________
(8/360)
3967 - وروينا عن عائشة أنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين ( 1 ) . وروي في تفسير الاستغسال في قصة سهل بن حنيف قد ذكرناه في كتاب السنن ( 2 ) .
____________________
(8/361)
20 - باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
3968 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن محمد بن زياد البصري ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه ؟ فقال : ' ألقوها وما حولها وكلوه ' ( 1 ) .
____________________
(8/362)
ورواه معمر ، عن الزهري تارة هكذا ، وتارة عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة وزاد فيه : ' فإن كان جامداً فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعاً فلا تقربوه ' ( 1 ) . هكذا قال عبد الرزاق ، عن معمر . وقال عبد الواحد ، عن معمر : ' وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل ' وكأن هذا أصح ( 2 ) .
3969 - فقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي ابن محمد المصري ، أنا بكر بن سهل ، أنا شعيب بن يحيى ، أنا يحيى بن
____________________
(8/363)
أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن أو الودك فقال : ' اطرحوها وما حولها إن كان جامداً ' فقالوا : يا رسول الله ! إن كان مائعاً ؟ قال : ' فانتفعوا به ولا تأكلوه ' ( 1 ) . وكذلك رواه عبد الجبار بن عمر ، عن ابن شهاب الزهري ( 2 ) .
____________________
(8/364)
3970 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً في فأرة وقعت في زيت فقال : ' استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ' ( 1 ) .
3971 - وروي عن أبي سعيد الخدري بمعناه ( 2 ) .
____________________
(8/365)
3972 - وروينا عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، عن النبي
____________________
(8/366)
صلى الله عليه وسلم : ' إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ' ( 1 ) .
3973 - وأما حديث جابر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : ' لا ، هو حرام ' ( 2 ) . فيحتمل أنه جعل الميتة أغلظ من حال ما نجس من الطاهرات بوقوع نجاسة فيها والله أعلم ( 3 ) .
____________________
(8/367)
3974 - وروينا في حديث أكل السم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نارجهنم ' ( 1 ) .
3975 - قال الشافعي - رحمه الله - : لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات في غير حال الضرورة حيث تجوز الميتة . قال الشيخ :
3976 - وروينا عن عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي ' ( 2 ) .
____________________
(8/368)
21 - باب ما يحل أكله من الميتة بالضرورة قال الله عز وجل : ' وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم
____________________
(8/369)
إليه ) [ الأنعام : 119 ] . وقال : ( إنما حرم عليكم الميتة ) إلى قوله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) [ النحل : 115 ] .
3977 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا محمد بن الفرج الأزرق ، أنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : مات بغل - أو قال : ناقة - عند رجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : ' أما لك ما يغنيك عنها ؟ ' قال : لا . قال : ' اذهب ، كلها ' ( 1 ) . ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك أتم من ذلك ( 2 ) .
____________________
(8/370)
3978 - وروينا عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يا رسول الله ! إنا بإرض تصيبنا بها المخمصة ، فما يحل لنا من الميتة ؟ فقال : ' إذا لم تصطحبوا أو تغتبقوا أو تحتفؤا بها بقلا فشأنكم بها ' ( 1 ) .
____________________
(8/371)
صفحة فارغة
____________________
(8/372)
3979 - وفي كتاب سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقاً فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة ' .
3980 - وفي رواية أخرى أنه كتب لبنيه : يجزئ من الاضطرار والضرورة صبوح أو غبوق ( 1 ) .
____________________
(8/373)
صفحة فارغة
____________________
(8/374)
صفحة فارغة
____________________
(8/375)
22 - باب تحريم أكل الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة ( 1 )
3981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يحلبن أحد ماشية أحد
____________________
(8/376)
إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ' ( 1 ) .
____________________
(8/377)
3982 - وأما الحديث الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا الحارث بن أبي أسامة ، أنا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راعي اللإبل ! ثلاثاً فإن أجابه ، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط فليناد ثلاثاً يا صاحب الحائط ! فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن ' ( 1 ) .
____________________
(8/378)
3983 - وروي عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه ( 1 ) .
____________________
(8/379)
3984 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء ' ( 1 ) .
____________________
(8/380)
3985 - وروي في حديث ذهيل بن عوف ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من معنى حديث ابن عمر قال : فقلنا : أفرأيت إن
____________________
(8/381)
احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال : ' كل ولا تحمل واشرب ، ولا تحمل ' ( 1 ) .
____________________
(8/382)
3986 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة ( 1 ) . فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة . قال أبو عبيد : وهو ما فسر في حديث آخر .
3987 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : حدثناه الأنصاري محمد بن عبد الله ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ، ولا يتخذ خبنة .
3988 - قال أبو عبيد : ومما يبين ذلك حديث عمر في الأنصار الذين مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا ، فسألوهم الشراء ، فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له ، فهم عمر بالأعراب وقال : ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه ( 2 ) .
____________________
(8/383)
قال أبو عبيد : حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ( 1 ) . قال أبو عبيد : فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى وشرى ( 2 ) . وبإسناده عن أبي عبيد قال : حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : ' لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها ، فإن خاتم أهلها عليها ' فقيل لشريك : أرفعه ؟ قال : نعم ( 3 ) .
3989 - قال الشافعي : ولا اضطر رجل فخاف الموت ، ثم مر بطعام لرجل لم أر بأساً أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه . قال الشيخ : قد مضى حديث ابن عمر في تحريم مال الغير ( 4 ) .
3990 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ' إن الله حرم عليمن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا ، في
____________________
(8/384)
بلدكم هذا في شهركم هذا ' ( 1 ) . والأشبه أن تكون هذه الخطبة بعد ما مضى من الأخبار ، وبعد ما ورد من الأخبار في النزول بالقوم ، فلا يحل إلا بالضرورة ثم يغرم قيمته كما قال الشافعي وبالله التوفيق .
3991 - والذي روي في حديث عباد بن شرحبيل في قدومه المدينة وقد أصابه جوع شديد ، فدخل حائطاً وأخذ سنبلاً فأكل منه ، وجعل في ثوبه ، فضربه صاحب الحائط ، وأخذ ثوبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما علمته إذ كان جاهلاً ، ولا أطعمته إذ كان ساغباً ' وأمر له بنصف وسق من شعير ( 3 ) .
3992 - وحديث رافع بن عمرو في رميه نخلاً للأنصار ، وقول
____________________
(8/385)
النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا ترم وكل مما يقع ، أشبعك الله ، ورواك ' ( 1 ) .
____________________
(8/386)
3993 - وما روي في معنى كل ذلك في جواز الأكل عند الحاجة ثم وجوب البذل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه ، والله أعلم ( 1 ) . 23 - باب ما يحل من الأدوية النجسة عند الضرورة
3994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن محمد ابن سختويه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا أبو سلمة ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أنس أن رهطاً من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا قد اجتوينا
____________________
(8/387)
المدينة ، وعظمت بطوننا ، وارتهست أعضاؤنا ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها ، حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي ، وساقوا الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم . قال قتادة : فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود ( 1 ) .
____________________
(8/388)
صفحة فارغة
____________________
(8/389)
3995 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا ابو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا إبراهيم بن مرزوق ، أنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه أن طارق بن سويد رجلاً من جعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى عن صناعتها ، فقال : إنها دواء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنها ليست بدواء ولكنها داء ' ( 1 ) .
____________________
(8/390)
صفحة فارغة
____________________
(8/391)
وفي معنى هذا ما روي عن أم سلمة مرفوعاً ، وعن عبد الله بن مسعود موقوفاً : ' إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ' ( 1 ) .
____________________
(8/392)
وكلاهما ورد في المسكر ، وعلى مثل ذلك نحمل ما روي :
3996 - عن أبي الدرداء وأبي هريرة مرفوعاً قال في رواية أحدهما : ' تداووا ولا تداووا بحرام ' ( 1 ) .
____________________
(8/393)
صفحة فارغة
____________________
(8/394)
وفي الأخرى : نهى عن الدواء الخبيث جمعاً بين هذه الروايات ، ورواية أنس في قصة العرنيين . 24 - باب في الجبن
3997 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن موسى البلخي ، أنا إبراهيم بن عيينة ، عن عمرو بن منصور ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك ، فدعا بسكين فسمى وقطع ( 1 ) .
3998 - وروينا عن جبلة بن سحيم قال : سئل ابن عمر عن الجبن فقال : سم وكل ، فقيل : إن فيه ميتة ، فقال : إن علمت أن فيه
____________________
(8/395)
ميتة فلا تأكله ( 1 ) .
3999 - وعن علي البارقي أنه سأل ابن عمر عن الجبن ؟ فقال : كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب ( 2 ) .
4000 - وكذلك قاله عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما ( 3 ) .
____________________
(8/396)
25 - ما حرم على بني إسرائيل ثم أحل لنا ، وما حرمه المشركون على أنفسهم وليس بحرام قال الله عز وجل : ' كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) إلى قوله : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) [ الأنعام : 146 ] .
4001 - قال الشافعي : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب في البطن ( 1 ) .
____________________
(8/397)
4002 - قال الشافعي : أحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ، لم يستثن منها شيئاً ، فلا يجوز أن تحرم منها ذبيحة كتابي ، وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
____________________
(8/398)
4003 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، أخبرني الفضل بن الحباب ، أنا أبو الوليد ، أنا شعبة ، عن حميد ابن هلال ، عن عبد الله بن مغفل قال : دلي جراب من شحم يوم خيبر ، قال : فالتزمته ، فقلت : هذا لي ، لا أعطي أحداً منه شيئاً ، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ، فاستحييت منه ( 1 ) .
4004 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه في آخرين
____________________
(8/399)
قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أبي وشعيب قالا : أنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب ' ( 1 ) .
4005 - قال سعيد : السائبة : التي تسيب فلا يحمل عليها شيء . والبحيرة : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد . الوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بالأنثى ، ثم تثنى بعد بأنثى ، فكانوا يسيبونها للطواغيت ، يدعونها الوصيلة إن وصلت
____________________
(8/400)
إحداهما بالأخرى . والحام : فحل الإبل يضرب العشر من الإبل ، فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت ، فأعفوه من الحمل ، فلم يحملوا عليه شيئاً ، فسموه الحام ( 1 ) .
4006 - قال الشافعي : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم
____________________
(8/401)
أشياء ، أبان الله أنها ليست حراماً تحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك ( 1 ) . واحتج الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل : ! ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ! [ المائدة : 5 ] ( 2 ) . واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها ( 3 ) .
____________________
(8/402)
4007 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا عبد الأعلى وإسماعيل ، عن برد بن سنان ، عن عطاء ، عن جابر قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها ، ولا يعيب ذلك عليهم - أو قال - : علينا ( 1 ) .
____________________
(8/403)
4008 - والذي روينا عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ' ( 1 ) . محمول عند أكثر أهل الفقه على الاحتياط ، أو على أنيتهم التي طبخوا فيها لحم الخنزير ، أو شربوا فيها الخمر . فقد روي عن أبي ثعلبة أنه قال في السؤال : وإنا في أرض أهل الكتاب ، وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ، ويشربون فيها الخمر ، فيحتمل أن يكون الأمر بالغسل وقع لأجل ذلك ، والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(8/404)
4009 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا بشر بن موسى ، أنا الحميدي ، عن سفيان ، أنا سليمان ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، أراه رفعه قال : ' إن الله عز وجل أحل حلالاً وحرم حراماً ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ' ( 1 ) .
____________________
(8/405)
4010 - ورواه سيف بن هارون ، وكان سفيان الثوري يعظمه عن سليمان التيمي بإسناده قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/406)
وروي أيضاً عن أبي الدرداء وغيره مرفوعاً ( 1 ) . 26 - باب السبق والرمي قال الله تعالى : ! ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ! [ الأنفال : 60 ] .
____________________
(8/407)
4011 - أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر البغدادي ، أنا أبو بكر الشافعي ، حدثني محمد بن خالد الآجري ، أنا هارون بن معروف ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي ثمامة بن شفي ، أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : ! ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ! ' ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ' ( 1 ) .
4012 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي الهمداني ، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' ستفتح لكم أرضون ويكفيكم الله المؤنة فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ' ( 2 ) .
____________________
(8/408)
4013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، أنا محمد بن شعيب ، أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أنا أبو سلام الأسود ، عن خالد بن زيد قال : كنت رجلاً رامياً أرامي عقبة بن عامر ، فمر بي ذات يوم فقال : يا خالد ! أخرج بنا نرمي ، فأبطأت عليه ، فقال : يا خالد ! تعال أحدثك ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أقول لك كما قال رسول الله
____________________
(8/409)
صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ؛ صانعة الذي احتسب في صنعته الخير ، ومنبله ، والرامي ، ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، وليس من اللهو إلا ثلاثة ؛ تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته زوجته ، ورميه بنبله عن قوسه ، ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها ' ( 1 ) .
____________________
(8/410)
4014 - قال الشيخ : وقوله : ' ليس من اللهو إلا ثلاثة يعني : ليس من اللهو المباح المندوب إليه إلا ثلاثة ، والله أعلم ( 1 ) .
4015 - وروى ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر في اختلافه بين الغرضين ، وقوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' من علم الرمي ، ثم
____________________
(8/411)
تركه فليس منا ، أو قد عصى ' ( 1 ) .
4016 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا طلحة بن أبي سعيد أن سعيداً المقبري حدثه عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله ، وتصديقاً بوعود الله كان شبعه وريه ، وبوله ، وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة ' ( 2 ) .
____________________
(8/412)
ورواه ابن المبارك عن طلحة وقال : ' إيماناً بالله ' ( 1 ) .
4017 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أبي ذئب ، أنا نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل ' ( 2 ) .
____________________
(8/413)
صفحة فارغة
____________________
(8/414)
صفحة فارغة
____________________
(8/415)
4018 - ورواه أيضاً عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً ( 1 ) .
____________________
(8/416)
4019 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت ، وكان أمدها ثنيه الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها ( 1 ) .
____________________
(8/417)
صفحة فارغة
____________________
(8/418)
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد .
4020 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أنا مسدد ، أنا حصين بن نمير ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من أدخل فرساً بين فرسين ، ولا يأمن أن تسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرساً بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار ' . تابعه سعيد بن بشير ، عن الزهري رحمه الله ( 1 ) .
____________________
(8/419)
صفحة فارغة
____________________
(8/420)
صفحة فارغة
____________________
(8/421)
صفحة فارغة
____________________
(8/422)
صفحة فارغة
____________________
(8/423)
صفحة فارغة
____________________
(8/424)
24 - كتاب الأيمان والنذور
____________________
(8/425)
صفحة فارغة
____________________
(8/426)
1 - باب الحلف بالله دون غيره ( 1 )
____________________
(8/427)
صفحة فارغة
____________________
(8/428)
4021 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله ، فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه ( 1 ) .
4022 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف أقول : وأبي ، فقال : ' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ' قال عمر : فماحلفت بها ذاكراً ولا آثراً ( 2 ) .
____________________
(8/429)
4023 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال البزار ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : ' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فيحلف بالله أو ليصمت ' ( 1 ) .
____________________
(8/430)
صفحة فارغة
____________________
(8/431)
صفحة فارغة
____________________
(8/432)
4024 - وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ' ( 1 ) .
____________________
(8/433)
صفحة فارغة
____________________
(8/434)
4025 - وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحلفوا بآبائكم ، ولا بأمهاتكم ، ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ' ( 1 ) .
4026 - وروينا عن أنس بن مالك في حديث الشفاعة قول الله عز وجل : ' وعزتي وكبريائي وعظمتي : لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله ' ( 2 ) .
4027 - وروينا في حديث الإفك حلف سعد بن عبادة وأسيد ابن حضير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما : لعمر الله ( 3 ) .
____________________
(8/435)
صفحة فارغة
____________________
(8/436)
4028 - وروينا عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ( 1 ) .
____________________
(8/437)
صفحة فارغة
____________________
(8/438)
4029 - وعن عبد الله بن مسعود موقوفاً ما دل على أن اليمين بالقرآن يكون يميناً تكفر ( 1 ) .
____________________
(8/439)
4030 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا زيد بن الحباب ، أنا حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من حلف أنه برئ من الإسلام ، فإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً ، وإن كان كاذباً فهو كما قال ' ( 1 ) .
____________________
(8/440)
4031 - وروينا عن ثابت بن الضحاك النصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ' . أخبرنا أبو بكر بن فروك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة قال : حدثني ثابت بن الضحاك فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/441)
صفحة فارغة
____________________
(8/442)
4032 - قال الشيخ : والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني ، عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه مرفوعاً في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني ، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث ، قال : ' كفارة يمين ' ( 1 ) لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره ، تفرد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ، ضعفه الأئمة وتركوه ( 2 ) .
____________________
(8/443)
4033 - وروى بشار بن كدام ، عن محمد بن زيد ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' الحلف حنث أو ندم ' ( 1 ) . وخالفه عاصم بن محمد بن زيد فرواه عن أبيه قال : قال عمر : اليمين مأثمة أو مندمة ( 2 ) . 2 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها قال الله عز وجل : ! ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) ! [ البقرة : 224 ] ( 3 ) .
____________________
(8/444)
4034 - قال ابن عباس : يقول : لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك ، واصنع الخير ( 1 ) .
4035 - وروينا معناه عن الحسن وقتادة ( 2 ) .
4036 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا محمد بن العباس المؤدب ، أنا عفان ، أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن أبي قلابة ، وعن القاسم التميمي ، عن زهدم الجرمي قال : كان بيننا وبين الأشعريين إخاء قال : وكنا عند أبي موسى فقرب إلينا طعاماً فيه لحم دجاج ، وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي من تيم الله ، فقال أبو موسى : ادن فكل معي ، فقال : إني رأيته يأكل نتناً ، فحلفت أن لا أطعمه أبداً ، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ، ثم حدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يستحمله ، فأتاه وهو يقسم إبلاً من الصدقة فقلت : يا رسول الله ! احملنا - وهو غضبان - فقال : ' والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ' ثم أتى بفرائض ذود غر الذرى ، وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذود غر
____________________
(8/445)
الذرى فقلنا : يا رسول الله كنت حلفت أن لا تحملنا ؟ فقال : ' إني لست أنا حملتكم ، ولكن الله حملكم ، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللت عن يميني ' ( 1 ) . ورواه مطر الوراق ، عن زهدم وقال في آخر الحديث : ' ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ' ( 2 ) .
____________________
(8/446)
وفي ذلك دليل على أن المراد بالرواية الأولى يحللها بالكفارة .
4037 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن
____________________
(8/447)
منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ' ( 1 ) .
4038 - وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة ، وأبي هريرة ، وعدي
____________________
(8/448)
ابن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ' .
4039 - وفي رواية أخرى عن كل واحد منهم : ' فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير ' ( 1 ) .
4040 - وقال أبو داود السجستاني : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' وليكفر عن يمينه ' إلا فيما لا يعبأ به ( 2 ) وهذا لأن يحيى بن عبيد الله ، روى عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' فأت الذي هو خير فهو كفارته ' . ويحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير ، وأبوه لا يعرف . قاله أحمد ابن حنبل ( 3 ) .
____________________
(8/449)
4041 - وروي معناه في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ( 1 ) ، ولم ينضم ما يؤكده ، ويحتمل أن يكون المراد به : رفع الإثم عنه .
____________________
(8/450)
صفحة فارغة
____________________
(8/451)
4042 - وكذلك ما روي عنه : ' ومن حلف على معصية الله فلا يمين ' يعني - والله أعلم - لا يمين له يؤمر بالمقام عليها والبر فيها ، ثم الكفارة عند الحنث ، والله أعلم ( 1 ) . 3 - باب اليمين الغموس ( 2 )
4043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا
____________________
(8/452)
سعيد بن مسعود ، أن عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان . وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا جعفر ابن محمد بن شاكر ، أنا محمد بن سابق ، أنا شيبان ، عن فراس ، عن عامر ، عن عبد الله بن عمرو قال : ' جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الكبائر ؟ قال : ' الإشراك بالله ' ثم قال : ثم ماذا ؟ قال : ' عقوق الوالدين ' . قال . ثم ماذا ؟ قال : ' ثم اليمين الغموس ' ( 1 ) . قال : ' الذي يقتطع مال امرء مسلم بيمينه وهو فيها كاذب ' لفظ حديثه عن الأصم ( 1 ) .
____________________
(8/453)
4044 - والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ' ( 1 ) .
____________________
(8/454)
صفحة فارغة
____________________
(8/455)
صفحة فارغة
____________________
(8/456)
لم يثبت إسناده موصولاً ، وقد روي مرسلاً .
4045 - وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الحنث ، ويكفر ، وقال الله عز وجل في الظهار : ! ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ! [ المجادلة : 2 ] ثم جعل فيه الكفارة .
4046 - وروي عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه المطلوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص قول : لا إله إلا الله ' .
____________________
(8/457)
فهذا الإسناد مختلف فيه على عطاء بن السائب ، وليس بالقوي ( 1 ) .
4047 - وروي من وجه آخر ، عن ثابت ، ( عن أنس ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة : عن ابن عمر ( 2 ) .
____________________
(8/458)
صفحة فارغة
____________________
(8/459)
4048 - وروي عن الحسن مرسلاً ( 1 ) . 4 - باب الاستثناء في اليمين
4049 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا إسحاق بن الحسن الحربي ، أنا عفان ، أنا وهيب بن خالد ، وعبد الوارث ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث ، فهو بالخيار إن شاء فليمض ، وإن شاء فليترك ' . رفعه أيوب السختياني ، ثم شك في رفعه فترك رفعه ، ووقفه مالك ابن أنس ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما عن نافع ( 2 ) .
____________________
(8/460)
صفحة فارغة
____________________
(8/461)
4050 - وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا محمد بن إسماعيل أبو بكر ، أنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حثني أبي ، عن جدي ، حدثني الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة ، حدثني موسى بن
____________________
(8/462)
عقبة ، أنا نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ' من حلف على يمين فقال في أثر يمينه : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه - إن شاء الله ' ( 1 ) . هكذا رواه داود بن عطاء ، عن موسى بن عقبة .
4051 - ورواه داود بن عبد الرحمن العطار وغيره عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا حلف الرجل فاستثنى فقال : إن شاء الله ، ثم وصل الكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي عليه لم يحنث .
4052 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أنا أحمد بن عثمان الآدمي ، أنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنا عمر بن أبي الرطيل ، أنا داود بن عبد الرحمن العطار فذكره موقوفاً وهو الصحيح ( 2 ) .
4053 - وروي عن سالم ، عن ابن عمر أنه قال : كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث ( 3 ) .
4054 - قال الشيخ : وحديث عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' والله لأغزون قريشاً ! لأغزون قريشاً ! ' ثم سكت ساعة ، ثم
____________________
(8/463)
قال : ' إن شاء الله ' فإنه مختلف في وصله ، ثم إنه لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين ، وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ( 1 ) [ الكهف : 23 - 24 ] .
____________________
(8/464)
صفحة فارغة
____________________
(8/465)
صفحة فارغة
____________________
(8/466)
صفحة فارغة
____________________
(8/467)
صفحة فارغة
____________________
(8/468)
5 - باب لغو اليمين .
4055 - أخبرنا زكريا بن ابي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ؛ وأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام بن
____________________
(8/469)
عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : لغو اليمين قول الإنسان : ' لا والله ، وبلى والله ' هذا هو الصحيح موقوفاً ( 1 ) .
4056 - وكذلك رواه عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً ، وقد رواه إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه جماعة فرووه عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً ( 2 ) .
____________________
(8/470)
صحة فارغة
____________________
(8/471)
6 - باب الكفارة بالمال قبل الحنث ( 1 )
4057 - قال الشافعي - رضي الله عنه - بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قاموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياساً على هذا ( 2 ) .
____________________
(8/472)
4058 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد بن زيد ، عن غيلان ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : ' والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه ' قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى ، فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا لبعض - : لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله ، فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا ، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه ، فقال : ' ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت يميني ، وأتيت الذي هو خير ' ( 1 ) .
____________________
(8/473)
- وروينا عن أبي الدرداء في قصة أبي موسى هذا اللفظ ( 1 ) .
4059 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أنا شيبان بن فروخ ، أنا جرير بن حازم ، أنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرهاً خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' ( 2 ) .
____________________
(8/474)
4060 - وكذلك قاله هشام بن حسان ، وقرة بن خالد ، ويزيد ابن إبراهيم ، عن الحسن في تقديم الكفارة ، وكذلك قاله سليمان التيمي عنه ، وكذلك قاله حماد بن سلمة ، عن يونس وحميد وثابت وحبيب ، عن الحسن ( 1 ) .
____________________
(8/475)
4061 - ورواه قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : ' فرأيت غيرها خيراً منها ، فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن خلف ، أنا عبد الأعلى ، أنا سعيد ، عن قتادة فذكره ( 1 ) .
4062 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
____________________
(8/476)
أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هوخير ' ( 1 ) .
4063 - وكذلك رواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة وقال : ' فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه ' ( 2 ) .
4064 - وروينا عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 3 ) .
____________________
(8/477)
4065 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث ( 1 ) .
____________________
(8/478)
صفحة فارغة
____________________
(8/479)
صفحة فارغة
____________________
(8/480)
7 - باب الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة : 89 ] .
4066 - قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل ، فأمره أن يطعمه ستين مسكيناً ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد ( 1 ) .
____________________
(8/481)
4067 - قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر .
4068 - قال الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أوسراويل ، أو إزار ، أو مقنعة أو غير ذلك ( 1 ) .
____________________
(8/482)
قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بينا ( 1 ) .
____________________
(8/483)
4069 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو نعيم ، أنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين ( 1 ) .
____________________
(8/484)
4070 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا مالك ابن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان ليعتق المرة إذا وكد اليمين ( 1 ) .
4071 - وروينا عن عطاء وعكرمة ، عن ابن عباس : لكل
____________________
(8/485)
مسكين مد مد ( 1 ) .
4072 - وروينا مثله عن أبي هريرة ( 2 ) . وهذا أقل مما روي عن عمر : بين كل مسكين صاع من بر ، أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز ، والله أعلم ( 3 ) .
____________________
(8/486)
صفحة فارغة
____________________
(8/487)
4073 - وروي عن أبي موسى أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب ، لكل مسكين ثوب من معقد هجر ( 1 ) .
4074 - وروي عن عمران بن حصين أنه قال : لوأن قوماً قاموا إلى أمير ( من الأمراء ) ، وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : قد كساهم ( 2 ) .
4075 - وروينا نحو قول الشافعي في الإطعام ، والكسوة عن عطاء .
4076 - وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنه في جواز إعتاق ولد الزنا في الكفارة ( 3 ) ، والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' ولد
____________________
(8/488)
الزنا من الثلاثة ' ( 1 ) .
____________________
(8/489)
صفحة فارغة
____________________
(8/490)
فقد روي في الحديث : ' إذا عمل بعمل أبويه ' والمحفوظ أنه من قول سفيان الثوري ( 1 ) .
4077 - وروي عن الحسن أنه قال : إنما سمي بذلك ، لأن أمه قالت له : لست لأبيك الذي تدعي به ، فسمي شر الثلاثة ( 2 ) .
4078 - والذي روي في كراهية عتقه فقد روي عن عائشة أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا ، فتأتي بالولد فتعتقه قالت : لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ، ثم أعتق الولد ( 3 ) .
____________________
(8/491)
4079 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن
____________________
(8/492)
الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في آية كفارة اليمين قال : هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( 1 ) .
____________________
(8/493)
صحة فارغة
____________________
(8/494)
4080 - وروي عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً أن
____________________
(8/495)
يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين ( 1 ) . 8 - باب يمين المكره والناسي وحنثهما جميعاً قال الله عز وجل : ( من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) [ النحل : 106 ] .
4081 - قال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقبل في الحكم [ لم يقبل في اليمين ] ( 2 ) .
4082 - قال الشيخ : وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد ابن عمير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الله تجاوز لي عن أمتي
____________________
(8/496)
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع ابن سليمان ، أنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/497)
صفحة فارغة
____________________
(8/498)
4083 - قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عنه الخطأ والنسيان ( 1 ) .
____________________
(8/499)
9 - باب من حلف لا يأكل خبزاً بأدم ، فأكله بما يعد أدماً وإن لم يصطبغ به
4084 - أخبرنا أبو محمد المؤملي ، أنا أبو عثمان بن عبد الله
____________________
(8/500)
البصري ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا عمر بن حفص ، أخبرني أبي ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن يزيد بن أبي أمية الأعور ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير ، فوضع عليها تمرة وقال : ' هذه إدام هذه ' فأكلها ( 1 ) .
____________________
(8/501)
10 - باب من حلف ما له مال ، وله عرض أوعقار أو حيوان
4085 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس الدوري ومحمد بن عبيد الله بن المنادي قالا : أنا روح بن عبادة ، أنا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن زهير ، عن سويد بن هبيرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن المنادي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' خيرمال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة ' ( 1 ) .
____________________
(8/502)
4086 - قال أبو عبيد : المهرة المأمورة هي : الكثرة النتاج ، والسكة هي : المصطفة من النخل ، والمأبورة : التي قد لحقت ( 1 ) .
____________________
(8/503)
11 - باب الحلف عن التأويل فيما بينه وبين الله عز وجل
4087 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن جدته ، عن أبيها سويد بن حنظلة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر ، فلقيه قوم هم له عدو ، فأبى القوم أن يحلفوا ، فتقدمت فحلفت أنه أخي ، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ! إن القوم أبوا أن يحلفوا ، وتقدمت فحلفت أنه أخي . قال : ' صدقت ، المسلم أخو المسلم ' ( 1 ) .
____________________
(8/504)
12 - باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
4088 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا مسدد ، أنا هشيم ، أنا عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' يمينك على ما يصدقك به صاحبك ' ( 1 ) .
____________________
(8/505)
4089 - قال : وحدثنا عثمان الدارمي ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا يزيد بن هارون ، عن هشيم ، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنما اليمين على نية المستحلف ' ( 1 ) .
____________________
(8/506)
13 - باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله ، أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
4090 - قال الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم ( 1 ) .
4091 - قال الشافعي : فمن حلف بالمشي إلى بيت الله فيها قولان : أحدهما معقول . معنى قول عطاء : أن من حلف بشيء من
____________________
(8/507)
النسك : صوم أو حج ، أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه . ثم قال : وقال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبرراً ( 1 ) .
4092 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد ابن هارون ، أن يحيى بن سعيد ، عن منصور بن عبد الرحمن رجل من بني عبد الدار ، عن أمه صفية ، أنها سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول : كل ماله في سبيل الله ، أو كل ماله في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين ( 2 ) . ورواه الثوري ، عن منصور ، وزاد فيه : فحلفت أن كلمته فمالها
____________________
(8/508)
في رتاج الكعبة ، فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين ( 1 ) . ورواه عطاء ، عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت : كفارة يمين .
4093 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ، أنا أبو شعيب الحراني ، أنا أحمد بن عبيد الله العنبري ، أنا يزيد بن زريع ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد ابن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمه لم أكلمك أبداً ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال عمر : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايمين عليك ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك ' ( 2 ) .
____________________
(8/509)
وروينا هذا المذهب عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة ، وأم سلمة ( 1 ) .
____________________
(8/510)
4094 - وفي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن عقبة بن عامر الجهني فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/511)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الحسن بن سفيان ، أنا هارون بن سعد الأيلي ، أنا ابن وهب فذكره ، وأقام إسناده فقال : عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ( 1 ) .
4095 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ' ( 2 ) .
____________________
(8/512)
آخر الجزء السادس عشر ويتلوه إن شاء الله في السابع عشر باب من نذر نذراً .
____________________
(8/513)
14 - باب من نذر نذراً في معصية الله وفيما لا يكون براً
4096 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن طلحة ابن عبد الملك الآيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ' ( 1 ) .
____________________
(8/514)
4097 - أخبرنا عبد الخالق بن علي ، أنا أبو بكر بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، أنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، أنا سليمان بن بلال ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد فقالت : يا رسول الله ! نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها قال : ' بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذراً إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ' ( 1 ) .
____________________
(8/515)
4098 - وروى في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ، عن عمران بن حصين . وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ' ( 1 ) . وقد مضى إسناده في كتاب السير .
4099 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أنا السري بن خزيمة ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأله عنه فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ولا يفطر فقال : ' مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ' ( 2 ) .
____________________
(8/516)
صفحة فارغة
____________________
(8/517)
4100 - ورواه طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة ( 1 ) .
4101 - وروينا عن أبي بكر الصديق في أمره بالتكلم من حجت مصمتة ( 2 ) .
____________________
(8/518)
4102 - وعن عبد الله بن مسعود فيمن نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسياً نحو ذلك ( 1 ) .
4103 - وأما حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة . وسليمان بن أرقم متروك ( 2 ) .
____________________
(8/519)
4104 - والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية الأوزاعي عنه : ' لا نذر في غضب وكفارته وكفارة يمين ' ( 1 ) .
____________________
(8/520)
4105 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه أن رجلاً حدثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لانذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' ( 1 ) .
____________________
(8/521)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد من عبيد ، أنا معاذ بن المثنى ، أنا عبد الرحمن بن المبارك ، أنا عبد الوارث بن سعيد ، أنا محمد ابن الزبير الحنظلي فذكره .
4106 - وفيه دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في الحلف ، أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين . وقد قيل : عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران . وكان البخاري يقول : ' محمد بن الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر ' ( 1 ) .
4107 - قال الشيخ : وأصح شيء فيه رواية قتادة ، عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، قفال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه . قال : وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك . أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا عفان ، أنا همام ، أنا قتادة فذكره ( 2 ) .
____________________
(8/522)
4108 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ' . وزاد فيه بعض الرواة : ' ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ' وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ( 1 ) . رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفاً على ابن عباس ( 2 ) .
____________________
(8/523)
4109 - وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً ببعض معناه . والروايات الصحيحة عن ابن عباس في ذلك موقوفات . واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصاً ، إذ لو حفظ فيها نصاً لم يختلف اجتهاده فيها والله أعلم .
4110 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت : يا أبا عباس ! إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال لها : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى ، أليس الله يقول : ! ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ! [ المجادلة : 3 ] إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت . هكذا رواه مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد . وفي رواية الليث بن سعد قال : قال يحيى بن سعيد : وزعم ابن
____________________
(8/524)
جريج : أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : إني نذرت لأنحرن نفسي ، فقال ابن عباس : ! ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ! [ الأحزاب : 21 ] ثم تلا ابن عباس : ! ( وفديناه بذبح عظيم ) ! [ الصافات : 107 ] ( 1 ) .
4111 - وكذلك رواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، فقال عطاء : إن رجلاً قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني . وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن ابن جريج أولى مع ما تقدم من رواية الليث عن يحيى الأنصاري ، عن ابن جريج ( 1 ) .
4112 - وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح ابنه ، قال : كبشاً ( 3 ) .
4113 - وروي عن عكرمة ، عن كريب ، عن ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، فأمره بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثاً لا
____________________
(8/525)
يفسد اللحم .
4114 - قال الأعمش : فبلغني عن ابن عباس أنه قال : لو اعتل علي لأمرته بكبش ( 1 ) .
4115 - وروى ابن عون قال : حدثني رجل أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ، فقال : يا ابن أخي ! أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله ، لو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيراً له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيراً له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه ، وليكلم أخاه . أخبرنا محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، أنا ابن عون فذكره ( 2 ) .
____________________
(8/526)
15 - باب الوفاء بالنذور التي ليست لمعصية قال الله عز وجل في مدح قوم : ! ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ! [ الإنسان : 7 ] . وقال في ذم قوم آخرين : ! ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) ! [ التوبة : 74 - 76 ] .
4116 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم ، أنا بهز بن أسد ، أنا شعبة ، أخبرني أبو جمرة قال : دخل رجل على زهدم فأخبرني أنه سمع عمران بن حصين قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ، ولا يستشهدون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمانة ' ( 1 ) .
4117 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، أنا أحمد بن الأزهر بن منيع من أصله ، أنا يزيد بن أبي حكيم ، أنا سفيان ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن
____________________
(8/527)
عمر قال : قال عمر بن الخطاب : نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ، فلما أسلمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ' أوف بنذرك ' ( 1 ) . وهذا محمول عند أهل العلم على الاستحباب ، والله أعلم .
4118 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا علي بن الحسن بن شقيق ، أنا الحسين بن واقد ، أنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من بعض مغازيه ، فأتته جارية سوداء فقالت : يا رسول الله ! إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال : ' إن كنت نذرت فاضربي ' قال : فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت بالدف تحتها وقعدت عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الشيطان يخاف منك يا عمر ' ( 2 ) .
____________________
(8/528)
4119 - قال الشيخ : وهذا لأنه أمر مباح ، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالماً ، فأذن لها في الوفاء بنذرها ، وإن لم يجب ( 1 ) والله أعلم .
____________________
(8/529)
4120 - أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس ببغداد ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، أنا بشر بن موسى ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : ' إنه لا يرد شيئاً ، إنما يستخرج به من الشحيح ' ( 1 ) .
____________________
(8/530)
16 - باب من نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله عز وجل الحرام
4121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن الحسن أبو علي
____________________
(8/531)
الحافظ ، أنا محمد بن الحسين ، ثنا علي بن سعيد الكندي ، أنا عيسى بن سوادة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زاذان قال : مرض ابن عباس مرضاً ، فدعا ولده ، فجمعهم فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج من مكة ماشياً ، حتى يرجع إلى مكة ، كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة ، كل حسنة مثل حسنات الحرام ' قيل : وما حسنات الحرم ؟ قال : ' بكل حسنة مائة ألف حسنة ' ( 1 ) .
4122 - وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا نذر الإنسان
____________________
(8/532)
على المشي إلى الكعبة فهذا نذر ، فليمش إلى الكعبة ( 1 ) .
4123 - وروينا عنه أنه سئل عن امرأة عجزت في بعض الطريق فقال : مرها فلتركب ، ثم لتمش من حيث عجزت . ( 2 )
4124 - وعن ابن عباس في رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة ، فمضى نصف الطريق ، ثم ركب . قال ابن عباس : إذا كان عام قابل فليركب ما مشى ، ويمشي ما ركب ، وينحر بدنة ( 3 ) .
4125 - وقال يحيى بن سعيد : سألت عنه عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا : عليك هدي . فلما قدمت المدينة سألت ، فامروني أن أمشي من حيث عجزت ، فمشيت مرة أخرى .
4126 - وقد كان الشافعي رضي الله عنه يشير إلى القول بهذا ، والصحيح من مذهبه متابعة ظاهر حديث أنس بن مالك ، وعقبة بن عامر في
____________________
(8/533)
لزوم المشي فيما قدر عليه ، فإن لم يقدر ركب وأهدر دماً احتياطاً ، لأنه لم يأت بما نذر كما نذر ( 1 ) .
4127 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري ، أنا أبو حاتم الرازي ، أنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني حميد ، عن ثابت ، عن أنس قال : مر شيخ كبير يهادى بين ابنيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما بال هذا ؟ ' قالوا : نذر يا رسول الله أن يمشي إلى البيت ، قال : ' إن الله عز وجل عن تعذيب هذا
____________________
(8/534)
نفسه لغني ' وامره أن يركب فركب ( 1 ) . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني .
4128 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قالا : أنا روح بن عبادة ، أنا ابن جريج ، أخبرني يحيى بن أيوب ، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره ، أنا أبا الخير أخبره ، عن عقبة بن عامر أنه قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ، فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستفيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' لتمش ولتركب ' . قال : وكان أبو الخير لا يفارق عقبة ( 2 ) .
____________________
(8/535)
4129 - وكذلك رواه عبد الله بن عياش ، عن يزيد بن أبي حبيب دون ذكر الهدي ( 1 ) .
4130 - وقد رواه عكرمة ( 2 ) ، عن ابن عباس فذكر قصة أخت
____________________
(8/536)
عقبة بن عامر وزاد فيها : ' ولتهد بدنة ' وقال بعضهم : تهدي هدياً ، واختلف عليه في إسناده : فمنهم من أرسله ، ومنهم من وصله ، ومنهم من ذكر فيه الهدي ، ومنهم من لم يذكره .
4131 - ورواه شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كريب ، عن ابن عباس وقال فيه : ' لتحج راكبة ثم تكفر يمينها ' ، وهذا من أفراد شريك ( 1 ) .
____________________
(8/537)
4132 - وروي عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك ، عن عقبة بن عامر وقال فيه : ' مر أختك فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام ' ( 1 ) .
____________________
(8/538)
وإسناد هذا الحديث مختلف فيه .
4133 - وكان محمد بن إسماعيل البخاري يقول : لا يصح الهدي في حديث عقبة بن عامر .
4134 - وروى الحسن تارة عن علي ( 1 ) ، وتارة عن عمران بن حصين من قولهما في وجوب الهدي .
4135 - وروينا عن ابن عباس في من جعل عليه المشي إلى بيت الله ، إن كان نوى مكاناً ، فمن حيث نوى ، وإن لم يكن نوى
____________________
(8/539)
مكاناً فمن ميقاته ( 1 ) . 17 - باب من نذر المشي إلى أحد المساجد الثلاثة
4136 - أخبرنا أبو الطاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أن يحيى ابن الربيع ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي ' ( 2 ) .
4137 - ورواه علي بن المديني ، عن سفيان قال : ' لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ' ثم قال : ' هكذا حدثنا به سفيان هذه المرة على
____________________
(8/540)
هذا اللفظ ، وأكثر لفظه : ' تشد الرحال ' ( 1 ) .
4138 - رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ' ( 2 ) .
____________________
(8/541)
4139 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ، أنا أبو الأزهر ، أنا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عطاء ، عن جابر أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إني نذرت زمن الفتح ، إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس قال : ' صل هاهنا ' فأعادها عليه مرتين أو ثلاثاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' فشأنك إذاً ' ( 1 ) .
____________________
(8/542)
صفحة فارغة
____________________
(8/543)
18 - باب من نذر أن ينحر بغير مكة ليتصدق
4140 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا داود بن رشيد ، أنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة ، حدثني ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ' قالوا : لا قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ' قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أوف بنذك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ' ( 1 ) .
____________________
(8/544)
صفحة فارغة
____________________
(8/545)
19 - باب من نذر صوم يوم سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
4141 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أنا يوسف بن يعقوب القاضي ، أنا محمد ابن أبي بكر المقدمي ، أنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، سمع رجلاً يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر ، فقال ابن عمر : ! ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ! لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما ( 1 ) .
____________________
(8/546)
4142 - ورواه زياد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوماً وافق يوم عيد أضحى ، أو يوم فطر فقال ابن عمر : أمرنا الله بوفاء النذر ، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن النضر الجارودي ، أنا أحمد بن عبدة الضبي ، أنا يزيد بن زريع ، أنا يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير فذكره ( 1 ) .
____________________
(8/547)
صفحة فارغة
____________________
(8/548)
25 - كتاب أدب القاضي
____________________
(9/1)
فارغة
____________________
(9/2)
1 - أدب القاضي وفضله قال الله عز وجل : ! ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ! [ النساء : 58 ] . وقال لنبيه : ! ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) ! . [ المائدة : 49 ] . وبعثَ رسولُ الله العمالَ والقُضاة وبعثهم خلفاؤه من بعده ( 1 ) ، وجاء في فضل القضاء بين الناس ما :
4143 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا الحميدي ، أنا سفيان ، أنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري . قال : سمعت قيس بن أبي حازم يقول : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله : ' لا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ آتاه الله مالاً فسلَّطه على هَلَكَتِه في الحق ، ورجلٌ آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويُعَلِّمها ' ( 2 ) .
____________________
(9/3)
4144 - قال الشيخ : وأراد سفيان بحديث الزهري روايته عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله : ' لا حَسَد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار . أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن ابن محمد الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله فذكره ( 1 ) .
____________________
(9/4)
4145 - وفي حديث عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي قال : ' الْمُقْسِطُون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا ' .
4146 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حاد بن بلال ، أنا يحيى ابن الربيع ، أنا سفيان ، عن عمرو فذكره ( 1 ) .
____________________
(9/5)
4147 - قال الشيخ : وهذا فيمن قوي عليه ، فإن كان يضعف عنه فالإمساك عن تولِّيه أسلم لدينه .
4148 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد النحوي ، أنا بشر بن موسى الأسدي ، أنا أبو عبد الرحمن المقري ، أنا سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الله بن أبي جعفر القرشي ، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني ، عن أبيه ، عن أبي ذر أن رسول الله قال : يا أبا ذر ! أحب لك ما أحب لنفسي ، إني أراك ضعيفاً فلا تأمرَنَّ على اثنين ، ولا تَوَلِّيَنَّ مال يتيم ' ( 1 ) .
____________________
(9/6)
4149 - وأخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني ، أنا أبو الفضل بن فضلويه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا القعنبي ، أنا ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن الأخنس ، عن سعيد يعني المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من جُعل على القضاء فكأنما ذُبِح بغير سكين ' ( 1 ) .
____________________
(9/7)
فارغة
____________________
(9/8)
4150 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل بن الحارث ، أنا أبو قلابة ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا عمران القطان ، عن الشيباني ، عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله : ' الله مع القاضي ما لم يَجُرْ فإذا جار برئ الله منه ، ولزمه الشيطان ' ( 1 ) .
____________________
(9/9)
وقيل : عن عمران ، عن حسين المعلم ، عن أبي إسحاق الشيباني ( 1 ) .
4151 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ، أنا محمد بن سليمان الواسطي ، أنا يحيى ابن حماد الحناط ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن بلال بن مرداس الفزاري ، عن خيثمة ، عن أنس بن مالك أن النبي قال : ' من ابتغى القضاء ، وسأل القضاء ، وسأل عليه الشفعاء ، وُكِل إلى نفسه ، ومن
____________________
(9/10)
أُكْرِه عليه أنزل الله عليه مَلَكاً يُسدِّده ' . هكذا رواه أبو عوانة ( 1 ) . ورواه إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن بلال بن أبي بردة ، عن أنس ابن مالك ( 2 ) .
____________________
(9/11)
قال أبو عيسى الترمذي : حديث أبي عوانة أصح من حديث إسرائيل ، عن عبد الأعلى .
4152 - ورُوِّيْنا عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان يكره التسرع في الحكم ( 1 ) .
____________________
(9/12)
2 - باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس ولا يكون دونه حجاب ولا يكون في المسجد
4153 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن مبارك ، أنا صدقة ويحيى بن حمزة ، عن يزيد بن أبي مريم ، أنا القاسم بن مخيمرة ، عن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم بن الأسد ، قدم على معاوية فقال له معاوية : ما أقدمك ؟ قال : حديثٌ سمعتُه من رسول الله ، فلما رأيتُ موقفك جئت أخبرك ، سمعتُ رسولَ الله يقول : ' من ولاّه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجاتهم وخَلَّتهم وفاقتهم
____________________
(9/13)
احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخَلَّتِه وفاقته ' ( 1 ) .
____________________
(9/14)
فارغة
____________________
(9/15)
4154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا علي بن الحسن الهلالي ومحمد بن أحمد بن أنس القرشي ، قالا : أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة قال : سمعت أبا الأسود ، أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يقول : ' من سمع رجلاً يَنْشُد ضالة في المسجد فليقلْ : لا أداها الله إليك ، فإنَ المساجد لم تُبْنَ لهذا ' ( 1 ) .
4155 - ورُوِّيْنا في حديث أنس بن مالك عن النبي في قصة
____________________
(9/16)
الأعرابي : ' إنما هي لذكر الله ، والصلاة وقراءة القرآن ' يريد المساجد ( 1 ) .
4156 - أخبرنا علي بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، أنا عمر بن علي بن مقدم ، أنا محمد ابن عبد الله بن المهاجر ، عن زفر بن وثيمة ، عن حكيم بن حزام قال : نهى رسول الله أن يستقاد في المساجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، أو تقام فيها الحدود ( 2 ) .
____________________
(9/17)
فارغة
____________________
(9/18)
4157 - ورُوِي عن العلاء بن كثير وهو ضعيف ، عن مكحول ، عن أبي الدرداء ، وواثلة وأبي أمامة ، ومكحول لم يثبت سماعه منهم قالوا : سمعنا رسول الله يقول : ' جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وسلّ سيوفكم ، وإقامة حدودكم ، واجمروها في الجُمَع ، واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر ' . وقيل : عن مكحول ، عن يحيى بن العلاء ، عن معاذ ( 1 ) .
____________________
(9/19)
4158 - ورُوِّيْنا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد ابن زيد : ألا تُقضى بالجوار ، وكتب إليه ألا تقضي في المسجد ، فإنه يأتيك اليهودي والنصراني والحائض ( 1 ) .
____________________
(9/20)
3 - باب التثبت في الحكم قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقٌ بنبإ فَتَبَّيُنوا ) [ الحجرات : 6 ] .
4159 - قال الشافعي : أمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتاً قبل أن يمضيه ، ثم أمر رسول الله في الحكم خاصة : ألا يحكم الحاكم وهو غضبان .
4160 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أخبرني إبراهيم بن الحسين ، أخبرني آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يقول : كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو على سجستان : لا تقض
____________________
(9/21)
بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله يقول : ' لا يقض حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان ' ( 1 ) .
____________________
(9/22)
4161 - ورُوِّيْنا عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي فقال له : أوصني ، قال : ' لا تغضب ' ( 1 ) .
____________________
(9/23)
4162 - ورُوِّيْنا عن القاسم العمري وهو ضعيف ، عن عبد الله ابن أبي طوالة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ( مرفوعاً ) : ' لا يقضى القاضي إلا وهو شبعان ريّان ' ( 1 ) .
____________________
(9/24)
فارغة
____________________
(9/25)
4163 - ورُوِّيْنا عن أنس بن مالك مرفوعاً : ' التأني من الله ، والعجلة من الشيطان ' ( 1 ) .
____________________
(9/26)
4164 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس مرفوعاً : ' إذا تأنيت ' وفي رواية أخرى : ' إذا تَثَبَّتَ كِدْتَ تُصيب ، وإذا استعجلتَ أخطأت أو كِدتَ تخطئ ' ( 1 ) .
____________________
(9/27)
4165 - ورُوِّيْنا عن شريح أنه كان إذا غضب ، أو جاع قام فلم يقض بين أحد ( 1 ) . 4 - باب مشاورة القاضي قال الله عز وجل : ! ( وشاورهم في الأمر ) ! [ آل عمران : 159 ] . وقال الزهري : قال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ( 2 ) .
____________________
(9/28)
فارغة
____________________
(9/29)
4166 - قال الشافعي : وقال الحسن : إن كان النبي عن
____________________
(9/30)
مشاورتهم لغنياً ، ولكنه أراد أن يستنَّ بذلك الحكام بعده ( 1 ) .
4167 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن في قوله : ! ( وشاورهم في الأمر ) ! قال : علم الله سبحانه ما به إليهم من حاجة ، ولكنه أراد أن يستنَّ به من بعده ( 2 ) .
4168 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن يحيى بن سعيد قال : سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن قاضي الكوفة وقال : القاضي لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما
____________________
(9/31)
كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يبالي بملامة الناس ( 1 ) .
____________________
(9/32)
5 - باب ما يحكم به الحاكم قال الله عز وجل : ( فإن تَنَازَعْتُم في شَيْءٍ فرُدُّوه إلى اللهِ والرسولِ ) [ النساء : 59 ] .
4169 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله ابن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، أخبرني أبو عون الثقفي قال : سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال : وقال مرة عن معاذ أن رسول الله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : ' كيف تقضي إذا عُرض لك قضاء ؟ ' قال : أقْضِي بكتاب الله ؟ قال : ' فإن لم تجدْ في كتاب الله ؟ ' قال : أقضي بسنة
____________________
(9/33)
رسول الله . قال : ' فإن لم تجِد في سنة رسول الله ؟ ' قال : أجتهد برأيي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله بيده في صدري ، وقال : ' الحمد لله الذي وفّق رسولَ الله لما يرضى رسول الله ' ( 1 ) .
____________________
(9/34)
____________________
(9/35)
فارغة
____________________
(9/36)
4170 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح بأن يقضي بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولا فيه سنة رسول الله ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخُذ به ، ثم ذكر اجتهاد الولي ( 1 ) .
____________________
(9/37)
4171 - وكذلك قاله عبد الله بن مسعود ( 1 ) ، وعبد الله بن عباس ( 2 ) .
____________________
(9/38)
4172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قالا : أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة ، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بُسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول : ' إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ' ( 1 ) . قال : - يعني ابن الهاد - فحدثتُ بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي . ( 2 )
____________________
(9/39)
4173 - قال الشيخ : وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو شبهاً في معنى هذا قال الشافعي : ردّه ( 1 ) .
4174 - وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر الفقيه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا محمد بن سنان ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ' ( 2 ) .
____________________
(9/40)
4175 - قال الشافعي : وإن كان مما مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يَرُدَّ ( 1 ) .
4176 - وهذا لما رُوِيّ عن عمر بن الخطاب في مسألة الشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له : لقد قضيت عام أول بغيره هذا ؟ قال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا ( 2 ) .
____________________
(9/41)
6 - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
4177 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شريك وزائدة وسليمان بن معاذ قالوا : أنا سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر ، عن علي قال : لما بعثني رسول الله إلى اليمن قلتُ : تبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بكثير من القضاء ؟ قال لي : ' إذا أتاك الخصمان فلا تَقْضِ للأول حتى
____________________
(9/42)
تسمعَ ما يقول الآخر ، فإنك إذا سمعتَ ما يقول الآخر عرفتَ كيف تقضي ؟ إن الله سيُثَبِّتُ لسانَك ، ويهدي قَلْبَك ' قال علي : فما زلتُ قاضياً بعدُ ( 1 ) .
____________________
(9/43)
فارغة .
____________________
(9/44)
4178 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن منيع ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا مصعب بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير قال : قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان
____________________
(9/45)
بين يدي الحاكم ( 1 ) .
4179 - ورُوِّيْنا عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ، عن عطاء ابن يسار ، عن أم سلمة أن رسول الله قال : ' من ابْتُلِيَ بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لَحْظِه ، وإشارتِه ، ومقْعدِه ، لا يرفَعَنَّ صوتَه على أحد الخصمين ما لا يرفع على الأخر ' ( 2 ) .
____________________
(9/46)
4180 - ورُوِّيْنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله أنه قال : ' إني أحرّج عليكم حق الضعيفين : اليتيم والمرأة ' ( 1 ) .
4181 - وحدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أملاه أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن إدريس الأودي قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتاباً ، فقال : هذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : أما بعد ، فإن القضاء فريضة مُحْكَمة ، وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فافهم إذ أدلي إليك ، فإنه لا
____________________
(9/47)
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ، حتى لا يطمع شريف في حيفِك ، ولا يخاف ضعيفٌ من جورك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً ، لا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس راجعتَ الحق ، فإن الحق قديم ، لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ، فما لم يبلغك في القرآن والسنة ، فتعرف الأمثال والأشباه ، ثم قِسْ الأمور عند ذلك ، واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى ، واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه ، فإن أحضر بَيّنَتَه وإلا وجهت عليه القضاء ، فإن ذلك أجْلَى للعَمَى ، وأبلغ في العذر ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً في حد ، أو مجرباً بشهادة الزور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فإن الله تولى منكم السرائر ، ودرأ عنكم الشبهات ، ثم إياك والضجر والقلق ، والتأذي بالناس ، والتنكر بالخصوم في مواضع الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويكسب بها الذخر ، فإنه من يُصْلِحَ سريرتَه فيما بينه وبين ربه ، أصلح الله ما بينه وبين الناس . ومن تزيَّن للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله . فما ظنك بثواب غير الله في عاجل الدنيا وخزائن رحمته . والسلام ( 1 ) .
____________________
(9/48)
4182 - أخبرنا أبو الفتح العمري ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، أنا داود بن رشيد ، أنا الفضل بن زياد ، أنا شيبان ، عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب بشهادةٍ ، فقال له : لستُ أعرفك ، ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائتِ بمن يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفه . قال : بأي شيء تعرفه ؟ قال : بالعدالة والفضل . فقال : فهو جارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع ؟ قال : لا . قال : فرفيقك في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : لستَ تعرفه . ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك ( 1 ) .
____________________
(9/49)
4183 - وروى عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر قال : أُتِي عمر بشاهد زور ، فوَقَفَه للناس يوماً إلى الليل ، يقول : هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه ( 1 ) .
4184 - ورُوِي عنه من وجه آخر أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطاً ، ثم قال : لا تأسروا الناس بشهود الزور ، فإنما لا نقبل من الشهود إلا العدول ( 2 ) .
4185 - ورُوِي عن علي أنه كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته ، فقال : إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرِّفوه ، ثم خلّى سبيله ( 3 ) .
____________________
(9/50)
4186 - ورُوِّيْنا عن أبي حريز : أن رجلاً كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة فَخِذَ جَزُور قال : فجاء يخاصم إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! اقض بيننا قضاءً فصلاً كما تُفصل الفخذ من الجزور . قال : فكتب عمر إلى عماله : لا تقبلوا الهدايا فإنها رشوة ( 1 ) .
4187 - ورُوِّيْنا عن عَلي أنه قال لمن نزل به ثم قدَّم خصماً له : تحوَّل فإن رسول الله نهانا أن نضيف الخصمَ إلا وخصمه معه ( 2 ) .
____________________
(9/51)
4188 - وفي رواية أخرى : كان لا يضيف الخصمَ إلا وخصمه معه ( 1 ) .
____________________
(9/52)
4189 - وفي رواية إسماعيل بن عياش ، عن يحيى ، عن عروة ، عن أبي حميد مرفوعاً : ' هدايا العمال غلول ' ( 1 ) .
____________________
(9/53)
4190 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أبي ذئب ، حدثني خالي الحارث ابن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
____________________
(9/54)
عمرو قال : لعن رسول الله الراشي والمرتشي ( 1 ) .
____________________
(9/55)
4191 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، ثنا الحسن بن بشر البجلي ، ثنا شريك بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله : ' القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة ؛ قاضٍ قضى بغير الحق ، وهو يعلم ، ذلك في النار ، وقاضٍ
____________________
(9/56)
قضى وهو لا يعلم ، فأهلك حقوق الناس ، فذلك في النار ، وقاضٍ قضى بالحق ، وذلك في الجنة ( 1 ) .
4192 - ورواه أبو هاشم ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي وفي هذا الحديث قال : ' رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ' .
4193 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة قال : أنا سعيد بن منصور ، أنا خلف بن حليفة ، أنا أبو هاشم قال : حدثني ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله : ' القضاة ثلاثة : اثنان في النار ، وواحد في الجنة . . . ' فذكرهم ( 2 ) .
____________________
(9/57)
فارغة
____________________
(9/58)
7 - باب من أجاز القضاء على الغائب ومن أجاز القضاء بعلمه
4194 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الطبراني ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن هشام . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم ، أنا جعفر بن محمد بن الحسين وإبراهيم بن علي قالا : أنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
____________________
(9/59)
عائشة أنها قالت : جاءت هندٌ أم معاوية إلى رسول الله فقالت : إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فهل عليَّ في ذلك من شيء ؟ فقال لها النبي : ' خذي ما يكفيكِ وبنيكِ بالمعروف ' ( 1 ) . لفظ حديث أبي عبد الله ( 2 ) . ومن دفع أن القاضي لا يقضي بعلمه حتى يشهد عنده حمل الحديث على الفتيا ( 3 ) .
____________________
(9/60)
____________________
(9/61)
فارغة
____________________
(9/62)
4195 - ورُوِي عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن ابن عوف : أرأيتَ لو رأيتُ رجلاً قتل أو سرق أو زَنى ؟ قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : أصبتَ ( 1 ) . وسئل الشعبي عن رجل كانت عنده شهادة ، فجُعِل قاضياً فقال : أُتِي شريحٌ في ذلك فقال : ائت الأمير وأنا أشهد لك ( 2 ) .
4196 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين قال : قال شريح : القضاء جمرٌ فارفع الجمر عنك بعودين ( 3 ) .
____________________
(9/63)
8 - باب ما جاء في التحكيم
4197 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا الربيع بن نافع ، عن يزيد بن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن جده شريح ، عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله ، أتى المدينة فسمعهم يُكَنُّونَه بأبي الحكم فدعاه رسول الله فقال : ' إن الله هم الحكم ، وإليه الحكم ، فلِمَ تكنى أبا الحكم ؟ ' فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم فيرضي كلا الفريقين . فقال رسول الله : ' ما أحسن هذا ! فما لك من الولد ؟ ' قال : شريح ومسلم وعبد الله . قال : ' فمن أكبرهم ؟ ' قال : قلتُ : شريح . قال : ' فأنت أبو شريح ' ( 1 ) .
____________________
(9/64)
فارغة .
____________________
(9/65)
9 - باب القسمة
4198 - رُوِّيْنا عن بشير بن يسار ، عن رجال من أصحاب النبي أن رسول الله لما ظهر على خيبر قسَّمها على ستة وثلاثين سهماً ( 1 ) .
____________________
(9/66)
4199 - ورُوِّيْنا عن سليمان بن موسى ، عن نصير مولى معاوية قال : نهى رسول الله عن قسْمة الضِرار . وهذا مرسل ( 1 ) .
4200 - وفي حديث صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ابن أبي حزم ، عن أبيه ، عن النبي قال : ' لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' يقول : لا يبعض على الوارث .
4201 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا محمد بن أحمد الرياحي ، أنا روح ، أنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى فذكره مرسلاً ( 2 ) .
____________________
(9/67)
10 - باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
4202 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أنا أبو الحسن أحمد
____________________
(9/68)
ابن محمد بن عبدوس الطرائقي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا محمد ابن كثير العبدي ، أنا سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن زينب بنت أم سلمة قالت : قال رسول الله : ' إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضَكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيتُ له من حقَّ أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً ، فإنما أقطع له قِطْعةً من النار ' ( 1 ) .
____________________
(9/69)
فارغة
____________________
(9/70)
4203 - ورُوِّيْنا عن شريح أنه كان يقول للرجل : إني لأقضي لك ، وإني لأظنك ظالماً ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة ، وإن قضائي لا يُحِلُّ لك حراماً ( 1 ) .
____________________
(9/71)
فارغة
____________________
(9/72)
26 - كتاب الشهادات
____________________
(9/73)
1 - باب الشهادات قال الله عز وجل : ! ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ! [ البقرة : 282 ] .
4204 - ورُوِّيْنا عن أبي موسى ، عن النبي : ' ثلاثة يَدْعُون فلا يُستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأةٌ سيئةُ الْخُلْقِ فلم يُطلِّقها ، ورجلٌ كان له على رجلٍ مالٌ فلم يشهد عليه ، ورجل آتى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل : ! ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ! [ النساء : 5 ] . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ العدل ، أنا أبو المثنى معاذ بن معاذ ، أنا أبي ، أنا أبي ، أنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى فذكره ( 1 ) .
____________________
(9/74)
4205 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق - أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه
____________________
(9/75)
الحظ بالشهادة لا حتماً ( 1 ) . واحتج بآية الدين ، والدَّين تبايع . قال : فلما أمر : إذا لم تجدوا كاتباً فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله : ! ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ! دلّ على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرض منه يعصي من تَرَكه ( 2 ) .
____________________
(9/76)
4206 - قال الشيخ : ورُوِّيْنا عن أبي سعيد الخدري معنى هذا ( 1 ) .
4207 - قال الشافعي : وقد حفظ عن النبي أنه بايع أعرابياً في فرس فجَحَدَه الأعرابي ، ولم يكن بنيهما بينة ( 2 ) .
4208 - قال الشيخ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي ابن حمشاذ ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا إسماعيل بن أبي أويس ، أنا أخي أبو بكر ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن عمارة بن خزيمة ، أنّ عمه أخبره - وكان
____________________
(9/77)
من أصحاب رسول الله - أن رسول الله ابتاع فرساً من رجل من الأعراب فاسْتَتْبَعَه رسولُ الله ليقضي ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله المشي ، وأبطأ الأعرابي فطفِق رجالٌ يعترضون الأعرابيَّ ويساومونه الفرس ، ولا يشْعُرُون أن رسولَ الله قد ابتاعه ، حتى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السَّوم ، فلما زادوا نادى الأعرابيُّ رسولَ الله : إن كنتَ مُبْتاعاً هذا الفرس فابْتَعْه وإلا بِعْتُه ، فقام رسول الله حين سمع نداء الأعرابيِّ حتى أتى الأعرابيَّ فقال : ' أوليس قد ابْتَعْتُ منك ؟ ' قال : لا والله ما بِعْتُكَه . قال : ' بل ابْتَعْتُه منك ' فطَفْقَ الناسُ يلُوْذُون برسول الله وبالأعرابي وهما يتراجعان ، فطفِقَ الأعرابي يقول : هلُمَّ شهيداً أني قد بِعتُكه ؟ فقال خزيمة : أنا أشهد أنك بِعتَه . فأقبل رسول الله على خزيمة فقال : ' بم تشهد ؟ ' قال : بتصديقك . فجعل رسول الله شهادةَ خزيمة شهادة رجلين ( 1 ) . وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب الزهري ( 2 ) .
____________________
(9/78)
ورواه محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه خزيمة ( 1 ) .
____________________
(9/79)
فارغة
____________________
(9/80)
4209 - قال الشافعي : فلو كان حتماً لم يبايع رسول الله بلا بينة ( 1 ) . 2 - باب عدد الشهود قال الله عز وجل : ( لولا جاءُوا عليه بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) [ النور : 13 ] . وقال : ! ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ! [ النساء : 15 ] .
____________________
(9/81)
وقال : ! ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ! [ النور : 4 ] . وذكرنا في كتاب الحدود حديث أبي هريرة في قصة سعد بن معاذ ، وحديث علي بن أبي طالب ( 1 ) .
____________________
(9/82)
4210 - قال الشافعي : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه - بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة ( 1 ) .
4211 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيتُ ابتهاراً ومجلساً سيئاً . فقال له عمر : هل رأيت الْمِرْوَد دخل الْمِكْحَلَة ؟ فقال : لا ، فأمر بهم - يعني الثلاثة - فجُلِدُوا ( 2 ) .
____________________
(9/83)
____________________
(9/84)
فارغة
____________________
(9/85)
وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة : ! ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ! [ الطلاق : 2 ] .
4212 - ورُوِّيْنا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي ' أيما امرأة نكحتْ بغير إذن وليِّها وشاهدَيْ عَدْلٍ فنكاحها باطل ' ( 1 ) .
4213 - وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ( 2 ) .
____________________
(9/86)
4214 - وعن عبد الله بن عباس : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ( 1 ) .
4215 - وفي حديث رافع في قصة المقتول ، قال : فقال النبي : ' ألكم شاهدانِ يشهدانِ على قتل صاحبكم ؟ ' ( 2 ) .
4216 - ورُوِّيْنا عن الحسن البصري أنه كان لا يُجِيزُ شهادةَ النساء على الطلاق ( 3 ) .
4217 - وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يجيز شهادة النساء على
____________________
(9/87)
الحدود والطلاق ( 1 ) .
____________________
(9/88)
وقال الله عز وجل في الدَّين : ! ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ! [ البقرة : 282 ] . وقال في سياق الآية : ! ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ! [ البقرة : 282 ] .
4218 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد ، عن النبي : ' ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودِينْ من إحداكن يا معشر النساء ' فقلن : ولم ؟ قال النبي : ' شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ' قلن : بلى قال : ' فذلك من نقصان عقلها ' ( 1 ) .
4219 - وأما شهادة النساء وحدهن فقد رُوِّيْنا عن شريح أنه كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر الرجال إليه ( 2 ) .
____________________
(9/89)
4220 - ورُوِّيْنا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال ( 1 ) .
____________________
(9/90)
فارغة
____________________
(9/91)
4221 - وحديث حذيفة : أن النبي أجاز شهادة القابلة ( 1 ) لم
____________________
(9/92)
يصح إسناده لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي أجاز شهادة القابلة . قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول . والذي رواه فيه عن عَلي إنما رواه جابر الجعفي ، عن عبد الله بن نُجَي ، عن عَلي . وجابر الجعفي ، وعبد الله بن نُجى ضعيفان ( 1 ) .
____________________
(9/93)
4222 - ورُوِي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد ضعيف ( 1 ) .
4223 - قال الشافعي : لو ثَبَتَ عن علي صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ولا عندنا ( 2 ) .
4224 - وقال إسحاق الحنظلي : لو صحَّت شهادة القابلة عن
____________________
(9/94)
عَلِيّ ، لقُلْنا به ، ولكن في إسناده خلل ( 1 ) . 3 - باب شهادة القاذف قال الله تعالى في القذف : ! ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) ! [ النور : 4 - 5 ] .
4225 - قال الشافعي : والثُنْيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر ( 2 ) .
4226 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن شيبان ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة : إن تُبْتَ قُبِلتُ شهادتك ، أو قال : تُبْ نَقْبل شهادتك ( 3 ) .
____________________
(9/95)
فارغة
____________________
(9/96)
4227 - ورواه سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : من تاب منكم قُبِلتْ شهادتُه ( 1 ) .
4228 - ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن المسيب زاد فيه : فتاب منهم اثنان ، وأبي أبو بكرة أن يتوب ، فكان عمر رضي الله عنه لا يقبل شهادتَه ( 2 ) .
4229 - ورُوِّيْنا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله :
____________________
(9/97)
! ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ! ثم قال : ! ( إلا الذين تابوا ) ! فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تُقْبل ( 1 ) .
4230 - ورُوِّيْنا في قبول شهادته إذا تاب عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبد الله بن عتبة ، وهو قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، ومالك بن أنس - رحمه الله - وأهل المدينة ( 2 ) .
____________________
(9/98)
____________________
(9/99)
فارغة
____________________
(9/100)
4231 - وأما ما رُوِيَ فيه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ( 1 ) .
____________________
(9/101)
فارغة
____________________
(9/102)
4232 - وعن يزيد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ( 1 ) .
____________________
(9/103)
4233 - وعن يحيى بن سعيد الفارسي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' لا تجوز شهادة مجلود - أو قال - : موقوف على حدّ ' ( 1 ) . فلم تصح أسانيد هذه الأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل
____________________
(9/104)
التوبة . والله أعلم ( 1 ) . 4 - باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم قال الشافعي ( 2 ) - رضي الله عنه - : منها : ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة ، يعني الأفعال . ومنها : ما تظاهرتْ به الأخبارُ مما لا يمكن في أكثره العيان ، وتثبت معرفته في القلوب ، فيشهد عليه بهذا الوجه ، يعني الأنساب ، والأملاك . ومنها : ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعاً من المشهود عليه مع إثبات بصر ، يعني الأقوال . قال : وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يَجُز من قِبَل أنَّ الصوتَ يُشبه الصوت ؛ إلا أن يكون أثبت معاينةً ، أو معاينةً وسمعاً ، ثم
____________________
(9/105)
عمي فتجوز شهادته .
4223 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، أنا الأسود بن قيس العنزي سمع قوماً يقولون : إن عَلياً - رضي الله عنه - ردَّ شهادة أعمى في سرقة لم يُجزها ( 1 ) .
4235 - ورُوِّيْنا عن الحسن أنه كره شهادة الأعمى ( 2 ) .
____________________
(9/106)
4236 - وفي حديث محمد بن سليمان بن مسمول ، عن عبيد بن سلمة بن وهرام ، عن أبيه ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ذُكر عند رسول الله الرجل يشهد بشهادة فقال : ' أما أنت يابن عباس ! فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس ' وأومأ بيده إلى الشمس . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ، أنا أبو عبد الله البوشنجي ، أنا عمرو بن مالك البصري ، أنا
____________________
(9/107)
محمد بن سليمان فذكره ( 1 ) .
4237 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن
____________________
(9/108)
خالد الجهني أن رسول الله قال : ' ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْأَلَها ، أو يخبر بشهادته قبل أن يَسْأَلَها ( 1 ) .
____________________
(9/109)
وهذا محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلم بها فيُخَبر بها ( 1 ) .
4238 - والذي رُوِيَ في حديث عمران بن حصين وغيره في قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدون ، تحمل أن يكون وارداً في شهادة عَلِم بها واجتهد ، فلا يتَسَارَع الشاهدُ إلى إقامتها حتى يُسْتَشهد ، وقد يكون وارداً فيمن لم يَشْهد أي لم يقع له العلم بتلك الشهادة ، فيشهد بغير علم فيكون شاهد زور . وقد عدّ النبي شهادة الزور من الكبائر . والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(9/110)
فارغة .
____________________
(9/111)
5 - باب شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل : ! ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ! [ البقرة : 282 ] . قال مجاهد : من الأحرار ( 1 ) .
4239 - قال الشافعي : ورجالنا أحرارنا ، لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء وإن قلَّ ( 2 ) . قال : وقوله : ! ( من رجالكم ) ! يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ، ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل
____________________
(9/112)
شهادة من نرضى ( 1 ) .
____________________
(9/113)
4240 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان ، فكتب إليه : إن الله يقول : ! ( ممن ترضون من الشهداء ) ! وليسوا ممن نرضى ، لا يجوز ( 1 ) .
____________________
(9/114)
6 - باب شهادة أهل الذمة قال الله عز وجل : ! ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ! [ الطلاق : 2 ] . وقال : واسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَينِ من رجالكم ) [ البقرة : 282 ] . وقال : ( ممن ترضونَ مِنَ الشُهَدَاء ) [ البقرة : 282 ] .
4241 - قال الشافعي : في هاتين الآيتين دلالة على أن الله إنما
____________________
(9/115)
عنى المسلمين دون غيرهم ، من قِبَلِ أن رجالنا مَنْ نَرْضى من أهل ديننا ، لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين . ووصف الشهود منا فقال : ! ( ذوي عدل منكم ) ! فلا تجوز من غَيرنا ( 1 ) .
4242 - قال الشيخ : وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس : يا معشر المسلمين ! كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد حدَّثكم الله : أن أهل الكتاب قد بدَّلوا من كتب الله وغيَّروا ( 2 ) .
4243 - وعن أبي هريرة ، عن النبي : ' لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم ' ( 3 ) .
4244 - وروى عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي
____________________
(9/116)
سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا يتوارث أهلُ ملَّتين شَتَّى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملَّة محمد فإنها تجوز على غيرهم ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا شاذان قال : كنتُ عند سفيان الثوري فسمعتُ شيخاً يحدث عن يحيى بن أبي كثير فذكره . قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزَعَمَ أنه عمر بن راشد ، ورواه أيضاً علي بن الجعد والأسود بن عامر ، عن عمر بن راشد ، تفرد بن عمر ، وليس بالقوي ( 1 ) .
____________________
(9/117)
وأما قول الله عز وجل : ! ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ! [ المائدة : 106 ] ( 1 ) .
4245 - فقد قال الحسن البصري : من المسلمين . إلا أنه يقول : من القبيلة ، أو من غير القبيلة ، ألا ترى أنه يقول : ! ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) ! ( 2 ) .
____________________
(9/118)
وبمعناه قال عكرمة .
4246 - قال الشافعي رضي الله عنه : وقد سمعتُ من يتأول هذه الآية على : من غير قبيلتكم من المسلمين ، واحتج بما رُوَّيْناه عن الحسن ، وبقول الله : ! ( ولو كان ذا قربى ) ! وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي من العرب بينهم وبين أهل الأوثان ، لا بينهم وبين أهل الذمة ، يقول الله : ! ( ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) !
____________________
(9/119)
[ المائدة : 106 ] وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمونَ لا أهلُ الذمة ( 1 ) . قال : وسمعتُ من يذكر أنها منسوخة ( 2 ) .
____________________
(9/120)
4247 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، وأبو محمد الكعبي قالا : وأخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا أبو خالد يزيد ابن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قوله : ! ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ) ! [ المائدة : 106 ] وذلك أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم ، والآخر عدي صحبهما مولى لقريش في تجارة ، وركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزورقة . فمرض القرشي فجعل الوصية إلى الداريَّيْنِ . فمات ، فقبض الداريان المال . فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية فدعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، فاستنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريَّين : إنَّ صاحبنا قد خرج معه بمال كثير مما أتيتما به ، فهل باع شيئاً أو اشترى شيئاً فوضع فيه ؟ أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا . قالوا : إنكما قد خُنتما لنا . فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي ، فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادةً بينِكُم إذا حَضَرَ أحَدَكُم الموتُ ) إلى آخر الآية . فلما نزلتْ أن يُحْبَسا بعد الصلاة أمرهما
____________________
(9/121)
النبي ، فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله ربِّ السماواتِ ورَبِّ الأرضِ : ما ترك مولاكم من مالٍ إلا ما أتيناكم به . وإنا لا نشتري بأيماننا ثمناً من الدنيا . ! ( ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ! فلما حلفا خُلِّيَ سَبِيلُهما . ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناءً من آنية الميت . وأخذوا الدارِيَّيْن فقالا : اشتريناه منه في حياته وكذبا . فكُلِّفَا البينةَ ، فلم يقدرا عليها ، فرفعوا ذلك إلى النبي ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ! ( فإن عثر ) ! يقول : فإن اطلع ! ( على أنهما استحقا إثما ) ! يعني الداريَّيْنِ ، يقول : إن كانا كتما حقاً ! ( فآخران ) ! من أولياء الميت ! ( يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ) ! يقول : فيحلفان بالله : إنَّ مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لَحَقٌ ، ! ( وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) ! فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين . يقول الله تعالى : ! ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) ! يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك ( 1 ) .
4248 - وقد رواه الشافعي عن أبي سعيد معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل ، وقال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد ، والحسن ، والضحاك ( 2 ) .
____________________
(9/122)
4249 - قال الشافعي : وإنما معنى ! ( شهادة بينكم ) ! أيمان بينكم إذا كان هذا المعنى والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(9/123)
4250 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا علي بن المديني ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدّا ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصٍ بالذهب ، فأحلفهما رسولُ الله ، ثم وجدوا الجامَ بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا : لشهادُتنا أحقُّ من شهادتهما ، وأن الجامَ لصاحبهم ، وفيهم نزلت هذه الآية : ! ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) ! . ( 1 ) أخرجه البخاري ( 5 / 409 ) قائلاً : قال لي علي بن عبد الله ، حدثنا يحيى
____________________
(9/124)
وهذا الحديث الصحيح يشير لتفسير مقاتل بن حيان بالصحة ( 1 ) . وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله : ! ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) ! الشهادة نفسها ، وكذلك
____________________
(9/125)
ذكرها مقاتل بن حيان بروايتنا . وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين ، يشهدان لهم بما ادعوا على الداريَّين من الخيانة ، ثم قال : ! ( أو آخران من غيركم ) ! يعني : ' والله أعلم - إذا لم يكن للمدعين منكم بينة ، فالداريان اللذان أدُّعِيَ عليهما على ما حكاه مقاتل ، ! ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) ! يعني ادعيا الابتياع ، والوارثان لا يعلمان ذلك فيقسمان بالله على ما ذكره مقاتل والله أعلم ( 1 ) .
4251 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن عاز المؤمل المؤملي ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا أحمد بن عثمان النسوي ، أنا الحسن بن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، أنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي النضر ، عن زاذان مولى أم هانئ ، عن ابن عباس ، عن تميم الدار في هذه الآية : ! ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) ! فقال : برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام ، فأتيا الشام لتجارتهما ، وقدِم عليهما مولىً لبني سهم - يقال له بُديل بن أبي مريم - بتجارة ومعه جام من فضة ، وهو عُظْمُ تجارته ، فمَرِض فأوصى إليهما ، وأمرهما أن يُبَلِّغا ما ترك إلى أهله .
4252 - قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاء ، فلما قدِمْنا إلى أهله دفعْنا إليهم ما
____________________
(9/126)
كان معنا ، وفقدوا الجام ، فسألونا عنه ، فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره !
4253 - قال تميم : فلما أسلمتُ بعد قدوم رسول الله المدينة تأثَّمْتُ من ذلك ، وأتيتُ أهلَه فأخبرتُهم الخبرَ وأدَّيْتُ إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتُهم أن عند صاحبي مثلَها ، فوثبوا إليه فأتوا به رسولَ الله فسألهم البينة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يَعْظُمُ به على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل الله عز وجلّ : ! ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) ! إلى قوله تعالى : ! ( أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) ! فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا ، فنزعت الخمسمائة من يد عدي بن بداء ( 1 ) .
4254 - ذكر الكلبي ( 2 ) في هذه الرواية ، وذكره في رواية محمد
____________________
(9/127)
ابن مروان عند معنى ما ذكر مقاتل ، فإن كان ما ذكره هاهنا محفوظاً فيحتمل إن عُثِر على أنهما استحقا إثماً ، إنما كان بقول تميم الداري وشهادته فكان شاهداً واحداً ، فحلف الوليان الوارثان عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة مع شاهدهما واستحقا . والله أعلم .
4255 - وروى مجالد عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين ، فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها ( 1 ) . هذا هو مذهب شريح في ذلك ، وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر : أن النبي أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، وفي رواية أخرى : شهادة أهل الكتاب .
____________________
(9/128)
وكذا أجمعوا على خطئه في ذلك والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(9/129)
فارغة
____________________
(9/130)
7 - باب القضاء باليمين مع الشاهد
4256 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، أنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي ، قال : حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله قضى بشاهد ويمين ( 1 ) .
____________________
(9/131)
فارغة .
____________________
(9/132)
تابعه عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان بإسناده : وأن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد . قال عمرو : في الأموال ( 1 ) .
4257 - وقال يحيى بن سعيد القطان : كان سيف بن سليمان عندي ثبتاً ممن يصدق ويحفظ . وفي رواية أخرى عنه : كان سيف بن سليمان عندنا ثقة ، ممن يصدق ويحفظ .
4258 - قال الشيخ : وقد تابعه عبد الرازق وأبو حذيفة ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ( 2 ) .
____________________
(9/133)
4259 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد ( 1 ) .
4260 - قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل . قال : أخبرني
____________________
(9/134)
ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثُته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصاب سهيلاً علةٌ أذهبتْ بعضَ عقله ، ونسي بعض حديثه ، وكان سهيل بعدُ يحدثه عن ربيعة ، عنه ، عن أبيه ( 1 ) .
4261 - ورواه أيضاً سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، ورواه محمد ابن عبد الرحمن العامري ، عن سهيل .
4260 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ، أنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، أنا عبد الله بن نافع ، أنا المغيرة بن عبد الرحمن .
____________________
(9/135)
4261 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرني ابن دعلج بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي ، أنا محمد بن عوف ، ويزيد بن عبد الصمد قالا : أنا محمد بن المبارك ، أنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد ( 1 ) .
4262 - وأخبرنا أبو الحسن بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا أحمد بن الصباح ، أنا شبابة ، أنا عبد العزيز الماجشون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب أن النبي قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق ، وقضى به عليٌ بالعراق ( 2 ) .
____________________
(9/136)
فارغة
____________________
(9/137)
فارغة
____________________
(9/138)
4263 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ونافع بن يزيد ، عن عمارة عن غزية الأنصاري ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتاباً في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينما نحن عند رسول الله دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له علي حقه فجعل رسول الله يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه .
4264 - وقيل : عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قال : وجدنا في كتب سعد بن عبادة ( 1 ) .
____________________
(9/139)
4265 - وقد رُوِّيْنا في هذا عن جابر بن عبد الله ( 1 ) ، وعبد الله ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسُرَّق ، الزُبَيْب العَنْبري ، عن النبي ( 2 ) .
____________________
(9/140)
4266 - ورُوِّيْنا فيه عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء . قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان
____________________
(9/141)
بذلك . يعني شاهد ويمين ( 1 ) .
4267 - قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئاً ، لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نصّ عليه في كتابه ، ورسول الله أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق ( 2 ) .
____________________
(9/142)
فارغة
____________________
(9/143)
فارغة
____________________
(9/144)
فارغة
____________________
(9/145)
8 - باب تأكيد اليمين بالمكان والزمان ، والوعظ والتخويف بالله عز وجل ، وكيف يحلف ؟
4268 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، أنا محمد بن عبيد الله المنادي ، أنا أبو بدر ، ثنا هاشم بن هاشم ، أخبرني عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت : أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله يقول : ' لا يحلف أحد على يمينٍ آثمةٍ عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تَبَوَّأ مقعدَه من النار ، أو وجبت له النار ' ( 1 ) .
____________________
(9/146)
4269 - وكذلك قاله أبو ضمرة ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص ، عن عبد الله بن نسطاس ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي قال : ' من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ' . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك فذكره ( 1 ) .
4270 - ورُوِي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : ' من حلف عند منبري ' ( 2 ) .
____________________
(9/147)
4271 - وروى الشافعي بإسناده عن المهاجر بن أبي أمية قال : كتب إليّ أبو بكر الصديق : أن ابعث إليّ بقيس بن مكشوح في وثاق ، فأحلفه خمسين يميناً عند منبر النبي : ما قتل دادويه ( 1 ) .
4272 - أخبرنا أبو بكر محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم العبد ، ثنا يحيى بن بكير ، أنا مالك ، عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المُرِّي يقول : اختصم زيد بن ثابت وابن
____________________
(9/148)
مطيع في دارٍ إلى مروان بن الحكم ، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر ، فقال زيد : أحلف له مكاني . قال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف أن حقًّه لحقٌّ ، ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك .
4273 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أن الشافعي ، أنا مالك ، فذكر هذا الحديث ( 1 ) .
4274 - قال الشافعي : لو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان : ما هذا عليّ .
4275 - قال الشافعي : وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل ، وأن عثمان بن عفان رُدَّتْ عليه اليمين على المنبر فاتقاها ، وافتدى منها ، وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : بيمينه ( 2 ) .
4276 - قال الشافعي : واليمين على المنبر لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته ( 3 ) .
____________________
(9/149)
قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم أن مسلماً والقداح أخبراني عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين المقام والبيت . فقال : على دمٍ ؟ فقالوا : لا ، قال ، فعلى عظيم من الأموال ؟ قالوا : لا . قال : ولقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام ( 1 ) . هكذا في روايتنا ، ورُوِي أن يبهى الناس يعني : يأنسوا به حتى تقل هيبتُه في قلوبهم ( 2 ) .
4277 - قال الشافعي : فذهبوا إلى العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين ديناراً فصاعداً ( 3 ) ، قال : وقد روى الذين جالسونا أن عمر جلب قوماً من اليمن فأدخلهم الحجر ، وأحلفهم ، وقد أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا
____________________
(9/150)
نجلب أحداً من بلده . واحتج الشافعي في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل : ! ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) ! وقال المفسرون : صلاة العصر ( 1 ) .
4278 - ورُوِّيْنا عن أبي موسى الأشعري أنه أحلفهما بعد العصر : ما خانا ( 2 ) .
4279 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي : ' ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ يومَ القيامةِ ولا يُزَكِّيهِم ولا ينظر إليهم : رجلٌ حلف على مال امرء مسلم بعد صلاة العصر ليقتطعه ' . وفي رواية أخرى : ' رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أُعْطِي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب ' ( 3 ) .
4280 - ورُوِّيْنا عن ابن أبي مليكة أنه قال : كتبتُ إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربتْ إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها ، فكتب إليّ أن احبسهما بعد صلاة العصر ثم اقرأ عليهما : ( إن الذين يشترون بعهد الله
____________________
(9/151)
وأيمانهم ثمناً قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] ففعلتُ فاعترفتْ . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن مؤمل ، عن عبد الله بن أبي مليكة فذكره ( 1 ) .
4281 - وروى الشافعي : أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف ( 2 ) . قال الشافعي : وقد كان من حكّام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن ( 3 ) .
4282 - قال الشيخ : ورُوِّيْنا عن ابن سيرين أن كعب بن سُويَد أدخل يهودياً الكنيسةَ ووضع التوراةَ على رأسه واستحلفه بالله عز وجل . أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن الحسين السلمي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن عمير ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال :
____________________
(9/152)
رسول الله : ' من حلف على يمين صبْر ليقتطع بها مال امرء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ' ( 1 ) . زاد فيه غيره ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ! ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ! [ آل عمران : 77 ] .
4283 - قال الشافعي : لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه .
4284 - قال الشيخ : وقد رُوِّيْنا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم .
4285 - قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه ( 2 ) .
4286 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو الأحوص ، أنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس أن رسول الله قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو : ' ما له شيء عندك ' يعني المدعي ( 3 ) .
4287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد الحسن بن
____________________
(9/153)
محمد بن سختويه العدل ، أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أنا الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس الثعلبي ، عن أشعث بن قيس الكندي ، عن رسول الله أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما في أرض من اليمن . فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده . قال : ' هل لك بينة ؟ ' قال : لا ولكن أحلفه : ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه . فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله : ' لا يَقْتَطِعُ أحدٌ مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ' فقال الكندي : هي أرضه . فردّها الكندي ( 1 ) .
____________________
(9/154)
فارغة .
____________________
(9/155)
9 - باب النكول وردّ اليمين
4288 - احتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك بآية اللعان ، وبحديث النبي في القسامة ، وبحديث عمر فيها ثم قال : وكل هذا تحويل يمين من موضع قد نُدِبَتْ فيه إلى الموضع الذي يخالفه ( 1 ) .
4289 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازةً وقرأته بخطه فيما لم يقرأ عليه من كتاب المستدرك : أخبرنا أحمد بن محمد بن مسلمة العنزي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، أنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي ردّ اليمين على طالب الحق .
____________________
(9/156)
4290 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءةً عليه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكر ، أنا يزيد ابن عبد الصمد القرشي ، وسليمان بن أيوب الدمشقي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن فذكره ( 1 ) .
4291 - ورُوِّيْنا ردّ اليمين عن النكول : عن عمر ، وعثمان ، وعليّ ، والمقداد رضي الله عنهم ( 2 ) .
____________________
(9/157)
فارغة
____________________
(9/158)
10 - باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
4292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا الوليد الفقيه يقول : سمعت أبا العباس بن سريج يقول : وسئل عن صفة العدالة قال : يكون حراً مسلماً بالغاً عاقلاً غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا يكون تاركاً للمروءة في غالب العادة .
4293 - قال الشيخ : وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطاً
____________________
(9/159)
فيمن تقبل شهادته ( 1 ) .
4294 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا أبو النضر ، أنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ردّ شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، وردّ شهادة القانع لأهل البيت يعني : التابع ، وأجازها على غيرهم ( 2 ) .
4295 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا : وأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنا محمد بن المعافى
____________________
(9/160)
الصيداوي بصيدا ، أنا يحيى بن عثمان الحضرمي ، أنا زيد بن يحيى بن عبيد ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام ' ( 1 ) .
4296 - ورُوِّيْنا في المراسيل : عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله : ' لا تجوز شهادة ذي الظُّنَّة ، والجِنَّة ، والحِنَّة ' ( 2 ) .
4297 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله
____________________
(9/161)
بعث منادياً أنه : ' لا يجوز شهادة خصم ولا ظِنِّين ' ( 1 ) .
____________________
(9/162)
4298 - وفي حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' لا تجوز شهادة ذي الحِنَّة والظِّنَّة ' وفي رواية أخرى : ' وذي الجِنًّة ' ( 1 ) .
____________________
(9/163)
4299 - ورُوِّيْنا عن الزهري أنه قال : مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ولا ظِنِّيْن ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم .
4300 - ورُوِّيْنا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة : أن النبي أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها ( 1 ) .
____________________
(9/164)
وهذا وإن كان مرسلاً فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له .
4301 - قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ( 1 ) . قلتُ : يؤكد تعليله قول النبي : ' فاطمة بَضْعةٌ مني ، من آذاها فقد آذاني ' ( 2 ) .
4302 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى : المسلمون عُدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حدٍّ ، أو مجرّبٌ عليه شهادة الزور ، أو ظِنِّيْن في ولاء ولا قرابة ( 3 ) .
____________________
(9/165)
4303 - قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد ( 1 ) .
4304 - قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد رُوِّيْنا عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي رحمهم الله ( 2 ) .
4305 - وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يُعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل ، لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فتُرَدّ شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحلّ الشهادة للرجل إذا وثِق به ، فيحلف له على حقه ، ويشهد له بالبتِّ ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فتُرَدُّ شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فتُرَدُّ شهادته من جهة العداوة ( 3 ) .
____________________
(9/166)
4306 - قال الشيخ : قد رُوِّيْنا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه ، وحديث في شهادة ذي الظِّنَّة وشهادة ذي الحِنَّة ( 1 ) .
4307 - وأما من تناول حراماً أو شرب مُسْكراً فقد رُوِّيْنا عن أبي موسى الأشعري أنه جلد إنساناً في شرب الخمر ، وسوَّد وجهه ، وطاف به في الناس ، وقال : لا تجالسوه . فكتب إليه عمر أن مُر الناس أن يجالسوه ويواكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ( 2 ) .
____________________
(9/167)
4308 - وأما اللعب بالنرد فإنه غير جائز ، لما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن يوسف ، أنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله : ' من لعب بالنردشير كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه ' ( 1 ) .
4309 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال النبي : ' من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ' ( 2 ) .
____________________
(9/168)
فارغة .
____________________
(9/169)
وكذلك رواه يحيى القطان ، عن عبيد الله ، ووقفه أيوب ، عن نافع . وقد رواه موسى بن ميسرة ، ويزيد بن المعاد ، وأسامة بن زيد ، عن سعيد بن أبي هند مرفوعاً .
4310 - ورُوِّيْنا فيه عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو ( 1 ) . وأما الشطرنج ( 2 ) :
4311 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن
____________________
(9/170)
يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي أنه كان يقول : الشطرنج هو ميسر الأعاجم ( 1 ) .
4312 - ورُوّيْنا عن علي أنه مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ! ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) ! لأن يمسّ أحدكم جمراً حتى يُطفأ خيرٌ له من أن يمسّها ( 2 ) .
4313 - وعن علي : صاحب الشطرنج أكذب الناس : يقول أحدكم : قتلتُ وما قتل ( 3 ) .
4314 - وكان مالك بن أنس يقول : الشطرنج من النرد ( 4 ) .
4315 - وبلغنا عن ابن عباس أنه قال : من ولي مال يتيم فأحرقها .
4316 - ورُوِّيْنا عن أبي موسى أنه قال : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ
____________________
(9/171)
4317 - ورُوِّيْنا في كراهية اللعب به عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة ، وكرهه جماعة من التابعين . ورخّص فيه فيما بلغنا سعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن ( 1 ) . ولوقوع الاختلاف فيه قبل الشافعي شهادة اللاعب به إذا كان لم يغفل به عن الصلاة فيكثر ، وأما الكراهية فقد نصّ عليها ( 2 ) . وأما اللعب بالحمام :
4318 - فقد رُوِّيْنا عن أبي هريرة أن رسول الله رأى رجلاً يتبع حمامةً قال : ' شيطانٌ يتبع شيطانة ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة فذكره ( 3 ) .
____________________
(9/172)
4319 - قال الشيخ : والقول الأول في اللاعب به وبما لم يرد تحريمُه نصاً كالقول في اللعب بالشطرنج ( 1 ) .
____________________
(9/173)
وأما الضرب بالعود والطبل وغير ذلك من المعازف :
4320 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا هشام بن عمار ، أنا صدقة بن خالد ، أنا ابن جابر ، عن عطية بن قيس الكلابي ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدثني أبو عامر أو أبو مالك - والله ما كذبني - أنه سمع النبي يقول : ' ليكوننَّ في أمتي أقوامٌ يستحلون الحرير ، والخمرَ ، والمعازفَ ، ولينزِلَنَّ أقوامٌ إلى جنب عَلَم تروح عليهم سارحة لهم ، فيأتيهم رجل لحاجته فيقولون : ارجع إلينا غداً ، فيُبَيِّتُهم اللهُ ، فيضعُ العَلَمُ ، ويَمْسَخُ
____________________
(9/174)
آخرين قِرَدَةً وخنازير إلى يوم القيامة ' ( 1 ) .
____________________
(9/175)
فارغة
____________________
(9/176)
فارغة
____________________
(9/177)
فارغة
____________________
(9/178)
فارغة
____________________
(9/179)
4321 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن عباس ، أنا إبراهيم بن دنوقا ، أنا زكريا بن أبي عدي ، أنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر قال ابن عباس : إن رسول الله قال : ' إنَّ الله عز وجل حرَّم عليكم الخَمَرَ ، والميسرَ ، والكوبةَ ' وقال : ' كلُّ مُسْكِر حرام ' ( 1 ) .
____________________
(9/180)
ورواه أيضاً علي بن بَذِيمة ، عن قيس بن جُبْتَر فروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي وفيه من الزيادة ( 1 ) .
4322 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو علي الحسين بن صفوان ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثني أبي ، أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله قال : ' إن ربي حرّم عليَّ الخمرَ ، والميسرَ ، والقِنّينَ ، والكوبة ' ( 2 ) .
____________________
(9/181)
قال أبو زكريا : القِنّين : العود .
____________________
(9/182)
4323 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قال : المَيسِر : القمار .
4324 - ورُوِّيْنا عن القاسم بن محمد أنه قال : كل ما لَهَى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر .
4325 - وقال أبو عبيد الهروي : قال ابن الأعرابي : القِنّين : الطنبور بالحبشية . والكوبة : النرد ، ويقال : الطبل ، وقيل : الربط . وقال أبو سليمان الخطابي عقيب قول من زعم أن الكوبة هي الطبل : ويقال : بل معنى النرد ، ويدخل في معناه كل وَتَرٍ هُزَّ وغير ذلك من الملاهي .
4326 - قال الشيخ : ورُوِّيْنا عن ابن عمر سمع مزماراً فوضع إصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ، وقال : كنا مع رسول الله فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا .
4327 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم قال : أنا محمد بن إسحاق ، أنا أبو مسهر ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع قال : كنت أسير مع ابن عمر ، فسمع زمر رعاء ، فترك الطريق ، وجعل يقول : هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ قلتُ : لا ، ثم عارض الطريق . ثم قال : هكذا رأيتُ رسول الله فعل . ورواه الوليد بن مسلم ، عن سعيد فذكر فيه : فوضع أصبعيه على أذنيه ( 1 ) .
____________________
(9/183)
4328 - قال الشيخ رحمه الله : ورُوِّيْنا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : الدفُّ حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام . أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الكريم الجزري ،
____________________
(9/184)
عن أبي هاشم الكوفي ، عن ابن عباس فذكره ( 1 ) .
4329 - وقد رُوِّيْنا الرخصة في الدف في العرس .
4330 - وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته ، يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً ، أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السَّفَه ، وسَقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفاً ، وإن لم يكن محرماً بيِّن التحريم ( 2 ) .
4331 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بكار بن قتيبة القاضي ، أنا صفوان بن عيسى القاضي ، أنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ! ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) ! [ لقمان : 6 ] قال : هو والله الغناء ( 3 ) .
4332 - ورُوِّيْنا أيضاً عن ابن عباس ( 4 ) .
____________________
(9/185)
4333 - ورُوِّيْنا عن ابن مسعود أنه قال : الغناء يُنْبِتُ النفاقَ في
____________________
(9/186)
القلب كما يُنْبِت الماءُ الزرعَ ، ورُوِي ذلك مرفوعاً ( 1 ) .
4334 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان ممن لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترسم لذلك ، ولا يؤتى لذلك ، ولا يأتي عليه ، ولا يرضى به ، لم تسقط شهادته ، وكذلك المرأة .
4335 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغَنِّيَان بما تقاولت الأنصار يوم بُعَاث . قالتْ : وليستا بمُغَنِّيَتَيْنِ . فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمَزْمُور الشيطان في بيت رسول الله ! - وذلك يوم عيد - فقال رسول الله : ' يا أبا
____________________
(9/187)
بكر ! إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ' ( 1 ) .
____________________
(9/188)
وفي رواية الزهري ، عن عائشة في هذا الحديث : جاريتان في أيام
____________________
(9/189)
منى تُغَنِّيان وتُدَفِّفَان وتضربان ( 1 ) .
4336 - قال الشافعي رضي الله عنه : وأما استماع الحُداء ونشيد الأعراب فلا بأس به كثُر أو قلَّ ، وكذلك استماع الشعر ( 2 ) .
4337 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك ، قال : أنا عبد الله بن جعفر ، قال : أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان أنجشة يحدو بالنساء ، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال ، وكان أنجشة حسن الصوت ، كان إذا حدا أعنقت الإبل ، فقال رسول الله : ' ويحك يا أنجشة !
____________________
(9/190)
رويدك سوقاً بالقوارير ' ( 1 ) .
____________________
(9/191)
فارغة .
____________________
(9/192)
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أبو الأزهر السليطي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال : دخل رسول الله مكة ، وابن رواحة آخذ بغرزة وهو يقول : ( خلّوا بني الكفار عن سبيله ** اليوم نضربكم على تنزيله ) ( ضرباً يُزيل الهامَ عن مَقِيلِه ** ويُذْهِل الخليلَ عن خليلِه ) ( يا رب إني مؤمن بقِيلِه ) ( 1 ) .
____________________
(9/193)
فارغة .
____________________
(9/194)
4338 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أنا يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : أنشدت النبي مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت ، كل ذلك يقول ' هيه هيه ' ثم قال : ' إن كان في شعره ليُسلم ' ( 1 ) .
____________________
(9/195)
فارغة .
____________________
(9/196)
4339 - قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا كان هذا هكذا بالشعر كان تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولى أن يكون محبوباً ( 1 ) .
4340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال : أجبرني جدي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، أنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي
____________________
(9/197)
سلمة ، عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول : ' ما أذِن الله لشيء ما أذِن لنبيٍّ حسنِ الصوت بالقرآن يجهر به ' ( 1 ) . ورواه الزهري عن أبي سلمة فقال في الحديث : ' ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ' وفي رواية أخرى : ' كأَذَنِه لنبي يتغنى بالقرآن ' ( 2 ) معناه يقرأه
____________________
(9/198)
حدراً وتزيناً . هذا الذي يؤوله الشافعي .
4341 - ورواه ابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' ليس منا من لم يتغَنَّ بالقرآن ' . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرني عبد الباقي بن قانع الحافظ ، أنا محمد بن يحيى بن المنذر ، أنا أبو عاصم ، عن ابن جريج فذكره ( 1 ) .
____________________
(9/199)
فارغة
____________________
(9/200)
فارغة .
____________________
(9/201)
4342 - قال الشافعي رحمه الله : في هذا ما رُوِيَ عن عبد الجبار ابن ورد قال عقب هذا الحديث : قلتُ لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ! أرأيتَ إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال : يحسن ما استطاع ( 1 ) .
____________________
(9/202)
4343 - وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' لله أشد أَذَناً إلى حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ' ( 1 ) .
____________________
(9/203)
4344 - قال الشافعي : وأنه سمع عبد الله بن قيس أبا موسى يقرأ
____________________
(9/204)
فقال : ' لقد أُوْتِي هذا من مزامير آل داود عليه السلام ' ( 1 ) .
4345 - وأما شهادة الشعراء فقد قال الشافعي رضي الله عنه : الشعر كلام حسن ، حَسَنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام ، غير أنه كلام باقٍ سائر ، فذلك فضله على الكلام ، فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم ، والإكثار من ذلك ، ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم تُردّ شهادته ( 2 ) .
____________________
(9/205)
4346 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أُبَيَّ بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله قال : ' إن من الشعر لحكمة ' ( 1 ) .
4347 - وفي حديث هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله قال : ' الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه ' وهذا مرسل ( 2 ) .
____________________
(9/206)
ورُوِي موصولاً بذكر عائشة ، ووَصْلُه ضعيف ( 1 ) .
4348 - وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب أن رسول الله قال لحسّان : ' اهجم - يعني المشركين - وجبريل معك ' ( 2 ) .
4349 - وفي رواية أبي هريرة : ' اللهم أيِّدْ بروح القُدُس ' ( 3 ) .
____________________
(9/207)
فارغة .
____________________
(9/208)
4350 - وفي حديث كعب بن مالك أن النبي قال : ' إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنَّما ترمونهم به نَضْحَ النبل ( 1 ) '
____________________
(9/209)
وهذا في هجاء المشركين . فأما هجاء المسلمين :
4351 - فأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن أبي حسين ، حدثني نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال : : مِنْ أَرْبَى الربا الاستطالةُ في عرض المسلم بغير حق ' ( 1 ) . ورواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان مرسلاً ، وزاد فيه :
____________________
(9/210)
' الشتم بالهجاء ، والراوية أحد الشاتمين ' ( 1 ) .
4352 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن دنوق ، أنا محمد بن سابق ، أنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعّان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ' ( 2 ) .
____________________
(9/211)
فارغة
____________________
(9/212)
فارغة .
____________________
(9/213)
4353 - وأما الحديث الذي أخبرنا زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دُحيم ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن
____________________
(9/214)
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً يَرِيه خيرٌ من أن يمتلئ شعراً ' ( 1 ) . فقد قال أبو عبيد رحمه الله : وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه ، فيشغله عن القرآن ، وعن ذكر الله عز وجل ، فيكون
____________________
(9/215)
الغالب عليه من أي الشعر كان ( 1 ) .
4354 - قال الشافعي في شهادة أهل العصبية : من أظهر العصبية بالكلام ، وتألف عليها ، ودعا إليها وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة ، لأنه أتى محرماً ، لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين فيما علمتُه . واحتجّ بقول الله عز وجل : ! ( إنما المؤمنون إخوة ) ! [ الحجرات : 10 ] وبقول رسول الله : ' وكونوا عباد الله إخواناً ' ( 2 ) .
____________________
(9/216)
4355 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : ' لا تحاسدوا ، ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ ' ( 1 ) .
4356 - ورواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب وقال : ' لا تباغضوا ' بدل قوله : ' ولا تقاطعوا ' . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على
____________________
(9/217)
مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال : ' لا تباغضوا ' فذكره ( 1 ) .
4357 - وبهذا الإسناد فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' إياكم والظن ، فإن الظن أكذبُ الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً ' ( 2 ) . ( 1 ) ورواه مالك في موطئه ( 2 / 907 ) عن الزهري به مثله . ومن طريق مالك ( 1 ) أخرجه المؤلف في الكبرى ( 10 / 231 ) من حديث يحيى بن يحيى قال :
____________________
(9/218)
4358 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي في حديث ذكره : ' من قُتِلَ تحت راية عُمِّيَةٍ يغضب لعصبيته ، وينصر عصبيتة ، ويدعو إلى عصبية ، فقُتِل ، فقِتْلَةٌ جاهليةٌ ' ( 1 ) .
____________________
(9/219)
4359 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمود بن خالد الدمشقي ، أنا الفريابي ، أنا سلمة بن بشر الدمشقي ، عن ابنة واثلة بن الأسقع ، أنها سمعت أباها يقول : قلتُ : يا رسول الله ! ما العصبية ؟ قال : ' أن تُعين قومك على الظلم ' ( 1 ) .
____________________
(9/220)
4360 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أنا محمد بن سليمان بن الحارث ، أنا محمد ابن عبد الله ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله ! أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق ؟ قال : ' لا ' ( 1 ) .
____________________
(9/221)
4361 - قال الشافعي : والمزاح لا تردّ به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب ، أو عضة لحد ، أو فاحشة ( 1 ) . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال : ' لا أقول إلا حقاً ' ( 2 ) .
____________________
(9/222)
ورواه أسامة بن زيد عن سعيد المقبري وقال : إنك تداعبنا ( 1 ) .
____________________
(9/223)
4362 - وفي حديث عبادة بن الصامت فيما أخذ عليهم
____________________
(9/224)
رسول الله : ويَعْضَهُ بعضنا لبعض ( 1 ) .
4363 - قال الشافعي رضي الله عنه : وتجوز شهادة ولد الزنا ( 2 ) .
____________________
(9/225)
4364 - قال الشيخ : وهو قول عطاء ، والحسن ، والشعبي رضي الله عنه ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة .
4365 - ورُوِّيْنا أن رسول الله إنما قال : ' ولد الزنا شر الثلاثة إنْ أبويه أسلما ولم يسلم هو ' ( 1 ) .
4366 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد ابن عبيد ، أنا عبيد بن شريك ، أنا ابن أبي مريم ، أنا نافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول : ' لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قريةٍ ' ( 2 ) .
____________________
(9/226)
فيحتمل أنه قال ذلك لما في أهل البدو من الجهالة بأحكام الشريعة ، وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها ، وإقامتها على حقّها لقصور علمهم عما يحيلها ، والله أعلم ( 1 ) . ( 1 ) هذا المعنى ذكره الخطابي في معالمه . وقد أشار البيهقي إلى ذلك في المعرفة 4376 - وأما شهادة المختبئ فقد ردّها شريح ، وأجازها عمرو ابن حريث وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر ، واختار الشافعي رضي الله عنه قول من يجيزها ، لأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلاً يزني ، ولكن لم يُتِمُوا أربعة ( 1 ) . 11 - باب الرجوع عن الشهادة
4369 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا علي بن حجر ، أنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي : أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة ، فقطع عَلِيّ عليه السلام يدَه ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق لا الأول ، فأغرم علي الشاهدين دية يد المقطوع الأول ، وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتُ أيديكما ولم يقطع الثاني ( 2 ) . ( 1 ) انظر : الكبرى ( 10 / 250 - 251 ) . ( 2 ) إسناده صحيح . أخرجه المؤلف في الكبرى ( 10 / 251 ) بهذا الإسناد واللفظ .
____________________
(9/227)
فارغة .
____________________
(9/229)
4369 - ورواه الشافعي رضي الله عنه ، عن سفيان ، عن مطرف وقال : وقالا : أخطأنا على الأول ( 1 ) . آخر الجزء السابع عشر من كتاب السنن ، ويتلوه في الثامن عشر إن شاء الله كتاب الدعوى والبينات ، والحمد لله .
____________________
(9/230)
27 - كتاب الدعوى
____________________
(9/231)
1 - باب البَيِّنَة على المُدَّعِي واليمين على من أنكر
4370 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي قال : ' لو يُعْطى الناسُ بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءَ قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المُدَّعَى عليه ' ( 1 ) . وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن ابن جريج ( 2 ) .
4371 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا ابن عبيد الصفار ، أنا جعفر بن محمد الفريابي ، أنا الحسن بن سهل ، أنا عبد الله بن إدريس ، أنا ابن جريج وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة قال : كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف قال : فأتِيْتُ بجاريتين كانتا
____________________
(9/233)
تَخْزِرَانِ في بيت . قال : فخرجت إحداهما على قوم وقد طعِنَتْ في بطن أحدهما ، فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها . قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس : أن رسول الله قال : ' لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءَهم ، ولكن البَيِّنَة على المُدَّعِي ، واليمين على من أنكر ' فادعُها فذكِّرها ، قال : فتلى عليها : ! ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ! [ آل عمران : 77 ] ( 1 ) .
4372 - ورواه صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، وقال في الحديث : ' ولكن البَيِّنَة على الطالب ، واليمين على المطلوب ' ( 2 ) . ورواه نافع عن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، نحو رواية عبد الوهاب وغيره ، عن ابن جريج ( 3 ) .
____________________
(9/234)
ورواه الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس أن النبي قال : ' البَيَّنَة على المُدَّعِي ، واليمين على المُدَّعَى عليه ' . وهو غريب بهذا الإسناد . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم اللخمي ، أنا محمد ابن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أنا الفريابي ، أخبرناه سفيان فذكره . قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي ( 1 ) .
____________________
(9/235)
2 - باب الرجلان يتنازعان شيئاً في يد أحدهما
4373 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن الفقيه الفامي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد ابن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أنا أبو عوانة .
4374 - قال : وحدثنا أحمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو الوليد ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي . قال الكندي : هي أرضي ، في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق . فقال رسول الله للحضرمي : ' ألك بينة ؟ ' قال : لا . قال : ' فلك يمينُه ' قال : يا رسول الله ! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه . وليس يتورّع من شيء . فقال : ' ليس لك منه إلا ذلك ' فانطلق ليحلف . فقال رسول الله لما أدبر : ' أما لئنْ حَلَفَ على ماله ليأكله ظلماً ، ليَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرضٌ ' ( 1 ) .
____________________
(9/236)
4375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ القاضي ، أنا أحمد بن سلمة ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن رسول الله قال : ' من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ' قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا كذا وكذا . قال : صدق أبو عبد الرحمن ، فيّ نزلت ، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي فقال : ' هل لك بينة ؟ ' فقلتُ : لا . قال : ' فيمينُه ' قلتُ : إذنْ يحلف . فقال رسول الله عند ذلك : ' من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ' فنزلت : ( إنّ الذين يشترونَ بعهد الله ثمناً قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] إلى آخر الآية ( 1 ) .
4376 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد
____________________
(9/237)
ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلين تداعيا دابةً ، فأقام كل واحد منهما البَيِّنَة أنها دابته نتجها ، فقضى رسول الله للذي هي في يده ( 1 ) .
4377 - ورواه أيضاً أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر أن رجلين اختصما في ناقة ( 2 ) .
4378 - ورُوِي ذلك عن شريح ( 3 ) .
____________________
(9/238)
فارغة .
____________________
(9/239)
3 - باب الرجلين يتنازعان شيئاً في أيديهما أو في يد ثالث
4379 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، أنا روح بن عبادة ، أنا سعيد ( 1 ) .
4380 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا محمد بن يونس ، أنا سعيد بن عامر ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى قال : اختصم رجلان إلى رسول الله في شيء - وقال روح : في بعير - ليس لواحد منهما بينة ، فقضى رسول الله بينهما نصفين ( 2 ) .
____________________
(9/240)
ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا موسى ( 1 ) . ورواه أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده أن رجلين اختصما إلى رسول الله فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به النبي بينهما نصفين ( 2 ) .
____________________
(9/241)
فارغة .
____________________
(9/242)
4381 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ، أنا أبو قلابة ، أنا سعيد بن عامر ، أنا شعبة فذكره ، فخالف غندر في الإسناد والمتن جميعاً . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موصولاً بمعنى هذا .
4382 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، أنا هدبة ، أنا همام ، أنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى : أن رجلين ادعيا بعيراً فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسّمه رسول الله بينهما .
4383 - ورواه الضحاك بن حمزة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ورواه أحمد بن سلمة ، عن قتادة ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة .
____________________
(9/243)
وقيل : عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . وقيل : عنه ، عن أبي بردة ، عن النبي مرسلاً . وحكى البخاري عن حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال سماك بن حرب : أنا حدَّثْتُ أبا بردة هذا الحديث .
4384 - قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة ، قال : أنبئتُ أن رجلين اختصما إلى رسول الله في بعير ، ونزع كل واحد منهما شاهدين ، فجعله بينهما ( 1 ) .
4385 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميروية ، أنا ابن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة فذكره مرسلاً . وكذلك رواه الثوري ، عن سماك . ورواه محمد بن جابر ، عن سماك وقال : في بعير كل واحد منهما آخذٌ برأسه ( 2 ) .
4386 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا محمد ابن بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ليس لواحد منهما
____________________
(9/244)
بينة فقال النبي : ' اسْتَهِمَا على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها ' ( 1 ) .
4387 - قال : وحدثنا أبو داود ، أنا أبو بكر بن شيبة ، أنا خالد ابن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينةٌ ، فأمرهما رسول الله أن يستهما على اليمين . وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى .
4388 - وكان جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين ( 2 ) .
____________________
(9/245)
4389 - وفي مثل هذا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن بوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : وقال رسول الله : ' إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما ' ( 1 ) .
4390 - ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق : ' إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباهما ' ( 2 ) . وقيل : عن عبد الرحمن قال : إن النبي عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ( 3 ) .
____________________
(9/246)
4391 - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي : ' إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها استهما عليه ' ( 1 ) .
4392 - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا عبد الله بن محمد ، أنا قتيبة ، أنا بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن
____________________
(9/247)
المسيب يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله بينهما وقال : ' اللهم أنت تقضي بينهما ' ( 1 ) .
4393 - ورواه ابن أبي مريم ، عن الليث ، وزاد : فقضى للذي خرج له السهم ( 2 ) .
____________________
(9/248)
فارغة
____________________
(9/249)
فارغة .
____________________
(9/250)
4394 - ورُوِّيْنا عن عَليّ في رجلين تنازعا في بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح . قال : يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تَشَاحَحْتُما أيكما يحلف أقرعتُ بينكما على الحلف ، فأيكما قُرِع حَلَفَ ( 1 ) .
4395 - ورُوِي عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرسٍ وَجَداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده ( 2 ) .
4396 - ورُوِّيْنا عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله يختصمان في مواريث قد دَرَسَ عليلُها ، وهلك من
____________________
(9/251)
يعرفها فقال : ' إنما أنا بشر ، أقضي فيما لم ينزل عليّ في شيء برأيي ، فمن قضيتُ له شيئاً من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاماً من نار ' قال : فبكيا ، وقال كل واحد منهما : حقّي له يا رسول الله ! : قال : ' اذهبا فاقسِما ، وتوخّيا الحق ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ' .
4397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة بهذا الحديث ( 1 ) . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا ( 2 ) .
____________________
(9/252)
4 - باب القافة ( 1 ) ودعوى الولد
4398 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي دخل عليها وهو مسرور تَبْرُقٌ أساريرُ وجهِه فقال : ' ألم تسمعي ما قال المُدْلِجي ورأى أسامة بن زيد ، وزيداً نائمين ، وقد خرجت
____________________
(9/253)
أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ' ( 1 ) .
____________________
(9/254)
فارغة
____________________
(9/255)
فارغة
____________________
(9/256)
فارغة .
____________________
(9/257)
4399 - ورواه إبراهيم بن سعيد ، عن الزهري ، وقال في الحديث : فسُرَّ بذلك النبي وأعجبه ، وأخبر به عائشة ( 1 ) .
4400 - قال إبراهيم : وكان زيد أحمر أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل ( 2 ) .
4401 - ورواه يونس ، عن الزهري وقال في الحديث : وكان مجزز قائفاً ( 3 ) .
____________________
(9/258)
4402 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يُلِيط أولادُ الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة . فدعا عمر بن الخطاب قائفاً ، فنظر إليهما ، فقال القائف : لقد اشتركا فيه . فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا لأحد الرجلين ، يأتيني وهي في إبل لأهلها ، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل . ثم انصرف عنها فأهريقت دماء ، ثم خلف عليها هذا ، تعني الآخر ، فلا أدري من أيهما هو ؟ فكبَّر القائف . فقال عمر للغلام : والِ أيهما شئت ( 1 ) .
____________________
(9/259)
4403 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن ابن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه : أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلاً لا يدري أيهما أبوه فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت ( 1 ) .
____________________
(9/260)
4404 - ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بطوله بمعنى رواية سليمان بن يسار ، وهذا إسناد صحيح موصول ، قال فيه عبد الرحمن : فقام الغلام فتبع أحدّهم ، قال عبد الرحمن بن حاطب : فكأني أنظر إليه متبعاً لأحدهما يذهب ( 1 ) وهذا أولى من رواية قتادة ، عن ابن المسيب ( 2 ) .
4405 - ورواه مبارك بن فضالة ، عن الحسن أن عمر جعله لهما يرثانه ويرثهما ( 3 ) وكلاهما منقطع ، ورواية المدنيين موصولة ، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة ( 4 ) .
____________________
(9/261)
4406 - رُوِّيْنا عن أبي موسى ، وابن عباس ، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة ( 1 ) . وأما الإقراع بينهما :
4407 - فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل أو ابن الخليل ، عن عَلِيّ : أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر عَلِيّ رجلاً أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قُرِع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ، ويكون الولد له . وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعبي موقوفاً وهو المحفوظ ( 2 ) .
____________________
(9/262)
4408 - ورواه الأجلح بن عبد الله عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : كنت جالساً عند النبي ، إذ جاء رجل من أهل اليمن ، فذكر له قضاء عَلِيّ هذا قال : فضحك رسولُ الله حتى بدتْ أضراسه - أو قال - : نواجِذُه ( 1 ) .
____________________
(9/263)
4409 - ورواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صالح ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن عَلِيّ ( 1 ) .
____________________
(9/264)
4410 - وقال البخاري : عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد ابن أرقم ، عن النبي في القرعة ، لم يتابع عليه ( 1 ) . ولم يعد رواية عبد الرزاق محفوظة .
4411 - ورواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، فذكر قضاء علي ، وبلوغ ذلك رسول الله ، وضحك منه حتى بدت نواجذه ( 2 ) . وداود غير محتج به ( 3 ) .
4412 - ورُوِي عن ابن أبي ظبيان ، عن علي في رجلين وقعا
____________________
(9/265)
على امرأة في طُهر فقال : الولد بينكما وهو للباقي منكما ( 1 ) .
4413 - ورُوِي من وجه آخر : في طهر ، فقال : الولد بينكما مرسلاً . وفي ثبوته عن علي نظر ، والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(9/266)
فارغة .
____________________
(9/267)
5 - باب المرأة تأتي بولد لا يحتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول
4414 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن حسن العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة هلك عنها زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً ، ثم تزوجت حين حلَّتْ ، فمكثتُ عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ، ثم ولدتْ ولداً تاماً ، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فدعا عمر نسوةً من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك ؟ فقالت : امرأة منهن : أنا أخبرك عن هذه المرأة : هلك عنها زوجُها حين حملتْ منه ، فأهريقت عليه الدماء ، فحشَّ ولدُها في بطنها . فلما أصابها زوجُها الذي نكحتها ، وأصاب الولدَ الماءُ ، تحرك الولدُ في بطنها وكَبِر ، فصّدَّقَها عمر بن الخطاب ، وفرَّق بينهما . وقال عمر : أما إنه لم يبلغني
____________________
(9/268)
عنكما إلا خير . وألحق الولد بالأول ( 1 ) .
____________________
(9/269)
فارغة .
____________________
(9/270)
28 - كتاب العتق
____________________
(9/271)
فارغة .
____________________
(9/272)
1 - باب العتق
4415 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قالا : أنا داود بن رشيد ، أنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مطرِّف أبي غسان ، عن زيد بن أسلم ، عن علي بن حسين ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال : ' من أعتق رقبةً أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فَرْجَه بفَرْجِه ' ( 1 ) .
____________________
(9/273)
4416 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصفهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة اليامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه : جاء أعرابي إلى النبي قال : علِّمْني عملاً يُدْخِلُني الجنة ؟ قال : ' لئن كُنْتَ اقْصَرتَ الخطبةَ لقد أعرضتَ المسألة : أعتق النَسَمَةَ ، وفُكَّ الرقبةَ ' قال : أو ليسا واحداً ؟ قال : ' لا ، عتقُ النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفَكٌّ الرقبة أن تُعِين في ثمنها . والمِنْحةُ الوكُوفُ ، والفَيءُ على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تُطِقْ ذلك فأطعِمِ الجائعَ ، واسقِ الظمآنَ ، وأمُرْ بالمعروفِ ، وانْه عن المنكرِ ، فإن لم تُطِق ذلك فكُفَّ لسانَك إلا من خير ' ( 1 ) .
____________________
(9/274)
4417 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب سفيان ، أنا أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال : سألتُ النبي : أي العمل أفضل ؟ قال : ' إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله ' قلتُ : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : ' أغلاها ثمناً وأنفسُها عندَ أهلها ' ، قلتُ : فإن لم أفعل ؟ قال : ' تعين صانعاً أو تصنع لأخرق ' قلتُ : فإنْ لم أفعل ؟ قال : ' تَدَعُ الناسَ من الشر ، فإنها صدقةٌ تَصَدَّقْ بها على نفسك ' ( 1 ) .
____________________
(9/275)
2 - باب من أعتق من مملوكه شِقْصاً
4418 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الوليد الطيالسي ، أنا همام ، قال أبو داود : وحدثنا محمد بن كثير - المعنى - أنا همام ، عن قتادة ، عن أبي
____________________
(9/276)
المليح ، قال أبو الوليد : عن أبيه ، أن رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلام . فذُكر ذلك للنبي فقال : ' ليس لله شريك ' زاد محمد بن كثير في حديثه : فأجاز النبي عتقه ( 1 ) .
4419 - ورواه سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مليح ، أن رجلاً من قومه أعتق ثلثَ غلامِه فرفع ذلك إلى النبي فقال : ' هو حرٌّ كله ، ليس لله شريك ' .
4420 - أخبرنا أبو جعفر المستملي ، أنا أبو سهل الإسفرائيني ، أنا داود بن الحسين البيهقي ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا عَبَّاد بن العوام ، عن سعيد . فذكره ( 2 ) .
____________________
(9/277)
4421 - ورُوِي في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 1 ) .
____________________
(9/278)
3 - باب من أعتق شركاً له في عبد
4422 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس . وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك .
4423 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' من أعتق شركاً له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوِّم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصَهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ ' ( 1 ) .
4424 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين
____________________
(9/279)
القطان ، أنا محمد بن يزيد السلمي ، أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' من أعتق شركاً في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عَتَقَ منه ما عَتَقَ ' ( 1 ) .
4425 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هاني ، أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أنا شيبان ، أنا جرير بن حازم ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : ' من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قَدْرٌ يَبْلُغُ قيمتَه ، قُوِّم عليه قيمةَ عدلٍ ، وإلا فقد عَتَقَ منها ما عَتَقَ ' ( 2 ) . هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله : ' وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ ' .
4426 - ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل ابن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي وقال
____________________
(9/280)
في الحديث : ' وإلا عَتَقَ منه ما عَتَقَ ورُقَّ ما بقي ' ( 1 ) . ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله : ' وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ ' فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع ( 2 ) .
____________________
(9/281)
فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم . قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
4427 - وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية .
4428 - وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع : ' أعتق نصيبه ، وهو حيٌ قُيِّم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق ' ( 1 ) .
____________________
(9/282)
4429 - ورواه أيضاً سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه مختصراً دون ذكر قوله وهو حيٌ ( 1 ) .
4430 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة .
4431 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي قال : ' إذا أعتق الرجل شِقْصاً له من مملوك فهو حر ' هذا لفظ حديث أبي داود ( 2 ) .
4432 - وفي رواية يزيد ، عن النبي : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : ' يضمن ' ( 3 ) .
____________________
(9/283)
4433 - ورواه هشام الدستوائي ، عن قتادة : ' من أعتق سهماً في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ، ليس لله شريك ' ( 1 ) . لم يذكر شعبة وهشام عن قتادة في هذا الحديث استسعاء العبد ، وذكره سعيد بن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة مدرجاً في الحديث .
4434 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ( 2 ) .
____________________
(9/284)
فارغة .
____________________
(9/285)
4435 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاءً ، أنا الحسن بن أبي عيسى ، أنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أنا جرير بن حازم ، أنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ' من أعتق شِقْصاً له في مملوك ، فكان له من المال ما يبلغ قيمته ، أعتق من ماله ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ' ( 1 ) . لفظ حديث جرير ، وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة : فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبي .
4436 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة علوم
____________________
(9/286)
الحديث ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا علي بن الحسين الداربجردي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رجلاً أعتق شِقْصاً له في مملوك فغرّمه النبي ثمنه . قال همام : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى ( 1 ) . وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن ، واعتمد عليه في تعليل الحديث ( 2 ) .
4437 - وكذلك رواه أيضاً محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن همام ، وفي رواية النيسابوري : قال قتادة : ' إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ' . وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاءً ( 3 ) .
____________________
(9/287)
4438 - قال الشيخ : وقد رُوِيَ : ' استسعى العبد ' من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة ( 1 ) .
4439 - وفي حديث أبي مجلز : أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه النبي حتى باع فيه غنيمة له . وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر ( 2 ) .
4440 - ورُوِي عن ابن التِّلْب ، عن أبيه : أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي ( 3 ) .
____________________
(9/288)
وهذا وإن صح وارد في المعسر ، وحكم الموسر حفظه عبد الله بن عمر ، عن النبي ، فالحكم لروايته ، وبالله التوفيق ( 1 ) .
____________________
(9/289)
4441 - أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي فقال له قولاً شديداً ، ثم دعاهم فجزّأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة ( 1 ) .
____________________
(9/290)
4442 - أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو كامل ، أنا عبد العزيز بن المختار ، أنا خالد ، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولاً شديداً ( 1 ) .
4443 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سليمان ، أنا إسماعيل ابن إسحاق ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين : أن رجلاً كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم ، وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي ، فكره ذلك ثم جزّأهم أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة ( 2 ) . تابعه أيوب ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران ابن حصين ( 3 ) .
____________________
(9/291)
4444 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أنا مسدد ، أنا حماد ، عن يحيى بن عتيق وأيوب فذكر معناه ( 1 ) .
4445 - قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي لكان رأيي ( 2 ) . ورواه أيضاً الحسن ، عن عمران بن حصين وقال في الحديث : وردَّ أربعة في الرق ( 3 ) .
4446 - ورواه سعيد بن المسيب ، عن النبي مرسلاً نحو رواية الحسن ( 4 ) .
____________________
(9/292)
4447 - ورواه أبو قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي ( 1 ) .
4448 - ورُوِي عن أبي هريرة ، عن النبي ( 2 ) .
4449 - وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت ( 3 ) .
4450 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاءً ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي قالا : أنا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ،
____________________
(9/293)
على عهد رسول الله فجزّأهم رسول الله أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرقَّ أربعة ( 1 ) . 4 - باب من يعتق بالملك
4451 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، أنا جرير بن عبد الحميد ، أنا سهيل بن أبي
____________________
(9/294)
صالح ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن الحسين الآجري القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن يوسف قال : ذكر سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ' ( 1 ) .
____________________
(9/295)
4452 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل قالا : أنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي قال : - قال موسى في موضع آخر : عن سمرة فيما يحسب حماد - قال : قال رسول الله : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' ( 1 ) .
____________________
(9/296)
قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه ( 1 ) .
4453 - قال الشيخ : ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ( 2 ) .
____________________
(9/297)
4454 - وعن قتادة ، عن الحسن قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ( 1 ) . قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد ( 2 ) .
4455 - قال الشيخ رضي الله عنه : ورُوِي أيضاً عن الأسود ، عن عمر ابن الخطاب ( 3 ) .
4456 - ورُوِي عن ابن مسعود في العتق على العم ( 4 ) .
____________________
(9/298)
فارغة
____________________
(9/299)
5 - باب الولاء
4457 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا ابن أبي أويس ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة فذكرت الحديث . قالت : ثم قام رسول الله ، فحمد الله ، وأثنى عليه ثم قال : ' ما بالُ رجالٍ يشترطون شروطاً ليستْ في كتاب الله عز وجل ! ما كان من شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاءُ الله أحق وشرطُ الله أوثق ، وإنما الولاءُ لمن أعتق ' ( 1 ) .
____________________
(9/300)
4458 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى ابن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبته ( 1 ) .
4459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن حسان ، عن الحسن قال : قال رسول الله :
____________________
(9/301)
' الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ' هذا هو المحفوظ ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلاً ، وقد رُوِيَ عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعاً متصلاً ، وليس بمحفوظ . ورُوِي عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً وليس بشيء ( 1 ) .
4460 - ورُوِي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(9/302)
6 - باب نسخ الميراث بالموالاة والإسلام ومن أعتق عبدةً سائبة
4461 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد ، أنا أبو أسامة .
4462 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أنا محمد بن الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، أنا إدريس الأودي ، أنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ! ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ! [ النساء : 33 ] قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأُخُوَّة التي آخى النبي ، فأنزلت هذه الآية : ! ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) ! فنسخت ، ثم قال : ! ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ! من النصر ، والنصيحة . زاد عثمان في روايته : والرفادة ويوصى لهم ، وقد ذهب الميراث ( 1 ) .
____________________
(9/303)
4463 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري قال : سألت النبي : ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يد الرجل من المسلمين ؟
____________________
(9/304)
قال رسول الله : ' أولى الناس بمحياه ومماته ' ( 1 ) .
____________________
(9/305)
4464 - ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن حمزة ، وقال : عن قبيص بن ذؤيب أن تميماً قال : يا رسول الله .
4465 - ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم . وقيل : عنه سمع تميم الداري ، قال البخاري : يا يصح ذلك لقول النبي : ' الولاء لمن أعتق ' وبهذا الحديث رغب أيضاً الشافعي رحمه الله عنه ( 1 ) .
____________________
(9/306)
4466 - ورُوِي عن عمر في ولاء اللقيط أنه لمن التقطه - مع جهالة راويه ، وهو أبو جميلة ( 1 ) .
____________________
(9/307)
فارغة .
____________________
(9/308)
4467 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان ابن سعيد ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني أعتقتُ غلاماً لي وجعلتهُ سائبة ، فمات وترك مالاً ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيِّبون ، إنما كانت تُسيِّب الجاهلية ، وأنت وارثه وولِيُّ نعمته ، فإن تحرّجتَ من شيء فأدّناه نجعله في بيت المال ( 1 ) .
____________________
(9/309)
4464 - ورُوِّيْنا عن سالم مولى أبي حذيفة أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار . وقيل : سلمى ، أعتقته سائبةً ، فقتل يوم اليمامة ، فأتِيَ أبو بكر رضي الله عنه بميراثه ، فقال : أعطوه عمرة ، فأبت أن تقبله . وقيل : أتِيَ عمر بن الخطاب بميراثه ، فدعا وديعة بن خدام ، وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال : هذا ميراث مولاكم فخذوه . فقال : يا أمير المؤمنين ! أعتقته صاحبته سائبة لأبويها ، وقد أغنانا الله عنه ، فلا حاجة لنا به ، فجعله عمر في بيت مال المسلمين ( 1 ) .
4465 - ورُوِي عن عطاء بن أبي رباح : أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب ، فأتي بميراثهم ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أعطوه ورثة طارق ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر : فاجعلون في مثلهم من الناس ( 2 ) .
____________________
(9/310)
فارغة .
____________________
(9/311)
7 - باب الولاء للكبار من الذكور
4466 - ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، أنه أخبره أن العاصي بن هشام هَلَكَ ، وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجلٌ لِعَلَّةٍ ، فهلك أحد اللذَيْن لأم ، وترك مالاً وموالي ، فورثه أخوه لأبيه وأمه مالَه وولاء مواليه ، ثم هلك الذي ورث المالَ وولاء الموالي . وترك ابنه وأخاه لأبيه . فقال ابنه : قد أحرزتُ ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي . وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزتَ المال ، وأما ولاءُ الموالي فلا . أرأيتَ لو هلك أخي اليوم ألستُ أرثه أنا . فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقضى لأخيه بولاء الموالي ( 1 ) .
4467 - ح ورُوِّيْنا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد
____________________
(9/312)
ابن ثابت أنهُم قالوا : الولاء للكبر ، يعنون : لأقربهم بأب ( 1 ) .
4468 - وروى الزهري ، عن النبي مرسلاً : ' المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق ' ( 2 ) .
4469 - ورُوِّيْنا عن زيد بن وهب ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساءَ من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ( 3 ) .
4470 - ورُوِي أيضاً عن عمر ( 4 ) .
____________________
(9/313)
4471 - ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إسحاق الحنظلي ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : إذا تزوج المملوك الحرة فولدتْ ، فولدُها يُعْتَقُون بعِتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جرّ الولاء ( 1 ) .
4472 - والمشهور عن عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذا في جر الولاء ، ورُوِي عن علي وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما ( 2 ) .
____________________
(9/314)
8 - باب في بيع المدبَّر وغير ذلك من أحكامه
4473 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة قال : سمع عمرُو بن دينار جابرَ بنَ عبد الله يقول : دبَّر رجل من الأنصار غلاماً له ، لم يكن له مالٌ غيره ، فباعه رسول الله .
4474 - قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحّام عبداً قبطياً ، مات عام ابن الزبير ( 1 ) .
4475 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي فقال : ' من يشتريه ؟ ' فاشتراه نعيم بن عبد الله ، وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابراً يقول ، عبداً قبطياً مات عام الأول .
____________________
(9/315)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا عارم ، أنا حماد بن زيد . فذكره ( 1 ) .
4476 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن حنبل ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن أبي
____________________
(9/316)
الزبير ، عن جابر : أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له : يعقوب ، عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله فقال : ' من يشتريه ؟ ' فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : ' إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته ، أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا ' ( 1 ) . وهكذا رواه ابن جريج والليث بن سعد وحماد بن سلمة وزهير ابن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير ( 2 ) .
4477 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أنا يحيى بن جعفر ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل ابن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً من أصحاب النبي أعتق عبداً عن دبر ، ولم لكن له مال غيره ، فباعه رسولُ الله بثمانمائة درهم ، ودفعه إلى مولاه .
4478 - ورواه أيضاً مجاهد بن جَبْر ، ومحمد بن المنكدر ، عن
____________________
(9/317)
جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه ( 1 ) .
4479 - وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن رجلاً مات وترك مدبراً ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، وعمرو عن جابر : أن رجلاً أعتق - إن حدث به حدثٌ فمات ( 2 ) .
____________________
(9/318)
4480 - وهذا من قول الرجل في شرط العتق ، وليس بإخبار عن جابر موت المعتق ، وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي ثمنه إليه ( 1 ) .
4481 - وأما الذي رُوِيَ عن أبي جعفر أن النبي إنما باع خدمة المدبّر فهو منقطع لا تقوم به حجة ( 2 ) .
____________________
(9/319)
4482 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدَّث أبو جعفر .
4483 - ورُوِّيْنا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ( 1 ) .
4484 - ورُوِّيْنا عن ابن أبي نجيح قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبيرَ وصيةً ، صاحبُها فيها بالخيار ما عاش يُمْضِي منها ما شاء ، ويردّ منها ما شاء ( 2 ) .
4485 - ورُوِي عن ابن عمر أنه قال : لا يباع المدبر ، وَرفَعَه
____________________
(9/320)
بعضُ الضعفاء ، وليس بشيء ( 1 ) ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه إن شاء الله .
4486 - ورُوِي عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث ، ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ ( 2 ) .
4487 - ورُوِي عن علي ، وعبد الله بن مسعود .
4488 - ورُوِي عن أبي قلابة ، عن النبي مرسلاً .
4489 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر في جواز وطء المدبّرة ( 3 ) .
4490 - ورُوِّيْنا عن عثمان في ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها . وعن ابن عمر : ولد المدبرة بمنزلتها إذا ولدت وهي مدبرة .
4491 - وعن جابر : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ، وهو
____________________
(9/321)
قول جماعة من التابعين .
4492 - ورُوِي عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حيّة .
4493 - وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون . وهو قول عطاء .
4494 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكم ، عن سليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقتْ جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها . قال : لتأخذ من رحمها .
4495 - وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحراراً .
4496 - قال عطاء : أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت .
4497 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ( 1 ) .
____________________
(9/322)
29 - كتاب المكاتب
____________________
(9/323)
فارغة .
____________________
(9/324)
1 - باب إعانة المكاتب قال الله عز وجل : ! ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ! [ النور : 33 ] ( 1 ) .
4498 - قال الشافعي رضي الله عنه : فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب ، وقوله : ! ( إن علمتم فيهم خيرا ) ! قوة على اكتساب المال ، والأمانة ( 2 ) .
4499 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن ( 2 ) وقوله تعالى : ! ( فكاتبوهم ) ! هل يدل على الوجوب أم لا ؟ فالظاهر عن عمر بن ( 2 ) انظر : الأم ( 8 / 31 ) .
____________________
(9/325)
أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الله بن عباس كان يقول : ! ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ! إن علمت أن مكاتبك يقضيك ( 1 ) .
4500 - ورُوِّيْنا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إن علمتم لهم حيلة ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أمانة ووفاء ( 2 ) .
4501 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة ( 3 ) .
4502 - قال الشافعي : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالاً للسيد ، فيستدل على أنه يفيد مالاً يعتق به كما أفاد أولاً ( 4 )
____________________
(9/326)
وهذا لأن جماعة من التابعين قالوا : مالاً وأمانة ، منهم طاوس ، ومجاهد ( 1 ) . وقال مكحول : كسباً ( 2 ) .
4503 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد بن يوسف قالا : أنا أبو بكر القطان ، أنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي بكير ، أنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن سهل بن حنيف ، أن سهلاً حدثه أن رسول الله قال : ' من أعان مجاهداً في سبيل الله ، أو غارماً في عسرته ، أو مكاتباً في رقبته أظلَّه الله في يوم لا ظلّ إلا ظله ' ( 3 ) .
____________________
(9/327)
فارغة .
____________________
(9/328)
2 - باب الكتابة على نجمين أو أكثر بمال صحيح فإذا أدَّى فهو حر
4504 - رُوِّيْنا عن أبي هريرة : أن النبي نهى عن بيع الغرر ( 1 ) وفي الكتابة الحالة غرر كثير ( 2 ) .
____________________
(9/329)
4505 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، حدثني يعقوب بن سفيان ، حدثني أبو بشر ، أنا سعيد بن عامر ، أنا جويرية بن أسماء ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن رجل قال : كنت مملوكا لعثمان ، فبعثني عثمان في تجارة ، فقدمت عليه ، فأحمد ولايتي . فقمت بين يديه ذات يوم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! أسألك الكتابة فقطَّب ، فقال : نعم ، ولولا آية في كتاب الله ما فعلتُ أكاتبك على مائة ألف على أن تعُدَّها لي في عِدَّتين ، والله لا أغضُّك منها درهماً . ثم ذكر الحديث في دخول الزبير عليه لأجل ذلك ، وإعادته هذا الكلام ( 1 ) .
4506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا عفان بن
____________________
(9/330)
مسلم ، أنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة . فإذا عَلِقَتْ فأنا حُرٌّ ، فأتيتُ النبي ، فذكرتُ ذلك له ، فقال : ' اغرس واشترطْ لهم فإذا أردتَ أن تغرس فآذنِّي ' فآذنْتُه ، فجاء فجعل يغرس إلا واحدةً غرستُها بيدي فعَلِقْن جميعاً إلا الواحدة . هكذا في هذه الرواية ( 1 ) .
4507 - وفي رواية عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر ( 2 ) .
4508 - وفي رواية ابن عباس في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه قال : فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة وأربعين أوقية ( 3 ) .
____________________
(9/331)
3 - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
4509 - رُوِّيْنا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنها ، ورُوِّيْنا في معناه عن عثمان وعن سائر أزواج النبي ورضي عنهم ( 1 ) .
4510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ببغداد ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا همام ، عن عباس الجريري ، أنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله : ' أيما مكاتبٍ كوتب على ألف أوقية فأدَّاها إلا عَشْرَ أواق فهو عبد ، وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ' ( 2 ) .
____________________
(9/332)
4511 - وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري إلا أنه قال : ' مائة أوقية ' ( 1 ) .
4512 - وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ( 2 ) .
____________________
(9/333)
4513 - ح ورواه إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي قال : ' المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا
____________________
(9/334)
هارون بن عبد الله ، أنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره ( 1 ) .
4514 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا عفان ، أخبرني وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي قال : قال رسول الله : ' يؤدى المكاتب بقدر ما أدى ' ( 2 ) .
4515 - رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن عكرمة دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضاً مرسل ( 3 ) .
4516 - ورواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه .
4517 - ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي : ' يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حرٍّ ، وما بقي دية عبد ' .
4518 - وبهذا الإسناد عن النبي قال : ' إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ' .
____________________
(9/335)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة ، فذكر الحديثين ( 1 ) .
4519 - وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : لا يقام على المكاتب إلا حد العبد . وهذا يخالف الحديث المرفوع .
4520 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن
____________________
(9/336)
أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قضى رسول الله في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه ( 1 ) . قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك .
4521 - ورُوِي عن علي ، وعبد الله في قولهما : يعتق بقدر ما أدى . فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك .
4522 - وأما حديث الزهري ، عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : قال رسول الله : ' إذا كان لإحداكنّ مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ' .
4523 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان
____________________
(9/337)
الموصلي ، أنا علي بن حرب ، أنا سفيان ، عن الزهري . فذكره ( 1 ) .
____________________
(9/338)
4524 - قال الشافعي رحمه الله : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله أم سلمة أن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها ، إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظَّم الله به أزواج النبي أمهات المؤمنين ، وخصّهن به ، وبسط الكلام فيه ، وحمل الحديث على تخصيصه أزواجَه والله أعلم ( 1 ) . 4 - باب قول الله عز وجل : ! ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ! [ سورة النور : 33 ]
4525 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا العنبري ، أنا محمد بن عبد السلام ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن حبيب أخبره ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي : ! ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ! قال : يترك للمكاتب الربع . وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج مرفوعاً ( 2 ) .
4526 - ورواه روح بن عبادة وابن جريج وهشام الدستوائي ، عن عطاء موقوفاً ( 3 ) .
____________________
(9/339)
4527 - وكذلك رواه عبد الأعلى ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن ، عن علي موقوفاً ( 1 ) ، وهو المحفوظ .
4528 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا جعفر بن أحمد ، أنا عمرو بن زرارة ، أنا إسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كاتب عبداً له بخمسة وثلاثين ألف ، فوضع عنه خمسة آلاف ، أحسبه قال : من آخر نجومه ( 2 ) .
4529 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أن ابن عمر كاتب عبداً له فجاء نجمه ، فقال : اذهب فاستعِنْ به في مكاتبتك . فقال : لو تركته حتى يكون آخر نجم ؟ قال : إني أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ ! ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ! . وعن ابن عباس في هذه الآية قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم ( 3 ) .
____________________
(9/340)
5 - باب موت المكاتب
4530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أبي طالب ، أنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا مات المكاتب وقد أدّى طائفة من كتابته ، وترك مالاً هو أفضل من مكاتبته . قال : ماله وما ترك من شيء فهو لسيده ، وليس لورثته من ماله شيء ( 1 ) .
4531 - ورُوِّيْنا عن زيد بن ثابت معنى هذا ، ورُوِي أيضاً عن عمر بن الخطاب : فإن مات وعليه دين بُدِئ بديون الناس . وقاله زيد بن ثابت ( 2 ) .
____________________
(9/341)
فارغة .
____________________
(9/342)
6 - باب تعجيل الكتابة
4532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا سعيد بن يحيى القراطيسي ، أنا معاذ ابن معاذ ، أنا علي بن سويد بن منجوف ، أنا أنس بن سيرين ، عن أبيه قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تُسْتَر ، فاشتريتُ رثَّةً ، فربحتُ فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبى أن يقبلها مني إلا نُجُوماً ، فأتيتُ عمر بن الخطاب ، وذكرت ذلك له فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها ( 1 ) .
4533 - ورُوِّيْنا عن أبي سعيد المقبري قال : اشترتني امرأةً فكاتبْتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها عامة ذلك ، ثم حملتُ ما بقي إليها . فقالت : لا والله حتى آخذه منك شهراً بشهر وسنةً
____________________
(9/343)
بسنة . فخرجتُ به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرتُ ذلك له فقال عمر : ادفعه إلى بيت المال ، ثم بعث إليها وقال : هذا مالُك وقد عُتِق أبو سعيد ، فإن شئتِ فخذي شهراً بشهر ، وسنةً بسنة . قال : فأرسلتْ فأخذتْه .
4534 - أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني ، أنا أبو علي السرخسي ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا أبو الزنباع ، أنا يحيى بن بكير ، أنا عبد الله بن عبد العزيز ، عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أبيه فذكره ( 1 ) . ورُوِّيْنا معنى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ( 2 ) .
____________________
(9/344)
4535 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، أخبرني الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوماً أنه كان يكره أن يقول : عَجِّل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك ( 1 ) . 7 - باب بيع المكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حلَّ عليه من نجومه
4536 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ، والليث بن سعد وغيرهما ، أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي أنها قالت : جاءت بريرةُ فقالتْ : إني كاتبتُ على تسعِ أواقٍ في كلِّ عامٍ وقِيَّةٌ ، فأعينيني فقالتْ عائشة : إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عدَّةً
____________________
(9/345)
واحدةً ، وأعتقكِ فعلتُ ، ويكون ولاؤكِ لي . فذهبتْ إلى أهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاءُ لهم . فقال رسول الله : ' خذيها وأعتقيها ' . ثم قام رسولُ الله في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ' أما بعدُ ، فما بال رجال يشترطون شُرُوطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحقٌّ ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ' ( 1 ) . هكذا رواه الزهري عن عروة .
4537 - ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . بمعناه غير أنه قال : ' خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ' ففعلت عائشة ( 2 ) .
____________________
(9/346)
4538 - وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من هشام ، ومع رواية الزهري رواية عمرة والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، ورواية ابن عمر ، وأبي هريرة ليس في رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط .
4539 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله ابن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : جاءت بريرةُ إلى عائشة تستعينها في كتابتها ، فقالت لها : إن شاء مواليك أن أصُبَّ لهم عنك ثمنك صبَّةً واحدةً وأعتقك . قالت : فذكرتْ ذلك بريرةُ لمواليها . فقالوا : لا إلا أن تشترط لنا الولاء . فذكرتْ ذلك لرسول الله . فقال : ' اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق ' .
4540 - ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن
____________________
(9/347)
يحيى بن سعيد قال : سمعت عمرة ، عن عائشة قالت : أتتني بريرةُ تستعينني في كتابتها ، وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ( 1 ) .
4541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عائشة زوج النبي أرادت أن تشتري جارية
____________________
(9/348)
فتعتقها فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله فقال : ' لا يمنعكِ ذلكِ فإنما الولاء لمن أعتق ' ( 1 ) .
4542 - قال الشافعي رحمه الله : أحسب حديث نافع أثبتها ، وكأن عائشة كان شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله أنه إن أعتقت فالولاء لها ، فإن كان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي ، ولعل هشاماً أو عروة حين سمع أن النبي قال : لا يمنعك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم . وذكر الشافعي في رواية الولاء أن قوله : ' اشترطي لهم الولاء ' معناه : اشترطي عليهم الولاء . قال الله عز وجل : ( أولئك لهم اللعنة ) يعني عليهم اللعنة ، وحمله في رواية الربيع إن صحَّ على التأديب ليعفوا عن مثله . 8 - باب عجز المكاتب
4543 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، أنا عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر كاتب مكاتباً له فأدّى
____________________
(9/349)
تسعمائة وبقيت مائة دينار ، فعجز ، فردّه في الرق .
4544 - قال : وحدثنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر ، أنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن مكاتباً له عجز فردّه مملوكاً ، وأمسك ما أخذ منه ( 1 ) .
4545 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، وأخبرنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال : شهدت شريحاً رضي الله عنه ردّ مكاتباً عجز في الرق ( 2 ) . 9 - باب عتق أمهات الأولاد
4546 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم ، أن نافعاً أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولدتْ من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يُوَرِّثُها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة ( 3 ) .
4547 - ورواه أيضاً عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ،
____________________
(9/350)
وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعاً إلى النبي وهو وهم فاحش ( 1 ) .
4548 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني قال : قال علي بن أبي طالب : استشارني عمر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة ، فقضى بها عمر حياتَه وعثمانُ بعده ، فلما وُلِّيْتُ أنا رأيت أن أُرِقَّهنَّ . قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رأي عمر وعَلِيّ جميعاً أحب إليّ من رأي عَلِيّ حين أدرك الاختلاف ( 2 ) .
4547 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أنا عمرو بن عثمان ، أنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة قال : قال عَلِيّ . فذكر معنى هذا الحديث . فقال الشعبي : وحدثني محمد ابن سيرين ، عن عبيدة قال : قلت لعلي : فرأيت ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة .
4548 - وكذلك رواه أيوب ، وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ( 3 ) .
____________________
(9/351)
4549 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، أنا وكيع ، عن شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال النبي : ' أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه ' ( 1 ) .
4550 - هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس .
____________________
(9/352)
4551 - ورواه غيره عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله لأم إبراهيم حين ولدت : ' أعتقها ولدُها ' ( 1 ) .
4552 - وقيل : عن ابن أبي أويس ، عن حسين كما رواه شريك ، ورُوِي عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما ولدتْ ماريةُ قال رسول الله : ' أعتقها ولدُها ' ( 2 ) .
____________________
(9/353)
4553 - وفي حديث عائشة أن النبي توفّي ولم يترك درهماً ولا عبداً ولا أمة ، وفيه دلالة على أن أم إبراهيم لم تبق أمةً بعد وفاته وأنها عتقت بما تقدم من حرمة الاستيلاد والله أعلم ( 1 ) .
4554 - ولحديث حسين بن عبد الله وغيره ، عن عكرمة ، عن عمر أنه قال : أم الولد أعتقها ولدُها ، وإن كان سقطاً ( 2 ) .
4555 - ورواية خصيف عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر : إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عُتِقَتْ ، وإن كان سقطاً ( 3 ) .
____________________
(9/354)
4556 - وأخبرني أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، حدثني الحكم بن أبان قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد قال : هن أحرار ، قيل : بأي شيء تقوله . قال : بالقرآن قالوا : بماذا من القرآن ؟ قال : قول الله عز وجل : ( وأطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرسولَ وأولي الأمرِ منكم ) [ النساء : 59 ] . وكان عمر من أولي الأمر . قال : عتقت وإن كان سقطاً . فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه ( 1 ) .
4557 - وأما حديث جابر وأبي سعيد : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي ، فليس فيه أن النبي علم بذلك فأقرهم عليه ، ويحتمل أنه نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما ، وبلغ عمر ومن تابعه فأجمعوا على تحريم بيعهن ( 2 ) .
____________________
(9/355)
4558 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ، أنا سلمة ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الخطاب بن صالح ، عن أمه قالت : حدثتني سلامة بنت معقل قالت : كنتُ للحباب بن عمرو ، فمات ولي منه غلامٌ . فقالت امرأته : الآن تُباعين في دَينه . فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله : ' من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ ' فقالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو . فدعاه رسول الله ، فقال : ' لا تبيعوها ، وأعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها ' ففعلوا . واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله . فقال قوم : إن أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يُعَوِّضهم رسولُ الله . وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله ( 1 ) .
____________________
(9/356)
تابعه محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، ورُوِي عن خوات بن جبير في قصة شبيهة لما ذكرنا ، قال : فرجع خوات إلى رسول الله فقال رسول الله : ' لا تباع ' فأمر بها فأعتقتْ . إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ، ورشدين بن سعد ، فالله أعلم ( 1 ) .
____________________
(9/357)
وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء .
4559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء .
4560 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : إذا ولدت الأمةُ من سيدها فنكحتْ بعد ذلك فولدتْ أولاداً ، كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدُها فإن مات فهُم أحرار ( 1 ) .
4561 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، أنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن الشعبي قال : رُفِعَ إلى شريح رجلٌ تزوج أمةً فولدت له أولاداً ، ثم اشتراها ، فرفعهم شريح إلى عبيدة ، فقال عبيدة : إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحراراً ، فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق .
____________________
(9/358)
وبهذا أجاب الشافعي رضي الله عنه وقال : لأن الرق جرى على ولدها لغيره ( 1 ) .
____________________
(9/359)
فارغة .
____________________
(9/360)