( باب تلقين المريض إذا حضره الموت ) ( وما يستحب قراءته عنده وما يصنع هو ويقول ؟ )
1056 أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصر آبادي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سليمان بن بلال ، عن عمارة بن غزية ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ' ( 1 ) .
____________________
(3/3)
1057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو إسحاق الطالقاني ، نا ابن المبارك ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ( غير النهدي ) عن
____________________
(3/4)
أبيه ، عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقرؤوها على موتاكم ' يعني سورة يس ( 1 ) .
____________________
(3/5)
1058 قلتُ : ويذكر عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُد وقال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها ' ( 1 ) .
____________________
(3/6)
1059 - وعن البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احْتضَر ( 1 ) .
____________________
(3/7)
1060 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثني أبي ، وشعيب بن الليث بن سعد ، عن الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : رأيتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يموت ، وعنده قِدْحٌ به ماءٌ يُدْخِل يدهَ في القِدح ، ثم يَمْسَح وجهه بالماء ، ثم يقول : ' اللهم أعِنِّي على سكرة الموت ' ( 1 ) .
____________________
(3/8)
( 2 - باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب )
1061 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أبي سلمة ، وقد شقّ بصرهُ ، فأغمضه ، ثم قال : ' إن الروح إذا قُبِضَ تَبِعه البصرُ ' فضجَّ ناسٌ من أهله فقال : ' لا تَدْعُوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ' ثم قال : ' اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلُفْه في عَقِبِه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ! اللهم أفسح له في قبره ونوِّر له فيه ' ( 1 ) .
____________________
(3/9)
1062 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سُجِّيَ في ثوب حِبْرَةٍ ( 1 ) .
____________________
(3/10)
1063 - ورُوِّيْنا عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : فلما فرغ من جهاز رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وضع على سريره في بيته ( 1 ) .
____________________
(3/11)
1064 - ورُوِّيْنا عن عبد الله بن آدم قال : مات مولى أنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس : ضعوا على بطنه حديدة ( 1 ) .
1065 - ورُوِّيْنا في حديث حسين بن وَحْوَح أن طلحة بن البراء حين حضره الموت قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عجلوه ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحْبَس بين ظهراني أهله ' ( 2 ) .
____________________
(3/12)
صفحة فارغة
____________________
(3/13)
( 3 - باب غسل الميت )
1066 - أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أن أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] غُسِّل في قميص وهذا مرسل ( 1 ) .
1067 - وقد رُوِّيْنا عن عائشة أنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ألقى الله عليهم السِّنةَ فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو : اغسلوا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء عليه ، ويَدْلُكوُنه من فوقه . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني
____________________
(3/14)
يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره ( 1 ) .
1068 - ورواه أيضاً ابن بريدة ، عن أبيه ( 1 ) .
____________________
(3/15)
1069 - ورُوِي عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علياً غسَّل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وعليه قميص ، وبيد علي خِرْقَةٌ يتبع بها تحت القميص ( 1 ) .
____________________
(3/16)
1070 - ورُوِّيْنا عن علي قال : قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تُبْرِز فخذَكَ ، ولا تنظر إلى فخِذِ حيِّ وميت ' ( 1 ) .
1071 - ورُوِّيْنا عن علي أنه قال : غسَّلْتُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فذهبتُ أنظر ما يكون من الميت ، فلم أر شيئا ، وكان طيباً حياً وميتاً ( 2 ) .
____________________
(3/17)
1072 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين أمرها أن تغسل ابنته قال لها : ' ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء ' ( 1 ) .
____________________
(3/18)
1073 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية أنها قالت : تُوُفَّيتْ إحدى بنات النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأتانا فقال : ' اغسِلنها بماء وسِدْرٍ ، واغْسِلْنها وتراً ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك . واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورٍ ، فإذا فرغتُنَّ فآذنَّني ' قالت : فلما فرغنا آذنّاه ، فألقى إلينا حِقْوَه فقال : ' أشعرنها إياه ' قالت أم عطية : فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ، ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها .
____________________
(3/19)
ورُوِّيْنا عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية : يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور ( 1 ) .
1074 - ورُوِّيْنا عن ابن مسعود أنه غسّل امرأته حين ماتت ( 2 ) .
1075 - ورُوِّيْنا عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أوصت أن يغسلها زوجُها علي بن أبي طالب ، فغسّلها هو وأسماء ( 3 ) .
____________________
(3/20)
( صفحة فارغة )
____________________
(3/21)
1076 - ورُوِّيْنا عن أسماء بنت عميس أنها غسلت زوجها أبا بكر . وقيل : أوصى بذلك أبو بكر ( 1 ) .
1077 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً : ' ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غَسَّلْتُمُوه ' ( 2 ) .
____________________
(3/22)
والذي رُوِيَ فيه مرفوعاً بخلاف ذلك لم يثبت رفعه ، وإنما هو قول أبي هريرة ( 1 ) .
____________________
(3/23)
صفحة فارغة
____________________
(3/24)
صفحة فارغة
____________________
(3/25)
1078 - ورُوِّيْنا عن مكحول عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً : ' إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره ، فإنهما يُتَيمَّمَان ، ويُدْفَنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء ' ( 1 ) .
1079 - ورُوِي عن ابن عمر أنها تُرْمَس في ثيابها ( 2 ) .
1080 - وروينْا عن ابن المسيب ( 3 ) مثل الأول ، وعن الحسن ، وعطاء مثل الثاني ( 4 ) .
1081 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا عباس بن عبد الله الترقُفِي ،
____________________
(3/26)
نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني شرحبيل بن شريك ، عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت أبا رافع يحدث أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غسَّل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرةً ، ومن حفر له فأجنَّه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة ' ( 1 ) . ( 4 باب التكفين والتحنيط )
1082 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو الدرداء هاشم بن يعلي الأنصاري ، نا إسماعيل بن أبي
____________________
(3/27)
أويس ، حدثني مالك - وهو خاله - عن هشام بن عروة - عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كُفن في ثلاثة أثواب سُحُولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ( 1 ) . هذا هو الصحيح . والذي رُوِيَ أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كفِّن في الحُلَّة وهي ثوبان
____________________
(3/28)
وفي قميص لم يثبت ( 1 ) . وقد قالت عائشة : لُفَّ فيهما ثم نُزِعا عنه ( 2 ) .
____________________
(3/29)
1083 - وفي حديث خبّاب بن الأرث في قصة مصعب بن عمير قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يُكَفَّن فيه إلا نَمِرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر ' ( 1 ) .
____________________
(3/30)
1084 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا زهير بن حرب ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني نوح بن حكيم الثقفي ، - وكان قارئا للقرآن - عن رجل من بني عروة بن مسعود - يقال له داود ، قد وَلَدَتْه أمُ حبيبه بنت أبي سفيان زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] - عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : كنتُ فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند وفاتها . فكان أول ما أعطانا الْحقَاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الْمِلْحَفَة ، ثم أُدْرِجَتْ بعدُ في الثوب الآخر . قالت : ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جالسٌ عند الباب معه كفنها ، يناولناه ثوباً ثَوباً ( 1 ) .
____________________
(3/31)
1085 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه خطب يوماً وذكر رجلاً من أصحابه قُبِض وكُفِّن في كَفَن غير طائل ، وقُبِر ليلاً ، فزجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يُقْبَر بالليل حتى يُصَلّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك . وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كفّن أحدُكم أخاه فلْيُحَسِّن كَفَنَه ' ( 1 ) .
____________________
(3/32)
صفحة فارغة
____________________
(3/33)
1086 - قلتُ : وهذا فيمن لم يدع القصد فيه ، فإن ترك القصد فيه فقد رُوَّينا عن علي بن أبي طالب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه خطب يوماً وقال : ' لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً ' ( 1 ) .
1087 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا محمد بن أيوب ، أنا إبراهيم بن موسى ، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، نا الحسن بن صالح ، عن هارون بن سعيد ، عن أبي وائل قال : كان عند علي مسك ، وأوصى أن يُحَنط به . قال : وقال علي : هو فضل حنوط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
1088 - ورُوِي عن ابن مسعود أنه قال : يوضع الكافور على مواضع السجود ( 3 ) .
____________________
(3/34)
قلت : وإذا عقد الكفن خوف الانتشار حلّه إذا وضعه في قبره .
1089 - ورُوِّينا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه ( 1 ) .
____________________
(3/35)
( 5 - باب حمل الجنازة )
1090 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد ، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أحمد بن المقدام ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن عبيد بن نسطاس ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود : إذا اتبعت الجنازة فخُذْ بجوانبها فإنه من السنة ، فإن شئت تطوّعتَ بعدُ أو تركت ( 1 ) .
1091 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده قال : رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف
____________________
(3/36)
قائماً بين العمودين المقدمين واضعاً السرير على كاهله ( 1 ) .
1092 - ورُوِّيْنا الحمل بين العمودين عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ( 2 ) .
1093 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيادة البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أسرعوا بالجنازة فإنْ تَكُ صالحةً فخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إليه وإنْ تَكُنْ سوى ذلك فَشَرٌّ تضعونه عن رقابكم ' ( 3 ) .
____________________
(3/37)
1094 - قلتُ : الإسراع بالجنازة قد رُوِيَ عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ( 1 ) ، وعن أبي بكرة أنه قال : لقد رأيتُنا ونحن مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نرمل رملاً . وفي رواية أخرى : لنكاد أن نرمل بها رملاً ( 2 ) . وعن ابن مسعود مرفوعاً قال : سألناه عن السير بالجنازة فقال : ' ما دون الخبب ' ( 3 ) .
____________________
(3/38)
1096 - ورُوِّيْنا عن أبي موسى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم ' ( 1 ) .
1097 - ورُوِّيْنا عن أبي موسى أنه أوصى فقال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ( 2 ) .
____________________
(3/39)
فيحتمل أن يكون المراد بما رُوِيَ مرفوعاً إن ثبت في كراهة شدة الإسراع بها . والله أعلم .
1098 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم . ح . وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا عبد الرحمن بن بشر ، ويحيى بن الربيع المكي قالا : نا سفيان عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ( 1 ) .
____________________
(3/40)
ورُوِي من وجه آخر عن عمر ، وعثمان ، والحسن بن علي ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ( 1 ) .
____________________
(3/41)
1100 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلِّفكم أو توضع ' ( 1 ) .
____________________
(3/42)
1101 - ورُوِّيْنا في حديث عبد الله بن عمرو في جنازة الكافر فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قوموا لها ، فإنكم لستم تقومون لها ، إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس ' ( 1 ) .
1102 - ورُوِي في حديث أبي موسى ، وأنس معناه ( 1 ) .
1103 - ورُوِي في حديث جابر : ' إن للموت فَزَعاً ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا ' ( 3 ) .
____________________
(3/43)
وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأنس معناه ( 1 ) .
1104 - ورُوِي في حديث جابر : ' إن الموت فزع ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا ' ( 2 ) .
1105 - وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة : ' فمن تبعها فلا
____________________
(3/44)
يقعد حتى توضع ' . زاد أبو هريرة في حديثه : ' حتى توضع بالأرض ' وقيل : ' في اللحد ' والأول أصح .
1106 - ورُوِي عن الحسن بن علي أنه قال : مُرّ بجنازة يهودي على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وكان على طريقها ، فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه ( 1 ) .
1107 - ورُوِّيْنا عن عَلِيّ بن أبي طالب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد .
1108 - وروى أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن عمرو بن علقمة حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم الزرقي ، عن علي بن أبي طالب قال : قام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمرهم بالقعود . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، أخبرني أسامة بن زيد الليثي فذكره ( 2 ) .
____________________
(3/45)
1109 - ورُوِّيْنا عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تَتَّبِعَنَّ الجنازة بصوت ولا نار ' ( 1 ) .
____________________
(3/46)
1110 - ورُوِّيْنا عن أبي موسى أنه أوصى حين حضر الموت أن لا يُتَّبَع بُمَجِّمر ( 1 ) ، وأوصت به عائشة ، وعبادة بن الصامت ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأسماء بنت أبي بكر ( 2 ) .
1111 - ورُوِّيْنا في النعش للنساء عن أسماء بنت عميس أنها صنعت ذلك لفاطمة بنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 3 ) .
____________________
(3/47)
صفحة فارغة
____________________
(3/48)
( باب الصلاة على الجنازة )
1112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك . ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا محمد بن إسحاب الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصَلَّى ، وصفَّ بهم ، وكبَّر أربع تكبيرات ( 1 ) .
____________________
(3/49)
1113 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس ويزيد بن ثابت أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صَلَّى على قبر وكَبَّر عليه أربعاً ( 1 ) .
1114 - وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يكبر أربعاً ( 2 ) .
____________________
(3/50)
1115 - ورُوِّيْنا عن سفيان الثوري قال : حدثني عامر بن شقيق الأسدي ، عن أبي وائل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سبعاً وخمساً وستاً أظنه قال : وأربعاً ، فجمع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبر كل رجل بما رأى ، فجمعهم عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات كأطول الصلاة . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا الحسين بن حفص ، عن سفيان فذكره ( 1 ) . ورُوِّيْنا عن ابن المسيب ، عن عمر قال : كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً ، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة ( 2 ) .
1117 - أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا رزين بياع الرمان ، عن
____________________
(3/51)
الشعبي قال : صَلّى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي ، فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه ، فصَلَّى عليهما فكبر أربعاً وخلفه ابن الحنفية ، والحسين بن علي ، وابن عباس ( 1 ) .
____________________
(3/52)
( صفحة فارغة )
____________________
(3/53)
1118 - ورُوِّيْنا عن أبي هريرة مرفوعاً إنه كان إذا صَلَّى جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وهو مما تفرد به يزيد بن سنان ( 1 ) .
1119 - ورُوِي عن ابن عمر أنه كان إذا صَلَّى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وهو مما تفرد به يزيد بن . . . . ( 2 ) .
____________________
(3/54)
1120 - ورُوِي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنائز ( 1 ) .
____________________
(3/55)
1121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، وأنا يومئذ شاب فسمعته يقرأ عليها بفاتحة الكتاب ، فلما صليت جئت فأخذت بيده قلتُ : يا أبا العباس ما هذا ؟ قال : هذا حق وسنة ، أو قال : سنة وحق . ورواه شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : حدثني طلحة بن عبد الله قال : صليت خلف ابن عباس .
____________________
(3/56)
أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة فذكره ( 1 ) .
1122 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مطرف بن مازن ، عن
____________________
(3/57)
معمر ، عن الزهري ، أنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً في نفسه ( 1 ) .
____________________
(3/58)
1123 - قال : وأنا مطرف ، عن معمر ، عن الزهري قال : حدثني محمد الفهري ، عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة ( 1 ) .
1124 - ورُوِّيْنا عن الحجاج بن أبي منيع ، عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بمعنى رواية مطرف ، وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في التكبيرات ، وفي الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وفي الدعاء ( 2 ) .
1125 - ورواه أيضاً عن الزهري ، عن محمد بن سويد ، عن
____________________
(3/59)
الضحاك بن قيس ، عن حبيب بن مسلمة ( 1 ) .
1126 - ورُوِّيْنا عن عبادة بن الصامت في الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
1127 - ورُوِّيْنا عن ابن مسعود ، وسهل بن حنيف ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص وغيره في قراءة الفاتحة ( 3 ) .
1128 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، أنا أبو حمزة الحمصي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك قال : صليت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على جنازةٍ ففهمتُ من صلاته عليها قال : ' اللهم اغفِر له ، وارْحَمه ، واعفُ عنه ، وعَافِه ، وأكْرِم نُزُلَه ، ووَسَّع عليه مُدْخَله ، واغسله بماء ثلج أبو برد ، ونَقَّهٍ من الخطايا كما يُنَقْى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس . اللهم أبْدِلْهُ داراً خيراً من داره ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأهلاً خيراً من أهله ، وقِهِ فتنةَ القبر وعذاب النار ' .
____________________
(3/60)
قال عوف : فتمنيت أن أكون أنا الميت ( 1 ) .
1129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا سعيد بن عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو إبراهيم رجل من بني عبد الأشهل قال : حدثني أبي ، أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول في الصلاة على الميت : ' اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ، وغائبنا وشاهدنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا ' ( 2 ) .
____________________
(3/61)
صفحة فارغة
____________________
(3/62)
صفحة فارغة
____________________
(3/63)
1130 - قال الأوزاعي : وحدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بهذا الحديث قال : ' ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان ' .
1131 - ورواه شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة وزاد فيه : ' اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تُضِلَّنَا بعده ' ( 1 ) .
1132 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، نا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي العنبس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صَلَّى على جنازة ، فكبّر عليها أربعاً وسلّم تسليمةً ( 2 ) .
____________________
(3/64)
1133 - ورُوِّيْنا التسليمة الواحدة عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجماعة ( 1 ) .
1134 - ورُوِّيْنا عن ابن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وشماله ( 2 ) .
1135 - ورُوِّيْنا عن ابن مسعود مرفوعاً في التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ( 3 ) .
1136 - ورُوِّيْنا في الحديث الثابت عن سمرة بن جندب أنه صَلَّى
____________________
(3/65)
مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على جنازة امرأة ماتت وهي نفساء ، فقام للصلاة عليها وسطها ( 1 ) .
1137 - وعن أنس بن مالك أنه صَلًّى على رجل فقام عند رأس الرجل ، وصَلَّى على المرأة ، فقام قريباً من وسط السرير . وفي رواية أخرى : عند عجيزتها . وعزاه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
____________________
(3/66)
( 7 - باب الصلاة على القبر وعلى الغائب )
1138 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أبي حصين ، عن الشعبي ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صَلَّى على قبر بعد ما دُفَن ( 1 ) .
____________________
(3/67)
1139 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس قال : أتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على قبر منبوذ ، فصَلَّى عليه ، وصلينا عليه ( 1 ) .
1140 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بلغه موتُ النجاشي قال : ' صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم ' قال
____________________
(3/68)
فصَلَّى عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وصفَّنا صفوفاً . قال جابر : وكنت في الصف الثاني أو الثالث . قال : وكان اسم النجاشي أصحمة ( 1 ) .
____________________
(3/69)
صفحة فارغة
____________________
(3/70)
( 8 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد )
1141 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا الحميدي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الواحد بن حمزة - أراه - عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة أنها أمرتْ بسعد بن أبي وقاص أن يُمَرَّ به في المسجد لتُصَلِّي عليه ، فأنكر ذلك الناس فقالت عائشة : ما أسرع ما نسي الناس ما صَلَّى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد ( 1 ) .
____________________
(3/71)
1142 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : والله لقد صلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه .
1143 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أن عمر صُلِّي عليه في المسجد ( 1 ) .
1144 - وعن عروة أن أبا بكر صُلِّي عليه في المسجد ( 2 ) .
1145 - وحديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً : ' من صَلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له ' تفرد به صالح ، وكان قد تغير في آخر عمره ( 3 ) .
____________________
(3/72)
صفحة فارغة
____________________
(3/73)
( 9 - باب السنة في اللحد )
1146 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد وإسماعيل بن قتيبة ومحمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالوا : نا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الله بن جعفر المسوري ، عن إسماعيل بن محمد ، عن عارم بن سعد أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه : الْحِدُوا لِيْ لَحْداً ، وانْصِبُوا عليَّ اللَّبِنَ نصباً كما صُنِع برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
____________________
(3/74)
1147 - ورُوِّينا عن ابن عباس ، وجرير بن عبد الله مرفوعاً : ' اللحد لنا والشق لغيرنا ' .
____________________
(3/75)
1148 - وفي حديث هشام بن عامر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' احفروا وأوسعوا وأحسنوا ' . وفي رواية : ' وأعسفوا ' ( 1 ) .
____________________
(3/76)
1149 - ورُوِّيْنا عن كليب ، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في جنازة فجلس على حفير القبر ، وجعل يؤمي إلى الحفار : ' أوسع من قبل الرأس ، أوسع من قبل الرجلين ' ( 1 ) .
____________________
(3/77)
( 10 - باب السنة في سلِّ الميت من قَبِل رِجْل القبر )
1150 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، أنا أبي ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : أوصى الحارثُ أن يُصَلَّى عليه عبد الله بن يزيد ، فصَلَّى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة ( 1 ) .
1151 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس قال : سُلَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من قِبَلِ رأسه ( 2 ) .
____________________
(3/78)
1152 - وقاله أيضاً عمران بن موسى ( 1 ) .
1153 - ورواه الشافعي عن بعض أصحابنا عن أبي الزناد ، وربيعة وأبي النضر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سُلَّ من قبل رأسه ، وأبو بكر ، وعمر ( 2 ) .
____________________
(3/79)
1154 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً كان إذا وضع الميت في القبر قال : بسم الله وعلى سنة رسول الله ( 1 ) .
____________________
(3/80)
1155 - ورُوِّيْنا في حديث عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين سئل عن الكبائر قال فيهن : ' واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً ' ( 1 ) .
____________________
(3/81)
1156 - ورُوِّيْنا في سدّ الفرجة بالمدرة وقوله : ' أما إنها لا تضر ولا تنفع ، ولكنها تقر بعين الحي ' عن مكحول عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً ( 1 ) .
1157 - ورُوِي في حثي التراب في القبر مرفوعاً ( 2 ) ، وعن علي
____________________
(3/82)
وابن عباس من فعلها .
____________________
(3/83)
1158 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، أنا نعيم بن حماد ، حدثني محمد بن حمير ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة قال : توفي رجل فلم تُصَبْ له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر ، فغفرت له ذنوبه ( 1 ) .
1159 - أخبرنا أبو ظاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي هياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ألا تترك قبراً مشرفاً إلا سوَّيته ، ولا تمثالاً في بيت إلا طمسته ( 2 ) .
____________________
(3/84)
1160 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يعقد الرجل على القبر ، أو يُقَصّص ، أو يُبْنَى عليه ( 1 ) .
____________________
(3/85)
1161 - رواه حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، وعن أبي الزبير ، عن جابر بهذا الحديث . زاد : ويزاد عليه . وزاد سليمان بن موسى : أو أن يكتب عليه ( 1 ) . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث فذكره ( 2 ) .
____________________
(3/86)
1162 - ورُوِّينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ' ( 1 ) .
____________________
(3/87)
أخبرنا أبو عبد الله بن أبي طاهر البغدادي ، أنا أحمد بن سلمان ، نا الحسين بن مكرم ، نا علي بن عاصم ، أنا سهيل بن أبي صالح فذكره .
____________________
(3/88)
1163 - ورُوِّيْنا عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن الرش على القبر كان على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
1164 - وعن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رشَّ على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء ( 2 ) .
1165 - وفي حديث عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه مرسلاً أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رشّ على قبر ابنه قال : ولا أعلمه إلا قال : حثا عليه بيديه ( 3 ) .
1166 - ورُوِّيْنا عن المطلب ، عن من أخبره في قصة عثمان بن مظعون ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حمل حجارة فوضعها عند رأسه وقال : ' لنعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي ' ( 4 ) .
____________________
(3/89)
1167 - ورُوِّيْنا عن عثمان بن عفان قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : ' استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسئل ' ( 1 ) .
1168 - ورُوي عن عمر ، وابن عباس في الدعاء ( 2 ) .
____________________
(3/90)
1169 - ورُوِي عن عمرو بن العاص أنه قال : فإذا دفنتموني فسُنُّوا التراب سناً ، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور وتقسم لحمها ، فإني أستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي ( 1 ) .
____________________
(3/91)
( 11 - باب الشهيد )
1170 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا هاشم بن القاسم ، نا أبو النضر ، نا ليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابراً أخبره أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ، ويسأل أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد وقال : ' أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ' . وأمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يُصَلَّ عليهم ولم يُغْسَلُوا ( 1 ) .
____________________
(3/92)
1171 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ( 1 ) .
____________________
(3/93)
صفحة فارغة
____________________
(3/94)
صفحة فارغة
____________________
(3/95)
1172 - وأما الذي يقتل ظُلماً في غير معترك الكفار ، فقد رُوِّينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غُسِّل وحُنِّطَ وصُلِّي عليه وكان مقتولاً بخنجر له رأسان ( 1 ) . وصَلَّى الحسن بن علي على أبيه وكان مقتولاً ( 2 ) .
1173 - ورُوِّيْنا عن علي أنه صَلَّى على عمار بن ياسر ، وهاشم بن عتبة ( 3 ) ، وعن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صَلَّى
____________________
(3/96)
على رؤوس ( 1 ) .
1174 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : وبلغنا أن طائراً ألقى يداً بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصَلَّوا عليها ( 2 ) .
____________________
(3/97)
( 12 - باب - فضل الصلاة على الجنازة ) ( وفضل انتظارها حتى تُدْفَن ومن صَلَّى عليه جماعة )
1175 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني ، أنا سليمان بن أحمد اللخمي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صَلَّى على جنازة فله قيراط ، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين ' . ورواه عبد الأعلى ، عن معمر وقال فيه : ' حتى يفرغ منها ' وفي رواية الأعرج ، عن أبي هريرة ' حتى تدفن ' وفي رواية أبي حازم ، عن
____________________
(3/98)
أبي هريرة : ' حتى يوضع في القبر ' ( 1 ) .
1176 - أخبرنا أبو النصر محمد بن علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، نا أبو عمرو المستملي ، نا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، أنا سلام بن أبي مطيع ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما من ميت تُصَلَّي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائةً كلهم يشفعون له إلا شُفَّعُوا فيه ' ( 2 ) .
____________________
(3/99)
قال سلام : فحدثتُ به شعيب بن الحبحاب فقال : حدثني به أنس بن مالك ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
1177 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شُفَّعُوا فيه ' ( 2 ) .
____________________
(3/100)
1178 - ورُوِّيْنا عن مالك بن هُبَيرَة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما صَلَّى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا أوجب ' . وكان مالك إذا صَلَّى على جنازة فتقالَّ أهلَها صفَّهم صفوفاً ثلاثة ثم يصلي عليها ( 1 ) .
____________________
(3/101)
( 13 - باب التعزية )
1179 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني قيس أبو عمارة مَولى سودة بنت سعد مولاة بني ساعدة من الأنصار ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يقول : ' من عاد مريضاً فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيها ، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج ، ومن عزَّى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله عز وجل حُلَلَ الكرامة يوم القيامة ' ( 1 ) .
____________________
(3/102)
1180 - ورُوِّيْنا عن ابن مسعود مرفوعاً : ' من عزَّى مصاباً فله مثل أجره ' ( 1 ) .
____________________
(3/103)
1181 - ورُوِّيْنا عن أبي خالد اللوالبي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عزّى رجلاً فقال : ' يرحمك الله ، ويأجرك ' ( 1 ) .
1182 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع ، عن سفيان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهن ما يُشْغِلُهُنَّ أو أتاهم ما يُشْغِلُهم ' ( 2 ) .
____________________
(3/104)
صفحة فارغة
____________________
(3/105)
جعفر هذا الذي يروي عن أبيه : جعفر بن خالد بن سارة ( 1 ) .
____________________
(3/106)
( 14 - باب ما ينهى عنه من النياحة ) ( وضرب الخدود وغير ذلك )
1183 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثِنْتَان في الناس وهما بهم كفر : النياحة والطعن في النسب ' ( 1 ) .
1184 - ورواه أبو مالك الأشعري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير أنه قال :
____________________
(3/107)
' أربع في أمتي من أمر الجاهلية ' فزاد : ' الفخر في الأحساب ، والاستسقاء بالنجوم ' وزاد : ' والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قَطِران ، ودرع من جَرَب ' ( 1 ) .
1185 - وفي حديث أبي عطية ، عن أبي سعيد قال : ' لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] النائحة والمستمعة ' ( 2 ) .
____________________
(3/108)
1186 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ليس منا من ضرب الْخُدُودَ ، وشَقَّ الجيوبَ ، ودعا بدعوى الجاهلية ' ( 1 ) .
1187 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، نا أبو العميس قال : سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قالا : أُغْمِي على أبي
____________________
(3/109)
موسى فأقبلت امرأته تَصِيحُ برنةٍ قالاً : ثم أفاق فقال : ألم تعلمي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إني بريءٌ ممن حَلَقَ وسَلَق وخَرَقَ ' ( 1 ) .
____________________
(3/110)
( 15 - باب البكاء على الميت )
1188 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن سواد ، نا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن الحارث بن المُعَلَّى الأنصاري ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعوده مع عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود . فلما دخل عليه وجده في غشيته فقال : ' أقد قُضِيَ ' قالوا : لا يا رسول الله ! فبكى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلما رأى القومُ بكاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بَكَوْا . فقال : ' ألا تسمعون ! أنَّ الله لا يُعذْب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يُعَذْب بهذا ' وأشار إلى لسانه . أو يرحم ( 1 ) .
____________________
(3/111)
1189 - ورُوِّيْنا في حديث أنس بن مالك في قصة إبراهيم بن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : فرأيته بين يدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يكيد بنفسه فدمعت عينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقال : ' تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، والله يا إبراهيم ! إنا بك لمحزونون ' ( 1 ) .
____________________
(3/112)
1190 - وفي حديث أسامة بن زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قصة ابنة ابنته حين أتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بها ونفسها تَقَعْقَع : ' لله ما أخذ والله ما أعطى ، وكل إلى أجل مسمى ' وبكى ، ثم قال : ' إنما هي رحمة جعلها عز وجل في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرُحَماء ' ( 1 ) .
1191 - وفي حديث أنس قال : نعى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعفراً
____________________
(3/113)
وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرِفان ( 1 ) .
1192 - وأما الحديث الذي رُوِيَ عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، والمغيرة بن شعبة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الميت ليعذب ببكاء الحي ' وفي بعض الروايات : ' بما نيح عليه ' ( 2 ) .
1193 - فقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن
____________________
(3/114)
عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن عبد الله بن عمر لما مات رافع بن خديج قال لهم : لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت . فقال عن عمرة : فسألت عائشة عن ذلك فقالت : يرحمه الله ، إنما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ليهودية وأهلها يبكون : ' أنهم ليبكون عليها وأنها لَتُعَذَّب في قبرها ' ( 1 ) .
____________________
(3/115)
صفحة فارغة
____________________
(3/116)
1194 - وبلغنا عن المزني أنه حكى عمن مضى أن ذلك فيمن أوصى بالنياحة . وبلغنا عن غيره أن أهل الميت لو صبروا واحتسبوا لعله لم يؤخذ بما ارتكب من الجرائم بتركه استرجاعهم واحتسابهم ودعائهم ، فحين لم يستغلبوا بذلك وبكوا وناحوا حرم الميت تلك البركة ، فأخذ بذنوب نفسه لا بما اجترموا من النياحة والله أعلم ( 16 - باب زيارة القبور )
1195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا محمد بن عبيد ، نا يزيد ابن كيسان . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو الفضل الحسن بن يعقوب ، قالا : نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا
____________________
(3/117)
يعلى بن عبيد ، نا أبو منين يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : زار رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قبر أمه ، فَبَكَى وأَبْكَى مَن حوله ثم قال : ' استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذِن لي ، واستأذنته أن استغفر لها فلم يأذن لي . فزوروا القبور فإنها تُذَكَّرُ الموت ' ( 1 ) .
1196 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، أن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أخبره ، أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
____________________
(3/118)
قال : ' نهيتكُم عن زيارة القبور فزُورُوها فإن فيها عبرةً ، ونهيتُكم عن النبيذ ألا فانْتبذُوا ، ولا أحلًّ مُسْكِراً ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ' ( 1 ) .
1197 - ورواه ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال في الحديث : ' فزُورُوها فإن في زيارتها تذكرة ' ( 2 ) .
____________________
(3/119)
وفي رواية أخرى : ' ولتزدكم زيارتها خيراً ' ( 1 ) .
1198 - وفي رواية عمرو بن عامر ، وعبد الوارث ، عن أنس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فزُورُوها فإنها تُرِقُ القلب ، وتُدْمع العين ، وتذكر الآخرة فزوروا ، ولا تقولوا هُجراً ' ( 2 ) .
1199 - وأما النساء فقد قالت أم عطية : نُهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا ( 3 ) .
____________________
(3/120)
1200 - ورُوِي عن ابن عباس ، وحسان ، وأبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' لعن زائرات القبور ' ( 1 ) .
____________________
(3/121)
1201 - زاد ابن عباس في روايته : ' والمتخذات عليها المساجد والسرج ' فهنّ داخلات في النهي عن زيارة القبور . ولا أدري هل خرجن من النهي بقوله : ' نهيتكم عن زيارة القبور فزُورُوها ' . وقد روى بُسطام بن مسلم البصري ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر . فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلتِ ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر . فقلت لها : أليس كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نَهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها .
1202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى ، ثنا محمد بن منهال ، نا يزيد بن زريع ، نا بسطام بن مسلم فذكره تفرد به بسطام والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(3/122)
1203 - ورُوِي عن فاطمة أنها كانت تزور قبر عمها حمزة ( رضي الله عنه ) في كل جمعة ( 1 ) .
1204 - ورُوِّيْنا في الحديث الصحيح عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : مرّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بامرأة عند قبر وهي تبكي ،
____________________
(3/123)
فقال لها : ' اتقي الله واصبري ' فقالت : إليك عني فإنك لم تُصَب بمصيبتي ، ولم تعرفه فقيل لها ، فأخذها مثل الموت ، فأتت باب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلم تجد عنده بوابين فقالت : يا رسول الله ! إني لم أعرفك . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ' إن الصبر عند أول الصدمة ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك فذكره ( 1 ) .
____________________
(3/124)
صفحة فارغة
____________________
(3/125)
1205 - حدثنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يُعَلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر : ' السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية ' ( 1 ) .
____________________
(3/126)
1206 - ورُوَّيْنا عن عائشة ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما نزل به قال : ' لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' يُحذِّر مثل ما صنعوا ( 1 ) .
____________________
(3/127)
( 17 - باب من ترك الصلاة المكتوبة متعمداً ) ( 1 )
1207 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا عبد الله بن محمد المسندي ، نا حرمي بن عمارة ، نا شعبة ، عن واقد بن محمد يعني : ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابُهم على الله عز وجل ' ( 2 ) .
1208 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء ، أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أتِى بِمُخَنَّثٍ قد خَضَب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' ما بال هذا ؟ ' فقيل : يا رسول الله ! يتشبه بالنساء . فأمر به فنُفِيَ إلى النقيع . قالوا : يا رسول الله ! ألا
____________________
(3/128)
نقتله ؟ قال : ' إني نهيت عن قتل المصلين ' ( 1 ) . قال أبو أسامة : النقيع ، ناحية عن المدينة وليس بالبقيع .
1209 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ' ( 2 ) .
____________________
(3/129)
تابعه أبو سفيان عن جابر ويشبه أن يكون المراد به إباحة قتله ، كما يكفر فيباح قتله والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(3/130)
( 4 - كتاب الزكاة )
____________________
(3/131)
( 1 - باب فرض الزكاة ) ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ! [ سورة البقرة : 43 ] .
____________________
(3/132)
1210 - وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بُنِي الإسلام على خمس . . . ' فذكرهن وذكر فيهن ' إيتاء الزكاة ' ( 1 ) .
____________________
(3/133)
1211 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخاري ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي ، صالح السمان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مَنْ آتاه الله مالاً فلن يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زَبِيْبَتَان يُطَوِّقُه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلَهْزِمَتَيْه يعني : شدقية ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ' ثم تلا هذه الآية : ! ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) ! [ سورة آل عمران : 180 ] ( 1 ) .
____________________
(3/134)
1212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصْرَه عليه ' ( 1 ) .
____________________
(3/135)
( 2 - باب صدقة النعم السائمة ) ( وهي : الإبل والبقر والغنم )
1213 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له :
____________________
(3/136)
إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطِها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذَوْدٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمساً وعشرين ؛ ففيها ابنة مَخَاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مَخَاض فابن لَبُون ذكر . فإذا بلغت ستاً وثلاثين ؛ ففيها بنت لَبُون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستاً وأربعين ؛ ففيها حِقَّة طَرُوقَة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت واحدةً وستين ؛ ففيها جَذْعَةٌ إلى خمس وسبعين . فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لَبُون إلى تسعين . فإذا بلغت واحدةً وتسعين ؛ ففيها حِقَّتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لَبون ، وفي كُل خمسين حِقَّة . فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصَدَاقَات فمن بلغت عنده صَدَقَة الجَذْعَة وليس عنده جَذْعَة وعنده حِقَّة ، فإنها تقبل منه حِقَّة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صَدَقَة الحِقَّة وليس عنده إلا جَذْعَة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صَدَقَة الحِقَّة وليست عنده إلا ابنة لَبُون ؛ فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صَدَقَة ابنة لَبُون وليست عنده إلا
____________________
(3/137)
حِقَّه ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنةَ لَبُون وليست عنده ابنة لَبُون ؛ وعنده ابنة مَخَاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً . ومن بلغت صدقته ابنة مَخَاض وليس عنده إلا ابن لَبُون ذَكَر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء . ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي صَدَقَة الغنم ؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة ، ولا ذات عُوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق . ولا يُجْمَع بين مُتَفَرِّق ، ولا يفرق بين مُجْتَمع خشية الصدقة . وما كان من خَلِيْطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة دِرْهَم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . هذا حديث حسن صحيح موصول . ( 1 ) .
____________________
(3/138)
1214 - وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استُخْلِفَ وجَّه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب ( 1 ) .
____________________
(3/139)
1215 - وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري ( 1 ) .
____________________
(3/140)
1216 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وفي حديث ابن حزم من الزيادة : ' في كل ثلاثين باقُور تَبِيْع جَذْعُ أو جَذْعَة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ' ( 1 ) .
____________________
(3/141)
صفحة فارغة
____________________
(3/142)
1217 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصَدَقَات : ' وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لَبُون ، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة . فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حِقَّة وبنتا لَبُون حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة . فإذا بلغت أربعين ومائه ؛ ففيها حِقَّتَان وبنت لَبُون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة . فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حِقَاق . . . ' ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : ' فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لَبُون أي السنين وجدت فيها أخذت ' .
____________________
(3/143)
كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ( 1 ) .
____________________
(3/144)
صفحة فارغة
____________________
(3/145)
صفحة فارغة
____________________
(3/146)
صفحة فارغة
____________________
(3/147)
صفحة فارغة
____________________
(3/148)
صفحة فارغة
____________________
(3/149)
صفحة فارغة
____________________
(3/150)
صفحة فارغة
____________________
(3/151)
1218 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : ' فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لَبُون ' .
1219 - وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع . ورواية حماد ، عن
____________________
(3/152)
قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط ( 1 ) .
1220 - وحديث عاصم بن ضمرة عن علي في الإبل : ' إذا زادت على عشرين ومائة تُرَدُّ الفرائض إلى أولها ' أنكره يحيى بن معين وسائر الحفاظ .
____________________
(3/153)
1221 - ورُوِي عن علي بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصَدَقَات فلا يترك به ما صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
1222 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق قالا : قال معاذ : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثَنِيَّة ، ومن كل ثلاثين تَبِيْعاً أو تَبِيْعة ، ومن كل حالمٍ ديناراً أو عِدْلَه مَعَافِرِي ( 1 ) .
____________________
(3/154)
صفحة فارغة
____________________
(3/155)
صفحة فارغة
____________________
(3/156)
1223 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً ، وكان يعد على الناس بالسِّخْل ، فقالوا : أتعدّ علينا بالسّخل ولا تأخذ منه ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له ، فقال عمر بن الخطاب : نعم تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلَة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة ، ولا الرُّبى ، ولا الماخِض ، ولا فَحْلَ الغنم ، ونأخذ الجَذْعَة والثَنِيَّة ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( 1 ) .
____________________
(3/157)
صفحة فارغة
____________________
(3/158)
1224 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في مال زكاة حتى يَحُوْل عليه الحول ( 1 ) .
1225 - ورُوِي أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يَحُوْل عليه الحَوْل ( 2 ) . وكذلك رُوِيَ عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ( 2 ) .
____________________
(3/159)
1226 - ورُوِي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً ( 1 ) .
____________________
(3/160)
صفحة فارغة
____________________
(3/161)
صفحة فارغة
____________________
(3/162)
صفحة فارغة
____________________
(3/163)
1227 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا أبو عمرو بن السماك ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، نا أبو بدر ، ثنا زهير أن أبا إسحاق حدثهم عن عاصم بن ضمرة ، عن علي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس في البقر العوامل شيء ' .
1228 - وبإسناده قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس على البقر العوامل شيء ' . هكذا رواه زهير بن معاوية ، ورُوِي عنه أنه قال : أحسبه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
____________________
(3/164)
ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفاً عن علي ( 1 ) .
1229 - وروي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' ليس في الإبل العوامل صدقة ' ( 2 ) .
1230 - رُوِيَ عن جابر ( 3 ) معنى ما رُوِيَ عن علي .
____________________
(3/165)
1231 - اخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا خثيم بن عراك ، حدثني أبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس على المرء المسلم في فرسِه ولا في مملوكة صدقة ' ( 1 ) .
____________________
(3/166)
( 3 - باب زكاة الزرع والثمار ) قال الله عز وجل : ! ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ! [ البقرة : 267 ] ( 1 ) .
____________________
(3/167)
1232 - قال مجاهد : ! ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ! من النخيل . قال فقهاؤنا : وفي معناه العنب . وقال الله عز وجل : ! ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ! [ الأنعام : 141 ] ( 1 ) .
____________________
(3/168)
1233 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فيما سَقَت السماءُ والأنهارُ أو العيون أو كان بَعْلاً العُشْر ، وفيما سُقِيَ بالسَّواَقِي أو النضْح نصف العُشْر ' ( 1 ) .
____________________
(3/169)
صفحة فارغة
____________________
(3/170)
1234 - ورواه أيضاً أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
1235 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا عمير بن مرداس ، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' فيما سَقَتِ السماءُ والبَعْل والسيل العُشْر ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْح نصفُ العُشْر ' ( 2 ) .
____________________
(3/171)
صفحة فارغة
____________________
(3/172)
وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القِثَّاء والبِطِّيْخ والرُّمَان والقضب قد عفا عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . زاد غيره : والخضر فعفو عفا عنه .
1236 - ورُوِينْا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثهما إلى اليمن وقال : ' لا تأخذا ' وفي رواية أخرى : فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ( 1 ) . فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تُزْرَع وتُحْصَد وتُدرَس وتُقْتَات وتُدَّخَر ، ولا يُقْتَات من الثمار إلا التمر والزبيب .
1237 - ورُوِّيْنا ( 2 ) عن عمر ( 3 ) ، وعلي ، وعائشة ( 4 ) ما دل على أن
____________________
(3/173)
صفحة فارغة
____________________
(3/174)
صفحة فارغة
____________________
(3/175)
الخَضْرَاوات لا زكاة فيها ، ورُوِي ذلك مرفوعاً .
1238 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال في زكاة الكَرَم : ' يُخْرَص كما يُخْرَص النخل ، ثم تُؤَدَّى زكاتُه زبيباً كما تُؤَدَّى زكاةُ النخل تمراً ' ( 1 ) .
____________________
(3/176)
صفحة فارغة
____________________
(3/177)
صفحة فارغة
____________________
(3/178)
1239 - وبهذا الإسناد أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يبعث من يخرص على الناس كرومَهم وثمارَهم .
1240 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صَدَقَة في حَبَّ ' ولا ثمر دون خمسة أوَسَق ' ( 1 ) .
____________________
(3/179)
ورواه أبو البحتري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه : قال : ' ليس فيما دون خمسة أوَسَق زكاة ' والوَسَق ستون صاعاً ( 1 ) .
____________________
(3/180)
صفحة فارغة
____________________
(3/181)
1241 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي أنهم قالوا : الوَسَق ستون صاعاً . وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع . وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دلّ أنه أربعة أمداد . والمد رطل وثلث ( 1 ) .
____________________
(3/182)
( 4 - باب زكاة الذهب والفضة ) ( 1 )
____________________
(3/183)
قال الله عز وجل : ! ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ! [ البقرة : 34 ] ( 1 ) . وقال عبد الله بن عمر : مَن كَنَزَهما فلم يؤد زكاتهما فويلٌ له .
1242 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن
____________________
(3/184)
نافع ، عن ابن عمر قال : كل مال أُدِّيتْ زكاتُه وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تُؤَدَّى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض ( 1 ) .
1243 - وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما من صاحب فِضَّةٍ ولا ذَهَبٍ لا يُؤدَي منها حَقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِحَت له صَفَائِح من نار ، فأحْمِيَ عليها في نار جهنم ، ويُكْوَى بها جَبِيْنهُ ، وجَنْبُه وظَهْرهُ ، وكلما رُدَّت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فَيَرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ' ( 2 ) .
____________________
(3/185)
1244 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس فيما دون خمسة أوَاق صدَقَة وليس فيما دون خمس ذَوْد صَدَقَة ' ( 1 ) .
____________________
(3/186)
قال سفيان : والأوقية : أربعون درهماً . 1245 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان وزاد فيه : ' وليس ما دون خمسة أوَسَق صَدَقَة ' .
1246 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر : قال قُرِئَ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، وسَمّى آخر عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' هاتوا لي رُبْع العشور من كل أربعين درهما درهماً ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا دِرْهَم ، فإذا كانت لك مائتا دِرْهَم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دَرَاهِم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك وحال عليها الحولُ ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ' . قال : ولا أدري أَعَلِيّ ( رضي الله عنه ) يقول : بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن جريراً قال في الحديث : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وليس في مال زكاة حتى يَحُوْل عليه الحول ' ( 1 ) .
____________________
(3/187)
صفحة فارغة
____________________
(3/188)
( 5 - باب في زكاة الحُلْي )
1247 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يُحَلِّي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يُخرج منه الزكاة ( 1 ) .
1248 - ورُوِّيْنا معناه عن عائشة ( 2 ) ، وأسماء ( 2 ) ابنتي أبي بكر ،
____________________
(3/189)
وعن جابر بن عبد الله ( 1 ) ، وأنس بن مالك ( 2 ) .
1249 - ورُوِي عن ابن عمر أنه قال : زكاة الحُلْي عاريته ( 3 ) . 1250 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب ( 4 ) ، وعبد الله بن مسعود ( 5 ) ، وعبد الله بن عمرو ( 6 ) ، في الزكاة في الحُلْي . وهذا أشبه
____________________
(3/190)
لظاهر الكتاب والسنة ( 1 ) .
1251 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو
____________________
(3/191)
داود ، نا محمد بن عيسى ، نا عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلتُ : يا رسول الله ! أكنز هو ؟ فقال : ' ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاته فزُكَّي ' فليس بكنز ' ( 1 ) .
____________________
(3/192)
1252 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، نا يحيى بن أيوب ، نا عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : دخلنا على عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : دخل عليّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فرأى في يدي سِخاباً من ورِق فقال : ' ما هذا يا عائشة ؟ ' فقلت : صنعْتُهُنَّ أتزيَّن لك فيهن يا رسول الله ! قال : ' أتؤدين زَكَاَتَهُنَّ ؟ ' فقلت : لا ، أو ما شاء الله . قال : ' هي حسبك من النار ' ( 1 ) .
____________________
(3/193)
وهذا إسناد حسن .
1253 - غير أن عبد الرحمن بن القاسم ، يروي عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحُلْي ، فلا تخرج منه الزكاة ( 1 ) . أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن فذكره .
1254 - ورُوَّيْنا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في قصة المرأة أو ابنتها وفي يد ابنتها مُسْكتان من ذهب فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أُتعطين زكاة هذا ؟ ' قالت : لا . قال : ' أيسركِ أن يسوَّركِ الله عز وجل بهما يوم القيامة سِوَارَين من نار ' ( 2 ) .
____________________
(3/194)
صفحة فارغة
____________________
(3/195)
صفحة فارغة
____________________
(3/196)
( 6 - باب زكاة التجارة ) قال الله عز وجل : ( أنْفِقُوا من طَيَّبَات ما كَسَبْتٌ م ) [ البقرة : 267 ] . قال مجاهد : من التجارة . ! ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ! [ البقرة : 267 ] . قال مجاهد : من النخل .
1255 - وفي حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعدّ للبيع . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن داود بن سفيان ، نا يحيى بن حسان ، نا سليمان بن موسى أبو داود ، نا جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب فذكره ( 1 ) .
____________________
(3/197)
1256 - وأخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس قال : كان حماس يبيع الأدم والجعاب ، فقال له عمر : أدَّ زكاة مالك . قال : إنما مالي في جعاب وأدم . فقال : قوَّمه وأدَّ زكاته .
____________________
(3/198)
ورواه ابن عيينة ، عن يحيى ، وقال : إن أباه قال : مررتٌ بعمر بن الخطاب فذكره أتم من ذلك ( 1 ) .
1257 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن بن عبدة ، نا أبو عبد الله البوشنجي ، نا أحمد بن حنبل ، نا حفص بن غياث ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ( 2 ) . وحكاه ابن المنذر ، عن عائشة ، وابن عباس رضي الله عنهما ( 3 ) .
____________________
(3/199)
صفحة فارغة
____________________
(3/200)
( 7 - باب زكاة المعدن والرِكَاز ) ( 1 )
1258 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب سمعا من أبي هريرة يخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' العجماء جُرْحُها جُبَارٌ ، والبئر جُبَارٌ والمعدن جُبَارٌ ، وفي الرِكَاز الخمس ' ( 2 ) .
1259 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هاني ،
____________________
(3/201)
نا الفضل بن محمد ، نا نعيم بن حماد ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أخذ من المعادن القبلية الصدقة ( 1 ) .
1260 - ورُوِّيْنا عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل المعدن بمنزلة
____________________
(3/202)
الرِكَاز يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة ( 1 ) .
1261 - ورُوِي عنه أنه جعل في المعادن أرباع العشور ، إلا أن يكون ركزة ، وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال ، وأصحها أن المعادن غير الرِكَاز ، وأن فيها ربع العُشْر . قال الشافعي : والرِكَاز الذي فيه الخمس دفين الجاهلية ، ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفيناً من دفين الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له ، والخمس لأهل سُهمان الصدقة ( 2 ) .
____________________
(3/203)
( 8 - باب زكاة الدَّيْن )
1262 - ورُوِّيْنا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر في زكاة الدين إذا كان في ثقة ( 1 ) .
1263 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد في حديث علي ( رضي الله عنه ) في الرجل يكون له الدين الظنون قال يزكيه ( 2 ) .
1264 - قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن ابن
____________________
(3/204)
سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ( رضي الله عنه ) . قال أبو عبيد : الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم لا ؟ قلتُ : ورُوِّيْنا في معناه عن ابن عمر وغيره ( رضي الله عنه ) .
____________________
(3/205)
( 9 - باب من تجب عليه الزكاة ) 1265 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن حمد بن عبد ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه قال : كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ( 1 ) .
1266 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن
____________________
(3/206)
نافع ، عن ابن عمر أنه كان يَسْتَسْلِفُ أموال يتامى عنده ، لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم ( 1 ) .
1267 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : كان عَلِيّ يُزَكِّي أموالنا ونحن يتامى ( 2 ) .
1268 - ورُوِّيْنا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً ، وعن ابن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفاً أنه قال : ' ابتغوا أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ' . وفي بعض الروايات : ' في أموال اليتامى لا تَسْتَهْلِكُها ' أو ' لا تُذْهِبها الزكاة ' ( 3 ) .
____________________
(3/207)
1269 - ورُوِي أيضاً في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله ( 1 ) . ولا يثبت عن ابن مسعود ما رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثاً هذا ليس بحافظ . ومجاهد عن ابن مسعود مرسل ( 2 ) .
____________________
(3/208)
صفحة فارغة
____________________
(3/209)
ورُوِّيْنا عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة ( 1 ) .
____________________
(3/210)
( 10 - باب زكاة الفِطْر ) ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ! [ سورة الأعلى : 14 ] قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان ، ورُوِي ذلك عن ابن عمر موقوفاً ( 2 ) ، ورُوِي في حديث عمرو بن عوف مرفوعاً ( 3 ) .
____________________
(3/211)
وهو قول ابن العالية ( 1 ) ، وابن المسيب ، وابن سيرين ( 2 ) .
1270 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك . ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب ، أنا مالك بن أنس وغيره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض زكاة الفِطْر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ( 3 ) .
____________________
(3/212)
1271 - وأخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأه على مالك فذكره بمثله ، ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض زكاة الفِطْر من رمضان على كل نفس من المسلمين حرِّ أو عبدٍ ، أو رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير .
1272 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، نا ابن أبي
____________________
(3/213)
فديك ، حدثني الضحاك فذكره ( 1 ) . قال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير .
1273 - وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بزكاة الفِطْر على كل مسلم حر وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، فقير وغني ، صاع من تمر ، أو صاع من شعير ( 2 ) .
1274 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق فذكره . وقوله : ' فقير وغني ' غريب في هذه الرواية ، لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن نافع . وهو في حديث ابن أبي صُعير ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 3 ) .
____________________
(3/214)
صفحة فارغة
____________________
(3/215)
1275 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نُخْرِج زكاةَ الفِطْر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من
____________________
(3/216)
زبيب ، أو صاعاً من أقِط ( 1 ) .
1276 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض وزاد قال : كنا نخرج إذ كان بيننا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفِطْر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا القعنبي ، نا داود بن قيس فذكره .
1277 - ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، وقال : صاعاً من طعام ، صاعاً من أقط . لم يقل : أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلَّم به الناسَ أن قال : إني أرى أن مُدَّيْن من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ بذلك الناس ( 2 ) . فقال أبو سعيد : وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت
____________________
(3/217)
أخرجه أبداً ما عشتُ . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا داود فذكره ( 1 ) .
1278 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله - يعني : ابن عثمان بن حكيم بن حزام - عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد - وذكر عنده صَدَقَة الفِطْر فقال : لا أُخْرِج إلا ما كنتُ أخرجه في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من حنطة ، أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقِطٍ . فقال له رجلٌ من القوم : أو مُدَّيْنِ من قمح . قال : لا تلك قيمة معاوية ، لا
____________________
(3/218)
أقبلها ولا أعمل بها . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، نا إسماعيل بن علية ، عن محمد بن إسحاق فذكره .
1279 - وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية ( 1 ) .
____________________
(3/219)
صفحة فارغة
____________________
(3/220)
1280 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، نا داود بن الحسين قال : سمعت محمد بن سعد الجلاب يقول : سألتُ إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فأخرج إليّ صاعاً عتيقاً بالياً فقال : هذا صاع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعينه . فعيِّرْتُه فكان خمسة أرطال وثلث ( 1 ) .
____________________
(3/221)
وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن ( 1 ) .
____________________
(3/222)
1281 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بزكاة الفِطْر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( 1 ) .
1282 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميسي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، نا العباس بن الوليد ، نا مروان بن محمد ، نا أبو يزيد الخولاني ، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفِطْر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث ، وطُعْمَةً
____________________
(3/223)
للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صَدَقَة ( 1 ) . تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي .
1283 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرئ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفِطْر إلى الذين يجمع عنده قبل الفِطْر بيومين أو ثلاثة ( 2 ) .
____________________
(3/224)
وفي هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة فإن زكاة الفِطْر تجب بالفطر من رمضان ، وكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها .
1284 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن زهير بن حرب ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عن الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حُجِّية بن عدي ، عن عَلِيّ ، أن العباس سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ فأذن له في ذلك ( 1 ) .
____________________
(3/225)
صفحة فارغة
____________________
(3/226)
صفحة فارغة
____________________
(3/227)
( باب صَدَقَة التطوع ) قال الله عز وجل : ! ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ! [ آل عمران : 91 ] وقال ! ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) ! [ البقرة : 245 ] . وغير ذلك من الآيات في صَدَقة التطوع .
1285 - حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش ، أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ، نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن عمه ثمامة ، عن أنس بن مالك قال : لما نزلت هذه الآية ! ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ! ( و مَنْ ذَا الذي يُقْرِض الله قرضاً حسناً ) قال أبو طلحة : يا رسول الله ! حائطي بكذا وكذا هو الله عز وجل ، ولو استطعتُ أن أسِرَّه لم أعلنه . قال : ' اجعلْه في فقراء أهلك ' قال : فجعله في حسان بن ثابت وأبي بن كعب ( 1 ) .
____________________
(3/228)
1286 - ورُوِّيْنا في حديث جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فَضَلَ شيءٌ فلأهِلك ، وإن فَضَل عن أهلك فلِذِي قرَابَتِك ، فإن فَضَل عن ذي قرابتك فلِكَذا وكذا - يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ' ( 1 ) .
____________________
(3/229)
1287 - وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود في تَصُدَّقِها وتَصُدَّق امرأة أخرى على أزواجها ويتامى في حجورهما فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لهما أجران أجر القرابة وأجر الصداقة ' ( 1 ) .
____________________
(3/230)
1288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب ، بمرو ، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن ، نا النضر بن شميل ، أنا شعبة بن الحجاج ، ناعون بن أبي جحيفة قال : سمعتُ المنذر بن جرير بن عبد الله ، عن أبيه قال : بينما نحن عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في صدر النهار إذ جاءه قوم حفاةُ عراةُ مُجْتَابيِ النَّمَار ، عليهم العباء ، أو قال : مُتَقَلَّدِي السيوف ، عامَّتُهم من مضر ، بل كلهم من مضر . قال : فرأيتُ وجه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تَغَيَّر لما رأى بهم من الفقر ، قال : فقام : يعني : فدخل ، ثم خرج ، ثم أمر بلالاً فأذَّن ، فأقام
____________________
(3/231)
فصَلّى الظهر ، ثم خطب : فقال : ! ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) ! ثم قال : ! ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) ! إلى قوله : ( إن الله خبيرُ بِمَا تعلمون ) تصدق امرءُ من ديناره ، ومن درهمه ، ومن صاعِ بُرَّه ، ومن صاع تمره ، ومن ثوبه . حتى ذكر شقة التمرة . فقام رجل من الأنصار فجاء بصُرَّةٍ قد كادتْ كفُّه أن تعجز عنها ، بل قد عجزت عنها ، فدفعها إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم تتابع الناسُ حتى رأيتُ كومين من طعام وثياب . فرأيتُ وجهَ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتهلَّلُ كأنه مُذَهَّبة . وقال : ' من سَنَّ في الإسلام سُنةً حَسَنَةٌ فله أجْرُها وأجْرُ من عَمِل بها من غير أن يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهم شيء ، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّةٌ سيئة فله وِزُرُها ووِزْرُ منْ عَمِل بها من غير أن يُنْتَقَص من أوزَارِهم شيء ' ( 1 ) .
____________________
(3/232)
1289 - أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا عفان ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : اتقوا الله واعملوا خيراً فإني سمعتُ عبد الله بن معقل قال : سمعتُ عدي بن حاتم يقول : سمعتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' اتقوا النار بِشِقَّ تَمْرَةٍ ' ( 1 ) .
____________________
(3/233)
1290 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر ، ثنا ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من تَصَدَّقَ بِعِدْل تمرة من كَسٌ بٍ طيَّبٍ ولا يَصْعَد إلى الله عز وجل إلا طيبُ ، فإن الله يقبلها بيمينه ويُرَبَّيْها لصاحبها كما يُرَبَّي أحدُكم فَلُوَّه حتى تكون مثلَ أُحُد ' ( 1 ) .
1291 - أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة ،
____________________
(3/234)
أنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا عارم ، ثنا ابن المبارك ، نا حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل امرئ في ظِلَّ صَدَقَتِهِ حتى يُفْصَل بين الناس - أو قال - حتى يُحْكَم بين الناس ' قال يزيد : وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكَعْكَة أو بَصْلَة ( 1 ) .
1292 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين علي بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد السكري قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ' لتُنَبّأَنَّ : أن تُصَدَّق وأنت صحيح شحيحُ ، تأمل البقاء ، وتخاف الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، ألا وقد كان لفلان ' ( 2 ) .
____________________
(3/235)
1293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام بن خويلد أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، يقول : ' اليد العليا خير من اليد السفلى ، ابدأ بمن تَعُوْل ، وخير الصدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنّى ، ومن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله ومن اسْتَغْنَى أغناه الله ' ( 1 ) .
____________________
(3/236)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب .
1294 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن يحيى بن جعدة ، عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله ! أي الصدقة
____________________
(3/237)
أفضل ؟ قال : ' جُهْدُ المُقِلّ وابدأ بمن تعول ' ( 1 ) . قلتُ : واختلاف هذين الحديثين باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة ، والفقر والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية . فالأول فيمن لا يكون له هذا الصبر ، والثاني فيمن يكون له ذلك . و بالله التوفيق ( 2 ) .
____________________
(3/238)
صفحة فارغة
____________________
(3/239)
1295 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصَّفار ، أنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، اخبرني كُدير الضبي أن رجلاً أعرابياً أتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أخْبِرني بعمل يُقَرَّبني من طاعته ، ويُباعِدني من النار ؟ قال : ' أوهما أعملتاك ؟ ' قال : نعم . قال : ' تقول العدل ، وتعطي الفضل ' ' قال : والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي . قال : ' فُتطْعِمُ الطَعَامَ وتُفْشِي السلام ' قال : هذه أيضاً شديدة . قال : فقال : ' فهل لك إبل ؟ ' قال : نعم . قال : ' فانظر بعيراً من إبلك وَسِقاءً ، ثم اعْمدْ إلى أهْلِ أبياتٍ لا يَشْرَبُون الماءَ إلا غِبّاً فاسْقِهِم ، فلعلك أن لا يَهْلَكَ بَعِيْرُك ، ولا يَنْخَرِق سِقاؤُك حتى تجب لك الجنة ' قال : فانطلق الأعرابي يكبر . قال : فما انْخَرَق سقاؤُه ولا هلك بعيرُه حتى قُتِلَ شهيداً ( 1 ) .
____________________
(3/240)
1296 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي . وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ( رضي الله عنه ) قال : وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل سُلامَى من الناس عليه صَدَقَةُ كل يوم تطلع عليه الشمس ' قال : ' ما تعدل بين اثنين صَدَقَة ، وتُعِيْنُ الرجلَ في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صَدَقَة ، والكلمة الطيبة صَدَقَة ، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صَدَقَة ، وتُمِيط الأذى عن الطريق صَدَقَة ' ( 1 ) .
____________________
(3/241)
1297 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد زهير بن عَبّاد الرواسي ، نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن معاذ الأنصاري ، عن جدته حواء قالت : سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' رُدُّوا السائلَ ولو بظِلفٍ مُحَرَّقٍ ' ( 1 ) .
____________________
(3/242)
صفحة فارغة
____________________
(3/243)
1298 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة قال : قال نبيكم [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل معروف صَدَقَة ' ( 1 ) . آخر الجزء الخامس ويتلوه في السادس باب قسم الصَدَقَات . ( 12 - باب قسم الصَدَقَات الواجبات ) 1299 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري . بمرو ، أنا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن بن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ' إنك ستأتي قوماً هُمْ أهلُ كتاب ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن هُمْ أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هُمْ أطاعوا لك بذلك فأخْبِرْهم أن الله قد فَرَضَ عليهم
____________________
(3/244)
صَدَقَة ، تُؤْخَذُ من أغنيائهم ، فُترَدُّ على فقرائهم ، فإن هُمْ أطاعُوا لك بذلك فإياَّك وكرائِمَ أموالهم ، واتَّقِ دعوةَ المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين الله حجابُ ' ( 1 ) . فقلتُ : في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها . ومن أجاز وضع الصدقة في صنف واحد من
____________________
(3/245)
الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث فإنه ذكر من جملتهم الفقراء دون غيرهم ، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم . ورُوِي عن عمر بن الخطاب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس ، وفي أسانيد حديث كل واحد منهم ضعف من جهة رواته . وأمثلتها ما :
1300 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، نا زِر بن حبيش ، عن حذيفة قال : إذا أعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية أجزأه . وعن الحجاج ، عن عطاء نحوه ( 1 ) .
____________________
(3/246)
ورواه أيضاً الحسن بن عمارة ، عن المنهال والحجاج بن أرطاة ، أمثل منه بكثير . ومن أوجب قسمة الصَدَقَات الواجبات على الموجودين من الأصناف احتج بقول الله عز وجل : ( إنما الصَدَقَات للفُقَرَاء والْمَسَاكين والعاملين عليها والمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم وفي الرَّقَاب والغَارِمِيْن في سبيل الله وابن السَّبِيْل ) قال الشافعي رحمه الله : فأحْكَمَ الله عز وجل فَرْضَ الصَدَقَات في كتابه ثم أكدها فقال : ! ( فريضة من الله ) ! ( 1 ) .
1301 - وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أتاه إنسان فقال : أعطني من الصدقة فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله لم يَرْضَ فيها بُحكم نَبِيَّ ولا غيره حتى حَكَمَ فيها فَجَزَّأَها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتُك - أو قال : - أعطيناك حقَّكَ ' ( 2 ) .
____________________
(3/247)
أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فبايعته على الإسلام فذكر الحديث وقال فيه : ثم أتاه آخر فقال : اعطني فذكره . قال الشافعي في تفسير ما ذكر الله عز وجل من هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الصدقة . الفقراء : والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعاً . والْمَسَاكِين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعاً ولا تغنيه . والعامل : من وَلاَه الوالي قبضَها ، وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزيد عليه .
____________________
(3/248)
وأشار في المؤلفة قلوبهم إلى أنه نزلت بالمسلمين نازلة فأبْلَى بعضهم بَلاءً حَسَناً فُيعْطِيه الإمام ما يراه من سهم المؤلفة قلوبهم لِيُرَغّبُه فيما صَنَع ، وليتألَّف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به منه . قال : والرِّقَاب : المكاتبون من جيران الصدقة . قال : والغارمون : صنفان : صنفٌ أدانوا في مصلحتهم ، أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد ، فيعطون في غُرمهم لعجزهم . وصِنْفٌ أدانوا في حمالات وإصلاح ذات بين ومعروف ، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ، إن بِيْعَتْ أضَرَّ ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا ، فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم . قال : وسهم سبيل الله يعطي من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيراً كان أو غنياً . قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية ، فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم . وقال في القديم : حكاه عنه بعض أصحابه هو لمن مرّ بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة . قال الشافعي : وهذا مذهب والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(3/249)
صفحة فارغة
____________________
(3/250)
1303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني ، بمرو ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان بن عثمان ، أنا عبيد الله بن الشُمَيط ، نا أبي والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه قال : قلتُ لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة أيَّ مال هي ؟ قال هي شر مال . قال : إنما هي مال العُميان والعُرجان والكُسحان واليتامى وكل منقطع به . فقلت : إن للعاملين عليها حقاً ، وللمجاهدين ؟ فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم . أو قال : حالهم . قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنَّ الصدقَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيّ ولا لذيْ مِرَّةٍ سَوِيَّ ' ( 1 ) .
1304 - أخبرنا أبو محمد السكري ، أن إسماعيل الصفار ، أنا أحمد بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] '
____________________
(3/251)
لا تَحِلُّ الصدقَةُ لِغَنِيّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ' ( 1 ) .
____________________
(3/252)
وإنما أراد - والله أعلم - من يأخذها بالفقر والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو بها في سبيل الله فإنه يُعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنياً بمال أو كسْب .
1305 - أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ' لا تَحِلُّ الصدقة لِغَنِيَّ إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مِسْكِين تُصدِّقَ عليه منها فأهدى منها لِغَنِيّ ، أو رجلٌ اشتراها بماله ، أو غَارِم ، أو غازٍ في سبيل الله ' ( 1 ) .
____________________
(3/253)
وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، فأما حديث الثوري ، فإنه ينفرد به أبو الأزهر ، عن عبد الرزاق ، ورواه غيره عن الثوري فأرسله .
1306 - أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق قال : أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أسأله في حمالة فقال : ' إن المسألةَ حَرُمَتْ إلا في ثلاث : رجلّ تَحَمَّل حَمَالةً
____________________
(3/254)
حلَّتْ له المسألة حتى يؤديها ثم يُمْسِك ، ورجلّ أصابته جائحةٌ فاجتاحتْ مالَه حلَّتْ له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيشٍ أو سَداداً من عيش ثم يمسك ، ورجلٌ أصابته حاجةٌ أو فاقةٌ حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه لقد حلّتْ له المسألة . فما سوى ذلك من المسائل فهو سُحْتٌ ' ( 1 ) .
____________________
(3/255)
1307 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه قال : ' إذا أعطيتم فأغنوا ' ( 1 ) .
1308 - وعن علي بن أبي طالب : إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ( 2 ) .
1309 - ورُوِي عن علي أنه قال : ليس لولد ولا لوالد حق في صَدَقَة مفروضة ( 3 ) . وإنما أراد - والله أعلم - بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مُسْتَغْنٍ بها عن سهم الفقراء والْمَسَاكِين ، وأما من لا تلزمه من نفقته من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها .
1310 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاءً ، أنا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، أنا بن عون ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن صدقَتَكَ على المِسْكِين صَدقَةٌ ، وإنها على ذي
____________________
(3/256)
الرحم اثنتان : صَدَقَةٌ وصلة ' ( 1 ) . وأما آل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من بني هاشم وبني عبد المطلب فلا حقّ لهم في الصدقة المفروضة .
1311 - ورُوِّيْنا عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، ولا تَحِلُّ لمحمد ولا لآل محمد ' ( 2 ) .
____________________
(3/257)
وقال في حديث جبير بن مطعم : ' إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد ' . وأعطاهم من سهم ذوي القربى ( 1 ) .
____________________
(3/258)
صفحة فارغة
____________________
(3/259)
( 13 - باب من منع زكاة ماله )
1312 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة أخبره قال : لما توفي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واستُخْلِف أبو بكر بعده ، وكَفَر من كَفَر من العرب قال عمر : يا أبا بكر ! كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يَقُوْلُوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عَصَمُوا مني دمائهم وأموالهم إلا بِحَقَّهِم وحسابهم على الله ' . قال أبو بكر : والله لأقاتلنَّ من فَرَّق بين الصلاة
____________________
(3/260)
والزكاة . فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لقاتلُتُهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق ( 1 ) .
____________________
(3/261)
صفحة فارغة
____________________
(3/262)
رواه قتيبة ، عن الليث وقال : عقالاً بدل عناقاً
____________________
(3/263)
( 14 - باب ترك الَّتعَدي على الناس في الصدقة ) رُوِّيْنا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلى اليمن مصدقاً : ' إياك وكرائم أموالهم ' ( 1 ) .
1313 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنها قالت : مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاةً حافلاً ذاتَ ضرعٍ عظيمٍ فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاةٌ من الصدقة . فقال عمر : ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس ، لا تأخذوا حَرَزَات المسلمين ، نَكَبوا عن الطعام ( 2 ) .
____________________
(3/264)
قلتُ : وهذا إذا لم يتطوع بها صاحبها ، فإن تطوع بزيادة مما عليه قبلت .
1314 - ورُيَّنْا في حديث أبي بن كعب في قصة الرجل الذي كانت عليه ابنة مَخَاض فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة فخُذْها ، ولم يأخذها ، حتى ذكر ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' ذاك الذي عليك ، فإن تطوعتَ بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك ' ( 1 ) .
____________________
(3/265)
( 15 - باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله )
1315 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان إذا أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الرجلُ بصدقته قال : ' اللهم صلَّ عليه ' فأتاه أبي بصدقته فقال : ' اللهم صلَّ على آل أبي أوفى ' ( 1 ) .
____________________
(3/266)
( 16 - باب الهدية للوالي بسبب الولاية )
1316 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أبي حميد الساعدي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] استعمل رجلاً من الأزد على الصدقة - يقال له ابن اللُتْبِيّة - فلما جاءه قال للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : هذا لكم وهذا أُهْدِيَ لي . فقام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : ' ما بال العامل نَسْتَعْمِلُه على بعض العمل من أعمالنا من فيجيء
____________________
(3/267)
فيقول : هذا لكم وهذا أُهدِيَ لي ، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يُهْدَى له شيء أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدُ منكم بشيء منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رُغَاءُ ، أو بقرةً لها خُوارُ ، أو شاةً تَيْعَر ' ثم رفع يديه حتى رأيت عُفرَةَ إبطيه فقال ' اللهم هل بَلَّغتُ ، اللهم هل بلَّغت ، اللهم هل بلغت ' ( 1 ) . ( 17 - باب الغلول في الصدقة )
1317 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي أنا حاجب بن
____________________
(3/268)
أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن موسى ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن عدي بن عميرة الكندي قال : سمعتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' يا أيها الناس من عمل منكم على عَمَلٍ فكَتَمَ مَخِيْطاً فما فوقه فهو غُلُّ يأتي به يوم القيامة ' فقام رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال : دونك عملك يا رسول الله ! قال : ' وما ذاك ؟ ' قال : سمعتُك تقول الذي قلت . قال ' وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخَذَ وما نُهِيَ عنه انتهى ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده نحوه ( 1 ) .
1318 - ورُوَّيْنا عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمعي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تخالط الصدقةُ مالاً إلا أهلكته ' .
____________________
(3/269)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع أنا الشافعي ، نا محمد بن عثمان بن صفوان فذكره ( 1 ) .
____________________
(3/270)
صفحة فارغة .
____________________
(3/271)
قال الله عز وجل : ! ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ! إلى قوله : ! ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ! [ سورة البقرة : 185 ] .
1319 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى فذكر الحديث . قال : وحدثنا أصحابنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أنزل رَمَضَانَ ، وكانوا قوماً لم يتعوّدوا الصيام ، وكان الصيام عليهم شديداً . فكان من لم يصُم يطعم مسكينا . فنزلت
____________________
(3/272)
هذه الأية ! ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ! فكانت الرخصة للمريض والمسافر ، وأمروا بالصيام . قال : وحدثنا أصحابنا فكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح ، فجاء عمر ( رضي الله عنه ) فأراد امرأته ، فقالت : إني نمتُ فظنّ إنها تعتل فأتاها وجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى نسخن لك . فنام لما أصبحوا أنزلت هذه الآية فيها : ( أحل لكم ليلةَ الصِيام الرَفَثُ إلى نساءِكم ) [ سورة البقرة : 187 ] ( 1 ) .
____________________
(3/273)
صفحة فارغة
____________________
(3/274)
( 2 - باب وقت النية في صوم الفرض )
1320 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصَغَاني ، نا ابن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من لم يُجْمع الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له ' ( 1 ) .
____________________
(3/275)
صفحة فارغة
____________________
(3/276)
صفحة فارغة
____________________
(3/277)
صفحة فارغة
____________________
(3/278)
( 3 - باب وقت النية في صِيام التَطوُّع )
1321 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصَغَاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : ' أصبح عندكم شَيْءُ تُطعموناه ؟ ' قالت : ما أصبح عندنا شيء نُطْعِمُك . قال : ' فإني صائم ' ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت : يا رسول الله ! لقد أُهْدِيَتْ لنا هدية فخبأناها لك . قال : ' ما هي ؟ ' قالت : حيس . قال : ' أما إني قد أصبحتُ وأنا صائم ، أُدنيه ' فأخرجته فأكل ( 1 ) .
____________________
(3/279)
صفحة فارغة
____________________
(3/280)
1322 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنا يعلى فذكره بإسناده ومعنا غير أنه قال : ' فإني إذاً لصائم ' . هكذا رواه يعلى بن عبيد ، ورواه وكيع وجماعة عن طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين وقال وكيع في الحديث : ' فإني إذاً صائم ' وكذلك روى عن عكرمة ، عن عائشة .
1323 - ورُوِّيْنا من فعل أبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ( 1 ) . ورُوِّيْنا عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد زالت الشمس فصام ( 2 ) .
____________________
(3/281)
( 4 - باب الصَوم لرؤية الهِلال أو اسْتِكْمَال العِدَّة ( عند عدم الرؤية ، والنهي عن استقبال الشَهْر بالصوم ) ( وكراهة قصد يوم الشك بالصوم )
1324 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي قال : قرأتُ على مالك ، عن نافع مولَى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذكر رَمَضَان فقال : ' لا تَصُومُوا حتى تَرَوا الهِلال ، ولا تُفْطِروا حتى تَرَوْه ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرْوا له ' ( 1 ) .
____________________
(3/282)
1325 - وبهذا الإسناد قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الشَهْر تسعٌ وعِشرون فلا تَصُومُوا حتى تَروَا الهِلال ، ولا تفطروا حتى تَرَوْه ، فإن غُمَّ عليكم فاقدُرُوا له ' ( 1 ) .
____________________
(3/283)
صفحة فارغة
____________________
(3/284)
1326 - رواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن القعنبي وقال في حديث عبد الله بن دينار : ' فإن غُمّ عليكم فأكْمِلُوا العِدَّة ثلاثين ' وكذا قال الشافعي ، عن مالك ( 1 ) ، وكذلك هو في رواية عاصم بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) . وكذلك هو في رواية عمر بن الخطاب ( 3 ) ، وابن عباس ( 4 ) ، وحذيفة ( 5 ) ،
____________________
(3/285)
وأبي هريرة ( 1 ) ، وجابر بن عبد الله ( 2 ) ، وأبي بكرة ( 3 ) وطلق ابن علي ( 4 ) .
1327 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود
____________________
(3/286)
الطيالسي ، نا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صُومُوا رَمَضَان لِرُؤْيتِه ، وأفطروا لِرُؤْيتِه ، فإن حال بينكم وبينه غمامةٌ أو ضبابة فأكْمِلُوا شَهْر شَعْبَان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رَمَضَان بصومٍ يوم من شَعْبَان ' ( 1 ) .
____________________
(3/287)
1328 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز فيما قرأتُ عليه من أصل كتابه ببغداد ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تَقَدَّمُوا الشَهْر باليوم واليومين إلا أن يُوافِق ذلك صوماً كان يَصُومُه أحدُكم ، صُومُوا لِرُؤْيَتِه ، وأفطروا لِرُؤْيَتِه ، فإنْ غُمَّ عليكم فعُدَّوا ثلاثين ثم أفْطِرُوا ' ( 1 ) .
____________________
(3/288)
وأول هذا الحديث قد رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وآخره قد رواه محمد بن زياد ، وسعيد بن المسيب ،
____________________
(3/289)
والأعرج ، عن أبي هريرة ( 1 ) .
1329 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن بالويه ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر قال : كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مَصْلِيَّة فقال : كُلوا . فَتَنَحَّى بعض القوم فقال : إني صائم . فقال عمار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
____________________
(3/290)
1330 - ورُوِّيْنا في النهي عن صوم يوم الشك عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وأنس بن مالك ( رضي الله عنه ) ( 1 ) .
____________________
(3/291)
( 5 - باب الشهادة على رُؤية الهِلال )
1331 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قال : تراءَى الناس الهِلال ، فأخبرتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أني رأيتُه ، فصام وأمر الناس بالصِيام ( 1 ) .
____________________
(3/292)
1332 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا الحسين بن علي الجعفي ، ثنا زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إني رأيت الهِلال يعني هلال رَمَضانَ . فقال : ' أتشهد أن لا إله إلا الله قال : نعم . قال : ' أتشهد أن محمد رسول الله ؟ ' قال : نعم . قال : ' يا بلال ! أذِّنْ في الناس أن يَصُومُوا غداً ' ( 1 ) .
____________________
(3/293)
صفحة فارغة
____________________
(3/294)
ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك . وزاد فيه : ' أن يَقُومُوا وأن يَصُومُوا ' ورواه جماعة عن سماك مرسلاً دون لفظ القيام .
1333 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين : أنَّ رجلاً شَهِدَ عند عَلِيّ على رُؤية هلال رَمَضَانَ ، فصام وأحسبه قال : وأمر الناس أن يَصُومُوا وقال : أصوم يوماً من شَعْبَان أحبّ إليّ من أن
____________________
(3/295)
أفْطَرَ يوماً من رَمَضَانَ ( 1 ) .
1334 - أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة ، أنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني ، نا محمد بن أيوب ، أنا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل قال : كتب إلينا عمر ونحن بِخَانِقِين أن الأهِلَّة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهِلال أول النهار فلا تُفْطِروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس ( 2 ) . قلتُ : وهذا في هلال شوال فشرط في شهادته رجلين .
1335 - ورُوِّيْنا في حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه قال : عهد إلينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهِداً عَدْلٍ نسكنا بشهادتهما ، ثم صدق عبد الله بن عمر ذلك فيما : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، نا
____________________
(3/296)
محمد بن يحيى المروزي ، نا سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن أبي مالك الأشجعي ، نا حسين بن الحارث الجدلي ، أن أمير مكة خطبنا فقال فذكره ( 1 ) .
1336 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسه ، نا أبو داود ، نا مسدد وخلف بن هشام قالا : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن رجل من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : اختلف الناس في آخر يوم من رَمَضَانَ ، فقدم أعرابيان ، فشهدا عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالله لأهلاً الهِلال أمس عشية ، فأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الناس أن يُفْطِرُوا . زاد خلف بن هشام : وأن يغدوا إلى مصلاهم ( 2 ) . قلتُ : قوله : وأن يغدوا إلى مصلاهم غريب في هذه الرواية . لم أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام وهو من الثقات ، وهو محفوظ من جهة أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار .
____________________
(3/297)
1337 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت أبا عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ناساً من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أصبحوا صياماً في رَمَضَانَ ، فجاء ركبٌ فشهدوا أنهم رأوه بالأمس ، فأمرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يُفْطِرُوا بقيةَ يومهم ، فإذا أصبحوا أن يَغْدُوا إلى مُصلاهم ( 1 ) . ورواه روح بن عبادة ، عن شعبة بن الحجاج وزاد : قال شعبة : أراه من آخر النهار ، ورواه أيضاً أبو عوانة ، عن أبي بشر وهشيم بن بشير ، وهو إسناد حسن ، وأصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثقات ، وإن لم يذكر أبو عمير أسماء عمومته . والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(3/298)
صفحة فارغة
____________________
(3/299)
( 6 - باب وقت الصَوم ) قال الله عز وجل : ! ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ! [ سورة البقرة : 187 ] .
1338 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، نا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد قال : نزلت هذه الآية ( وكُلُوا واشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّن لكم الخَيْطُ الأبْيَضُ من الخَيْطِ الأٍ وسودِ ) ولم ينزل : ! ( من الفجر ) ! قال : وكان رجال إذا أرادوا الصَوم ربَطَ أحدُهم في رجليه الخيط الأسود والخَيْط الأبْيَض ، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يَتَبَيَّن له رؤيتهما ، فأنزل الله
____________________
(3/300)
عز وجل بعد ذلك : ! ( من الفجر ) ! ؛ فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار ( 1 ) . قال ابن أبي مريم : وحدثني بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد بنحوه .
1339 - ورُوِّيْنا في ذلك عن عدي بن حاتم أنه صنع ذلك إلا أنه جعلهما تحت وسادته ، فضحك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال : ' إنْ كان وِسَادُكَ لعريضاً ، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ' ( 2 ) .
____________________
(3/301)
1340 - ورُوِّيْنا عن ابن ثوبان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً أنه قال : ' هما فجران ' فأما الذي كان ذَنَب السَرْحَان فإنه لا يُحل شيئاً ولا يُحرِّمه ، وأما الذي يأخذ الأفق فإنه يُحلّ الصَوم ويُحرّمُ الطعام ( 1 ) .
1341 - وعن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً أنه قال : في الفجر الأول والثاني ما ذكرناه ( 2 ) .
1342 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن حمشاد ، نا
____________________
(3/302)
بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا هشام بن عروة أخبرني أبي قال : سمعت عاصم بن عمر يحدث عن أبيه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أقبل الليلُ من هَهُنا ، وأدبر النهارُ من هَهُنا ، وغَرَبَت الشمسُ فقد أفْطَرَ الصائم ' ( 1 ) .
____________________
(3/303)
( 7 - باب من تقيَّأ وهو صائم )
1343 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء . ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء ( 1 ) .
1344 - ورواه هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
____________________
(3/304)
صفحة فارغة
____________________
(3/305)
صفحة فارغة
____________________
(3/306)
صفحة فارغة
____________________
(3/307)
( 8 - باب من أصبح جُنُباً في رَمَضَانَ )
1345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يدركه الفجر في رَمَضانَ وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ( 1 ) .
____________________
(3/308)
صفحة فارغة
____________________
(3/309)
( 9 - باب من جامع وهو صائم في رمضان )
1347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصَّفار الأصبهاني ، أنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن منصور ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلاً أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله ! إني وقعت بامرأتي في رَمَضَانَ ؟ قال : ' أعتق رقبة ' قال : لا أجدها . قال : ' صٌ مْ شَهرين مُتَتَابِعَين ' قال : لا أستطيع قال : ' فأطْعِمْ سِتَّيْنَ مِسْكِيناً ' قال : لا أجد . فأتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بِمِكْتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر قال : ' خُذْ هذا فأطعم عنك ' قال : يا رسول الله ! ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا . قال : ' خذه فأطعمه أهلك ' ( 1 ) .
____________________
(3/310)
تابعه إبراهيم بن طهمان ، عن منصور بن المعتمر في خمسة عشر صاعاً .
1348 - وكذلك رواه هِقل بن زياد ( 1 ) والوليد بن مسلم ( 2 ) ، عن الأوزاعي ، عن الزهري وقال في أوله : وقعتُ على أهلي في يوم من شهْر رَمَضَانَ . وفي رواية يونس ( 3 ) ، عن الزهري وقال في أوله : وقعتُ على امرأتي وأنا صائم في رَمَضَانَ . ورواه ابن المبارك ( 4 ) ، عن الأوزاعي ، عن الزهري وقال : فجعل قدر ما في الْمِكْتَل في رواية عمرو بن شعيب .
1349 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا جعفر بن أحمد بن نصر ، نا أبو مروان ، نا إبراهيم بن سعد ، أخبرني ، الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال له : ' اقض يوماً مكانه ' ( 5 ) .
____________________
(3/311)
1350 - وكذلك قاله أبو أويس المدني وعبد الجبار بن عمر الأيلي ، عن الزهري ( 1 ) ، ورواه هشام بن سعد ( 2 ) ، عن الزهري غير أنه
____________________
(3/312)
خالف الجماعة في إسناده فقال : عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وذكره أيضاً الحجاج بن أرطاة ( 1 ) ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ورواية سعيد بن المسيب ( 2 ) عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً .
____________________
(3/313)
( 10 - باب من أفْطَرَ يوماً من شَهْر رَمَضَانَ من غير عذر )
1351 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا سعيد يعني : ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ويعلى ، عن سعيد بن جبير في رجل أفْطَرَ من رَمَضَانَ يوماً متعمداً قالا : ما ندري ما كفارته ؟ يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله ( 1 ) . هو كذلك رُوِيَ عن جابر بن زيد والشعبي ( 2 ) .
____________________
(3/314)
1352 - ورُوِّيْنا عن أبي هريرة مرفوعاً : ' من أفْطَرَ يوماً من رَمَضَانَ في غير رخصة لم يَقْضِ عنه وإن صام الدهر كله ' ( 1 ) .
____________________
(3/315)
ورُوِي عن ابن مسعود من قوله ( 1 ) .
____________________
(3/316)
( 11 - باب من أكل وشرب وهو صائم ناسياً لصومه )
1353 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إني أكلتُ وشربتُ ناسياً فقال : ' أَتِمَّ صومك فإن الله أطْعَمَكَ وسَقَاك ' ( 1 ) . وكذلك رواه هشام بن حسان وعوف بن أبي جميلة ، عن ابن سيرين .
____________________
(3/317)
صفحة فارغة
____________________
(3/318)
صفحة فارغة
____________________
(3/319)
( 12 - باب القُبْلَة للصائم )
1354 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر قال : سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقِّبل وهو صائم وكان وأَمْلَكَكُم لإربه ( 1 ) .
____________________
(3/320)
صفحة فارغة
____________________
(3/321)
صفحة فارغة
____________________
(3/322)
1355 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا سهل بن محمد بن الزبير ، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبان البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخَّص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : ' الشيخُ يَمْلِك إربَه والشابُ يُفْسد صومَه '
1356 - قال : وحدثني يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن أبي العنبس ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله ( 2 ) .
____________________
(3/323)
وقوله : ' الشاب يُفْسِد صومه ' يعني ربما أنزل فيفسد صومه بالإنزال مع المباشرة .
____________________
(3/324)
( 13 - باب الحجامة للصوم )
1357 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس قال : كنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رَمَضَانَ فقال وهو آخذ بيدي : ' أفْطَرَ الحاجم والْمَحْجُوم ' .
____________________
(3/325)
هذا حديث قد رواه هشيم ، عن منصور ، عن أبي قلابة هكذا . وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] هذا الكلام .
1358 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا
____________________
(3/326)
الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] احتجم محرماً صائماً ( 1 ) .
____________________
(3/327)
قال الشافعي : وسماع ابن عباس من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الفتح لم يكن يومئذ محرماً ، ولم يصحبه محرماً قبل حجة الإسلام . فذكر ابن عباس حجامة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عام حجة الإسلام سنة عشرة ، وحديث ' أفْطَرَ الحاجم والْمَحْجُوم ' سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين . فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ ، وحديث أفْطَرَ الحاجم والْمَحْجُوم منسوج ( 1 ) .
1359 - قلتُ : ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث الأنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس . وقال أكثرهم في حديث مقسم وميمون : احتجم وهو صائم محرم ( 2 ) .
____________________
(3/328)
ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ( 1 ) دون ذكر الإحرام ، ويجوز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صام في حجّه وهو محرم تطوعاً ، فاحتجم وهو صائم ، ولو كان مفطراً بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل : قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض .
1360 - وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ( 2 ) أن
____________________
(3/329)
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في الحجامة للصائم يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ وكذلك ما رُوِيَ عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه .
1361 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دُحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس أنه ذُكِرَ عنده الوضوء من الطعام . قال الأعمش مرةً : والحجامة للصائم فقال : إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج ( 1 ) .
1362 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، عن حميد
____________________
(3/330)
قال : سمعت ثابتاً البناني وهو يسأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف ( 1 ) . قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : فإن توقّى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطاً ، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(3/331)
صفحة فارغة
____________________
(3/332)
( 14 - باب الشيخ الكبير يُفْطِر ويَفْتَدِي ولا قضاء عليه ) والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تُفْطِرَان ) وتَفْتَدِيان وتَقْضِيَان وإذا خافتا على أنفسهما ) فهما كالمريض يُفْطِرَان ثم يقضيان )
1363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا روح بن عبادة ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : رُخِّص للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطِيقَان الصَوم أن يُفْطِرا إن شاءا ويُطْعِما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما . ثم نسخ ذلك في هذه الآية : ! ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ! فثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يُطِيقَان الصَوم والْحُبْلَى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً ' ( 1 ) .
____________________
(3/333)
ورواه ابن أبي عدي ، عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما ( 1 ) .
1364 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على حملها ، واشتد عليها الصِيام فقال : تُفطر وتُطعم مكانَ كل يوم مسكيناً .
____________________
(3/334)
مداً من حنطة ( 1 ) . قال القعنبي : قال مالك : وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل : ! ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ! ويرون ذلك مرضاً من الأمراض ( 2 ) . وقد رواه الشافعي عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل فذكره ، ثم ذكر قول مالك .
1365 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي فذكره . وقد رُوِيَ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن عمر في معناه . وزاد : ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته ( 3 ) .
____________________
(3/335)
1366 - ورُوِّيْنا عن أنس بن مالك ؛ رجل من بني عبد الله بن كعب يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الله عز وجل وَضَع عن المسافر شَطْرَ الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصَوم ' وإسناده مختلف فيه ' ( 1 ) .
____________________
(3/336)
صفحة فارغة
____________________
(3/337)
( 15 - باب الحائض لا تصلي ولا تصوم وإذا طَهُرَت ) ( قَضَت الصَّومَ دون الصلاة )
1367 - قد رويْنا في حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' ما رأيتُ من ناقِصَات عَقْلٍ ودِيْنٍ أذْهَبَ لِلُبِّ الرجل الحازِمِ من إحْدَاكُنَّ يا مَعْشَرَ النساء ! ' فقلن : ولِمَ ، وما نقص علقنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : ' أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ ' قلن : بلى قال : ' فذلك من نُقْصَانِ عقلها ، أو ليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : ' فذلك من نقصان دينها ' . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل بن زياد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عيسى بن ميناء ، نا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد . . . فذكره في حديث طويل ( 1 ) .
1368 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية أن امرأةً سألت عائشة : ما بال
____________________
(3/338)
الحائض تقضي الصَوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت لها : أحَرُوْرِيَّةٌ أنتِ ؟ فقالت : لست بِحَرُورِيَّة ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فنؤمر بقضاء الصَوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ( 1 ) . قال معمر : وأنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن معاذة ، عن عائشة مثله ، والله أعلم .
____________________
(3/339)
( 16 - باب المسافر يُفْطِر إن شاء ثم يقضي ) قال الله عز وجل : ! ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ! [ سورة البقرة : 184 ] .
1369 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، نا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان في سَفَر فَرأى رجلاً يُظَلَّل عليه ، فسأل ، فقالوا : هو صائم ، فقال : ' ليس من الْبِرِّ الصَومُ في السفر ' ( 1 ) . قال الشافعي : فاحتمل ' ليس من البر ' أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة . وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يُفْطِر ، ويحتمل ' ليس من البر ' المفروض الذي من خالفه أثم ( 2 ) .
1370 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي وغيرهما قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا
____________________
(3/340)
الربيع بن سليمان المرادي ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إني أجد بي قوة على الصِيام في السفر فهل عليّ جناحٌ ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هي رخصةٌ من الله تبارك وتعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ' ( 1 ) .
____________________
(3/341)
صفحة فارغة
____________________
(3/342)
1371 - ورُوِّيْنا عن ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس ابن مالك ( رضي الله عنه ) استحباب الصَوم على الفطر ، وعن ابن عمر استحباب الفطر ( 1 ) . ( 17 - باب قضاء صوم رَمَضَانَ )
1372 - رُوِّيْنا عن أبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل أنهما
____________________
(3/343)
سئلا عن قضاء رَمَضَانَ فقال : أحص العِدَّة وصم كيف شئت ( 1 ) .
1373 - ورويْنا عن رافع بن خديج ، وعن أبي هريرة ، وأنس بن مالك ( رضي الله عنه ) معناه ( 2 ) .
1374 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو سهل بن زياد ، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه كان يقول في قضاء رَمَضَانَ : من كان عليه شيء منه فليفرق بينه إن شاء ( 3 ) .
____________________
(3/344)
1375 - ورُوِّيْنا جواز تفريقه في حديث مرسل عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
1376 - ورُوِّيْنا في جواز تأخير القضاء إلى شَعْبَان ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا يزيد ، أنا يحيى هو ابن سعيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول : كان يكون عليّ الصَوم من رَمَضَانَ فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شَعْبَان . و رواه زهير بن معاوية ، عن يحيى ، وقال يحيى : الشغل من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
____________________
(3/345)
قلتُ : فإن فرّط حتى يأتي رَمَضَانَ آخر .
1377 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن
____________________
(3/346)
الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس في رجل أدركه رَمَضَانَ وعليه رَمَضَانَ آخر ، قال : يصوم هذا ويطعم عن ذلك كل يوم مسكيناً ويقضيه ( 1 ) . ورُوِّيْنا عن أبي هريرة ( 2 ) .
1378 - ورُوِي عن ابن عباس في المريض يُفْطِر ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء ، فإن صح فَفَرَّط في القضاء حتى مات فقد :
1379 - فقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صوم شَهْر رَمَضَانَ وعليه نذر صوم شَهْر آخر قال : يطعم ستين مسكيناً ( 3 ) .
____________________
(3/347)
كذا رواه ابن ثوبان . وفي رواية سعيد بن جبير وميمون بن مهران ، عن ابن عباس أنه قال في صوم رَمَضَانَ : يُطعم عنه ، وفي النذر : يصوم عنه وَلِيّه ( 1 ) . وفتواه في المُنذِر يوافق روايته عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة جاءت إليه فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : ' أكنتِ قاضِيةً عنها ديناً لو كان عليها ' قالت : نعم . قال : ' فصُومِي عنها ' . وفي رواية أخرى : أفأصوم عنها ؟ فقال : ' أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ ' قالت : نعم . قال : ' فصُومِي عن أمك ' ( 2 ) .
____________________
(3/348)
صفحة فارغة
____________________
(3/349)
1380 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصَغَاني ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مات وعليه صِيام صام عنه ولِيُّه ' ( 1 ) وهذا إسناد صحيح .
1381 - وقد رُوِيَ عن عائشة أنه قالت في امرأة تُوُفِّيَت وعليها قضاء رَمَضَانَ : يطعم عنها ( 2 ) .
1382 - وعن ابن عمر : من مات وعليه صِيام رَمَضَانَ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين مداً من حنطة ( 3 ) . ورُوِي عنه في الإطعام
____________________
(3/350)
عن الميت مرفوعاً وليس بالقوي ( 1 ) . وحديث الصَوم عنه أصح إسناداً . روته عائشة وابن عباس وبريدة بن الحُصَيب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
____________________
(3/351)
صفحة فارغة
____________________
(3/352)
صفحة فارغة
____________________
(3/353)
صفحة فارغة
____________________
(3/354)
( 18 - باب استجاب السحور )
1383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسين القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تسحّروا فإن في السَحُور بركة ' ( 1 ) .
____________________
(3/355)
1384 - ورُوَّيْنا عن عمرو بن العاص أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' فَصْلُ ما بين وصيِامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الَسحُور ' ( 1 ) ومعناه في
____________________
(3/356)
حديث العرباض بن سارية : ' الغداء المبارك ' ( 1 ) .
____________________
(3/357)
1385 - وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً : ' نِعُمَ سحُور المؤمن التمر ' ( 1 ) . ( 19 - باب ما يستحب من تأخير الَسحُور وتعجيل الفطور )
1386 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يزال الناس بخير ما عَجَّلُوا الفِطْرَ ' ( 2 ) .
____________________
(3/358)
1387 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن حمد الخليل الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، نا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ، نا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود ، عن أبيه عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنا معاشر الأنبياء أُمِرنُا بثلاث : بتعجيل الفطر ، وتأخير السَحُور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ' .
____________________
(3/359)
تفرد به عبد المجيد ، عن أبيه ( 1 ) .
1388 - ورُوِي عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ( 2 ) . وقيل : عن أبي هريرة مرفوعاً ( 3 ) .
1389 - ورُوِي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ثلاثة من النبوة فذكرتهن ( 4 ) .
____________________
(3/360)
( 20 - باب من افْطَرَ في رَمَضَان ) ( ثم بان له أن الشمس لم تَغْرُب )
1390 - أخبرنا محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، نا ابن نمير ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء ( رضي الله عنها ) قالت : أفطرنا على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في يوم غَيْمٍ ، ثم بَدَتْ لنا الشمسُ . فقلت لهشام : فأمٍ رُوا بالقضاء ؟ قال : بُدَُ من ذلك ( 1 ) .
____________________
(3/361)
1391 - ورُوَّيْنا في أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب أنه قال في مثل ذلك : من كان أفْطَرَ فليصم يوماً مكانه والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(3/362)
صفحة فارغة
____________________
(3/363)
( 21 - باب ما يُسْتَحَب أن يُفْطِر عليه وما يقول )
1392 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران بمكة ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا الحضرمي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يُفْطِر قبل أن يُصَلَّيَ على رُطَبات ، فإنَّ لم يكن فتمرات ، فإن لم يكن حَسَا حَسَواتٍ من ماء ( 1 ) .
____________________
(3/364)
1393 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن داود الرزاز ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا محمد بن عبد القزاز ، نا عبد الله بن بكر
____________________
(3/365)
السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن امرأة يقال لها الرباب من بني ضبة ، عن سليمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إذا أفطَرَ أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء ، فإن الماء طهور ' ( 1 ) .
1394 - ورُوينا عن ابن عمر قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أفطرَ قال : ' ذهب الظمأُ وابتلت العروقُ وثبت الأجرُ إن شاء الله ' ( 2 ) .
____________________
(3/366)
1395 - وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أفطرَ قال : ' اللهم لك صُمْتُ وعلى رزقك أفطرت ' ( 1 ) .
____________________
(3/367)
1396 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغَاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أنس بن مالك أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أفطرَ عند أهل بيت قال : ' أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأخيارُ الأبرار ، ونزلت عليكم الملائكة ' ( 1 ) .
____________________
(3/368)
صفحة فارغة
____________________
(3/369)
ورُويَّنْاه في موضع آخر عن ثابت ، عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) . ( 22 - باب فضل شَهر رَمَضان وصيامه وقيامه ) ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) ! [ سورة البقرة : 185 ] .
1397 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أبي أنس ، أن أباه حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله
____________________
(3/370)
[ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا جاء رَمَضَان فتِحَت أبوابَ الجنة ، وغُلقت أبواب جهنم ، وسُلسِلت الشياطين ' ( 1 ) .
____________________
(3/371)
1398 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كان أول ليلة من رَمَضَانَ صُفدت الشياطين مَرَدَةُ الجن ، وغُلَّقَتْ أبواب النار فلم يفتح منها بابُ ، وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب ، ونادى منادٍ : يا باغي الخير أقبِل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار ' . زاد فيه أبو كريب ، عن أبي بكر بن عياش : ' وذلك عند كل ليلة ' ( 1 ) .
____________________
(3/372)
1399 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسين بن محمد بن الصباح ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من صام رَمَضَان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ' ( 1 ) .
____________________
(3/373)
1400 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من صام شهر رَمَضَان وأقامه إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما مضى من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما مضى من ذنبه ' ( 1 ) .
____________________
(3/374)
صفحة فارغة
____________________
(3/375)
صفحة فارغة
____________________
(3/376)
صفحة فارغة
____________________
(3/377)
صفحة فارغة
____________________
(3/378)
صفحة فارغة
____________________
(3/379)
صفحة فارغة
____________________
(3/380)
صفحة فارغة
____________________
(3/381)
صفحة فارغة
____________________
(3/382)
صفحة فارغة
____________________
(3/383)
صفحة فارغة
____________________
(3/384)
صفحة فارغة
____________________
(3/385)
صفحة فارغة
____________________
(3/386)
صفحة فارغة
____________________
(3/387)
صفحة فارغة
____________________
(3/388)
صفحة فارغة
____________________
(3/389)
صفحة فارغة
____________________
(3/390)
صفحة فارغة
____________________
(3/391)
صفحة فارغة
____________________
(3/392)
صفحة فارغة
____________________
(3/393)
صفحة فارغة
____________________
(3/394)
صفحة فارغة
____________________
(3/395)
صفحة فارغة
____________________
(3/396)
صفحة فارغة
____________________
(3/397)
صفحة فارغة
____________________
(3/398)
صفحة فارغة
____________________
(3/399)
صفحة فارغة
____________________
(3/400)
( 23 - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رَمَضَان ) ( وتحري ليلة القدر من لياليها )
1401 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق قال : سمعت عائشة تقول : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا دخلت العشر الأواخر من رَمَضَان أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشدَّ المئزر ( 1 ) .
1402 - روينا عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة أنها قالت كان
____________________
(3/401)
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها ( 1 ) .
1403 - وروينا عن أبي ذر أنه قال : قلتُ : يا رسول الله ! أخبرني عن ليلة القدر أفي رَمَضَان هي أو في غيره ؟ فقال : ' لا بل هي في شَهرَ رَمَضَانَ ' ثم قال : ' هي إلى يوم القيامة ' ثم قال : ' التمسوها في العشر الأواخر ' ثم قال : ' التمسوها في السبع الأواخر ' ( 2 ) .
____________________
(3/402)
1404 - وفي حديث ابن عمر وعائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ' ( 1 ) .
____________________
(3/403)
1405 - وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه عدّها من آخر الشهر فصارت الأشفاع من أوله ، أوتاراً ' إذا عددت من آخره . فتطلب من جميع ليلاليها ( 1 ) .
____________________
(3/404)
ويحتمل أن تكون فضيلتها الآن بنزول الملائكة فيها بالسلام على المؤمنين كما قال الله عز وجل : ! ( ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) ! إن نزولها يختلف في هذه الليالي على ممر السنين فأية ليلة كان فيها نزول الملائكة بالسلام فهي ليلة القدر ، ومن اجتهد فيها بصيام أو قراءة أو ذكر أو نوع من أنواع الطاعات كان كمن اجتهد في أكثر من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .
1406 - وروينا عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ! أرأيت إن وافقتُ ليلة القدر فما أقول ؟ قال : ' قولي : اللهم إنك عفوُّ تحب العفو فاعفُ عني ' ( 1 ) .
____________________
(3/405)
1407 - وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : من شَهِدَ العِشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظَّه منها ( 1 ) .
1408 - وروي عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رَمَضَان فقد أدرك ليلة القدر ' ( 2 ) والله أعلم .
____________________
(3/406)
( 24 - باب في فضيلة الصَوم )
1409 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري ، قالا : أنا أبو جعفر محمد بن
____________________
(3/407)
علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' كل عمل بن آدم يُضاعَف الحسنةُ عشرَ أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يَدَعُ طَعَامَه وشَهوتَه من أجلي ، للصائم فرحتان ؛ فرحةُ عند فِطره وفَرحَةُ عِند لقاء ربه ، وَلَخَلوفُ فيهِ أطيبُ عند الله من ريح المسك ، الصوم جُنْةُ ' ( 1 ) .
____________________
(3/408)
1410 - وروينا في حديث عثمان بن أبي العاص ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الصًوم جُنْةٌ من عذاب الله عز وجل ' ( 1 ) .
1411 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي الشيخ الصالح ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن في الجنة باباً يقال له : الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل معهم أحد
____________________
(3/409)
غيرهم يقال : أين الصائمون ؟ فيدخلون منه ، فإذا دخل آخرهم أُغْلِق فلم يدخل منه أحد ' ( 1 ) . ( 25 - باب صوم ستة أيام من شوال )
1412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا محاضر بن المورع ، نا
____________________
(3/410)
سعد بن سعيد الأنصاري قال : أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال : سمعت أبا أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ' ( 1 ) .
____________________
(3/411)
صفحة فارغة
____________________
(3/412)
( 26 - باب صوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، ) ( ويوم الاثنين ، وصوم داود عليه السلام ، ) ( وكراهة صوم الدهر لمن لا يطيق القيام به )
1413 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد وهشام ومهدي ، قال حماد ومهدي : عن غيلان بن جرير ، وقال هشام : عن قتادة ، عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة أن أعرابياً سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن صومه ، فغضب حتى عرف ذلك في وجهه . فقام عمر بن الخطاب فقال : رضينا با الله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبك نبياً ، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن ، فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا صام ولا أفطر - أو قال - ما صام وما أفطر ' فقال : يا رسول الله ! كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً ؟ فقال : ' ومن يطيق ذلك ؟ ' فقال : يا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوماً ؟ فقال : ' لوددت أني طوقت ذلك ' فقال : يا رسول الله ! فما تقول في
____________________
(3/413)
صوم يوم الاثنين ؟ فقال : ' ذلك يوم وُلدتُ فيه ، وأنزل عليّ فيه ' فقال : يا رسول الله ! فما تقول فيمن يصوم يوماً ويفطر يوماً ؟ فقال : ' ذلك صوم أخي داود صلوات الله عليه ' قال : يا رسول الله ! فما تقول في صوم يوم عاشوراء ؟ قال : ' إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة ' قال : يا رسول الله فَما تقول في صوم يوم عرفة ؟ قال : ' إني لأحتسب على الله أن يُكَفّر السنة التي قبلها ، والسنة التي بعدها ' ( 1 ) .
1414 - قلتُ : وهذا الذي رُوِّيْنا في يوم عرفة إنما هو لغير الحاج : فقد رُوِّيْنا عن مهدي بن حسان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن صوم يوم عرفة بعرفات . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك ، نا
____________________
(3/414)
يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حوشب بن عقيل ، نا مهدي بن حسان ( 1 ) .
1415 - ورُوِّيْنا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه أفْطَرَ في حجته بعرفة ( 2 ) .
____________________
(3/415)
وأما عاشوراء فإنه اليوم العشر ، وكان قد عزم أن يصوم معه التاسع وذلك فيما :
1416 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنا محمد بن حيويه ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف يقول : سمعت عبد الله بن عباس يقول : حين صام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تُعَظِّمه اليهود والنصارى فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فإذا كان
____________________
(3/416)
العام المقبل صُمْنا اليوم التاسع إن شاء الله ' قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
____________________
(3/417)
صفحة فارغة
____________________
(3/418)
وأما صوم الدهر فالذي يشبه أنه [ صلى الله عليه وسلم ] إنما نهى عنه مخافة أن يضعفه عن الفرض فإن قوي عليه فقد :
1417 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا الضحاك بن يسار ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من صام الدهر ضُيِّقَتْ عليه جهنم هكذا ' وعقد تسعين ( 1 ) .
____________________
(3/419)
وحكينا عن المزني ( رضي الله عنه ) أنه قال في قوله : ' ضُيّقَتْ عليه جهنم ' : يشبه أن يكون معناه ضُيِّقَتْ عنه جهنم ، ومن ضُيِّقَتْ عنه جهنم فلا يدخلها . ولا يشبه غير هذا لأن من أزداد لله عملاً أو طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قُرْبَة .
1418 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : سألت المزني
____________________
(3/420)
عن معنى هذا فذكره .
____________________
(3/421)
1419 - ورُوِي عن ابن عمر وأبي طلحة وعائشة في سرد الصَوم ( 1 ) .
____________________
(3/422)
1420 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن في الجنة غُرْفَةً يُرَى ظاهرُها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدَّها الله لمن ألان الكلامَ ، وأطْعمَ الطعامَ ، وتابع الصِيامَ ، وصلَّى بالليل والناس نيام ' ( 1 ) . ( باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة )
1421 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا
____________________
(3/423)
شعبة ، عن الأعمش قال : سمعت مسلم البطين يُحَدِّث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة ' قالوا : يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ' ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل ، ثم لا يرجع من ذلك بشيء ' ( 1 ) .
1422 - ورُوِي عن بعض أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شَهْر ( 2 ) .
____________________
(3/424)
( 28 - باب الصَوم في أشهر الحج الحرم )
1423 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد الحميري ، عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أي الصلاة أفضل بعد صلاة المكتوبة ؟ قال : ' الصلاة في جوف الليل ' قال : فأي الصَوم أفضل بعد رَمَضَانَ ؟ قال ' شهر الله الذي يدعونه المحرم ' ( 1 ) .
____________________
(3/425)
وكذلك رواه أبو بشر ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري . أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس السيادي ، ثنا محمد بن موسى بن حاتم ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، نا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، فذكره بإسناد نحوه وقال : ' صلاة بالليل ' .
1424 - ورُوِّيْنا في حديث الباهلي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صم من المحرم واترك ' قاله ثلاثاً ( 1 ) .
____________________
(3/426)
صفحة فارغة
____________________
(3/427)
( 29 - باب الصَوم في شَعْبَان )
1425 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصوم حتى نقول : لا يُفْطِر ، ويُفطر حتى نقول : لا يصوم ، وما رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] استكمل شهراً قطّ إلا رَمَضَانَ ، وما رأيته أكثر صياماً منه في شَعْبَان ( 1 ) .
____________________
(3/428)
صفحة فارغة
____________________
(3/429)
صفحة فارغة
____________________
(3/430)
1426 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، نا المحاربي ، عن الأحوص بن حكيم عن ، المهاجر بن حبيب ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كان ليلةُ النصف من شَعْبَان اطلع الله إلى خلقه فيَغْفِر للمؤمنين ويملي للكافرين ، ويدع أهل الحِقْد لِحقْدِهم حتى يدعوه ' ( 1 ) .
____________________
(3/431)
صفحة فارغة
____________________
(3/432)
صفحة فارغة
____________________
(3/433)
صفحة فارغة
____________________
(3/434)
صفحة فارغة
____________________
(3/435)
صفحة فارغة
____________________
(3/436)
( 30 - باب في صوم ثلاثة أيام من الشَهْر )
1427 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا عبد الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصوم من كل شَهْر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم . قلت : من أي أيام الشَهْر كان يصوم ؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشَهْر كان يصوم ( 1 ) . قلتُ : قد رُوِّيْنا في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يصوم ثلاثة أيام من غُرّة كل شَهْر ( 2 ) .
____________________
(3/437)
صفحة فارغة
____________________
(3/438)
1429 - ورُوِّيْنا في حديث أبي ذر ( 1 ) وفي حديث قتادة بن ملحان ( 2 ) أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمرهم بصيام أيام البيض : ثلاث عشرة ، وأربع
____________________
(3/439)
عشرة وخمس عشرة .
1430 - ورُوِّيْنا في حديث أم سلمة قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشَهْر ، الاثنين والخميس ( 1 ) .
1431 - ورُوِّيْنا في حديث حفصة قالت : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصوم ثلاثة أيام من الشَهْر الاثنين والخميس من الجمعة الأخرى ( 2 ) .
____________________
(3/440)
1432 - وفي حديث عامر بن مسعود عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الصَوم في الشتاء الغنيمةٌ الباردة ' ( 1 ) .
____________________
(3/441)
( 31 - باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث )
1433 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الصِيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يَرْفُثْ ، ولا يَجْهَل ، فإن امرؤٌ قاتَلَه أو شاتَمَه فلْيَقُلْ إني صائِم ' ( 1 ) .
____________________
(3/442)
1434 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، نا أبو الموجه ، نا أحمد بن يونس ، نا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا لم يَدَعْ الصائمُ قولَ الزُور والعملَ به والجهل ، فليس لله حاجةً في أن يَدَع طعامَه وشرابَه ' ( 1 ) .
____________________
(3/443)
( 32 - باب من خرج من صوم التَطَوُّع قبل تمامه )
1435 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن عائشة قالت : دخل عليَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذات يوم فقال : ' أعندكِ شيء ' قلتُ : لا . قال : ' إذاً أصوم ' قالت : ودخل عليَّ يوماً آخر فقال : ' أعندك شيء ' قلتُ : نعم . قال : ' إذاً أفْطَرَ وإن كنتُ فرضتُ الصِيام ' .
1436 - وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعناه ( 1 ) .
1437 - وأنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى القاضي ، نا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقول : ' الصائم المتطوع أمير نفسه
____________________
(3/444)
إن شاء صام وإن شاء أفْطَرَ ' ( 1 ) .
1438 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن هارون بن أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : دخل عليّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فدعوتُ له بشرابٍ فشرب . أو قالت : دعا بشرابٍ فشرب ، ثم ناولني فشربتُ وقلتُ : يا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني كنتُ صائمة ولكني كرهتُ أن أرُد سؤرك . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن كان قضاء يوم من رَمَضَانَ فصُومِي يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً فإن شئتِ
____________________
(3/445)
فاقضي وإن شئت فلا تقضي ' ( 1 ) .
____________________
(3/446)
1439 - وأما حديث عروة ، عن عائشة ، وعمرة ، عن عائشة في الأمر بالقضاء فلم يثبت إسناده ( 1 ) .
____________________
(3/447)
وإنما رواه الحافظ عن الزهري مرسلاً ( 1 ) .
1440 - وحديث عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها غلط فيه جرير بن حازم على يحيى بن سعيد ، ورواية زميل ، عن عروة ، عن
____________________
(3/448)
عائشة أنكرها البخاري . وزميل مجهول . ثم إن صح فيحتمل أن يكون المراد به الاستحباب . كما رُوِيَ في حديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حيث قال : ' أفْطَرَ وصُمْ يوماً مكانه إن شئت ' ( 1 ) .
____________________
(3/449)
( 33 - باب النهي عن الوصال في الصَوم )
1441 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاءً ، أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي . ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن
____________________
(3/450)
همام بن مُنبه قال : هذا ما حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' إياكم والوصال ' قالوا : فإنك تُوَاصِل يا رسول الله ! قال إني لست في ذالكم مثلكم ، إني أبِيْتُ يُطعمني ربي ريَسْقِيْني فاكْلَفُوا من العمل ما لكم به طاقة ' ( 1 ) .
____________________
(3/451)
صفحة فارغة
____________________
(3/452)
( 34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصِيام )
1442 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن
____________________
(3/453)
يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً ' ( 1 ) . ( 35 - باب الأيام التي نُهى عن صومها )
1443 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شَهِدَ العيد مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، فصلَّى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس ! إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن صِيام هذين اليومين أما أحدهما : فيومُ فِطرِكم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيومُ تأكلون فيه من نسككم ( 2 ) .
____________________
(3/454)
صفحة فارغة
____________________
(3/455)
1444 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا محمد بن سابق ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثه والأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا : ' إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأيام منى أيام أكل وشرب ' ( 1 ) .
1445 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، نا الحسن بن سفيان ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل بن علية ، عن خالد الحذاء حدثني أبو قلابة ، عن أبي المليح ، عن نُبَيشة قال خالد : فلقيت أبا المليح فحدثني به ، فذكر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ' ( 2 ) .
____________________
(3/456)
صفحة فارغة
____________________
(3/457)
( 36 - باب الاعتكاف ) قال الله عز وجل : ! ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ! [ سورة البقرة : 187 ]
____________________
(3/458)
1446 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يعتكف العشر الأواخر من رَمَضَانَ حتى توفاه الله . ثم اعْتَكَف أزواجه مِن بعده ( 1 ) . والسنة في المُعْتَكِف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ، ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأته ، ولا يباشرها ، ولا اعْتِكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعْتَكَف أن يصوم . قلتُ : قوله : والسنة في المُعْتَكِف ألا يخرج إلى آخره . قد قيل : إنه من قول عروة : ولذلك لم يخرج البخاري ومسلم هذه الزيادة في الصحيح ( 2 ) .
____________________
(3/459)
1447 - ورُوِي من وجه آخر عن عائشة موقوفاً ومن وجه آخر ضعيف مرفوعاً : ' لا اعْتِكاف إلا بصيام ' ( 1 ) ولم يثبت رفعه .
1448 - ورُوِّيْنا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن طاوس أنه قال : كان ابن عباس لا يرى على المُعْتَكِف صياماً إلا أنه يجعله على نفسه . وقال عطاء : ذلك رأيي .
____________________
(3/460)
1449 - ورُوِي ذلك مرفوعاً ورفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يصح ( 1 ) .
1450 - وقال ابن المنذر : رُوِي عن علي وابن مسعود أنهما قالا : المُعْتَكِف إن شاء صام وإن شاء لم يصم ' ( 2 ) .
1451 - ورُوِّيْنا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله ! إني نذرتُ في الجاهلية أن أعْتَكَف ليلة في المسجد الحرام فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أوفِ بِنَذْرِك ' . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد بن حليم ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن عمر فذكره ( 3 ) .
____________________
(3/461)
صفحة فارغة
____________________
(3/462)
صفحة فارغة
____________________
(3/463)
صفحة فارغة
____________________
(3/464)
صفحة فارغة
____________________
(3/465)
صفحة فارغة
____________________
(3/466)
صفحة فارغة .
____________________
(3/467)
( باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً ) قال الله عز وجل : ! ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) ! [ آل عمران : 97 ] .
1452 - ورُوِّيْنا في تفسيره عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أنه قال : من كفر فلم ير حجه براً ولا تركه إثماً ( 1 ) . وقاله أيضاً مجاهد .
1453 - وقال عكرمة : ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين ( 2 ) . وقاله أيضاً مجاهد .
1454 - قال الشافعي : والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع
____________________
(3/468)
ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهباً وجائياً . وهو يقوى على المركب . ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجداً المال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ، ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه ، وعليه الاستطاعة الثانية أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه ، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه ( 1 ) .
1455 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا قبيصة بن عقبة ، نا سفيان ، عن إبراهيم ، يعني ابن يزيد الخوزي ، عن محمد بن عباد المخزومي ، عن ابن عمر سمعه من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ! ( من استطاع إليه سبيلا ) ! قال : ' الزاد والراحلة ' ( 2 ) .
____________________
(3/469)
صفحة فارغة
____________________
(3/470)
و هذا الحديث له شاهد من جهة الحسن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً . ورُوِي عن عمر وابن عباس من قولهما .
1456 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : وجدت في كتاب عتّاب بن أعين ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أمه ، عن عائشة قالت : سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ما السبيل إلى الحج ؟ قال : ' الزاد والراحلة ' ( 1 ) . وهكذا رُوِيَ من وجه آخر عن عتّاب بن أعين ، عن سفيان . والمحفوظ عن سفيان ما :
1457 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب المقري بواسط ، نا شعيب بن أيوب ، نا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن قال : سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن السبيل ؟ قال : ' الزاد والراحلة ' ( 2 ) .
____________________
(3/471)
1458 - وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
1459 - وقيل : عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ( 1 ) .
____________________
(3/472)
صفحة فارغة
____________________
(3/473)
والأول أصح ( 1 ) .
1460 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فجاءته امرأة من خَثْعَم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
____________________
(3/474)
يَصْرِف وجه الفضل إلى الشق الآخر . فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله في الحج على عباده أدركتْ أبي شيخاً لا يستطيع أن يَثْبُت على الراحلة . أفأحجّ عنه ؟ قال : ' نعم ' وذلك في حَجَّة الوداع . وقال فيه غيره : شيخاً كبيراً ( 1 ) .
1461 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعنى رواية مالك دون قصة الفضل ( 2 ) .
____________________
(3/475)
1462 - قال : وأخبرنا سفيان ، حدثني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله ما سمعته منه . وزادني عمرو بن دينار في الحديث : أنها قالت : يا رسول الله ! أو ينفعه ؟ قال : ' نعم كما لو كان عليه دين فَقَضَيْتِه ' ( 1 ) .
1463 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا مروان بن معاوية ، حدثني عبد الله بن عطاء المديني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ،
____________________
(3/476)
عن أبيه قال : كنتُ عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأتتْ امرأةٌ فقالت : يا رسول الله ! إني كنتُ تصدقتُ بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة ؟ قال : ' قد وجبَ أجركِ ورَجَعَتْ إليكِ في الميراث ' قالت : فإنها ماتت وعليها صومُ شَهْر ؟ قال : ' صومي عن أمك ' قالت : فإنها ماتت ولم تحج ؟ قال : ' فحُجِّي عن أُمك ' ( 1 ) .
____________________
(3/477)
صفحة فارغة
____________________
(3/478)
( 2 - باب من حجّ عن غيره ولم يكن قد حجّ عن نفسه )
1464 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا إسحاق بن إسماعيل وهنّاد بن السري ، ( المعنى واحد ) قال إسحاق : نا عبدة بن سليمان ، عن أبن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سمع رجلاً يقول : لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَة . قال : ' من شُبْرَمَة ؟ ' قال : أخ لي . قال : ' حَجَجْتَ عن نفسك ؟ ' قال : لا . قال : ' حجّ عن نفسك ثم حجّ عن شُبْرُمَة ' ( 1 ) .
____________________
(3/479)
صفحة فارغة
____________________
(3/480)
صفحة فارغة
____________________
(3/481)
صفحة فارغة
____________________
(3/482)
صفحة فارغة
____________________
(3/483)
صفحة فارغة
____________________
(3/484)
1465 - ورواه جماعة عن عبدة منهم هارون بن إسحاق وغيره وقالوا : في الحديث : ' فاجعل هذه عنك ثم حجّ عن شُبْرُمَة ' . ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : ' فاجعل هذه عن نفسك ' .
1466 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ( 1 ) وقيل : عنه ، عن عطاء ، عن عائشة ( 2 ) . وقال في الحديث : ' فلَبِّ عن نفسك ثم لبِّ عن فلان ' . وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة .
1467 - وأما حديث نُبَيشة فإنه باطل لا أصل له .
____________________
(3/485)
رواه الحسن بن عمارة مرة ثم رجع عنه ، فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس ( 1 ) .
1468 - ورُوِّيْنا عن زيد بن حبير قال : سمعتُ امرأةً سألت ابن عمر قالت : إني نذرتُ أن أحج فلم أحج فقال : ابدئي بحجة الإسلام ( 2 ) .
1469 - وعن سليمان أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك يقول فيمن نذر أن يحج فلم يحج قطٌ قال : ليبدأ بالفريضة . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا يحيى بن محمد المنادي ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة . فذكر الأثرين عن زيد ، وعن سليمان أو أبي سليمان ( 3 ) .
____________________
(3/486)
ورُوِّيْنا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة ، أو حجّ لنذره ، أو حجّ عن رجل قال : هذه حَجَّة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعده إن شاء ، وعن نذره ( 1 ) .
____________________
(3/487)
صفحة فارغة
____________________
(3/488)
( 3 - باب وجوب الحجّ في العمرة مرَّةً واحدة )
1470 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس : أن الأقرع بن حابس سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله ! الحجّ في كل سنة أم مرَّةً واحدة ؟ قال : ' لا بل مرة واحدة فمن زاد فتطَوُّعٌ ' ( 1 ) .
____________________
(3/489)
صفحة فارغة
____________________
(3/490)
وافقه سليمان بن كثير ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سينان - وهو أبو سنان الدُّوَلي - وقال عقيل : سنان ( 1 ) . والأول أصح .
1471 - ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الثابت عن الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحُجُوا ' فقال رجل : أكلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لو قلتُ : نعمْ لوَجَبَتْ ولما اسْتطَعْتُم ' ثم قال : ' ذَرُوْني ما تَرَكْتُكُم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتُوا منه ما اسْتَطَعْتُم وإذا نَهَيتُكم عن شيءٍ فدَعُوْهُ ' .
____________________
(3/491)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يزيد بن هارون ، أنا الربيع بن مسلم القرشي فذكره ( 1 ) .
____________________
(3/492)
( 4 - باب حجّ المرأة )
1472 - أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين قالت : استأذنا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الجهاد فقال : ' حَسْبُكُنَّ أو جِهادُكُنَّ الحجَ ' ( 1 ) .
____________________
(3/493)
1473 - قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة ألا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع ، فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجَّتْ . وقال : وبلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحجّ وإن لم يكن لها محرم ( 1 ) .
1474 - قال الشيخ : وفي حديث عدي بن حاتم ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا يأتي عليك قليل حتى تَخْرُج المرأةُ من الْحِيْرَة إلى مكة بغير خفير ' ( 2 ) .
____________________
(3/494)
صفحة فارغة
____________________
(3/495)
صفحة فارغة
____________________
(3/496)
صفحة فارغة
____________________
(3/497)
( 5 - باب حجّ الصبي )
1475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما قفَل فكان بالروحاء لقي ركباً فسلَّم عليهم وقال : ' من القوم ؟ ' قالوا : المسلمون ، فمن أنت ؟ فقال : ' رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' فرفعت إليه امرأة صبياً لها من محفَّة بيدها فقالت : ألهذا حجّ يا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قال : ' نعم ولكِ أجر ' ( 1 ) . وفي رواية مالك عن إبراهيم بن عقبة : بعضد صبي ( 2 ) . وفي رواية أبي نُعيم ، عن سفيان ، عن إبراهيم : رفعت امرأة ابنها ترضعه ( 3 ) .
____________________
(3/498)
1476 - وفي حديث جابر بن عبد الله : حَجَجنْا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومعنا النساء ولاصبيان فَلبَّيْنا عن الصبيان ورمينا عنهم ( 1 ) .
1477 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ،
____________________
(3/499)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب قالا : نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أيما صبي حجّ ثم بلغ الْحِنْثَ فعليه أن يحج حَجَّة أخرى ، وأيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حَجَّة أخرى ، وأيما عبد حجّ ثم اُعْتِق فعليه حَجَّة أخرى ' ( 1 ) .
____________________
(3/500)
1478 - كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعاً . ورواه غيره عن شعبة موقوفاً . والموقوف أصح .
1479 - وقد رواه الثوري عن الأعمش موقوفاً ، ورواه أبو السفر أيضاً عن ابن عباس موقوفاً ( 1 ) .
____________________
(3/501)
1480 - وقوله في الأعرابي : إذا حجّ ثم هاجر يعني حجّ وهو كافر ثم أسلم وهاجر فعليه حَجَّة أخرى ( 1 ) . ( 6 - باب تأخير الحج )
1481 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال : نزلت فريضة الحج على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مكة في شَهْر رَمَضَانَ ،
____________________
(3/502)
وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة قادرٌ على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن تبوك ، فبعث أبا بكر ( رضي الله عنه ) فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة قادر على أن يحجَّ ، ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه ، حتى حجّ سنة عشر . فاسْتَدَلَلْنا على أن الحج فَرْضُه مرةً في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته ( 1 ) . قلتُ : وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجود في الأخبار ، وفرض الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله : ' وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله ' [ سورة البقرة : 196 ] .
1482 - قال ابن مسعود : نقول : أقيموا الحج والعمرة لله ، وافتتح النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مكة في شَهْر رَمَضَانَ سنة ثمان ، وأخّر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجَّل به .
1483 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أراد الحج فلْيَتعَجَّلْ ' . وفي رواية أخرى : ' فإنه قد يَمْرَض ، وتَضِلُّ الضاَّلة ، وتعرض الحاجة ' ( 2 ) .
____________________
(3/503)
صفحة فارغة
____________________
(3/504)
صفحة فارغة
____________________
(3/505)
صفحة فارغة
____________________
(3/506)
( 7 - باب العمرة ) قال الله عز وجل : ! ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ! [ سورة البقرة : 196 ] .
1484 - ورُوِي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أُمِرتُم بإقامة أربع : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت . والحج الحج الأكبر ، والعمرة الأصغر ( 1 ) .
1485 - ورُوِي عن ابن عباس أنه قال : العمرة واجبة كوجوب الحج ، وهو الحج الأصغر ( 2 ) .
1486 - وفي كتاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لعمرو بن حزم : ' العمرة الحج الأصغر ' ( 3 ) .
____________________
(3/507)
1487 - وقال ابن عباس : والله إنها لقرينتها في كتاب الله : ! ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ! ( 1 ) .
____________________
(3/508)
وقال ابن عمر : الحج والعمرة فريضتان ( 1 ) .
1488 - ورواه ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بهذا اللفظ ( 2 ) .
1489 - وقال زيد بن ثابت : صلاتان يعني الحج والعمرة . ولا يضرك بأيهما بدأت ( 3 ) .
____________________
(3/509)
وقال ابن عباس : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت ( 1 ) .
1490 - وعن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب : إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين عَليَّ ولم ينكره عمر ( 2 ) .
____________________
(3/510)
1491 - وفي حديث الإيمان عن عمر بن الخطاب عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن تُقِيمَ الصلاة وتُؤَتْي الزكاةَ ، وتَحُجَّ وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتُتِمَّ الوضوء ، وتصوم رَمَضَانَ ' ( 1 ) .
____________________
(3/511)
1492 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن
____________________
(3/512)
يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا أبو النضر ، نا شعبة ، عن النَعَمان بن سالم ، قال : سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال : سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : ' حُجّ عن أبيك واعتمر ' ( 1 ) .
____________________
(3/513)
صفحة فارغة
____________________
(3/514)
1493 - وأما حديث أبي صالح الحنفي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الحج جهاد ، والعمرة تطوع ' فإنه حديث منقطع لا تقوم به حُجَّة ،
____________________
(3/515)
ورُوِي من أوجه أخر ضعيفة موصولاً ( 1 ) .
____________________
(3/516)
1494 - ورُوِي عن ابن جريج ، والحجاج بن أرطاة ، عن محمد ابن المندر ، عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة ؟ أو قال : فريضة كفريضة الحج ؟ قال : لا . وإن تعتمر خير لك . هذا هو المحفوظ موقوف . وروِي مرفوعاً ورفعه ضعيف ( 1 ) .
____________________
(3/517)
صفحة فارغة
____________________
(3/518)
صفحة فارغة
____________________
(3/519)
صفحة فارغة
____________________
(3/520)
صفحة فارغة
____________________
(3/521)
( 8 - باب مواقيت الحج والعمرة )
1495 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن
____________________
(3/522)
عمرو ، عن يحيى بن يحيى قالا : نا حماد بن زيد ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا مسدد وأبو الربيع قالا : نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : وقَّت رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' لأهل المدينة ذا الحُليْفَة ، ولأهل الشام الجُحْفَة ، ولأهل نجد قَرْنَ المَنازِل ، ولأهل اليمن يَلَمْلَمْ ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمُهَلُّه من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها ' ( 1 ) . قلتُ : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر ، عن عمر أنه حدّ لهم ( ذات عِرْق ) ( 2 ) .
____________________
(3/523)
وإلى هذا ذهب طاوس وأبو الشعثاء جابر بن زيد ومحمد بن سيرين أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يوقته ، وإنما وقت بعده . وذهب عطاء إلى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقّت لأهل المشرق ذات عِرْق ، وكذلك قاله عروة بن الزبير ، ورُوِي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحارث بن عمرو ، وعائشة ( 1 ) عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
____________________
(3/524)
صفحة فارغة
____________________
(3/525)
صفحة فارغة
____________________
(3/526)
1497 - وفي حديث ابن عباس قال : وقّت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لأهل المشرق العقيق ( 1 ) . وبين العقيق وذات عِرْق يسير . وقد استحب الشافعي الإحرام منه .
____________________
(3/527)
1498 - ورُوِي عن أنس بن مالك أنه كان يحرم منه ( 1 ) . وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال ( 2 ) .
____________________
(3/528)
صفحة فارغة
____________________
(3/529)
1499 - وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد رُوِيَ عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قيل له ما قولك ! ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ! قال : أن تحرم من دويرة أهلك . ورُوِي ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رفعه نظر .
____________________
(3/530)
صفحة فارغة
____________________
(3/531)
صفحة فارغة
____________________
(3/532)
صفحة فارغة
____________________
(3/533)
1500 - ورُوِي عن عطاء رحمه الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما وقّت المواقيت قال : ' ' ليتمتّع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت ' ( 1 ) . ( 9 - باب الغسل للإحرام )
1501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ( 2 ) ، نا محمد بن أيوب ، أنا أبو غسان محمد بن عمرو زُنيج ، نا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نَفِسَتْ بذي الحُلَيْفَة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتُهِلّ ' ( 3 ) .
____________________
(3/534)
يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري .
1502 - ورُوِّيْنا عن زيد بن ثابت أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] اغتسل لإحرامه ( 1 ) . وفي رواية : تجرد لإهلاله واغتسل .
____________________
(3/535)
صفحة فارغة
____________________
(3/536)
صفحة فارغة
____________________
(3/537)
( 10 - باب ما يُحرم فيه من الثياب )
1503 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب ، عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية
____________________
(3/538)
تُلْبَس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد ، حتى أصبح بذي الحُلَيْفَة ركب راحلته ، حتى إذا استوتْ على البَيْدَاء أهلَّ هو وأصحابه ، وقلَّد بُدنه ، وذلك لخمسٍ بقين من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربعٍ خَلَوْنَ من ذي الحجة ، فطاف بالبيت ، وسَعَى بين الصفا والمروة ، ولم يَحِلَّ من أجل بُدُنه ، لأنه كان قد قلَّدها ، ونزل بأعلى مكة عند الْحُجُون ، وهو مُهِلِّ بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة . ثم يقصروا من رؤوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قدْ قَلَّدَها ، ومن كان معه امرأته فهي له حلالٌ والطيب والثياب ( 1 ) . ( 11 - باب الطيب للإحرام )
1504 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن
____________________
(3/539)
الصباح الزَعْفَرَاني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة وبَسطتْ يَديها وقالت : طيَّبْتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيديَّ هاتين لحرمه حين أحرم ، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت .
____________________
(3/540)
صفحة فارغة
____________________
(3/541)
صفحة فارغة
____________________
(3/542)
1505 - ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن . وقال في الحديث : ' لإحرامه قبل أن يُحرم ' ( 1 ) . - وكذلك رواه عروة ، عن عائشة ( 2 ) .
1506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن أحمد بن أنس ، نا أبو عاصم النبيل ، نا سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وَبِيْص المسك في مفارق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو محرم ( 3 ) .
____________________
(3/543)
1507 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا أبو الأزهر ، نا عبد الملك يعني : أبا عامر العقدي ، عن سفيان وسعيد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وَبِيْص الطيب في مفرق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعد ثلاث من إحرامه ( 1 ) .
____________________
(3/544)
صفحة فارغة
____________________
(3/545)
صفحة فارغة
____________________
(3/546)
صفحة فارغة
____________________
(3/547)
صفحة فارغة
____________________
(3/548)
بقية كتاب المناسك
____________________
(4/1)
فارغة .
____________________
(4/2)
12 - باب الإهلال بالحج أو العمرة أو بهما
1508 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَجَّة الوداع فمنا من أهلّ بعمرة ، ومنّا من أهلّ بحج وعمرة ، ومنّا من أهلَّ بالحج ، وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهلَّ بالحج ، أو جمع الحج والعمرة فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر ( 1 ) .
____________________
(4/3)
فارغة
____________________
(4/4)
فارغة
____________________
(4/5)
فارغة
____________________
(4/6)
فارغة
____________________
(4/7)
1509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو كريب ، نا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج ( 1 ) .
1510 - ورُوِّيْنا عن جابر بن عبد الله أنه سئل : أيُهِلُّ بالحج في
____________________
(4/8)
غير أشهر الحج ؟ فقال : لا ( 1 ) .
1511 - وقال عطاء : إنما قال الله : ! ( الحج أشهر معلومات ) ! لئلا يفرض الحج في غيرهن ( 2 ) .
1512 - وقال عطاء : ' من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة ' ( 3 ) .
____________________
(4/9)
فارغة
____________________
(4/10)
13 - باب الصلاة عند الإحرام ومتى يُهِلّ ؟
1513 - قال الشافعي : إذا أراد أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشياً أحرم إذا توجه ماشياً ( 1 ) .
1514 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان ، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهَن بدُهْنٍ ليس له رائحة طيبةٌ ، ثم يأتي مسجد ذي الحُلَيْفَة فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوتْ به راحلته قائمة أحرم ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ( 2 ) .
1515 - وكذلك رواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه في وقت إهلال رسول الله حين تستوي به قائمة ( 3 ) .
____________________
(4/11)
1516 - وبمعناه رواه جابر بن عبد الله ( 1 ) وأنس بن مالك ( 2 ) .
1517 - وبمعناه رواه أبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس ( 3 ) .
1518 - وفي رواية أيوب عن نافع ، عن ابن عمر : حتى إذا استوت به
____________________
(4/12)
استقبل القبلة فأهلّ ، وعزاه مع ما ذكر في الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
1519 - قال الشافعي في المختصر الصغير : وأحب أن يُهِلّ خلف صلاة مكتوبة أو نافلة ، وكذلك قال في القديم ( 2 ) .
1520 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطَّان وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو محمد السكري قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفَّار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن خُصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ في دُبر الصلاة ( 3 ) .
____________________
(4/13)
1521 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن خصيف بإسناده أتم من ذلك . وفيه بيان إهلاله حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه أقوام ، ثم ركب فلما استقبلت به ناقته أهلّ ، فأدرك ذلك منه أقوام ، فلما علا على شرف البَيْدَاء أهلّ ، فأدرك ذلك منه أقوام يعني : فأدرك كل واحد منهم ما أدرك ( 1 ) .
____________________
(4/14)
1522 - قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول ابن عباس أهلّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه . 14 - باب التَّلْبِيَة
1523 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغير
____________________
(4/15)
واحد أن نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الحمدَ والنِعمة لك والْمُلْكَ لا شريكَ لكَ ' قال نافع : وكان ابن عمر يزيد فيه : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وسَعْدَيكَ ، والخير بيديك ، لَبَّيْك والرغباء إليك والعمل ( 1 ) .
1524 - ورُوِّيْنا في حديث أبي هريرة أنه قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لَبَّيْكَ إله الحق لّبَّيْك ' ( 2 ) .
____________________
(4/16)
1525 - قال الشافعي : وإذا فرغ من التَلْبِيَةِ صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة ، واستعاذه برحمته من النار ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . وقد ذكرنا إسناده في ذلك في غير موضع ( 2 ) .
____________________
(4/17)
صفحة فارغة
____________________
(4/18)
15 - باب رفع الصوت بالتلبية
1526 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد بن السائب بن خلاد ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يَرفعوا أصواتَهم بالإهلال ' ( 1 ) .
____________________
(4/19)
1527 - قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله : تابعه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ( 1 ) .
1528 - ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن
____________________
(4/20)
السائب ، عن زيد بن خالد الجهني ( 1 ) .
____________________
(4/21)
1529 - وقيل : عن المطلب ، عن أبي هريرة وفيه من الزيادة : ' فإنها من شعار الحج ' ( 1 ) .
1530 - وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً : ' ما من مُلَبٍّ يُلَبِّي إلا لَبَّى ما عن يمينه وعن شماله من شَجَر وحَجَر ' ( 2 ) .
____________________
(4/22)
1531 - وفي حديث عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قيل : عن أبيه ، وقيل : عن جابر رضي الله عنه : ما أضحَى مؤمن يُلَبِّي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه ( 1 ) .
1532 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قال : ' لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ' ( 2 ) . آخر الجزء السادس يتلوه في أول السابع باب ما يجتنبها المحرم من الثياب والطيب .
____________________
(4/23)
صفحة فارغة
____________________
(4/24)
16 - باب ما يجتنبه من الثياب والطيب
1533 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغيره ، أن نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : ' لا تَلبسُوا القميصَ ولا العَمائمَ ولا السَرَاوِيلات ولا البَرَانِس ولا الخِفَاف ، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الْخُفَّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّه الزَعْفَرَان والورس ' ( 1 ) .
____________________
(4/25)
1534 - ورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلاً قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله فذكر معناه . وزاد فيه : ' ولا العباء ' . أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد ، ثنا ابن
____________________
(4/26)
أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان فذكره .
1535 - ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر بمعناه . لم يذكر العباء ، وزاد في آخره موصولاً بالحديث : ' ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المحرمةُ ، ولا تَلْبسُ القُفَّازَين ' ( 1 ) .
1536 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، ثنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعَرَفات فقال : ' من لم يجد الإزار فليلبس السَرَاوِيل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الْخُفَّين ' ( 2 ) .
____________________
(4/27)
صفحة فارغة
____________________
(4/28)
صفحة فارغة
____________________
(4/29)
صفحة فارغة
____________________
(4/30)
صفحة فارغة
____________________
(4/31)
قلت : وأما المرأة فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ، أنا أبو
____________________
(4/32)
بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : قال نافع مولى عبد الله بن عمر : حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَين والنقاب ، وما مس الورس والزَعْفَرَان من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً ( 1 ) .
1537 - ورُوِّيْنا عن عائشة في سدل إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها إذ مرَّ بهن الركبان ( 2 ) .
____________________
(4/33)
صفحة فارغة
____________________
(4/34)
عن ابن عباس : تُدلي عليها من جَلابِيْبِها ولا تضرب به وجهها .
1538 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجِعِرَّانَة فإذا أتاه رجل
____________________
(4/35)
وعليه مقطعة ، يعني جبةً وهو مُتَضَمِّخ بالخَلُوق ، فقال : يا رسول الله ! إني أحرمت بالعمرة وهذه عليّ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما كنتَ تصنع في حجك ؟ ' قال : كنتُ أنزع هذه المقطعة ، وأغسل هذا الخَلُوق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' فما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك ' ( 1 ) .
____________________
(4/36)
صفحة فارغة
____________________
(4/37)
صفحة فارغة
____________________
(4/38)
1539 - قال الشافعي : ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا ، لأنه كان جاهلاً بأنه يحرم لبسها للمحرم ( 1 ) . وأما الخَلُوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى - والله أعلم - للصفرة عليه ، لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرماً كان أو غير محرم .
1540 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو
____________________
(4/39)
العباس هو الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرني عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يَتَزَعْفَر الرجل ( 1 ) .
____________________
(4/40)
1541 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره لطلحة بن عبيد الله أن يلبس الثياب الْمُصْبغة في الإحرام ، وإن كان بغير
____________________
(4/41)
طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد ، فيلبس المصبوغ بالطيب ( 1 ) .
1542 - ورُوِّيْنا عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن ؟ فقال : لا .
1543 - وعن ابن عمر أنه كان يكره شَمَّ الريحان للمحرم .
1544 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بشم الريحان والأول أولى وهو قول الشافعي في الجديد . واختاره أيضاً في القديم وقال : هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه ابن عمر وجابر ( 2 ) .
1545 - ورُوِّيْنا عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قيل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادّهن بزيت غير مقَتَّتٍ وهو محرم يعني غير مطيب ( 3 ) .
____________________
(4/42)
وهذا - والله أعلم - في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه ولحيته ، فإن ادهن يُرَجِّل شعره ، والحاج أشعث أغبر ، ولا يَدَّهِن رأسه ولحيته ، وله أن يغتسل ويغسل رأسه .
1546 - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم ( 1 ) .
1547 - وقال عمر بن الخطاب وهو محرم : اصْبُبْ على رأسي ، والله ما يزيد الماء ، الشعرَ إلا شُعثاً ( 2 ) .
____________________
(4/43)
17 - باب المحرم لا يحلق رأسه ولا يُقْلم أظفاره إلا من مرض أو أذى قال الله عز وجل : ! ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ! [ سورة البقرة : 196 ] .
1548 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وغيرهما قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصَغَاني ، نا أبو نعيم ، نا سيف ، نا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن كعب بن عُجْرة
____________________
(4/44)
حدثه قال : وقف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليّ بالحديبية ورأسي يتهافتُ قَمْلاً فقال : ' أتُؤْذِيك هَوَامُّك ؟ ' قلت : نعم يا رسول الله ! قال : ' فاحلقْ رأسك ' أو قال : ' فاحلقْ ' قال : ففيَّ نزلتْ هذه الآية : ! ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ! إلى آخرها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' فصُمْ ثلاثةَ أيام ، أو تصدق بفَرَقٍ بين ستة ، أو انسُك بما تيسَّر ' ( 1 ) .
____________________
(4/45)
صفحة فارغة
____________________
(4/46)
صفحة فارغة
____________________
(4/47)
1549 - ورواه أيضاً مجاهد ، عن ابن أبي ليلى فقال في الحديث : ' وأطعم فرقاً بين ستة مساكين ' والفرق ثلاثة آصع ' أو صم ثلاثة أيام أو انسُكْ نَسِيْكَة ' وفي رواية : ' أو انْسُكْ بشاة ' ( 1 ) .
1550 - ورُوِّيْنا عن الحسن وعطاء أنهما قالا : في ثلاث شعرات
____________________
(4/48)
دم ، الناسي والمتعمدُ فيها سواء ( 1 ) .
1551 - وعن عطاء : في الشعرة مُدّ ، وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعداً دم ( 2 ) . ( 2 ) الكبرى ( 5 / 62 ) . وبه قال مالك ؛ فإن العامد والناسي سواء في ( 2 ) الكبرى ( 5 / 62 ) .
____________________
(4/49)
صفحة فارغة
____________________
(4/50)
صفحة فارغة
____________________
(4/51)
18 - باب المحرم يموت
1552 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان ( 1 ) . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان ، نا سفيان بن عيينة ، سمع عمرواً عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس ( 2 ) . وفي رواية المكي ( 3 ) ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرَّ رجل عن بعيره فوقص فمات - وفي رواية ابن شيبان في سَفَر فخرّ رجل عن بعيره فوقص فمات وهو
____________________
(4/52)
محرم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ وادْفِنُوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه فإن الله يبعثه وهو يهلُّ ' ( 1 ) . وفي رواية المكي : ' فإن الله يبعثه يوم القيامة يُهِلُّ ' .
1553 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو قال : ' ولا تحنِّطوه ' ( 2 ) . ورواه إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، وزاد : ' وخمِّروا وجهَه ولا تُخَمِّرُوا رأسه ولا تَمَسُّوه طيباً ' ( 3 ) .
____________________
(4/53)
صفحة فارغة
____________________
(4/54)
صفحة فارغة
____________________
(4/55)
1554 - ورُوِي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صنع مثل ذلك ( 1 ) . 19 - باب قول الله عز وجل : ! ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ! ( 2 )
1555 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن
____________________
(4/56)
محمد المصري ، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من حجّ هذا البيت فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق رجع كيوم ولدتْه أمُه ' ( 1 ) .
____________________
(4/57)
صفحة فارغة
____________________
(4/58)
1556 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصَغَاني ، نا يعلى بن عبيد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : الرفَثُ الجماع ، والفسوق ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال السبابُ والمنازعة ( 1 ) .
1557 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه قال : الرفث التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس ( 2 ) .
____________________
(4/59)
صفحة فارغة
____________________
(4/60)
1558 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سُئِلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا : يَنْفَذَان لوجههما حتَى يقْضِيا حجَّهما ، ثم عليهما الحجُّ من قابل والهدي . قال : وقال علي بن أبي طالب : من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يُتِمَّا حجهما ( 1 ) .
____________________
(4/61)
قال عطاء : وعليهما الحج من قابل والهدي . قال : وقال علي بن أبي طالب : فإذا أهلَّ بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما .
1559 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب قال : يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ( 1 ) . قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة .
1560 - ورواه مجاهد ( 2 ) عن عمر إلا أنه قال : فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها . فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض .
1561 - ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس نحو رواية عطاء ، عن عمر ، إلا أنه قال : وأهديا هدياً ( 3 ) .
____________________
(4/62)
1562 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه سئل عن محرم وقع بامرأته فقال ابن عباس : يقضيان ما بقي من نسكهما ، وإذا كان قابلٌ حجّا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرَّقا ، وعلى كل واحد منهما الهَدْي أو قال : عليهما الهَدْي . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلاً من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له فذكره . قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هكذا كان ابن عباس يقول ( 1 ) .
1563 - قلتُ : وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس : واهْدِ ناقة ولْتُهْدِ ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور . وفي روية ابن خُثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منهما ناقة حسناء جملاء ، وإن كانت لم تُعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ( 2 ) .
1564 - قال عطاء : أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما
____________________
(4/63)
بدنة واحدة ( 1 ) .
1565 - قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنةً ذبح بقرةً ، وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعاً من الغنم ، وإذا كان معسراً عن هذا كله قُوِّمَتْ البدنة بمكة والدراهم طعاماً ، ثم أطعم ، فإن كان معسراً عن الطعام صام عن كل مُدٍّ يوماً ، ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصَوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ( 2 ) . وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يُفْسِد الحج ( 3 ) .
____________________
(4/64)
1566 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : عليه بدنة وتم حجه ( 1 ) .
____________________
(4/65)
صفحة فارغة
____________________
(4/66)
صفحة فارغة
____________________
(4/67)
وهذا فيمن تحلل التحليل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ، ثم واقع قبل الطواف ، وأما في العمرة فمتى واقع قبل الفراغ منها فأفسد عمرته وعليه بدنة . 20 - باب المحرم لا يَنْكِح ولا يُنْكِح
1567 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو
____________________
(4/68)
العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع عن نُبَيه بن وهب أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوّج طلحةَ بن عمر ابنةَ شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما مُحرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان : وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يَنْكِح المُحْرْمُ ولا يُنْكِح ولا يخطب ' ( 1 ) .
1568 - ورُوِّيْنا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر في ردّ
____________________
(4/69)
نكاح المحرم ( 1 ) .
____________________
(4/70)
1559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا يحيى بن آدم ، نا جرير بن حازم ، نا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو حلال . قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس ( 1 ) .
____________________
(4/71)
صفحة فارغة
____________________
(4/72)
صفحة فارغة
____________________
(4/73)
صفحة فارغة
____________________
(4/74)
وكذلك رواه ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة .
1570 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم بن أخت ميمونة ، عن ميمونة بنت الحارث قالت : تزوَّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسَرِف ( 1 ) . فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها . ومن قال بالمدينة ؛ فيحتمل أنه أراد به إرساله في خِطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أُحِلَّ كما قالت ميمونة والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(4/75)
صفحة فارغة
____________________
(4/76)
صفحة فارغة
____________________
(4/77)
صفحة فارغة
____________________
(4/78)
صفحة فارغة
____________________
(4/79)
صفحة فارغة
____________________
(4/80)
صفحة فارغة
____________________
(4/81)
صفحة فارغة
____________________
(4/82)
صفحة فارغة
____________________
(4/83)
21 - باب ما يُنهَى من قتل الصَيد في الإحرام والْحَرَم قال الله عز وجل : ! ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ! ( 1 ) وقال : ! ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ! ( 2 ) .
____________________
(4/84)
فيحرم قتلُ الصَيد من البر على المُحْرِم وهو ما يؤكل من دواب الوحش وطائره . ويُجزَى من قتله عمداً بالكتاب . وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النَّعَم . والنَعَم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النَعَم جزاؤه بقيمته إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعاً للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى : ! ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ! . رواه الشافعي عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ( 1 ) .
____________________
(4/85)
صفحة فارغة
____________________
(4/86)
صفحة فارغة
____________________
(4/87)
صفحة فارغة
____________________
(4/88)
صفحة فارغة
____________________
(4/89)
1571 - قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المُحْرِم من الصَيد فإن كان عن شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به ، لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإ ن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياساً . وإذا أراد أن يطلع قوماً ما وجب عليهم من النَعَم بدراهم ثم قَوَّم الدراهم طعاماً فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مُدٍّ يوماً ( 1 ) .
____________________
(4/90)
1572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي قال : كنت محرماً فرأيت ظبياً فرميتُه فأصبتُ خششاءه يعني أصل قرنه فمات ، فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت عمر بن الخطاب
____________________
(4/91)
أسأله ، فوجدتُ إلى جنبه رجلاً أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالْتَفَتَ إلى عبد الرحمن فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم فأمرني أن أذبح شاة . وذكر الحديث ( 1 ) .
1573 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، عن ابن عيينة ، نا مخارق ، عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حُجّاجاً فأوطأ رجلٌ منّا يقال له أربد ضباً ، ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر ، فسأله أربد . فقال له عمر : احكم يا أربد فيه ! فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم . فقال عمر رضي الله عنه .
____________________
(4/92)
إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال أربد : أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر . فقال عمر : فذاك فيه ( 1 ) .
1574 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن منهال ، نا جرير بن حازم قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضَبُع فقال : ' هي صَيد ' وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المُحْرِم ( 2 ) .
____________________
(4/93)
1575 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب قضى في الضَبُع بكبشٍ ، وفي الغزال بَعَنَزٍ ، وفي الأرنب بعناقٍ ، وفي اليَرْبُوع بجفرةٍ ( 1 ) .
____________________
(4/94)
1576 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس فيمن قتل نعامة قال : عليه بَدَنَة من الإبل ، وفيمن قتل أرنباً : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبياً : عليه شاة ( 1 ) .
1577 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن
____________________
(4/95)
عباس أنه قضى في حمامة من حمام مكَّة بشاة ( 1 ) .
1578 - قال الشافعي : وقال ذلك عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ( 2 ) .
1579 - وروى الشافعي عن الثقة عنده ، عن أبي الزناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعام يصيبها المُحْرِم : ' قيمتها ' . وهذا مختلف فيه على أبي الزناد فروي عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' في كل بيضة صِيام يوم ، أو إطعام مسكين ' .
1580 - وقيل : عنه عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' صِيام يوم ' .
____________________
(4/96)
وقيل : عنه عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي وهذا هو الصحيح ( 1 ) .
____________________
(4/97)
صفحة فارغة
____________________
(4/98)
وهو يرجع إلى القيمة ، ثم يعدل إلى الطعام ، ثم إلى الصِيام كما ذكرنا فيما قبل . وإذا أصاب النفر صيداً فقتلوه فعليهم جزاء واحد .
1581 - ورُوِّيْنا عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم عن ابن عمر ، وابن عباس ، وروجع في ذلك ابن عمر فقالوا : على كل واحد منا
____________________
(4/99)
جزاء . فقال ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد ( 1 ) . 22 - باب ما يأكله المُحْرِم من الصَيد وما لا يأكل
1582 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا روح بن الفرج ، نا يحيى بن بكير وأبو زيد بن أبي الغمر قالا : نا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو مولى المطلب ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لحم صَيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تَصِيدوه أو يُصَاد لكم ' ( 2 ) .
____________________
(4/100)
صفحة فارغة
____________________
(4/101)
صفحة فارغة
____________________
(4/102)
صفحة فارغة
____________________
(4/103)
1583 - ورُوِّيْنا عن عثمان بن عفان أنه أوتي بلحم صَيد فقال
____________________
(4/104)
لأصحابه : كلوا ولم يأكل . وقال : إني لست كمثلكم ، إنما صِيد لأجلي ( 1 ) .
1584 - ورُوِّيْنا في جواز أكله عن طلحة بن عبيد الله ( 2 ) ، وأبي
____________________
(4/105)
قتادة ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم .
____________________
(4/106)
صفحة فارغة
____________________
(4/107)
صفحة فارغة
____________________
(4/108)
صفحة فارغة
____________________
(4/109)
صفحة فارغة
____________________
(4/110)
صفحة فارغة
____________________
(4/111)
وذلك فيما لم يصده المُحْرِم ، ولم يُصَدْ له بدليل حديث جابر ( 1 ) .
1585 - وأما حديث الصعب بن جثَّامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً فردّه وقال : ' إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ ' وفي رواية أهدى عجز حمار ( 2 ) .
____________________
(4/112)
صفحة فارغة
____________________
(4/113)
قال الشافعي : فإن كان أهدي إليه حياً فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحماً فقد يحتمل أن يكون على أنه صَيد له فردّه عليه . 23 - باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس
____________________
(4/114)
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' خمسٌ من الدّواب ليس على المُحْرِم في قتلهن جناح : الغُرَاب والحِدْأة والعقربُ والفأرة والكلبُ العقور ' ( 1 ) .
1587 - ورُوِّيْنا في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المُحْرِم ؟ قال : ' الحية ، والعقرب ، والفُوَيسِقة ، ويرمي الغُرَاب ولا يقتله ، والكلب العَقُور ، والحِدْأة ، والسَبُع العادي ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا هشيم ، أنا يزيد بن أبي زياد ، نا عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَلي ، عن أبي سعيد الخدري فذكره ( 2 ) .
____________________
(4/115)
1588 - أخبرنا أبو سعيد ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يفدي المُحْرِم من الصَيد إلا ما يؤكل لحمه ( 1 ) . قال الشافعي : وهذا موافق معنى القرآن والسنة ( 2 ) .
____________________
(4/116)
صفحة فارغة
____________________
(4/117)
صفحة فارغة
____________________
(4/118)
24 - باب حرم مكَّة
1589 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، نا إبراهيم ابن إسماعيل العنبري ، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، نا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح فتح مكَّة : ' إن هذا البلد حرَّمَه اللهُ يومَ خلقَ السماوات والأرض ، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يُخْتَلَى خلاها .
____________________
(4/119)
ولا يُعْضَد شَوْكُها ، ولا يُنَفَّرُ صيدُها ، ولا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُها إلا من عَرَّفَها ' . فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لِقَيْنِهم ولبيوتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إلا الإذخر ' ( 1 ) .
____________________
(4/120)
1590 - قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئاً جزاؤه
____________________
(4/121)
حلالاً كان أو محرماً . في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ( 1 ) .
1591 - ويروى هذا عن أبي الزبير وعطاء ( 2 ) .
____________________
(4/122)
25 - باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1592 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : خطبنا علي رضي الله عنه : فقال من زعم أن عدنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة . - قال : صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل ، وشيء من الجراحات - فقد كَذَب . وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' المدينة حرامٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ ، فمن أحْدَثَ فيها ، أو آوى محدثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين ، لا يقبل الله عز
____________________
(4/123)
وجل منه صرفاً ولا عدلاً . وذمةُ المسلمين واحدةٌ يَسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدلاً ولا صرفاً ' ( 1 ) .
____________________
(4/124)
صفحة فارغة
____________________
(4/125)
1593 - ورواه أبو حسان الأعرج ، عن علي في قصة حرم المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يُخْتَلى خلاها ، ولا يُنَفَّر صيدُها ، ولا تُلْتَقَط لُقْطَتُها إلا من أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح لرجل أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيراً ' . أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا تمتام ، نا هدبة ، نا همام ، نا قتادة ، عن أبي حسان ، علي فذكره ( 1 ) .
____________________
(4/126)
1594 - ورُوِّيْنا في حرم المدينة ، عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زياد المازني ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وجابر بن عبد الله ، وعبادة الزرقي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وسعد بن أبي وقاص كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
1595 - وفي حديث سعد من الزيادة أنه استلب عبداً يقطع شجراً وقال : معاذ الله أن أردّ شيئاً نفَّلنيه رسول الله ( 2 ) .
1596 - وفي حديث عبد الله بن زيد ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج : ' إن إبراهيم حرم مكَّة ، وإني حرّمتُ المدينة كما حرّم
____________________
(4/127)
إبراهيم مكّة ' قال بعضهم : ' ما بين لابَتَيها ' ( 1 ) .
1597 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' إني حَرَّمْتُ ما بين لابَتَيِ المدينة كما حَرَّم إبراهيم مكَّة ' . قال : وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأخذه ويفُكُّه من يده ، ثم يرسله ( 2 ) . قلت : وهذا في طير ليؤخذ من حرم المدينة ، أو من حرم مكّة ، فأما إذا صاد حلال صيداً في الْحِلِّ ثم أدخله المدينة أو مكَّة فقد كانوا يفعلون ذلك . قال هشام بن عروة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص ( 3 ) .
____________________
(4/128)
1598 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه ، نا جعفر بن آدم ، نا شعبة ، نا أبو التياح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغيراً : ' يا أبا عمير ما فعل النُغَير ' يعني طيراً له ( 1 ) . ورواه حميد ، عن أنس وزاد فيه : فمات نغره فقال ذلك .
____________________
(4/129)
صفحة فارغة
____________________
(4/130)
26 - باب كراهية قتل الصَيد وقطع الشجر بِوَجِّ من الطائف
1599 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي ثم الأسدي ، نا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي قال : حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير بن العوام قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لِيَّة - قال الحميدي : مكان
____________________
(4/131)
بالطائف - حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف القرن الأسود حذوها ، فاستقبل نَخِباً - قال الحميدي : فكان يقال له : نَخِب - ثم وقف حتى اتفق الناس . ثم قال : ' ألا إن صَيد وَجٍّ وعِضَاهَه حرامٌ محرم لله عز وجل ' وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً ( 1 ) .
____________________
(4/132)
27 - باب دخول مكَّة قال الشافعي : أحب للرجل إذا أراد دخول مكَّة أن يغتسل ( 1 ) .
1600 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الربيع ، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر كان لا يَقْدُمُ مكَّة إلا بات بذي طُوَى حتى
____________________
(4/133)
يُصبِح ويغتسِل ، ثم يدخل مكَّة نهاراً ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ( 1 ) .
1601 - قال الشافعي رضي الله عنه : ثم يمضي إلى البيت فلا يعرج فيبدأ بالطواف .
1602 - قلتُ : وهذا لما رُوِّيْنا في حديث الأسود ، عن عروة قال : أخبرتني عائشة : أن أول شيء بدأ به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قدم
____________________
(4/134)
مكَّة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ، ثم أبو بكر ، ثم عمر مثل ذلك . قال عروة : ثم حجّ عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم ابن الزبير بن العوام ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم أمي وخالتي ( 1 ) .
____________________
(4/135)
صفحة فارغة
____________________
(4/136)
1603 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكَّة من كَدَاء من الثَّنِيَّة العليا بالبطحاء ، ويخرج من الثنية السفلى ( 1 ) .
____________________
(4/137)
1604 - ورُوِي عن ابن عمر أنه دخل المسجد من باب بني شيبة ، ورُوِي ذلك من وجه آخر مرفوعاً ( 1 ) .
1605 - قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا رأى البيت قال : اللَّهُمَّ زدْ هذا البيت شرفاً وتعظيماً ، وتكريماً ومهابةً ، وزدْ من شَرَّفَه وعظَّمَه وكرَّمَه ممن حَجهَّ واعتمره تشريفاً وتكريماً وبراً ، اللَّهُمَّ أنت السلامُ ومنك السلامُ فحيِّنا ربنا بالسلام .
1606 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : ' اللهم زِدْ هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ، وتكريماً ومهابةً ، وزِدْ مَنْ شَرَّفَه وكَرَّمه وعَظَّمه ممن حجَّه
____________________
(4/138)
أو اعتَمَرَه تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبَراً ' ( 1 ) .
____________________
(4/139)
صفحة فارغة
____________________
(4/140)
1607 - ورُوِّيْنا في حديث الثوري ، عن أبي سعيد الشامي ، عن مكحول قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكَّة فرأى البيت رفع يديه وكبّر وقال : ' اللهم أنت السلامُ ومنك السلامُ فحيِّنا ربنا بالسلام ' ثم ذكر الدعاء الذي رواه الشافعي ( 1 ) .
____________________
(4/141)
1608 - قال الشافعي : فإذا انتهى إلى الطواف اضطبع فأدخل رداءه تحت منكبه الأيمن ، وردّه على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه الأيمن مكشوفاً ، ثم استلم الرُكْن الأسود إن قَدَر على استلامه ( 1 ) .
1609 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزَعْفَرَاني ، نا يحيى بن سليم . وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبّر ، ثم رمل ثلاثة أطواف ( 2 ) .
____________________
(4/142)
وفي رواية الزَعْفَرَاني قال : اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط ومشوا أربعاً ( 1 ) .
____________________
(4/143)
صفحة فارغة
____________________
(4/144)
صفحة فارغة
____________________
(4/145)
1610 - قال الشافعي : وقال عند استلامه : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد ( 1 ) .
1611 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن حسن السراج ، نا مطين ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، نا حفص بن غياث ، عن أبي العميس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان يقول إذا استلم الحجر : اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، واتباعاً لسنة نبيك ( 2 ) .
____________________
(4/146)
صفحة فارغة
____________________
(4/147)
وفي رواية أخرى عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان إذا مرّ بالحجر الأسود فرأى عليه زحاماً استقبله وكبّر .
1612 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : بسم الله والله أكبر ( 1 ) .
1613 - قال الشافعي : ثم يمضي على يمينه فيرمل ثلاثة أطواف من الْحِجْر إلى الْحِجْر ويمشي أربعة .
1614 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا شجاع بن الوليد قال : سمعت موسى بن عقبة يحدث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ، ثم يمشي أربعاً ( 2 ) .
1615 - ورُوِّيْنا في حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر
____________________
(4/148)
قال : رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً ( 1 ) .
____________________
(4/149)
1616 - قال الشافعي : وأحب أن يسْتَلِم ما قدر عليه ، ولا يسْتَلِم
____________________
(4/150)
من الأركان إلا الحجر واليماني ، يسْتَلِم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ، ويستلم الحجر بيده ويقبلها ، ويُقَبِّله إن أمكنه التقبيل ( 1 ) .
1617 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، نا أبو خليفة ، أن أبا الوليد الطيالسي حدثهم قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين ( 2 ) .
1618 - ورُوِّيْنا عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' مَسْحُهما يحُطُّ الخطايا ' ( 3 ) .
____________________
(4/151)
1619 - ورُوِّيْنا في حديث نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبّل يده وقال : ما تركتهن منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ( 1 ) . ورُوِّيْنا عن الزبير بن عربي أن رجلاً سأل ابن عمر عن استلام الحجر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبّله ( 2 ) .
1621 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه قبّله وسجد عليه وقال : رأيت عمر
____________________
(4/152)
بن الخطاب قبّله وسجد عليه . ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ( 1 ) .
____________________
(4/153)
صفحة فارغة
____________________
(4/154)
صفحة فارغة
____________________
(4/155)
صفحة فارغة
____________________
(4/156)
صفحة فارغة
____________________
(4/157)
صفحة فارغة
____________________
(4/158)
صفحة فارغة
____________________
(4/159)
صفحة فارغة
____________________
(4/160)
1622 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه إملاءً ، نا الحسن بن مكرم ، أنا أبو عمر الحوضي ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : رأيتُ عمر قبَّل الحجر وقال : والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتُك ( 1 ) .
____________________
(4/161)
1623 - وروى عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبّله ، واستلم الرُكْن اليماني فقبَّل يده ( 1 ) .
____________________
(4/162)
صفحة فارغة
____________________
(4/163)
1624 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الصمد بن علي البزار ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا ثابت بن يزيد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق ' ( 1 ) .
____________________
(4/164)
1625 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا العباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أحمد بن شبيب ، نا أبي ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثني مسافع الحجبي ، سمع عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الرُكْن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ، ولولا ما مسّهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ، وما مسّهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شٌ فِي ' ( 1 ) .
____________________
(4/165)
صفحة فارغة
____________________
(4/166)
1626 - قال الشافعي : وأُحِبُّ كلما حاذى به أن يُكَبِّر وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً ، ويقول في الأطواف الأربعة : اللهم اغْفِرْ وارحَمْ واعْفُ عمَّا تعلم ، وأنت الأعزُّ الأكْرَم ، اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار ( 1 ) .
____________________
(4/167)
1627 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا إبراهيم بن طهمان ، حدثني خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره ، كُلَّما أتى الرُكْن أشار إليه وكبَّر ( 1 ) .
1628 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين
____________________
(4/168)
القطان ، ثنا علي بن الحسن الداربجردي ، نا أبو عاصم وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، أنه سمع عبد الله بن السائب يقول : سمعت رسول الله يقول بين الركنين : ' ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار ' . قال الشافعي : وإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين ، فيقرأ في الأولى ب ! ( قل يا أيها الكافرون ) ! وفي الأخرى ب ! ( قل هو الله أحد ) ! كل واحدة منهما بعد أم القرآن ، ثم يعود إلى الرُكْن فيَسْتَلِمُه .
1629 - قلتُ : وهذا الذي ذكره الشافعي موجود في حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في حجّ النبي ( 1 ) .
____________________
(4/169)
صفحة فارغة
____________________
(4/170)
28 - باب الطواف من وراء الحِجْر
1630 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، عن هاشم بن حُجَير ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : الحِجْر من البيت ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وارئه . قال الله عز وجل : ! ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ! ( 1 ) .
____________________
(4/171)
1631 - ورُوِّيْنا عن سعيد بن ميناء قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني خالتي يعني عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ! لولا أن قومكِ حديثوا عهدٍ بشِرْكٍ لَهَدمتُ الكعبةَ وألزقتُها بالأرض ، وجعلتُ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً ، وزدتُ فيها ستة أذْرُع من الحِجْر ، فإن قريشاً اقتصرتْ بها حين بنت الكعبة . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء فذكره ( 1 ) .
____________________
(4/172)
صفحة فارغة
____________________
(4/173)
صفحة فارغة
____________________
(4/174)
صفحة فارغة
____________________
(4/175)
صفحة فارغة
____________________
(4/176)
صفحة فارغة
____________________
(4/177)
صفحة فارغة
____________________
(4/178)
29 - باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام فيه إلا بذكر الله عز وجل
1632 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا
____________________
(4/179)
مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : قدمتُ مكَّة وأنا حائضٌ فلم أطُفْ بالبيت وبين الصَفَا والْمَرْوَة ، قالت : فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحاج غير أن لا تَطُوفِي بالبيت ' ( 1 ) .
1633 - وفي حديث عروة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكَّة توضأ ثم طاف بالبيت ( 2 ) .
1634 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفَّار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا
____________________
(4/180)
معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام . هذا هو المحفوظ موقوفاً . ورواه فضيل بن عياض في آخرين ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس مرفوعاً . وخالفهم حماد بن سلمة ، وشجاع بن الوليد فروياه عن عطاء موقوفاً ( 1 ) .
____________________
(4/181)
صفحة فارغة
____________________
(4/182)
1635 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ، نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان ، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : وأخبرني أبو عمرو بن نُجيد السُلمي ، عن عمران بن موسى ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا معن بن عيسى ، أخبرني موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سُليم ، عن طاوس ،
____________________
(4/183)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' الطواف بالبيت صلاةٌ ولكن الله عز وجل أحلَّ فيه الْمَنْطِق ، فمن نَطَقَ فلا ينطق إلا بخير ' ( 1 ) .
____________________
(4/184)
صفحة فارغة
____________________
(4/185)
30 - باب الخروج إلى الصفا
1636 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي رضي الله عنه قال : وأحبُّ إلي : أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ، ويظهر فوقه في موضع يُرَى منه البيت ، ثم يستقبل القبلة ، فيُكَبِّر ويقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، والله أكبر
____________________
(4/186)
على ما هدانا ، والحمد لله على ما هدانا وأولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يُحْيِي ويُمِيت ، بيده الخير ، وهو على كل شي قدير ، ولا إله إلا الله ، صدق وَعْدَه ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . ثم يدعو ويُلَّبِي ، ثم يعود فيقول مثل هذا القول ، حتى يقوله ثلاثاً ، ويدعو فيما بين كل تكبيرتين بما بَدَا له في دِينٍ أو دنياً ، ثم يَنزل فيمشي حتى إذا كان دون الْمِيل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سَعَى سعياً شديداً حتى يُحاذي الْمِيْلَين الأخضرين اللذّيْنِ بفناء المسجد ودار العباس ، ثم يمشى حتى يرقى على المروة ، حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا ، حتى يُكَمِّل سبعاً ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ( 1 ) .
1637 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث في حجّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى إذا أتينا البيت معه استلم الرُكْن فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً ، ثم تَقَدَّم إلى مقام إبراهيم
____________________
(4/187)
فقرأ : ! ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ! فجعل المقام بينه وبين البيت . قال : وكان أبي يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الركعتين ب ! ( قل هو الله أحد ) ! و ! ( قل يا أيها الكافرون ) ! ثم رجع إلى البيت فاستلم الرُكْن . قال : ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ : ! ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ! ' أبدأُ بما بدأ الله به ' فبدأ بالصفا ، فرقي عليه ، حتى إذا رأى البيت ، فكبَّر الله وهلَّله ، وقال : ' لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يُحْيِي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، أنْجَزَ وَعْدَه ، ونَصَرَ عبدَه ، وهزمَ الأحزابَ وحْدَه ' ثم دعا بين ذلك ، فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه رَمَل في بطن الوادي ، حتى إذا صعد مشى ، حتى أتى المروَةَ ففعل على الْمَرْوَةِ كما فعل على الصفا ، حتى كان آخر الطواف على المروة ( 1 ) .
____________________
(4/188)
1638 - ورُوِّيْنا عن أبي هريرة في قصة فتح مكَّة قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاسْتَلَمَه وطاف بالبيت سبعاً ، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، فرفع يده وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو ( 1 ) .
____________________
(4/189)
ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على الصَفَا والْمَرْوَة وذلك فيما :
1639 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن وهب بن الأجدع ، أنه سمع عمر بن الخطاب بمكة وهو يخطب الناسَ قال : إذا قدم الرجل منكم حاجاً فليَطُفْ بالبيت سبعاً ، ولْيُصَلِّ عند المقام ركعتين ، ثم يَبْدأُ بالصفا فيستقبل القبلة فيُكَبِّرْ سبع تكبيرات ، بين كل تكبيرتين حَمِد لله وأثنى عليه ، وصلَّى علي النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل لنفسه ، وعلى المروة مثل ذلك ( 1 ) .
1640 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر كان إذا طاف بين الصَفَا
____________________
(4/190)
والْمَرْوَة بدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى يبدو له البيت ، قال : وكان يُكَبِّر ثلاث تكبيرات ، ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ ، ويصنع ذلك سبع مرات ، فذلك إحدى وعشرين من التكبير ، وسَبْعٌ من التهليل ، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله ، ثم يهبط ، حتى إذا كان ببطن المسيل ، سعى حتى يظهر منه ، ثم يمشي حتى يأتي المروةَ فيرقى عليها ، فيصنع مثل ما صنع على الصفا ، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه ( 1 ) .
1641 - وبإسناده قال : نا مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول : اللهم إنك قلتَ : ! ( ادعوني أستجب لكم ) ! وإنك لا تُخْلِف الميعادَ ، وإني أسألك كما هديتَني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم ( 2 ) .
1642 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا : اللهم اعْصِمْنا بدينك ، وطَوَاعِيَتِك وطَوَاعِيَة رسولِك ، وجَنِّبْنا حُدُودك ، اللهم اجعلنا نُحِبُك ، ونُحِبُّ ملائِكَتَك وأنبياءَكَ ورُسُلَك ، ونُحِبُّ عبادَك الصالحين ، اللهم
____________________
(4/191)
حَبِّبْنَا إليك ، وإلى ملائكتك ، وإلى أنبيائك ورُسُلِك ، وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يَسِّرنا لليسرى ، وجَنِّبْنا الْعُسْرَى ، واغْفِر لنا في الآخرة والأولى ، واجعلنا من أئمة المتقين ( 1 ) .
1643 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا شاذان ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الأسود ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول عند الصفا : اللهم أحْيِنِي على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتَوَفَّنِي على مِلَّته ، وأَعِذْنِي من مُضِلاتِ الفتن ( 2 ) .
1644 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عمرو يعني ابن خالد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق قال : سمعت ابن عمر يقول بين الصَفَا والْمَرْوَة : ربِّ اغْفِرْ لي وارحمني وأنت الأعَزُّ الأكْرَم ( 3 ) .
1645 - ورُوِّيْنا عن عبد الله بن مسعود أنه لبّى على الشق الذي على الصفا ، فلما هبط إلى الوادي سعى وقال : اللهم اغفر وارحم
____________________
(4/192)
وأنت الأعزُّ الأكْرَم ( 1 ) .
1646 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قال : ليس على النساء سعي بالبيت ، ولا بين الصَفَا والْمَرْوَة . قال : يريد به السعي الذي هو فوق المشي ( 2 ) . ورُوِّيْنا عن عائشة وعطاء .
1647 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة إحدى نساء بني عبد الدار قالت : دخلتُ مع نسوةٍ من قريش داراً لأبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصَفَا والْمَرْوَة ، فرأيته يسعى ، وإن مئزره ليدور من شدة السعي ، حتى إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : ' اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ' ( 3 ) .
____________________
(4/193)
صفحة فارغة
____________________
(4/194)
صفحة فارغة
____________________
(4/195)
صفحة فارغة
____________________
(4/196)
ورواه يونس بن محمد وغيره ، عن ابن المؤمل ، وقالوا : عن حبيبة بنت أبي تجرأة ( 1 ) .
____________________
(4/197)
ورواه ابن المبارك ، عن معروف بن مشكان ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية ، عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركْن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 1 )
1648 - ورُوِّيْنا عن عائشة أنها قالت : ما أتمّ الله حجٌ امرءٍ ولا عمرتِه لم يَطُف بين الصَفَا والْمَرْوَة . والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(4/198)
صفحة فارغة
____________________
(4/199)
31 - باب الركوب في الطواف بالبيت وبين الصَفَا والْمَرْوَة
1649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم البزاز ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن إسحاق ، نا هارون بن عبد الله ، نا محمد بن بكر ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصَفَا والْمَرْوَة ليَرَاهُ الناس لِيُشْرِفَ ولِيَسْألوه ، فإن الناس غَشُوهُ ( 1 ) .
____________________
(4/200)
1650 - ورُوِّيْنا عن عائشة طوافه على بعيره ليستلم الرُكْن كراهية أن يُصْرِفَ عنه الناسُ ، ولا يُصْرَفون عنه ، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تناله أيديهم ( 1 ) .
1651 - قال الشافعي رضي الله عنه : أما سعيه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه لأن جابراً المُحكي عنه أنه رمل ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة ، فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد ، وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر . واستدل بحديث طاوس في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يسْتَلِم الرُكْن بمِحْجَنه ( 2 ) . 1652 - قلتُ : والذي رُوِّيْنا عنه أنه طاف بين الصَفَا والْمَرْوَة
____________________
(4/201)
راكباً فإنه أراد به سعيه بعد طواف القدوم ، وهو أنه لما طاف بالبيت ماشياً ثم خرج إلى الصفا كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد حتى خَرجن العَوَائِقُ من البيوت ، وكان لا يُضْرَبُ الناس بين يديه ، فلما كثر عليه ركب . هذا قاله ابن عباس ( 1 ) . فأما بعد طواف الإفاضة فإنه لم يحفظ عنه أنه طاف بين الصفا والمروة .
1653 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب قال : أنا عبد الوهاب ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه قال : لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصَفَا والْمَرْوَة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ( 2 ) .
____________________
(4/202)
صفحة فارغة
____________________
(4/203)
صفحة فارغة
____________________
(4/204)
صفحة فارغة
____________________
(4/205)
32 - باب ما يفعل المرء بعد الصَفَا والْمَرْوَة وما يفعل من أراد الحج من الوقوف بعَرَفَة وغيرها
1654 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كان معتمراً فإن كان معه هدي أحببتُ له إذا فرغ من الصَفَا والْمَرْوَة أو ينحره قبل أن يحلق أو يُقَصِّر ، وإن حلق أو قَصَّر قبل أن ينحره فلا فِدْيَة عليه وأقام حلالاً ( 1 ) .
1655 - ورُوِّيْنا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصَفَا والْمَرْوَة ، ثم يقصروا من رؤُوسِهم ويَحِلُّوا ، وذلك لمن لم تكن معه بَدَنَةٌ قد قلّدها ، ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب ( 2 ) .
____________________
(4/206)
1656 - ورُوِّيْنا عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى ركعتين عند المقام ، ثم أتى الصَفَا والْمَرْوَة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا تميم بن المنتصر ، نا إسحاق بن يوسف ، أنا شريك . فذكره ( 1 ) .
1657 - قال الشافعي : ويُلَبِّي المعتمر حتى يفتتح الطواف ( 2 ) .
1658 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا يعلى بن عبيد ، نا عبد الملك هو ابن أبي سليمان قال : سئل عطاء متى يقطع المعتمر التَّلْبِيَة ؟ فقال :
____________________
(4/207)
قال ابن عمر : إذا دخل الحرم ، وقال ابن عباس : حتى يَمْسَحَ الحجر . قلت : يا أبا محمد ! أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس ( 1 ) .
1659 - وفي رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : يُلَبِّي المعتمرُ حتى يفتتح الطوافَ مستلماً أو غير مستلم . ورفعه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، وهو وهم ( 2 ) .
____________________
(4/208)
صفحة فارغة
____________________
(4/209)
1660 - قال الشافعي : فإذا أراد التوجه إلى منى يوم التروية قبل الظهر ، فطاف بالبيت سبعاً للوداع ، ثم أهلّ بالحجِّ متوجهاً من المسجد ، ثم أتى منى فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والصبحَ ( 1 ) .
____________________
(4/210)
1661 - قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا توجَّهْتُم إلى مِنَى ذاهِبِين فأهِلُّوا ' . أخبرناه أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي فذكره ( 1 ) .
1662 - قال الشافعي : فإن كان قارناً أو حاجاً أمسك عن الحلاق ، فلم يحلق حتى يرمِيَ الجَمرةَ ( 2 ) . قلت : وقد رُوِّيْنا معناه في حديث عائشة في الجزء قبله .
1663 - قال الشافعي : وأحِبُّ للحاجِّ والقارن أن يكثر الطواف بالبيت ، وإذا كان يوم التروية أحْبَبْتُ أن يَخْرُجا إلى منى ، ثم يقيمان بها حتى يُصَلِّيا الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والصبحَ ، ثم يغدوان إذا طلعت الشمس على ثَبِير ، وذلك أول بزوغها ، ثم يمضيان حتى يأتيا عَرَفَة فيشهدا الصلاة مع الإمام ، ويجمعا بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس ( 3 ) .
____________________
(4/211)
قلت : وهكذا يفعل من حلّ من عمرته ، ثم أحرم بالحج من مكَّة وهو المتمتع ، ويفعلون بعد ذلك ما فعل رسول الله . وذلك فيما :
1664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ( 1 ) قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال : فلما أن كان آخر الطواف على المروة قال : ' لو اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أشُقِ الهَدْي ، وجَعَلْتُها عُمْرَةً ، فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ ، فلْيَحْلُلْ ، ولْيَجعلْها عُمْرَةٌ ' فحَلَّ الناسُ كلهم وقَصَّروا إلا النبي ومن كان معه الهَدْي ( 2 ) . وذكر الحديث . قال : فلما كان يومُ التروية ( 3 ) ووجَّهوا إلى منى أهَلُّوا بالحج ( 4 ) .
____________________
(4/212)
وركِبَ رسولُ الله ، فصلَّى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ( 1 ) ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ( 2 ) ، وأمر بقُبّةٍ من شَعْر فضُرِبَتْ بنَمِرَة ( 3 ) ، فسار رسول الله ولا يشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانتْ قريش تَصْنَع في الجاهلية ( 4 ) ، فأجازه
____________________
(4/213)
رسولُ الله حتى أتى عَرَفَة فوجدَ الْقُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بِنَمِرة ( 1 ) فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء ، فرُحِلَتْ له ، فركب حتى أتى بطن الوادي ( 2 ) فخطب الناس ( 3 ) ، فقال : ' إن دِماءَكُم وأمْوَالَكم
____________________
(4/214)
عليكم حرامٌ كحُرْمَة يومِكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ' . فذكر الحديث في خطبته . قال : ثم أذَّن بلالٌ ثم أقام فصلَّى الظهر ، ثم أقام فصلَّى العصر ( 1 ) ،
____________________
(4/215)
صفحة فارغة
____________________
(4/216)
صفحة فارغة
____________________
(4/217)
ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً ، ثم رِكِب ( 1 ) رسول الله حتى أتى الموقف ،
____________________
(4/218)
فجعل بطن ناقته إلى الصَّخَرَات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتى غَرَبَت الشمسُ ، وذهبت الصُفْرةُ قليلاً حتى غاب القُرْصُ ( 1 ) ، وأرْدَفَ أسامةَ بن زيد خلفه ، فدفَعَ
____________________
(4/219)
صفحة فارغة
____________________
(4/220)
رسولُ الله وقد شَنَقَ للقَصْوَاء ( 1 ) الزِّمامَ ، حتى إنَّ رأسها ليُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السَكِينَةَ السَكِينَةَ ' كلما أتى حَبْلاً من الحِبَالِ ( 2 ) أَرْخَى لها قليلاً ، حتى تصعد ، ثم أتى
____________________
(4/221)
المزدلفة ( 1 ) ، فصلَّى بها المغربَ والعشَاءَ بأذان وإقامتين ( 2 ) ، ولم يصلِّ
____________________
(4/222)
صفحة فارغة
____________________
(4/223)
صفحة فارغة
____________________
(4/224)
بينهما شيئاً ( 1 ) ، ثم اضطجع ( 2 ) رسول الله حتى طلع الفجر ، فصلى
____________________
(4/225)
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القَصْوَاء حتى أتى
____________________
(4/226)
المشعر الحرام ( 1 ) فرقى عليه ، فحمد الله وكَبَّرَه وهلَّلَه ، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، ثم دَفَع قبل أن تطلع الشمس ( 2 ) ، وأَرْدَفَ الفضلَ بن
____________________
(4/227)
عباس وكان رجلاً أبيضَ حَسَنُ الشعر وَسِيْماً ، فلما دفع رسول الله مرَّ ظُعُنٌ ( 1 ) يَجْرِينَ ، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ ، فوضع رسولُ الله يده على وجه الفضل ، فصرف الفضلً وجهه من الشق الآخر ، فحوَّل رسولُ الله يده من الشق الآخر ، وصرف الفضلُ وَجْهَه من الشق الآخر ينظر . حتى إذا أتى بَطْنَ مُحَسَّرٍ ( 2 ) حرَّك قليلاً ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تَخْرُجُ على الجمرة الكُبْرَى ، حتى أتى الجَمْرَةَ التي عند الشجرة ، فرَمَى ( 3 ) بسَبْعٍ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مع كل حصاةٍ منها ، مثلَ حَصَى الخَذْف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثاً وستين بيده ، وأعطى عَلياً فَنحَر ما غَبَر ( 4 ) ، وأشركه في هَدْيِه ثم
____________________
(4/228)
أمَرَ من كُلِّ بَدَنَة بِبَضْعَةٍ فجُعِلَتْ في قِدْرٍ فطُبِخَتْ ، فأكلا من لحمها ، وشربا من مَرَقِها ، ثم أفاض رسولُ الله إلى البيت ، فصَلَّى بمكة الظهر ، فأتى على بني عَبْدِ المُطَّلِب يسقون من زمزم فقال : ' انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يَغْلِبَكم الناسُ على سِقَايَتِكم لَنَزَعْتُ معكم ' فناوَلُوْه دَلْواً فشرب منه ( 1 ) .
1665 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، نا ابن وهب ، عن مخرمة بن بُكَير ، عن أبيه قال : سمعتُ يونس بن يوسف ، يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة زوج النبي أن رسول الله قال : ' ما من يوم أكثر من أن يُعْتِقَ اللهُ فيه عبداً من النار من يوم عَرَفَة ، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ' ( 2 ) .
____________________
(4/229)
1666 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا يحيى ابن بكير ، نا مالك ، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش ، عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز أن رسول الله قال : ' أَفضلُ الدعاءِ دعاءُ يوم عَرَفَة ، وأفضلُ ما قلتُ أنا والنَّبِيُّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ' ( 1 ) .
____________________
(4/230)
صفحة فارغة
____________________
(4/231)
1667 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الطرائفي ، نا يحيى بن أيوب ، قال : نا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني محمد بن أبي حرملة ، عن كريب مولى ابن العباس ، عن أسامة بن زيد : قال : رَدفْتُ رسول الله من عَرَفات ، فلما بلغ رسول الله الشِّعْبَ الأيسر الذي
____________________
(4/232)
دون المُزْدَلِفة أناخ ، فبال ، ثم جاء فصَبَبْتُ عليه الوضوءَ ، فتوضأ وضوءً خفيفاً ، ثم قلتُ : الصلاةَ يا رسول الله ! فقال : ' الصلاة أمامك ' فركِبَ رسولُ الله حتى أتى المزدلفة فصلَّى ، ثم رَدِف الفضلُ رسولَ الله غداةَ جَمْعٍ . قال كريب : فأخبرني ابن عباس عن الفضل أن رسول الله لم يزل يُلَبِّي حتى رَمَى جمرة العقبة ( 1 ) .
1668 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنا أبو
____________________
(4/233)
القاسم عبد الله بن محمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا ابن أبي شيبة ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه قال : أفَضْتُ مع عبد الله مِن جَمْعٍ ، فما زال يُلَبِّي حتى رمى جمرة العقبة ، فاسْتَبْطَنَ الوادي ثم قال : يا ابن أخي ! ناوِلْنِي سبعةَ أحجار ، فرماها بسبع حَصَيَات ، يُكَبِّر مع كل حصاةٍ ، حتى إذا فرغ قال : ' اللهم اجْعَلْه حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً ' ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنَعَ ( 1 ) .
____________________
(4/234)
1669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا الفضل بن عبد الجبار ، نا النضر بن شميل ، نا أيمن بن نابل . وحدثنا أبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة وجعفر ابن عوف وأبو نعيم وأبو عاصم ، عن أيمن بن نابل قال : سمعت قدامة ابن عبد الله بن عمار الكلابي قال : رأيت النبي يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ولا إليكَ إليكَ ( 1 ) .
____________________
(4/235)
1670 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السُّكَّري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفَّار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، نا عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية قال : سمعتُ ابن عباس يقول : حدثني الفضل ابن عباس قال : قال لي رسول الله غداة يوم النحر : ' هاتِ فالْقَطْ لي حَصًي ' فلَقَطْتُ له حَصَيَاتٍ مثل حصى الْخَذْف ووضَعْتُهُنَّ في يده فقال : ' بأمثال هؤلاء ، بأمثال هؤلاء ، وإيَّأكم والغُلُوَّ فإنما أهلك من كان قبلكم الغُلُوُّ في الدين ' ( 1 ) .
____________________
(4/236)
قال الشافعي رضي الله عنه : من حيث أخذ : يعني الحصى أجزأه إلا أني أكرهه من المسجد ؛ لئلا يخرج حصى المسجد منه ، ومن الحش لنجاسته ، ومن الجمرة لأنه حصى غير متقبل ( 1 ) .
____________________
(4/237)
1672 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه قال : ما تقبل منه رُفِع وما لم يُتقبّل تُرك ( 1 ) .
____________________
(4/238)
1673 - ورُوِي أيضاً عن أبي سعيد الخدري ( 1 ) .
1674 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس ، عن النبي قال : ' لا تَرْمُوا الجَمْرَة حتى تَطْلُعَ الشمسُ ' ( 2 ) .
____________________
(4/239)
وهذا هو الوقت المختار لرمي جمرة العقبة ، فإن دفع من المُزْدلفة بعد نصف الليل ، ورمى جمرةَ العقبةِ قبل طلوع الفجر فقد :
1675 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، أنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ، نا أحمد بن صالح ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أرسل رسول الله بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرةَ قبل الفجر ، ثم مضتْ فأفاضتْ ، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله .
1676 - ورواه أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ( 2 ) . ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 481 ) وعنه البيهقي ( 5 / 133 ) ويأتي تفصيله . ( 2 ) وتمامه : أن النبي أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة . الكبرى
____________________
(4/240)
صفحة فارغة
____________________
(4/241)
صفحة فارغة
____________________
(4/242)
صفحة فارغة
____________________
(4/243)
صفحة فارغة
____________________
(4/244)
صفحة فارغة
____________________
(4/245)
صفحة فارغة
____________________
(4/246)
صفحة فارغة
____________________
(4/247)
صفحة فارغة
____________________
(4/248)
صفحة فارغة
____________________
(4/249)
33 - باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة
1677 - قال الشافعي رضي الله عنه : وأحبّ إذا رمى الجمرة ، وكان معه هَدْيٌ أن يبدأ فينحره أو يذبحه ، ثم يحلق أو يقصر ، والحلق أحب إليَّ ، ثم يأكل من لحم هَدْيه ثم يُفِيْضُ ( 1 ) .
1678 - قد ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله رميَ النبي صلى الله عليه وسلم
____________________
(4/250)
جمرة العقبة ، ثم نَحْرَه الهَدْي ، ثم أَكْلَه من هداياه ثم إفاضتَه .
1679 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب قال : قال نافع : كان ابن عمر يقول : حَلَقَ رسولُ الله في حَجَّة الوداع ( 1 ) .
1680 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزَعْفَرَاني ، نا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني : ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : لما رَمَى رسولُ الله الجمرةَ ، ونَحَر هَدْيَه ، ناوَلَ الْحَلاّق شِقَّه الأيمن فحَلَقَه ، فناوله أبا طلحة ، ثم ناوله شِقَّه الأَيْسَرَ فحَلَقَه ، وأمره أن يُقَسِّمه بين الناس ( 2 ) .
____________________
(4/251)
صفحة فارغة
____________________
(4/252)
صفحة فارغة
____________________
(4/253)
1681 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا الليث ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر قال : حلق رسول الله وحلق طائفة من أصحابه وقصّر بعضهم .
1682 - قال ابن عمر : إن رسول الله قال : ' رحِم الله المُحَلِّقِين ' مرةً أو مرتين ثم قال : ' والْمُقَصِّرِين ' ( 1 ) . ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عم . وقال : قال في
____________________
(4/254)
الرابعة : ' والْمُقَصِّرِين ' ( 1 ) .
1683 - وكذلك هو في رواية أبي هريرة ( 2 ) ، وأم حصين الأحمسية ( 3 ) .
____________________
(4/255)
صفحة فارغة
____________________
(4/256)
1684 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ ، نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر السليطي قالا : نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصَلَّى الظهر بمنى . قال نافع : وكان ابن عمر يُفِيْضُ يومَ النحر ، ثم يرجع فيُصَلِّي الظهر بمنى ، ويذكر أن النبي فَعَلَه . هكذا في رواية ابن عمر ( 1 ) .
____________________
(4/257)
1685 - ورُوِّيْنا في حديث جابر أن رسول الله أفاض إلى البيت فصَلَّى بمكة الظهر ( 1 ) .
____________________
(4/258)
1686 - وروى أبو الزبير ، عن عائشة وابن عباس أن النبي أخر زيارة يوم النحر إلى الليل ( 1 ) .
____________________
(4/259)
والرواية فيه عن عائشة رضي الله عنها مختلفة ، والأمر فيه واسع وبالله التوفيق ( 1 ) .
____________________
(4/260)
صفحة فارغة
____________________
(4/261)
34 - باب التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر
1687 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، ( كذا في الكبرى ، وفي المجلد والقلعجي : حكيم ) نا أبو الموجة ، أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله وأتاه رجلٌ يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله ! إني حَلقْتُ قبل أن أرمي ؟ قال : ' ارمه ولا حَرَج '
____________________
(4/262)
وأتاه آخر فقال إني ذبحتُ قبل أن أرمي قال : ' ارْمِ ولا حَرَج ' وأتاه آخر فقال : أفضتُ إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ' ارْمِ ولا حَرَج ' قال : فما رأيْتُه سئل يومئذ عن شيء إلا قال : ' افعلوه ولا حَرَج ' ( 1 ) .
____________________
(4/263)
صفحة فارغة
____________________
(4/264)
صفحة فارغة
____________________
(4/265)
1688 - ورواه عطاء ، عن ابن عباس بمعناه غير أن في إحدى الروايتين : حلقت قبل أن أرمي . وفي الأخرى ، حلقت قبل أن أذبح . وذكر الزيارة قبل الرمي .
1689 - ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . فذكر بعض هذه الأشياء وزاد في آخره : ولم يأمر بشيء من الكفارة ( 1 ) .
____________________
(4/266)
1690 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام ، نا سعيد بن سليمان ، نا عباد بن العوام ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل يقال له الحسن ، سمع ابن عباس قال : قال النبي : ' من قدَّم من نسُكه شيئاً أو أخَّره فلا شيء عليه ' ( 1 ) .
____________________
(4/267)
صفحة فارغة
____________________
(4/268)
صفحة فارغة
____________________
(4/269)
صفحة فارغة
____________________
(4/270)
صفحة فارغة
____________________
(4/271)
صفحة فارغة
____________________
(4/272)
صفحة فارغة
____________________
(4/273)
صفحة فارغة
____________________
(4/274)
صفحة فارغة
____________________
(4/275)
35 - باب التحلل
____________________
(4/276)
1691 - قال الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج : يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصياتٍ فيرمي جمرة العقبة بِهِنَّ ، ثم قد حلَّ له ما حُرم عليه في الحج إلا النساء . وإذا طاف بالبيت سبعاً وبين الصَفَا والْمَرْوَة فقد حلَّ له النساء ، وإن كان قارناً أو مفرداً فعليه أن يقيم محرما بحاله ، ويصنع ما وصفت ، غير أنه إذا كان قارناً أو مفرداً أجزأه إن طاف قبل منى ، وبين الصَفَا والْمَرْوَة ، أن يطوفَ بالبيت سبعاً بعد عَرَفَة ، ويحل له النساء ، ولا يعود إلى الصَفَا والْمَرْوَة ، وإن لم يطف قبل منى فعليه بعد عَرَفَة أن يطوف بالبيت سبعاً ، وبالصَفَا والْمَرْوَة سبعاً ' ( 1 ) . قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دماً وليس على المفرد ذلك . قال الشافعي في المتمتع : إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه قال الله عز وجل : ! ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ! قال : وما استيسر من الهَدْي شاة ، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ( 2 ) .
____________________
(4/277)
صفحة فارغة
____________________
(4/278)
صفحة فارغة
____________________
(4/279)
صفحة فارغة
____________________
(4/280)
صفحة فارغة
____________________
(4/281)
صفحة فارغة
____________________
(4/282)
صفحة فارغة
____________________
(4/283)
صفحة فارغة
____________________
(4/284)
صفحة فارغة
____________________
(4/285)
صفحة فارغة
____________________
(4/286)
صفحة فارغة
____________________
(4/287)
صفحة فارغة
____________________
(4/288)
1692 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي أنها قالت : خرجنا مع رسول الله في حَجَّة الوداع فأهلَلْنا بعمرةٍ ، ثم قال رسول الله : ' من كان معه هدي فلْيُهْلِلْ بالحج مع العمرة ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً ' . قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعمرة بالبيت وبين الصَفَا والْمَرْوَة ، ثم حلّوا ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى بحجّهم ، فأما الذين أهلُّوا بالحج ، أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ( 1 ) . قلتُ : وإنما أرادت : طافوا طوافاً واحداً بين الصَفَا والْمَرْوَة . وذلك بيِّنٌ في الحديث الذي ذكرنا عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لم يطف النبي ولا أصحابُه بين الصَفَا والْمَرْوَة إلا طوافاً واحداً
____________________
(4/289)
طوافه الأول ( 1 ) .
____________________
(4/290)
صفحة فارغة
____________________
(4/291)
صفحة فارغة
____________________
(4/292)
صفحة فارغة
____________________
(4/293)
صفحة فارغة
____________________
(4/294)
صفحة فارغة
____________________
(4/295)
صفحة فارغة
____________________
(4/296)
صفحة فارغة
____________________
(4/297)
صفحة فارغة
____________________
(4/298)
صفحة فارغة
____________________
(4/299)
صفحة فارغة
____________________
(4/300)
صفحة فارغة
____________________
(4/301)
صفحة فارغة
____________________
(4/302)
وإنما أراد الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة وهم الذين كان معهم الهَدْي بدليل حديث عائشة .
1693 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا الليث ابن سعد . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم - واللفظ له - نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنه قال : أقبلنا مع رسول الله مُهِلِّيْنَ بحج مفرد ، وأقبلتْ عائشة مُهِلَّةٌ بعمرة ، حتى إذا كانتْ بسَرِف عَرِكَتْ حتى إذا قدِمْنا
____________________
(4/303)
طُفْنا بالكعبة وبالصَفَا والْمَرْوَة ، فأمَرَنا رسولُ الله أن يَحِلَّ منَا من لم يكن معه هَدْيٌ . قال : فقلنا : حِلُّ ماذا ؟ قال : ' الْحِلُّ كلُّه ' فواقَعْنا النساءَ وتطيَّبنا بالطيب ، ولبِسْنا ثيابنا وليس بيننا وبين عَرَفَة إلا أربع ليال ، ثم أهْلَلْنا يوم التروية ، ثم دخل رسول الله على عائشة ، فوجدها تبكي ، فقال : ' ما شأنكِ ؟ ' قالت : شأني أني حِضْتُ وقد حَلَّ الناسُ ولم أحْلُلْ ولم أطُفْ بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن . فقال : ' إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ' ففعلت ووقَفَت المواقفَ ، حتى إذا طهرتْ طافَتْ بالكعبة وبالصَفَا والْمَرْوَة . ثم قال : ' قد حلَلْتِ من حَجِّكِ وعمرتك جميعاً ' فقالت : يا رسول الله ! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حَجَجْتُ . قال : ' فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعْمِرْها من التنعيم ' وذلك ليلة الحصبة ( 1 ) .
____________________
(4/304)
ورواه مطر الوراق ، عن أبي الزبير وزاد فيه : وكان رسول الله رجلاً سهلاً إذا هويتُ الشيء تابعها عليه ( 1 ) .
1694 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا خلاد بن يحيى ، نا إبراهيم بن نافع ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة أنها حاضتْ بسَرِف وطَهُرَتْ بعَرَفَة . فقال لها رسول الله : ' يُجْزِيكِ
____________________
(4/305)
طوافٌ واحدٌ بين الصَفَا والْمَرْوَة لحَجِّكِ وعمرتك ' ( 1 ) .
1695 - قلتُ : من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجَّهم وأمرهم بالعمرة . فلما طافوا وسعوا بين الصَفَا والْمَرْوَة حلّوا من عمرتهم ، ثم أحْرموا بالحجِّ يوم التروية . ولزمهم ما استيسر من الهَدْي ، وهو في قول علي وابن عباس : شاة ( 2 ) ! ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ! يعني والله أعلم بعد ما يحرم بالحجِّ إلى يوم عَرَفَة ، فمن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر ، وهو قول الشافعي في القديم . وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم ، يعني قبل يوم النحر وهو القول الجديد .
1696 - قلتُ : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام هكذا قال ابن عباس وابن عمر ( 3 ) . ورُوِي مرفوعاً . وفسخ الحج بالعمرة كان خاصاً
____________________
(4/306)
لهم ، ليس لأحد بعدهم أن يفسخ حجاً بعمرة .
1697 - ورُوِّيْنا عن بلال بن الحارث أنه قال : يا رسول الله !
____________________
(4/307)
فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال : ' بل لنا خاصة ' ( 1 ) .
____________________
(4/308)
1698 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن مرقع الأسدي ، عن أبي ذر قال : لم يكن لأحد أن يَفْسَخَ حجَّه إلى عمرة إلا للرُّكَب من أصحاب محمد خاصةٌ ( 1 ) .
____________________
(4/309)
صفحة فارغة
____________________
(4/310)
صفحة فارغة
____________________
(4/311)
صفحة فارغة
____________________
(4/312)
صفحة فارغة
____________________
(4/313)
صفحة فارغة
____________________
(4/314)
1699 - وأما عائشة فإن النبي أمرها أن تُدْخل الحج على العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران . وفيما روى جابر أن النبي ذبح عن نسائه بقرة في حجته ( 1 ) ورُوِي أيضاً عن عائشة ( 2 ) .
____________________
(4/315)
1700 - ورُوِي عن أبي هريرة قال : ذبح رسول الله عن من اعتمر من نسائه بقوة بينهن ( 1 ) . وعائشة كانت قارنة بإدخال الحج على العمرة ، وغيرُها من أزواجه كُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ فذبح عنهن بقرة ، فإنه كالبدنة تجزئ عن سبعة . والله أعلم .
1701 - ورُوِّيْنا عن الصُبَي بن مَعْبَد أنه قال : أتيت عمر بن
____________________
(4/316)
الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إني كنتُ رجلاً نصرانياً وإني أسلمتُ ، وإني حريص على الجهاد ، وإني وجدتُ الحج والعمرة مكتوبين عليّ ، فأتيتُ رجلاً من قومي فقال لي : اجمعْهما ، واذبح ما استيسر من الهَدْي ، وإني أهْلَلْتُ بهما معاً فقال عمر : هُدِيتَ لسنة نبيك . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قالا : نا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال الصُبَي بن مَعْبَد فذكر قصته ثم ذكر ما قدمنا ذكره ( 1 ) .
1702 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، نا أحمد بن عبد الوهاب ، ثنا النضر بن عبد الوهاب ، نا يحيى بن أيوب ، نا وهب بن جرير بن حازم ، نا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعطاء ، عن جابر بن عبد الله بن في حجّ النبي وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته وقوله : ' ولو استقبلتُ من أمري ما استَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْي وحَلَلْتُ كما حَلُّوا ، فمن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيَصُمْ ثلاثة أيام ( يعني في الحج ) وسبعَةٍ إذا
____________________
(4/317)
رَجَعَ إلى أهله ، ومن وجد هدياً فلينحر ' قال : فكنا ننحر الجزور عن سبعة ( 1 ) .
1702 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : سمعتُ عمر يقول : إذا رميتُم الجمرةَ بسبعِ حَصَياتٍ وذَبَحْتُم وحَلَقْتُم فقد حل لكم كلُّ شيء إلا النساء والطيب . قال سالم : وقالت عائشة : حلَّ له كل شيء إلا النساء . قال : وقالت عائشة : أنا طَيَّبْتُ رسولَ الله تعني لِحِلِّهِ ( 2 ) .
____________________
(4/318)
ورواه عمرو بن دينار ، عن سالم وزاد : قال سالم : وسنة رسول الله أحق أن تُتَّبَع ( 1 ) . 36 - باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس ( 2 )
1704 - رُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قال : أما رسول الله فقد
____________________
(4/319)
بات بمنى وظلّ ( 1 ) .
1705 - وعن عمر بن الخطاب قال : لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى وراء العَقَبَة ( 2 ) .
____________________
(4/320)
1706 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة وابن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله أن يبيت بمكة ليالي مِنَى من أجلِ سِقَايَتِه فأَذِنَ له ( 1 ) .
____________________
(4/321)
صفحة فارغة
____________________
(4/322)
صفحة فارغة
____________________
(4/323)
1707 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ أوَّل يومٍ ضُحًى ، وهي واحدة ، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ( 1 ) .
____________________
(4/324)
صفحة فارغة
____________________
(4/325)
1708 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل
____________________
(4/326)
الترمذي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه سالم بن عبد الله ، أن عبد الله كان يرمي الْجَمْرَةَ الدُّنيا بسبع حَصَيَات ، يُكَبِّر على أثر كل حَصَاة ، ثم يتقدم حتى يَسْهُل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى كذلك ، فيأخذ ذات الشمال فيَسْهُل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الْجَمْرَة ذات العَقَبَة من بطن الوادي فلا يقف ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله يفعل ( 1 ) .
____________________
(4/327)
1709 - ورُوِّيْنا عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه ، أن رسول الله أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفير . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا محمد عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ، عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه أن أبا البَدَّاح أخبره ، عن أبيه عاصم بن عدي أخبره عن رسول الله أنه أرخص فذكر الحديث ( 1 ) .
____________________
(4/328)
صفحة فارغة
____________________
(4/329)
صفحة فارغة
____________________
(4/330)
1710 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاءً وقراءةً ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ إملاءً ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله يقول : ' الحجُّ عَرَفَات ، الحجُّ عَرَفَات ، فمن أدرك ليلة جمعٍ قبل أن يطلع الفجرُ فقد أدرك ، أيامُ مِنَى ثلاثة أيام ! ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ! ( 1 ) . قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة
____________________
(4/331)
حديث أشرف ولا أحسن من هذا ( 1 ) .
1711 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه قال في قوله : ! ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ! قال : من تَعَجَّل في يومين غفر له ، ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له ( 2 ) .
1712 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قال : من غربت عليه الشمسُ وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا يَنْفِر حتى يرمي الجمار من الغد ( 3 ) .
____________________
(4/332)
وقيل فيه : عن ابن عمر ، عن عمر ( 1 ) .
1713 - قال الشافعي : وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت عليه ثلاث حَصَيات لم يرم بهِنَّ فأكثر فعليه دم ، وإن بقيت عليه حَصَاة فعليه مُدٌّ ، وإن بقيت حصاتان فمُدّان ( 2 ) .
1714 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس قال : من نسي من نُسُكِه شيئاً أو تركه فليهرق دماً . والله أعلم ( 3 ) .
____________________
(4/333)
37 - باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نُسُكه خرج من الحرم ثم أهلَّ من أين شاء ، ثم عاد فطاف بالبيت سبعاً ، وبالصفا والمروة سبعاً ، وحلق أو قَصَّر وقد تمّت عمرته ، وله أن يعتمر في سنة واحدة مراراً
1715 - رُوِّيْنا في حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة في قصة حجة النبي قالت : ثم نزل رسول الله الْمُحَصَّب ، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : ' اخرح بأختك من الحرم فَلْتُهِلّ بالعمرة ، ثم تطوف بالبيت وافرُغا حتى تأتياني فإني أنتظركما هاهنا ' قالت : فخرجنا فأهْلَلْنا ثم طُفتُ بالبيت وبالصفا والمروة . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا حامد بن أبي حامد المقري ، نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا أفلح بن
____________________
(4/334)
حميد ، عن القاسم ، عن عائشة فذكره في حديث طويل ( 1 ) .
1716 - وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي أمره أن يُرْدِف عائشة فيُعْمِرها من التنعيم ( 2 ) . قال الشافعي رحمه الله : وأحبُّ إليّ أن يعتمر من الجِعِرَّانَة ، لأن
____________________
(4/335)
النبي اعتمر منها ، فإن أخطأه ذلك فاعتمر من التنعيم ، لأن النبي أمر عائشة تعتمر منها ، وهي أقرب الحِلّ إلى البيت ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية ، لأن النبي صلّى بها ، وأراد المدخل لعمرته منها ( 1 ) .
1717 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله ، عن مالك ، عن سُميّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ' ( 2 ) .
____________________
(4/336)
صفحة فارغة
____________________
(4/337)
1718 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، نا
____________________
(4/338)
سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم ، عن عائشة : أنها اعتمرت في سنةٍ ثلاث مرات . فقلتُ : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله ! أم المؤمنين . قال : فسكتُّ وانقَمَعْتُ ( 1 ) .
1719 - ورُوِّيْنا في تكرير العمرة في سنة واحدة عن علي وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين ( 2 ) .
____________________
(4/339)
صفحة فارغة
____________________
(4/340)
صفحة فارغة
____________________
(4/341)
صفحة فارغة
____________________
(4/342)
صفحة فارغة
____________________
(4/343)
38 - باب دخول الكعبة والصلاة فيها
1720 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ،
____________________
(4/344)
نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : دخل رسول الله يوم فتح مكة على ناقةٍ لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح ، فجاء به ففتح ، فدخل النبي وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة ، فأجافَوا عليهم الباب ملياً ، ثم فتحوه . وقال عبد الله : فبادرتُ الناسَ فوجدتُ بلالاً على الباب فقلتُ : أين صلّى رسولُ الله ؟ قال : بين العمودين المقَدَّمَين . قال : ونسيتُ أن أسأله كم صلى ( 1 ) .
____________________
(4/345)
صفحة فارغة
____________________
(4/346)
صفحة فارغة
____________________
(4/347)
صفحة فارغة
____________________
(4/348)
1721 - ورُوِّيْنا عن عائشة أنها قالت : عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ؟ لا يدع ذلك إجلالاً لله وإعظاماً له ، دخل رسول الله الكعبة ما خلّف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ( 1 ) .
1722 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن سليمان الواسطي ، نا سعيد بن سليمان ، نا ابن المؤمل ، عن أبي محيصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' من دخل البيت دخل في حَسَنَة ، وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له ' ( 2 ) .
1723 - وأخبرنا علي ، أنا أحمد ، أنا أبو علي بن سنجويه ، نا سعدويه ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد
____________________
(4/349)
الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ' ماء زمزم لما شُرِب له ' ( 1 ) .
____________________
(4/350)
صفحة فارغة
____________________
(4/351)
1724 - ورُوِّيْنا عن أبي ذر ، عن النبي أنه قال في ماء زمزم : ' إنه طعام طُعْمٍ وشفاء سُقْمٍ ' ( 1 ) .
____________________
(4/352)
صفحة فارغة
____________________
(4/353)
صفحة فارغة
____________________
(4/354)
39 - باب طواف الوَدَاع
1725 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي : ' لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت ' ( 1 ) .
1726 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
(4/355)
عباس قال : أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رُخِّص للمرأة الحائض ( 1 ) .
____________________
(4/356)
1727 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : حاضت صَفِيَّة بعد ما أفاضت . فذكرت ذلك لرسول الله فقال : ' أحابِسَتُنا هي ؟ ' فقلتُ : يا رسول الله ! إنها أفاضت ثم حاضت
____________________
(4/357)
بعد ذلك . قال : ' فلْتَنْفِر إذاً ' ( 1 ) .
____________________
(4/358)
صفحة فارغة
____________________
(4/359)
صفحة فارغة
____________________
(4/360)
صفحة فارغة
____________________
(4/361)
1728 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي قال : أُحِبُّ له إذا ودَّع البيتَ أن يقف في الْمُلْتَزَم وهو بين الركن والباب فيقول : اللَّهُمَّ البيتُ بيتُك ، والعبدُ عبدُك ، وابنُ عبدك ، وابن أمتك ، حَمَلْتَني على ما سَخَّرْت لي من خلقك ، حتى سيَّرْتَني في بلادك ، وبلَّغَتَني بنعمتك حتى أَعَنْتَنِيْ على قضاء مناسكك ، فإنْ كنتَ رضيتَ عني فازدَدْ عني رضاً ، وإلا فمِنَ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوانُ انصرافي إن أذِنْتَ لي غير مستبدل بكَ ولا ببيتك ، ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك . اللهم فاصْحَبْنِي بالعافية في بدني ، والعصمةَ في ديني وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي ، وارزقني طاعَتَك ما أبقيتني ( 1 ) .
____________________
(4/362)
1729 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول : ما بين الركن والباب بدعاء الْمُلْتَزَم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ( 1 ) . وفي حديث المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : رأيت رسول الله يُلْزِقُ وَجْهُه وصَدْرَه بالملتزم ( 2 ) .
____________________
(4/363)
40 - باب في فوت الحج
1730 - رُوِّيْنا فيما مضى عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله يقول : ' الحج عَرَفَات ، الحج عَرَفَات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ' ( 1 ) .
____________________
(4/364)
1731 - ورُوِّيْنا عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام أنه قال : أتيتُ رسول الله وهو بجمعٍ فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : ' من صلَّى معنا هذه الصلاة ، ووَقَفَ معنا هذا الموقف ، حتى يُفِيضَ الإمام ، وأفاض قبل ذلك من عَرَفات ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تَفَثُه ' . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة قال : سمعت عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي فذكره ( 1 ) .
____________________
(4/365)
صفحة فارغة
____________________
(4/366)
1732 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يُدْرِك عرفَة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيتَ فلْيَطُفْ سبعاً ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً ، ثم ليَحْلِق أو يُقَصِّر إنْ شاء ، وإن كان معه هديٌ فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليُهْدِ في حجه ، فإن لم يَجِد هدياً فلْيَصُمْ عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا
____________________
(4/367)
رجع إلى أهله ( 1 ) .
1733 - ورُوِّيْنا مثل هذا عن عمر بن الخطاب ( 2 ) .
____________________
(4/368)
وأما إذا أخطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء : يجزئ عنهم .
1734 - قال الشافعي : وأحسنه ما قال رسول الله : ' فطركم يوم تُفْطِرُون وأضحاكم يوم تُضَحُّوْنَ ' وأراه قال : ' وعرفة يوم تُعَرِّفون ' . ورُوِي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن النبي مرسلاً والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(4/369)
صفحة فارغة
____________________
(4/370)
صفحة فارغة
____________________
(4/371)
41 - باب الإحصار
1735 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ،
____________________
(4/372)
أنا الربيع ، أنا الشافعي قال : الإحصار الذي ذكره الله عز وجل فقال : ! ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ! نزل يوم الحديبية ، وأُحْصِر النبي بعدو ، ونَحَر في الْحِلِّ ، وقد قيل : نَحَر في الحرم . وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الْحِلِّ لأن الله تعالى يقول : ! ( وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) ! [ سورة الفتح : 25 ] والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أُحْصِرَ الرجلُ قريباً كان أو بعيداً بعدوٍّ حائلٍ مسلمٍ أو كافر ، وقد أحرم ذبَحَ شاةً وحَلَّ ، ولا قضاء عليه إلا أن يكون حجَّه حجةَ الإسلام ، فيَحُجُّها . وهكذا السلطان إن حبسه في سِجْنٍ أو غيره ، وهكذا العبد يُحْرِم بغير إذن سيده ، وكذلك المرأة تُحْرِم بغير إذن زوجها ، لأن لهما أن يحبساهما ( 1 ) .
____________________
(4/373)
صفحة فارغة
____________________
(4/374)
صفحة فارغة
____________________
(4/375)
صفحة فارغة
____________________
(4/376)
صفحة فارغة
____________________
(4/377)
صفحة فارغة
____________________
(4/378)
صفحة فارغة
____________________
(4/379)
صفحة فارغة
____________________
(4/380)
صفحة فارغة
____________________
(4/381)
وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أَحْرَمَت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحبُّ إليّ .
1736 - قلتُ : ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال : خرجنا مع رسول الله معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هدَيه ، وحلق رأسه ثم رجع ( 1 ) .
____________________
(4/382)
1737 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ،
____________________
(4/383)
أنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن إدريس ، نا يحيى بن صالح ، نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير ، نا عكرمة . قال : قال ابن عباس : قد أُحْصِر رسولُ الله فحلق وحلّ مع نسائه ، ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً ( 1 ) . وفي رواية غيره : وجامع نساءه ( 2 ) .
____________________
(4/384)
وفي حديث الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا قابلاً في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه ( 1 ) .
1738 - ورُوِّيْنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا قضاء على المحصَر ( 2 ) .
____________________
(4/385)
1739 - قلتُ : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج قال : ' ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ' ( 1 ) .
____________________
(4/386)
1740 - وعن عطاء في المرأة تُهِلّ بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله : ' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ' ( 1 ) .
____________________
(4/387)
صفحة فارغة
____________________
(4/388)
وحمل حديث إبراهيم الصائغ - إن صحّ - على ما كان ذلك قبل الإحرام . وأما الإحصار بالمرض :
1741 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ؛ وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو . وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن ( 1 ) .
____________________
(4/389)
1742 - وبإسناده نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : من حُبِس دون البيت بمرض فإنه لا يحلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروة ( 1 ) .
1743 - ورُوِّيْنا بمعناه عن عائشة وابن الزبير .
____________________
(4/390)
1744 - وأما حديث عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي : ' من كُسِر أو عُرِج فقد حَلَّ وعليه حجةٌ أخرى ' فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق . فهو حديث مختلف في إسناده : فقيل هكذا ، وقيل : عنه ، عن عبد الله بن رافع ، عن الحجاج ( 1 ) .
____________________
(4/391)
وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا .
1745 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، نا هارون بن عبد الله ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : دخل رسول الله على ضباعة بنت الزبير فقال لها : ' كأنك تريدين الحج ؟ ' قالت : أجدني شاكية . فقال لها : ' حُجِّي واشترطي أن محلي حيث حَبَسْتَنِي ' وكانت تحت المقداد بن الأسود ( 1 ) .
____________________
(4/392)
وفي رواية ابن أبي كريب ، عن أبي أسامة وقال فيه : ' وقولي : اللهم مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي ' . ورواه أيضاً معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن هشام ، عن أبيه عن عائشة موصولاً ( 1 ) .
____________________
(4/393)
1746 - ورواه أيضاً ابن عباس ( 1 ) وجابر بن عبد الله ( 2 ) وأنس بن مالك ( 3 ) ، عن النبي في شأن ضباعة .
____________________
(4/394)
1747 - ورُوِّيْنا في الاشتراط في الحج عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وأم سلمة رضي الله عنها ، ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة . والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(4/395)
صفحة فارغة
____________________
(4/396)
42 - باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي والصلاة في مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء
1748 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس الترقفي ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط ، عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' ما من أحد يُسَلِّمُ علي إلا ردّ الله إلي روحي حتى أرُدَّ عليه السلامَ ' ( 1 ) .
____________________
(4/397)
صفحة فارغة
____________________
(4/398)
1749 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ( 1 ) . وفي رواية أخرى : بدأ بقبر رسول الله فصلَّى عليه وسلّم ودعا له ولا يمس القبر .
1750 - ورُوِّيْنا عن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك مرفوعاً : ' من زارني إلى المدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة ' .
____________________
(4/399)
وفي رواية أخرى : ' كان في جواري يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بُعِث يوم القيامة من الآمنين ' ( 1 ) . ورُوِي ذلك في حديث رواه رجل من آل حاطب وقيل : من آل
____________________
(4/400)
الخطاب وقيل : من آل عمر ( 1 ) .
____________________
(4/401)
صفحة فارغة
____________________
(4/402)
صفحة فارغة
____________________
(4/403)
صفحة فارغة
____________________
(4/404)
صفحة فارغة
____________________
(4/405)
صفحة فارغة
____________________
(4/406)
صفحة فارغة
____________________
(4/407)
1751 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد ابن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله قال : ' صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ' ( 1 ) .
____________________
(4/408)
1752 - ورُوِّيْنا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعاً : ' فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف صلاة ، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة ' ( 1 ) .
____________________
(4/409)
صفحة فارغة
____________________
(4/410)
صفحة فارغة
____________________
(4/411)
صفحة فارغة
____________________
(4/412)
صفحة فارغة
____________________
(4/413)
صفحة فارغة
____________________
(4/414)
صفحة فارغة
____________________
(4/415)
صفحة فارغة
____________________
(4/416)
صفحة فارغة
____________________
(4/417)
صفحة فارغة
____________________
(4/418)
صفحة فارغة
____________________
(4/419)
1753 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ( 1 ) وعبد الله بن
____________________
(4/420)
زيد ( 1 ) المازني عن النبي أنه قال : ' ما بين منبري وبيتي روضة من
____________________
(4/421)
صفحة فارغة
____________________
(4/422)
رياض الجنة ' . وفي الحديث الثابت عن ابن عمر قال : كان رسول الله يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً فَيُصَلِّي فيه ركعتين ( 1 ) .
1754 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبو الأبرد موسى بن سُليم مولَى بني خطمة ، أنه سمع أُسيد بن ظُهير الأنصاري - وكان من أصحاب النبي - يحدث عن النبي قال : ' صلاة في مسجد قباء كعمرة ' ( 2 ) .
____________________
(4/423)
1 * صفحة فارغة
____________________
(4/424)
1755 - ورُوِّيْنا في حديث طلحة أنه قال : خرجنا مع رسول الله فلما أشرفنا على حرّة واقِمٍ تدلَّيْنا منها ، فإذا قبور بمِنْحَنَيةِ ، فقلنا : يا
____________________
(4/425)
رسول الله ! هذه قبور إخواننا . فقال : ' هذه قبور أصحابنا ' ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء فقال لي رسول الله : ' هذه قبور إخواننا ' . أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ، نا علي ابن عبد الله ، نا محمد بن معن ، أخبرني داود بن خالد بن دينار ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة بن الْهَدْير ، عن طلحة فذكره ( 1 ) .
____________________
(4/426)
صفحة فارغة
____________________
(4/427)
صفحة فارغة
____________________
(4/428)
صفحة فارغة
____________________
(4/429)
صفحة فارغة
____________________
(4/430)
43 - باب الهدايا التي مَحِلُّها الحرم ، والْهَدْي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام ، وجُبْرَان نُسُك من الإبل والبقر والغنم
1756 - قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه الذي سمى ، ومن لم يسمِّ شيئاً أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله ، فلا يجزئه ، من الإبل والبقر ولا المعز إلا ثَنِيٌّ فصاعداً ، ويجزئ من الضأن وحده الْجَذْع ( 1 ) .
1757 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذْعة من الضأن ' ( 2 ) .
____________________
(4/431)
صفحة فارغة
____________________
(4/432)
صفحة فارغة
____________________
(4/433)
1758 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا أبو الأحوص ، نا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : إن الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل ( 1 ) . 44 - باب الاختيار في تقليد الْهَدْي وإشعاره
1759 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ،
____________________
(4/434)
وأبو طاهر الإمام قراءة عليه قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى بذي الحليفة الظهر ، ثم أتى ببدنته فأشْعَرَ صَفْحَةَ سَنامِها الأيمن ، ثم سَلَت الدمَ عنها ، ثم قلدَّها نعلين ، ثم أتى براحلته فلما استوتْ على البيداء أهلَّ بالحج ( 1 ) . ورواه يحيى بن سعيد ، عن شعبة قال : ثم سَلَت الدم بيديه ( 2 ) . وقال همام ، عن قتادة ، سَلَت الدَّمَ عنها بإصبعه ( 3 ) .
____________________
(4/435)
1760 - ورُوِّيْنا عن عائشة أنها قالت : إنما يشعر البدنة ليعلم أنها بدنة .
1761 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن
____________________
(4/436)
الأسود بن يزيد ، عن عائشة قالت : أهدى رسول الله مرة غنماً فقلَّدها ( 1 ) .
1762 - ورُوِّيْنا عن عائشة أنها قالت : فَتَلْتُ قلائدها من عِهْنٍ كان عندنا ( 3 ) .
1762 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كنتُ أفتِل قلائد هَدْي رسول الله فيبعث بها ثم لا يدع شيئاً مما كان يصنع قبل ذلك ( 3 ) .
____________________
(4/437)
45 - باب ركوب البَدَنَةِ ( 1 ) وشرب لَبَنِها
1763 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن
____________________
(4/438)
محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا يحيى ابن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير قال : سئل جابر عن ركوب الْهَدْي فقال سمعت النبي يقول : ' اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئَتْ إليها حتى تجد ظهراً ' ( 1 ) .
1764 - ورُوِّيْنا عن عروة بن الزبير أنه قال : إذا اضطررتَ إلى بَدَنَتِكَ فاركبها ركوباً غير قادح ، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ريّ فصيلها ، فإذا نحرتها فانحر فصيلَها معها ( 2 ) . ورُوِي عن علي بن أبي طالب في لبنها وفصيلها معناه ( 3 ) .
____________________
(4/439)
صفحة فارغة
____________________
(4/440)
46 - باب منحر الهدايا قال الله عز وجل : ! ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ! [ الحج : 33 ] .
1765 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : قال رسول الله : ' كل عرفة موقف ،
____________________
(4/441)
وكل مزدلفة موقف ، ومنى كلها منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ' ( 1 ) . قال يعقوب : أسامة بن زيد عند أهل بلده المدينة ثقة مأمون . قلتُ : رواه أيضاً حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي بمعناه غير أنه قال : ' ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ' ( 2 ) لم يذكر فجاج مكة .
____________________
(4/442)
صفحة فارغة
____________________
(4/443)
47 - باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
1766 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاءً ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء وجعفر بن محمد قالا : نا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الوهاب ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، أن ابن عمر أتى على رجلٍ وهو يَنْحَر بدَنَتَه باركةً فقال : ابْعَثْها قياماً مقيدةً سُنَّةُ نبيكم ( 1 ) .
____________________
(4/444)
1767 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع بن الجراح ، عن الأعمش ، عن أبي ظَبْيان ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف ' فاذكروا اسم الله عليها صَوَافِن ' ويقول : معقولة على ثلاث ، يقول : بإسم الله ، والله أكبر ، اللهم منك ولك . قال : فسئل عن جلودها فقال : يتصدق بها أو ينتفع بها ( 1 ) .
____________________
(4/445)
48 - باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجِلَّتِها
1768 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد ابن محمد بن عبدان قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاءً ، نا يحيى بن محمد وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب ، قال يحيى : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عَلِيّ قال : أمرني رسولُ الله أن أقوم على بُدُنِه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها ، وأن لا أعطي الجزارَ منها . ثم قال : ' نحن نُعطيه من عندنا ' ( 1 ) .
____________________
(4/446)
49 - باب إذا ساقه متطوعاً فعَطَبَ فأدرك ذكاتَه وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عَطَبَ أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل
1769 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصَفَّار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس أن ذؤيبا أخبره أن النبي بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما عَطَبٌ أن ينحرهما ، ثم يَغْمِسُ نعلاهما في دمائهما ، ثم ليضرب بنعْل كل واحدة منهما صَفْحَتَها ، وليُخَلِّها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ، ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه ( 1 ) .
____________________
(4/447)
ورواه أيضاً ابن أبي عروبة ، عن قتادة ( 1 ) . ورواه أيضاً موسى بن سلمة ، عن ابن عباس أن النبي بعث بست عشرة بدنة . وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل ( 2 ) .
____________________
(4/448)
صفحة فارغة
____________________
(4/449)
1770 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي : ' من ساق هَدْياً تطوعاً فعَطَبَ فلا يأْكُلْ منه ، فإنه إنْ أكَلَ مِنْه كان عليه بدله ، ولكن لينْحَرها ثم لِيغْمِس نعلَها في دمها ، ثم ليضرب بها جَنْبَها وإنه كان هَدْياً واجباً فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه ' وهذا مرسل من أبي الخليل وأبي قتادة ( 1 ) .
1771 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف
____________________
(4/450)
السوسي ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، حدثني عبد الله بن عامر ، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله قال : ' من أهدى تطوعاً ثم ضلَّتْ ، فإن شاء أبْدَلَها وإن شاء ترك ، وإن كانت في نذر فلْيُبَدَّل ' ( 1 ) . رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي .
1772 - ورواه مالك بن أنس ، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : من أهدى بدنة فضلَّتْ ، أو ماتت فإنها إذا كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها . أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره موقوفاً ( 2 ) .
____________________
(4/451)
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع موقوفاً ( 1 ) .
1773 - ورُوِّيْنا عن عائشة أنها ضلّت لها بدنتان فأرسل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بآخرتين فنحَرَتْهُما ، ثم وجدتْ بعد ذلك اللَّتين ضلّتا فنحرتهما ( 2 ) .
1774 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين ، أن ابن الزبير رضي الله عنه رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ( 3 ) .
1775 - ورُوِّيْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اشتريتُ شاةً لأضحي بها ، فأخذ الذئب إليتها فسألت النبي فقال : ' ضحِّ بها ' ( 4 ) . آخر الجزء السابع يتلوه في الثامن باب الضحايا .
____________________
(4/452)
50 - باب الضحايا ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( فصل لربك وانحر ) ! [ سورة الكوثر : 2 ] .
1779 - وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ! ( وانحر ) ! قال : يقول : فاذبح يوم النحر .
____________________
(4/453)
صفحة فارغة
____________________
(4/454)
وقيل فيه غير ذلك ( 1 ) .
1777 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا محمد بن أحمد بن حمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك قال : ضحَّى رسولُ الله بكبشين أمْلَحين أقْرَنَيْن واضعاً قدمه على صِفاحِهما ، يُسمِّي ويكبّر ويذبحهما بيده ( 2 ) .
____________________
(4/455)
1778 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قُسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله أمر بكبش أقرن يطأ في سوادٍ ، وينظر في سواد ، ويَبْرُكُ في سوادٍ فأتي به ليُضَحِّيَ به فقال : ' يا عائشة هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ' ثم قال : ' اشْحَذِيها بحَجَر ' ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : ' بسم الله اللِّهُمَّ تقبَّل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أمة محمدٍ ' ثم ضحَّى به ( 1 ) .
____________________
(4/456)
صفحة فارغة
____________________
(4/457)
صفحة فارغة
____________________
(4/458)
1779 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد اللخمي ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أو عن أبي هريرة قال : كان رسول الله إذا ضَحَّى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين ، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد ( 1 ) .
1780 - ورواه حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه .
1781 - ورواه زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن
____________________
(4/459)
الحسين ، عن أبي رافع ( 1 ) .
____________________
(4/460)
صفحة فارغة
____________________
(4/461)
1782 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير نا محمد بن إسحاق . ح قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رسول الله ذبح يوم العيد كبشين ثم قال : حين وجَّههما : ! ( إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) ! ! ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ! [ الأنعام : 79 ، 162 - 163 ] ' بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته ' ( 1 ) .
____________________
(4/462)
صفحة فارغة
____________________
(4/463)
1783 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : ' صلى الله على رسوله ' بل أحبه له . وَروَى فيه بعض ما رُوِيَ في فضل الصلاة عليه ( 1 ) . قلتُ : والذي رُوِيَ في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له ، تفرد به سليمان بن عيسى وكان وضاعاً ( 2 ) .
____________________
(4/464)
1784 - ورُوِّيْنا عن أبي حمزة الثُمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين ، عن النبي أنه قال : ' يا فاطمة ! قومي فاشهدي أضحيتك ، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه ، وقولي . . . ' فذكر هذا الدعاء الذي رويناه ( 1 ) .
____________________
(4/465)
1785 - ورُوِي عن أبي هريرة مرفوعاً : ' من وجد سعة فلم يذبح فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا ' ورُوِي ذلك موقوفاً عنه والموقوف أصح ( 1 ) .
____________________
(4/466)
صفحة فارغة
____________________
(4/467)
صفحة فارغة
____________________
(4/468)
صفحة فارغة
____________________
(4/469)
صفحة فارغة
____________________
(4/470)
صفحة فارغة
____________________
(4/471)
1768 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن
____________________
(4/472)
عباس أن رسول الله قال : ' ثلاثُ هنَّ عَليَّ فرائض ، وهُنَّ لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى ' . أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو علي الروذباري قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان ، نا أبو بدر ، نا أبو جناب فذكره ( 1 ) .
1787 - ورواه أيضاً جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في النحر وصلاة الضحى بمعناه ( 2 ) .
____________________
(4/473)
1788 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن المصري ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سَريحة ، يعني حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان . في بعض حديثهم : كراهية أن يُقْتَدَى بهما ( 1 ) .
____________________
(4/474)
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة ( 1 ) .
1788 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : إني لأدع الأضْحَى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عَلَيَّ ( 2 ) .
1789 - ورُوِّيْنا عن ابن عمر ( 3 ) ، وابن عباس ما دل على أنها
____________________
(4/475)
ليست بحتم ( 1 ) .
____________________
(4/476)
1790 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سليمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة أن النبي قال : ' إذا دخل الْعَشر فأراد أحدكم أن يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره ' ( 1 ) .
____________________
(4/477)
صفحة فارغة
____________________
(4/478)
صفحة فارغة
____________________
(4/479)
ورواه أيضاً عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب . وقال : ' فلا يَمَسَّ من شعره ولا من بشره شيئاً ' ( 1 ) . قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله : ' وأراد أحدكم أن يُضَحِّيَ ' والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمسُّ من شعره حتى يُضَحَّيَ . والله أعلم . 51 - باب ما يُضَحَّى به
1792 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب فخير الدماء أحبّ إليّ . وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ! ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) ! استسمان الْهَدْي واستحسانه .
1793 - وسئل رسول الله أي الرقاب أفضل ؟ قال : ' أغلاها
____________________
(4/480)
ثمناً وأنفسها عند أهلها ' ( 1 ) . قلتُ : ورُوِي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي : ' إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها ' ( 2 ) .
1794 - ورُوِّيناْ ، ا عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : ' خير أضحية الكبش الأقرن ' ( 3 ) .
____________________
(4/481)
1795 - وعن أبي هريرة مرفوعاً : ' دم عفراء أحبّ إلى الله من دم سَوْدَاوين ' ( 1 ) .
____________________
(4/482)
صفحة فارغة
____________________
(4/483)
1796 - ورُوِّيْنا عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذْعَةً من الضَأْنِ ' ( 1 ) .
____________________
(4/484)
صفحة فارغة
____________________
(4/485)
ورُوِّيْنا في غير هذا الحديث عن النبي أنه قال : ' الْجَذْع من الضأن تجزئ في الأضاحي ' ( 1 ) .
1797 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن يقول : سمعت عبيد بن فيروز يقول : قلتُ للبراء بن عازب : حَدِّثْنِي عما كَره أو نهى رسولُ الله من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله : ' أربع لا يُجْزِينَ في الأضاحي : العوراء البين عَوَرُها ، والمريضة البَيِّن مرضُها ، والعرجاء البين عرجُها ، والْكَسِيرةُ التي لا تُنْقِى ' قال : فإني أكره أن يكون نقصٌ في الأذن والقرن قال : فما كرهت فدعُه ولا تحرمه على غيرك ( 2 ) .
____________________
(4/486)
صفحة فارغة
____________________
(4/487)
وكذلك رواه ابن بكير وجماعة عن الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن .
1798 - ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز وكان البخاري لا يرضى رواية عثمان بن عمر في هذا ، ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ( 1 ) .
____________________
(4/488)
والأصل في هذا من نقص منها شيئاً هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصاناً بيناً لم يجز معه في هَدْيٍ ولا أضحية .
____________________
(4/489)
1799 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السرَّاج ، نا أبو شعيب الحرّاني ، نا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، - قال أبو إسحاق : وكان رجل صدق - عن علي : ' أمرنا رسول الله أن نَسْتَشْرِف العين والأذن ، وألا نُضَحِّي بالعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدَابَرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء ' . قال زهير : قلتُ لأبي إسحاق : وذكر عضباء ؟ قال : لا ، قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . قلت : وما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء ؟ قال : خرق أذنها للسِّمَة ( 1 ) .
____________________
(4/490)
صفحة فارغة
____________________
(4/491)
1800 - ورُوِّيْنا عن عتبة بن عبيد السلمي قال : نهى رسول الله عن المْصَفَّرة والْمُسْتَأْصَلَة والْبَخْقاءِ والْمُشَيَّعَةِ والْكَسْرَاءِ . قال بعض رواة حديثه : فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صِماخُها ، والمستأصلة قرنها من أصله ، والبَخْقَاء التي تَبْخَقُ عينُها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضعفاَ ، والكسراءُ الكسير ( 1 ) .
____________________
(4/492)
1801 - ورُوِي عن علي أن النبي نهى أن يضحَّى بعضباء الأذن والقرن ( 1 ) .
____________________
(4/493)
صفحة فارغة
____________________
(4/494)
1802 - ورُوِي عن علي أنه سئل عن المكسورة القرن فقال : لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه والله أعلم . 52 - باب وقت الأضحية
1803 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا شعبة ، أخبرني زبيد قال : سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله يقول : ' إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نُصَلِّي ثم نرجع فنَنْحَر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل أن نُصَلِّي فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النسك في شيء ' .
____________________
(4/495)
قال : فقال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله ! إني ذبحتُ قبل أن أُصَلِّي وعندي جَذْعةٌ خير من مُسِنَّة . قال : ' اجعلها مكانها ولن تجزئ أو لن تُوْفِي عن أحد بعدك ' ( 1 ) .
____________________
(4/496)
قلتُ : وهذه كانت جَذْعة من المعز ، ولذلك لم يجز عن أحد بعده ، فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المُسِنَّة ، ولا تجزئ الْجَذْعة إلا من الضأن وبالله التوفيق . وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي فإذا برزت الشمس ، ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم يخطب خطبتين فقد حل الأضحى ( 1 ) .
____________________
(4/497)
صفحة فارغة
____________________
(4/498)
1804 - قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من يؤخرها ومنهم من يقدمها ( 1 ) . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي قال : ' هذه أيام نُسُك ' .
1805 - وإنما أراد ما أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله : ' عَرَفَات موقف وارفعوا عن عرنة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح ' ( 2 ) .
____________________
(4/499)
ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أن رسول الله قال : ' أيام التشريق كلها ذبح ' ( 1 ) .
____________________
(4/500)
ورُوِّيْنا عن ابن عباس ، ثم عن الحسن ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز . 53 - باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها قال الله عز وجل : ! ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ! [ الحج : 28 ] وقال : ! ( وأطعموا القانع والمعتر ) ! [ الحج : 36 ] ( 1 ) .
____________________
(4/501)
1806 - قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر : هو الزائر والمار بلا وقت ( 1 ) . وقال في موضع آخر : القانع الفقير ، والْمُعْتَرّ الزائر . وقيل : الذي يتعرض للعطية منها . وقد رُوِّيْنا فيه عن مجاهد وغيره .
1807 - قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثُلُثاً ويهدي ثُلُثاً ويدخر ثُلُثاً يهبط به حيث شاء ( 2 ) .
____________________
(4/502)
1808 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي قال : ' كنت نهيْتُكُم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا ' ( 1 ) .
____________________
(4/503)
صفحة فارغة
____________________
(4/504)
صفحة فارغة
____________________
(4/505)
54 - باب الاشتراك في الْهَدْي والأضحية
1809 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن إسحاق بن أيوب ، نا الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله مهِلِّين بالحج ، فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة ( 1 ) .
____________________
(4/506)
صفحة فارغة
____________________
(4/507)
صفحة فارغة
____________________
(4/508)
55 - باب النهي عن إبدال الْهَدْي والأضحية التي أوجبها 1810 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، نا أبو
____________________
(4/509)
محمد بن حيان ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى المخرمي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر أهدي نجيبةً له أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا ، فسأل النبي عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها ( 1 ) . كذا قال : نجيبة .
1811 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا زيد بن الحباب ، نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' من باع جلد أضحية فلا أضحية له ' ( 2 ) .
____________________
(4/510)
56 - باب العَقِيقَة ( 2 ) .
1812 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ،
____________________
(4/511)
صفحة فارغة
____________________
(4/512)
صفحة فارغة
____________________
(4/513)
صفحة فارغة
____________________
(4/514)
نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن
____________________
(4/515)
عامر قال : قال رسول الله : ' مع الغلام عَقيِقَةٌ فَأهْريِقُوا عنه دماً ، وأمِيْطُوا عنه الأذى ' ( 1 ) .
____________________
(4/516)
صفحة فارغة
____________________
(4/517)
1813 - ورُوِّيْنا عن هشام ، عن الحسن أنه قال : إماطة الأذى حلق الرأس ( 1 ) .
1814 - ورُوِّيْنا عن الحسن ، عن سمرة أن نبي الله قال : كل غلام رَهِيْنَة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ويُسمى ' ( 2 ) .
____________________
(4/518)
صفحة فارغة
____________________
(4/519)
صفحة فارغة
____________________
(4/520)
1815 - ورُوِّيْنا عن النبي أنه عَقَّ عن الحسن والحسين ، وحلق شعورهما فتصدقت فاطمة بزنته فضة ( 1 ) .
____________________
(4/521)
صفحة فارغة
____________________
(4/522)
صفحة فارغة
____________________
(4/523)
صفحة فارغة
____________________
(4/524)
1816 - ورُوِي أنه أمر أن تعطى القابلة رجل العَقِيقَة ( 1 ) .
1817 - وفي حديث أم كُرز أنه سمعت النبي يقول في العَقِيقَة : ' عن الغلام شاتان مُتَكافِئَتَان ، وعن الجارية شاة ، لا تضركم ذُكْراناً كنَّ أم إناثاً ' . وسمعته يقول : ' أقرّوا الطير على مكِناتها ' .
1818 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان الرملي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، سمعه من أم كرز الكعبية تحدث عن النبي قال : ' عن الغلام شاتان . . . ' فذكره غير أنه قال : ' على مكاناتها ' ( 2 ) .
____________________
(4/525)
صفحة فارغة
____________________
(4/526)
قال الشافعي رضي الله عنه : كان العربي في الجاهلية إذا لم ير طيراً سابحاً
____________________
(4/527)
فرأى طيراً في وَكْره حرّكه ليطير ، فينظر أيسلك له طريق الأشائم أو طريق الأيامن ، فنهى عن ذلك . والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(4/528)
صفحة فارغة
____________________
(4/529)
صفحة فارغة
____________________
(4/530)
صفحة فارغة
____________________
(4/531)
صفحة فارغة
____________________
(4/532)
صفحة فارغة
____________________
(4/533)
صفحة فارغة
____________________
(4/534)
صفحة فارغة
____________________
(4/535)
صفحة فارغة
____________________
(4/536)
صفحة فارغة
____________________
(4/537)
صفحة فارغة
____________________
(4/538)
صفحة فارغة
____________________
(4/539)
صفحة فارغة
____________________
(4/540)
صفحة فارغة
____________________
(4/541)
صفحة فارغة
____________________
(4/542)
صفحة فارغة
____________________
(4/543)
صفحة فارغة
____________________
(4/544)
صفحة فارغة
____________________
(4/545)
صفحة فارغة
____________________
(4/546)
57 - باب في الفرع ( 1 ) والعَتِيرَة ( 2 )
1820 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ونصر بن علي ، عن بشر بن المفضل ( المعنى ) ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة ، عن أبي المليح قال : قال نَبَيشة : نادى رجلٌ رسول الله فقال : إنا كنا نَعْتِر عَتِيرَة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : ' اذبحوا لله في أيِّ شهر كان وبَرُّوا لله وأطعموا ' قال : إنا كنا نُفْرِع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : ' في كل سائمةٍ فرع تغذوه
____________________
(4/547)
ماشِيَتُك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ' فقال خالد : أحسب قال : ' على ابن السبيل فإن ذلك خير ' قلتُ لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة ( 1 ) .
1821 - ورُوِّيْنا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، - أراه - عن جده قال : سئل النبي عن الفرع ؟ قال : ' الفَرْع حقٌّ وإن تتركه حتى يكون بِكْراً شُفْزياً ' وفي رواية غيره : ( زُخْرِياً ) ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرْمَلة أو تحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبحه فيَلْزَق لَحْمَه بوبره ، وتَكْفَأ إناءك وتُوَلِّهِ ناقَتَك ' ( 2 ) .
____________________
(4/548)
1822 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، عن النبي : ' لا فرع ولا عَتِيرَة ' ( 1 ) .
____________________
(4/549)
قال : والفَرَع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه . والعَتِيرَة في رجب .
1823 - قال الشافعي : قوله : ' الفرع حق ' معناه أنه ليس بباطل وقوله : ' لا فرع ولا عَتِيرَة ' يعني واجبة ( 1 ) .
1824 - قلتُ : قد رُوِّيْنا عن الحارث بن عمرو ، عن النبي أنه قال : ' من شاء عتَر ومن شاء لم يَعْتِر ، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ' ( 2 ) .
____________________
(4/550)
1825 - وأما الذي رُوِيَ عن ابن عباس ، عن النبي نهى عن معاقرة الأعراب ( 1 ) فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل
____________________
(4/551)
صاحبه فيعقر هذا عدداً من الإبل ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به ( 1 ) .
1826 - وأما الذي رُوِيَ يرفعه : أنه نهى عن ذبائح الجن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطِيَرة ( 2 ) .
1827 - قال أبو عبيد : معناه أنهم يَتَطَيَّرُون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي ذلك ، والله أعلم .
____________________
(4/552)
1 - باب البيوع ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ! [ طه : 81 ]
____________________
(5/3)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/4)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/5)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/6)
وقال : ! ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ! [ البقرة : 267 ] ( 1 ) .
1828 - قال مجاهد : من التجارة . وقال : ! ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ! [ النساء : 29 ] .
1829 - قال قتادة : التجارة رزق من رزق الله ، حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها .
1830 - وفي حديث سعيد بن عمير ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً أنه سئل أي كسب الرجل أطيب ؟ قال : ' عمل الرجل بيده
____________________
(5/7)
وكل بيع مبرور ' ( 1 ) .
____________________
(5/8)
وروي ذلك موصولاً واختلف في إسناده ( 1 ) .
1831 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو
____________________
(5/9)
بكر بن إسحاق إملاء ، نا موسى بن الحسن بن عباد وعمرو بن تميم الطبري قالا : ثنا أبو نعيم ثنا زكريا ، عن الشعبي قال : سمعت النعمان ابن بشير يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ثم إن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ' ( 1 ) .
____________________
(5/10)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/11)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/12)
2 - باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه
1832 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمى قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، أخبرني الوليد بن كثير ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ' ( 1 )
1833 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن قيس بن أبي غرذة قال : كنا في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نشترى في الأسواق ، ونسمى أنفسنا السماسرة فأتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فسمانا باسم هو أحسن منه فقال : ' يا معشر التجار إن ( 1 ) صحيح أخرجه المؤلف في الكبرى ( 5 / 265 ) بهذا الإسناد واللفظ ،
____________________
(5/13)
هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة ' ( 1 ) . 3 - باب بيع خيار الرؤية
1834 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة . ( 2 )
____________________
(5/14)
1835 - وروينا عن حكيم بن حزام أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال له : ' لا تبع ما ليس عندك ' ( 1 ) .
1836 - وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول يرفع الحديث : ' من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ' فهذا منقطع ، وابن أبي مريم هذا ضعيف . ( 2 ) .
____________________
(5/15)
1837 - ورواه عمر بن إبراهيم الكردي أسانيد له مرفوعاً وكانت متهماً بوضع الحديث ( 1 ) .
1838 - وإنما روي عن الحسن وابن سيرين من قولهما ( 2 ) .
1839 - وروي عن عثمان ، وطلحة ، وجبير بن مطعم ما دل على جواز بيع خيار الرؤية . وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم ( 3 ) . 4 - باب خيار المتبايعين
1840 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا الحميدي ، ثنا ابن جريح قال : أتيت
____________________
(5/16)
نافعاً فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ' . قال : فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب ، مشى قليلاً ثم رجع ( 1 ) .
1841 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر يرفعه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما
____________________
(5/17)
لصاحبه : اختر ' ( 1 ) .
1842 - وأخبرنا أبو عبد الله لحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان وإبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ' ( 2 ) .
1843 - وروينا عن حكيم بن حزام أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ' ( 3 ) .
____________________
(5/18)
1844 - وعن أبي برزة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله . وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدان ( 1 ) .
____________________
(5/19)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/20)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/21)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/22)
1845 - وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر .
1846 - وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له ' . ( 1 ) .
1847 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' أيما رجل ابتاع على رجل بيعة ، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما ، إلا أن تكون صفقة خيار ' ( 2 ) .
____________________
(5/23)
1848 - وروينا فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله من مذهبهم ( 1 ) . قال الشافعي : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( 2 ) .
1849 - وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار ، لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً ، فلما شرط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ، وروى عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول لله [ صلى الله عليه وسلم ] من الخيار ولم نجاوزه . قلت : أما حديث المصراة فسيرد وأما حديث حبان :
1850 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاً وكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة ، فجعل رسول
____________________
(5/24)
الله [ صلى الله عليه وسلم ] له الخيار فيما اشترى ثلاثاً ، وكان قد ثقل لسانه ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بع وقل لا خلابة ' فكنت أسمعه يقول : لا خذابة لا خذابة فكان يشترى الشيء فيجئ به أهله فيقولون : هذا غال فيقول : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيرني في بيعي ( 1 ) .
____________________
(5/25)
1851 - وجعل الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله اعلم . 5 - باب تحريم الربا قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) [ البقرة : 278 - 279 ]
1852 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا هشيم بن بشير ، أنا أبو الزبير ، عن جابر قال : لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ' هم سواء ' ( 1 ) .
____________________
(5/26)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/27)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/28)
1853 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن
____________________
(5/29)
قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز ' ( 1 ) .
____________________
(5/30)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/31)
1854 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا محمد بن أيوب ، أنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' الطعام مثلاً بمثل ' ( 1 ) .
1855 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري ، أنه أخبره أنه التمس صرفاً بمائة دينار . قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطراف منى ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده . ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة وعمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) يسمع ، فقال عمر بن الخطاب : والله لا
____________________
(5/32)
تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال عمر : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ' . كذا قال : ' جارتي ' وقال غيره عن مالك : ' خازني ' ( 1 ) .
____________________
(5/33)
1856 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا يزيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية . فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' بيعوا الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يداً بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يداً بيد كيف شئتم والبر بالشعير يداً بيد كيف شئتم ' ( 1 ) .
____________________
(5/34)
1857 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق قالا : ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث أخا بني عدي الأنصاري ، واستعمله على
____________________
(5/35)
خيبر ، فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أكل تمر خيبر هكذا ؟ ' فقال : لا يا رسول الله ! إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ' ( 1 ) .
1858 - قلت : قوله : ' وكذلك الميزان ' يقال : إنه من قول أبي
____________________
(5/36)
سعيد الخدري ( 1 ) وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب والفضة فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية أبي نضرة ، عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب فقال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمرٍ شئت ' . قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أو الفضة بالفضة . فرجع ابن عباس عن قوله : ( إنما الربا في النسيئة ) حين سمع ذلك من أبي سعيد الخدري . والذي روي في هذا الحديث : ' وكل ما يكال ويوزن ' رواية حبان بن عبد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي
____________________
(5/37)
سعيد ، وقد تكلموا فيه ( 1 ) .
____________________
(5/38)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/39)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/40)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/41)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/42)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/43)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/44)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/45)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/46)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/47)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/48)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/49)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/50)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/51)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/52)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/53)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/54)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/55)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/56)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/57)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/58)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/59)
6 - باب ما لا ربا فيه ، وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
1859 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول
____________________
(5/60)
الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ( 1 ) .
____________________
(5/61)
1860 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يجهزه جيشاً قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، نا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر
____________________
(5/62)
النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخبره . . . فذكره ( 1 ) .
1861 - وروينا فيه عن علي وابن عمر ( 2 ) .
____________________
(5/63)
1862 - وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن بيع بالحيوان نسيئة ( 1 ) .
____________________
(5/64)
يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب ، لا عن سماع ( 1 ) ، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون ديناً بدين .
1863 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(5/65)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/66)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/67)
7 - باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما
1864 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله ابن برهان وأبو الحسين ابن الفضل القطان وغيرهم قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال : أتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا حتى يميز بينه وبينها ' قال ' إنما أردت الحجارة . قال : ' لا حتى يميز بينهما ' قال : فرده حتى ميز بينهما ( 1 ) .
____________________
(5/68)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/69)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/70)
1865 - وفي رواية عامر بن يحيى ، عن حنش أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في
____________________
(5/71)
كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل . . . ثم ذكر الحديث ( 1 ) .
1866 - وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر ديناراً ( 2 ) .
1867 - وحديث ابن المبارك ، ، عن سعيد في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة ( 3 ) . 8 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
1868 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا على بن الحسن الهلالي ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد بن أبي عياش ، عن سعد بن مالك قال : سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرطب بالتمر فقال : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' قالوا : نعم . فنهى عنه ( 4 ) .
____________________
(5/72)
1869 - ورواه مالك بن أنس عن عبد الله ، عن عبد الله بن يزيد إلا أنه قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك ( 1 ) .
____________________
(5/73)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/74)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/75)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/76)
ورواه أيضاً الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد الله بن
____________________
(5/77)
يزيد ، ورواه أيضاً عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، وخالفهم يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد فقال فيه : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة .
1870 - قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك ابن أنس .
1871 - وفي الحديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا تبيعوا التمر بالتمر ' . وفي رواية أخرى : ' لا تبيعوا التمر بالتمر ، ثمر النخل بتمر النخل ' ( 1 ) .
1872 - وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن رطب بتمر فقال : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' قالوا : نعم . فقال : ' لا يباع رطب بيابس ' . وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم ( 2 ) .
____________________
(5/78)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/79)
9 - باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1873 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الحيوان باللحم ( 1 ) .
____________________
(5/80)
هكذا روى مرسلاً . وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال ، فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولاً وهو باطل .
1874 - وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر : عن القاسم بن أبي بزة ، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع
____________________
(5/81)
حي بميت ( 1 ) .
1875 - وروى عن أبي يحيى ، عن أبي صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم ( 2 ) .
1876 - وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره ( 3 ) .
1877 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع الشاة باللحم .
1878 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمى ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان فذكره .
____________________
(5/82)
10 - باب ثمن الحائط يباع أصله
1879 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق
____________________
(5/83)
الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن مالك . قال : وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول لله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' ( 1 ) .
____________________
(5/84)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/85)
11 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ! وما تزهى ؟ قال : ' حتى تحمر ' وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ' ( 1 ) .
____________________
(5/86)
لفظ حديثهما سواء . وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر . وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك ( 1 ) .
____________________
(5/87)
1881 - وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة ( 1 ) . والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار وغيرهما ، عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ( 2 ) .
____________________
(5/88)
1882 - ورواه زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم ( رضى الله عنهم ) ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس . 12 - باب في وضع الجائحة
1883 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع السني ، ن وأمر بوضع الجوائح ( 1 ) .
____________________
(5/89)
1884 - قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه ' أمر بوضع الجوائح ' ثم زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح ، لأني لا أدري كيف كان الكلام .
1885 - قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضاً على الخير لا حتماً ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ، ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا - والله أعلم - أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يثبت بوضعه ( 1 ) .
1886 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا
____________________
(5/90)
الشافعي ، نا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقيله ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فذكرت ذلك له . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تألى أن لا يفعل خيراً ؟ ' فسمع بذلك رب المال ، فأتى إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : هو له ( 1 ) . قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه - والله أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة . قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل . وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال غير أنه لم يذكر الثمرة ( 2 ) .
____________________
(5/91)
13 - باب المزابنة والمعاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنية إلا أن تعلم
1887 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ( 1 ) . ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسير فقال : والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة : اشتراء السنبلة بالحنطة ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، وزاد : ورخص في
____________________
(5/92)
بيع العرايا ( 1 ) . ورواه أيوب ، عن أبي الزبير ، وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا ( 2 ) . وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : وعن الثنايا إلا أن يعلم ( 3 ) .
1888 - وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في هذا الحديث قال : نهى عن المخاضرة ( 4 ) .
____________________
(5/93)
ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ويدخل فيه أيضاً الرطب والبقول .
1889 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل المسمى من التمر ( 1 ) .
____________________
(5/94)
14 - باب الرخصة في بيع العرايا
1890 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء قال : أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر ' ( 1 ) .
1891 - وبهذا الإسناد ، عن سالم قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب ، أو التمر ، ولم يرخص في غير ذلك ( 2 ) .
____________________
(5/95)
1892 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت قال : رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تباع العرايا بخرصها تمراً ( 1 ) .
1893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، نا موسى بن الحسين بن عباد . قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال : ' ذلك الربا ذلك المزابنة ' إلا أنه أرخص في بيع العرية ، النخلة
____________________
(5/96)
والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ( 1 ) . رواه ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً ( 2 ) .
1894 - اخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أنا مالك . وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل
____________________
(5/97)
ابن أبي إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق . شك داود قال : خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق ( 1 ) .
____________________
(5/98)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/99)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/100)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/101)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/102)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/103)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/104)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/105)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/106)
15 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض
1895 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد
____________________
(5/107)
الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسعاف القاضي ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان بن عيينة قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول : سمعت ابن عباس يقول : أما الذي نهي عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( 1 ) . ( 1 ) صحيح : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 5 / 313 ) بهذا الإسناد واللفظ وقال :
____________________
(5/108)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/109)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/110)
1896 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحي - وهذا لفظ الأشيب - ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله ! إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : ' يا بن أخي لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه ' ( 1 ) .
____________________
(5/111)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/112)
1897 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهاه عن ربح ما لم يضمن ( 1 ) .
____________________
(5/113)
1898 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا : ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ( 1 ) .
____________________
(5/114)
1899 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أبي مسلم ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون للبائع الزيادة ، وعليه النقصان ( 1 ) .
1900 - وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن
____________________
(5/115)
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أنه قال : صاع البائع وصاع المشتري ( 1 ) .
1901 - وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً ( 2 ) .
1902 - وروي أيضاً عن عثمان بن عفان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 3 ) . وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة :
1903 - فروينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : ' لا
____________________
(5/116)
بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء ' . أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب فذكره . وهذا مما يتفرد به سماك ، ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفاً عليه ( 1 ) .
____________________
(5/117)
16 - باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1904 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك . وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قال : لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ' ( 1 ) .
____________________
(5/118)
1905 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب وأحمد بن سهل قالا : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثاً إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء ' ( 1 ) .
____________________
(5/119)
1906 - وروينا في حديث سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود قال : من اشترى شاة محفلة فليرد معها صاعاً من تمر .
____________________
(5/120)
أخبرناه أبو عمرو الأديب ، نا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يحيى الروياني ، ثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، نا معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو عثمان . . . فذكره ( 1 ) . وقد رواه أبو خالد الأحمر ، عن التيمي فرفعه ( 2 ) .
1907 - وروي عن ابن عمر ( 3 ) وأنس بن مالك ( 4 ) ( رضى الله عنهما ) .
____________________
(5/121)
1908 - وعن الحسن مرسلاً ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
____________________
(5/122)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/123)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/124)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/125)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/126)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/127)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/128)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/129)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/130)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/131)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/132)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/133)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/134)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/135)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/136)
17 - باب الرد بالعيب والخراج بالضمان
1909 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال : خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته ، وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة ، عن عائشة : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن الخراج بالضمان ( 1 ) .
1910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا ، أبو عبد الله محمد بن
____________________
(5/137)
يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رجلا اشترى غلاماً في زمن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبه عيب لم يعلم به ، فاستغله ثم علم العيب فرده ، فخاصمه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله ! إنه استغله منذ زمان . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الغلة بالضمان ' ( 1 ) .
____________________
(5/138)
ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة بإسناده مختصراً أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن الخراج بالضمان .
1911 - قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن ، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ، ولبن الماشية وصوفها وأولادها ، وولد الجارية ، وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها .
1912 - والذي روي عن علي في الوطء : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت . ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً ، وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ ( 1 ) .
1913 - وحديث عمر أيضاً منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر . وجابر الجعفي متروك والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(5/139)
1914 - قلت : حديث الحسن ، عن عقبة بن عامر مرفوعاً : ' عهدة الرقيق ثلاث ليال ' وقيل : ' أربع ' منقطع ، والحسن لم يسمعه من عقبة ، وقيل : عنه عن سمرة ( 1 ) .
1915 - قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث خاص ( 2 ) . 18 - باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1916 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، نا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ' ( 3 ) .
____________________
(5/140)
هكذا رواه سالم ، عن أبيه ، وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
1917 - وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر ( رضى الله عنه ) موصولاً ومرسلاً . وعن علي وعبادة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً دونهما .
1918 - وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له ' ( 1 ) . وهذا بخلاف رواية الجماعة ، عن نافع في المتن .
1919 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه ، أن ابن مسعود
____________________
(5/141)
أعتق أباه عميراً ثم قال : أما إن مالك لي . ثم تركه ( 1 ) . وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من أعتق عبداً فماله للذي أعتق ' قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران . ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود مرسلاً ( 2 ) . 19 - باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
1920 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر برجل يبيع طعاماً فقال : ' كيف تبيع ؟ ' فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو
____________________
(5/142)
مبلول فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ليس منا من غشنا ' ( 2 ) .
1921 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه له ' ( 2 ) .
____________________
(5/143)
20 - باب البيع بالبراءة من العيب
1922 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داءٌ لم تسمه فاختصماً إلى عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه . فأبى عبد اله أن يحلف له وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم ( 1 ) .
1923 - والذي روي عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهما كان يريان البراءة من كل عيب جائزة .
____________________
(5/144)
إسناد حديثهما ضعيف .
1924 - وروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في جواز بيع المرابحة ( 1 ) .
1925 - وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة ( 2 ) .
____________________
(5/145)
1926 - وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم محبة قالت : يا أم المؤمنين ! إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقداً . فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إن لم يتب ( 1 ) . هكذا رواية أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق . وفي رواية أخرى : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت . فهذا إن صح فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول .
1927 - ثم قد روي عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بأساً بأن يشتريه بأقل مما باعه . والقياس معهما ومع زيد بن أرقم - والله أعلم - وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيداً ( رضى الله عنه ) الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزاً ، وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها . وقد أشار الشافعي ( رضى الله عنه ) إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله ( 2 ) .
____________________
(5/146)
21 - باب اختلاف المتبايعين
1928 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، المبتاع بالخيار ' ( 1 ) . وهذا مرسل بين عون وعبد الله . وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخبر المبتاع ( 2 ) .
____________________
(5/147)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/148)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/149)
1929 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالوا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد لله : إني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا ' . ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' . هكذا رواه هشيم ، عن ابن أبي ليلى : ' والبيع قائم ' . ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال فيه : ' والسلعة كما هي بعينها ' ورواية
____________________
(5/150)
إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرة ( 1 ) .
____________________
(5/151)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/152)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/153)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/154)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/155)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/156)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/157)
22 - باب من اشترى مملوكاً ليعتقه
1930 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة أنها أرادت أن تشترى جارية فتعتقها فقال أهلها : نبيعك على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق ' ( 1 )
____________________
(5/158)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/159)
23 - باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك ( 1 )
1931 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن
____________________
(5/160)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/161)
عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ( 1 ) .
1932 - وروي أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً ( 2 ) .
1933 - وعن ابن المسيب عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً في النهي عن بيع الغَرَر ( 3 ) .
1934 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ
____________________
(5/162)
على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الملامسة والمنابذة ( 1 ) . قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يبين ما فيه ، أو يبتاعه ليلاً وهو لا يعلم فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوباً ، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ( 2 ) .
____________________
(5/163)
1935 - ورواه أيضاً أبو سعيد الخدري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
____________________
(5/164)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/165)
1936 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع وسلف ، وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' حرام
____________________
(5/166)
شف ما لم يضمن ' ( 1 ) .
____________________
(5/167)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/168)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/169)
ورواه ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان والأوزاعي ، عن عمرو وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة .
1937 - قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم . وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة : أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول : سلعتي هذه لك بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل .
1938 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن عسب الفحل ( 1 ) .
____________________
(5/170)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/171)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/172)
1939 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع حبل الحبلة ( 1 ) .
____________________
(5/173)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/174)
قال مالك : وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها .
1940 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يبع بعضكم على بيع بعض ' ( 1 ) .
1941 - قال الشافعي : فينتهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشتري أولاً بما جعل له من خيار المجلس . وبسط الكلام في شرحه .
1942 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا يسوم الرجل على سوم أخيه ' ( 2 ) . ومعناه - والله أعلم - إذا رضي
____________________
(5/175)
البائع وأذن بأن يباع .
1943 - وروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه باع فيمن يزيد ( 1 ) .
____________________
(5/176)
1944 - قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة .
1945 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك . ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النجش ( 1 ) .
1946 - قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عنه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا
____________________
(5/177)
تفسده معصية رجل نجش عليه ( 1 ) .
1947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً فصاحبه إذا أتى السوق بالخيار ' ( 2 ) . ورواه أيضاً هشام بن حسان وأيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين .
____________________
(5/178)
1948 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يبيع حاضر لباد ' قال : قلت ما ' لا يبيع حاضر لباد ' ؟ قال : لا تكن له سمساراً ( 1 ) .
1949 - قال الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم ، وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، وقوله : ( يعني في رواية جابر ) : ' دعوا الناس يرزق الله بعضهم من
____________________
(5/179)
بعض ' يدل على أن البيع لازم ، لأنه لو كان منسوخاً لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض ( 1 ) .
1950 - وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة ( 2 ) .
1951 - قال مالك : والمضامين : ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح : ما في ظهور الجمال ( 3 ) .
____________________
(5/180)
وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك . وفسرهما أبو عبيد ( 1 ) كما فسرهما الشافعي .
1952 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً : أنه نهى عن المجر ( 2 ) .
____________________
(5/181)
1953 - وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره . بما في بطن الناقة ( 1 ) .
1954 - وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً : في النهي عن أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن في ضرع ( 2 ) .
____________________
(5/182)
وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفاً على ابن عباس في الصوف واللبن ( 1 ) .
1955 - وروي عن ابن مسعود مرفوعاً أنه قال : ' لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ' . والصحيح أنه عنه موقوف عليه ( 2 ) .
____________________
(5/183)
1956 - وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعاً : أنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص ( 1 ) .
____________________
(5/184)
وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان ( 1 ) .
1957 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع العربان ( 2 ) .
____________________
(5/185)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/186)
وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك ديناراً على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، ، وإن تركت البيع
____________________
(5/187)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/188)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/189)
24 - باب القرض ( 1 )
1958 - وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال : كل قرض جرَّ
____________________
(5/190)
منفعة فهو وجه من وجوه الربا ( 1 ) .
____________________
(5/191)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/192)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/193)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/194)
1959 - وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام وغيرهم في معناه ، وروى عن عمر ، وأبي بن كعب رضي الله عنهما .
1960 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه ( 1 ) .
1961 - وبإسناده فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت ، وإن هو أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ، ولك أجر ما أنظرته ( 2 ) .
____________________
(5/195)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/196)
1962 - وروي عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً : ' من أقرض ورقاء مرتين كان كعدل صدقة مرة ' ( 1 ) .
____________________
(5/197)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/198)
1963 - وروي في معناه عن أبي الدرداء وابن عباس رضى الله عنهما ( 1 )
____________________
(5/199)
25 - باب في إقراض الحيوان غير الجواري
1964 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإصبهاني الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه ، فقال :
____________________
(5/200)
' أعطوه ' فطلبوا فلم يجدوا إلا سناً فوق سنه فقال : ' أعطوه ' فقال أوفيتني أوفاك الله عز وجل . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن خياركم أحسنكم قضاء ' ( 1 ) .
____________________
(5/201)
26 - باب التشديد في الدين
1965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا يحيى بن سعيد ،
____________________
(5/202)
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله ! إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر كفر الله عنك خطاياك ' فلما جلس دعاه فقال : ' كيف قلت ؟ ' فعاد عليه فقال : ' إلا الدين . كذلك أخبرني جبريل عليه السلام ' ( 1 ) .
1966 - وروينا عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول لأصحابه : ' لا تخيفوا أنفسكم ' فقيل له : وبما نخيف أنفسنا ؟ قال : ' بالدين ' ( 2 ) .
____________________
(5/203)
1967 - وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يستعيذ من المغرم ويقول : ' إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف ' ( 1 ) .
____________________
(5/204)
27 - باب من أنظر معسراً أو تجاوز عن موسر
1968 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر محمد بن علي بن الفقيه الشيرازي قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن خراش ، أن حذيفة حدثهم قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لا . قالوا : تذكر قال : كنت أداين الناس ، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ، ويتجاوزوا عن الموسر قال : فقال الله تعالى : تجوزوا عنه ' ( 1 ) .
1969 - وروينا عن أبي قتادة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من سرة أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسراً وليضع عنه ' ( 2 ) .
____________________
(5/205)
1970 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاءً ، أنا محمد بن عمر بن جميل ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلاً إذا قضى ، سهلاً إذا اقتضى ' ( 1 ) . ورواه أيضاً أبو غسان ، عن محمد بن المنكدر ( 2 ) . 28 - باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1971 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك
____________________
(5/206)
ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر ، نا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ( 1 ) .
1972 - وهذا الحديث رواه جماعة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في النهي عن ثمن الكلب ومنهم : ابن عباس ( 2 ) ، وجابر بن عبد الله ( 3 ) ، وأبو هريرة ( 4 ) ،
____________________
(5/207)
ورافع بن خديج ( 1 ) ، وأبو جحيفة ( 2 ) ، اللفظ مختلف والمعنى واحد .
1973 - والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح ( 3 ) ،
____________________
(5/208)
وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه فشبه عليه والله أعلم .
1974 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية ، فنبحت علينا كلاب فقال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ' ( 1 ) .
1975 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعاً ( 2 ) .
____________________
(5/209)
والمعنى فيه - والله أعلم - أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه ( 1 ) .
1976 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير - وهو رجل من أزد شنوة ، وهو من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، يحدث ناساً معه عند باب المسجد - قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير فذكره ، وقال في آخره : قالوا : أنت سمعت هذا من
____________________
(5/210)
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قال : أي ورب هذا المسجد ( 1 ) . وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة ( 2 ) .
____________________
(5/211)
1977 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، ثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن محمد بن أعين ، ثنا معقل ، عن أبي الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : زجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ( 1 ) .
____________________
(5/212)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/213)
1978 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل الهر وأكل ثمنه ( 1 ) . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوماً بنجاسة عينه ، فلما قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الهرة ليست بنجس ' ( 2 ) صار ذلك منسوخاً في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس
____________________
(5/214)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/215)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/216)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/217)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/218)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/219)
29 - باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين
1979 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الفتح يقول : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام ' فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : ' قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوها وجملوها فأكلوا ثمنها ' ( 1 ) .
____________________
(5/220)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/221)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/222)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/223)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/224)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/225)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/226)
1980 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم ، وقال : ' لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء
____________________
(5/227)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/228)
30 - باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ
1981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد قال للناس : لا تبيعوا فضل الماء ، فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الماء ( 1 ) .
____________________
(5/229)
1982 - قال الشافعي : معنى الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه ، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ، يسقي بها ماشيته ، ويكون في مائها فضل عن ماشيته ، فنهى مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ، ، ونهاه عن منعه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنه مالك لما حمل . والله أعلم .
____________________
(5/230)
31 - باب كراهية بيع المصاحف
1983 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو منصور النضروي قال : ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكرهون بيع المصاحف ( 1 ) .
1984 - وروينا في كراهيته عن ابن مسعود ( 2 ) ، وابن عباس ( 3 ) ، وابن عمر ( 4 ) ( رضى الله عنه ) . قال الشافعي : ( رضى الله عنه ) : ونحن نكره بيعها .
1985 - قلت : وهذه كراهية تنزيه تعظيماً للمصحف من أن يبتدل للبيع أو يجعل متجراً ، وما روي عن ابن عباس : اشتر المصحف ولا تبعه ( 5 ) يدل على ذلك والله أعلم .
____________________
(5/231)
32 - باب كراهية بيع المضطر
1986 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان ، نا حامد بن شعيب ، ثنا سريج بن يونس ، ثنا هشيم ، عن أبي عامر المزني ، ثنا شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي فقال : يأتي على الناس زمان تقدم الأشرار ليست بالأخيار ، ويبايع المضطر فقد نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك . ورواه أبو داود ، عن محمد بن عيسى ، عن هشيم ، نا صالح بن عامر - قال أبو داود ' كذا قال محمد - قال : ثنا شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي - أو قال : قال علي - سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه . ولم يؤمر بذلك . قال الله عز وجل : ! ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ! ويبايع المضطر . . . ثم ذكر الحديث . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن عيسى . . . فذكره . وصالح هذا هو ابن رستم أبو عامر ( 1 ) .
____________________
(5/232)
1987 - وروي في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ' ولا تشترين مال امرئ مسلم في ضغطة ' ( 1 ) .
____________________
(5/233)
33 - باب جواز السلم ( 1 )
____________________
(5/234)
فارغة
____________________
(5/235)
1988 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
____________________
(5/236)
مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) [ البقرة : 282 ] ( 1 ) .
1989 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي . قال : وأنا سليمان ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن
____________________
(5/237)
بن عباس قال : قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ' . وفي حديث الفريابي : ' في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' ( 1 ) .
____________________
(5/238)
1990 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسيي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد قال : اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال : كنا نسلم على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم . قال : وسألنا ابن أبزي فقال مثل ذلك ( 1 ) .
____________________
(5/239)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/240)
1991 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر انه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل شيئاً إلى أجل ليس عنده أصله ( 1 ) .
1992 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لا سلف إلى العطاء ولا إلى
____________________
(5/241)
الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلاً ( 1 ) .
1993 - وروينا في الحديث الطويل عن عبد الله بن سلام في سبب إسلام زيد بن سعنة قال : فقال زيد : يا محمد ! هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان . . . قال : ' لا يا يهودي ! ولكني أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من الأجل ، ولا أسمي من حائط بني فلان ' . قال زيد : فأعطيته ثمانين ديناراً في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل ( 2 ) .
____________________
(5/242)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/243)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/244)
باب السلم الحال
1994 - أجازه عطاء بن أبي رباح .
1995 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا يحيى بن عمير مولى بني أسد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : اشترى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جزوراً من أعرابي بوسق تمر عجوة فطلب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أهله تمراً فلم يجده ، وذكر الحديث في استقراضه التمر ودفعه إليه ( 1 ) .
____________________
(5/245)
تابعه حماد بن سلمة ، عن هشام . ورواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة عن عائشة .
1996 - وروي عن طارق بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في معناه ( 1 ) .
____________________
(5/246)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/247)
35 - باب السَّلَم في الحيوان
1997 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن أحمد
____________________
(5/248)
بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع قال : استسلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بكراً فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقضي الرجل بكره ، فقلت له : لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ' ( 1 ) .
1998 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي
____________________
(5/249)
بن أبي طالب باع جملاً له يقال له عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل ( 1 ) .
1999 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ( 2 ) .
____________________
(5/250)
2000 - وروينا عن أبي حسان الأعرج قال : سألت ابن عمر ( 1 ) وابن عباس ( 2 ) عن السلم في الحيوان فقالا : إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس .
____________________
(5/251)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/252)
2001 - وعن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله بن مسعود في وصفاء ( 1 ) .
____________________
(5/253)
2002 - وعن إبراهيم ( 1 ) ، عن ابن مسعود بخلافه . وعن القاسم ، عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا : السلم في سن .
2003 - والرواية فيه عن عمر وابن عباس ( رضى الله عنهما ) منقطعة ( 2 ) .
____________________
(5/254)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/255)
36 - باب من أسلم في شيء فباعه ، أو أقال بعضه ، أو عجل بعضه - قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
2004 - وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ' .
____________________
(5/256)
أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية . . . فذكره ( 1 ) .
2005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إذا اسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف ( 2 ) .
____________________
(5/257)
2006 - وروينا عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول : أعجل لك وتضع عني ( 1 ) .
2007 - وفي حديث عكرمة ، عن ابن عباس في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ضعوا وتعجلوا ' ( 2 ) . قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ولا خير في
____________________
(5/258)
أن يعجله بشرط أن يضع عنه .
2008 - وروينا عن زيد بن ثابت وابن عمر كراهية ذلك . 37 - باب التسعير
2009 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان ( يعني ابن بلال ) حدثني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله ! سعر قال : بل ادع الله ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر ، قال : ' بل ادعو ' ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ! سعر فقال : ' بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة ' ( 1 ) .
____________________
(5/259)
2010 - ورواه أيضاً أنس بن مالك ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمعناه ( 1 ) .
____________________
(5/260)
2011 - وأما الذي روي عن عمر أنه قال لحاطب وهو يبيع زبيباً له بالسوق : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا فقد روي عنه أنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره ، فقال له : إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ولا قضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع ، وكيف شئت فبع ( 1 ) .
____________________
(5/261)
38 - باب كراهية الاحتكار
2012 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن
____________________
(5/262)
بلال ، عن يحيى قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من احتكر فهو خاطئ ' . فقال إنسان لسعيد : فإنك تحتكر ! فقال سعيد : معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ( 1 ) .
____________________
(5/263)
ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد وزاد : قال : وكان سعيد يحتكر الزيت ، فكأنهما يحتكران ما لا يكون في احتكاره ضيق يرجع ضرره على أهل البلد والله أعلم ( 1 ) .
2013 - وفيما روى أبو الزناد قال : قلت لسعيد بن المسيب : بلغني عنك أنك قلت : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ ' وأنت تحتكر ؟ قال : ' ليس هذا بالذي قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها ، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير . أخبرنا عمر بن أحمد ، نا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن مسروق ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا عبدة بن عبد الله ، ثنا زيد بن الحباب ، عن منصور بن سلمة المديني ، ثنا أبو الزناد . . . فذكره ( 2 ) .
2014 - وفي حديث علي بن سالم بن ثوبان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول
____________________
(5/264)
الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ' . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن سالم بن ثوبان . . . فذكره ( 1 ) . تفرد به علي بن سالم هذا . 39 - باب الرهن قال الله تعالى : ! ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ! وقال : ! ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) ! [ البقرة : 283 ]
2015 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة
____________________
(5/265)
قالت : اشترى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] طعاماً من يهودي بنسيئة ورهنه درعاً له من حديد ( 1 ) .
2016 - ورواه جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلاً : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني
____________________
(5/266)
ظفر في شعير ( 1 ) . في رواية الثوري ، عن الأعمش في الحديث الأول ( 2 ) .
2017 - وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس [ صلى الله عليه وسلم ] أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توفي ودرعه مرهونة ( 3 ) .
____________________
(5/267)
40 - باب زيادة الرهن ( 1 )
2018 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن
____________________
(5/268)
أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو نعيم .
وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب البسطامي ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني إسماعيل بن محمد الكوفي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقول : ' الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته ' ( 1 ) . لفظ الحديث الكوفي .
____________________
(5/269)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/270)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/271)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/272)
وفي رواية الرقاشي : ' الرهن يركب ويحلب بعلفه ' . قلت : ويحتمل أن يكون المراد به : الراهن يركب الظهر ويشرب
____________________
(5/273)
لبن الدر ، ويكون عليه علفهما .
2019 - فقد روى الثوري ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي أنه قال في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال : يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع ( 1 ) .
2020 - وعن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : لا ينتفع من الرهن بشيء . ويحتمل أن يكون المراد بما روي عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً : ' مركوب ومحلوب ' هذا الذي تأولناه .
2021 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليدالفقيه ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا : ثنا عبد الله بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا
____________________
(5/274)
يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ' ( 1 ) . 41 - باب الرهن غير مضمون
2022 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن
____________________
(5/275)
سعيد بن المسيب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ' ( 1 ) .
2023 - قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه . وقال في موضع آخر : ومعنى قوله - والله أعلم - ' لا يغلق الرهن ' لا
____________________
(5/276)
يغلق شيء أى إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبداً حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : ' الرهن من صاحبه الذي رهنه ' ثم بينه وأكده فقال : ' له غنمه وعليه غرمه ' ( 1 ) .
____________________
(5/277)
قلت : وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ، وزياد بن سعد من الثقات .
2024 - وأما حديث مصعب بن ثابت ، عن عطاء أن رجلاً رهن فرساً فهلك الفرس . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ذهب حقك ' فإنما رواه عطاء ، عن الحسن مرسلاً ، ومراسيل الحسن ضعيفة ( 1 ) .
____________________
(5/278)
2025 - والذي واه عن علي ( رضى الله عنه ) في الرهن : إذا كان أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو بما فيه . فرواية عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد بن الحنيفة ، عن علي . وكان الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون فرواية عبد الأعلى ، عن ابن الحنيفة .
2026 - وروي عن علي أنه قال : يترادان الفضل . وكلاهما ضعيف .
2028 - وحديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' الرهن بما فيه ' منقطع بينهما ( 2 ) .
2029 - وحديث حماد ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعاً : ' الرهن بما فيه ' تفرد به إسماعيل الذارع ، وكان الدارقطني ينسبه إلى الوضع ،
____________________
(5/279)
والله يعصمنا من كل سوء ( 1 )
____________________
(5/280)
42 - باب التفليس
2030 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم البزار ، ثنا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن جزم ، أن عمر بن عبد العزيز أخبره ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ' ( 1 ) .
____________________
(5/281)
ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ' . أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان . . . فذكره ( 1 ) . ورواه عن المري مالك ، عن أبي هريرة : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أفلس الرجل فوجد عنده سلعته بعينها فهو أحق بها ' ( 2 ) . ورواه هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة مثله غير أنه قال : ' فوجد البائع سلعته ' ( 3 ) .
____________________
(5/282)
2031 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع متاعاً وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئاً ، فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) .
2032 - فقد قال الشافعي : حديث ابن شهاب منقطع ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى به . يعنى ما :
2033 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي - وكان
____________________
(5/283)
قاضي المدينة - قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أيما رجل مات ، أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ' ( 1 ) . ورواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بمعناه . وقال : عن ابن خلدة الزرقي . ورواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب . وقال في إسناده : عن عمر بن خلدة ، وزاد في متنه : ' إلا أن يدع الرجل وفاء ' . وكذلك قاله شبابة بن سوار ، وعاصم بن علي وغيرهما ، عن
____________________
(5/284)
ابن أبي ذئب ( 1 )
____________________
(5/285)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/286)
43 - باب الْحَجْر على المفلس وبيع ماله في ديونه
2034 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور التوقاتي بها ، وأبو القاسم بن حبيب وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إبراهيم بن فهد البصري ، ثنا إبراهيم بن معاوية ، ثنا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه ( 1 ) .
____________________
(5/287)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/288)
وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسلاً دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ الحجر . وفي رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . فذكره وقال : فلم يزد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] غرماءه على أن خلع لهم ماله ( 1 ) .
____________________
(5/289)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/290)
2035 - وفي الحديث الثابت عن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' تصدقوا عليه ' فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لغرمائه : ' خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ' . أخبرناه ابن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا ابن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد . . فذكره ( 1 ) .
____________________
(5/291)
2036 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ، ثم يسرع السير ، فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب . فقال : أما بعد أيها الناس ! الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، إلا وإنه قد ادان معرضاً ، فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم وآخره حرب ( 1 ) .
____________________
(5/292)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/293)
44 - باب في الحبس والملازمة
2037 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا وبر بن أبي دليلة ، عن محمد بن عبد الله ( يعني : ابن ميمون بن مسيكة ) ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' ( 1 ) .
____________________
(5/294)
2038 - وروينا عن الثوري أنه قال : عرضه أن يقول : ظلمني حقي . وعقوبته يسجن ( 1 ) .
2039 - وعن ابن المبارك قال : يحل عرضه : يغلظ له ، وعقوبته : يحبس له ( 2 ) .
2040 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمد آباذي ، ثنا
____________________
(5/295)
أحمد بن يوسف السملي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ( يعني معاوية بن حيدة ) أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه ( 1 ) .
____________________
(5/296)
2041 - وروينا عن الهرماس بن حبيب العنبري ، عن أبيه ، عن جده أنه استعدى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على غريم له فقال : ' الزمه ' ثم لقيه بعد ذلك فقال : ' ما فعل أسيرك يا أخا بني العنبر ' . وفي رواية أخرى : ' يا أخي بني تميم ! ما تريد أن تفعل بأسيرك ' ( 1 ) .
2042 - وروينا في حديث عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا أبو ثابت ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ( رضى الله عنه ) . . . فذكره ( 2 ) .
____________________
(5/297)
45 - باب في الرجوع بالدرك
2043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ، ويتبع البائع من باعه ' ( 1 )
____________________
(5/298)
2044 - ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع ، فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ' . أخبرنا علي بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج . . . فذكره ( 1 ) . آخر الجزء الثامن يتلوه إن شاء الله في الجزء التاسع باب الحجر على الصبي . 46 - باب الحَجْر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد قال الله تعالى : ! ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ! . [ سورة النساء : 6 ] .
2045 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : اختبروا اليتامي عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في
____________________
(5/299)
حالهم والإصلاح في أموالهم ، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم ( 1 ) .
2046 - وعن الحسن البصري قال : صلاحاً في دينه وحفظاً لماله ( 2 ) . وكذلك قاله مقاتل بن حيان ( رضى الله عنه ) .
2047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عرضني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عمالة : أن أفرضوا ابن خمس عشرة سنة ، وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال ( 3 ) .
____________________
(5/300)
ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت ( 1 ) . ورواه الثقفي وابن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله ، وقالوا : فاستصغرني ( 2 ) . ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال : فلم يجزني في المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة
____________________
(5/301)
فأجازني في المقاتلة .
2048 - واختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد والخندق والذي هو الصحيح عندي - والله أعلم - أن أحداً كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة ، والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين ، وقيل : تمام الخامسة . ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة . وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(5/302)
وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة .
2049 - وروينا عن علي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتم بعد احتلام ' ( 1 ) .
____________________
(5/303)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/304)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/305)
2050 - وقال ' رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ' ( 1 ) .
____________________
(5/306)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/307)
2051 - وقد يكون بلوغ المرأة أيضاً بالاحِتْلام ، وروينا في ذلك عن عائشة ، وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة .
2052 - وروينا عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دخل وفي حجرتها جارية ، فألقى لي حقوه وقال : ' شقيه بشقين وأعط هذه نصفاً والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً ، فإني لا أراها إلا قد حاضت ، أو لا أراهما إلا قد حاضتا ' ( 1 ) .
____________________
(5/308)
وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات .
2053 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي قال : عرضت على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم قريظة فشكوا مني ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ينظر إلي أهل أنبت ؟ فنظروا إليّ ، فلم يجدوني أنبت ، فخلى عني وألحقني بالسبي ( 1 ) .
____________________
(5/309)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/310)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/311)
47 - باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله عز وجل : ) فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) [ سورة البقرة : 282 ]
2054 - قال الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل فأمر وليه بالإملاء عليه .
2055 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنهين عائشة أو لأحجرن عليها ، فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت
____________________
(5/312)
عائشة : هو الله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً وذكر الحديث ( 1 ) .
2056 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام يقول : حدثني محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستمائة ألف درهم . قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحدٌ بيعاً أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالاً لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي وعثمان
____________________
(5/313)
وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه . ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصراً وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ( 1 ) .
2057 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ' . وفي رواية أخرى : ' لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ' ( 2 ) .
____________________
(5/314)
2058 - قال الشافعي : وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فلم يعب ذلك عليها ( 1 ) .
____________________
(5/315)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/316)
فدل هذا مع غيره على أن قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إن كان قاله أدب واختيار لها ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها ولياً لها ( يعني في مالها ) . والله أعلم . 48 - باب الصلح
2059 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ، ثنا الحسن بن مكرم البزاز ، ثنا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فخرج
____________________
(5/317)
حتى كشف ستر حجرته فقال : ' يا كعب ضعْ من دَينك هذا ' وأشار إليه أي الشطر . قال : نعم . فقضاه ( 1 ) .
2060 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الصلح جائز بين المسلمين ' . وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ، - شك أبو داود - عن كثير بن زيد . . .
____________________
(5/318)
فذكره نحوه . زاد : ' إلا صلح حرَّم حلالاً ، أو أحلَّ حراماً ' ( 1 ) .
2061 - وروي أيضاً عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعاً ، وهو في الكتاب الذي كتبه عمر بن
____________________
(5/319)
الخطاب إلى أبي موسى في القضاء ( 1 ) .
____________________
(5/320)
49 - باب ارتفاق الرجل بجدار غيره
2062 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً ، ثنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يمنعن أحدكم جاره أن
____________________
(5/321)
يضع خشبة على جداره ' ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم ( 1 ) . ورواه أيضاً مالك وابن عيينة ، عن الزهري ( 2 ) . ورواه صالح بن كيسان ، عن الأعرج ( 3 ) .
2063 - ورواه عكرمة ، عن أبي هريرة ( 4 ) ، وابن عباس ( 5 ) .
____________________
(5/322)
2064 - ورواه مجمع بن يزيد الأنصاري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
2065 - ورواه جماعة من الأنصار غير مسمين ( 2 ) .
2066 - وفي حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
____________________
(5/323)
مرسلاً : ' لا ضَرَر ولا ضرار ' ( 1 ) .
2067 - وروي موصولاً بذكر أبي سعيد فيه ( 2 ) .
____________________
(5/324)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/325)
2068 - وروي عن أبي صرمة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من ضار أضره الله ورسوله ، ومن شاق شق الله عليه ' ( 1 ) .
____________________
(5/326)
2069 - وفي حديث حذيفة : قضى بالحظائر لمن وجد معاقد القمط تليه ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أصبت ' ( 1 ) .
____________________
(5/327)
إسناده مختلف فيه ، ومداره على دهثم بن قران ، ودهثم ضعيف . 50 - باب الحوالة
2070 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' مطل الغني ظلم ،
____________________
(5/328)
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ' ( 1 ) . ورواه معلى بن منصور ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه وقال : ' فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ' ( 2 ) .
2071 - وروي في حديث ابن عمر مرفوعاً ( 3 ) .
2072 - وحديث خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان بن
____________________
(5/329)
عفان : ليس على مسلم توى ( 1 ) منقطع . أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان بن عفان ولا أدرك زمانه ، وخليد بن جعفر لم يذكره البخاري في كتابه ، وذكره مسلم بن الحجاج في موضع آخر مقروناً بالمستمر بن الريان ، والله أعلم . وقد أدخل فيه بعض الرواة الشك فلم يدر أقاله في حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي ( رضى الله عنه ) إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(5/330)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/331)
51 - باب الضَمَان قال الله عز وجل : ! ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) ! [ يوسف : 72 ] . قال المزني : الزعيم في اللغة : الكفيل ( 1 ) .
2073 - وفي حديث فضالة بن عبيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' أنا زعيم ' والزعيم الحميل ' لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في رَبَضِ الجنة ' ( 2 ) .
____________________
(5/332)
وفي حديث إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الزعيم غرام ' ( 1 ) .
2075 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع قال : أتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بجنازة
____________________
(5/333)
رجل من الأنصار ليصلي عليها فقال : ' هل عليه دين ؟ ' فقالوا : لا . فقال : ' هل ترك شيئاً ' قالوا : نعم فصلى عليه . وأتي بجنازة فقال : ' هل عليه دين ؟ ' فقالوا : نعم قال : ' هل ترك شيئاً ' قالوا : لا . قال ' صلوا على صاحبكم ' ( فقال رجل ) : وهو علي يا رسول الله ! فصلى عليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
2076 - ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه في هذه القصة قال أبو قتادة : فأنا أكفل به . فقال : ' بالوفاء ؟ ' قال : بالوفاء . فصلى عليه ( 2 ) .
____________________
(5/334)
2077 - ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر كما حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ليصلي عليه ، فخطا خطى . ثم قال : ' هل عليه دين ؟ ' قلنا : نعم ( ديناران ) قال : ' صلوا على صاحبكم ' فقال أبو قتادة : يا رسول الله ! ديناران علي . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هما عليك حق الغريم وبرىء الميت ' قال : نعم فصلى عليه ثم لقيه من الغد فقال : ' ما فعل الديناران ؟ ' قال : فقال : يا رسول الله ! إنما مات أمس . ثم لقيه من الغد ، فقال : ' ما فعل الديناران ؟ ' فقال : يا رسول الله ! قد قضيتهما . فقال : ' الآن بردت عليه جلده ' ( 1 ) .
____________________
(5/335)
2078 - وفي حديث عيسى بن صدقة ، عن أنس . وقيل : عنه ، عن عبد الحميد بن أبي أمية ، عن أنس . وقيل : عن صدقة بن عيسى سمعت أنساً يقول : أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] برجل يصلي عليه فقال : ' عليه دين ؟ ' قالوا : نعم . قال : ' إن ضمنتم دينه صليت عليه ؟ ' ( 1 ) .
2079 - وروينا في الضمان عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير ، فتحمل بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 2 ) .
____________________
(5/336)
2080 - وروينا فيمن أعطى سائلاً بأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاثة دراهم فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أما تذكر أنه مر بك سائل ، فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم . قال : ' أعطه يا فضل ' ( 1 ) .
2081 - وروي في الكفالة بالبدن عن ابن مسعود ، وجرير ، والأشعث في النفر الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب ( 2 ) .
2082 - وعن حمزة الأسلمي في الوكالة برجل وقع على جارية ( 3 ) .
2083 - وقد روى عمر بن أبي عمر أبو محمد الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' لا كفالة في حد ' . وهذا إسناد ضعيف ( 4 ) .
____________________
(5/337)
2084 - وروينا عن شعبة ، عن حكم وحماد في رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل . قال أحدهما : يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه شيء ( 1 ) .
____________________
(5/338)
52 - باب الشركة ( 1 )
____________________
(5/339)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/340)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/341)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/342)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/343)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/344)
2085 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ثنا يحيى ، عن سفيان ، ثنا إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب ( 1 ) قال : أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فجعلوا
____________________
(5/345)
يثنون علي ويذكرونني فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أنا أعلمكم به ' . قلت : صدقت بأبي أنت وأمي ، كنت شريكي ، فنعم الشريك كنت ، لا تداري ولا تماري ( 1 ) .
____________________
(5/346)
2086 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا محمد بن سليمان المصيصي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما ' ( 1 ) .
____________________
(5/347)
2087 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن خلف المروذي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المسلمون على شروطهم ' قال : ' زاد سفيان
____________________
(5/348)
في حديثه : ' ما وافق الحق منهما ' ( 1 ) .
2088 - وروينا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاً أو شرط أحل حراماً ' ( 2 ) .
____________________
(5/349)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/350)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/351)
53 - باب الوكالة ( 1 )
____________________
(5/352)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/353)
2089 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا ابو داود ، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : ' إذا أتيت وكيلي فخذ
____________________
(5/354)
منه خمسة عشر وسقاً فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ' ( 1 ) .
2090 - وفي حديث محمد بن إسحاق : عن رجل من أهل المدينة يقال له : جهم بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن جعفر قال : كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني .
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا بكر بن بالويه يقول : سمعت أبا بكر بن إسحاق يقول : ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبي الجهم . . . فذكره . ورواه أبو عبيد ، عن عباد بن العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه : فقال : إن للخصومة قحماً .
____________________
(5/355)
قال أبو عبيد : قال أبو الزياد : القحم المهالك ( 1 ) .
____________________
(5/356)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/357)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/358)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/359)
54 - باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين
2091 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، نا عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : اختصم عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله ! إن أخي عتبة
____________________
(5/360)
أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ! أخي وابن أمة أبي وُلِد على فراش أبي ، فرأى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شبها بعتبة فقال : ' هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة ' ( 1 ) . أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سعيد بن منصور ومسدد بن مسرهد قالا : ثنا سفيان . . . فذكر الحديث . بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه فقال : ' هو أخوك يا عبد ' وهذه زيادة محفوظة وقد رواها أيضاً يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هو لك هو أخوك يا عبد
____________________
(5/361)
بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه ' يعني فراش أبيه ( 1 ) .
2093 - وأما حديث ابن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يتطئها ، وكان رجل يتبعها يظن بها ، فمات زمعة ، والجارية حبلى فولدت غلاماً يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، فقال : ' أما الميراث فهو له ، وأما أنتِ فاحتجبي فإنه ليس لك
____________________
(5/362)
بأخ ' ( 1 ) . ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : ' ليس لك بأخ ' إن صحَّ يريد به شبهاً وإن كان لكِ أخاً بحكم الفراش .
2094 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد
____________________
(5/363)
ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا ( 1 ) .
2095 - وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس والحسن ، وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز .
2096 - قال البخاري : قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة ( 2 ) .
____________________
(5/364)
55 - باب العارية ( 1 ) قال الله عز وجل : ! ( ويمنعون الماعون ) !
2097 - قال عبد الله بن مسعود : كل معروف صدقة ، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] القدر والدلو .
____________________
(5/365)
2098 - وفي رواية أخرى عنه في قوله : ! ( الماعون ) ! قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها .
2099 - وعن ابن عباس قال : عارية المتاع .
2100 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الدَيْن مقضي ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والزعيم غارم ' ( 1 ) .
2101 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن ابيه جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سار إلى حنين فذكر الحديث . وفيه : ثم بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى صفوان بن أمية ، فسأله أدراعاً عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصباً يا محمد ؟ فقال : ' بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك ' ( 2 ) .
____________________
(5/366)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/367)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/368)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/369)
2102 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء قالا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ( 1 ) .
____________________
(5/370)
2103 - وروينا عن ابن عباس وأبي هريرة تضمين العارية ( 1 ) .
2104 - وروينا عن شريح أنه قال : ليس على المستعير غير المغل ضمان ( 2 ) .
2105 - وروه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده مرفوعاً . وعمر بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان ( 3 ) .
____________________
(5/371)
2106 - وروى جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته ( 1 ) . وروي في حديث مرفوع لا يصح ( 2 ) .
____________________
(5/372)
56 - باب الغصب ( 1 )
____________________
(5/373)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/374)
2107 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : قرأناه على أبي اليمان : أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال : سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من ظلم من الأرض شيئاً فإنه يطوقه من سبع أرضين ' ( 1 ) .
____________________
(5/375)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/376)
ورواه عباس بن سهل ، عن سعيد : ' من اقتطع شبراً من الأرض ' ( 1 ) . ورواه عروة بن الزبير ، عن سعيد : ' من أخذ شبراً من الأرض ' ( 2 ) .
2108 - وكذلك هو رواية أبي صالح ، عن أبي هريرة ( 3 ) .
2109 - وفي رواية عائشة : ' من ظلم قيد شبر من الأرض ' ( 4 ) .
2110 - وفي رواية علي بن أبي طالب : ' لعن الله من غير منار الأرض ' ( 5 ) .
____________________
(5/377)
2111 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' . قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر ، فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نَخْلَه منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخل عم حتى أخرجت ( 1 ) .
____________________
(5/378)
وروى أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد
____________________
(5/379)
بن يزيد ( رضى الله عنه ) ( 1 ) .
2112 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ، يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري قال : شهدت خطبة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمنى وكان فيما خطب به قال : ' ولا يَحِلُّ لأحد من مال أخيه إلا ما طابتْ به نفْسُه ' فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي ، فأخذت منه شاة فاجْتَزَرْتُها فعليّ في ذلك شيءٌ ؟ قال : ' إن لقيتها نعجةً تًحْمِلُ شَفْرةً وزناداً بخبت الجميش فلا تَمَسَّها ' ( 2 ) . كذا قاله عبد الملك بن حسين .
____________________
(5/380)
2113 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل - وهو ابن أبي صالح - عن
____________________
(5/381)
عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم ' ( 1 ) . عبد الرحمن بن سعد هو : ابن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر .
2114 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عمن سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير . ألم يعلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها
____________________
(5/382)
فباعوها وأكلوها أثمانها ' ( 1 ) . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمرَ والخنازيرَ ، ولكن خلُّو بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع ، والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .
____________________
(5/383)
57 - باب الشُفْعَة ( 1 )
2115 - حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أحمد بن يوسف
____________________
(5/384)
السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما جعلَ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الشُفْعَة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدودُ ، وصرفت الطرق فلا شُفْعَة ( 1 ) .
____________________
(5/385)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/386)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/387)
ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر وقال : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل ما لم يقسم .
____________________
(5/388)
2116 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يُؤذِنْه فهو أحق به ' ( 1 ) .
____________________
(5/389)
ورواه إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره ، فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل بن علية . . . فذكره ( 1 ) . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' ( 2 ) .
2117 - وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان بن عفان . وزاد عثمان فقال : ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل ( 3 ) .
2118 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن
____________________
(5/390)
محمدبن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا علي بن المديني ، ثنا سفيان قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد يقول : وضع المسور بن مخرمة يده على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعداً فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع فقال للمسور : ألا تأمر هذا أن يَشْترِي مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقداً . ولولا أني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' الجار أحق بسقبه ما بعتك ' ( 1 ) .
____________________
(5/391)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/392)
قلت : قصة أبي رافع تدل على أن المراد بالخبر : استحقاق الجار
____________________
(5/393)
عرض ما يباع في جواره والله أعلم .
2119 - وأما حديث الحسن ، عن سمرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بالجوار وقال : ' جار الدار أحق بالدار من غيره ' ( 1 ) فقد قال الشافعي ( رضى الله عنه ) : حمل الخبر الأول على الجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة ، عن جابر . كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله . وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ' فهذا حيث أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، حتى قال شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه ( 2 ) .
____________________
(5/394)
قلت : وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به .
2120 - وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء ' لا يثبت موصولاً ، وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز مرسلاً دون ذكر ابن عباس فيه . وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً . والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضاً ضعيف ( 1 ) .
____________________
(5/395)
2121 - وحديث : ' لا شفعة للنصراني ' ضعيف . تفرد به نائل بن نجيح ( 1 ) .
2122 - وحديث ' الشفعة كحل العقال ' ينفرد به محمد بن
____________________
(5/396)
الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ( رضى الله عنه ) مرفوعاً ( 1 ) وبألفاظ أخر كلها منكرة . 58 - باب القراض ( 2 )
2123 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري ، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة . فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى ههنا مال من مال لله عزَّ وجلَّ ، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتايعان به متاعاً من متاع العراق ، فتبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين
____________________
(5/397)
ويكون لكما الربح فقالا : وددنا ذلك . ففعل ، فكتب إلى عمر : أن خذ منهما المال ، فلا قدما المدينة باعا وربحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ؟ أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال أدياه . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً . قال : قد جعلته قراضاً . فأخذ عمر المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال ( 1 ) .
2124 - وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما ( 2 ) . 59 - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه
2125 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن
____________________
(5/398)
غرقدة ، سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أعطاه ديناراً ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بشاة ودينار ، فدعا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه ( 1 ) . في هذا الحديث انقطاع ، وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه : سمعت شبيباً يقول : سمعت عروة . وهو وهم منه ، لم يسمعه شبيب من عروة . ورواه سعيد بن زيد - وليس بالقوي - عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة .
2126 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا قبيصة وأبو حذيفة قالا : ثنا سفيان قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار ، وجاء بدينار إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فتصدق به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ودعا له أن يبارك له في تجارته ( 2 ) .
____________________
(5/399)
وهذا ايضاً منقطع والله أعلم .
2127 - وروينا عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال ( 1 ) .
2128 - وكان الشافعي ( رضى الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ، ثم رجع وقال : إن اشترى شيئاً بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له ، والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ( 2 ) ، والله أعلم . 60 - باب المساقاة ( 3 )
2129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ( 4 ) .
____________________
(5/400)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/401)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/402)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/403)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/404)
2130 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر .
2131 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا المعافي ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون من مهران ، عن مقسم أبي القاسم ، عن ابن عباس : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن الأرض له ، وكل صفراء وبيضاء - يعني الذهب والفضة - فقال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ، ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك . فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة يحرز النخل - وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص - فقال : في ذا كذا وكذا ، فقالوا أكثرت يا ابن رواحة ! قال : فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت . قالوا هذا الحق وبه قامت السماء والأرض ، رضينا أن نأخذه بالذي قلت ( 1 ) .
____________________
(5/405)
61 - باب الإجارة ( 1 )
____________________
(5/406)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/407)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/408)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/409)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/410)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/411)
قال الله تعالى : ! ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ! [ الطلاق : 6 ] . وقال : ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
____________________
(5/412)
الْأَمِينُ ) [ القصص : 26 ] .
2132 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا يوسف بن محمد بن سابق ، ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه ' ( 1 ) .
____________________
(5/413)
2133 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سويد الأنباري ، ثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ' ( 1 ) .
____________________
(5/414)
2134 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره ( 1 ) .
____________________
(5/415)
2135 - وقيل : عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة ( 1 ) .
2136 - وقيل : عن ابن مسعود وليس بمحفوظ .
2137 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً : ' أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره وهو في عمله ' ( 2 ) . وإسناده ضعيف . وأما الحديث الذي .
2138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو بن محمد بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يقول : نشأت يتيماً ، وهاجرت مسكيناً ، وكنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان على طعام
____________________
(5/416)
بطني وعقبة رجلي ، أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً ، وأبا هريرة إماماً ( 1 ) . فليس فيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد والله أعلم . والذي روي - إن صح - من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر .
2139 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( رضى الله عنه ) أنه كان يضمن الصباغ والصائغ . وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك ( 2 ) . وهو عن علي منقطع . ورواه أيضاً خلاس ( 3 ) عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح .
____________________
(5/417)
2140 - وروينا عن عمر أنه قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه ( 1 ) . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى ( 2 ) . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلاً .
____________________
(5/418)
62 - باب المزارعة ( 1 )
____________________
(5/419)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/420)
2141 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمدبن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن المخابرة ( 1 ) .
____________________
(5/421)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/422)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/423)
2142 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان قال : سمع عمرو عبد الله ابن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ذلك فتركناه ( 1 ) .
2143 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، ثنا الحسن ابن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، ثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ؟ قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس بكرائها
____________________
(5/424)
بالذهب والورق ( 1 ) .
2144 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك . فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا محمد بن رمح ، أنا الليث . . . فذكره ( 2 ) . ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع . فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ( 3 ) .
____________________
(5/425)
ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، ولا يكار بها
____________________
(5/426)
بالثلث ، ولا بالربع ، ولا طعام مسمى ' ( 1 ) . فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة ( 2 ) .
2145 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كما أخبرنا أبو
____________________
(5/427)
عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي . ( ح ) وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كانت لرجال فضول أرضين ، وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه ' ( 1 ) . وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة [ صلى الله عليه وسلم ] أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي ( رضى الله عنه ) الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه [ صلى الله عليه وسلم ] بينهما ، وبالله التوفيق ( 2 ) .
____________________
(5/428)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/429)
2146 - وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ' ( 1 ) .
____________________
(5/430)
فارغة
____________________
(5/431)
قال الشافعي الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعاً . قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء من رافع . قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : لم يسمع عطاء من رافع ، ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء . قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك ( 1 ) .
____________________
(5/432)
2147 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن يزيد العطار ، ثنا قتادة ، عن أنس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دخل نخلاً لأم مبشر ( امرأة من الأنصار ) فقال : ' من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ ' فقلت : مسلم . فقال ' لا يغرس مسلم غرساً فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة ' ( 1 ) .
____________________
(5/433)
63 - باب إحياء الموات
2148 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ، ثنا محمد بن خلاد ، ثنا الليث بن سعد أبو الحارث ، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ' . قال عروة : قضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته ( 1 ) .
2149 - ورواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ' . أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب فذكره ( 2 ) .
2150 - ورواه الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
____________________
(5/434)
' من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق ' ( 1 ) .
2151 - ورواه أيضاً عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد ، وزاد : ' في غير حق مسلم ' .
2152 - وفي حديث أسمر بن مضرس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له ' ( 2 ) .
2153 - وفي حديث ابن طاوس وليث ، عن طاوس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً قال : ' من أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها ، وعادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعدي ' وفي رواية أخرى : ' وهي لكم مني ' ( 3 ) .
____________________
(5/435)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/436)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/437)
64 - باب إقطاع الموات
2154 - روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك قال : دعا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الأنصار ليقطع لهم البحرين ( 1 ) .
____________________
(5/438)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/439)
2155 - وعن وائل بن حجر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أقطعه أرضاً بحضر موت ( 1 ) .
2156 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا أبو أويس ، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها ، وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم ، وكتب له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى محمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بلال بن الحارث : أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها ، حيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم ' .
2157 - وبإسناده : حدثنا أبو اويس ، عن ثور بن زيد مولى بني
____________________
(5/440)
الديل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله ( 1 ) .
2158 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد الفراء ، نا جعفر بن عون ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع الزبير ( 2 ) .
____________________
(5/441)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/442)
2159 - وإن أبا بكر أقطع ، وإن عمر أقطع الناس العقيق .
2160 - وروينافي حديث يحيى بن جعدة قال : لما قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة أقطع الناس الدور . فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة : نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فلم ابتعثني الله إذا ، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ' . أخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع قال الشافعي : أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة فذكره مرسلاً ( 1 ) .
2161 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجل من أهل المدينة قال : قطع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] العقيق رجلاً واحداً ، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه ، وقطع سائره ( 2 ) .
____________________
(5/443)
2162 - وروينا عن بلال بن الحارث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أقطعه العقيق أجمع ، فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يقطعك لتحجره عن الناس ، لم يقطعك إلا لتعمل ( 1 ) . وفي رواية أخرى : فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين .
2163 - وفي حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أقطع بني رفاعة ذا المروة ، فمنهم من باع ومنهم من أمسك ( 2 ) .
____________________
(5/444)
65 - باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
2164 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا نعيم يعني بن حماد ، ثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي . ( ح ) وأخبرنا أبو علي الروذباري ، ( واللفظ له ) قال : أنا أبو بكر بن داسه ، ثنا أبو داود ، ثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني ( المعنى واحد ) أن محمد بن يحيى بن قيس حدثهم ، حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمير ، قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاستقطعه الملح - قال ابن المتوكل : الذي بمأرب - فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنه قطعت له الماء العدّ . قال فانتزع منه . قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال : ' ما لم تنله خفاف ' وقال ابن المتوكل : ' أخفاف الإبل ' ( 1 ) .
____________________
(5/445)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/446)
2165 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، ثنا حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل من قرن . قال أبو داود : حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا حريز بن عثمان ، نا أبو خداش ( وهو حبان بن زيد الشرعبي ) ( وهذا لفظ مسدد ) أنه سمع رجلاً من المهاجرين من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : غزوت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاثاً أسمعه يقول : ' المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ' ( 1 ) .
____________________
(5/447)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/448)
2166 - وروينا عن أبي يعفور قال : كنا في زمن المغيرة بن شعبة : من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل . أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر الجارودي ، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ، نا سفيان بن عيينة ، عن ابن يعفور فذكره ( 1 ) . وروي فيه عن أمير المؤمنين علي ( كرم الله وجهه ) ( 2 ) .
____________________
(5/449)
2167 - وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ' ( 1 ) . 66 - باب الحمى
2168 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو
____________________
(5/450)
بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أحمد بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بن سعد ، حدثني موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا حمى إلا الله ولرسوله ' ( 1 ) .
2169 - قال ابن شهاب : وبلغنا أن رسول الله حمى النقيع ، وأن عمر حمى الشرف والربذة ( 2 ) .
____________________
(5/451)
2170 - ورواه معمر ، عن الزهري وقال في آخره : قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة ( 1 ) .
2171 - وفي حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حمى النقيع لخيل المسلمين ( 2 ) .
2172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا أبن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنياً على الحمى . فقال :
____________________
(5/452)
يا هني ! اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب الصريمة ! إن تهلك ماشيتها يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين ! يا أمير المؤمنين ! أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم ، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم في بلادهم شبراً ( 1 ) .
____________________
(5/453)
67 - باب في فضل الماء
2173 - أخبرناأبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه
____________________
(5/454)
الشيرازي ، ثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ' ( 1 ) .
2174 - وفي الحديث الصحيح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم . . . ' فذكر الحديث وقال فيه : ' ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ' ( 2 ) .
____________________
(5/455)
2175 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ' ( 1 ) .
2176 - وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر من أصله ، ثنا عبد
____________________
(5/456)
الرزاق ، نا سفيان الثوري ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يمنع نقع البئر . هكذا أتى به أبو الأزهر موصولاً . ورواه الجماعة عن الثوري ومالك عن أبي الرجال مرسلاً ، وإنما يعرف موصولاً من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه موصولاً ، ومن حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبي الرجال موصولاً ، ومن حديث حارثة بن محمد ، عن عمرة موصولاً ( 1 ) .
____________________
(5/457)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/458)
68 - باب الترتيب في السقي
2177 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن عمر الزهراني ، عن الليث بن سعد قال : سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير حدثه ، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في شراج الحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر . فأبى عليه فاختصما عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اسق يا زبير ! ثم أرسل إلى جارك ' فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله ! إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى
____________________
(5/459)
الجدر ' . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ! ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ! إلى قوله ' ويسلموا تسليماً ' [ النساء : 65 ] ( 1 ) .
____________________
(5/460)
ورواه معمر ، عن الزهري وقال في الحديث : فاستوفى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة ( 1 ) .
2178 - وفي رواية ابن جريج ، عن الزهري قال : فقدرت الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين ( 2 ) .
2179 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ( 3 ) .
____________________
(5/461)
2180 - ورواه أيضاً إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ( 1 ) .
2181 - ورواه أيضاً ثعلبة بن أبي مالك ( 2 ) .
____________________
(5/462)
69 - باب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء ( 1 ) إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
2182 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم قال سمعت الزبير بن الخريت يحدث عن عكرمة قال : سمعت أبا
____________________
(5/463)
هريرة يقول : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع ( 1 ) .
____________________
(5/464)
2183 - وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة قال : اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها . وفي رواية أبي طوالة : سبعة أذرع ( 1 ) .
____________________
(5/465)
2184 - وروي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً : ' حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم ' ( 1 ) .
2185 - وروي الزهري ، عن ابن المسيب : أن حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذرعاً ، وحريم العادية خمسون ذراعاً ، وحريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع . قال الزهري : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع ( 2 ) .
____________________
(5/466)
وروي : حريم العادية والبدء مرفوعاً إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) . وروي عن أبي قلابة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تضاروا في الحفر ' وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة ( 2 ) .
____________________
(5/467)
فارغة
____________________
(5/468)
فارغة
____________________
(5/469)
فارغة
____________________
(5/470)
فارغة
____________________
(5/471)
فارغة
____________________
(5/472)
فارغة
____________________
(5/473)
فارغة
____________________
(5/474)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/475)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/476)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/477)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/478)
2193 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت ' ( 1 ) .
2194 - وروينا عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا نساء المسلمات ! لا تحقرن جارة لو فرسن شاة ' ( 2 ) .
____________________
(5/479)
2195 - وفي حديث موسى بن وردان ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' تهادوا تحابوا ' ( 1 ) .
____________________
(5/480)
72 - باب شرط القبض في الهبة
2196 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس
____________________
(5/481)
محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما منن أهل العلم ، أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقاً من مال بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقراً بعدي منك ، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقاً ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك ، وإنما هو مال الوارث ، وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ( عز وجل ) فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ( 1 ) .
2197 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، ع عمر بن الخطاب أنه قال : الإنحال ميراث ما لم يقبض ( 2 ) .
2198 - وروينا عن عثمان ومعاذ بن جبل وابن عباس
____________________
(5/482)
وابن عمر ( 1 ) .
2199 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال أقوام بنحلون أولادهم نحلاً ، فإذا مات أحدهم قال : مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي . لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه ( 2 ) .
2200 - وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكى ذلك إلى عثمان ، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً ( 3 ) .
2201 وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم ، فأجيزت ( 4 ) .
2202 - وفي الحديث الصحيح عن جابر أنه كان له على النبي
____________________
(5/483)
[ صلى الله عليه وسلم ] دين قال : فقضاني وزادني ( 1 ) .
2203 - وفي حديث البهزي في الحمار العقير . . فقال : يا رسول الله ! شأنكم بهذا ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أبا بكر فقسمه بين الرفاق ( 2 ) .
____________________
(5/484)
73 - باب العمري والرقبي
2204 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ' ( 2 ) .
____________________
(5/485)
قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث . وأن العمري إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ، ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده ، فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه . وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله : ' ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث ' من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : ' من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ' ( 1 ) . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري . وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن
____________________
(5/486)
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في العمري أنه لمن وهبت له ( 1 ) .
2205 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال : فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمسكو ا أموالكم ، لا تعمروها فإنه من أعمر شيئاً حياته فإنه لورثته إذا مات ' ( 2 ) . وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير ، وهو ظاهر رواية عطاء ( 3 ) ، وطارق المكي ، عن جابر ( 4 ) .
____________________
(5/487)
2206 - وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ( 1 ) .
____________________
(5/488)
2207 - وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت ( 1 ) .
2208 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تعمروها شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث ' ( 2 ) .
2209 - وروينا في حديث زيد بن ثابت ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث ' ( 3 ) .
____________________
(5/489)
74 - باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية
2210 - أخبرنا أبو كبر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي
____________________
(5/490)
الحافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا تميم بن محمد ، ثنا حامد بن عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال : فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال : ' أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ ' قال : لا . قال : ' فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ' قال : فرجع فرد عطيته . ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال : ' فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ' ( 1 )
2211 - وروي ذلك أيضاً في حديث جابر بن عبد الله في هذه
____________________
(5/491)
القصة . قال : ' فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جوز ' . وفي رواية أخرى : ' وإني لا أشهد إلا على حق ' ( 1 ) .
2212 - وفي حديث ابن عباس مرفوعاً : ' سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ' ( 2 ) .
____________________
(5/492)
2213 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : ' كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ ' قال : لا . قال : ' فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ ' قال : بلى . قال : ' فلا إذاً ' ومنعه . رواه أيضاً مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : ' فأرجعه ' ( 1 ) ولولا جوازه لما احتاج
____________________
(5/493)
إلى الرجوع . وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة ( رضى الله عنها وعنه ) بنحل وقد مضى إسناده ( 1 ) .
2214 - وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي ( رضى الله عنه ) .
2215 - وروينا أيضاً عن ابن عمر أنه فضل ابنه واقداً بشيء ( 2 ) .
2216 - وفي حديث ابن المنكدر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً : ' كل ذي
____________________
(5/494)
مال أحق بماله ' ( 1 ) .
____________________
(5/495)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/496)
75 - باب الرجوع في الهبة
2217 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر قالا : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه ' ( 1 ) .
____________________
(5/497)
2218 - ورواه عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده فكأنه سمعه من الوجهين جميعاً ( 1 ) .
2219 - ورواه الحسن بن مسلم ، عن طاوس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد ' .
2220 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، نا ابن جريح ، أخبرني الحسن بن مسلم فذكره ( 1 ) . وهذا المرسل شاهد لما تقدم ، وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم : ' لا يحل . . '
____________________
(5/498)
2221 - وأما حديث عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وهب هبة أحق بها ما لم يثب منها ' فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر عن قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ( 1 ) .
2222 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي . . . فذكره .
2223 - ورواه عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن
____________________
(5/499)
مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الواهب أحق بهبته ما لم يثب ' ( 1 ) . وهذا أيضاً غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل غير قوي .
2224 - والمحفوظ : عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : من وهب هبة فلم يثب ، فهو أحق بهيته إلا لذي رحم . أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان . . . فذكره ( 2 ) .
____________________
(5/500)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/501)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/502)
76 - باب اللقطة
____________________
(5/503)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/504)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/505)
( ( صفحة فارغة ) )
____________________
(5/506)
2225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم ، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال : ' أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ' قال : فضالة الغنم ؟ قال : ' لك أو لأخيك أو للذئب ' قال : فضالة الإبل ؟ قال : ' معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى
____________________
(5/507)
يلقاها ربها ' ( 1 ) . ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة وقال : ثم استنفق بها ( 2 ) . وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : ' فإن لم تعرف فاستفقها ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ' ( 3 ) .
2226 - وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ، عن
____________________
(5/508)
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ' ( 1 ) .
2227 - وفي حديث الجارود عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ضالة المسلم حَرَقُ النار فلا تقربنها ' ( 2 ) .
2228 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور
____________________
(5/509)
الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد ابن غفلة قال : خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطاً بالعذيب ، فقالا : دعْه دعْه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع ، لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنتَ إني وجدت على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صرة فيها مائة دينار . فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' عرفها حولاً ' فعرفتها حولاً ، ثم أتيته فقال : ' فعرفها حولاً ' فعرفتها حولاً ثم أتيته فقال : ' فعرفها حولاً ' فأتيت بعد أحوال ثلاثة فقال : ' اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاءه أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها ' ( 1 ) . كذا في رواية سلمة بن كهيل بعد ثلاثة أحوال . ثم لقيه شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً ؟ وروي عن شعبة أنه قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول :
____________________
(5/510)
' عرفها عاماً واحداً ' فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره ( 1 ) .
2229 - وأما حديث علي ( رضى الله عنه ) أنه وجد ديناراً بالسوق فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله ( 2 ) . وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف وفي أسانيده ضعف والله أعلم .
2230 - وقد روينا في ساقطة مكة أنه ' لا يلتقطها إلا منشد ' وفي رواية أخرى : ' إلا من عرفها ' ( 3 ) .
____________________
(5/511)
2231 - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لقطة الحاج . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فذكره ( 1 ) . وإنما أراد - والله أعلم _ النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة ، وأنه يعرفه أبداً حتى يأتي صاحبها .
2232 - أخبرنا أبو عبد لله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن
____________________
(5/512)
يعقوب ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا المقري ، ثنا حيوة قال : سمعت أبا الأسود قال : أخبرني أبو عبد الله مولى شداد . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد ، أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا ' ( 1 ) .
____________________
(5/513)
2233 - ولا يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولا عن علي ( كرم الله وجهه ) ما روي عنهما في جعل رد الآبق . وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني قال : أصبت غلماناً إباقاً ، فأتيت ابن مسعود ، فذكرت ذلك له فقال : الأجر والغنيمة . قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهماً من كل رأس . ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردّهم عن كل رأس أربعين درهماً فأخبر به والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(5/514)
77 - باب اللقيط
2234 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا مالك ، عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة أنه التَقَطَ منبوذاً ، فجاء به إلى عمر فقال له عمر : فهو حر وولاؤه لك ، ونفقته علينا من بيت المال ( 1 ) . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ' وولاؤه لك ' ولاء الإسلام ، لا ولاء العتاق . فقد قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما الولاء أعتق ' ( 2 ) . 78 - باب الولد يتبع أبويه في الدين ما لم يبلغ
2235 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن
____________________
(5/515)
العلاء بن عبد الرحمن ، عن ابيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل إنسان تلده أمه على الفطرة ، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم ، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها ' ( 1 )
____________________
(5/516)
2236 - قال الشافعي في القديم : قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل مولود يولد على الفطرة ' يعني الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم ، إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره . قلتُ : وأما حكمهم في الآخرة فقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه سئل عن من مات منهم وهو صغير فقال : ' الله أعلم بما كانوا عاملين ' ( 1 ) .
____________________
(5/517)
2237 - وقد اخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، عن عمرة بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ! ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ) ! [ الطور : 21 ] قال : قال ابن عباس : المؤمن تلحق به ذريته ليقر الله بهم عينة وإن كانوا دونه في العمل ( 1 ) .
____________________
(5/518)
وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة ، وهو لذميٍ إذا وصف الإسلام ، فقال الشافعي : كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع عليه ، والقياس أن لا تباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحكم أو استكمال خمس عشرة ، فيكون السن التي لو أسلم ثم ارتدّ بعدها قتل . قال في القديم : فإن احتج محتج بأن علياً أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعدّ ذلك إسلاماً . وقيل : كان أول من أسلم ؟ يقال له : إنما قال الناس أول من صلَّى عليٌّ . بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره . فقد رأينا الصغير يرى
____________________
(5/519)
الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان . . . وبسط الكلام فيه . ثم قال : ولم يبلغنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه . قلتُ : وقد اختلف الناس في سن علي يوم أسلم ، فذهب عروة بن الزبير إلى أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين . وذهب مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه أسلم وهو ابن عشر سنين ، وذهب شريك القاضي إلى أنه أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة .
2238 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران في جامع عبد الرزاق ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن وغير واحد قال : أول من أسلم علي بعد خديجة وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة ( 1 ) .
2239 - قلتُ : وهذا صحيح على ما روى عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : أقام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمكة خمس عشرة ، سنة عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء ، سبع سنين ولا يرى شيئاً ، وثمان سنين يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشراً ( 2 ) .
____________________
(5/520)
وعلى ما روى في أشهر الروايات أن علياً قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فيكون إسلامه بعد سبع سنين وهو بعد نزول الوحي ، فمكث بعد الإسلام ثمانياً ، وبالمدينة عشراً ، وعاش بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاثين سنة ، فيكون يوم أسلم ابن خمس عشرة سنة كما قال الحسن البصري ، وإلى مثل رواية عمار ، عن ابن عباس ذهب الحسن وذلك فيما :
2240 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو السماك ، ثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله ( وهو أحمد بن حنبل ) ، ثنا روح ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : نزل القرآن على نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثمان سنين بمكة وعشراً بعد ما هاجر .
2241 - وكان قتادة يقول عشراً بمكة وعشراً بالمدينة . والذي قال الحسن في سن علي إنما قاله على ما شرحناه . وحديث عمار بن أبي عمار يدل على صحة قوله ، وعلى أن
____________________
(5/521)
الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبل الهجرة وإلى عام الخندق ، كما تتعلق بالتمييز ، وعلى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان قد خاطبه بالإيمان فهو مخصوص بصحة إيمانه بل البلوغ لتخصيص النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إياه بالخطاب والله أعلم .
____________________
(5/522)
باب الفرائض
____________________
(6/1)
فارغة
____________________
(6/2)
1 - باب الفرائض
2242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عمن حدثه ، عن سليمان بن جابر ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' تعلموا القرآن وعملوه الناس ، وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما ' ( 1 ) .
____________________
(6/3)
2243 - وروينا عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود من قوله : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ( 1 ) .
2244 - روينا عن عمر بن الخطاب انه قال : تعلموا الفرائض
____________________
(6/4)
واللحن والسنة كما تعلمون القرآن ( 1 ) .
2245 - وروينا في حديث أبي قلابة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أفرضهم زيد بن ثابت ' .
2246 - وعن عمر ( رضي الله عنه ) قال : من أراد أن يسأل عن الفرائض
____________________
(6/5)
فليأت زيد بن ثابت ( 1 ) .
2247 - وقال الشعبي : علم زيد بن ثابت بخصلتين : بالقرآن والفرائض .
____________________
(6/6)
فارغة
____________________
(6/7)
2 - باب المواريث قال الله عز وجل ! ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ! . إلى آخر الآيات ، والتي في آخر السورة . [ سورة النساء : 11 - 12 ، 176 ] .
2248 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، اخبرني ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ، فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء فتوضأ ، فرش علي منه ، فأفقت فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت في ( يوصيكم الله
____________________
(6/8)
في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) . [ النساء : 11 ] ( 1 ) . ورواه ابن عيينة ، عن ابن المنكدر وقال : نزلت آية الميراث ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) [ النساء : 176 ] .
____________________
(6/9)
وكذلك رواه أبو الزبير ، عن جابر ( رضي الله عنه ) ( 1 ) . وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع ( رضي الله عنه ) :
2249 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا يحيى بن يوسف الزمي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد ، وإن عمهما أخذ مالهما استفاء ولم يترك لهما مالا ، ولا تنكحان إلا ولهما مال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' يقضي الله في ذلك ' فأنزل الله الميراث ، فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال : ' اعط ابنتي سعد الثلثين ، واعط أمهما الثمن ولك ما بقي ' .
____________________
(6/10)
2250 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، اخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ! ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ! [ النساء : 11 ] قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما احب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الانثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن .
2251 - أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن موسى بن الفضل ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر بالمروزي ، ثنا محمد بن بكار . ح وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي قالا : ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلالي الجرجاني ، أنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ( 1 ) صحيح : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 226 ) وقال : رواه البخاري عن
____________________
(6/11)
ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد ابن ثابت ( رضي الله عنه ) ، عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، واما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت . 3 - باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال : يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ، ولا ولد ابن ، النصف ، فإن تركت ولدا ، أو ولد ابن ، ذكر أو أنثى ورثها زوجها الربع ، لا ينقص من ذلك شيء ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع ، فإن ترك ولدا ، أو ولد ابن ، ورثته امرأته الثمن .
____________________
(6/12)
4 - باب ميراث الأم من ولدها
2252 - وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ، ذكرا أو انثى ، أو ترك الإثنين من الأخوة فصاعدا ذكوراً أو إناثا من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وابويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ( 1 ) . ( 1 ) الكبرى ( 6 / 227 ) .
____________________
(6/13)
5 - ميراث الإخوة للأم
2253 - قال : وميراث الإخوة للأم انهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجد أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء . 6 - ميراث الأب
2254 - قال : وميراث الأب من ابنه [ أو ] ابنته إذا توفي ، وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة ( 2 ) .
____________________
(6/14)
7 - ميراث الولد
2255 - قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك في الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ، ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ! ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ! . قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر ، وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن ، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضل إن فضل ، فيقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لمن هو أطرف
____________________
(6/15)
منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن ( 1 ) . 8 - ميراث الإخوة
2256 - قال : وميراث الاخوة من الأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عز وجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الانثيين ، وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا اب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا انثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الاخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الانثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأخويها لأمها واخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ولأمها
____________________
(6/16)
السدس ، ولابني امها الثلث ، فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم بنو أم المتوفى والله أعلم ( 1 ) . 9 - ميراث الإخوة من الأب
2257 - قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الاخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، إلا انهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب ، والاخوة من الأب ، وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب ، وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة
____________________
(6/17)
أو اكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) . 10 - باب ميراث الجد أب الأب
2258 - قال : وميراث الجد أبي الأب انه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الأبن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا أو اختا من ابيه ، فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة .
____________________
(6/18)
2259 - وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأم والأب : انهم يخلفون ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه افضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والاخوة أم أن يكون اخا فيقاسم الاخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين ، أم السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ولأختها النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث ( 1 ) .
2260 - قال : وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الاخوة من الأب والأم سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم
____________________
(6/19)
فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني ابيها ما كانوا ، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ، ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) . 11 - ميراث الجدات
2261 - قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة ، وان أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب . قال : أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي اقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس
____________________
(6/20)
دونهن أم ولا أب ، فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الام ، وأم أم الأب ، وأم أب الأب والله اعلم ( 1 ) . 12 - باب ميراث العصبة
2262 - قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من يتنازع في الولاية من
____________________
(6/21)
عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الادنى دون الاخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر اقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم واب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب واولى من العم أخي الأب للأم والأب ( 1 ) .
2263 - قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أب الام ، ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا .
2264 - قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة أن أهل الحرة حين اصيبوا
____________________
(6/22)
كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابنائهم ناس كثير . آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من الاسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد به من عمي موته ( 1 ) .
2265 - وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : انه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟ قال : لا يتوارثون . . . ( 2 ) .
2266 - وروينا عن أبي بكر وعمر وعلي ( رضي الله عنه ) ( 3 ) . 13 - باب في الكلالة
2267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ، فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت : يا
____________________
(6/23)
رسول الله ! إنما يرثني كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض . وأراد بآية الفرض : ! ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ! [ النساء : 176 ] وذلك بين في رواية ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر . وفي رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وفي حديثهم انه قال : ولي اخوات ( 1 ) .
2268 - وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده ، فقد قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت : ! ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ! [ النساء : 176 ] فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد ، وإنما كانت له اخوات ، فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا : الكلالة من لا ولد له
____________________
(6/24)
ولا والد .
2269 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا عاصم الاحول ، عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ؟ فقال : إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان : اراه ما خلا الولد والوالد . فلما استخلف عمر قال : إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر ( 1 ) .
2270 - وروينا أيضا عن ابن عباس ( 2 ) . فكان أبو سليمان الخطابي يقول : كل من انتظمه اسم الولادة من اعلى واسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد سمي والدا لأنه قد ولد ، والمولود سمي ولدا لأنه ولد . وبسط الكلام فيه . فقوله تعالى : ! ( إن امرؤ هلك ليس له ولد ) ! [ النساء : 176 ] أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ( 3 ) . واما آية الكلالة التي في آية الوصية فإن المراد بالاخ المذكور فيها
____________________
(6/25)
الأخ للأم .
2271 - وروينا عن سعد بن أبي وقاص ( 1 ) . 14 - باب في الاخوات مع البنات عصبة
2272 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس قال : سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى الاشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للأبنة النصف وللأخت النصف . قال : وأنت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأصبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت . قال : فأتينا أبا موسى الاشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم ( 2 ) .
____________________
(6/26)
15 - باب في إلحاق الفرائض أهلها وإعطاء الباقي أقرب العصبة
2273 - أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن اسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا عبد الله بن طاوس ، عن ابيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' ( 1 ) . ( 1 ) صحيح : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 6 / 334 ) وقال : رواه البخاري في
____________________
(6/27)
2274 - وروينا عن علي ( رضي الله عنه ) في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر اخوها لأمها : انه أعطى الزوج النصف ، والأخ من الأم : السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما ( 1 ) . 16 - باب الميراث بالولاء ( 2 )
2275 - وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إنما الولاء لمن أعتق ' .
2276 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، أن ابنة حمزة اعتقت غلاما لها ، فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف ( 4 ) .
____________________
(6/28)
هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة . قال ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه .
2277 - وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه قالوا : كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لأن يرد على ذي سهم ، ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال ( 1 ) .
2278 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا امامة يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول : ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' ( 2 ) .
2279 - وروينا عن ابن عباس في قوله [ تعالى ] : ! ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ! [ النساء : 33 ] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الانفال ، فقال :
____________________
(6/29)
! ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ! [ الانفال : 75 ] ( 1 ) .
2280 - قال الشافعي : في كتاب الله ( عز وجل ) على معنى ما فرض الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا . وبسط الكلام فيه .
2281 - قلت : وحديث أبي امامة ( 2 ) يؤكد ما قال الشافعي .
2282 - وفي حديث سهل بن سعد الساعدي ( 3 ) في حديث
____________________
(6/30)
المتلاعنين : وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها .
2283 - وأما حديث المقدام ( 1 ) وغيره في ' الخال وارث من لا
____________________
(6/31)
فارغة
____________________
(6/32)
وارث له يعقل عنه ويرثه : فقد قال يحيى بن معين : ليس فيه حديث قوي .
2284 - وحديث ثابت بن الدحداح ( 1 ) في توريث ابن الأخت
____________________
(6/33)
منقطع ، وإنما قتل يوم أحد وآية المواريث نزلت بعد ذلك .
2285 - وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه : لا ميراث لهما ( 1 ) .
____________________
(6/34)
فارغة
____________________
(6/35)
2286 - وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . ورواية أهل المدينة عن عمر أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده اعلم بقضاياه ( 1 ) .
____________________
(6/36)
2287 - وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة مرفوعا : ' تحوز المرأة مواريث عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه ' فيه نظر . قاله البخاري ( 1 ) .
____________________
(6/37)
2288 - وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ( 1 ) .
2289 - ورواية عمرو بن شعيب ( 2 ) راويه عنه عيسى بن موسى القرشي وهو مجهول .
2290 - وحديث عبد الله الانصاري ، عن رجل من أهل الشام منقطع ( 3 ) .
____________________
(6/38)
17 - باب من لا يرث باختلاف الدينين والقتل والرق
____________________
(6/39)
2291 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ' ( 1 ) .
____________________
(6/40)
فارغة
____________________
(6/41)
2292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' ليس للقاتل شيء ' ( 1 ) .
2293 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حبان ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا محمد ابن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، ، عن
____________________
(6/42)
جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' فإن لم يكن له وارث يرثه اقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا ' ( 1 ) .
2294 - وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود ( 2 ) .
____________________
(6/43)
2295 - وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ' فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه ' ( 1 ) .
____________________
(6/44)
2296 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل .
2297 - قال الشافعي : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وإنما يملك العبد ، فإنما تملكه لسيده ، فكنا لو اعطينا العبد بأنه أب إنما اعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا وبسط الكلام فيه ( 1 ) .
2298 - وروينا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت انه لا يحجب من لا يرث من المملوكين واهل الكتاب ، والله أعلم ( 2 ) . 18 - باب الوصايا قال الله عز وجل : ! ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ! [ بالبقرة : 180 ] .
2299 - وروينا عن ابن عباس انه قال في هذه الآية : فكان الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث .
2300 - وروينا عن أبي امامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا وصية لوارث ' ( 3 ) .
____________________
(6/45)
فارغة
____________________
(6/46)
2301 - واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا وصية لوارث ' واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك حالا غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
2302 - قال الشافعي : فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية ، والذي اعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقيين ( 1 ) .
____________________
(6/47)
فارغة
____________________
(6/48)
فارغة
____________________
(6/49)
19 - باب استحباب الوصية
2303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، اخبرني يونس بن يزيد واسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' ما حق امرئ مسلم له
____________________
(6/50)
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ' ( 1 ) . ورواه أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده ' . أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب فذكره .
____________________
(6/51)
وكذلك أيضاً قاله يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : ' يريد أن يوصي فيه ' ( 1 ) .
____________________
(6/52)
20 - باب الوصية بالثلث
2304 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين المصري سنة خمس وستين ومائتين ، أنا عبد الله بن وهب ، حدثني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد أن ابن شهاب حدثهم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، وأخبره عن سعد بن أبي وقاص انه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي . قال : قلت : يا رسول الله ! قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مال ؟ قال : ' لا ' قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : ' لا ، الثلث والثلث كثير ' . وفي حديث يونس : ' إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا اجرت فيها ، حتى ما تجعل في في امرأتك ' . قال : قلت : يا رسول الله ! اخلف بعد اصحابي ؟ . قال : ' إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام
____________________
(6/53)
ويضر بك آخرون ، اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة ' . يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ( 1 ) . ورواه غيره عن مالك فقال : ' الثلث كبير ' أو ' كثير ' . ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة وإبراهيم بن سعد ومعمر وعبد العزيز بن أبي سلمة ، عن الزهري قالوا كلهم : في حجة الوداع .
____________________
(6/54)
وخالفهم سفيان بن عيينة ، عن الزهري فقال : عام الفتح . والصحيح رواية الجماعة .
2305 - وروى طلحة بن عمرو المكي - وليس بالقوي - عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إن الله اعطاكم ثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في اموالكم ' ( 1 ) .
____________________
(6/55)
2306 - وفي حديث هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن ابن عباس أنه قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان افضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' الثلث والثلث كبير ' أو ' كثير ' . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرني أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن هشام فذكره ( 1 ) . ( 1 ) أخرجه المؤلف في السنن الكبرى ( 6 / 269 - 270 ) وقال : رواه البخاري
____________________
(6/56)
21 - باب تبدية الدين على الوصية
2307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي اسحاق ،
____________________
(6/57)
قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن ابيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' ( 1 ) .
2308 - وروينا في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ومن يتحرى بأمره قاموا فقضوا عنه ' ( 2 ) .
2309 - وروينا عن الحارث ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ( 3 ) .
____________________
(6/58)
2310 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا شعبة قال : جعفر بن إياس أخبرني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن اختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : ' لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ' قال : نعم .
____________________
(6/59)
قال : فقال : ' فاقض دين الله هو احق بالوفاء ' ( 1 ) .
2311 - وروينا عن طاوس والحسن وعطاء والزهري في الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من جميع المال . قال الحسن : فإن كان قد حج فمن الثلث .
2312 - وفي رواية الاشعث ، عن الحسن انه قال في الرجل فرط في زكاة ، أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة ثم قال : لا ولا كرامة ، يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال : حجوا عني وزكوا عني ، هو من الثلث ( 2 ) .
____________________
(6/60)
22 - باب [ جواز الرجوع في الوصية ]
2313 - روينا في جواز الرجوع عن الوصية قبل الموت عن عمر وعائشة ( 1 ) .
2314 - وروينا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوصت لأخ لها يهودي ( 2 ) .
____________________
(6/61)
2315 - وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي مرفوعا : ليس لقاتل وصية ' فإنه باطل لا اصل له ، ومبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع ( 1 ) . 13 - باب ما يلحق الميت بعد موته
2316 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ،
____________________
(6/62)
أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ' ( 1 ) .
2317 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد ابن مؤمل بن حسين بن عيسى ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا محمد بن جعفر أبي كثير : اخبرني هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : ' نعم ' ( 2 ) .
____________________
(6/63)
قلت : وكل ما يؤدى عنه مما يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة . وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام . 24 - باب الوصية للقرابة
2318 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : لما نزلت : ! ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ! [ آل عمران : 92 ] قال أبو طلحة : يا رسول الله ! أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من اموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له عز وجل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اجعلها في قرابتك ' فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب . قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله أنه قال : أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو
____________________
(6/64)
ابن مالك بن النجار ، فعمرو جمع حسان وابا طلحة وأبيا . قال الأنصاري : بين أبي وأبي طلحة ستة آباء ( 1 ) . 25 - باب وصية الصغير
2319 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له ههنا إلا ابنة عم له . فقال عمر ابن الخطاب : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم . قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي
____________________
(6/65)
أوصى لها هي أم عمرو بن سليم ( 1 ) .
2320 - ورواه أيضا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم بمعناه . قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة . 26 - باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
2321 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم انه مسلم : من إذا حدث
____________________
(6/66)
كذب ، وإذا أؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف ' ( 1 ) .
2322 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الازهر ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا سفيان الثوري ، عن عبد الله ابن السائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود قال : القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الامانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله فيقال له : أد امانتك . فيقول : رب ذهبت الدنيا فمن اين أؤديها ؟ فيقول : اذهبوا به إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به إلى قرار
____________________
(6/67)
الهاوية مثلت له امانته كيوم دفعت إليه ، فيحملها على رقبته يصعد بها في النار ، حتى إذا رأى انه خرج منها هوت وهوى في أثرها أبدا الآبدين . وقرأ عبد الله : ! ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ! [ النساء : 58 ] ( 1 ) .
2323 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا طلق بن غنام النخعي ، ثنا شريك وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ' . قال أبو الفضل : قلت لطلق : اكتب شريكا وأدع قيسا ؟ قال : أنت اعلم ( 2 ) .
____________________
(6/68)
فارغة
____________________
(6/69)
2324 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الجيري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا علي بن سلمة ، ثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن ابيه ، عن عائشة في قوله ( عز وجل ) : ! ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ! [ النساء : 6 ] انها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف ( 1 ) .
2325 - وروينا في عزل من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه حتى نزل قوله : ! ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ) ! [ البقرة : 220 ] فخلطوا طعامهم بطعامهم
____________________
(6/70)
وشرابهم بشرابهم ، عن عبد الله بن عباس ( 1 ) .
2326 - وروينا عن الحسن العرني مرسلا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟ قال : ' ما كنت ضاربا فيه ولدك ' قال : أفآكل ؟ يعني من ماله قال : ' بالمعروف غير متآثل مالا ولا راق مالك بماله ' ( 2 ) .
2327 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( 3 ) ، وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) من قوله : ابتغوا في أموال اليتامى لا
____________________
(6/71)
تستهلكها الصدقة ( 1 ) .
2328 - وعن ابن مسعود في منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه ( 2 ) . قلت : قد اخرنا كتاب قسم الفيء والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة . * * *
____________________
(6/72)
9 - كتاب النكاح
____________________
(6/73)
فارغة
____________________
(6/74)
1 - باب الترغيب في النكاح قال الله تعالى : ! ( وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) ! [ الاعراف : 189 ] . وقال : ! ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) ! [ النحل : 72 ] .
2329 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : ' فقيل : إن الحفدة : الأصهار ' . وقال : ! ( فجعله نسبا وصهرا ) ! [ الفرقان : 54 ] ( 1 ) .
____________________
(6/75)
وروينا هذا التفسير عن ابن مسعود .
2330 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أنا أبو معاوية ، أنا الاعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنت امشي مع عبد الله بن مسعود ، فلقيه عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدثه ، فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ، فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء ' ( 1 ) .
____________________
(6/76)
2331 - أخبرنا أبو الحسن علي بن احمد ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا عبيد بن شريك ، أنا بن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أنا حميد الطويل انه سمع أنس بن مالك يقول : جاء ثلاثة رهط إلى ازواج
____________________
(6/77)
النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها ، فقالوا : واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل ابدا ، وقال الآخر : أنا اصوم الدهر فلا أفطر ، وقال الآخر : أنا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له ، لكني اصوم وافطر ، واصلي وارقد ، واتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ' ( 1 ) .
2332 - واخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس الاصم ، أنا الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عبيد بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من احب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح ' . وهذا مرسل ( 2 ) .
____________________
(6/78)
2333 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة ، أنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لم نر للمتحابين مثل النكاح ' ( 1 ) .
2334 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق الازرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر انه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ' يا جابر تزوجت ؟ ' قال : نعم قال : ' بكرا أم ثيبا ؟ ' قال : ثيبا ، قال : ' أفلا بكرا تلاعبها ؟ ' قال : يا رسول الله ! كان
____________________
(6/79)
لي اخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن ، قال : ' فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك ' ( 1 ) .
____________________
(6/80)
2335 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن ابيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ' ( 1 ) .
____________________
(6/81)
2336 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة بن شريح ، اخبرني أحمد بن منصور ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة بن شريح ، اخبرني شرحبيل بن شريك ، انه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ' ( 1 ) .
2337 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن اسحاق ، أنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنا خلف بن خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة ، وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ،
____________________
(6/82)
ويقول : ' تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ' ( 1 ) .
____________________
(6/83)
2338 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا يحيى بن معين ، أنا حاتم ابن اسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ومحمد ابني عبيد ، عن أبي حاتم المزني : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ' قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : ' إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ' قالها ثلاث مرات ( 1 ) .
____________________
(6/84)
فارغة
____________________
(6/85)
2 - باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها
2339 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس قال : أراد
____________________
(6/86)
المغيرة أن يتزوج امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ' قال : فنظرت إليها ، قال : فذكر من موافقتها ( 1 ) .
____________________
(6/87)
2340 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار : ' أنظرت إليها ؟ ' قال : لا ، قال : ' فأذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا ' ( 1 ) .
2341 - وفي حديث جابر : ' إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل ' . قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما اعجبني فتزوجتها ( 2 ) .
____________________
(6/88)
2342 - قال الشافعي - رضي الله عنه - ' ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ' . 2343 - قلت : وهذا لقوله عز وجل : ! ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ! [ النور : 31 ] .
2344 - قيل عن ابن عباس وغيره : الوجه والكفان ( 1 ) .
2345 - وفي حديث خالد بن دريك ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ' واشار إلى كفه ووجهه ( 2 ) .
____________________
(6/89)
3 - باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر قال الله عز وجل : ! ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) ! ! ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) ! [ النور 30 - 31 ] .
2346 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا أبو مسلم ، أنا حجاج بن منهال ، أنا حماد ، عن سهيل ، عن ابيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لكل ابن آدم حظه من الزنا : فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ،
____________________
(6/90)
والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقلب يهم أو يتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ' شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره ( 1 ) . 2347 - وفي حديث نبهان ، عن أم سلمة في ترك احتجابها وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أفعمياوان أنتما ! ألستما تبصرانه ؟ ' ( 2 ) .
____________________
(6/91)
2348 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، ثنا شعيب بن أيوب ، أنا أبو داود وهو الجعدي ، أنا سفيان ، أنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ( 1 ) .
____________________
(6/92)
فارغة
____________________
(6/93)
4 - باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية وما يتقى من فتنة النساء
2349 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي ، أنا محمود بن آدم المروزي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
____________________
(6/94)
' لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة ، إلا ومعها ذو محرم ' ( 1 ) .
2350 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سليمان التيمي . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر ابن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي ، أنا آدم ، أنا شعبة ، عن سليمان التيمي قال : سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء ' ( 2 ) .
____________________
(6/95)
2351 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي : صلى الله عليه وسلم ' فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة ابن آدم كانت من النساء ' ( 1 ) .
____________________
(6/96)
5 - باب لا نكاح إلا بولي قال الله عز وجل : ! ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) ! [ البقرة : 232 ] .
2352 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد ، أنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أنا أبو عامر العقدي . ح وأخبرنا أبو بكر بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عباد بن راشد قال : سمعت الحسن يقول : حدثني معقل بن يسار المزني قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي ، فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ، ثم طلقها طلاقا له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ، فقلت : يا لكع ! خطبت إلي اختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فأكثرتك بها وانكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا انكحك أبدا ، قال : فقال معقل : ففيه نزلت هذه الآية ! ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) ! [ البقرة : 232 ] . قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها ، فنزلت هذه الآية ، فقلت :
____________________
(6/97)
سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه ، وكفرت يميني ، لفظ أبي داود الطيالسي ( 1 ) .
2353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، واخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ' لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ' ثلاثا ' فإن اصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' ( 2 ) .
____________________
(6/98)
2354 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد الدوري يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة : ' لا نكاح إلا بولي ' ؟ فقال يحيى : ' ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه ' . وقال في رواية مندل عن هشام بن عروة ، عن أبيه : ' هذا حديث ليس بشيء ' فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين ، وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال في رواية عثمان الدارمي عن سليمان ابن موسى : ' ثقة في الزهري ' . وأما حكاية ابن علية عن ابن جريج أن الزهري أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حكاية ابن علية ، وقال يحيى : ' إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك ' ( 1 ) .
____________________
(6/99)
2355 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنا علي بن حجر ، أنا شريك ، عن أبي اسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الاشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نكاح إلا بولي ' ( 1 ) .
____________________
(6/100)
2356 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنا الفضل بن عبد الجبار ، أنا النضر بن شميل . ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن القطان ، أنا علي بن الحسن ، أنا عبد الله بن رجاء قالا : أنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي اسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لا نكاح إلا بولي ' ( 1 ) .
2357 - وروينا عن علي بن المديني انه قال : ' حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي ' . وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال : ' إسرائيل في أبي إسحاق اثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق . قال : وقال عيسى بن يونس : ' إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن ' .
2358 - ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن زهير بن
____________________
(6/101)
معاوية ، عن أبي اسحاق كذلك موصولا ( 1 ) . أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنا أبو الازهر عمرو بن عثمان الرقي فذكره ، ووصله أيضا قيس بن الربيع ورفعه عن أبي إسحاق ( 2 ) . وهذا إسناد صحيح ، وفيه ما دل على ضعف ما روي عن علي بخلافه ( 6 ) .
____________________
(6/102)
2359 - ورويناه عن عبد الله بن عباس ( 1 ) .
2360 - واخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا ابن بشار ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له : الحكم ، عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بأربعة : ولي وشاهدين وخاطب .
2361 - وروي مرفوعا ورفعه ضعيف ( 2 ) .
2362 - وروينا عن أبي هريرة انه قال : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ، وروي عنه هذا مرفوعا ( 3 ) .
____________________
(6/103)
2363 - وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من اهلها ، فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ( 1 ) .
2364 - وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ، ثم تولي عقد النكاح غيرها ( 2 ) .
____________________
(6/104)
6 - باب ما جاء في صفة الولي
2365 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ( 1 ) .
____________________
(6/105)
هذا هو المحفوظ موقوفا .
2366 - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخريبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا نكاح إلا بولي مرشد ، أو سلطان ' . أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الحافظ ، أنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنا عبيد الله القواريري فذكره ( 1 ) .
____________________
(6/106)
2367 - وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل ، عن سفيان مرفوعا ، والصحيح موقوف . ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم بإسناده مرفوعا : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ' وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث ( 1 ) .
2368 - قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يكون الكافر وليا لمسملة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ' ( 2 ) . وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : ' إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح ' .
2369 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر - والأول اصح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا انكح الوليان فالأول احق ، وإذا باع المجيزان فالأول احق ' ( 3 ) .
____________________
(6/107)
فارغة
____________________
(6/108)
وفيه دلالة على جواز التوكيل .
____________________
(6/109)
7 - باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
2370 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن جرير الطبري ، أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي ، أنا ابي ، عن ابن جريج ، عن سلميان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ' وذكر الحديث . وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ( 1 ) .
2371 - ورواه الحسن البصري عن النبي ( 2 ) .
2372 - ورويناه عن ابن عباس ( 3 ) .
2373 - وفي حديث قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : أن
____________________
(6/110)
عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
2374 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا محمد بن اسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة فذكره ، وهذا الإسناد صحيح ( 1 ) .
2375 - والذي روى حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن عمر انه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين : أحدهما : انه منقطع ، والآخر : انه ينفرد به حجاج بن أرطاة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم بالحديث مع انه ليس فيه انه اجازهن في عقد ( 2 ) .
____________________
(6/111)
8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة ، وتزويجه ابنته الثيب وهي بالغة عاقلة ، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها ، وصفة إذنها
2376 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة . هكذا رواه البخاري عن عبيد بن اسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا . ورواه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي اسامة ، عن هشام موصولا ، وقد وصله جماعة عن هشام ( 1 ) .
____________________
(6/112)
ورواه الأسود بن يزيد ، عن عائشة دون ذكر خديجة ( 1 ) .
2377 - قال الشافعي : ' وقد كان ابن عمر والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يزوجون الابكار ولا يستأمرونهن ' .
2378 - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول عطاء والشعبي والنخعي ( 2 ) .
2379 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
____________________
(6/113)
' لا تنكح الثيب حتى تستامر ' ( 1 ) .
2380 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' الثيب احق بنفسها من وليها ' ( 2 ) .
2381 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
____________________
(6/114)
أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' الأيم احق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ' ( 1 ) . ورواه شعبة ، عن مالك وقال : ' الثيب أحق بنفسها ' .
2382 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو بكر بن اسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن مالك بن أنس فذكره ( 2 ) . 2383 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنكح الثيب حتى تستامر إلا البكر حتى تستأذن ' قيل : يا رسول الله ! كيف إذنها ؟ قال : ' إذا سكتت فهو رضاها ' ( 3 ) . قوله : والبكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال ، والنساء في بناتهن ، ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث : تستأمر اليتيمة في نفسها ' واليتيمة هي التي لا أب لها .
2384 - وحديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل ' والبكر
____________________
(6/115)
يستأذنها ابوها ' ابوها ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره ( 1 ) .
2385 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' تستأمر اليتيمية في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ' ( 2 ) .
2386 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن
____________________
(6/116)
يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره ' ( 1 ) .
2387 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' واليتيمة تستامر ' ( 2 ) .
____________________
(6/117)
2388 - وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون : عن ابن عمر فدخل المغيرة إلى امها ، فأغبها في المال ، فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى امها حتى ارتفع امرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها ' فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة ( 1 ) .
2389 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الاصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر تزوج - وقال في
____________________
(6/118)
موضع آخر : عن ابن عمر انه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت امها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ، وقال : ' لا تنكحوا اليتامى حتى تستامروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن ' فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ( 1 ) .
2390 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي : عن علي انه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى من شهد فليشفع بخير . أخبرناه محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الاصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد فذكره ( 2 ) .
2391 - قال أبو عبيد : ' نص الحقاق إنما هو الادراك ، لنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها ' . قال أبو عبيد : ' ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق ' .
____________________
(6/119)
قال : ' ومن رواه نص الحقاق فإنه أراد جمع حقيقة ' ( 1 ) .
2392 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ابيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خدام الانصارية : أن اباها زوجها وهي ثيب ، وكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد نكاحها ( 2 )
2393 - هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي مرسلاً عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
____________________
(6/120)
2394 - وعن إبراهيم بن مرة عن عطاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث .
2395 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد الله
____________________
(6/121)
بن بريدة قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك ، فقالت عائشة : أقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك ، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا ( 1 ) .
2396 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج قال : قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' نعم ، تستامر ' قالت عائشة : فإنها
____________________
(6/122)
تستحي فتسكت ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ذاك إذنها إذا سكتت ' ( 1 ) . وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة امه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن
____________________
(6/123)
عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره .
2397 - واما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ( 1 ) ، فإنه كان من بني اعمامها ، وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار . 9 - باب نكاح العبيد والإماء
2398 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن حمان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ( 2 ) ، ثنا الحسين يعني ابن صالح بن حيي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ' ( 3 ) .
____________________
(6/124)
2399 - وروينا عن عمر وعلي أنهما قالا : ينكح العبد إمرأتين ( 1 ) زاد عمر : ويطلق تطليقتين .
____________________
(6/125)
2400 - وأما تسري العبد فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد : إنما احل الله التسري للمالكيين ، ولا يكون العبد مالكا بحال ، كان في القديم يجيزه ويرويه عن ابن عمر وابن عباس ( 1 ) .
2401 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا الحسن بن صالح ، عن ابيه ، عن الشعبي انه أتاه رجل يقال له : أبو إبراهيم من أهل خراسان فقال : إنا بأرض إذا اعتق الرجل امته ، ثم تزوجها قيل كالراكب بدنته ؟ فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم اعتقها ، ثم تزوجها فله اجران ، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله اجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران ' . قال : فقال الشعبي : اعطيتكها بغير شيء إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة ( 2 ) .
____________________
(6/126)
ورواه أبو بكر بن عياش ، عن ابن حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له اجران ' .
2402 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش فذكره ( 1 ) .
2403 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها ( 2 ) وأخبرنا أبو محمد ، أنا أبو سعيد ، أنا الزعفراني ، أنا إسماعيل بن .
____________________
(6/127)
علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثابتا ما أصدقها ؟ قال : نفسها ( 1 ) .
2404 - وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن امها اميمة ، عن امة الله بنت رزينة في قصة صفية بنت حيي قالت : أشهد ألا إله إلا الله وانك رسول الله ، فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة . وهذا إن حفظته زايد فهو أولى ( 2 ) .
____________________
(6/128)
10 - باب اعتبار الكفاءة
2405 - قال الشافعي رضي الله عنه في رواية البويطي : اصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان زوجها غير كفء لها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
2406 - قلت : وروي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن ابيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ' ثلاثة يا علي لا تؤخرها : الصلاة إذا اتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفوا ' . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن اسحاق ، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني هارون بن معروف ، ثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي
____________________
(6/129)
بن أبي طالب حدثه عن ابيه ، عن جده علي بن أبي طالب فذكره ( 1 ) . وقع في كتاب شيخنا : سعيد بن عبد الرحمن الجهني وهو خطأ .
2407 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' العرب بعضهم اكفاء لبعض : قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضهم اكفاء لبعض : قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل إلا حائك أو حجام ' ( 2 ) .
____________________
(6/130)
2408 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه ، وكان حجاما ' ( 1 ) .
2409 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب إلى فاطمة بنت قيس ، وكانت قرشية من بني فهر لأسامة بن زيد وكان من الموالي ، وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت من زيد بن حارثة وكان من الموالي حتى طلقها ، وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد ابن الأسود وكان حليفا لقريش ، وإن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما مولاه رضي الله عنهما وزوجة ابنة اخيه ، وكانت أخت عبد الرحمن
____________________
(6/131)
ابن عوف تحت بلال ، وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفء ليس بمحرم إذا رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة ( 1 ) .
____________________
(6/132)
11 - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
2410 - قال الشافعي رضي الله عنه بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويح : ' قد سمى الله النكاح باسمين النكاح والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين ' ( 1 ) .
2411 - وفي الحديث الثابت عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة ' فقد زوجتكها بما معك من القرآن ' هكذا رواية الجماعة
____________________
(6/133)
عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم الإمام مالك بن انس ، وقال بعضهم : اذهب فقد ملكتكها ( 1 ) ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ، ثم عند قيامه قال له : ' قد ملكتكها ' ، فقد روي ' ملكتها ' بكاف واحدة . 12 - باب في خطبة النكاح
2412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة قال : وأراه عن أبي الاحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في تشهد الحاجة . واخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي ، أنا أبو جعفر ابن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا علي بن قادم ، أنا المسعودي ، عن أبي اسحاق ، عن أبي الاحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله
____________________
(6/134)
صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، اشهد أن لا إله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ! ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ! ! ( اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ! ! ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ! ( 1 ) . لفظ حديث المسعودي ، وليس في حديث شعبة قوله : ' نحمده ' . 13 - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء قال الله عز وجل : ! ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ! .
____________________
(6/135)
2413 - قال الشافعي رضي الله عنه : ' فأطلق الله تعالى ما ملكت الايمان ، فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من أربع ' ( 1 ) .
2414 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن ملاعب ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه انه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشرة نسوة ، فأسلم ، واسلمن معه ، فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن اربعا ( 2 ) .
____________________
(6/136)
فارغة
____________________
(6/137)
فارغة
____________________
(6/138)
2415 - وروينا عن ابن عباس انه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق اربع ، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته ( 1 ) .
2416 - وروينا فيه عن علي رضي الله عنه ( 2 ) .
2417 - واما إذا كانت تحته أربع نسوة ، فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الاختين ، وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسنن وعطاء ، وبكر ابن عبد الله المزني ، وربيعة ( 3 ) .
2418 - واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الايلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك ( 4 ) .
____________________
(6/139)
14 - باب قول الله عز وجل : ! ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) !
2419 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن ابيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة كانت يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ! ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ! ( 1 ) .
____________________
(6/140)
2420 - وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال : يقال لها اعناق ، أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها ، فنزلت هذه الآية قال : وكان مع زناها مشركة ( 1 ) .
2421 - وروينا عن ابن عباس انه قال : في هذه الآية : أما انه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك ( 2 ) . أخبرناه أبو طاهر الإمام ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أبو الازهر ، ثنا
____________________
(6/141)
روح بن عبادة ، ثنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فذكره .
2422 - قال الشافعي : ' والذي يشبه والله اعلم ما قال ابن المسيب هي منسوخة ، نسختها ! ( وأنكحوا الأيامى منكم ) ! فهي من أيامى المسلمين . أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب فذكره ( 1 ) .
2423 - واخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ، فقال : أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به ( 2 ) .
2424 - وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله
____________________
(6/142)
وأبي هريرة ( 1 ) .
2425 - وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أن رجلا اتى رسول الله فقال : إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ فقال : ' طلقها ' فقال : إني احبها ؟ قال : ' فأمسكها إذا ' ( 2 ) .
2426 - وقيل : عنه عن ابن عباس ( 3 ) . ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس ( 4 ) .
____________________
(6/143)
2427 - وروي عن أبي الزبير ، عن مولى لبني هاشم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . 2428 - وقيل : عن أبي الزبير ، عن جابر ( 2 ) .
____________________
(6/144)
15 - باب ما يحرم من نكاح الحرائر قال الله عز وجل : ! ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) ! . وقال تعالى ! ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ! .
2429 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا العباس ابن الفضل ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن ابراهيم ، عن سعيد الجريري ، عن حبان بن عمير قال : قال ابن عباس : سبع صهر وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 ) .
____________________
(6/145)
2430 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس هو الاصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الاسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح امها ، وايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء ' ( 1 ) .
2431 - تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب .
2432 - والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وغيرهم ( 2 ) . 2433 - وروي عن زيد بن ثابت انه قال : الأم مبهمة ليس فيها ،
____________________
(6/146)
إنما الشرط في الربائب ( 1 ) .
2434 - وروي عن ابن عباس قريبا من معناه ( 2 ) . 2435 - وروي عن زيد انه قال : ذلك في موتها دون طلاقها ( 3 ) ، وقول الجماعة أولى .
2436 - وروينا عن ابن عباس في قوله : ! ( وحلائل أبنائكم ) ! وفي قوله : ! ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ! : كل امرأة تزوجها ابوك أبو ابنك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام ( 4 ) .
2437 - قال الشافعي : ' وإنما قال ذلك في حلائل الابناء من اصلابكم لئلا يدخل فيه ازواج الادعياء ، واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب ' .
2438 - ويروى معناه عن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد ( 5 ) .
____________________
(6/147)
فارغة
____________________
(6/148)
16 - باب قول الله عز وجل : ! ( وأن تجمعوا بين الأختين ) !
2439 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، اخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة - وامها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله ! انكح أخني زينت بنت أبي سفيان قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أو تحبين ذلك ؟ ' قالت : قلت : نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي ، قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن ذلك لا يحل لي ' قالت : فقلت : والله يا رسول الله ! إنا لنتحدث انك تريد أن تنكح درة بنت
____________________
(6/149)
أبي سلمة قال : ' بنت أم سلمة ' قالت : فقلت نعم ، فقال : ' والله لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، ارضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ' . قال عروة : ثويبة مولاة لأبي لهب ، كان أبو لهب اعتقها ، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في النوم بشر حيبة ، فقال له : ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم الق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ، واشار إلى النقرة التي بين الابهام والتي تليها من الأصابع ( 1 ) .
____________________
(6/150)
فارغة
____________________
(6/151)
وأما قوله : ! ( إلا ما قد سلف ) ! فإنه أراد ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ، ليس انه اقر في ايديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل
____________________
(6/152)
الإسلام ، أو نكح ما نكح أبوه ( 1 ) . 17 - باب تحريم الجمع بين الاختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
2440 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الاخضر ، عن عمار يعني ابن ياسر انه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد .
____________________
(6/153)
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ ' ( 1 ) .
2441 - قلت : وروينا في معناه في الاختين عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابن مسعود وابن عمر ( 2 ) .
2442 - وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : ما احب أن يجيزهما جميعا . قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان اشد في ذلك مما هو ( 3 ) . أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله فذكره .
2443 - وروينا في معناه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ( 4 ) ، والقائل : ' فوددت ' إنما هو عبيد الله بن عتبة ، فوقع في كتاب المزني رحمه الله : ابن عمر ، وهو تصحيف ( 5 ) .
____________________
(6/154)
18 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
2444 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثني أبو سلمة ، انه سمع أبا هريرة يقول :
____________________
(6/155)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها ' ( 1 ) . تابعه قبيصة بن ذؤيب ( 2 ) ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( 3 ) ، ومحمد بن سيرين ( 4 ) ، وعراك بن مالك ( 5 ) وغيرهم عن أبي هريرة .
____________________
(6/156)
ورواه ابن عون وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ( 1 ) .
2445 - ورواه عاصم الاحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ( 2 ) ،
____________________
(6/157)
وروي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب والاعرج عن أبي هريرة ، ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة وابن سيرين وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : ' وقال : داود بن عوف عن الشعبي عن أبي هريرة ' ( 1 ) .
2446 - وروينا عن عبد الله بن جعفر انه جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية - وكانت امرأة علي - وبين أم كلثوم بنت علي
____________________
(6/158)
لفاطمة فكانتا امرأتيه ( 1 ) .
2447 - وروي عن الحسن بن محمد انه جمع ابن عم له بين ابنتي عم له ، يعني بين ابنتي عمين له ( 2 ) .
____________________
(6/159)
2448 - وأما قوله : ! ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ! الآية قال ابن عباس : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا من سبيت ( 1 ) .
2449 - وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ؛ يعني السبايا من أجل ازواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية . أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن ( 2 ) . 19 - باب الزنا لا يحرم الحلال
2450 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا جعفر بن أحمد بن بسام ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' ( 3 ) .
____________________
(6/160)
2451 - وروينا عن عبد الله بن عباس موقوفا ( 1 ) .
2452 - وروي عن علي بن أبي طالب .
2453 - وهو قول ابن المسيب وعروة والزهري ( 2 ) .
2454 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج امها أو ابنتها ، فأما نكاح فلا ' .
____________________
(6/161)
فارغة
____________________
(6/162)
أخبرناه أبو سعيد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا إسحاق بن ابراهيم ، ثنا يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن اسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن فذكره . 20 - باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وهم أهل التوراة والانجيل من بني إسرائيل وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم قال : الله عز وجل : ! ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ! إلى قوله : ! ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ! .
2456 - قال الشافعي : ' قيل في هذه الآية : إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل اوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ ' ( 1 ) .
2457 - قلت : روينا هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير ، زاد مجاهد : ثم احل لهم نساء أهل الكتاب ( 2 ) . قال الشافعي رحمه الله : ' وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ،
____________________
(6/163)
ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تعالى : ! ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) ! [ سورة المائدة : 5 ] ( 1 ) .
2458 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس ( 2 ) . قال الشافعي : ' فأيهما كان فقد ابيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، واحب إلي لو لم ينكحهن مسلم ' ( 3 ) .
2459 - قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله انه قال : تزوجناهن مع سعد ابن ابي وقاص ، قال : ونساؤهن حل لنا ونساؤنا عليهم حرام ( 4 ) .
2460 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ( 5 ) ، وروينا عن عثمان بن عفان انه نكح نصرانية ، ثم اسلمت على يديه .
____________________
(6/164)
2461 - وروينا فيه عن طلحة وحذيفة ( 1 ) .
____________________
(6/165)
21 - باب نكاح الأمة المسلمة قال الله عز وجل ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت ايمانكم ) إلى قوله : ! ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ! .
2462 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح
____________________
(6/166)
من إماء المؤمنين ! ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ! وهو الفجور ، فليس لأحد من الاحرار أن ينكح امة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت ، ! ( وإن تصبروا ) ! عن نكاح الإماء ! ( فهو خير لكم ) ! ( 1 ) .
2463 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج اخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول : من وجد صداق حرة فلا ينكح امة ( 2 ) .
2464 - قلت : وهو قول طاوس وأبي الشعثاء والحسن وعطاء ومجاهد ( 3 ) .
2465 - وروينا عن ابن عباس انه قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة ( 4 ) .
2466 - وروينا عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة .
____________________
(6/167)
2467 - وروي عن مسروق ، وقيل : عنه عن عبد الله في العبد إذا كانت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها أمة ( 1 ) .
2468 - قلت : ولا يحل نكاح امة كتابية لمسلم لقوله : ! ( من فتياتكم المؤمنات ) ! ، وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين ( 2 ) .
____________________
(6/168)
22 - باب التعريض بالخطبة قال الله عز وجل : ! ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) ! الآية .
2469 - قال ابن عباس : يقول : إني أريد التزويج ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة .
2470 - وروينا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ' إذا حللت فآذنيني ' حين طلقها زوجها ألبتة ( 1 ) .
____________________
(6/169)
2471 - واخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه انه كان يقول في قول الله عز وجل : ! ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) ! : أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وان الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ، أو نحو هذا من القول ( 1 ) .
____________________
(6/170)
23 - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
____________________
(6/171)
2472 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل ، ثنا يحيى بن ابراهيم ، عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب ( 1 ) .
2473 - وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ومعاوية فإنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ولا إذنها في واحد منهما ( 2 ) .
____________________
(6/172)
24 - نكاح المشرك
2474 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : اسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة كن تحته في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن اربعا .
2475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا بعض اصحابنا ، عن ابن أبي الزناد ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية قال : اسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' فارق واحدة وامسك اربعا ' فعمدت إلى إحداهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها ( 1 ) . وكذلك رواه ابن علية ويزيد بن زريع وغندر عن معمر ، وكذلك رواه عيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي عن معمر .
2476 - ورواه مرار بن يحشر ، عن أيوب ، عن نافع وسالم ، عن
____________________
(6/173)
ابن عمر .
2477 - وفي حديث الحارث بن قيس - وقيل : قيس بن الحارث - قال : اسلمت وعندي ثمان نسوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اختر منهن اربعا ' .
2478 - أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت يحيى ابن ايوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! إني اسلمت وتحتي اختان ، قال : ' طلق ايهما شئت ' ( 1 ) . رواه أبو عيسى الترمذي عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال في الحديث : ' اختر ايهما شئت ' ( 2 ) .
____________________
(6/174)
25 - باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
2479 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي قال : اسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الاسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الاسلام وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ، ثم
____________________
(6/175)
أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح ، وكذلك كان حكيم ابن حزام وإسلامه ، واسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت دارهما دار الاسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب ، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الاسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم اسلم فاستقرت عنده أرمأته بالنكاح الاول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الاول ، وذلك أن عدتها لم تنقض ( 1 ) .
2480 - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان وعكرمة عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي ، معروف فيما بين أهل العلم ، بها قال ابن شهاب ، وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحواً من شهر ( 1 ) .
2481 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن اسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي
____________________
(6/176)
العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين ( 1 ) .
____________________
(6/177)
2482 - وهذا اصح من حديث الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو ابن شعيب ، عن ابيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني ( 1 ) .
____________________
(6/178)
فارغة
____________________
(6/179)
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو .
____________________
(6/180)
قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : إنها اسقطت سقطا وقت هجرتها ، فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الاول ؟ فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات ! ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ! وإنما توقف بعده ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة ، واجارته زينب ثم رجع إلى مكة ، ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم اسلم وهاجر إلى المدينة ، فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالاسلام ، وامتناعه منه إلى أن اسلم ، وهو من وقت نزوله الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل اعلم ( 1 ) . 26 - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
2483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا
____________________
(6/181)
أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : ! ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ! ( 1 ) .
2484 - واخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا اتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل ! ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ! من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتي . ورواه الزهري عن ابن المنكدر وقال في آخره ، غير أن ذلك في صمام واحد ( 2 ) .
____________________
(6/182)
2485 - وروي ذلك أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . 2486 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) ، وروي عن كريب ، عن ابن عباس مرفوعا : ' لا ينظر الله إلى رجل اتى رجلا أو امرأة في الدبر ' ( 3 ) .
____________________
(6/183)
2487 - واخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا ينظر الله إلى الرجل يأتي امرأته في دبرها ' ( 1 ) .
____________________
(6/184)
2488 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الاحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي ابن طلق قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا النساء في ادبارهن فإن الله لا
____________________
(6/185)
يستحي من الحق ( 1 ) .
2489 - وروينا في تحريمه عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس وأبي الدرداء ( 2 ) . واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل : ! ( نساؤكم حرث لكم ) ! وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وبسط الكلام فيه ( 3 ) .
2490 - ثم احتج أيضا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا
____________________
(6/186)
الشافعي ، اخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، اخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن احيحة بن الجلاح - أو عن عمرو بن فلان بن احيحة قال الشافعي : أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في ادبارهن أو اتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' حلال ' فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : ' كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين ؟ امن دبرها في قبلها فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن ' ( 1 ) .
____________________
(6/187)
قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد اخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به انه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست ارخص فيه بل نهى عنه . قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي عن محمد بن علي فقال : عمرو بن احيحة بن الجلاح والله اعلم .
____________________
(6/188)
27 - باب النهي عن نكاح الشغار
2491 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك . واخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ( 1 ) .
2492 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا انكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي امرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي امرها من كانت ،
____________________
(6/189)
على أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى ، أو على أن ينكحه الاخرى ، ولم لم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل النكاح وهو منسوخ ' ( 1 ) .
2493 - قلت : وهذا حديث قد رواه الأعرج عن أبي هريرة ( 2 ) ، وأبو الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسر قال : والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه ( 3 ) .
____________________
(6/190)
28 - باب نكاح المتعة
2494 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : إنك رجل تايه ! أما علمت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ( 1 ) .
____________________
(6/191)
قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه . وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث ، وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال سفيان : يعني انه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، لا يعني نكاح المتعة ، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الانكار عليه ولما رجع عنه .
2495 - وقد روينا عن ابن عباس رجوعه عنه .
2496 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه اخبر انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث في نكاح المتعة ، ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام ، وهو يقول : ' يا أيها الناس ! كنت اذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة ، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ' . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن الحسن
____________________
(6/192)
الحربي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكره ( 1 ) . ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز ( 2 ) ، وفي بعض الروايات عن الزهري عن الربيع : حجة الوداع ( 3 ) . والصحيح رواية الجماعة عن الزهري : عام الفتح ( 4 ) ، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع ( 5 ) ، وفي رواية عبد الملك وعبد العزيز
____________________
(6/193)
ابني الربيع ( 1 ) .
2497 - وروينا عن سالم بن عبد الله عن ابيه ، عن عمر بن الخطاب انه صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ( 2 ) . 29 - باب في نكاح المحلل
2498 - روينا عن علي ، وعبد الله مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل
____________________
(6/194)
والمحلل له ( 1 ) .
____________________
(6/195)
2499 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه انه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
2500 - وروينا عن الزهري انه قال : إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي ( 2 ) .
2501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن
____________________
(6/196)
يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عثمان بن صالح قال : سمعت الليث بن سعد يقول : قال مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الا اخبركم بالتيس المستعار ؟ ' قالوا : بلى يا رسول الله ! من هو ؟ قال : ' المحل ، لعن الله المحل والمحلل له ' ( 1 ) .
2502 - ورواه أبو صالح عن الليث قال : سمعت مشرح بن هاعان يحدث عن عقبة بن عامر .
2503 - وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط .
____________________
(6/197)
قال الشافعي : ' لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم ' ( 1 ) . 30 - باب نكاح المحرم
2504 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النصر الفقيه وأبو الحسن العنبري قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك .
____________________
(6/198)
واخبرنا أبو زكريا بن اسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع مولى ابن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى ابان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ' ( 1 ) . رواه أيوب عن نافع عن نبيه وقال : عمر بن عبيد الله بن معمر ، وقال : شيبة بن عثمان .
2505 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا الاوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، قال : فقال سعيد - يعني ابن المسيب - وابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحل ( 2 ) . قلت : وهذا لأن صاحبة الأمر اعرف بشأن تزويجها وهي ميمونة بنت الحارث ، وقد اخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .
2506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرني عبد الله بن أحمد
____________________
(6/199)
النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا أبو فزارة ، عن يزيد الاصم ، حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس .
2507 - قلت : رواه أيضا ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الاصم ، عن ميمونة ، ورواه سليمان بن يسار ، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما ( 1 ) .
2508 - وحديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم لا يصح موصولا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( 2 ) .
2509 - وروينا في مثل مذهبنا في رد نكاح المحرم عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ( 3 ) .
____________________
(6/200)
31 - باب العيب في المنكوحة
2510 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أنا محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ( 1 ) .
2511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد مهدي القشيري لفظا قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن القاسم وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس انه قال : أربع لا تجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء ( 2 ) .
____________________
(6/201)
2512 - ورواه ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله ( 1 ) . وقال : وفي رواية الشافعي : إلا أن يسمي فإن سمى جاز ( 2 ) ، وفي رواية سعيد بن منصور : الا يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء : القرناء ( 3 ) .
2513 - وروي عن علي أنه قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء امسكه وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون ابطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها .
2514 - وفي حديث جميل بن زيد عن ابن عمر قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : ' دلستم علي ' ( 5 ) .
____________________
(6/202)
2515 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' فر من المجذوم فرارك من الأسد ' أو قال : ' من الأسود ' ( 1 ) .
2516 - وفي الحديث الصحيح عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنا قد بايعناك فارجع ' ( 2 ) . واما قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا عدوى ' فإنه أراد - والله اعلم - على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة العمل إلى غير الله تعالى ، ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا يرد مرض على مصح ' ( 3 ) ، وبالله العصمة .
____________________
(6/203)
فارغة
____________________
(6/204)
32 - باب الأمة تعتق وزوجها عبد
2517 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه قالا : ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثني جدي معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، ثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن
____________________
(6/205)
ابيه ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت بريرة من اناس من الأنصار فاشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الولاء لمن ولي النعمة ' قالت : وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا ، وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لو صنعتم لنا من هذا اللحم ' فقالت عائشة : تصدق بن على بريرة ! فقال : ' هو عليها صدقة ولنا هدية ' ( 1 ) .
2518 - اخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر أبو الشيخ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة قالت : كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها .
2519 - ورواه محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن ابان بن صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد الآل أبي احمد ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
____________________
(6/206)
وقال لها : ' إن قربك فلا خيار لك ' . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا بعد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق فذكره ( 1 ) .
2520 - قلت : ولمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمر ، ويريوي عن عمر ( 2 ) .
2521 - وفي رواية الأسود بن يزيد أن زوجها كان حرا . قال البخاري : ' قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا اصح ' ( 3 ) .
____________________
(6/207)
2522 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرني أبو محمد بن الحسن ابن محمد بن حكيم المروزي ، أنا أبو الموجة ، ثنا عبدان ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ، كأني انظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : ' يا عباس ! ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ! ' فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ' قالت : يا رسول الله ! أتأمرني ؟ قال : ' إنما أنا اشفع ' فقالت : فلا حاجة لي فيه ( 1 ) .
____________________
(6/208)
2523 - وروي عن ابن عباس انه قال : لا خيار لها على الحر .
2524 - وروي معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 33 - باب اجل العنين
2525 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله المنادي ، ثنا إسحاق بن يوسف الازرق ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ابن الخطاب انه قال في العنين : يؤجل سنة ، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ( 1 ) .
____________________
(6/209)
2526 - وروي معناه عن عبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة وفي إحدى الروايتين عن علي ( 1 ) .
____________________
(6/210)
34 - باب العزل
2527 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الازرق ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي سعيد الخدري قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال فقال : ' وما ذاكم ؟ ' قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل ، أو تكون له الجارية فيكره أن تحمل منه فقال صلى الله عليه وسلم : ' لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر ' ( 1 ) . قلت : وفي رواية مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد : : ولم يفعل أحدكم ' ولم يقل : لا ' فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس منفوسة مخلوقة إلا الله خالقها ' ( 2 ) .
____________________
(6/211)
2528 - وفي رواية أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ' ( 1 ) . وفي رواية أخرى عنه عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه ( 2 ) .
____________________
(6/212)
2529 - وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس ( 1 ) .
2530 - وفي حديث ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن محرر بن أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها ( 2 ) .
2531 - وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر ثم عن عطاء وإبراهيم النخعي ( 3 ) .
2532 - واما حديث جذامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العزل فقال : ' الوأد الخفي ' فإنه محمول على التنزيه ، فرواية من
____________________
(6/213)
روى الإباحة فيه اكثر .
2533 - وفي حديث ابن مسعود مرفوعا : انه كان يكره عشر خلال ، فذكرهن وقال فيهن : عزل الماء محله وإفساد الصبي غير محرمة ( 1 ) .
2534 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال :
____________________
(6/214)
' كذبت يهود ' ( 1 ) .
2535 - وروي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه : ' كذبت يهود ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ' ( 2 )
____________________
(6/215)
فارغة
____________________
(6/216)
فارغة
____________________
(6/217)
فارغة
____________________
(6/218)
10 - جماع أبواب الصداق
____________________
(6/219)
فارغة
____________________
(6/220)
35 - باب ما يكون مهرا
2536 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد . واخبرنا أبو عبد الله الحافظ - واللفظ لحديثه هذا ، أنا أبو بكر محمد بن اسحاق ، أنا علي بن الصقر بن نضر ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، ثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن ابراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثني عشر اوقية ونشا ، قال : اتدري ما النشء ؟ قلت : لا ، قالت : نصف اوقية ، فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ( 1 ) .
2537 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب
____________________
(6/221)
أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد وجرة ودوار . وفي رواية بدل جرة رحا ، وذكر شيئا آخر وان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمس مائة درهم ( 1 ) .
2538 - وروينا عن عروة عن أم حبيبة أن النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم ( 2 ) .
____________________
(6/222)
2539 - وروينا عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر اواق ( 1 ) . وهذا إن خرج مخرج الاغلب ، وأما مهور ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها .
2540 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرني أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : ' ما هذا ؟ ' قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : ' فبارك الله لك أولم ولو بشأة ' ( 2 ) .
____________________
(6/223)
2541 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم ، قال : وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما يسمى الاربعون اوقية ، وكما تسمى العشرون نشأ ( 1 ) .
2542 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال : الاوقية اربعون ، والنشء عشرون ، والنواة خمسة .
2543 - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمس دراهم ( 2 ) .
____________________
(6/224)
2544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا ' ( 1 ) .
2545 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من أعطى في صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل ' . اخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا موسى بن مسلم ابن رومان فذكره ( 2 ) .
____________________
(6/225)
2546 - واما الحديث المرفوع عن جابر : ' لا ينكح النساء إلا الاكفاء ، ولا يزوجهن الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ' فإنه لا يصح ، تفرد بن مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء وعمرو ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ ( 1 ) .
____________________
(6/226)
2547 - وأما الذي روى داود الاودي عن الشعبي عن علي : لا صداق أقل من عشرة دراهم فقد قال أحمد بن حنبل : ' لقن غياث بن إبراهيم داود هذا ، فصار حديثا ' وقال يحيى بن معين صلى الله عليه وسلم : ' غياث كذاب ، وداود الاودي ليس بشي ' ( 1 ) .
2548 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال : الصداق ما تراضى بن الزوجان ( 2 ) .
____________________
(6/227)
2549 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن ابيه ، عن ابن عمر مرفوعا : ' انكحوا الأيامي ' قالوا : يا رسول الله ! ما العلائق ؟ قال : ' ما تراضى عليه أهلوهم ' ( 1 ) .
____________________
(6/228)
36 - باب النكاح على تعليم القرآن
2550 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا سعدان بن نصر المخرمي ، ح واخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : كنت في القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم
____________________
(6/229)
فقامت امرأة فقالت : إنها وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك ، فقام رجل من الناس فقال : يا رسول الله ! زوجنيها ، فلم يرد عليه شيئا ، ثم قامت فقالت : يا رسول الله ! زوجنيها ، ثم قامت الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ' هل عندك من شيء ؟ ' قال : لا قال : ' فاذهب فاطلب ' فذهب فطلب فلم يجد شيئا ، قال : ' أذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ' قال : فذهب فطلب فقال : لم اجد شيئا قال : هل معك من القرآن شيء ؟ ' قال : نعم سورة كذا وسورة كذا قال : ' اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن ' ( 1 ) . وروينا عن زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : ' هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ ' قال : نعم ، قال : ' انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن ' ( 2 ) .
2551 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان
____________________
(6/230)
البغدادي ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن عقيل قال : ثنا حفص بن عبد الله قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي ، عن عسل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فذكر قريبا من قصة سهل إلا أنه لم يذكر الخاتم ، وقال في آخرها : فقال : ' ما تحفظ من القرآن ؟ ' قال : سورة البقرة أو التي تليها ، قال : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ' ( 1 ) . \
____________________
(6/231)
آخر الجزء العاشر من هذه النسخة ، يتلوه في الحادي عشر إن شاء الله باب اخذ الأجرة على تعليم القرآن .
____________________
(6/232)
37 - باب اخذ الأجرة على تعليم القرآن
2552 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو يحيى أحمد بن محمد ابن إبراهيم السمرقندي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر البراء قال : ثنا عبيد الله بن الاخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ؟ فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن أحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل ' ( 1 ) .
2553 - وهذا اصح من من حديث عبادة بن الصامت ( 2 ) ، وأبي
____________________
(6/233)
الدرداء في التهديد والوعيد في اخذ القوس على تعليم القرآن لما في
____________________
(6/234)
إسناد حديثهما من الضعف ، ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال يجب فيه تعليمه .
____________________
(6/235)
38 - باب نكاح التفويض
2554 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ! ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) ! [ سورة البقرة : 236 ] قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسرة ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فثلاثة اثواب أو نحو ذلك ( 1 ) .
____________________
(6/236)
فارغة
____________________
(6/237)
2555 - قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : ' ولا اعرف في المتعة قدرا إلا اني استحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ' ( 1 ) . فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين .
2556 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر انه قال : اعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما ( 2 ) .
2557 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر انه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها ( 3 ) .
____________________
(6/238)
2558 - وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : ' متعها ' قال : لا أجد ما امتعها قال : ' فإنه لا بد من المتاع متعها ولو نصف صاع من تمر ' . وقصتها المشهورة في العدة تدل على انها كانت مدخولا بها ( 1 ) .
2559 - وروي مثل قول ابن عمر عن القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي ( 2 ) .
2560 - وروي عن سعيد بن جبير انه قال : لكل مطلقة متعة ! ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ! .
2561 - وروي هذا القول عن أبي العالية والحسن والزهري ( 3 ) . 39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
2562 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن علقمة قال : اتى عبد الله - يعني ابن مسعود - في امرأة
____________________
(6/239)
توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الاشجعية بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضي الله عنه ( 1 ) . أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ،
____________________
(6/240)
وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان . ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ( 1 ) ، وقال : فقام معقل بن سنان ، ورواه بعضهم عن سفيان بالاسناد الأول وقال : فقال معقل بن يسار . وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : وذلك بسمع ناس من اشجع فقاموا فقالوا : نشهد ( 2 ) . وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله وقال : فقام رهط من اشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا : نشهد ( 3 ) . وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث فقد يسمي من هؤلاء
____________________
(6/241)
الرهط بعض الرواة واحدا وبعضهم اخذ ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من اسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي رحمه الله أيضا في القول به ( 1 ) .
2563 - وروينا عن علي ( 2 ) وزيد بن ثابت وابن عمر ( 3 ) انهم
____________________
(6/242)
قالوا : لها الميراث ولا صداق لها ، وهو قول أبي الشعثاء وعطاء ( 1 ) . والسنة أولى وبالله التوفيق .
2564 - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال : لها الصداق والميراث ( 2 ) .
____________________
(6/243)
40 - باب الشرط في المهر والنكاح
2565 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب : عن ابيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ' ( 1 ) .
____________________
(6/244)
ورواه أيضا الحجاج بن أرطاة عن عمرو ( 1 ) . وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق ( 2 ) : ' الصداق فاسد ولها مهر مثلها ' ، وكان كالتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ' .
2566 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو
____________________
(6/245)
مسعود أحمد بن الفرات ، أبو اسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير ، عن عقبة ابن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ' ( 1 ) . تابعه ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله . قال الشافعي رضي الله عنه : ' في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن انه جائز ، ولم تدل سنته على انه غير جائز ' ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط ' قال : وقد يروى عنه : ' المسلمون على شروطهم إلا شرط احل حراما أو حرم حلالا ' قال : ومفسر حديثه يدل على جملته ( 2 ) .
____________________
(6/246)
2567 - قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن ابيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
2568 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق ' ( 2 ) .
2569 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل ابن خيرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها الا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط وقال : المرأة مع زوجها .
2570 - وروي عن عمر أنه قال : لها دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة .
2571 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ،
____________________
(6/247)
ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الاسدي ، عن علي انه قال : شرط الله قبل شرطهما ( 1 ) .
2572 - قلت : وهو قول سعيد بن المسيب وأبي الشعثاء والشعبي وغيرهم ( 2 ) .
2573 - وروينا عن عطاء الخراساني فيمن تزوج بامرأة وشرط لها الفرقة والجماع بيدها ، فقال ابن عباس : خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفراق والجماع بيدك ( 3 ) .
2574 - وروينا عن الأشعث بن قيس انه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : لها سنة نسائها ( 4 ) .
____________________
(6/248)
41 - باب الذي بيده عقدة النكاح
2575 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، ثنا جرير ابن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح قال : سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قلت : هو الولي قال : لا بل هو الزوج ( 1 ) .
2576 - وروينا أيضا عن جبير بن مطعم ( 2 ) ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ( 3 ) ، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : هو الولي ( 4 ) .
____________________
(6/249)
فارغة
____________________
(6/250)
42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة
2577 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا : إذا اغلق بابا أو ارخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ( 1 ) .
2578 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ' هذا منقطع ( 2 ) .
2579 - وروينا عن ابن عباس وشريح أنهما قالا : ليس لها إلا نصف الصداق ( 3 ) ، واحتج ابن عباس بقوله عز وجل : ' وإن طلقتموهن من قبل أن
____________________
(6/251)
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ' .
2580 - وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت انه كان يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان قد خلا بها ( 1 ) .
____________________
(6/252)
43 - باب الوليمة
2581 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله ابن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، اخبرني حميد سمع انسا قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أولم ولو بشأة ' ( 1 ) .
2582 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو غسان ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا بيان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ' بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام ' ( 2 ) .
____________________
(6/253)
2583 - وروينا عن أنس بن مالك انه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش ، اولم بشأة ( 1 ) .
2584 - وروينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ، وفي رواية أخرى سمن ( 2 ) .
____________________
(6/254)
2585 - وفي حديث عائشة : أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ( 1 ) .
____________________
(6/255)
44 - باب الأمر يإتيان الدعوة
2586 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ' وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : ' إلى ( 1 ) .
____________________
(6/256)
وليمة عرس ' ( 1 ) . وفي رواية أيوب عن نافع : ' فليجب عرسا كان أو نحوه ' ( 2 ) .
2587 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية العطار النيسابوري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم ، ثنا حامد ابن أبي حامد المقرئ ، ثنا مكي بن ابراهيم ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل ' ( 3 ) .
____________________
(6/257)
زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : يعني الدعاء .
2588 - وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ( 1 ) .
2589 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ' ( 2 ) .
2590 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا : ' شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الاغنياء ، ويترك المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ' ( 3 ) .
____________________
(6/258)
فارغة
____________________
(6/259)
45 - باب الامتناع من الإجابة إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح
2591 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر ابن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ' ( 1 ) .
____________________
(6/260)
وهذا المتن بهذا الإسناد غريب .
2592 - وقد روي عن قاص الاجناد ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ' ( 1 ) .
2593 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، ثنا عبد الله بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري . ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب . واخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ،
____________________
(6/261)
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يقول : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل ' ( 1 ) . لم يذكر يونس وابن عيينة تماثيل ، والسماح في حديث معمر .
2594 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن اسلم مولى عمر ، أن عمر رضي الله عنه حين قدم الشام ، فصنع له رجل من النصارى طعاما ، فقال لعمر : إني احب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء الشام - فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من اجل الصور التي فيها ، يعني التماثيل ( 2 ) .
____________________
(6/262)
2595 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد حدثني ابوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أتاني جبريل عليه السلام فقال : إن اتيتك البارحة فلم يمنعني من أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه إلا انه قد كان في باب البيت تمثال رجل ، وستر فيه تمثال ، وكان في البيت جرو ، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع ، ومر بالستر فليقطع ، ولتجعل منه وسادتين تبتذلان وتوطآن ، ومر الكلب فليخرج ' ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا كلب أو جرو للحسن والحسين عليهما السلام ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج ( 1 ) .
____________________
(6/263)
2596 - وروينا في الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني ، عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومه من غزاته ، ورؤيته النمط الذي سترته على الباب ، ومعرفتها الكراهية في وجهه ، قالت : فجذبه حتى هتكه وقال : ' إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ' قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي ( 1 ) .
2597 - وروي في حديث مرفوع ، وآخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب ( 2 ) .
2598 - وروينا في كراهيته عن عمر وأبي أيوب وسلمان وعبد لله بن يزيد رضي الله عنه ( 3 ) .
____________________
(6/264)
46 - باب ما يستحب من إظهار النكاح
2599 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن ابيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' اعلنوا النكاح ' ( 1 ) .
2600 - ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة مرفوعا : ' اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال ' ( 2 ) .
____________________
(6/265)
ورواه أيضا عيسى بن ميمون عن القاسم بمعناه ( 1 ) .
2601 - وروي عن محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ' فصل بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح ' ( 2 ) . قال أبو عبيد : ' معنى الصوت إعلان النكاح واضطراب الصوت
____________________
(6/266)
به ، والذكر في الناس ' ( 1 ) .
2602 - وروينا عن عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا وجواز يضربن بالدف ، ويغنين فقالوا : قد رخص لنا في العرسان ( 2 ) .
2603 - وأصح ما فيه ما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن مهران ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا اسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة قالت : نقلنا امرأة ، وقال غيره : زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هل كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار كانوا يحبون اللهو ' ( 3 ) .
2604 - قلت : ثم كان غناهم ولهوهم كما :
____________________
(6/267)
أخبرنا محمد بن عبد الله ومحمد بن موسى قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار يغنين ويلعبن قالت : فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يغنين وهن يقلن : ( أهدى لها زوجها كبشا ** يبحبحن في المربد ) ( وزوجها في النادي ** يعلم ما في غد ) وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليهن فقال : ' سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله لا تقولوا هكذا وقولوا : ( أتيناكم أتيناكم ** فحيانا وحياكم ' ( 1 ) ) وهذا مرسل . وقد رواه ابن أوس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ( 2 ) ،
____________________
(6/268)
ورواه الاجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه ( 1 ) .
2605 - وأما النثار في الفرح فقد كرهه الشافعي رحمه الله لمن أخذه ، لأنه لا يأخذه إلا بغلبة إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده . وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء وعكرمة وإبراهيم ( 2 ) . ولم يثبت شيء مما روي في النثار في العرس عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
____________________
(6/269)
47 - باب حق الزوج على المرأة
2606 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لو كنت آمر احدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها ' ( 1 ) .
____________________
(6/270)
فارغة
____________________
(6/271)
2607 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف اجره له ' ( 1 ) .
____________________
(6/272)
قلت : وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى أبو هريرة والله اعلم .
____________________
(6/273)
2608 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن اوفى ، عن أبي هريرة قال : ' إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو تراجع ' شك أبو داود ( 1 ) .
____________________
(6/274)
48 - باب حق المرأة على الزوج
2609 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن اسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ما حق زوجة احدنا عليه ؟ قال : ' أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ' ( 1 ) .
____________________
(6/275)
49 - باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها
2610 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن اسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة انها قالت له : يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت
____________________
(6/276)
زمعة حين اسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله يومي هو لعائشة ، فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : في ذلك انزل الله عز وجل فيها وفي اشباهها : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خيرا ) ( 1 ) .
2611 - واخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، وكره منها كبرا وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت ، فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ، ونزل القرآن : ! ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ! ( 2 ) .
____________________
(6/277)
50 - باب العدل بين النساء في القسم قال الله عز وجل : ! ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ! [ سورة النساء : 129 ] قال الشافعي عن بعض أهل العلم يعني بما في القلوب . ! ( فلا تميلوا كل الميل ) ! يقول : لا تبتعوا اهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم ! ( فتذروها كالمعلقة ) ! . قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والاقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل ( 1 ) .
2612 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا همام وحماد وابان وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة ، عن زرارة بن اوفى ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا ' ( 2 ) .
____________________
(6/278)
فارغة
____________________
(6/279)
51 - باب
2613 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ايوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : ' اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ' ( 1 ) .
____________________
(6/280)
قال القاضي : يعني القلب وهذا في العدل بين نسائه .
2614 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، حدثني ابن أبي اويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، اخبرني أبي ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ' أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ ' يريد يوم عائشة ، فأذن له ازواجه يكون حيث يشاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها ( 1 ) .
____________________
(6/281)
2615 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، ثنا عفان وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن سنان العوفي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن انس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ' وفي رواية عفان ' مائل ' ( 1 ) .
____________________
(6/282)
52 - باب حق العبد في مقام الزوج واختلاف حال البكر والثيب في ذلك
2616 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة واصبحت عنده فقال : ' ليس بك على اهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت ' قالت : ثلث ( 1 ) .
2617 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن
____________________
(6/283)
يعقوب ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن شئت زدتك وحاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث ' ( 1 ) .
2618 - ورواه محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ، عن ابيه ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : ' ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' . أخبرناه أبو علي الروذباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر فذكره موصولا ( 2 ) .
2619 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان ابن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أيوب . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله ابن يعقوب ، ثنا
____________________
(6/284)
علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ثنا أيوب السختياني وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا . قال خالد : فلو قلت أنه رفعه لصدقت ( 1 ) . وفي رواية عبد الرزاق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا قال : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) . ورواه غيره عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أيوب وخالد وفي آخره قال الثوري : قال خالد : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
____________________
(6/285)
2620 - وفي رواية حميد عن أنس : إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسمِ ، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الاصم ، ثنا محمد ابن اسحاق ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا حميد ، عن أنس فذكره ( 1 ) .
____________________
(6/286)
53 - باب القسم للنساء إذا حضر سفر
2621 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن هانئ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي الزهراني ، ثنا فليح بن سليمان المزني ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير وجماعة ذكرهم زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا اقرب بين ازواجه ، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه ، قالت : فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه ( 1 ) .
____________________
(6/287)
54 - باب نشوز المرأة على الرجل قال الله عز وجل : ! ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ! [ سور النساء : 34 ] .
2622 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو الحسن
____________________
(6/288)
الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية ابن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره ، فأمره الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح لها جرحا قال : ! ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ! يقول : إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل ( 1 ) .
2623 - وروينا في حديث لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال : ' طلقها ' قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة قال : ' فمرها ' يقول : عظها
____________________
(6/289)
' فإن لك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضرب أميتك ' ( 1 ) .
2624 - قال الشافعي رحمه الله : ' فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول وفعل فاهجروهن في المضاجع ' ( 2 ) . قال الشافعي : ' ولا تجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا ' ( 3 ) .
2625 - قلت : لأن الله تعالى إنما اباح الهجرة في المضجع ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا ( 4 ) .
2626 - قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر ( 5 ) ،
____________________
(6/290)
وأنس بن مالك ( 1 ) وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : ' فإن اقمن بذلك على ذلك فاضربوهن ' . قال : ' ولا تبالغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه ' ( 2 ) .
2627 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى ابن الربيع ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ، عن اياس بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تضربوا إماء الله ' فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذئر النساء على ازواجهن فإذن لهم ، فضربوا فأطاف برسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال : ' لقد اطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون اولئك خياركم ' ( 3 ) .
____________________
(6/291)
2628 - وقد مضى في حديث معاوية القشيري عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' ولا تضرب الوجه ولا تقبح ' ( 1 ) .
____________________
(6/292)
55 - باب الحكم في الشقاق بين الزوجين
2629 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن ايوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة انه قال في هذه الآية : ! ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ! [ النساء : 35 ] قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي ، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وان رأيتما أن تفرقا أن تفرقا ، قالت : المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ( 1 ) .
____________________
(6/293)
فارغة
____________________
(6/294)
11 - كتاب الخلع والطلاق
____________________
(6/295)
فارغة
____________________
(6/296)
1 - باب الوجه الذي تحل به الفدية
2630 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد ابن محمد بن عبدان قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ما انقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني اخاف الكفر في الإسلام فقال : ' أتردين عليه حديقته ؟ ' قالت : نعم ، فأمرها أن ترد عليه ففرق بينهما ( 1 ) . ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : فردت عليه وأمره ففارقها ( 2 ) ، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة وقال فيه : قال ثابت : أقبل الحديقة
____________________
(6/297)
واطلقها تطليقة ( 1 ) .
____________________
(6/298)
فارغة
____________________
(6/299)
فارغة
____________________
(6/300)
2631 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيدة انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ( 1 ) .
____________________
(6/301)
2632 - وروي عن عمر وعثمان معناه ( 1 ) .
2633 - وحديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره أن يأخذ منها اكثر مما أعطى ( 2 ) منقطع ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ' اتردين عليه حديقته ؟ ' قالت : نعم وزيادة قال : ' أما الزيادة فلا ' ( 3 ) يعني - والله اعلم - لأن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة . 2 - باب من قال : الخلع فسخ أو طلاق
2634 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه ايتزوجها ؟ قال ابن عباس : ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ، ينكحها ( 4 ) .
____________________
(6/302)
2635 - وروى ليث عن طاوس أن ابن عباس جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع ( 1 ) .
____________________
(6/303)
فارغة
____________________
(6/304)
3 - باب من قال : الخلع طلاق بائن
2636 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي قالا : ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن جمهان مولى الاسلميين ، عن أم بكرة الاسلمية انها اختلعت من زوجها عبد الله بن اسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت ( 1 ) .
2637 - وروي عن علي وعبد الله بن مسعود في معناه ( 2 ) . قال ابن المنذر : ' ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود ، في إسنادهم مقال ، وليس في الباب اصح من
____________________
(6/305)
حديث ابن عباس ' ( 1 ) يعني حديث طاوس ، عن ابن عباس رحمه الله ( 2 ) .
2638 - قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : انه جعل الخلع تطليقة بائنة . وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك ( 3 ) .
____________________
(6/306)
4 - باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
2639 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير قالا في المختلعة يطلقها زوجها : لا يلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك ( 1 ) .
____________________
(6/307)
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير انهما سئلا عن امرأة اختلعت ثم طلقها زوجها في العدة قالا : طلق ما لا يملك . 5 - باب لا طلاق قبل النكاح
2640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب قال ؛ وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الاحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده قال : قال
____________________
(6/308)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا طلاق قبل نكاح ' . وفي حديث هشيم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ' ( 1 ) .
2461 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا ابن أبي
____________________
(6/309)
ذئب ، ثنا عطاء حدثني جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا طلقا لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك ' ( 1 ) . ورواه أيضا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه قال : ' لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ' ( 2 ) . وروي من وجه آخر عن جابر ( 3 ) .
2642 - وروينا عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 4 ) .
____________________
(6/310)
2643 - وهو قول علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنها ( 1 ) .
2644 - أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح .
2645 - ورواه مبارك بن فضالة حدثنا الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال علي : تزوجها فلا شيء عليك . أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك ابن فضالة فذكره ( 2 ) .
2446 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، اخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا علي
____________________
(6/311)
ابن الحسن بن يوسف ، أنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تبارك وتعالى : ! ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ! ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ( 1 ) .
2647 - وفي رواية قتادة عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما الطلاق من بعد النكاح ( 2 ) ، وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق : قال : ليس بشيء ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية ( 3 ) .
2648 - وروينا عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وابي بكر بن عبد الرحمن بن
____________________
(6/312)
الحريث وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وأبي الشعثاء وعكرمة ووهب بن منبه وجماعة يكثر تعدادهم وهو قول علي بن الحسين واهل البيت رضي الله عنه اجمعين ( 1 ) .
____________________
(6/313)
6 - باب إباحة الطلاق
2649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الخضر بن ابان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ( 1 ) .
____________________
(6/314)
2650 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار قال : تزوج رجل على عهد
____________________
(6/315)
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' اتزوجت ؟ ' قال : نعم قال : ' ثم ماذا ؟ ' قال : ثم طلقت قال : ' أمن ريبة ؟ ' قال : لا قال : ' قد يفعل ذلك الرجل ' قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال : معرف : فما أدري اعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنه ليس شيء من الحلال ابغض إلى الله من الطلاق ' ( 1 ) . وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن محارب ، عن ابن
____________________
(6/316)
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ، وقد رواه عبيد الله الوصافي ، عن محارب ، عن ابن عمر كذلك ( 1 ) . 7 - باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة قال الله عز وجل : ! ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ! [ سورة الطلاق : 1 ]
____________________
(6/317)
2651 - وفي رواية أبي الزبير ، عن ابن عمر ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في ) ' قبل ' ! ( عدتهن ) ! ( 1 ) . وفي رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر انه قرأ ! ( فطلقوهن ) ! لقبل ! ( عدتهن ) ! .
2652 - وروي كذلك عن ابن عباس ( 2 ) .
2653 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها ، أو يمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها
____________________
(6/318)
النساء ' فقلت لنافع : ما صنعت التطليقة قال : واحدة اعتدت بها ( 1 ) . وهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ( 2 ) ، وكذلك روى عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ( 3 ) .
2654 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء ثنا السري بن خزيمة ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا
____________________
(6/319)
يزيد بن أبي إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس ابن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : اتعرف عبد الله بن عمر . قلت : نعم قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها قال : قلت فيعتد بها ؟ قال : نعم قال : ارأيت إن عجز واستحمق ؟ ( 1 ) . وبهذا المعنى رواه أنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن اسلم وأبو الزبير وغيرهم ، عن ابن عمر ( 2 ) ، وكذلك رواه محمد بن
____________________
(6/320)
عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه .
2655 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرني أبو بكر بن عبيد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل ' ( 1 ) . فإن كان المحفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ، ليطلقها وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض ، وليطلقها بعد علمه بحمل ، أو كان ربما يرغب فيمسك للحمل ( 2 ) .
2656 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
____________________
(6/321)
السكري ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ، ثنا عكرمة ، انه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه ، وجهان حلال ووجهان حرام ، فأما الحلا فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، واما الحرام فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري ايشتمل الرحم على ولد أم لا ؟ ( 1 ) .
____________________
(6/322)
فارغة
____________________
(6/323)
فارغة
____________________
(6/324)
فارغة
____________________
(6/325)
8 - باب من طلق امرأته ثلاثا
2657 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم ابن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله ابن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : ' لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ' ( 1 ) .
____________________
(6/326)
وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا . وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث . وفي دلالة على انها لا تحل للاول إلا بعد دخول الثاني بها ( 1 ) .
____________________
(6/327)
فارغة
____________________
(6/328)
فارغة
____________________
(6/329)
فارغة
____________________
(6/330)
2658 - أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس ، أن ابن عباس وابا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .
____________________
(6/331)
2659 - وروينا أيضا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .
2660 - وروينا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال : إني طلقت امرأتي مائة فقال : بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية ( 2 ) .
2661 - وعن عبد الله بن عباس في رجل طلق امرأته الفا قال : إنها الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : مائة ( 3 ) .
2662 - وعن علي في رجل طلق امرأته ألفا قال : ثلاث تحرمها عليك ، واقسم سائرهن بين نسائك ( 4 )
____________________
(6/332)
2663 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين اخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' يا بن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ' قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ، ثم قال : ' إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو امسك ' فقلت : يا رسول الله ! أفرأيت لو اني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن اراجعها ؟ قال لي : ' كانت تبين منك فتكون معصية ' ( 1 ) . قلت : ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله فيكون معصية ، ومن قال : لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية والله أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم .
2664 - وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ،
____________________
(6/333)
وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة ، وعائشة رضي الله عنها ( 1 ) .
2665 - فأما حديث طاوس ، عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى امضاها عمر ( 2 ) .
2666 - ورواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن اياس بن بكير وغيرهم عن ابن عباس ، انه أجاز الطلاق الثلاث وامضاهن ( 3 ) .
____________________
(6/334)
فارغة
____________________
(6/335)
9 - باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
2667 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال الشافعي رحمه الله : ' ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق والفراق والسراح ، فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمها الطلاق ' ( 1 ) .
2668 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، انه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : اخبرني يوسف بن ماهك ، انه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ' ( 2 ) .
____________________
(6/336)
2669 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب انه قال : أربع مقفلات : النذر والطلاق والعتق والنكاح ( 1 ) .
2670 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع ابن
____________________
(6/337)
عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، والله ما اردت إلا واحدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : ' والله ما اردت إلا واحدة ؟ ' فقال ركانة : والله ما اردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان ( 1 ) .
____________________
(6/338)
فارغة
____________________
(6/339)
2671 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن يونس النسائي ، أن عبد الله بن الزبير حدثهم ، عن محمد ابن إدريس الشافعي ، حدثني عمي محمد بن علي ، عن ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ( 1 ) .
2672 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في البتة بنحو من هذا ، وروي عنه أيضا في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو
____________________
(6/340)
أحق بها ، وكذلك في ( حبلها على غاربها ) إذا قال : اردت فيها الفراق أو الطلاق ( 1 ) .
2673 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو عباد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن زازان قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال : إن أمير المؤمنين - يعني عمر - قد سألني عن الخيار فقلت : إن
____________________
(6/341)
اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : ليس كذلك ، ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، فلم استطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، فلما خلص الأمير إلي ، وعلمت اني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر ، وتركت رايك الذي رأيت ، إنه لأحب الينا من أمر تفردت به بعده قال : فضحك ثم قال : أما انه قد ارسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه ، فقال زيد : إن اختارت نفسها فثلاث ، وان اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ( 1 ) .
2674 - قلت : وروينا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر ( 2 ) .
____________________
(6/342)
2675 - وروينا عن أبي اسحاق ، عن أبي جعفر نحو قول عمر قيل له : فإن أناسا يروون عن علي خلاف هذا قال : هكذا وجدوه في الصحف ( 1 ) .
2676 - وفي الحديث الثابت عن مسروق ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا .
2677 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو اسامة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق قال : سألت عائشة عن الخيرة فقالت : قد خينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ؟ ( 2 ) .
____________________
(6/343)
2678 - وروينا عن عبد الله بن مسعود فيمن ملك امرأته وطلقت نفسها ثلاثا قال : اراها واحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك .
2679 - وروينا عن زيد بن ثابت مثل ذلك ( 1 ) .
2680 - وروينا عن ابن مسعود انه اجاب بهذا فيمن ملك امرأته امرها فقالت : قد طلقتك ثلاثا ، وقال عمر : وأنا أرى ذلك .
____________________
(6/344)
2681 - وروينا عن منصور انه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس كان يقول : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي فقال إبراهيم : هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي ( 1 ) .
2682 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال في الحرام : يمين يكفرها ، وقال : ! ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ! ( 2 ) .
2683 - وروينا عن ابن مسعود انه قال في الحرام : إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك ( 3 ) .
2684 - وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ،
____________________
(6/345)
عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : ' آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة ' . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا الحسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة فذكره ( 1 ) ، ورواه غير واحد عن داود فأرسله . 2685 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا منصور النفروي ، ثنا أحمد ابن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق انه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا يقرب امته ، وقال : وهي عليه حرام ، فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما احل الله ( 2 ) .
____________________
(6/346)
2686 - وروينا عن ابن عباس وانس ( 1 ) ، ثم عن الحسن وإبراهيم وقتادة والضحاك ( 2 ) وغيرهم من أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر واحد منهم الحلف .
2687 - وفي حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا قالت : فتواصيت أنا وحفصة ايتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني اجد منك ريح مغافير ،
____________________
(6/347)
فدخل على إحداهما فقالت ذلك له ، فقال : ' بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له ' فنزلت : ! ( لم تحرم ما أحل الله لك ) ! الآية ( 1 ) . ورواه عروة ، عن عائشة ولم يذكر نزول الآية في ذلك ( 2 ) ، ورواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد ابن عمير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : ' ولن اعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك احدا ' ( 3 ) . وكذلك قاله محمد بن ثور ، عن ابن جريج . وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : ' والله لا اشربه ' .
2688 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد
____________________
(6/348)
الصفار ، ثنا العباس بن الفضل الاسفاطي ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي عامر الخزار ، وحدثني ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من شراب ، يعني عند امرأة من سنان ، يعني من العسل ، فدخل على عائشة فقالت : إني اجد منك ريحا ، ثم دخل على حفصة فقالت : إني اجد منك ريحا فقال : ' إني اراه من شراب شربته عند فلانة والله لا اشربه ' فنزلت هذه الآية : ! ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ! ( 1 ) . 10 - باب طلاق المكره
2689 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أبو الازهر ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال : كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد ابن عبيد حدثه عن عدي بن عدي انه قال : أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه انها تحدثه عن عائشة ، فأتيتها فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا طلاق
____________________
(6/349)
ولا عتاق في إغلاق ' ( 1 ) . روواه الجماعة عن ابن اسحاق ، وقال بعضهم : ' في اغلاق ' وروي عن زكريا بن اسحاق ، عن صفية ( 2 ) .
____________________
(6/350)
2690 - وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' ( 1 ) .
____________________
(6/351)
2691 - وفي رواية عقبة بن عامر : ' وضع الله عن امتي ' ( 1 ) .
2692 - وروينا عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير انهم لم يجيزوا طلاق المكره ( 2 ) . وقال بعضهم : لا طلاق لمكره .
2693 - واما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ ما :
2694 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس
____________________
(6/352)
محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي اويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه : أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت : لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر اتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ، ومنه إليها فقال : ارجع إلى اهلك فليس هذا بطلاق . وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي ( 1 ) .
2695 - وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال : فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر خلافه . فالمحفوظ عن عمر ما ذكرنا ، وهذا يشبه أن يكون غلطا من أبي عبيد أو من يزيد والله اعلم ( 2 ) .
____________________
(6/353)
11 - باب طلاق السكران
2696 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الاعمش ، عن ابراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي قال : ' كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ' . هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوعا ( 1 ) .
2697 - وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان
____________________
(6/354)
ابن يسار ، سئلا عن طلاق السكران فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ( 1 ) .
2698 - وروينا عن إبراهيم انه قال : طلاق السكران وعتقه جائز ( 2 ) .
2699 - وعن الحسن البصري أنه قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ( 3 ) .
2700 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال : اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال : إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وان يفرق بينهما ، فحدثه ابان بن عثمان ، أن عثمان قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان ، فجلده ورد إليه امرأته . قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد
____________________
(6/355)
طلق امرأته جائز إلا المجنون ( 1 ) .
____________________
(6/356)
12 - باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2701 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاق شيء ( 1 ) .
2702 - وروي عن عكرمة موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنما يملك الطلاق من اخذ بالساق ' . والإسناد ضعيف ( 2 ) .
____________________
(6/357)
13 - باب توريث المبتوتة في مرض موته 2703 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن
____________________
(6/358)
يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال : أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن اورثها ببينونته إياها ( 1 ) .
2704 - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الاصبغ فبتها وهي في عدتها ( 2 ) .
2705 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف وقالا : فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها ، وهذا مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما ( 3 ) .
____________________
(6/359)
2706 - رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد بن أخت نمر ، عن عثمان ، وهذا إسناد متصل ( 1 ) . وكذلك ارسله ربيعة بن عبد الرحمن ، عن عثمان ، وفي روايته : انها سألته أن يطلقها فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ، ثم طلقها البتة ، أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان ابن عفان من بعد انقضاء عدتها ( 2 ) .
2707 - وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو مريض : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج ( 3 ) .
2708 - وروي عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ترثه في العدة ، ولا يرثها .
____________________
(6/360)
وهذا منقطع ، والله اعلم ( 1 ) .
____________________
(6/361)
فارغة
____________________
(6/362)
14 - باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم 2709 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا ابن الاعرابي ، أنا أبو سعيد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار ، عن أبي هريرة قال : سألت عمر ، عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها ، فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده ؟ قال : هي عنده على ما بقي ( 1 ) .
2710 - واخبرنا أبو محمد بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا أبو قطر وأبو عباد قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة يعني ابن جابر ، عن أبيه انه سمع عليا يقول : هي على ما بقي ( 2 ) .
____________________
(6/363)
2711 - ورويناه أيضا عن أبي بن كعب وعمران بن حصين ( 1 ) .
2712 - وروي عن ابن عمر وابن عباس : يستقبل نكاحا جديدا ( 2 ) .
2713 - ورواه أيضا عبد الاعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي رضي الله عنه ( 3 ) ،
____________________
(6/364)
وروايات عبد الاعلى ، عن ابن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن علي الرواية الأولى والله أعلم . 15 - باب الرجعة قال الله عز وجل : ! ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ! [ سورة البقرة : 229 ] . وقال : ! ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) ! [ سورة البقرة : 288 ] ( 1 )
____________________
(6/365)
قال الشافعي ! ( إن أرادوا إصلاحا ) ! يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة ( 1 ) .
____________________
(6/366)
2714 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حبان الاصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن ابراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه كما اخبرني هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة ! ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ! فوقت لهم الطلاق ثلاثا ، راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين وليس له في الثلاثة رجعة فقال الله عز وجل ( وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ) إلى قوله ! ( بفاحشة مبينة ) ! ( 1 ) .
____________________
(6/367)
فارغة
____________________
(6/368)
16 - باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
2715 - روينا عن زيد بن ثابت هذه اللفظة ، وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، ثنا أبو أحمد محمد ابن أحمد بن الغطريف ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 1 ) .
2716 - وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي ( 2 ) .
2717 - ورويناه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع انه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين ، فسأل عثمان وزيد
____________________
(6/369)
ابن ثابت فقالا : طلاقك طلاق عبد ، وعدتها عدة حرة . أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، ثنا أبو علي السرخسي ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد الصمد ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير فذكره ( 1 ) .
2718 - وروينا عن عمر بن الخطاب انه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين ( 2 ) .
____________________
(6/370)
2719 - وأما حديث عمر بن شبيب المسلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر مرفوعا : ' طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ' ( 1 ) فإنه ضعيف ، عمر بن شبيب وعطية العوفي ضعيفان .
____________________
(6/371)
2720 - والصحيح رواية سالم ونافع ، عن ابن عمر من قوله : ايهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء .
2721 - وأما حديث مظاهر بن اسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : ' تطلق الأمة تطليقتان ، وقرؤهما حيضتان ' ( 1 ) ، فإنه
____________________
(6/372)
حديث انكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، انه سئل عن ذلك فقيل له : ابلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : لا ( 1 ) . 17 - باب تحريم الرجعية والإشهاد على الرجعة
2722 - حدثنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها اشهد على رجعتها ودخل عليها ( 2 ) .
2723 - وروينا عن عمران بن حصين في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير سنة وراجع في غير سنة ،
____________________
(6/373)
وليشهد الآن ( 1 ) .
2724 - وروينا عن علي فيمن طلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك قال : هي امرأة الأول ( 2 ) .
2725 - وروينا عن عطاء وعمرو بن دينار قالا : لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها ( 3 ) .
____________________
(6/374)
18 - باب نكاح المطلقة ثلاثا قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا : ! ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ! [ سورة البقرة : 230 ] . قال الشافعي : ' فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ( 1 ) .
2726 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ' اتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ' ( 2 ) .
____________________
(6/375)
2727 - واخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عيسى بن حبان ، ثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه . وزاد : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ( 1 ) .
2728 - وروينا عن زيد بن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها : انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) .
2729 - وروينا أيضا عن علي ( 3 ) .
2730 - وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها ، قال عبيدة : لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه ( 4 ) .
____________________
(6/376)
فارغة
____________________
(6/377)
فارغة
____________________
(6/378)
12 - كتاب الإيلاء
____________________
(6/379)
فارغة
____________________
(6/380)
1 - كتاب الايلاء قال الله عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . [ سور البقرة : 226 ] .
2731 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي ( 1 ) .
2732 - وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ( 2 ) . 2733 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة اشهر ، فإن فاء وإلا طلق ( 3 ) .
____________________
(6/381)
2734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، انه كان يقول : ايما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة اشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيئ ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة الاشهر حتى يوقف ( 1 ) .
2735 - وروينا عن عثمان بن عفان ( 2 ) وعلي بن أبي طالب ( 3 )
____________________
(6/382)
من اوجه عنه ، وعن عائشة ( 1 ) ، وعن أبي ذر ( 2 ) ، وعن أبي الدرداء ( 3 ) .
2736 - والذي روى عن الزهري ، عن ابن المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن ، أن عمر ابن الخطاب كان يقول : إذا مضت أربعة اشهر فهي تطليقة ، وهو املك بردها ما دامت في عدتها ، فكذلك رواه ابن إسحاق ، عن الزهري . وخالفه مالك بن أنس فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح ( 4 ) .
____________________
(6/383)
2737 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت إذا مضت أربعة اشهر فهي تطليقة بائنة . فعطاء الخراساني غير محتج به ( 1 ) . وذكر الميموني لأحمد بن حنبل حديث عطاء فقال : لا أدري ما هو ؟ وروي عن عثمان خلافه قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان : يوقف به .
2738 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أن سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان كان يوقف المولي ( 2 ) . ورواه أيضا عمر بن الحسين ، عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس ( 3 ) .
2739 - واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس : فالمشهور انه كان يقول : إذا مضت أربعة اشهر فهي تطليقة بائنة ، وكان يقول : المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا ( 4 ) .
____________________
(6/384)
وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : انه إن مضت أربعة اشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيئ فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه ( 1 ) .
2740 - ورواه السدي عن علي صلى الله عليه وسلم وابن عباس : يوقف . وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما : طلقة بائنة . ورواية السدي عنهم منقطعة ( 2 ) .
2741 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ( 3 ) .
____________________
(6/385)
فارغة
____________________
(6/386)
فارغة
____________________
(6/387)
فارغة
____________________
(6/388)
فارغة
____________________
(6/389)
2 - باب الظهار ( 1 )
____________________
(6/390)
قال الله عز وجل : ! ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ! [ سورة المجادلة : 3 ] .
2742 - قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى انه امسك ما حرم على نفسه أنه حلال ، وقد عاد لما قال فخالفه ( فأحل ما حرم ) ' ( 1 ) .
2743 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا
____________________
(6/391)
في ناحية البيت ما اسمع ما تقول ، فأنزل الله عز وجل : ! ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) ! الآية ( 1 ) . ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن الأعمش : وسمى المجادلة خولة بنت ثعلبة ، وزوجها اوس بن الصامت ( 2 ) .
2744 - وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة : أن جميلة كانت امرأة اوس بن الصامت ( 3 ) .
____________________
(6/392)
وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثني خولة بنت ثعلبة . وزوجها اوس بن الصامت ( 1 ) .
2745 - وفي حديثه من وجه آخر عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، وفي حديث أبي العالية الرياحي : خولة بنت دليج ( 2 ) .
2746 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو أحمد بن بكر محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ثنا حفص بن عمر العدني ، ثنا الحكم بن ابان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا أتى
____________________
(6/393)
النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن اكفر ؟ قال : ' وما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ ' قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : ' فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به ' ( 1 ) .
2747 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا محمد بن أحمد بن
____________________
(6/394)
يزيد الرياحي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة ، أن سلمة ابن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه أن غشيها حتى يمضي رمضان ، فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ' اعتق رقبة ' فقال : لا اجد فقال : صم شهرين متتابعين ' فقال : لا استطيع قال : ' اطعم ستين مسكينا ' قال : لا اجد قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال : ' تصدق بهذا على ستين مسكينا ' ( 1 ) .
____________________
(6/395)
وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة بن صخر وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشرة صاعا فقال : اطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مد ' .
2748 - أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا موسى بن هارون أبو عمران ، ثنا إسحاق بن راهويه ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا شيبان فذكره . وهكذا رواه بكير بن الاشج ، عن سليمان بن يسار في قصة سلمة ابن صخر ( 1 ) ، ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال : ' اطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مد ' ( 2 ) .
____________________
(6/396)
2749 - ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، وقال فيه : ' فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، واكل بقية الوسق أنت وعيالك ' ( 1 ) .
____________________
(6/397)
فارغة
____________________
(6/398)
فارغة
____________________
(6/399)
فارغة
____________________
(6/400)
فارغة
____________________
(6/401)
وفي هذا دلالة على انه يعطى من الوسق ستين مسكينا ، ثم يأكل بقيته ، وهذا المراد إن شاء الله بكل ما روي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق .
____________________
(6/402)
3 - باب اللعان ( 1 ) 2750 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي اخبره أن عويمر بن اشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم ! أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة
____________________
(6/403)
التي سألته عنها ، فقال عويمر : والله لا انتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها ' فقال سهل بن سعد : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امسكتها ، فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين ( 1 ) .
____________________
(6/404)
2751 - وأخبرنا أبو علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود العتكي ، وانا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن اسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الربيع ، ثنا فليح بن سلمان ، عن الزهري ، عن
____________________
(6/405)
سهل بن سعد السعدي أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به ، فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قد قضى فيك وفي امرأتك ' قال فتلاعنا أنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن امسكتها فقد كذبت عليها ففارقها . فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين . وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها ( 1 ) .
____________________
(6/406)
فارغة
____________________
(6/407)
2752 - ورواه إبراهيم بن سعد ، عن الزهري بنحو من حديث مالك إلى قوله : فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' انظروها فإن جاءت به اسحم ادعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن
____________________
(6/408)
جاءت به احمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذباً فجاءت به على النعت المكروه ، قال ابن شهاب : فصارت سنة المتلاعنين . أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب فذكره ( 1 ) . ورواه الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : ' لا تجتمعان أبدا ' . أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب ، أنا أبو بكر الاسماعيلي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا : ثنا الاوزاعي ، عن الزبيدي فذكره . ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد بمعنى ما
____________________
(6/409)
مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' قد قضى الله فيك وفي امرأتك ' قال : فتلاعنا في المسجد وانا شاهد ( 1 ) .
2753 - وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وانكر حملها وقال : هو من ابن السحماء ، فلاعنا بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل ( 2 ) .
2754 - واخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : ' حسابكما على الله عز
____________________
(6/410)
وجل ، احدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ' قال : يا رسول الله ! مالي ؟ قال : ' لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منه ' ( 1 ) .
2755 - ورواه أيوب عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عمر يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان . وقال هكذا بأصبعه المسبحة والوسطى ، فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة ، وقال : ' الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ ' .
____________________
(6/411)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب فذكره ( 1 ) . ورواه محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان ابدا ' ( 2 ) .
____________________
(6/412)
2756 - وروينا عن علي وعبد الله قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا ( 1 ) .
2757 - وروي عن عمر بن الخطاب انه قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا ( 2 ) .
2758 - أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، أنا هشام بن حسان . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن ابن سفيان ، ثنا بندار ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء .
2759 - وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' البينة أو حد في ظهرك ' قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إذا رأى احدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' البينة وإلا حد في ظهرك ' فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق
____________________
(6/413)
ولينزلن الله عز وجل في امري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت : ( والذي يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) فقرأ حتى بلغ ! ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ! قال : وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' إن الله يعلم أن احدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ ' ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة ! ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ! قالوا لها : إنها موجبة ، قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا انها سترجع ثم قالت : لا افضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' انظروها فإن جاءت به اكحل العينين ، سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء ' فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ' ( 1 ) .
____________________
(6/414)
فارغة
____________________
(6/415)
2760 - رواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وقال فيه : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى وليس لها بيت ولا قوت عليه من اجل انهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها ، وقال في آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ' . أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
____________________
(6/416)
فذكره في حديث أتم من رواية هشام ، وقال في آخره : ' لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ' ( 1 ) .
____________________
(6/417)
ورواه ايوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم : ' احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات ، وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله ' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' قفوه عند الخامسة ، فإنها موجبة ' فحلف ثم ذكر لعانها ووقفها عند الخامسة ( 1 ) .
2761 - وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في المتلاعنين قال : احلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما ( 2 ) .
____________________
(6/418)
2762 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده مرفوعا : ' أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك ' فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو منهم : عطاء الخراساني ، وعثمان الوقاصي ، عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ( 1 ) .
2763 - ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج والاوزاعي ، عن
____________________
(6/419)
عمرو موقوفا ( 1 ) . وكذلك رواه يحيى بن أبي انيسة ، عن عمرو موقوفا على جده ، وعمر ابن هارون غير قوي ، ويحيى بن أبي انيسة ضعيف ، والله أعلم ( 2 ) .
2764 - قلت : وقد روينا في حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قذف امرأته ولم يسم المرمي بها ، وبمعناه رواه ابن عمر .
2765 - وروينا في حديث عكرمة ، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس . وخالفهما أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس فذكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ، وكانت حاملا ، وكان الذي رميت به ابن السحماء . وكذلك هو في رواية الواقدي ، فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وان تكون ما روى هو وغيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وان الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : ' العجلاني ' اكثر واحفظ من الذين قالوا : ' هلال ' فهو اولى ، والله أعلم .
____________________
(6/420)
2766 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أحمد ابن عيسى ، ثنا ابن وهب ، اخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة ، ' أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه ، وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين ' ( 1 ) .
____________________
(6/421)
وقال عبد الله بن يونس : فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : فقد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2767 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو جعفر محمد ابن عبد الله بن برزة ، بهمذان ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي اويس ، ثنا مالك . واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فقال : يا رسول الله ! - وفي رواية الشافعي : أن رجلا من أهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : - إن امرأتي ولدت غلاما اسود ! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' هل لك من إبل ؟ ' قال : نعم قال : ' ما ألوانها ؟ ' قال : حمر قال : ' هل فيها من أوراق ؟ ' قال : نعم قال : ' أنى ترى ذلك ؟ ' قال : عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' فلعل هذا نزعه عرق ' ( 1 ) .
____________________
(6/422)
2768 - وروينا عن عمر بن الخطاب انه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه ( 1 ) .
____________________
(6/423)
2769 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' ( 1 ) .
____________________
(6/424)
فارغة
____________________
(6/425)
وقد مضى حديث عائشة في ابن زمعة وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين .
2770 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما بال رجال يطوفون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، واعزلو بعد أو اتركوا ( 1 ) .
2771 - قال : وأنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل هذا المعنى ( 2 ) .
____________________
(6/426)
2772 - وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية ، فأطال الغيبة عن اهله ، فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم ، فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة ،
____________________
(6/427)
فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله ، والحق الوليد بأبيه . أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الحسين بن حمزة الهروي ، أنا أحمد ابن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمران بن كثير النخعي أن عبيد الله بن الحر فذكره ( 1 ) .
____________________
(6/428)
13 - كتاب العدد
____________________
(6/429)
فارغة
____________________
(6/430)
1 - باب العدد قال الله عز وجل : ! ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ! [ سورة البقرة : 228 ] .
2773 - قالت عائشة : الأقراء الاطهار . أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى ، عن عروة ، عن عائشة انها قالت : إنما الأقراء الاطهار ( 1 ) .
2774 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه ( 2 ) .
2775 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار قال : كتب معاوية إلى زيد ، فكتب زيد : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه ( 3 ) .
____________________
(6/431)
2776 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر انه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها ( 1 ) .
2777 - وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : وذلك الأمر الذي ادركت عليه أهل العلم ببلدنا ( 2 ) . واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ' ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ' ( 3 ) .
____________________
(6/432)
2778 - وقرأ في رواية آخرين : يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة .
2779 - وروي عن عدد من الصحابة انهم قالوا : الاقراء الحيض .
2780 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي فقال : قد راجعتك ، قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى انه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة فقال عمر : أنا أرى ذلك ( 1 ) .
2781 - وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الاشعري ( 2 ) .
2772 - والذي روي مرفوعا : ' دعي الصلاة أيام اقرائك ' لم
____________________
(6/433)
يثبت إسناده ، وروي انه امرها أن تدعي الصلاة أيام اقرائها أو أيام حيضها بالشك ( 1 ) .
____________________
(6/434)
2783 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : قال الاصمعي وغيره : يقال : قد اقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها . قال : قال أبو عبيد : فأًصل الاقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضر ، قال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها : ( مورثة مالا وفي الحي رفعة ) ( لما ضاع فيها من قروء نسائكا ) فالقروء ههنا الاطهار ، لأن النساء لا يوطأن إلا فيها ( 1 ) .
____________________
(6/435)
فارغة
____________________
(6/436)
فارغة
____________________
(6/437)
2 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت امرأة إليه أمرها طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي عليه السلام ، فقال : سلوا عنها جاريتها أو قال : جارتها فإن كان حيضها كذا اظنه قال : قد انقضت عدتها .
2785 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد وقال في الحديث :
____________________
(6/438)
سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها ( 1 ) .
2786 - ورواه الشعبي عن علي وشريح إلا انه قال : فأت بعد شهر ، فقالت : قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح فقال : قل فيها ، فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت ، وإلا فهي كاذبة ، فقال علي : قالون بالرومية أي : أصبت .
2787 - وروينا عن أبي بن كعب انه قال : إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها ( 3 ) ، ورويناه عن عبيد بن عمير ( 4 ) .
____________________
(6/439)
3 - باب عدة من تباعد حيضها
2788 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان انه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له : هاشمية وأنصارية فطلق الانصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا ارثه لم احض ، فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه ، فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( 1 ) .
____________________
(6/440)
2789 - وروينا عن علقمة انه كان له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فقال ابن مسعود : حبسك الله عليك من
____________________
(6/441)
ميراثها فورثه منها ( 1 ) .
2790 - وروينا عن ابن المسيب انه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضها فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم قد حلت . أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا محمد ابن اسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب فذكره ( 2 ) . وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد وقال : يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت من السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض ، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود ( 3 ) .
____________________
(6/442)
2791 - وفي حديث ابن مسعود في جامع الثوري عن حماد والاعمش ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة كما مضى ذكره .
27925 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ابراهيم ، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت ، فأتى عبد الله فذكر ذلك له ، فقال
____________________
(6/443)
عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها ( 1 ) . هكذا رواه ، وسفيان رحمه الله احفظ ، وروايته عن ثلاث فهي أولى .
2793 - وروينا عن ابن سيرين رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عدة المطلقة الحيض وإن طالت ( 2 ) . 4 - باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
2794 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن ابراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عن أبي بن كعب قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا : قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار التي انقطع عنهن الحيض ، وذوات الاحمال ، فأنزل الله تعالى الآية التي في النساء : ! ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ! ( 3 ) .
____________________
(6/444)
قال الشافعي رضي الله عنه : وقوله ! ( إن ارتبتم ) ! فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الاقراء ( 1 ) . 5 - باب عدة الحامل المطلقة قال الله عز وجل في المطلقات : ! ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ! .
2795 - وروينا عن أم كلثوم بنت عقبة : انها كانت تحت الزبير فطلقها وهي حامل ، فذهب إلى المسجد ، فجاء وقد وضعت ما في بطنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع ، فقال : ' بلغ الكتاب اجله فاخطبها إلى نفسها ' .
2796 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، اخبرني يزيد بن الهيثم ، أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم ، ثنا الاشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابيه ، عن أم كلثوم
____________________
(6/445)
فذكره أتم من ذلك ( 1 ) .
2797 - وروينا عن عبد الله بن مسعود انه قال : اجل كل حامل أن تضع ما في بطنها ( 2 ) .
____________________
(6/446)
2798 - وروينا عن علي وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع إحداهما ويبقى الآخر قالا : هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ، وهو قول عطاء والشعبي رحمهما الله ( 1 ) . 6 - باب الحيض على الحمل
2799 - روينا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : ' الحبلى لا تحيض ، إذا رأت الدم صلت ' ( 2 ) . فكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية ، ويضعف ابن أبي ليلى ، ومطر عن عطاء . وقال إسحاق الحنظلي : قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله : ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ فقلت : تصلي ، واحتجت بخبر عطاء عن عائشة ، قال : فقال لي أحمد بن حنبل : اين أنت عن خبر المدنيين ، خبر أم
____________________
(6/447)
علقمة عن عائشة فإنه اصح ، قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد .
2800 - أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن اسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا الليث ، عن بكير ابن عبد الله ، عن أم علقمة مولاة عائشة ، أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت : لا تصلي ( 1 ) .
2801 - ورويناه عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك ( 2 ) .
2802 - وروينا عن عائشة انها انشدت لرسول الله بيت أبي كبير الهذلي : ( ومبرء من كل غبر حيضة ** وفساد مرضعة وداء مغيل ) وفي هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر ( 3 ) .
____________________
(6/448)
وروى محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر ( 1 ) ، فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ، ثم كانت تراها تحيض فرجعت إلى ما رواه المدنيون ، والله أعلم . 7 - باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل : ! ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ! [ الاحزاب : 49 ] .
2803 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها ( 2 ) .
____________________
(6/449)
قال الشافعي رضي الله عنه : وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب ( 1 ) .
2804 - قلت : قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله انه قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه ( 2 ) . 8 - باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
2805 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها ( 3 ) .
____________________
(6/450)
2806 - قلت : وهكذا قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ( 1 ) ، والرواية فيه عن علي مختلفة ( 2 ) . 9 - باب عدة الأمة
2807 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد لله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب انه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا . قال سفيان رحمه الله : وكان ثقة ( 3 ) .
____________________
(6/451)
10 - باب عدة الوفاة قال الله عز وجل : ! ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) ! الآية [ سورة البقرة : 240 ] .
2808 - وروينا عن عثمان وابن عباس وابن الزبير ما يدل على أن اجل الحول فيها صار منسوخا بقوله : ( والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا ) ( 1 ) [ سورة البقرة : 234 ] .
2809 - وعن ابن عباس انها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث وقال : لا نفقة لها وحسبت المواريث ( 2 ) .
2810 - وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا
____________________
(6/452)
الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره ( 1 ) .
2711 - وروي عن حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير مرفوعا وليس بمحفوظ ( 2 ) . 11 - باب عدة الحامل من الوفاة
2712 - أخبرنا أبو زكريا بن اسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن
____________________
(6/453)
يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة عن ابيه ، عن المسور بن مخرمة توفي زوج سبيعة الاسلمية فلم تمكث إلا ليال يسيرة حتى نفست ، ولما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها ، فنكحت ( 1 ) .
2813 - وروينا عن عبد الله بن عتبة : أن سبيعة اخبرته بهذه القصة زاد : وكانت تحت سعد بن خولة ، فتوفي عنها ، وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة اشهر وعشرا قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي ، فأمرني بالتزويج إن بدا لي ( 2 ) .
____________________
(6/454)
2814 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سلمة قال : كنت جالسا مع أبي هريرة وابن عباس ، فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال أبو سلمة : فقلت : إذا وضعت حملها فقد حلت ، فقال ابن عباس : اجلها آخر الاجلين ، فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أنا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك ، فقالت أم سلمة : إن سبيعة بنت الحارث الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فخطبها رجل من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل ، وأخبرها انها قد حلت ، فأرادت أن تتزوج غيره ، فقال أبو السنابل : انك لم تحلين فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج ( 1 ) .
____________________
(6/455)
فارغة
____________________
(6/456)
فارغة
____________________
(6/457)
12 - باب مقام المطلقة في بيتها قال الله عز وجل : ! ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ! [ سورة الطلاق : 1 ] .
2715 - وروينا في مكثها في بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم .
2816 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس انه سئل عن هذه الآية : ! ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ! فقال ابن عباس : الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم ( 1 ) .
2817 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، وانا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن
____________________
(6/458)
بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وسليمان ابن يسار انه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة ، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم ، وهو أمير المدينة فقالت : اتق الله واردد المرأة إلى بيتها ، فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال مروان في حديث القاسم : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة قال مروان : فإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر ( 1 ) .
2818 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب : اين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ قال : تعتد في بيتها قال : قلت : اليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
____________________
(6/459)
فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ قال : تلك المرأة التي قتنت الناس ، إنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر ( 1 ) .
2819 - قلت : قد روينا في حديث عروة ، عن عائشة أن فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف عليها حميتها ، فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
____________________
(6/460)
قلت : قد يكون العذر في نقلها كلاهما . آخر الجزء الحادي عشر من كتاب السنن ، يتلوه في أول الثاني عشر إن شاء الله باب سكنى المتوفى عنها زوجها . 13 - باب سكنى المتوفى عنها زوجها
2820 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة اخبره ، أن عمته
____________________
(6/461)
زينب بنت كعب اخبرته ، انها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : خرج زوجي في طلب أعبد له ، وأدركهم بطرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور اهلي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ' : أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور اهلي ، ولم يدع لي نفقة ولا مالا ، وليس المسكن لي ، فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي ، كان ارفق بي في بعض شأني ، فقال : ' تحولي ' فلما خرجت إلى المسجد ، أو الحجرة دعاني أو امرني فدعيت له فقال : ' امكثي في البيت الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله ' فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا ، قالت : فأرسل إلي عثمان بن عفان ، فأتيته فحدثته فأخذ به ( 1 ) .
____________________
(6/462)
2821 - وروينا عن عمر بن الخطاب انه كان يرد المتوفي عنهن ازواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج ( 1 ) .
2822 - وعن ابن عمر انه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها ( 2 ) .
2823 - فأما بالنهار فقد روينا عن أبي الزبير ، عن جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال لها : ' أخرجي فجدي نخلك ، فلعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا ' . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : اخبرني
____________________
(6/463)
أبو الزبير فذكره ( 1 ) . أخبرناه ( عاليا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريج فذكره بإسناده ومعناه .
2824 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس انه قال : نسخت هذه الآية عدتها في اهلها ، يعني عدة المتوفى عنها زوجها - تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل : ! ( غير إخراج ) ! قال عطاء : إن شاءت اعتدت في أهلها ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل : ( فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ) قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ، فتعتد حيث تشاء لا سكنى لها . أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، ثنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد الله ابن روح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء عن ابن عباس فذكره ( 2 ) .
____________________
(6/464)
2825 - وروينا عن علي انه نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة ( 1 ) .
2826 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ، قال : فأبى الناس إلا خلافها ، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس ( 2 ) .
____________________
(6/465)
14 - باب الإحداد ( 1 )
____________________
(6/466)
2827 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، انها اخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة : قالت زينب : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ، ثم مسحت بعارضيها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ' . قالت زينب : ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : ' لا يحل
____________________
(6/467)
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوجها أربعة اشهر وعشرا ' . قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا ' مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : ' لا ' ثم قال : ' إنما هي أربعة اشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ' . قال حميد : فقلت لزينب : وما ' ترمى بالبعرة على رأس الحول ' ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة ؛ حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، وقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ( 1 ) .
____________________
(6/468)
هكذا رواه القعنبي : تفتض . قال : القتبي : أى تكسر ما هي في من العدة بطائر تمسح به قبلها ، وتنبذه فلا يكاد يعيش ( 1 ) . وفي رواية الشافعي ( 2 ) : فتقتبص بالقاف والباء والصاد . قال الشافعي : والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف اصابعها ، والقبض الأخذ بالكف كلها . والحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره ( 3 ) .
____________________
(6/469)
فارغة
____________________
(6/470)
2828 - واخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الانصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة اشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها ، إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار ' ( 1 ) .
____________________
(6/471)
فارغة
____________________
(6/472)
وكذلك رواه جماعة عن هشام : ' إلا ثوب عصب ' ورواه عيسى ابن يونس ، عن هشام : ' ولا ثوب عصب ' وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام ( 1 ) ، وهو عند أهل العلم بالحديث وهم ، وقد رواه عباس بن الوليد النرس ، عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة ، ورواه أيوب السختياني ، عنه حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : ' إلا ثوب عصب ' ( 2 ) ، وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : ' إلا ثوبا مغسولا ' ( 3 ) . ورواية إبراهيم بن الحارث اصح لموافقتها رواية الجماعة ، عن هشام ، ثم أيوب عن حفصة .
2829 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن الميسرة ، عن الحسن
____________________
(6/473)
ابن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ' المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ، ولا المحلى ، ولا تختضب ، ولا تكتحل ' ( 1 ) . ورواه معمر عن بديل فوقفه على أم سلمة ( 2 ) .
2830 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، اخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت المغيرة بن الضحاك يقول : اخبرتني أم حكيم بنت اسيد ، عن امها : أن زوجها توفي ، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه ، يشتد عليك فتكحلين بالليل ، وتمسحينه بالنهار ، ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ ' فقلت : انما هو صبر يا رسول الله ! ليس فيه طيب قال : ' إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ،
____________________
(6/474)
وتنزعينه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب ' قالت : قلت : بأي شيء امتشط يا رسول الله ؟ قال : ' بالسدر تغلفين به رأسك ' ( 1 ) . 15 - باب اجتماع العدتين
2831 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العقدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك . ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها فضربها عمر بن
____________________
(6/475)
الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : ( أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبداً ) . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها ( 1 ) .
2832 - واخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي انه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما افسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ( 2 ) .
2832 - أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد ابن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا اسباط بن محمد ، ثنا
____________________
(6/476)
أشعث ، عن الشعبي قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما ، وقال : لا يجتمعان . وعاقبهما قال : فقال علي : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الاول ، ثم تستقبل عدة أخرى ، وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها . قال : فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة ( 1 ) .
2834 - ورواه الثوري ، عن اشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان ( 2 ) .
____________________
(6/477)
16 - باب في أقل الحمل واكثره
2835 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر بن الخطاب . واخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشير ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رفعت إليه امرأة ولدت لسنة اشهر ، وأمر برجمها ، وأتي علي في ذلك ، فقال : لا رجم عليها ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي يسأله عن ذلك ، فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : ! ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ! وقال الله تعالى : ! ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ! فستة اشهر حمله ، وحولين تمام لا رجم
____________________
(6/478)
عليها ، فخلى عنها عمر ، كذا في هذه الرواية : عمر وعلي ( 1 ) . واخرجه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهما ، والله اعلم ( 2 ) .
2836 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا بشر بن فطن ، ثنا داود بن رشيد : وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، ثنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول : قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة انها قالت : لا تزيد المرأة على حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة ابطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين ( 3 ) .
2837 - وروينا عن المبارك بن مجاهد انه قال : مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى
____________________
(6/479)
حاملة الفيل ( 1 ) .
2838 - وروينا عن مالك بن دينار رحمه الله ، انه أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين ، فدعا لها فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه ( 2 ) .
____________________
(6/480)
17 - باب امرأة المفقود
2829 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن عمر اجل امرأة المفقود أربع سنين . زاد فيه ابن المسيب : ثم تعتد أربعة اشهر وعشرا ، ثم تنكح ، قال : قضى به عثمان بن عفان . وزاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك أربعة اشهر وعشرا ، ثم تتزوج ( 1 ) . ورواه أيضا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن عمر في طلاق الولي . 2840 - وحكاه أيضا مجاهد ، عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك ( 2 ) .
____________________
(6/481)
2841 - واخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، قال الشافعي : ثنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : أظنه عن مسروق قال : لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت انه أحق بها إذا جاء ( 1 ) .
2842 - قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود : امرأة ابتليت فلتصبر ، فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته ، قال الشافعي رحمه الله : وبهذا نقول ( 2 ) .
2843 - قال : وقد روي عن علي في امرأة المفقود مثل قول
____________________
(6/482)
عمر ( 1 ) ، والمشهور عن علي ما ذكره الشافعي من وجهين عنه ( 2 ) .
2844 - واخبرنا بوجه ثلاث أبو سعيد محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو اسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك ، عن حنش قال : قال علي : ليس الذي قال عمر بشيء يعني في امرأة المفقود ، وهي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ، ونكاحه باطل ( 3 ) .
2845 - وروينا عن الشعبي ، عن علي انه قال : هي امرأته يعني الأول إن شاء طلق ، وإن شاء امسك ( 4 ) .
2846 - وعن سعيد بن جبير عن علي قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها ( 5 ) .
2847 - وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وغيرهما ( 6 ) .
____________________
(6/483)
2848 - وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ' ( 1 ) وسوار ضعيف .
____________________
(6/484)
18 - باب استبراء أم الولد ( 1 )
2849 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عدة أم الولد حيضة ( 2 ) . ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : تعتد بحيضة . أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن ابراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك فذكره ، وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة ( 3 ) .
2850 - وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص
____________________
(6/485)
قال : لا تلبسوا علينا سنة بينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفي عنها أربعة اشهر وعشرا ( 1 ) . والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا ، وقيل مطلقا : عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ( 2 ) . وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشرا ، فإذا اعتقت ، فعدتها ثلاث حيض ( 3 ) . وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف .
____________________
(6/486)
2851 - وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي رضي الله عنه : عدة أم الولد أربعة اشهر وعشرا ، قال وكيع : معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها ( 1 ) . وروايات خلاس ، عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون : هي من صحيفة .
____________________
(6/487)
19 - باب استبراء من ملك امة
2852 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري رفعه انه قال في سبايا اوطاس : ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ' ( 1 ) .
2853 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله
____________________
(6/488)
ابن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير ، يحدث عن ابيه ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط - أو قال : خباء - فقال : ' لعل صاحب هذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنة لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ ' ( 1 ) . المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا ، وليس بحمل ، فيأتيها فتحمل منه ، فيراه مملوكاً وليس بمملوك ، وإنما يراد منه انه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء .
2854 - وروينا عن ابن مسعود انه قال : تستبرأ الأمة بحيضة ( 2 ) .
____________________
(6/489)
2855 - وعن ابن عمر : تستبرأ الأمة إذا اعتقت ، أو وهبت بحيضة ( 1 ) .
2856 - وعن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة : يستبرئها وإن كان بكرا ( 2 ) .
2857 - وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر ( 3 ) .
2858 - وعن طاوس وعطاء : وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر . .
2859 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : ثلاثة اشهر ( 4 ) .
____________________
(6/490)
20 - باب عدة المختلعة والمعتقة
2860 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان ، فلم ينكره ، فقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة ( 1 ) .
____________________
(6/491)
2861 - قلت : وهذا قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي ، والزهري ، والجماعة ( 1 ) . وغلط بعض الرواة فروى أن الربيع اختلعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة ( 2 ) ، وإنما اختلعت في عهد عثمان ( 3 ) ، فإن كان عثمان امرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى .
____________________
(6/492)
2862 - وروي عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل عدتها حيضة ، وهذا منقطع ( 1 ) ، والذي وصله غلط في وصله .
2863 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت نفسها ، وفرق بينهما ، وجعل عليها عدة الحرة ( 2 ) .
____________________
(6/493)
21 - باب الرضاع قال الله عز وجل في آية التحريم : ( وأمهاتكم اللاتي وارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ) ( 1 ) [ سورة النساء : 23 ] . قال الشافعي : ' فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من
____________________
(6/494)
الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم والاخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن ' ( 1 ) .
2864 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اراه فلانا ' - لعم حفصة من الرضاعة - فقلت : يا رسول الله ! لو كان فلانا حيا - لعمها من الرضاعة - يدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' نعم ، إن الرضاع يحرم ما يحرم الولادة ' ( 2 ) .
____________________
(6/495)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك فذكره بإسناده مثله .
2865 - اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه قال : اخبرتني عائشة أن عمها اخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب ، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذن ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له ، فقالت : جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال : ' أو ليس بعمك ؟ ' قالت : إنما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : ' إنه
____________________
(6/496)
عمك فليلج عليك ' . وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة ( 1 ) .
2866 - قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وانها لم تكتف بالأول لما في قلبها من مراجعتها إياه في أن المرأة هي التي ارضعته دون الرجل ، حتى ازدادت بيانا ، والله اعلم .
____________________
(6/497)
رواه الزهري ( 1 ) عن عروة ، عن عائشة ، وسمت العم فقالت : افلح اخا أبي القعيس ، وقال بعضهم : ابن أبي القعيس وهو خطأ ( 2 ) .
____________________
(6/498)
2867 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا همام ،
____________________
(6/499)
عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : ' إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ' ( 1 ) .
2868 - ورواه أيضا علي بن أبي طالب ( 2 ) ، وأم سلمة ( 3 ) عن
____________________
(6/500)
النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع .
2869 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب وابن بكير وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما ، وارضعت الأخرى جارية فقيل : ايتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحد . وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد فذكره ( 1 ) .
2870 - وروي معنى ذلك عن علي ( 2 ) ، وابن مسعود ( 3 ) ، وهو قول القاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم اجمعين ( 4 ) .
____________________
(6/501)
22 - باب ما يحرم به
2871 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله ابن يوسف ، ثنا مالك ، عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة انها قالت : كان فيما انزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ( 1 ) .
____________________
(6/502)
فارغة
____________________
(6/503)
فارغة
____________________
(6/504)
فارغة
____________________
(6/505)
فارغة
____________________
(6/506)
2872 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا
____________________
(6/507)
سليمان بن داود الهاشمي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن ايوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : ' لا يحرم المصة ولا المصتان ' ( 1 ) ، وقال الآخر : ' لا يحرم الإملاجة والإملاجتان ' ( 2 ) .
2873 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن ابراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن ابراهيم ، أنا المعتمر قال : سمعت ايوب ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ، ولي امرأة اخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى انها ارضعت امرأتي الاولى ، فقال
____________________
(6/508)
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ' ( 1 ) . 2874 - وروينا عن زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم ( 2 ) .
2875 - وهو قول عائشة ، وحفصة ، وعبد الله بن الزبير ( 3 ) .
2876 - وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر انهم قالوا : محرم من الرضاع قليله وكثيره ( 4 ) .
____________________
(6/509)
2877 - واختلف الرواية عن ابن عباس ( 1 ) .
2878 - وروينا عن أبي هريرة انه قال : لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء ( 2 ) .
2879 - روي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : ' لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الامعاء من اللبن ' ( 3 ) . 23 - باب في رضاعة الكبير
2880 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : إن جاريتك هذه قد
____________________
(6/510)
صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك ( 1 ) . ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وزاد فيه : فإنما الرضاعة رضاعة الصغير ( 2 ) . وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ( 3 ) .
2881 - وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود ( 4 ) .
____________________
(6/511)
2882 - وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ' ( 1 ) ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن أبن عيينة ( 2 ) .
2883 - واخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين ' .
____________________
(6/512)
هذا هو الصواب موقوفا ( 1 ) .
2884 - وروينا عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا : ' لا رضاع إلا ما انشز العظم وانبت اللحم ' ( 2 ) .
2885 - وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' انظرن ما اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ' ( 3 ) .
2886 - وفي رواية جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي موقوفا ومرفوعا : ' لا رضاع بعد فصال ' ( 4 ) .
____________________
(6/513)
2887 - واما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد الاعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ابيه ، عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : ' ارضعية ' قالت : وهو رجل كبير ، فضحك وقال : ' ألست أعلم انه رجل كبير ' قالت : فأتته بعد وقالت : ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه ( 1 ) . فقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ارضعيه ' فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها رخصة لسالم
____________________
(6/514)
من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس ( 1 ) .
2888 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، اخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذه إلا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ( 2 ) .
____________________
(6/515)
فارغة
____________________
(6/516)
24 - باب الشهادة في الرضاع
2889 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد ابن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج [ ح ] . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد
____________________
(6/517)
المجيد ، عن ابن جريج ، اخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث اخبره انه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت امة سوداء : قد ارضعتكما ، قال : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، فقال ' كيف وقد زعمت انها ارضعتكما ' ( 1 ) . قال الشافعي : إعراضه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : ' كيف وقد زعمت انها ارضعتكما ' يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له : إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما ( 2 ) . قال الشيخ : ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ' وكيف وقد قيل ؟ ' ( 3 ) .
____________________
(6/518)
2890 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين ، انه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة ، وقال في أحدهما : لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان ( 1 ) .
2891 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح انه قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع ( 2 ) .
2892 - وروينا عن زياد السلمي مرسلاً قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه ( 3 ) . 2893 - وعن عمر بن الخطاب قال : اللبن يشبه عليه ( 4 ) .
2894 - وقال أيضا ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ( 5 ) .
____________________
(6/519)
2895 - وروينا في الرضخ عند الفصال ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الاصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن الحجاج بن الحجاج الاسلمي ، عن أبيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : ' الغرة العبد أو الأمة ' ( 1 ) .
____________________
(6/520)
وقيل : حجاج بن أبي الحجاج ، والأول اصح ( 1 ) ، وهذا ما ابهامه فيه إرسال .
2896 - وروينا في الغيلة ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو توبة ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن ابيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تقتلوا اولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس ، فيدعثره عن فرسه ' ( 2 ) .
____________________
(6/521)
2897 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح ابن هانئ ، ثنا السري بن أبي خزيمة ، ثنا عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا سعيد بن أبي ايوب ، حدثني أبو الاسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب . قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : ' لقد هممت أن أنهي عن الغيلة ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون اولادهم ، فلا يضر اولادهم شيئا ' . وسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الوأد الخفي ( وإذا الموؤدة سئلت ) ( 1 ) .
____________________
(6/522)
وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك .
2898 - وروينا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : وإفساد الصبي غير محرمة ( 1 ) .
2899 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد اعلقت عليه من العذرة فقال : ' علي ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق ؟ عليكن بهذا العود الهندي ' - يعني القسط - ' فإن فيه اشفية ، يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب ' ( 2 ) .
____________________
(6/523)
فارغة
____________________
(6/524)
فارغة
____________________
(6/525)
فارغة
____________________
(6/526)
14 - كتاب النفقات
____________________
(6/527)
فارغة
____________________
(6/528)
1 - باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تعالى عز وجل ! ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ! [ سورة النساء : 3 ] .
2898 - قال الشافعي : ' وقول الله ( ذلك أدنى ألا تعدلوا ) يدل - والله اعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته . وقوله ! ( ألا تعولوا ) ! أي لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له اكثر منها ' ( 1 ) .
2899 - قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن اسلم ( 2 ) ، ورواه أبو عمر الزاهد غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر فذكره ( 3 ) .
2900 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ' .
2901 - أخبرناه أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن
____________________
(6/529)
الاعمش ، عن أبي صالح فذكره ( 1 ) .
2902 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ' ( 2 ) .
____________________
(6/530)
2903 - قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله عز وجل : ! ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ! فذكر نفقة المقتر والموسع ' ( 1 ) .
2904 - قال الشافعي : ' إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا ، فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت اكثر ما فرضت مدين مدين ، لأن اكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين ، وبينهما وسط ، فلم اقصر عن هذا ، ولم اجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الاغلب أن أقل القوت مد ، وأن اوسعه مدان ، قال : والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ' ( 2 ) . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم .
2905 - وروينا في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة
____________________
(6/531)
أبي سفيان أن قال لها : ' خذي - يعني من مال أبي سفيان - ما يكفيك وولدك بالمعروف ' ( 1 ) .
2 - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
2906 - أنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس
____________________
(6/532)
محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، عن الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : ' يفرق بينهما ' قال أبو الزناد : قلت : سنة ؟ فقال سعيد : ' سنة ' .
2907 - قال الشافعي : ' والذي يشبه قول سعيد : سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ( 1 ) .
2908 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن بالويه ، نا أحمد بن علي الخزاز ، نا إسحاق بن إبراهيم الاودي ( 2 ) ، نا
____________________
(6/533)
إسحاق بن منصور ، نا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : ' يفرق بينهما ' ( 1 ) .
2909 - قال واخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ( 2 ) .
____________________
(6/534)
2910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي بها ، قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا سعيد بن أبي ايوب ، حدثني محمد بن عجلان ، عن زيد بن اسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ' قال : ومن اعول يا رسول الله ؟ قال : ' امرأتك تقول اطعمني وإلا فارقني ، خادمك تقول اطعمني واستعملني ، ولدك يقول : إلى من تتركني ' هكذا رواه سعيد بن أبي ايوب ، عن ابن عجلان ( 1 ) .
____________________
(6/535)
2911 - ورواه سفيان بن عيينة ، وغيره عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة : وجعل آخره من قول أبي هريرة ( 1 ) .
2912 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، نا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، قال : ' انفقه على نفسك ' قال : عندي آخر ، قال : ' انفقه على ولدك ' ، قال عندي آخر ، قال : ' انفقه على اهلك ' ، قال : عندي آخر قال : ' انفقه على خادمك ' قال : عند آخر ، قال : ' أنت اعلم ' ( 2 ) .
____________________
(6/536)
2913 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث : ' يقول ولدك : انفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك : انفق علي أو طلقني ، يقول خادمك : انفق علي أو بعني ' . وكذلك رواه الاعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع ، وقال : قال أبو هريرة : ' تقول امرأتك اطعمني وإلا طلقني ، وخادمك يقول : اطعمني وإلا فبعني ، يقول ولدك : إلى من تكلني . ثم قال أبو هريرة هذا من كيسي ' ( 1 ) .
2914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم : ' فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ' ( 2 ) .
____________________
(6/537)
3 - باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا قال الله عز وجل : ( فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ سورة الطلاق : 6 ] . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عبد السلام ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك .
2915 - واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبيد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فارسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال لها : ' ليس لك عليه نفقة '
____________________
(6/538)
وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : ' تلك امرأة يغشاها اصحابي ، فاعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإن رجل اعمى تضعين ثيابك ، فإن حللت فأذنيني ' قالت : فلما حللت ذلرت له أن معاوية وابا جهم خطباني ، فقال : ' وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، واما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد ' قالت : فكرهته ثم قال : ' انكحي أسامة بن زيد ' فنحكته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ( 1 ) . قال الشافعي : ' حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا
____________________
(6/539)
نفقة لك عليه ' وأمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم لعله لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها ، وهي أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على احمالها استطالة تفاحشت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ' . واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل : ( لا تخرجوهن في بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : أن تبذوا على أهل زوجها ، فإن بذت فقد حل إخراجها ( 1 ) .
2916 - وروي عن ابن المسيب ما ذكر من استطالتها على احمائها ، وعن عائشة وغيرها ما دل على ذلك ( 2 ) . 2917 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : ارسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته ، فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ' ( 3 ) .
____________________
(6/540)
وروينا هذا المذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ( 1 ) .
____________________
(6/541)
2918 - والذي روي عن عمر بن الخطاب من الانكار على فاطمة بنت قيس ( 1 ) ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى وكتمان السبب ،
____________________
(6/542)
فارغة
____________________
(6/543)
كما انكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : ' لا ندع كتاب ربنا ' دون قوله ' وسنة نبينا ' . قال أحمد بن حنبل : ' لا يصح ذلك عن عمر ' ( 1 ) . وقاله أيضا الدارقطني ، ففي الكتاب ايجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها ، وإذا لم تكن حاملا ، والله أعلم . 4 - باب نفقة الاولاد قال الله عز وجل : ! ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ! [ سورة البقرة : 233 ] . وقال : ! ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ! [ سورة الطلاق : 6 ] .
____________________
(6/544)
2919 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الاصبهاني ، نا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن ابيه ، عن عائشة ، أن هندا قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' ( 1 ) . قال الشافعي : ' وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها ، قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل : ! ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ! من أن لا تضار والدة بولدها لأن عليها الرضاع .
____________________
(6/545)
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والولد من الوالد ، فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غناء ولا حيلة ، ولم اجد هكذا احدا حكاهما ' ( 1 ) . 5 - باب نفقة الابوين
2920 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن الأعمش ( 2 ) ، عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه ، فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله ؟ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' إن كان يسعى على ابويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وان كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله ، وان كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله ' ( 3 ) .
____________________
(6/546)
2921 - وروينا أيضا عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ( 1 ) .
2922 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا ابو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا عبيد الله بن الاخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، أن اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يحتاج مالي ، قال : ' أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما اكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا مريا ' ( 2 ) .
____________________
(6/547)
2923 - ورواه حبيب المعلم ، عن عمرو ، قال : ' إن اولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب اولادكم ' ( 1 ) .
____________________
(6/548)
2924 - وروي في ذلك عن عائشة موقوفا ومرفوعا : ' إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ' ( 1 ) . واختلف في إسناد حديثها ، وزاد فيه حماد بن أبي سليمان ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مرفوعا : ' إن احتجتم إليهم ' وليس بمحفوظ ، قال الثوري : ' هذا وهم من حماد ' ( 1 ) . قلت : وقد روي عن الاعمش ، عن إبراهيم دون هذه الزيادة ( 2 ) . وقيل عن الاعمش ، عن ابراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعا دون هذه الزيادة . ورواه منصور بن المعتمر ، عن ابراهيم ، عن عمارة ، عن عتمة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الزيادة .
____________________
(6/549)
ورواه الحكم ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا دونها ( 1 ) . ورواه مطر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة ( 2 ) ، ورواية شعبة ، عن الحكم اصح والله اعلم .
2925 - وروي عن أبي بكر الصديق انه قال للأب : ' إنما لك من ماله ما يكفيك ' ( 3 ) .
2926 - وروينا عن حبان بن أبي جبلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ' كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين ' ( 4 ) . قلت : وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض منه .
____________________
(6/550)
6 - باب أي الوالدين أحق بالولد
2927 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها ، فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن : ' اختر ايهما شئت ' فاختار امه ، فذهبت به ( 1 ) .
____________________
(6/551)
2928 - واخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا ابن جريج ، عن هلال بن أسامة ، عن أبي ميمونة ، قال : كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي ، وقد طلقني ، فقال : ' استهما عليه أو تساهما عليه ' ، فجاء زوجها فقال : هو ولدي ، فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة
____________________
(6/552)
فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد نفعني ، وسقاني من بئر أبي عنبة فقال : ' استهما فيه ، أو تساهما ' فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ولدي فقال : ' يا غلام هذا ابوك وهذه امك خذ بيد ايهما شئت ' قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به ( 1 ) .
____________________
(6/553)
2929 - - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا إبراهيم بن موسى ، نا عيسى ابن يونس ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني ابي ، حدثني رافع بن سنان ، أن اسلم وأبت امرأته أن تسلم ، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي وهي فطيم ، فقال رافع : ابنتي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع : ' اقعد ناحية : وقال : لامرأته : ' أقعدي ناحية ' واقعد الصبية بينهما فقال : ' ادعواها ' فمالت الصبية إلى إمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' اللهم اهدها ' فمالت إلى أبيها فأخذها ( 1 ) .
____________________
(6/554)
2930 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، نا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي اصغر مني ' وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ' ( 1 ) . قال الشافعي : قال ابراهيم ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ،
____________________
(6/555)
وقال في الحديث : ' وكنت ابن سبع أو ثمان سنين ' ( 1 ) .
2931 - وروي أيضا عن عمر بن الخطاب انه خير غلاما بين أبيه وامه ( 2 ) . قال الشافعي : ' وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها ' ( 3 ) .
2932 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصروية المروزي ، قدم من بخارى علينا ، وكان ثقة ، قال : أنا أبو بكر بن حسان الكريمي ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، ح أنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه ، أنا محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا محمود بن
____________________
(6/556)
خالد ، نا الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو - يعني الاوزاعي - حدثني عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري له حواء ، وان أباه طلقني واراد أن ينزعه مني ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' . لفظ حديث الاوزاعي ( 1 ) . وفي رواية ابن جريج أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : فذكر مثله غير انه قال : وزعم أبوه انه ينزعه مني .
2933 - روينا في حضانة الجدة عن أبي بكر الصديق في قصة
____________________
(6/557)
عاصم بن عمر ، ينازع عمر وجدته فيه ( 1 ) .
____________________
(6/558)
فارغة
____________________
(6/559)
2934 - وفي حضانة الخالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنازع علي وجعفر وزيد بن حارثة في ابنة حمزة ، وقضائه بها لجعفر لكون خالتها عنده وقوله : ' الخالة بمنزلة الأم ' .
2935 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا اسرائيل ، عن أبي اسحاق ، عن البراء قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة ، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة ايام ، فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : لا نقر لك بهذا ، لو نعلم انك
____________________
(6/560)
رسول الله ، ما منعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد الله ، قال : ' أنا رسول الله ، وانا محمد بن عبد الله ، يا علي ! امح رسول الله صلى الله عليه وسلم ' قال علي : لا والله لا أمحوك ابدا ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ، وألا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه ، وان لا يمنع احدا من أصحابه أراد أن يقيم بها ، فلما دخلها ومضى الاجل اتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك فليخرج عنا قد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم ! فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة دونك فحملتها ، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال : علي : أنا آخذها وهي ابنة عمي ، قال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة اخي ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : ' الخالة بمنزلة الأم ' وقال لعلي : ' أنت مني وانا منك ' وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي ' وقال لزيد : أنت اخونا ومولانا ' ( 1 ) .
____________________
(6/561)
وهكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى ، فأدرج قصة ابنة حمزة في قصة القضية .
2936 - ورواه زكريا بن أبي زائدة ( 1 ) ، عن أبي إسحاق ، عن البراء في قصة القضية ، ثم قال : قال أبو إسحاق ( 2 ) ، وحدثني هانئ بن
____________________
(6/562)
هانئ وهبيرة بن يريم ، عن علي بن أبي طالب ، قال : فأتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فذكر معناه ، وأتم منه ، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمع من البراء قصة ابنة حمزة مختصرة ( 1 ) ، كما روينا ، وسمعها أتم من ذلك من هانئ بن هانئ ، وهبيرة عن علي فرواها فليس فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجل زيد وجعفر وعلي ، وهو في روايته عنهما عن علي . والله أعلم ( 2 ) .
____________________
(6/563)
فارغة
____________________
(6/564)
7 - باب نفقة المماليك
2937 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن
____________________
(6/565)
صالح بن هانئ ، نا محمد بن إسماعيل بن مهران ، نا أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، اخبرني عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الاشج ، حدثه عن العجلان مولى فاطمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' للمملوك طعامه وكسوته ، لا يكلف من العمل ما لا يطيق ' ( 1 ) .
2938 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه مثله ، فقال له رجل : يا أباذر ، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته ، فكانت حلة ، وكسوت غلامك ثوبا آخر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم ، فمن كان اخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه فليعنه ' ( 2 ) .
____________________
(6/566)
قال الشافعي : ' وكان اكثر حال الناس فيما مضى ضيقا ، وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربا ، فإن اكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان اكرم واحسن ، وإن لم يفعل فله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' نفقته وكسوته بالمعروف ' والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به ' ( 1 ) .
2939 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن ابراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا كفى أحدكم خادمه طعامه ، وكفاه حره ودخانه ، فليدعه فليجلسه ، فإن ابى فليروغ له لقمة ، فليناوله إياها أو يعطيه اياها ' أو كلمة هذا معناها ( 2 ) .
____________________
(6/567)
2940 - ورواه محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ' فليناوله أكلة أو أكلتين ' ( 1 ) .
2941 - ورواه موسى بن يسار ، عن أبي هريرة وقال في الحديث : ' إن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين ' ( 2 ) .
____________________
(6/568)
قال الشافعي : ' وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه ' .
2942 - قال الشافعي رضي الله عنه ' ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني به والله اعلم إلا ما يطيق الدوام عليه ' ( 1 ) .
2943 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن ابيه ، انه سمع عثمان بن عفان ، وهو يخطب ، وهو يقول : ' لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير فإنه وإن لم يجد سرق ، وعفوا إذ اعفكم الله عز وجل ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها ' ( 2 ) .
____________________
(6/569)
8 - باب إثم من حبس عمن يملك قوته
2944 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب الجرمي ، نا سعيد بن محمد الجرمي ، نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن ابيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة ، بن عبد الرحمن بن عبد الملك ، قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر ، وإذ جاء قهرمان له فدخل ، فقال اعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال لا : قال فانطلق فأعطهم ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ' ( 1 ) .
____________________
(6/570)
9 - باب نفقة الدواب
2945 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الاصبهاني ، نا عبد الله بن موسى ، نا مهدي بن ميمون ، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه ، فأسر إلي حديثا ، لا احدث به احدا من الناس ، وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل ، فدخل حائطا لرجل من الانصار ، فإذا فيه جمل ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه ، وذرفت عيناه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن فقال : ' من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ ' قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله ، فقال : ' الا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه وتعالى إياها ، فإنها تشكو إلي انك تجيعه وتدئبه ' ( 1 ) .
____________________
(6/571)
2946 - ورواه عبد الله بن محمد بن اسماء ، عن مهدي ، وقال مولى الحسن بن علي .
2947 - وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة في قصة الكلب الذي سقى ، قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : ' في كل ذات كبد رطبة اجر ' .
2948 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن سمى مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا ، فنزل فيه ، فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العش مثل
____________________
(6/572)
الذي كان بلغني ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم امسكه بفيه حتى ارتقى ، فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ، فقالوا يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ فقال : ' في كل كبد رطبة اجر ' ( 1 ) .
____________________
(6/573)
2949 - وروينا عن ضرار بن الازور ، قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأمرني أن احلبها ، فحلبتها فجهدت حلبها فقال : ' دع داعي اللبن ' .
2950 - أخبرنا أبو محمد المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا الاعمش ، عن يعقوب بن بحير ، عن ضرار بن الازور ، فذكره بمعناه ( 1 ) .
____________________
(6/574)
2951 - رواه ابن المبارك ، ووكيع ، وجرير ، وحفص بن غياث ، عبد الله بن داؤد ( 1 ) ، عن الأعمش عن يعقوب بن بحير ، وخالفهم سفيان كما اخبرنا ، أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن الأعمش عن عبد الله بن سنان ، عن ضرار بن الأزور قال : حلبت أو حلب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' دع داعي اللبن ' ( 2 ) .
2952 - قال يعقوب : وهكذا رواه يحيى القطان عن سفيان .
2953 - واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم .
2954 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن حمدان بهمذان ، نا أبو حاتم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا يزيد بن يزيد الخثعمي ، حدثني سلم بن عبد الرحمن ، عن سوادة بن الربيع الجرمي ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأمي فأمر لها بشاة ، فقال : ' مري بنيك أن يقلموا اظافيرهم ، وان لا يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم ' ( 3 ) .
____________________
(6/575)
معنى لا يعبطوا ضرواعها إذا حلبوا أي لا يستقصوا حلبها حتى يخرج منها الدم .
____________________
(6/576)
15 - كتاب الجراح 15 - كتاب الجراح 1 - باب تحريم القتل قال الله عز وجل : ! ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ! [ سورة الإسراء : 33 ] . وقال : ! ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) ! [ النساء : 93 ] وقال الله : ! ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ! [ الإسراء : 31 ] إلى سائر ما ورد فيه من الآيات .
2955 - أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عمرو بن مرزوق ، أنبأنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : ( ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور أو قال : شهادة الزور ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/4)
2956 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر ، فقال : ( ( أن تدعو الله نداً وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، وأن تزاني حليلة جارك ) ) ثم قرأ ( والذين لا يدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) [ الفرقان : 68 - 69 ] ( 1 ) .
2957 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف فيهما أهل الكوفة في قوله ! ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) ! [ النساء : 93 ] فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية ! ( فجزاؤه جهنم ) ! في
____________________
(7/5)
آخر ما نزلت ، فما نسخها شيء ( 1 ) .
2958 - قلت : وقد روينا عن أبي مجلز : لاحق بن حميد ، وهو من التابعين أنه قال : هي جزاؤه ، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل .
____________________
(7/6)
2 - باب إيجاب القصاص في العمد ( 1 ) قال الله عز وجل ! ( النفس بالنفس ) ! [ المائدة : 45 ] وقال : ! ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ! الآية [ البقرة : 178 ] .
2959 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن
____________________
(7/7)
الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم رجل يشهد أن لا أله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ) ( 1 ) .
2960 - وروينا في الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : ( ( أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينه ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/8)
وفي كتاب الله عز وجل ! ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ! [ سورة الإسراء . 33 ] .
2961 - قال الشافعي : ( ( قيل في قوله : فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير قاتله ) ) ( 1 ) .
2962 - قلت : قد روينا هذا التفسير ، عن زيد بن أسلم وطلق ابن حبيب وقتادة ومقاتل بن حيان .
____________________
(7/9)
2963 - وروينا عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ) ) . وفي رواية غيره ( ( أعدى الناس ) ) ( 1 ) .
2964 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه ) ) ( 2 ) . 3 - باب قتل الرجل بالمرأة قال الله عز وجل : ! ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ! [ المائدة : 45 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/10)
2965 - وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى أهل اليمن ، وكان فيه ( ( وأن الرجل يقتل بالمرأة ) ) ( 1 ) .
2966 - في الحديث الثابت عن أنس بن مالك : ( ( أن يهودياً قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ) ) .
2967 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا أسباط بن محمد ، وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره ( 2 ) .
____________________
(7/11)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/12)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/13)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/14)
4 - باب لا يقتل مؤمن بكافر
2968 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : ( ( لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبداً فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ) ) ( 1 ) .
2969 - وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الحديث قال : فأخرج لنا منه كتاباً فقرأه فإذا فيه ( ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/15)
2970 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ( 1 ) .
2971 - وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
____________________
(7/16)
2972 - وفي حديث معقل بن يسار مرفوعاً ( 1 ) .
2973 - وفي حديث عمران بن حصين مرفوعاً ( 2 ) .
2974 - قال الشافعي : في قوله : ( ( ولا ذو عهد في عهده ) ) يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ، أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال : ( ( لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ) ) .
____________________
(7/17)
2975 - قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : ( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) ( 1 ) .
2976 - وروي عن عمرو ( 2 ) ، وزيد بن ثابت ( 3 ) .
2977 - قلت : والذي روي عنهم بخلاف ذلك ، لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ما روينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح ، وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : ( ( لم زعمت لا أقتله به ؟ فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله به ؟ ، فصمت عمر ) ) وذلك في قصة ذمي قتل
____________________
(7/18)
بالشام عمداً ( 1 ) .
2978 - وروي أيضاً عن زيد بن ثابت أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك ؟ فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، وفي رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده ، فقال المسلمون : ما ينبغي هذا .
2979 - وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( أن أحق من وفى بذمته ) ) ثم أمر به ، فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماماً يسقط به دماء المسلمين ( 2 ) .
____________________
(7/19)
2980 - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول عن علي ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) ( 1 ) .
2981 - قال الشافعي : ( ( وهذا عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح ) ) ( 2 ) . قلت : رواه عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
____________________
(7/20)
مرسلاً ، وعمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده موصولاً .
2982 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاووس أحسبه قال : ومجاهد ، والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوم الفتح : ( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) ( 1 ) .
2983 - وحدثنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الناس عام الفتح ، فقال : ( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/21)
5 - باب الحر يقتل عبداً
2984 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسعيد بن عامر قالا : نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده
____________________
(7/22)
جدعناه ) ) ( 1 ) قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال :
____________________
(7/23)
( ( لا يقتل حر بعبد ) ) .
2985 - وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن أنه قال : ( ( لا يقاد الحر بالعبد ) ) ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه [ ل . 252 . ب ] أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضاً ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة .
2986 - وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب ، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده لقدتها منك ) ) .
2987 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره . ( 1 ) ضعيف : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 8 / 36 ) بهذا الإسناد واللفظ .
____________________
(7/24)
وعمر بن عيسى هذا يعرف بهذا الحديث ، وليس بالقوي ، ومن حديثه
____________________
(7/25)
أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : ( ( اذهبي ، فأنت حرة لوجه الله ) ) .
2988 - روى ذلك في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمره بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر . وهو ضعيف ( 1 ) .
2989 - وروي من وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه
____________________
(7/26)
عن جده مرفوعاً فيمن قتل عبده متعمداً فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به وأمره أن يعتق رقبة ( 1 ) .
2990 - وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه لم يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره .
2991 - وأخبرنا الإمام أبو عثمان قدس الله روحه ، نا زاهر بن أحمد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر ، وعمر كانا لا يقيدان الحر بالعبد .
____________________
(7/27)
ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو .
2992 - ورواه جابر عن علي قال : قال علي : ( ( من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد ) ) ( 2 ) ، ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة ( 3 ) .
2993 - وروي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حراً بعبد وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن ( 1 ) انظر : السنن للدارقطني ( 3 / 134 ) ، والكبرى للمؤلف ( 8 / 34 ) . ( 2 ) أخرجه المؤلف في الكبرى ( 8 / 34 ) ، والمعرفة ( 12 / 34 ) ، عن الدارقطني ( 3 ) رواية الحكم عن علي ، وابن عباس : ' إذا قتل الحر العبد متعمداً فهو
____________________
(7/28)
عبد العزيز ( 1 ) .
2994 - وأما قيمة العبد إذا قتل ، فقد قال الشافعي فيه : ( ( قيمته بالغة ما بلغت ( 2 ) .
____________________
(7/29)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/30)
2995 - وهذا يروى عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما . قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله . 6 - باب الرجل يقتل ابنه
2996 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، نا محمد بن مسلم بن وارة ، نا محمد بن سعيد بن سابق ، نا عمر ، ويعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابناً ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوماً ، فقال : أصنعي كذا وكذا ، فقال : لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب ، فحذفه بسيفه ، فأصاب رجله ، فنزف الغلام ، فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال عمر : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يقاد الأب
____________________
(7/31)
من ابنه ) ) لقتلتك هلم ديته ، قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير ، قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته وترك أباه ( 1 ) .
____________________
(7/32)
2997 - ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر رضي الله عنه قال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، لا يقيد الأب من ابنه ( 1 ) .
2998 - وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ليس على الوالد قود من ولد ) ) ( 2 ) .
2999 - ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعاً ( 3 ) .
____________________
(7/33)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/34)
7 - باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المماليك .
3000 - قال البخاري في الترجمة ( 1 ) : يذكر عن عمر : ( ( تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح ) ) . قال : وبه قال عمر بن العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه . قال : جرحت أخت الربيع إنساناً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( القصاص القصاص ) ) .
3001 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة ، جرحت إنساناً ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( القصاص القصاص ) ) فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ، والله لا يقتص منها أبداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( سبحان الله القصاص كتاب الله ) ) قالت : والله لا يقتص منها أبداً ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/35)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/36)
3002 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز إن عمر بن الخطاب قال : ( ( يقاد المملوك من المملوك في عمد ، يبلغ نفسه فما دون ذلك ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/37)
3003 - وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في حرمان القصاص بين الرجل والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس ( 1 ) . وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم ( 2 ) . 8 - باب النفر يقتلون الرجل
3004 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن صبياً قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة ، وقال : ( ( لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/38)
3005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد الأنكادي ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام ، وقال : ( ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/39)
وروينا في مثله عن علي ( 1 ) .
3006 - وروينا عن علي في شاهدين أخطأ بالشهادة على رجل بالسرقة حتى قطع : ( ( لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/40)
9 - باب صفة العمد الذي يجب به القصاص
3007 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : نا
____________________
(7/41)
همام ، عن قتادة ، عن أنس أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين ( 1 ) .
3008 - وروينا على مرداس بن عروة أن رجلاً رمى رجلاً فقتله ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ( ( فأقادة منه ) ) ( 2 ) .
3009 - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/42)
3010 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( ( ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكله اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه ) ) ( 1 ) . قوله : بمثل آكله اللحم يعني : عصا محددة .
3011 - وأما الذي روي عن النعمان بن بشير مرفوعاً : ( ( كل شيء خطأ إلا السيف ) ) فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع ، وكلاهما غير محتج بهما .
3012 - وفي بعض الروايات عنه : ( ( إن لكل شيء خطأ إلا السيف ) ) يعني الحديدة ولكل خطأ أرش .
____________________
(7/43)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/44)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/45)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/46)
10 - باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود .
3013 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، ومسدد قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : ( ( ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/47)
3014 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا سعيد بن سليمان ، نا سليمان بن كثير ، نا عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من قتل في عميا ، أو رمياً تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ، ومن قتل عمداً فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً .
____________________
(7/48)
ولا عدلاً ) ) . ( 1 ) قول : ( ( فعقله عقل خطأ ) ) يريد به - والله أعلم - شبه الخطأ . وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود .
3015 - وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رمياً بالحجارة في عمياً في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ( 2 ) .
____________________
(7/49)
11 - باب قتل الإمام وجرحه .
3016 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد ، وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئاً أقبل رجل ، فأكب عليه ، وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون ، فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' تعالى فاستقد ' فقال : بل عفوت يا رسول الله . ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، قال في الحديث : جرح بوجهه ( 1 ) .
____________________
(7/50)
3017 - وفي حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقاً ، فلاجه رجل في صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فذكر الحديث في إرضائهم بالمال ( 1 ) .
3018 - وفي حديث أبي بكر الصديق في قضاء العامل الذي قطع يد إنسان فشكاه إليه ( ( والله لإن كنت صادقاً لأقدتك منه ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/51)
3019 - وعن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم ، ومنهم سلاطين .
3020 - أخبرنا محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره ( 1 ) .
____________________
(7/52)
12 - باب الخيار في القصاص
3021 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ( ( كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، قال الله عز وجل ! ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) ! الآية ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [ البقرة : 178 ] ، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ، ! ( فاتباع بالمعروف ) ! يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان ، وذلك
____________________
(7/53)
تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم ) ) ( 1 ) .
3022 - وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بها ، و
____________________
(7/54)
لا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولا قتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ( ذلك تخفيف من ربكم روحمة ) [ سورة البقرة : 178 ] ( 1 ) .
3023 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد ابن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : ( ( ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا : وإن أحبوا أخذوا العقل ) ) . وقال مرة : ( ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/55)
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئاً ، ثم عدا بعد ذلك فإن له النار ) ) .
3024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن إسحاق فذكره ( ! ) . واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - في لفظ الحديث : قيل : ( ( من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين : إما يعطى الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل ) ) ، وقيل : ( ( إما أن ( 1 ) ضعيف : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 8 / 52 ) بهذا اللفظ والإسناد .
____________________
(7/56)
يؤدي ، وإما أن يقاد ) ) ، وقيل : ( ( إما أن يقاد ، وإما يفادى ) ) ، وقيل : ( ( إما أن يفدي ، وإما أن يقتل ) ) ( 1 ) . وحديث أبي شرح لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل .
30325 - وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/57)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، فذكره .
3026 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن يوسف ، نا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي .
3027 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس بن يعقوب ، نا محمد بن الجهم ، نا هوذة بن خليفة ، نا عوف ، عن حمزة بن عمر العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : ( ( أتعفو ؟ ) ) قال : لا ، قال : ( ( فتأخذ الدية ؟ ) ) قال : لا قال ( ( فتقتله ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( أذهب به ) ) فلما ذهب به فتولى من عنده ، قال له : ( ( تعالى أتعفو ) ) مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : ( ( أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك ) ) ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة ( 1 ) .
____________________
(7/58)
3028 - أخبرنا أبن الحسن بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن زيد بن وهب قال : ( ( وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلهما ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/59)
3029 - وروينا في ذلك عن ابن مسعود أنه قال : ( ( كان النفس لهم جميعاً ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا ) ) ( 1 ) .
3030 - وروينا في معناه عن عائشة مرفوعاً ( ( على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة ) ) . وفي رواية أخرى : ( ( الأدنى فالأدنى ) ) .
3031 - قال أبو عبيد يقول : ( ( فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/60)
13 - باب القصاص بغير السيف قد مضى في حديث أنس في اليهودي الذي رضخ رأس جارية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، برضخ رأسه ( 1 ) .
3032 - وفي حديث سليمان التيمي ، عن أنس : ( ( إنما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم - يعني العرنيين - لأنهم سمروا أعين الرعاء ) ) ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني قال : نا أبو عبد الله بن أبي الثلج ، نا يحيى بن غيلان ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره ( 2 ) .
____________________
(7/61)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/62)
3032 - وفي حديث النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وغيرهما مرفوعاً ( ( لا قود إلا بالسيف ) ) لم يثبت فيه إسناد ( 1 ) .
____________________
(7/63)
14 - باب القصاص في ما دون النفس قال الله عز وجل : ( وكتبنا عليهم فيهم أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ) [ سورة المائدة : 45 ) .
3034 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس . أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل ، نا أبو حاتم ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس ، أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ! أتكسر ثنية الربيع ، لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( يا أنس ! كتاب الله القصاص ) ) قال : فرضي القوم ، فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرة ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/64)
3035 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : ( ( القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ، ولا جائفة ، ولا منقلة ، كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف ) ) ( 1 ) .
3036 - وروى عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً : ( ( لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/65)
3037 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، وعيسى ابني طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( ليس في المأمومة قود ) ) ( 1 ) .
3038 - وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاووس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً : ( ( لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/66)
3039 - وأما الذي روي عن ابن الزبير أنه قاد من لطمة ( 1 ) . وروي عن غيره في معناه ( 2 ) ، محمول على أنه دار تغريز يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم . 15 - باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
3040 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان قالا : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر أن رجلاً طعن رجلاً بقر في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى ، وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله
____________________
(7/67)
وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( ليس لك شيء ، إنك أبيت ) ) .
3041 - وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو علي الحافظ ، نا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن علية ، فذكره ( 1 ) .
3042 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدار قطني الحافظ : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ،
____________________
(7/68)
وغيره ، فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو مرسلاً ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ مرسلاً .
3043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، نا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال طعن رجل بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني ، فقال : ( ( انتظره ) ) ثم أتاه فقال : أقدني فقال : ( ( انتظره ) ) ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني مرة أخرى قال : ( ( ليس لك شيء قد قلت لك انتظره فأبيت ) ) ( 1 ) , وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلاً .
3044 - وروي من وجه آخر عن جابر مرفوعاً في بعضها نهي أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأنى سنة ، ولا يصح شيء من ذلك ( 2 ) .
____________________
(7/69)
3045 - وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - يعني حديث عمرو بن دينار : ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ) ) ( 1 ) . ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلاً . وعن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ( 2 ) .
3046 - وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس بقريب من معنى حديث عمرو ، والله أعلم ( 3 ) .
____________________
(7/70)
3047 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : ( ( فلا عقل له ) ) ( 1 ) .
3048 - وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : ( ( من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له ) ) . وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخاب ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : في الذي يموت في القصاص : ( ( لا دية له ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/71)
16 - كتاب الديات
____________________
(7/72)
16 - كتاب الديات 1 - باب عدد الإبل ، وإسنانها في الدية المغلظة قد مضى حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) ) ( 1 ) .
3049 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : ( ( من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهم لهم ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/73)
وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : ( ( عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رمياً في عمياً في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ) ) وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
3051 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : ( ( قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلقة ما بين ثنية إلى بازل عامها ) ) ( 1 ) . وإن كان مرسلاً فهو مؤكد بمرسل آخر .
3052 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابنه بكير ، نا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنة بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال عمر :
____________________
(7/74)
أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا ، قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( ليس لقاتل شيء ( 1 ) .
3053 - ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل ( 2 ) .
3054 - وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : ( ( في المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها ) ) ( 3 ) .
3055 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت من وجه آخر : ( ( في المغلطة أربعون جذعة ، أربعون خلفة ، وثلاثون حقة ،
____________________
(7/75)
وثلاثون بنات لبون ) ) ( 1 ) .
3056 - وروي عن علي مثل ما قلنا في حديث آخر : ( ( ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة ) ) ( 2 ) .
3057 - وروي عن ابن مسعود : ( ( في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض ) ) ، وفي رواية أخرى عنه : ( ( ثنية إلى بازل عامها ) ) بدل بنات مخاض ( 3 ) . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق ( 4 ) .
____________________
(7/76)
والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولاً مرفوعاً ، وفي حديث عمرو مرسلاً عن عمر ما يؤكده ( 1 ) . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ( 2 ) . قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .
3058 - وروينا عن يحيى بن سعيد : ( ( أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ) ) ( 3 ) .
3059 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الدية المغلظة : ( ( يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق ) ) ( 4 ) .
3060 - قال الشافعي : ( ( تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر
____________________
(7/77)
الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ) ) ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان ، كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن أبيه ( ( أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلاث ) ) ( 1 ) .
3061 - قال الشافعي رضي الله عنه : ( ( ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرام ) ) .
3062 - وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم . وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام ، كما روينا عن عثمان بن عفان ( 2 ) .
3063 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي يقول : ( ( نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك في عثمان بن عفان ، وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/78)
3 - باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ
3064 - روينا في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه : ( ( وإن في النفس الدية مائة من الإبل ) ) ( 1 ) .
3065 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت أنهم قالوا : ( ( في الدية مائة من الإبل ) ) ( 2 ) .
3066 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلاً من الأنصار ، يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة ، في قتيل وجدوه قال فيه : ( ( كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/79)
قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعاً بذلك حين لم تثبت دعواهم إذ لا مدخل للثنايا الخلفة الواجبة في دية العمد في إبل الصدقة ، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ ، والله أعلم .
3067 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، نا أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا قالا : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخه جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم رأياً ، فذكر أقوالاً قالوها ، قال : وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة ( 1 ) .
____________________
(7/80)
3068 - وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة .
3069 - وروينا عن غيرهم من الصحابة ، والتابعين أقوالاً مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطأ ( 1 ) .
3070 - قال الشافعي : ( ( فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار ) ) ( 2 ) .
3071 - قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ما روي عن ابن مسعود ، فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ما قيل في أسنان الإبل في دية الخطأ ، واسم الإبل واقع عليها ، ولا يجيز أكبر منها .
3072 - وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدار قطني في كتابه ، والمشهور عن عبد الله بن مسعود ما :
3073 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا العباس بن محمد
____________________
(7/81)
الدوري ، نا عبد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ( ( في الخطأ أخماساً : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض ) ) ( 1 ) .
3074 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله في دية الخطأ ( ( أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع ) ) ( 2 ) . هذا هو المعروف عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات .
3075 - عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ( ح ) ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ( 3 ) .
____________________
(7/82)
وكذلك حكاه أبو بكر بن المنذر في الخلافيات ، وصار إليه إذ هو أقل ما قيل في أسنان الإبل ، ومن رغب عن القول به احتج بما ورينا في حديث القسامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة ، ودعواهم في حديث القسامة ، وإن كانت في قتل العمد ، فحين لم تثبت دعواهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعاً بذلك من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في أصول الصدقات ، ولم يده بدية العمد ، فقد قال : ( ( من إبل الصدقة ) ) ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصول الصدقات ، وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع ، لأن رواية أبي إسحاق ، عن علقمة مرسلاً .
3076 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا أبو عروبة ، ويحيى بن صاعد قالا : نا بندار ، نا أمية بن خالدة ، نا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق ، فقال رجل لأبي إسحاق : إن شعبة يقول : إنك لم تسمع من علقمة شيئاً فقال : صدق ( 1 ) . قلت : ورواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود أيضاً مرسلة .
____________________
(7/83)
3077 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله ، محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً ؟ قال : ما أذكر منه شيئاً ( 1 ) .
3078 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت يحيى بن معين يقول : أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه . وقال : سمعت يحيى يقول : أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه ( 2 ) . قلت : وأما رواية إبراهيم ، عن عبد الله منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها إلى بعض ، فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكور فيها وجه صحيح ، والله أعلم .
3079 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( جعل الدية في الخطأ أخماساً ) ) . هكذا رواه أبو معاوية ، وكذلك رواه حفص بن غياث ، وجماعة .
____________________
(7/84)
عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه ( 1 ) . ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر ) ) .
3080 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا الحجاج بن أرطأة . . . . . . فذكره ( 2 ) .
____________________
(7/85)
3081 - وكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي ، وإسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ، فجعل مكان بني المخاض : بني اللبون .
3082 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : نا علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة : نا عمار بن خالد التمار ، نا يحيى بن سعيد الأموي ، قال : قال علي : وثنا أحمد بن محمد بن رميح ، نا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن عياش كلاهما عن الحجاج ، فجعلا مكان بني المخاض بني اللبون . وكيف ما كان ، فالحجاج غير محتج به ، وخشف بن مالك مجهول ، ويجعل أن يكون الحديث على ما رواه أبو معاوية ، وتفسير الإسنادين جهة الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها ، والله تعالى أعلم ( 2 ) . ( 1 ) انظر : الكبرى ( 8 / 75 - 76 ) . ( 2 ) وهو في الكبرى ( 8 / 76 ) .
____________________
(7/86)
3 - باب إعواز الإبل
3083 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء قالوا : ( ( أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل ) ) ( 1 ) .
3084 - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، نا شيبان بن فروخ ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من
____________________
(7/87)
الورق ، ويقومها على أثمان إبلال ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقرة مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء فألفا شاة ) ) ( 1 ) .
3085 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا يحيى بن حكيم ، نا عبد الرحمن بن عثمان ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : ( ( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر بقرة ، وعلى الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها
____________________
(7/88)
فيما رفع من الدية ) ) ( 1 ) .
3086 - وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال في ابتداء الحديث :
____________________
(7/89)
( ( جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة ) ) .
3087 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشرا ألفاً ، وذلك قوله ( وما نقموا . . . . ) الآية ( 1 ) .
____________________
(7/90)
3088 - قال الشافعي رحمه الله : ( ( ومن قال الدية اثنا عشر ألف ردهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان . وفي موضع آخر عن علي عليه السلام ، ثم قال : فلا أعلم أحداً بالحجاز يخالف في ذلك قديماً ولا حديثاً وذكر حديث عكرمة مرسلاً ( 1 ) .
____________________
(7/91)
4 - باب جماع الديات فيما دون النفس
3089 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله فيه : ( ( هذا بيان من الله ورسوله ! ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ! فكتب الآية حتى بلغ ( إن
____________________
(7/92)
الله سريع الحساب ) [ سورة المائدة : 1 - 4 ] ، ثم كتب : ( ( هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس ، في المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمسة من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/93)
3090 - قال ابن شهاب : هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم .
3091 - ورواه أيضاً مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ، ولا المنقلة ( 1 ) .
3092 - ورواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
____________________
(7/94)
3093 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولاً نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : ( ( وفي اللسان الدية ، وفي السفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، ولم يذكر الأذنين ) ) ( 1 ) .
3094 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : ( ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندونه بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أو ألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة . مثل ذلك ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/95)
3095 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل ، أول الشجاع ) ) ( 1 ) .
3096 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد مهدي لفظاً قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى ابن جعفر بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فذكراه يمثل إسناد الدوري ، وحديثه .
3097 - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو طاهر
____________________
(7/96)
محمد بن الحسن المحمداباذي ، نا أبو قلابة الرقاشي ، نا عبد الصمد . وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس العنبري ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صليه وسلم قال : ( ( الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء ) ) . وفي رواية الرقاشي قال : ( ( هذه وهذه سواء ) ) . يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية ( 1 ) .
____________________
(7/97)
3098 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت أنه قال : ( ( في الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى
____________________
(7/98)
عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية ) ) ( 1 ) .
3099 - وروينا بمثل هذا الإسناد عالياً عن زيد أنه قال : ( ( في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات ربع ، وفي الموضحة خمس ) ) ( 2 ) .
3100 - وروينا عن عمر ، وعثمان أنهما قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ( 3 ) . واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار .
3101 - فقد روينا عن مالك بن أنس أنه قال : ( ( الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في مادون الموضحة من الشجاع عقل ، حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله
____________________
(7/99)
صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم ، فجعل فيها خمساً من الإبل ) ) ( 1 ) .
3102 - قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ( 2 ) . وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر ، وعمر قالا : ( ( الموضحة في الرأس والوجه سواء ) ) ( 3 ) .
3103 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة عن الشافعي أنه قال : ( ( أول الشجاع الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقة قليلاً ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحقة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انشكف عنها ذلك القشر ، ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى
____________________
(7/100)
السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم ) ) ( 1 ) .
3104 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في الجائفة بثلثي الدية ( 2 ) .
3105 - وروينا في حديث معاذ بن جبل مرفوعاً ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : ( ( في السمع مائة من الإبل وفي العقل مائة من الإبل ) ) ( 3 ) .
3106 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل رمى بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه وعقله ، وذكره ، فلم يقرب النساء ( ( فقضى فيه عمر بأربع ديات ) ) ( 4 ) .
3107 - وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة ( 5 ) .
____________________
(7/101)
وفي رواية مكحول ، عن زيد في الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحد ثلث الدية ( 1 ) .
3108 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( ( في اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسبه ) ) ( 2 ) .
109 - وعن عبد الله بن مسعود في اللسان : إذا استوعي الدية ، فما نقص فبحساب ( 3 ) . وفي حديث معاذ ( مرفوعاً ) في الأسنان كلها مائة من الإبل ( 4 ) .
____________________
(7/102)
وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة ( 1 ) . وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي : ( ( وفي كل سن خمس من الإبل أكثر ، وأشهر ) ) ( 2 ) .
3110 - وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح في التربص بالسن إذا كسرت ( 3 ) .
3111 - وروينا عن سعيد بن المسيب أن السن إذا استودت ، ثم عقلها ( 4 ) . أراد والله أعلم - إذا ذهبت منفعتها .
3112 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( ( في العين
____________________
(7/103)
القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها ) ) ( 1 ) . وأراد - والله تعالى أعلم - إذا بلغت الحكومة هذا المقدار . وفي حديث مكحول ، عن زيد : ( ( في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية ) ) ( 2 ) .
3113 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح ، فقال : قضى الله في كتابة أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ( 3 ) . وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور
____________________
(7/104)
لا تعدو أن تكون عيناً ) ) ( 1 ) .
3114 - وروينا عن مسروق أنه قال : ( ( ما أنا فقأت عينة أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية ) ) ( 2 ) .
3115 - وقال ابن جريج قلت لعطاء ، حلق الرأس له نذر - يعني قدراً ؟ فقال : لم أعلم ، وقال : معناه أيضاً في الحاجب ( 3 ) . وقال ابن المنذر في الشعر يجني عليه فلا ينبت .
3116 - ( وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية ، قال : ولا يثبت عنهما ) ( 4 ) . قلت : إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ( 5 ) . ويحتمل إن
____________________
(7/105)
صح ذلك أنه أوضحه موضحتين .
3117 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل ( 1 ) .
3118 - قال الشافعي : ( ( في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( في السن خمس ) ) وكانت الضرس سناً ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه - والله أعلم - أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة ( 2 ) .
3119 - قلت : وروي عن عمر في كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة ( 3 ) .
____________________
(7/106)
3120 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل حرج في الجسد دون الحائفة ( 1 ) . 5 - باب دية المرأة ، وأرش جراحها
3121 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى وزكريا ، عن الشعبي أن علياً كان يقول : ( ( جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر ) ) ( 2 ) . ورواه أيضاً إبراهيم النخعي ، عن علي قال : ( ( عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها ) ) ( 3 ) . ورواه أيضاً إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب ( 4 ) .
____________________
(7/107)
3122 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري أنهم قالوا : ( ( أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/108)
والذي روى عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ( 1 ) ، ومقابل بما روى عن علي ، ومع علي القياس ، والذي روى عن ابن المسيب في ذلك ( 2 ) ، وقوله : أما السنة فقد :
3123 - قال الشافعي : كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل إنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذاً بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها ( 3 ) .
3124 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل ( 4 ) .
____________________
(7/109)
6 - باب دية أهل الذمة
3125 - روينا في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له / ( ( وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل ) ) ( 1 ) .
3126 - وروينا في حديث عطاء والزهري ، ومكحول قالوا : ( ( أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ) ) ( 2 ) .
3127 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف ) ) ( 3 ) وهذا وإن كان مرسلاً ، فقد :
3128 - رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : ( ( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف
____________________
(7/110)
من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ) ) ( 1 ) . فيشبه أن يكون تقديراً في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما .
3129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياش ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب : ( ( قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم ) ) ( 2 ) .
3130 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في دية المجوسي ثمانمائة درهم ( 3 ) .
____________________
(7/111)
ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، وعن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ) ) ( 1 ) . وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن العمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ( 2 ) . وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ( ( ودى ذمياً دية مسلم ) ) ( 3 ) . وأبو كرز متروك ، ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ( 4 ) ، وابن مسعود ( 5 ) ، لانقطاع حديثهما .
____________________
(7/112)
والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : ( ( قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف ) ) ( 1 ) .
3131 - وقول الزهري : ( ( كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان مثل دية المسلم ) ) ( 2 ) . منقطع . ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف .
3132 - قال الشافعي : ( ( إن الزهري قبيح المرسل ، وقد روينا عن عمر ، وعثمان ما هو أصح منه ) ) ( 2 ) .
3133 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) ) ( 4 ) .
____________________
(7/113)
فهكذا رواه جماعة مختصراً ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي
____________________
(7/114)
رواية حسين المعلم ، عن عمرو ، دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة آلاف درهم . وقد قال الشافعي في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخير عمرو بن شعيب في اللعان : ( ( قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاماً فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام ) ) . 7 - باب جراحة العبد
3134 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر ابن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : ( ( عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديتة ) ) .
3135 - قال ابن شهاب : ( ( كان رجل يقولون سوى ذلك ، إنما هو سلعة تقوم ) ) ( 1 ) . قلت : وبمثل قول ابن المسيب ، قال شريح ، والشعبي ، والنخعي ( 2 ) .
____________________
(7/115)
3136 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : ( ( لا تعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً ) ) ( 1 ) قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ( ( ولا عبداً ) ) فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حراً يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روى عن ابن عباس .
3137 - قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : ( ( لا تعقل العاقلة عمداً ، ولا صلحاً ولا اعترافاً ، ولا ما جنى المملوك ) ) ( 2 ) .
3138 - قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه أن يكون العبد يجني عليه يقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزاً يذهب
____________________
(7/116)
إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام ، لا تعقل العاقلة عن عبد . قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى ، وعليه كلام العرب . قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال محمد بن الحسن .
3139 - ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد . ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله ( 1 ) . وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعاً فيه شيء . 8 - باب العاقلة
3140 - روينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( كتب على كل بطن عقوله ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/117)
3141 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرين ، قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث أن ابن شهاب حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة : عبد ، أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/118)
3142 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري . بمعناه ، وزاد فقال : ( ( يد من أيديكم جنت ) ) ( 1 ) وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة .
3143 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : ( ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة ) ) .
____________________
(7/119)
3144 - قال فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة - : ( ( هذا من إخوان الكهان ) ) .
____________________
(7/120)
3145 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : اقتتلت أمرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنيتها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه ) ) .
3146 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم ، وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره ( 1 ) .
____________________
(7/121)
3147 - وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح .
3148 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجبار بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فأستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( هذا سجع الجاهلية ) ) فقضى في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ( 1 ) . ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة ، ورورى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم .
3149 - قال الشافعي - رحمه الله - : وقد قضى عمر بن
____________________
(7/122)
الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها ، قال : ( ( ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر .
3150 - قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ( 1 ) .
3151 - قال الشافعي : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاماً فيهم أنها في مضى ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ( 2 ) . قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل ( 3 ) .
3152 - وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين . وثلث الدية في سنة . وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر ( 4 ) .
____________________
(7/123)
3153 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلاً من المسلمين ضرب رجلاً من المشركين في غزاة أظنها خبير بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلاً . قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه ، فرجع ذباب سيفه ، فأصابه ركبته ، فمات منها ، فزعموا أن عامراً حبط عمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( كذب من قاله ، إن له لأجرين ) ) ( 1 ) . وكان ذلك بخيبر .
____________________
(7/124)
9 - باب من حفر بئراً في ملكه ، أو في صحراء ، أو في طريق واسعة لا ضرر على المار فيها
3154 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمد آباذي ، نا أبو قلابة ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/125)
10 - باب دية الجنين
3155 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا يحيى بن آدم ، نا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملاً ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ، ولا شرب ، ولا صاح ، ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' سجع كسجع الأعراب ' ( 1 ) .
____________________
(7/126)
ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة ( 1 ) .
3156 - وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة في قصة المغيرة ( 2 ) ، وقول عمر : ( ( ائتني بمن يشهد معك ) ) ، فشهد محمد بن مسلمة ، وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى .
____________________
(7/127)
وفيه عن طاوس أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ( 1 ) .
3157 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقبل بالمرأة هذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ( 3 ) ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد
____________________
(7/128)
رواه عمرو بن دينار ، عن طاوس ، فجعله من قول طاوس ( 1 ) .
3158 - والذي روي أيضاً في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فإنه أيضاً غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس ، وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة ) ) ( 2 ) .
3159 - قال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمساً من الإبل ) ) قال : ( ( وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنيناً ميتاً ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حياً في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار ) ) .
____________________
(7/129)
3160 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وأدت بناتاً لي في الجاهلية ، فقال : ( ( أعتق عددهن نسماً ) ) ( 1 ) .
3161 - وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ( 2 ) . ورويناه عن الزهري ( 3 ) .
____________________
(7/130)
11 - باب القسامة ( 1 ) . يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/131)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/132)
3163 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة ، فأخبر : أن عبد الله بن سهل قتل ، وطرح في قفير بئر ، أو عين ، فأتى يهود ، فقال : أنتم والله فقتلتموه ، فقالوا : والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر ، فقال له رسول الله : ( ( كبر كبر ) ) . يريد السن ، فتكلم حويصة وثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ) ) فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
____________________
(7/133)
ذلك ، فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ، ( ( اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ) ) فقالوا : لا ، وقال : ( ( أفتحلف لكم يهود ؟ ) ) قالوا : ليسوا بمسلمين ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء ( 1 ) .
____________________
(7/134)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/135)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/136)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/137)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/138)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/139)
وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، معن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، عن مالك . ورواه بشير بن عمر ، عن مالك ، عن أبي ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه ابن بكير عن مالك ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح .
3163 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج أنهما حدثاه ، أو حدث أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة وحويصة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر
____________________
(7/140)
صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الكبر ) ) - قال يحيى : الكلام للكبير - فتكلما في أمر صاحبهما ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( استحقوا صاحبكم ) ) أو قال : ( ( قتيلكم بإيمان خمسين منكم ) ) قالوا : أمر لن نشهده قال : ( ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ) ) قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله . قال سهل : فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها . ورواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى ، أن بشر بن يسار مولى بن حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخاً كبيراً فقيهاً ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالاً منهم : رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، وسويد بن النعمان ، حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ( ( تحلفون خمسين يميناً ، فتستحقون قاتلكم ) ) قالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ( ( فتبرئكم يهود بخمسين ) ) فذكره .
3164 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن أبي أويس فذكره .
3165 - وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصاري رواه اللبيث بن
____________________
(7/141)
سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، وهشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد إلا أنهم لم يذكروا رابعاً وسويداً ، إلا أن في رواية الليث بن سعد ، قال يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بن المفضل ، وغيرهما ، عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : ( ( تحلفون خمسين يميناً ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم ) ) فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فقال : في هذا الحديث : إنه قدم الأنصاريين ، فيقول : فهو ذاك أو ما أشبه هذا .
3166 - ورواه سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ، فخالف يحيى بن سعيد ، فقال في الحديث : فقال لهم : ( ( تأتون على من قتل ) ) : قالوا : ما لنا بينة قال : ( ( فيحلفون لكم ) ) .
3167 - قال مسلم بن الحجاج : رواية سعيد غلط ، ويحيى بن سعيد أحفظ منه ، ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لمخالفته يحيى في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد ، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، وعن قتادة أن سليمان بن يسار حدث في هذه القصة ، فقال
____________________
(7/142)
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته ) ) فلم تكن لهم بينه فقال : ( أتستحقون بخمسين قسامة ) ) ثم ذكر الباقي .
3168 - وروينا في حديث يحيى بن القطان ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) ) .
3169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا بشر بن الحكم ، نا مسلم بن خالد . . . . . . . . . فذكره ( 1 ) . وأما إنكار عبد الرحمن بن يجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين .
____________________
(7/143)
3179 - وقول محمد بن إبراهيم التيمي : ( ( وأيم الله ما كان سهل بأكثر علماً منه ، ولكنه كان أسن ) ) فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث بن شهاب لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية .
3171 - وأما حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في هذه القصة أنه أخذ منهم خمسين رجلاً من خيارهم ، فاستحلفهم ، بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلاً ، وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي ، ولا عن أبي صالح لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات .
3172 - والذي روي عن الشعبي ، عن عزم بن الخطاب صلى الله عليه وسلم أنه كتب في قتيل وجد بن جنوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلاً حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ( ( ما وفت إيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال عمر : كذلك الأمر ) ) . وفي رواية أخرى : ( ( حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ) ) فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد ، عن الشعبي ، فقيل : عنه عن الحارث ، عن عمر ، وقيل : عنه عن مسروق ، عن عمر ، وقيل غيره ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات عن الشعبي مرسلاً . وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو
____________________
(7/144)
إسحاق لم يسمعه بن الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك .
3173 - قال الشافعي رحمه الله : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع ، والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . وروي عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة ، أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأحكي لهم ما روى عنه فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط .
3174 - قال الشافعي : ( ( والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم ) ) . قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلاً رجد بن حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما . وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل : ( ( وتستحقون دم صاحبكم ) ) .
____________________
(7/145)
وفي رواية أبي إسحاق : تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يميناً فنسلمه إليكم ) ) .
3175 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ( 1 ) .
3176 - وعن أبي المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ( 2 ) . وكلاهما منقطع .
3176 - وروي عن أبي الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان .
3178 - ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية ، وغيره من الناس في زمن معاوية ، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك . وروي عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود ( 3 ) .
____________________
(7/146)
3179 - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم قال : القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ( 1 ) . وكلاهما منقطع .
3180 - وقال عن الحسن البصري : ( ( القتل بالقسامة جاهلية ) ) . وأنكره أبو قلابة إنكاراً شديداً . 12 - باب كفارة القتل قال الله عز وجل ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [ سورة النساء : 92 ] .
3183 - قال الشافعي : قوله : فإن كان من قوم عدو لكم : يعني
____________________
(7/147)
في قوم عدو لكم ) ) ( 1 ) .
3182 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو الجواب ، نا عمار بن زريق ، نا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) قال : ( ( كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبة المسلمون خطأ في سرية أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة ! ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) ! قال : يكون الرجل معاهداً ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة ) ) ( 2 ) . وبمعناه رواه عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ( 3 ) .
____________________
(7/148)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/149)
3183 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل وقال : ( ( إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ! قال : لا تتراءا ناراهما ) ) ( 1 ) . وروي عن حفص بن غياث ، عن
____________________
(7/150)
إسماعيل كذلك موصولاً ( 1 ) . ورواه الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل ، عن قيس قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود . . . . . . . . . . فذكره مرسلاً ( 2 ) .
____________________
(7/151)
3184 - قال الشافعي : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم أعطى من أعطى منهم متطوعاً ، وأعملهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود ) ) ( 1 ) .
2185 - قال الشافعي : ( ( ولو اختلطوا في القتال ، فقتل بعض
____________________
(7/152)
المسلمين بعضاً ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته ) ) ( 1 ) .
3186 - وذكر حديث عروة بن الزبير من قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، ( ( فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته ) ) ( 2 ) . وفي رواية محمود بن لبيد : ( ( فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه ، فتصدق به حذيفة على المسلمين ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/153)
3187 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي عليه ، عن الغريف الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا ، حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد ، فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ح ، وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو النعمان محمد بن الفضل ، نا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف بن عياش ، عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحباً لنا أوجب ، قال : ( ( فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ) ) . لفظ حديث ابن المبارك .
____________________
(7/154)
ورواه الحكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل ( 1 ) .
3188 - قال الشافعي : ( ( وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه ، لو كان ثابتاً كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ) ) ( 2 ) . وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( فيمن قتل صاحبه عمداً لم يرث من ديته ، وماله شيئاً ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله .
____________________
(7/155)
ولم يرث من ديته ) ) ( 1 ) . والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ، وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها ( 2 ) . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئاً مطلقاً ( 3 ) .
3189 - كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( ليس لقاتل شيء ) ) ( 4 ) .
3190 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : ( ( الدية للعاقلة ، ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً ) ) ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ( ( أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ) ) ( 5 ) .
____________________
(7/156)
ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر ( 1 ) .
3191 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا محمد بن حيان ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، نا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ،
____________________
(7/157)
فما فضل فللعصبة ) ) . وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها ) ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ليس لقاتل شيء ) ) فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئاً .
3192 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود قال : وجدت في كتابي عن شيبان فذكره ( 1 ) .
3193 - وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً : ( ( أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/158)
13 - باب السحر له حقيقة ( 1 ) . قال الله عز وجل في السحر : ! ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) ! [ سورة البقرة : 102 ] .
____________________
(7/159)
3194 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ثم قال : ( ( أشعرت أن الله قد أفتاني فيما أستفتيته فيه ) ) فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : ( ( جاءني رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب ، قال : ومن طبة ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال : فبمادا ؟ قال : في مشطة ، ومشاطة ، وجف طلعة ذكر ، قال : فأين هو ؟ قال : هو في ذروان ) ) . وذروان بئر في بني زريق ، قالت عائشة : فأتاها رسول الله ثم رجع
____________________
(7/160)
إلى عائشة فقال : ( ( والله لكان ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رؤؤس الشياطين ) ) قالت : فقلت : له يا رسول الله ! هلا أخرجته ! فقال : ( ( أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شراً ) ) . ( 1 ) صحيح : أخرجه المؤلف في الكبرى ( 8 / 135 ) بهذا الإسناد واللفظ ،
____________________
(7/161)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/162)
يوجد صفحة فارغة .
____________________
(7/163)
3195 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب : ( ( أن أقتلوا كل ساحر وساحرة ) ) ( 1 ) . وعن حفصة أنه سحرتها جارية لها ، فقتلها ( 2 ) .
3196 - قال الشافعي رحمه الله : وأمر عمر أن يقتل السحار ، والله أعلم إن كان السحر شركاً ، وكذلك أمر حفصة ( 3 ) .
3197 - وروينا عن عائشة أن جارية لها سحرتها ، وكانت أعتقتها عن دبر منها فأمرت ببيعها ( 4 ) . واحتج الشافعي رحمه الله في حقن دم الساحر ما لم يكن بسحره شركاً ، أو يقتل بسحره أحداً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) ) ( 5 ) . وفي رواية غيره : ( ( وآمنوا بما جئت به ) ) .
____________________
(7/164)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/165)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/166)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/167)
17 - كتاب قتال أهل البغي
____________________
(7/168)
17 - كتاب قتال أهل البغي ( 1 ) . 1 - باب الأئمة من قريش ، ولا يصلح إمامان في عصر واحد
3198 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمر الحرشي ، نا القعنبي ، نا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الناس تبع
____________________
(7/169)
لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم ) ) ( 1 ) .
3199 - وروينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الأئمة من قريش ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/170)
3200 - وفي حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إذا بويع الخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/171)
3201 - وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( فوا بيعة الأول فالأول ) ) ( 1 ) .
3202 - وقال عمر حين قالت الأنصار : منا أمير ، ومنكم أمير : ( ( سفيان في غمد واحد وإذا لا يصلحان ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/172)
باب السمع والطاعة للإمام ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية ، والصبر على أذى يصيبه منه ، وترك الخروج عليه
3202 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، نا يحيى بن حصين الأحمسي قال : أخبرتني جدتي ، واسمعها أم حصين الأحمسية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( إن استعمل عليكم عبد حبشي ما قادكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا ) ) ( 1 ) .
3204 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد أبي إسحاق الصغاني ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( السمع الطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر
____________________
(7/173)
بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/174)
3250 - وروينا في حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة قيد شبر فيموت إلا مات ميتة جاهلية ) ) .
3206 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي
____________________
(7/175)
بكر ، نا حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، نا أبو رجاء قال : سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ( 1 ) .
____________________
(7/176)
3 - باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج ( 1 ) .
3207 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن
____________________
(7/177)
عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا حماد بن زيد ، نا عبد الله بن المختار ، ورجل سماه عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ، فيفرق جماعتهم فاقتلوه ) ) ( 1 )
3208 - وروينا في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ومن بايع إماماً ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، وإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/178)
3029 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد الثقفي ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر صلى الله عليه وسلم بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) ) . فقال أبو بكر : ( ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب : فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/179)
3210 - ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان ، عنه ، عن الزهري ، عن أنس ، وزاد في الحديث : ( ( حتى تشهدوا ألا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ) ) ( 1 ) . وبمعناه روي عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعن أبي العنبس سعيد ابن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وذكروا فيه ( ( وتؤتوا الزكاة ) ) ( 2 ) ،
____________________
(7/180)
وهو في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . 4 - باب السيرة في قتال أهل البغي
3211 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، نا أبو غسان ، نا زياد البكائي ، نا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب قال : ( ( بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثاً قبل أن نقاتلهم ) ) ( 2 ) .
3212 - وروينا عن أبي بكر الصديق أنه كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : ( ( إذا غشيتم داراً فإن سمعتهم بها أذاناً للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/181)
3213 - وروينا عن علي أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : ( ( لا نبتدأكم بقتال ) ) ( 1 ) .
3214 - وروي أنه استعمل عليهم عاملاً وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا : كلنا قتله ، قال فاستسلموا نحكم عليكم ، قالوا : لا . فسار إليهم فقاتلهم ( 2 ) .
3215 - وروينا عن علي أنه لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئاً أخذه ، حتى بقيت قدر ، قال الراوي ، ثم رأيتها أخذت بعد ( 3 ) .
3216 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث ، عن
____________________
(7/182)
جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : ( ( أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ، ولا يذفف على جريج ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئاً ) ) ( 1 ) .
3217 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الكم ، عن علي ( 2 ) . وروي معناه عن أبي أمامة ، عن علي في حرب صفين ( 3 ) . وفي رواية أبي فاختة أن علياً أتي بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني صبراً ، فقال علي : ( ( لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ) ) ، فخلى سبيله ( 4 ) .
3218 - قال الشافعي : ( ( والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جاداً في أيامه كلها منتصفاً ، أو مستعلياً ، وعلي يقول : لأسير من أصحاب معاوية : ( ( لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين ) ) . وقوله : منتصفاً أو مستعلياً أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ،
____________________
(7/183)
ويعلوه أخرى ( 1 ) .
3219 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجده ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري : ( ( أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً ، فرأوا أن يهدم أمر الفتنة ، لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه ) ) ( 2 ) . قال الشيخ : وأما الرجل يأول فيقتل ، أو يتلف مالاً ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد قال الشافعي : ( ( أقصصت منه ، وأغرمته المال ) ) واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : ( ( علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولاً أمر بحبسه وقال لولده : ( ( إن قتلتم ، فلا تمثلوا ) ) ( 3 ) . ولو
____________________
(7/184)
لم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ) ) . وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي : ( ( ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين ، لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون ) ) واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : ( ( تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم ) ) ( 1 ) .
3220 - قال الشافعي : ( ( وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد ، من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ) ) وقال في موضع آخر : ( ( وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائماً في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : ( ( لا تأخذ لقتلانا دية ) ) ، زاد فيه غيره : ( ( قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم ) ) .
3231 - قال الشافعي : ( ( وقد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فليم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ( 2 ) .
____________________
(7/185)
وأما الحربي إذا قتل مسلماً ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة صلى الله عليه وسلم ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : ( ( أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/186)
18 - كتاب المرتد
____________________
(7/187)
18 - كتاب المرتد
1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلاً كان أو امرأة
3222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم رجل مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ) ( 1 ) .
3223 - وروينا في حديث عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس ) ) .
3224 - أخبرناه أبو علي الروزباري ، نا إسماعيل الصفار ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عيسى الطباع ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان فذكره ( 2 ) .
____________________
(7/188)
3225 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين نا أبو العباس محمد ين يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من بدل دينه فاقتلوه ) ) ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/189)
3226 - وفي حديث عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
____________________
(7/190)
أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إن دمها هدر ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/191)
3227 - وروينا بأسانيد مجهولة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن امرأة يقال لها : أم مروان ، ارتدت عن الإسلام ، ( ( فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت فقتلت ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/192)
3228 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، حدثني الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، أن امرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها . قال الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي ، قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك ( 1 ) . قال الشيخ : ورواه أيضاً يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن أبي بكر مرسلاً ( 2 ) .
3229 - ورويناه عن الزهري ، والنخعي ( 3 ) .
____________________
(7/193)
3230 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ، ولا تقتل ، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري فقال : : ( ( أما من ثقة فلا ) ) ( 1 ) .
3231 - وروي فيه عن خلاس ، عن علي ، ورواية خلاس عن
____________________
(7/194)
علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ( 1 ) .
3232 - وروي مقابلته عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : ( ( كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكراً أو أنثى ) ) ( 2 ) .
3233 - والذي روي فيه مرفوعاً : ( ( أن امرأة ارتدت فلم يقتلها ) ) ، ورواية حفص بن سليمان وهو متروك ( 3 ) .
3234 - وأما استتابة المرتد ثلاثاً ، فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : ( ( هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، قال عمر : هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتوه كل يوم رغيفاً ، واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ) ) . أخبرنا أبو زكريا ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري ، عن أبيه فذكره ( 4 ) .
____________________
(7/195)
وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان ) ) ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ( 1 ) . ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئاً .
3235 - وفي الحديث الثابت ، عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثاً ، قال : فأمر به فقتل ( 2 ) .
____________________
(7/196)
3236 - وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة ( 1 ) . 2 - باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره احتج الشافعي صلى الله عليه وسلم بذلك في سورة المنافقين ، وقوله : ( اتخذوا
____________________
(7/197)
أيمانهم جنة ) يعني - والله أعلم - من القتل ( 1 ) مع ما كان يعلم من نفاقهم حتى : - قال أسامة بن زيد : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس ( 2 ) . وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه ، وقضى الله ألا تغفر لمقيم على شرك ، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلماً ، ولم يقتل منهم أحداً ( 3 ) .
3237 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، وأبو محمد بن عبد الله ابن يحيى السكري قالا : إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي فلما علوته بالسيف قال : لا إله إلا الله ، أأضربه ، أو أدعه ؟ قال : ( ( بل دعه ) ) قال : قلت : قد قطع يدي ، قال : ( ( إن ضربته بعد أن قالها ، فهو مثلك قبل أن تقتله ، وأنت مثله قبل أن يقولها ) ) ( 4 ) .
____________________
(7/198)
قال الشيخ : يعني - والله أعلم - وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركاً بقتله ، وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه . وفي معنى هذا حديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال : فقلت : يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل ، قال : ( ( أفلا شققت عن قلبه ، حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من لك بلا إله ألا الله يوم القيامة ) ) ( 1 ) .
3238 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
____________________
(7/199)
السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد بن الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره ، قال : فأذن له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له ، قال : ( ( أليس يصلي ؟ ) ) قال : بلى ولكن لا صلاة له ، قال : ( ( أولئك الذين نهيت عنهم ) ) ( 1 ) . وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر .
3239 - أخبرنا أبو محمد عبد لله بن يحيى ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل : ( كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد
____________________
(7/200)
إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ) . . إلى قوله / ( إلا الدين تابوا ) [ سورة آل عمران : 86 ] قال : فكتب به قومه إليه ، فلما قرئت عليه قال : والله ما ما كذبتي قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدق الثلاثة ، قال : فرجع تائباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منه ، وخلى سبيله ( 1 ) . وأخبار في معنى هذا كثيرة .
3240 - وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان ارتد ( 2 ) .
____________________
(7/201)
241 - وروينا عن علي أنه قال : ( ( أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا وإلا قتلوا ) ) ( 1 ) . 3 - باب المكره على الردة
3242 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عز وجل ! ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ! [ سورة النحل : 106 ] . قال : أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه ، فعليه غضب من الله ، وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكلم بلسانه ، وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه ، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد . بما عقدت عليه قلوبهم ( 2 ) .
____________________
(7/202)
3243 - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قوله : ! ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ! [ سورة آل عمران : 28 ] . قال : فالتقاة : التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ، ولا يبسط يده ، فيقتل ، ولا إلى إثم ( 1 ) .
3244 - وروينا في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير ، قال : ( ( كيف تجد قلبك ؟ ) ) قال : مطمئن بالإيمان ، قال : ( ( إن عادوا فعد ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/203)
4 - باب ما ورد في تخميس مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة
3245 - أخبرنا أبو علي بن شاذان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد عبد الله بن وضاح ، نا عبد الله بن إدريس أودي ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه : ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فقتله ، وخمس ماله ) ) ( 1 ) .
3246 - ورواه أيضاً يزيد بن البراء ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل نكح امرأة أبيه ( 2 ) .
____________________
(7/204)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/205)
وقد مضى حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يرث المسلم الكافر ) ) .
____________________
(7/206)
19 - كتاب الحدود
____________________
(7/207)
19 - كتاب الحدود ( 1 )
____________________
(7/208)
1 - باب الزنا
3247 - قال الشافعي رحمه الله : ( ( كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا ، الحبس ، والأذى ، ثم نسخ الله الحبس ، والأذى في كتابه فقال ! ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ! [ سورة النور : 2 ] ( 1 ) .
____________________
(7/209)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/210)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/211)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/212)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/213)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/214)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/215)
3248 - قال الشيخ : قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس ( 1 ) ، ثم عن مجاهد ( 2 ) ، زاد مجاهد في قوله : ! ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) ! قال : الحدود .
3249 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه قالا : أخبرنا علي بن حمشاد ، نا الحارث بن أبي أسامة ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله بن الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبياً بدرياً ، أحد نقباء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سري عنه قال : ( ( خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة ) ) ( 3 ) .
____________________
(7/216)
3250 - قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً ) ) أول ما أنزل فنسخ به الحبس ، والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ، ما عزاً ولم يجلده ، وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ( 1 ) .
3251 - أما حديث ماعز ، فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد الصائغ والعباس بن محمد الدوري ح واخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن عبد الله الرقفي قالوا : نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، نا غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي
____________________
(7/217)
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : ( ( ويحك أرجع ، فاستغفر الله وتب إليه ) ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاءه ، فقال : يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ويحك أرجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه ) ) ، فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال رسول الله ، مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( مم أطهرك ؟ فقال : من الزنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ( ( أبه جنون ) ) فأخبر أنه ليس به جنون ، فقال : ( ( أشرب خمراً ؟ ) ) فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أثبت أنت ؟ ) ) قال : نعم ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة : لقد هلك ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال : أقتلني بالحجارة ، قال فلبثوا بذلك يومين ، أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : ( ( استغفروا لماعز بن مالك ) ) فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها ) ) . ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ( ( ويحك ارجعي ، واستغفري الله وتوبي إليه ) ) ، قال : لعللك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك ، قال : ( ( وما ذلك ) ) قالت : إنها حبلى من الزنا قال : ( ( أثيب أنت ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك ) ) ، قال : فكلفها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : ( ( إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ) ) ، فقام رجل من
____________________
(7/218)
الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا رسول الله ، ( ( فرجمها ) ) ( 1 ) .
3252 - وروينا في حديث حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يذكر جلداً ( 2 ) .
3253 - وروينا في حديث أبي هريرة أن الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : ( ( أنكتها ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ ) ) قال : نعم ، ( ( كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ) ) قال : نعم ، قال : ( ( هل تدري ما الزنا ؟ ) ) قال : نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً ، قال : ( ( فما تريد بهذا القول ؟ ) ) قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم .
____________________
(7/219)
3245 - أخبرنا أبو علي الروزباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة ، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء الأسلمي ، فذكره ( 1 ) .
____________________
(7/220)
3255 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، ثم اعترف ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أبك جنون ؟ ) ) قال : لا ، قال : ( أحصنت ؟ ) ) قال : نعم ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى ، فلما ألزقته الحجارة ، فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( خيراً ) ) ولم يصل عليه ( 1 ) .
____________________
(7/221)
هذا هو الصحيح لم يصل عليه ، ورواه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق قال فيه : فصلى عليه ، وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهنية ، وهو فيها ( 1 ) .
3256 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فأمر رسول الله وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها ، فائتني بها ، ففعل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : يا رسول الله أتصلى عليها ، وقد زنت ، فقال : ( ( لقد
____________________
(7/222)
تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئاً أفضل من أجادت بنفسها ) ) ( 1 ) . وقال غيره ، عن هشام : ( ( بين سبعين من أهل المدينة ) ) ( 2 ) ، وكأنه سقط من كتابي ، أو من كتاب شيخي .
3257 - وأما حفير المرجوم : فقد روينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال في ماعز بن مالك ، والله ما حفرنا له لولا أوثقناه ( 3 ) .
____________________
(7/223)
3258 - وروينا عن بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره ، وقال في الغامدية ، ثم أمر بها ، فحفر لهحفرة ، فجعلت فيها إلى صدرها ، وكذلك في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رجم امراة فحفر لها إلى الثندرة ( 1 ) .
3259 - وفي رواية اللجلاح في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال : فأمر به ، فخرجنا به ، فحفرنا له حتى أمكنا ، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ( 2 ) .
3260 - وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فمر رجل معه لحي بعير ، فضربه ، فقتله ، فذكر
____________________
(7/224)
فراره للنبي صلى الله عليه وسلم ن فقال : ( ( أفلا تركتموه ) ) ( 1 ) .
3261 - وفي رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في ماعز لما ذهب : ( ( ألا تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه ) ) ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( يا هزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان خيراً لك مما صنعت ) ) .
3262 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، فذكره ( 2 ) .
3263 - وأما حديث أنيس الأسلمي ، نا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر بن درستوية ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن قعنب ، وابن بكر ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ،
____________________
(7/225)
وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال أحداهما : يا رسول الله ! اقص بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر : وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي أن أتكلم ، قال : ( ( تكلم ) ) قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، فأخبروني أن علي ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاء ، وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن علي ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أما والذي نفسي بيده لقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك فرد إليك ) ) وجلد ابنه مائة ، وغربه عاماً ، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ( 1 ) .
____________________
(7/226)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده .
3264 - أخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، ونا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم أتاه رجل ، وهو بالشام وفي رواية القعنبي رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأة رجلاً ، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها إشباه ذلك لتنزع ، فأبت أن تنزع ، وثبتت على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت ( 1 ) .
____________________
(7/227)
وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف .
3265 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : قال عمر : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل : ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا ، بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف ، فقد قرأناها ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ( 1 ) .
____________________
(7/228)
3266 - وروي عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلاً زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ( 1 ) . 2 - باب ما يستدل به على شرائط الإحصان قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ) ، فذكر منهم الثيب الزاني ( 2 ) . ت
____________________
(7/229)
وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان ( 1 ) .
3267 - وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ولا يرجم ( 1 ) .
3268 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني ( 3 ) . ( 1 ) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله . ( 2 ) أنظر الكبرى للمؤلف ( 8 / 217 ) ، ومصنف عبد الرزاق ( 7 / 395 ) . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق ( 7 / 306 ) ، ومن طريقه المؤلف في الكبرى
____________________
(7/230)
3269 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ ) ) قالوا : نفضحهم ، ويجلدون ، قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما ، قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ( 1 ) .
____________________
(7/231)
كذا في هذه الرواية ( ( يحنى ) ) والصواب يجنأ - يعني يكب . والله أعلم .
3270 - وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( اللهم إني أول من أحيا أمراً إذا أماتوه ) فأمر به فرجم ( 1 ) .
3271 - وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلاً من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أنه جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/232)
3272 - وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا ( 1 ) .
3272 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس قال : ( ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا ) ) ( 1 ) .
3274 - وفي حديث عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين ) ) .
3275 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، نا أبو الوليد ( 1 ) أخرجه المؤلف في الكبرى ( 8 / 215 ) . ( 2 ) أخرجه الحاكم ( 4 / 365 ) والمؤلف في الكبرى ( 8 / 25 ) من طريق
____________________
(7/233)
الفقيه ، نا السراج ، نا أبو تمام ن نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، فذكره ( 1 ) . وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : من أشرك بالله فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شرط في الرجم .
3276 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ( ( من أشرك بالله ، فليس بمحصن ) ) ( 2 ) . ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه ، ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعاً ( 2 ) ، ووهم فيه الصواب موقوف قاله الدار قطني ، وغيره .
____________________
(7/234)
3277 - وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج يهودية ، أو نصرانية ، قسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها وقال : ( ( إنها لا تحصنك ) ) وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً . ورواه بقية عن أبي سبأ ، عن بن أبي طلحة ، وهو أيضاً منقطع ( 2 ) . ( 1 ) رواه ابن أبي شيببة ( 10 / 67 - 78 ) ، وسعيد بن منصور ( 1 / 182 ) . ( 2 ) رواه أبو داود في المراسيل ، وأشار إلى ذلك المؤلف في الكبرى ( 8 / 216 )
____________________
(7/235)
3 - باب جلد البكر ونفيه قد روينا في حديث عباد بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف ( 1 ) .
3278 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد ين يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : ( ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنا ، ولم يحصن بجلد مائة ، وتغريب عام ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/236)
3279 - ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيمن زنا ولم يحصن : ( ( ينفى عاماً من المدينة مع إقامة الحد عليه ) ) .
3280 - قال ابن شهاب : ( ( وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة ، وإلى خيبر ) ) .
3281 - اخبرنا أبو عبد الله الحفظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكره . ( 1 ) .
3282 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن
____________________
(7/237)
نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك . ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاماً ( 1 ) .
3283 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا أبو كريب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/238)
3284 - وروينا عن الشعبي أن علياً جلد ، ونفى من البصرة إلى الكوفة ، أو قال من الكوفة إلى البصرة ( 1 ) . وعن مسروق ، عن أبي بن كعب أنه قال : ( ( البكران يجلدان ، وينفيان والثيبان يرجمان ) ) ( 2 ) . وأما نفي المخنثين :
3285 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قال : كان
____________________
(7/239)
عندي مخنث ، فقال لعبد الله أخي : إن فتح الله عليكم غداً الطائف ، فإني أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( ( فقال : ( ( لا يدخلن هؤلاء عليكم ) ) ( 1 ) . ورواه موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة مرسلاً ، وسماه قال : مانع ، وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل : ( ( لا يدخلن المدنية ) ) قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه معه : هدم وهيتاً ( 2 ) .
3286 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( أخرجوا المخنثين من بيوتكم ) ) فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثاً ، وأخرج عمر صلى الله عليه وسلم مخنثاً ( 3 ) .
____________________
(7/240)
قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضاً ( 1 ) .
3287 - وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع ، قالوا : يا رسول الله ألا نقتله ؟ قال : ( ( إني نهيت عن قتل المصلين ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/241)
4 - باب الضرير في خلقته يصيب حداً
____________________
(7/242)
3288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، نا سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، : ( ( أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حلبى ، فقالت : إن فلاناً أحبلها ، فأرسل إليه فأتي به يحمل ، وهو ضرير مقعد ، فاعترف على نفسه ، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكول فيها مائة شمروخ الحد ، ضربة واحدة ، وكان بكراً ) ) ( 1 ) . ورواه يعقوب الأشج ، عن أبي أمامة ، عن سعيد بن سعد ابن عبادة ( 2 ) . ورواه المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة ،
____________________
(7/243)
عن أبيه ( 1 ) . ورواه الزهري ، عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ( 2 ) .
____________________
(7/244)
5 - باب الحد في اللواط ، وإتيان البهائم
3289 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمر مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/245)
3290 - وروينا عن علي أنه رجم لوطياً . ( 1 ) .
____________________
(7/246)
3291 - وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال : ( ( يرجم ) ) ( 1 ) .
3292 - وعن أبي نضرة ، عن ابن عباس أنه قال في حد اللوطي : ( ( ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكساً ، ثم يتبع الحجارة ) ) ( 2 ) .
3293 - وروينا عن أبي بكر ، وعلي في تحريقه بالنار ( 3 ) .
3294 - وروينا عن الحسن ، والنخعي أنهما قالا : ( ( هو بمنزلة الزاني ) ) .
3295 - وروينا ذلك أيضاً عن عطاء ، وابن المسيب ( 4 ) .
3296 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا
____________________
(7/247)
عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه ) ) . فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل ( 1 ) .
____________________
(7/248)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/249)
6 - باب من وقع على ذات محرم
____________________
(7/250)
3297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا معلى بن منصور ، نا خالد . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا خالد بن عبد الله ، نا مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال : ( ( بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت ، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بن لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا فيه ، فاستخرجوا منها رجلاً ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ) ) ( 1 ) .
3298 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/251)
3299 - وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ( 1 ) . وقد روي فيمن أتى جارية امرأته أحاديث لم يثبت منها شيء منها :
____________________
(7/252)
3300 - حديث النعمان بن بشير مرفوعاً ( ( إن كانت أحلتها له يجلد مائة ، وإن لم يكن أحلتها له رجم ) ) ( 1 ) . قال البخاري : أنا أتقي هذا الحديث .
3301 - ومنها حديث سلمة بن المحبق : ( ( إن كان طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه مثلها ) ) ( 2 ) .
____________________
(7/253)
يوجد صفحة فارغة
____________________
(7/254)
3302 - قال البخاري : قبيصة بن حريث : سمع سلمة بن المحبق وفي حديثه نظر .
3303 - وروي فيه عن ابن مسعود ( 1 ) .
3304 - وروي عن علي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعد ) ) ( 2 ) . وهذا يؤكد قول أشعث : بلغني أن هذا كان قبل
____________________
(7/255)
الحدود . وروينا عن عمر ، وعلي وجوب حد الزنا عليه ( 1 ) . 7 - باب المجنون يصيب حداً
3305 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت ، وهي ترجم ،
____________________
(7/256)
فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين : أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم ، قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ ) ) قال : نعم ، فأمر بها فخلى عنها ( 1 ) . ورفعه جرير عن الأعمش . ورواه شعبة وآخرون عن الأعمش موقوفاً ( 2 ) .
3306 - ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي مرسلاً مرفوعاً ( 3 ) .
____________________
(7/257)
وفي حديثه ما دل علي أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي هذه معتوهة بني فلان ، لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال علي صلى الله عليه وسلم : وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم ( 1 ) .
____________________
(7/258)
8 - باب في المستكره
3307 - روينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ) ) ( 1 ) .
____________________
(7/259)
3308 - وفي حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : ( ( استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدراً عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها ) ) ( 1 ) . وليس بالقوي في إسناده .
3309 - وروينا عن عمر بن الخطاب من أوجه ( 2 )
____________________
(7/260)