|
وملايلة من الليلة».
وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الفقهاء «المعاومة» على بيع السنين: أى بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ.
وفي «نيل الأوطار»: هي بيع الشجر أعواما كثيرة.
وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.
«المصباح المنير 2/ 524، والتعريفات الفقهية ص 494، ونيل الأوطار 5/ 176، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 316».
عرك المعترك:
موضع الاعتراك، ومعترك المنايا من السنين: ما بين الستين إلى السبعين، ومعترك الكفار بضم الميم: وهو مزدحم الحرب.
والعراك: الزّحام، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا.
«المعجم الوسيط (عرك) 2/ 619، والمغني لابن باطيش ص 184».
عتق المعتق:
قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 662، 663».
علل المعتل:
هو المستدل بالعلة، وهو المعلّل أيضا.
«إحكام الفصول ص 50».
عجر المعجر:
ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:
المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة
بالنسبة للرجال، وهو ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.
(3/312)
المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة
بالنسبة للرجال، وهو ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.
وفي بعض العبارات: أنه لف العمامة دون التلحي.
والاعتجار بالعمامة: أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه.
ويتضح مما ذكر أن الصلة بين المعجر والعمامة: أن المعجر والعمامة كليهما يلف به الرأس، غير أن المعجر للمرأة والعمامة للرجل.
«المعجم الوسيط (عجر) 2/ 606، والموسوعة الفقهية 30/ 301».
عجز المعجزة:
من عجز عن الشيء يعجز عجزا: إذا ضعف ولم يقدر عليه، وهي: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تأييدا لنبوته، وعرفت بأنها أمر داع إلى الخير والسعادة يظهر بخلاف العادة على يد من يدعى النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله والتحدي لمعارضيه.
«المعجم الوسيط (عجز) 2/ 606، ودستور العلماء 3/ 291».
عدن المعدِن:
يطلق المعدن لغة على المكان الذي يثبت فيه أهله، فلا يتحولون عنه شتاء ولا صيفا. كذلك يطلق على ما خلق الله في الأرض من الذهب والفضة، لأن الناس يقيمون به الصيف والشتاء، وقيل: لإثبات الله فيه جوهرهما، وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فيها: أى ثبت، كما يطلق أيضا على الأصل، فيقال:
«معدن كل شيء أصله»، وجمعه: معادن.
وفي الاصطلاح: فيطلق الفقهاء لفظ المعادن على أحد معنيين:
الأول: البقاع أو الأماكن التي أودعها الله جواهر الأرض من ذهب، وفضة، ونحاس وغير ذلك.
(3/313)
وفي الاصطلاح: فيطلق الفقهاء لفظ المعادن على أحد معنيين:
الأول: البقاع أو الأماكن التي أودعها الله جواهر الأرض من ذهب، وفضة، ونحاس وغير ذلك.
الثاني: ما يخرج من جواهر الأرض بعمل وتصفية كالذهب، والفضة، والحديد وغير ذلك.
فائدة: جاء في «الاختيار»: «لمسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر، أو خراج فخمسه فيء والباقي له».
فائدة أخرى: المعادن ثلاثة أنواع:
الأول: جامد يذوب وينطبع بالنار، كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد، والرصاص، والصفر وغير ذلك.
الثاني: جامد لا ينطبع بالنار كالجص، والنورة، والزرنيخ وغير ذلك.
الثالث: ما ليس بجامد كالماء، والقير، والنفط، والزئبق.
وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية، فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1035، والاختيار 1/ 153، وتحرير التنبيه ص 134، والمطلع ص 133، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 317، والموسوعة الفقهية 23/ 99، 30/ 273».
عدل سنن قيس المعدول به عن سنن القياس:
ما جاء على غير نهج القياس.
وما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى، كتخصيص النبي صلّى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبى بردة هانئ دينار، وكتقدير عدد الركعات.
وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهى عن بيع التمر بالتمر خرصا.
«الموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه».
(3/314)
عدم المعدوم:
في اللغة: خلاف الموجود، من العدم الذي يعنى الفقد، وانتفاء الوجود غير أن الفقد أخص إذ يعني عدم الشيء بعد وجوده، والعدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد.
وفي «الحدود الأنيقة»: المعدوم: ضد الموجود.
«المصباح المنير 2/ 471، والحدود الأنيقة ص 73».
عرض المعراض:
بكسر الميم وسكون العين المهملة فراء فألف فضاد معجمة قال النووي: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد يكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره.
وفي «القاموس»: المعراض: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده.
وقال ابن دقيق العيد: عصا رأسها محدد.
وقال ابن سيده كابن دريد: سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض.
وفي حديث عدىّ بن حاتم رضى الله عنه: «سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن صيد المعراض.».
[أخرجه البخاري في «الذبائح» 1، 2، 9] «من شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 85، والمغني لابن باطيش ص 306، 307، والمطلع ص 385، ونيل الأوطار 8/ 131».
عرف المعرفة:
لغة: اسم من مصدر عرف، يقال: «عرفته عرفة» بالكسر، وعرفانا: علمته بحاسة من الحواس الخمس.
واصطلاحا: إدراك الشيء على ما هو عليه.
قال صاحب «التعريفات»: وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تبارك وتعالى بالعالم دون العارف.
وفرق صاحب «الكليات» بين المعرفة والعلم: بأن المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم، والثاني للإدراكين إذا تخللهما
عدم، ولإدراك الجزئي، ولإدراك البسيط، والعلم يقال لحصول صورة الشيء عند العقل وللاعتقاد الجازم المطابق الثابت للإدراك الكلى، ولإدراك المركب.
(3/315)
وفرق صاحب «الكليات» بين المعرفة والعلم: بأن المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم، والثاني للإدراكين إذا تخللهما
عدم، ولإدراك الجزئي، ولإدراك البسيط، والعلم يقال لحصول صورة الشيء عند العقل وللاعتقاد الجازم المطابق الثابت للإدراك الكلى، ولإدراك المركب.
وفي «الحدود الأنيقة»: ترادف العلم وإن تعدّت إلى مفعول واحد وهو إلى اثنين، وقيل: تفارقه بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها، ولهذا يقال: الله عالم، ولا يقال:
عارف.
وردّ بمنع أنه لا يقال ذلك، فقد ورد إطلاقها على الله تعالى في كلام النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه وفي اللغة.
«الحدود الأنيقة ص 67، والكليات ص 868، والموسوعة الفقهية 29/ 78، 30/ 291».
عرو مُعْرَورى:
من اعرورى الفرس: عربي، واعرورى الرجل: سار وحده، واعرورى الفرس: ركبه عريا، ومنه: فلان يعرورى ظهور المهالك.
وفي الحديث: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلّى على جنازة، فلما انصرف أتى بفرس معرور» [النهاية 3/ 225] بضم الميم وسكون العين المهملة، قال القلعي: الصواب فيه: «أتى بفرس عرى»، وأما المعرورى: فهو الراكب للفرس عريا، ولو روى بفتح الراء الأخيرة لكان له وجه.
«المعجم الوسيط (عرى) 2/ 619، والمغني لابن باطيش ص 184».
معز المعز:
مثل: راكب وركب، وسافر وسفر والمعز من الغنم، خلاف الضأن: وهو اسم جنس.
وكذلك المعز، والمعيز، والأمعز، والمعزى.
وواحد المعز: ماعز، كصاحب وصحب.
«المطلع ص 126».
(3/316)
عشر المعشر:
كل جماعة أمرهم واحد، وفي القرآن: {يََا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ}. [سورة الأنعام، الآية 130].
وقيل: جماعة يشملهم وصف ما.
والمعشر: أهل الرجل، والجمع: معاشر.
«المعجم الوسيط (عشر) 2/ 624، ونيل الأوطار 6/ 101».
عصفر المعصفر:
المصبوغ بالعصفر، قال الجوهري: عصفرت الثوب فتعصفر.
والعصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهرة قابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه.
«المعجم الوسيط (عصفر) 2/ 627، والمطلع ص 177».
عصم المعصوم:
اسم مفعول من عصم بمعنى: منع قتله، فليس هو حربيّا، ولا زانيا محصنا، ولا نحو ذلك.
والمعصوم: من أعطاه الله ملكة تمنعه من فعل المعصية، والميل إليها مع القدرة عليها.
«المعجم الوسيط (عصم) 2/ 628، والمطلع ص 356».
عصي المعصية:
في اللغة: خلاف الطاعة، يقال: «عصى العبد ربه»: إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية:
إذا لم يطعه.
وفي الاصطلاح: هي مخالفة الأمر قصدا، فالمعصية ضد الطاعة.
وفي «شرح الكوكب المنير»: هي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به.
وقالت المعتزلة: المعصية: مخالفة الإرادة.
«المعجم الوسيط (عصى) 2/ 628، وشرح الكوكب المنير 1/ 385، والموسوعة الفقهية 8/ 25، 28/ 321».
(3/317)
عضب المعضوب:
هو الذي انتهت به العلّة، وانقطعت حركته مشتق من العضب وهو القطع.
قال في «فقه اللغة»: إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة، فهو:
زمن، فإذا زادت زمانته، فهو: ضمن، فإذا أقعدته فهو:
مقعد، فإذا لم يبق به حراك فهو: معضوب وقال الأزهري: المعضوب: الذي خبل أطرافه بزمانة حتى منعته من الحركة، وأصله من عضبته إذا قطعته، والعضب شبيه بالخبل، قال: «ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: عضب»، وقال شمر: عضبت يده بالسيف: إذا قطعتها، ويقال: «لا يعضبك الله ولا يخبلك، وإنه لمعضوب اللسان»: إذا كان عييا فدما.
قال الجوهري: المعضوب: الضعيف.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 118، والمغني لابن باطيش ص 262، والنظم المستعذب 1/ 184».
عطل المعطّل:
بضم الميم وتشديد الطاء: هو الكافر بالربوبية، ومنكر الخالق وهو الدهري.
«المغني لابن باطيش ص 608».
عفر المعَفَّر:
ولد الناقة الوحشية إذا أرادت فطامه قطعته عن الرّضاع أياما تبلو ذلك صبره عن الرضاع، فإن خافت أن يضره ردته إلى الرضاع، تفعل به ذلك حتى يعتاد ويألف ترك الرضاع ويقوى على أكل العشب.
وقيل: المعفّر: المتروك على عفر الأرض وهو: وجهها.
«المغني لابن باطيش ص 321، والنظم المستعذب 1/ 242».
عقل المعقولان:
دليلان: إما قياسان، أو استدلالان، أو منهما.
«منتهى الوصول ص 227».
(3/318)
علل المُعَلَّل:
المستدل.
«الحدود الأنيقة ص 84».
علل قصر المعلل بالعلة القاصرة
الحكم الذي له علّة لا تتعدى محلها، أى لا تنتقل إلى حكم آخر.
ملحوظة: لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه.
والفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة.
أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين» [أبو داود 2/ 33]، وهذا حكم خاص به، وعلته، والمعنى فيه: أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلّى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له صلّى الله عليه وسلم والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة.
«الواضح في أصول الفقه ص 239، والموسوعة الفقهية 12/ 206، واضعه»
علم المَعْلم:
موضع العلم، قيل: المراد بها الأصول التي يوقف بها على الأحكام من نحو الجواز والفساد والحل والحرمة، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
«الكفاية 1/ 3».
علم المُعْلَمُ:
المعلم: العلم، ورسم الثوب وعلّمه: رقمه في أطرافه، وقد
أعلمه: جعل فيه علامة، وجعل له علما، وأعلم القصار الثوب، فهو: معلم، والثوب: معلم.
(3/319)
المعلم: العلم، ورسم الثوب وعلّمه: رقمه في أطرافه، وقد
أعلمه: جعل فيه علامة، وجعل له علما، وأعلم القصار الثوب، فهو: معلم، والثوب: معلم.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 118».
معو المعو:
الرطب، أو البسر عمّه الأرطاب، الواحدة: معوة، وقد أمعت النخلة.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1146».
عوز المعوز:
خرقة يلف بها الصبي، والجمع: المعاوز، قال حسان:
وموؤدة مقرورة في معاوز ... بأمتها مرموسة لم توسد
وفي «التهذيب»: المعاوز: خلقان الثياب لف فيها الصبي أو لم يلف.
والمعوزة والمعوز: الثوب الخلق، زاد الجوهري: الذي يتبذل.
وفي حديث عمر رضى الله عنه: «أما لك معوز؟»:
أى ثوب خلق، لأنه لباس المعوزين فخرج مخرج الآلة والأداة.
وفي حديثه الآخر رضى الله عنه: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، فإذا خرجت فلتلبس معاوزها» [النهاية 3/ 320]:
هي الخلقان من الثياب، واحدها: معوز بكسر الميم، وقيل: «المعوزة»، والجمع: معاوزة، زادوا الهاء لتمكن التأنيث، أنشد ثعلب:
رأى نظر منها فلم يملك الهوى ... معاوز يربو تحتهن كثيب
فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الجدد، وقال:
ومختصر المنافع أريجى ... ينبل في معاوزة طوال
«معجم الملابس في لسان العرب ص 118»
(3/320)
عير المعيار:
ما يقاس به غيره ويستوي به، وعند أصحاب الأصول: هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه، ولا يكون مقدرا به ومساويا له، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس.
«دستور العلماء 3/ 298».
عير المعير:
قال ابن عرفة: من ملّك المنفعة لا لعينه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 462».
غرس المغارسة:
لغة: من الغراس، وهو فسيل النخل وما يغرس من الشجر، والغرس مثله.
أما في المصطلح الفقهي:
قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء أى ليس فيها شجر إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.
وعند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.
«المعجم الوسيط (غرس) 2/ 673، وشرح حدود ابن عرفة ص 515، والمطلع ص 255، والمعاملات المادية 1/ 176».
(3/321)
غلط المغالطة:
هو قياس مركب من مقدمات شبيهة بالحق، ويسمى سفسطة، أو شبيهة بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة.
«الكليات ص 849».
غيد المغايدة:
كالمقايضة، تقول: «غايده بسلعة مغايدة»: عاوضه بالبيع وبأدلة.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1201».
غرب المغرب:
الأبيض، والمغرب: ما كل شيء منه أبيض، وهو أقبح البياض، والغربة: بياض صرف.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1320».
غفر المغفرة:
من الغفر مصدر: غفر، وأصله الستر، ومنه يقال: «الصبغ أغفر للوسخ»: أى ستر.
وفي الاصطلاح: أن يستر القادر القبيح الصادر ممن هو تحت قدرته.
فائدة
: الفرق بين العفو والمغفرة:
أن العفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب والمغفرة تقتضي إسقاط العقاب، وهو إيجاب الثواب، فلا يستحقها إلا المؤمن المستحق للثواب.
«المعجم الوسيط (غفر) 2/ 681، والموسوعة الفقهية 30/ 168».
غفل المُغْفَل:
بفتح الفاء: اسم مفعول من «غفل»، يقال: «غفل عن الشيء وأغفله غيره وغفلة»: جعله غافلا، فهو: مغفل، ومغفل، بتشديد الفاء وتخفيفها مفتوحة فيهما.
«المعجم الوسيط (غفل) 2/ 681، والمطلع ص 408».
(3/322)
غلق المغلاق:
هو ما يغلق به الباب.
«المطلع ص 375».
غلصم المغلصمة:
الغلصمة (بالصاد والسين): رأس الحلقوم، وتسمى الجوزة، فإذا انحازت الجوزة ناحية البطن، سميت (مغلصمة).
«دليل السالك ص 36».
غمو المُغْمَى عليه:
هو المغشى عليه، وهو مرض، يقال: «أغمي عليه» فهو:
مغمى عليه، وغمي عليه، فهو: مغمىّ، ورجل غميّ: أى مغمىّ عليه، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث.
قال صاحب «المحكم»: وقد ثناه بعضهم، وجمعه، فقال:
«رجلان غميان، ورجال إغماء».
«تحرير التنبيه ص 58».
غيب مغيبة:
بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وسكون الباء، وفتح الباء الموحدة: وهي التي غاب عنها زوجها.
«المغني لابن باطيش ص 593».
فوز مفازة:
سمّيت الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز في اجتيازها والنجاة من أخطارها. والمفازة: مصدر ميمي، واسم مكان أو زمان من فاز، قال الله تعالى:. {فَلََا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفََازَةٍ مِنَ الْعَذََابِ}. [سورة آل عمران، الآية 188]: أي بمكان فوز يفوزون فيه بالنجاة من العذاب، أى لا تحسبنهم بمنجاة منه.
والمفاز: اسم مكان أو زمان، ومصدر: ميمي، وسميت الجنة مفازا، لأن أهلها يفوزون بما يريدون فيها، قال الله تعالى:
{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفََازاً. حَدََائِقَ وَأَعْنََاباً} [سورة النبإ، الآيتان 31، 32]، وقوله تعالى: {وَيُنَجِّي اللََّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفََازَتِهِمْ}. [سورة الزمر، الآية 61].
تصلح اسم مكان: أى بمكان يفوزون فيه بالنجاة، وتصلح مصدرا بمعنى: فوزهم وفلاحهم.
(3/323)
{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفََازاً. حَدََائِقَ وَأَعْنََاباً} [سورة النبإ، الآيتان 31، 32]، وقوله تعالى: {وَيُنَجِّي اللََّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفََازَتِهِمْ}. [سورة الزمر، الآية 61].
تصلح اسم مكان: أى بمكان يفوزون فيه بالنجاة، وتصلح مصدرا بمعنى: فوزهم وفلاحهم.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 91».
فوض المفاوضة:
مفاعلة، يقال: «فاوضه مفاوضة»: أى جازاه.
وتفاوضوا في الأمر: أي فاوض بعضهم بعضا.
وشركة المفاوضة ضربان:
أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة كالعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، فهي: شركة صحيحة.
والثاني: أنها فاسدة عند الحنابلة والشافعية، وأجاز أبو حنيفة شروط شرطها، وحكيت إجازتها عن الثوري، والأوزاعي، ومالك.
«المطلع ص 262».
فدم المُفَدَّم:
من الثياب: المشبع حمرة، وقيل: هو الذي ليست حمرته شديدة، وأحمر فدم: مشبع، قال شمر: والمفدّمة من الثياب المشبعة حمرة.
وقال أبو خراش الهذلي:
ولا بطلا إذا الكماة تزيّنوا ... لدى غمرات الموت بالحالك الفدم
يقول: «كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك».
والفدم: الثقيل من الدّم، والمفدّم: مأخوذ منه.
وفي الحديث: «أنه نهى عن الثوب المفدم» [النسائي في الزينة 43]: هو المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 119».
(3/324)
فرد المفرد:
ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.
«لب الأصول ص 36».
فسر المفسر:
لغة: اسم للظاهر المكشوف المراد، مأخوذ من الفسر مقلوب من السفر، وهو الإظهار والكشف، يقال: «سفرت المرأة»:
إذا كشفت النقاب عن وجهها، وأسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة تامة.
وعند الفقهاء:
جاء في «التعريفات»: المفسر: ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عامّا، والتأويل إن كان خاصّا، وفيه إشارة إلى النص يحتملهما كالظاهر نحو قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلََائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [سورة الحجر، الآية 30]، فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص كما في قوله تعالى: {إِذْ قََالَتِ الْمَلََائِكَةُ يََا مَرْيَمُ}. [سورة آل عمران، الآية 45]، والمراد جبرائيل صلّى الله عليه وسلم فبقوله: «كلهم» انقطع احتمال التخصيص لكنه يحتمل التأويل، والحمل على التفرق، فبقوله: «أجمعون» انقطع ذلك الاحتمال فصار مفسّرا.
وعند أهل الأصول:
جاء في «ميزان الأصول»: أن المفسر: ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره، بوجود الدليل القطعي على المراد. وكذا سمّى مبينا ومفصلا لهذا.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وسبق الكلام له، وازداد وضوحا بعدم احتماله
التخصيص، أو التأويل لكنه يحتمل النسخ.
(3/325)
وفي «الموجز في أصول الفقه»: المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وسبق الكلام له، وازداد وضوحا بعدم احتماله
التخصيص، أو التأويل لكنه يحتمل النسخ.
«المعجم الوسيط (فسر) 2/ 714، وميزان الأصول ص 351، وإحكام الفصول ص 48، والتعريفات ص 200، والموجز في أصول الفقه ص 128، 129، والموسوعة الفقهية 29/ 154».
فصل المفصل:
بفتح الميم، وكسر الصاد: واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء كما في الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد.
والمفصل بكسر الميم، وفتح الصاد: اللسان.
«المعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، والمطلع ص 361».
فصل المُفَصَّل:
قال ابن عباس رضى الله عنهما: هو المحكم.
قال في «الضياء»: هو من سورة محمد صلّى الله عليه وسلم إلى آخر القرآن.
وذكر في «القاموس» أقوالا عشرة:
من سورة الحجرات إلى آخره، قال في «الأصح»: أو من سور الجاثية، أو القتال، أو ق، أو الصافات، أو الصف، أو تبارك، أو الفتح، أو الأعلى، أو الضحى.
ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها، قال: وسمّى مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره أو لقلة المنسوخ.
«المعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، ودستور العلماء 3/ 306، والمغني لابن باطيش ص 117، وتحرير التنبيه ص 75، وفتح البارى (مقدمة) ص 176، ونيل الأوطار 2/ 4».
فقد المفقود:
لغة: المعدوم، وفقدت الشيء: إذا طلبته فلم تجده.
قال الله تعالى: {قََالُوا نَفْقِدُ صُوََاعَ الْمَلِكِ}. [سورة يوسف، الآية 72]: أي طلبناه فلم نجده فقد عدم.
وفي الشرع:
جاء في «الاختيار»: المفقود: الذي غاب عن أهله وبلده،
أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار.
(3/326)
جاء في «الاختيار»: المفقود: الذي غاب عن أهله وبلده،
أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار.
وفي «الكواكب»: المفقود: من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه، وقال ابن عرفة مثل ذلك.
وفي «التعريفات»: هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيّ هو أم ميّت.
وفي «الروض المربع» مثل ذلك.
«الاختيار 2/ 286، والكواكب الدرية 3/ 275، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 314، والتعريفات ص 200، والروض المربع ص 370».
فلس المفلس:
في اللغة: هو الذي لا مال له، وليس له ما يدفع به حاجته.
وفي الشرع:
جاء في «دستور العلماء»: المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه ويقابله الملي، أي: الغني.
وفي «المطلع»: المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس، ونحوها.
وقال أبو السعادات: صارت دراهمه فلوسا.
وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس.
«دستور العلماء 3/ 306، والمطلع ص 254، ومعجم المغني 4/ 4493/ 265، ونيل الأوطار 5/ 241».
فهم المفهوم:
اسم مفعول من فهم يفهم، والفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط والجمع: فهوم، وأفهام.
واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
(3/327)
اسم مفعول من فهم يفهم، والفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط والجمع: فهوم، وأفهام.
واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.
«المعجم الوسيط (فهم) 2/ 731، والتوقيف ص 679، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 37، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، والحدود الأنيقة ص 80».
فهم وفق مفهوم الموافقة:
ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».
وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:.
{فَلََا تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ}. [سورة الإسراء، الآية 23،] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى:. {وَلََا تَأْكُلُوا أَمْوََالَهُمْ إِلى ََ أَمْوََالِكُمْ}. [سورة النساء، الآية 2].
«دستور العلماء 3/ 305، والتوقيف ص 670، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 37».
فوض المفوضة:
بكسر الواو: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة بفتح الواو: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.
والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وفي «النظم المستعذب»: يقال للمرأة: مفوّضة بكسر الواو لتفويضها، لأنها أذنت فيه، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده.
(3/328)
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وفي «النظم المستعذب»: يقال للمرأة: مفوّضة بكسر الواو لتفويضها، لأنها أذنت فيه، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده.
وفي «المطلع»: المفوّضة: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
«النظم المستعذب 2/ 146، 147، والمطلع ص 327».
قدر المقادير:
واحدها: مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره.
«المطلع ص 364، والروض المربع ص 478».
قصص مُقَاصَّة:
يقال في اللغة: «قصصت الأثر»: أي تتبعته، وقاصصته مقاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي.
والمقاصّة: المماثلة، من قولهم: «قصّ الخبر»: إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع.
والقصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، وكذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، وهي هنا بمعنى: الإسقاط.
وفي الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما.
«المصباح المنير 2/ 610 (قصّ)، وشرح حدود ابن عرفة ص 406، والنظم المستعذب 2/ 114، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 320، والموسوعة الفقهية 4/ 227».
قطع مقاطعة:
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله في باب الوقف من قبل متأخري فقهاء الحنفية في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، ومرادهم بالمقاطعة: «الأجرة السنوية التي تدفع
للوقوف من قبل المتصرف في العقار الذي وقفت أرضه وملكت أبنيته وكرومه وأشجاره».
(3/329)
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله في باب الوقف من قبل متأخري فقهاء الحنفية في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، ومرادهم بالمقاطعة: «الأجرة السنوية التي تدفع
للوقوف من قبل المتصرف في العقار الذي وقفت أرضه وملكت أبنيته وكرومه وأشجاره».
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 320».
قوم المقام:
مقام إبراهيم، خليل الرحمن عليه السلام، وهو الحجر المعروف، ثمَّ قاله سعيد بن جبير رضى الله عنه.
وفي سبب وقوف الخليل عليه قولان:
أحدهما: أنه وقف عليه حتى غسلت زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة، وهذا يروى عن ابن مسعود، وابن عباس رضى الله عنهم.
والقول الثاني: أنه قام عليه لبناء البيت، وكان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير رضى الله عنه ويحتمل أنه وقف عليه لغسل رأسه، ثمَّ وقف عليه لبناء الكعبة.
«المطلع ص 192، 413».
قوم حمد المقام المحمود:
هو الشّفاعة العظمى في موقف القيامة، سمّي بذلك، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون حين يشفع لهم.
وتأتى منكرة للتفخيم والتعظيم كما قال الطيبي، كأنه قال:
«مقاما»: أى مقاما محمودا بكل لسان، ويأتي منكرا تأدبا مع القرآن الكريم، في قوله تعالى:. {عَسى ََ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقََاماً مَحْمُوداً} [سورة الإسراء، الآية 79].
ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي في «السنن الكبرى»: «المقام المحمود»، وكذلك أبو حاتم بن حبان في كتاب «الصلاة».
«المطلع ص 53، وتحرير التنبيه ص 62، ونيل الأوطار 2/ 54، 55».
(3/330)
قوم المقام:
موضع القدمين، والمقام: المجلس، والجماعة من الناس والموقف المهم، كذا في «المعجم الوسيط».
والمقام بفتح الميم وضمها قال الجوهري: قد يكون كل منهما بمعنى: الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام، لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم، لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج، وقوله تعالى:.
{لََا مُقََامَ لَكُمْ}. [سورة الأحزاب، الآية 13] بالفتح:
أى لا موضع لكم، وقد قرئ بالضم: أى لا إقامة لكم.
«المعجم الوسيط (قوم) 2/ 798، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 134».
قيل قيض المقايلة والمقايضة:
هما: المبادلة من قولك: «تقيل فلان أباه»، وتقيضه:
إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان: أى مثلان.
والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض: أى مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود.
«المصباح 2/ 63 (قيض)، والتعريفات الفقهية ص 500، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200».
قبر المقبرة:
بتثليث الباء، ذكرها ابن مالك في «مثلثة».
قال الجوهري: المقبرة بفتح الباء وضمها واحدة:
المقابر، وقد جاء في الشعر: المقبر، وأنشد:
لكل أناس مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد
وقبرت الميت: دفنته، وأقبرته: أمرت بدفنه، آخر كلامه.
ومقبرة بفتح الباء: القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه «مفعلة»
كقولهم: «أرض مسبعة» لما كثر فيها السباع، ومذأبة: لما كثر فيها الذئاب.
(3/331)
ومقبرة بفتح الباء: القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه «مفعلة»
كقولهم: «أرض مسبعة» لما كثر فيها السباع، ومذأبة: لما كثر فيها الذئاب.
وجاء في «المغني»: فإن كان في الأرض قبر أو قبران لم تمنع الصلاة فيها، لأنها لا يتناولها اسم المقبرة.
«المطلع ص 65، وتحرير التنبيه ص 66، 67، والثمر الداني ص 35».
قضي المقتضى:
بالكسر: اسم الفاعل من الاقتضاء وبالفتح:
اسم مفعول منه.
ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال.
«دستور العلماء 3/ 311».
قضي نصص مقتضى النص:
هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيّا أو عقليّا، وقيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، مثاله:. {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}. [سورة النساء، الآية 92]، وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام، فتحرير رقبة مملوكة.
«التعريفات ص 202».
قتل المقتل:
بفتح التاء واحد: المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: «مقتل الرجل بين فكيه».
«المطلع ص 357، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 198».
قدر المقدار:
في اللغة: ما يعرف به قدر الشيء كالذراع، والكيل، والوزن، والمقياس، والعدد.
والمقدار: الزمان، والمكان، والطاقة وقضاء الله المحكم النافذ،
قال الله تعالى:. {وَمََا نُنَزِّلُهُ إِلََّا بِقَدَرٍ}. [سورة الحجر، الآية 21]: أي بمقدار وكمية معلومة محددة، وقوله تعالى:.
(3/332)
والمقدار: الزمان، والمكان، والطاقة وقضاء الله المحكم النافذ،
قال الله تعالى:. {وَمََا نُنَزِّلُهُ إِلََّا بِقَدَرٍ}. [سورة الحجر، الآية 21]: أي بمقدار وكمية معلومة محددة، وقوله تعالى:.
{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}. [سورة البقرة، الآية 236]: أي طاقته وقدرته المالية وجهده، وقوله تعالى:.
{فَسََالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهََا}. [سورة الرعد، الآية 17]: أي بحسب طاقتها وسعتها.
وعند الحكماء: الكم المتصل القار الأجزاء كالخط، والسطح، والجسم التعليمى أو غير قار الأجزاء كالزمان.
«دستور العلماء 3/ 308، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 105».
قدر مقدرات:
المقدرات: جمع مقدر، وهو في اللغة: من التقدير، الذي هو تبين كمية الشيء.
والمقدرات عند الفقهاء: هي الأشياء التي تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو الذرع، أو العد. وهي الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السالفة لا غير.
«المصباح المنير 2/ 630، والمفردات ص 596، والتعريفات الفقهية ص 451، 452، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 321».
قدم علم مقدمة العلم:
هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، سواء توقف نفس الشروع عليه كتصوره بوجه ما والتصديق بفائدة ما، أو الشروع على وجه البصيرة لمعرفته برسمه والتصديق بفائدته المترتبة عليه المعتدة بها بالقياس إلى المشقة عند الشارع، والتصديق بموضوعية موضوعه وغير ذلك من الرءوس الثمانية المذكورة في آخر «تهذيب المنطق».
«دستور العلماء 3/ 312، والكليات ص 870».
(3/333)
قدم كتب مقدمة الكتاب:
هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيها سواء توقف عليه الشروع أو لا.
فائدة: ومقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين المقدمة والمبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، وهو يتوقف عليه المسائل بلا واسطة، والمقدمة ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة.
«دستور العلماء 3/ 312، والتعريفات 201».
قدم وجب مقدمة الواجب:
عند الأصوليين: هي ما لا بد من فعله لحصول الواجب، أو للعلم بحصوله.
تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين:
القسم الأول: مقدمة الوجوب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق.
والقسم الثاني: مقدمة الوجود: وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، واختلاف العلماء في القسم الثاني فقط «شرح الكوكب المنير 1/ 358، وشرح البدخشى 1/ 122».
قسم المقسوم له:
قال ابن عرفة: ذو شرك فيما ينقسم.
«شرح حدود ابن عرفة ص 498».
(3/334)
قطع المُقَطَّعَاتُ:
من الثياب أشبه الجلباب ونحوها من الخز وغيره، وفي التنزيل:.
{قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيََابٌ مِنْ نََارٍ}. [سورة الحج، الآية 19]:
أي خيطت وسويت وجعلت لبوسا لهم.
ولا يقال للثياب القصار: «مقطعات»، قال شمر: ومما يقوى قوله حديث ابن عباس رضى الله عنهما في وصف سعف الجنة، لأنه لا يصف ثياب أهل الجنة بالقصر، لأنه عيب، ونص حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم».
[النهاية 4/ 81] وقيل: «المقطعات»: لا واحد لها.
وأنشد شمر لرؤبة يصف ثورا وحشيّا:
كأن نصعا فوقه مقطعا ... مخالط التقليص إذا تدرعا
ونصعا مقلصا: كأنه ألبس ثوبا أبيض مقلصا عنه لم يبلغ كراعه، لأنها سود ليست على ألوانه.
وقال أبو عمرو: «مقطعات الثياب والشعر»: قصارها.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 119، 120».
قطع زكو مقطوع الزكاة:
قال ابن عرفة: قال اللخمي: «كلّ الحلقوم والودجين والمريء في الجوزة أو تحتها».
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 197».
مقل المَقْل:
أن يغمس فيه غمسا، ويقال للرجلين: «هما مماقلان في الماء»:
إذا كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه، ومنه قيل للحجر الذي يقسم عليه الماء إذا قل في السفر: المقلة.
«كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 40».
قنع المقنع:
المقنع، والمقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها.
والقناع: أوسع من المقنعة، وقد تقنعت المرأة بالقناع.
(3/335)
المقنع، والمقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها.
والقناع: أوسع من المقنعة، وقد تقنعت المرأة بالقناع.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 373، والمطلع ص 353».
قيس المقياس والمقاييس:
القياس: قاس الشيء على الشيء وبه يقيسه قيسا وقياسا، وقاسه: يقوسه قوسا، وقياسا واقتاسه: قدره على مثاله، فانقاس.
وقايس الشيء بالشيء مقايسة وقياسا: قدر بينهما، وقايس بين الأمرين: قدر.
والمقياس: ما قست به، وهو المقدار، ويقال: «قاس رمح أو إصبع، وقيس رمح أو إصبع مثلا»: أى مقداره.
القدر: قدر كل شيء، ومقداره: مقياس قدر الشيء بالشيء، ويقدره قدرا: قاسه به، وقادرة: قاسه.
المساحة: المسح، والمساحة: الذرع، ومسح الأرض يمسحها مسحا ومساحة: ذرعها: أى قاسها فهو: مسّاح.
القيد: القيد، والقاد: القدر، يقال: «بينهما قيد رمح، وقاد رمح».
القراب: قراب الشيء، وقرابته: ما قارب قدره.
الفوت: الفرجة بين إصبعين، وقيل: الفرجة بين الأصابع، والجمع: أفوات.
العتب: ما بين السبابة والوسطى، أو ما بين الوسطى والبنصر.
الرثب: الفوت بين الخنصر والبنصر، وذكر بين البنصر والوسطى.
البصم: فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر.
الإصبع: مجموع عرض كل ست شعيرات معتدلات بطن كل واحدة إلى الأخرى.
الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشير إذا فتحهما بالتفريج المعتاد، وفتر الشيء يفتره فترا: كاله بفتره.
(3/336)
الإصبع: مجموع عرض كل ست شعيرات معتدلات بطن كل واحدة إلى الأخرى.
الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشير إذا فتحهما بالتفريج المعتاد، وفتر الشيء يفتره فترا: كاله بفتره.
الشبر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر، وشبر الشيء يشبره شبرا: قاسه بالشبر، والمشابر: حزوز في ذراع يتبايع بها، منها حز الشبر، وحز نصف الشبر وربعه، كل حز منها صغر أو كبر: مشبر.
الباع: قدر مدّ اليدين، باع الرجل يبوع بوعا: بسط باعه، وباع الحبل: مد يديه معه حتى يصير باعا.
القبضة: ما أخذت بجمع كفك كله.
الذراع: ست قبضات، والذراع: ما يذرع به، قضيبا كان أو حديدا، وطولها من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وذرع الشيء يذرعه ذرعا: قاسه بها، والتذرع:
تقدير الشيء بذراع اليد.
العشر: الجزء من عشرة أجزاء، والجمع: أعشار، مثل:
قفل وأقفال.
العشير: في «المصباح»: إنه العشر أيضا.
المعشار: عشر العشير، والعشير: عشر العشر، وعلى هذا فيكون المعشار واحدا من ألف، لأنه عشر عشر العشر، فيصح أن نضع على هذا القول: العشر «للديسيمتر»، والعشير «للسنتيمتر»، والمعشار «للمليمتر».
القصبة: عشرة أذرع.
الأشل: عشر قصبات: أي مائة ذراع، وقيل: ستون ذراعا.
الجريب: مضروب الأشل (السابق) في مثله: أي عشرة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع باعتبار أن
الأشل ستون ذراعا، وقيل: قدر ما يذرع فيه أربعة أقفزة، وقيل: القطعة المتميزة من الأرض، وقيل: كل فدان مصرى يساوي ثلاثة أجربة وسبعة من مائة من الجريب، والجمع:
(3/337)
الجريب: مضروب الأشل (السابق) في مثله: أي عشرة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع باعتبار أن
الأشل ستون ذراعا، وقيل: قدر ما يذرع فيه أربعة أقفزة، وقيل: القطعة المتميزة من الأرض، وقيل: كل فدان مصرى يساوي ثلاثة أجربة وسبعة من مائة من الجريب، والجمع:
جربان وأجربة.
القفيز: مضروب الأشل في القصبة، وقيل: هو من الأرض قدر مائة وأربعين ذراعا، وقيل: هو عشر الجريب، والجمع: أقفزة وقفزان.
العشير: مضروب الأشل في الذراع، وقيل: هو عشر القفيز.
الميل: ست وتسعون ألف إصبع، ويساوي ثلاثة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا عند أهل الهيئة القدماء، ويساوي أربعة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع أربع وعشرون إصبعا عند المحدثين، وهو ثلاثون غلوة إذا كانت الغلوة مائتي ذراع، وقيل: الميل عشر غلوات.
الغلوة: جزء من ثلاثين جزءا من الميل باعتبار أن الغلوة أربعمائة ذراع.
الفرسخ: ثلاثة أميال.
البريد: اثنا عشر ميلا: أي أربعة فراسخ.
الشاكول: خشبة قدر ذراعين في رأسها زج تكون مع الذراع يجعل أحدهم فيها رأس الحبل، ثمَّ يغرزها في الأرض حتى يمد الحبل.
«المصباح المنير (عشر) ص 411، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250، 1251، 1252، ودستور العلماء 3/ 309».
قيد المقيد:
ضد المطلق.
واصطلاحا: ما يتعرض للذات الموصوف بصفة، ونظيره،
قوله تعالى في كفارة القتل:. {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
(3/338)
واصطلاحا: ما يتعرض للذات الموصوف بصفة، ونظيره،
قوله تعالى في كفارة القتل:. {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
[سورة النساء، الآية 92]، قاله السمرقندي.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليها بقيد.
وفي «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات قد قيّد بعضها.
وفي «منتهى الوصول»: المقيد: بخلافه المطلق.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل، كقوله تعالى:. {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. [سورة النساء، الآية 92].
«ميزان الأصول ص 396، والحدود الأنيقة ص 78، وإحكام الفصول ص 49، ومنتهى الوصول ص 135، والموجز في أصول الفقه ص 90، والواضح في أصول الفقه ص 206».
قير المقير:
من القار، وهو الزفت، فالمقير: هو المزفت الذي طلى به.
«المعجم الوسيط (قير) 2/ 800، ونيل الأوطار 8/ 184».
كبل المكابلة:
أن تباع الدار إلى جنب دارك وأنت تريدها فتؤخر ذلك حتى يستوجبها المشترى، ثمَّ تأخذها بالشفعة.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200».
كتب المكاتب:
اسم مفعول من كاتب يكاتب.
قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى:. {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيََامُ}. [سورة البقرة، الآية 183]، وقوله تعالى:. {إِنَّ الصَّلََاةَ كََانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء 103]، أو بمعنى جمع وضم، ومنه كتب على الخط، فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام، وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا.
وقيل: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلّى الله عليه وسلم، وأول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم:
(3/339)
قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى:. {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيََامُ}. [سورة البقرة، الآية 183]، وقوله تعالى:. {إِنَّ الصَّلََاةَ كََانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء 103]، أو بمعنى جمع وضم، ومنه كتب على الخط، فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام، وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا.
وقيل: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلّى الله عليه وسلم، وأول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم:
«أعينوا أبا المؤمل، فأعين، فقضى كتابته، وفضلت عنده فضلة، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: أنفقها في سبيل الله».
وقال أبو خزيمة: كانوا يتكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإسلام من الرجال سلمان رضى الله عنه ثمَّ بريرة رضى الله عنها، وقول الروياني: الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح.
وشرعا: جاء في «دستور العلماء»: أن المكاتب العبد الذي كاتبه مولاه.
«شرح الزرقانى على الموطأ 4/ 101، ودستور العلماء 3/ 320».
كتب المكاتبة:
من كاتب يكتب مكاتبة وكتابة.
قال الأزهري: المكاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم، وأصلها من الكتب، وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما.
جاء في «المغني» لابن باطيش: أن المكاتبة لفظة وضعت للعتق على مال منجّم إلى أوقات معلومة.
وعرف: بأنه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
«المعجم الوسيط (كتب) 2/ 806، والمطلع ص 316، والمغني لابن باطيش ص 468».
كرو فلس المكاري المفلس:
هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر أنه لا دابة له، وقيل: «المكاري المفلس»: هو الذي
يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشترى به الدواب.
(3/340)
هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر أنه لا دابة له، وقيل: «المكاري المفلس»: هو الذي
يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشترى به الدواب.
«التعريفات ص 204».
كفأ المكافأة:
مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة، والأصح تعميمها بأن يقال:
هي مقابلة عمل خيرا أو شرّا بجزائه.
«دستور العلماء 3/ 321».
كيل وزن المكاييل والموازين:
المكيال: المكيال، والمكيل، والمكيلة: ما يكال به.
المنا: كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى. والمنا: هي (المن).
الكيلجة: منا وسبعة أثمان منا، وهي ثلث الويبة.
المد: مكيال مقداره رطل وثلث، وهو رطلان عند أهل العراق، أو ملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما، والجمع:
أمداد، ومداد، ومددة.
الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وهو خمسة أرطال وثلث، يذكر ويؤنث، والجمع: أصواع، وأصوع، وصيعان.
الويبة: اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدّا بمد النبي صلّى الله عليه وسلم أو ثلاث كيلجات.
الملوة: قد حان، وهي نصف الربع، لغة مصرية.
المكوك: مكيال يسع صاعا ونصفا، أو هو نصف الويبة، أو هو نصف رطل إلى ثمان أواق، والجمع: مكاكيك، ومكاكى.
القفيز: مكيال مقداره ثمانية مكاكيك، والجمع: أقفزة، وقفزان.
الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة، والجمع: أجرية، وجريان.
(3/341)
القفيز: مكيال مقداره ثمانية مكاكيك، والجمع: أقفزة، وقفزان.
الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة، والجمع: أجرية، وجريان.
الأردب: مكيال ضخم بمصر، هو ست ويبات أو أربعة وستون منّا وذلك أربعة وعشرون صاعا.
القباع: مكيال ضخم.
القنطار: ليس له وزن عند العرب، وإنما هو أربعة آلاف.
دينار، وقيل: ألف دينار، أو ألف ومائتا دينار، أو ألف ومائتا أوقية، وقيل: وزن أربعين أوقية من الذهب، وقنطار مقنطر على المبالغة للتأكيد.
البهار: شيء يوزن به، وهو ثلثمائة رطل بالقبطية، أو أربعمائة رطل أو ستمائة رطل، أو ألف رطل، وقيل: هو العدل يحمل على البعير فيه أربعمائة رطل.
«لسان العرب (كيل) 11/ 604 (صادر)، والقاموس المحيط (كيل) 4/ 49 (وزن) 4/ 477، وانظر مادة (كيل) ومادة (وزن)».
كتف مكتوف:
كتفته كتفا، كضربته ضربا: إذا شددت يده إلى خلف كتفيه، موثقا بحبل.
«المعجم الوسيط (كتف) 2/ 807، ونيل الأوطار 2/ 333».
كره المكروه:
لغة: مأخوذ من الكره والكراهة: الذي هو ضد المحبة والرضا، قال الله تعالى:. {وَعَسى ََ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى ََ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ}.
[سورة البقرة، الآية 216] فالمكروه ضد المندوب، والمحبوب لغة، وقيل: مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب.
وشرعا: قال السمرقندي: حد المكروه: ما يكون تركه أولى من تحصيله، وقيل: من الأولى أن لا يفعل.
وفي «أنيس الفقهاء»: المكروه: ما ثبت النهى فيه مع
العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.
(3/342)
وفي «أنيس الفقهاء»: المكروه: ما ثبت النهى فيه مع
العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.
وقال أيضا: مشروع بأصله ووصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة.
وفي «شرح الكوكب المنير»: ما مدح تاركه، ولم يذمّ فاعله.
وفي «منتهى الوصول» ضد المندوب.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
وفي «التعريفات»: ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، وذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله صلّى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» [أحمد 5/ 313].
المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني.
المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم.
«ميزان الأصول ص 40، 41، 43، وأنيس الفقهاء ص 103، 209، وشرح الكوكب المنير 1/ 413، ومنتهى الوصول ص 39، والحدود الأنيقة ص 76، والتعريفات ص 204، والموجز في أصول الفقه ص 22، 23».
مكس المكس:
لغة: بمعنى: الجباية، وقد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق في الجاهلية مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، وبمعنى: الانتقاص من
الشيء، ومنه أطلق على الدرهم الذي كان يأخذه المتصدق بعد فراغه من الصّدقة، ويجمع على مكوس، قال الشاعر:
(3/343)
لغة: بمعنى: الجباية، وقد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق في الجاهلية مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، وبمعنى: الانتقاص من
الشيء، ومنه أطلق على الدرهم الذي كان يأخذه المتصدق بعد فراغه من الصّدقة، ويجمع على مكوس، قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتأوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه مكسا باسم العشر، وليس هو بالساعى الذي يأخذ الصدقات، فقد ولى أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي صلّى الله عليه وسلم وبعده.
وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» [أبو داود 2937].
وقال الأخفش: العرب تقول في الرجلين بينهما نزاع وتجاذب: بينهما عكاس ومكاس، وأنشد لقلاح ابن حزن المنقري:
حتى لا تقول الأزد لا مساسا ... إن نحن خفنا منهم مكاسا
وفي الشرع: عرّفه الخوارزمي بقوله: هو ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد.
وقال أبو هلال العسكري: ويطلق على الضريبة التي تؤخذ في الأسواق: أى على البيع والشراء.
«المصباح 2/ 703، وغريب الحديث للبستى 1/ 219، ومعالم السنن 2/ 5، والإفصاح في فقه اللغة 1235».
كعب المكعب:
(من اللباس): على وزان مقود، وهو المداس لا يبلغ الكعبين (غير عربي).
«المصباح المنير (كعب) ص 535».
مكك مكَّة:
علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة،
غير مصروفة للعلمية والتأنيث، وقد سمّاها الله تعالى في القرآن أربعة أسماء: مكة، والبلدة، والقرية، وأم القرى.
(3/344)
علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة،
غير مصروفة للعلمية والتأنيث، وقد سمّاها الله تعالى في القرآن أربعة أسماء: مكة، والبلدة، والقرية، وأم القرى.
قال ابن سيده: سمّيت مكة لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتلكون الماء فيها: أى يستخرجونه، وقيل: لأنها كانت تمك من ظلم فيها، أي: تهلكه، وأنشدوا:
يا مكة الفاجر مكي مكا ... ولا تمكى مذحجا وعكا
وقيل: «لأنها تمك الأجسام والذنوب»: أى تفنيها.
من قولهم: «أمتك الفصيل ما في ضرع أمّه»: أى أفناه.
وقيل: «لأنها يجهد أهلها»، وقيل: «لقلة الماء بها».
ويقال أيضا: «بكّة»، وهو الذي نطق به القرآن مأخوذ من تباكّ الناس فيها: أى تضايقهم وتضاغطهم.
وقال آخرون: «مكّة»: البلد الحرام.
وبكّة: المسجد خاصة، حكاه الماوردي عن الزّهري، وزيد ابن أسلم.
«المطلع ص 186، والنظم المستعذب 1/ 213، وتحرير التنبيه ص 152، 153».
كلف المكلّف:
وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب.
«المعجم الوسيط (كلف) 2/ 827، والموجز في أصول الفقه ص 19».
مكك المكوك:
مكيال يسع صاعا ونصفا، أو هو نصف الويبة، أو هو نصف رطل إلى ثمان أواق، والجمع: مكاكيك ومكاكى.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250».
كيل المِكيال:
بكسر الميم المكيل، والمكيلة: ما يكال به.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249، ونيل الأوطار 2/ 286».
(3/345)
كيل زكو فطر مَكيلة زكاة الفطر:
بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية: ما كيل به، وكذا المكيال والمكيل.
«شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 2/ 147».
ملأ المِلاء:
بالكسر: ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، والملاء بالفتح مصدر: الإناء.
والملاء بضم الميم وبالمد، والملاءة: الإزار الأبيض، وهي الرّيطة بفتح الراء، قال أبو خراش:
كأن الملاء المحض خلف ذراعه ... صراحية والآخنى المتحم
وفي الحديث: «وثوبين ملأ».
«أنيس الفقهاء ص 55، والمغني لابن باطيش ص 181، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 120».
ملأ ملاءة:
الملاءة في اللغة: تعنى: الغنى، يقال: «رجل مليء»: أى غنىّ مقتدر.
وقد ملؤ ملاءة: أى صار غنيّا، وهو أملأ القوم: أى أقدرهم وأغناهم.
وقد حد الإمام أحمد المليء الذي يجبر المحتال على اتباعه لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» [البخاري 3/ 123] بأنه «القادر بماله وقوله وبدنه».
ومراده بالملاءة في المال: القدرة على الوفاء، وبالملاءة في القول: أن لا يكون مماطلا، وبالملاءة في البدن: إمكان حضور مجلس الحكم.
ويطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظن أنه قادر على وفاء دينه، ولم تظهر له عروض
أو أموال تفي بدينه، فإن ظهر ذلك سموه «معلوم الملاء»، ويعبر بعضهم عن «معلوم الملاء» المماطل: بالمتقعد على أموال الناس، ويطلق عليه بعضهم الملد.
(3/346)
ويطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظن أنه قادر على وفاء دينه، ولم تظهر له عروض
أو أموال تفي بدينه، فإن ظهر ذلك سموه «معلوم الملاء»، ويعبر بعضهم عن «معلوم الملاء» المماطل: بالمتقعد على أموال الناس، ويطلق عليه بعضهم الملد.
«المصباح (ملأ) 2/ 707، والزاهر ص 231، وطلبة الطلبة ص 141، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 323».
لزم الملازمة:
اللزوم والتلازم في اللغة: امتناع انفكاك شيء عن آخر (عدم المفارقة).
وفي الاصطلاح:
جاء في «دستور العلماء»: كون أمر مقتضيا لآخر على معنى أن يكون بحيث لو وقع يقتضي وقوع أمر آخر كطلوع الشمس للنهار، والنهار لطلوع الشمس، وكالدخان للنار في الليل والنهار، والنار للدخان كذلك، فإن كان الدخان مرئيّا في النهار وغير مرئي في الليل.
وفي «الحدود الأنيقة»: كون الحكم مقتضيا الآخر، والأول: هو الملزوم، والثاني: هو اللازم.
جاء في «معجم المصطلحات الاقتصادية»: أن هذا المصطلح يرد على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حق، والمؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء.
«القاموس المحيط (لزم) 1494، ودستور العلماء 3/ 329، والحدود الأنيقة ص 83، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 323».
لزم عقل الملازمة العقلية:
عدم إمكان تصور الملزوم بدون تصور لازمه للعقل.
«دستور العلماء 3/ 329».
لعن الملاعن:
مواضع اللعن، وهي كما في قوله صلّى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاثة:
البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّلّ» [أبو داود 26].
والبراز بفتح الباء الموحّدة: اسم الفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن قضاء حاجة الإنسان، كما كنوا عنه بالخلاء، يقال: «تبرّز»: إذا خرج للبراز.
(3/347)
البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّلّ» [أبو داود 26].
والبراز بفتح الباء الموحّدة: اسم الفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن قضاء حاجة الإنسان، كما كنوا عنه بالخلاء، يقال: «تبرّز»: إذا خرج للبراز.
«المغني لابن باطيش ص 48، 49».
لعن الملاعَنة:
بفتح العين المهملة ويجوز كسرها: وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها.
«شرح الزرقانى على الموطأ 10/ 123».
لقح الملاقيح:
جمع: ملقوحة، وهي لغة: جنين الناقة خاصة.
وشرعا: أعم من ذلك، ومعناه: ما في البطون من الأجنة.
«فتح الوهاب 1/ 164».
لكم الملاكمة:
اللكم: الضرب باليد مجموعة، أو اللكز والدفع، لكمه يلكمه لكما، ولاكمه ملاكمة: لكم كلّ منهما الآخر، وتلاكما: لكم كلّ منهما صاحبه، ورجل ملكم شديد اللكم أو كثيرة، وتطلق الملاكمة الآن على ضرب من الرياضة البدنية يقوم على اللكم باليدين.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1312».
لمس الملامسة:
مفاعلة من لمس، يلمس، ويلمس: إذا أجرى يده على الشيء.
واللمس: هو الإفضاء والمسّ باليد، وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه.
وقد اختلف الفقهاء في معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال:
أحدها: للإمام مالك، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.
قال الباجى: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه.
واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع.
(3/348)
قال الباجى: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه.
واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع.
الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار.
الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، وبه قال بعض الشافعية.
الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، وهو وجه آخر عند الشافعية، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرده النبي صلّى الله عليه وسلم، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة.
«المصباح المنير 2/ 677، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 44، 317، وفتح الوهاب 1/ 64، والمطلع ص 231، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 324».
لأم الملائم:
هو ما أثر نوعه في نوع الحكم مع تأثير جنسه في جنسه، وذلك بترتيب الحكم على وفق كل.
«إسنوى 3/ 71، والموجز في أصول الفقه ص 235».
لبد الملبد:
الذي لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا يشعث ولا يصيبه التراب.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 120».
(3/349)
لزم المُلْتَزَمُ:
بفتح الزاي سمّي بذلك، لأنهم يلتزمونه في الدعاء، ويقال له: المدّعى والمتعوذ بفتح الواو وهو بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك.
وقال الأزرقي: وذرعه أربعة أذرع.
والملتزم: من التزم بأمر من الأمور كتسليم شيء، أو أداء دين، أو القيام بعمل، والالتزامات متنوعة على ما هو معروف.
«تحرير التنبيه ص 180، وتهذيب الأسماء واللغات 4/ 157، والمطلع ص 203، والموسوعة الفقهية 6/ 152».
لجأ الملجأ:
كل ما لجأت إليه من مكان أو إنسان، واللجإ: الموضع المنيع من الجبل، والجمع: إلجاء.
ولجأ إليه يلجأ لجئا ولجئ يلجأ لجأ ولجوءا: اعتصم به.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 618».
لحم الملحمة:
المقتلة، وجمعها: ملاحم، قال شمر: الملحمة حيث تقاطعوا بالسيوف والمطاردة في القتال منه أن يطرد بعضهم بعضا، واستطرد الفارس للفارس: إذا تحرف له لينتهز فرصة يطعنه بها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 81».
لطو الملطاة:
بكسر الميم: وهي ما قربت للعظم ولم تصل إليه.
ملك الملَك:
بفتح اللام: أحد الملائكة، أصله: مألك مشتق من المالكة بفتح اللام وضمها: وهي الرسالة، سمّي بذلك، لأنه مبلّغ عن الله تعالى، ثمَّ حولت الهمزة إلى موضع اللام، ثمَّ خففت الهمزة بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن
قبلها، فوزنه حينئذ «وفعل»، وقد جاء على الأصل في الصورة، قال الشاعر:
(3/350)
بفتح اللام: أحد الملائكة، أصله: مألك مشتق من المالكة بفتح اللام وضمها: وهي الرسالة، سمّي بذلك، لأنه مبلّغ عن الله تعالى، ثمَّ حولت الهمزة إلى موضع اللام، ثمَّ خففت الهمزة بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن
قبلها، فوزنه حينئذ «وفعل»، وقد جاء على الأصل في الصورة، قال الشاعر:
فلست لإنسىّ ولكن لمألك ... تنزّل من جوّ السماء يصوب
فوزن مألك: مفعل.
«المطلع ص 286».
ملك المِلْكُ:
لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
وفي الاصطلاح الفقهي:
قال ابن عرفة: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة.
وقيل: عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف.
وقيل في تعريفه أيضا: إنه حكم شرعي يقدّر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
وهو حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، ويقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.
«القاموس المحيط (ملك) 1232، وشرح حدود ابن عرفة ص 605، والتوقيف ص 675، والتعريفات ص 120، والموسوعة الفقهية 28/ 215».
ملك تمم الملك التَّام:
في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يخول صاحبه حقّ التصرف المطلق في الشيء الذي يملكه فيسوغ له أن يتصرف فيه بالبيع والهبة والوقف، وأن يتصرف في المنفعة، بأن يستوفيها بنفسه أو يملكها لغيره فيؤجرها، وكذا يسوغ له أن يعير العين وأن يوصى بمنفعتها.
وفي «مرشد الحيران»: الملك التام من شأنه أن يتصرف به الملك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
(3/351)
في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يخول صاحبه حقّ التصرف المطلق في الشيء الذي يملكه فيسوغ له أن يتصرف فيه بالبيع والهبة والوقف، وأن يتصرف في المنفعة، بأن يستوفيها بنفسه أو يملكها لغيره فيؤجرها، وكذا يسوغ له أن يعير العين وأن يوصى بمنفعتها.
وفي «مرشد الحيران»: الملك التام من شأنه أن يتصرف به الملك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
الملك المطلق: هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والاتهاب ونحو ذلك.
الملك الناقص: هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف.
«التعريفات ص 120، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 325، 326».
ملل الملَّة:
هي الشريعة من حيث إنها تملي، أو من حيث أنها تجتمع عليها ملة، والجمع: ملل بكسر الميم إفرادا وجمعا.
فإن قيل: إن الملّة مضاعف، لأنها من الإملال والإملاء ناقص، فكيف يصح الوجه الأول؟ قلنا: جاء الإملال بمعنى الإملاء.
«دستور العلماء ص 329، والمطلع ص 310».
ملو الملوة:
قد حان، وهي نصف الربع، لغة مصرية.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250».
ملو الملي:
الطائفة من الزمان لا واحد لها، يقال: «مضى ملىّ من الزمان، وملّى من الدهر»: أي طائفة.
«المطلع ص 390».
مكس المماكسة:
النقص، والظلم، وانتقاص الثمن في البياعة، تقول: «مكس في البيع يمكس مكسا وماكس»: نقص في الثمن.
قال الفقهاء: المماكسة في البيوع: إعطاء النقص في الثمن.
«المصباح المنير (مكس) 2/ 703، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1203، والتعريفات الفقهية ص 506، وطلبة الطلبة ص 145، والمغني لابن قدامة 3/ 584، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 326، 327».
(3/352)
مطل المماطلة:
المدافعة عن أداء الحقّ، يقال: مطله يمطله بضم الطاء مطلا، وماطله مماطلة، فهو: مماطل.
قال الجوهري: هو مشتق من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها لتطول وكلّ ممدود ممطول.
«تحرير التنبيه ص 115، 116».
مشق الممشق:
المشق والمشق: المغرة، وهو صبغ أحمر، وثوب ممشوق وممشق: مصبوغ بالمشق.
قال الليث: المشق والمشق: طين يصبغ به الثوب، يقال:
«ثوب ممشق»، وأنشد ابن برى لأبي وجزة:
قد شفها خلق منه وقد قفلت ... على ملاح كلون المشق أمشاج
وفي حديث عمر رضى الله عنه: «رأى على طلحة رضى الله عنه ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال:
ما هذا؟ قال: إنما هو مشق وهو المغرة» [النهاية 4/ 334].
وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «وعليه ثوبان ممشقان» [النهاية 4/ 334]، وفي حديث جابر رضى الله عنه: «كنا نلبس الممشق في الإحرام» [النهاية 4/ 334].
«معجم الملابس في لسان العرب ص 121».
مصر المُمَصَّر:
ثوب ممصر: مصبوغ بالطين الأحمر، أو بحمرة خفيفة.
وفي «التهذيب»: ثوب ممصر مصبوغ بالعشرق، وهو نبات أحمر طيب الرائحة تستعمله العرائس، وأنشد:
مختلطا عشرقه وكركمه
قال أبو عبيد: الثياب الممصرة التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة.
وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.
(3/353)
مختلطا عشرقه وكركمه
قال أبو عبيد: الثياب الممصرة التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة.
وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.
وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.
وفي حديث عيسى عليه السلام: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية 4/ 336].
والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.
ومنه الحديث: «أتى على طلحة رضى الله عنهما وعليه ثوبان ممصران» [النهاية 4/ 336].
«معجم الملابس في لسان العرب ص 122».
منن المن:
المنا (الآتي)، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1240».
مني المنا:
كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249».
نبذ المنابذة:
لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.
وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
وفي «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.
والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى
المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
(3/354)
والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى
المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.
والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.
«المصباح المنير 2/ 720، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 317، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 231».
نجو مناجاة:
المسارة تناجي القوم، وانتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.
«شرح الزرقانى على الموطأ 4/ 407».
نجل مناجل:
واحدها: منجل بكسر الميم وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.
«المطلع ص 385».
نوخ مُنَاخ:
بضم الميم: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.
قوله عليه الصلاة والسلام: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:
وبما أبركها في مناخ ... جعجع ينقب فيه الأظلّ
«المغني لابن باطيش ص 185».
نسب المناسب:
هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.
وتخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أى تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» [الترمذي 1861] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة.
(3/355)
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.
وتخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أى تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» [الترمذي 1861] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة.
«الموسوعة الفقهية 25/ 335».
نسب أثر المناسب المؤثر:
وهو ما ورد النص أو الإجماع بتأثيره في الحكم، كالطواف في حديث الهرة.
«الواضح في أصول الفقه ص 238».
نسب لأم المناسب الملائم:
أى الملائم لتصرفات الشارع، بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر.
«الواضح في أصول الفقه ص 239».
نسب المناسبة:
لغة: هي الملائمة، يقال: «الملابس الصوفية مناسبة لفصل الشتاء»: أى ملائمة له، وهذه اللئالي مناسبة لهذا العقد:
أي ملائمة له، والوصف مناسب للحكم: أي ملائم له.
وفي الاصطلاح: المناسب عند الأصوليين: هو المقصود في باب التعليل، ومنه يؤخذ تعريف المناسبة.
وعرّفه البيضاوي: بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
وعرّفه ابن الحاجب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
وعرّفه الآمدي بما يقرب من هذا.
«الموجز في أصول الفقه ص 225».
(3/356)
نسخ المناسخة:
لغة: مصدر ناسخ مناسخة، كخاصم مخاصمة، وجمعه:
مناسخات، وناسخ: فاعل من النسخ.
قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم.
وقيل: من النسخ، وهو النقل، والتحويل، والتبديل.
وشرعا:
جاء في «أنيس الفقهاء»: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، كذا في «الصحاح»، وفي «المطلع» مثل ذلك.
وجاء في «التعريفات»: نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.
وفي «الروض المربع»: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته.
«أنيس الفقهاء ص 304، والتعريفات ص 211، والمطلع ص 304، والروض المربع ص 364».
نسك المناسك:
جمع: منسك، بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع النسك وهو مسموع، وقياسه: الفتح في المصدر والمكان.
قال الجوهري: وقد نسك وتنسك: أى تعبد، ونسك بالضم نساكة: أى صار ناسكا.
وقال صاحب «المطالع»: المناسك: مواضع متعبدات الحج.
فالمناسك إذا: المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج، لكثرة أنواعها من كيفية الإحرام، والخروج إلى منى، والتوجه إلى عرفات والنزول بها، والصلاة فيها وغير ذلك.
والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة فوق العبادة.
(3/357)
فالمناسك إذا: المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج، لكثرة أنواعها من كيفية الإحرام، والخروج إلى منى، والتوجه إلى عرفات والنزول بها، والصلاة فيها وغير ذلك.
والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة فوق العبادة.
«دستور العلماء 3/ 354، والمطلع ص 156، والروض المربع ص 192».
نشد المناشدة:
نشد الضالة: طلبها وعرّفها، ونشدتك الله: أى سألتك بالله، والمناشدة: المطالبة باستعطاف، وناشده مناشدة: حلف.
وقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إني أنشدك عهدك.»: أى أذكرك ما عاهدتنى به ووعدتني وأطلبه منك.
والمناشدة أيضا تكون بمعنى: الإنذار، لكن مع الاستعطاف، وهو طلب الكف عن الفعل القبيح.
يقول الفقهاء: يقاتل المحارب (أى قاطع الطريق) جوازا، ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة، بأن يقال له (ثلاث مرات): «ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي».
«الشرح الصغير 4/ 493ط دار المعارف، والموسوعة الفقهية 6/ 328».
نضل المناضلة:
بضم الميم وفتح النون والضاد المعجمة: الرمي بالنّشاب والنبل، وقيل: «المناضلة»: المغالبة.
«المغني لابن باطيش ص 409، والإقناع 4/ 61».
نظر المناظرة:
لغة: من النظير أو من النظر بالبصيرة.
واصطلاحا: جاء في «التعريفات»: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب، وقد يكون مع نفسه.
«التعريفات ص 207، والكيات ص 849».
نفع المنافع:
واحدتها: منفعة، وهي اسم مصدر من نفعني كذا نفعا،
فالأعضاء: كالعينين، والأذنين، ومنافعها: كالبصر، والسمع ونحو ذلك.
(3/358)
واحدتها: منفعة، وهي اسم مصدر من نفعني كذا نفعا،
فالأعضاء: كالعينين، والأذنين، ومنافعها: كالبصر، والسمع ونحو ذلك.
«المطلع ص 365».
نفق المنافق:
هو الذي يظهر الإيمان ويستر الكفر، وفي اشتقاقه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مشتق من النّفق، وهو: السّرب، من قوله تعالى:. {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ}.
[سورة الأنعام، الآية 35] فشبّه بالذي يدخل النفق ويستتر فيه.
الثاني: أنه مشتق من نافقاء اليربوع، وهو جحرة، لأن له حجرا يسمى النافقاء، وآخر يقال له: «القاصعاء»، فإذا طلب من النافقاء قصّع فخرج من القاصعاء، وإذا طلب من القاصعاء نفّق فخرج من النافقاء، وكذلك المنافق يدخل في الكفر ويخرج من الإسلام مراءاة للكفار، ويخرج من الكفر ويدخل في الإسلام مراءاة للمسلمين.
الثالث: أنه مشتق من النافقاء بمعنى آخر، وذلك أنه يحفر في الأرض حتّى إذا كاد أن يبلغ ظاهرها أراق التراب، فإذا خاف خرق الأرض وبقي في ظاهره تراب، وظاهر جحرة تراب وباطنه حفر، والمنافق باطنه كفر وظاهره إيمان.
فائدة
: ولليربوع أربعة أجحرة: (الراهطاء، والنافقاء، والقاصعاء، والدّاماء).
«المغني لابن باطيش ص 608، والنظم المستعذب 2/ 289».
نقض المناقضة:
لغة: إبطال أحد القولين بالآخر.
واصطلاحا:
جاء في «أنيس الفقهاء»: المناقضة: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطه أن لا تكون المقدمة من الأوليات
ولا من المسلمات، وأما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، وطريقه المناقضة وتفصيلها في «آداب البحث والمناظرة».
(3/359)
جاء في «أنيس الفقهاء»: المناقضة: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطه أن لا تكون المقدمة من الأوليات
ولا من المسلمات، وأما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، وطريقه المناقضة وتفصيلها في «آداب البحث والمناظرة».
وفي «الحدود الأنيقة»: منع بعض المقدّمات الدليل أو كلها مفصّلا.
«دستور العلماء 3/ 337، 338، والحدود الأنيقة ص 83».
نبر المنبر:
محل رفع الصوت أو آلته، وفي «الصحاح»: نبرت الشيء أنبره نبرا: رفعته، ومنه سمى المنبر.
«أنيس الفقهاء ص 117، وتحرير التنبيه ص 96».
نهب المنتهِب:
اسم فاعل من انتهب ينتهب، والنّهبة بالضم: اسم الشيء الذي ينتهب، وانتهب الشيء: استلبه ولم يختلسه.
وأصل النّهب: الغنيمة. والانتهاب: الافتعال من ذلك.
والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، جاء ذلك في «النظم المستعذب».
فائدة: الفرق بين المنتهب والمختلس أن:
المنتهب: يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به.
والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانا ثمَّ يهرب، مثل أن يمدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه.
«المغني لابن باطيش ص 671، والنظم المستعذب 2/ 323، والمطلع ص 375».
جنق المنجنيق:
هو الآلة المعروفة (وهو أعجمي معرّب).
قال الجواليقي في «المعرب»: اختلف أهل العربية في المنجنيق، فقال قوم: الميم زائدة، وقال آخرون: بل هي أصلية.
وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزقه عن أبى سعيد عن ابن دريد:
كانت بيننا حروب عون، تفقأ فيها العيون، مرة تجنق،
وأخرى ترشق، فقوله: «تجنق»: دال على أن الميم زائدة، ولو كانت أصلية لقال: «تمجنق» وكان المازني يقول: «الميم من نفس الكلمة والنون زائدة، لقولهم: «مجانيق»، فسقوط النون في الجمع لسقوط الياء في «عيضموز» إذا قلت:
(3/360)
كانت بيننا حروب عون، تفقأ فيها العيون، مرة تجنق،
وأخرى ترشق، فقوله: «تجنق»: دال على أن الميم زائدة، ولو كانت أصلية لقال: «تمجنق» وكان المازني يقول: «الميم من نفس الكلمة والنون زائدة، لقولهم: «مجانيق»، فسقوط النون في الجمع لسقوط الياء في «عيضموز» إذا قلت:
«عضاميز»، ويقال: «منجنيق ومنجنيق» بفتح الميم وكسرها.
وقيل: الميم والنون في أوله أصليتان، وقيل: الميم أصلية والنون زائدة.
وحكى الفراء: منجنوق بالواو، وحكى غيره: منجليق، وقد جنق المنجنيق، ويقال: جنّق بالتشديد.
«المطلع ص 210، 211، 363، وهامش اللباب على الكتاب 4/ 117».
منح منحة:
لغة: ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك، على أن يرد الأصل بعد فترة من الزمن، كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها، ثمَّ يعيدها، ويقال لها: «منحة ومنيحة».
هذا أصل معناها، ثمَّ سمى بها كل عطية، فيقال: «منحه منحة»: أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض.
قال القاضي عياض: المنحة عن العرب على وجهين:
أحدهما: العطية بتلا، كالهبة والصلة.
والأخرى: تختص بذوات الألبان، وبأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة، ثمَّ يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثمَّ يصرفها إليه، وهي المنحية أيضا، وأصله كله العطية، إما للأصل أو للمنافع.
وقيل: المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، وليس كذلك العمرى.
(3/361)
والأخرى: تختص بذوات الألبان، وبأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة، ثمَّ يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثمَّ يصرفها إليه، وهي المنحية أيضا، وأصله كله العطية، إما للأصل أو للمنافع.
وقيل: المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، وليس كذلك العمرى.
«المصباح 2/ 708، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 329، والموسوعة الفقهية 30/ 312».
نخر المنخران:
واحدهما: منخر بفتح الميم كمسجد، وقد تكسر ميمه إتباعا لكسرة الخاء، والمنخور: لغة فيه، وهو ثقب الأنف.
«المطلع ص 365».
خنق المنخنقة:
اسم فاعل من انخنقت الشاة ونحوها، فهي منخنقة: إذا خنقها شيء فماتت.
«المغني لابن باطيش ص 303، والمطلع ص 383».
ندب المندوب:
لغة: الندب في اللغة: هو الدعاء، يقال: «ندبته إلى كذا فانتدب» أى دعوته فأجاب.
والمندوب: المدعو لهم، قال الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
ومنه الحديث: «انتدب الله لمن يخرج في سبيله» [النهاية 5/ 34]: أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه.
والاسم: النّدبة، مثل: غرفة، وندبت المرأة الميت، فهي:
نادبة، والجمع: نوادب، لأنه كالدعاء، فإنها تقبل على تعديد محاسنه، كأنه يسمعها.
وشرعا: اسم لفعل مدعو إليه على طريق الاستحباب والترغيب، دون الحتم والإيجاب، فأما المدعو إليه عن طريق الحتم والإيجاب فيسمى فرضا واجبا.
جاء في «شرح الكوكب المنير»: (ما أثيب فاعله) كالسنن
الرواتب، ولو كان قولا كأذكار الحج، ولو كان (عمل قلب) كالخشوع في الصلاة.
(3/362)
جاء في «شرح الكوكب المنير»: (ما أثيب فاعله) كالسنن
الرواتب، ولو كان قولا كأذكار الحج، ولو كان (عمل قلب) كالخشوع في الصلاة.
وفي «منتهى الوصول»: المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويرادفه: السّنّة والمستحب والنفل والتطوع.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، وذلك كالإشهاد عند التبايع المدلول على طلبه غير الجازم بقوله تعالى:. {وَأَشْهِدُوا إِذََا تَبََايَعْتُمْ}. [سورة البقرة، الآية 282].
«ميزان الأصول ص 26، 27، وشرح الكوكب المنير 1/ 402، ومنتهى الوصول ص 39، والحدود الأنيقة ص 76، والموجز في أصول الفقه ص 22».
ندل المِنْديل:
والمنديل نادر، والمندل: كله الذي يتمسح به، قيل: هو من الندل الذي هو الوسخ، وقيل: إنما اشتقاقه من الندل الذي هو التناول، والجمع: مناديل، وتقول: «تندل به وتمندل»: تمسح.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 378، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 122».
نزل المنزل:
مكان النزول، والجمع: منازل.
وهو: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله، وقيل: هو دون الدار وفوق البيت، وأقله بيتان أو ثلاثة.
ومنازل القمر: مداراته التي يدور فيها حول الأرض، يدور كل ليلة في أحدها، وهي ثمانية وعشرون منزلا، وتسمى
نجوما، وإن كان منها ما هو كوكب واحد وكان منها ما هو أكثر.
(3/363)
ومنازل القمر: مداراته التي يدور فيها حول الأرض، يدور كل ليلة في أحدها، وهي ثمانية وعشرون منزلا، وتسمى
نجوما، وإن كان منها ما هو كوكب واحد وكان منها ما هو أكثر.
والمنازل: هي: (السرطان، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والزراع، والسماك الأعزل، والغفر، والزنابى، والإكليل، والقلب، وسعد السعود، وسعد الأخبية، والفرع الأول، والفرع الثاني، والرشاء).
«المصباح المنير (نزل)، وأنيس الفقهاء ص 217، والكليات 1/ 413، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 908».
نسخ المنسوخ:
أعنى الدليل الذي به يعرف النسخ، فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر الواحد لخبر الواحد.
وفي الحاصل ينسخ الشيء بمثله، إلا أن نسخ الإجماع لا يتحقق، لأنه لا إجماع في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم، وإنما الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته صلّى الله عليه وسلم، وكذا نسخ القياس لا يجوز لا بالقياس ولا بدليل فوقه.
«ميزان الأصول ص 717، 718».
نشط المنشط:
بفتح الميم والمعجمة وسكون النون التي بينهما: حال النشاط.
«نيل الأوطار 7/ 175».
نصف المُنَصَّف:
بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة قال أهل اللغة: أوّل ثمر النخل طلع وكافور، ثمَّ خلال بفتح الخاء المعجمة واللام المخففة، ثمَّ بلح، ثمَّ بسر، ثمَّ رطب، ثمَّ تمر.
فإذا بلغ الأرطاب نصف البسرة، قيل: منصّفة، فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصف، قيل: مذنّبة بكسر النون ولها اسم آخر بين ذلك.
ويقال في الواحدة: (بسرة) بإسكان السين وضمها، والكثير بسر بضم السين وبسرات وبسرات.
(3/364)
فإذا بلغ الأرطاب نصف البسرة، قيل: منصّفة، فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصف، قيل: مذنّبة بكسر النون ولها اسم آخر بين ذلك.
ويقال في الواحدة: (بسرة) بإسكان السين وضمها، والكثير بسر بضم السين وبسرات وبسرات.
وأبسر النخل: صار تمره بسرا.
«تحرير التنبيه ص 306».
نصص علن المنصوص على علنه:
أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علنه قد يكون تعبديّا، فقال: إن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين:
أحدهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع، والنص، والسبر، والإشارة، والمناسبة، وهذا هو القسم الظاهر الذي نعلل به، ونقول: إن الأحكام شرعت لأجله.
الثاني: ما لا يمكن الوصول إليه بتلك المسالك المعهودة، ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام، كقوله تعالى في سياق قصة نوح عليه السلام: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كََانَ غَفََّاراً. يُرْسِلِ السَّمََاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرََاراً. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوََالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنََّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهََاراً} [سورة نوح، الآيات 1210] فلا يعلم وجه كون الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي، ولذلك لا يقاس عليه، فلا يعلم كون الاستغفار سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلا، فلا يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض، ولذا يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد هنا: الوقوف عند ما حد الشارع فيه.
«الموسوعة الفقهية 12/ 207».
(3/365)
نطق المِنْطَق:
المنطق، والمنطقة، والنطاق: كل ما شد به وسطه.
والمنطقة: اسم لها خاصة.
قال الجوهري: انتطق: لبس المنطق، وهو كل ما شددت به وسطك، وأنشد ابن الأعرابي:
وأبرح ما أدام الله قومي ... على الأعداء منتطقا محيدا
قوله: «منتطقا» بالإفراد، وقد انتطق بالنطاق والمنطقة وتنطق وتمنطق.
والنطاق: شبه إزار فيه تكة كانت المرأة تنتطق به.
والمنطقة: جزء محدود من الأرض له خصائص تميزه.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 552، والمطلع ص 171، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 122، وفتح الوهاب 2/ 198».
نطق المنطوق:
جاء في «غاية الوصول»: ما دل عليه اللفظ في محل النطق حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى:.
{فَلََا تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ}. [سورة الإسراء، الآية 23] أو غير حكم كزيد في نحو: جاء زيد، وفي «التوقيف» مثل ذلك.
وفي «لب الأصول» ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
وفي «الحدود الأنيقة» ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، كزيد والأسد.
«التوقيف ص 679، وغاية الوصول ص 36، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 36، والحدود الأنيقة ص 80».
نقل المَنْقلة:
هي المرحلة وزنا ومعنى، وأيضا: رقعة تجعل بخف البعير وغيره، وبتشديد القاف: ما ينقل بها فراش العظم للدواء، وهي من أنواع الشجاج.
«المصباح المنير (نقل) ص 623، واللباب شرح الكتاب 3/ 157».
(3/366)
نقل المنقول:
هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.
قال المالكية: المنقول: هو ما يمكن نقله مع بقاء هيئته وصورته الأولى: أي ما يمكن نقله بدون أن تتغير صورته، كالعروض التجارية من أمتعة وسلع وأدوات وكتب وسيارات وثياب ونحوها.
«الموسوعة الفقهية 30/ 187».
نقو المنقى:
الذي قد سمن وأصله من النقي، وهو المخ الذي في القصب، يقال: «بعير منق، وناقة منقية».
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 146».
نكب المنكب:
بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظمى العضد والكتف، وجمعه: مناكب.
«تحرير التنبيه ص 70».
منن المنُّ عليه:
إطلاقه بغير شيء.
«المطلع ص 212».
نوي المنوي:
الخلال إذا خلق فيه النوى، وأنوت البسرة ونوت: عقدت نواها.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1144».
مني مِنَى:
بكسر الميم وفتح النون: مخففة بوزن ربا.
قال أبو عبيد البكري: تذكر وتؤنث، فمن أنث لم يجره، أى لم يصرفه.
وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير، وقال العرجى في تأنيثه:
ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها ... أنشد من يومنا بالعرج أو ملك
وقال أبو دهبل في «تذكيره»:
(3/367)
وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير، وقال العرجى في تأنيثه:
ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها ... أنشد من يومنا بالعرج أو ملك
وقال أبو دهبل في «تذكيره»:
سقى منى ثمَّ روّاه وساكنه ... وما ثوى فيه واهي الودق منبعق
وقال الحازمي في «أسماء الأماكن»: منى بكسر الميم وتشديد النون: الصّقع قرب مكة، ولم أر هذا لغيره، والصواب الأول.
«المطلع ص 194، 195».
مني المنى:
قالوا: «يمنى لك المانى»، ومعناه: يقضى لك القاضي، ويقدّر المقدر، ومنه قوله تعالى: {مِنْ نُطْفَةٍ إِذََا تُمْنى ََ}
[سورة النجم، الآية 46]: أي تقدّر.
عن ابن الأعرابي قال: يقال: «منى الله عليك الخير يمنى منيا»: أى قضاه، قال: وسمّيت منى: لأن الأقدار وقعت على الضحايا بها فذبحت، ومنه أخذت المنية.
وقال هدبة بن خشرم العذري:
رمينا فرامينا فوافق رمينا ... منية نفس في كتاب وفي قدر
وقال لبيد:
وعلمت أن النفس تلقى خالقها ... ما كان خالقها المليك منى لها
أى: قضى لها.
والوجه الثاني: أن يكون بمعنى: كذب، فوضع حديثا
لا أصل له، وقال أعرابي لابن دأب وهو يحدث: أهذا شيء رويته أم تمنيته، يريد: افتعلته.
(3/368)
والوجه الثاني: أن يكون بمعنى: كذب، فوضع حديثا
لا أصل له، وقال أعرابي لابن دأب وهو يحدث: أهذا شيء رويته أم تمنيته، يريد: افتعلته.
والوجه الثالث: أن يكون تمنّى بمعنى: تلا وقرأ، ومنه قوله تعالى:. {إِذََا تَمَنََّى أَلْقَى الشَّيْطََانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ}.
[سورة الحج، الآية 52] يريد والله أعلم إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، وإلى هذا يتوجه قول من يريد أن الإيمان ليس بقول تظهر بلسانك فقط، لكنه قول تشيعه المعرفة من قلبك ويساعده التصديق من فعلك.
«غريب الحديث للبستى 1/ 307، 3/ 101، والنظم المستعذب 1/ 211».
مني المَنىّ:
بتشديد الياء عن الجوهري وغيره، وبها جاء القرآن، قال الله تعالى:. {مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى ََ}.
[سورة القيامة، الآية 37] وحكى تخفيف الياء، سمّى بذلك، لأنه يمنى: أى يصب.
وسمّيت «منى» منى، لما يراق بها من دماء الهدى، ويقال: «منى وأمنى»، وبالثانية جاء القرآن: {أَفَرَأَيْتُمْ مََا تُمْنُونَ} [سورة الواقعة، الآية 58] وهو من الرجل في حال صحته: ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة ويتلذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحته طلع النخل يقرب من رائحة العجين، ومن المرأة ماء أصفر رقيق.
«المطلع ص 27، وتحرير التنبيه ص 43، 44، والرسالة ص 24، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 30».
نوف المنيف:
المشرف العالي، من أناف على كذا: أشرف عليه.
«الكليات ص 868».
هدن المهادنة:
قال ابن عرفة: وهي الصلح، أشار بذلك إلى أن هاهنا ألفاظا
للفقهاء: (الأمان، والمهادنة، والصلح، والاستيمان، والمعاهدة)، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة ومتباينة، فالمترادفة منها المهادنة، والصلح والاستيمان والمعاهدة، والباقي: متباين.
(3/369)
قال ابن عرفة: وهي الصلح، أشار بذلك إلى أن هاهنا ألفاظا
للفقهاء: (الأمان، والمهادنة، والصلح، والاستيمان، والمعاهدة)، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة ومتباينة، فالمترادفة منها المهادنة، والصلح والاستيمان والمعاهدة، والباقي: متباين.
وحدها ابن عرفة بقوله: المهادنة: عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدّة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 526».
هزل المهازيل:
واحدتها: مهزول، وهو الذي أصابه الهزال، وهي ضد السمن، يقال: هزل، فهو: مهزول، وهزلته أنا، وأهزلته.
«المطلع ص 126».
هوش المهاوش:
كل ما أصيب من غير حلّه كالغصب والسّرقة، فهو: مهاوش.
«الكليات ص 803».
هيأ المهايأة:
لغة: المناوبة بالياء التحتانية بنقطتين من التهية وهي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع والرضا.
وفي الشرع: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة.
وفي «شرح الوقاية»: المهاياة: من التهية، وهي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه، أو من التهيؤ، وهو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها، جاء ذلك في «الدستور».
وفي «التوقيف»: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
«المصباح المنير 2/ 799، والتوقيف ص 686، ودستور العلماء 3/ 391، 392».
مهر المهر:
صداق المرأة، وهو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع، وسمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.
مهر المثل: ما يرغب به في مثلها عادة.
(3/370)
صداق المرأة، وهو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع، وسمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.
مهر المثل: ما يرغب به في مثلها عادة.
«الإقناع 3/ 49، والموسوعة الفقهية 29/ 145».
مهر المهرجان:
بالكسر وسكون الهاء وفتح الراء المهملة والجيم: أول يوم من نزول الشمس في (الميزان).
وفي «المضمرات» المهرجان: معرب (ديوالى) وهو في طرف الخريف.
وفي (الأنوار) في فقه الشافعي المهرجان: اليوم السادس عشر من مهر، وهو أول الخريف.
«دستور العلماء 3/ 390».
هلك المهلكة:
بفتح الميم واللام، وكسر اللام: موضع خوف الهلاك، والمراد بها هنا: البريّة مطلقا، وهي ما سوى القرى.
«تحرير التنبيه ص 258».
هلل المهلهل:
ثوب هلّ، وهلهل، وهلهال، وهلاهل، ومهلهل: رقيق سخيف النسج.
وقد هلهل النساج الثوب: إذا أراق نسجه وخففه.
والهلهلة: سخف النسج، وقال ابن الأعرابي: هلهلة بالنسج خاصة، قال النابغة:
أتاك يقول هلهل النسج كاذب ... ولم يأت بالحق الذي هو ناصع
والمهلهلة من الدروع: أردؤها نسجا.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 123».
هملج المهملج:
بضم الميم وفتح الهاء وكسر اللام، وآخره ميم: هو الذي بين التوقص والعنف، شبه الهرولة، وهو فارسي معرّب.
«المغني لابن باطيش ص 401».
(3/371)
مهن المهنة:
الحذق بالخدمة والعمل.
قال الأصمعي: المهنة بفتح الميم: هي الخدمة.
ويقال: «إنه في منة أهله»: أي في خدمتهم.
«الموسوعة الفقهية 27/ 361».
موت الموات:
الميتة، والموتان بفتح الميم والواو وهي: الأرض الدارسة.
قال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تحي بعد.
وقال الأزهري: يقال للأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة، ولا ينتفع بها إلا أن يجرى إليها ماء، أو يستنبط فيها عين، أو يحفر بئر.
وفي «الاختيار»: الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي، وليس ملك مسلم ولا ذمي، وهو بعيد عن العمران، وإذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع من أحياه بإذن الإمام (سم) ملكه، مسلما كان أو ذميّا.
وفي «معجم المغني»: الموات: هي الأرض الخراب الدارسة.
«الاختيار 2/ 326، والمطلع ص 280، ومعجم المغني 1/ 22».
ودع الموادعة:
من قولك: «ودع يدع»: إذا سكن، ووادعته: فاعلته من السكون، ورحل وادع: أى ساكن رأفة، والدّعة: الرّفاهية، قاله الأزهري.
والموادعة: هي المصالحة والمسالمة على ترك الحرب والأذى، وحقيقة الموادعة المتاركة: أى يدع كل واحد منهما ما هو فيه.
«المغني لابن باطيش ص 647، والموسوعة الفقهية 25/ 231».
أسو المواساة:
أن ينزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه.
والإيثار: أن يقدم غيره على نفسه فيهما، وهو النهاية في الأخوة.
والمواساة: هي مفاعلة من الآس، وهو: الطب، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلّة.
(3/372)
والإيثار: أن يقدم غيره على نفسه فيهما، وهو النهاية في الأخوة.
والمواساة: هي مفاعلة من الآس، وهو: الطب، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلّة.
«التعريفات ص 212، والنظم المستعذب 1/ 139».
وضع المواضعة:
جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (وهو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.
العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا.
الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة.
قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 311».
وفق الموافقة:
هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أكان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله، فالموافقة أعم من التشبه.
«الموسوعة الفقهية 12/ 5».
وقت المواقيت:
جمع: ميقات، وأصله: موقات، بالواو، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ولهذا ظهرت في الجمع، فقيل: مواقيت، ولم يقل: مياقيت.
وقيل: هو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان.
والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة:
1 - لأهل المدينة ذو الحليفة.
2 - لأهل العراق ذات عرق.
3 - لأهل الشام جحفة.
4 - لأهل نجد قرن.
(3/373)
3 - لأهل الشام جحفة.
4 - لأهل نجد قرن.
5 - لأهل اليمن يلملم.
وفائدة التأقيت: المنع عن تأخير الإحرام عنها، كذا في «الهداية».
ومن المواقيت: الصلاة الأولى، يقال لها: «الظهر».
ومنها قول الله تعالى:. {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [سورة الروم، الآية 18]، يقال: «أظهر القوم»: إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة وذلك حين تزول الشمس.
وأما العصر: فإنما سمّيت عصرا باسم ذلك الوقت، والعرب تقول: فلان يأتي فلانا العصرين والبردين: إذا كان يأتيه طرفي النهار، فالعصران هما: الغداة والعشي.
قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلََاةَ طَرَفَيِ النَّهََارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ}. [سورة هود، الآية 114] دخلت الصلوات الخمس في طرفي النهار، وزلف من الليل.
وصلاة طرفي النهار: صلاة الصبح، وصلاة الظهر والعصر، فجعل النهار ذا طرفين أحد طرفيه الغداة وفيها صلاة الصبح وحدها، والطرف الآخر العشي، وفيه صلاة العشاء، والعشي عند العرب ما بين نزول الشمس إلى أن تغرب كل ذلك عشى، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه حيث يقول: «صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أما الظهر وإما العصر، فجعلهما صلاتي العشاء».
«المغني 6/ 10».
وأما قوله تعالى:. {وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ}. [سورة هود، الآية 114]، فإنه أراد صلاة المغرب، وصلاة العشاء الآخرة سمّاهما زلفا، لأنهما في أول ساعات الليل، وأقربهما، وأصله
من الزلفى، وهي القربى وازدلف إليه: اقترب منه، وواحد الزّلف: زلفة، وقال الشاعر:
(3/374)
وأما قوله تعالى:. {وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ}. [سورة هود، الآية 114]، فإنه أراد صلاة المغرب، وصلاة العشاء الآخرة سمّاهما زلفا، لأنهما في أول ساعات الليل، وأقربهما، وأصله
من الزلفى، وهي القربى وازدلف إليه: اقترب منه، وواحد الزّلف: زلفة، وقال الشاعر:
طيّ الليالي زلفا مزلفا ... سماوة الهلال حتّى احقوقفا
واحقوقف الهلال: اعوج ورق.
وقيل في قوله تعالى: {فَسُبْحََانَ اللََّهِ حِينَ تُمْسُونَ}.:
أنه صلاة المغرب،. {وَحِينَ تُصْبِحُونَ}: صلاة الصبح،. {وَعَشِيًّا}.: صلاة العصر،. {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [سورة الروم، الآية 18]: صلاة الظهر.
وقال في موضع آخر:. {وَمِنْ بَعْدِ صَلََاةِ الْعِشََاءِ}.
[سورة النور، الآية 58] وهي التي كانت العرب تسميها: العتمة، فنهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ذلك.
وأما قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلََاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى ََ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}. [سورة الإسراء، الآية 78] فإنه أمر بأول الصلوات الخمس في هذه الآية، كما أمر به في الآية التي فسرناها قبلها، فدلوك الشمس: زوالها، وهو وقت الظهر، وقيل: دلوكها: غروبها، والذي عندي فيه أنه جعل الدلوك وقتا لصلاتي العشي، وهما الظهر والعصر، كما جعل أحد طرفي النهار وقتا لهما.
وفي هاتين الآيتين أوضح دليل على أن وقتهما، كما روى ابن عباس رضى الله عنهما: «أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم صلاهما في وقت واحد من غير خوف ولا سفر» [مسلم في المسافرين 49]، فقال مالك: إن ذلك كان في مطر.
وقوله تعالى:. {إِلى ََ غَسَقِ اللَّيْلِ}. [سورة الإسراء، الآية 78]: يريد وقت صلاتي المغرب والعشاء الآخرة، وهذا
دليل على أن وقتهما واحد عند الضرورات، والغسق: ظلمة الليل، وقد غسق يغسق: أى أخّر الأذان إلى أن يغسق الظلام على الأرض.
(3/375)
وقوله تعالى:. {إِلى ََ غَسَقِ اللَّيْلِ}. [سورة الإسراء، الآية 78]: يريد وقت صلاتي المغرب والعشاء الآخرة، وهذا
دليل على أن وقتهما واحد عند الضرورات، والغسق: ظلمة الليل، وقد غسق يغسق: أى أخّر الأذان إلى أن يغسق الظلام على الأرض.
وأراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر، سماها قرآنا، لأن القرآن يقرأ فيها، وهذا من أبين الدليل على وجب القراءة في الصلاة.
والفجر سمّى فجرا، لانفجار الصبح، وهما فجران:
فالأول منهما مستطيل في السماء يشبّه بذنب السّرحان، وهو الذنب، لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق، وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل أداء صلاة الصبح فيه ولا يحرم الأكل على الصائم.
والفجر الثاني: هو المستطير الصادق، سمى مستطيرا لانتشاره في الأفق، قال الله تعالى:. {وَيَخََافُونَ يَوْماً كََانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [سورة الإنسان، الآية 7]: أي منتشرا فاشيا ظاهرا.
وقوله تعالى:. {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.
[سورة البقرة، الآية 187] المقصود بالخيط الأسود: الفجر الأول الذي يقال له: الكاذب.
والخيط الأبيض: الفجر الثاني، سمى أبيض لانتشار البياض في الأفق معترضا، قال أبو داود الأيادي:
فلما أضاءت لنا سدفه ... ولاح من الصبح خيط أنار
أراد الفجر الثاني بقوله: «خيط أنارا» لأنه جعله منيرا، وقرنه بالسدفة، وهي اختلاط الضوء والظلمة معا.
وأما الشفق: فهو عند العرب: الحمرة.
وروى سلمة عن الفراء أنه قال: سمعت بعض العرب يقول:
عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، وكان أحمر، قال: فهذا
شاهد في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت:
(3/376)
عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، وكان أحمر، قال: فهذا
شاهد في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت:
«كنا نصلي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الصبح ثمَّ ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس» [النهاية 4/ 260].
«الفتاوى الهندية 1/ 221، والنظم المستعذب 1/ 52، ونيل الأوطار 1/ 300، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 52».
ولي الموالاة:
مصدر: والى، قال الجوهري: الموالاة: ضد المعاداة.
وفي «الفتاوى الهندية»: الموالاة: التتابع.
«المطلع ص 229، والفتاوى الهندية 1/ 8».
منع ورث خمس موانع الإرث
خمسة: الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا.
والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل الله تعالى.
والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
والثالث: اختلاف الدينين.
والرابع: اختلاف الدارين.
والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى.
والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.
«دستور العلماء 3/ 385».
موت الموت:
مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات بفتح الياء وتخفيف الميم فهو: ميّت، وميت بإسكان
الياء وقوم موتى وأموات وميّتون وميتون بتشديد الياء وتخفيفها.
(3/377)
مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات بفتح الياء وتخفيف الميم فهو: ميّت، وميت بإسكان
الياء وقوم موتى وأموات وميّتون وميتون بتشديد الياء وتخفيفها.
قال الجوهري: ويستوي في قولك: «ميّت وميت» المذكر والمؤنث، قال الله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً}.
[سورة الفرقان، الآية 49]، ولم يقل: «ميتة»، ويقال أيضا:
«ميتة»، كما في قوله تعالى:. {الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ}.
[سورة يس، الآية 33]، وأماته الله وموّته.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة، أو زوال الحياة.
«تحرير التنبيه ص 107، 108، والموجز في أصول الفقه ص 41»
موت موتان:
بفتح الميم والواو، قال الفراء: الموتان من الأرض:
الموت الذريع، والموتان بفتح الميم وسكون الواو: عمى القلب، يقال: «رجل موتان القلب»: إذا كان لا يفهم شيئا.
«المغني لابن باطيش ص 422».
أتم المؤتم:
المقتدى، والمقتدى: من أدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام.
والقدوة: من يقتدى به.
«أنيس الفقهاء ص 90».
أثر المؤثر:
هو ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير: أى من غير اعتبار تأثير النوع في الجنس، أو الجنس في الجنس.
«نهاية السؤل 3/ 72، والموجز في أصول الفقه ص 235».
وجب الموجب:
اسم الفاعل من الإيجاب، هو ضد المختار الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو الذي يجب أن يصدر عنه فعل من غير قصد، وإرادة كالإشراق من الشمس والإحراق من
النار، واسم المفعول منه هو أثر الفاعل الموجب بالكسر.
(3/378)
اسم الفاعل من الإيجاب، هو ضد المختار الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو الذي يجب أن يصدر عنه فعل من غير قصد، وإرادة كالإشراق من الشمس والإحراق من
النار، واسم المفعول منه هو أثر الفاعل الموجب بالكسر.
«دستور العلماء 3/ 382، والمطلع ص 360».
وجب أمر موجب الأمر:
هو مدلول صيغة الأمر لا مدلول اللفظ المركب من همزة وميم وراء.
فالكلام هنا فيما يدل عليه لفظ: «اركعوا، اسجدوا، اجتهدوا» ونحوها.
«الموجز في أصول الفقه ص 98».
وجب حكم خطأ الموجب لحكم الخطأ:
يؤخذ من كلام ابن عرفة: أنه قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 616».
وجب فدي موجب الفدية:
قال ابن عرفة فيما يؤخذ منه: «فعل ممنوع غير مفسد سهوا أو جهلا أو اضطرارا أو مختارا»، وهو ظاهر.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 185».
وجد الموجود:
قال الشيخ زكريا الأنصاري: الموجود: الكائن الثابت.
«الحدود الأنيقة ص 73».
أرخ المؤرخ:
يقال: «أرخت الكتاب» بوزن: أكلت، وأرخت: بوزن سلمت، وورخت، فهو: مأروخ وموروخ، ومورّخ.
والتاريخ: التوقيت بوقت بعينه.
قال أبو منصور: ويقال: إن التاريخ ليس بعربي محض، وأن المسلمين أخذوه من أهل الكتاب، وقيل: إنه عربي، واشتقاقه من الأرخ بفتح الهمزة وكسرها ولد البقرة الوحشية الأنثى، وقيل: الأرخ: الوقت.
«المطلع ص 401».
(3/379)
موس وسي الموسى:
يذكر ويؤنث، قال ابن قتيبة: قال الكسائي: هي فعلى، وقال غيره: مفعل من أوسيت رأسي: أي حلقته.
قال الجوهري: الكسائي والفراء يقولان: فعلى مؤنثة وعبد الله بن سعيد الأموي يقول: مفعل مذكر.
قال أبو عبيد: لم يسمع تذكيره إلا من الأموي.
«تحرير التنبيه ص 187».
وصل الموصولة:
هي التي يفعل بها ذلك «وصل الشعر»، وقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، ويكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه.
«المغني لابن باطيش ص 496».
وصي الموصى:
قال ابن عرفة: المالك الظاهر تمييزه التام ملكه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 683».
وصي الموصى به:
قال ابن عرفة: كل ما يملك من حيث الوصية به.
«شرح حدود ابن عرفة ص 684».
وضح الموضحة:
ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبهة أو عظم الخدين.
في «المطلع»: التي تبدى وضح العظم: أى بياضه، والجمع: المواضح.
وفي «معجم المغني»: هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه.
«المطلع ص 367، ومعجم المغني 2/ 938».
موق الموق:
هو الجرموق الذي يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف بالهندية ترموزة، وإنما يلبس فوق الخف لحفظه من الطين أو غيره على المشهور.
«دستور العلماء 3/ 385، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 124».
(3/380)
وقذ الموقوذة:
المضروبة حتى تموت.
«المغني لابن باطيش ص 303».
وقف الموقوف:
مشروع بأصله ووصفه، ويفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير، فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان، إذ في تعريف كل واحد منهما قد ينافي تعريف الآخر.
ثمَّ لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه.
وفي «تبيين الحقائق»: لأن المفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا: إن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد:
فائت الوصف لا الأصل، والمكروه: فائت وصف الكمال، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات، ثمَّ الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل، وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة أو الحر أو به باطل، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد.
فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل.
وفي «الكفاية»: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد، فالفاسد: أعم من الباطل، لأن كل باطل فاسد ولا يعكس.
وفي «أحكام الفصول»: الموقوف: ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي صلّى الله عليه وسلم.
«أنيس الفقهاء ص 210، وإحكام الفصول ص 51».
(3/381)
ولي المولّى عليه:
يعني الذي عليه الولاية، يقال فيه: «مولّى عليه، ومولى عليه، فهو: مولى، كموصى، ومولىّ، كمقضى».
ولا يقال: مولّى بفتح الواو وتشديد اللام فأما المقضي عليه، فلا يقال فيه: مقضي عليه بضم الميم كما قيل:
المولى عليه.
«غرر المقالة ص 226».
ولي مولى الموالاة:
بيانه: أن شخصا مجهول النسب أخي معروف النسب، ووالى معه، فقال: إن جنت يدي جناية فيجب ديتها على عاقلتك، وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتى، فقبل المولى هذا القول، ويسمى هذا القول موالاة، والشخص المعروف مولى الموالاة، جاء ذلك في «التعريفات».
وفي «معجم المغني»: هو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته.
«التعريفات ص 212، ومعجم المغني (6819) 9/ 518 8/ 307».
موم الموم:
بالضم: الشمع.
«الفتاوى الهندية 1/ 45».
وثر المياثر:
جمع: ميثرة، والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة بعدها راء، ثمَّ هاء ولا همزة فيها، وأصلها من:
الوثارة، وقد روى البخاري عن بعض الرواة إنه فسرها:
بجلود السباع.
«نيل الأوطار 1/ 59».
موه المياه:
هو جمع: ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله: موه، وجمعه في القلة: أمواه، وفي الكثرة: مياه، كجمل،
وإجمال، وجمال، وهو اسم جنس، وإنما جمع لكثرة أنواعه.
(3/382)
هو جمع: ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله: موه، وجمعه في القلة: أمواه، وفي الكثرة: مياه، كجمل،
وإجمال، وجمال، وهو اسم جنس، وإنما جمع لكثرة أنواعه.
«المطلع ص 6».
أتي الميتاء:
بكسر الميم وبالمد: هي الطريق العامر المسلوك.
«المغني لابن باطيش ص 435».
موت الميتة:
قال الجوهري: الموت ضدّ الحياة، وقد مات يموت ويمات، فهو: ميت وميّت، وقال الشاعر فجمعها:
ليس من مات فاستراح بميّت ... إنما الميت ميّت الأحياء
والميتة: ما لم تلحقها الذكاة، وبذلك قال ابن عرفة في «حدوده».
«المطلع ص 10، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 91».
وثق الميثاق والموثق:
العهد، والجمع: مواثيق، ومياثيق، ومياثق، وجمع موثق:
مواثق.
تقول: «وثق به يثق ثقة وموثقا ووثوقا»: ائتمنه، وهو، وهي، وهم، وهن ثقة، لأنه مصدر.
وقد يجمع في الذكور والإناث، فيقال: «هم، وهن» ثقات.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 637».
ميد الميدان:
مكان متسع معد للسباق أو للرياضة ونحوها، والجمع:
ميادين، وماد الشيء يميد ميدا وميدانا: تحرك واضطرب.
والميدان من ذلك لتحرك جوانبه عند السباق.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 693».
مير الميرة:
الطعام الذي يمتاره الإنسان: أي يجيء به من بعد، يقال:
«مار أهله يميرهم»: إذا حمل إليهم الميرة، قال الله تعالى:
{وَنَمِيرُ أَهْلَنََا}. [سورة يوسف، الآية 65].
(3/383)
«مار أهله يميرهم»: إذا حمل إليهم الميرة، قال الله تعالى:
{وَنَمِيرُ أَهْلَنََا}. [سورة يوسف، الآية 65].
«النظم المستعذب 2/ 306».
وزن الميزان:
آلة الوزن، أو الصنجان التي توزن بها الأشياء.
ويطلق الميزان مجازا على العدل وعلى الشريعة، قال الله تعالى:.
{فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزََانَ}. [سورة الأعراف، الآية 85]:
هو الميزان الحقيقي المعروف.
وقوله تعالى: {اللََّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتََابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزََانَ}.
[سورة الشورى، الآية 17]: أي العدل والشريعة.
قال الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوََازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيََامَةِ}.
[سورة الأنبياء، الآية 47]: أي تقدر أعمال العباد من حسنات وسيئات بالعدل والحق فلا تظلم نفس شيئا، كأنها وزنت بموازين دقيقة عادلة.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 335».
يسر الميسر:
اللعب بالقداح، وقيل: الميسر قمار العرب بالأزلام.
يسر ييسر يسرا: ضرب بالقداح أو لعب بها، ويسر: جاء بقدحه للقمار، والميسر: النرد، وقيل: الشطرنج ميسر العجم، شبه اللعب به بالميسر، وهو اللعب بالقداح، أو كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، وقيل: الميسر: الجزور التي كان العرب يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزورا نسيئة ونحروها قبل أن ييسروا وقسموها ثمانية وعشرين قسما، أو عشرة أقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل، ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل.
والإيسار: الذين يتقامرون، واحدهم: يسير.
يسر القوم الجزور: اجتزروها وقسموها، ويقال: «اتسروا
يتسرون اتسارا» على افتعلوا وقوم: «يقولون ائتسروا يأتسرون ائتسارا» بالهمز.
(3/384)
يسر القوم الجزور: اجتزروها وقسموها، ويقال: «اتسروا
يتسرون اتسارا» على افتعلوا وقوم: «يقولون ائتسروا يأتسرون ائتسارا» بالهمز.
والميسر: كل شيء فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1316، والموسوعة الفقهية 24/ 123».
وسم الميسم:
بكسر الميم وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة، وأصله: موسم، لأن فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء.
وهي: الحديدة التي يوسم بها الإبل: أي يعلم بها، وهو نظير الخاتم.
والسمة: العلامة، والوسم: الفعل.
«المطلع ص 140، ونيل الأوطار 4/ 157».
وضأ الميضاة:
بكسر الميم: الإناء الذي يتوضأ منه، كالرّكوة والإبريق ونحوهما، وفي الحديث عند أبى داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلامه معه ميضاة.» [أبو داود 43].
«التوقيف ص 688، ومعالم السنن 1/ 25».
وقت الميقات:
في اللغة: كما في «الصحاح»: الوقت المضروب للفعل والموضع، والجمع: مواقيت، وقد أستعير الوقت للمكان، ومنه: مواقيت الحج، لمواضع الإحرام. والميقات: الحد.
واصطلاحا:
ما قدر فيه عمل من الأعمال، سواء أكان زمنا أم مكانا، وهو أعم من التاريخ.
وقيل: موضع العبادة وزمنها.
وتفصيله في مصطلح (المواقيت).
«الموسوعة الفقهية 10/ 27، والروض المربع ص 195».
(3/385)
قيد المقيدة:
موضع بقرب جبل قزح عند المزدلفة، كان الخلفاء توقد فيه النار ليهتدى بها في الليلة بعد يوم عرفة.
وجبل قزح: هو المشعر الحرام على الأصح.
«اللباب شرح الكتاب 1/ 179».
ميل الميل:
بكسر الميم: اسم لمسافة معلومة.
قال الأزهري: الميل عند العرب: ما اتسع من الأرض حتى لا يكاد بصر الرجل يلحق أقصاه، والميل: المعتبر هنا: ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون إصبعا معترضات، والإصبع: ست شعيرات معتدلان معترضات.
وهذه المسافة بالمراحل: مرحلتان:
1 - سير الأثقال. 2دبيب الأقدام.
وفي «الإفصاح»: ست وتسعون ألف إصبع، ويساوي ثلاثة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا عند أهل الهيئة القدماء، ويساوي أربعة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع أربع وعشرون إصبعا عند المحدثين، وهو ثلاثون غلوة إذا كانت الغلوة أربعمائة ذراع، أو ستون غلوة إذا كانت الغلوة مائتي ذراع.
وقيل: الميل: عشر غلوات.
«تحرير التنبيه ص 92، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1252».
ميل خضر الميلان الأخضران:
العلامتان المتحدتان في جدار المسجد الحرام، علما لموضع بطن الوادي، علامة لموضع الهرولة، فيسعى من أول بطن الوادي من أول ميل إلى منتهى بطن الوادي عند الميل الثاني، ثمَّ يمشى على هينته.
«اللباب شرح الكتاب 1/ 186».
(3/386)
حرف النّون
نيل النائل:
ما ينال ويدرك، ويقال: «أصبت منه نائلا»، والنائل:
الجود، والعطية، الآخذ من ماء في يد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرك.
«المعجم الوسيط (نيل) 2/ 1005، ونيل الأوطار 2/ 47».
نتأ الناتئ:
كل شيء ارتفع من نبت وغيره.
«الكليات ص 887، والمعجم الوسيط (نتأ) 2/ 1035».
نجز الناجز:
النّاجز في اللغة: هو الحاضر، وأصله التعجيل.
والناجز بالناجز: أى النقد بالنقد، خلاف الكالي بالكالي، وهو النسيئة بالنسيئة.
ويقول الفقهاء: «باعه ناجزا بناجز»: أى يدا بيد.
وباعه غائبا بناجز: أى نسيئة بنقد.
«المغرب ص 443، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 335».
ندر النادر:
هو ما قل وجوده، سواء كان مخالفا للقياس أو موافقا له.
«التوقيف ص 689، ودستور العلماء 3/ 393، والتعريفات ص 239».
نور النار:
اللهب الذي يبث الحرارة والنور، ويكنى بإيقاد النار عن إثارة الحرب وقيامها، فالنار مهلكة، والحرب مهلكة، قال الله تعالى:. {كُلَّمََا أَوْقَدُوا نََاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللََّهُ}.
[سورة المائدة، الآية 64]: أي كلما نشبوا الحرب قوية كالنار أخمدها الله بنصركم عليهم وهزيمتهم.
وذكر القرآن أن من يأكل مالا حراما من اليتيم إنما يأكل
نارا، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ الْيَتََامى ََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً}. [سورة النساء، الآية 10]: أي طعاما حراما يسبب لهم عذاب النار، فهو مجاز مرسل علاقته المسببية، فالنار مسببة عن الأكل الحرام.
(3/387)
وذكر القرآن أن من يأكل مالا حراما من اليتيم إنما يأكل
نارا، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ الْيَتََامى ََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً}. [سورة النساء، الآية 10]: أي طعاما حراما يسبب لهم عذاب النار، فهو مجاز مرسل علاقته المسببية، فالنار مسببة عن الأكل الحرام.
وأطلقت النار على نار يوم القيامة كثيرا، قال الله تعالى:.
{وَأُولََئِكَ أَصْحََابُ النََّارِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ}.
[سورة آل عمران، الآية 116] «القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 290، 291، والتعريفات ص 239».
أنس نوس الناس:
جماعة الإنسان، وقد يراد به الكاملون في الإنسانية، وقد يراد به جماعة معينة، وقد يكنى به عن فرد واحد بعينه، قال الله تعالى: {الَّذِينَ قََالَ لَهُمُ النََّاسُ إِنَّ النََّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ}. [سورة آل عمران، الآية 173].
المقصود بلفظ: النَّاسُ في قوله تعالى:. {قََالَ لَهُمُ النََّاسُ}.: هو جاسوس أرسله أبو سفيان إلى المسلمين يخوفهم من المشركين.
والمقصود بلفظ: النَّاسَ في قوله تعالى:. {إِنَّ النََّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}.: هم جيش أبى سفيان من المشركين بعد غزوة أحد.
وقوله تعالى: {وَمِنَ النََّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنََّا بِاللََّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمََا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [سورة البقرة، الآية 8]: هم المنافقون بالمدينة.
وقوله تعالى: {وَإِذََا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمََا آمَنَ النََّاسُ}.
[سورة البقرة، الآية 13]: أي الناس الكاملون.
وقوله تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النََّاسِ بِإِبْرََاهِيمَ}. [سورة البقرة، الآية 68] المقصود به: جميع خلق الله، فالمسلمون أولى وأحق بإبراهيم عليه السلام من جميع الناس، لأنهم اتبعوه.
(3/388)
[سورة البقرة، الآية 13]: أي الناس الكاملون.
وقوله تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النََّاسِ بِإِبْرََاهِيمَ}. [سورة البقرة، الآية 68] المقصود به: جميع خلق الله، فالمسلمون أولى وأحق بإبراهيم عليه السلام من جميع الناس، لأنهم اتبعوه.
«المفردات ص 509، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 292».
نسخ الناسخ:
اسم فاعل من نسخ ينسخ، والنسخ: هو الرفع والإزالة.
واصطلاحا: رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه، فالناسخ الحكم اللاحق الذي رفع حكما سابقا عليه، والناسخ في الحقيقة: هو الله تعالى، لأنه هو المثبت الحكم الثاني، والمنهي للأول بقوله الدال عليه، وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه.
«المفردات ص 490، والمعجم الوسيط (نسخ) 2/ 954، ومعراج المنهاج 1/ 425، وميزان الأصول ص 717».
نصع الناصع:
الناصع والنصيع: كل ما خلص من الألوان، وأكثر ما يقال في البياض تقول: «نصع ينصع نصاعة ونصوعا ونصوعة»:
خلص من الكدر، فهو: ناصع، وقد يبالغ به فيقال: «أحمر ناصع»: أى قانئ، وأصفر ناصع، وأبيض ناصع.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1319».
نصو الناصية:
قال الراغب: الناصية: قصاص الشعر، ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة، ويسمى مكانه أيضا، تقول: «أخذ بناصية فلان»: قبض عليه وسيطر عليه متمكنا منه، قال الله تعالى:. {مََا مِنْ دَابَّةٍ إِلََّا هُوَ آخِذٌ بِنََاصِيَتِهََا}. [سورة هود، الآية 56] مسيطر عليها، مالك أمرها، متصرف فيها،
وقوله تعالى:. {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوََاصِي وَالْأَقْدََامِ} [سورة الرحمن، الآية 41]: أي يجر المجرمون من نواصيهم وأقدامهم، وهو كناية عن إذلال المجرمين وإهانتهم يوم القيامة إذ يطوي كل مجرم فتربط ناصيته مع قدميه، ويؤخذ فيلقى في النار عاجزا مهانا.
(3/389)
قال الراغب: الناصية: قصاص الشعر، ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة، ويسمى مكانه أيضا، تقول: «أخذ بناصية فلان»: قبض عليه وسيطر عليه متمكنا منه، قال الله تعالى:. {مََا مِنْ دَابَّةٍ إِلََّا هُوَ آخِذٌ بِنََاصِيَتِهََا}. [سورة هود، الآية 56] مسيطر عليها، مالك أمرها، متصرف فيها،
وقوله تعالى:. {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوََاصِي وَالْأَقْدََامِ} [سورة الرحمن، الآية 41]: أي يجر المجرمون من نواصيهم وأقدامهم، وهو كناية عن إذلال المجرمين وإهانتهم يوم القيامة إذ يطوي كل مجرم فتربط ناصيته مع قدميه، ويؤخذ فيلقى في النار عاجزا مهانا.
ومثله قوله تعالى:. {لَنَسْفَعاً بِالنََّاصِيَةِ} [سورة العلق، الآية 15] لنجذبنها بعنف إذلالا له وتعذيبا، وقوله تعالى:
{نََاصِيَةٍ كََاذِبَةٍ خََاطِئَةٍ} [سورة العلق، الآية 16] مجاز مرسل علاقته الجزئية: أى صاحبها كاذب خاطئ.
«المفردات ص 496، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 670».
نضض النَّاضّ:
بتشديد الضاد وهو الدراهم والدنانير خاصة، كذا قاله أهل اللغة، وقال المطرزي: عند أهل الحجاز ويدخل غير الدراهم والدنانير من صنوف الذهب والفضة.
والمال الناض الذي حصل وظهر أو صار ورقا وعينا بعد أن كان متاعا.
«تحرير التنبيه ص 130، والمغرب 455».
نضح الناضح:
اسم فاعل من: نضح الماء: إذا رش شيئا منه على جسده أو ثوبه.
والناضح: الجمل الذي يستقى عليه، والسانية.
الآخذ من الماء لجسده تبركا ببقية وضوئه صلّى الله عليه وسلم.
«المعجم الوسيط (نضح) 2/ 965، والمغرب ص 454، ونيل الأوطار 2/ 47».
نطف الناطف:
هو السائل من المائعات، وأيضا: ضرب من الحلواء.
قال في «المعجم الوسيط»: يصنع من الجوز واللوز والفستق، ويسمى أيضا: القبيط، قال أبو نواس:
يقول والناطف في كفّه ... من يشترى الحلوى من الحلو
«المعجم الوسيط (نطف) 2/ 968، والمطلع ص 341».
(3/390)
قال في «المعجم الوسيط»: يصنع من الجوز واللوز والفستق، ويسمى أيضا: القبيط، قال أبو نواس:
يقول والناطف في كفّه ... من يشترى الحلوى من الحلو
«المعجم الوسيط (نطف) 2/ 968، والمطلع ص 341».
نعج الناعج:
نعج اللون ينعج نعجا، فهو: نعج، ونعج ينعج نعجا: خلص بياضه، وجمل ناعج، وناقة وامرأة ناعجة: خالصة البياض.
والنعج: البياض الخالص.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1320».
نعر الناعورة:
قال الجوهري: الناعورة: واحدة النواعير التي يستقى بها، يديرها الماء ولها صوت.
قال ابن عباد: والناعورة: ضرب من الدلاء يستقى بها.
والناعورة: مضيق في نهر في صبب، كالميزان، ومنه:
ناعورة الرحا المركبة على الجناح.
«المطلع ص 252».
نفق النافق:
النقد النافق في الاستعمال الفقهي: هو العملة الرائجة، مأخوذ من النفاق الذي يعني في اللغة الرواج، وعكسه النقد الكاسد.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 335».
نفل النافلة:
لغة: الزيادة واصطلاحا: ترادف المندوب، والمستحب، والسنة عند جمهور الأصوليين، وهي ما طلبه الشارع من المكلف طلبا غير جازم، أو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.
والنافلة: الحفيد، لأنه زيادة بعد الابن، قال تعالى في إبراهيم عليه السلام: {وَوَهَبْنََا لَهُ إِسْحََاقَ وَيَعْقُوبَ نََافِلَةً}. [سورة الأنبياء، الآية 72]، فإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده عليهم السلام.
والنفل: الغنيمة، والجمع: أنفال، قال الله تعالى:
(3/391)
والنافلة: الحفيد، لأنه زيادة بعد الابن، قال تعالى في إبراهيم عليه السلام: {وَوَهَبْنََا لَهُ إِسْحََاقَ وَيَعْقُوبَ نََافِلَةً}. [سورة الأنبياء، الآية 72]، فإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده عليهم السلام.
والنفل: الغنيمة، والجمع: أنفال، قال الله تعالى:
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفََالِ قُلِ الْأَنْفََالُ لِلََّهِ وَالرَّسُولِ}.
[سورة الأنفال، الآية 1] «المغرب ص 262، ومعراج المنهاج 1/ 54، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 280، والموسوعة الفقهية 24/ 148».
نقض وضأ ناقض الوضوء:
قال ابن عرفة: «ناقض الوضوء لذاته، الحدث المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيفية خروجه».
ناقض الوضوء بمظنونه: حده ابن عرفة بقوله: «سبب حدث».
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 98، 99».
نقس الناقوس:
خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منها، يعلم به النصارى أوقات الصلوات، وجمعه: نواقيس، قال جرير:
لما تذكرت بالديرين آرقنى ... صوت الدجاج وضرب بالنواقيس
«المطلع ص 225، والمغرب ص 463».
نوق الناقة:
الأنثى من الإبل، والجمل: هو بمنزلة الرجل، والناقة: بمنزلة الإنسان يقع على الذكر والأنثى، والبكر: بمنزلة الفتى، والقلوص: بمنزلة الفتاة.
الجمع: أنيق، ونوق، ونياق، وأنوق، وناقات، وأنواق.
وجمع الجمع: أيانق، ونياقات.
واستنوق الجمل: صار كالناقة في ذلها، مثل يضرب لمن ذل بعد عز.
ونوق الحيوان: راضه وذلله، والمنوق: المذلل من الجمال.
«المعجم الوسيط (نوق) 2/ 1002، والكليات ص 353، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 706».
(3/392)
نهض الناهض:
اسم فاعل: من: نهض ينهض، نهضا، ونهوضا: قام يقظا نشيطا، ونهض من مكانه: قام وتحرك، والناهض: الجاد في الأمر المشمر له.
«المعجم الوسيط (نهض) 2/ 997، والتوقيف ص 690».
نوق الناووق:
معرب، والجمع: الناووقات، وهو الخشبة المنقورة التي يجرى فيها الماء في الدواليب، أو تعرض على النهر أو على الجدول، ليجري فيها الماء من جانب إلى جانب.
«المغرب ص 470».
نبأ النبأ:
الخبر، قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول: «تنبأ مسيلمة» بالهمز غير أنهم تركوا الهمز في النبيء، كما تركوه في الذرية والبرية والخابية، إلا أهل مكة، فإنهم يهمزون هذه الأحرف الثلاثة، ولا يهمزون غيرها، ويخالفون العرب في ذلك.
قال الجوهري: يقال: «نبأت على القوم»: إذا طلعت عليهم، ونبأت من أرض إلى أرض: إذا خرجت من هذه إلى هذه، قال: وهذا المعنى أراده الأعرابي بقوله: «يا نبىء الله»، لأنه خرج من مكة إلى المدينة، فأنكر عليه الهمز، لأنه ليس من لغة قريش، وذلك في الحديث الذي نصه: أن رجلا قال له:
يا نبىء الله، فقال: «لا تنبر باسمي، إنما أنا نبي الله».
[النهاية 5/ 7].
والنبيء: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة، من النبإ: الخبر، لأنه أنبأ عن الله: أى أخبر، ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه، يقال: «نبأ، ونبّأ، وأنبأ»، وقيل: «إن النبي مشتق من النباوة»، وهي: الشيء المرتفع.
ومن المهموز: شعر عبّاس بن مرداس يمدحه:
(3/393)
والنبيء: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة، من النبإ: الخبر، لأنه أنبأ عن الله: أى أخبر، ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه، يقال: «نبأ، ونبّأ، وأنبأ»، وقيل: «إن النبي مشتق من النباوة»، وهي: الشيء المرتفع.
ومن المهموز: شعر عبّاس بن مرداس يمدحه:
يا حاتم النباء إنك مرسل ... بالحق كل هدى السبيل هداكا
ومن الأول: حديث البراء رضى الله عنه: «قلت:
ورسولك الذي أرسلت، فردّ علىّ وقال: ونبيك الذي أرسلت» [النهاية 5/ 4] إنما رد عليه ليختلف اللفظان ويجمع له الثناءين، معنى النبوة والرسالة، ويكون تعديدا للنعمة في الحالين، وتعظيما للمنة على الوجهين.
والرسول أخص من النبي، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
والنبي المختار ترك الهمز: هو من يوحى الله إليه بأحكام من الشرع وأنباء من عالم الغيب، إما أن يكلف بإبلاغها للناس، فهو نبي ورسول، وإما أن يكلف العمل بها لنفسه، فهو نبي فحسب، قال الله تعالى: {يََا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللََّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة الأنفال، الآية 64]، وقال الله تعالى:. {وَلََكِنْ رَسُولَ اللََّهِ وَخََاتَمَ النَّبِيِّينَ}. [سورة الأحزاب، الآية 40].
والنبوة: منصب النبي ومنزلته، وهي: سفارة بين الله وبين من يصطفيه من خلقه، قال الله تعالى: {أُولََئِكَ الَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ الْكِتََابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ}.
[سورة الأنعام، الآية 89] والإنباء: الأخبار المهمة، قال الله تعالى: {ذََلِكَ مِنْ أَنْبََاءِ الْقُرى ََ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهََا قََائِمٌ وَحَصِيدٌ} [سورة هود، الآية 100]، وقال الله تعالى: {لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ}.
[سورة الأنعام، الآية 67]: أي خبر مهم وقت أو مكان يقع فيه
في المستقبل، أو وقع فيه في الماضي.
(3/394)
[سورة الأنعام، الآية 67]: أي خبر مهم وقت أو مكان يقع فيه
في المستقبل، أو وقع فيه في الماضي.
«المعجم الوسيط (نبأ) 2/ 931، والمفردات ص 481، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 4، والكليات ص 686، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 250، 251، والتوقيف ص 691».
نبت النَّبات:
ما يخرج من الأرض من الناميات، سواء أكان له ساق أم لا، كالنجم، لكن اختص في التعارف بما لا ساق له، بل اختص عند العامة بما يأكله الحيوان ومتى اعتبرت الحقائق، فإنه يستعمل في كل نام نباتا كان أو حيوانا أو إنسانا.
وفي «التوقيف»: النبات: جسم مركب له صورة نوعية، أثرها الشامل لأنواعها التنمية والتغذية مع حفظ التركيب.
«المفردات ص 480، والتوقيف ص 690».
نبش النباش:
مبالغة من النبش: أى الكشف واستخراج الشيء المدفون، يقال: «نبش القبر»: أى كشفه.
وفي الاصطلاح: هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن.
«المغرب ص 440، والمعجم الوسيط (نبش) 2/ 933، والموسوعة الفقهية 28/ 338».
نبذ النبذ:
تقول: «نبذت الشيء أنبذه نبذا» فهو: منبوذ، إذا رميته وأبعدته، والنبذ: طرح الشيء، والنبذ: إعلام العدو بترك الموادعة، وقوله تعالى:. {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ}. [سورة الأنفال، الآية 58]: أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم ليعلموا ذلك.
فالنبذ مقصود به: طرح العهد وعدم الالتزام به، والأمر بالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين: طرح العهد، وإعلامهم بذلك، فهو نوع من الإنذار.
وفي الحديث: «أنه نهى عن المنابذة في البيع» [النهاية 5/ 6] وهو أن يقول الرجل لصاحبه: «انبذ إلىّ الثوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع».
(3/395)
فالنبذ مقصود به: طرح العهد وعدم الالتزام به، والأمر بالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين: طرح العهد، وإعلامهم بذلك، فهو نوع من الإنذار.
وفي الحديث: «أنه نهى عن المنابذة في البيع» [النهاية 5/ 6] وهو أن يقول الرجل لصاحبه: «انبذ إلىّ الثوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع».
وقيل: هو أن يقول: «إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
والمنبذة: الوسادة، وفي حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه: «أمر له لمّا أتاه بمنبذة» [النهاية 5/ 6] سمّيت بها لأنها تنبذ: أى تطرح.
وفي الحديث: «أنه مرّ بقبر منتبذ عن القبور» [النهاية 5/ 6]:
أي منفرد بعيد عنها.
وفي حديث آخر: «انتهى إلى قبر منبوذ فصلى عليه» [النهاية 5/ 6] يروى بتنوين القبر والإضافة، فمع التنوين هو بمعنى الأول، ومع الإضافة يكون المنبوذ: اللقيط، أى بقبر إنسان منبوذ، وسمى اللقيط منبوذا، لأن أمه رمته على الطريق.
وفي حديث الدجال: «تلده أمة، وهي منبوذة في قبرها».
[النهاية 5/ 6]: أي ملقاة.
وتكرر في الحديث ذكر «النبيذ» وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك.
يقال: «نبذت التمر والعنب»: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا.
ومنه: «نبذ العهد»: إذا نقض، وألقاه إلى مكان كان بينه وبينه.
وفي حديث أنس رضى الله عنه: «إنما كان البياض في عنفقته، وفي الرأس نبذ» [النهاية 5/ 7]: أي يسير من شيب في رأس النبي صلّى الله عليه وسلم.
تقول: «بأرض كذا نبذ من كلأ، وأصاب الأرض نبذ من مطر، وذهب ماله وبقي منه نبذ ونبذة»: أي شيء يسير.
(3/396)
وفي حديث أنس رضى الله عنه: «إنما كان البياض في عنفقته، وفي الرأس نبذ» [النهاية 5/ 7]: أي يسير من شيب في رأس النبي صلّى الله عليه وسلم.
تقول: «بأرض كذا نبذ من كلأ، وأصاب الأرض نبذ من مطر، وذهب ماله وبقي منه نبذ ونبذة»: أي شيء يسير.
«المفردات ص 480، والنهاية في غريب الحديث والأثر ص 75، والموسوعة الفقهية 6/ 327».
نبش النبش:
نبشته نبشا: أى استخرجته من الأرض، ونبشت الأرض:
كشفتها، ومنه: «نبش الرجل القبر»، والنباش: قد ذكر.
«المغرب ص 440، والموسوعة الفقهية 24/ 294».
نبل النبل:
السهام بلا واحد، أو واحدة: نبلة، وجمع النبل: نبال.
والنبّال: الذي معه نبل والذي يعمله، وحرفته النبالة، والنابل: الحاذق بالنبل، ونبله ينبله نبلا: رماه بالنبل.
ونبله وأنبله: أعطاه النبل، ونبل على القوم: لقط لهم النبل، ثمَّ دفعها إليهم ليرموها، واستنبل: طلب نبلا، ونابلنى فنبلته:
غالبني في الرأي فغلبته: أى كنت أجود منه نبلا.
«الإفصاح في فقه اللغة» 1/ 605».
نبهرج النبهرجة:
من الدراهم ما يردّه التجار.
«التعريفات ص 239».
نبذ النبيذ:
فعيل بمعنى: مفعول، كقتيل وجريح، سمى بذلك لكونه ينتبذ فيه تمر ونحو ذلك.
يقال: «نبذت النبيذ وأنبذته»: إذا عملته، هو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته.
«المطلع ص 38، ومعجم المغني (نبيذ)، وهو في المغني في المسألة 7361».
نتج نتاج:
النتاج في اللغة والاستعمال الفقهي: اسم لما تضع البهائم من الغنم والإبل والبقر وغيرها.
وفي حديث الأقرع والأبرص: «فأنتج هذان وولد هذا»، كذا جاء في الرواية: «أنتج»، وإنما يقال: «نتج»، فأما أنتجت، فمعناه: إذا حملت أو حان نتاجها، وقيل: هما لغتان.
(3/397)
النتاج في اللغة والاستعمال الفقهي: اسم لما تضع البهائم من الغنم والإبل والبقر وغيرها.
وفي حديث الأقرع والأبرص: «فأنتج هذان وولد هذا»، كذا جاء في الرواية: «أنتج»، وإنما يقال: «نتج»، فأما أنتجت، فمعناه: إذا حملت أو حان نتاجها، وقيل: هما لغتان.
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 12، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 336».
نتف النتف:
نزع الشعر والريش ونحوهما، والمنتوف: المولع بنتف لحيته، ويكنى به عن المتخنث، لأن ذلك من عادته.
«المغرب ص 441، والمعجم الوسيط (نتف) 2/ 936».
نتن النتن:
بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة، ثمَّ نون، قال ابن رسلان: ينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم: «نتن الشيء» بكسر التاء ينتن بفتحها فهو: نتن.
«الإفصاح في فقه اللغة 1166، ونيل الأوطار 1/ 29».
نثر النثار:
من النثر، هو رمى الشيء متفرقا، فالنثار: ما رمى متفرقا في الحفلات وغيرها من أنواع الحلوى والنقود، والنثر: بمعناه أيضا.
«المعجم الوسيط (نثر) 2/ 937».
نجب النجابة:
الكرم في الطبيعة.
«المصباح المنير (نجب) ص 724، والتوقيف ص 691».
نجس النجاسة:
في اللغة: كل مستقذر.
وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع الإمكان حال الاختيار لا لحرمتها، ولا استقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، فقد اجتمع في هذا الرّسم جنس وأربعة قيود وأربعة فصول.
وقيل: النجاسة: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة ونحوها، وهي بهذا المعنى أعم من البراز (بالفتح) مكنيا إذ اشتمله وغيره من الأنجاس، كالدم، والبول، والمذي، والودي، والخمر، وغير ذلك من الأنجاس الأخرى.
(3/398)
وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع الإمكان حال الاختيار لا لحرمتها، ولا استقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، فقد اجتمع في هذا الرّسم جنس وأربعة قيود وأربعة فصول.
وقيل: النجاسة: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة ونحوها، وهي بهذا المعنى أعم من البراز (بالفتح) مكنيا إذ اشتمله وغيره من الأنجاس، كالدم، والبول، والمذي، والودي، والخمر، وغير ذلك من الأنجاس الأخرى.
«التوقيف ص 692، وتحرير التنبيه ص 53، وفتح القريب المجيب ص 15، والموسوعة الفقهية 8/ 56».
نجد نجد:
بفتح النون، وسكون الجيم قال صاحب «المطالع»:
وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وحدّه مما يلي المغرب:
الحجاز، على يسار الكعبة، ونجد كلها من عمل اليمامة.
وقال الجوهري: ونجد من بلاد العرب، وهو خلاف الغور:
وهو تهامة كلها، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، فهو: نجد، وهو مذكر.
«تحرير التنبيه ص 177، والمطلع ص 166».
نجد النجد:
ما ارتفع من الأرض وصلب وأيضا: الطريق الواضح المتصل.
والنّجد: نوع من البلح بارد طيب، وإدراك ثمرة نخلة يتأخر بعض التأخر.
والنّجدة: الشجاعة في القتال، وسرعة الإغاثة.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 104، والمغرب ص 442، والمعجم الوسيط (نجد) 2/ 938».
نجش النجش:
لغة: بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.
أصله: الاستخراج والاستثارة.
قال ابن سيده: «نجش الصيد، وكل مستور، ينجشه نجشا»: إذا استخرجه.
والنجاشي: المستخرج للصيد، عن أبى عبيد.
وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، ومنه قيل للصائد:
(3/399)
والنجاشي: المستخرج للصيد، عن أبى عبيد.
وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، ومنه قيل للصائد:
ناجش، لأنه يختل الصيد، قال الهروي: أصل النجش:
المدح والإطراء، وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
وفي الحديث: «لا تناجشوا» [أبو داود رقم 3438].
قال الشاعر:
وأجرد ساط كشاة الأران ... ربع فعىّ على النّاجش
واصطلاحا:
جاء في «دستور العلماء»: النجش: أن تزيد في ثمن ساعة ولا رغبة لك في شرائها.
وفي «أنيس الفقهاء»: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها، وروى بالسكون، كذا في «المغرب».
وشرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع، أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن، فيزيد في ثمنها، وهو لا يرغب في ابتياعها، ليقتدى به الراغب، فيزيد لزيادته ظنّا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة، اغترارا به، وهذه خديعة محرمة.
وفي «نيل الأوطار»: الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع.
«المغرب ص 443، ودستور العلماء 3/ 396، وأنيس الفقهاء ص 212، وتحرير التنبيه ص 206، والنظم المستعذب 1/ 253، والمطلع ص 235، ونيل الأوطار 5/ 166، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 337».
(3/400)
نجع النّجعة:
بضم النون، والانتجاع: هو الذهاب للانتفاع بالكلإ وغيره.
«المعجم الوسيط (نجع) 2/ 940، وتحرير التنبيه ص 256، والمغرب ص 444».
نجم النجم:
الكوكب، وهو أحد الأجرام السماوية المضيئة بذاتها.
الجمع: أنجم، ونجوم، ونجم، وأنجام، وقد يقع النجم على واحد وعلى جماعة، وأما الكوكب فلا يقع إلا على واحد، وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء، إذا أطلقت العرب النجم، أرادوا الثريا.
والمنجم، والنجام، والمتنجم: من ينظر فيها بحسب مواقيتها وسيرها.
والنجوم كثيرة لا تحصى، وكان العرب لا يفرقون بين الكوكب والنجم، وعلم الفلك الآن يفرق بينهما، فالكوكب:
خامد بارد لا ضوء فيه ونوره من غيره كزحل، وعطارد، والمريخ، والزهرة.
والنجم: ملتهب مشتعل نوره من نفسه، وتعد الشمس نجما.
والثريا: مجموعة من النجوم متقاربة كعنقود العنب، والنجم القطبي ملتهب ثابت بالنسبة للأرض، يهتدى به، وتعرف به الجهات الأربع ليلا، وقوله تعالى:. {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [سورة النحل، الآية 16] لعله يقصد «النجم القطبي»، لأنه الأساس في معرفة الجهات، أو نجم آخر كان العرب يهتدون به وأقرب نجم لنا يبعد عنا بمقدار أربع سنوات ضوئية
والنجوم كبيرة الحجم جدّا ولكنها ترى صغيرة لشدة بعدها عنا.
(3/401)
والثريا: مجموعة من النجوم متقاربة كعنقود العنب، والنجم القطبي ملتهب ثابت بالنسبة للأرض، يهتدى به، وتعرف به الجهات الأربع ليلا، وقوله تعالى:. {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [سورة النحل، الآية 16] لعله يقصد «النجم القطبي»، لأنه الأساس في معرفة الجهات، أو نجم آخر كان العرب يهتدون به وأقرب نجم لنا يبعد عنا بمقدار أربع سنوات ضوئية
والنجوم كبيرة الحجم جدّا ولكنها ترى صغيرة لشدة بعدها عنا.
والنجم من النبات: ما نجم وظهر على وجه الأرض مما ليس له ساق، وفسر به قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدََانِ} [سورة الرحمن، الآية 6].
النجم: النبات الذي لا سيقان له، والشجر: ما له سيقان.
«المغرب ص 444، والمعجم الوسيط (نجم) 2/ 941، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 907، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 253، 254».
نجو النجو:
هو ما يخرج من البطن، ويقال: «نجى وأنجى»: إذا أحدث.
واستنجى: إذا مسح موضع النجو أو غسله، وقيل: «من نجى الجلد»: إذا قشره.
فالاستنجاء: إزالة النجو، وهو العذرة عن الجوهري، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة، وقيل: هو من النجوة، وهي: ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها ليجلس تحتها، قاله ابن قتيبة، وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم من الأرض، وقيل: من النجو، وهو القشر والإزالة، يقال: «نجوت العود»: إذا قشرته، ونجوت الجلد من الشاة، وأنجيته: إذا سلخته، وقيل: «أصل الاستنجاء»: نزع الشيء من موضعه وتخليصه، ومنه: نجوت الرطب، واستنجيته:
إذا جنيته، وقيل: هو من النجو، وهو القطع، يقال: «نجوت الشجرة وأنجيتها، واستنجيتها»: إذا قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء.
«المغرب ص 444، والمعجم الوسيط (نجو) 2/ 941، والمطلع ص 11».
نجو النَّجْوة:
هي ما ارتفع من الأرض عن مسيل السيل يكون فيه قرار من السيل، وجمعها: نجوات ونجاء.
وقال عبيد يصف مطرا جوادا.
(3/402)
هي ما ارتفع من الأرض عن مسيل السيل يكون فيه قرار من السيل، وجمعها: نجوات ونجاء.
وقال عبيد يصف مطرا جوادا.
فمن بنجوته كمن بعقوته ... والمستكن من يمشى بقرواح
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 82».
نجو النجوى:
اسم للكلام الخفي الذي تناجي به صاحبك، كأنك ترفعه عن غيره، وذلك أن أصل الكلمة، الرفعة، ومنه: النجوة من الأرض، وسمى الله تعالى تكليم موسى عليه السلام مناجاة، لأنه كان كلاما أخفاه عن غيره.
والفرق بينها وبين الإخفاء: أن النجوى لا تكون إلا كلاما، أما الإخفاء فيكون للكلام والعمل كما هو واضح، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص.
«المعجم الوسيط (نجو) 2/ 941، والموسوعة الفقهية 2/ 217، 24/ 288».
نجب النجيب:
الفاضل على مثله النفيس في نوعه، والجمع: أنجاب، ونجباء، ونجب. والنجيبة: الناقة، والجمع: نجائب.
ونجائب الإبل: خيارها، ونجائب الأشياء: لبانها وخالصها.
«المعجم الوسيط (نجب) 2/ 937، ونيل الأوطار 5/ 100».
نجر النجيرة:
سقيفة كلها من خشب لا يخالطها قصب ولا غيره.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 557».
نحر النحر:
لغة: موضع القلادة، ويطلق على الطعن في لبة الحيوان، يقال: «نحر البعير ينحره نحرا»، فالعقر أعم من النحر.
ومنه الانتحار، ويطلق على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت.
واصطلاحا: ضرب الإبل بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها، وصدرها، وهو مستحب في ذكاة الإبل،
ويجوز ذبحها، وقيل: هو فرى الأوداج، وقطع كل الحلقوم، ومحله من أسفل الحلقوم.
(3/403)
واصطلاحا: ضرب الإبل بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها، وصدرها، وهو مستحب في ذكاة الإبل،
ويجوز ذبحها، وقيل: هو فرى الأوداج، وقطع كل الحلقوم، ومحله من أسفل الحلقوم.
«معجم المغني 2/ 951، 952، وانظر المغني لابن قدامة (7760)، والموسوعة الفقهية 6/ 281، 28/ 113، 30/ 257».
نحل النحل:
معروف، وهو من الحشرات النافعة، يخرج من بطونها شراب، وهو عسل النحل، واحدته: نحلة، للذكر والأنثى، والنحل: أم الخلية، والشغالة: هي التي تجمع الرحيق من الأزهار، وتخرجه عسلا، والملكة: تعمر الخلية بالنحل كله من بيضها، وبعد تلقيحها من أحد الذكور تعيش الذكور عالة فتقتل بواسطة الشغالة.
قال الله تعالى: {وَأَوْحى ََ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبََالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمََّا يَعْرِشُونَ}.
[سورة النحل، الآية 68] «القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 256».
نحل نِحْلة:
النّحلة في اللغة: العطية عن طيب نفس من غير عوض.
قال الراغب: هي أخص من الهبة، إذ كل هبة نحلة، وليس كل نحلة هبة، وقد سمى الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابلة أكثر من تمتع دون عوض مالي، وكذا عطية الرجل ابنه.
وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفها ميارة المالكي بقوله: النحلة:
ما يعطيه والد الزوج في عقد نكاحه، أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها وينعقد النكاح على ذلك، وهو من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية.
«المفردات ص 485، والمغرب ص 445، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 337».
(3/404)
نحب النحيب:
شدة البكاء، وقيل: رفع الصوت بالبكاء، تقول: «نحب ينحب نحيبا وانتحب».
«المفردات ص 484، والتوقيف 693، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 655، 656».
نحط النحيط:
تردد البكاء في الصدر من غير أن يظهر كبكاء الصبي إذا حزن نحط ينحط نحطا ونحاطا ونحيطا.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 656».
نخم نخامة:
هي ما تخرج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس. كذا في «الفتح».
وفي «المطلع»: ما يلقيه الرجل من الصدر، وهو البلغم اللزج، قال: والنخاعة والنخامة: واحد عند ابن الأنباري، ومنهم من قال: النخاعة من الصدر، والنخامة من الرأس.
«المطلع ص 148، ونيل الأوطار 2/ 334».
نخل النَّخَّال:
مبالغة في ناخل، يقال: «نخل الشيء نخلا»: نقّى رديئه، ونخل الدقيق: غربله، والمنخل بضم الميم والخاء:
ما ينخل به، فالنخال: هو الذي يتخذ غربالا أو نحوه يغربل به ما في مجاري السقايات، وما في الطرقات من حصى أو تراب، ليجد في ذلك شيئا من الفلوس والدراهم وغيرها.
«المطلع ص 410».
نخل النخل:
شجر الرطب والتمر والبلح، واحدته: نخلة، وجمع النخلة:
نخيل، قال الله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسََاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا} [سورة مريم، الآية 25]، وقال الله تعالى:. {وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهََا قِنْوََانٌ دََانِيَةٌ}. [سورة الأنعام، الآية 99]، وقال الله تعالى:
{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنََابٍ}. [سورة البقرة، الآية 266].
(3/405)
نخيل، قال الله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسََاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا} [سورة مريم، الآية 25]، وقال الله تعالى:. {وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهََا قِنْوََانٌ دََانِيَةٌ}. [سورة الأنعام، الآية 99]، وقال الله تعالى:
{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنََابٍ}. [سورة البقرة، الآية 266].
«المفردات ص 486، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 256، 257».
ندي النداء:
بمعنى: الدعاء ورفع الصوت بما له معنى، وقد يقال ذلك للصوت المجرد، فالنداء والتثويب يتفقان في الدعاء، ورفع الصوت، لكن النداء أعم من التثويب.
«المصباح المنير (ندا) والمفردات ص 486، 487، والموسوعة الفقهية 10/ 149».
ندب الندب:
الدعاء، ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
وقال الجوهري: الندب: البكاء على الميت وتعديد محاسنه.
والاسم: النّدبة بالضم، تقول: ندبت المرأة الميت ندبا من باب قتل، وهي نادبة، والجمع: نوادب.
والندب: الدعاء إلى الأمر والحثّ عليه كما أسلفت.
والندب: الخطر والرهان، والجمع: أنداب.
وندب فلان: أخذ الندب.
وهو المندوب، وقد مرّ تفصيلا في حرف الميم.
جاء في «التنبيه»: النّدب: أن تعدّ شمائل الميت وأياديه فيقال: «وا كريماه، وا شجاعاه، وا كهفاه، وا جبلاه»، والندب حرام، وكذلك النياحة.
وفي «المطلع»: البكاء على الميت وتعديد محاسنه، كما ذكر الجوهري.
والندب في اصطلاح الأصوليين: نوع من أنواع الحكم الشرعي
وقد مر بيان ذلك في المندوب، والمستحب، والنفل.
(3/406)
والندب في اصطلاح الأصوليين: نوع من أنواع الحكم الشرعي
وقد مر بيان ذلك في المندوب، والمستحب، والنفل.
«المعجم الوسيط (ندب) 2/ 946، وتحرير التنبيه ص 114، والمطلع ص 121، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1317، والموسوعة الفقهية 8/ 167، 22/ 98».
ندد النَّد:
بفتح النون: هو الطيب المعروف، قيل: هو مخلوط من مسك وكافور، قال الجوهري، وابن فارس وغيرهما: ليس هو بعربي.
والنّد بكسر النون المشددة المشارك والمثل لكن المثل أعم فكل مثل ند وليس كل ندّ مثلا.
«المطلع ص 246، والمفردات ص 486».
نذر النَّذارة:
الإعلام، وهي بكسر النون والذال المعجمة.
وقال المناوى: النذارة: الإعلام بموضع المخافة لتقع به السلامة.
«غرر المقالة ص 78، والتوقيف ص 694».
نذر النذر:
بذال معجمة لغة: الوعد بخير أو شر.
الإيجاب: يقال: «نذر دم فلان»: أي أوجب قتله.
التزام بعمل شيء أو تركه.
والمنذر: المعلّم الذي يعرّف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف أيضا.
وأصل الإنذار: الإعلام، يقال: «أنذرته إنذارا»: إذا أعلمته، فأنا منذر ونذير: أى معلم، مخوّف ومحذّر، ونذرت به: إذا علمت، ومنه الحديث: «فلما عرف أن قد نذروا به هرب» [النهاية 5/ 39]: أي علموا وأحسوا بمكانه.
ومنه الحديث: «أنذر القوم» [النهاية 5/ 39]: أي احذر منهم، واستعد لهم وكن منهم على علم وحذر.
النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا، وأقسامه:
(3/407)
ومنه الحديث: «أنذر القوم» [النهاية 5/ 39]: أي احذر منهم، واستعد لهم وكن منهم على علم وحذر.
النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا، وأقسامه:
1 - مسمى محدد: وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
2 - مسمى مطلق: وهو الذي سميت فيه القربة، ولم يحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
3 - ومبهم: وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر، سواء كان معلقا أو غير معلق. ذكره في «الكواكب الدرية».
وفي «فتح الرحيم»: التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة.
قال ابن عرفة: حد النذر الأعم من الجائز: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا.
معنى ذلك: أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص.
والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين.
وقال: وأخص، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ.
وفي «النظم المستعذب»: النذر: إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط، قال الله تعالى:. {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمََنِ صَوْماً}. [سورة مريم، الآية 26]: أي أوجبت.
وفي «التوقيف»: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء.
وفي «الإقناع»: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.
وفي «الروض المربع»: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه.
(3/408)
وفي «الإقناع»: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.
وفي «الروض المربع»: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه.
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 39، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 218، وفتح الرحيم 2/ 23، والكواكب الدرية 2/ 106، 109، 110، والنظم المستعذب 1/ 221، والتوقيف ص 694، 695، والإقناع 4/ 73، وفتح الوهاب 2/ 203، والروض المربع ص 514».
نرجس النرجس:
بفتح النون وكسرها، والجيم مسكورة فيهما: ريحانة طيبة، وهو نبت يزرع لجمال زهرة، وطيب رائحته وزهرته تشبه بها الأعين.
قال أبو منصور اللغوي: النرجس: أعجمي معرّب، وليس له نظير في الكلام، وليس في كلامهم نون بعدها راء.
«المطلع ص 173، 174، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1162».
نرد النرد:
لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص: (الزهر)، وتعرف عند العامة (بالطاولة) يقال: «لعب بالنرد».
وقيل: «النرد»: أعجمي معرّب.
«المعجم الوسيط (النرد) 2/ 949، والمطلع ص 409».
نزع النزعتان:
بالتحريك هما جانبا الجبهة، ذكره ابن بطال الركبى.
وقال الجوهري: هما الموضعان اللذان ينحسر الشعر عنهما في مقاديم الرأس، يقال: نزع الرجل ينزع نزعا، فهو: أنزع.
فائدة: الصدغان: هما الشعر الذي يتجاوز وضع الاذن المتصل بشعر الرأس.
والعذاران: الشعر الخفيف المقابل للأذن.
والعارضان: الشعر الكثيف تحت العذارين أسفل من الاذن.
وقال في «المعجم الوسيط»: العذار: ما بين بياض الاذن، وبياض الوجه.
(3/409)
والعارضان: الشعر الكثيف تحت العذارين أسفل من الاذن.
وقال في «المعجم الوسيط»: العذار: ما بين بياض الاذن، وبياض الوجه.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 26، والنظم المستعذب 1/ 28».
نزل النُّزُل:
النزل، والنُّزل والنَّزَل والنزول: المنزل، وما هيئ للضيف أن ينزل عليه، والجمع: إنزال، وهو في الأصل الزيادة والفضل، ومنه قولهم: العسل من إنزال الأرش: أي من ريعها وما يحصل منها، وعن الشافعي لا يجب فيه العشر، لأنه من نزل طائر.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 556، والمغرب / 448».
نسو النّساء:
الاسم من نسأ، ويكون في العمر والدين.
ومنه: «النسيء»: التأخير.
قوله: «ينسأ في أثره» [النهاية 5/ 44] ومعناه: يؤخر في أجله، وسمى الأجل أثرا، لأنه تابع الحياة وسائقها. قال كعب ابن زهير:
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها ... والنفس واحدة والهم منتشر ... والمرء ما عاش ممدود له أمل ... لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر
قوله: «وهي نسوء»: أى مظنون بها الحمل.
قال الأصمعي: يقال للمرأة أول ما تحمل: قد نسئت، فهي:
نسء.
قال غيره: «امرأة نسء، ونساء نساء»: جمع: نس، وفيها ثلاث لغات: (نسء، ونسء، ونسء).
وإنما قيل لها: نسء، لأن حيضها تأخر عن وقته، ومن نسأ فلان الشيء: إذا أخره، ومنه: النسيئة في البيع، قال الله
تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيََادَةٌ فِي الْكُفْرِ}. [سورة التوبة، الآية 37] وهو تأخيرهم الأشهر الحرم إلى أشهر الحل، واستحلالهم فيها القتال، قال الشاعر:
(3/410)
وإنما قيل لها: نسء، لأن حيضها تأخر عن وقته، ومن نسأ فلان الشيء: إذا أخره، ومنه: النسيئة في البيع، قال الله
تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيََادَةٌ فِي الْكُفْرِ}. [سورة التوبة، الآية 37] وهو تأخيرهم الأشهر الحرم إلى أشهر الحل، واستحلالهم فيها القتال، قال الشاعر:
ألسنا الناشئين على معدّ ... شهور الحل نجعلها حراما
«غريب الحديث للبستى 1/ 340، 408، 409، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 44، 45».
نسب نسبه
إلى فلان: ينسبه نسبا من باب نصر: وصله به، قال الله تعالى:.
{فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً}. [سورة الفرقان، الآية 54]: أي جعل الإنسان ذا قربة تصله بغيره، أو ذا مصاهرة تصله بأقرباء زوجه.
والنسب: القرابة، قال الله تعالى: {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً}. [سورة الصافات، الآية 158] تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا، وقال الله تعالى: {فَإِذََا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلََا أَنْسََابَ بَيْنَهُمْ}. [سورة المؤمنون، الآية 101]: أي لا تنفعهم أنسابهم فلا يغني والد عن ولده شيئا.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 262».
نسب وجب حرم رضع النسبة الموجبة للتحريم في الرضاع:
قال ابن عرفة رحمه الله: ما معناه: النسبة التي ماثلت النسبة في النسب أو الولادة.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 319».
نسخ النسخ:
لغة: مستعمل في معنيين:
أحدهما: الإزالة والرفع، يقال: «نسخت الشمس الظل»:
أي أزالته ورفعته، فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه، ويقال: «نسخت الريح آثار الأقدام»:
إذا رفعتها وأطلبتها حسّا.
والثاني: يستعمل في النقل، يقال: «نسخت الكتاب»:
(3/411)
إذا رفعتها وأطلبتها حسّا.
والثاني: يستعمل في النقل، يقال: «نسخت الكتاب»:
أى نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر.
وشرعا:
جاء في «ميزان الأصول»: أن النسخ: يستعمل تشبيها بالمعنى الأول (في اللغة) من وجه.
وفي «التعريفات»: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلا وتغييرا.
وفي «الحدود الأنيقة»: رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
وفي «غاية الأصول»: رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي، وفي «لب الأصول على جمع الجوامع» مثل ذلك.
وفي «التوقيف»: النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب، وقيل: بيان الانتهاء أمده، والمختار الأول، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.
وفي «الواضح في أصول الفقه»: النسخ: رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه.
وفي «الموسوعة الفقهية»: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فإن كان النسخ من الأشد للأخف، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف، ولكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما.
فائدة: الفرق بين النسخ والاستثناء:
أن النسخ: رفع لما دخل تحت اللفظ.
والاستثناء: يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه.
(3/412)
أن النسخ: رفع لما دخل تحت اللفظ.
والاستثناء: يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه.
فالنسخ: قطع ورفع.
والاستثناء: منع وإخراج، والاستثناء متصل.
والنسخ لا بد أن يكون منفصلا.
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 47، ميزان الأصول ص 697، والتعريفات ص 215، والحدود الأنيقة ص 80، وغاية الأصول ص 87، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 87، والتوقيف ص 696، 697، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 262، 263، والموجز في أصول الفقه ص 170، والواضح في أصول الفقه ص 84، والموسوعة الفقهية 3/ 185، 22/ 100، 153».
نسك النسك:
العبادة، وكل حق لله تعالى، كذا في «القاموس».
النسك والنساكة: الزهد، والعبادة، والذبيحة.
ونسك الثوب: غسله وطهره.
ونسك المكان والأرض: طيبها وسمدها، وهو ناسك مكانه:
مطهرة ومطيبة بالعبادة فيه.
وناسك الذبيحة: ذابحها تقربا إلى الله عزّ وجلّ.
والمنسك: اسم زمان، أو اسم مكان، أو مصدر ميمي، قال الله تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنََا مَنْسَكاً هُمْ نََاسِكُوهُ}.
[سورة الحج، الآية 67]: أي عبادة هم مؤدوها، على أنه مصدر ميمي بمعنى: العبادة، ومكان عبادة: هم مطهروه ومطيبوه بالعبادة فيه، أو زمان عبادة: هم شاغلوه بالعبادة فيه.
والمنسك بفتح السين وبكسرها وبهما قرئ.
ومناسك الحج: أعماله، وعباداته، قال الله تعالى: {فَإِذََا قَضَيْتُمْ مَنََاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللََّهَ}.
[سورة البقرة، الآية 200]
النسك: الذبيحة، قال الله تعالى:. {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. [سورة البقرة، الآية 196]: أي ذبيحة.
(3/413)
[سورة البقرة، الآية 200]
النسك: الذبيحة، قال الله تعالى:. {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. [سورة البقرة، الآية 196]: أي ذبيحة.
والنسك: العبادة وأعمال الحج في قوله تعالى:. {إِنَّ صَلََاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيََايَ وَمَمََاتِي لِلََّهِ رَبِّ الْعََالَمِينَ}
[سورة الأنعام، الآية 162]: أي عبادتي أو حجى أو ما أفديه ضحية، والمراد جميع أعمالى.
والنسك: ما أمرت به الشريعة.
«غريب الحديث للبستى 1/ 456، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 48، 49، ونيل الأوطار 2/ 193، 4/ 189، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 263، 264».
نسل النسل:
الولد الواحد، والأولاد من إطلاق المصدر على اسم المفعول، ولأنه في الأصل مصدر، يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والمفرد وغيره، قال الله تعالى:. {وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}.
[سورة البقرة، الآية 205]: أي يهلك المزروعات، وأولاد الحيوان والناس.
والنسل: الولد والذرية.
«المعجم الوسيط (نسل) 2/ 956، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 264».
نسل نسلان:
النسلان: مشية الذئب إذا أسرع.
عن جابر رضى الله عنه قال: «شكا ناس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم كثرة المشي، فدعا لهم وقال: عليكم بالنّسلان» [النهاية (5/ 49)]، قالوا: فنسلنا فوجدناه أيسر علينا.
«المعجم الوسيط (نسل) 2/ 956، وغريب الحديث للبستى 2/ 371».
نسو النسوة:
بكسر النون وضمها: اسم لجماعة الإناث، واحدتها:
امرأة، وجمعها: نساء.
قال الله تعالى: {وَقََالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ}. [سورة يوسف، الآية 30] بكسر النون وضمها، وقال الله تعالى:.
(3/414)
امرأة، وجمعها: نساء.
قال الله تعالى: {وَقََالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ}. [سورة يوسف، الآية 30] بكسر النون وضمها، وقال الله تعالى:.
{فَاعْتَزِلُوا النِّسََاءَ فِي الْمَحِيضِ}. [سورة البقرة، الآية 222]: أي الزوجات.
وقوله تعالى:. {أَوْ بَنِي إِخْوََانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوََاتِهِنَّ أَوْ نِسََائِهِنَّ}. [سورة النور، الآية 31] المقصود بنسائهن:
خادماتهن، أو إمائهن، وتصغير نسوة: نسيّة.
قال الجوهري: ويقال: «نسيّات»، وهو تصغير جمع الجمع.
«تحرير التنبيه ص 90، 91، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 264».
نسو النسيان:
لغة: مشترك بين معنيين:
أحدهما: ترك الشيء على ذهول وغفلة، وهو خلاف التذكر.
وثانيهما: الترك عن تعمد، ومنه قوله تعالى:. {وَلََا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}. [سورة البقرة، الآية 237].
وشرعا: عرّفه الشريف الجرجاني: بأنه الغفلة عن معلوم في غير حالة السنة، فلا ينافي الوجوب، أو نفس الوجوب، ولا وجوب الأداء.
وفي «الموسوعة الفقهية»: هو عدم استحضار صورة الشيء في الذهن وقت الحاجة إليه (من غير آفة في عقله ولا في تمييزه).
«المصباح (نسي)، والتعريفات ص 215، والمطلع ص 408، والموجز في أصول الفقه ص 38، والموسوعة الفقهية 7/ 162».
نسب النسيب:
الشريف المعروف أصوله ونسبه، وامرأة نسيبة: ذات نسب صحيح شريف يرغب في مثله شرعا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء.
والنسيب في الشعر: الانتساب إلى المرأة بذكر العشق.
(3/415)
الشريف المعروف أصوله ونسبه، وامرأة نسيبة: ذات نسب صحيح شريف يرغب في مثله شرعا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء.
والنسيب في الشعر: الانتساب إلى المرأة بذكر العشق.
«المعجم الوسيط (نسب) 2/ 153، والمطلع ص 323، والتوقيف ص 696».
نسأ النسيئة:
والنساء بالمد، والنسأة، والكلأة كلاهما بوزن الغرفة كله: التأخير.
ونسأت الشيء، وأنسأته: أخرته.
وحيث جاء النساء في الكتاب، فهو بالمد، ولا يجوز قصره.
وشرعا:
جاء في «التوقيف»: النسيئة: بيع الشيء بالتأخير، ومنه النسيء الذي كانت تفعله العرب، وهو تأخير الأشهر الحرم.
وفي «الروض المربع»: هو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، والمطلع ص 239، والتوقيف ص 698، 699، والروض المربع ص 258».
نشش النش:
عشرون درهما، نصف أوقية، كما ذكر، وهو عربي، لأنهم يسمون الأربعين درهما: أوقية، ويسمون العشرين: نشّا، ويسمون الخمسة: نواة.
«المغرب ص 452، والنظم المستعذب 2/ 145».
نشب النشاب:
النبل، الواحدة: نشابة، والنّشّاب: متخذ النشاب، وحرفته النشابة، وقوم نشابة: يرمون بالنشاب، ورجل ناشب:
ذو نشاب.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 605».
نشط النشاط:
الخفة والجد في العمل، ويجوز أن يكون منه قوله تعالى:
{وَالنََّاشِطََاتِ نَشْطاً} [سورة النازعات، الآية 2]: أي النشيطات في العمل والسعي.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 267».
(3/416)
نشف النشاف:
اليبس، يقال: «نشفت الأرض نشوفا ونشفا»: ذهبت نداوتها، ويقال: «نشفت الأرض الماء» (متعديا).
«المطلع ص 240».
نشر النشرة:
رقية يعالج بها المريض والمجنون، ونشر عن المريض: رقاه حتى يفيق، والتنشير: التعويذ بالنشرة: أى الرقية.
وفي الحديث: «فلعل طبّا أصابه»: يعني سحرا، ثمَّ نشره ب: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النََّاسِ} [الدر المنثور 6/ 716]: أى رقاه.
والتنشير: الرقية، أو كتابة النشرة.
وقيل: النشرة: خرزة تحبب بها المرأة إلى زوجها.
وفي الاصطلاح: هي أن يكتب شيئا من أسماء الله تعالى أو من القرآن، ثمَّ يغسله بالماء، ثمَّ يمسح به المريض أو يسقيه، أو يكتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الولادة، أو لمريض يسقيانه ونحو ذلك.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، 550، والموسوعة الفقهية 13/ 23، 24/ 260».
نشز النشز:
قوله: «أوفى بكلب على نشز»: أى أشرف به على رابية من الأرض مرتفعة، وجمعه: أنشاز.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، والمغرب ص 452».
نشل النشل:
نشل الشيء نشلا: أسرع نزعه، يقال: «نشل اللحم من القدر، ونشل الخاتم من اليد».
والنشال: المختلس الخفيف اليد من اللصوص، يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه على غفلة من صاحبه، ويعبر عنه بالطرار من طررته طرّا: إذا شققته.
ولا يختلف اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فالطرار
أو النشال هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد.
(3/417)
ولا يختلف اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فالطرار
أو النشال هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد.
فائدة: الفرق بين النشل أو الطر وبين السرقة:
يتمثل في تمام الحرز، ولهذا اختلف الفقهاء في تطبيق حد السرقة على النشال.
«المعجم الوسيط (نشل) 2/ 960، 961، والموسوعة الفقهية 24/ 294».
نشش النشنشة:
صوت الدروع، ونشنشت القدر: صوتت بالغليان.
وتنشنش مطاوع نشنش، يقال: «نشنشه فتنشنش».
«المعجم الوسيط (نشنش) 2/ 961، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 616».
نشو النشوان:
بفتح النون وسكون الشين، قال في «القاموس»:
رجل نشوان ونشيان: سكران بين النشوة.
وعرف في «المعجم الوسيط»: بأنه السكران في أول أمره، وكذا الذي يتخبر الأخبار أول ورودها.
«المعجم الوسيط (نشو) 2/ 961».
نشز النشوز:
مصدر: «نشزت المرأة نشوزا»: إذا استعصت على بعلها وأبغضته، ونشز بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها، كذا في «الصحاح».
والنّشز: المكان المرتفع، وقوله تعالى:. {وَاللََّاتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ}. [سورة النساء، الآية 34]: أي عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله، فكأنها ترتفع عن طاعة الزوج، ولا تتواضع له.
ونشز عن مكانه وفيه: ارتفع عنه ونهض، قال الله تعالى:.
{وَإِذََا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}. [المجادلة، الآية 11]: أى وإذا قيل لكم: قوموا من أماكنكم لتفسحوا لغيركم فقوموا وأطيعوا تأدبا بأدب المجالس.
ويقال: «نشزت النّغمة عن مثيلاتها»: نبت وخرجت عن قاعدتها.
(3/418)
{وَإِذََا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}. [المجادلة، الآية 11]: أى وإذا قيل لكم: قوموا من أماكنكم لتفسحوا لغيركم فقوموا وأطيعوا تأدبا بأدب المجالس.
ويقال: «نشزت النّغمة عن مثيلاتها»: نبت وخرجت عن قاعدتها.
ويقال: «نشز به، ومنه، وعليه»، فهو: ناشز، وهي:
ناشز، وناشزة، والجمع: نواشز.
وفي الاصطلاح: هو خروج المرأة عن طاعة زوجها، كمنعه من التمتع بها، وخروجها بلا إذنه لمكان لا يحب خروجها له، وترك حقوق الله، كالطهارة والصلاة، أو خيانتها في نفسها أو ماله، كذا في «الكواكب الدرية».
وفي «الإقناع»: هو الخروج عن الطاعة.
وجاء في «الموسوعة الفقهية»: أن النشز عند جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة): هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها.
«المعجم الوسيط (نشز) 2/ 959، وأنيس الفقهاء ص 162، والكواكب الدرية 2/ 213، والنظم المستعذب 2/ 155، والإقناع 3/ 56، والروض المربع ص 408، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 266، والموسوعة الفقهية 30/ 120».
نصص النص:
أصل النص: أقصى الشيء وغايته، ثمَّ سمى ضرب من السير سريع.
صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف.
والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل، ومنه قولهم: «لا اجتهاد مع النص»، والجمع: نصوص.
وشرعا:
جاء في «التعريفات»: أن النص: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو: سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل: «أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحى، ويغتم بغمى» كان نصّا في بيان محبته.
وفي «الكليات»: النص: الكتاب والسنة، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول: ظاهر، وفي الثاني:
(3/419)
جاء في «التعريفات»: أن النص: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو: سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل: «أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحى، ويغتم بغمى» كان نصّا في بيان محبته.
وفي «الكليات»: النص: الكتاب والسنة، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول: ظاهر، وفي الثاني:
أخذ لازم النص وهو الظهور، ثمَّ عدى بالباء وبعلى فرقا بينه وبين المنقول عنه، والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، ويعلى لتضمن الإطلاق ونحوه.
وفي «ميزان الأصول»: هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع والإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى:. {وَأَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبََا}. [سورة البقرة، الآية 275] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا، لا لإحلال البيع وتحريم الربا.
وفي «التوقيف»: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى.
«المعجم الوسيط (نصص) 2/ 963، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 65، والتعريفات ص 215، والكليات ص 908، وميزان الأصول ص 350، والتوقيف ص 699، والموسوعة الفقهية 29/ 154».
نصب حيض نصاب الحيض:
أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال، في ظاهر الرواية، هكذا في «التبيين»، وأكثره عشرة أيام ولياليها، كذا في «الخلاصة»، وعند غير الحنفية أقل الحيض لا حد له بالزمان، وأكثره خمسة عشر يوما.
«الفتاوى الهندية 1/ 36».
نصب زكو نصاب الزكاة:
قال الأزهري وابن فارس: «نصاب كل شيء»: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، مثل: (حمار، وحمر وأحمرة).
ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم،
وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون تبيعا، وفي الإبل: خمس.
(3/420)
ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم،
وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون تبيعا، وفي الإبل: خمس.
وتنظر: المكاييل والموازين لمعرفة قيمة الأوسق والمثاقيل والدراهم المذكورة.
«المصباح المنير (نصب) / 232، واللباب شرح الكتاب 1/ 136 وما بعدها، والثمر الداني ص 228، وما بعدها، والتلقين ص 46».
نصب نُصُب:
بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه، والجمع: أنصاب.
وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخمر بالدم.
وفي حديث زيد بن حارثة رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم مرد في إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة، وجعلناها في سفرتنا، فلقينا زيد بن عمرو، فقدمنا له السّفرة، فقال: لا آكل مما ذبح لغير الله».
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 60».
نصح النصح:
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
والإرشاد يرادف النصح، ويرادف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن بعض الفقهاء جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه، أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه بالإرشاد.
فيه: «إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم» [البخاري 1/ 22، ومسلم الإيمان 95].
النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له.
وأصل النصح في اللغة: الخلوص، يقال: «نصحته، ونصحت له».
ومعنى نصيحة لله: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته.
(3/421)
وأصل النصح في اللغة: الخلوص، يقال: «نصحته، ونصحت له».
ومعنى نصيحة لله: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته.
ونصيحة لكتاب الله: هو التصديق به والعمل بما فيه.
ونصيحة رسوله صلّى الله عليه وسلم: التصديق بنبوته ورسالته، والانقياد لما أمر به ونهى عنه.
ونصيحة الأئمة: أن يطيعهم في الحق، ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا.
ونصيحة عامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم.
وفي حديث أبي: «سألت النبي صلّى الله عليه وسلم عن التوبة النصوح؟
قال: هي الخالصة التي لا يعاود بعدها الذنب».
وفعول من أبنية المبالغة، يقع على الذكر والأنثى، فكأن الإنسان بالغ في نصح نفسه بها.
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 63، والموسوعة الفقهية 3/ 106».
نصل النصل:
حديدة السهم، والرمح والسكين.
والجمع: نصال، وأنصل، ونصول.
«المعجم الوسيط (نصل) 2/ 964».
نصح النصيحة:
فعيلة من النصح، وهو: الصّدق بالخبر، يقال: «نصحته نصحا، ونصاحة»، قال الله تعالى:. {وَأَنْصَحُ لَكُمْ}.
[سورة الأعراف، الآية 62] والنصيح: الناصح، واشتقاقه من النّصح، وهو: الخياطة.
تقول: «نصح ثوبه»: إذا خاطه، والنّصاح: الخيط، ويقال للمخيط: «نصاح ومنصح»، قاله الزجّاج.
والنصيحة: مبسوطة في مادة «النصح».
«النظم المستعذب 2/ 7، 8».
(3/422)
نصف النصيف:
الخمار، وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار، وانتصفت الجارية وتنصفت: أى اختمرت.
ومنه الحديث في صفة الحور العين: «ولنصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها» [النهاية 5/ 66]، وهو الخمار، وقيل: المعجز.
ومنه قول النابغة يصف امرأة:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتقتنا باليد
قال أبو سعيد: النصيف: ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمّى نصيفا، لأنه نصف بين الناس وبينها فعجزت أبصارهم عنها.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 126».
نضج النضج:
بضم النون وفتحها مصدر: «نضج ينضج نضجا ونضجا»، فهو: ناضج، ونضيج. ونضج: إذا أدرك، والله أعلم.
«المطلع ص 244، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1146».
نضح النضح:
الرش: والانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء، لينفى عنه الوسواس.
والنضح: أن يستقى له من ماء البئر ومن النهر ساقية من الإبل والبقر.
والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح.
ومنه الحديث: «أتاه رجل، فقال: إن ناضح بنى فلان قد أبد عليهم» [النهاية 5/ 69]، ويجمع على نضّاح.
ومنه الحديث: «اعلفه نضاحك» [النهاية 5/ 69] هكذا جاء في رواية، وفسره بعضهم بالرقيق الذين يكونون في الإبل، فالغلمان: نضّاح.
ومنه حديث قتادة رضى الله عنه: «النضح من النضح» [النهاية 5/ 70] يريد من أصابه نضح من البول، وهو الشيء اليسير منه، فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسل.
(3/423)
ومنه الحديث: «اعلفه نضاحك» [النهاية 5/ 69] هكذا جاء في رواية، وفسره بعضهم بالرقيق الذين يكونون في الإبل، فالغلمان: نضّاح.
ومنه حديث قتادة رضى الله عنه: «النضح من النضح» [النهاية 5/ 70] يريد من أصابه نضح من البول، وهو الشيء اليسير منه، فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسل.
وفي «المطلع»: النضح: أن يغمر بالماء، وإن لم يزل عنه.
«النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 70، والمطلع ص 36، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 107».
نضض النض:
يقال في اللغة: «نضّ الماء»: إذا خرج قليلا قليلا، ونض المال: إذا ظهر وحصل، ويقال لما تيسّر وحصل من الدّين ناضّا، ولما تعجل من الثمن ناضّا، وأهل الحجاز يسمون في لغتهم الدراهم والدنانير خاصة نضّا وناضّا، وتقول: «نض الماء من العين»: إذا نبع.
ويسمى الدرهم والدينار ناضّا: إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا.
وفي حديث عمر رضى الله عنه: «كان يأخذ الزكاة من ناض المال» [النهاية (5/ 72)]، وهو ما كان ذهبا أو فضة عينا أو ورقا.
وشرعا: يستعمل الفقهاء لفظ: «النض» في باب المضاربة، فيقولون: «نض المال»، ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا: أى سلعا وبضائع.
«اللسان 6/ 4455، 4456 (نضض)، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 72، وبداية المجتهد 2/ 308، ودليل السالك ص 35، وتحرير التنبيه ص 130، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 338».
نضو النضو:
البعير المهزول، يقال: «بعير نضو، وناقة نضو، ونضوة» وهو الذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد.
وفي الحديث عند أبى داود عن رويفع بن ثابت رضى
الله عنه قال: «إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه» [النهاية 5/ 73].
(3/424)
وفي الحديث عند أبى داود عن رويفع بن ثابت رضى
الله عنه قال: «إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه» [النهاية 5/ 73].
«معالم السنن 1/ 23، ونيل الأوطار 5/ 266».
نطس النطاسي:
نطس ينطس نطسا وتنطس: دقق النظر في الأمور واستقصاها، فهو: نطس، ونطس، ونطاسي: طبيب حاذق.
والنطس: الحاذق المدقق في علم الطب، وهي نطيسة.
والنطس: الأطباء الحذاق، والنطسة: الكثير التنطس.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 534».
نطق النطاق:
المنطق والمنطقة والنطاق: كل ما شد به الوسط.
والنطاق: شبه إزار فيه تكة كانت المرأة تنتطق به.
وفي «المحكم»: النطاق: شقة أو ثوب تلبسه المرأة، ثمَّ تشد وسطها بحبل، ثمَّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 126، والموسوعة الفقهية 24/ 52».
نطع نطع:
بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها: بساط من الأدم، والجمع: أنطاع ونطوع.
«المعجم الوسيط (نطع) 2/ 968، ونيل الأوطار 1/ 58».
نطف النطفة:
الماء الصافي، وتطلق في القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذي يخلق منه الولد، قال الله تعالى: {خَلَقَ الْإِنْسََانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذََا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ} [سورة النحل، الآية 4].
والجمع: نطف ونطاف.
واصطلاحا: ماء الرجل، وهو المني.
فائدة: العلاقة بين العلقة والنطفة:
أن العلقة تخلق من النطفة.
«التوقيف ص 700، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 271، والموسوعة الفقهية 30/ 284».
(3/425)
نطح النطيحة:
فعلية، بمعنى مفعولة: أى منطوحة، وهي الدابة تنطح فتموت.
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «تنطح الشاة فما أدركته يتحرك فاذبح وكل».
«المطلع ص 383، ومقدمة فتح البارى ص 206».
نظر النظر:
لغة: طلب ظهور الشيء بحاسة البصر أو غيرها من الحواس، يقال لمعان منها: الاعتبار والرؤية.
واصطلاحا: جاء في «لب الأصول جمع الجوامع»، و «الحدود الأنيقة» وغيرهما: أن النظر فكر يؤدى إلى علم أو اعتقاد أو ظن.
فائدة: الفرق بين النظر والرؤية أن:
النظر: تقليب العين حيال المكان المرئي طلبا لرؤيته.
والرؤية: هي إدراك المرئي.
«التوقيف ص 701، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 21، وغاية الوصول ص 21، والحدود الأنيقة ص 69، والموسوعة الفقهية 22/ 16».
نظر النظرة:
الإمهال والتأخير، وعدم الاستعجال.
قال الله تعالى:. {فَنَظِرَةٌ إِلى ََ مَيْسَرَةٍ}. [سورة البقرة، الآية 280]: أي فانتظار وإمهال، وقوله تعالى:. {غَيْرَ نََاظِرِينَ إِنََاهُ}. [سورة الأحزاب، الآية 53]: أي منتظرين نضجه، وقوله تعالى: {وَمََا يَنْظُرُ هََؤُلََاءِ إِلََّا صَيْحَةً وََاحِدَةً}. [سورة ص، الآية 15]: أي ما ينظرون وما يترقبون إلا صيحة واحدة بالعذاب.
تقول: «نظر السلعة ينظرها نظرا ونظرا»: باعها بنظرة، ويقال: «باعها بنظرة وإنظار»: أى إمهال وتأخير.
واستنظر البائع: طلب منه النظرة.
(3/426)
تقول: «نظر السلعة ينظرها نظرا ونظرا»: باعها بنظرة، ويقال: «باعها بنظرة وإنظار»: أى إمهال وتأخير.
واستنظر البائع: طلب منه النظرة.
وأنظره: أخره وأمهله.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 272».
نظر النظير:
المثل، يقال: نظر بكسر النون وإسكان الظاء، ونظير كند ونديد.
«تحرير التنبيه ص 139».
نعس النعاس:
الوسن، وهو من النوم، تقول: «نعست أنعس نعاسا»: فأنا ناعس ونعسان، عن ابن سيده.
وامرأة نعسى، كوسنان ووسنى.
«التوقيف ص 703، والمطلع ص 344».
نعل النعل:
قال الجوهري: النعل: الحذاء مؤنثة، وتصغيرها: نعيلة، وقيل: النعل عند العرب: حذاء غير محيط بالقدم، فإن أحاط بالقدم وغطى الكعبين فهو: الخف.
والنعل مؤنثة تأنيثا مجازيا، ولكل قدم نعل، وللرجل نعلان في قدميه، قال الله تعالى:. {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوََادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً} [سورة طه، الآية 12].
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 274، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 127».
نعو النَّعى:
الإخبار بالموت والإشعار به، نعى الميت ينعاه نعيا ونعيانا ونعيا، والفاعل: ناع، ونعىّ على وزن فعيل.
والميت: منعى، وتناعى القوم في القتال: نعوا قتلاهم، يحضون أنفسهم عليه بذلك.
قوله: «أخاف أن يكون نعيا»: من نعى الجاهلية.
قال الأصمعي: كانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات
بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، فيقول: «نعاه فلانا»:
(3/427)
قال الأصمعي: كانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات
بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، فيقول: «نعاه فلانا»:
أى انعه، ويقول بإنعاء العرب، فنهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ذلك.
«غريب الحديث للبستى 3/ 233، والنظم المستعذب 1/ 130، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 655».
نغش النُّغَاش:
من الرجال: القصير، الشاب الضاوي الصغير الجثة الضعيف الحركة، الناقص الخلق، ويقال: «رجل نغاش».
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 70، 71، والمعجم الوسيط (نغش) 2/ 974».
نفذ عقد نفاذ العقد:
يقال في اللغة: «نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا»: خرقه وجاز عنه وخلص منه، ويقال: «نفذ الأمر والقول نفاذا»:
أى مضى كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية، فإنه لا مرد له.
وفي الاصطلاح: يعنى أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 339».
نفس النِّفَاس:
لغة: بكسر النون: الولادة، وهو مصدر: نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما: إذا ولدت، وسمّيت الولادة نفاسا من التنفس، وهو التشقق والانصداع، يقال: «تنفّست القوس»: إذا تشققت، وقيل: سميت نفاسا، لما يسيل لأجلها من الدم.
والدم: النفس كما تقدم، ثمَّ سمى الدم الخارج نفسه نفاسا، لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبّب باسم السبب.
ويقال لمن بها النفاس: نفساء بضم النون وفتح الفاء وهي الفصحى، ونفساء بفتحها، ونفساء بفتح النون وإسكان الفاء عن اللحياني في «نوادره» وغيره واللغات الثلاث بالمد، ثمَّ هي نفساء حتى تطهر.
وحكى ابن عديس في كتاب «الصواب» عن ثعلب:
(3/428)
ويقال لمن بها النفاس: نفساء بضم النون وفتح الفاء وهي الفصحى، ونفساء بفتحها، ونفساء بفتح النون وإسكان الفاء عن اللحياني في «نوادره» وغيره واللغات الثلاث بالمد، ثمَّ هي نفساء حتى تطهر.
وحكى ابن عديس في كتاب «الصواب» عن ثعلب:
النّفساء: الحائض، والوالدة، والحامل، وتجمع على نفاس، ولا نظير له إلا ناقة عشراء ونوق عشار.
واصطلاحا: ورد في «أنيس الفقهاء»: أن النّفاس: هو ما يخرج مع الولد وعقيبه.
وفي «فتح القدير»: هو الدم الخارج عقيب الولادة، وكذا في «الاختيار».
وفي «الفتاوى الهندية»: هو دم يعقب الولادة، ولو ولدت ولم تر دما لا يجب الغسل عند أبى يوسف.
وعند ابن عرفة: دم إلقاء حمل.
وفي «التنبيه»: الدم الخارج بعد الولد، وكذا عند أبى شجاع، وعليه فالدم الخارج قبله أو معه لا يسمى نفاسا، جاء ذلك في «شرح الغزى».
وزاد الحنابلة: مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة.
«أنيس الفقهاء ص 64، وفتح القدير 1/ 164، والفتاوى الهندية 1/ 37، والاختيار 1/ 41، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 104، وتحرير التنبيه ص 52، وشرح الغزى ص 17، والمطلع ص 41، والموسوعة الفقهية 3/ 198، 7/ 164».
نفق النفاق:
فعل المنافق، والنفاق: الدخول في الإسلام من وجه، والخروج عنه من آخر، مشتق من نافقاء اليربوع.
وقد نافق منافقة ونفاقا، وقد يطلق على الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن.
وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه.
قال ابن تيمية: أساس النفاق الذي بنى عليه هو الكذب،
وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم. {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مََا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}. [سورة الفتح، الآية 11].
(3/429)
قال ابن تيمية: أساس النفاق الذي بنى عليه هو الكذب،
وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم. {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مََا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}. [سورة الفتح، الآية 11].
وفي «الفتح القدير»، و «التعريفات»: النفاق: إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب. ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئا ويخفى غيره مما لا يختص بالعقيدة.
فائدة: الصلة بين التقية وبين النفاق:
أن المنافق كافر في قلبه، لكنه يظهر بلسانه، وظاهر حاله أنه مؤمن ويعمل أعمال المؤمنين ليأمن على نفسه في المجتمع الإسلامي، وليحصل الميزات التي يحصلها المؤمن، فهو مغاير للتقية، لأنها إظهار المؤمن عند الخوف على نفسه ما يأمن به من أمارات الكفر أو المعصية مع كراهته لذلك في قلبه، واطمئنانه بالإيمان.
«الموسوعة الفقهية 6/ 178، 13/ 186، 24/ 49».
نفط النَّفَّاط:
اللعاب، مثل لبّان، وتمّار. كذا في «المطلع».
وفي «المعجم الوسيط»: النفاط: مستخرج النفط من معدنه، وبائع النفط، والرامي به.
«المطلع ص 410، والمعجم الوسيط (نفط) 2/ 979».
نفح نفح:
الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كرش الحمل، أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو: كرش (عن أبى زيد).
وكذلك المنفحة بكسر الميم، قال الراجز:
كم قد أكلت كبدا وإنفحة ... ثمَّ ادّخرت ألية مشرحة
وفيها لغة ثالثة: كسر الهمزة مع تشديد الحاء، حكاها يعقوب،
ولغة رابعة: بفتح الهمزة مع تشديد الحاء أيضا، حكاها أبو عمرو الزاهد في «شرح الفصيح»، ونقل ابن طلحة الإشبيلى خامسة: بفتح الهمزة، مخففا، وسادسة:
(3/430)
كم قد أكلت كبدا وإنفحة ... ثمَّ ادّخرت ألية مشرحة
وفيها لغة ثالثة: كسر الهمزة مع تشديد الحاء، حكاها يعقوب،
ولغة رابعة: بفتح الهمزة مع تشديد الحاء أيضا، حكاها أبو عمرو الزاهد في «شرح الفصيح»، ونقل ابن طلحة الإشبيلى خامسة: بفتح الهمزة، مخففا، وسادسة:
منفحة بفتح الميم.
«المطلع ص 10، 11».
نفح النفحة:
دفعة الريح طيبة كانت أو خبيثة، والجمع: نفحات، وقد نفح الطيب وغيره ينفح نفحا ونفاحا ونفوحا ونفحانا: فاح وانتشرت رائحته.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167».
نفر النفر:
النفر والنفير في اللغة: الجماعة من الناس، والجمع: أنفار.
ويطلق على عشيرة الرجل وقومه.
قال الفراء: «نفر الرجل»: رهطه.
«المعجم الوسيط (نفر) 2/ 977، والموسوعة الفقهية 22/ 298».
نفس النفس:
الروح الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة.
وهو الذي أراد النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه» [الترمذي 1078]، كأن روحه تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى عنه.
والنفس: الدم الذي في جسد الحيوان.
فائدة:
قال أبو إسحاق إبراهيم بن السّري: لكل إنسان نفسان:
إحداهما: نفس التمييز، وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله يتوفاها الله كما قال.
والأخرى: نفس الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها، وإذا توفاها الله تعالى، نفس الحياة توفى معها نفس التمييز، وإذا توفي نفس التمييز لم يتوف معها نفس الحياة.
وهو الفرق بين توفى أنفس النائم وتوفى أنفس الحي.
(3/431)
والأخرى: نفس الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها، وإذا توفاها الله تعالى، نفس الحياة توفى معها نفس التمييز، وإذا توفي نفس التمييز لم يتوف معها نفس الحياة.
وهو الفرق بين توفى أنفس النائم وتوفى أنفس الحي.
وسميت النفس نفسا لتولد النفس منها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 152».
نفس سأل النفس السائلة:
الدم السائل، قال الشاعر:
تسيل على حدّ الظبات نفوسنا ... وليس على غير الظبات تسيل
وسمى الدم نفسا لنفاسته في البدن، وقيل للمولود: منفوس، لأنه مما ينفس به: أى يظن به.
ويجوز في «سائلة» الرفع والتنوين، والنصب والتنوين، ولا يجوز بناؤه على الفتح بلا تنوين لعدم إمكان تركيبه مع موصوفة، لأنه مفصول بالجار والمجرور «له».
«المطلع ص 38، 39، وتحرير التنبيه ص 35».
نفق نفقة:
لغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج.
قال التهانوى: والتركيب يدل على المضي بالبيع، نحو: نفق المبيع نفاقا: أى راج أو بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا: أى ماتت، أو بالفناء، نحو: نفقت الدراهم نفقا: أى فنيت.
وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعا، أو على أهله، أو في سبيل الله، والجمع: نفقات، قال الله تعالى: {وَمََا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقََاتُهُمْ إِلََّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا}. [سورة التوبة، الآية 54]، وقال الله تعالى: {وَلََا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلََا كَبِيرَةً وَلََا يَقْطَعُونَ وََادِياً إِلََّا كُتِبَ لَهُمْ}.
[سورة التوبة، الآية 121] والنفقة: اسم المصدر، والجمع: نفقات كما ذكر ونفاق، كثمرة وثمار.
وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد)، وكذا في «الخلاصة».
(3/432)
[سورة التوبة، الآية 121] والنفقة: اسم المصدر، والجمع: نفقات كما ذكر ونفاق، كثمرة وثمار.
وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد)، وكذا في «الخلاصة».
وتجب بأسباب ثلاثة:
1 - زوجية. 2قرابة. 3ملك.
قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف»، وكذا في «الكواكب».
وفي «الروض المربع»: هي كفاية من يمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا وتوابعها.
«أنيس الفقهاء ص 168، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 321، والكواكب الدرية 2/ 285، والمطلع ص 352، والروض المربع ص 455، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 339، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 280».
نفل النفل:
لغة: مطلق الزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وفي «الصحاح»: النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
وشرعا:
جاء في «التعريفات»: أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع.
وفي «أنيس الفقهاء»: الزيادة على الفرائض والواجبات.
وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.
وفي «الكواكب الدرية» مثل ذلك.
وفي «تحرير التنبيه»: النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.
وفي «معجم المغني»: زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرائض.
(3/433)
وفي «تحرير التنبيه»: النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.
وفي «معجم المغني»: زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرائض.
«أنيس الفقهاء ص 105، والتعريفات ص 219، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 233، والكواكب الدرية 2/ 134، وتحرير التنبيه ص 51، ومعجم المغني (نفل)، وانظر المغني مسألة (7462)».
نفذ النفوذ:
تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، كالعقود اللازمة من البيع، والإجارة، والوقف، والنكاح ونحوها، إذا اجتمعت شروطها، وانتفت موانعها، وكذلك العتق، والطلاق، والفسخ ونحوها.
«شرح الكوكب المنير 1/ 474».
نفي النفي:
يكون بمعنى الإنكار أو الجحد، وهو مقابل الإيجاب.
فائدة: الفرق بين النفي والجحد: أن النافي إن كان صادقا سمى كلامه نفيا، ولا يسمى جحدا، وإن كان كاذبا سمى جحدا ونفيا أيضا، فكل جحد نفى وليس كل نفى جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس، قالوا: ومنه قوله تعالى:
{وَجَحَدُوا بِهََا وَاسْتَيْقَنَتْهََا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا}.
[سورة النمل، الآية 14] «المعجم الوسيط (نفى) 2/ 980، والموسوعة الفقهية 7/ 52».
نقب النقاب:
ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، والجمع: نقب.
انتقبت المرأة وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب.
قال ابن الأعرابي: «فلان ميمون النقيبة والنقيمة»: أى اللون، ومنه سمى نقاب المرأة، لأنه يستر نقابها: أى لوّنها بلون النقاب، وأنشد سيبويه:
بأعين منها مليحات النقب ... شكل النجار وحلال المكتسب
والنقاب على وجوه:
(3/434)
بأعين منها مليحات النقب ... شكل النجار وحلال المكتسب
والنقاب على وجوه:
قال الفراء: إذا أذنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر، فهو: النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو: اللغام.
وقال أبو زيد: النقاب: على مارن الأنف.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 127، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 374، 375، والنظم المستعذب 1/ 71».
نقر النقار:
جمع نقرة بالضمة: القطعة من الذهب والفضة.
«الثمر الداني ص 437».
نقب النقب:
مصدر: نقب الشيء نقبا: خرقه، واسم المكان المخروق أيضا: نقب، والنّقب: الطريق في الجبل.
«المطلع ص 375».
نقد النقد:
خلاف النسيئة، نقد فلانا الثمن، وله الثمن ينقده نقدا:
أعطاه إياه نقدا معجلا، فانتقده: أى قبضه.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202».
نقر النقر:
المراد بالنقر: سرعة الحركات، كنقر الطائر، قال الشاعر:
لا أذوق النوم إلا غرارا ... مثل حسو الطير ماء الثماد
«المفردات ص 503، ونيل الأوطار 1/ 307».
نقرس النقريس:
والنقرس: الطبيب الماهر النظار المدقق.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 534».
نقش النقش:
لغة: النمنمة، يقال: «نقشه نقشا، وانتقشه»: نمنمه، فهو: منقوش.
والنقش، والوشي، والنمنمة، والتزويق: ألفاظ تكاد تكون
متفقة المعنى، وهي تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل، والتزيين.
(3/435)
والنقش، والوشي، والنمنمة، والتزويق: ألفاظ تكاد تكون
متفقة المعنى، وهي تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل، والتزيين.
«الموسوعة الفقهية 2/ 278، 23/ 94».
نقص النقص:
لغة: ضد الزيادة، يقال: «نقص زيدا حقه نقصا»: إذا لم يؤده إليه بتمامه، ونقص المال نقصانا، وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد تمامه.
والدرهم الناقص: غير تمام الوزن.
وشرعا: وفي «الحدود الأنيقة»: تخلف المدلول أو الحكم عن الدليل أو العلّة.
«المصباح المنير 2/ 761، والحدود الأنيقة ص 83».
نقض النقض:
في اللغة: إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد، ويأتي بمعنى: الهدم، يقال: «نقض البناء»: أى هدمه.
وفي الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه.
ومثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت.
وفي «أحكام الفصول»: وجود العلة، وعدم الحكم.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل.
«إحكام الفصول ص 53، والموجز في أصول الفقه ص 252، والموسوعة الفقهية 28/ 341».
نقل النقل:
تحويل الشيء من موضع إلى موضع، ونقل الكتاب: نسخه.
ونقل الخبر أو الكلام: بلّغه عن صاحبه.
(3/436)
تحويل الشيء من موضع إلى موضع، ونقل الكتاب: نسخه.
ونقل الخبر أو الكلام: بلّغه عن صاحبه.
ونقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة.
وعرفا: قال ابن عرفة: «النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض».
«المعجم الوسيط (نقل) 2/ 986، وشرح حدود ابن عرفة ص 600».
نقل وحد النقل الآحادي:
وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.
«الواضح في أصول الفقه ص 106».
نقل وتر النقل المتواتر:
هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي، في حين أننا لم نشاهدها، يقال: الخبر عنها متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا.
«الواضح في أصول الفقه ص 104».
نقد النقود:
ننقل ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى عضو مجمع اللغة العربية في الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية صفحة 131قال:
الدينار: يسمى به النقد الذهبي مضافا إلى دولته، فيقال:
دينار مصرى، ودينار إنجليزى، ودينار فرنسى. إلخ، ويكون له نصف دينار وربع دينار، وليس للدينار وزن خاص.
الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال «للشلن»: درهم إنجليزى، و «للفرنك»: درهم فرنسى، و «لليرة» الإيطالية:
درهم إيطالى، و «للمارك»: درهم ألمانى، وهكذا.
(3/437)
الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال «للشلن»: درهم إنجليزى، و «للفرنك»: درهم فرنسى، و «لليرة» الإيطالية:
درهم إيطالى، و «للمارك»: درهم ألمانى، وهكذا.
الرقين: الدولار أو الريال، وفي «القاموس»: الرقين:
الدرهم، فإذا سمى به «الريال» أو «الدولار» نظر إلى أنه من الفضة كالدرهم، ونظر إلى ترقيمه بالخط والنقش كان مناسبا.
النمى: وإذن نسمي «القرش» باللفظ.
الفلس: الآتي: النمية، قال صاحب «اللسان»: النمى:
فلوس الرصاص رومية، واحدته: نمية، ثمَّ قال في «التهذيب»:
النمى: الفلس بالرومية بالضم.
وقال بعضهم: ما كان من الدراهم فيه رصاص أو نحاس، فهو: نمى، وأوصافها تنطبق على ما ليس بفضة خالصة، بل من رصاص أو نحاس فتناسب «القرش» من «النيكل»، وإذن يكون الفلس: «المليم»، ونصف الفلس: «نصفه»، وربع الفلس: «ربعه».
المعشار: عشر العشير، أى واحد من ألف.
العشير: عشر العشر.
العشر: الجزء من عشرة أجزاء.
العشران: الدينار المصري، و «القرش».
العشيران: عشيرا، لأنه جزء من مائة من الدينار المصري، وذات «عشرة القروش» من الفضة «البريزة» عشرا، ونسمي «الريال» عشرين، وذات «خمسة القروش»: نصف عشر، وذات «القرشين»: عشرين، و «نصف المليم»: نصف معشار، و «ربع المليم»: ربع معشار.
«المصباح المنير (عشر) ص 156، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1231، 1232».
نقر النقير:
فعيل بمعنى: مفعول، وهو أصل النخلة، ينقر، ثمَّ ينبذ فيه التمر، لأن له تأثيرا في شدة الشراب.
«المطلع ص 374، ونيل الأوطار 8/ 184».
(3/438)
نقض النقيضان:
أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان.
«الحدود الأنيقة ص 73».
نقع زبب نقيع الزبيب:
هو النيء من ماء الزبيب، بأن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ متى تخرج حلاوته إلى الماء، ثمَّ يشتد ويغلي.
«الموسوعة الفقهية 28/ 357».
نكح النكاح:
لغة: الضم والجمع، يقال: «نكحت الأشجار»: إذا التف بعضها على بعض.
ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة، قاله الزجاج.
وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء.
قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف.
فإن قالوا: «نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته»: أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: «نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء».
وقال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يكون العقد.
وقال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع.
واصطلاحا: واختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين:
أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الصحيح في نظر صاحب «الكفاية» وغيره من الشافعية، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي، وبه جاء القرآن العظيم والسنة.
الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية».
وفي «التوقيف»: النكاح: إيلاج ذكر في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد.
(3/439)
الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية».
وفي «التوقيف»: النكاح: إيلاج ذكر في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد.
«التوقيف ص 710».
نمم النمّي:
الفلس، وقيل: ما كان من الدراهم فيه رصاص أو نحاس.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1231».
نهر النهر:
الماء الجاري، يقال: «نهر الماء»: إذا جرى في الأرض، وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر.
ولا يستعمل النهر غالبا إلا في الماء العذب، خلافا للبحر.
«لسان العرب والمصباح المنير (نهر)، والموسوعة الفقهية 1/ 14».
نوأ النوء:
النجم مال للغروب، أو هو: سقوط النجم في المغرب مع الفجر، وطلوع آخر يقابله في ساعته من المشرق، والجمع:
أنواء، ونوءان.
ناء النجم ينوء نوءا وتنواء: سقط في المغرب مع الفجر مع طلوع آخر يقابله في المشرق.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 907».
نوح النواح:
البكاء، وناحت المرأة تنوح نوحا، ونواحا، ونياحا، ونياحة:
بكت، ويقال: «ناحت الميت وعليه، واستناح»: بكى، واستبكى غيره.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 655».
نوي النواة:
«النواة وأجزاؤها»:
النواة: عجمة التمر والزبيب ونحوهما أو بذرته، والجمع: النوى.
أنوى التمر: صار فيه النوى.
ونويت التمر وأنويته: أكلته ورميت نواه.
العجمة: النواة، واحدة العجم، والعجم والعجام: نوى كل شيء من التمر، والعنب، والنبق وغير ذلك.
(3/440)
ونويت التمر وأنويته: أكلته ورميت نواه.
العجمة: النواة، واحدة العجم، والعجم والعجام: نوى كل شيء من التمر، والعنب، والنبق وغير ذلك.
النقير: النقرة التي في ظهر النواة، ومنها تنبت.
والنقير: سرة العجمة.
الفتيل: المتفتل الذي في شق النواة من باطنها، مثل الخيط، وقيل: هو الذي يخرج مع القمع من البسرة والرطبة إذا انتزعته، وقيل: هو السحاة التي في شق النواة.
الشق: شق النواة ومشقها: الصدع الذي فيه الفتيل.
القطمير: القطمير والقطمار: القشرة الرقيقة المطيفة بالنواة.
والقطمير: شق النواة، أو النكتة البيضاء في ظهرها.
وفي القرآن الكريم: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مََا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} [سورة فاطر، الآية 13].
الفوقة: القطمير (السابق).
السيراء: القشرة اللازمة بالنواة.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1146، 1147».
نوم النوم:
قال الراغب: النوم: هو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه، وقيل: هو أن يتوفى الله النفس من غير موت، وقيل: النوم موت خفيف، والموت: نوم ثقيل.
قال المناوى في «تعريفه»: حالة طبيعية تتعطل معها القوى تسير في البخار إلى الدماغ.
وفي «المصباح»: النوم: غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولذلك قيل: إنه آفة، لأن النوم أخو الموت.
«المصباح المنير (نوم)، والمفردات ص 510، والتوقيف ص 713، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1204».
(3/441)
حرف الهاء
:ها هاء وهاء:
هاك وهات: أى معناها: خذ وأعط يدا بيد، وفي حديث الربا:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء» [النهاية 237].
قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه «ها وها»: ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها، لأن أصلها: «هاك»: أى خذ، فحذفت الكاف وعوض منها المدة والهمزة.
يقال للواحد: «ها»، وللاثنين: «هاؤما»، وللجميع:
«هاؤم».
وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض وتتنزل منزلة (هأ) التي للتنبيه، ومنه حديث عمر لأبي موسى رضى الله عنهما: «هأ وإلّا جعلتك عظة» [النهاية 237]: أي هات من يشهد على قولك.
وقد يقسم بها، فيقال: «لا ها الله»: أى لا والله، أبدلت الهاء من الواو، ولك في ألف (ها) مذهبان:
أحدهما: تثبت ألفها، لأن الذي بعدها مدغم مثل دابّة.
الثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين.
«النهاية في غريب الحديث 5/ 237، 238، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 343».
هيع الهائعة:
الصوت الشديد، وفي «النهاية»: الصياح والضجة، ومنه الحديث: «كنت عند عمر رضى الله عنه فسمع الهائعة، فقال:
ما هذا؟ قيل: انصرف الناس من الوتر» [النهاية 5/ 288].
«نيل الأوطار 4/ 29».
هشم الهاشمة:
قال الأزهري: التي تهشم العظم تصيبه وتكسره.
وكان ابن الأعرابي يجعل بعد «الموضحة» المقرشة، وهي التي
يصير منها في العظم صديع مثل الشعرة وتلمس باللسان لخفائه.
(3/443)
وكان ابن الأعرابي يجعل بعد «الموضحة» المقرشة، وهي التي
يصير منها في العظم صديع مثل الشعرة وتلمس باللسان لخفائه.
«المطلع ص 367».
وهب الهبة:
بكسر الهاء وتخفيف الموحدة وهي لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمى صاحبها وهابا.
واتهبت الهبة: قبلتها، واستوهبتها: سألتها، وتواهبوا:
وهب بعضهم البعض.
وذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة.
غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية، فالأولى يتقرب بها إلى الله، والثانية يتقرب بها إلى المهدى له.
قال الأزهري الآبي (المالكي): لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين:
أحدهما: أن الهبة تعتصر، والصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه.
ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة.
قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو: هدية وإلا فهو: هبة.
قال في «الفتح»: وتطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه.
والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن.
وعرّفها الفقهاء:
(3/444)
والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن.
وعرّفها الفقهاء:
فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.
وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.
وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.
وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.
وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.
وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى.
«المفردات ص 534، والنهاية 5/ 231، وكفاية الأخيار 1/ 323، وفتح الوهاب 1/ 259، وفتح المعين ص 84، واللباب شرح الكتاب 2/ 170، والاختيار 2/ 301، وفتح الرحيم 2/ 157، 158، والثمر الداني للأزهري ص 408ط. الحلبي، ونيل الأوطار 5/ 390ط. دار السلام، وتحرير التنبيه ص 263، والروض المربع ص 341، والمطلع ص 261، وأسهل المدارك 2/ 212».
وهب ثوب هبة الثواب:
العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، ولها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه ولا يسميه ولا يشترطه.
الثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه.
الثالث: أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 344».
هتك الهتك:
خرق الستر عما وراءه.
والاسم: الهتكة، والهتيكة: الفضيحة.
والهتكة: طائفة من الليل، يقال: سرنا هتكة من الليل، كأنه جعل الليل حجابا، فكلما مضى منه ساعة فقد هتك بها طائفة منه.
(3/445)
والاسم: الهتكة، والهتيكة: الفضيحة.
والهتكة: طائفة من الليل، يقال: سرنا هتكة من الليل، كأنه جعل الليل حجابا، فكلما مضى منه ساعة فقد هتك بها طائفة منه.
وفي حديث نوف البكالي: «كنت أبيت على باب دار على رضى الله عنه، فلما مضت هتكة من الليل قلت:
كذا» [النهاية 5/ 243].
«المطلع ص 375، والنهاية 5/ 243».
هجر الهَجر:
بالفتح: الترك والقطيعة، وقال الراغب: مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن، أو باللسان، أو بالقلب، قال الله تعالى:.
{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضََاجِعِ}. [سورة النساء، الآية 34]:
كناية عن عدم قربهن، وقوله تعالى:. {إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هََذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً} [سورة الفرقان، الآية 30]، فهذا هجر بالقلب، أو بالقلب واللسان.
وقوله تعالى:. {وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا}.
[سورة المزمل، الآية 10].
وبالضم: الفحش في النطق لكونه مهجورا لقبحه.
والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير ومتاركته.
والهجير والهجيرة والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم تهاجروا من شدة الحر.
«المفردات ص 537، 538، والكليات ص 961، 962، والنهاية 5/ 244، ونيل الأوطار 1/ 318».
هجر الهِجرَة:
أصلها من الهجر ضد الوصل، ثمَّ غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، يقال منه: «هاجر مهاجرة».
وفي الشرع: الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، كمن هاجر من مكة إلى المدينة.
وقيل: مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة، والخطايا وتركها ورفضها.
(3/446)
وفي الشرع: الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، كمن هاجر من مكة إلى المدينة.
وقيل: مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة، والخطايا وتركها ورفضها.
فائدة: قال الشوكانى: وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجوه:
(الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة، وهجرة القبائل، وهجرة من أسلم من أهل مكة، وهجرة من كان مقيما بدار الكفر، والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن).
«النهاية 5/ 244، والكليات ص 961، والمفردات ص 537، 538، ونيل الأوطار 1/ 133».
هدي الهداية:
الإرشاد.
وعند أهل الحق: الدلالة على طريق من شأنه الإيصال، سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل.
«الكليات ص 952، والتعريفات ص 229».
هدر الهَدْر:
صوت من هدر، قال الجوهري: أي صوّت، وقال غيره:
هدر: غرد، يقال: «هدر الحمام يهدر هديرا»: أى صوت.
وهديره: تغريده وترجيعه كأنه يسجع، يقال: «سجعت الحمامة، وهدر البعير هديرا»: أى ردد صوته وحنجرته.
«المطلع ص 182، والنظم المستعذب 1/ 199».
هدم الهَدْم:
إسقاط البناء، يقال: «هدمته هدما».
والهدم: ما يهدم، ومنه: «أستعير دم هدم»: أى هدر، قاله الراغب.
والهدم بالكسر كذلك لكن اختص بالثوب البالي، وجمعه: أهدام، وهدّمت البناء: على التكثير، قال الله تعالى:.
{لَهُدِّمَتْ صَوََامِعُ}. [سورة الحج، الآية 40].
وفي حديث بيعة العقبة: «بل الدم الدم، والهدم الهدم».
(3/447)
{لَهُدِّمَتْ صَوََامِعُ}. [سورة الحج، الآية 40].
وفي حديث بيعة العقبة: «بل الدم الدم، والهدم الهدم».
[النهاية 5/ 251] يروى بسكون الدال وفتحها.
قال ابن الأثير: الهدم بالفتح: القبر يعنى ابن الأثير:
حيث تقبرون.
وقيل: «هو المنزل»: أى منزلي منزلكم كحديثه الآخر صلّى اللََّه عليه وسلم:
«المحيا محياكم والممات مماتكم» [النهاية 5/ 251]: أي لا أفارقكم.
قال البعلى: الهدم التخريب ويقع على كل بناء فما دام شيء من البناء لا يكون هدما. {لَهُدِّمَتْ صَوََامِعُ}. [سورة الحج، الآية 40] معناها: أنها هدمت حتى صارت غير صوامع.
الهدمى: قال البعلى: يجوز أن يكون جمع هديم بمعنى:
مهدوم، كجريح بمعنى: مجروح، لكن لم أر هديما منقولا والله أعلم.
«المفردات ص 537، والكليات ص 963، والنهاية 5/ 251، والمطلع ص 309».
هدي الهدى:
اسم يقع على: الإيمان والشرائع كلها، إذ الاهتداء إنما يقع بها كلها، وقال الله تعالى:. {إِنَّ الْهُدى ََ هُدَى اللََّهِ}.
[سورة آل عمران، الآية 73]: أي الدين، وقال الله تعالى:
{وَيَزِيدُ اللََّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً}. [سورة مريم، الآية 76]:
أي إيمانا.
والدعاء: نحو قوله تعالى: {وَجَعَلْنََا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنََا}. [السجدة، الآية 24]، وقوله تعالى:. {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هََادٍ} [سورة الرعد، الآية 7].
والرسل والكتب: نحو قوله تعالى:. {فَإِمََّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً}. [سورة البقرة، الآية 38]، وقوله تعالى:.
{وَلَقَدْ جََاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى ََ} [سورة النجم، الآية 23].
(3/448)
والرسل والكتب: نحو قوله تعالى:. {فَإِمََّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً}. [سورة البقرة، الآية 38]، وقوله تعالى:.
{وَلَقَدْ جََاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى ََ} [سورة النجم، الآية 23].
والمعرفة: نحو قوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}.
[سورة النحل، الآية 16].
والاسترجاع: نحو قوله تعالى:. {وَأُولََئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.
[سورة البقرة، الآية 157] والتوحيد: نحو قوله تعالى:. {إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى ََ مَعَكَ}.
[سورة القصص، الآية 57]، ونحو قوله تعالى:. {أَنَحْنُ صَدَدْنََاكُمْ عَنِ الْهُدى ََ}. [سورة سبأ، الآية 32].
والسنة: نحو قوله تعالى:. {فَبِهُدََاهُمُ اقْتَدِهْ}.
[سورة الأنعام، الآية 90] والإصلاح: نحو قوله تعالى:. {وَأَنَّ اللََّهَ لََا يَهْدِي كَيْدَ الْخََائِنِينَ} [سورة يوسف، الآية 52].
والإلهام: نحو قوله تعالى:. {أَعْطى ََ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ََ} [سورة طه، الآية 50]: أي ألهمهم المعاش.
والإرشاد: نحو قوله تعالى:. {أَنْ يَهْدِيَنِي سَوََاءَ السَّبِيلِ} [سورة القصص، الآية 22].
والحجة: نحو قوله تعالى:. {وَاللََّهُ لََا يَهْدِي الْقَوْمَ الظََّالِمِينَ} [سورة الصف، الآية 7]: أي لا يهديهم حجة بدليل ما قبله.
فائدة: هداية الله للإنسان على أربعة أوجه:
الأول: الهداية التي تعم كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عم بها كل شيء وقدر منه حسب احتماله.
الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل القرآن ونحو ذلك.
الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى.
الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة.
(3/449)
الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى.
الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة.
كل هداية ذكر الله أنه منع الظالمين والكافرين منها، فهي الهداية الثالثة والرابعة.
وكل هداية نفاها عن النبي والبشر، وذكر أنهم غير قادرين عليها، فهي ما عدا المختص به من الدعاء وتعريف الطريق، وكذلك إعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة.
«المفردات ص 538، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 300، 301والكليات ص 952».
هدن الهُدنة:
أصلها السكون، يقال: «هدنت الرجل، وأهدنته»: إذا سكنته، وهدن هو: سكن.
وشرعا: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وغيره.
ويسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
فائدة:
يختلف عقد الهدنة عن الأمان: بأن عقد الهدنة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، وأما الأمان فيصح من أفراد المسلمين.
«المطلع ص 221، والموسوعة الفقهية 6/ 234».
هدي الهدْى:
أصله مشدد من: هديت الهدى أهديه، فهو: هديّ، ثمَّ خفف، فيقال: «هدى»، وكلام العرب: «أهديت الهدية إهداء»، وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره، وكذا يقال: «هديت الهدية وأهديتها، وهديت العروس وأهديتها، وهداه الله من الضلال لا غير».
وعرفا: اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه، وهو من الإبل، والبقر، والغنم. ذكره الموصلي.
وقال الجرجاني: هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم.
وزاده الميداني: للتقرب.
وقال المالكية: ما وجب لتمتع أو لقرابة، أو لترك واجب في الحج والعمرة، أو الجماع، أو لنحوه، أو كنذر، أو ما كان تطوعا.
(3/450)
وزاده الميداني: للتقرب.
وقال المالكية: ما وجب لتمتع أو لقرابة، أو لترك واجب في الحج والعمرة، أو الجماع، أو لنحوه، أو كنذر، أو ما كان تطوعا.
وهو شاة فأعلى، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وعرّفه الشافعي: بأنه ما يهدى إلى الحرم من النعم. ذكره ابن بطال في «النظم المستعذب».
وعرّفه الحنابلة: اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه، وهو من الإبل، والبقر، والغنم.
فائدة:
أولا: يجتمع الهدى والعقيقة في أنهما قربة، وغيره أن العقيقة مرتبطة بوقت ولادة المولود وفي أي مكان، إما الهدي ففي أيام النّحر، وفي الحرم.
ثانيا: نص الفقهاء على أن الهدى لا يكون إلا في الإبل، والبقر، والغنم.
أما جاء في الحديث: «فكأنما أهدى دجاجة وأهدى بيضة» [النهاية 5/ 254] فمحمول على حكم ما تقدم من الكلام، كقولك: «أكلت طعاما وشرابا»، والأكل إنما ينصرف إلى الطعام دون الشراب، كقول الشاعر:
ورأيت بعلك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا
والرمح لا يتقلد ولكنه يحمل.
«المفردات ص 542، والنهاية 4/ 253، 254، والاختيار 1/ 288، والميداني على القدورى 1/ 222، والتعريفات ص 229، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 127، والكواكب الدرية 2/ 39، والروض المربع ص 221، والمطلع ص 204، وغريب الحديث للبستى 1/ 330، والنظم المستعذب 1/ 314، بهامش المهذب. ط الحلبي».
(3/451)
هدي الهدية:
بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة، ثمَّ تاء تأنيث قال في «القاموس»: ما أتحف به.
وقال الراغب: الهدية مختصة باللّطف الذي يهدى بعضا إلى بعض، وقيل: «عطية مطلقة».
وهي: ما أتحفت به غيرك، وما أعطيت أو بعثت به للرجل على سبيل الإكرام.
فائدة:
المال إن بذل لغرض آجل، فهو: قربة وصدقة، وإن بذل لعاجل، فإن كان لغرض حال في مقابلته، فهو: هبة بثواب مشروط أو متوقع، فإن كان لغرض عمل محرم، أو واجب متعين، فهو: رشوة، وإن كان مباحا، فإجارة أو جعالة، وإن كان للتقرب والتودد للمبذول له، فإن كان لمجرد نفسه:
فهدية، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح: فهدية، وإن كان بالقضاء والعمل بولاية، فهو: رشوة.
وفي «كشاف القناع»: الرشوة: هي ما يعطيها بعد الطلب، والهدية قبله.
«المفردات ص 542، والقاموس المحيط (هدى) 1734، والتعريفات ص 134، والتوقيف ص 741، وتحرير التنبيه ص 358، ونيل الأوطار 5/ 346».
هرر الهر:
القط، والهر، والسنور، والصينون كله القط المعروف.
«المطلع ص 228».
هرطمان الهُرطُمان:
بضم الهاء والطاء: وهو الجلبان بضم الجيم ويقال له أيضا: الخلّر بضم المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء.
«تحرير التنبيه ص 125».
(3/452)
هرم هَرِمة:
بفتح الهاء وكسر الراء هي الشاة الكبيرة التي سقطت أسنانها. الشاة كبيرة السن.
«المطلع ص 127، ونيل الأوطار 4/ 128».
هرول الهرولة:
نوع من أنواع السير بين المشي والعدو، وفي الحديث: «من أتاني يمشى أتيته هرولة» [أحمد 2/ 251، 413].
قال ابن الأثير: وهو كناية عن إجابة الله تعالى، وقبول توبة العبد ولطفه به.
«النهاية ص 261».
هزل الهزل:
هزل في كلامه من باب ضرب يهزل هزلا: مزح فيه، وجانب الجد، فهو: هازل.
والهزل: مصدر يطلق على المفعول به: أى الكلام الصادر من الهازل، قال الله تعالى في شأن القرآن الكريم: {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. وَمََا هُوَ بِالْهَزْلِ} [سورة الطارق، الآيتان 13، 14]: أى إنه قول يفصل بين الحق والباطل.
وليس هزلا لا قيمة له ولا فائدة منه.
والهزل: ضد الجد، أو هو اللعب، والجد: الصدق والحق، ويطلق الهزل على الكذب، وعلى الباطل.
وعرفا: ألّا يراد باللفظ المعنى الحقيقي، ولا المعنى المجازي، بل يراد به غيرهما، ذكره صدر الشريعة، وابن أمير الحاج، والجرجاني من الحنفية.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يستعمل في غير موضعه لا لمناسبة.
«المصباح المنير (هزل)، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 302، والتلويح على التوضيح 2/ 187، والتقرير والتخيير 2/ 194، والتعريفات ص 229، والحدود الأنيقة ص 78، والموجز في أصول الفقه ص 43».
(3/453)
هلك الهلاك:
في اللغة: مرادف للتلف، وهو: ذهاب الشيء وفناؤه.
قال الراغب: الهلاك على أربعة أوجه:
أحدها: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى: {هَلَكَ عَنِّي سُلْطََانِيَهْ} [سورة الحاقة، الآية 29].
الثاني: هلاك الشيء باستحالة وفساد، كقوله تعالى:.
{وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}. [سورة البقرة، الآية 205]، ويقال: «هلك الطعام».
الثالث: الموت، كقوله تعالى:. {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ}.
[سورة النساء، الآية 176] الرابع: بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا، وذلك المسمى فناء المشار إليه بقوله تعالى:. {كُلُّ شَيْءٍ هََالِكٌ إِلََّا وَجْهَهُ}. [سورة القصص، الآية 88].
ويقال للعذاب، والخوف، والفقر: الهلاك، وعلى هذا قوله تعالى:. {وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلََّا أَنْفُسَهُمْ وَمََا يَشْعُرُونَ}
[سورة الأنعام، الآية 26]، وقوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنََا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ}. [سورة ق، الآية 36].
والهلك بالضم: الإهلاك، والشيء الهالك.
والتّهلكة: ما يؤدى إلى الهلاك، وامرأة هلوك: كأنها تتهالك في مشيها.
وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد، وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.
«المفردات ص 545، 546، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 347».
هلل الهلال:
القمر في أول ظهوره في أول الشهر العربي.
قال الجوهري وغيره: إنما يكون هلالا: الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثمَّ هو قمر.
(3/454)
القمر في أول ظهوره في أول الشهر العربي.
قال الجوهري وغيره: إنما يكون هلالا: الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثمَّ هو قمر.
قال النووي: حكى في «المهذب» خلافا بين الناس فيما يخرج به عن تسميته هلالا، ويسمى قمرا، فقيل: إذا استدار، وقيل: إذا بهر ضوؤه.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 305، وتحرير التنبيه ص 143».
هلم هلمَّ:
كلمة مركبة من «ها» التنبيه ومن «لمّ» واستعملت استعمال البسيطة وتستوي فيه الواحد، والمثنى، والجمع، والتذكير، والتأنيث في لغة الحجاز، وبنو تميم يجرونها مجرى «ردّ»:
أى يصرفونها فيقولون للواحد: «هلم»، وللمثنى مطلقا:
«هلما»، كقولك: «ردّا»، وللجميع: «هلموا»، كقولك:
«ردوا»، وللأنثى: «هلمي»، ولجماعة الإناث: «هلممن»، كقولك: «ارددن»، ومنه حديث الملائكة: «هلموا إلى حاجتكم».
«بصائر ذوي التمييز 3/ 341، ومقدمة فتح البارى ص 202».
هلبث الهلباث:
بكسر الهاء، وبالباء من تحتها، والثاء بثلاث: جنس من الرطب. جاء في «المهذب»: «كالهلياث والسكر».
قال ابن بطال الركبى: نوعان من التمر معروفان بعمان مشهوران.
قال: والسّكر بضم السين وتشديد الكاف.
قال: وذكر في «الشامل»: إنه حيس قليل اللحم كثير الماء.
«النظم المستعذب 1/ 151».
همن الهميان:
بالكسر: تكة اللباس، ويطلق على ما يوضع فيه النفقة في الوسط كما يفعل الحاج ويشد في الوسط، ومثله: المنطقة.
وأما العفاص: فإن يأتي ذكره عند الفقهاء في باب اللقطة باعتباره وعاء للمال الملتقط.
(3/455)
بالكسر: تكة اللباس، ويطلق على ما يوضع فيه النفقة في الوسط كما يفعل الحاج ويشد في الوسط، ومثله: المنطقة.
وأما العفاص: فإن يأتي ذكره عند الفقهاء في باب اللقطة باعتباره وعاء للمال الملتقط.
قال في «المطلع»: معرّب.
«فتح البارى (مقدمة) ص 213، والموسوعة الفقهية 30/ 162، والمطلع ص 171».
هنأ الهنيء:
بالهمز ممدود: وهو الطيب الذي لا ينغضه شيء.
ومعناه: منميا للحيوان من غير ضرر ولا تعب.
«تحرير التنبيه ص 103».
همم الهوامُّ:
بتشديد الميم: جمع هامة، وهي ما يدب من الأحناش.
ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف.
القمل.
«نيل الأوطار 5/ 12».
هدج الهودج:
مركب من مراكب النساء عليه قبة، وكذلك العمّارية:
محمل كبير مظلل يجعل على البعير من الجانبين كليهما.
«النظم المستعذب 1/ 183».
هوي الهوى:
ميل القلب إلى ما يستلذ به.
«الحدود الأنيقة ص 68».
هيأ هيأ:
الهيئة: صورة الشيء، وشكله، وحالته.
وقال الراغب: الحالة التي يكون عليها الشيء محسوسة كانت أو معقولة لكن في المحسوس أكثر.
وفي الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» [أبو داود حدود 5] وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، أوهم الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة.
«النهاية 5/ 285، والمفردات ص 549».
(3/456)
هيم الهيام:
داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعا، يقال: «بعير هيمان، وناقة هيمى»، وجمعها: هيام، وهذا قول ابن الحجاج.
وقيل: الهيام: داء يصيب الإبل فتعطش ولا تروى، وهذا قول ابن الجراح.
وقال الفراء في قول الله تعالى: {فَشََارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ}
[سورة الواقعة، الآية 55]. قال: الهيم: الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء، واحدها: أهيم، والأنثى: هيماء، والجمع: هيم.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 97».
هيش الهيشات:
بفتح الهاء، وإسكان الياء المثناة من تحت، والشين المعجمة، ومنه: «هيشات الأسواق»: أى اختلاطها، والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات، واللغط والفتن التي فيها.
والهوشة: الفتنة والاختلاط.
«نيل الأوطار 3/ 182».
(3/457)
حرف الواو
وأب الوأبة:
الوأبة من النساء: القصيرة العريضة.
ومن الآبار: الواسعة البعيدة القعر، وأيضا: النقرة في الصخرة تمسك الماء، وقدر وأبة: واسعة.
«المعجم الوسيط (وأب) 2/ 1048».
وبل الوابل:
والوبل: المطر الثقيل القطار، قال الله تعالى:. {فَأَصََابَهُ وََابِلٌ}. [سورة البقرة، الآية 264].
وقال الله تعالى:. {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصََابَهََا وََابِلٌ}.
[سورة البقرة، الآية 265] ولمراعاة الثقل قيل للأمر يخاف ضرره: وبال، قال الله تعالى:.
{ذََاقُوا وَبََالَ أَمْرِهِمْ}. [سورة الحشر، الآية 15].
ويقال: «طعام وبيل، وكلأ وبيل»: يخاف وباله، قال الله تعالى:. {فَأَخَذْنََاهُ أَخْذاً وَبِيلًا} [سورة المزمل، الآية 16].
«المفردات ص 511، والمعجم الوسيط (وبل) 2/ 1050».
وجب الواجب:
في اللغة: اللزوم، والثبات، والسقوط وسيأتي.
وقال الراغب: الواجب، يقال على أوجه:
الأول: في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدر كونه مرتفعا حصل منه محال، نحو: وجود الواحد مع وجود الاثنين، فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين.
الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان:
واجب من جهة العقل، كوجوب الوحدانية، ومعرفة النبوة.
(3/459)
الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان:
واجب من جهة العقل، كوجوب الوحدانية، ومعرفة النبوة.
وواجب من جهة الشرع، كوجوب العبادات الموظفة.
ووجبت الشمس: إذا غابت، كقولهم: «سقطت ووقعت»، ومنه قوله تعالى:. {فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا}.
[سورة الحج، الآية 36]، ومصدره: الوجبة وسيأتي في الوجوب.
ووجب القلب وجيبا كل ذلك اعتبار بتصور الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أوجب.
وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار.
وقال بعضهم: الواجب، يقال على وجهين:
أحدهما: أن يراد به اللازم الوجوب، فإنه لا يصح أن لا يكون موجودا، كقولنا في الله جل جلاله واجب وجوده.
الثاني: الواجب بمعنى: أن حقه أن يوجد.
واصطلاحا: قال ابن السمعاني: الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، قال: وهو في اللغة من السقوط، قال الله تعالى:. {فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا}. [سورة الحج، الآية 36]: أي سقطت فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء، فلا يمكن دفعه عن نفسه، وبمثله قال إمام الحرمين وغيره.
وعرّفه البيضاوي: بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
وعرف: بأنه الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، وهو مقتضى كلام البيضاوي، وابن السبكى، والشيخ زكريا وغيرهم.
في «التعريفات»: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد، وهو يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا
العذر حتى يظلل جاحده ولا يكفر به.
(3/460)
في «التعريفات»: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد، وهو يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا
العذر حتى يظلل جاحده ولا يكفر به.
«المعجم الوسيط (وجب) 2/ 1054، والكليات ص 689، 929، والمفردات ص 512، والتعريفات ص 249، وقواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 23، 24، وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للزركشى 1/ 160، ومعراج المنهاج لابن الجزري 1/ 53، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 10».
وأد الوأد:
الدفن حال الحياة، يقال: وأد الرجل ابنته وأدا من باب ضرب: دفنها حية، فهو: وائد، وهي: وئيد، ووئيدة، وموءودة، ومشى وئيد: أى على تؤدة.
قال القائل:
ما للجمال مشيها وئيدا
بالكسر على البدل.
قال القتبى: يريد ما لمشيها ثقيلا.
والوأد: الثقل، يقال: «وأده»: إذا أثقله.
«المعجم الوسيط (وأد) 2/ 1048، والمغرب ص 474».
وشر الواشرة:
المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة تشبها بالشواب.
«النهاية 5/ 188، والمعجم الوسيط (وشر) 2/ 1076».
وبأ الوباء:
بالمد: المرض العام، وأرض وبيئة، ووبية، وموبوءة:
كثر مرضها.
«المغرب ص 474».
وبر الوبر:
صوف الإبل والأرانب ونحوها، والجمع: أوبار، قال الله تعالى:. {وَمِنْ أَصْوََافِهََا وَأَوْبََارِهََا}. [سورة النحل، الآية 80]، وقيل: سكان الوبر لمن بيوتهم من الوبر، وبنات أوبر: للكمإ الصغار التي عليها مثل الوبر.
ووبّرت الأرنب: غطت بالوبر الذي على زمعاتها أثرها.
(3/461)
صوف الإبل والأرانب ونحوها، والجمع: أوبار، قال الله تعالى:. {وَمِنْ أَصْوََافِهََا وَأَوْبََارِهََا}. [سورة النحل، الآية 80]، وقيل: سكان الوبر لمن بيوتهم من الوبر، وبنات أوبر: للكمإ الصغار التي عليها مثل الوبر.
ووبّرت الأرنب: غطت بالوبر الذي على زمعاتها أثرها.
ووبّر الرجل في منزله: أقام فيها تشبيها بالوبر الملقى نحو:
«تلبد بمكان كذا»: ثبت فيه ثبوت اللبد.
ووبار: قيل: أرض كانت لعاد.
والوبر: دويبة على قدر السنّور غبراء.
وفي «المعجم الوسيط»: حيوان من ذوات الحوافر على قدر الأرنب أطحل اللون أى بين الغبرة والسواد قصير الذنب يحرك فكّه السفلى كأنه يجتر ويكثر في لبنان.
وزاد في «المغرب»: صغيرة الذنب، حسنة العينين، شديدة الحياء، تدجن في البيوت: أى تحبس وتعلم، الواحدة: وبرة.
قال: قال في «جمع التفاريق»: تؤكل لأنها تعلق البقول.
«المغرب ص 474، والمعجم الوسيط (وبر) 2/ 1049».
وبش الوَبْش:
بفتح الباء وسكونها: واحد الأوباش من الناس، وهم:
الأخلاط والسفلة.
والأوباش من الشجر والنبات: الضروب المتفرقة منه.
وأيضا: النمنم الأبيض يكون على الظفر.
وأيضا: الرّقط من الجرب يتفشى في جلد البعير.
والوبش من الكلام: ردئيه.
«المعجم الوسيط (وبش) 2/ 1050».
وبص الوبيص:
البريق واللمعان، يقال: «وبص وبيصا»: إذا لمع، ومنه:
«كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم، ولفظ الحديث كما في الصحيحين: عن عائشة رضى الله عنها «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه» [النهاية 5/ 146].
والوبصة: الجمرة، والوبيصة: النار.
(3/462)
«كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم، ولفظ الحديث كما في الصحيحين: عن عائشة رضى الله عنها «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه» [النهاية 5/ 146].
والوبصة: الجمرة، والوبيصة: النار.
«المغرب ص 474، 475، والمعجم الوسيط (وبص) 2/ 1050».
وتد الوتَد:
ما رزّ في الأرض أو في الحائط من خشب.
وفي أمثالهم: «أذل من وتد».
ووتد الوتد: ضربه بالمئتدة وأثبته، ومنه: «ليس لصاحب السفل أن يتد في حائط شريكه بغير رضاه».
والوتد: الهنيّة الناشزة في مقدم الاذن، والجمع: أوتاد، وأوتاد الأرض: الجبال، وفي القرآن، قال الله تعالى:
{وَالْجِبََالَ أَوْتََاداً} [سورة النبإ، الآية 7].
وأوتاد البلاد: رؤساؤها، وأوتاد الفم: أسنانه.
«المعجم الوسيط (وتد) 2/ 1050، 1051، والمغرب ص 475».
وتر الوتر:
بكسر الواو وفتحها من أسماء الله تعالى، وهو الفذ الفرد خلاف الشفع، ويراد به: صلاة الليل المعروفة، يقال:
«أوتر»: صلى الوتر.
وفي الحديث: «إذا استجمرت فأوتر» [أحمد 4/ 313].
ويقال: «هم على وتيرة واحدة»: أي طريقة وسجية، وأصلها من التواتر، وهو التتابع.
وترته: قلت حميمه وأفردته منه، وفي الحديث: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» [النهاية 5/ 148]، ويقال:
«وتره حقه»: نقصه.
«المغرب ص 475»، والمعجم الوسيط (وتر) 2/ 1051، والمطلع ص 89».
وثق الوثاق:
بفتح الواو وكسرها: ما يشد به، كالحبل وغيره، وهو أوفق مما في «المطلع» حيث قال فيه: ما يوثق به الشيء من
حبل ونحوه، قال الله تعالى: {وَلََا يُوثِقُ وَثََاقَهُ أَحَدٌ}
[سورة الفجر، الآية 26]، وقال الله تعالى:. {فَشُدُّوا الْوَثََاقَ}. [سورة محمد، الآية 4].
(3/463)
بفتح الواو وكسرها: ما يشد به، كالحبل وغيره، وهو أوفق مما في «المطلع» حيث قال فيه: ما يوثق به الشيء من
حبل ونحوه، قال الله تعالى: {وَلََا يُوثِقُ وَثََاقَهُ أَحَدٌ}
[سورة الفجر، الآية 26]، وقال الله تعالى:. {فَشُدُّوا الْوَثََاقَ}. [سورة محمد، الآية 4].
والوثوق بالشخص: ائتمانه والاطمئنان إليه، يقال: «وثق به ثقة، ووثوقا»: ائتمنه.
والوثيقة لها معان متعددة منها:
الصك بالدين أو البراءة منه.
المستند وما جرى هذا المجرى.
وما يحكم به الأمر، والوثيقة في الأمر: إحكامه، يقال:
«أخذ بالوثيقة في أمره»: أي بالثقة.
وأرض وثيقة: كثيرة العشب، موثوق بها، والجمع: وثائق.
«المفردات ص 511، 512، والمغرب ص 476، والمعجم الوسيط (وثق) 2/ 1053، والمطلع ص 335».
وثن الوثن:
الصنم، قاله الجوهري، وقال غيره: ماله جثة معمول من جواهر الأرض، وعبّر عنه «مجمع اللغة» فقال: هو التمثال يعبد، سواء أكان من خشب، أم من حجر، أم نحاس، أم من فضة، أم غير ذلك، قال الله تعالى: {وَقََالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّهِ أَوْثََاناً}. [سورة العنكبوت، الآية 25]، وقيل: «أوثنت فلانا»: أجزلت عطيته، وأوثنت من كذا:
أكثرت منه، والجمع: أوثان.
«المفردات ص 512، والمعجم الوسيط (وثن) 2/ 1054، والمطلع ص 364».
وجأ الوجأ:
الضرب باليد أو بالسكين، يقال: وجأه في عنقه من باب:
منع، ومنه الحديث: «ليس في كذا وكذا، ولا في الوجاءة قصاص» [النهاية 5/ 152].
والوجاء على فعال نوع من الخصاء، وهو: أن تضرب العروق بحديدة وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين، يقال: «كبش موجوء»: إذا فعل به ذلك، وفي الحديث: «أنه ضحى بكبشين موجوءين» [النهاية 5/ 152].
(3/464)
منع، ومنه الحديث: «ليس في كذا وكذا، ولا في الوجاءة قصاص» [النهاية 5/ 152].
والوجاء على فعال نوع من الخصاء، وهو: أن تضرب العروق بحديدة وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين، يقال: «كبش موجوء»: إذا فعل به ذلك، وفي الحديث: «أنه ضحى بكبشين موجوءين» [النهاية 5/ 152].
وقوله: «والصوم وجاء» [النهاية 5/ 152]: أي يذهب بالشهوة ويمنع منها.
«المعجم الوسيط (وجأ) 2/ 1054، والمغرب ص 476».
وجب الوجوب:
اللزوم، يقال: «وجب البيع»، ويقال: «أوجب الرجل»:
إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، ويقال للحسنة: موجبة، وللسيئة: موجبة.
والوجبة: السقوط، يقال: وجب الحائط، ومنه قوله تعالى:.
{فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا}. [سورة الحج، الآية 36]: أي إذا وقعت على الأرض، والمعنى: أنها إذا فعلت ذلك وسكنت نفوسها بخروج بقية الروح حل لكم الأكل منها والإطعام، قاله المطرزي.
قال أبو البقاء: والوجوب والإيجاب متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فإنه باعتبار القيام بالذات إيجاب، وباعتبار التعلق بالفعل وجوب، لكن لا يلزم من اتحادهما بالذات قيام الوجوب بمن يقوم به الإيجاب حتى يلزم أن يكون إطلاق الواجب على الواجبات بأسرها من الصلاة والزكاة وغيرهما لا على سبيل الحقيقة، وإنما يلزم لو لم يكن بينهما تغاير بالاعتبار كالتعليم والتعلم.
«المغرب ص 476، 477، والكليات ص 929».
وجر الوجور:
الدواء الذي يصب في وسط الفم، يقال: «أوجرته،
ووجرته»، وقيل: هو الصب في الحلق.
(3/465)
الدواء الذي يصب في وسط الفم، يقال: «أوجرته،
ووجرته»، وقيل: هو الصب في الحلق.
«المعجم الوسيط (وجر) 2/ 1057، والغرب ص 477، والكواكب الدرية 2/ 281».
وجه الوجه:
قال الراغب: أصل الوجه: الجارحة، قال الله تعالى:.
{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}. [سورة المائدة، الآية 6]، وقال الله تعالى:. {وَتَغْشى ََ وُجُوهَهُمُ النََّارُ}.
[سورة إبراهيم، الآية 50].
ولما كان الوجه أول ما يستقبلك، وأشرف ما في ظاهر البدن، استعمل في مستقبل كل شيء، وأشرفه، ومبدئه، فقيل:
«وجه كذا، ووجه النهار»، وربما عبر عن الذات بالوجه في قوله تعالى: {وَيَبْقى ََ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلََالِ وَالْإِكْرََامِ}
[سورة الرحمن، الآية 27]، قيل: ذاته، وقيل: أراد بالوجه هنا التوجه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.
قال الراغب: الوجه: هو مستقبل كل شيء، ونفس الشيء، ومن الدهر: أوله، ومن النجم: ما بدا لك منه، ومن الكلام:
السبيل المقصود.
وسيد القوم، والقصد والنية، قال الله تعالى: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمََاوََاتِ وَالْأَرْضَ}.
[سورة الأنعام، الآية 79].
والمرضاة: {إِنَّمََا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّهِ}.
[سورة الإنسان، الآية 9] «المفردات ص 513، 514، والكليات ص 947».
وجأ الوجيئة:
البقرة، وأيضا: التمر يدق حتى يخرج نواه، ثمَّ يبل بلبن أو سمن حتى يلزم بعضه بعضا، ثمَّ يؤكل.
«المعجم الوسيط (وجأ) 2/ 1054».
(3/466)
وجب الوجيبة:
الوظيفة، وهي ما يقدر من أجر، أو طعام، أو رزق في مدة معينة، والوجيبة: أن توجب البيع، ثمَّ تأخذ المبيع أولا فأولا، فإذا فرغت، قيل: «قد استوفيت وجبتك».
«المعجم الوسيط (وجب) 2/ 1055».
وحي الوحي:
أصل الوحي: الإشارة السّريعة، ولتضمّن السرعة، قيل: أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة، وقد حمل على ذلك قوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلى ََ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرََابِ فَأَوْحى ََ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا}
[سورة مريم، الآية 11]، فقد قيل: رمز، وقيل: اعتبار، وقيل:
كتب، وعلى هذه الوجوه قول الله تعالى: {وَكَذََلِكَ جَعَلْنََا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيََاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى ََ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً}. [سورة الأنعام، الآية 112].
والوحي: الكلمة الإلهية التي تلقى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأولياء.
فوائد:
الوحي: إما أن يكون برسول مشاهد، ترى ذاته، ويسمع كلامه، كتبليغ جبريل عليه السلام للنبي صلّى اللََّه عليه وسلم في صورة معينة.
وإما بسماع كلام من غير معاينة، كسماع موسى عليه السلام كلام الله عزّ وجلّ.
وإما بإلقاء في الرّوع، كما ذكر عليه الصلاة والسلام:
«إن روح القدس نفث في روعي» [النهاية 5/ 88].
وإما بإلهام نحو قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنََا إِلى ََ أُمِّ مُوسى ََ أَنْ أَرْضِعِيهِ}. [سورة القصص، الآية 7].
وإما بتسخير نحو قوله تعالى: {وَأَوْحى ََ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ}.
(3/467)
وإما بإلهام نحو قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنََا إِلى ََ أُمِّ مُوسى ََ أَنْ أَرْضِعِيهِ}. [سورة القصص، الآية 7].
وإما بتسخير نحو قوله تعالى: {وَأَوْحى ََ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ}.
[سورة النحل، الآية 68].
أو بمنام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل في منامه.» [البخاري 9/ 40].
فالإلهام، والتسخير، والمنام، دل عليه قوله تعالى:.
{إِلََّا وَحْياً}. [سورة الشورى، الآية 51].
وتبليغ جبريل عليه السلام في صورة معينة، دل عليه قوله تعالى:. {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ}.
[سورة الشورى، الآية 51].
«المصباح المنير (وحي) ص 249، والمفردات ص 515، وبصائر ذوي التمييز 5/ 182177، مقدمة فتح البارى ص 202».
وخز الوَخَز:
الطعن بسن الرمح، أو الإبرة، وقال أبو البقاء: الطعن بلا نفاذ.
والوخز: القليل من كل شيء، ويقال: في العذق، وخز قليل من الخضرة، وفي الرأس وخز قليل من الشيب، ويقال:
«جاءوا وخزا وخزا»: أي أربعة أربعة.
«المعجم الوسيط (وخز) 2/ 1061، والكليات ص 730».
وخش الوخش:
الرديء من كل شيء، وقال في «التوقيف»: الدنيء من الناس، ورذال الناس وسقاطهم [يستوي فيه الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث]، وقد يثنى، وقد يقال في الجمع:
أو خاش، ووخاش، وربما جاء مؤنثة بالتاء.
«المعجم الوسيط (وخش) 2/ 1061، والتوقيف ص 722».
ودج الودج:
بالتحريك: مفرد أوداج، وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح.
والودجان: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر، وفي الحديث: «كل ما أفرى الأوداج» [النهاية 5/ 165]، وحديث
الشهداء: «أوداجهم تشخب دما» [النهاية 5/ 165].
(3/468)
والودجان: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر، وفي الحديث: «كل ما أفرى الأوداج» [النهاية 5/ 165]، وحديث
الشهداء: «أوداجهم تشخب دما» [النهاية 5/ 165].
وزاد بعضهم: يحيطان بالحلقوم، وقيل: بالمرئ، وهما الوريدان من الآدمي.
«المعجم الوسيط (ودج) 2/ 1062، والنهاية 5/ 165، والإقناع 4/ 32، والمطلع ص 359».
ودك الوَدَك:
الدسم، أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.
والودك: شحم الألية والجنبين في الخروف والعجل يسلي، ويستعمل إهالة لحبر الطباعة، وودك الميتة: ما يسيل منها، ويقال: «ما فيه ودك»: لم يكن عنده طائل.
«المعجم الوسيط (ودك) 2/ 1064، والمغرب ص 479».
ودي الودي:
بإسكان المهملة، وحكى الجوهري: كسر الدال وتشديد الياء، وحكى صاحب «المطالع»: أنه بالذال المعجمة، وهما شاذان، وهو: ماء خاثر يخرج بأثر البول، وقد يخرج بنفسه أو مع البول.
قال في «أسهل المدارك»: ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة، وغالبا يكون خروجه عقب البول.
«المعجم الوسيط (ودى) 2/ 1064، وتحرير التنبيه ص 43، والثمر الداني للأزهري الآبي ص 24».
ودع الوديعة:
فعيلة بمعنى: مفعولة، من الودع، وهو الترك.
قال ابن القطاع: «ودعت الشيء ودعا»: تركته.
وابن السكيت وجماعة ينكرون المصدر والماضي من «يدع».
وقد ثبت في «صحيح مسلم»: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» [مسلم الجمعة 40].
وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم: «اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم» [الطبراني 19/ 375].
وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.
(3/469)
وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم: «اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم» [الطبراني 19/ 375].
وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.
وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.
والإيداع: تسليط الغير على الحفظ.
واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.
وفرقوا بينها وبين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة والأمانة عامة.
وعرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.
«المعجم الوسيط (ودع) 2/ 1063، وأنيس الفقهاء ص 248، والتعريفات ص 173، والثمر الداني ص 415ط الحلبي، وكفاية الأخيار 2/ 11، والمطلع ص 279، والروض المربع ص 304، وشرح منتهى الإرادات 2/ 449».
ورس الورس:
بفتح الواو، وإسكان الراء: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما ويتخذ منه الغمرة للوجه.
يقال منه: «ورس الرمث، وأورس»: إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، ويقال: «ورّست الثوب توريسا»: صبغته به.
وقيل: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين.
«تحرير التنبيه ص 126، والمطلع ص 173».
ورش الورشان:
قال المطرزي: طائر، وعن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.
وفي «المعجم الوسيط»: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلا من الحمامة المعروفة يستوطن أوربا ويهاجر في جماعات إلى العراق والشام ولكنها لا تمر بمصر.
(3/470)
قال المطرزي: طائر، وعن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.
وفي «المعجم الوسيط»: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلا من الحمامة المعروفة يستوطن أوربا ويهاجر في جماعات إلى العراق والشام ولكنها لا تمر بمصر.
وفي المثل: «بعلّة الورشان يؤكل رطب المشاق»: يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر، والجمع: ورشان، ووراشن.
«المغرب ص 481، والمعجم الوسيط (ورش) 2/ 1067».
ورط الورطة:
هي الهوة العميقة في الأرض، وأيضا: الأرض المنخفضة لا طريق فيها، وكل أمر تعسر النجاة منه، والطين، والهلكة، والجمع: ورطات، ووراط، وأوراط.
والورط أو الوراط: الجمع بين متفرق أو عكسه في الصدقة.
أو أن يخبئ إبله في إبل غيره، أو في وهدة من الأرض لئلا يراها المصدق.
أو أن يقول للمصدق: عند فلان صدقة وليست عنده صدقة، وفي الحديث: «لا خلاط ولا وراط» [النهاية 5/ 174].
«المغرب ص 151، 482، والمعجم الوسيط (ورط) 2/ 1067».
ورع الورع:
لغة: التحرج والتوقي عن المحارم، ثمَّ أستعير للكف عن الحلال المباح.
وعرّف: بأنه: اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، وقيل: ملازمة الأعمال الجميلة.
«المعجم الوسيط (ورع) 2/ 1067، والتعريفات ص 225».
ورق الوَرِق:
بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: هو مختصّ بالدراهم المضروبة، وقال جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة.
وفي «القاموس القويم»: الورق: الفضة، والدراهم المضروبة من الفضة، الواحدة: ورقة.
(3/471)
بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: هو مختصّ بالدراهم المضروبة، وقال جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة.
وفي «القاموس القويم»: الورق: الفضة، والدراهم المضروبة من الفضة، الواحدة: ورقة.
ورقة: [كعدة]: بحذف الواو، وفي الورق لغات: تثليث الواو، وسكون الراء وكسرها، قال الله تعالى:. {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هََذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ}. [سورة الكهف، الآية 19] قرئ بكسر الراء وسكونها للتخفيف.
الورق للشجر وللكتاب على التشبيه بورق الشجر، لأنه منبسط رقيق مثله واحدته: ورقة، قال الله تعالى:. {وَمََا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلََّا يَعْلَمُهََا}. [سورة الأنعام، الآية 59]: أي ورقة في أي وقت تسقط من أي شجرة في العالم وما أكثر ذلك، وهذا كناية عن سعة علم الله تعالى ودقته وشموله.
«تحرير التنبيه ص 132، وفتح القريب المجيب ص 39»، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 331».
وزر الوِزْر:
الحمل، والثّقل، والذنب، وجزاء الذنب وعقوبته، والهمّ، والكرب، قال الله تعالى:. {فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيََامَةِ وِزْراً} [سورة طه، الآية 100]: أي حملا ثقيلا هو ذنبه، أو جزاء ذنبه، وقال الله تعالى: {وَوَضَعْنََا عَنْكَ وِزْرَكَ}
[سورة الشرح، الآية 2]: أي همك الذي أتعبك وهو همّ البحث عن الدّين الحق، فلما جاءته الرّسالة زالت هموم نفسه أو يكون الوزر هو: الذنب الذي كنت تراه ذنبا لشدة حبك الله، وخوفك منه.
ومنه الوزير: وهو الذي يوازر الأمير ويحمل عنه ما حمّله من الأثقال، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأ له ومفزع.
يقال: وزر للسلطان يزر وزارة (بكسر الواو وفتحها): أى أعانه في أمره وحمل عنه أعباءه.
قال الله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي}.
(3/472)
يقال: وزر للسلطان يزر وزارة (بكسر الواو وفتحها): أى أعانه في أمره وحمل عنه أعباءه.
قال الله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي}.
[سورة طه، الآية 29] وفي حديث السّقيفة: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء».
[فتح البارى 7/ 31] والوزر بفتح الزاي: الملجأ المنيع يعتصم به من يخشى شيئا، قال الله تعالى: {كَلََّا لََا وَزَرَ} [سورة القيامة، الآية 11]:
أي لا ملجأ يعصم من عذاب الله عزّ وجلّ «النهاية 5/ 180، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 333، 334، والمفردات ص 522، والمغرب ص 482».
وزن الوزن:
معرفة قدر الشيء، يقال: «وزنته وزنا، وزنة»، والمتعارف عليه في الوزن ما يقدر بالقسط، والقبّان.
وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ}. [سورة الرحمن، الآية 9]: إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأقوال والأفعال، وقال الله تعالى: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ}. [سورة الأعراف، الآية 8]: إشارة إلى العدل في محاسبة الناس، وعادة لا يوزن إلا من له قيمة، فإذا قيل عن شيء: إنه لا وزن له، فمعنى ذلك أنه حقير تافه لا قيمة له.
فائدة:
في كتاب «الأغذية والأدوية» عند مؤلفى «الغرب الإسلامي» لمحمد العربي الخطابي ص 527، 528، تقدير لكثير من الموازين يوافق وحدات الوزن في العصر الحاضر، رأيت من الفائدة ذكرها هنا، قال:
القيراط ثلاث حبات (200، جرام).
الدرهم 18قيراطا (600، 3جراما).
المثقال 25قيراطا (5جرام).
الرطل 12أوقية (450جراما).
(3/473)
المثقال 25قيراطا (5جرام).
الرطل 12أوقية (450جراما).
النواة ثلاثة دراهم.
الباقلي ثلثا درهم.
القورم ثلث درهم.
الدانق سدس درهم.
الحمصة ثلاثة دراهم مثل النواة.
الأوقية اثنا عشر درهما.
الشوتاس 18مثقالا.
الأستار أربعة مثاقيل.
الدرخمى مثقال.
ملعقة كبيرة أربعة مثاقيل.
ملعقة صغيرة مثقالان.
الجوزة ستة مثاقيل.
إسكرنافن 18مثقالا.
الصدقة الكبيرة ستة مثاقيل.
الصدقة الصغيرة ثلاثة مثاقيل.
النواة ثلثا مثقال.
المن رطلان.
القسطة ثلاثة أرطال.
الإبريق ستة أرطال.
الكيلجة رطل ونصف.
السكرجة 1/ 4رطل.
القوطل 9أواق.
السطوح حبتان.
الحبة 24خردلة، وهي قدر شعيرتين وسطين.
الدرهم السني 52حبة.
الدينار السني 72حبة.
(3/474)
الدرهم السني 52حبة.
الدينار السني 72حبة.
المكوك بالوزن: أربعة أرطال، وبالكيل: صاع ونصف.
القفيز مكيال يعادل بالوزن نحو (16) ستة عشر كيلو جراما.
«المفردات ص 523، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 334، 335، والمغرب ص 483».
وسط الوَسَط:
ما له طرفان متساويا القدر.
فتارة يقال فيما له طرفان: مذمومان، كالجود بين البخل والسّرف، فيستعمل استعمال القصد الموصوف عن الإفراط والتفريط فيمدح به نحو: السواء، والعدل.
وتارة يقال فيما له طرف: محمود وطرف مذموم، كالخير والشر.
قال الحرالى: الوسط: العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء، فهو خيار الشيء، ومتى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد.
ملحوظة: الوسط: يقال في الكمية المتصلة، كالجسم الواحد، وفي الكمية المنفصلة، كشيء يفصل بين شيئين.
«المعجم الوسيط (وسط) 2/ 1073، والمفردات ص 522، 523، والتوقيف ص 725، والتعريفات ص 252 (علمية)».
وسط الوسطى:
فعلى من الوسط، والوسطى من الأصابع: ما بين السبابة، والبنصر، والوسطى من الصلاة: المتوسطة، أو الفضلي من الصلوات، من قولهم للأفضل: الأوسط، فعلى التفسير الأول يكون الأمر في قوله تعالى: {حََافِظُوا عَلَى الصَّلَوََاتِ وَالصَّلََاةِ الْوُسْطى ََ}. [سورة البقرة، الآية 238] لصلاة متوسطة بين صلاتين.
وهل هي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين.
(3/475)
فعلى من الوسط، والوسطى من الأصابع: ما بين السبابة، والبنصر، والوسطى من الصلاة: المتوسطة، أو الفضلي من الصلوات، من قولهم للأفضل: الأوسط، فعلى التفسير الأول يكون الأمر في قوله تعالى: {حََافِظُوا عَلَى الصَّلَوََاتِ وَالصَّلََاةِ الْوُسْطى ََ}. [سورة البقرة، الآية 238] لصلاة متوسطة بين صلاتين.
وهل هي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين.
وعلى التفسير الثاني: فهي صلاة الفطر، أو الأضحى، أو الجماعة، أو صلاة الخوف، أو الجمعة، أو المتوسطة بين الطول والقصر، أقوال أيضا عن كثير من الأعلام:
قال القاسمى: والقول الأخير جيد جدّا، كما لو قيل: بأنها ذات الخشوع لآية: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلََاتِهِمْ خََاشِعُونَ}.
[سورة المؤمنون، الآية 2] وأما علماء الأثر، فقد ذهبوا إلى أن المعنى بالآية: صلاة العصر لما ورد في الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» [مجمع الزوائد 1/ 309].
«المعجم الوسيط (وسط) 2/ 1073، ومحاسن التأويل للقاسمي 2/ 163ط. دار الكتب العلمية».
وسق الوسق:
بفتح الواو وكسرها وهو مصدر بمعنى: الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، وهو لغة: ضم شيء إلى شيء، قال الله تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمََا وَسَقَ} [سورة الانشقاق، الآية 17]:
أي ضم وجمع: أى من الظلمة والنجم، أو لما عمل فيه.
وفي مقداره لغة خمسة أقوال:
أحدها: أنه حمل البعير. الثاني: أنه الحمل مطلقا.
الثالث: العدل. الرابع: العدلان.
الخامس: ستون صاعا، وهو الصحيح، وهو الذي قدمه الجوهري، ولا خلاف في كون الوسق ستين صاعا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
وقدر بعض المعاصرين بعض المكاييل تقديرا معاصرا مراعيا تنسيب الوحدات بعضها إلى بعض على هذا النحو:
(3/476)
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
وقدر بعض المعاصرين بعض المكاييل تقديرا معاصرا مراعيا تنسيب الوحدات بعضها إلى بعض على هذا النحو:
مد / / صاع / قدح / كيلة / إردب / لترماء / كجم / رطل مصرى / رطل عراقي / درهم / وسق مد / / 25، / 333، / 04166، / 00347، / 6875، / 544، / 2، 1/ 333، 1/ 333، 173/ 00416، / صاع / 4/ / 333، 1/ 1666، / 01388، / 75، 2/ 176، 2/ 8، 4/ 333، 5/ 333، 693/ 01666، / قدح / 3/ 75، / / 125، / 010416، / 0625، 2/ 632، 1/ 6، 3/ 4/، 520/ 0125، / كيلة / 24/ 6/ 8/ / 0833، / 5، 16/ 056، 13/ 8، 28/ 32/ 4166/ 1، / إردب / 288/ 72/ 96/ 12/ / 198/ 67، 156/ 6، 345/ 384/ 49920/ 2، 1/ لترماء / 4545، 1/ 3636، / 48484، / 0606، / 005، / / 791، / 74545، 1/ 939، 1/ 4، 256/ 0606، كجم / 83823، 1/ 4595، / 61274، / 076569، / 10638، / 2637، 1/ / 20588، 2/ 4582، 2/ 529، 318/ 00765، / رطل مصرى / 8333، / 20833، / 27777، / 03472، / 00289، / 5729، / 453، / / 1114، 1/ 44، 144/ 00347، / رطل عراقي / 757، / 1875، / 25، / 03125، / 0026، / 51562، / 408، / 9، / / 130/ 003125، درهم / 005769، / 00144، / 00192، / 00024، / 00002، / 00396، / 003138، / 007692، / / 000024، وسق / 240/ 60/ 80/ 10/ 8333، / 0165/ 6، 130/ 288/ 320/ 41600/ /
المد ملء كفى الإنسان المعتدل.
(3/477)
مد / / صاع / قدح / كيلة / إردب / لترماء / كجم / رطل مصرى / رطل عراقي / درهم / وسق مد / / 25، / 333، / 04166، / 00347، / 6875، / 544، / 2، 1/ 333، 1/ 333، 173/ 00416، / صاع / 4/ / 333، 1/ 1666، / 01388، / 75، 2/ 176، 2/ 8، 4/ 333، 5/ 333، 693/ 01666، / قدح / 3/ 75، / / 125، / 010416، / 0625، 2/ 632، 1/ 6، 3/ 4/، 520/ 0125، / كيلة / 24/ 6/ 8/ / 0833، / 5، 16/ 056، 13/ 8، 28/ 32/ 4166/ 1، / إردب / 288/ 72/ 96/ 12/ / 198/ 67، 156/ 6، 345/ 384/ 49920/ 2، 1/ لترماء / 4545، 1/ 3636، / 48484، / 0606، / 005، / / 791، / 74545، 1/ 939، 1/ 4، 256/ 0606، كجم / 83823، 1/ 4595، / 61274، / 076569، / 10638، / 2637، 1/ / 20588، 2/ 4582، 2/ 529، 318/ 00765، / رطل مصرى / 8333، / 20833، / 27777، / 03472، / 00289، / 5729، / 453، / / 1114، 1/ 44، 144/ 00347، / رطل عراقي / 757، / 1875، / 25، / 03125، / 0026، / 51562، / 408، / 9، / / 130/ 003125، درهم / 005769، / 00144، / 00192، / 00024، / 00002، / 00396، / 003138، / 007692، / / 000024، وسق / 240/ 60/ 80/ 10/ 8333، / 0165/ 6، 130/ 288/ 320/ 41600/ /
المد ملء كفى الإنسان المعتدل.
الصاع 4أمداد 4/ 3قدح 1/ 6كيلة 176، 2كجم 75، 2لترماء 1/ 72إردب 8، 4رطل مصرى 333، 5/ رطل عراقي 33، 693درهم.
الأردب 288مد 72صاعا 12كيلة.
خمسة أوسق النصاب 300صاع 400قدح 50كيلة مصرى 1440رطل مصرى 1600رطل عراقي 4أرادب 2كيلة 653كجم 4أرادب ويبة 208000درهم 825لترماء.
قال البعلى: فجميع النصاب بالرطل الدمشقي الذي هو:
(3/478)
خمسة أوسق النصاب 300صاع 400قدح 50كيلة مصرى 1440رطل مصرى 1600رطل عراقي 4أرادب 2كيلة 653كجم 4أرادب ويبة 208000درهم 825لترماء.
قال البعلى: فجميع النصاب بالرطل الدمشقي الذي هو:
ستمائة درهم على القول الصحيح في الرطل العراقي المذكور في كتاب «الطهارة» ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل.
قال الأزهري الآبي: وقد حرر النصاب في سنة (747هـ) بمد معير على مد النبي صلّى اللََّه عليه وسلم، فوجد ستة أرادب ونصفا، ونصف ويبة بأرادب القاهرة.
والأردب: ست ويبات، والويبة: ستة عشر قدحا.
وقد قدر أيضا بما يسع 165 (مائة وخمسة وستون لترا).
«المعجم الوسيط (وسق) 2/ 1074، والمفردات ص 524، وتحرير التنبيه ص 126، والمطلع ص 129، 130، والثمر الداني ص 272، ونيل الأوطار 4/ 139، وفتح القريب المجيب ص 40».
وسس وسوس الوسوسة:
هي الخطرة الرديئة، وأصله من الوسواس، وهو صوت الحليّ والهمس الخفي، أو هي: حديث النفس، والأفكار.
يقال: «رجل موسوس»: إذا غلبت عليه الوسوسة، وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بالكسر، وهو بالفتح: الاسم.
ووسوس: إذا تكلم بكلام لم يبينه.
«النهاية 5/ 887، والمفردات ص 523».
وسل الوسيلة:
منزلة في الجنة، ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من كلام رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم.
وقال أهل اللغة: الوسيلة: المنزلة عند الملك.
والوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة.
وحقيقتها إلى الله: مراعاة سبيله بالعلم، والعبادة، وتحرى
مكارم الشريعة، قال الله تعالى: {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ}. [سورة المائدة، الآية 35].
(3/479)
وحقيقتها إلى الله: مراعاة سبيله بالعلم، والعبادة، وتحرى
مكارم الشريعة، قال الله تعالى: {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ}. [سورة المائدة، الآية 35].
وتطلق على: المنزلة العلية، وفي الحديث: «. آت محمّدا الوسيلة.» [النهاية 5/ 185]، والمراد بها، قيل: الشفاعة يوم القيامة.
«المفردات ص 524، 525، والنهاية 5/ 185، والمطلع ص 53، وتحرير التنبيه ص 61، ونيل الأوطار 2/ 54».
وشح الوشاح:
هو الشيء ينسج عريضا من أديم، وربما رصع بالجواهر، والخزز، وتشده المرأة بين عاتقيها وتشجبها.
ويقال أيضا: «إشاح».
«النهاية 5/ 188».
وشر الوشر:
في اللغة: النشر.
يقال: «وشرح الخشبة أو شرا»: إذا نشرها بالمنشار.
وفي الشرع: تحديد الأسنان وترقيق أطرافها.
فائدة: الفرق بين الوشر والتفليج:
أن التفليج: تفريق الأسنان، والوشر: تحديدها وترقيقها.
«النهاية 5/ 188».
وشوش الوشوشة:
صوت في اختلاط.
«التوقيف ص 726».
وشق الوشيقة:
ما يؤخذ من اللحم فيغلي قليلا ولا ينضج، ويحمل في الأسعار، وقيل: هي القديد.
تقول: «وشقت اللحم واتشقته»، والجمع: وشيق، كما في حديث أبى سعيد رضى الله عنه: «كنا نتزود من وشيق الحج» [النهاية 5/ 189].
وعلى وشائق، كما في حديث جيش الخبط رضى الله عنه: «وتزودنا من لحمه وشائق» [النهاية 5/ 189].
(3/480)
تقول: «وشقت اللحم واتشقته»، والجمع: وشيق، كما في حديث أبى سعيد رضى الله عنه: «كنا نتزود من وشيق الحج» [النهاية 5/ 189].
وعلى وشائق، كما في حديث جيش الخبط رضى الله عنه: «وتزودنا من لحمه وشائق» [النهاية 5/ 189].
وفي حديث حذيفة رضى الله عنه: «وقد تواشقوه بأسيافهم» [النهاية 5/ 189]: أي قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا قدر.
«النهاية 5/ 189».
وصل الوصال:
من واصل الشيء مواصلة، ووصالا: وصله ضد: هجره.
والوصال عند الفقهاء يذكر في الصوم، ومعناه: أن يصوم يومين ليس بينهما أكل ولا شرب. كذا قال النووي.
وفي «الإقناع»: هو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر.
وقال: يؤخذ منه أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لكن في «البحر»: هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين.
قال: وهذا هو الظاهر، وقد قال به الجرجاني، وابن الصلاح، وهو الذي رجحه الشربينى الخطيب.
«المعجم الوسيط (وصل) 2/ 1078، وتحرير التنبيه ص 145، والإقناع 2/ 17».
وصب الوَصب:
هو السقم اللازم.
«التوقيف ص 726».
وصف الوصف:
في اللغة: النعت، يقال: «وصف الثوب الجسم وصفا»:
إذا أظهر حاله وبيّن هيئته.
«قال الراغب: الوصف: ذكر الشيء بحليته ونعته.
واصطلاحا:
قال الشيخ زكريا الأنصاري: المعنى القائم بذات الموصوف.
وقال المناوى: ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من
جوهر حروفه يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود، وهو الحمرة.
(3/481)
وقال المناوى: ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من
جوهر حروفه يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود، وهو الحمرة.
فائدة: الفرق بين الوصف والصفة:
فرّق المتكلمون بينهما: بأن الوصف يقوم بالواصف، والصفة بالموصوف، فقول القائل: «زيد عالم»: وصف لزيد لا صفة له، و «علمه القائم به»: صفته لا وصفه، وسبق قول الراغب في الوصف، وقال في الصفة: والصفة التي عليها الشيء من حليته ونعته، والوصف قد يكون حقّا وباطلا.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 238، والنهاية 5/ 191، والتوقيف ص 726، 727، والحدود الأنيقة ص 72، والتعريفات ص 131».
وصل الوصل:
مصير التكملة مع المكمّل شيئا واحدا، أو كالشيء.
عطف بعض الجمل على بعض.
«التوقيف ص 727».
وصل الوصيلة:
أنثى الشاة أو الناقة تولد في بطن واحدة مع ذكر، وكان العرب يعدونها مباركة لا تذبح ويقولون: «وصلت أخاها».
أو هي: ناقة تبكر بأنثى، ثمَّ تثني بأنثى، فتعد مباركة لا تذبح، فيقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم، نقل عن سعيد بن المسيب، والإمام مالك.
وقيل: هي الشاة التي أتت بستة أولاد، ثمَّ أتت بتوأم ذكر وأنثى (عن ابن عباس رضى الله عنهما).
وقال ابن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشرة إناث في خمسة أبطن، توأمين في كل بطن، سميت وصيلة وتركت فيما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور
دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
(3/482)
وقال ابن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشرة إناث في خمسة أبطن، توأمين في كل بطن، سميت وصيلة وتركت فيما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور
دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 340، والتسهيل لابن جزى 1/ 253».
وصي الوصية:
لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه، فتكون بمعنى: المصدر، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء، وتكون بمعنى: المفعول، وهو الاسم. والاسم: الوصية، والوصاة.
واصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف».
عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، وكذا في «حدود ابن عرفة».
الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى).
فوائد:
1 - يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.
2 - سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.
3 - قال الأزهري: يقال: وصى وأوصى بمعنى واحد.
قال ذو الرمة:
يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا ... مقاسمة يشتق أنصافها السّفر
أى: يصل الليل بالأيام.
(3/483)
يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا ... مقاسمة يشتق أنصافها السّفر
أى: يصل الليل بالأيام.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 181، والتعريفات ص 225، والتوقيف ص 727، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 681، والروض المربع ص 346، وأنيس الفقهاء ص 298، والثمر الداني ص 451، وفتح المعين ص 92، وكفاية الأخيار 2/ 31، وفتح الوهاب 2/ 13، ونيل الأوطار 6/ 33».
وضع الوضْع:
لغة: الجعل على نحو خاص.
وعند أهل اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.
وعند الأصوليين: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني.
وعند الحكماء: هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كالقيام والقعود، فإن كلّا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه.
خطاب الوضع (الحكم الوضعي):
هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا.
وعند بعض الأصوليين: أو رخصة أو عزيمة.
الوضع الحسي: إلقاء الشيء المستثقل.
وضع اليد في الصلاة: جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فوق السرة أو تحتها على أقوال للعلماء.
وضع اليد على الشيء: الاستيلاء عليه.
قال ابن عابدين: إن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك.
«التعريفات ص 273، والتوقيف ص 727، 728، وغاية الوصول ص 6، والموجز في أصول الفقه ص 19، والموسوعة الفقهية 4/ 158».
(3/484)
وضأ الوضوء:
مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، والحسن، ومنه: «رجل وضيء الوجه»: إذا كان حسن الوجه، وكذلك امرأة وضيئة، والجمع: وضاء، قال الشاعر:
مراجيع العقول أباه ... مساميح وجوههم وضاء
وقال ابن قتيبة في «أدبه»: قولهم لغسل الوجه واليد: وضوء، أصله من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، فكأن الغاسل وجهه وضأه: أى حسنه ونظفه.
والوضوء بالفتح: اسم للماء، وهو أيضا اسم للفعل، وهو مذهب سيبويه، وعكس غيره، فحكى الفتح في الفعل، والضم في الماء.
وهل هو اسم لمطلق أوله بعد كونه معدّا للوضوء، أو بعد كونه مستعملا في العبادات؟ أقوال.
وفي الشرع:
قال القونوى: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة.
قال: وفيه المعنى اللغوي، لأنه يحسن الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح، وهو بنصه في «الاختيار للموصلى».
وعرّفه ابن عرفة المالكي: بأنه غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، لكنه قال: وفيه ما لا يخفى من البحث، ولذا نقل ما ذكره الأزهري الآبي قال: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة.
وقال البعلى: عبارة عن الأفعال المعروفة.
«الزاهر ص 146، والنهاية 5/ 195، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 94، والنظم المستعذب 1/ 9، والتوقيف ص 728، والتعريفات ص 226، والمطلع ص 19، وغرر المقالة ص 81، والثمر الداني ص 25، ونيل الأوطار 1/ 17».
(3/485)
وضع الوضيعة:
في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة.
قال أبو السعادات: الخسارة، وقد وضع في البيع يوضع وضيعة، ويقال: «وضع في تجارته وضيعة»: أى خسر ولم يربح.
وبيع الوضيعة: هو البيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به، ويسمى عند الفقهاء أيضا: بيع الحطيطة، وبيع النقيصة.
وهو من بيوع الأمانة، لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به.
«المعجم الوسيط (وضع) 2/ 1082، والتعريفات ص 226، والمطلع ص 260، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 351».
وطأ الوطء:
بفتح الواو، وسكون الطاء المهملة: من وطئ الشيء وطأ، بمعنى: داسه بقدمه، وفي القرآن:. {وَلََا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفََّارَ}. [سورة التوبة، الآية 120].
ويأتي بمعنى: الجماع، وهو تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة، أو بغير انتشار.
«المفردات ص 526، والمعجم الوسيط (وطأ) 2/ 1083».
وطب الوطب:
سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه.
والوطب: الثدي العظيم، وأيضا: الرجل الجافي.
فائدة: ذكر القونوى: أن السقاء للبن وللماء، والوطب للبن خاصة، والنّحى للسمن، والقربة للماء.
«المعجم الوسيط (وطب) 2/ 1083، وأنيس الفقهاء ص 275».
وطن الوطن:
المكان الذي يحل فيه الإنسان ويقيم فيه من: وطن بالمكان يطن به: أقام به، والموطن: اسم مكان، وجمعه: مواطن.
قال الله تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّهُ فِي مَوََاطِنَ كَثِيرَةٍ}.
(3/486)
المكان الذي يحل فيه الإنسان ويقيم فيه من: وطن بالمكان يطن به: أقام به، والموطن: اسم مكان، وجمعه: مواطن.
قال الله تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّهُ فِي مَوََاطِنَ كَثِيرَةٍ}.
[سورة التوبة، الآية 25]: أي مواضع قتال.
والوطن الأصلي: مولد الرجل، والبلد الذي هو فيه.
«القاموس القويم 2/ 343، والتوقيف ص 728».
وظف الوظيفة:
بكسر الظاء لغة: ما يقدر من عمل، أو طعام، أو رزق وغير ذلك، والجمع: الوظائف.
واصطلاحا: قال القونوى: هي ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق.
وعرّفها على حيدر: بأنها الراتب المخصص الذي يعطى من غلة الوقف، فما أعطى شهريّا سمى «حاكمية»، وما أعطى سنويّا سمى «عطاء».
وخراج الوظيفة: هو الضريبة المقدرة على الأرض مطلقا.
«المصباح المنير (وظف) ص 255، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 351».
وخراج الوظيفة: هو الضريبة المقدرة على الأرض مطلقا.
«المصباح المنير (وظف) ص 255، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 351».
وعي الوعاء:
ما يجعل فيه المتاع، يقال: «أوعيت المتاع»: إذا جعلته فيه.
«المطلع ص 283».
وعث الوعثاء:
المشقة والتعب، ويقال: «أعوذ بالله من وعثاء السفر»: أى من شدته ومشقته، ويقال: «وعث الطريق وعوثة»: إذا شق على السالك.
«المعجم الوسيط (وعث) 2/ 1085، والمصباح المنير (وعث) ص 255».
وعد الوعد:
العهد في الخير. ذكره الحرالى.
وقال الراغب: يكون في الخير والشر، وكذا قال في «النهاية» أيضا، والوعيد: في الشر خاصة.
وبما يتضمن الأمرين معا قوله تعالى:. {أَلََا إِنَّ وَعْدَ اللََّهِ حَقٌّ}. [سورة يونس، الآية 55] بالقيامة والجزاء، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشر.
وعبر البعض فقال: الوعد: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير، سواء أكان خيرا أو شرّا.
(3/487)
وبما يتضمن الأمرين معا قوله تعالى:. {أَلََا إِنَّ وَعْدَ اللََّهِ حَقٌّ}. [سورة يونس، الآية 55] بالقيامة والجزاء، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشر.
وعبر البعض فقال: الوعد: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير، سواء أكان خيرا أو شرّا.
«المعجم الوسيط 2/ 1085، والنهاية 5/ 206، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 352».
وعظ الوعظ:
لغة: النصح من: وعظه، يعظه، وعظا، وعظة: نصحه، وذكره بالعواقب.
قال المناوى: الوعظ: إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده.
قاله الحرالى: وقيل: التذكير بالخير فيما يرق له القلب، ذكره الخليل.
وقال الراغب: زجر مقترن بتخويف.
«المعجم الوسيط 2/ 1086، والنهاية 5/ 206، والتوقيف ص 728».
وفي الوفاء:
ضد الغدر، يقال: «وفي بالعهد وفاء»: أى حافظ عليه والتزم به، وعرّفه الأحمد بكري: بأنه ملازمة طريق المساواة، ومحافظة العهود، وحفظ مراسم المحبة، والمخالطة سرّا وعلانية، وحضورا وغيبة.
وقال المناوى: ملازمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء، والوفاء في الديون والالتزامات يأتي بمعنى: الأداء.
وبيع الوفاء: هو أن يبيع السلعة للمشتري بماله من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة.
«القاموس المحيط ص 1731، ودستور العلماء 3/ 460، والتوقيف ص 729، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 352».
وفد الوفد:
بفتح الواو وسكون الفاء مصدر: «وفد يفد وفدا، ووفودا، ووفادة، وإفادة» بمعنى: قدم، وورد.
القوم يجتمعون ويردون البلاد، والمفرد: وافد.
الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير
ذلك، تقول: وقد يفد، فهو: وافد، وأوفدته فوفد على الشيء، فهو: موفد، إذا أشرف، وفي الحديث: «وفد الله ثلاثة.» [النهاية 5/ 210].
(3/488)
الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير
ذلك، تقول: وقد يفد، فهو: وافد، وأوفدته فوفد على الشيء، فهو: موفد، إذا أشرف، وفي الحديث: «وفد الله ثلاثة.» [النهاية 5/ 210].
وقال الشاعر:
ترى العليفى عليها موفدا
أى: مشرفا.
«القاموس المحيط ص 417، والمغرب ص 489، والنهاية 5/ 210».
وفر الوَفْرُ:
الغنى، والوفر من المال والمتاع: الكثير الواسع أو العام من كل شيء، وفي الحديث: «ولا ادخرت من غنائمها وفرا».
[النهاية 5/ 210]، والجمع: وفور.
قال المناوى: هو المال التام، يقال: «وفرت كذا»: تممته وأكملته، ويقال: «وفرت على فلان حقه فاستوفره»، نحو: «وفيته إياه، فاستوفاه».
«القاموس المحيط ص 635، والنهاية 5/ 210، والمغرب ص 489، والتوقيف ص 729».
وفر الوفرة:
الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الاذن، ثمَّ الحمة، ثمَّ اللمة، والجمع: وفار.
وفي حديث أبى رمثة رضى الله عنه: «وانطلقت مع أبى نحو رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة فيها ردع من خباء».
[النهاية 5/ 210].
«القاموس المحيط ص 635، والنهاية 5/ 210، والمغرب ص 489، ونيل الأوطار 1/ 122».
وفق الوَفْق:
قال المناوى: المطابقة بين الشيئين.
ووفّق: أى دعا بالتوفيق لغيره.
وفي حديث طلحة والصيد: «أنه وفّق من أكله»: أي دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله.
(3/489)
ووفّق: أى دعا بالتوفيق لغيره.
وفي حديث طلحة والصيد: «أنه وفّق من أكله»: أي دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله.
«القاموس المحيط 1199، والنهاية 5/ 211، والتوقيف ص 730».
وقر الوقار:
التأني في التوجه نحو المطالب.
«التوقيف ص 730».
وقي الوقاية:
وقاية بكسر الواو: وهو ما يقي غيره، والمراد هنا:
ما تضعه المرأة فوق المقنعة، وتسميها نساء زماننا: الطرحة.
الوقاية: هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقية من الغبار. حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره.
والتوقي: جعل الشيء وقاية مما يخاف.
«المطلع للبعلى ص 352، والثمر الداني ص 47، والتوقيف ص 730».
وقب الوقْبُ:
نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء، كالوقبة، أو نحو: «البئر في الصّفا تكون قامة أو قامتين».
وكل نقرة في الجسد، كنقرة العين والكتف، وفي حديث جيش الخبط: «فاغترفنا من وقب عينيه بالقلال الدهن» [مسلم الصيد 13]. وقبت الشمس: أى غابت.
والوقوب: الدخول في كل شيء.
وقبا: بالقصر وبالمد، قيل: «هو فارسي معرّب»، وقيل:
«عربي مشتق من قبوت الشيء»: إذا ضممت أصابعك، سمي بذلك لانضمام أطرافه.
«القاموس المحيط ص 182، والنهاية 5/ 212، ونيل الأوطار 2/ 75».
وقت الوقت:
المقدار من الدهر، قال الفيروزآبادي: وأكثر ما يستعمل في الماضي، وسمى به المقدار من الزمن الذي تتم فيه أمر،
قال الله تعالى: {إِلى ََ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} [سورة الحجر، الآية 38]: هو يوم القيامة.
(3/490)
المقدار من الدهر، قال الفيروزآبادي: وأكثر ما يستعمل في الماضي، وسمى به المقدار من الزمن الذي تتم فيه أمر،
قال الله تعالى: {إِلى ََ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} [سورة الحجر، الآية 38]: هو يوم القيامة.
وقيل: الوقت: الحد الواقع بين أمرين: أحدهما: معلوم سابق، والآخر: معلوم به لاحق.
وقيل: نهاية الزمن المفروض للعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا، نحو قولهم: «وقت كذا».
وعرّفه الأصوليون: بأنه الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا.
وقال أبو البقاء: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان.
فائدة:
الوقت: المقدار من الدهر، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات منها به الزمان المفروض لعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا.
وشرعا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع، وللظهر والجمعة من الزوال إلى ضرورة الظل مثليه، وهو المختار، وللعصر منه إلى الغروب وللمغرب منه إلى الحمرة، وللعشاء منه لو وجد الوقت وإلا سقط، وقيل: بقدر، وللوتر التأخير إلى الصبح، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت، فإنه سبب الوجوب إن خرج الغرض من وقته، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت، فإنه ظرف للمؤدي، فيقع الأداء في أي جزء منه.
والوقت في غير المقدر: بالوقت من الأفعال ظرف، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت، ففي: (إن تزوجت هذه السنة) يحنث بالتزوج في بعضها، لأنه غير ممتد فلا يكون مقدرا بالوقت.
وفي المقدر معيار للفعل المقدر به: فيكون الشرط استيعاب
الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.
(3/491)
وفي المقدر معيار للفعل المقدر به: فيكون الشرط استيعاب
الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.
{كِتََاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء، الآية 103]: أي مفروضا في الأوقات.
«القاموس المحيط ص 208، والكليات ص 945، والتوقيف ص 731، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 348، والمغرب ص 490، وأنيس الفقهاء ص 68، 69، والكليات ص 945».
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
«الإقناع 4/ 70».
وقت أدي جمر عقب وقت الأداء جمرة العقبة:
قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟
فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.
قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 183».
فضل وقت وسع وقت الفضيلة ووقت التوسعة:
قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة».
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة
بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
(3/492)
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة
بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 191».
وقت قضي وقت القضاء:
قال رحمه الله: «مقتضى الرّوايات».
وقول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، والله الموفق.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 184».
وقت شرك الوقت المشترك:
اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟
فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.
وعلى الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى ومن صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.
«الثمر الداني ص 87».
وقذ الوقذ:
شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.
قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.
والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.
«القاموس المحيط ص 433، والزاهر ص 160».
(3/493)
وقر الوَقْر:
بالفتح: الثقل في الاذن، والوقر بالكسر: حمل الحمار، والبغل كالوسق للبعير.
«القاموس المحيط (وق ر)، والتوقيف ص 731».
وقص الوقص:
بفتحتين، وقد تسكن القاف ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه.
وقال الفارابي: الوقص مثل: الشنق، وهو ما بين الفريضتين.
وقيل: «الأوقاص في البقر والغنم».
وقيل: «في البقر خاصة»، والأشناق في الإبل.
الوقص لغة: من وقص العنق الذي هو قصر.
واصطلاحا: ما بين الفريضتين من كل الأنعام.
«المصباح المنير ص 256، والرسالة مع شرح الثمر الداني ص 294».
وقف الوقف:
لغة: الحبس، يقال: «وقفت الدار للمساكين» أقفها بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا: أى تبّت مكاني قائما وامتنعت من المشي، كلّه بغير ألف، قال بشر:
ونحن على جوانبها وقوف ... نغضّ الطرف كالإبل القماح
وقد يطلق على الموقوف تسمية بالمصدر فيجتمع على الأوقاف.
واصطلاحا: الحنفية: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند الإمام، وعندهما: حبسها على حكم ملك الله تعالى، ذكره الميداني.
المالكية: عرّفه الدردير: بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس.
الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله تعالى، ذكره المناوى.
(3/494)
المالكية: عرّفه الدردير: بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس.
الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله تعالى، ذكره المناوى.
الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف.
قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى.
ومن معاني الوقف:
التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.
والوقف عند الصرفيين.
والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.
«المصباح المنير ص 256، والمفردات ص 531، والنهاية 5/ 216، 217، والنظم المستعذب 2/ 85، والتوقيف ص 732، والإنصاف للمرداوي 7/ 3، والتعريفات ص 226، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 353، والروض المربع ص 335، والمطلع ص 285، وفتح المعين ص 87، فتح الوهاب 1/ 256، والحدود الأنيقة ص 75».
وقف أهل الوقف الأهلي:
لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.
«م. م الاقتصادية، للدكتور / نزيه حماد ص 353».
وقف خير الوقف الخيري:
يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف
الخيري: الوقف على جهة برّ ومعروف كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك. وإنما سمى ذلك النوع من الأوقاف خيريّا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.
(3/495)
يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف
الخيري: الوقف على جهة برّ ومعروف كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك. وإنما سمى ذلك النوع من الأوقاف خيريّا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.
«م. م الاقتصادية للدكتور / نزيه حماد ص 354».
وقف سبل وقف السبيل:
والمراد به في الاصطلاح الفقهي: ما وقف على العامة، كوقف المسجد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك. م (98) من ترتيب الصنوف.
«م. م الاقتصادية ص 354».
وكي الوكاء:
الخيط الذي يشد به الصّرة والكيس ونحوهما.
بكسر الواو: الخيط الذي يشد به العفاص.
يقال: «أعفصتها عفصا»: إذا شددت العفاص عليها.
وأعفصتها إعفاصا: إذا جعلت لها عفاصا.
الخيط الذي يربط به الخريطة.
الحبل الذي يشد به رأس القربة.
قال ابن منظور: الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء، وذكر في حديث اللقطة: «أحفظ وكاءها وعفاصها» [النهاية 3/ 263]، ثمَّ قال: وكل ما شد رأسه من وعاء ونحوه وكاء، ومنه قول الحسن: «يا ابن آدم جمعا في وعاء وسدّا في وكاء»، جعل الوكاء هنا كالجراب.
«المطلع ص 283، والزاهر ص 176، ونيل الأوطار 1/ 192، والثمر الداني شرح الرسالة ص 417ط. الحلبي، واللسان (وكي) ص 232».
وكل الوكالة:
بفتح الواو وكسرها: التفويض إلى الغير.
لغة: مشتق من وكل الأمر إليه، إذا اعتمد عليه وأظهر العجز عنه، لضعف أو لراحة، ومنه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى
أنفسنا» [النهاية 5/ 221]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية 5/ 221]، وأيضا من معانيها:
(3/496)
لغة: مشتق من وكل الأمر إليه، إذا اعتمد عليه وأظهر العجز عنه، لضعف أو لراحة، ومنه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى
أنفسنا» [النهاية 5/ 221]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية 5/ 221]، وأيضا من معانيها:
الحفظ، ومنه:. {حَسْبُنَا اللََّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [سورة آل عمران، الآية 173]: أي نعم الحفيظ.
وشرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.
المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.
وقال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.
الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في «هداية الراغب».
«المفردات ص 532، والمصباح المنير ص 257، والنظم المستعذب 2/ 6، واللباب شرح الكتاب 2/ 138، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 437، وفتح الرحيم 2/ 149، والتوقيف ص 732، 733، وفتح المعين ص 76، وفتح الوهاب 1/ 218، والروض المربع البهوتى ص 290، والمطلع ص 258».
وكل خصص الوكالة الخاصة:
توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 354، 355».
وكل دور الوكالة الدورية:
وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها
وكيله عاد وكيلا من جديد. كما إذا قال شخص لآخر:
(3/497)
وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها
وكيله عاد وكيلا من جديد. كما إذا قال شخص لآخر:
«وكلتك في كذا، وكلما عزلتك فقد وكلتك».
والسبب في تسميتها بذلك هذا التجدد، حيث إنها تدور مع العزل، فكلما عزله الموكل عاد وكيلا.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 355».
وكل عمم الوكالة العامة:
وهي تفويض عام لا يختص بشيء دون شيء، كأن يقول شخص لآخر: «أنت وكيلي في كل شيء»، فيدخل تحتها جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية، والنكاح، والطلاق، والمخاصمة وغير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل العام، ويسميه المالكية: الوكيل المفوض إليه.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 355».
وكل طلق الوكالة المطلقة:
وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد، كقول شخص لآخر: «وكلتك ببيع دارى الفلانية أو شراء سيارة لي»، ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معين أو تقيد بصفة محددة، ومقابلها: الوكالة المقيدة.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356».
وكل قيد الوكالة المقيدة:
وهي التي يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356».
وكر الوكر:
عش الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ، سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أو غيرهما.
والجمع: أوكر، وأوكار، ووكور.
قال أبو البقاء: هو ما يتخذه الطير للتفريخ في جدار أو جبل أو نحوهما.
(3/498)
والجمع: أوكر، وأوكار، ووكور.
قال أبو البقاء: هو ما يتخذه الطير للتفريخ في جدار أو جبل أو نحوهما.
والوكر: ضرب من العدو، كأنه النزو.
فائدة:
ذكر أبو البقاء فروقا بين الوكر وبين ما يقاربه، فقال: «العش:
هو ما يتخذ من دقاق العيدان وغيرها في أفنان الشجر».
والكناس: للظبى، والعرين: للأسد، والقرية: للنمل، والجحر بتقديم الجيم: لليربوع، والخلية: للنحل.
«المعجم الوسيط (وكر) 2/ 1096، والكليات ص 944، والتعريفات ص 227، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 356، 357».
وكر الوكيرة:
طعام البناء: الوليمة تقام للبناء.
«المصباح المنير ص 257».
وكل الوكيل:
هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله.
والوكيل المسخر: المنصوب من قبل الحاكم للمدعي عليه الذي لم يحضر للمحكمة مختارا، ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرا، ويطلق عليه: «الخصم المتواري».
«المعجم الوسيط (وكل) 2/ 1097، والمغرب ص 493»، وبصائر ذوي التمييز 5/ 266، واللباب شرح الكتاب 2/ 138».
(3/499)
ولي الولاء:
لغة: النصرة والمحبة.
قال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شيئا، فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة، والنصرة، والاعتقاد.
وشرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة.
وفي «الهداية»: الولاء نوعان:
(أ) ولاء عتاقة: ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له.
(ب) وولاء موالاة: وسببه العقد، ولهذا يقال: «ولاء العتاقة، وولاء الموالاة»، والحكم يضاف إلى سببه.
وولاء العتق، معناه: أنه إذا أعتق عبدا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك.
والولاء لم يعرفه ابن عرفة اكتفاء بتعريف المصطفى صلّى اللََّه عليه وسلم بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
[التمهيد 9/ 119] «المفردات ص 534، والمصباح ص 258، وتحرير التنبيه ص 269، والمطلع ص 311، 312».
ولي الولاية:
من الولي، وهو القرب، فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، يقال: «ولى الأمر ولاية»، بمعنى: قام به بنفسه.
وولى عليه ولاية: إذا ملك أمر التصرف فيه.
وهي قسمان:
ولاية عامة: وهي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة وتصريف شئون الناس، والأمر والنهى فيهم.
وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.
(3/500)
ولاية عامة: وهي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة وتصريف شئون الناس، والأمر والنهى فيهم.
وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.
ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.
وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.
والولاية في النكاح:
أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.
«المفردات ص 534، 535، والمصباح ص 258، والتعريفات ص 227، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 358، 359، والموسوعة الفقهية 7/ 205، 206، والثمر الداني ص 457».
ولغ الولوغ:
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.
قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.
قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.
قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
ولغ الكلب: يلغ بفتح اللام فيهما، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،
ولا يقال: «ولغ لشيء من جوارحه غير اللسان».
(3/501)
ولغ الكلب: يلغ بفتح اللام فيهما، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،
ولا يقال: «ولغ لشيء من جوارحه غير اللسان».
والولوغ: للكلب وسائر السباع، ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب.
«المصباح المنير ص 258، ومقدمة فتح البارى ص 207، ونيل الأوطار 1/ 34، وتحرير التنبيه للنووي ص 54».
ولي الولي:
الصديق، وهو ضد العدو، والقريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة.
وفي «المغرب»: ولى اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه:
«والى البلد».
والولي: من يلي أمر الإنسان ويقوم على شئونه، كالوكيل.
قال ابن عرفة: الولي: من له على المرأة ملك، أو أبوه، أو تعصب، أو إيصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو إسلام.
«المفردات ص 534، 535، والمصباح المنير ص 258، وشرح الحدود 1/ 241والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 358، وأنيس الفقهاء ص 148، والكواكب الدرية 2/ 149».
ولد الوليد:
والوليد: الطفل، والعبد الشاب، والخادم الصغير، قال الله تعالى:
على لسان فرعون:. {قََالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينََا وَلِيداً}.
[سورة الشعراء، الآية 18]: أي طفلا بالتبني أو عبدا أو خادما صغيرا.
ويجمع وليد على ولدان، قال الله تعالى:. {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجََالِ وَالنِّسََاءِ وَالْوِلْدََانِ}. [سورة النساء، الآية 75].
وقال الله تعالى: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدََانٌ مُخَلَّدُونَ}.
[سورة الإنسان، الآية 20]، وقال الله تعالى: {فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدََانَ شِيباً} [سورة المزمل، الآية 17].
المولود: الولد، قال الله تعالى:.
{وَلََا مَوْلُودٌ هُوَ جََازٍ عَنْ وََالِدِهِ شَيْئاً}. [سورة لقمان، الآية 33]: أي لا يجزى يوم القيامة ولد عن أبيه.
(3/502)
المولود: الولد، قال الله تعالى:.
{وَلََا مَوْلُودٌ هُوَ جََازٍ عَنْ وََالِدِهِ شَيْئاً}. [سورة لقمان، الآية 33]: أي لا يجزى يوم القيامة ولد عن أبيه.
والمولود له: الوالد، قال الله تعالى:. {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [سورة البقرة، الآية 233]:
أى على الوالد نفقة من تحضن أولاده، وجاء الفعل الماضي في قوله تعالى: {وَوََالِدٍ وَمََا وَلَدَ} [سورة البلد، الآية 3].
وقوله تعالى:. {إِنْ أُمَّهََاتُهُمْ إِلَّا اللََّائِي وَلَدْنَهُمْ}.
[سورة المجادلة، الآية 2]، وجاء المضارع في قوله تعالى:.
{أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ}. [سورة هود، الآية 72]، وقوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [سورة الإخلاص، الآية 3].
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 356، 357».
ولم الوليمة:
مشتق من الولم، وهو الجمع، ومنه سمى القيد: الولم، لأنه يجمع الرجلين.
قال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها: أو لم.
وقال الزمخشري: الوليمة من الولم، وهو خيط يربط به، لأنها تعقد عند المواصلة، والجمع: ولائم.
قال ابن بطال: والوليمة تقع على كل طعام يتخذ عند حادث سرور، إلا أن استعمالها في العرس أشهر.
وقال غيره: اسم لطعام العرس خاصة.
قال الباجى نقلا عن «صاحب العين»: طعام النكاح.
ونقل القاضي عياض عن الخطابي: أنها طعام الإملاك.
وقيل: طعام العرس والإملاك.
وحكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة: اسم لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره.
قال البعلى: وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم:
(3/503)
وحكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة: اسم لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره.
قال البعلى: وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم:
الوليمة: تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى، لأنهم أهل اللسان وأعرف لموضوعات اللغة هذا معنى ما حكى في «المغني».
وقال صاحب «المستوعب»: وليمة الشيء: كماله وجمعه، وسميت دعوة العرس وليمة، لاجتماع الزوجين، والله أعلم.
ويقال: «أولم»: إذا صنع وليمة، والأطعمة التي يدعي إليها الناس عشرة:
الأول: الوليمة، وقد ذكرت.
الثاني: العذيرة، والأعذار للختان.
الثالث: الخرس: ويقال له: «الخرسية لطعام الولادة».
الرابع: الوكيرة: وهي دعوة البناء.
الخامس: النقيعة: وهي الطعام لقدوم الغائب.
السادس: العقيقة: وهي الذبح لأجل الولد.
السابع: الحذاق: وهو الطعام عند حذاق الصبي.
الثامن: المأدبة: وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره، فهذه الثمانية ذكرها المصنف رحمه الله في «المغني».
التاسع: الوضيمة: وهي الطعام للمأتم، نقله الجوهري عن الفراء.
العاشر: التحفة: وهي طعام القادم. ذكره أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي».
«معجم مقاييس اللغة 6/ 140، والمصباح المنير ص 258، وتحرير التنبيه ص 285، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 270، والنظم المستعذب 2/ 148، 149، ونيل الأوطار 6/ 175، والمطلع ص 328، والكواكب 2/ 210، والإقناع 3/ 53».
ومد الومد:
الندى مع الحر.
«الزاهر ص 104».
(3/504)
وهم الوَهْمُ:
لغة: سبق القلب إلى الشيء مع إرادة غيره، ووهمت وهما:
وقع في خلدي، والجمع: أوهام.
ويقال: «وهم في الحساب يوهم وهما»، مثل: «غلط يغلط غلطا»: وزنا ومعنى.
واصطلاحا:
قال زكريا الأنصاري: الطرف المرجوح ويقابله: الظن.
وقال ابن النجار: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه مرجوحا.
وقال في «الكليات»: مرجوح طرفي المتردد فيه، وهو عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب موضوع للعلم، وهو أضعف من الظن.
«المصباح ص 258، 259، والحدود الأنيقة ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 76، والكليات ص 943».
وهم الوهميات:
قال ابن الحاجب: ما يتخيل بمقتضى الفطرة المجردة عن نظر العقل أنه من الأوليات.
«منتهى الوصول والأمل ص 10».
ويل الويل:
كلمة دعاء بالهلاك والعذاب، وقد تستعمل للتحسر، وهي في الأصل مصدر لم يستعمل له فعل، يقال: «ويل لزيد، وويلا له»، بالرفع على الابتداء والنصب بإضمار الفعل، وأما إذا أضيف فليس له إلا النصب، يقال: «ويلا لمن وقع فيه، وويل فلان»: أي الخزي له.
قال الراغب: وويح: ترحم، وويس: استصغار.
«الكليات ص 945، والمفردات ص 535».
ويه ويه:
كلمة تندم وتعجب.
وويك: قيل: «كان ويلك»، فحذف منه اللام.
«الكليات ص 947، والمفردات ص 535».
(3/505)
حرف الياء
:يأس اليأس:
انقطاع الأمل، وانتفاء الطمع من الشيء.
واليأس: السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة فتعقم.
واليأس أيضا: القنوط من رحمة الله، وهو منهي عنه أشد النهى.
فائدة:
قال أبو البقاء: كل يأس في القرآن فهو: قنوط إلا التي في الرعد، فإنها بمعنى: العلم، يريد قوله تعالى:. {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشََاءُ اللََّهُ لَهَدَى النََّاسَ جَمِيعاً}.
[سورة الرعد، الآية 31] «المصباح المنير (يئس) ص 683، والمفردات ص 552، والمعجم الوسيط (يئس) 2/ 1105، والكليات ص 978».
يسم يسمن الياسمين:
مشموم معروف، عرّفوه: بأنه جنينة من الفصيلة الزيتونية، والقبيلة الياسمينية تزرع لزهرها، ويستخرج دهن الياسمين من بعض أنواعها، وفيه لغتان:
إحداهما: لزوم الياء، والنون حرف الإعراب.
والثانية: أن يعرب بالواو رفعا، وبالياء جرّا ونصبا، والسين مكسورة فيهما. حكى عن الأصمعي أنه قال: فارسي معرّب «غير منصرف».
«المصباح المنير (يسم) ص 681، والمعجم الوسيط (يسم) 2/ 1108، والمطلع ص 391».
يفع اليافع:
اسم فاعل من «يفع»، والاسم: اليفاع، وهو ما ارتفع من الأرض.
قال الأصمعي: أيفع الغلام إيفاعا: إذا ارتفع ولم يبلغ،
وغلام يافع ويفعة، وغلمان يفعة، الواحد والجميع سواء.
(3/507)
قال الأصمعي: أيفع الغلام إيفاعا: إذا ارتفع ولم يبلغ،
وغلام يافع ويفعة، وغلمان يفعة، الواحد والجميع سواء.
ويقال أيضا: غلمان أيفاع.
قال الخطابي: وقد يخرج الاسم من بناء الرباعي إلى الثلاثي، كقولهم: أيفع الغلام، فهو: يافع، وكان القياس: موفع، وأبقل المكان، فهو: بأقل، وأروس الشجر، فهو: وارس.
قال بعض أهل اللغة: اليفعة: مشتق من اليفاع، وهو المكان المرتفع العالي.
«المصباح المنير (يفع) ص 681، والمعجم الوسيط (يفع) 2/ 1109، وغريب الحديث للخطابى البستي 1/ 440».
يقت الياقوت:
حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويتركب من أكسيد الألمونيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة، أو الزرقة، أو الصفرة، ويستعمل للزينة، واحدته أو القطعة منه: ياقوتة، والجمع: يواقيت، وهو فارسي معرّب.
«المعجم الوسيط (يقت) 2/ 1109، وتحرير التنبيه ص 36».
ينع اليانع:
هو المدرك البالغ، والثمر الناضج، والأحمر من كل شيء، قال: ينعت الثمرة تينع ينعا وينعا، وأينعت إيناعا، وهي يانعة، ومونعة، قال الله تعالى:. {انْظُرُوا إِلى ََ ثَمَرِهِ إِذََا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ}. [سورة الأنعام، الآية 99]، وقرأ ابن إسحاق:
(وينعه) وهو: جمع يانع.
«المفردات ص 553، والمصباح المنير (ينع) ص 682، والمعجم الوسيط (ينع) 2/ 1110، والكليات ص 985».
يبب اليباب:
الخراب، والخالي لا شيء فيه، يقال: «أرض يباب، ودارهم خراب يباب، وحوض يباب»: لا ماء فيه.
«المعجم الوسيط (يبب) 2/ 1105، والكليات ص 986».
(3/508)
يبر يبرين:
قال في «المصباح»: أرض فيها رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة، وبه سمي قرية بقرب الأحساء من ديار بنى سعد بن تميم.
وقالوا فيها: (أبزين) على البدل، كما قالوا في (يلملم):
الملم، وأعربوا إعراب (نصيبين)، فمن جعل الواو والياء حرف إعراب، قال بزيادته، وأصالة الياء أول الكلمة، مثل:
زيدين، وعمرين.
ومن التزم الياء وجعل النون حرف إعراب منعها من الصرف للتأنيث والعلمية، ولهذا جعل بعض الأئمة أصولها: برن، وقال: وزنها: يفعيل، ومثله: يقطين، ويعقيد، وهو عسل يعقد بالنار.
ويعضيد: وهو بقلة مرة لها لبن لزج، وزهرتها صفراء، لأنه لا يجوز القول بزيادة النون، وأصالة الياء، لأنه يؤدى إلى بناء مفقود وهو (فعلين) بالفتح، وكذلك لا تجعل الياء أول الكلمة والنون أصليتين لفقد فعليل بالفتح، فوجب تقدير بناء له نظير، وهو زيادة الياء وأصالة النون.
«المصباح المنير (يبرين) ص 679، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 201».
يبس اليَبْس:
بفتح الياء وسكون الباء النبات الذي كانت فيه رطوبة فذهبت أو تقول: الذي جف بعد رطوبته، فهو: يابس، وشيء يبس بسكون الباء بمعنى: يابس أيضا.
واليبس بفتح الباء: المكان الذي يكون فيه ماء فيذهب، قال الله تعالى:. {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً}. [سورة طه، الآية 77].
قال الأزهري: طريق يبس: لا ندوّة فيه ولا بلل.
والأيبسان: ما لا لحم عليه من الساقين إلى الكعبين.
(3/509)
قال الأزهري: طريق يبس: لا ندوّة فيه ولا بلل.
والأيبسان: ما لا لحم عليه من الساقين إلى الكعبين.
«المفردات ص 550، والمصباح المنير (يبس) ص 679».
يتم اليتيم:
فعيل من اليتم، وهو: انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه.
قال الراغب: وفي سائر الحيوان من قبل أمه، قال الله تعالى:
{أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى ََ} [سورة الضحى، الآية 6].
وجمعه: يتامى، قال الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتََامى ََ أَمْوََالَهُمْ}. [سورة النساء، الآية 2].
وكل منفرد يتيم، يقال: «درة يتيمة»، تنبيها على أنه انقطع مادتها التي خرجت منها.
وقيل: «بيت يتيم» تشبيها بالدرة اليتيمة.
«المصباح المنير (يتم) ص 679، والمعجم الوسيط (يتم) 2/ 1106، والمفردات ص 550، والإقناع للشربينى 4/ 16».
ثرب يثرب:
اسم للمدينة المنورة مهاجر النبي محمد صلّى اللََّه عليه وسلم، وهو منقول عن (فعل) مضارع، سميت باسم رجل من العمالقة هو الذي بناها، قاله السهيلي.
«المصباح المنير (ثرب) ص 81، (يثرب) ص 679».
يدي اليد:
الجارحة، قال الخطابي: ما بين المنكب إلى أطراف الأصابع كله اسم لليد، قال: وقد يقسم بدن الإنسان على سبعة آراب:
اليدان، والرجلان، ورأسه، وظهره، وبطنه، وقد يفصل كل عضو منها فيقع تحته أسماء خاصة كالعضد في اليد، والذراع، والكف، فاسم اليد يشتمل على هذه الأشياء كلها، وإنما يترك العموم في الأشياء ويصار إلى الخصوص بدليل.
أصله: يدي، لقولهم في جمعه: أيد، ويدي، و (أفعل) في جمع: (فعل) أكثر، نحو: أفلس، وأكلب.
وقيل: يديّ، نحو: عبد، وعبيد، وقد جاء في جمع (فعل) نحو: أزمن، وأجبل.
(3/510)
أصله: يدي، لقولهم في جمعه: أيد، ويدي، و (أفعل) في جمع: (فعل) أكثر، نحو: أفلس، وأكلب.
وقيل: يديّ، نحو: عبد، وعبيد، وقد جاء في جمع (فعل) نحو: أزمن، وأجبل.
قال الله تعالى:. {إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ}. [سورة المائدة، الآية 11]، وقوله تعالى:. {أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهََا}.
[سورة الأعراف، الآية 195] وقولهم: «يديان»، على أن أصله: يدي على وزن فعل، ويديته: ضربت يده.
وأستعير اليد للنعمة، فقيل: «يديت إليه»: أي أسديت إليه، وتجمع على: أياد، وقيل: «يديّ».
وللحوز والملك، وللقوة، ويقال: «يد مطلقة»: عبارة عن إيتاء النعيم، و «يد مغلولة»: عبارة عن إمساكها.
«المصباح المنير (يد) ص 680، والمفردات ص 550، والمطلع ص 7، 8، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 199».
يدي أمن يد الأمانة:
وهي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدّ.
ويد الضمان: هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه.
وقد كثرت عبارات الفقهاء في ذلك، فيقولون: «يد المودع يد أمانة، ويد المستعير مثلا يد ضمان».
وكذا في الرهن، والمضاربة، والإجارة وغير ذلك.
وعبروا عنها: «بأنها هي اليد العادية التي حازت المال بغير إذن مالكه كيد السارق والغاصب أو بإذنه، لكن لمصلحتها كيد المشترى على المبيع، ويد المقترض».
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 362 (واضعه)».
(3/511)
يرع اليراع:
له معان متعددة:
منها: القصب، واحدتها: يراعة.
قال النووي: قال صاحب «المحكم» في باب العين، مع الهاء والراء: الهيرعة: القصبة التي يزمر بها الراعي.
قال: واعلم أن المذهب الصحيح المختار: تحريم استماع اليراع، صححه البغوي وغيره.
وقد صنف الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الثعلبي الدولعى خطيب دمشق ومفتيها المحقق في علومه كتابا في تحريمه مشتملا على نفائس وأطنب في دلائل تحريمه.
واليراع: الجبان الذي لا قلب له، لخلوه عن الشدة والبأس «على التشبيه».
ومن معانيها: من لا رأى له ولا عقل «الأحمق».
ومن معانيها: الصغار من الغنم وغيرها.
ومن معانيها: ذباب يطير بالليل كأنه نار، الواحدة: يراعة.
قال في «المعجم الوسيط»: اليراع: الحباحب، وهي حشرة تضيء في الظلام من فصيلة اليراعيّات، ورتبة مغمدات الأجنحة.
ومنها: القلم يتخذ من القصب.
«المصباح المنير (يرع) ص 680، والمعجم الوسيط (يرع) 2/ 1107، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 199».
ربع اليربوع:
قال الجوهري: اليربوع: واحد: اليرابيع، والباء زائدة.
وقال ابن سيده: اليربوع: دابة، والأنثى: بالهاء، ولم يفسره واحد منهما بصفته.
وقال أبو السعادات: اليربوع: هو الحيوان المعروف.
وقيل: نوع من الفأر، والياء والواو فيه زائدتان.
وفي «المصباح»: دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة، والجمع:
(3/512)
وقيل: نوع من الفأر، والياء والواو فيه زائدتان.
وفي «المصباح»: دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة، والجمع:
(يرابيع)، والعامة تقول: (جربوع) بالجيم، ويطلق على الذكر والأنثى، ويمنع الصرف إذا كان علما.
«المصباح المنير (ربع) ص 217، والمطلع ص 181».
يسر اليسار:
السهولة أو اليسر.
قال الراغب: والميسرة، واليسار: عبارة عن الغنى، قال الله تعالى:. {فَنَظِرَةٌ إِلى ََ مَيْسَرَةٍ}. [سورة البقرة، الآية 280]، يقال: «أيسر الرجل إيسارا»: إذا كثر ماله واستغنى.
واليسار: أخت اليمين.
واليسار بالكسر واليسرات: القوائم الخفاف.
فائدة:
قال أبو هلال العسكري: الفرق بين الغنى، والجدة، واليسار:
أن الجدة: كثرة المال فقط، ورجل واجد: أى كثير المال، والغنى: يكون بالمال وغيره من القوة، والمنعة وكل ما ينافي الحاجة، أما اليسار: فهو المقدار الذي يتيسر معه المطلوب من المعاش، فليس ينبئ عن الكثرة.
«المفردات ص 552، والمعجم الوسيط (يسر) 2/ 1108، والفروق لأبي هلال العسكري ص 169، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 362».
يسر اليسْر:
ضد العسر، وفي الحديث: «الدين يسر» [أحمد 5/ 69]:
أى سهل سمح قليل التشديد.
واليسر: الغنى.
واليسر بفتح السين: السّهل، يقال: «هو يسر»:
سهل الانقياد، وأيضا: المعدّ المهيأ.
وأيضا: الذي يضرب القداح في الميسر.
(3/513)
سهل الانقياد، وأيضا: المعدّ المهيأ.
وأيضا: الذي يضرب القداح في الميسر.
وكذا الأيسر، يقال: «رجل أعسر يسر»: يعمل بكلتا يديه.
«النهاية 4/ 295، والمعجم الوسيط (يسر) 2/ 1108».
يسر اليسير:
له معان منها: (السهل، الذي يتيسر تحصيله، والقليل، والحقير، والهيّن).
ويأتي في اصطلاح الفقهاء: صفة لعدد من الأشياء، كالغرر، والغبن، والجهالة، والضرر وغير ذلك ضد الفاحش.
«المعجم الوسيط (يسر) 2/ 1108، والمصباح المنير (يسر) ص 680، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 363».
يعر اليعار:
صياح العنز، أو: الشديد من أصوات الشاء، يقال: يعرت العنز، تيعر بالكسر يعارا بالضم: إذا صاحت.
وفي الحديث: «لا يجيء أحدكم بشاة لها يعار» [البخاري زكاة 3]، وأكثر ما يقال لصوت المعز.
«النهاية 4/ 297، والمعجم الوسيط (يعر) 2/ 1108».
يفع اليفاع:
هو: المرتفع من كل شيء يكون في المشرف من الأرض، والجبل، والرمل، وغيرها.
«النهاية 4/ 299، والمعجم الوسيط (يفع) 2/ 1109».
يفن اليفن:
قال في «المعجم الوسيط»: هو الشيخ الكبير أو الفاني، والثور المسن، والعجل إذا أربع: أي دخل في السنة الرابعة، والمتفنن: أى المضطرب، والجمع: يفن.
«النهاية 4/ 299، والمعجم الوسيط (يفن) 2/ 1109».
يقظ اليقظة:
معناها: الانتباه من النوم، أو خلاف النوم، ومنه: «ما أنساك في النوم واليقظة».
والتيقظ: كمال التنبيه، والتحرز عما لا ينبغي.
واليقظة عرفا: الفهم عن الله تعالى ما هو المقصود من زجره.
(3/514)
والتيقظ: كمال التنبيه، والتحرز عما لا ينبغي.
واليقظة عرفا: الفهم عن الله تعالى ما هو المقصود من زجره.
«المعجم الوسيط (يقظ) 2/ 1109، والكليات ص 314، والتعريفات ص 259».
يقن اليقين:
مأخوذ من يقن في الحوض: إذا استقر ودام.
وعبروا عن معناه: بأنه هو العلم الذي لا شك معه.
واليقين في الفلسفة: اطمئنان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته، وعلم اليقين، وعلم يقين: ليس فيه شك.
وربما عبروا بالظن عن اليقين، وباليقين عن الظن.
قال دريد بن الصمة:
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم بالفارسي المسرد
أى: أيقنوا.
وقال أبو سدرة الأسدي:
تحسّب هواس وأيقن أننى ... بها مفتد من واحد لا أغامر
أى: ظن ذلك.
واليقين: الموت، قال الله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتََّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [سورة الحجر، الآية 99].
قال أبو البقاء: اليقين: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع.
وقيل: عبارة عن العلم المستقر في القلب، لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام.
والمعرفة تختص بما يحصل من الأسباب الموضوعة لإفادة العلم.
قال: وفي «الأنوار» هو: إيقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال، ولذا لم يوصف به علم البارى سبحانه وتعالى ولا العلوم الضرورية.
قال الراغب: اليقين: من صفة العلم فوق المعرفة والدراية
وأخواتها، يقال: «علم اليقين»، ولا يقال: «معرفة اليقين».
(3/515)
قال الراغب: اليقين: من صفة العلم فوق المعرفة والدراية
وأخواتها، يقال: «علم اليقين»، ولا يقال: «معرفة اليقين».
وهو: سكون النفس مع معرفة الحكم.
واليقين: أبلغ علم وأوكده، لا يكون مع مجال عناد، ولا احتمال زوال.
واليقين يتصور عليه الجحود، كقوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهََا وَاسْتَيْقَنَتْهََا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا}. [سورة النمل، الآية 14].
والطمأنينة لا يتصور عليها الجحود، وبهذا ظهر قول علىّ رضى الله عنه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا».
وقول إبراهيم عليه السلام:. {وَلََكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}. [سورة البقرة، الآية 260].
اليقينيات التي يتألف منها البرهان ست:
أولها: الأوليات: وتسمى البديهيات: وهي ما يجزم العقل به بمجرد تصور طرفيه نحو: الكل أعظم من الجزء.
ثانيها: المشاهدات الباطنة: وهي ما لا يفتقر إلى عقل، كجوع الإنسان، وعطشه، وألمه، فإن البهائم تدركه.
ثالثها: التجريبيات: وهي ما يحصل من العادة، كقولنا:
«الرمان يحبس القيء»، وقد يعم، كعلم العامة بالخمر أنه مسكر، وقد يخص، كعلم الطبيب بإسهال المسهلات.
رابعها: المتواترات: وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواترا، كالعلم بوجود مكة لمن لم يرها.
خامسها: الحدسيات: وهي ما يجزم به العقل، لترتيب دون ترتيب التجريبيات مع القرائن، كقولنا: «نور القمر مستفاد من الشمس».
سادسها: المحسوسات: وهي ما يحصل بالحس الظاهر، أعني
بالمشاهدة، كالنار حارة، والشمس مضيئة.
(3/516)
سادسها: المحسوسات: وهي ما يحصل بالحس الظاهر، أعني
بالمشاهدة، كالنار حارة، والشمس مضيئة.
«المفردات ص 552، والمعجم الوسيط (يقن) 2/ 1109، والكليات ص 981979، والتعريفات ص 259».
يلم لمم يلملم:
جبل من جبال تهامة جنوب مكة بينه وبينها أربع وخمسون كيلومترا، وهو ما عبر عنه في بعض الكتب: بليلتين، وهو ميقات أهل اليمن، والهند، وحاوة، وسومطرة.
قال ابن الأثير: ويقال فيه: «الملم».
«النهاية 4/ 299، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 201، والكواكب الدرية 2/ 10، وتحرير التنبيه ص 157، والمطلع ص 165، 166».
يمن اليمين:
في اللغة: تطلق على معان:
ضد اليسار، للجهة، والجارحة.
البركة: من اليمن، يقال: «رجل ميمون»: أى مبارك.
القوة.
القسم، والحلف، والإيلاء.
فهي من الألفاظ المشتركة، ثمَّ استعملت في الحلف، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمين، فسمى الحلف يمينا لذلك، أو لأن الحالف يتقوى بقسمة، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى، والجمع:
أيمن، وأيمان، وهي مؤنثة كما لا يخفى.
واليمين شرعا: عند الحنفية: ذكر القونوى: أنه عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله، أو بصفة من صفاته عزّ وجلّ.
عند المالكية: قال ابن عرفة: اليمين: قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه.
قال الدردير: اليمين شرعا أمران:
(3/517)
عند المالكية: قال ابن عرفة: اليمين: قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه.
قال الدردير: اليمين شرعا أمران:
الأول: تعليق مسلم مكلّف قربة أو حل عصمة ولو حكما على حصول أمر أو نفيه، ولو معصية قصد الامتناع منه، أو الحث عليه، أو تحققه.
الثاني: قسم يذكر فيه اسم الله أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر، أو على نفيه ولو معصية قصد الامتناع منه أو الحث عليه، أو تحققه.
وعند الشافعية: ذكر الشيخ زكريا الأنصاري: أنه تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به.
وعند الحنابلة: قال البعلى: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
فوائد:
1 - اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء، كقولك: «أقسمت بالله لأفعلن»، ولها حروف يجر بها المقسم به، وحروف يجاب بها القسم «من المطلع».
2 - كلمة (ايم) محذوف منها، والهمزة للقطع، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج.
وعند سيبويه: هي كلمة بنفسها وضعت للقسم، ليست جمعا لشيء، والهمزة فيها للوصل.
3 - اليمين مؤنثة، وتجمع على: أيمن، وأيمان، وقولهم:
«الأيمان ثلاثة» خطأ، والصواب «ثلاث»، وقد وردت روايات منها: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» [أحمد 2/ 185]، ويمكن تأويل مثل: الإيمان ثلاثة بالأقسام.
أقسام اليمين:
يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.
يمين استظهار: وهي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط.
(3/518)
يمين الإخبار: وهي أن يحلف على وقوع أمر، أو عدم وقوعه.
يمين استظهار: وهي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط.
كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينة لا نكير ويحتاج معها ليمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة.
وصورتها: أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة، فيدعى إنسان حقّا على هذا الميت.
فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط، بل لا بد من ضم اليمين من المدعى.
وقد تجب يمين الاستظهار في مسائل أخرى.
يمين البراءة: هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من الله ورسوله صلّى اللََّه عليه وسلم، كأن يقول: إنى برئ من الله، أو من رسول الله صلّى اللََّه عليه وسلم، أو منهما معا، إن فعلت كذا، أو يعلقها على البراءة من شخص.
يمين البر: قال ابن عرفة رحمه الله يمين البر:
ما متعلقها نفى أو وجود مؤجل، وقال البعلى: البر في اليمين: الصدق فيها.
يمين الحنث: قال ابن عرفة: يمين الحنث خلافها يمين البر.
وعبر ابن عرفة بما يوجب الكفارة باتفاق، فقال رحمه الله معرفا له: الحلف بما دل على ذاته العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا، وبالنذر المبهم.
وقال ابن باطيش: الحنث في اليمين: الخلف فيها، وهو أن يفعل عين ما حلف أن لا يفعله.
يمين الرد: صورتها: أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى، فيحلف على دعواه، ويستحق ما ادعاه.
يمين الغموس: قال القونوى: الحلف على فعل، أو ترك ماض كاذبا.
(3/519)
يمين الرد: صورتها: أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى، فيحلف على دعواه، ويستحق ما ادعاه.
يمين الغموس: قال القونوى: الحلف على فعل، أو ترك ماض كاذبا.
قال ابن عرفة: الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين.
وقال البعلى: هي اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها الحالف مال غيره، وهي يمين الصبر.
وسميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثمَّ في النار، وغموس للمبالغة.
وعرفت: بأنها اليمين الكاذبة عمدا في الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، سواء أكانت على النفي أم على الإثبات، كأن يقول: «والله ما فعلت كذا»، وهو يعلم أنه فعله، أو:
«والله لقد فعلت كذا»، وهو يعلم أنه لم يفعله، أو: «والله مالك علىّ دين»، وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه، أو: «والله لا أموات أبدا» «من الموسوعة الفقهية».
يمين اللغو: اختلف الفقهاء في تفسيرها:
فقال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال في النفي أو في الإثبات، وسواء أكانت أقساما بالله أو تعليقا للكفر.
وقال ابن عرفة: لغو اليمين: الحلف بالله على ما يوقنه.
فيدخل الظن في ذلك وجعله الباجى لغوا.
وقال ابن باطيش: أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق فيه، ثمَّ يتبين له خلافه.
وقال الشافعي رحمه الله: «ما لا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله: لا والله، وبلى والله».
واليمين اللغو ما يقع على الحال.
اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان، والمكان، وزيادة الأسماء والصفات، وبحضور جمع، وبالتكرار.
(3/520)
واليمين اللغو ما يقع على الحال.
اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان، والمكان، وزيادة الأسماء والصفات، وبحضور جمع، وبالتكرار.
يمين المناشدة: هي اليمين لحث الغير، كأن يقول: «لله افعل كذا، أو اترك كذا»، ولا يجب على الحالف ولا المحلف له أن يعملا بها.
اليمين المنضمة (المتممة): وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد، أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية.
«النهاية 4/ 300، 301، والمغرب ص 512، والتوقيف ص 751، والمفردات ص 552، والمصباح المنير (يمن) ص 681، 682، والمعجم الوسيط (يمن) 2/ 1110، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 200، وأنيس الفقهاء ص 171، 172، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 213206، والمغني لابن باطيش 1/ 548546، والمطلع ص 387، 388، والكواكب الدرية 2/ 82، 83، وفتح الوهاب 2/ 97، والقاموس الفقهي ص 227225، والموسوعة الفقهية 7/ 250، 251، 282، 283».
يوم اليوم:
يعبر به عن وقت مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها.
وقد يعبر به عن مدة من الزمان: أي مدة كانت، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعََانِ}.
[سورة آل عمران، الآية 155]، وقال الله تعالى:. {وَأَلْقَوْا إِلَى اللََّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ}. [سورة النحل، الآية 87].
ويعبر به عن الوقت الحاضر، قال الله تعالى:. {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}.
[سورة المائدة، الآية 3] واليوم (في الفلك): مقدار دوران الأرض حول محورها، ومدتها: أربع وعشرون ساعة.
ويوم ذو أيام، وذو أياويم، وذو أياوم: أى شديد.
(3/521)
[سورة المائدة، الآية 3] واليوم (في الفلك): مقدار دوران الأرض حول محورها، ومدتها: أربع وعشرون ساعة.
ويوم ذو أيام، وذو أياويم، وذو أياوم: أى شديد.
وأيام العرب: وقائعهم.
وأيام الله: نعمه، ونقمة في الأمم الماضية، وبهما فسر قوله عزّ وجلّ: «. {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيََّامِ اللََّهِ إِنَّ فِي ذََلِكَ لَآيََاتٍ لِكُلِّ صَبََّارٍ شَكُورٍ}. [سورة إبراهيم، الآية 5]، فإضافتها إلى الله عزّ وجلّ إضافة تشريف لأمرها لما أفاض الله جلّ جلاله على أوليائه من نعمة.
فوائد:
يوم الاثنين: قال النووي: سمّي بذلك، لأنه ثاني الأيام.
قال أبو جعفر النحاس: سببه أنه لا يثنى ولا يجمع، بل يقال: «مضت أيام الاثنين»، قال: وقد حكى البصريون اليوم الاثنى، والجمع: الثني، وذكر الفراء: أن جمعه:
الأثانين، والاثنان.
وفي كتاب «سيبويه»: اليوم الثّني، فعلى هذا، جمعه:
الأثناء.
وقال الجوهري: لا يثنى ولا يجمع، لأنه مثنى، فإن أحببت جمعه قلت: أثانين.
يوم التروية: قال البعلى: سمّى بذلك، لأن الناس كانوا يرتوون فيه الماء لما بعد، وقيل: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصبح يتروى في أمر الرؤيا، قاله الأزهري.
يوم الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم، وفتحها: حكى الثلاثة ابن سيده.
قال القاضي عياض: مشتقة من اجتماع الناس للصلاة، قاله ابن دريد.
وقال غيره: بل لاجتماع الخليفة فيه، وكمالها.
وقيل: لاجتماع آدم فيه وحواء عليهما السلام في الأرض.
(3/522)
وقال غيره: بل لاجتماع الخليفة فيه، وكمالها.
وقيل: لاجتماع آدم فيه وحواء عليهما السلام في الأرض.
ومن أسمائه القديمة: يوم العروبة.
وزعم ثعلب: أن أول من سمّاه يوم الجمعة: كعب بن لؤي، وكان يقال له: العروبة.
يوم السبت: آخر أيام الأسبوع، قال الجوهري: سمّى يوم السبت لانقطاع الأيام عنده.
قال: والسبت: الراحة، والسبت: الدهر، والسبت: حلق الرأس، والسبت: إرسال الشعر على العقص، والسبت:
ضرب من مسير الإبل، والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها.
ذكره في «المطلع».
يوم الشك: قال في «الاختيار»: هو الذي يشك فيه أنه من رمضان أو شعبان، وذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا يثبت، قال: ولا يصام إلا تطوعا.
وقال الأزهري الآبي: يوم الشك: هو صبيحة الليلة التي تكون السماء فيها مغيمة (ليلة ثلاثين) ولم يثبت رؤية.
وأوجز ابن عرفة وأفاد حيث قال فيها: صبيحة ليلة غيم التماسه.
وفي «الإقناع»: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم، كصبيان، أو نساء، أو عبيد، أو فسقة، وظن صدقهم، كما قال الرافعي.
وعبّر النووي فقال: هو الذي يتحدث فيه برؤية هلال رمضان من لا يثبت بقولهم، كالعبيد، والنساء، والفساق، والصبيان.
قال: وليس من الشك أن تكون السماء مغيمة فلا يرى.
وقال الموفق بن قدامة: هو اليوم الذي يشك فيه: هل هو من شعبان أم من رمضان إذا كان صحوا؟ ذكره البعلى.
يوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمّى بذلك، لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه عرف فيه أن رؤياه حق.
(3/523)
وقال الموفق بن قدامة: هو اليوم الذي يشك فيه: هل هو من شعبان أم من رمضان إذا كان صحوا؟ ذكره البعلى.
يوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمّى بذلك، لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه عرف فيه أن رؤياه حق.
وعرفة: غير منون للعلمية والتأنيث، وهي: مكان معين محدود، وأكثر الاستعمال: عرفات.
قال الجوهري: وعرفات موضع بمنى، وهو اسم بلفظ الجمع، فلا يجمع.
وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض.
وسمّى عرفات: لأن جبريل عليه السلام كان يرى إبراهيم عليه السلام المناسك، فيقول: «عرفت عرفت»، نقله الواحدي عن عطاء.
وقيل: لأن آدم عليه السلام تعارف هو وحواء بها، وكان آدم عليه السلام أهبط من الجنة بالهند، وحواء بجدة، كذا قيل، وقيل غير ذلك.
يوم النحر: هو اليوم العاشر من ذي الحجة.
يوم القر: هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، سمّي بذلك لقرار الناس فيه بمنى.
يوم النفر الأول: هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
يوم النفر الثاني: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويسمّى يوم الصّدر.
يوم النيروز: يوم عيد من أعياد النصارى.
قال الزمخشري: النيروز: الشهر الرابع من شهور الربيع.
يوم المهرجان بكسر الميم: هو اليوم السابع عشر من الخريف، وهو يوم عيد النصارى.
أول اليوم وأجزاؤه: الفجر، ثمَّ الصباح، ثمَّ الغداة، ثمَّ البكرة، ثمَّ الضحى، ثمَّ الهجيرة، ثمَّ الظهر، ثمَّ الرواح، ثمَّ
المساء، ثمَّ العصر، ثمَّ الأصيل، ثمَّ العشاء الأولى، ثمَّ العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق.
(3/524)
أول اليوم وأجزاؤه: الفجر، ثمَّ الصباح، ثمَّ الغداة، ثمَّ البكرة، ثمَّ الضحى، ثمَّ الهجيرة، ثمَّ الظهر، ثمَّ الرواح، ثمَّ
المساء، ثمَّ العصر، ثمَّ الأصيل، ثمَّ العشاء الأولى، ثمَّ العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق.
السحر سحران: الأول: قبل انصداع الفجر.
والآخر: عند انصداعه قبيل الصبح.
والغداة: من طلوع الفجر إلى الظهر.
والعشي: من الظهر إلى نصف الليل.
في «القاموس»: الصبح: الفجر، أو أول النهار.
وعند الجوهري: يقال للوقت بعد طلوع الشمس: ضحوة، وللوقت تشرق فيه: ضحى بالقصر، ولوقت ارتفاعها الأعلى: ضحاء بالمد.
أول النهار: إلى ما قبل الزوال.
وساعة الزوال: نصف النهار، لا نصف اليوم.
والساعة: اسم لجزء من الشهر في لسان الفقهاء الحنفية.
أول الشهر: من اليوم الأول إلى السادس عشر.
آخر الشهر: من السادس عشر إلى الآخر إلا إذا كان تسعة وعشرين، فإن أوله حينئذ إلى وقت الزوال من الخامس عشر، وما بعده آخر الشهر.
ورأس الشهر: الليلة الأولى مع اليوم.
وغرّة الشهر: إلى انقضاء ثلاثة أيام.
الهلال: اختلفوا فيه، فقيل: «إنه كالغرة»، والصحيح أنه أول اليوم، وإن خفي فالثاني، قاله أبو البقاء.
وسلخ الشهر: اليوم الأخير.
والليلة الأخيرة تسمى: دأداء.
قال أبو البقاء: وذكر في كتب الحنفية: إن غرة الشهر: هي الليلة الأولى.
واليوم الأول: عبارة عن الأيام الثلاثة في العرف، وفي اللغة.
(3/525)
قال أبو البقاء: وذكر في كتب الحنفية: إن غرة الشهر: هي الليلة الأولى.
واليوم الأول: عبارة عن الأيام الثلاثة في العرف، وفي اللغة.
والسلخ: عبارة عن اليوم التاسع والعشرين في العرف.
أما في اللغة: فهو عبارة عن الأيام الثلاثة من آخر الشهر.
وآخر أول الشهر: هو الخامس عشر.
وأول آخر الشهر: هو السادس عشر.
ملحوظة: يأخذ أبو حنيفة كل شهر ثلاثين يوما، وكل سنة ثلاثمائة وستين يوما.
ويأخذ الطرفان بعض الأشهر ثلاثين، وبعضها تسعة وعشرين يوما.
فإن الإمام يعتبر الحساب بالأيام، وهما بالأهلة.
«المفردات ص 553، والمصباح المنير (يوم) 2/ 686، والمعجم الوسيط (يوم) 2/ 1111، والمطلع ص 108، 150، 155، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 159، والكليات ص 981، 982، والاختيار 1/ 170، والإقناع 2/ 17، والتعريفات ص 281، والثمر الداني ص 249، وتحرير التنبيه ص 150».
(3/526)