عَن حُذَيْفَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيهِمَا عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِسبع ونهانا عَن سبع فَذكر الحَدِيث
وَفِيه وَعَن الْحَرِير والديباج وَأما الثَّانِي فَفِي الْمُتَّفق أَيْضا عَن ابْن عمر رَأَى عمر حلَّة سيراء الحَدِيث وَفِيه إِنَّمَا يلبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة
939 - قَوْله رَوَى عَن عدَّة من الصَّحَابَة مِنْهُم عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج وبإحدى يَدَيْهِ حَرِير وبالأخرى ذهب وَقَالَ هَذَانِ حرامان عَلَى ذُكُور أمتِي حَلَال لإناثهم قلت جَاءَ من حَدِيث عَلّي وَأبي مُوسَى وَعبد الله بن عمر وَغَيرهم أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن حبَان من طَرِيق عبد الله بن زرير عَنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام عَلَى ذُكُور أمتِي وَأما حَدِيث أبي مُوسَى فَأخْرجهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة سعيد بن أبي هِنْد عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ حرم لِبَاس الْحَرِير وَالذَّهَب عَلَى ذُكُور أمتِي وَأحل لإناثهم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح
وَفِي الْبَاب عَن عمر وَعلي وَعقبَة بن عَامر وَأم هانىء وَأنس وَحُذَيْفَة وَعمْرَان وَعبد الله ابْن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو وَابْن عمر وَأبي رَيْحَانَة والبراء وَجَابِر انْتَهَى وَسَعِيد بن أبي هِنْد لم يسمع من أبي مُوسَى وَقد رَوَى عَنهُ عَن أبي مرّة مولَى عقيل عَن أبي مُوسَى كَذَا قَالَ أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن سعيد وَقَالَ عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن سعيد عَن رجل عَن أبي مُوسَى ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَذكر أَن يَحْيَى بن سليم رَوَاهُ عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر سلك الجادة وَتَابعه بَقِيَّة قَالَ وَيدل عَلَى وهمهما أَن طلق بن حبيب قَالَ لِابْنِ رو أسمعت من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَرِير شَيْئا قَالَ لَا
وَأما حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فَأخْرجهُ إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثوب من حَرِير وَفِي الْأُخْرَى ذهب فَقَالَ إِن هذَيْن محرم عَلَى ذُكُور أمتِي حل لإناثهم وَفِي إِسْنَاده الإفْرِيقِي وَأما حَدِيث(2/219)
عمر فَأخْرجهُ الْبَزَّار وَفِي إِسْنَاده عمر بن جرير وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر فَرَوَاهُ أَبُو سعيد بن يُونُس فِي تَارِيخ مصر من رِوَايَة مسلمة بن مخلد عَنهُ بِلَفْظ الذَّهَب وَالْحَرِير حل لإناث أمتِي حرَام عَلَى ذكورها وَأما حَدِيث أم هانىء وَأنس وَمن بعدهمَا فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُطلق تَحْرِيم الْحَرِير
وَقد رَوَى نَحْو حَدِيث عقبَة عَن زيد بن أَرقم أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن وَاثِلَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ
940 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة مُسلم من طَرِيق قَتَادَة عَن الشّعبِيّ عَن سُوَيْد بن غَفلَة عَن عمر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير قَتَادَة وَهُوَ مُدَلّس وَقد رَوَاهُ دَاوُد وَبَان وَابْن أبي شيبَة وَابْن أبي السّفر عَن الشّعبِيّ بِهِ مَوْقُوفا انْتَهَى
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَهُوَ الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن أبي عُثْمَان أَتَانَا كتاب عمر وَنحن مَعَ عتبَة بن فرقد بِأَذربِيجَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْحَرِير إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بإصبعيه اللَّتَيْنِ تليان الْإِبْهَام
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المصمت من الْحَرِير فَأَما الْمعلم وَشبهه فَلَا بَأْس أخرجه النَّسَائِيّ
941 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلبس جُبَّة مَكْفُوفَة بالحرير مُسلم من حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر بِلَفْظ فأخرجت جُبَّة طيالسية كسروانية لَهَا لينَة ديباج وفرجاها مكفوفتان بالديباج وَلأبي دَاوُد جُبَّة مَكْفُوفَة الجيب الكمين والفرجين بالديباج
942 - حَدِيث إيَّاكُمْ وزي الْأَعَاجِم ابْن حبَان والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث أبي عُثْمَان قَالَ أَتَانَا كتاب عمر بِأَذربِيجَان وَنحن مَعَ عتبَة بن فرقد أما بعد فَارْتَدُّوا واتزروا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بالخفاف واقطعوا السراويلات وَعَلَيْكُم بلباس أبيكم إِسْمَاعِيل وَإِيَّاكُم والتنعم وزي الْأَعَاجِم وَعَلَيْكُم بالشمس فَإِنَّهَا حمام الْعَرَب وَاخْشَوْشنُوا وَاخْشَوْشنُوا وَاخْلَوْلقُوا وارم والأغراض وانزوا نَزْوًا الحَدِيث(2/220)
تَنْبِيه اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف عَلَى كَرَاهِيَة توسد الْحَرِير وأصرح مِنْهُ حَدِيث حُذَيْفَة عِنْد البُخَارِيّ نَهَانَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَعَن لبس الْحَرِير وَأَن نجلس عَلَيْهِ
حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلس عَلَى مرفقة حَرِير لم أَجِدهُ
حَدِيث أَنه كَانَ عَلَى بِسَاط ابْن عَبَّاس مرفقة حَرِير ابْن سعد من طرق رَاشد مولَى بني عَامر رَأَيْت عَلَى فرَاش ابْن عَبَّاس مرفقة حَرِير وَمن طَرِيق مُؤذن ابْن ودَاعَة دخلت عَلَى ابْن عَبَّاس وَهُوَ متكىء عَلَى مرفقة حَرِير وَسَعِيد بن جُبَير عِنْده وَهُوَ يَقُول لَهُ انْظُر كَيفَ تحدث عني فَإنَّك قد حفظت عني كثيرا
943 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي لِبَاس الْحَرِير عِنْد الْقِتَال ابْن أبي عدي من حَدِيث الحكم بن عُمَيْر بِإِسْنَاد واه وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق الْحسن الْبَصْرِيّ كَانَ الْمُسلمُونَ يلبسُونَ الْحَرِير فِي الْحَرْب أخرجه فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف
تَنْبِيه وَقع فِي بعض النّسخ أَن الحَدِيث الْمَذْكُور من مُرْسل الشّعبِيّ وَلم أَجِدهُ من طَرِيقه
قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يلبسُونَ الْخَزّ قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق زُرَارَة هُوَ ابْن أَوْفَى قَالَ رَأَيْت عمرَان بن حُصَيْن يلبس الْخَزّ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن أبي إِسْحَاق رَأَيْت عَلَى أنس مطرف خَز وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عبد الْكَرِيم الْجَزرِي رَأَيْت عَلَى أنس جُبَّة خَز وَكسَاء خَز وَأَنا أَطُوف مَعَ سعيد ابْن جُبَير وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق السدى رَأَيْت عَلَى الْحُسَيْن بن عَلَى كسَاء خَز وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ عِمَامَة خَز
وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق صَفْوَان بن عبد الله بن صَفْوَان اسْتَأْذن سعد وَعَلِيهِ مطرف خَز عَلَى ابْن عَامر وَتَحْته مرافق من حَرِير فَأمر بهَا فَرفعت وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن الْعمريّ أَخْبرنِي وهب بن كيسَان رَأَيْت سِتَّة من الصَّحَابَة يلبسُونَ الْخَزّ سعد وَابْن عمر وَجَابِر وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو سعيد وَأنس
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمار رَأَيْت عَلَى أبي قَتَادَة مطرف خَز وَعَلَى أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَعَلَى ابْن عَبَّاس مَا لَا أحصى وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عمار الْمَذْكُور رَأَيْت زيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة وَأَبا قَتَادَة يلبسُونَ مطارف الْخَزّ وَأخرج(2/221)
الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من طَرِيق عِكْرِمَة أَن ابْن عَبَّاس كَانَ يلبس الْخَزّ وَيَقُول إِنَّمَا يكره المصمت وَمن طَرِيق نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ رُبمَا لبس مطرف الْخَزّ ثمنه خَمْسمِائَة دِرْهَم وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق أبي سعد الْبَقَّال رَأَيْت عَلّي ابْن أبي أَوْفَى برنس خَز وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشَّيْبَانِيّ رَأَيْت عَلّي ابْن أبي أَوْفَى مطرف خَز
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد من طَرِيق عيينه بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه كَانَ لأبي بكرَة مطرف خَز سداه حَرِير فَكَانَ يلْبسهُ وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق مُحَمَّد بن ربيعَة بن الْحَارِث رَأَيْت عَلَى عُثْمَان مطرف خَز ثمنه مِائَتي دِرْهَم وَمن طَرِيق ثَابت الْبنانِيّ أَن عَائِذ ابْن عَمْرو كَانَ يلبس الْخَزّ وَرَوَى إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن الْفضل بن مُوسَى عَن الجعيد رَأَيْت السَّائِب بن يزِيد وَكَانَ عَلَيْهِ كسَاء خَز وجبة خَز وقطيفة خَز ملتحفا بهَا عَلَيْهِ وَمن طَرِيق فطر بن خَليفَة رَأَيْت عَلَى عَمْرو بن حُرَيْث مطرف خَز
وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي الكنى من رِوَايَة أبي بلج جَارِيَة بن بلج رَأَيْت لَبَّى بن لبا صَاحب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلِيهِ مطرف خَز وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق إِبْرَاهِيم ابْن أبي عبلة رَأَيْت أَبَا أبي بن أم حرَام وَعَلِيهِ كسَاء خَز وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم أَيْضا رَأَيْت رجلا من الصَّحَابَة يُقَال لَهُ الْأَفْطَس فَرَأَيْت عَلَيْهِ ثوب خَز وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعد الدشتكي رَأَيْت رجلا ببخارى عَلَى بغلة بَيْضَاء عَلَيْهِ عِمَامَة خَز سَوْدَاء وَقَالَ كسانيها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
تَنْبِيه رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي مَالك أَو أبي عَامر الْأَشْعَرِيّ رَفعه لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِير وعلقه البُخَارِيّ من وَجه آخر وَاخْتلف فِي ضبط هَذَا اللَّفْظ فَقيل بِالْحَاء وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ أَي الْفرج وَالْمرَاد بِهِ الْإِشَارَة إِلَى تَحْرِيم الزِّنَا وَالْآخر بِالْخَاءِ والزاء المعجمتين وَهُوَ يُعَارض الْمَذْكُور هُنَا لَكِن الأول هُوَ الصَّوَاب قَالَه عبد الْحق
944 - قَوْله وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَالْفِضَّة إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف وَقد جَاءَ فِي إِبَاحَة ذَلِك آثَار انْتَهَى فَأَما الْخَاتم فَفِيهِ أَحَادِيث مَشْهُورَة مِنْهَا حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ خَاتمًا من فضَّة لَهُ فص حبشِي مُتَّفق عَلَيْهِ وَله طرق وَأما المنطقة فَلم أره لَكِن نقل ابْن سيد النَّاس فِي السِّيرَة أَن النَّبِي صَلَّى الله(2/222)
عَلَيْهِ وَسلم كَانَت لَهُ منْطقَة من أَدِيم منشور ثَلَاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضَّة وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي أَن عَاصِم بن ثَابت جَاءَ يَوْم أحد بمنطقة فِيهَا خمسين دِينَارا وجدهَا فِي الْعَسْكَر فشدها عَلَى حقوية من تَحت ثِيَابه فنفله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَلِك وَأما السَّيْف فروَى الثَّلَاثَة فِي السّنَن من طَرِيق جرير بن حَازِم عَن قَتَادَة عَن أنس كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فضَّة وللنسائي كَانَ نعل سَيْفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فضَّة وقبيعة سَيْفه من فضَّة وَمَا بَين ذَلِك حلق فضَّة قَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ بَعضهم عَن قَتَادَة عَن سعيد بن أبي الْحسن وَصوب هَذَا الْمُرْسل النَّسَائِيّ وَأخرجه هُوَ وَأَبُو دَاوُد
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي كتاب الْجِهَاد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد قَالَ رَأَيْت سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَا القفار قائمته من فضَّة وَنَعله من فضَّة وَبَين ذَلِك حلق من فضَّة وَهُوَ عِنْد هَؤُلَاءِ يَعْنِي خلفاء بني الْعَبَّاس وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مَرْزُوق الصَّقِيل أَنه صقل سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَا القفار وَكَانَت لَهُ قبيعة من فضَّة وَحلق من فضَّة وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث مزيدة العصري دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح وَعَلَى سَيْفه ذهب وَفِضة وَرَوَى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه كَانَ سيف الزبير محلى بِفِضَّة وَكَانَ سيف عُرْوَة محلى بِفِضَّة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُثْمَان بن مُوسَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه تقلد سيف عمر يَوْم قتل عُثْمَان وَكَانَ محلى قلت كم كَانَت حليته قَالَ أَرْبَعمِائَة
وَمن طَرِيق المَسْعُودِيّ رَأَيْت فِي بَيت الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن سَيْفا قبيعته من فضَّة فَقلت سيف من هَذَا قَالَ سيف عبد الله بن مَسْعُود
945 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى عَلَى رجل خَاتم صفر فَقَالَ مَالِي أجد مِنْك رَائِحَة الْأَصْنَام وَرَأَى عَلَى آخر خَاتم حَدِيد فَقَالَ مَالِي أرَى عَلَيْك حلية أهل النَّار أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَأحمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَابْن حبَان من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه بِهِ وَفِي رِوَايَة الْجَمِيع ثمَّ جَاءَهُ وَعَلِيهِ خَاتم من شبه وَفِي رِوَايَة من صفر فَذكره وَكَلَام الْأَصِيل يُوهم أَن الجائي غير الأول زَاد التِّرْمِذِيّ وَأحمد ثمَّ جَاءَهُ وَعَلِيهِ خَاتم من ذهب فَقَالَ مَالِي أرَى عَلَيْك حلية أهل الْجنَّة
946 - حَدِيث عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عَلّي فَذكره بِزِيَادَة وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ(2/223)
رَأَى فِي يَد رجل خَاتمًا من ذهب فَنَزَعَهُ وَطَرحه وَقَالَ يعمد أحدكُم إِلَى جَمْرَة من نَار فيجعلها فِي يَده أخرجه مُسلم وَعَن أبي هُرَيْرَة مثل حَدِيث عَلَى أخرجه مُسلم وَعَن الْبَراء فِي حَدِيث نَهَانَا عَن سبع فَذكره وَعَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب مُتَّفق عَلَيْهِ
947 - حَدِيث أَن عرْفجَة بن أسعد أُصِيب أَنفه يَوْم الْكلاب فَأَنْتن فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَّخذ أنفًا من ذهب أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَأحمد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن طرفَة أَن جده عرْفجَة فَذكره وَفِيه فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عبد الرَّحْمَن عَن جده عرْفجَة وَفِي أُخْرَى للنسائي نَحوه وَصَححهُ ابْن حبَان وانتقده ابْن الْقطَّان وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ سَقَطت تنيته فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يشدها بِذَهَب أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أبي الرّبيع السمان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه وَعَن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول أخرجه ابْن قَانِع وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي تَرْجَمَة أنس من طَرِيق مُحَمَّد بن سَعْدَان عَن أَبِيه رَأَيْت أنس بن مَالك يطوف بِهِ بنوه حول الْكَعْبَة عَلَى سواعدهم وَقد شدوا أَسْنَانه بِذَهَب
وَفِي رِوَايَة الْمسند عَن من رَأَى عُثْمَان أَنه ضبب أَسْنَانه بِذَهَب وَعند ابْن سعد عَن ابْن جريج أَن ابْن شهَاب سُئِلَ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقد شدّ عبد الْملك بن مَرْوَان أَسْنَانه بِذَهَب قَالَ أخبرنَا أَبُو قطن رَأَيْت بعض أَسْنَان عبد الله بن عون مشدودة بِذَهَب وَعَن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن مولَى مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ رَأَيْت مُوسَى بن طَلْحَة قد شدّ أَسْنَانه بِذَهَب
948 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بعض أَصْحَابه بذلك يَعْنِي ربط الْخَيط فِي الإصبع ليذكره الْحَاجة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرج أَبُو يعلي من حَدِيث ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أشْفق من الْحَاجة أَن ينساها ربط فِي إصبعه خيطا لَهُ ليذكرها وَفِي إِسْنَاده سَالم بن عبد الْأَعْلَى وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن حبَان وَابْن عدي والعقيلي وَهُوَ مَتْرُوك
وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ مُنكر وَابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه بَاطِل كِلَاهُمَا فِي الْعِلَل وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أَرَادَ الْحَاجة أوثق فِي خَاتمه خيطا وَفِيه بشر بن إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن عدي وَقَالَ إِنَّه مِمَّن يضع الحَدِيث وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من(2/224)
حَدِيث رَافع بن خديج رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ربط فِي إصبعه خيطا فَقلت مَا هَذَا يَا رَسُول الله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شئ أستذكر بِهِ أوردهُ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحدهمَا غياث بن إِبْرَاهِيم وَهُوَ مِمَّن يضع الحَدِيث وَفِي الآخر بَقِيَّة عَن أبي عبد الرَّحْمَن مولَى بن تَمِيم وَهُوَ مَجْهُول وَقد ورد مَا يُخَالف هَذَا من حَدِيث أنس رَفعه من حول خَاتمه أَو عمَامَته أَو علق خيطا ليذكره فقد أشرك بِاللَّه تَعَالَى إِن الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ يذكر الْحَاجَات أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة بشر بن الْحُسَيْن وَهُوَ مَتْرُوك
قَوْله رَوَى عَن عَلَى وَابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} قَالَا هُوَ الْكحل والخاتم أما عَلَى فَلم أجد ذَلِك عَنهُ وَأما ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مُسلم الْملَائي عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ وَذكره ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة وَسَعِيد بن جُبَير وَأبي صَالح من قَوْلهم وَكَذَا ذكره عبد الرَّزَّاق عَن قَتَادَة وَقد ورد مَا يُخَالف ذَلِك فروَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الله بن مُسلم بن هُرْمُز عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْوَجْه والكفان وَمن حَدِيث عَائِشَة مثله مَوْقُوفا وَأخرج الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ هِيَ الثِّيَاب وَإِسْنَاده قوي
949 - حَدِيث من نظر إِلَى محَاسِن امْرَأَة أَجْنَبِيَّة عَن شَهْوَة صب فِي عَيْنَيْهِ الآنك يَوْم الْقِيَامَة لم أَجِدهُ وَهَذَا الْوَعيد ورد فِيمَن اسْتمع إِلَى حَدِيث قوم وهم لَهُ كَارِهُون صب فِي أُذُنَيْهِ إِلَى آخِره أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس
حَدِيث من مس كف امْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل وضع عَلَى كَفه جَمْرَة يَوْم الْقِيَامَة لم أَجِدهُ
حَدِيث أَن أَبَا بكر كَانَ يُصَافح الْعَجَائِز لم أَجِدهُ أَيْضا
حَدِيث أَن عبد الله بن الزبير اسْتَأْجر عجوزا لتمرضه وَكَانَت تغمز رجلَيْهِ وتفلي رَأسه لم أَجِدهُ أَيْضا
950 - حَدِيث أبصرهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة خطب امْرَأَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَمَعْنَاهُ أَن يُؤْدم الْمَوَدَّة بَيْنكُمَا قَالَ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَجَابِر وَأنس وَمُحَمّد بن مسلمة وَأبي حميد انْتَهَى فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة(2/225)
فَأخْرجهُ مُسلم من طَرِيق أبي حَازِم عَنهُ قَالَ خطب رجل امْرَأَة من الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذْهَبْ فَانْظُر إِلَيْهَا فَإِن فِي أعين الْأَنْصَار شَيْئا وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة وَاقد بن عبد الرَّحْمَن عَن جَابر رَفعه إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل وَذكر فِي الحَدِيث قصَّة مَوْقُوفَة وَإِسْنَاده حسن وَأما حَدِيث أنس فَأخْرجهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان كلهم من طَرِيق معمر عَن ثَابت عَن أنس أَن الْمُغيرَة خطب امْرَأَة الحَدِيث
وَأما حَدِيث مُحَمَّد بن مسلمة فَأخْرجهُ ابْن ماجة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي حثْمَة عَن مُحَمَّد بِلَفْظ إِذا ألْقَى الله تَعَالَى فِي قلب امْرِئ مِنْكُم خطْبَة امْرَأَة فلابأس أَن ينظر إِلَيْهَا وَفِيه قصَّة لمُحَمد ابْن مسلمة وَسَمَّى أَحْمد وَابْن أبي شيبَة الْمَرْأَة الَّتِي خطبهَا مُحَمَّد بثينة بنت الضَّحَّاك وأبهمت فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَغَيره وَأما حَدِيث أبي حميد فَأخْرجهُ إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أَن ينظر إِلَيْهَا إِذا كَانَ إِنَّمَا ينظر إِلَيْهَا للخطبة
حَدِيث أبي هُرَيْرَة الرّكْبَة من الْعَوْرَة تقدم فِي الصَّلَاة من حَدِيث عَلَى
951 - قَوْله وَأَبْدَى الْحُسَيْن بن عَلّي سرته فقبلها أَبُو هُرَيْرَة كَذَا فِيهِ وَالْمَحْفُوظ الْحسن فَأخْرج أَحْمد وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُمَيْر بن إِسْحَاق كنت أَمْشِي مَعَ الْحسن ابْن عَلّي فلقينا أَبُو هُرَيْرَة فَقَالَ لِلْحسنِ اكشف لي عَن بَطْنك حَتَّى أقبل حَيْثُ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبله فكشف عَن بَطْنه فَقبل سرته وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ فَرفع عَن بَطْنه وَوضع يَده عَلَى سرته
952 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لجرهد أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة مَالك عَن أبي النَّضر عَن زرْعَة بن عبد الرَّحْمَن بن جرهد عَن أَبِيه كَانَ جرهد من أَصْحَاب الصّفة قَالَ جلس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عندنَا وفخذي منكشفة فَقَالَ أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة هَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد من هَذَا الْوَجْه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة عَن أبي النَّضر عَن زرْعَة بن مُسلم بن جرهد عَن جده جرهد قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بجرهد فَذكر نَحوه وَمن رِوَايَة معمر عَن أبي الزِّنَاد أَخْبرنِي ابْن جرهد عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر بِهِ الحَدِيث وَمن رِوَايَة(2/226)
عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن عبد الله بن جرهد الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفَخْذ عَورَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي الزِّنَاد حَدثنِي آل جرهد عَن جرهد وَأخرجه أَحْمد وَابْن حبَان من طَرِيق مَالك وَقَالَ ابْن حبَان من زعم أَنه زرْعَة بن مُسلم فقد وهم
وَفِي الْبَاب عَن عَلَى رَفعه لَا تكشف فخذك وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ وَلَا ميت أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن جريج أخْبرت عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَنهُ وَأخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن جريج فَقَالَ عَن حبيب وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أَبِيه لم يسمعهُ ابْن جريج من حبيب وَلَا حبيب من عَاصِم وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْفَخْذ عَورَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن جحش كنت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمر عَلَى معمر وَهُوَ جَالس عَلَى بَاب دَاره وَفَخذه مكشوفة فَقَالَ لَهُ يَا معمر غط فخذك فَإِن الْفَخْذ عَورَة أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم والطَّحَاوِي وَالْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ وعلقه فِي صَحِيحه مَعَ حَدِيث ابْن عَبَّاس وجرهد
ويعارض هَذِه الْأَحَادِيث حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غزا خَيْبَر فصلينا عِنْدهَا صَلَاة الْغَدَاة بِغَلَس فَركب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَركب أَبُو طَلْحَة وَأَنا رَدِيف أبي طَلْحَة فَأَجْرَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي زقاق خَيْبَر ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فحذه حَتَّى أَنى لأنظر إِلَى بَيَاض فَخذه الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا والْحَدِيث عِنْد مُسلم بِلَفْظ فانحسر وَمَال الْإِسْمَاعِيلِيّ إِلَى ترجيحها
قلت لَكِن لَا فرق فِي نَظَرِي بَين الرِّوَايَتَيْنِ من جِهَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يقر عَلَى ذَلِك لَو كَانَ حَرَامًا فَاسْتَوَى الْحَال بَين أَن يكون حسره بِاخْتِيَارِهِ أَو انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره وَالله أعلم
953 - حَدِيث غض بَصرك إِلَّا عَن أمتك وامرأتك لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي عِنْد الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من طَرِيق بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قلت يَا رَسُول اللع عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك(2/227)
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم عَن سعد ابْن مَسْعُود الْكِنْدِيّ قَالَ أَتَى عُثْمَان بن مَظْعُون رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنِّي أستحي أَن يرَى أَهلِي عورتي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم وَقد جعلك الله تَعَالَى لَهُم لباسا وجعلهم لَك قَالَ أكره ذَلِك قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِنَّهُنَّ يرونه مني وَأرَاهُ مِنْهُنَّ قَالَ أَنْت قَالَ أَنا قَالَ فَمن بعْدك إِذا يَا رَسُول الله قَالَ فَلَمَّا أدبر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن ابْن مَظْعُون لحيي ستير
954 - حَدِيث إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليستتر مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يتجردان تجرد الْبَعِير ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عتبَة بن عبد بِلَفْظ وَلَا يتجرد وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن سرجس بِلَفْظ إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليلق عَلَى عَجزه وعجزها شَيْئا وَلَا يتجردان تجرد العيرين أوردهُ من رِوَايَة زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن عَاصِم وَالْمَحْفُوظ عَن عَاصِم عَن أبي قلَابَة مُرْسلا كَذَلِك أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَابْن عدي والعقيلي وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي وَائِل عَن عبد الله بن مَسْعُود كَالَّذي قبله
قَالَ الْبَزَّار تفرد بِهِ منْدَل عَن الْأَعْمَش وَأَخْطَأ فِيهِ وَقد ذكر شريك أَنه كَانَ عِنْد الْأَعْمَش وَعِنْده عَاصِم ومندل فَحدث عَاصِم عَن أبي قلَابَة بِهَذَا مُرْسلا فَكَأَن مندلا ظَنّه عَن الْأَعْمَش وَقَالَ ابو زرْعَة أَخطَأ فِيهِ منْدَل وَنقل الْعقيلِيّ أَن الْأَعْمَش بلغه ذَلِك فَقَالَ كذب منْدَل إِنَّمَا هُوَ عَن عَاصِم عَن أبي قلَابَة وَهَذَا كُله يدل عَلَى أَن الَّذِي أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلَى بن عبد الْعَزِيز عَن أبي غَسَّان عَن إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن ابْن مَسْعُود خطأ إِمَّا من إِسْرَائِيل أَو مِمَّن دونه وَالله أعلم
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ منْدَل وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَزَّار بِلَفْظ إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليستتر فَإِنَّهُ إِذا لم يسْتَتر استحيت الْمَلَائِكَة فَخرجت وبقى الشَّيْطَان فَإِذا كَانَ بَينهمَا ولد كَانَ للشَّيْطَان فِيهِ نصيب وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي بَاب الاستتار عِنْد الْجِمَاع من حَدِيث ابْن عمر رَفعه إيَّاكُمْ والتعري(2/228)
فَإِن مَعكُمْ من لَا يفارقكم إِلَّا عِنْد الْغَائِط وَحين يُفْضِي الرجل إِلَى أَهله
قَوْله وَلِأَن ذَلِك يُورث النسْيَان لوُرُود الْأَثر يَعْنِي النّظر إِلَى الْعَوْرَة لم أَجِدهُ وَورد أَن ذَلِك يُورث الْعمي أخرجه ابْن عدي وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق بَقِيَّة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا جَامع أحدكُم زَوجته فَلَا ينظر إِلَى فرجهَا فَإِن ذَلِك يُورث الْعَمى قَالَ ابْن حبَان هَذَا مَوْضُوع وَكَأن بَقِيَّة سَمعه من كَذَّاب فأسقطه وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه مَوْضُوع وَأورد الْأَزْدِيّ فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَفِي إِسْنَاده من لايقبل قَوْله
قَوْله وَكَانَ ابْن عمر يَقُول الأولَى أَن ينظر ليَكُون أبلغ فِي تَحْصِيل مَعْنَى اللَّذَّة لم أَجِدهُ
955 - حَدِيث العينان تزنيان وزناهما النّظر وَالْيَدَانِ تزنيان وزناهما الْبَطْش مُسلم من طَرِيق سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ فِي حَدِيث وَفِي الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن أبي هُرَيْرَة
956 - حَدِيث لاتسافر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا مُسلم من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَهُوَ فِي البُخَارِيّ يَوْمَيْنِ واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة ايام وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي هُرَيْرَة مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم مسيرَة لَيْلَة وَفِي لفظ يَوْم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ بريد وَقد تقدم فِي كتاب الْحَج مُسْتَوفى
957 - حَدِيث لَا يخلون رجل بِامْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عمر فِي أثْنَاء حَدِيث قَالَ فِيهِ أَلا لايخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بِلَفْظ وَلَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما وَأخرج أَحْمد من رِوَايَة عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن ابيه نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر نَحوه وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر رَفعه لايبيتن رجل عِنْد امْرَأَة إِلَّا أَن يكون ناكحا أَو ذَا محرم(2/229)
حَدِيث كَانَ عمر إِذا رَأَى جَارِيَة مُتَقَنعَة علاها بِالدرةِ وَقَالَ ألقِي عَنْك الْخمار يَا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أَجِدهُ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد قَالَت خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر من هَذِه الْمَرْأَة فَقيل جَارِيَة لفُلَان من بنيه فَأرْسل إِلَى حَفْصَة مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْأمة وتجلببيها حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا تشبهوا الامام بالمحصنات قَالَ الْبَيْهَقِيّ والْآثَار بذلك عَن عمر صَحِيحه وَقد تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
حَدِيث عَائِشَة الخصاء مثله لم أَجِدهُ عَنْهَا وَلَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ خصاء الْبَهَائِم مثله ثمَّ تلى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد نَحوه وَعَن شهر بن حَوْشَب قَالَ الخصاء مثله
قَوْله قَالَ سعيد وَالْحسن لاتغرنكم سُورَة النُّور فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاث دون الذُّكُور لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة طَارق عَن سعيد بن الْمسيب لَا تغرنكم الْآيَة {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} إِنَّمَا عني بِهِ الْإِمَاء وَلم يعن بِهِ العبيد وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن هِشَام عَن الْحسن أَنه كره أَن يدْخل الْمَمْلُوك عَلَى مولاته بِغَيْر إِذْنهَا
958 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْعَزْل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَقَالَ لمولى أمة إعزل عَنْهَا إِن شِئْت قلت هما حديثان الأول أخرجه ابْن ماجة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة عَن عمر بِهَذَا إِلَى قَوْله بِإِذْنِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر مُرْسل والْحَدِيث الثَّانِي أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر قَالَ جَاءَ رجل من الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن لي جَارِيَة أَطُوف عَلَيْهَا وَأَنا أكره أَن تحمل قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعزل عَنْهَا إِن شِئْت فَإِنَّهُ سيأتيها مَا قدر لَهَا الحَدِيث
959 - حَدِيث أَلا لَا تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن حَملهنَّ ولَا الحيالى حَتَّى يستبرئن بِحَيْضَة قَالَه فِي سَبَايَا أَوْطَاس أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن دَاوُد بن أبي هِنْد قلت لِلشَّعْبِيِّ إِن أَبَا مُوسَى نهَى يَوْم فتح تستر(2/230)
أَن لَا تُوطأ الحبالى وَلَا يُشَارك الْمُشْركُونَ فِي أَوْلَادهم فَإِن المَاء يزِيد فِي الْوَلَد أهوَ شَيْء قَالَه بِرَأْيهِ أم رَوَاهُ فَقَالَ الشّعبِيّ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أَوْطَاس أَن تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع أَو حَائِل حَتَّى تستبرأ وَأخرج عبد الرَّزَّاق الحَدِيث الْمُرْسل بِدُونِ قصَّة أبي مُوسَى من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ
وَفِي الْبَاب عَن رويفع بن ثَابت رَفعه لَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرجه من وَجه آخر وَزَاد حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن عَلّي قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تُوطأ الْحَامِل حَتَّى تضع أَو الْحَائِل حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ
960 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عانق جعفرا حِين قدم من الْحَبَشَة وَقبل بَين عَيْنَيْهِ الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر قَالَ وَجه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَعْفَر بن أبي طَالب إِلَى بِلَاد الْحَبَشَة فَلَمَّا قدم مِنْهَا اعتنقه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقبل بَين عَيْنَيْهِ وَمن حَدِيث جَابر لما قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من خَيْبَر قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَتَلقاهُ فَقبل جَبهته وَقَالَ فَذكر نَحوه وَأخرجه عَن الشّعبِيّ مُرْسلا لَيْسَ فِيهِ جَابر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من وَجه آخر عَن جَابر وَأخرجه مُرْسلا أَيْضا أَبُو دَاوُد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ عَن الشّعبِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تلقى جعفرا فَالْتَزمهُ وَقبل مَا بَين عَيْنَيْهِ
وَاخْتلف فِيهِ عَن الشّعبِيّ فَقيل عَنهُ عَن جَابر وَقيل عَنهُ عَن عبد الله بن جَعْفَر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالصَّغِير من طَرِيق عون بن أبي جُحَيْفَة عَن أَبِيه قَالَ قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَين عَيْنَيْهِ وَقَالَ نَحوه
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة ابْن عِنْد أبي عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن إِسْمَاعِيل ابْن عبد الله بن جَعْفَر عَن أَبِيه قَالَ لما قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَذكر نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت قدم زيد بن حَارِثَة الْمَدِينَة فقرع الْبَاب وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيْتِي فَقَامَ إِلَيْهِ عُريَانا يجر ثَوْبه وَالله مَا رَأَيْته عُريَانا لَا قبله وَلَا بعده فاعتنقه وَقَبله وَقَالَ حسن غَرِيب(2/231)
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من هَذَا الْوَجْه مطولا وَفِيه قصَّة أم قرفة وَرَوَى ابْن سعد فِي تَرْجَمَة نعيم بن عبد الله النحام أَنه هَاجر إِلَى الْمَدِينَة فِي أَرْبَعِينَ نَفرا من أَهله فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاعتنقه وَقَبله
691 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن المكامعة وَهِي المعانقة وَعَن المكاعمة وَهِي التَّقْبِيل ابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة عَنهُ من حَدِيث يَحْيَى بن أَيُّوب عَن عَيَّاش بن عَبَّاس عَن أبي الْحصين عَن أبي عَامر الحجري عَن أبي رَيْحَانَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أومكا عمَّة الْمَرْأَة الْمَرْأَة لَيْسَ بَينهمَا شَيْء وَعَن مكامعة الرجل الرجل لَيْسَ بَينهمَا شَيْء وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَيَّاش مُخْتَصرا فِي أثْنَاء حَدِيث أَوله نهَى عَن عشرَة أَشْيَاء وَأخرجه أَبُو عبيد فِي الْغَرِيب من طَرِيق اللَّيْث عَن عَيَّاش رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن المكاعمة أَو المكامعة
وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله الرجل منا يلقى أَخَاهُ أينحني لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ أفيلتزمه ويقبله قَالَ لَا قَالَ أيأخذ بِيَدِهِ ويصافحه قَالَ نعم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ويعارضه مَا وَقع فِي حَدِيث الْإِفْك عَن عَائِشَة فَقَالَ أَبُو بكر لعَائِشَة قومِي فقبلي رَأس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر أَنه كَانَ فِي مشربَة قَالَ فَدَنَوْنَا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقبلنَا يَده وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة كَانَت أَي فَاطِمَة بنت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم إِذا دخلت إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فقبلها وأجلسها فِي مَجْلِسه الحَدِيث
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن صَفْوَان بن عَسَّال أَن قوما من الْيَهُود قبلوا يَد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرجلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من حَدِيث الزَّارِع ابْن عَامر قَالَ فَجعلنَا نتبادر من رواحلنا ونقبل يَد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرجلَيْهِ
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى عُثْمَان بن مَظْعُون وَهُوَ ميت فأكب عَلَيْهِ وَقَبله ثمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْت دُمُوعه تسيل عَلَى وجنتيه وَأخرجه الْحَاكِم وَأخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أسيد بن حضير فِي قصَّة فَرفع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قَمِيصه فَاحْتَضَنَهُ وَجعل يقبل كشحه وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق(2/232)
عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه فِي قصَّة قَالَ ثمَّ أذن لَهُ فَقبل رَأسه وَرجلَيْهِ وَأخرجه الْبَزَّار قلت وَجمع ابْن الْمقري جُزْءا فِي تَقْبِيل الْيَد فِيهِ أَحَادِيث وآثار سمعناه
962 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقبل نِسَاءَهُ وَهُوَ صَائِم ويضاجعهن وَهن حيض أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل وَهُوَ صَائِم ويباشر وَهُوَ صَائِم وَفِي لفظ فِي رَمَضَان وَلمُسلم عَن حَفْصَة نَحوه وَلَهُمَا عَن أبي سَلمَة نَحوه وَلأبي دَاوُد وَأحمد من وَجه آخر عَنْهَا كَانَ يقبلهَا وَهُوَ صَائِم ويمص لسانها وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر أحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أَن تتزر ثمَّ يضاجعها وَفِي لفظ ثمَّ يُبَاشِرهَا
وللبخاري عَن أم سَلمَة بَيْنَمَا أَنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجِعَة فِي الخميلة حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة
963 - حَدِيث من صَافح أَخَاهُ الْمُسلم وحرك يَده تناثرت عَنهُ ذنُوبه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث حُذَيْفَة رَفعه إِن الْمُؤمن إِذا لقى الْمُؤمن فَسلم عَلَيْهِ وَأخذ بِيَدِهِ فصافحه تناثرت خَطَايَا هما كَمَا يَتَنَاثَر ورق الشّجر وللبيهقي فِي الشّعب عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَحَّبَ بِي وَأخذ بيَدي وَقَالَ لَا يلقى مُسلم مُسلما فيرحب بِهِ وَيَأْخُذ بِيَدِهِ إِلَّا تناثرت الذُّنُوب بَينهمَا كَمَا يَتَنَاثَر ورق الشّجر
وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد من وَجه آخر عَن الْبَراء بِلَفْظ مَا من مُسلمين يَلْتَقِيَانِ فيتصافحان إِلَّا غفر لَهما قبل أَن يَتَفَرَّقَا وَلأبي دَاوُد عَن أبي ذَر مَا لقِيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا صَافَحَنِي الحَدِيث وَفِيه أَنه اعتنقه مرّة(2/233)
وللترمذي عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من تَمام التَّحِيَّة الْأَخْذ بِالْيَدِ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه من تَمام عِيَادَة الْمَرِيض أَن يضع أحدكُم يَده عَلَى جَبهته وَمن تَمام التَّحِيَّة المصافحة وَفِي الْبَاب فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الطَّوِيل فَقَامَ إِلَى أَبُو طَلْحَة يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنأَنِي وللبخاري عَن قَتَادَة قلت لأنس أَكَانَت المصافحة فِي أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم
964 - حَدِيث الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون ابْن ماجة وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالْحَاكِم والدارمي وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعْلى من حَدِيث عمر وَفِي إِسْنَاده عَلّي بن سَالم وَفِي تَرْجَمته ذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْبَاب عَن معمر بن عبد الله رَفعه لَا يحتكر إِلَّا خاطئ أخرجه مُسلم
965 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن تلقي الجلب وَعَن تلقي الركْبَان أما الأول فَأخْرجهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن تلقي الجلب وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تلقوا الجلب فَمن تَلقاهُ فَاشْتَرَاهُ فَإِذا أَتَى السُّوق فسيده بِالْخِيَارِ وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تلقوا الركْبَان ولايبيع حَاضر لباد
966 - حَدِيث من احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برىء مِنْهُ الله تَعَالَى وَبرئ الله مِنْهُ أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث ابْن عمر وَفِي إِسْنَاده أصبغ بن زيد وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدى فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا حَدِيث مُنكر
967 - حَدِيث لَا تسعروا فَإِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أنس غلا السّعر فَقَالَ النَّاس يَا رَسُول الله سعر لنا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أحد مِنْكُم يطالبني بمظلمة من دم وَلَا مَال وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا الدَّارمِيّ وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى
وَفِي الْبَاب عَن أبي جُحَيْفَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فِي عرض وَلَا مَال(2/234)
وَعَن ابْن عَبَّاس مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن أبي سعيد نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَلم يذكر الْقَابِض الباسط الرازق وَقَالَ فِي آخِره فِي دين وَلَا دنيا
تَنْبِيه لم يَقع فِي شَيْء من طرقه لَا تسعروا بِصِيغَة النَّهْي وَإِن كَانَ ذَلِك قد يُسْتَفَاد من سِيَاق الْمَتْن بطرِيق اللُّزُوم
968 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن فِي الْخمر عشرَة حاملها والمحمولة إِلَيْهِ الحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أنس بِتَمَامِهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الرَّحْمَن الغافقي وَأبي عَلْقَمَة عَن ابْن عمر أَنَّهُمَا سمعاه يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن الله الْخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنهَا ومعتصرها وحاملها والمحمولة إِلَيْهِ وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عمر وَأخرجه إِسْحَاق من طَرِيق مُحَمَّد بن أبي حميد عَن أبي تَوْبَة الْمصْرِيّ سَمِعت ابْن عمر فَذكره بِلَفْظ لعن الْخمر وغارسها لايغرسها إِلَّا للخمر وَلعن مجتنيها وحاملها إِلَى المعصرة وعاصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنهَا ومديرها وَمُحَمّد ضَعِيف
وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول أَتَانِي جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِن الله تَعَالَى لعن الْخمر الحَدِيث أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَعَن عبد الله بن مَسْعُود مثل حَدِيث ابْن عمر أخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار
969 - حَدِيث مَكَّة حرَام لَا تبَاع رباعها وَلَا تورث الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي حنيفَة عَن عبيد الله بن أبي يزِيد عَن أبي نجيح عَن عبد الله بن عمر رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم مَكَّة فَحَرَام بيع رباعها وَأكل ثمنهَا وَقَالَ من أكل من أجر بيُوت مَكَّة شَيْئا فَإِنَّمَا يَأْكُل نَارا وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مَكَّة حرَام وَحرَام بيع رباعها وَحرَام أجر بيوتها قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم أَبُو حنيفَة فِي قَوْله ابْن يزِيد وَإِنَّمَا هُوَ ابْن أبي زِيَاد وَهُوَ القداح وَفِي رَفعه وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ثمَّ أخرجه من طَرِيق عِيسَى بن يُونُس عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد كَذَلِك انْتَهَى
وَقد رَوَاهُ الْقَاسِم بن الحكم عَن أبي حنيفَة فَقَالَ عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد فالوهم(2/235)
فِيهِ من مُحَمَّد بن الْحسن رَاوِيه أَولا عَن أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ لكنه فِي كتاب الْآثَار قَالَ عَن أبي حنيفَة عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد عَلَى الصَّوَاب وَقد رَفعه أَيمن ابْن أم نابل عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد أَيْضا فَلم ينْفَرد أَبُو حنيفَة بِرَفْعِهِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا فِي أَوَاخِر الْحَج وَله طَرِيق أُخْرَى أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة إِسْمَاعِيل ابْن مهَاجر عَن أَبِيه عَن عبد الله بن باباه عَن عبد الله بن عمر رَفعه مَكَّة مناخ لَا تبَاع رباعها وَلَا تؤاجر بيوتها وَإِسْمَاعِيل قَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَفِي تَرْجَمته أخرجه ابْن عدي والعقيلي فِي الضُّعَفَاء
وَفِي الْبَاب من مُرْسل مُجَاهِد مَكَّة حرَام حرمهَا الله تَعَالَى لَا يحل بيع رباعها وَلَا إِجَارَة بيوتها أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن معمر عَن لَيْث عَن مُجَاهِد وَعَطَاء وَطَاوُس قَالُوا كَانُوا يكْرهُونَ بيع شَيْء من رباع مَكَّة وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج كَانَ عَطاء ينْهَى عَن الْكِرَاء فِي الْحرم وَيَقُول إِن عمر كَانَ ينْهَى أَن تبوب دور مَكَّة لِأَن لَا ينزل الْحَاج فِي عرصاتها فَكَانَ أول من بوب دَاره سُهَيْل بن عَمْرو فلامه عمر فَقَالَ إِنِّي رجل تَاجر فَأَرَدْت أَن أَتَّخِذ بَابا يحبس ظَهْري قَالَ فَلَا إِذا وَمن طَرِيق مُجَاهِد أَن عمر قَالَ ياأهل مَكَّة لَا تَتَّخِذُوا لدوركم أَبْوَاب لينزل البادي حَيْثُ شَاءَ وَعَن معمر أَخْبرنِي بعض أهل مَكَّة لقد اسْتخْلف مُعَاوِيَة وَمَا لدار مَكَّة بَاب
تَنْبِيه لم أجد فِي شَيْء من طرقه وَلَا تورث وَسَتَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى بَقِيَّة أَحَادِيث الْبَاب بعد هَذَا
970 - حَدِيث من آجر أَرض مَكَّة فَكَأَنَّمَا أكل الرِّبَا هَذَا كَأَنَّهُ تَصْحِيف عَن قَوْله فَكَأَنَّمَا يَأْكُل نَارا وَقد مَضَى بَيَانه فِي الَّذِي قبله وَأَنه من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة وَقد ذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مَا دَار بَين الشَّافِعِي وَإِسْحَاق بِحَضْرَة أَحْمد من المناظرة فِي كِرَاء بيُوت مَكَّة واحتجاج إِسْحَاق بقول تَعَالَى {سَوَاء العاكف فِيهِ والباد} وَجَوَاب الشَّافِعِي بِأَنَّهَا فِي الْمَسْجِد خَاصَّة إِذْ لَو كَانَت فِي جَمِيع مَكَّة لما جَازَ فِيهَا نحر الْبدن وَلَا إبْقَاء الأرواث وَنَحْو ذَلِك واستدلاله بِحَدِيث أُسَامَة بن زيد وَهل ترك لنا عقيل من دَار فَلَو كَانَت الْمنَازل لَا تملك لما قَالَ ذَلِك وَأَن أَحْمد اسْتحْسنَ ذَلِك وَحَدِيث أُسَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم أَن عمر اشْتَرَى دَارا للسجن بِمَكَّة وعلقه البُخَارِيّ
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي من طَرِيق أبي رَافع قَالَ قيل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَلا(2/236)
تنزل مَنْزِلك من الشّعب فَقَالَ وَهل ترك لنا عقيل منزلا وَكَانَ عقيل قد بَاعَ منَازِل إخْوَته من الرِّجَال وَالنِّسَاء ومنزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَقيل لَهُ انْزِلْ فِي بعض بيُوت مَكَّة فَأَبَى فَلم يزل مضطربا بالحجون
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله أَلا نَبْنِي لَك بَيْتا يَعْنِي بِمَكَّة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا إِنَّمَا هِيَ مناخ لمن سبق هَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال وَالْمَحْفُوظ من هَذَا أَنه فِي منى
971 - قَوْله وَلِأَن أَرَاضِي مَكَّة كَانَت تسمى السوائب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من احْتَاجَ إِلَيْهَا سكنها وَمن اسْتَغنَى عَنْهَا أسكن غَيره ابْن ماجة من حَدِيث عَلْقَمَة ابْن فضلَة قَالَ توفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبُو بكر وَعمر وَمَا تُدعَى رباع مَكَّة إِلَّا السوائب من احْتَاجَ سكن وَمن اسْتَغنَى أسكن وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ والأزرقي
حَدِيث ابْن مَسْعُود جردوا الْقُرْآن وَيروَى جردوا الْمُصحف ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَنهُ بِاللَّفْظِ الأول وَمن وَجه آخر مَوْصُول عَنهُ بِهَذَا وَزَاد لَا تلحقوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَأخرجه هَكَذَا عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن مَسْرُوق عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ أَبُو عبيد كَانَ إِبْرَاهِيم يذهب بِهِ إِلَى نقط الْمَصَاحِف وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يكره التعشير فِي الْمُصحف وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ بقوله جردوا الْقُرْآن لَا تخلطوا بِهِ غَيره وَيُؤَيِّدهُ مَا روينَا فساق عَن قرظه بن كَعْب قَالَ لما خرجنَا إِلَى الْعرَاق وَخرج مَعنا عمر فَقَالَ لنا إِنَّكُم تأتون أهل قَرْيَة لَهُم دوِي بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْل فَلَا تشغلوهم بالأحاديث فنصدوهم وجردوا الْقُرْآن وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث يحْتَمل قَوْله جردوا الْقُرْآن أَمريْن جردوه فِي التِّلَاوَة لَا تخلطوا بِهِ غَيره أَو جردوه فِي الْخط من النقط والتعشير
972 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنزل وَفد ثَقِيف فِي مَسْجده وهم كفار أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الْحسن عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أَن وَفد ثَقِيف لما قدمُوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنزلهم الْمَسْجِد ليَكُون أرق لقُلُوبِهِمْ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق الْحسن أَن وَفد ثَقِيف أَتَوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضرب لَهُم قبَّة فِي(2/237)
مُؤخر الْمَسْجِد لينظروا إِلَى صَلَاة الْمُسلمين فَقيل لَهُ يَا رَسُول الله أتنزلهم فِي الْمَسْجِد وهم مشركون فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الأَرْض لَا تنجس إِنَّمَا ينجس ابْن آدم
وَفِي الْبَاب عَن عَطِيَّة بن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ قَالَ قدم وَفد من ثَقِيف فِي رَمَضَان عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضرب لَهُم قبَّة فِي الْمَسْجِد فَلَمَّا أَسْلمُوا صَامُوا مَعَه
973 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ركب البغلة واقتناها مُسلم من حَدِيث سَلمَة قَالَ لقد قدت نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالْحسن وَالْحُسَيْن بغلته الشَّهْبَاء حَتَّى أدخلتهم الْحُجْرَة هَذَا قدامه وَهَذَا خَلفه وَله من حَدِيث الْعَبَّاس شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين فلزمت أَنا وَأَبُو سُفْيَان بن الْحَارِث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم نفارقه وَرَسُول الله صَلَّى الله علهي وَسلم عَلَى بغلة لَهُ بَيْضَاء أهداها لَهُ فَرْوَة الجذامي الحَدِيث وَفِيه قَالَ الْعَبَّاس وَأَنا آخذ بلجام بغلته وَفِي سيرة ابْن إِسْحَاق أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يركب فِي أَسْفَاره بغلته الدلْدل وَعَاشَتْ بعده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى مَاتَت فِي زمن مُعَاوِيَة
وَفِي البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن الْحَارِث لم يتْرك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد مَوته دِينَارا وَلَا درهما وَلَا عبدا وَلَا أمة وَلَا شَيْئا إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء الَّتِي كَانَ يركبهَا الحَدِيث وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث الْبَراء فِي قصَّة حنين فَلَقَد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى بغلته الْبَيْضَاء وَأَن أَبَا سُفْيَان بن الْحَارِث لآخذ بِلِجَامِهَا وَعند مُسلم من حَدِيث زيد ابْن ثَابت قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَائِط لبني النجار عَلَى بغلة لَهُ وَنحن مَعَه فَذكر الحَدِيث فِي التَّعَوُّذ من الْفِتَن
974 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَاد يَهُودِيّا بجواره مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لنا قومُوا بِنَا نعود جارنا الْيَهُودِيّ فأتيناه فَقَالَ لَهُ كَيفَ أَنْت يَا فلَان ثمَّ عرض عَلَيْهِ الشَّهَادَتَيْنِ ثَلَاث مَرَّات فَقَالَ لَهُ أَبوهُ فِي الثَّالِثَة يَا بني اشْهَدْ فَشهد فَقَالَ الْحَمد لله الَّذِي أعتق بِي نسمَة من النَّار وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه ابْن السّني فِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من مُرْسل ابْن أبي حُسَيْن نَحوه وَزَاد فِيهِ وغسله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكفنه وحنطه وَصَلى عَلَيْهِ وَرَوَى ابْن حبَان من حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى الله(2/238)
عَلَيْهِ وَسلم عَاد جارا لَهُ يَهُودِيّا وأصل هَذَا عِنْد البُخَارِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم مطولا وَلَيْسَ فِيهِ أَنه كَانَ جارا
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ مرض أَبُو طَالب فعاده النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا عَاد رجلا عَلَى غير الْإِسْلَام وَلم يجلس عِنْده وَقَالَ كَيفَ أَنْت يَا يَهُودِيّ كَيفَ أَنْت يَا نَصْرَانِيّ بِدِينِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ
975 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ من دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالَك بمعاقد الْعِزّ من عرشك ومنتهى الرَّحْمَة من كتابك وباسمك الْأَعْظَم وبجدك الْأَعْلَى وكلماتك التَّامَّة الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّعْوَات من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه قَالَ اثْنَتَا عشرَة رَكْعَة تصليهن من ليل أَو نَهَار وتتشهد بَين كل رَكْعَتَيْنِ فَإِذا تشهدت من آخر صَلَاتك فاثن عَلَى الله وصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واقرأ وَأَنت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَقل لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير عشر مَرَّات ثمَّ قل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك بمعاقد الْعِزّ من عرشك فَذكره وَفِي آخِره ثمَّ سل حَاجَتك ثمَّ ارْفَعْ رَأسك ثمَّ سل يَمِينا وَشمَالًا وَلَا تعلموها السُّفَهَاء فَإِنَّهُم يدعونَ بهَا فيستجاب لَهُم
وَأخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق عَامر بن خِدَاش عَن عَمْرو بن هَارُون الْبَلْخِي وَنقل تَكْذِيب عَمْرو عَن ابْن معِين قَالَ وَقد صَحَّ النَّهْي عَن الْقِرَاءَة فِي السُّجُود قلت وَظَاهر السِّيَاق أَنه يسْجد بَين التَّشَهُّد وَالسَّلَام سَجْدَة زَائِدَة يَقُول فِيهَا ذَلِك وَلَا يخفي مَا فِيهِ وَزعم السرُوجِي أَن هَذَا الحَدِيث فِي الْحِلْية فَلْينْظر قلت وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيّ
976 - حَدِيث لَهو الْمُؤمن بَاطِل إِلَّا ثَلَاثَة تأدبيه لفرسه ومناضلته عَن قوسه وملاعبته مَعَ أَهله أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عقبَة بن عَامر فِي أثْنَاء حَدِيث طَوِيل وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الْحَاكِم بِنَحْوِهِ وَفِي إِسْنَاده سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عَن ابْن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَنهُ وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه وَأبي زرْعَة أَخطَأ فِيهِ سُوَيْد وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عجلَان عَن ابْن أبي حُسَيْن عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا كَذَا رَوَاهُ اللَّيْث وَغَيره عَنهُ
قَالَ أَبُو حَاتِم وَقد رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي حُسَيْن عَن رجل عَن أبي الشعْثَاء وَهُوَ مُرْسل أَيْضا وَعَن عمر نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَذكره ابْن حبَان فِي(2/239)
الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة الْمُنْذر بن زِيَاد وَعَن عَطاء قَالَ رَأَيْت جَابر بن عبد الله وَجَابِر بن عُمَيْر يرميان فمل أَحدهمَا فَقَالَ الآخر أكسلت قَالَ نعم قَالَ أما سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول كل شَيْء لَيْسَ من ذكر الله تَعَالَى فَهُوَ لَهو وَلعب وَفِي لفظ فَهُوَ سَهْو ولغو إِلَّا أَرْبَعَة ملاعبة الرجل امْرَأَته وتأديبه فرسه وَمَشى الرجل بَين الغرضين وَتعلم الرجل السباحة أخرجه النَّسَائِيّ وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن
977 - حَدِيث من لعب بالشطرنج والنردشير فَكَأَنَّمَا غمس يَده فِي دم الْخِنْزِير مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة بِلَفْظ من لعب بالنرد شير فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه وَلم أر فِي الشطرنج ذَلِك وَورد فِيهَا أَحَادِيث واهية مِنْهَا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ مر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِقوم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَقَالَ مَا هَذِه الكوبة ألم أَنه عَنْهَا لعن الله من يلْعَب بهَا أخرجه الْعقيلِيّ وَابْن حبَان فِي تَرْجَمَة مطهر بن الْهَيْثَم وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي رِجَاله مَتْرُوكَانِ مَجْهُولَانِ أَيْضا وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَفعه إِن الله تَعَالَى فِي كل يَوْم ثَلَاثمِائَة وَسِتِّينَ نظرة لَا ينظر فِيهَا إِلَى صَاحب الشَّاة يَعْنِي الشطرنج ورده ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن الْحجَّاج المصغر وَهُوَ مَتْرُوك
978 - حَدِيث مَا ألهاك عَن ذكر الله تَعَالَى فَهُوَ ميسر لم أره مَرْفُوعا وَإِنَّمَا أخرج أَحْمد فِي الزّهْد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ كلما ألهى عَن ذكر الله تَعَالَى وَعَن الصَّلَاة فَهُوَ ميسر وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من طَرِيق عبيد الله بن عمر قلت للقاسم هَذِه النَّرْد تكرهونها فَمَا بَال الشطرنج قَالَ كل مَا ألهى عَن ذكر الله تَعَالَى وَعَن الصَّلَاة فَهُوَ ميسر
979 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل هَدِيَّة سلمَان حِين كَانَ عبدا ابْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة الْكَبِيرَة وَمن طَرِيقه ابْن سعد وَأَبُو عبيد وَالْحَاكِم وَأَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن سلمَان مطولا وَفِيه فباعوني من يَهُودِيّ وَبعث الله تَعَالَى رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت بَلغنِي أَنَّك رجل صَالح وَأَصْحَابك غرباء وَهَذَا شَيْء عِنْدِي للصدقة ورأيتكم أَحَق بِهِ ثمَّ قربته إِلَيْهِ فَقَالَ لأَصْحَابه كلوا وَأمْسك يَده ثمَّ جِئْت من الْغَد وَمَعِي شَيْء آخر فَقلت إِنِّي رَأَيْتُك لَا تَأْكُل الصَّدَقَة وَهَذِه هَدِيَّة أكرمتك بهَا فَأكل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأمر أَصْحَابه فَأَكَلُوا الحَدِيث
وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن أبي قُرَّة الْكِنْدِيّ عَن سلمَان فَذكر قصَّة(2/240)
إِسْلَامه بِطُولِهَا وَأَنه اسْتَأْذن موَالِيه أَن يهبوا لَهُ يَوْمًا فَفَعَلُوا قَالَ فاحتطبت فَبِعْت فصنعت طَعَاما وأتيته يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقلت هَدِيَّة فَقَالَ بِيَدِهِ بِسم الله كلوا فَأكل وأكلوا مَعَه الحَدِيث وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سماك ابْن حَرْب عَن زيد بن صوحان أَنه سَأَلَ سلمَان كَيفَ كَانَ بَدْء إسلامك فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَمن طَرِيق عبيد الْمكتب عَن أبي الطُّفَيْل عَن سلمَان نَحوه
وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن سلمَان مطولا وَفِيه أَلْفَاظ مُنكرَة ومخالفات كَثِيرَة وَله طَرِيق أُخْرَى صَحِيحَة أخرجه الْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن سلمَان الْفَارِسِي لما قدم الْمَدِينَة أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمائدة عَلَيْهَا رطب فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا سلمَان قَالَ صَدَقَة تَصَدَّقت بهَا عَلَيْك وَعَلَى أَصْحَابك قَالَ إِنَّا لَا نَأْكُل الصَّدَقَة حَتَّى إِذا كَانَ من الْغَد جَاءَ بِمِثْلِهَا الحَدِيث وَفِيه قَالَ لَهُ لمن أَنْت قَالَ لقوم قَالَ فاطلب إِلَيْهِم أَن يكاتبوك
وَرَوَى أَبُو نعيم من طَرِيق اللَّيْث عَن يَحْيَى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب أَن سلمَان كَانَ خالط نَاسا من أَصْحَاب دانيال بِأَرْض فَارس قبل الْإِسْلَام فَسمع بِذكر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَصفته مِنْهُم فَإِذا فِي حَدِيثهمْ يَأْكُل الْهَدِيَّة وَلَا يَأْكُل الصَّدَقَة وَبَين كَتفيهِ خَاتم النُّبُوَّة الحَدِيث وَفِيه فَأخْبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه عبد مَمْلُوك فَقَالَ كاتبهم يَا سلمَان وَهَذَا إِن كَانَ سعيد سَمعه من سلمَان أصح طرقه وَالله أعلم
980 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل هَدِيَّة بَرِيرَة وَكَانَت مُكَاتبَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاث سنَن وَفِيه فَكَانَ النَّاس يتصدقون عَلَيْهَا وتهدى لنا فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة
وَفِي الْبَاب عَن أنس أَخْرجَاهُ أَيْضا وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع عُرْوَة بن الزبير يَقُول جَاءَت وليدة لبني هِلَال يُقَال لَهَا بَرِيرَة تسْأَل عَائِشَة فِي كتَابَتهَا فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَقسم لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَاة فَأَهْدَتْ لعَائِشَة مِنْهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل عنْدكُمْ من طَعَام قَالَت لَا إِلَّا من الشَّاة الَّتِي أَعْطَيْت بَرِيرَة فَنظر سَاعَة ثمَّ قَالَ قد وَقعت موقعها وَهِي عَلَيْهَا صَدَقَة وَهِي لنا مِنْهَا هَدِيَّة فَأكل مِنْهَا وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الْبَزَّار(2/241)
981 - قَوْله رَوَى أَن رهطا من الصَّحَابَة أجابوا دَعْوَة مولَى أبي أسيد لم يُخرجهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع عَن أنس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعود الْمَرِيض وَيشْهد الْجِنَازَة ويجيب دَعْوَة الْمَمْلُوك أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَفِيه مُسلم بن كيسَان الْأَعْوَر وَهُوَ ضَعِيف
982 - قَوْله التَّدَاوِي مُبَاح وَقد ورد بإباحته الحَدِيث الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أُسَامَة بن شريك فِي أثْنَاء حَدِيث فِيهِ قَالُوا يارسول الله أنتداوى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نداووا فَإِن الله تَعَالَى لم ينزل دَاء إِلَّا أنزل لَهُ دَوَاء
وَفِي الْبَاب عَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه إِن الله تَعَالَى أنزل الدَّاء والدواء وَجعل لكل دَاء دَوَاء فَتَدَاوَوْا وَلَا تداووا بِحرَام أخرجه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حمصى وَعَن أنس رَفعه إِن الله تَعَالَى حَيْثُ خلق الدَّاء خلق الدَّوَاء فَتَدَاوَوْا أخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَفِيه حَرْب بن مَيْمُون وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَا أَيهَا النَّاس تداووا فَإِن الله لم يخلق دَاء إِلَّا خلق لَهُ شِفَاء أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَإِسْحَاق وَعبد بن حميد وَفِيه طَلْحَة بن عمر وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ رجل يَا رَسُول الله نتداوى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم تداووا فَإِن الله تَعَالَى لم ينزل دَاء إِلَّا وَأنزل لَهُ شِفَاء أخرجه أَبُو نعيم فِي الطِّبّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه تداووا فَإِن الَّذِي أنزل الدَّاء أنزل الدَّوَاء أخرجه أَبُو نعيم فِي الطِّبّ وَله طَرِيق أُخْرَى فِي مُسْند الشهَاب وإسنادهما ضعيفان
983 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة وَفرض لَهُ وَبعث عليا إِلَى الْيمن وَفرض لَهُ لم أجد ذَلِك أما عتاب بن أسيد فَأخْرج الْحَاكِم من طَرِيق مُصعب الزبيرِي قَالَ اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عتاب بن أسيد عَلَى مَكَّة وَهَذَا مَشْهُور وَرَوَى ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن جَعْفَر عَن أَبِيه سَمِعت عمر بن عبد الْعَزِيز فِي خِلَافَته يَقُول قبض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وعتاب بن أسيد عَامله عَلَى مَكَّة كَانَ ولاه يَوْم الْفَتْح فَلم يزل عَلَيْهَا حَتَّى توفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن الضَّحَّاك بن مخلد عَن خَالِد بن أبي عُثْمَان عَن مولَى لَهُم أرَاهُ ابْن كيسَان قَالَ قَالَ عتاب مَا أصبت مُنْذُ وليت عَلَى هَذَا إلاثوبين معقدين كسوتهمَا مولَايَ كيسَان وَأما عَلّي فَتقدم فِي الْقَضَاء وَلَيْسَ فِيهِ أَنه فرض لَهُ نعم رَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ(2/242)
عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب عَن أَبِيه كَانَ معَاذ رجلا سَمحا شَابًّا جميلا وَكَانَ لَا يمسك شَيْئا فَلم يزل يدان حَتَّى أغلق مَاله فَذكر الحَدِيث فَلَمَّا كَانَ فِي فتح مَكَّة بَعثه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى طَائِفَة من الْيمن أَمِيرا ليجيزه فَمَكثَ فِي الْيمن أَمِيرا وَكَانَ أول من أتجر فِي مَال الله تَعَالَى هَذَا يدل عَلَى أَنه كَانَ لَهُ رزق عَلَى الْإِمَارَة لما يدل عَلَيْهِ قَوْله ليجيزه بذلك
وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم أَن عمر رزق شريحا وسلمان ابْن ربيعَة الْبَاهِلِيّ عَلَى الْقَضَاء
وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى بَلغنِي أَن عليا رزق شريحا خَمْسمِائَة وَمن طَرِيق نَافِع اسْتعْمل عمر زيد بن ثَابت عَلَى الْقَضَاء وَفرض لَهُ رزقا وَمن طَرِيق عَطاء بن السَّائِب لما اسْتخْلف أَبُو بكر أصبح غاديا إِلَى السُّوق فَلَقِيَهُ عمر وَأَبُو عُبَيْدَة فَقَالَا انْطلق حَتَّى نفرض لَك شَيْئا الحَدِيث
وَمن طَرِيق عَمْرو بن مَيْمُون عَن أَبِيه لما اسْتخْلف أَبُو بكر جعلُوا لَهُ أَلفَيْنِ فَقَالَ زيدوني فزادوه خَمْسمِائَة(2/243)
كتاب إحْيَاء الْموَات
984 - حَدِيث من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ البُخَارِيّ من طَرِيق عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أعمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق قَالَ عُرْوَة وَقَضَى بهَا عمر فِي خِلَافَته وَأخرجه أَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّيَالِسِي وَابْن عدي من وَجه آخر عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِلَفْظ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَقد تقدّمت طرقه فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث لَيْسَ لعرق ظَالِم حق وَفِيه بَيَان الِاخْتِلَاف عَلَى عُرْوَة هَل هُوَ عَن عَائِشَة أَو عَن سعيد بن زيد أَو مُرْسل
وَعَن عبد الله بن عَمْرو أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق ابْن أبي مليكَة عَن عُرْوَة عَن عبد الْملك بن مَرْوَان عَن أَبِيه بِهِ وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات
وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أَيُّوب عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن وهب بن كيسَان عَنهُ بِلَفْظ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَخَالفهُ وَكِيع عَن هِشَام فَقَالَ عَن ابْن أبي رَافع عَن جَابر أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن جَابر وَعَن فضَالة بن عبيد رَفعه الأَرْض أَرض الله والعباد عباد الله من أَحْيَا أَرضًا مواتا فَهِيَ لَهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط
وَعَن عَمْرو بن عَوْف كَالْأولِ أخرجه الْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير
حَدِيث لَيْسَ للمرء إِلَّا مَا طابت بِهِ نَفْس إِمَامه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معَاذ وَقد تقدم فِي السّير
حَدِيث عمر لَيْسَ لمتحجر بعد ثَلَاث سِنِين حق أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ عمر من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لمتحجر حق بعد ثَلَاث سِنِين وَإِسْنَاده واه وَرَوَى حميد بن زَنْجوَيْه من طَرِيق عَمْرو(2/244)
ابْن شُعَيْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقطع نَاسا من جُهَيْنَة أَرضًا فعطلوها وتركوها فَأَخذهَا قوم آخَرُونَ فأحيوها فخاصموهم الْأَولونَ إِلَى عمر فَقَالَ لَو كَانَت قطيعة مني أَو من أبي بكر لم أرددها وَلكنهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ مَا كَانَت لَهُ أَرض فعطلها ثَلَاث سِنِين لَا يعمرها فعمرها غَيره فَهُوَ أَحَق بهَا وَهَذَا مُرْسل رِجَاله ثِقَات
قَوْله وَفِي الْأَخير ورد الْخَبَر يُرِيد حَدِيث من حفر فِي بِئْر مِقْدَار ذِرَاع فِيهِ فَهُوَ متحجر وَهَذَا الحَدِيث هَكَذَا ذكره السغناقي وَلَا وجود لَهُ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث
985 - حَدِيث من حفر بِئْرا فَلهُ مِمَّا حولهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعا عطنا لماشيته أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه حَرِيم الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذِرَاعا من جوانبها كلهَا لأعطان الْإِبِل وَالْغنم وَابْن السَّبِيل أول شَارِب وَلَا يمْنَع فضل مَاء ليمنع بِهِ الْكلأ وَأخرج ابْن ماجة من حَدِيث عبد الله بن مُغفل بِلَفْظ من حفر بِئْرا فَلهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعا عطنا لماشيته وَأخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه حَرِيم الْبِئْر البدى خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا وحريم الْبِئْر العادية خَمْسُونَ ذِرَاعا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّحِيح عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا وَمن أسْندهُ فقدوهم انْتَهَى والمرسل عِنْد أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَرِجَاله ثِقَات
986 - حَدِيث حَرِيم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع وحريم الْبِئْر العطن أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وحريم بِئْر الناضح سِتُّونَ ذِرَاعا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَقد ذكرنَا فِي الَّذِي قبله من مُرْسل سعيد بن الْمسيب وَفِيه عِنْد أبي دَاوُد قَالَ سعيد وحريم قليب الزَّرْع ثَلَاثمِائَة ذِرَاع وَزَاد الزُّهْرِيّ وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل نَاحيَة قَالَ إِلَّا أَن يكون الْقَوْم فِي أَرض أَسْلمُوا عَلَيْهَا وابتاعوها وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فأدرج فِيهِ الْمَوْقُوفَات وَأخرجه الْحَاكِم بِدُونِ الزِّيَادَة مَوْصُولا وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن قيس وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا وَلم يذكر قَول الزُّهْرِيّ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب نَحْو الأول وَزَاد قَالَ ابْن الْمسيب وَأرَى أَنا حَرِيم بِئْر الزَّرْع ثَلَاثمِائَة ذِرَاع
قَوْله وَهُوَ مُقَدّر بِخَمْسَة أَذْرع بِهِ ورد الحَدِيث يعْنى حَرِيم الشَّجَرَة الَّتِي تغرس فِي أَرض موَات أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد قَالَ اخْتصم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ(2/245)
رجلَانِ فِي حَرِيم نَخْلَة فَوجدت سَبْعَة أَذْرع وَفِي لفظ خَمْسَة أَذْرع فَقَضَى بذلك وَأخرجه الطَّحَاوِيّ خَمْسَة أَذْرع لم يشك
وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي النَّخْلَة أَن حريمها مبلغ جريدها وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن عُرْوَة قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَرِيم النَّخْلَة طول عسيبها أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل
987 - حَدِيث النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث المَاء والكلأ وَالنَّار ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ الْمُسلمُونَ وزاده فِي آخِره وثمنه حرَام وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِغَيْر الزِّيَادَة وَأَبُو دَاوُد من طَرِيق جرير بن عُثْمَان عَن حبَان بن زيد أبي خِدَاش عَن رجل من الصَّحَابَة قَالَ غزوت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثًا أسمعهُ يَقُول فَذكر مثله وَأخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَابْن عدي وَرِجَاله ثِقَات
حَدِيث عمر لَو تركْتُم لبعتم أَوْلَادكُم لم أَجِدهُ(2/246)
كتاب الْأَشْرِبَة
988 - حَدِيث كل مُسكر خمر مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَفعه كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام وَأخرجه أَحْمد وَابْن حبَان بِلَفْظ وكل خمر حرَام وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق زمن طَرِيقه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عِنْد مُسلم مثله وَلَكِن قَالَ لَا أعلمهُ إلاعن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
قَوْله وَهَذَا الحَدِيث طعن فِيهِ ابْن معِين وَذكر غَيره من أَصْحَابنَا أَن ابْن معِين طعن فِي هَذَا وَفِي حَدِيث من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وَفِي حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي قَالَ المُصَنّف هَذَا الْكَلَام كُله لم أَجِدهُ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث
989 - حَدِيث الْخمر من هَاتين الشجرتين النَّخْلَة والعنبة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من طَرِيق يزِيد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي لفظ لمُسلم الكرمة والنخلة وَأخرج البُخَارِيّ عَن ابْن عمر لقد حرمت الْخمر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء أَي الْعِنَب وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر نزل تَحْرِيم الْخمر وَإِن بِالْمَدِينَةِ يَوْمئِذٍ لخمسة أشربة مَا فِيهَا شراب الْعِنَب
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث أنس قَالَ حرمت الْخمر علينا حِين حرمت وَمَا نجد خمر الأعناب إِلَّا قَلِيلا وَعَامة خمرنا الْبُسْر وَالتَّمْر وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن بعض أهل بَيته أَنه سَأَلَ عَائِشَة عَن النَّبِيذ فَقَالَت إِن الله تَعَالَى لم يحرم الْخمر لاسمها وَإِنَّمَا حرمهَا لعاقبتها فَكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الْخمر فَهُوَ حرَام كتحريم الْخمر
قَوْله وَمَا ذَكرُوهُ من أَن الْخمر اسْم لكل مَا خامر الْعقل فَلَا يُنَافِي كَون الإسم خَاصّا فِيهِ فَإِن النَّجْم مُشْتَقّ من الظُّهُور وَهُوَ خَاص بِالنَّجْمِ الْمَعْرُوف كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عمر الْخمر مَا خامر الْعقل أخرجه البُخَارِيّ
قَوْله وَقد جَاءَت السّنة متواترة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حرم الْخمر وَعَلِيهِ انْعَقَد إِجْمَاع الْأمة أما السّنة فَفِيهَا أَحَادِيث مِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم الْخمر وَالْميسر والكوبة والغبيراء أخرجه أَحْمد وَعَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي اسْتَأْذن فِي بيع الْخمر إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا أخرجه مُسلم وَأخرج أَبُو يعلي نَحوه عَن جَابر وَفِيه فَقَالَ لَهُ رجل يَا فلَان إِن الْخمر قد حرمت(2/247)
وَعَن ابْن عمر قَالَ لما حرمت الْخمر أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن آتِي الْأَسْوَاق كلهَا فَلَا أدع فِيهَا زق خمر إِلَّا شققته أخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس قَالَ كنت ساقي الْقَوْم يَوْم حرمت الْخمر فِي بَيت أبي طَلْحَة الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مناديا يُنَادي أَلا إِن الْخمر قد حرمت وَعَن عبد الله بن أبي الْهُذيْل كَانَ عبد الله يحلف بِاللَّه أَن الَّتِي أَمر بهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تكسر دنانها حِين حرمت الْخمر لمن التَّمْر وَالزَّبِيب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه مدمن خمر كعابد وثن أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه ابْن حبَان وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَعَن عُثْمَان قَالَ اجتنبوا الْخمر فَإِنَّهَا أم الْخَبَائِث الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَفِي آخِره فَاجْتَنبُوا الْخمر فَإِنَّهَا لاتجتمع هِيَ وَالْإِيمَان أبدا إِلَّا أوشك أَحدهمَا أَن يخرج صَاحبه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأخرجه ابْن أبي الدُّنْيَا فِي ذمّ الْمُسكر مَرْفُوعا
وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لاتشرب الْخمر فَإِنَّهَا مِفْتَاح كل شَرّ أخرجه ابْن ماجة وَعَن خباب بن الْأَرَت رَفعه إياك وَالْخمر فَإِن خطيئتها تفرع الْخَطَايَا كَمَا أَن شجرتها تفرع الشّجر أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عمر رَفعه من شرب الْخمر لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه أخرجه ابْن ماجة وَعند أَحْمد نَحوه من حَدِيث أَسمَاء بنت يزِيد
قَوْله وَالشَّافِعِيّ يعديه إِلَيْهَا وَهُوَ بعيد لِأَنَّهُ خلاف السّنة الْمَشْهُورَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى الحَدِيث الْآتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى حرمت الْخمر لعينها
حَدِيث إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا وَأكل ثمنهَا تقدم قَرِيبا
حَدِيث من شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه فَإِن عَاد فَاقْتُلُوهُ تقدم فِي الْحُدُود
قَوْله وَعَلَى ذَلِك انْعَقَد إِجْمَاع الصَّحَابَة يَعْنِي الْجلد فِيهَا لَا الْقَتْل لم أجد من صرح بِهِ إِلَّا أَن كَلَام التِّرْمِذِيّ فِي آخر كِتَابه يرشد إِلَيْهِ وَقد تعقب بِأَن عبد الله بن عَمْرو كَانَ يَقُول ائْتُونِي بِمن شَرّ بهَا فِي الرَّابِعَة فَإِن أَقتلهُ وَإِلَّا فاقتلوني وَأَن الْحسن الْبَصْرِيّ كَانَ يُفْتِي بِهِ(2/248)
قَوْله وَلنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة أَي عَلَى تَحْرِيم السكر وَهُوَ النئ من مَاء التَّمْر لم أجد من نقل الْإِجْمَاع وَقد صرح بِتَحْرِيم السكر ابْن مَسْعُود أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي وَائِل قَالَ اشْتَكَى رجل منا بَطْنه فنعت لَهُ السكر فَقَالَ ابْن مَسْعُود إِن الله تَعَالَى لم يكن ليجعل شفاءكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم قَالَ وَقَالَ معمر السكر يكون من التَّمْر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي شيبَة وَله من طَرِيق إِبْرَاهِيم قَالَ عبد الله السكر خمر وَمن حَدِيث ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن السكر فَقَالَ الْخمر
قَوْله وَرَوَى عَن ابْن عمر أَنه حرمه يَعْنِي نَقِيع الزَّبِيب وَهُوَ النئ مِنْهُ لم أَجِدهُ
قَوْله وَعَن ابْن زِيَاد قَالَ سقاني ابْن عمر شربة مَا كدت أهتدي إِلَى أَهلِي فَغَدَوْت إِلَى ابْن عمر من الْغَد فَأَخْبَرته بذلك فَقَالَ مَا زدناك عَلَى عَجْوَة وزبيب أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن ابْن زِيَاد بِهَذَا وَابْن زِيَاد لَا أعرفهُ وَلم أر من سَمَّاهُ
حَدِيث ابْن عَبَّاس مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يَبْقَى بعد عشرَة أَيَّام وَلَا يفْسد فَهُوَ حرَام لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس النَّبِيذ الَّذِي إِذا بلغ فسد وَأما مَا ازْدَادَ عَلَى طول الزَّمَان جودة فَلَا خير فِيهِ
990 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْجمع بَين التَّمْر وَالزَّبِيب وَالرّطب وَالزَّبِيب والبسر وَالرّطب مُسلم عَن ابْن عَبَّاس نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يخلط التَّمْر وَالزَّبِيب جَمِيعًا وَأَن يخلط التَّمْر والبسر جَمِيعًا وَله عَن أبي سعيد نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نخلط بسرا بِتَمْر وزبيبا بِتَمْر وزبيبا ببسر وَقَالَ من شرب مِنْكُم النَّبِيذ فليشربه زبيبا فَردا أَو تَمرا فَردا أَو بسرا فَردا وَله عَن ابْن عمر قَالَ نهَى أَن ينْبذ الْبُسْر وَالرّطب جَمِيعًا وَالتَّمْر وَالزَّبِيب جَمِيعًا وَله عَن أبي قَتَادَة نَحوه وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِلَفْظ نهَى عَن خليط الزَّبِيب وَالتَّمْر وَعَن خليط الْبُسْر وَالتَّمْر وَعَن خليط الزهو وَالتَّمْر وَقَالَ انتبذوا كل وَاحِدَة عَلَى حِدة وَفِيهِمَا عَن جَابر نَحْو الأول
قَوْله وَهُوَ مَحْمُول عَلَى حَالَة الشدَّة وَكَانَ ذَلِك فِي الإبتداء أَي النَّهْي عَن الْخَلْط وَأَشَارَ بالشدة إِلَى مَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَا بَأْس بنبيذ خليط الْبُسْر وَالتَّمْر وَإِنَّمَا كره لشدَّة الْعَيْش فِي الزَّمن الأول(2/249)
كَمَا كره السّمن وَاللَّحم وَالْقرَان فِي التَّمْر فَأَما إِذا وسع الله تَعَالَى فَلَا بَأْس وَأخرج ابْن عدي من طَرِيق عَطاء بن أبي مَيْمُون عَن أبي طَلْحَة وَأم سَلمَة أَنَّهُمَا كَانَا يشربان نَبِيذ الزَّبِيب والبسر يخلطانه فَقيل لَهُ يَا أَبَا طَلْحَة إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن هَذَا قَالَ إِنَّمَا نهَى للعوز فِي ذَلِك الزَّمَان كَمَا نهَى عَن الْقرَان فِي التَّمْر وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن رديح وَهُوَ ضَعِيف وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة قَالَت كنت آخذ قَبْضَة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه فِي الْإِنَاء فأمرسه ثمَّ أسقيه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف
حَدِيث الْخمر من هَاتين الشجرتين تقدم
حَدِيث كل مُسكر خمر تقدم
991 - حَدِيث مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان من طَرِيق مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَعَن سعد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَعبد الرَّزَّاق وَعَن عَائِشَة سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول كل مُسكر حرَام وَمَا أسكر الْفرق مِنْهُ فملء الْكَفّ مِنْهُ حرَام وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ فالحسوة مِنْهُ حرَام أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأكْثر من تَخْرِيج طرقه وَعَن عَلّي رَفعه كل مُسكر حرَام وَمَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده سَاقِط
وَعَن ابْن عمر رَفعه مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ فِي المعجمين وَعَن خَوات بن جُبَير نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم والعقيلي كلهم من طَرِيق عبد الله بن إِسْحَاق بن صَالح بن خَوات بن جُبَير حَدثنِي أبي عَن أَبِيه عَن جده عَن خَوات بن جُبَير نَحوه وَعَن زيد بن ثَابت نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن قيس عَن أَبِيه عَن زيد بن خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن أَبِيه
قَوْله وَيروَى مَا أسكر الجرة مِنْهُ فالجرعة حرَام لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقد تقدم فِي رِوَايَة أبي دَاوُد فملء الْكَفّ مِنْهُ حرَام وللترمذي فالحسوة(2/250)
قَوْله وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ثمَّ هُوَ مَحْمُول عَلَى الْقدح الْأَخير أما كَونه غير ثَابت فدعوى لَا برهَان عَلَيْهَا فقد احْتَجُّوا بِمَا هُوَ دون ذَلِك بِكَثِير وَأما الشربة الْأَخِيرَة فروَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مُسكر حرَام قَالَ هِيَ الشربة الَّتِي أسكرتك قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ حجاج ضَعِيف وعمار بن مطر يعْنى الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده ضَعِيف
وَقد أختلف عَلَيْهِ فَقيل عَنهُ عَن شريك عَن أبي حَمْزَة عَن إِبْرَاهِيم قَوْله ثمَّ أسْند عَن ابْن الْمُبَارك أَنه ذكر لَهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا فَقَالَ حَدِيث بَاطِل وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق زَكَرِيَّا بن عدي قَالَ لما قدم ابْن الْمُبَارك الْكُوفَة فَذكر قصَّة فَذكر ابْن الْمُبَارك عَن فُضَيْل بن عمر عَن إِبْرَاهِيم قَالَ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذا سكر من شراب لم يحل لَهُ أَن يعود فِيهِ أبدا قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا يدل عَلَى بطلَان مَا رَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَاة
992 - حَدِيث حرمت الْخمر لعينها وَيروَى بِعَينهَا قليلها وكثيرها وَالسكر من كل شراب الْعقيلِيّ من وَجْهَيْن عَن الْحَارِث عَن عَلّي مَرْفُوعا وَفِيه قصَّة وَقَالَ هَذَا غير مَحْفُوظ وَإِنَّمَا يرْوَى هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله انْتَهَى وَحَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه النَّسَائِيّ من طرق عَنهُ مَوْقُوفا وَأخرجه من رِوَايَة بِلَفْظ وَمَا أسكر من كل شراب وَأخرجه الْبَزَّار من طرق أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيّ
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه مَرْفُوعا ثمَّ قَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف ثمَّ سَاقه وَقَالَ قد رَوَى ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مُسكر حرَام وَرَوَى طَاوس وَعَطَاء وَمُجاهد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَلِيل مَا أسكر كَثِيره حرَام وَفِي مَعْنَى ذَلِك مَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الْملك بن نَافِع قَالَ قَالَ ابْن عمر رَأَيْت رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدفع إِلَيْهِ قدحا فِيهِ نَبِيذ فَوَجَدَهُ شَدِيدا فَرده عَلَيْهِ فَقَالَ رجل من الْقَوْم أحرام هُوَ يَا رَسُول الله فَعَاد فَأخذ مِنْهُ الْقدح ثمَّ دَعَا بِمَا فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثمَّ رَفعه إِلَى فِيهِ فقطب ثمَّ دَعَا بِمَاء آخر فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ إِذا اغتلمت عَلَيْكُم هَذِه الأوعية فاكسروا متونها بِالْمَاءِ
قَالَ النَّسَائِيّ عبد الْملك بن نَافِع لَيْسَ بالمشهور وَالْمَعْرُوف عَن ابْن عمر خِلَافه ثمَّ(2/251)
أخرج عَنهُ من طَرِيق تَحْرِيم الْمُسكر من غير وَجه وَقَالَ أَبُو حَاتِم عبد الْملك بن نَافِع رجل مَجْهُول وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قيل فِيهِ عبد الْملك بن نَافِع وَقيل عبد الْملك بن الْقَعْقَاع وَقيل ابْن أبي الْقَعْقَاع وَقيل مَالك بن قعقاع وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مَسْعُود نَحوه وَمن رِوَايَة يَحْيَى بن يمَان عَن الثَّوْريّ قَالَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة أَخطَأ فِي إِسْنَاده وَإِنَّمَا ذاكرهم الثَّوْريّ عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن الْمطلب بن أبي ودَاعَة مُرْسلا فَظَنهُ يَحْيَى بن يمَان عِنْده عَن مَنْصُور عَن خَالِد بن سعد عَن أبي مَسْعُود فَأدْخل حَدِيثا فِي حَدِيث انْتَهَى وَهَذِه الرِّوَايَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا رَوَاهَا الْأَشْجَعِيّ أحد الْحفاظ عَن الثَّوْريّ وَكَذَا قَالَ غَيره عَنهُ لَكِن رَوَاهَا يَحْيَى بن سعيد الْقطَّان أحد الْأَثْبَات والثقات عَن الثَّوْريّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذكره يَحْيَى بن الْيَمَان إِلَّا أَنه وَقفه وَالله أعلم
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ نَحْو سِيَاق حَدِيث ابْن عمر وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أبي بردة رَفعه اشربوا فِي الظروف وَلَا تسكروا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي الْأَحْوَص عَن سماك عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَنهُ وَضَعفه وَقَالَ الصَّوَاب مَا رَوَاهُ شريك عَن سماك عَن أبي بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفت وَقَالَ أَبُو زرْعَة وهم أَبُو الْأَحْوَص فَقلب الْإِسْنَاد وصحفه وأفحش من ذَلِك تَغْيِيره لفظ الْمَتْن قَالَ وَسمعت أَحْمد يَقُول حَدِيث أبي الْأَحْوَص خطأ فِي الْإِسْنَاد وَفِي الْكَلَام
993 - حَدِيث نعم الإدام الْخلّ مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من وَجه آخر عَن جَابر وَفِيه قصَّة وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة كَالْأولِ وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث أم هَانِئ بِهِ وَفِيه قصَّة وَزَاد لَا يفقر بَيت فِيهِ خل وَعَن جَابر رَفعه خير خلكم خل خمركم ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من رِوَايَة الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن أبي الزبير عَنهُ وَقَالَ الْمُغيرَة لَيْسَ بقوى وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الشَّاة إِن دباغها يحله كَمَا يحل خل الْخمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ فرج بن فضَالة وَهُوَ ضَعِيف
ويعارض ظَاهِرَة حَدِيث أنس سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْخمر أتتخذ خلا قَالَ لَا أخرجه مُسلم وَعَن أنس أَن أباطلحة سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَيْتَام(2/252)
ورثوا خمرًا قَالَ أهرقها قَالَ أَفلا نَجْعَلهَا خلا قَالَ لَا وللطبراني من حَدِيث أبي طَلْحَة قلت يَا رَسُول الله إِنِّي اشْتريت خمرًا لأيتام فِي حجري قَالَ اهرق الْخمر واكسر الدنان وَرَوَى أَبُو يعْلى من حَدِيث جَابر نَحوه وَزَاد فِيهِ قَالَ إِذا أَتَانَا مَال الْبَحْرين فأتنا نعوض أيتامك مَا لَهُم
وَقد تقدم حَدِيث ابْن عمر فِي شقّ زقاق الْخمر وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن أَبِيه أَن عمر حرق بَيت رويشد الثَّقَفِيّ وَكَانَ حانوتا للشراب فَلَقَد رَأَيْته يلتهب نَارا
994 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث فِيهِ طول بعد ذكر الأوعية فَاشْرَبُوا فِي كل ظرف فَإِن الظروف لَا تحل شَيْئا وَلَا تحرمه وَلَا تشْربُوا الْمُسكر وَقَالَهُ بعد مَا أخبر عَن النَّهْي عَنهُ مُسلم وَالْأَرْبَعَة عَن بُرَيْدَة رَفعه كنت نَهَيْتُكُمْ عَن الْأَشْرِبَة إِلَّا فِي ظروف الْأدم فَاشْرَبُوا فِي كل وعَاء غير أَن لَا تشْربُوا مُسكرا الحَدِيث وَفِيه ذكر زِيَارَة الْقُبُور وَغير ذَلِك وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَإِن الظروف لَا تحلل شَيْئا وَلَا تحرمه وكل مُسكر حرَام وَأخرج ابْن حبَان عَن ابْن مَسْعُود رَفعه إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَن نَبِيذ الأوعية أَلا وَإِن وعَاء لايحرم شَيْئا وكل مُسكر حرَام(2/253)
كتاب الصَّيْد
995 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعدي بن حَاتِم إِذا ارسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل وَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل لِأَنَّهُ إِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه وَإِن شَارك كلبك كلب آخر فَلَا تَأْكُل فَإنَّك إِنَّمَا سميت عَلَى كلبك وَلم تسم عَلَى كلب غَيْرك مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ فَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل فَإِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه
ويعارضه حَدِيث أبي ثَعْلَبَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله تَعَالَى فَكل وَإِن أكل مِنْهُ وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة وللدارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُقَال لَهُ أَبُو ثَعْلَبَة فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن لي كلابا مكلبة فأفتني فِي صيدها قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن كَانَت لَك كلاب مكلبة فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك قَالَ ذكى وَغير ذكى قَالَ ذكى وَغير ذكى قَالَ وَإِن أكل مِنْهُ قَالَ وَإِن أكل مِنْهُ وَإِسْنَاده قوي وَرَوَى أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة فُضَيْل بن عِيَاض من طَرِيق سعيد بن الْمسيب عَن سلمَان رَفعه إِذا أدْركْت كلبك وَقد أكل نصفه فَكل قَالَ تفرد بِهِ عَلّي بن ثَابت عَن فُضَيْل
فَائِدَة اسْتثْنى أَحْمد الْكَلْب الْأسود لحَدِيث عبد الله بن مُغفل رَفعه لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأسود البهيم أخرجه الْأَرْبَعَة
قَوْله وَتَعْلِيم الْكَلْب أَن يتْرك الْأكل ثَلَاث مَرَّات وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يرجع ويجيب إِذا دَعوته وَهُوَ مأثور عَن ابْن عَبَّاس لم أَجِدهُ وَفِي تَفْسِير الْمَائِدَة للطبري من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي الطير إِذا أَرْسلتهُ فَقتل فَكل فَإِن الْكَلْب إِذا ضَربته لم يعد وَإِن تَعْلِيم الطير أَن يرجع إِلَى صَاحبه وَلَيْسَ يضْرب فَإِذا أكل من الصَّيْد ونتف الريش فَكل
قَوْله فتغلب جِهَة الْحُرْمَة نصا أَو احْتِيَاطًا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا وَغلب الْحَرَام الْحَلَال وَهُوَ حَدِيث يجْرِي عَلَى الْأَلْسِنَة وَلم أَجِدهُ مَرْفُوعا إِلَّا أَن عِنْد عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن جَابر عَن الشّعبِيّ عَن عبد الله قَالَ مَا اجْتمع حَلَال وَحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام الْحَلَال وَهُوَ ضَعِيف مُنْقَطع(2/254)
996 - قَوْله رَوَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كره أكل الصَّيْد إِذا غَابَ عَن الرَّاعِي وَقَالَ لَعَلَّ هوَام الأَرْض قتلته عبد الرَّزَّاق من حَدِيث عَائِشَة أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِظَبْيٍ قد أَصَابَهُ بالْأَمْس فَقَالَ لَو أعلم أَن سهمك قَتله أَكلته وَلَكِن لَا أَدْرِي وهوام الأَرْض كَثِيرَة وَفِيه عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف
وَرَوَى من مُرْسل زِيَاد بن أبي مَرْيَم نَحوه وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الشّعبِيّ أَن أَعْرَابِيًا أهْدَى للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ظَبْيًا الحَدِيث وَفِيه بَات عَنْك لَيْلَة فَلَا آمن أَن تكون هَامة أعانتك عَلَيْهِ لَا حَاجَة لي فِيهِ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عبد الله بن أبي رزين عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ أسلم فِي الصَّيْد يتوراى عَن صَاحبه قَالَ لَعَلَّ هوَام الأَرْض قتلته
ويعارضه حَدِيث عدي بن حَاتِم وَإِن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله تَعَالَى فَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فَكل إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ وللترمذي وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عدي قلت يَا رَسُول الله إِنَّا أهل صيد وَإِن أَحَدنَا يَرْمِي الصَّيْد فيغيب عَنهُ اللَّيْلَة والليلتين فَيتبع الْأَثر فيجده مَيتا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وجدت السهْم وَلم تَجِد فِيهِ أثر غَيره وَعلمت أَن سهمك قَتله فكله وللدارقطني إِذا قدرت عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أثر وَلَا خدش إِلَّا رميتك فَكل وَإِن وجدت فِيهِ أثر غير رميتك فَلَا تَأْكُله وَإِسْنَاده صَحِيح وَلمُسلم عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي فِي الَّذِي يدْرك صَيْده بعد ثَلَاث قَالَ كُله مالم ينتن
997 - حَدِيث عدي بن حَاتِم وَإِن وَقعت رميتك فِي المَاء فَلَا نأكله فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ فَكل إِلَّا أَن تَجدهُ قد وَقع فِي مَاء فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك
998 - حَدِيث فِي المعراض مَا أصَاب بحده فَكل وَمَا أصَاب بعرضه فَلَا تَأْكُل مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم قلت يَا رَسُول الله فَإِنِّي أرمي بالمعراض الصَّيْد فأصيد قَالَ إِذا أصَاب بحده فَكل وَإِذا أصَاب بعرضه فَقتل فَلَا تَأْكُل إِنَّه وقيذ
حَدِيث مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج فَكل تقدم فِي الذَّبَائِح(2/255)
999 - حَدِيث مَا أبين من الْحَيّ فَهُوَ ميت أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة والدارمي وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي وَاقد اللَّيْثِيّ قَالَ قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَدِينَة وهم يجبونَ أسنمة الْإِبِل ويقطعون أليات الْغنم فَقَالَ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة لفظ التِّرْمِذِيّ أَخْرجُوهُ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن ابْن عبد الله ابْن دِينَار عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَنهُ وَأخرجه ابْن ماجة من رِوَايَة هِشَام بن سعد عَن زيد بن أسلم عَن ابْن عمر بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة وَلم يذكر الْقِصَّة وَكَذَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق عَاصِم بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن أَبِيه عَن ابْن عمر نَحوه
وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن بِلَال والمسور بن الصَّلْت عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم من رِوَايَة الْمسور وَهَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة يُوسُف بن أَسْبَاط من رِوَايَة خَارِجَة بن مُصعب عَن زيد بن أسلم وَكَذَا أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة خَارِجَة وَضَعفه وَأخرجه الْحَاكِم من رِوَايَة سُلَيْمَان لَكِن قَالَ الْبَزَّار إِن سُلَيْمَان رَوَاهُ مُرْسلا لم يذكر أَبَا سعيد وَرَوَاهُ معمر عَن زيد بن أسلم قَالَ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يجبونَ الأسنمة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث مُرْسلا
وَفِي الْبَاب عَن تَمِيم الدَّارِيّ قيل يَا رَسُول الله إِن نَاسا يجبونَ أليات الْغنم وَهِي أَحيَاء قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أَخذ من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق حَدثنَا ابْن مُجَاهِد عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة فَذكره مُرْسلا
حَدِيث الصَّيْد لمن أَخذه لم أجد لَهُ أصلا وَأما مَا ذكره ابْن حمدون فِي التَّذْكِرَة الأدبية لَهُ أَن إِسْحَاق الْموصِلِي قَالَ دخل الْفضل بن الرّبيع عَلَى الرشيد فَذكر قصَّة فِيهَا أَن بعض حواريه قَالَت حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه الصَّيْد لمن أَخذه لَا لمن أثاره وَأَن أُخْرَى حدثته عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ظَالِم عَن سعيد بن زيد رَفعه من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ فَالْحَدِيث الأول لَا أصل لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَا بِغَيْرِهِ وَأما الثَّانِي فقد تقدم من وَجه آخر عَن سعيد ابْن زيد وَغَيره والحكاية مَوْضُوعَة(2/256)
كتاب الرَّهْن
1000 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اشْتَرَى من يَهُودِيّ طَعَاما وَرَهنه درعه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِزِيَادَة إِلَى أجل وَفِي رِوَايَة درعا من حَدِيد وَفِي لفظ شعير وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِنَّه ثَلَاثُونَ صَاعا وَقد تقدم شَيْء من هَذَا فِي أول الْبيُوع
1001 - حَدِيث لَا يغلق الرَّهْن قَالَهَا ثَلَاثًا لصَاحبه غنمه وَعَلِيهِ غرمه ابْن حبَان من طَرِيق سُفْيَان عَن زِيَاد بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ تَابع زيادا عَلَيْهِ جمَاعَة عَن الزُّهْرِيّ ثمَّ أخرجهَا
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُتَّصِلا وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل وَصَححهُ عبد الْحق وَقَبله ابْن عبد الْبر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لايغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه قلت لِلزهْرِيِّ أهوَ قَول الرجل إِن لم آتِك بِمَالك فالرهن لَك قَالَ نعم قَالَ ثمَّ بَلغنِي أَنه قَالَ إِن هلك لم يذهب حق هَذَا إِنَّمَا هلك من رب الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه وَأخرجه عَن الثَّوْريّ وَابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع وَالشَّافِعِيّ عَن ابْن أبي فديك كلهم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا وَفِيه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه زَاد الشَّافِعِي غنمه زِيَادَته وغرمه نَقصه وهلاكه وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقَالَ قَوْله لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه من كَلَام سعيد نَقله عَن الزُّهْرِيّ وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا يرهنون وَيَقُولُونَ إِن جئْتُك بِالْمَالِ إِلَى وَقت كَذَا وإلافهو لَك فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يغلق الرَّهْن
تَنْبِيه قَوْله فِي الأَصْل قَالَهَا ثَلَاثًا لم أَجِدهُ
1002 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمُرْتَهن بعد مَا نفق فرس الرَّاهِن عِنْده ذهب حَقك أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عَطاء أَن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق فِي يَده فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمُرْتَهن ذهب حَقك وَأخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا مُرْسلا
1003 - حَدِيث إِذا عَمى الرَّاهِن فَهُوَ بِمَا فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَقَالَ لَا يثبت وَمن بَينه وَبَين شَيخنَا ضعفاء(2/257)
وَأخرجه من وَجه آخر وَقَالَ إِنَّه بَاطِل وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عَطاء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثله وَرِجَاله ثِقَات وَأخرجه أَيْضا عَن طَاوس مَرْفُوعا نَحوه وَأخرج عَن أبي الزِّنَاد وَقَالَ إِن نَاسا يوهمون فِي قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ إِذا كَانَ هلك وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي مَا أخبرنَا الثِّقَة من الْفُقَهَاء إِذا هلك وعميت قِيمَته وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن أبي الزِّنَاد نَحوه وَأسْندَ ذَلِك إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَغَيرهم أَنهم قَالُوا الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَيرْفَع ذَلِك مِنْهُم الثِّقَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ
قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الرَّهْن مَضْمُون وَاخْتلفُوا فِي كيفته لم أجد ذَلِك
قَوْله وَعَن عَلَى يترادان الْفضل فِي الرَّهْن عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم عَن عَلَى قَالَ يترادان الْفضل بَينهمَا فِي الرَّهْن وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خلاس عَن عَلَى إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة فالرهن بِمَا فِيهِ وَإِن لم تصبه جَائِحَة فَإِنَّهُ يرد الْفضل وَمن رِوَايَة الْحَارِث عَن عَلَى إِذا كَانَ الرَّهْن أفضل من الْقَرْض أَو كَانَ الْقَرْض أفضل من الرَّهْن ثمَّ هلك يترادان الْفضل وَمن طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة عَنهُ إِذا كَانَ الرَّهْن أقل رد الْفضل وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة
قَوْله ومذهبنا مروى عَن عمر وَابْن مَسْعُود أما عمر فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع قَالَ إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين وَأخرج ابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي نَحوه وَأما عَن ابْن مَسْعُود فَلم أره
قَوْله وَعَن عَلَى الْمُرْتَهن أَمِين فِي الْفضل تقدم قَرِيبا
قَوْله وَهُوَ صَفْقَة فِي صفقتين وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَقد تقدم(2/258)
كتاب الْجِنَايَات
1004 - قَوْله وَقد نطق بِهِ غير وَاحِد من السّنة أَي الْإِثْم فِي الْقَتْل الْعمد لم أَقف عَلَى التَّصْرِيح بالإثم وَأما تَحْرِيم قتل الْمُسلم فالأحاديث فِيهِ كَثِيرَة جدا مِنْهَا حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه لايحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث أبي بكرَة فِي خطْبَة يَوْم النَّحْر فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
وَحَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ نَحوه وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء رَفعه كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا من مَاتَ مُشْركًا أَو مُؤمنا قتل مُؤمنا مُتَعَمدا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه من قتل مُؤمنا فاغتبط بقتْله لم يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا وَأخرجه الْحَاكِم وَعَن ابْن عمر رَفعه لايزال الْمُؤمن فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا أخرجه البُخَارِيّ وَعَن مُعَاوِيَة رَفعه كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت كَافِرًا أَو الرجل يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا أخرجه النَّسَائِيّ والحاككم وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه لزوَال الدُّنْيَا أَهْون عَلَى الله تَعَالَى من قتل رجل مُسلم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَغَيرهمَا من طرق
وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة رَفَعَاهُ لَو أَن أهل السَّمَاء وَأهل الأَرْض اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأكبهم الله تَعَالَى فِي النَّار أخرجه التِّرْمِذِيّ وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي سعيد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أعَان عَلَى قتل مُؤمن وَلَو بِشَطْر كلمة لقى الله تَعَالَى مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله أخرجه ابْن ماجة وَعَن جُنْدُب بن عبد الله سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يحولن بَين أحدكُم وَبَين الْجنَّة وَهُوَ يرَى بَابهَا ملْء كف من دم امرىء مُسلم أهراقه بِغَيْر حلّه أخرجه عبد الرَّزَّاق وَهُوَ فِي البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن جُنْدُب قَوْله
وَعَن أبي مُوسَى رَفعه إِذا أصبح إِبْلِيس بَث جُنُوده فَيَقُول من أضلّ الْيَوْم مُسلما ألبسته التَّاج فَيَجِيء أحدهم فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى عق وَالِديهِ فَيَقُول يُوشك أَن يَبرهُمَا(2/259)
ويحىء الآخر فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى طلق زَوجته فَيَقُول يُوشك أَن يتَزَوَّج وَيَقُول الآخر لم أزل بِهِ حَتَّى قتل فَيَقُول أَنْت أَنْت ويلبسه التَّاج أخرجه الْحَاكِم وَقد ذكر فِي تَخْرِيج الْكَشَّاف فِي تَفْسِير النِّسَاء طرق أُخْرَى لذَلِك
1005 - حَدِيث الْعمد قَود ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول وَزَاد إِسْحَاق وَالْخَطَأ عقل لَا قَود فِيهِ وَشبه الْعمد قَتِيل الْعَصَا وَالْحجر الحَدِيث وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من هَذَا الْوَجْه من قتل عمدا فَهُوَ قَود الحَدِيث وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده رَفعه الْعمد قَود وَالْخَطَأ دِيَة
1006 - حَدِيث لَا مِيرَاث لقَاتل أَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه الْقَاتِل لَا يَرث قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح وَفِيه إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ مَتْرُوك وَقَالَ النَّسَائِيّ إِسْحَاق مَتْرُوك وَإِنَّمَا أخرجته لِئَلَّا يتْرك من الْوسط يعْنى بَين اللَّيْث وَالزهْرِيّ وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده فِي حَدِيث طَوِيل وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وللنسائي من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء وَقَالَ الصَّوَاب رِوَايَة مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن عمر قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء انْتَهَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ
وَأخرجه الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق عَن مَالك وَأخرجه ابْن ماجة من طَرِيق أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَا قَتَادَة المدلجي قتل ابْنه فَأخذ مِنْهُ عمر مائَة من الْإِبِل الحَدِيث وَفِيه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث وَفِيه انْقِطَاع وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر عَن يَحْيَى ابْن سعيد فَقَالَ عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر وَالْأول أصح
وَرَوَى ابْن ماجة والدراقطني من طَرِيق الْحسن بن صَالح عَن مُحَمَّد بن سعيد عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب حَدثنِي أبي عَن جدي عبد الله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا فَإِن قتل صَاحبه عمدا لم يَرث من دِيَته وَلَا مَاله شَيْئا وَإِن قتل صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دينه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الطَّائِفِي ثِقَة قلت وَقع فِي طَرِيق(2/260)
لِابْنِ ماجة عمر بن سعيد بدل مُحَمَّد وَفِي نُسْخَة عَمْرو بِفَتْح الْعين وَالصَّوَاب مُحَمَّد
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شيبَة بن أبي كثير الْأَشْجَعِيّ قَالَ كنت أداعب امْرَأَتي فأصابتها يدى فِي بَطنهَا فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَة تَبُوك فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَخْبَرته عَن امْرَأَتي وَأَنِّي أصبتها خطأ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا ترثها
1007 - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطأ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه أَلا إِن دِيَة الْخَطَإِ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا أوردهُ كلهم من طَرِيق الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عقبَة بن أَوْس عَنهُ وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عقبَة عَن رجل من الصَّحَابَة وَفِي رِوَايَة للدارقطني عَن الْقَاسِم عَن عبد الله بن عَمْرو لَيْسَ فِيهِ عقبَة وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ حَدِيث صَحِيح وَلَا يضرّهُ هَذَا الِاخْتِلَاف فَإِن عقبَة ثِقَة وَقد قيل إِن الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عبد الله بن عمر أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ والراوي لَهُ كَذَلِك عَن الْقَاسِم عَلّي بن زيد بن جدعَان وَهُوَ ضَعِيف
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من نُسْخَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه وَذَلِكَ أَن ينزو الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون دَمًا فِي عميا فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الْحسن رَفعه قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا
وَأخرجه إِسْحَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقد تقدم وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي قَالَ قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد مَوْقُوف وَأخرج عَن الشّعبِيّ وَالْحكم وَحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم من قَوْلهم نَحوه
قَوْله وَتجب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين بِقصَّة عمر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ أول من فرض الْعَطاء عمر وَفرض فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي ثَلَاث سِنِين ثلثا الدِّيَة فِي سنتَيْن وَالنّصف فِي سنتَيْن وَالثلث فِي سنة وَمَا دون ذَلِك فِي عَامَّة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طرق عَن عمر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ أجمع أهل الْعلم عَلَى ذَلِك(2/261)
1008 - حَدِيث لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر البُخَارِيّ من طَريقَة ابْن أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي فِي حَدِيث وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق قيس بن عباد انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَلّي فَذكر قصَّة فِيهَا هَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَأخرج البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من حَدِيث عَائِشَة قَالَت وجد فِي قَائِمَة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث وَفِيه وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَائِشَة رفعته لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال زَان مُحصن فيرجم وَرجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا وَرجل يخرج من الْإِسْلَام وَإِسْنَاده صَحِيح
1009 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل مُسلما بذمي الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل مُسلما بمعاهد وَقَالَ أَنا أكْرم من وَفِي بِذِمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بوصله إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن ربيعَة وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن ربيعَة فَلم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْإِسْنَاد إِلَى إِبْرَاهِيم عمار بن مطر وَهُوَ كثير الْخَطَأ وَالْمَحْفُوظ عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي لَا عَن ربيعَة ثمَّ أخرجه فِي رِوَايَة يَحْيَى بن آدم عَن إِبْرَاهِيم كَذَلِك وَكَذَا أخرجه الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ربيعَة عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي مُرْسلا
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن ربيعَة بِهِ وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب من رِوَايَة حبيب عَن مَالك عَن ربيعَة كَذَلِك وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة ابْن وهب عَن عبد الله بن يَعْقُوب عَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز بن صَالح قَالَ قتل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين مُسلما بِكَافِر قَتله غيلَة وَقَالَ أَنا أَحَق وَأولَى من أَوْفَى بِذِمَّتِهِ
وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي قَالَ بَلغنِي أَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي رَوَى أَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي قتل كَافِرًا كَانَ لَهُ عهد وَكَانَ رَسُولا فَقتله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِهِ قَالَ وَهَذَا خطأ فَإِن عَمْرو بن أُميَّة عَاشَ بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دهرا وَالْمَعْرُوف أَن عَمْرو ابْن أُميَّة قتل رجلَيْنِ كَانَ لَهما عهد فَوَدَاهُمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى الْوَاقِدِيّ من(2/262)
طَرِيق عمرَان بن حُصَيْن قَالَ قتل خرَاش بن أُميَّة بعد مَا نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْقَتْل يَوْم الْفَتْح فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو كنت قَاتلا مُؤمنا بِكَافِر لقتلت خراشا بالهذلي وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لكنه أمثل من حَدِيث الْبَيْلَمَانِي قَالَه الشَّافِعِي وَاحْتج بِهِ عَلَى أَن قتل الْمُؤمن بالكافر مَنْسُوخ
وَمن الْآثَار عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك مَا أخرجه الشَّافِعِي أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن قيس بن الرّبيع عَن أبان بن ثَعْلَب عَن الْحُسَيْن بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عبد الله مولَى بني هَاشم عَن أبي الْجنُوب قَالَ أَتَى عَلّي بِرَجُل من الْمُسلمين قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَأمر بقتْله فجَاء أَخُوهُ فَقَالَ قد غفرت فَقَالَ لَعَلَّهُم هددوك أَو فزعوك قَالَ لَا وَلَكِن قَتله لَا يرد عَلّي أخي وَقد عوضوني فَقَالَ أَنْت أعرف من من كَانَ لَهُ ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا
قَالَ الشَّافِعِي وَفِي قَول أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي لَا يقتل مُسلم بِكَافِر دَلِيل عَلَى ضعف هَذَا الْأَثر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا قتل رجلا من أهل الْكتاب من الْحيرَة فأقاد مِنْهُ عمر
وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا من بكر بن وأئل قتل رجلا من أهل الْحيرَة فَكتب فِيهِ عمر أَن يدْفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قتلوا وَإِن شَاءُوا عفوا فَدفع الرجل إِلَى وَلَّى الْمَقْتُول رجل يُقَال لَهُ حنين من أهل الْحيرَة فَقتله فَكتب عمر بعد ذَلِك إِن كَانَ الرجل لم يقتل فَلَا تقتلوه فَرَأَوْا أَن عمر أَرَادَ أَن يرضيهم من الدِّيَة وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن عَمْرو بن مَيْمُون ابْن مهْرَان شهِدت كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز قدم إِلَى أَمِير الجزيرة أَو الْحيرَة فِي رجل مُسلم قتل رجلا من أهل الذِّمَّة أَن أدفعه إِلَى وليه فَإِن شَاءَ قَتله وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ فَضرب عُنُقه وَأَنا أنظر
وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن شهَاب أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ مَرَرْت بِالبَقِيعِ قبل أَن يقتل عمر فَوجدت أَبَا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فَلَمَّا رأوني ثَارُوا فَسقط مِنْهُم خنجر لَهُ رأسان فَلَمَّا قتل عمر رَأَى عبيد الله ابْن عمر الخنجر كَالَّذي وَصفه عبد الرَّحْمَن فَانْطَلق عبيد الله بِالسَّيْفِ فَقتل الهرمزان فَلَمَّا(2/263)
وجد مس السَّيْف قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَغدا عَلَى جفينة وَكَانَ نَصْرَانِيّا فَقتله انْطلق عبيد الله إِلَى ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام فَقَتلهَا وَأَرَادَ أَن يضع السَّيْف فِي السَّبي فَاجْتمع عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ فَلم يزل عَمْرو بن الْعَاصِ يتلطف بِهِ حَتَّى أَخذ مِنْهُ السَّيْف فَلَمَّا اسْتخْلف عُثْمَان أَرَادَ قتل عبيد الله بن عمر فَقَالَ النَّاس أبعد الله الهرمزان وجفينة الْقَتِيل عمر ثمَّ يتبعهُ ابْنه وَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ إِن هَذَا قد كَانَ قبل أَن يكون لَك عَلَى النَّاس سُلْطَان فَتفرق النَّاس عَلَى كَلَام عَمْرو فَلَمَّا ولي عَلّي أَرَادَ قَتله ففر مِنْهُ إِلَى مُعَاوِيَة فَقتل مَعَه بصفين
قَالَ الطَّحَاوِيّ فَفِي هَذَا أَن عُثْمَان وعليا أَرَادَا قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان وجفينة وهما ذميان وَيدل عَلَى ذَلِك قَول الْمُهَاجِرين أبعد الله الهرمزان كَانَ كَافِرًا وجفينة وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ بِأَن فِي الحَدِيث أَنه قتل ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام ولَا نسلم أَن الهرمزان كَانَ كَافِرًا بل كَانَ قد أسلم فقد قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن حميد عَن أنس قَالَ حاصرنا تستر فَنزل الهرمزان عَلَى حكم عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَأسلم الهرمزان فَفرض لَهُ عمر وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ فرض عمر للهرمزان حِين أسلم وَالله أعلم
1010 - قَوْله لايقاد الْوَالِد بولده التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَأَبُو يعْلى من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فَذكره وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن عجلَان عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَأخرجه من هَذَا الْوَجْه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة الْمثنى بن الْمِصْبَاح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن سراقَة قَالَ حضرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُقيد الْأَب من ابْنه وَلَا يُقيد الإبن من أَبِيه قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من رِوَايَة يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَلم يذكر عمر وَلَا سراقَة وَزَاد فِي آخِره وَإِن قَتله عمدا وَيَحْيَى مَتْرُوك وَأخرجه فِي الْإِفْرَاد من طَرِيق يَعْقُوب بن عَطاء عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَيَعْقُوب ضَعِيف وَأخرجه أَحْمد من(2/264)
طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو كَذَلِك وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب
وَأخرج الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس جَاءَت جَارِيَة إِلَى عمر فَقَالَت إِن سَيِّدي اتهمني فأقعدني عَلَى النَّار حَتَّى أحرق فَرجي فَقَالَ لَهُ عمر أتعذب بِعَذَاب الله تَعَالَى قَالَ اتهمتها يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي نَفسهَا قَالَ هَل رَأَيْت ذَلِك عَلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاعْترفت لَك بِهِ قَالَ لَا قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو لم أسمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يُقَاد مَمْلُوك من مَالك وَلَا ولد من وَالِده لأقدتها مِنْك ثمَّ برزه وضربه مائَة سَوط ثمَّ قَالَ اذهبي فَأَنت حرَّة وَأَنت مولاة الله وَرَسُوله وَفِي إِسْنَاده عمر بن عِيسَى الْقرشِي وَفِي تَرْجَمته أخرجه الْعقيلِيّ وَابْن عدي وضعفاه
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد وَلَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ
1011 - حَدِيث لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ ابْن ماجة وَالْبَزَّار من طَرِيق الْحر بن مَالك عَن مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أبي بكرَة بِهَذَا قَالَ الْبَزَّار أَحسب الْحر أَخطَأ فِيهِ فَإِن النَّاس يرسلونه انْتَهَى وَقد تَابعه وليد بن صَالح عَن مبارك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْوَلِيد وَقَالَ أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة والمرسل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أخرجه أَحْمد قَالَ حَدثنَا هشيم ثَنَا أَشْعَث عَن الْحسن يرفعهُ لَا قَود إِلَّا بحديدة
وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن مُرْسلا من وَجْهَيْن وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَعَن النُّعْمَان مثله أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار بِهَذَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ لَا عمد إِلَّا بِالسَّيْفِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ لَا قَود فِي النَّفس وَغَيرهَا إِلَّا بحديدة وَفِيه مُعلى بن هِلَال وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب كلهَا ضَعِيفَة
ويعارضها حَدِيث أنس فِي قصَّة العرنيين فَعِنْدَ مُسلم فِي بعض طرقه إِنَّمَا سمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ(2/265)
أعين العرنيين لأَنهم سملوا أعين الرعاء وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن جَارِيَة من الْأَنْصَار قَتلهَا رجل من الْيَهُود رض رَأسهَا بَين حجرين الحَدِيث وَفِيه فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ
قَوْله وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب يتْرك وَفَاء هَل يَمُوت حرا أَو عبدا تقدم فِي الْمكَاتب
حَدِيث أَلا إِن قَتِيل الْعمد تقدم
قَوْله وَيروَى شبه الْعمد تقدم أَيْضا
1012 - حَدِيث من غرق غرقناه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمرَان بن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَفِيه وَمن حرق حرقناه وَمن عرض عرضنَا لَهُ وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف
1013 - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه وَفِي كل خطإ أرش تقدم أَوله وَأما آخِره فَأخْرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير رَفعه كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَلكُل خطإ أرش وَإِسْنَاده ضَعِيف
1014 - قَوْله وَرَوَى أَنه لما اخْتلف سيوف الْمُسلمين عَلَى الْيَمَان أبي حُذَيْفَة قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالدِّيَةِ أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عَاصِم بن عمر عَن مَحْمُود بن لبيد لما خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى أحد رفع حسيل بن جَابر وَهُوَ الْيَمَان أَبُو حُذَيْفَة وثابت بن قيس فِي الْآطَام مَعَ النِّسَاء وَالصبيان فَقَالَ أَحدهمَا لصَاحبه مَا تنْتَظر الْحق بِنَا لَعَلَّ الله يرزقنا الشَّهَادَة فَخَرَجَا فدخلا فِي النَّاس فَأَما ثَابت فَقتله الْمُشْركُونَ وَأما الْيَمَان فَاخْتلف عَلَيْهِ سيوف الْمُسلمين وهم لَا يعرفونه فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي قَالُوا وَالله مَا عَرفْنَاهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم فَأَرَادَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بديته عَلَى الْمُسلمين فزاده ذَلِك عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيرا زَاد إِسْحَاق وَكَانَ الَّذِي قَتله عتبَة بن مَسْعُود وَهَذَا إِسْنَاد حسن
وبنحوه أخرجه الْوَاقِدِيّ عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة(2/266)
وَأخرجه مُوسَى بن عقبَة فِي الْمَغَازِي عَن الزُّهْرِيّ وَمن طَرِيقه أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَفِيه قَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عُرْوَة أَخطَأ بِهِ الْمُسلمُونَ يَوْمئِذٍ فرشقوه بِأَسْيَافِهِمْ يَحْسبُونَهُ من الْعَدو وَحُذَيْفَة يَقُول أبي أبي فَلم يفقهوا قَوْله حَتَّى فرغوا مِنْهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم قَالَ ووداه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وزادت حُذَيْفَة عِنْده خيرا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ وَلم يذكر عُرْوَة وَأخرجه الشَّافِعِي عَن مطرف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بتمامة وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت صرخَ إِبْلِيس يَوْم أحد فِي النَّاس يَا عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت مَعَ أخراهم فَقتلُوا الْيَمَان وَالِد حُذَيْفَة فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الدِّيَة
وَقَالَ الْوَاقِدِيّ حَدثنِي ابْن أبي سُبْرَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة عَن عمر بن الحكم عَن رَافع بن خديج فَذكره
1015 - حَدِيث من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم أَبُو يعْلى وَعلي بن معبد فِي كتاب الطَّاعَة من طَرِيق أَن رجلا دَعَا عبد الله بن مَسْعُود إِلَى وَلِيمَة فَلَمَّا جَاءَ ليدْخل سمع لهوا فَلم يدْخل فَقيل لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم وَمن رضى عمل قوم كَانَ شريك من عمل بِهِ وَأخرج ابْن الْمُبَارك فِي الزّهْد عَن أبي ذَر نَحوه مَوْقُوفا
وَفِي الْبَاب حَدِيث من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر وَالْبَزَّار من حَدِيث حُذَيْفَة وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو نعيم من حَدِيث أنس فِي تَارِيخ أَصْبَهَان
1016 - حَدِيث من شهر عَلَى الْمُسلمين سَيْفا فقد أطل دَمه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَفِي النَّسَائِيّ عَن ابْن الزبير رَفعه من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر وَأخرجه(2/267)
إِسْحَاق وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه يعْنى ضرب بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ مَوْقُوفا وَالَّذِي وَصله ثِقَة
وَفِي الْبَاب من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث أبي مُوسَى وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَله من حَدِيث سَلمَة من سل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا وَلأَحْمَد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة من أَشَارَ بحديدة إِلَى أحد من الْمُسلمين يُرِيد قَتله فقد وَجب دَمه وَفِي الحَدِيث قصَّة
1017 - حَدِيث قَاتل دون مَالك البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من طَرِيق قهيد بن مطرف عَن أبي هُرَيْرَة أَتَى رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن أَرَادَ أحد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنْشدهُ الله تَعَالَى وَالْإِسْلَام ثَلَاثًا قَالَ قد فعلت قَالَ قَاتل دون مَالك الحَدِيث وَأخرجه مُسلم من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ قَاتله وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد
وَرَوَى إِسْحَاق وَابْن قَانِع وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه من طَرِيق سماك بن حَرْب عَن قَابُوس ابْن الْمخَارِق عَن أَبِيه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن جَاءَ رجل يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذكره بِاللَّه تَعَالَى قَالَ أَرَأَيْت إِن ذكرته بِاللَّه فَلم يذكر قَالَ اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالسلطان فَقَالَ فَإِن نأى عني قَالَ اسْتَعِنْ بِمن حضرك قَالَ أَرَأَيْت إِن لم يحضرني أحد قَالَ قَاتل دون مَالك حَتَّى تحرز مَالك أَو تقتل فَتكون من شُهَدَاء الْآخِرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل اخْتلف فِيهِ عَلّي سماك فِي وَصله وإرساله
- بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس
-
قَوْله فِي الْقصاص فِي الْعين المقلوعة مأثور عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَصفته أَن تحمى الْمرْآة وتقابل بهَا عينه حَتَّى يذهب ضوؤها بعد أَن يَجْعَل عَلَى وَجهه قطن رطب لم أَجِدهُ إِلَّا عَن عَلّي أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد فِيهِ مُبْهَم وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا قَالَ أخبرنَا معمر عَن رجل عَن الحكم لطم رجل رجلا فَذهب بَصَره وعينه قَائِمَة فأرادوا أَن يقيدوه مِنْهُ فأعيا(2/268)
عَلَيْهِم فَأَتَاهُم عَلّي فَأمر بِهِ فَجعل عَلَى وَجهه كُرْسُف ثمَّ اسْتقْبل بِهِ الشَّمْس وَأَدْنَى من عينه مرْآة فالتمع بَصَره وعينه قَائِمَة
قَوْله رَوَى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر قَالَا لَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن وَالشعْبِيّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص مَا خلا السن وَالرَّأْس
حَدِيث لَا قصاص فِي الْعظم لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع عَن عمر قَالَ إِنَّا لَا نقيد من الْعِظَام وبإسناد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص
1018 - حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِمَّا أَن يُعْطَى الدِّيَة وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل لفظ مُسلم وَقَالَ البُخَارِيّ إِمَّا أَن يعقل وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يفدى وَإِمَّا أَن يُقيد وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يودى وَإِمَّا أَن يُقَاد وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يقتل وللنسائي إِمَّا أَن يُقَاد وَإِمَّا أَن يفدى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الِاخْتِلَاف وَقع من أَصْحَاب يَحْيَى ابْن أبي كثير رِوَايَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة
قلت وَتكلم عَلَيْهِ السُّهيْلي وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي شُرَيْح بِلَفْظ فأهله بَين خيرتين إِمَّا أَن يَأْخُذُوا الْعقل أَو يقتلُوا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن أبي شُرَيْح بِلَفْظ من أُصِيب بِدَم أَو خبل والخبل الْجرْح فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث أَن يقتل أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الدِّيَة مُخْتَصر
1019 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بتوريث امْرَأَة أَشْيَم الضبابِي من عقل زَوجهَا أَشْيَم الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من طَرِيق سعيد ابْن الْمسيب عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى سعيد وَأخرج لَهُ الدَّارَقُطْنِيّ(2/269)
شَاهدا لَهُ من رِوَايَة الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن الْمُغيرَة أَن زُرَارَة بن جُزْء قَالَ لعمر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فَقَالَ عَن الْمُغيرَة عَن أسعد بن زُرَارَة كَذَا قَالَ
حَدِيث عمر لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد أَن عمر قتل خَمْسَة أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ غيلَة فَقَالَ لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ وَأخرجه البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن عمر فَقَالَ وَقَالَ ابْن بشار حَدثنَا يَحْيَى عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن غُلَاما قتل غيلَة فَقَالَ عمر فَذكره وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَمن طَريقَة الدَّارَقُطْنِيّ من هَذَا الْوَجْه قَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ مُغيرَة بن حَكِيم عَن أَبِيه أَن أَرْبَعَة قتلوا صَبيا فَقَالَ عمر مثله وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أُخْرَى أخرجه مطولا وَسَمَّى الْغُلَام الْمَقْتُول أصيل
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَو أَن مائَة قتلوا رجلا قتلوا بِهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق وَعَن الْمُغيرَة أَنه قتل سَبْعَة بِرَجُل أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن عَلّي أَنه فرق بَين جمَاعَة كَانَ مَعَهم رجل فِي سفر فَقتل فاتهموا بِهِ فَاعْتَرفُوا فَأمر بهم فَقتلُوا أخرجه ابْن أبي شيبَة
- بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل
-
قَوْله لظَاهِر مَا ورد بِإِطْلَاقِهِ فِي إصْلَاح ذَات الْبَين أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من رِوَايَة سَالم بن أبي الْجَعْد عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه أَلا أخْبركُم بِأَفْضَل من دَرَجَة الصّيام وَالصَّلَاة وَالصَّدَََقَة قَالُوا بلَى قَالَ إصْلَاح ذَات الْبَين وَفَسَاد ذَات الْبَين هِيَ الحالقة قَالَ الْبَزَّار إِسْنَاده صَحِيح وَأخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من هَذَا الْوَجْه وَأخرجه من وَجه آخر مَوْقُوفا وَعَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أفضل الصَّدَقَة إصْلَاح ذَات الْبَين أخرجه إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه مَا عمل ابْن آدم شَيْئا أفضل من الصَّلَاة وَإِصْلَاح ذَات الْبَين وَخلق حسن أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن عَلّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِن إصْلَاح ذَات الْبَين أعظم من عَامَّة الصَّلَاة وَالصِّيَام أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي قصَّة قتل عَلّي مُطَوَّلَة وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه دب إِلَيْكُم دَاء الْأُمَم قبلكُمْ الْحَسَد والبغضاء أَلا أخْبركُم بِمَا هُوَ خير لكم من الصَّلَاة وَالصَّوْم إصْلَاح ذَات الْبَين أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن عَرَادَة(2/270)
كتاب الدِّيات
1020 - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بطونها أَوْلَادهَا تقدم وَأَن ابْن الْقطَّان صَححهُ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو
قَوْله وَهَذَا غير ثَابت لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي صفة التَّغْلِيظ وَابْن مَسْعُود قَالَ بالتغليظ أَربَاعًا أما اخْتِلَاف الصَّحَابَة فَعَن عُثْمَان وَزيد بن ثَابت فِي الْمُغَلَّظَة أَرْبَعُونَ جَذَعَة خلفة وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذُكُور وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن مُجَاهِد قَضَى عمر فِي شبه الْعمد ثَلَاثِينَ حقة وَثَلَاثِينَ جَذَعَة وَأَرْبَعين خلفة وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي فِي شبه الْعمد ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ خلفة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ أَبُو مُوسَى والمغيرة يَقُولَانِ فِي شبه الْعمد ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَلْقَمَة وَالْأسود قَالَا قَالَ عبد الله فِي شبه الْعمد خمس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض
حَدِيث فِي نَفْس الْمُؤمن مائَة من الْإِبِل تقدم فِي الزَّكَاة فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل وَصَححهُ ابْن حبَان بِهَذَا
1021 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي قَتِيل الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة الْأَرْبَعَة وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من طَرِيق خشف ابْن مَالك عَن ابْن مَسْعُود(2/271)
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الْمَعْرُوف عَن ابْن مَسْعُود مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَة عَنهُ دِيَة الْخَطَإِ أَخْمَاسًا عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بني لبون لَيْسَ فِيهِ بني مَخَاض ثمَّ أسْندهُ من طَرِيق أبي مجلز عَن أبي عُبَيْدَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود مثله وَقَالَ لم يرو فِيهِ بني مَخَاض الإخشف بن مَالك وَهُوَ مَجْهُول وَفِي إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيف مُدَلّس وَمَعَ ذَلِك فقد اخْتلفُوا عَلَيْهِ فَمنهمْ من جعل مَكَان الحقاق بني لبون وَمِنْهُم من جعل مَكَان بني الْمَخَاض بني اللَّبُون فَوَافَقَ رِوَايَة أبي عُبَيْدَة قَالَ وَيُشبه أَن يكون حجاج كَانَ يُفَسر الْأَخْمَاس فيدرجه قَالَ وَقد رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة فِي دِيَة الْخَطَإِ أقاويل لَيْسَ فِيهَا ذكر بني مَخَاض
1022 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالدِّيَةِ من الْوَرق اثْنَا عشر ألفا الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة مُرْسلا
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ تفرد بوصله مُحَمَّد بن مُسلم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مَيْمُون عَن ابْن عيينه مَوْصُولا وَهُوَ وهم مِنْهُ
قَوْله وتأويله أَنه قَضَى من دَرَاهِم كَانَ وَزنهَا سِتَّة وَهِي كَانَت كَذَلِك أَبُو عبيد من طَرِيق الْأَصْبَغ بن نباتة عَن عَلّي قَالَ زَوجنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاطِمَة عَلَى أَرْبَعمِائَة وَثَمَانِينَ درهما وزن سِتَّة قَالَ أَبُو عبيد كَانَت الدَّرَاهِم أَولا الْعشْرَة مِنْهَا وزن سِتَّة مَثَاقِيل ثمَّ نقلت إِلَى سَبْعَة واستقرت وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم كَانَت الدِّيَة الْإِبِل فَجعل كل بعير بِمِائَة وَعشْرين وزن سِتَّة وَذَلِكَ عشرَة آلَاف
وَعَن شريك أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم وزن سِتَّة يَوْمئِذٍ وَقَالَ مُحَمَّد بلغا عَن عمر أَنه فرض الدِّيَة ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فَرضهَا اثنى عشر ألفا قَالَ مُحَمَّد صدقُوا فَرضهَا اثنى عشر ألفا وزن سِتَّة وَهِي عشرَة آلَاف(2/272)
1023 - حَدِيث عمر قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو عَن عمر مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ
1024 - حَدِيث عمر أَنه جعل الدِّيَة من الْبَقر مائَة بقرة وَمن الْغنم ألفي شَاة وَمن الْحلَل مِائَتي حلَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من ذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثنى عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِيمَا رفع
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عبد الْعَزِيز بن عمر قَالَ فِي كتاب أَبِيه أَن عمر فَذكر الْمَوْقُوف دون الْمَرْفُوع وَأخرج من وَجه آخر عَن مَكْحُول عَن عمر وَرَوَى مُحَمَّد الْحسن وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو قَالَ وضع عمر الدِّيات عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَعَلَى أهل الْإِبِل مائَة وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة مُسِنَّة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بن إِسْحَاق عَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن إِسْحَاق ذكر عَطاء عَن جَابر قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الدِّيَةء عَلَى أهل الْإِبِل مائَة من مائَة من الْإِبِل وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة وعلىء وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَعَلَى أهل الطَّعَام شَيْئا لم يحفظه ابْن إِسْحَاق
قَوْله وَالتَّقْدِير بِالْإِبِلِ عرف بالآثار الْمَشْهُورَة تقدم فِي ذَلِك عدَّة آثَار
1025 - قَوْله ودية الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث معَاذ بن جبل(2/273)
رَفعه بِهَذَا وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي قَوْله عقل الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من عقل الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا وَهَذَا مُنْقَطع وَرَوَى الشَّافِعِي أخبرنَا مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله بن عمر عَن أَيُّوب بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مائَة من الْإِبِل فقوم عمر تِلْكَ الدِّيَة عَلَى أهل الْقرى ألف دِينَار أَو اثنى عشر ألف دِرْهَم ودية الْحرَّة الْمسلمَة خَمْسمِائَة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه قَوْله وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ دِيَة الْمَرْأَة مادون الثُّلُث لَا تنصف الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن زيد بن ثَابت قَالَ جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء إِلَى الثُّلُث فَمَا زَاد فعلَى النّصْف
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الشَّافِعِي وَمن طَريقَة الْبَيْهَقِيّ عَن ربيعَة أَنه سَأَلَ ابْن الْمسيب كم فِي إِصْبَع الْمَرْأَة قَالَ عشر قَالَ كم فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ عشرُون قَالَ كم فِي ثَلَاث قَالَ ثَلَاثُونَ قَالَ كم فِي أَربع قَالَ عشرُون قَالَ ربيعَة حِين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلهَا قَالَ أعراقي أَنْت قَالَ ياابن أخي إِنَّهَا السّنة
1026 - حَدِيث عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم تقدم لَهُ طَرِيق عَن عمر وَأخرج الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه دِيَة 2 الْمعَاهد نصف دِيَة الْحر وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ دِيَة عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم وللنسائي عقل أهل الذِّمَّة نصف عقل الْمُؤمن وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق دِيَة الْكَافِر والمعاهد نصف دِيَة الْحر الْمُسلم وَلابْن ماجة قَضَى أَن عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل الْمُسلمين وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر رَفعه دِيَة الْمعَاهد نصف دِيَة الْمُسلم
1027 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض عَلَى كل مُسلم قتل رجلا من أهل الْكتاب أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم(2/274)
قَوْله وَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف رَاوِيه وَلم يُوجد فِي كتب الحَدِيث إِن أَرَادَ براوية صَحَابِيّ فَمُسلم وَإِلَّا فَلَا وَقد رَوَى الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن عمر أَنه قَضَى فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف وَفِي الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عمر وَرَوَى الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد عَن عُثْمَان مثله وَلم يذكر الْمَجُوسِيّ
1028 - حَدِيث دِيَة كل ذِي عهد فِي عَهده ألف دِينَار قَالَ المُصَنّف وَبِذَلِك قَضَى أَبُو بكر وَعمر وَبِه ظهر عمل الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ لَكِن مَوْقُوف عَلَى سعيد وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة حَدثنَا الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالُوا دِيَة الْمعَاهد دِيَة الْحر الْمُسلم وَهَذَا مُرْسل ضَعِيف
وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل أَيْضا عَن ربيعَة قَالَ كَانَ عقل الذِّمِّيّ مثل عقل الْمُسلم فِي زمن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى كَانَ صَدرا من خلَافَة مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن كَانَ أَهله أصيبوا بِهِ فقد أُصِيب بِهِ بَيت المَال فاجعلوا لأَهله نصفا ولبيت المَال نصفا قَالَ ثمَّ قَالَ لَو أَنا وَضعنَا هَذَا عَن الْمُسلمين فَفعل قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ نَحوه وَهَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ مطولا وَفِيه أَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَضَى بِالنِّصْفِ وَلم يقْض أَن أذاكر عمر بن عبد الْعَزِيز فَأخْبرهُ أَن الدِّيَة كَانَت تَامَّة لأهل الذِّمَّة قَالَ معمر قلت لِلزهْرِيِّ بَلغنِي أَن ابْن الْمسيب قَالَ دِيَته أَرْبَعَة آلَاف فَقَالَ إِن خير الْأُمُور مَا عرض عَلَى كتاب الله تَعَالَى قَالَ الله عزوجل {فديَة مسلمة إِلَى أَهله}
وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحْو هَذَا بِتَمَامِهِ وَلَكِن فِي تَرْجَمَة بركَة بن مُحَمَّد ابْن الْحلَبِي وَهُوَ سَاقِط
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه ودى ذِمِّيا دِيَة مُسلم وَمن حَدِيث أُسَامَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسلم أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ واهيين وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ودى الْعَامِرِيين بدية الْمُسلمين وَكَانَ لَهما عهدا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِيه أَبُو سعيد الْبَقَّال وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن يَعْقُوب بن عتبَة وَإِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد وَصَالح قَالُوا عقل كل معاهد من أهل(2/275)
الْكفْر كعقل الْمُسلمين جرت بذلك السّنة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ دِيَة الْمعَاهد مثل دِيَة الْمُسلم قَالَ وَقَالَ ذَلِك عَلّي وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن شهَاب أَن أَبَا بكر وَعمر كَانَا يجعلان دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ المعاهدين دِيَة الْحر الْمُسلم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الحكم بن عيينه عَن عَلّي قَالَ دِيَة كل ذمِّي مثل دِيَة الْمُسلم قَالَ أَبُو حنيفَة وَهُوَ قولي وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن رجلا قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَرفع إِلَى عُثْمَان فَلم يقْتله وَجعل عَلَيْهِ ألف دِينَار
1029 - حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي المارن الدِّيَة لم أَجِدهُ
قَوْله هَكَذَا فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَمْرو بن حزم النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتابا إِلَى أهل الْيمن وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وَفِيه وَأَن فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْعين الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَكَذَلِكَ الْيَد وَالرجل وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة كَذَلِك وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل إِصْبَع عشرَة وَفِي السن خمس وَكَذَلِكَ الْمُوَضّحَة الحَدِيث بِطُولِهِ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتقدم الْكَلَام عَلَى إِسْنَاده فِي الزَّكَاة
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد عَن رجل من آل عمر رَفعه فِي اللِّسَان الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عِكْرِمَة ابْن خَالِد عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن عمر فَذكر بعض الحَدِيث وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول مُرْسلا نَحوه وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه فِي اللِّسَان الدِّيَة إِذا منع الْكَلَام وَفِي الذّكر الدِّيَة إِذا قطعت الْحَشَفَة وَفِي الشفتين الدِّيَة أوردهُ فِي تَرْجَمَة الْعَزْرَمِي
قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَضَى بِأَرْبَع ديات فِي ضَرْبَة وَاحِدَة ذهب بهَا الْعقل وَالْكَلَام والسمع وَالْبَصَر عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَوْف الْأَعرَابِي سَمِعت(2/276)
شَيخا فِي زمَان الجماجم فنعته فَقيل لَهُ ذَلِك أَبُو الْمُهلب قَالَ رَمَى رجل رجلا بِحجر فِي رَأسه لإي زمَان عمر فَذهب سَمعه وعقله وَلسَانه وَذكره فَقَضَى فِيهَا عمر بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ
1030 - قَوْله رَوَى فِي حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة لم أَجِدهُ بِتَمَامِهِ وَلَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سعيد بن الْمسيب مَضَت السّنة فِي الْعقل بِأَن فِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة وَقد تقدم أَن ذَلِك كُله فِي كتاب عَمْرو بن حزم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة نمران بن جَارِيَة عَن أَبِيه أَن رجلا قطع يَد رجل من نصف ساعده فَقَضَى لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِخَمْسَة آلَاف دِرْهَم وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب رَفعه فِي الْعين نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي الْيَد نصف الْعقل
1031 - حَدِيث وَفِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَكَذَا هُوَ عِنْد الْبَزَّار من حَدِيث عمر وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى رَفعه الْأَصَابِع سَوَاء عشر عشر من الْإِبِل وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه دِيَة أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ هَذِه وَهَذِه سَوَاء يعْنى الْإِبْهَام والخنصر وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق لَكِن لَيْسَ عِنْدهمَا عَن أَبِيه عَن جده
قَوْله وَفِيمَا كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَمْرو بن حزم وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي أَحدهمَا نصف الدِّيَة تقدم(2/277)
8 -
قَوْله والأصابع كلهَا سَوَاء لإِطْلَاق الحَدِيث أَي الَّذِي تقدم وأصرح مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور عِنْد مُسلم
1032 - قَوْله وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل لم أَجِدهُ فِيهِ وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء هَذِه وَهَذِه والأصابع سَوَاء وَفِي رِوَايَة لِابْنِ ماجة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي السن خمس من الْإِبِل وَمثله لأبي دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَمثله فِي كتاب عَمْرو بن حزم
قَوْله والأسنان والأضراس سَوَاء لإِطْلَاق مَا روينَا وَرَوَى فِي بعض الرِّوَايَات والأسنان كلهَا سَوَاء
1033 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالْقصاصِ فِي الْمُوَضّحَة لم أره صَرِيحًا لَكِن عِنْد الْبَيْهَقِيّ من مُرْسل طَاوس وَلَا قصاص فِيمَا دون الْمُوَضّحَة من الْجِرَاحَات فَإِن مَفْهُومه أَن فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص
قَوْله وَرَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَن فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل أما إِبْرَاهِيم فروَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن سُفْيَان وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن شُرَيْح فَذكره مطولا قَالَ فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة وَإِذا ذهب الْعقل فَالدِّيَة كَامِلَة وَفِي المنقلة عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة وَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة وَفِي غير ذَلِك من الْجِرَاحَات حُكُومَة عدل وَلَا تكون الْمُوَضّحَة إِلَّا فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَلَا تكون الْجَائِفَة إِلَّا فِي الْجوف وَأما عمر فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق عَنهُ بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقْض فِيمَا دون الْمُوَضّحَة بِشَيْء
1034 - قَوْله فِي كتاب عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَفِي الهاشمة عشر وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر وَفِي الآمة وَيروَى المأمومة ثلث الدِّيَة النَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد تقدم بِلَفْظ(2/278)
المأمومة وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الهاشمة وَوَقع ذكر ذكر الهاشمة فِي حَدِيث زيد بن ثَابت عِنْد عبد الرَّزَّاق لكنه مَوْقُوف
حَدِيث فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَهُوَ فِي مُرْسل مَكْحُول عِنْد أبي شيبَة وَفِي حَدِيث عمر عِنْد الْبَزَّار
قَوْله رَوَى عَن أبي بكر أَنه حكم فِي جَائِفَة نفذت إِلَى الْجَانِب الآخر بِثُلثي الدِّيَة عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن دَاوُد بن أبي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة إِذا نفذت فِي الْجوف من الشقين بِثُلثي الدِّيَة وَمن طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد نَحوه وَفِيه قصَّة وَقَالَ فِي آخِره فَقَضَى فِيهِ بجائفتين وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بِلَفْظ قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة تكون نَافِذَة بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا بكر الصّديق قَضَى بعد وَفَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رجل أنفذ من شقيه بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان وَأخرجه هُوَ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن مَكْحُول عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِهَذَا الْإِسْنَاد
حَدِيث وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَغَيره
1035 - حَدِيث يستأنى فِي الْجِرَاحَات سنة الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر رَفعه تقاص الْجِرَاحَات ثمَّ يستأنى بهَا سنة ثمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقدر مَا انْتَهَت وَفِيه يزِيد بن عِيَاض وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق زيد بن أبي أنيسَة وَأسد بن مُوسَى من طَرِيق أَخِيه يَحْيَى كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر بِهَذِهِ الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَكَذَلِكَ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي عَن ابْن جريج وَعُثْمَان بن الْأسود وَيَعْقُوب بن عَطاء كلهم عَن أبي الزبير وَأخرجه أَحْمد عَن ابْن علية عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار أَن رجلا طعن رجلا بقرن فِي ركبته فَقَالَ يَا رَسُول الله أقدني قَالَ لَا تعجل فَأَبَى فأقاده فعرج المستقيد وبرأ المستقاد فَقَالَ يَا رَسُول الله عرجت وبرأ قَالَ ألم آمُرك أَن لَا تستقيد حَتَّى يبرأ جرحك الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَقد رَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا أبي شيبَة عَن ابْن علية فَزَاد فِيهِ عَن جَابر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأخطآفيه جَمِيعًا ثمَّ أخرجه من(2/279)
طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة فَذكره مُرْسلا ثمَّ أخرجه من طَرِيق مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِتَمَامِهِ وَكَذَا أخرجه أَحْمد من طَرِيق ابْن جريج بِهَذَا وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق قَالَ ذكر عَمْرو بن شُعَيْب وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أبي زرْعَة أَن حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة كَذَلِك وَهُوَ أشبه وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَنْبَسَة بن سعيد وَالْبَزَّار من طَرِيق مجَالد كِلَاهُمَا عَن الشّعبِيّ عَن جَابر رَفعه لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا سُفْيَان عَن يَحْيَى بن الْمُغيرَة عَن بديل بن وهب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى طريف بن ربيعَة وَكَانَ قَاضِيا بِالشَّام أَن صَفْوَان بن الْمُعَطل ضرب حسان بن ثَابت بِالسَّيْفِ فطلبوا الْقود فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْتَظر فَإِن برىء صَاحبكُم فَاقْتَصُّوا وَإِن يمت نقدكم قَالَ فعوفى فعفوا انْتَهَى وقصة صَفْوَان أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَغَيره من وَجه آخر بِدُونِ مَسْأَلَة الْبَاب وَالله أعلم قَالَ الْحَازِمِي إِن صَحَّ سَماع ابْن جريج من عَمْرو بن شُعَيْب كَانَ الحَدِيث حجَّة فِي تَخْيِير الْمَجْرُوح
1036 - حَدِيث لَا تعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا لم أره مَرْفُوعا إِلَّا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا تجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَة من قَول معترف شَيْئا وَإِسْنَاده سَاقِط وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة وَهَذَا مُنْقَطع وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من قَول الشّعبِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تعقل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا ماجنى الْمَمْلُوك
قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَنه جعل عقل الْمَجْنُون عَلَى عَاقِلَته وَقَالَ عمده وخطؤه سَوَاء الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا من طَرِيق حُسَيْن بن عبد الله بن ضَمرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ عَلّي عمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون سَوَاء وَأخرج من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ عَن الحكم قَالَ كتب عمر أَلا يُؤمن أحد بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالِسا وَعمد الصَّبِي وخطؤه سَوَاء فِيهِ الْكَفَّارَة
1037 - حَدِيث فِي الْجَنِين غرَّة عبد أَو أمة خَمْسمِائَة وَيروَى أَو خَمْسمِائَة(2/280)
الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن تَمام عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه قَالَ كَانَ فِينَا رجل يُقَال لَهُ حمل بن مَالك فَذكر الْقِصَّة وفيهَا فَقَالَ دَعْنِي من رجز الْأَعْرَاب فِيهِ غرَّة عبد أَو أمة أَو خَمْسمِائَة أَو فرس أَو عشرُون وَمِائَة شَاة وَرَوَى الْبَزَّار من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن امْرَأَة خذفت امْرَأَة فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي وَلَدهَا بِخَمْسِمِائَة وَنَهَى عَن الْخذف وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْخَمْسمِائَةِ وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق زيد بن أسلم أَن عمر قوم الْغرَّة خمسين دِينَارا وَلأبي دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ الْعِزَّة خَمْسمِائَة وَقَالَ ربيعَة هِيَ خَمْسُونَ دِينَارا ولإبراهيم الْحَرْبِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الشّعبِيّ قَالَ خَمْسمِائَة وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قَتَادَة الْغرَّة خَمْسُونَ دِينَارا
1038 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بالغرة عَلَى الْعَاقِلَة ابْن أبي شيبَة عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل فِي الْجَنِين غرَّة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا وَمن حَدِيث الْمُغيرَة قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى عاقلتها بِالدِّيَةِ وغرة فِي الْحمل وَمن مُرْسل ابْن سِيرِين بِلَفْظ جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ مطولا وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأتَيْنِ كَانَتَا تَحت رجل من هُذَيْل فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بعمود الحَدِيث وَفِيه فَقَضَى فِيهِ بغرة وَجعله عَاقِلَة الْمَرْأَة
1039 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْجَنِين دوه قَالُوا أندى من لاصاح وَلَا اسْتهلّ الحَدِيث الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حمل بن النَّابِغَة أَنه كَانَت عِنْده امْرَأَة فَتزَوج عَلَيْهَا أُخْرَى الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ لَهُم دوه فجَاء وَليهَا فَقَالَ أندى من لاأكل الحَدِيث فَقَالَ دوه غرَّة عبد أَو أمة وَفِي حَدِيث أبي الْمليح عَن أَبِيه عِنْده أَيْضا فَقَالَ لَهُم دوه وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي هَذِه الْقِصَّة قَالَ أندى من لاصاح وَكَذَا لِأَحْمَد وَأبي دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة وللبزار من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالُوا كَيفَ نديه وَمَا اسْتهلّ وَله من حَدِيث جَابر فَقَالَت الْعَاقِلَة أندى من لَا شرب وَلَا أكل الحَدِيث(2/281)
قَوْله رَوَى عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة فِي سنة لم أجد من وَصله
1040 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي هَذَا بِالدِّيَةِ والغرة يَعْنِي إِذا ألقته مَيتا ثمَّ مَاتَت الْأُم ابْن حبَان من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَن عمر نَاشد النَّاس فِي الْجَنِين فَقَامَ حمل بن مَالك بن النَّابِغَة فَقَالَ كنت بَين امْرَأتَيْنِ فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها وجنينها فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهِ بغرة عبد أَو أمة وَأَن تقتل بهَا وَهُوَ عِنْد أَصْحَاب السّنَن وَالْحَاكِم وَسَمَّى أَبُو دَاوُد الْمَرْأَتَيْنِ مليكَة وَأم غطيف وَفِي الطَّبَرَانِيّ أم عفيف وَعِنْده أَن المضروبة مليكَة وَفِيه أَن الْعَلَاء بن مسروح قَالَ يَا رَسُول الله أنغرم من لَا أكل
1041 - حَدِيث لاضرر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام ابْن ماجة عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن لاضرر وَلَا ضرار وَفِيه انْقِطَاع وَرَوَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لاضرر وَلَا ضرار من ضرّ ضره الله وَمن شقّ شقّ الله عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسل وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق وَاسع بن حبَان عَن أبي لبَابَة وَهُوَ مُنْقَطع بَين وَاسع وَأبي لبَابَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن وَاسع ابْن حبَان عَن جَابر مَوْصُولا وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ثَعْلَبَة بن أبي مَالك وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة
قَوْله رَوَى عَن عَلَى فِي فارسين اصطدما أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الآخر وَرَوَى أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا كل دِيَة الآخر لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلَى فِي فارسين اصطدما فَمَاتَ أَحدهمَا أَنه ضمن الْحَيّ الْمَيِّت وَمن وَجه آخر عَن عَلَى يضمن الْحَيّ دِيَة الْمَيِّت وهما منقطعان ولعَبْد عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم عَن عَلَى يضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه(2/282)
1042 - حَدِيث العجماء جَبَّار مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ أَبُو دَاوُد العجماء المنفلتة لَا يكون مَعهَا أحد وَقَالَ ابْن ماجة الْجَبَّار الهدر الَّذِي لَا يغرم
1043 - قَوْله وَفِي رِوَايَة الرجل جَبَّار أَبُو دَاوُد وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه إِلَّا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إِنَّه وهم وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا
1044 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي عين الدَّابَّة بِربع الْقيمَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث زيد بن ثَابت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي عين الدَّابَّة بِربع ثمنهَا وَذكره الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة أبي أُميَّة إِسْمَاعِيل بن يعْلى
قَوْله وَهَكَذَا قَضَى فِيهِ عمر عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن شُرَيْح أَن عمر كتب إِلَيْهِ أَن فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ قَالَ قَضَى عمر وَهَذَا أصح وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي الْمُهلب عَن عمر مثله وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن شُرَيْح أَتَانِي عُرْوَة الْبَارِقي من عِنْد عمر فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا وَعَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن عبد الْكَرِيم أَن عليا قَالَ فِي عين الدَّابَّة الرّبع
قَوْله وَرَوَى عَن عمر وَابْن مَسْعُود فِي رجل نخس دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب فصدمت آخر فَقتلته أَنه عَلَى الناخس لَا عَلَى الرَّاكِب أما عمر فَلم أره وَأما ابْن مَسْعُود فروَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن فَذكر قصَّة فِيهَا فَرفع إِلَى سلمَان بن ربيعَة فضمن الرَّاكِب فَبلغ ذَلِك ابْن مَسْعُود فَقَالَ عَلَى الرجل إِنَّمَا يضمن الناخس
قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي العَبْد الْجَانِي هَل يدْفع أَو يفدى أَو يُبَاع لم أره إِلَّا عَن عَلّي أخرجه ابْن أبي شيبَة قَالَ مَا جنَى العَبْد فَفِي رقبته وَيُخَير مَوْلَاهُ إِن شَاءَ فدَاه وَإِن شاءدفعه
قَوْله رَوَى عَن ابْن عَبَّاس أَنه يقْتَصّ فِي العَبْد عشرَة إِذا بلغت الدِّيَة عشرَة آلَاف(2/283)
لم أَجِدهُ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم وَعَن الشّعبِيّ لَا يبلغ بدية العَبْد دِيَة الْحر
قَوْله رَوَى عَن أبي عُبَيْدَة أَنه قَضَى بِجِنَايَة الْمُدبر عَلَى مَوْلَاهُ ابْن أبي شيبَة بِهَذَا وَأخرج نَحوه عَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَعمر بن عبد الْعَزِيز
- بَاب الْقسَامَة
-
1045 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للأولياء فَيقسم مِنْكُم خَمْسُونَ أَنهم قَتَلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ خرج عبد الله بن سهل ومحيصة بن مَسْعُود فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتحلفون خمسين يَمِينا وتستحقون دم صَاحبكُم وَفِي لفظ يقسم خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رجل مِنْهُم فَيدْفَع برمتِهِ وَفِي رِوَايَة للبيهقي فَيقسم مِنْكُم خمسين أَنهم قَتَلُوهُ
1046 - حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى وَالْيَمِين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بِهِ والعزرمي ضَعِيف وَالْحجاج مُدَلّس وَيُقَال إِنَّه حمله عَن الْعَزْرَمِي وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ وَقد تقدم فِي بَاب الدَّعْوَى
1047 - حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَدَأَ باليهود فِي الْقسَامَة وَجعل الدِّيَة عَلَيْهِم لوُجُود الْقَتِيل بَين أظهرهم عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد كَانَت الْقسَامَة فِي الْجَاهِلِيَّة فأقرها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَتِيل من الْأَنْصَار وجد فِي جب للْيَهُود فَبَدَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ باليهود فكلفهم قسَامَة خمسين فَأَبَوا فَقَالَ للْأَنْصَار أتحلفون فَأَبَوا فأغرم الْيَهُود دِيَته لِأَنَّهُ قتل بَين أظهرهم وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن عبد الْأَعْلَى عَن معمر بِهِ وَكَذَا أخرجه الْوَاقِدِيّ عَن معمر بِهِ وَفِي الْبَاب حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة وَقد تقدم قَرِيبا وَبَين الْبَيْهَقِيّ أَن أَصْحَاب يَحْيَى بن سعيد اخْتلفُوا فأكثرهم عَلَى تَقْدِيم الْأَنْصَار وَابْن عيينه عَلَى تَقْدِيم الْيَهُود وَتَابعه وهب عِنْد أبي يعْلى وَرَوَى الشَّيْخَانِ من طَرِيق أبي قلَابَة أبرز عمر بن عبد الْعَزِيز سَرِيره فَقَالَ(2/284)
مَا تَقولُونَ فِي الْقسَامَة قَالُوا الْقود بهَا حق فَذكر قصَّة فِيهَا فَأرْسل إِلَى الْيَهُود فَدَعَاهُمْ فَقَالَ أَنْتُم قتلتم هَذَا قَالُوا لَا قَالَ أفتستحقون الدِّيَة بأيمان خمسين مِنْكُم قَالُوا مَا كُنَّا لنحلف فوداه من عِنْده وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسليمَان بن يسَار عَن رجال من الْأَنْصَار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للْيَهُود وَبَدَأَ بهم يحلف مِنْكُم خَمْسُونَ رجلا فَأَبَوا فَقَالَ للْأَنْصَار استحقوا فَقَالُوا لَا نحلف عَلَى الْغَيْب فَجَعلهَا دِيَة عَلَى الْيَهُود لِأَنَّهُ وجد بَين أظهرهم وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَلَيْسَ بمرسل كَمَا زعم بَعضهم وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله بَقِيَّة طرْقَة فِي الْجمع بَين الدِّيَة والقسامة
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن الْحسن وَعمر بن عبد الْعَزِيز نَحوه وَعَن عمر أَنه بَدَأَ بالمدعي عَلَيْهِم فِي الْقسَامَة أخرجه مَالك ثمَّ الْبَيْهَقِيّ
1048 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي قصَّة عبد الله بن سهل تبرئكم يهود بأيمانها مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة
1049 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بَين الدِّيَة والقسامة رَوَى فِي حَدِيث ابْن سهل وَفِي حَدِيث ابْن زِيَاد أما حَدِيث ابْن سهل فَإِن كَانَ المُرَاد قصَّته فَالْحَدِيث من مُسْند سهل بن أبي حثْمَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَلَيْسَ ذَلِك فِيهِ وَإِن كَانَ المُرَاد غَيره فَلَا أَدْرِي وَكَذَلِكَ لَا أعرف المُرَاد بِابْن زِيَاد وَرَوَى الْبَزَّار من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه قَالَ كَانَت الْقسَامَة فِي الدَّم يَوْم خَيْبَر وَذَلِكَ أَن رجلا من الْأَنْصَار فقد فَجَاءَت الْأَنْصَار فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتعرفون قَاتله قَالُوا لَا إِلَّا أَن الْيَهُود قتلته فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اخْتَارُوا مِنْهُم خمسين رجلا فَيحلفُونَ بِاللَّه جهد أَيْمَانهم ثمَّ خُذُوا الدِّيَة مِنْهُم فَفَعَلُوا وَقَالَ لَا يرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَفِيه فَأخذ مِنْهُم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل وَاحِد مِنْهُم بِاللَّه مَا قتلت وَلَا علمت قَاتلا ثمَّ جعل عَلَيْهِم الدِّيَة فَقَالُوا لقد قَضَى بِمَا فِي ناموس مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ
قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه جمع بَين الدِّيَة والقسامة عَلَى وَادعَة عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ أَن قَتِيلا وجد بَين وَادعَة وشاكر فَأمر عمر أَن يقيسوا مَا بَينهمَا فوجدوه إِلَى وَادعَة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يَمِينا كل رجل مَا قتلت وَلَا علمت قَاتلا ثمَّ أغرمهم(2/285)
الدِّيَة وَمن وَجه آخر عَن الْحَارِث بن الأزمع أَنه قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَا أَيْمَاننَا دفعت عَن أَمْوَالنَا وَلَا أَمْوَالنَا دفعت عَن أَيْمَاننَا فَقَالَ عمر كَذَلِك الْحق وَرَوَى ابْن أبي شيبَة هَذَا الثَّانِي لَكِن قَالَ بَين وَادعَة وأرحب وَأخرج رِوَايَة الشّعبِيّ من وَجْهَيْن وَقَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ نَحوه قَالَ وَقَالَ عَن سُفْيَان عَن عَاصِم عَن الشّعبِيّ فَقَالَ عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم وَلَا يطلّ دم امْرِئ مُسلم وَذكر ابْن عبد الحكم عَن الشَّافِعِي أَنه سَافر إِلَى بِلَاد وَادعَة أَرْبَعَة عشر سفرة يسألهم عَن حكم عمر هَذَا فَقَالُوا مَا كَانَ هَذَا فيناقط أخرجه الْبَيْهَقِيّ
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن الْمسيب قَالَ حج عمر حجَّته الْأَخِيرَة الَّتِي لم يحجّ غَيرهَا فَوجدَ رجلا من الْمُسلمين قَتِيلا فِي بني وَادعَة فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وفيهَا أَنه استحلفهم بالحطم فَلَمَّا حلفوا قَالَ أَدّوا دِيَة مُغَلّظَة فِي أَسْنَان الْإِبِل أَو دِيَة وَثلث دِيَة من الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم فَقَالَ رجل مِنْهُم يُقَال لَهُ سِنَان أما يجزيني يَمِيني من مَالِي قَالَ لَا إِنَّمَا قضيت عَلَيْكُم بِقَضَاء نَبِيكُم وَفِيه عَمْرو بن صبيح وَهُوَ مَتْرُوك
قَوْله وَرَوَى عَن عمر لما قَضَى بالقسامة وافى إِلَيْهِ تِسْعَة وَأَرْبَعُونَ رجلا فكرر الْيَمين عَلَى رجل مِنْهُم حَتَّى يتم خمسين ثمَّ قَضَى بِالدِّيَةِ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي مليح أَن عمر ابْن الْخطاب ردد عَلَيْهِم الْأَيْمَان حَتَّى وفوا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق سعيد بن الْمسيب أَن عمر اسْتحْلف امْرَأَة خمسين يَمِينا عَلَى مولَى لَهَا أُصِيب وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كتب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي الْقسَامَة أَن يحلف الْأَوْلِيَاء فَإِن لم يكن عدد يبلغ الْخمسين ردَّتْ الْأَيْمَان عَلَيْهِم بَالغا مَا بلغُوا وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة أَن أَبَا بكر ردد عَلَى قيس بن مكشوح خمسين يَمِينا أَنه مَا قتل داودي وَلَا يعلم لَهُ قَاتلا
قَوْله وَعَن شُرَيْح وَالنَّخَعِيّ مثل ذَلِك أما شُرَيْح فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن سِيرِين قَالَ جَاءَت قسَامَة فَلم يوفوا خمسين فردد عَلَيْهِم شُرَيْح حَتَّى أَوْفوا خمسين وَمن وَجه آخر عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح إِذا كَانُوا أقل من خمسين رددت عَلَيْهِم الْأَيْمَان وَأما النَّخعِيّ فروَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم إِذا لم تبلغ الْقسَامَة كرروا حَتَّى يحلفوا خمسين يَمِينا وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن إِبْرَاهِيم بِهِ
1050 - حَدِيث رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى فِي قَتِيل وجد بَين قريتين(2/286)
فَأمر أَن يذرع إِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي سعيد وَأخرجه ابْن عدي والعقيلي فِي تَرْجَمَة أبي إِسْرَائِيل إِسْمَاعِيل الْملَائي وَقد تَابعه الضَّبِّيّ بن الْأَشْعَث عَن عَطِيَّة أخرجه ابْن عدي أَيْضا
قَوْله وَرُوِيَ عَن عمر أَنه لما كتب إِلَيْهِ فِي الْقَتِيل الَّذِي وجد بَين وَادعَة وأرحب كتب بِأَن يقيس بَين القريتين فَوجدَ الْقَتِيل إِلَى وَادعَة أقرب فَقَضَى عَلَيْهِم بالقسامة تقدم قَرِيبا وَابْن أبي شيبَة أخرجه من طَرِيق الْحَارِث بن الأزمع وَغَيره عَن عمر
حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل الْقسَامَة وَالدية عَلَى يهود خَيْبَر وَكَانُوا سكانا بهَا تقدم
1051 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقرّ أهل خَيْبَر عَلَى أملاكهم وَكَانَ يَأْخُذ مِنْهُم عَلَى وَجه الْخراج لم أَجِدهُ فِي شئ من الْأَخْبَار أَنه أقرهم عَلَى أَن أملاكهم تكون ملكا لَهُم إِذْ لايكون ذَلِك إِلَّا فِي فتح الصُّلْح وَالْمَحْفُوظ أَن خَيْبَر فتحت عنْوَة إِلَّا حصنين الوطيحة والسلالم وَقد تقدم فِي الْغَنَائِم أَنَّهَا قسمت بَين الْغَانِمين(2/287)
كتاب المعاقل
حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي حَدِيث حمل بن مَالك للأولياء قومُوا فدوه تقدم قَرِيبا فِي الدِّيات
حَدِيث أَن عمر لما دون الدَّوَاوِين جعل الْعقل عَلَى أهل الدِّيوَان وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة من غير نَكِير مِنْهُم ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم قَالَ أول من جعل الدِّيَة عشرَة عشرَة فِي أعطيات الْمُقَاتلَة عمر وَمن طَرِيق الشّعبِيّ وَإِبْرَاهِيم قَالَ أول من فرض الْعَطاء عمر وَفرض فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي ثَلَاث سِنِين وَمن حَدِيث جَابر أول من فرض الْفَرَائِض وَدون الدَّوَاوِين وَعرف العرفاء عمر وَتقدم عِنْد عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن عمر وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ الْعقل عَلَى أهل الدِّيوَان
1052 - حَدِيث أَن الدِّيَة كَانَت فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أهل الْعَشِيرَة لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن الشّعبِيّ قَالَ جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عقل قُرَيْش عَلَى قُرَيْش وعقل الْأَنْصَار عَلَى الْأَنْصَار وَأخرج من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتابا بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار أَن يعقلوا معاقلهم وَأَن يفدوا عانيهم بِالْمَعْرُوفِ والإصلاح بَين النَّاس
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْحسن أرسل عمر عَلَى امْرَأَة يطْلبهَا فَفَزِعت فَوضعت صَبيا فصاح صيحتين ثمَّ مَاتَ فَضرب عمر دِيَته عَلَى قُرَيْش فَأخذ عقله من قُرَيْش لِأَنَّهُ خطأ
قَوْله وَالتَّقْدِير بِثَلَاث سِنِين مروى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ومحكى عَن عمر تقدما فِي الْجِنَايَات
قَوْله لايعقل مَعَ الْعَاقِلَة صبي وَلَا امْرَأَة لم أَجِدهُ
حَدِيث مولَى الْقَوْم مِنْهُم تقدم فِي الزَّكَاة
قَوْله رَوَى عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا لاتعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا مَا دون أرش الْمُوَضّحَة أما الْمَوْقُوف فَتقدم أَن مُحَمَّد بن الْحسن أخرجه وَلَيْسَ فِيهِ أرش الْمُوَضّحَة وَأما الْمَرْفُوع فَلم أَجِدهُ وَتقدم فِي الدِّيات ثار من ذَلِك(2/288)
حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوجب أرش الْجَنِين عَلَى الْعَاقِلَة تقدم
كتاب الْوَصَايَا
1053 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى تصدق عَلَيْكُم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي أَعمالكُم فضعوها حَيْثُ شِئْتُم أَو قَالَ حَيْثُ أَحْبَبْتُم ابْن ماجة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله فضعوها إِلَى آخِره وَأخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معَاذ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا عَنهُ من رِوَايَة برد عَن مَكْحُول عَن معَاذ وَقد رَوَاهُ ابْن عدي والعقيلي من طَرِيق ثَوْر بن يزِيد عَن مَكْحُول عَن الصنَابحِي أَنه سمع أَبَا بكر الصّديق وَهُوَ من رِوَايَة حَفْص بن عَمْرو بن مَيْمُون أحد المتروكين وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خَالِد بن عبيد السّلمِيّ مثله
تَنْبِيه لم أَجِدهُ فِي شئ من طرقه قَوْله فضعوها إِلَى آخِره
1054 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث سعد الثُّلُث وَالثلث كثير بعد مَا نَفَى وَصيته بِالْكُلِّ وَالنّصف مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سعد وَفِيه أفأوصي بِمَالي كُله قَالَ لَا قَالَ فبالثلثين قَالَ لَا قَالَ فبالنصف قَالَ لَا قَالَ فبالثلث قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير
1055 - قَوْله وَقد جَاءَت فِي الحَدِيث الحيف فِي الْوَصِيَّة من أكبر الْكَبَائِر وفسروه بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُث وبالوصية للْوَارِث وَأما الحَدِيث فَأخْرجهُ الطبرني فِي التَّفْسِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا بِلَفْظ الحيف فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر وَفِي لفظ لَهُ الْإِضْرَار بدل الحيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق كَذَلِك وَكَذَا النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وَفِيه عمر بن الْمُغيرَة المصِّيصِي وَهُوَ ضَعِيف
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن الرجل أَو الْمَرْأَة ليعْمَل بِطَاعَة الله تَعَالَى سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فنجب لَهما النَّار أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَكَذَا عبد الرَّزَّاق وَأحمد بِلَفْظ فَإِذا أَوْصَى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله الحَدِيث
تَنْبِيه لم أَقف فِي شئ من طرقه عَلَى أكبر الْكَبَائِر وَلَا عَلَى التفسيرين الْمَذْكُورين(2/289)
1056 - حَدِيث لَا وَصِيَّة لقَاتل الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلَى وَفِيه مُبشر بن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك
1057 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى أعْطى كل ذِي حق حَقه أَلا لاوصية لوَارث الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَإِسْنَاده قوي وَأخرجه أَحْمد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَأخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه ابْن هِشَام فِي أَوَاخِر السِّيرَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَقَالَ عَن خَارِجَة بن عَمْرو وَهُوَ مقلوب وَعَن أنس نَحوه أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة أخرجه الدَّارقطني وَرِجَاله لَا بَأْس بهم وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن تجيز الْوَرَثَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي بِدُونِ الزِّيَادَة وَفِي إِسْنَاد الدَّارَقُطْنِيّ سهل بن عمار وَهُوَ سَاقِط وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم غَدِير خم وَنحن نرفع غُصْن الشَّجَرَة عَن رَأسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لي وَلَا لأهل بَيْتِي الحَدِيث وَفِيه وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن عُثْمَان الْحَضْرَمِيّ من رِوَايَته عَن أبي إِسْحَاق وَضَعفه وَأخرجه من طَرِيق نَاصح الْكُوفِي عَن أبي إِسْحَاق فَقَالَ عَن الْحَارِث عَن عَلَى نَحوه وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلَى رَفعه الدَّين قبل الْوَصِيَّة وَلَا وَصِيَّة لوَارث وَأخرجه الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث ابْن عمر مثل هَذَا وَإِسْنَاده ضَعِيف
قَوْله وَيروَى فِيهِ إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة تقدم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيره
1058 - حَدِيث أفضل الصَّدَقَة عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِح أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج عَن الزُّهْرِيّ عَن حَكِيم بن بشير عَن أبي أَيُّوب بِهَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهَذَا حجاج عَن الزُّهْرِيّ وحجاج مُدَلّس وَخَالفهُ سُفْيَان بن حُسَيْن فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن أَيُّوب بن بشير عَن حَكِيم بن حزَام أخرجه أَحْمد أَيْضا وَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ وَخَالفهُم إِبْرَاهِيم بن يزِيد الْمَكِّيّ فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه أبوعبيد فِي الْأَمْوَال قَالَ وَرَوَاهُ(2/290)
عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا أخرجه أَبُو عبيد أَيْضا وَخَالفهُم كلهم ابْن عُيَيْنَة فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أم كُلْثُوم أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ ابْن طَاهِر وَإِسْنَاده صَحِيح
قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه أجَاز وَصِيَّة يفاع أَو يافع وَهُوَ الَّذِي راهق الْحلم مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه أَن عَمْرو بن سليم أخبرهُ أَنه قيل لعمر بن الْخطاب إِن هَهُنَا غُلَاما يفاعا لم يَحْتَلِم من غَسَّان ووارثه بِالشَّام وَهُوَ ذُو مَال وَلَيْسَ هَهُنَا إِلَّا ابْنة عَم لَهُ فَقَالَ عمر فليوص لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَاء يُقَال لَهُ بير جشم قَالَ عَمْرو فبيعت بِثَلَاثِينَ ألفا وَابْنَة عَمه هِيَ وَالِدَة عَمْرو بن سليم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر ابْن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه قَالَ أَوْصَى غُلَام منا لم يَحْتَلِم لعمة لَهُ بِالشَّام بِمَال كثير قِيمَته ثَلَاثُونَ ألفا فَرفع ذَلِك إِلَى عمر فَأجَاز وَصيته وَأخرج عَن الثورى عَن يَحْيَى ابْن سعيد عَن أبي بكر بن حزم أَن عَمْرو بن سليم الغساني أَوْصَى وَهُوَ ابْن عشر أَو ثِنْتَيْ عشرَة ببئر لَهُ قومت ثَلَاثِينَ ألفا فَأجَاز عمر وَصيته قلت فَظهر بِهَذَا أَن عَمْرو ابْن سليم لَيْسَ هُوَ الزرقي فَظن الْبَيْهَقِيّ أَنه الزرقي فَقَالَ لم يدْرك عمر إِلَّا أَنه منتسب لصَاحب الْقِصَّة
- بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال
-
1059 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن السهْم هُوَ السُّدس وَقد رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود أَن رجلا أَوْصَى لرجل بِسَهْم من مَاله فَجعل لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّدس وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَذكر الطَّبَرَانِيّ أَنه تفردبه وَرَوَى قَاسم بن ثَابت فِي آخر الْغَرِيب عَن شُرَيْح قَالَ السهْم فِي كَلَام الْعَرَب السُّدس وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن 8 الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن الْحسن فِي رجل أَوْصَى بِسَهْم من مَاله قَالَ لَهُ السُّدس عَلَى كل حَال
قَوْله ثمَّ تقدم الزَّكَاة وَالْحج عَلَى جَمِيع الْكَفَّارَات لمزيتهما عَلَيْهَا فِي الْقُوَّة إِذْ قد جَاءَ فيهمَا من الْوَعيد مَا لم يَأْتِ فِي الْكَفَّارَة أما حَدِيث الْوَعيد فِي ترك الزَّكَاة فكثيرة مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم(2/291)
الْقِيَامَة صفحت لَهُ صَفَائِح من نَار الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيه ذكر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَأخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَرَوَى ابْن ماجة بإسنادصحيح عَن ابْن مَسْعُود رَفعه مَا من أحد لَا يُؤَدِّي زَكَاة مَاله إِلَّا مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعا أَقرع حَتَّى يطوق عُنُقه ثمَّ قَرَأَ {وَلَا يَحسبن الَّذين يَبْخلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضله} الْآيَة
وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود آكل الرِّبَا ومؤكله وَشَاهده ولاوى الصَّدَقَة ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن حَدِيث عَامر الْعقيلِيّ أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عرض عَلَى أول ثَلَاثَة يدْخلُونَ الْجنَّة وَأول ثَلَاثَة يدْخلُونَ النَّار الحَدِيث وَفِيه وَذُو ثروة من المَال لايعطى حق مَاله وَعَن ابْن عمر رَفعه لن يمْنَع قوم زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس رَفعه مَانع الزَّكَاة فِي النَّار أخرجه السلَفِي فِي مشيخة الرَّازِيّ من طَرِيق سعد بن سِنَان عَنهُ وَعَن السَّائِب بن يزِيد يبلغ بِهِ من صَلَّى الصَّلَاة وَلم يؤد الزَّكَاة فَلَا صَلَاة لَهُ أخرجه ابْن عدي
وَأما أَحَادِيث الْوَعيد فِي ترك الْحَج فَأخْرج التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار والعقيلي وَابْن عدي من حَدِيث عَلّي رَفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله تَعَالَى وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مقَال وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا عَن عَلّي إِلَّا هَذَا وَقَالَ ابْن عدي فِيهِ هِلَال بن عبد الله مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ غير مَحْفُوظ وَقَالَ الْعقيلِيّ رَوَى مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَلم يرو مَرْفُوعا من طَرِيق أصلح من هَذَا
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن الْقطَامِي وَهُوَ سَاقِط وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه من لم تَمنعهُ من الْحَج حَاجَة ظَاهِرَة أَو سُلْطَان جَائِر أَو مرض حَابِس فَمَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا أخرجه الدَّارمِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ وَكَذَلِكَ أخرجه أَحْمد فِي الْإِيمَان لَهُ وَفِيه لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن سابط عَنهُ وَقد أرْسلهُ ابْن أبي شيبَة فَلم يذكر فِي إِسْنَاده أَبَا أُمَامَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول عمر ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن غنم(2/292)
أَنه سمع عمر يَقُول من مَاتَ وَهُوَ مُوسر لم يحجّ فليمت عَلَى أَي حَال إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا وَكَذَا أخرجه أَحْمد فِي كتاب الْإِيمَان وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور أَنا هشيم عَن مَنْصُور عَن الْحسن قَالَ عمر لقد هَمَمْت أَن أبْعث رجَالًا إِلَى هَذِه الْأَمْصَار فينظروا كل من كَانَت لَهُ جدة وَلم يحجّ فيضربوا عَلَيْهِ الْجِزْيَة مَا هم بمسلمين وَرَوَى الواحدي فِي التَّفْسِير من طَرِيق عُثْمَان بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من لم يحجّ وَلم يحجّ عَنهُ لم يقبل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة عمل وَإِسْنَاده ضَعِيف
- بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم
-
1060 - حَدِيث لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وَفِيه سُلَيْمَان بن دَاوُد أَبُو الْجمل وَهُوَ ضَعِيف وَعَن جَابر نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مِسْكين الشقري وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَائِشَة نَحوه أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة عمر بن رَاشد وَقَالَ إِنَّه كَانَ يضع الحَدِيث وَقَالَ ابْن حزم هَذَا الحَدِيث ضَعِيف وَقد صَحَّ من قَول عَلّي انْتَهَى وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي من طَرِيق أبي حَيَّان التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن عَلّي بِهِ وَزَاد قيل وَمن جَار الْمَسْجِد قَالَ من أسمعهُ الْمُنَادِي وَرِجَاله ثِقَات
قَوْله وَمَا قَالَه الشَّافِعِي أَن الْجوَار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا بعيد وَمَا يرْوَى فِيهِ ضَعِيف أَبُو يعْلى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه حق الْجوَار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَمِينا وَشمَالًا وقداما وخلفا وَفِيه عبد السَّلَام بن أبي الْجنُوب وَفِي تَرْجَمته أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ إِنَّه مُنكر الحَدِيث وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يُوسُف بن السّفر عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن كَعْب بن مَالك عَن أَبِيه أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي نزلت محلّة بني فلَان وَإِن أَشَّدهم إِلَى أَذَى أقربهم لي جوارا فَبعث أَبَا بكر وَعمر وعليا أَن يَأْتُوا بَاب الْمَسْجِد فيقوموا عَلَيْهِ فيصبحوا أَلا إِن أَرْبَعِينَ دَارا جوَار وَلَا يدْخل الْجنَّة من يخَاف جَاره بوائقه قيل لِلزهْرِيِّ أَرْبَعِينَ قَالَ أَرْبَعِينَ هَكَذَا وَأَرْبَعين هَكَذَا ويوسف ضَعِيف
وَقد خَالفه زهقل فَرَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَلم يذكر ابْن كَعْب وَلَا عَن أَبِيه(2/293)
أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل بِدُونِ الْقِصَّة وَجَاء عَن عَائِشَة مَا يُخَالِفهُ فروَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَرْفُوعا أَوْصَانِي جبرئيل بالجار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا عشرَة من هَهُنَا وَعشرَة من هَهُنَا وَعشرَة من هَهُنَا وَعشرَة من هَهُنَا
1061 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما تزوج صَفِيَّة أعتق كل ذِي رحم محرم مِنْهَا إِكْرَاما لَهَا وَكَانُوا يسمون أَصْهَار النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَذَا فِيهِ وَالْمَعْرُوف أَن هَذِه الْقِصَّة وَقعت لجويرية بنت الْحَارِث كَمَا أخرج ابْن إِسْحَاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَائِشَة وَأخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان من طَرِيقه قَالَ وَقعت جوَيْرِية بنت الْحَارِث فِي سهم ثَابت بن قيس فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أؤدى عَنْك كتابتك وأتزوجك قَالَت نعم قَالَ قد فعلت فتسامع النَّاس فأرسلوا مَا بِأَيْدِيهِم أَي من السَّبي فأعتقوهم وَقَالُوا أَصْهَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَا رَأينَا امْرَأَة كَانَت أعظم بركَة عَلَى قَومهَا مِنْهَا أعتق فِي سبيهَا مائَة أهل بَيت من بني المصطلق
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ من طَرِيق ابْن ثَوْبَان عَن عَائِشَة نَحوه مطولا وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيقه وَزَاد كَانَ اسْمهَا برة فسماها جوَيْرِية قَالَ الْوَاقِدِيّ وَيُقَال أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل صَدَاقهَا عتق كل أَسِير من بني المصطلق وَيُقَال جعل صَدَاقهَا عتق أَرْبَعِينَ من قَومهَا وَفِي رِوَايَة الْوَاقِدِيّ وَلم يذكرهَا الْحَاكِم فَأَدَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا كَانَ عَلَيْهَا وَتَزَوجهَا وَوَقع فِي رِوَايَة الْحَاكِم(2/294)
كتاب الْخُنْثَى
1062 - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْخُنْثَى كَيفَ تورث قَالَ من حَيْثُ يَبُول ابْن عدي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي يُوسُف عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن مَوْلُود ولد لَهُ قبل وَذكر من أَيْن يُورث فَقَالَ من حَيْثُ يَبُول وَأخرجه ابْن عدي أَيْضا من رِوَايَة سُلَيْمَان بن عَمْرو النَّخعِيّ وَهُوَ سَاقِط عَن الْكَلْبِيّ بِهِ
قَوْله وَعَن عَلّي مثله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عَلّي أَنه ورث خُنْثَى من حَيْثُ يَبُول وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عَلّي وَأخرج عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن سعيد بن الْمسيب وَزَاد فَإِن كَانَا فِي الْبَوْل سَوَاء فَمن حَيْثُ سبق
قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَدَّى وَاجِب التَّبْلِيغ تَارَة بالعبارة وَتارَة بِالْكِتَابَةِ إِلَى الْغَيْب أما التَّبْلِيغ بالعبارة فمشهور وَأما الْكِتَابَة فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى قَيْصر يَدعُوهُ إِلَى الْإِسْلَام وَبعث بكتابه مَعَ دحْيَة الحَدِيث بِطُولِهِ وَلمُسلم عَن أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى كسْرَى وَقَيْصَر وَإِلَى النَّجَاشِيّ وَإِلَى كل جَبَّار يَدعُوهُم إِلَى الله عزوجل وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى يهود خَيْبَر فَذكر قصَّة أخرجهَا ابْن هِشَام فِي السِّيرَة وَعَن أنس قَالَ كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى بكر بن وَائِل أَسْلمُوا تسلموا الحَدِيث أخرجه ابْن حبَان
وَعَن عبد الله بن عكيم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى جُهَيْنَة أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب أخرجه الْأَرْبَعَة وَتقدم فِي أول الْكتاب وَعَن يزِيد بن عبد الله قَالَ كُنَّا بالمربد فَذكر قصَّة فِيهَا أَن رجلا ناولهم رقْعَة فِيهَا من مُحَمَّد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى بني زُهَيْر بن أقيش إِنَّكُم إِن شهدتم أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث وَفِيه فَقُلْنَا لَهُ من كتب لَك هَذَا الْكتاب قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حثْمَة قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَلَاء(2/295)
ابْن الْحَضْرَمِيّ إِلَى الْمُنْذر بن سَاوَى بِالْبَحْرَيْنِ وَكتب إِلَيْهِ كتابا فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا أخرجه الْوَاقِدِيّ فِي آخر كتاب الرِّدَّة وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث بكتابه مَعَ عبد الله بن حذافة وَأمره أَن يَدْفَعهُ إِلَى عَظِيم الْبَحْرين فَدفعهُ عَظِيم الْبَحْرين إِلَى كسْرَى الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ
وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن ذَلِك كَانَ مُنْصَرفه من الْحُدَيْبِيَة أوردهُ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله وسَاق مَا فِي الْكتاب نَحْو مَا ذكره أَبُو سُفْيَان إِلَى هِرقل وَفِي آخِره فَإِن أَبيت فَإِن عَلَيْك إِثْم الْمَجُوس وَفِيه قَالَ عبد الله بن حذافة فقرئ عَلَيْهِ فَأَخذه ومزقه فَلَمَّا بلغ ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مزق الله ملكه وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى النَّجَاشِيّ كتابا وأرسله مَعَ عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي فَذكر الحَدِيث وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى الْمُقَوْقس مَعَ حَاطِب بن أبي بلتعة فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى جَيْفَر وَعبد ابْني الجلندي ملكي عمان مَعَ عَمْرو ابْن الْعَاصِ فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى الْحَارِث بن أبي الشمر ملك الشَّام مَعَ شُجَاع بن وهب
وَذكر ابْن هِشَام أَنه كتب إِلَى جبلة بن الْأَيْهَم وَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى هَوْذَة بن عَلّي الْحَنَفِيّ صَاحب الْيَمَامَة مَعَ سليط بن عَمْرو العامري فَذكر الْقِصَّة
كتاب الْفَرَائِض
لم يخرج المُصَنّف مِنْهَا شَيْئا وَكَأَنَّهُ كتبهَا فِي المسودة وَلم يتَّفق لَهُ أَن يبيضها فَإِنَّهُ أخلا فِي اصل المبيضة عدد كراريس بيض وَقد أردْت أَن أخرج مَا فِي الْهِدَايَة من الْأَحَادِيث والْآثَار الْوَاقِعَة فِيهَا عَلَى طَريقَة الِاخْتِصَار الَّذِي سلكه لتكملة الْفَائِدَة فراجعته فَلم أَجِدهُ فِيهِ أَعنِي فِي كتاب الْفَرَائِض شَيْئا يحْتَاج إِلَى تَخْرِيج فَكَأَن المُصَنّف أَرَادَ أَن يخرج أَحَادِيث الْفَرَائِض من حَيْثُ هِيَ فَمن مشهورها
1063 - حَدِيث تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود
1064 - حَدِيث تعلمُوا الْفَرَائِض فَإِنَّهَا نصف الْعلم أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة(2/296)
1065 - حَدِيث أفرضكم زيد أخرجه أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَابْن حبَان من حَدِيث أنس وَهُوَ مَعْلُول
1066 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورث بنت حَمْزَة من مولَى لَهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيثهَا وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس
1067 - وَحَدِيث أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب
1068 - وَحَدِيث الْعمة لاميراث لَهَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَوَصله الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد وَأخرج لَهُ شَاهدا عَن ابْن عمر
1069 - وَحَدِيث ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس
1070 - وَحَدِيث الْجدّة شهِدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَعْطَاهَا السُّدس أخرجه مَالك وَأحمد وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
1071 - وَحَدِيث بُرَيْدَة للجدة السُّدس إِذا لم يكن من دونهَا أم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث بُرَيْدَة
1072 - وَحَدِيث هزيل بن شُرَحْبِيل سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن بنت وَبنت ابْن وَأُخْت الحَدِيث وَفِيه قَول ابْن مَسْعُود للْبِنْت النّصْف ولبنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِي للْأُخْت أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا
1073 - وَحَدِيث عَلّي أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة
1074 - وَحَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لمن سَأَلَهُ عَن مِيرَاث عتيقه إِن لم يكن لَهُ عصبَة فَهُوَ لَك أخرجه عبد الرَّزَّاق من مَرَاسِيل الْحسن
1075 - وَحَدِيث إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة وَقد تقدم فِي مَوْضِعه
1076 - وَحَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أُسَامَة(2/297)
1077 - وَحَدِيث لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
1078 - وَحَدِيث لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه ولعَبْد الرَّزَّاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس من قتل قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره
1079 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي مناظرته لعُثْمَان فِي رد الْأُم إِلَى السُّدس بالأخوين وَقد قَالَ الله لَهُ إخْوَة فَقَالَ لَهُ عُثْمَان لَا استطيع رد شَيْء كَانَ قبلي أخرجه الْحَاكِم
1080 - وَحَدِيث مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَن أَبَا بكر الصّديق جعل السُّدس بَين أم الْأُم وَأم الْأَب أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَفِيه قصَّة
1081 - وَحَدِيث الْمُشْتَركَة عَن زيد بن ثَابت أخرجه الْبَيْهَقِيّ
1082 - وَحَدِيث الحمارية من حَدِيث زيد بن ثَابت أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه قصَّة مَعَ عمر
1083 - وَحَدِيث الخرقاء وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1084 - وَحَدِيث الأكدرية وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1085 - وَحَدِيث المنبرية كَذَلِك أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي وَكَذَلِكَ أخرج الِاخْتِلَاف فِي الْجد وَالإِخْوَة وَغير ذَلِك من مسَائِل الْفَرَائِض وَفِيمَا ذكرته كِفَايَة فِيمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْمُخْتَصر وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب
قَالَ مُؤَلفه فرغت من تلخيصه فِي ذِي الْقعدَة سنة 827 هـ سبع وَعشْرين وَثَمَانمِائَة(2/298)