حَدِيث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - : (( ينضح من بول الغلام ، ويغسل بول الجارية )). قَالَ الإمام
التِّرْمِذِي : (( رفع هشام الدستوائي هَذَا الحَدِيْث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وَلَمْ يرفعه )) (1) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه ، وَفِي وصله وإرساله ، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ )) (2) .
والرواية المرفوعة : رواها معاذ بن هشام (3) ، قَالَ: حَدَّثَني أبي (4) ، عن
قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود (5) ، عن أبيه (6) ،
__________
(1) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث ( 610 ) .
(2) التلخيص الحبير طبعة العلمية 1/187 ، وطبعة شعبان 1/50 .
(3) هُوَ معاذ بن هشام بن أبي عَبْد الله الدستوائي ، البصري ، وَقَدْ سكن اليمن ، ( صدوق رُبَّمَا وهم ) ، مات سنة مئتين ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة . التقريب ( 6742 ) .
(4) هُوَ هشام بن أبي عَبْد الله :سَنْبَر – بمهملة ثُمَّ نون موحدة ، وزن جَعْفَر – ، أبو بَكْر البصري الدستوائي ، ( ثِقَة ، ثبت )، مات سنة مئة وأربع وخمسين ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة.الطبقات لابن سعد 7/279-280 ، وتذكرة الحفاظ 1/164 ، والتقريب (7299).
(5) هُوَ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي ، البصري ، ( ثِقَة ) ، قِيلَ : اسمه محجن ، وَقِيلَ : عطاء ، مات سنة ثمان ومئة ، أخرج حديثه مُسْلِم وأصحاب السُّنَن الأربعة . التقريب ( 8042 ) .
(6) هُوَ أَبُو الأسود الديلي – بكسر المُهْمَلَة وسكون التحتانية – ، ويقال : الدؤلي 0 بالضم بعدها
همزة مفتوحة – ، البصري ، اسمه : ظالم بن عَمْرو بن سُفْيَان ، ويقال : عَمْرو بن ظالم ، ويقال : بالتصغير فِيْهِمَا ، ويقال : عَمْرو بن عُثْمَان ، أو عُثْمَان بن عَمْرو : ( ثِقَة ، فاضل ، مخضرم ) ، مات سنة تسع وستين ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة . التقريب ( 7940 ) .(1/1)
عن عَلِيّ بن أبي طالب ،
مرفوعاً (1) .
قَالَ البزار : (( هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد ، وإنما أسنده معاذ بن هشام ، عن أبيه ، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ بن هشام ، عن قتادة، عن أبي حرب ، عن أبيه ، عن عَلِيّ ، موقوفاً )) (2) .
أقول : إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إن معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ تابعه عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث (3) عِنْدَ أحمد (4) ،
والدارقطني (5) ، لذا فإن قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ : (( يرويه قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ وعبدالصمد بن عَبْد الوارث ، عن هشام ، ووقفه غيرهما عن هشام )) (6) .
__________
(1) هذِهِ الرِّوَايَة أخرجها : أحمد 1/ 97 و 137 ، وأبو دَاوُد ( 378 ) ، وابن ماجه ( 525 ) ، والترمذي ( 610 ) ، وَفِي علله الكبير ( 38 ) ، والبزار ( 717 ) ، وأبو يعلى ( 307 ) ، وابن خزيمة ( 284 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/92 ، وابن حبان ( 1372 ) ، وطبعة الرسالة ( 1375 ) ، والدارقطني 1/129 ، والحاكم 1/165-166 ، والبيهقي 2/415 ، والبغوي ( 296 ) .
(2) البحر الزخار 2/295 .
(3) هو أبو سهل التميمي العنبري عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ، توفي سنة ( 207 ه - ) .
الطبقات الكبرى 7/300 ، وسير أعلام النبلاء 9/516 ، وشذرات الذهب 2/17 .
(4) المُسْنَد 1/76 .
(5) السُّنَن 1/129 ؟
(6) علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/184-185 س ( 495 ) .
تنبيه : مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من أن غَيْر معاذ وعبد الصمد روياه عن هشام موقوفاً فإني لَمْ أجد هَذَا في شيء من كتب الحَدِيْث ، ولعله وهمٌ من الدَّارَقُطْنِيّ يفسر ذَلِكَ قوله في السُّنَن 1/129 لما ساق رِوَايَة معاذ : ((تابعه عَبْد الصمد ، عن هشام ، ووقفه ابن أبي عروبة ، عن قتادة )) . فلو كَانَتْ ثمة مخالفة قريبة لما ذهب إلى رِوَايَة ابن أبي عروبة ، والله أعلم .(1/2)
والرواية الموقوفة : رواها يَحْيَى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن عَلِيّ ، فذكره موقوفاً (1) .
فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أن الحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة المُحَدِّثِيْنَ: البُخَارِيّ والدارقطني - كَمَا سبق - وابن خزيمة (2) ، وابن حبان (3) ، والحاكم (4) - وَلَمْ يتعقبه الذهبي – ، ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري (5) قَالَ : (( قَالَ البُخَارِيّ : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه ، وَهُوَ حافظ )) (6) .
__________
(1) وهذه الرِّوَايَة الموقوفة أخرجها عَبْد الرزاق ( 1488 ) ، وابن أبي شَيْبَة ( 1292 ) ، وأبو دَاوُد
( 377)، والبيهقي 2/415 .
(2) صَحِيْح ابن خزيمة ( 284 ) ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يحكم عَلَيْهِ بلفظه ، إلا انا قلنا ذَلِكَ عَنْهُ لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث : 27 ، وطبعة العاصمة 1/109 : (( وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة ، وابن حبان )) . وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى كِتَاب ابن =
=الصَّلاح 1/291 : (( حكم الأحاديث الَّتِي في كِتَاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بِهَا )) . عَلَى أن الكِتَاب فِيهِ بَعْض مَا انتقد عَلَيْهِ .
(3) صحيحه ( 1372 ) ، وطبعة الرسالة ( 1375 ) ، وانظر الهامش السابق .
(4) المستدرك 1/165-166 .
(5) هو أبو مُحَمَّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل ، ولد سنة ( 581 ه - ) ، من مصنفاته " المعجم " ، واختصر " صحيح مسلم " و " سنن أبي داود " ، توفي سنة ( 656ه - ) .
سير أعلام النبلاء 23/319 و 320 ، والعبر 5/232 ، وتذكرة الحفاظ 4/1436 .
(6) عون المعبود 1/145 .(1/3)
أقول : هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفاً أيضاً ؛ وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه ، ووقفه ، فإن الحكم عندهم للرفع ، وَلاَ تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ .
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء ( كيفية التطهر من بول الأطفال )
وما دمت قَدْ فصلت القَوْل في حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً فسأذكر اختلاف الفُقَهَاء في كيفية التطهر من بول الأطفال (1) .
وقبل أن أذكر آراء الفُقَهَاء، أذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالمسألة لأحيل عَلَيْهَا عِنْدَ الإشارة إلى الأدلة طلباً للاختصار .
فأقول :
1. صَحَّ عن عائشة زوج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ : (( أتي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بصبي ، فبال عَلَى ثوبه ، فدعا النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بماء فأتبعه إياه )) . رَواهُ مَالِك (2) ، وزاد أحمد وَمُسْلِم وابن ماجه في روايتهم : (( وَلَمْ يغسله )) (3) .
2. صَحَّ عن أم قيس (4)
__________
(1) عَلَى أني قَدْ ذكرت هذِهِ المسألة في : " أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء " : 216-222 بتفصيل أخصر من هَذَا .
(2) الموطأ برواية الليثي 1/109 ( 164 ) ، ومن طريق مَالِك أخرجه البُخَارِيّ 1/65 ( 222 ) ، وأخرجه الحميدي ( 164 ) ، وأحمد 6/46 و 212 ، والبخاري 7/108 (5468)، وَمُسْلِم 1/164 (286)، وَالنَّسَائِيّ 1/157 ، وَفِي الكبرى ( 284 ) ( 292 ) ، والطحاوي 1/93 ،والبيهقي 2/414.
(3) مُسْنَد أحمد 6/52 و 210 ، وصحيح مُسْلِم 1/164 ( 286 ) ، وسنن ابن ماجه ( 523 ) .
(4) هي أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن أسلمت بمكة وهاجرت .
أسد الغابة 5/609-610 ، وتهذيب الكمال 8/600 ( 8595 ) ، والإصابة 4/485 .(1/4)
بنت محصن (( أَنَّهَا أتت بابن صَغِير لَهَا –لَمْ يأكل الطعام– إلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأجلسه في حجره ، فبال عَلَى ثوبه ؛ فدعا رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ ، فنضحه وَلَمْ يغسله )) . رَواهُ مَالِك ، والشيخان : البُخَارِيّ وَمُسْلِم (1) .
3. حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - وَقَدْ سبق : (( ينضح من بول الغلام ، ويغسل من بول الجارية )) .
4. صَحَّ عن أبي السمح (2) - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام )) .
أخرجه : أبو دَاوُد (3) ، وابن ماجه (4) ، وَالنَّسَائِيّ (5) ، وابن خزيمة (6) ،
__________
(1) موطأ الإِمَام مَالِك برواية الليثي ( 165 ) ، وأخرجه أيضاً البُخَارِيّ 1/66 ( 223 ) و 7/161
( 5693 ) ، وَمُسْلِم 1/164 ( 287 ) و 7/24 ( 287 ) ( 86 ) ، والحميدي ( 343 ) ، وأحمد 6/355 و 356 ، والدارمي ( 747 ) ، وأبو دَاوُد ( 374 ) ، وابن ماجه (524) ، والترمذي (71)، وَالنَّسَائِيّ 1/157 ، وَفِي الكبرى ( 291 ) ، وابن خزيمة ( 285 ) و( 286 ) ، وأبو عوانة 1/202 ، والطحاوي 1/92 ، والطبراني في الكبير 25/ ( 436 ) و ( 437 ) و ( 438 ) و ( 439 ) و (440) و ( 441 ) و ( 443 ) و ( 444 ) ، والبيهقي 2/414 .
(2) هُوَ أبو السمح ، خادم رَسُوْل الله ( ، قِيلَ اسمه : زياد ، صَحَابِيّ ، حديثه عند أبي دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ وابن ماجه .تهذيب الكمال 8/328 (8009) ، وتجريد أسماء الصحابة 2/175 ، والتقريب (8147) .
(3) في سننه ( 376 ) .
(4) في سننه ( 526 ) .
(5) في المجتبى 1/158 ، وَفِي الكبرى ( 293 ) .
(6) صحيحه ( 283 ) .(1/5)
والدارقطني (1) ، والمزي (2) .
وَقَد اختلف الفُقَهَاء في الأحكام المستفادة من هذِهِ الأحاديث عَلَى مذاهب أشهرها مَا يأتي :
المذهب الأول :
يرى أن التطهير من بول الرضيع – كالتطهير من بول الكبير – إنما يَكُون بغسله ، وَلاَ فرق في ذَلِكَ بَيْنَ بول رضيع أكل الطعام أو لَمْ يأكل ، كَمَا أَنَّهُ لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الذكر والأنثى . وإلى ذَلِكَ ذهب أبو حَنِيْفَة ، وَهُوَ المشهور عن مَالِك عَلَى خِلاَف بَيْنَهُمَا في كيفية الغسل الَّذِي يجزئ في التطهير من النجاسة ، فإن أبا حَنِيْفَة يشترط لتطهير النجاسة غَيْر المرئية تعدد مرات غسلها – ثلاثاً أو سبعاً والعصر بَعْدَ كُلّ غسلة (3) ، وَلَمْ يشترط مَالِك أكثر من صب الماء عَلَى النجاسة بحيث يغمرها ، ويذهب لونها وطعمها ورائحتها وَلاَ يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر ، ونحو ذَلِكَ (4) .
وَقَدْ حملوا : (( إتباع الماء )) و (( نضحه )) و (( رشه )) ، هذِهِ الألفاظ كلها حملوها عَلَى مَعْنَى الغسل ، وَقَدْ أفاض الطحاوي في إيراد الآثار الدالة عَلَى أن هذِهِ الألفاظ قَدْ تطلق ويراد بِهَا الغسل (5) .
__________
(1) في سننه 1/130 .
(2) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف القضاعي الكلبي ، ولد سنة (654ه - ) ، من مصنفاته " تهذيب الكمال " و " الأطراف " ، توفي سنة ( 742 ه - ) .
=تذكرة الحفاظ 4/1498 و 1500 ، والدرر الكامنة 4/457 ، وشذرات الذهب 6/136 .
والحديث أخرجه في تهذيب الكمال 8/328
(3) المبسوط 1/92-93 ، وبدائع الصنائع 1/87 ، والاختيار 1/36 ، وفتح القدير 1/134، وحاشية الدر المختار 1/310 .
(4) المدونة الكبرى 1/24، والمنتقى 1/44-45، والاستذكار 1/402-403 ، وبداية المجتهد 1/61-62.
(5) شرح معاني الآثار 1/92 ، وما بعدها .(1/6)
لَكِن هَذَا يؤخذ عَلَيْهِ : ان هذِهِ الألفاظ ، وإن كَانَتْ تطلق أحياناً عَلَى الغسل فإن الحال في مسألتنا هذِهِ لا يحتمل ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص الشريعة ؛ فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنْهَا قَدْ جاء بلفظ : (( فدعا النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ فأتبعه وَلَمْ
يغسله )) فإذا جَعَلَ أتبعه بمعنى غسله فإن المَعْنَى حينئذ يَكُون فغسله وَلَمْ يغسله .
وَكَذَلِكَ حَدِيث أم قيس بنت محصن قَدْ جاء بلفظ : (( فنضحه وَلَمْ يغسله )) فلو حمل النضح عَلَى مَعْنَى الغسل لكان التقدير :فغسله وَلَمْ يغسله ،وهذا تناقض غَيْر معقول.
وأيضاً فإن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عطف الغسل عَلَى النضح في حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - ، وعطف الرش عَلَى الغسل في حَدِيث أبي السمح - رضي الله عنه - ، والعطف يَقْتَضِي المغايرة . فلو أريد بهما مَعْنَى واحدٌ ، لكان عبثاً يتنَزه عَنْهُ الشارع (1) .
المذهب الثَّانِي :
نُسِبَ إلى الشَّافِعيّ قَوْلٌ : بأن بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام طاهر . ونسبت رِوَايَة إلى الإمام مَالِك : أَنَّهُ لا يغسل بول الجارية وَلاَ الغلام قَبْلَ أن يأكلا الطعام .
لَكِنْ ذكر الباجي (2) أن هذِهِ الرِّوَايَة عن مَالِك شاذة (3) . وذكر النَّوَوِيّ أن نقل هَذَا القَوْل عن الشَّافِعيّ باطل (4) .
لِذلِكَ لا حاجة للتعليق عَلَى هَذَا المذهب .
المذهب الثَّالِث :
__________
(1) فقه الإمام سعيد بن المسيب 1/37
(2) هو الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الذهبي الباجي ولد سنة ( 403 ه - ) من مصنفاته " المنتقى في الفقه " و " المعاني في شرح الموطأ " و " الاستيفاء " ، توفي سنة ( 474 ه - ) .
وفيات الأعيان 2/408 ، وتذكرة الحفاظ 3/1178 و 1180 ، وشذرات الذهب 3/344 .
(3) المنتقى شرح الموطأ 1/128 .
(4) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/583-584 .(1/7)
ينضح بول الطفل الرضيع الَّذِي لَمْ يأكل الطعام ، فإذا أكل الطعام كَانَ حكم بوله كحكم بول الكبير يغسل .
وَقَدْ فسّر هَذَا المذهب النضح : بأنه غمر مَوْضِع البول ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يَبْلُغ جريانه وتردده وتقطره . فَهُوَ بمعنى الغسل الَّذِي سبق ذكره عن مَالِك (1) .
وَقَدْ اعتمد هَذَا المذهب حَدِيث أم قيس بنت محصن ، فَقَدْ جاء بلفظ : ((أَنَّهَا أتت بابن لَهَا صَغِير لَمْ يأكل الطعام ... الخ )) .
وَقَد اعترض ابن حزم – القائل : بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيراً أو صغيراً – : بأن تخصيص ذَلِكَ بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل لَيْسَ من كلام النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، لِذلِكَ فالحديث لا دلالة فِيهِ عَلَى هَذَا التحديد (2) .
ويجاب عَلَى ذَلِكَ : بأنه نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها ، كُلّ ذَلِكَ مستيقن بالأحاديث العامة الدالة عَلَى ذَلِكَ ، كحديث ابن عَبَّاس في القبرين اللذين أخبر رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن صاحبيهما يعذبان ، وَقَالَ : (( أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستنْزه من البول )) . أخرجه البُخَارِيّ وَمُسْلِم (3) .
وحديث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً : (( استنْزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب
__________
(1) المغني 1/734-735 ، والحاوي 2/320-321 ، والتهذيب 1/206 .
(2) المحلى 1/101 .
(3) صَحِيْح البخاري 1/65 (218) و 2/119 ( 1361 ) و 2/124 ( 1378 ) و 8/20 ( 6052 )، وصحيح مُسْلِم 1/166 ( 292 ) . وأخرجه أحمد 1/225 ، وعبد بن حميد ( 620 ) ، والدارمي
( 745 ) ، وأبو دَاوُد ( 20 ) ، والترمذي ( 70 ) ، وَالنَّسَائِيّ 1/28 و 4/116 وَفِي الكبرى ( 27 ) و ( 2195 ) و ( 2196 ) و ( 11613 ) ، وابن ماجه ( 347 ) ، وابن خزيمة ( 55 ) و ( 56 ) .(1/8)
القبر مِنْهُ )). رَواهُ أحمد (1) ، وابن ماجه (2) ، وابن خزيمة (3) ، والدارقطني (4) ،
والحاكم (5) ، وصححه البُخَارِيّ (6) .
وحديث ابن عَبَّاس مرفوعاً : (( تَنَزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبْر مِنْهُ )) . أخرجه : البزار (7) ، والطبراني (8) ، والدارقطني (9) ، والحاكم (10) .
فنجاسة بول الآدمي ووجوب غسله كُلّ ذَلِكَ متيقن بهذه الأحاديث ، وتخصيص بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام بالنضح متيقن بحديث أم قيس بنت محصن ، وما عدا ذَلِكَ مشكوك فِيهِ ، فَلاَ يترك اليقين للشك .
والاكتفاء بالنضح في التطهير من بول الرضيع خصه أحمد وجمهور الشافعية بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام ، أما بول الصبية فَلاَ يجزئ فِيهِ إلا الغسل (11) .
__________
(1) المُسْنَد 2/326 و 388 و 389 .
(2) في سننه ( 348 ) .
(3) كَمَا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/336 ، وَهُوَ لَيْسَ في المطبوع من صَحِيْح ابن خزيمة ، فلعله مِمَّا سقط من المطبوع ، لَكِنْ الحافظ ابن حجر فاته أن يعزوه لابن خزيمة في " إتحاف المهرة " 14/485 و15/520 وَلَمْ يتنبه المحققون عَلَى ذَلِكَ .
(4) في سننه 1/128 .
(5) المستدرك 1/183 .
(6) نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي في علله الكبير : 45 ( 37 ) .
(7) كشف الأستار ( 243 ) .
(8) في الكبير 11/ ( 11104 ) و ( 11120 ) .
(9) في سننه 1/128 .
(10) المستدرك 2/183-184 .
(11) المغني 1/734 ، وروضة الطالبين 1/31 ، وحاشية الجمل 1/188-189 .(1/9)
أما الشَّافِعيّ نَفْسه فَقَدْ نَصَّ عَلَى جواز الرش عَلَى بول الصبي مَا لَمْ يأكل الطعام ، واستدل عَلَى ذَلِكَ بالحديث ، ثُمَّ قَالَ : (( وَلاَ يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة ، وَلَوْ غسل بول الجارية كَانَ أحب إليَّ احتياطاً ، وإن رش عَلَيْهِ مَا لَمْ تأكل الطعام أجزأ ، إن شاء الله تَعَالَى )) (1) .
وَقَدْ ذكر النَّوَوِيّ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَمْ يذكر عن الشَّافِعيّ غَيْر هَذَا (2) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: (( والأحاديث المسندة في الفرق بَيْنَ بول الغلام والجارية في هَذَا الباب إذَا ضُمَّ بعضها إلى بَعْض قويت ، وكأنها لَمْ تثبت عِنْدَ الشَّافِعيّ – رَحِمَهُ اللهُ – حِيْنَ قَالَ :
(( وَلاَ يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة )) (3) .
وقول الشَّافِعيّ هَذَا مرويٌّ عن النخعي ، وَهُوَ رِوَايَة عن الأوزاعي ، ووجه لبعض الشافعية ، ووصفه النَّوَوِيّ : بأنه ضَعِيْف (4) .
وهنا يأتي دور حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - ومثله حَدِيث أبي السمح - رضي الله عنه - خادم النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فهي أحاديث ثابتة ، وَقَدْ فرقت بَيْنَ بول الصبي وبين بول الصبية .
وَقَدْ ثبت هَذَا عِنْدَ أحمد ؛ لِذلِكَ أخذ بِهِ وفرق بَيْنَهُمَا فِي الحكم ، أما الشَّافِعيّ فَقَدْ صرح بأنه لَمْ يثبت عِنْدَهُ من السُّنَّة مَا يفرق بَيْنَهُمَا ؛ لِذلِكَ رأى أن النضح يكفي فِيْهِمَا
__________
(1) المجموع 2/590 ، وحاشية الجمل 1/188-189 .
(2) المصدر السابق .
(3) السُّنَن الكبرى 2/416 .
(4) المجموع 2/590 .(1/10)
- وإن كَانَ الأحب إليه غسل بول الصبي احتياطاً - ؛ وَلَوْ ثبت عِنْدَ الشَّافِعيّ هذِهِ الأحاديث لأخذ بِهَا ، فهذا هُوَ شأنه وشأن الفُقَهَاء كافة لا يتخطون السُّنَّة الثابتة عندهم إلى غيرها ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عندهم معارض ؛ ولذلك أطبق أصحاب الشَّافِعيّ عَلَى الفرق في الحكم بَيْنَ بول الصبي والصبية لما ثبتت عندهم هذِهِ الأحاديث (1) .
الدكتور
ماهر ياسين الفحل ...
العراق /الأنبار/الرمادي/ص .ب 735
al-rahman@uruklink.net ... ... ... ... ... ... ... ...
__________
(1) أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : 216-221 .(1/11)