1165 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر علي بدرهمين الحديث أحمد وأبو داود عن أنس بنحوه مطولا وفيه إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة الحديث ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرا قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله بن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال لا يصح حديثه تنبيه الحلس بكسر المهملة وإسكان اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري
1166 - حديث بن عمر لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة نحوه ولمسلم عن عقبة بن عامر وزاد النسائي في حديث بن عمر حتى يبتاع أو يذر قوله وفي معناه الشرى على الشرى قلت ورد فيه في حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبته
1167 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى النجش متفق عليه
1168 - حديث لا توله والدة بولدها البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف والطبراني في الكبير من حديث نقادة في حديث طويل وقد ذكر بن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد وهو غير معروف وفي ثبوته نظر كذا قال وقال في موضع آخر إنه ثابت قلت عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد وعزاه الحيلي في شرح التنبيه لرزين وفي الباب عن أنس أخرجه بن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن أنس بلفظ لا يولهن والد عن ولده قال ولم يحدث به غير إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين
1169 - حديث أبي أيوب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه وفي سياق أحمد عنه قصة وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه وله طريق أخرى عند (3/15)
البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه
1170 - حديث عبادة بن الصامت لا يفرق بين الم وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني والحاكم وفي سنده عندهما عبد الله بن عمر والواقفي وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز قال الدارقطني وفي الصحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة الحديث وفيه وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فيستدل به على جواز التفريق وبوب عليه أبو داود باب التفريق بين المدركات
1171 - حديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه و سلم ورد البيع أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده لكن رواه الترمذي وابن ماجة من هذا الوجه وأحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بلفظ قدم على النبي صلى الله عليه و سلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما الحديث وصحح بن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى بن أبي حاتم عن أبيه في العلل أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا
1172 - قوله روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر البيهقي من حديث بن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وإنه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه مطولا وفيه والمجر ما في الأرحام وأشار إلى تفرد موسى به وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي ان بن إسحاق روى عن نافع عن بن عمر أيضا تنبيه المجر بفتح الميم وإسكان الجيم آخره راء مهملة قال أبو عبيد هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وكذا نقله البيهقي عن أبي زيد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة (3/16)
1173 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العربان مالك وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجة ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو بن لهيعة وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وعمرو بن الحارث ثقة والهيثم ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث قال بن عدي يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من بن لهيعة ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال عبد الرزاق في مصنفه أنا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العربان في البيع فأحله وهذا ضعيف مع الاساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى تنبيه ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم
1174 - حديث نهى عن بيع السنين مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان من حديث جابر
1175 - حديث نهى عن سلف وبيع رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الترمذي وله طريق أخرى عند النسائي في العتق والحاكم من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث بن عباس أيضا بسند ضعيف وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام (3/17)
1176 - حديث نهى عن ثمن الهرة مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير عن جابر والترمذي والحاكم عن أبي سفيان عن جابر وأبو عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه وهي طريق معلولة وزعم بن عبد البر أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل عنه وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن يزيد الصنعاني عنه وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث وتبعه النووي وقد قدمنا أن النسائي قال إنه منكر وقال بن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الأعمش يغلط فيه والصواب موقوف
قوله وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب قلت قال بن حبان في صحيحه قد يفهم من حديث خباب بن الأرت قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد انتهى وفي الباب حديث عمران بن حصين نهي عن بيع السلاح في الفتنة رواه بن عدي والبزار والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف والصواب وقفه وكذلك ذكره البخاري تعليقا
1177 - حديث نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الافراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد وإن كان بفتح الراء وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول قلت الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم
1178 - حديث نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي تفرد به حماد
1179 - حديث نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة مالك في الموطأ من مرسل عمرة ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وفي الصحيحين من حديث عمر لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق (3/18)
أخرى عن بن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا
1180 - حديث نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة 1 مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يعني سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه
1181 - قوله وليس من المناهي بيع العينة يعني ليس ذلك عندنا من المناهي وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن بن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم صححه بن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف على المسند وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن بن عمر قلت وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه بن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور (3/19)
قوله وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه روى البيهقي عن عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة وأن بن الزبير اشترى حجرة سودة وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ولم ينقل إنكار ذلك
( 4 باب تفريق الصفقة )
حديث أبي هريرة في بيع المصراة متفق عليه وسيأتي
( 5 باب خيار المجلس والشرط )
1182 - حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال بن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله تنبيه لم يبلغ بن عمر النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا وللترمذي فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة وعن أبي برزة أخرجه أبو داود وعن سمرة أخرجه النسائي وعن بن عباس أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخرى وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره
1183 - حديث أبي هريرة لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم بلفظ لا يجزي
1184 - حديث الخيار في بعض الروايات أو يقول أحدهما للآخر اختر متفق عليه من حديث بن عمر بهذا اللفظ (3/20)
1185 - حديث بن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان في عقدته ضعف الحديث تنبيه العقدة الرأي والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه
1186 - قوله وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع الحديث كذلك صرح به الشافعي ووقع التصريح به في رواية بن الجارود والحاكم والدارقطني وغيرهم وكذلك أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب وقيل إن القصة لمنقذ والد حبان قال النووي وهو الصحيح قلت وهو في بن ماجة وتاريخ البخاري وبه جزم عبد الحق وجزم بن الطلاع في الأحكام بالأول وتردد في ذلك الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التلقيح
1187 - قوله وجعل لك ذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك الخيار ثلاثا وفي رواية قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا قال الرافعي وهذه الروايات كلها في كتب الفقه وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله لا خلابة انتهى وأما قوله ولك الخيار ثلاثا فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر ولفظ البخاري إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وصرح بسماع بن إسحاق وأما قوله ولك الخيار ثلاثة أيام فروى الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلمه عمر في البيوع فقال لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدة ثلاثة أيام وفيه بن لهيعة وكذا هو رواية بن ماجة والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكر الحديث وفيه ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وأما رواية الاشتراط فقال بن الصلاح منكرة لا أصل لها انتهى وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط (3/21)
الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه و سلم البيع وقال الخيار ثلاثة أيام
1188 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في المتخايرين لا بيع بينهما حتى يتفرقا تقدم معناه وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
1189 - حديث أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخراج بالضمان الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا وصححه بن القطان وقال بن حزم لا يصح
1190 - حديث ليس منا من غشنا مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة نحوه ورواه الحاكم بهذا اللفظ وفيه قصة وادعى أن مسلما لم يخرجها فلم يصب وفي الباب عن بن عمر عند أحمد والدارمي وعن أبي الحمراء عند بن ماجة وعن بن مسعود عند الطبراني وابن حبان في صحيحه وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد أيضا بلفظ المصنف وعن عمير بن سعيد عن عمه عند الحاكم
1191 - حديث عقبة بن عامر المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث بن شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه بن لهيعة وفي الباب عن واثلة في المستدرك وابن ماجة
حديث أن بن عمر كان إذا باع شيئا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلا متفق عليه كما تقدم
( باب المصراة والرد بالعيب )
1192 - حديث أبي هريرة لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه واللفظ لمسلم نحوه ورواه (3/22)
الشافعي عنه بهذا اللفظ وليس فيه من وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه بينه البخاري ومسلم
قوله وروى بعد أن يحلبها ثلاثا هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن بن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها تنبيه قوله لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن
1193 - حديث أبي هريرة من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء مسلم من حديث بن سيرين عنه وعلقه البخاري
1194 - حديث بن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا أبو داود به وابن ماجة والبيهقي بلفظ مثل وضعفه بجميع بن عمير وهو مختلف فيه
حديث حبان بن منقذ تقدم قريبا
1195 - حديث المؤمنون عند شروطهم أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة وضعفه بن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة ما وافق من ذلك وإسناده واهي والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهي أيضا وقال بن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو بن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا تنبيه الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون
1196 - حديث أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاه وقضى لمخلد بالخراج الشافعي وأبو داود الطيالسي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن مخلد وقد تقدم من وجه آخر ورواه الترمذي وغيره مختصرا أيضا (3/23)
1197 - حديث من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وصححه بن حزم وقال بن حبان ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ولا عن حفص إلا يحيى بن معين ورواه عن الأعمش أيضا مالك بن شعير تفرد به عنه زياد بن يحيى الحساني وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ من أقال لي نادما وقال إن إسحاق تفرد به وذكره الحاكم في علوم الحديث من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح وقال لم يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبي صالح
1198 - حديث أن بن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على بن عمر فلم يقبله وترافعا إلى عثمان فقال لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه بن عمر بألف درهم مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه ولم يسم زيد بن ثابت وفيه أنه باعه بألف وخمسمائة درهم وصححه البيهقي وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم ولم يسم أحد منهم المشتري وتعيين هذا المبهم ذكره في الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ بغير إسناد وزاد أن بن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها
( 6 باب القبض وأحكامه )
1199 - حديث بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه بهذا اللفظ وغيره زاد بن حبان نهى ان يبيعه حتى يحوله وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث بن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
1200 - حديث بن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال بن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله البخاري بلفظ (3/24)
قبل أن يقبض ومسلم بلفظ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام تنبيه يدل على صحة قياس بن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع
1201 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن بن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم
1202 - حديث أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له أنهم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا البيهقي من حديث بن إسحاق عن عطا عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس نحوه وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ولابن ماجة من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن فهذا قد اختلف فيه على عطاء ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث
1203 - حديث أبي سعيد من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو داود وابن ماجة وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب
1204 - حديث بن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة وفي رواية لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ولفظ أبي داود لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وفي لفظ له ما لم يفرق بينكما شيء قال الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك (3/25)
وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن بن عمر ولم يرفعه ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر ولم يرفعه ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن بن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه تنبيه البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد قال النووي ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور وقال بن بأطيش لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون
1205 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الحاكم والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة قال البيهقي والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال عن موسى غير منسوب ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه بن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ونهى عن كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث بن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور تنبيه الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنيسئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى (3/26)
البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين
1206 - حديث بن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق عليه وله طرق وقد تقدم
1207 - قوله روي مرسلا ومسندا أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري بن ماجة والدارقطني والبيهقي عن جابر وفيه بن أبي ليلى عن أبي الزبير قال البيهقي وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة وقال لا نعلمه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن أنس وابن عباس أخرجهما بن عدي بإسنادين ضعيفين جدا وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وقال في آخره فيكون له زيادته وعليه نقصانه قال البيهقي روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن بن عمر وابن عباس
( 7 باب الأصول والثمار )
1208 - حديث من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الشافعي عن بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ قد أبرت وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك قال الشافعي هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ وكذا عزاه بن الرفعة في المطلب للمختصر فوهم وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب
1209 - حديث روي أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع أنا أبرته بعد ما ابتعت قال البائع أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه بن الطلاع في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي مسندا عن بن عمر (3/27)
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه الشافعي وغيره وقد تقدم
1210 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر وأخرجه عنه الشافعي وفي رواية لمسلم حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية له قال ما صلاحه قال تذهب عاهته وفي رواية لهما قيل لابن عمر وأخرجه مسلم عن جابر وأبي هريرة وفي البخاري عن سهل بن أبي حثمة وغيره عن زيد بن ثابت وفيه قصة
1211 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه متفق عليه من حديث أنس وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس وأن رفعها وهم وبيانها عند مسلم
1212 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله وما تزهى قال تحمر أو تصفر متفق عليه ولفظ مسلم حتى تحمار وتصفار وللبخاري عن جابر بلفظ حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وبين في مسلم أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر وللبزار بإسناد صحيح عن طاوس عن بن عباس بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تطعم تنبيه تزهى من أزهى وتزهو من زها وكلاهما مسموع حكاهما الجوهري
حديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد تقدم في أوائل البيوع عن أنس
حديث نهى عن المحاقلة والمزابنة يأتي
1213 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فرق من تمر الشافعي في المختصر عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عنه قال بن جريج قلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وهو متفق عليه من حديث سفيان نحوه واتفقا عن مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعي في الأم قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن (3/28)
النبي صلى الله عليه و سلم منصوصا ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وعن رافع بن خديج في النسائي وسهل بن سعد في الطبراني تنبيه المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهري وهي الساحات جمع ساحة
1214 - حديث جابر نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية الشافعي عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عنه واتفق الشيخان عليه عن بن عيينة
1215 - حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهما عنه
1216 - حديث روى الشافعي عن مالك عن داود وهو بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود هو في الأم والمختصر كذلك ورواه البخاري عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة فذكره دون ما في آخره وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك
1217 - حديث زيد بن ثابت أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد فقال قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين فذكره وذكره في اختلاف الحديث فقال والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه فذكر نحوه وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا وقد أنكره محمد بن داود (3/29)
على الشافعي ورد عليه بن سريج إنكاره ولم يذكر له إسنادا وقال بن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة وقال الماوردي لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير تنبيه قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث متفق عليه وهو وهم منه
1218 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح مسلم عن جابر وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع الجوائح
1219 - حديث أن رجلا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال يتألى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم فسمح به للمبتاع الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة به نحوه مرسل والبيهقي من طريق حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة موصولا وقال حارثة ضعيف وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مختصرا
( 8 باب معاملة العبيد )
1220 - حديث من باع عبدا وله مال الحديث متفق عليه من حديث بن عمر ولأبي داود وابن حبان عن جابر نحوه والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه
( 9 باب اختلاف المتبايعين )
1221 - حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله بن مسعود فقال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه أحمد عن الشافعي والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة (3/30)
من أبيه واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على بن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم ووقع في النسائي عبد الملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقي وهو ظاهر كلام البخاري وقد صححه بن السكن والحاكم وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة
1222 - قوله وفي رواية إذا اختلف المتبايعان تحالفا وفي رواية أخرى تحالفا أو ترادا أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث وإنما توجد في كتب الفقه وكأنه عنى الغزالي فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبع إمامه في الأساليب وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن بن مسعود ورواها أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد منقطع وقال الطبراني في الكبير نا محمد بن هشام المستملي نا عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا رواته ثقات لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن بن مسعود ليس فيها شيء موصول وذكره الدارقطني في علله فلم يعرج على هذه الطريق وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي وقال بن عبد البر هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه وأعله بن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق وأعله بن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده وله طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فذكر القصة والحديث ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه (3/31)
1223 - قوله وفي رواية إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا رواها عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده ورواها الطبراني والدارمي من هذا الوجه فقال عن القاسم عن أبيه عن بن مسعود وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله والسلعة قائمة بن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ وأما قوله فيه تحالفا فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم والقول قول البائع أو يرادان البيع
( 10 باب السلم )
قوله عن بن عباس إن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى السلم الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل الله في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الآية وقد علقه البخاري وأوضحته في تعليق التعليق
1224 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الشافعي عن بن عيينة عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس ولفظه في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث واتفقا عليه من حديث سفيان
1225 - حديث أنه اشترى من يهودي إلى ميسرة الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عكرمة عن عائشة وفيه قصة قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ورواه أحمد من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك بإسناد ضعيف قال أبو حاتم هو منكر وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم الأحول عن أنس تنبيه أعل بن المنذر فيما نقله بن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحرمى بن عمارة وقال إنه رواه عن شعبة وقد قال فيه أحمد بن حنبل إنه صدوق إلا أن فيه غفلة قال بن المنذر وهذا لم يتابع عليه فأخاف أن يكون من غفلاته انتهى وهذا (3/32)
في الحقيقة من غفلات المعلل ولم ينفرد به حرمى بل لم نره من روايته إنما رواه شعبة عن والده عمارة عن عكرمة وكان حرمى حاضرا في المجلس بينه الترمذي والبيهقي
حديث عبد الله بن عمر أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أشتري له بعيرا ببعيرين إلى أجل أخرجه أبو داود وقد تقدم في الربا
حديث بن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة علقه البخاري ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر والشافعي عن مالك كذلك تنبيه روي عن بن عمر ما يعارض هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه ورواه بن أبي شيبة عن بن أبي زائدة عن بن عون عن بن سيرين قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم وروى الحاكم والدارقطني من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم عن السلف في الحيوان وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوثى وهاه بن حبان
حديث علي أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك في الموطأ عن صالح عن الحسن بن محمد بن علي عن علي وفيه انقطاع بين الحسن وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا روى عبد الرزاق من طريق بن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة ورى بن أبي شيبة نحوه عنه
حديث أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال هذا الأثر ذكره الشافعي في الأم بلا إسناد وقد رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي فذكره
( 11 باب القرض )
1226 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استقرض بكرا ورد بازلا هذا اللفظ تبع فيه الغزالي في الوسيط وهو تبع الإمام في النهاية وزاد إنه صح والذي في (3/33)
الصحيحين عن أبي هريرة كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم حق فاغلظ له فهم به أصحاب فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء وأخرج مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فأمره أن يعطيه الحديث وقد ذكره الرافعي بعد تنبيه البكر الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما له ست سنين وأما البازل فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة فتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه وقد أخرج النسائي والبزار من حديث العرباض بن سارية قال بعت من النبي صلى الله عليه و سلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت اقضني ثمن بكري قال لا أقضيك إلا نجيبة فدعاني فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال اقضني بكري فقضاه بعيرا الحديث
1227 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قرض جر منفعة وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا قال عمر بن بدر في المغني لم يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين فقال إنه صح وتبعه الغزالي وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأول وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى عن بن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم
حديث عبد الله بن عمرو أمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل تقدم في الربا
حديث خياركم أحسنكم قضاء تقدم من حديث أبي هريرة قريبا
حديث انه صلى الله عليه و سلم نهى عن سلف وبيع البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم (3/34)
قوله نهى السلف عن إقراض الولائد وكأنه تبع إمام الحرمين فإنه كذا قال بل زاد إنه صح عنهم وأما الغزالي في الوسيط فعزاه إلى الصحابة وقد قال بن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من إجماع ولا من قياس
( 18 كتاب الرهن )
1228 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رهن درعه من يهودي فمات رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عنده متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه و سلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث بن عباس وقال صاحب الاقتراح هو على شرط البخاري تنبيه اسم اليهودي أبو الشحم الظفري ورواه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام إمام الحرمين أنه أبو شحمة وهو تصحيف
1229 - حديث أنس سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنتخذ الخمر خلا قال لا مسلم من حديثه
1230 - حديث أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عندي خمور لأيتام فقال أرقها قال ألا أخللها قال لا أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس وقد روي من حديث أنس عن أبي طلحة وأصله في مسلم تنبيه روى البيهقي من حديث جابر مرفوعا ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم وفي سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثق والراوي عنه حسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك وزعم الصغاني أنه موضوع وتعقبته عليه وقال بن الجوزي في التحقيق لا أصل له قال البيهقي أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر
1231 - حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته البخاري من حديث الشعبي عن أبي هريرة به وأتم منه ولفظه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته (3/35)
إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ورواه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب
حديث الرهن مركوب ومحلوب الدارقطني والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعل بالوقف وقال بن أبي حاتم قال أبي رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
1232 - حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه بن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه بن ماجة من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضا ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا ورواه الشافعي عن بن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن بن أبي ذئب كذلك ولفظه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة وصحح بن عبد البر وعبد الحق وصله وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل إنها مدرجة من قول بن المسيب فتحرر طرقه قال بن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها بن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على بن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد روى بن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري وقال عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه (3/36)
وعليه غرمه وروى بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال بن حزم هذا سند حسن قلت أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به وصححها عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها بن عدي وظهر أن قوله في رواية بن حزم نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم
قوله روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها قال عبد الرزاق نا بن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه والمرأة لزوجها وأما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول وانا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال بن عباس إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها وهي لها وانا معمر قال قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج
( 19 كتاب التفليس )
1233 - حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه و سلم حجر على معاذ وباع عليه ماله الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وسمي بن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال بن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا قال ليس لكم إليه سبيل (3/37)
تنبيه قوله وباعه الضمير يعود على المال وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره وروى الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه و سلم لما حج بعث معاذا إلى اليمن وأنه أول من تجر في مال الله وفي الباب عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخرجه مسلم
1234 - حديث أبي هريرة إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء متفق عليه ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
1235 - حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه الحديث أبو داود والشافعي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة عنه وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر بن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو بن أبي ذئب وذكره بن حبان في الثقات وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي 1 عن بن أبي ذئب وروى بن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري في حديث أبي بكر عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره المصنف فائدة قال بن عبد البر هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن وفي إطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بلفظ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ولابن حبان (3/38)
في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن بن عمر بلفظ إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء قلت هذا شيء ادعاه إمام الحرمين فقال في النهاية قال العلماء ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك وأما رواه الدارقطني أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم وبهذا تجتمع الروايات
حديث عمر في أسيفع جهينة يأتي قريبا
1236 - حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ذكر الرافعي بعد أنه حديث مرسل وهو كما قال فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ووصله أبو داود من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي قال أبو داود المرسل أصح واختلف على إسماعيل فأخرجه بن الجارود من وجه آخر عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال البيهقي لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وذكر بن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه
1237 - حديث لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه أحمد وأبو داود والنسائي وابن مجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري ولكن لفظه عندهم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وقال الطبراني لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي دليلة (3/39)
1238 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم حبس رجلا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي البيهقي من طريق أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه و سلم حتى باع فيه غنيمة له قال وهذا منقطع وقال وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف لأنه من طريق الحسن بن عمارة قال ورواه الثوري عن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز فائدة في مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله
1239 - حديث أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه و سلم جائحة أصابته فسأله أن يعطيه من الصدقة فقال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه الحديث مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة فذكره مطولا وفيه ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة
حديث أن عمر خطب الناس وقال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج الحديث مالك في الموطأ بسند منقطع أن رجلا من جهينة كان يشتري في الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع فذكره وفيه إلا إنه ادان معرضا فأصبح وقد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ووصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن بن دلاف عن أبيه أن رجلا ولم يذكر بلالا قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه وقال بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن العمري عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه (3/40)
عن عمه بلال بن الحارث المزني فذكر نحوه وقال البخاري في تاريخه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني المدني روى عن أبي امامة وسمع أباه انتهى وأخرج البيهقي القصة من طريق مالك وقال رواه بن علية عن أيوب قال نبئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص قلت وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ذكر بعضهم كان رجل من جهينة فذكره بطوله ولفظه كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بها فدار عليه دين حتى أفلس فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدث وإلى أمانته إذا اؤتمن وإلى ورعه إذا استغنى ثم قال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة فذكر نحو سياق مالك قال عبد الرزاق وانا بن عيينة أخبرني زياد عن بن دلاف عن أبيه مثله وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن جده قال قال عمر فذكره نحو سياق أيوب إلى قوله استغنى ولم يذكر ما بعده من قصة الأسيفع وقال رواه بن وهب عن مالك فلم يقل في الإسناد عن جده
( 20 كتاب الحجر )
قصة عبد الله بن جعفر تأتي بعد قليل
1240 - حديث بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم في جيش وأنا بن أربع عشرة فلم يقبلني ولم يرني بلغت وعرضت عليه من قابل وأنا بن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت متفق عليه وعندهما في الأول يوم أحد وفي الثاني في الخندق دون قوله ولم يرني بلغت فيها وقد رواه بن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة ونقل عن بن صاعد أنه استغربها وفي رواية للبيهقي عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم يوم بدر وانا وابن ثلاث عشرة والباقي نحو الصحيحين والمراد بقوله وأنا بن أربع عشرة أي طعنت فيها وبقوله وانا بن خمس عشرة أي استكملتها لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كان في جمادى سنة خمس وقيل كان الخندق في شوال (3/41)
سنة أربع وقال الواقدي في المغازي كان بن عمر في الخندق بن خمس عشرة وأشف منها
1241 - حديث أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف وقال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال إنه ضعيف
حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ الحديث أبو داود وغيره عن علي وتقدم في الصلاة
1242 - حديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري متفق عليه دون قصة الانبات من حديث أبي سعيد وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي وسيأتي في الذي بعده تنبيه ينبغي أن يقرأ قوله يكشف بالضم على البناء لما لم يسم فاعله لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم ويؤيذ ذلك أن الطبراني روى في الكبير والصغير من حديث أسلم الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه و سلم على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين زاد في الصغير لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد قلت وهو ضعيف
1243 - حديث عطية القرظي عرضنا على النبي صلى الله عليه و سلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي أصحاب السنن من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ ومن لم ينبت لم يقتل وفي رواية جعل في السبي وللترمذي خلي سبيله وله طرق أخرى عن عطية وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد (3/42)
1244 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه والكفين أبو داود من حديث خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال فذكره وقد أعله أبو داود بالانقطاع وقال إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلا لم يذكر خالدا ولا عائشة وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال عن قتادة بذكر خالد فيه وقال بن عدي إن سعيد بن بشير قال فيه مرة عن أم سلمة بدل عائشة ورجح أبو حاتم أنه عن قتادة عن خالد بن دريك ان عائشة مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي من طريق بن لهيعة عن عياض بن عبد الله سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية الحديث
حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تقدم في الصلاة في الشروط
1245 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يشتر الوصي من مال اليتيم لم أجده وقد أخرج البيهقي من طريق زهير بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنت جالسا عند بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال يا أبا عبد الرحمن آشتري هذا قال ماله قال إن صاحبه أوصى إلي قال لا تشتره ولا تستقرض من ماله
حديث أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير أنا شريكك فلما سأل على عثمان الحجر على عبد الله قال كيف أحجر على من كان شريكه الزبير البيهقي من طريق أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه به ولم يذكر المبلغ ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به قال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه لكن عين أن الثمن ستمائة ألف وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي بن أخيك يعني (3/43)
عبد الله بن جعفر وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي تنبيه قول المصنف ثلاثين ألفا لعله من النساخ والصواب ستين
حديث بن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا معناه رأيتم منهم صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه أتم من هذا قوله وروي مثله عن مجاهد والحسن أما أثر مجاهد فرواه الثوري في جامعه عن منصور عنه وأما أثر الحسن فأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عنه
حديث أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال لو أنبت الشعر حددتك قال أبو عبيد في الغريب ثنا بن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال انظروا إليه فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد قال أبو عبيد والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذبا ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال ابتهر بن أبي الصعبة بامرأة في شعره فذكر نحوه وذكر الدارقطني في التصحيف أن الثوري صحف فيه وان الصواب أن غلاما لابن أبي صعصعة
( 21 كتاب الصلح )
1246 - حديث أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة دون الاستثناء وفي الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتي قريبا قوله ووقف هذا الحديث على عمر أشهر البيهقي في المعرفة من طريق أبي العوام البصري قال كتب عمر إلى أبي موسى فذكر الحديث وفيه والصلح جائز فذكره بتمامه ورواه في السنن من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة قال هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فذكره فيه وسيأتي في كتاب القضاء تاما إن شاء الله
حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المؤمنون عند شروطهم الحديث تقدم في باب المصراة والرد بالعيب وأنه للترمذي وغيره (3/44)
1247 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نصب بيده ميزابا في دار العباس أحمد من حديث عبيد الله بن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر بن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ولفظ أحدها والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده وأورده الحاكم في المستدرك وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وسيأتي في الديات إن شاء الله
1248 - حديث أبي هريرة لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال فنكس القوم فقال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم متفق عليه ورواه الشافعي من ذلك الوجه ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن بن عباس ومجمع بن جارية قلت وهما في بن ماجة تنبيه قال عبد الغني بن سعيد كل الناس يقول خشبه بالجمع إلا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد قلت لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سألت بن وهب عنه فقال سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال وسمعت روح بن الفرج يقول سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس عبد الأعلى عنه فقالوا خشبة بالنصب والتنوين واحدة ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ولفظه أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره وكذلك رواية بن عباس وقد أخرجها البيهقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عنه بلفظ إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه
1249 - حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه الحاكم من حديث عكرمة عن بن عباس لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه ذكره في حديث طويل ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن بن عباس نحوه في حديث وفي (3/45)
إسناده العرزمي وهو ضعيف ورواه بن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد والبيهقي وقوى بن المديني رواية سهيل وفي الباب عن بن عمر بلفظ لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه الحديث متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رفعه حرمة مال المؤمن كحرمة دمه أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش عن أبي ائل عنه وقال تفرد به أبو شهاب وروى الدارقطني من حديث أنس بلفظ المصنف وفيه الحارث بن محمد الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن أنس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث ورواه أحمد والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ورواه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا الحديث قال أحمد هو يزيد بن أخت نمر لا أعرف له غيره نقله الأثرم وقال البيهقي إسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب
( 22 كتاب الحوالة )
1250 - حديث الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه من حديث مالك ورواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي الزناد أيضا وأخرجوه من طريق همام عن أبي هريرة ورواه أحمد والترمذي من حديث بن عمر نحوه قوله ويروى فإذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل ويروى وإذا احيل بالواو وهو اشهر وهو بمعنى الأول هي رواية لأحمد صحيحة وأما بالواو فهي في مسلم وغيره تنبيه قال الخطابي أصحاب الحديث يقولونه فليتبع بالتشديد وهو غلط وصوابه فليتبع بتاء ساكنة خفيفة (3/46)
حديث العارية مردودة والزعيم غارم سيأتي بعد قليل
حديث النهي عن بيع الدين بالدين تقدم في القبض
( 23 كتاب الضمان )
1251 - حديث أبي أمامة العارية مردودة والدين مقضي والزعيم غارم أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وفيه إسماعيل بن عياش رواه عن شامي وهو بن حنبل بن مسلم سمع أبا أمامة وضعفه بن حزم بإسماعيل ولم يصب وهو عند الترمذي في الوصايا أتم سياقا واختصره بن ماجة هنا وله في النسائي طريقان من رواية غيره إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وصححه بن حبان من طريق حاتم هذه وقد وثقه عثمان الدارمي تنبيه أكثر ألفاظهم العارية مؤداة وفي لفظ بعضهم زيادة والمنيحة مردودة ولم أره عندهم بلفظ العارية مردودة كما كرره المصنف ووقع في بعض النسخ عن أبي قتادة بدل أبي أمامة وهو من تحريف النساخ وقد رواه بن ماجة والطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أنس وأخرجه بن عدي من حديث بن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد السكوني وضعفه ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن جبلة وقد قال الدارقطني لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال وبعضهم يقول له صحبة ورواه الخطيب في التلخيص من طريق بن لهيعة عن عبد الله بن حيان الليثي عن رجل آخر منهم قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم يصيبني لعابها ويسيل علي جرتها حين قال فذكره
1252 - حديث أبي سعيد كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه و سلم هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال علي يا رسول الله هما علي وأنا لهما ضامن فقام فصلى عليه ثم أقبل على علي وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة وفي آخره ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة وفي جميعها (3/47)
أن الدين كان دينارين وفيه زيادة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة فقال للمسلمين عامة تنبيه وضح أن قوله درهمان وهم لكن وقع في المختصر بغير إسناد أيضا درهمان قوله وجاء في رواية أن عليا لما قضى عنه دينه قال الآن بردت عليه جلده قلت المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة كما سيأتي
1253 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل على صاحبكم من دين فقالوا نعم ديناران فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه صلى الله عليه و سلم البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مطولا وفيه أن الدين كان ثلاثة دنانير ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر وفيه أن الدين كان دينارين وزاد أحمد والدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له لما قضى دينه الآن بردت عليه جلده وفي رواية قبره ورواه النسائي والترمذي وصححه من حديث أبي قتادة بدون تعيين الدين وابن ماجة وأحمد وابن حبان من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما وفي رواية لابن حبان ثمانية عشر وروى بن حبان أيضا من حديث أبي قتادة أن الدين كان دينارين وروى في ثقاته من حديث أبي أمامة نحو ذلك وأبهم القائل قال فقال رجل من القوم أنا أقضيهما عنه قوله وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال النبي صلى الله عليه و سلم هما عليك حق الغريم وبرئ الميت قال نعم فصلى عليه رواه الدارقطني بنحوه والبيهقي بلفظه وفي آخره عنده الآن بردت عليه جلده قوله ثم نقل العلماء أن هذا كان أول الإسلام فلما فتح الله الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم سيأتي واضحا من حديث أبي هريرة وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم قوله ونقل عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي صدر هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن قوله قيل يا رسول الله إلى آخره سبق المصنف إلى ذكره القاضي حسين والإمام والغزالي وقد وقع معناه في الطبراني الكبير من حديث زاذان عن (3/48)
سلمان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم ثم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين وفيه عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضا
( 24 كتاب الشركة )
1254 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما أبو داود من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم وأعله بن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان وقد ذكره بن حبان في الثقات وذكر أنه روى عنه أيضا الحارث بن يزيد لكن أعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان وفي الباب عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب
1255 - حديث أن السائب بن يزيد كان شريك النبي صلى الله عليه و سلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث كذا وقع عنده وقوله بن يزيد وهم وإنما هو السائب بن أبي السائب رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه و سلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري لفظ الحاكم وصححه ولابن ماجة كنت شريكي في الجاهلية ورواه أبو نعيم في المعرفة والطبراني في الكبير من طريق قيس بن السائب وروي أيضا عن عبد الله بن السائب قال أبو حاتم في العلل وعبد الله ليس بالقويم
1256 - حديث أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين أحمد من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه وهو عند البخاري متصل الإسناد بغير هذا السياق تنبيه في سياقه دليل على ترجيح صحة تفريق الصفقة وفي الباب عن عبد الله اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث أخرجه أبو داود والنسائي (3/49)
( 25 كتاب الوكالة )
حديث أنه صلى الله عليه و سلم وكل السعاة لأخذ الصدقات تقدم في الزكاة
حديث أنه صلى الله عليه و سلم وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية تقدم في أول البيع
1257 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان قال البيهقي في المعرفة روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي في المعرفة وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد وأخرجه في السنن من طريق بن إسحاق حدثني أبو جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار واشتهر في السير أنه صلى الله عليه و سلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي وظاهر ما في أبي داود والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه و سلم وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص كما في المغازي وقيل عثمان بن عفان وهو وهم
1258 - حديث انه صلى الله عليه و سلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج ووصله أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن سليمان عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت أنا الرسول بينهما وتعقبه بن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع لكن وقع التصريح بسماعه منه في تاريخ بن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح ورجح بن القطان اتصاله ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر تنبيه الرجل الأنصاري المبهم يحتمل تفسيره بأوس بن خولى فقد روى الواقدي وفيه ما فيه من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم الخروج إلى مكة بعث أوس بن خولى وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة (3/50)
1259 - حديث جابر أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن ورواه الدارقطني لكن قال خذ منه ثلاثين وسقا فوالله ما لمحمد ثمرة غيرها وعلق البخاري طرفا منه في أواخر كتاب الخمس
1260 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استناب في ذبح الهدايا والضحايا متفق عليه من حديث علي أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه الحديث وفي حديث جابر الطويل في مسلم وأمر عليا أن يذبح الباقي
1261 - حديث أنه قال في قصة ماعز اذهبوا به فارجموه متفق عليه من حديث أبي هريرة قال أتى رجل من أسلم فقال يا رسول الله إني زنيت الحديث وفي آخره فقال اذهبوا به فارجموه وصرح في الترمذي وغيره أنه ماعز بن مالك وسيأتي في الضحايا
1262 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال وغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وسيأتي في الحدود بتمامه
1263 - حديث قال فإن أصيب زيد فجعفر استدل به الرافعي على أن عقد الإمارة يقبل التعليق البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر الحديث وسيأتي في الوصايا ورواه أحمد وابن حبان من حديث أبي قتادة مطولا تنبيه موتة بضم الميم تهمز ولا تهمز وهو موضع من عمل البلقاء وهو قريب من الكرك
1264 - حديث لا نكاح إلا بأربعة بخاطب وولي وشاهدين روى مرفوعا وموقوفا انتهى الدارقطني من حديث هشام عن أمه عن عائشة بلفظ لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين وفي إسناده أبو الخصيب وهو مجهول وسيعاد في النكاح (3/51)
( 26 كتاب الإقرار )
1265 - حديث قولوا الحق ولو على أنفسكم رويناه في جزء من حديث أبي علي بن شاذان عن أبي عمرو بن السماك من حديث علي بن الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال ضممت إلى سلاح النبي صلى الله عليه و سلم فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك قال بن الرفعة في المطلب ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوي بالآية وفيما قال نظر لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي وقد ضعفه بن المديني وغيره وروى أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم بخصال من الخير فذكرها وفيها وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا
حديث أغد يا أنيس على امرأة هذا الحديث تقدم قبل
قوله وتبرية الله موسى عن عيب الادرة يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن بني إسرائيل قاموا يغتسلون عراة وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر الحديث
حديث أن عليا قطع عبدا بإقرار ينظر فيه
( 27 كتاب العارية )
حديث العارية مضمونة والزعيم غارم تقدم في الضمان من حديث أبي أمامة لكن بلفظ العارية مؤداة وأما بلفظ مضمونة فهو في الحديث الآتي
1266 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استعار من صفوان أدرعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة أبو داود من حديث صفوان وقال لا بل عارية مضمونة وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم وأورد له شاهدا من حديث بن عباس ولفظه بل عارية مؤداة وزاد أحمد والنسائي فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب وفي رواية لأبي داود أن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين وزاد فيه معنى ما تقدم (3/52)
ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أمية بن صفوان مرسلا وبين أن الأدراع كانت ثمانين ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر أنها مائة درع وما يصلحها أخرجه في أول المناقب وأعل بن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث زاد بن حزم إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية يعني الذي رواه أبو داود وفي الباب عن بن عمر أخرجه البزار بلفظ العارية مؤداة وفيه العمري وهو ضعيف وعن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ إن بعض أهل النبي صلى الله عليه و سلم استعار قصعة فضيعها فضمنها له النبي صلى الله عليه و سلم تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف
1267 - حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحسن عن سمرة ورواه أبو داود والترمذي بلفظ حتى تؤدى والحسن مختلف في سماعه من سمرة وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه
( 28 كتاب الغصب )
1268 - حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه بهذا وأتم منه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
حديث أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عندي خمور أيتام قال أرقها قال ألا أخللها قال لا تقدم في الرهن
حديث سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه تقدم في الباب قبله
1269 - حديث أبي هريرة من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة مسلم بلفظ من أخذ وفي رواية من اقتطع وزاد بغير حقه واتفقا عليه من حديث عائشة بلفظ من ظلم وعن سعيد بن زيد بلفظ من اقتطع والبخاري عن بن عمر وله عندهما ألفاظ وفي الباب عن يعلى بن مرة في صحيح بن حبان ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى والمسور بن مخرمة رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء وشداد بن أوس في الطبراني الكبير وحكم أبو زرعة بأنه خطأ وسعد بن (3/53)
أبي وقاص في الترمذي والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضا وأبي شريح الخزاعي فيه وابن مسعود عند أحمد وابن عباس في الطبراني تنبيه لم يروه أحد منهم بلفظ من غصب نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر من غصب رجلا أرضا لقي الله وهو عليه غضبان
1270 - حديث ليس لعرق ظالم حق أبو داود من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا ورواه النسائي والترمذي وأعله الترمذي بالإرسال ورجح الدارقطني إرساله أيضا واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيف ورواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير 1 بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخاري بقوله ويروى عن عمرو بن عوف ورواه البيهقي من حديث الحسن عن سمرة والطبراني من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو تنبيه قوله لعرق ظالم هو بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما وغلط الخطابي من رواه بالإضافة تنبيه آخر قال أبو عبيد في كتاب الأموال جاء ما يخالف ذلك ثم أخرج ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث رافع بن خديج مرفوعا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ورواه بن أيمن في مصنفه بلفظ إن رجلا غصب رجلا أرضا فزرع فيها فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى لصاحب الأرض بالزرع وقضى للغاصب بالنفقة
1271 - حديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عائشة حسنه بن القطان وذكر القشيري أنه على شرط مسلم ورواه الدارقطني من وجه آخر عنها وزاد في الإثم وفي رواية الشافعي يعني في الإثم وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا ورواه بن ماجة من حديث أم سلمة (3/54)
تنبيه في الإلمام أن مسلما رواه وليس كذلك
1272 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه و لاتقتل غنمة ليست لك بها حاجة وفي الموطأ عن أبي بكر في قوله كلفظ الأصل
1273 - قوله وروي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا مهر لبغي قال الرافعي المشهور في لفظ هذا الخبر أنه نهي عن مهر البغي لا كما في الكتاب يعني الوجيز وحديث النهي عن مهر البغي متفق عليه من حديث أبي مسعود
حديث النهي عن عسب الفحل تقدم في باب البيوع المنهي عنها
قوله في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع سعيد بن منصور عن بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها ورواه البيهقي وقال هذا منقطع قال وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح ووصله جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر وجابر ضعيف ورواه الدمياطي في كتاب الخيل من حديث عروة البارقي قال كانت لي أفراس فيها فحل شراء عشرون ألف درهم ففقأ عينه دهقان فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس وبين أن يأخذ ربع الثمن الحديث وإسناده قوي وروى الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
( 29 كتاب الشفعة )
1274 - حديث لا شفعة إلا في ربع أو حائط البزار من حديث جابر بسند جيد والبيهقي من حديث أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا لا شفعة إلا في دار أو عقار
1275 - حديث جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة البخاري بهذا من طريق أبي سلمة (3/55)
عنه ولمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه عندي إن من قوله إذا وقعت إلى آخره من قول جابر والمرفوع منه إلى قوله لم يقسم وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر
1276 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به وروى الشفعة في كل شرك ربع أو حائط مسلم من حديث جابر بهما وله طرق تنبيه الربعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربع
1277 - حديث الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بهذا ورواه عن مالك عن الزهري عن بن المسيب مرسلا وهو في الموطأ كذلك ووصله عن مالك بن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه ورواه بن جريج وابن إسحاق عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وإنما كان بن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن جابر وعن سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا بين ذلك كله البيهقي ووصله الشافعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر
حديث من ترك مالا فلورثته تقدم في الضمان تنبيه أورده الشافعي هنا بلفظ من ترك حقا ولم أره كذلك
1278 - حديث الشفعة كحل العقال بن ماجة والبزار من حديث بن عمر بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير ولا شفعة كحل العقال وإسناده ضعيف جدا وقال البزار في رواية راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة وأورده بن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن بن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه وقال بن حبان لا أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الشفعة لمن واثبها ويروى الشفعة كنشط عقال إن قيدت ثبتت وإلا فاللوم على من تركها هذا الحديث ذكره القاضي (3/56)
أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد وذكره بن حزم من حديث بن عمر بلفظ الشفعة كحل العقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه ذكره عبد الحق في الأحكام عنه وتعقبه بن القطان بأنه لم يره في المحلى وأخرج عبد الرزاق من قول شريح إنما الشفعة لمن واثبها وذكره قاسم بن ثابت في دلائله
قوله السنة السلام قبل الكلام الترمذي من حديث جابر وقال إنه منكر وحكم عليه بن الجوزي بالوضع وذكره بن عدي في ترجمة حفص بن عمر الأيلي وهو متروك بلفظ السلام قبل السؤال من بدأكم بالسؤال قبل فلا تجيبوه
( 30 كتاب القراض )
حديث عروة البارقي في شراء الشاتين تقدم في أوائل البيع
حديث أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده به تنبيه قال بن داود شارح المختصر الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري قلت وعبيد هو راوي الخبر ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر ولكنه عند بن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة
حديث إن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا به متاعا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا له لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل لأمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح مالك في الموطأ والشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق وإسناده صحيح ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه (3/57)
قوله الرجل الذي قال لعمر ذلك قيل إنه عبد الرحمن بن عوف هذا حكاه بن داود شارح المختصر وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي وابن الصلاح قال بن داود وكان المال مائة ألف درهم تنبيه قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما كان يشاطر عماله أموالهم وقال البيهقي تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما
حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان أعطاه مالا مقارضة مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما ورواه البيهقي من طريق بن وهب عن مالك وليس فيه عن جده إنما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك
قوله روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام تجويز المضاربة أما علي فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عنه في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه وأما بن مسعود فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وأخرجه البيهقي في المعرفة وأما بن عباس فلم أره عنه نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة فذكر القصة وفيه أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأجازه وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن الجارود عنه وأما جابر فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك وفي إسناده بن لهيعة وأما حكيم بن حزام فرواه البيهقي بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال فائدة قال بن حزم في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه و سلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز
قوله السنة الظاهرة وردت في المساقاة سيأتي بعد هذا (3/58)
( 31 كتاب المساقاة والمزارعة )
1279 - حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع متفق عليه بألفاظ متعددة منها لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه و سلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها الحديث
1280 - حديث أنه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر الدارقطني من حديث بن عمر وحكي عن شيخه بن صاعد أن شيخه وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره
1281 - حديث بن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنه فتركناه لقوله الشافعي عن بن عيينة عن عمرو سمعه يقول سمعت بن عمر بهذا ورواه مسلم بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن عيينة
1282 - حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة متفق عليه من حديث جابر وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت
1283 - حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة مسلم به وأتم منه
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع تقدم في أول الباب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم خرص على أهل خيبر تقدم في الزكاة
( 32 كتاب الاجارة )
1284 - حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه بن ماجة من حديث بن عمر وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والطبراني في الصغير من حديث جابر وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف ومحمد بن زياد الراوي عنه وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان وغلط بعض المتأخرين (3/59)
من الحنفية فعزاه لصحيح البخاري وليس هو فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة مرفوعا ثلاثة أنا خصمهم فذكر فيه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
1285 - حديث من استأجر أجيرا فليعطه أجره البيهقي من حديث الأسود عن أبي هريرة في حديث أوله لا يساوم الرجل على سوم أخيه رواه من طريق عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه قال وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وهو منقطع وتابعه معمر عن حماد مرسلا أيضا وقال عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته وأخرجه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجه آخر وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع
1286 - حديث نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن قفيز الطحان الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان وقد أورده عبد الحق في الإحكام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه و سلم وتعقبه بن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن بن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف قاله بن القطان والذهبي وزاد وحديثه منكر وقال مغلطاي هو ثقة فينظر فيمن وثقه ثم وجدته في ثقات بن حبان فائدة ووقع في سنن البيهقي مصرحا برفعه لكنه لم يسنده وقفيز الطحان فسره بن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحين وقيل هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها
1287 - حديث جابر أنه باع في بعض الأسفار بعيرا من رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن يكون له ظهره إلى المدينة متفق عليه وله طرق وفي بعضها أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك
1288 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم أريد أن أزوجك هذا إن رضيت قالت ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت فقال للرجل هل عندك شيء قال لا قال فما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال فعلمها عشرين آية وهي امرأتك النسائي من حديث أبي هريرة وفيه عسل (3/60)
راويه عن عطاء عنه وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه ولخصه أبو داود من هذا الوجه وأصله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وسيأتي في النكاح إن شاء الله
حديث علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة بن ماجة والبيهقي من حديث بن عباس وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضعف وسياق البيهقي أتم وعندهما أن عدد التمر سبعة عشر ورواه أحمد من طريق علي بسند جيد ورواه بن ماجة بسند صححه بن السكن مختصرا قال كنت أدلو الولد بتمرة واشترط أنها جلدة
حديث عمر وعلي في تضمين الأجير أما عمر فأخرجه عبد الرزاق بسند منقطع عنه أن عمر ضمن الصباغ وأما علي فروى البيهقي من طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف قال الشافعي هذا لا يثبت أهل الحديث مثله ولفظه أن عليا ضمن الغسال والصباغ قال الشافعي لا يصلح الناس إلا ذلك وروي عن عثمان من وجه أضعف من هذا وروى البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك وعن خلاس أن عليا كان يضمن الأجير
( 33 كتاب الجعالة )
1289 - حديث أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على الرقية الحديث متفق عليه كما قال
( 34 كتاب إحياء الموات )
1290 - حديث سعيد بن زيد من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق تقدم في الغصب
1291 - حديث عائشة من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها البخاري وأحمد والنسائي تنبيه عمر بفتح العين وتخفيف الميم ووقع في البخاري من أعمر بزيادة ألف في أوله وخطئ راويها وقال بن بطال يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة وفي الباب عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار وغيره (3/61)
1292 - حديث سمرة من أحاط حائطا على أرض فهي له أحمد وأبو داود عنه والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي صحة سماعه منه خلف ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر
1293 - حديث عادى الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني وروى موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون الشافعي عن سفيان عن بن طاوس مرسلا باللفظ الأول وزاد من أحيى شيئا من موتان الأرض فله رقبتها والبيهقي من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني لكن قال فله رقبتها قال ورواه هشام بن طاوس فقال ثم هي لكم مني ثم ساقه من طريق أبي كريب نا معاوية بن هشام نا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رفعه موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيى منها شيئا فهو له تفرد به معاوية متصلا وهو مما أنكر عليه تنبيه قوله في آخره أيها المسلمون مدرج ليس هو في شيء من طرقه وقد استدل بها الرافعي فيما بعد على أن الاحياء يختص بالمسلمين وهو متوقف عن ثبوتها في الخبر وقد تبع في إيرادها البغوي في التهذيب والإمام في النهاية وقوله عادى الأرض بتشديد الياء المثناة يعني القديم الذي من عهد عاد وهلم جرا وموتان بفتح الميم والواو قاله بن بري وغيره وغلط من قال فيه موتان بالضم
1294 - حديث جابر من أحيى أرضا ميتة فله بها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة أحمد والنسائي وابن حبان من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه وصرح عبد بن حبان بسماع هشام بن عروة منه وبسماعه من جابر ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر الجملة الأولى واستدل به بن حبان على أن الذمي لا يملك الموات لآن الأجر إنما يكون للمسلم وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه الدنيا كما ورد به الحديث قلت وقول بن حبان أقرب للصواب وظاهر الحديث معه والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي والله أعلم تنبيه العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق
قوله روي أنه قال عادى الأرض لله ولرسوله تقدم قريبا
1295 - حديث من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له البيهقي من حديث كثير 1 بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم عزوه لغيره (3/62)
حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث وصححه الضياء في المختارة
حديث عبد الله بن مغفل من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لطعن ماشيته بن ماجة وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد
1298 - حديث أبي هريرة حريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالإرسال وقال من أسنده فقد وهم وفي سنده محمد يوسف المقري وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن بن المسيب مرسلا وزاد وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها ورواه من طريق مراسيل أبي داود أيضا وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا والموصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري وعمر فيه ضعيف ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة وفيه رجل لم يسم تنبيه البدئ بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة هي التي ابتدأتها أنت والعادية القديمة
1299 - حديث أقطع النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن مسعود الدور وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل وقال في موضع آخر منه أنه صلى الله عليه و سلم أقطع الدور البيهقي من طريق الشافعي عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أتم منه وهو مرسل ولا يقال لعل يحيى سمعه من بن مسعود فإنه لم يدركه نعم وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان فقال عن يحيى بن جعدة عن هبيرة بن يريم عن بن مسعود قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أقطع الدور وأقطع بن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه يا رسول الله نكبه عنا قال فلم بعثني الله إذا إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه وإسناده قوي وعند أبي داود عن عمرو بن حريث انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا غلام شاب فدعا لي بالبركة ومسح برأسي وخط لي دارا بالمدينة بقوس وقال (3/63)
أزيدك عليه إسناده حسن وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أنقل النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه و سلم
1300 - حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه و سلم أقطعه أرضا بحضرموت أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبيهقي وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك وكذا رواه بن حبان والطبراني
1301 - حديث أنه أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه من حيث بلغ السوط أحمد وأبو داود من حديث بن عمر وفيه العمري الكبير وفيه ضعف وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير تنبيه حضر فرسه بضم الحاء وإسكان الضاد المعجمة هو العدو
حديث أنه حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله تقدم في أواخر باب محرمات الإحرام وأن فيه إدراجا
حديث لا حمى إلا لله ولرسوله تقدم في الباب المذكور
1302 - حديث إذا قام أحدكم في المسجد عن مجلسه فهو أحق به إذا عاد إليه مسلم من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في النهاية وصححه وأقره في الروضة على ذلك وعزاه في المطلب إلى البخاري وليس هو فيه وقد نص على أنه من إفراد مسلم عبد الحق والحميدي وفي بن خزيمة وغيره من طريق بن جريج سمعت نافعا أن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت له في يوم الجمعة قال فيه وفي غيره
حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له تقدم في أوائل الباب
1303 - حديث أن أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم ملح مارب فأراد أن يقطعه ويروى فأقطعه فقيل إنه كالماء العد قال فلا إذا الشافعي عن بن عيينة عن معمر عن رجل من أهل مارب عن أبيه أن الأبيض بن حمال سأل فذكره سواء ورواه أصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض وطرقه النسائي وصححه بن حبان وضعفه بن القطان (3/64)
تنبيه العد بكسر العين المهملة الدائم الذي لا انقطاع لمادته وجمعه اعداد وقيل العد ما يجمع ويعد ورده الأزهري ورجح الأول ومارب غير مهموز على وزن ضارب موضع بصنعاء فائدة الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم ذلك هو الأقرع بن حابس بينه الدارقطني في روايته
1304 - حديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار وكرره في الباب بن ماجة من حديث بن عباس بلفظ المسلمون وفيه عبد الله بن خراش متروك وقد صححه بن السكن ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن نافع عن بن عمر وزاد والملح وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن بن عمر كالأول وله عنده طرق أخرى ولابن ماجة من حديث أبي هريرة بسند صحيح ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار ولأبي داود من حديث بهيسة عن أبيها أنه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء ثم أعاد فقال الملح وفيه قصة وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها بن حبان وغيره في الصحابة ولابن ماجة من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار الحديث وإسناده ضعيف وللطبراني في الصغير من حديث أنس خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار قال أبو حاتم في العلل هذا حديث منكر وللعقيلي في الضعفاء عن عبد الله بن سرجس نحو حديث بهيسة وروى أبو داود في السنن وأحمد في المسند من حديث أبي خداش أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلإ والنار ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبي خداش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم وهو كما قال فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعبي وهو تابعي معروف
1305 - حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في شرب (3/65)
النخل للأعلى أن يسقى قبل الأسفل ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ولا يحبس الماء في أرضه وفي رواية أنه يجعل الماء إلى الكعبين وفي أخرى يرسل الماء حتى ينتهي إلى الأراضي بن ماجة والبيهقي والطبراني وفيه انقطاع تنبيه الرواية التي أشار إليها بقوله حتى ينتهي إلى الأراضي لم يوجد لفظها نعم عند المذكورين في رواية إسحاق بن يحيى عن جده عبادة حتى تنقضي الحوائط
1306 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل أبو داود وابن ماجة من هذا الوجه بلفظ قضى في السيل المهزور ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة أنه قضى في سيل مهزور ومذنب أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين وأعله الدارقطني بالوقف ورواه بن ماجة من حديث ثعلبة بن أبي مالك ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده تنبيه مهزور بتقديم الزاي المضمومة على الراء وادي بالمدينة ومذنب اسم موضع بها
1307 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للزبير حين خاصمه الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك الحديث متفق عليه تنبيه الشراج بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم جمع شرجة بفتح الشين والراء وهي مسيل الماء واسم الأنصاري ثعلبة بن حاطب وقيل حميد وقيل حاطب بن أبي بلتعة ولا يصح لأنه ليس أنصاريا وحكى بن بشكوال عن شيخه أبي الحصن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس
1308 - حديث من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة كرره في الباب الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو متفق عليه بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ زاد بن حبان في صحيحه فيهزل المال وتجوع العيال قال البيهقي هذا هو الصحيح بهذا اللفظ وكذا رواه الزعفراني عن الشافعي وأما اللفظ المذكور أولا فهو مما لم يقرأ على الشافعي وحمله الربيع على الوهم ولو قرئ على الشافعي لغيره إن شاء الله ثم قال وهذا اللفظ (3/66)
في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن مرسل الحسن ويشبه أن يكون الشافعي ذكر بعض هذه الأسانيد فأدخل الكاتب حديثا في حديث انتهى وحديث عمرو بن شعيب رواه أحمد وفي إسناده ليث بن أبي سليم ورواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب وقال لم يرو الأعمش عن عمرو غيره ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر وإسناده ضعيف
1309 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع فضل الماء مسلم من حديثه وأصحاب السنن من حديث إياس بن عبد وصححه الترمذي وقال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما
حديث أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له هني وقال يا هني اضممم جناحك للمسلمين الحديث البخاري به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه ورواه الشافعي عن الدراوردي عن زيد مثل ما في الكتاب وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا قوله روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد فأخرجه بن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن مجيب ونقل تكذيبه عن بن معين وزاد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث ورويناه عاليا في جزء بيبى عن بن أبي شريح عن بن صاعد
( 35 كتاب الوقف )
1310 - حديث ان عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فلما استجمعها قال يا رسول الله أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسبل الثمرة ويروى فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب الشافعي عن سفيان عن العمري عن نافع عن بن عمر به ورواه في القديم عن رجل عن بن عون عن نافع باللفظ الثاني وهو متفق عليه من حديثه وله طريق عندهما غيره تنبيه الرجل الذي أبهمه الشافعي هو عمر بن حبيب القاضي بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث
قوله إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال إن المال المذكور يقال له ثمغ وكان نخلا (3/67)
1311 - حديث إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة الحديث مسلم من حديث أبي هريرة وقال فيه أو أو وله وللنسائي وابن ماجة وابن حبان من طريق أبي قتادة خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده
1312 - حديث وأما خالد فإنه قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله متفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث تنبيه قوله واعتده بضم التاء المثناة فوق جمع عتد بفتحتين وهو الفرس الصلب أو المعد للركوب
حديث أن عثمان وقف بئر رومة وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين البخاري تعليقا والنسائي والترمذي من حديثه تنبيه قال أبو عبيد البكري رومة كانت ركية لليهودي اسمه رومة فنسبت إليه وزعم بن مندة أنه صحابي وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة واختلف في مقدار الثمن ففي الطبراني أنه عشرون ألف درهم وعند أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا والثاني بسبعمائة وفي تاريخ المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة والثاني بشيء يسير وقيل اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا حكاه الحازمي في المؤتلف ورواه الطبراني أيضا وقيل بأربعمائة دينار حكاه بن سعد
حديث جعلت لي الأرض مسجدا متفق عليه وقد تقدم في التيمم
حديث أنه قال لعمر حبس الأصل وسبل الثمرة تقدم في أول الباب
1313 - حديث أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد البخاري من حديث أبي بكرة بهذا وأتم منه
قوله اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا تقدم وقف عمر ووقف عثمان وفي الصحيحين وقف أبي طلحة بيرحاء وروى البيهقي عن أبي بكر والزبير وسعيد وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس أنهم وقفوا قال وحبس زيد بن ثابت داره وعن علي أنه وقف أرضا بينبع وسيأتي عن فاطمة أيضا وقال البخاري حبس بن عمر داره ووقف لزبير داره على بناته (3/68)
قوله الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه وعليه جرت أوقاف الصحابة وقف عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف وأن التي تليه حفصة في حياتها فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها أبو داود بسند صحيح به وأتم منه
قوله ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه و سلم وفقراء بني هاشم والمطلب الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت
قوله العشيرة العترة قاله زيد بن أرقم لم أره هكذا وإنما في النسائي أن زيد بن أرقم قيل له من آل محمد قال عترته
( 36 كتاب الهبة )
1314 - حديث عائشة تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن هو من أحاديث الشهاب ومداره على محمد بن عبد النور عن أبي يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها والراوي له عن محمد هو أحمد بن الحسن المقري دبيس قال الدارقطني ليس بثقة وقال بن طاهر لا أصل له عن هشام ورواه بن حبان في الضفعاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة وضعفه بعائذ قال بن طاهر تفرد به عائذ وقد رواه عنه جماعة قال ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وكوثر متروك وروى الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وفي إسناده أبو معشر المدني وتفرد به وهو ضعيف ورواه بن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ الهدية تذهب بالسمع والبصر ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث بن عمر بلفظ تهادوا فإن الهدية تذهب الغل ورد بمحمد بن أبي الزعيزعة وقال لا يجوز الاحتجاج به وقال فيه البخاري منكر الحديث وروى أبو موسى المديني في الذيل في ترجمة زعبل يرفعه تزاوروا تهادوا فإن الزيارة تنبت الود والهدية تذهب السخيمة وهو مرسل وليست لزعبل صحة
1315 - حديث تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وأورده بن طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى (3/69)
بن وردان عن أبي هريرة وإسناده حسن وقد اختلف فيه على ضمام فقيل عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر وأورده بن طاهر ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ تهادوا تزدادوا حبا وإسناده غريب فيه محمد بن سليمان قال بن طاهر ولا أعرفه وأورده أيضا من وجه آخر عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قال بن طاهر إسناده أيضا غريب وليس بحجة وروى مالك في الموطأ عن عطاء الخراساني رفعه تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ذكره في أواخر المكاتب وفي الأوسط للطبراني من طريق عائشة رفعه تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم وفي إسناده نظر
1316 - حديث لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت البخاري من حديث أبي هريرة في النكاح وأورده في الهدية من حديثه بلفظ لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ورواه الترمذي من حديث أنس بلفظ و أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت وصححه
1317 - حديث لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة متفق عليه من حديث أبي هريرة تنبيه فرسن الشاة ظلفها وهو في الأصل خف البعير فاستعير للشاة ونونه زائدة
1318 - حديث أنه كان صلى الله عليه و سلم تحمل إليه الهدايا فيقبلها من غيره لفظ الترمذي وأحمد والبزار من حديث علي أن كسرى أهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم هدية فقبل منه وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم وفي النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية فقال النبي صلى الله عليه و سلم أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنما ينبغي بها وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما ينبغي بها وجه الله قالوا لا بل هدية فقبلها منهم الحديث وللبخاري عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتي بطعام سأل أهدية أو صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم والأحاديث في ذلك شهيرة
قوله واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن أم ولده مارية كانت من الهدايا أما الكسوة ففي الصحيحين عن أنس أن أكيدر دومة (3/70)
أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم جبة سندس الحديث ورواه أحمد والنسائي والترمذي أتم من سياقه ولأبي داود أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم مشيقة سندس فلبسها الحديث وفيه قصة وفيه عن أنس أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا فقبلها وفيهما عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم وأما الدواب فروى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه و سلم تبوك وأهدى بن العلماء للنبي صلى الله عليه و سلم بردا وكتب له ببحرهم وجاء رسول صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكتاب وأهدى إليه بغلة بيضاء الحديث وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي أهدى يوحنا بن رؤبة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بغلته البيضاء وفي مسلم أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بغلة بيضاء ركبها يوم حنين وروى الحربي أيضا وأبو بكر بن خزيمة وابن أبي عاصم من حديث بريدة أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريتين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم ووهب الأخرى لحسان وأما مارية فهي المشار إليها في هذا الحديث
1319 - حديث جابر أنما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث مسلم بهذا
1320 - حديث العمرى ميراث لأهلها مسلم عن جابر وأبي هريرة مثله ولأحمد والترمذي عن سمرة ولابن حبان من حديث زيد بن ثابت العمرى سبيلها سبيل الميراث
1321 - حديث جابر لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث وكرره في الباب الشافعي وأبو داود والنسائي وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما
1322 - حديث جابر إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها مسلم في صحيحه دون قوله من بعدك (3/71)
1323 - حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال أكل ولدك نحلت مثل هذا قال لا قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذا ويروى أنه قال فارتجعه ويروى أنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الشافعي في الأم والبيهقي من طريقه باللفظ الثاني وهو في الصحيحين كذلك واللفظ الثالث عند البخاري وقوله أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء هو في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عنه أخرجه البيهقي وغيره تنبيه وقع في الوسيط للغزالي إلى أن الواهب هو النعمان بن بشير وهو غلط ظاهر
1324 - حديث سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات الطبراني من حديث بن عباس إلا أنه قال النساء بدل البنات وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر بن عدي في الكامل أنه لم يرو له أنكر من هذا فائدة زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية حتى في القبل وهي زيادة منكرة
1325 - حديث لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فإنه يرجع فيما وهب لولده الشافعي عن مسلم بن خالد عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس به مرسلا وقال لو اتصل لقلت به انتهى وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث طاوس عن بن عباس وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس وقد اختلف عليه فيه فقيل عنه عن أبيه عن جده رواه النسائي وغيره
1326 - قوله لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه هو بتمامه هكذا عند أبي داود ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله
1327 - حديث أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه و سلم ناقة فأثابه عليها وقال أرضيت قال لا فزاده وقال رضيت قال نعم قال لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث بن عباس ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة بالمتن دون القصة وطوله الترمذي ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم
1328 - حديث أن أبا بكر نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا فلما مرض قال وددت أنك حزتيه أو قبضتيه وإنما هو اليوم مال الوارث مالك في الموطأ عن بن شهاب (3/72)
عن عروة عن عائشة به وأتم منه ورواه البيهقي من طريق بن وهب عن مالك وغيره عن بن شهاب وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه
1329 - فائدة استدل الرافعي بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض وقد روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى إلى النجاشي ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك الحديث
1330 - حديث عمر من وهب هبة يرجو ثوابها فهو رد على صاحبها ما لم يثب منها مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف أن عمر قاله وأتم منه ورواه البيهقي من حديث بن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن عمر نحوه قال ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة مرفوعا وهو وهم قلت صححه الحاكم وابن حزم قال وقيل عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها قلت ورآه بن ماجة من هذا الوجه والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري هذا أصح ورواه الدارقطني من هذا الوجه ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ورواه الدارقطني من حديث بن عباس وسنده ضعيف
( 37 كتاب اللقطة )
1331 - حديث زيد بن خالد الجهني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها مالك في الموطأ والشافعي عنه من طريقه وهو متفق عليه من طرق بألفاظ والسائل قيل هو بن خالد الراوي وقيل بلال وقيل عمير والد مالك قلت وقيل وسيد الجهني والد عقبة (3/73)
تنبيه قال الأزهري أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث وإن كان القياس التسكين
1332 - حديث عياض بن حمار من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان به وزيادة ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ولفظ البيهقي ثم لا يكتم وليعرف ورواه الطبراني وله طرق وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في الذيل
1333 - قوله روي في بعض الأخبار من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمد من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حليمة عن يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام زاد الطبراني فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخبره وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفه نعم أخرج له بن خزيمة متابعة وروى عنه جماعات وزعم بن حزم أنه مجهول وزعم هو وابن القطان أن حكيمة ويعلى مجهولان وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة تنبيه إنما قال الرافعي روي في بعض الأخبار لأن إمام الحرمين قال في النهاية ذكر بعض المصنفين هذا الحديث وعنى بذلك الفوراني فإنه قال فإن صح فهو معتمد ظاهر قلت لم يصح لضعف عمر
1334 - حديث عائشة ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه بن أبي شيبة في مسنده بلفظ إن يد السارق لم تكن تقطع فذكره في حديث أوله لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة وكل واحد منهما ذو ثمن وهو في الصحيحين إلى قوله ذو ثمن والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة تنبيه عزا بن معن حديث عائشة هذا إلى مسلم وليس هو فيه إنما فيه أصله وعزاه القرطبي شارح مسلم إلى البخاري وليس هو فيه أيضا (3/74)
1335 - حديث أن عليا وجد دينارا فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هو رزق فأكل منه هو وعلي وفاطمة ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا علي أد الدينار أبو داود من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبي سعيد نحوه ورواه الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عنه وزاد أنه أمره ان يعرفه فلم يعرف ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام وهذه الزيادة لا تصح لأنها من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا ورواه أبو داود أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه وإسناده حسن وقال المنذري في سماعه من علي نظر قلت قد روى عن حذيفة ومات قبل علي ورواه أبو داود أيضا من حديث سهل بن سعد مطولا وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار والله أعلم
1336 - حديث من وجد طعاما فليأكله ولا يعرفه هذا حديث لا أصل له قال المصنف في التذنيب هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب نعم قد يوجد في كتب الفقه بلفظ أنه قال من وجد طعاما أكله ولم يعرفه قال والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثا بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من قوله إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث في الطعام ثم قال وفي معناه الشاة وقال بن الرفعة لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا
حديث زيد بن خالد إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها تقدم
1337 - قوله روي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال عرفها حولا فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها متفق على المتن من حديث أبي والسياق لمسلم وفيه تعيين الدنانير أنها مائة وفيه أنه أمره أن يعرفها حولا ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا وفي رواية لمسلم عامين أو ثلاثا وفي رواية لهما قال شعبة سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك عرفها عاما واحدا وفي رواية عامين أو ثلاثا قال البيهقي كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد وهو أوفق للأحاديث الصحيحة (3/75)
قوله عقب هذا الحديث وكان أبي من المياسير هذا حكاه الترمذي عقب حديث أبي عن الشافعي قال وقال الشافعي كان أبي كثير المال من مياسير الصحابة انتهى وتعقب بحديث أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه و سلم في صدقته فقال اجعلها في فقراء أهلك فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهما ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح
1338 - حديث أن رجلا قال يا رسول الله ما نجد في السبيل العامر من اللقطة قال عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده
حديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها متفق عليه من حديث بن عباس وقد تقدم في محرمات الإحرام
قوله ويروى لا تحل لقطته إلا لمنشد رواها البخاري تنبيه المنشد قال الشافعي هو الواجد والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها وقال أبو عبيد المنشد الطالب والناشد الواجد والأول أشهر
1339 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه تقدم من حديث أبي بن كعب وزيد بن خالد وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث زيد بن خالد وقال إن هذه الزيادة غير محفوظة يعني قوله إن جاء باغيها فعرف وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك بل في رواية مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادا ورواها البخاري أيضا في حديث زيد بن خالد ورواها مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الحديث الماضي
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه تقدم
قوله إنما جاز أكل الشاة للحديث يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال (3/76)
حديث أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال رواه مالك في الموطأ
حديث عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به لم أجده قلت أخرجه بن أبي شيبة من رواية جاء الجعفي عن الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها أرخصت في اللقطة في درهم
( 38 كتاب اللقيط )
حديث سنين بن أبي جميلة أنه وجد منبوذا فجاء به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب به وزاد عبد الرزاق عن مالك وعلينا نفقته من بيت المال وعلقه البخاري بمعناه وأخرجه البيهقي من طريق بن عيينة عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال عسى الغوير أبؤسا قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذه النسمة قال وجدتها بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه تنبيهان الأول يقع في نسخ الرافعي سنين بن جميلة والصواب سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف لم يصب من قال إنه مجهول الثاني اسم العريف المذكور سنان أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه
1340 - حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم دعاه إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه قال بن سعد في الطبقات أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن الحسن بن زيد بن الحسن قال إن النبي صلى الله عليه و سلم دعا عليا إلى الإسلام وهو بن سبع سنين أو دونها فأجاب ولم يعبد وثنا قط لصغره وروى البيهقي بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وروى الحاكم في المستدرك عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو بن عشرين سنة وكانت بدر بعد المبعث بأربع عشرة سنة فيكون في المبعث ستة أو سبعة أعوام وفي المستدرك (3/77)
أيضا من طريق بن إسحاق أن عليا أسلم وهو بن عشر سنين وقال بن أبي خيثمة أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الأسود عمن حدثه أن عليا أسلم وهو بن ثمان سنين وأما ما روي عن الحسن أن عليا كان له حين أسلم خمس عشرة سنة فقد ضعفه بن الجوزي لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثا وستين واختلف فيما دونها فلو صح قول الحسن لكان عمره ثمانيا وستين قلت قد قيل إن عمره كان خمسا وستين فإذا قلنا بما رواه ربيعة عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أقام بمكة بعد المبعث عشر سنين فيتخرج قول الحسن على وجه من الصحة وإن كان الأصح غيره وقال البيهقي يحتمل أن يكون قول الصبي المميز في أول البعثة كان محكوما بصحته ثم ورد الحكم بغير ذلك وأما على قول الحسن فلا إشكال وأغرب من ذلك قول جعفر بن محمد عن أبيه أنه لما مات كان عمره ثمانيا وخمسين سنة فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث خمس سنين أو ست وإن قلنا بقول ربيعة عن أنس كان بن ثمان أو تسع والله اعلم واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث أنس كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه و سلم الحديث وفيه أنه مرض فعرض عليه الإسلام فأسلم وأخرجه البخاري وبحديث بن عمر أنه عرض الإسلام على بن صياد وهو لم يبلغ الحلم متفق عليه وبحديث مروهم بالصلاة لسبع أخرجه أصحاب السنن وقد تقدم
حديث عمر أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا في بيت المال وكذا أورده الماوردي في الحاوي والشيخ في المهذب ولم يقف له على أصل وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة أن عمر قال وعلينا نفقته من بيت المال لكن لم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر عليه
حديث أن عمر قال لغلام ألحقه القافة بالمتنازعين معا انتسب إلى أيهما شئت الشافعي ومن طريقه البيهقي عن أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا لقد اشتركا فيه فقال عمر وال أيهما شئت ورواه البيهقي من طريق أخرى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فوصله ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر نحوه ورواه البيهقي من وجه آخر عن سليمان بن يسار عن عمر بقصة مطولة (3/78)
ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فذكر نحوه وفي الباب عن علي أخرجه الطحاوي وغيره
( 39 كتاب الفرائض )
1341 - حديث بن مسعود تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما أحمد من حديث أبي الأحوص عنه نحوه بتمامه والنسائي والحاكم والدارمي والدارقطني كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن بن مسعود وفيه انقطاع وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي وعن أبي هريرة رواه الترمذي من طريق عوف عن شهر عنه وهما مما يعلل به طريق بن مسعود المذكورة فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي قال الترمذي فيه اضطراب
1342 - حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي بن ماجة والحاكم والدارقطني ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك تنبيه قال بن الصلاح لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا وقال بن عيينة إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم
حديث عمر يأتي في آخر الباب
1343 - حديث أفرضكم زيد أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي قلابة عن أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الحديث وفيه وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وفي رواية للحاكم أفرض أمتي زيد وصححها أيضا وقد أعل بالإرسال وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة والباقي مرسل ورجح بن المواق وغيره رواية (3/79)
الموصول وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي من رواية داود العطار عن قتادة عنه وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا قال الدارقطني هذا أصح وفي الباب عن جابر رواه الطبراني في الصغير بإسناد ضعيف في ترجمة علي بن جعفر وعن أبي سعيد رواه قاسم بن أصبغ عن بن أبي خيثمة والعقيلي في الضعفاء عن علي بن عبد العزيز كلاهما عن أحمد بن يونس عن سلام عن زيد العمى عن أبي الصديق عنه وزيد وسلام ضعيفان وعن بن عمر رواه بن عدي في ترجمة كوثر بن حكيم وهو متروك وله طريق أخرى في مسند أبي يعلى من طريق البيلماني عن أبيه عنه وأورده بن عبد البر في الاستيعاب من طريق أبي سعد البقال عن شيخ من الصحابة يقال له محجن أو أبو محجن
1344 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم ورث بنت حمزة من مولى لها النسائي وابن ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليلى القاضي وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة وفي الباب عن بن عباس أخرجه الدارقطني تنبيه صرح الحاكم في المستدرك في هذا الحديث بأن اسمها أمامة ورواه أحمد في مسنده من طريق قتادة عن سلمى بنت حمزة فذكره قال البيهقي اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة وقال إبراهيم النخعي توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنة حمزة النصف طعمة قال وهو غلط قلت قد روى الدارقطني من حديث جابر بن زيد عن بن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا
1345 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقداد بن معديكرب في حديث فيه والخال وارث وحكى بن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين انه كان يقول ليس فيه حديث قوي وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب وأعله النسائي بالاضطراب ورجح الدارقطني (3/80)
والبيهقي وقفه وقال البزار أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فذكره كما تقدم قبل
1346 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال سألت الله عز و جل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلا وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف ووصله الطبراني في الصغير أيضا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره ورواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف وروى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ميراث العمة والخالة فذكره وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك مرسلا
حديث أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ثم قال أنزل علي أن لا ميراث لهما أصل الحديث تقدم قبل كما ترى والقصة في المراسيل لأبي داود
1347 - حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه قوله وفي رواية فلأولى عصبة ذكر وقال بعد أوراق اشتهر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال فذكره بهذا اللفظ والثابت في الصحيحين من حديث بن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي وهو تبع إمامه وقد قال بن الجوزي في التحقيق إن هذه اللفظة لا تحفظ وكذا قال المنذري وقال بن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد انتهى وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث أيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فشمل الواحد وغيره
1348 - حديث الإثنان فما فوقهما جماعة بن ماجة والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول ورواه البيهقي من (3/81)
حديث أنس وقال هو أضعف من حديث أبي موسى والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه عثمان الوابصي وهو متروك وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير وإسناده واه وله طريقان آخران أحدهما رواه بن المغلس في الموضح عن علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير عن علي بن بحر عن عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ومن دون علي بن بحر مجهولان والثانية روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل يصلي معه فقال هذان جماعة هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفا وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة وقال البخاري في الصلاة من صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما
1349 - حديث قبيصة بن ذؤيب جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه و سلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الحديث وفيه قصة عمر مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله بن عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه تنبيه ذكر القاضي الحسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم والتي جاءت إلى عمر أم الأب وفي رواية بن ماجة ما يدل له وسيأتي فيما بعد أنهما معا أتتا أبا بكر وقد ذكر أبو القاسم بن مندة في المستخرج من كتب الناس للتذكرة أنه روى أيضا من حديث معقل بن يسار وبريدة وعمران بن حصين كلهم عن النبي صلى الله عليه و سلم (3/82)
قوله روي أن بن عباس احتج على عثمان يأتي في آخر الباب
قوله روى القاسم قال جاءت الجدتان يأتي آخر الباب
1350 - حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم أبو داود والنسائي وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن
1351 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب وواحدة من قبل الأم الدارقطني بسند مرسل ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه
1352 - حديث أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه و سلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال يقضي الله في ذلك فأنزل الله فإن كن نساء فوق اثنتين الآية فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال للعم خذ الباقي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ووقع في رواية لأبي داود هاتان بنتا ثابت بن قيس قال أبو داود وهو خطأ
1353 - حديث هزيل بن شرحبيل سئل أبو موسى عن بنت وبنت بن وأخت الحديث وفيه قول بن مسعود للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من هذا الوجه زاد من عدا البخاري جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة والباقي نحوه تنبيه هزيل قيده الرافعي في الأصل بالزاي وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال وهو تحريف
1354 - حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث الحارث عن علي والحارث فيه ضعف وقد قال الترمذي إنه لا (3/83)
يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض وقد قال النسائي لا بأس به
1355 - قوله روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل فقال إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه قال النبي صلى الله عليه و سلم إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له وسعيد بن منصور من مرسل الحسن أن رجلا أراد أن يشتري عبدا فذكر الحديث وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ميراثه فقال إن لم يكن له عصبة فهو لك
حديث إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه كما تقدم في البيوع
1356 - حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن أيضا وأغرب بن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا بن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه
1357 - حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه بن حبان من حديث ان عمر في حديث ومن حديث جابر رواه الترمذي واستغربه وفيه بن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا ترث ملة من ملة وفيه عمر بن راشد قال إنه تفرد به وهو لين الحديث ورواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد قال الدارقطني هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم قوله روي في بعض الروايات لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فجعل الثاني بيانا للأول فدل على أن المراد بالملتين الإسلام والكفر البيهقي بلفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين وفي إسنادها الخليل بن مرة وهو واه
1358 - حديث ليس للقاتل ميراث النسائي بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا في قصة وهو منقطع ورواه بن ماجة والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قلت وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو وقال إنه خطأ وأخرجه بن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمرو في أثناء حديث (3/84)
وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اعقلها ولا ترثها وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي وسيأتي له طريق أخرى
1359 - حديث بن عباس لا يرث القاتل شيئا الدارقطني وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف قوله يروى من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا فذكره بزيادة وإن كان والده أو ولده والرجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث وهو ضعيف عندهم
1360 - حديث أبي هريرة القاتل لا يرث الترمذي وابن ماجة وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد بن حنبل وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك
حديث عمر إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي موقوف الحاكم والبيهقي ورواته ثقات إلا أنه منقطع
حديث بن عباس أنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث عليه الناس الحاكم وصححه وفيه نظر فإن شعبة مولى بن عباس وقد ضعفه النسائي
قوله روى القاسم عن بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له بعض الأنصار أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ورواه الدارقطني من حديث بن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة
قوله وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن روايتان انتهى روى الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وروي من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد نحوه لكن قال ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة (3/85)
قوله كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس تكلموا في جميع أصول الفرائض وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل تكلموا في معظمها وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة لم أقف على ذلك منقولا بإسناد
قوله كان مذهب بن عباس في زوج وأبوين أن لها الثلث كاملا البيهقي من رواية عكرمة أرسلني بن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال بن عباس للأم الثلث كاملا ثم روى عن إبراهيم النخعي قال خالف بن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك
قوله اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان البيهقي من طريقين ثم قال الصحيح عن زيد بن ثابت التشريك والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي
قوله وتسمى حمارية لأن عمر كان يسقطهم فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشركهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف ورواه من حديث الشعبي عن عمر وعلي وزيد لم يزدهم الأب إلا قربا وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فائدة أصل التشريك أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال أتى عمر في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب والأم فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وأخرجه عبد الرزاق وأخرجه البيهقي من طريق بن المبارك عن معمر لكن قال عن الحكم بن مسعود وصوبه النسائي وأخرج البيهقي أيضا أن عثمان شرك بين الإخوة وأن عليا لم يشرك
حديث بن مسعود أنه قرأ وإن كان له أخ أو أخت من أم البيهقي من رواية سعد قال الراوي أظنه بن أبي وقاص إنه كان يقرأها كذلك وكذا رواه أبو بكر بن المنذر عن سعد وحكاه الزمخشري عنه وعن أبي بن كعب ولم أره عن بن مسعود (3/86)
قوله إن الإخوة يسقطون بالجد لأن بن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الإخوة والأخوات وغير ذلك فليكن أب الأب نازلا منزلة الأب يروى هذا التوجيه عن بن عباس لم أره كذلك لكن في البيهقي من طريق عبد الله بن مغفل جاء رجل إلى بن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال إنه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم
قوله أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد انتهى وفيه نظر لأن بن حزم حكى أقوالا أن الاخوة تقدم على الجد فأين الإجماع
قوله بأن الجد أكثر فيه الصحابة قلت في البخاري تعليقا يروى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود في الجد قضايا مختلفة وقد بينت أسانيد ذلك في تعليق التعليق وقد ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن الجد فقال ما تصنع بالجد لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا ثم أنكر الخطابي هذا إنكارا شديدا بما لا محصل له وسبقه إلى ذلك بن قتيبة في مقدمة مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة وقد أول البزار كلام عبيدة هذا كما حكيته في تعليق التعليق
قوله وجعله بن عباس كالأب وصله البيهقي عنه وعن غيره أيضا
قوله شبه علي الجد بالبحر أو النهر الكبير والأب كالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ولا يرجع إلى الساق البيهقي من طريق الشعبي قال كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما ولي عمر قال هذا أمر لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فذكره وأرسل إلى علي فذكره كما تقدم وذكره عنه بلفظ آخر وأخرجه من طرق أخرى ورواه الحاكم بغير هذا السياق وأخرجه بن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت (3/87)
عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت
قوله في المسألة المعرفة بالخرقاء مذهب زيد للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا وعند عثمان لكل واحد منهم الثلث وعند علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعند عمر للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس وعند بن مسعود للأخت النصف والباقي بين الجد والأم بالسوية وعنه كمذهب عمر وعند أبي بكر للأم الثلث والباقي للجد أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود فرواه البيهقي عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس قال فما قال فيها عثمان قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أسهم للأخت ثلاثة وللأم سهمين وللجد سهما قال فما قال فيها بن مسعود قلت جعلها من ستة فأعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والم سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة والجد أربعة والأخت سهمين الحديث وأما مذهب عمر ومتابعة بن مسعود له فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد وعن عمر أيضا في هذه المسألة للأخت النصف وللأم السدس وللجد ما بقي وكذا رواه بن حزم من طريق إبراهيم عن عمر وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار نا روح بن الفرج المصري ويقال ليس بمصر أوثق منه نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس نا عباد بن موسى عن الشعبي قال أتى بي الحجاج موثقا فذكر القصة وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها
قوله الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين قال الرافعي أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه قلت بوب عليه البيهقي وأورد أقوال الصحابة فيها وأخرج بن عبد البر من طريق تقي بن (3/88)
مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش لم سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها
قوله فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد قلت فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه بن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي إسحاق عن البراء وروى البيهقي من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر وافقه رجاله ثقات إلا أنه منقطع ورواه بن أبي حاتم في تفسيره والحاكم بإسناد صحيح عن بن عباس عن عمر قوله
حديث علي انه كان يقول في المبعض يحجب بقدر ما فيه من الرق كذا ذكره عنه والمحفوظ عنه خلاف ذلك روى البيهقي عنه أنه قال المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات
قوله قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت
قوله اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام فجمع الصحابة وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار عليه العباس بالعول قال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر بن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا (3/89)
وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا بن عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر قال لم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال لهم والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر قال وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ثم قال قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير قال فقال له زفر ما منعك أن تشير على عمر بذلك فقال هبته والله وأخرجه الحاكم مختصرا تنبيه قول بن الحاجب انفرد بن عباس بإنكار العول مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وهو قول داود وأتباعه
قوله المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر وهي زوجة وابوان وبنتان فقال مرتجلا صار ثمنها تسعا رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر
قوله عن بن عباس من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول قال بن الصلاح الذي رويناه في البيهقي من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في نصفا ونصفا وثلثا قال وذكره الفوراني والإمام والغزالي في البسيط بلفظ نصفا وثلثين وقال بن الرفعة كذلك كانت الواقعة في زمن عمر وكذ هو في الحاوي لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين فيحتمل تعدد الواقعة
( 40 كتاب الوصايا )
1361 - حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقيل هلك وأوصى لك بثلث ماله فقبله ثم رده إلى ورثته الحاكم والبيهقي عنه من حديثه وفي الإسناد نعيم بن حماد ورواه الطبراني في ترجمة البراء بن معرور من طريق أبي قتادة عن البراء بن معرور به (3/90)
1362 - حديث سعد بن أبي وقاص جاءني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما يرى الحديث كرره المصنف وهو متفق عليه
1363 - حديث إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم كرره المصنف الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة عن معاذ بلفظ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان ورواه أحمد من حديث أبي الدرداء ولفظه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ورواه بن ماجة والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم وإسناده ضعيف وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك عن خالد بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول
1364 - حديث بن عمر ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه وفي لفظ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية لمسلم ثلاث ليال إلا ووصية مكتوبة عنده متفق عليه ولمسلم كما قال
1365 - حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ حق لله على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده زاد النسائي وهو يوم الجمعة
1366 - حديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة
1367 - حديث في كل كبد حرى أجر متفق عليه في قصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان لكن بلفظ رطبة بدل حرى ورواه الطبراني في الكبير من حديث سراقة بن جعشم بلفظ في كل كبد حرى سقيتها أجر وفي رواية له في كل ذات كبد حرى أجر وأصله من حديث سراقة عند أحمد وابن حبان وابن ماجة ورواه أبو يعلى الموصلي من (3/91)
حديث القاسم بن مخول السلمي عن أبيه قلت يا رسول الله الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها قال نعم في كل كبد حرى أجر وصححه بن حبان ورواه أحمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال فذكر نحوه وصححه بن السكن
1368 - حديث ليس للقاتل وصية الدارقطني والبيهقي من حديث علي وإسناده ضعيف جدا قاله عبد الحق وابن الجوزي وأما قول إمام الحرمين ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة فعجيب فإنه ليس له في أصل الصحة مدخلا فمداره علي مبشر بن عبيد وقد اتهموه بوضع الحديث
1369 - حديث لا وصية لوارث وأعاده بزيادة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة باللفظ التام وهو حسن الإسناد وكذا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجة ورواه بن ماجة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أنس ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا وصية لوارث قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فإن بعض رجاله مجهولون فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي وإجماع العلماء على القول به وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم ورواه الدارقطني من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه ومن حديث علي وإسناده ضعيف ومن طريق بن عباس بسند حسن وفي الباب عن معقل بن يسار عند بن عدي ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في الكبير ولعله عمرو بن خارجة انقلب
1370 - حديث بن عباس لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ويروى إلا أن يجيزها الورثة الدارقطني من حديث بن عباس باللفظ الأول وأبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن بن عباس أخرجه الدارقطني والمعروف المرسل ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده واهي ورواه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن خارجة باللفظ الثاني وهو عند البيهقي (3/92)
1371 - حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة مسلم والنسائي وأبو داود وزاد أن الرجل كان من الأنصار وأنه قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين وقد أبهم مسلم هذه المقالة فذكره بلفظ فقال له قولا شديدا
حديث في أربعين شاة شاة تقدم في الزكاة
1372 - حديث من أعتق رقبة سليمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي رواية لهما من أعتق رقبة مؤمنة وفي الباب عن أبي أممة صححه الترمذي وعن كعب بن مرة أخرجه أحمد وأصحاب السنن
1373 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ أعلاها بدل أكثرها وهو في الموطأ من حديث عائشة بلفظ المصنف
1374 - حديث حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا أبو داود في المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ أربعون دارا جار قال الأوزاعي فقلت لابن شهاب كيف قال الأربعون عن يمينه الحديث قال البيهقي وروي من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ما حد الجوار قال أربعون دارا وفي رواية عنها أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههنا الحديث قال البيهقي وكلاهما ضعيف والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود انتهى ورواه بن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث أبي هريرة وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك ورواه الطبراني من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود وينظر في إسناده
1375 - حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا كتب فقيها الحسن بن سفيان في مسنده وفي أربعينه من حديث بن عباس وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة أخرجها بن الجوزي في العلل المتناهية وبين ضعفها كلها وأفرد بن المنذر الكلام عليه (3/93)
في جزء مفرد وقد لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من الإملاء ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة
1376 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله الترمذي والحاكم من حديث جابر قال أقبل سعد يعني بن أبي وقاص فذكره تنبيه خؤلة سعد للنبي صلى الله عليه و سلم من جهة أمه آمنة لأنها من فخذه بني زهرة وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري رواه الحاكم عن أنس نحوه وخؤلة أبي طلحة له من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب لأنها من فخذه بني النجار
حديث أنه صلى الله عليه و سلم سمى ولد الرجل كسبه يأتي في النفقات
حديث إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث رواه مسلم وقد مضى في كتاب الوقف
1377 - حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفي عنه أن أتصدق عنه قال نعم رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة وهو في مسلم بدون قوله وترك مالا
1378 - قوله رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير وروى فيه حديثا كأنه يريد ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث علي أنه كان يضحي بكبش عن النبي صلى الله عليه و سلم وبكبش عن نفسه الحديث وفيه أنه أمرني أن أضحي عنه أبدا صححه الحاكم وقال في علوم الحديث تفرد به أهل الكوفة وفي إسناده حنش بن ربيعة وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه وكذا شريك القاضي النخعي وقال بن القطان شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله قلت وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبش عنه وبكبش عن أمته أخرجه البزار وغيره
1379 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة
حديث بن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخاري وتقدم في الوكالة (3/94)
حديث أن غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وله وارث فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته مالك من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم فقال عمر فليوص لها الحديث ورواه أيضا من وجه آخر وفيه أن الغلام كان بن اثنتي عشرة سنة أو عشر سنين وقال البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر لأنه منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر قلت ذكر بن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم وكأنه أخذه من قول الواقدي إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام
حديث أن عثمان أجاز وصية غلام بن إحدى عشرة سنة لم أجده قلت قد أخرجه بن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء
حديث أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا البيهقي من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فرفع ذلك إلى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث ومن طريق أم علقمة أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة بألف دينار وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر فطلب بن أخيها الوصية فوجد عبد الله قد أفسده فقالت عائشة اعطوه الألف دينار أوصت لي بها عمته
حديث علي لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية وزاد فمن أوصى بالثلث فلم يترك والحارث ضعيف وروي أيضا عن بن عباس أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع الحديث
حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه وعلقه البخاري ولفظهم قبل الوصية والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى
حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة تقدم في كتاب الهبة
حديث معاذ أنه قال في مرض موته زوجوني لا ألقى الله عزبا البيهقي من حديث الحسن عنه مرسلا وذكره الشافعي بلاغا (3/95)
تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية بدل معاذ وهو غلط
حديث بن عمر يبدأ في الوصايا بالعتق البيهقي من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفا
حديث سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية البيهقي
حديث عمر أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيره بالتحاص البيهقي من حديث مجاهد عن عمر قال إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأخرج مثله عن بن سيرين
1380 - حديث أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فجعل ذلك وصية ذكره الشافعي والمزني عنه وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية فقيل قتلك فلان الحديث
حديث عمر يغير الرجل من وصيته ما شاء بن حزم من طريق الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها
حديث عائشة مثله الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم عنها قالت ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه
حديث بن مسعود أنه أوصى فكتب وصيتي هذه إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله البيهقي بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة
حديث ان عمر أوصى إلى حفصة أبو داود من طريق نافع عن بن عمر تقدم في أول الوقف
حديث أن فاطمة أوصت إلى علي فإن حدث به حادث فإلى ابنيها لم أره
حديث عمر وعلي أنهما قالا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك تقدم في كتاب الحج
قوله ولو كان له بن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما قال وتروى هذه الصورة عن علي قلت لم أره (3/96)
حديث عمر أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب يأتي في الجزية
قوله في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها لم أقف على إسناده
قوله وفي بعض التسبيحات سبحان من يعلم جدر الأصم لم أر هذا أيضا
( 41 كتاب الوديعة )
1381 - حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أبو داود والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة تفرد به طلق بن غنام عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه وذكر الطبراني أنه تفرد به وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره بن الجوزي في العلل المتناهية وفي إسناده من لا يعرف وروى أبو داود والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر وفيه هذا المجهول وقد صححه بن السكن ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف ومن طريق الحسن مرسلا قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال بن الجوزي لا يصح من جميع طرقه ونقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح
1382 - حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده ليس على المستودع ضمان الدارقطني بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان وفي إسناده ضعيفان قال الدارقطني وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع ورواه من طريق أخرى ضعيفة بلفظ لا ضمان على مؤتمن تنبيه المغل هو الخائن وكذا فسر في آخر رواية الدارقطني وقيل هو مدرج وقيل القابض
1383 - حديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه بن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك وتابعه بن لهيعة فيما ذكره البيهقي
1384 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم كانت عنده ودائع فلما أراد (3/97)
الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين وأمر عليا بردها أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف بل لم تكن عنده في ذلك الوقت إن كان المراد بها عائشة نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة فإن صح فيحتمل أن تكون هي وأما أمره عليا بردها فرواه بن إسحاق بسند قوي فذكر حديث الخروج إلى الهجرة قال فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه و سلم الودائع التي كانت عنده للناس
حديث إن المسافر وماله لعلي قلت إلا ما وقى الله رواه السلفي في أخبار أبي العلاء المعري قال انا الخليل بن عبد الجبار انا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بها ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح نا خيثمة بن سليمان نا أبو عتبة نا بشير بن زاذان الدارسي عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر إن المسافر ورحله على قلت إلا ما وقى الله قال الخليل والقلت الهلاك قلت وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه من غير طريق المعري وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضي النهرواني في كتاب الجليس والأنيس له بعد أن ذكره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه و سلم لكن لم يسبق له إسنادا أورده في المجلس الخامس والعشرين عقب قول كثير ... بغاث الطير أكثرها فراخا ... وأم الصقر مقلات نزور ... قال المقلات التي لا يعيش لها ولد والقلت بفتح اللام الهلاك ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المسافر وأهله على قلت إلا ما وقى الله وقد أنكره النووي في شرح المهذب فقال ليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما هو من كلام بعض السلف قيل إنه علي بن أبي طالب قلت وذكره بن قتيبة في غريب الحديث عن الأصمعي عن رجل من الأعراب
حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه تقدم في العارية
قوله عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر إن الوديعة أمانة أما أبو بكر فرواه سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت أن لا ضمان فيها وإسناده ضعيف وأما علي (3/98)
وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه والبيهقي من طريقه عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود قالا ليس على المؤتمن ضمان وأما جابر فالظاهر أنه لما رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال به والله أعلم
قوله من أداب التختم أن يجعل الفص إلى بطن الكف قلت فيه عدة أحاديث منها عن أنس في مسلم ومنها في بن حبان عن بن عمر وغير ذلك
( 42 كتاب قسم الفيء والغنيمة )
1385 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم صالح أي بني النضير على أن يتركوا الأراضي والدور ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب أبو داود في السنن والبيهقي وهو في مغازي موسى بن عقبة عن بن شهاب بنحوه وفي تاريخ البخاري وأخرجه منه البيهقي من حديث صهيب لما فتح الله بني النضير أنزل الله ما أفاء الله الآية
1386 - قوله الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقوله كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه و سلم مضمومة إلى خمس الخمس فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ثم قال في موضع آخر وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه و سلم هو خمس الخمس وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر أما مصرف أربعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمر وورد ما يخالفه ففي الأوسط للطبراني وتفسير بن مردويه من حديث بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة فضرب ذاك الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذي القربى بينهم هو والذي (3/99)
قبله في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم بن السبيل لا يعطيه غيرهم جعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم وروى أبو عبيد في الأموال نحوه وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث بن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسملون عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأما قوله انه كان يصرفه في سائر المصالح فهو بين في حديث عمر الطويل وأما كونه كان لا يملكه فلا أعرف من صرح به في الرواية وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه وأما حديث إن الأنبياء لا يورثون فمتفق عليه من حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وللنسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وإسناده على شرط مسلم ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر من طريق عبد الملك بن عمير عن الزهري بالسند المذكور ولفظه لفظ الباب ويستدل له أيضا بما رواه النسائي في مسند حديث مالك عن قتيبة عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله لا يورث نبي ما تركنا صدقة لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة ليس فيه نبي فالله أعلم وكذا هو في الصحيحين ورواه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر ما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه و سلم قال سمعته يقول إن النبي لا يورث وفي الصحيحين مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس أنشدكم بالله فذكره وفيه أنهم قالوا نعم زاد النسائي فيهم طلحة وعندهما عن أبي هريرة لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة وذكر الدارقطني في العلل حديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ عن فاطمة أنها دخلت (3/100)
على أبي بكر فقالت لو مت من كان يرثك قال ولدي وأهلي قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه و سلم قال سمعته يقول إن الأنبياء لا يورثون ما تركوه فهو صدقة وفي الباب عن حذيفة أخرجه أبو موسى في كتاب له اسمه براءة الصديق من طريق فضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عنه وهذا إسناد حسن تنبيه نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله صدقة بالرفع على أنه الخبر وحكى بن مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر واستبعده غيره
1387 - حديث جبير بن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذوي القربى أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتهم واحدة فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه البخاري باختصار سياق ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي قال البرقاني وهو على شرط مسلم قوله ويروى أنه قال لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ذكره الشافعي في روايته وهو في السنن أيضا قوله كان عثمان من بني عبد شمس وجبير من بني نوفل فأشار النبي صلى الله عليه و سلم بما ذكره إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم وبقوا على ذلك سنة ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب هذا مشهور في السير والمغازي ورواه البيهقي في الدلائل والسنن تنبيه المشهور في الرواية في قوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد بالشين المعجمة قال الخطابي وكان يحيى بن معين يرويه سي واحد بالسين المهملة وتشديد الياء قال وهو أجود
1388 - حديث لا يتم بعد احتلام أبو داود عن علي في حديث وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده وإسناده لا بأس به وهو في الطبراني وغيره وعن جابر رواه بن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك وعن أنس (3/101)
1389 - حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي متفق عليه من حديث جابر ولهما من حديث أبي هريرة لم تحل الغنائم لأحد قبلنا الحديث وفيه قصة
1390 - قوله كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة يفعل بها ما شاء وفي ذلك نزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لم تنازع فيها المهاجرون والأنصار البيهقي في السنن من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس كنت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لأحد فيها شيء ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به فمن حبس منه شيئا فهو غلول فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطيهم فنزلت يسألونك عن الأنفال وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة
1391 - قوله ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث الغنيمة لمن شهد الوقعة هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي لكن في هذا المعنى حديثان أحدهما عن أبي موسى أنه لما وافى هو وأصحابه أي النبي صلى الله عليه و سلم حين افتتح خيبر أسهم لهم مع من شهدها وأسهم لمن غاب عنها غيرهم متفق عليه والثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم أبان بعد خيبر فلم يسهم له رواه البخاري وأبو داود وأما لفظ الغنيمة لمن شهد الوقعة فرواه بن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي أن أهل البصرة غزوا نهاوند فذكر القصة فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف وأخرجه بن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفا
1392 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن الشافعي في الأم نقلا عن سير الواقدي بهذا وأصل القصة في صحيح البخاري من حديث المسور دون قوله إن العرفاء كان كل واحد على عشرة وفي البخاري أيضا في قصة أضياف أبي بكر من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر وعرفنا مع كل عريف جماعة الحديث (3/102)
حديث قدموا قريشا ولا تقدموها تقدم في باب صلاة الجماعة
1393 - حديث أنه كان صلى الله عليه و سلم في حلف الفضول البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسال ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلا ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضا وذكر بن قتيبة في الغريب تفسير الفضول تنبيه ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعا شهدت وأنا غلام حلف المطيبين وفي آخره لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده وإنما شهد حلف الفضول ووهم كالمطيبين قال البيهقي لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه وقال محمد بن نصر قال بعض أهل المعرفة بالسير قوله في الحديث حلف المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول لأنه صلى الله عليه و سلم لم يدرك حلف المطيبين لأنه كان قديما قبل مولده بزمان وبهذا أعل بن عدي الحديث المذكور
1394 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نفل في بعض الغزوات دون بعض في الصحيحين من حديث بن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا وقال الترمذي قال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها
1395 - حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه و سلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث الترمذي وابن حبان في صحيحه وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أبو داود وغيره تنبيه فسره الخطابي بما حاصله إن للسرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع فإذا قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر
حديث الغنيمة لمن شهد الوقعة تقدم قريبا
1396 - قوله إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له فعلى قولين أحدهما أنه يصح شرطه لما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ذلك يوم بدر وأصحهما المنع والحديث تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء أما الحديث فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه وقيل (3/103)
لم يسمع منه وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا فذكر الحديث بطوله وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري قال البيهقي وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش قال وكان الفيء إذ ذاك من اخذ شيئا فهو له وأما الجواب الثاني فمستقيم لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة وذلك بين في الأحاديث حديث بن عباس المتقدم ذكره وغيره
1397 - حديث بن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهل كان يضرب لهن بسهم فقال كن يشهدن الحرب فأما أن يضرب لهن بسهم فلا مسلم وأبو داود من حديثه مطولا وفيه ويحذين من الغنيمة وفي رواية لأبي داود قد كان يرضخ لهن ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم لهن كما أسهم للرجال أخرجه أبو داود والنسائي في حديث وحشرج مجهول وروى أبو داود في المراسيل من طريق مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم للنساء والصبيان والخيل وهذا مرسل
1398 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله الحاكم بإسناد فيه الواقدي ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به علي فضرب عنقه فاعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم سلبه محمد بن مسلمة وروى الحاكم أيضا بسند منقطع فيه الواقدي أيضا أن أبا دجانة قتله وجزم بن إسحاق في السيرة بأن محمد بن مسلمة هو الذي قتله والصحيح ان علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع وفي مسند أحمد عن علي لما قتلت مرحبا أتيت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
1399 - حديث أبي قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه الحديث متفق عليه
1400 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعط بن مسعود سلب أبي جهل (3/104)
لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار وهما معوذ ومعاذ ابنا عفراء متفق عليه من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق بن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فأخذه بلحيته فقال أنت أبو جهل الحديث ولهما من حديث عبد الرحمن في قصة قتل أبي جهل مطولا وفيه فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان الآخر معاذ بن عفراء وفي مسند أحمد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له فأخذته فقتلته به فنفلني النبي صلى الله عليه و سلم سلبه وهو معارض لما في الصحيح ويمكن الجمع بأن يكون نفل بن مسعود سيفه الذي قتله به فقط
1401 - حديث من قتل قتيلا فله سلبه متفق عليه من حديث أبي قتادة وفي مسند أحمد عن سمرة بن جندب مثله كالذي هنا سواء وسنده لا بأس به فائدة وقع في كتب بعض أصحابنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك يوم بدر وهو وهم وإنما قاله يوم حنين وهو صريح عند مسلم نعم وقع ذلك في تفسير بن مردويه في أول الأنفال من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس وروى أبو داود من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا وقد تقدم وقال مالك في الموطأ لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين قلت وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالسلب للقاتل
1402 - حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني من حديث عوف وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد
1403 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم وقسم غنائم حنين بأوطاس وهو وادي حنين أما قسمة غنائم بدر فرواه البيهقي من طريق بن إسحاق وهو في المغازي وأما قسمة غنائم بني المصطلق فذكره الشافعي في الأم هكذا واستنبطه البيهقي من حديث أبي (3/105)
سعيد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل الحديث قال ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة وفي الطبراني الأوسط من حديث قتادة عن أنس لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من غزوة حنين والطائف أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها
1404 - حديث أن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فتغنم ولا يشاركهم المقيمون فيها الشافعي في الأم والبيهقي من طريقه في المعرفة
1405 - حديث روي أن جيش المسلمين تفرقوا فغنم بعضهم بأوطاس وبعضهم بحنين فشركوهم متفق عليه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فذكر الحديث وقال الشافعي في الأم مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر بحنين فشركهم ورواه البيهقي عنه
1406 - حديث بن عمر ضرب للفرس سهمين وللفارس بسهم متفق عليه
1407 - حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه من حديث عروة بن الجعد البارقي وابن عمر وأنس وفي الباب عن أبي هريرة في الترمذي والنسائي وعتبة بن عبد عند أبي داود وجرير عند مسلم وأبي داود وجابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد وحذيفة عند أحمد والبزار وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب الخيل وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف
1408 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وقد حضر يوم خيبر بأفراس الشافعي من حديث الزبير بسند منقطع وورد حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين بأنه منقطع وولد الرجل أعرف بحديثه قلت لكن عند أحمد والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال ضرب النبي صلى الله عليه و سلم يوم حنين للزبير أربعة أسهم الحديث وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال كان مع الزبير يوم خيبر (3/106)
فرسان فأسهم له النبي صلى الله عليه و سلم خمسة أسهم وهذا يوافق مرسل مكحول لكن الشافعي كذب الواقدي قوله قال أحمد يعطى لفرسين ولا يزاد الحديث ورد فيه قلت فيه أحاديث منقطعة أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل ورواه سعيد من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهما فلذلك أربعة أسهم ولصاحبه سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنايب وروى عن الحسن عن بعض الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقسم إلا لفرسين
1409 - حديث أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى وكان غنيا وكذلك بن عباس ذكره الشافعي قوله يروى أن الزبير كان يأخذ لأمه أما المقبوض فذكره بن إسحاق في السيرة في مقاسم خيبر ولأم الزبير أربعين وسقا وأما كون الزبير كان يقبضه فينظر
1410 - حديث بن عباس أن أهل الفيء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء البيهقي من طريق المزني به قال وروينا عن عثمان ما دل على ذلك
1411 - حديث سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذا ورواه بن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كانوا ينفلون إلا من الخمس وروي من طريق الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم الحديث وهو مرسل
حديث عمر في تدوين الدواوين البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي
حديث أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة وأن عمر كان يفضل الشافعي في الأم وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه و سلم عدة فليأت فذكر الحديث بطوله في تسويته الناس في القسمة وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم وروى البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن (3/107)
جده قال أتت عليا امرأتان فذكر قصة وفيها إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق قوله وعن عمر مثله قال البيهقي روينا ذلك عن عثمان
حديث أبي بكر وعمر الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوف الشافعي من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مدا لزياد بن لبيد فذكر القصة وفيها فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة وفيه انقطاع ومن طريق طارق بن شهاب أمد أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عمار بن ياسر فجاءوا وقد غنموا فذكر القصة وفيها فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإسناده صحيح وقد تقدم مرفوعا وموقوفا ويعارضه ما روى أبو يوسف عن مجالد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر كتب إلى سعد قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى فأشركه في الغنيمة قال الشافعي هذا غير ثابت قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء لا يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه انتهى وقد تقدم المرفوع من ذلك قبل
( 43 كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية )
1412 - حديث أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم يسألانه الصدقة فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لذي مرة سوى ويروى ولا لذي قوة مكتسب الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم يسألانه الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لفظ أحمد زاد الطحاوي في بيان المشكل أن رجلين من قومه قال أحمد بن حنبل ما أجوده من حديث تنبيه تبين بهذا أن قوله ولا لذي مرة سوى ليس هو في هذا المتن نعم روي في حديث آخر رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند حسن ولفظه لذي مرة قوي وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل ورواه أبو يعلى وعن بن (3/108)
عمر في كامل بن عدي وعن حبشي بن جنادة في الترمذي وعن جابر عند الدارقطني ورواه أحمد من طريق أبي زميل عن رجل من بني هلال به وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني
1413 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعطى من سأل الصدقة وهو غير زمن مسلم من حديث أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة الحديث وفيه ثم أمر له بعطاء وأكثر أحاديث الباب شاهدة لذلك
1414 - حديث لا تحل الصدقة إلا لثلاثة الحديث مسلم كما سبق في التفليس وفي الباب عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقيل يا رسول الله وما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب أخرجه أصحاب السنن
1415 - حديث أنه استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا هذان حديثان أما الأول فمتفق عليه من حديث عائشة أتم منه وفي الباب عن أبي هريرة في أبي داود والنسائي وصحيحي بن حبان والحاكم وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وأبي سعيد وأنس نحوه وأما الثاني فرواه الترمذي من حديث أنس أتم منه أيضا واستغربه وإسناده ضعيف وفي الباب عن أبي سعيد رواه بن ماجة وفي إسناده ضعف أيضا وله طريق أخرى في المستدرك من حديث عطاء عنه وطوله البيهقي ورواه البيهقي من حديث عبادة بن الصامت تنبيه أسرف بن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات وكأنه أقدم عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان مكفيا وقال البيهقي ووجهه عندي أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع قوله يستدل على أن الفقير أحسن حالا من المسكين بما نقل الفقر فخري وبه أفتخر وهذا الحديث سئل عنه الحافظ بن تيمية فقال إنه كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية وجزم الصغاني بأنه موضوع
قوله إنه والخلفاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصدقات تقدم في الزكاة (3/109)
1416 - حديث انه صلى الله عليه و سلم كان يعطي المؤلفة من خمس الخمس مسلم من حديث رافع بن خديج وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل الحديث قلت إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خمس الخمس وليس فيه ما يدل على المنع من أنهم يعطون من الزكاة
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب الحديث متفق عليه وسبق في الزكاة
1417 - حديث أنه أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مسلم من حديث رافع بن خديج وزاد وعلقمة بن علاثة وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فذكر الحديث
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعطى عدي بن حاتم هذا عده النووي من أغلاط المهذب ولا يعرف مرفوعا وإنما يعرف عن عمر ووهم بن معن فزعم أنه في الصحيحين
حديث أنه أعطى الزبرقان بن بدر وهذا عده النووي من أغلاط الوسيط ولا يعرف ووهم بن معن فزعم أنه في الصحيحين وقد عد بن الجوزي في التنقيح ثم الصغاني في جزء مفرد أسامي المؤلفة مجموعا من كلام بن إسحاق ومقاتل ومحمد بن حبيب وابن قتيبة والطبري وغيرهم فبلغوا بهم نحو الخمسين نفسا فلم يذكر فيهم الزبرقان ولا عدي بن حاتم وفي الصحيحين ما يدل على أنه أسلم طوعا وثبت على إسلامه في الردة والله أعلم
1418 - حديث أنه أعطى الأربعة الأولين لضعف نيتهم في الإسلام وهم عيينة والأقرع وأبو سفيان وصفوان وأعطى عديا والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإسلام أما الأول فصحيح في حقهم إلا صفوان بن أمية فإنه إنما أعطاه قبل أن يسلم وقد صرح بذلك المصنف في السير ونص عليه الشافعي في الأم ونقله عنه البيهقي في المعرفة فقال أعطى صفوان قبل أن يسلم وكان كأنه لا يشك في إسلامه وقال الغزالي في الوسيط أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقابا لإسلامه وتعقبه النووي بقوله هذا غلط صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقه بل إنما أعطاه بعد إسلامه انتهى وتعقبه بن الرفعة فقال هذا عجيب من النووي كيف قال ذلك وفي صحيح مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية في هذه القصة قال أعطاني النبي صلى الله عليه و سلم وإنه لأبغض الناس (3/110)
إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي قال بن الرفعة وفي هذا احتمالان أحدهما أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى والثاني أن يكون بعد إسلامه وقد جزم بن الأثير في الصحابة أن الإعطاء كان قبل الإسلام وكذلك قاله النووي في التهذيب في ترجمة صفوان وقال في شرح المهذب أعطى النبي صلى الله عليه و سلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وصفوان يومئذ كافر والله أعلم ويكفي في الرد على النووي في هذا نص الشافعي الذي نقله البيهقي والله الموفق وأما إعطاء عدي والزبرقان فتقدم الكلام عليهما فائدة دعوى الرافعي أنه صلى الله عليه و سلم أعطى صفوان ذلك من الزكاة وهم والصواب أنه من الغنائم وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم
1419 - حديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة فذكر منهم الغارم مالك في الموطأ من مرسل عطاء بن يسار واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه فقال أكثر أصحابه عنه هكذا ورواه الثوري فقيل عنه هكذا وقيل عن عطاء حدثني الثبت وقيل عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف فيه أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبزار والحاكم والبيهقي وصححه جماعة
1420 - قوله جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة ولا إلى المتطوعة إلى أن قال وعنه أنه صلى الله عليه و سلم قال إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد أما الأول فأخذه بالاستقراء ولم أره صريحا وأما تحريم الصدقة على الآل فرواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه هذا اللفظ واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث نوفل بن الحارث إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم وفي الطبراني من طريق حنش عن عكرمة عن بن عباس قال بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث فذكر نحوه وقد استدل به الرافعي للأصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة
حديث نحن وبنو المطلب شيء واحد تقدم قريبا
حديث ان الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سألا الحديث تقدم قبل
1421 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث عاملا فقال لأبي رافع اصحبني كما تصيب (3/111)
من الصدقة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي رافع قلت وهو في الطبراني من حديث بن عباس تنبيه اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع الأرقم بن أبي الأرقم صرح به النسائي والطبراني
حديث إن رجلين سالاه الصدقة فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني الحديث تقدم
حديث أنه قال في حديث قبيصة حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه الحديث الشافعي ومسلم وأحمد وقد تقدم في التفليس
حديث بعث معاذا إلى اليمن تقدم
1422 - قوله يجب استيعاب الأصناف لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية أو ما وجد من الثمانية بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك وذكر الطبري في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس في هذه الآية قال في أي صنف وضعته أجزأك ورواه عبد الرزاق من وجه آخر ورواه الطبري عن عمر وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل خذها من أغنيائهم فضعها في فقرائهم وفي النسائي عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها
1423 - حديث أنس غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة متفق عليه
1424 - حديث جابر في النهي عن الوسم في الوجه أبو داود في التصريح بالنهي وعنده وعند مسلم لعن من فعل ذلك من حديث جابر ومسلم من حديث بن عباس وفي الباب عن طلحة والعباس ونقادة وجنادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وأنس
وحديث عمر أنه شرب لبنا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فاستقاه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن زيد بن أسلم به وجاء عن أبي بكر أيضا قال سعيد بن منصور نا سفيان (3/112)
عن بن المنكدر أن أبا بكر شرب لبنا فقيل له إنه من الصدقة فتقيأه وقال سعيد بن منصور انا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن سليمان بن يسار أن بن أبي ربيعة جاء بصدقات تسعى عليها فلما كان بالحرة خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب إليه تمرا ولبنا وزبدا فأكلوا وأبى عمر أن يأكل منه فقال له بن أبي ربيعة والله أصلحك الله إنا نشرب ألبانها قال إني لست كهيئتك إنك تتبع أذنابها وتعمل فيها
حديث أبي بكر أنه أعطى عدي بن حاتم كما أعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إعطاء النبي صلى الله عليه و سلم لعدي فتقدم أنه لا يعرف أما إعطاء أبي بكر له فذكره الشافعي والبيهقي من طريقه قال الذي أحفظ فيه من متقدمي الأخبار أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر بثلاثمائة من صدقات قومه فأعطاه منها ثلاثين لكن ليس في الخبر إعطاءه إياها من أين غير أن الذي يكاد أن يعرف بالاستدلال أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ليزيده رغبة فيما صنع وليتألف من قومه من لا يثق منه بما وثق به من عدي انتهى وذكر أبو الربيع بن سالم في السيرة له أن عديا لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده اعتذر إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الزاد وقال ولكن ترجع فيكون خير فذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة
حديث أن مشركا جاء إلى عمر يلتمس منه مالا فلم يعطه وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا الأثر لا يعرف وقد ذكره الغزالي في الوسيط وزاد إنا لا نعطي على الإسلام شيئا وذكره أيضا صاحب المهذب وعزاه النووي إلى تخريج البيهقي وليس فيه إلا قصة الأقرع وعيينة مع أبي بكر وعمر حين سألا أبا بكر أن يقطع لهما وفيه تخريق عمر الصحيفة وقوله لهما إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا لكن في تفسير الطبري نا القاسم نا الحسين نا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال قال عمر وقد أتاه عيينة بن حصن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ليس اليوم مؤلفة وروى الطبري من طريق العشبي قال لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة أحد إنما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأخرج عن الحسن نحوه
حديث بعث معاذ وفيه وأنبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم الحديث تقدم (3/113)
حديث معاذ من انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس قال في كتاب معاد فذكره
حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن ايتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة البيهقي من رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ وهو منقطع وعلقه البخاري وقال الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيه وقد قال فيه بعضهم من الجزية مكان الصدقة تنبيه قوله خميس قال أبو عبيد في غريبه المراد به الثوب الذي طوله خمسة أذرع كأنه عنى الصغير من الثياب وقيل هو منسوب إلى خميس مالك كان أمر عمل تلك الثياب باليمن وقال المحب الطبري روى بدل خميس خميص بالصاد فإن صح فهو تذكير خميصة
( 1 باب صدقة التطوع )
1425 - حديث ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل لكن لم يكرر قوله ليتصدق
1426 - حديثك أنه صلى الله عليه و سلم كان يمتنع من قبول الصدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نحوه
1427 - حديث إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة الحسن
1428 - حديث إن صدقة السر تطفئ غضب الرب الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل منه في ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من رواية أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عنه وإسناده ضعيف وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواه الطبراني وفي إسناده صدقة السين وهو ضعيف وعن أبي أمامة فيه في أثناء حديث طويل وعن أبي سعيد في الشعب للبيهقي وفيه الواقدي وعن بن عباس فيه واتهم أحد رواته وعن أنس رواه الترمذي وابن حبان وصححاه بلفظ إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وأعله بن حبان في الضعفاء والعقيلي وابن طاهر وابن القطان وعن (3/114)
بن مسعود في مسند الشهاب للقضاعي وفي إسناده من لا يعرف ولفظه صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب تنبيه الرافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية وأولى منه حديث أبي هريرة المتفق عليه سبعة يظلهم الله وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها
1429 - حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم إلى أقربهما منك بابا البخاري وأبو داود والبيهقي من حديث طلحة عنها
1430 - حديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث سلمان الضبي وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة رواهما الطبراني
1431 - حديث كان صلى الله عليه و سلم أجود ما يكون في رمضان متفق عليه عن بن عباس
1432 - حديث أن أبا بكر تصدق بماله كله أبو داود والترمذي والحاكم والبزار من حديث عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله فأتى أبو بكر بكل ماله الحديث صححه الترمذ ي والحاكم وقواه البزار وضعفه بن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق
1433 - حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة مثل البيضة من الذهب فقال خذها فهي صدقة وما أملك غيرها فأعرض عنه الحديث أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث جابر
حديث جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل أتشرب من الصدقة فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة الشافعي عن إبراهيم بن محمد عنه وأخرجه البيهقي من طريقه
( 44 كتاب النكاح )
1434 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال تناكحوا تكثروا أباهي (3/115)
بكم أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم والمحمدان ضعيفان وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغا وزاد في آخره حتى بالسقط وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيهقي بلفظ تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف وعن أنس صححه بن حبان بلفظ تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وعن حرملة بن النعمان أخرجه الدارقطني في المؤتلف وابن قانع في الصحابة بلفظ امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي مسند بن مسعود من علل الدارقطني نحوه وعن عياض بن غنم أخرجه الحاكم بلفظ لا تزوجن عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم وإسناده ضعيف وعن معقل بن يسار كما يأتي في باب صفة المخطوبة وعن عائشة وسيأتي قريبا
1435 - حديث النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم وجاء له وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف وفي الصحيحين حديث أنس في ضمن حديث لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس مني قوله ونحوهما من الأخبار فمنها عن سعيد بن جبير قال قال لي بن عباس تزوجت قلت لا قال تزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء يعني النبي صلى الله عليه و سلم رواه البخاري وعن عمرو بن العاص مرفوعا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم وعن أنس مرفوعا حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة رواه النسائي وإسناده حسن ورواه الطبراني وزاد في أوله إنما وقد اشتهر على الألسنة بزيادة ثلاث وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك وكذلك ذكره الغزالي في الإحياء ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه المسندة وعن أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين فذكر منها النكاح رواه الترمذي وقد تقدم في الطهارة وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن التبتل رواه الترمذي (3/116)
وابن ماجة وعن عائشة مثله رواه الترمذي والنسائي وعنها مرفوعا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال رواه الحاكم موصولا من طريق سلم بن جنادة وقال إنه تفرد بوصله وأخرجه أبو داود في المراسيل في ذكر عائشة ورجحه الدارقطني على الموصول وعن أبي هريرة رفعه ثلاثة حق على الله إعانتهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعف والمكاتب يريد الأداء رواه النسائي والترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وعن أنس رفع من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني رواه الحاكم وسنده ضعيف وعنه رفعه من تزوج امرأة فقد أعطي نصف العبادة إسناده ضعيف فيه زيد العمى وعن بن عباس رفعه ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر عليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته رواه أبو داود والحاكم وعن ثوبان نحوه رواه الترمذي والروياني ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وعن أبي نجيح رفعه من كان موسرا فلم ينكح فليس منا رواه البغوي في معجم الصحابة والبيهقي وقال هو مرسل وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما وعن بن عباس رفعه لم ير للمتحابين مثل التزويج رواه بن ماجة والحاكم وعنه رفعه لا صرورة في الإسلام رواه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه ولم يقع منسوبا فقال بن طاهر هو بن وراز وهو ضعيف لكن في رواية الطبراني بن أبي الخوار وهو موثق
( باب الخصائص في النكاح وغيره )
وذكرت في النكاح لكونها فيه أكثر وقد نبهت على جميع ما ذكره وإن لم يذكر له خبرا خاصا لأن مضمنها النقل المحض إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك فما وجدت له دليلا من النقل الحديثي ذكرته وما ذكره هو من أدلة القرآن لم أتعرض له إلا إن وجدت من المفسرين ما يخالفه فأشير إلى ذلك ومالم أجد له دليلا قلت لم أجد على ذلك دليلا
( باب الواجبات )
1436 - قوله والحكمة فيه زيادة الزلفى فلم يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم هذا طرف من حديث أخرجه البخاري من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الحديث (3/117)
فائدة نقل النووي في زيادات الروضة عن إمام الحرمين عن بعض العلماء أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة قال النووي واستأنسوا فيه بحديث انتهى والحديث المذكور ذكره الإمام في نهايته وهو حديث سلمان مرفوعا في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في غيره انتهى وهو حديث ضعيف أخرجه بن خزيمة وعلق القول بصحته واعترض على استدلال الإمام به والظاهر أن ذلك من خصائص رمضان ولهذا قال النووي استأنسوا والله أعلم
1437 - قوله فمنها صلاة الضحى روي أنه صلى الله عليه و سلم قال كتب على ركعتا الضحى وهما لكم سنة أحمد من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها ورواه البزار بلفظ أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم ومن طريق أبي جناب الكلبي عن عكرمة عنه بلفظ ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى ورواه الحاكم وابن عدي من هذا الوجه ولفظه الأضحى بدل النحر وركعتا الفجر بدل الضحى وكذلك رواه الدارقطني والبيهقي ورواه بن حبان في الضعفاء وابن شاهين في ناسخه من طريق وضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى سعيد عن عكرمة عنه بلفظ ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى والوضاح ضعيف فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه ولم يقولوا بذلك وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب وقد ورد ما يعارضه فروى الدارقطني وابن شاهين في ناسخه من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس مرفوعا أمرت بالوتر والاضحى ولم يعزم علي ولفظ بن شاهين ولم يفرض علي وعبد الله بن محرر متروك فائدة اختار شيخنا شيخ الإسلام القول بعدم وجوب الضحى وأدلته ظاهرة في الصحيحين منها لمسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي الضحى إلا أن (3/118)
يجيء من مغيبه وفي الصحيحين عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وللبخاري عن بن عمر نحوه وله عن أنس وقيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها غير هذا اليوم وللترمذي عن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وقال حديث حسن ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الضحى غير أم هانئ فإنها أخبرت بها ثم أبيح ولم يره أحد صلاهن بعد وهذا يرد على الماوردي دعواه أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات وذكر النووي في شرح المهذب عن بعض العلماء أنه صلى الله عليه و سلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها وكان يفعلها في بعض الأوقات ولعله أراد بذلك إظهارها في وقت دون وقت ليجمع بين كلاميه
قوله ومنها الأضحية روي انه صلى الله عليه و سلم قال ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم السواك والوتر والأضحية لم أجده هكذا والمختص بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك وأما الوتر والسواك فسيأتي في الحديث الذي بعده فائدة نقل المصنف عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه
1438 - قوله ومنها الوتر والتهجد قال الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة على الفرائض وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث هن علي فريضة ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل أما احتجاجه بالآية فسبقه إليه البيهقي ووجهه أن النافلة لغة الزيادة وظاهر الأمر بالتهجد الوجوب قال إمام الحرمين فإن قيل النافلة هي السنة قلنا بل النافلة هنا هي الزيادة وقد قيل ما يزيده العبد من تطوعاته يجبر به نقصان مفروضاته وصلاته صلى الله عليه و سلم معصومة فكان تهجده زائدا على مفروضاته وهكذا قال البغوي في تفسيره نحوه لكن يتعقب ذلك بأن مقتضاه أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبة في حقه ولا قائل بذلك وحكى النووي في زياداته عن الشيخ أبي حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه (3/119)
كما نسخ في حق غيره قال وهذا هو الأصح أو الصحيح وفي صحيح مسلم ما يدل عليه انتهى وأما الحديث الذي احتجوا به فهو ضعيف جدا لأنه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي وقد قال الطبراني إن موسى تفرد به وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضه وفي سياقه أيضا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه واستدل غيره على عدم الوجوب أيضا بحديث جابر الطويل في مسلم في صفة الحج ففيه ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بيهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى حين تيسر له الصبح وقد نص الشافعي في الأم على أن السنة ترك التنفل بعد العشاء للبائت بمزدلفة وصرح به الماوردي وغيره واستدل أيضا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الراحلة في السفر ويصليه في الحضر جالسا وقد استدل الشافعي على عدم وجوب الوتر عليه بذلك وقيل كان ذلك واجبا عليه في حال الحضر وفي حال عدم المشقة وهذا يحتاج إلى نقل خاص وإن كان الحليمي وابن عبد السلام والغزالي قد صرحوا بأن الوتر كان واجبا عليه في الحضر دون السفر وذكر النووي في شرح المهذب بأن من خصائصه فعل هذا الواجب من الوتر والتهجد على الراحلة
1439 - قوله ومنها السواك كان واجبا عليه للخبر يعني به الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله وهو واهي جدا لا يجوز الاحتجاج به ويمكن أن يستدل لوجوبه بحديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة وفي لفظ وضع عنه الوضوء إلا من حدث وإسناده حسن ووجه التمسك به أن الأمر للوجوب والمشقة إنما تلزم عن الواجب فكان الوضوء واجبا عليه أولا ثم نسخ إلى السواك والوجه الذي حكاه أوضح وقد ورى بن ماجة عن أبي أمامة مرفوعا ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتى وفيه ضعف ولأحمد من حديث واثلة مرفوعا أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي قوله كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر عليه ويغيره أو يعترض بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر (3/120)
لزمه تغييره ويمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف لثبوت العصمة لقوله تعالى والله يعصمك من الناس بخلاف غيره فلو أقر على المنكر لأستفيد من تقريره أنه جائز نبه على ذلك بن الصباغ
1440 - قوله لأن الله وعده بالعصمة يشير إلى الآية التي في المائدة أو إلى ما رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله واحتج البيهقي للمسألة بما في الصحيحين عن عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله
1441 - قوله كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم لم يبوب له البيهقي وكأنه يشير إلى ما وقع في يوم أحد فإنه أفرد في اثني عشر رجلا كما رواه البخاري وفي يوم حنين فإنه أفرد في عشرة رواه البخاري أيضا
قوله كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين تقدم في آخر باب الضمان
1442 - قوله وقيل كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة هذا بوب عليه البيهقي في الخصائص وقد روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يظهر من التلبية فذكر الحديث حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه فكأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال بن جريج وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة قلت وليس في ذلك ما يدل على الوجوب تتمة مما لم يذكره الرافعي مما ادعى بعضهم وجوبه عليه كان عليه إذا فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها قاله الماوردي وكان يجب عليه أن يدفع بالتي هي أحسن حكاه بن القاص وكذا ما بعده قال ومنها أنه كلف من العلم وحده بما كلف به الناس بأجمعهم ومنها أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة ومنها أنه كان يؤخذ عن الدنيا عند نزول الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها (3/121)
ومنها أنه كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام انتهى وهذه الأمور تحتاج دعوى وجوبها إلى أدلة وكيف بها فالله المستعان
( ومن خصائصه في واجبات النكاح )
وجوب تخيير نسائه للآية واختلف في سبب نزولها على أقوال أحدها ما سيذكره المصنف من أن الله خيره بين الغناء والفقر فاختار الفقر فأمره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره وهذا يعكر عليه أن الأكثر من أهل العلم بالمغازي أن إيلاءه من نسائه كان سنة تسع وأن تخييرهن وقع بعد ذلك وقد كان صلى الله عليه و سلم في آخر عمره قد وسع له في العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك قالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر ثانيها أنهن تغايرن عليه فحلف أن لا يكلمهن شهرا ثم أمر بأن يخيرهن حكاه الغزالي ثالثها أنهن طالبنه من الحلى والثياب بما ليس عنده فتأذى بذلك فأمر بتخييرهن وقيل إن ذلك كان بسبب طلب بعضهن منه خاتما من ذهب فأعد لها خاتما من فضة وصفره بالزعفران فتسخطت رابعها أن الله امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله خيرة النساء خامسها أن سبب نزولها قصة مارية في بيت حفصة أو قصة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت جحش وهذا يقرب من الثاني
1443 - قوله لأنه صلى الله عليه و سلم آثر لنفسه الفقر والصبر عليه وأعاده بعد في الكلام على أن اليسار ليس بشرط في الكفاءة ويدل عليه ما رواه النسائي من حديث بن عباس إن الله تعالى خيره بين أن يكون عبدا نبيا وبين أين يكون ملكا فاختار أن يكون عبدا نبيا ولمسلم عن بن عباس عن عمر فدخلت عليه وهو مضطجع على حصير فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت في جرابه وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرط في ناحية الغرفة فابتدرت عيناي الحديث وفيه ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا وأخرجاه من طريق أخرى عن بن عباس عن عمر وفيه أولئك عجلت لهم طيباتهم وفي الصحيحين عن عائشة كان فراش رسول الله صلى الله عليه و سلم من أدم وحشوه ليف ومن حديثها ما شبع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام تباعا حتى مضى لسبيله وفي (3/122)
رواية منذ قدم المدينة من طعام بر حتى قبض وفيهما عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فإن قيل فما وجه استعاذته صلى الله عليه و سلم من الفقر كما تقدم الحديث في قسم الصدقات فالجواب إن الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلب والذي اختاره وارتضاه طرح المال وقال بن عبد البر الذي استعاذ منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف ولا يستقر معه في النفس غنى لأن الغنى عنده صلى الله عليه و سلم غنى النفس وقد قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة لنفسه وعياله وكان الغنى محله في قلبه ثقة بربه وكان يستعيذ من فقر منسي وغنى مطغي وفيه دليل على أن للغنى والفقر طرفين مذمومين وبهذا تجتمع الأخبار في هذا المعنى
1444 - حديث عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له النساء اللاتي حظرن عليه كذا وقع فيه وقوله اللاتي حظرن عليه مدرج في الحديث قال الشافعي أنا بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له النساء قال الشافعي كأنها يعني اللاتي حظرن في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الآية وهكذا ساقه القاضي أبو الطيب عن الشافعي وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث سفيان دون الزيادة ورواه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي من طريق بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة بلفظ ما توفي رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء وروى الترمذي من طريق شهر عن بن عباس قال نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات فقال لا يحل لك النساء من بعد الآية فاحل الله فتيات المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء قال حديث حسن
1445 - حديث لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة متفق عليه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخييره أزواجه بدأ بي وقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي الحديث وفيه ثم قال إن الله (3/123)
قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية وفيه فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة واتفقا على طريق مسروق عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يعددها علينا وفي رواية فلم يعد ذلك طلاقا ولمسلم من حديث جابر نحو الأول وزاد في آخره وأسألك لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها وفي بعض طرقه أن هذا الكلام منقطع فإن فيه قال معمر وأخبرني أيوب قال قالت عائشة لا تقل إني أخبرتك تنبيه احتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس الفور واعترض الشيخ أبو حامد بأنه صرح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين قال بن الرفعة وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظر لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بعائشة لميله إليها وصغر سنها فكأنه قال لها لا تبادري بالجواب خشية أن تبتدر فتختار الدنيا وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها انتهى ولا يخفى ما فيه قوله وهل حرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم طلاقهن بعدما اخترنه كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها قلت وهذا يحتاج إلى دليل خاص
قوله القسم الثاني المحرمات الزكاة والصدقة تقدم ذلك في قسم الصدقات
1446 - قوله ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث وهل كان حراما عليه فيه وجهان أشبههما لا وقوله والأشبه إلى آخره يؤخذ مما رواه بن خزيمة وغيره من طريق جابر بن سمرة عن أبي أيوب نحو ما أخرجه مسلم وزاد إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم وللحاكم من طريق سفيان بن وهب عن أبي أيوب أنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى أن يأكله فقال رسول الله إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم ولابن خزيمة من حديث أبي سعيد لم يعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا أكلا شديدا قال وناس جياع ثم قمنا إلى المسجد فوجد رسول الله الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها وإنه يأتيني أنحاء من الملائكة فأكره أن يشموا ريحها وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في حديث بن عمر الذي أخرجه البخاري انه صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم محمول على من أراد حضور (3/124)
المسجد وقد زاد يزيد بن الهاد عن نافع أن بن عمر كان يأكله إذا طبح وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق بل في أبي داود والنسائي من حديث عائشة أن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه و سلم طعام فيه بصل زاد البيهقي إنه كان مشويا في قدر ويؤيده حديث عمر عند مسلم فمن كان أكلهما ولا بد فليمتهما طبخا ولأبي داود والترمذي عن علي نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا
1447 - حديث أنه أتي بقدر فيه بقول فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه وقال كل فإني أناجي من لا تناجي متفق عليه من حديث جابر
1448 - حديث كان لا يأكل متكئا البخاري وأصحاب السنن عن أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا آكل متكئا
1449 - حديث إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد البيهقي في الشعب من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ولفظه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد وقال البزار نا أحمد بن المعلى الآدمي نا حفص بن عمار الطاحي نا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر بلفظ إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وقال لا نعلم يروى بإسناد متصل إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه إلا بن عمر ولا عن عبيد الله إلا مبارك ولا عن مبارك إلا حفص ولا يتابع عليه قلت وحفص فيه مقال ووصله بن شاهين في ناسخه من حديث أنس وفيه قصة ولأبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم من حديث جابر نحوه ومن حديث عائشة وإسنادهما ضعيف ولابن شاهين من طريق عطاء بن يسار مرسلا نحوه وفي بن أبي شيبة من حديث مجاهد مرسلا أيضا قال ما أكل رسول الله متكئا قط إلا مرة وقال اللهم إني عبدك ورسولك وقال بن سعد انا أبو النضر انا أبو معشر عن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب أتاني ملك إن حجزته لتساوى الكعبة فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت كنت نبيا ملكا وإن شئت عبدا فأشار إلى جبريل أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا فكن بعد ذلك لا يأكل متكئا ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد (3/125)
وللبيهقي في الشعب والدلائل من حديث بن عباس في قصة قال فيها فما أكل صلى الله عليه و سلم بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي الله ورواه النسائي بلفظ قط بدل حتى لقي الله وإسناده حسن فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرح ووافقه معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق أيضا فائدة لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك وإنما هو أدب من الآداب وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه بن شاهين في ناسخه تنبيه قال الخطابي المتكئ هو الجالس معتمدا على وطاء وقال بن الجوزي المراد بالاتكاء على أحد الجانبين
1450 - قوله ومما عد من المحرمات الخط والشعر وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول إنه كان يحسنهما ثم استدل لذلك بقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وبقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وفي الاستدلال بالآية الأولى على ذلك نظر واستدل غيره بحديث بن عمر المخرج في الصحيح بلفظ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحديث وقال البغوي في التهذيب قيل كان يحسن الخط ولا يكتب ويحسن الشعر ولا يقوله والأصح أنه كان لا يحسنهما ولكن كان يميز بين جيد الشعر ورديه انتهى وادعى بعضهم أنه صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها وأن عدم معرفته كان بسبب المعجزة لقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام وكثر المسلمون وظهرت المعجزة وأمن الارتياب في ذلك عرف حينئذ الكتابة وقد روى بن أبي شيبة وغيره من طريق مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى كتب وقرأ قال مجالد فذكرت ذلك للشعبي فقال صدق قد سمعت أقواما يذكرون ذلك انتهى قال وليس في الآية ما ينافي ذلك وروى بن ماجة وغيره عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر قال والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكتابة وأجيب باحتمال إقدار الله له على ذلك بغير تقدمة معرفة الكتابة وهو أبلغ في المعجزة وباحتمال أن يكون حذف منه شيء والتقدير فسألت عن المكتوب فقيل لي هو كذا ومن حديث محمد بن المهاجر عن يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن (3/126)
الخظلية أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر معاوية أن يكتب للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن قال عيينة أتراني أذهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة الملتمس فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الصحيفة فنظر فيها فقال قد كتب لك بما أمر فيها قال يونس بن ميسرة أحد رواته فيرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب بعدما أنزل عليه ومن الحجة في ذلك ظاهرا ما أخرجه البخاري في قصة صلح الحديبية من حديث البراء فأخذ الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله الحديث وكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه وقال أبو الخطاب بن دحية صار بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب منهم أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي وصنف فيه كتابا قال وسبق إلى ذلك عمر بن شبة في كتاب الكتاب له فإنه قال فيه كتب النبي صلى الله عليه و سلم بيده يوم الحديبية وقال أبو بكر بن العربي في سراجه لما قال أبو الوليد ذلك طعنوا عليه ورموه بالزندقة وكان الأمير متثبتا فأحضرهم للمناظرة فاستظهر الباجي ببعض الحجة وطعن على من خالفه ونسبهم إلى عدم معرفة الأصول وقال اكتب إلى العلماء بالآفاق فكتب إلى إفريقية وصقلية وغيرهما فجاءت الأجوبة بموافقة الباجي ومحصل ما تواردوا عليه أن معرفته الكتابة بعد أميته لا ينافي المعجزة بل تكون معجزة أخرى لأنهم بعد أن تحققوا أميته وعرفوا معجزته بذلك وعليه تنزل الآية السابقة صار بعد ذلك يعلم الكتابة بغير تقدم تعليم فكانت معجزة أخرى وعليه ينزل حديث البراء انتهى وقد رد أبو محمد بن معور على أبي الوليد الباجي وبين خطأه في هذه المسألة في تصنيف مفرد ووقع لأبي محمد الهواري معه قصة في منام رآه ملخصه أنه كان يرى مما قال الباجي فرأى في النوم قبر النبي صلى الله عليه و سلم ينشق ويميد ولا يستقر فاندهش لذلك وقال في نفسه لعل هذا بسبب اعتقادي ثم عقدت التوبة مع نفسي فسكن واستقر فلما استيقظ قص الرؤيا على بن معور فعبرها له كذلك واستظهر بقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا الآيات ومحصل ما أجاب به الباجي عن ظاهر حديث البراء أن القصة واحدة والكاتب فيها كان علي بن أبي طالب وقد وقع في رواية أخرى للبخاري من حديث البراء أيضا بلفظ لما صالح النبي صلى الله عليه و سلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فتحمل الرواية الأولى على (3/127)
أن معنى قوله فكتب أي فأمر الكاتب ويدل عليه رواية المسور في الصحيح أيضا في هذه القصة ففيها والله وإني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله وقد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح وغيره إطلاق لفظ كتب بمعنى أمر منها حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى قيصر وحديثه كتب إلى النجاشي وحديثه كتب إلى كسرى وحديث عبد الله بن عكيم كتب إلينا رسول الله وغير هذه الأحاديث كلها محمولة على أنه أمر الكاتب ويشعر بذلك هنا قوله في بعض طرقه لما أمتنع الكاتب أن يمحو لفظ محمد رسول الله قال له النبي صلى الله عليه و سلم أرني فمحاه فإن ظاهره أنه لو كان يعرف الكتابة لما احتاج إلى قوله أرني فكأنه أراه الموضع الذي أبى أن يمحوه فمحاه هو صلى الله عليه و سلم بيده ثم ناوله لعلي فكتب بأمره بن عبد الله بدل رسول الله وأجاب بعضهم على تقدير حمله على ظاهره أنه كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة ولا بتمييز حروفها لكنه أخذ القلم بيده فحط به فإذا هو كتابة ظاهرة على حسب المراد وذهب إلى هذا القاضي أبو جعفر السمناني وأجاب بعضهم بأنه ليس في ظاهر الحديث إلا أنه كتب محمد بن عبد الله وهذا لا يمتنع أن يكتبه الأمي كما يكتب الملوك علامتهم وهم أميون
1451 - فصل وأما الشعر فكان نظمه محرما عليه باتفاق لكن فرق البيهقي وغيره بين الرجز وغيره من البحور فقالوا يجوز له الرجز دون غيره وفيه نظر فإن الأكثر على أن الرجز ضرب من الشعر وإنما ادعى أنه ليس بشعر الأخفش وأنكره بن القطان وغيره وإنما جرى البيهقي لذلك ثبوت قوله صلى الله عليه و سلم يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب فإنه من بحور الرجز ولا حائز أن يكون مما تمثل به كما سيأتي لأن غيره لا يقول أنا النبي ويزيل عنه الإشكال أحد أمرين إما أنه لم يقصد الشعر فخرج موزونا وقد ادعى بن القطاع وأقره النووي الإجماع على أن شرط تسمية الكلام شعرا أن يقصد له قائله وعلى ذلك يحمل ما ورد في القرآن والسنة وإما أن يكون القائل الأول قال أنت النبي لا كذب فلما تمثل به النبي صلى الله عليه و سلم غيره والأول أولى هذا كله في إنشائه ويتأيد ما ذهب إليه البيهقي بما أخرجه بن سعد بسند صحيح عن معمر عن الزهري قال لم يقل النبي صلى الله عليه و سلم شيئا من الشعر قيل قبله أو يروى عن غيره إلا (3/128)
هذا وهذا يعارض ما في الصحيح عن الزهري أيضا لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات زاد بن عائذ من وجه آخر عن الزهري إلا الأبيات التي كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجد وأما إنشاده متمثلا فجائز ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما أبالي شربت ترياقا أو تعلقت بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي أخرجه أبو داود وغيره فقوله من قبل نفسي احتراز عما إذا أنشده متمثلا وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك كقوله أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل متفق عليه من حديث أبي هريرة وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يتمثل بشعر بن رواحة وحديثها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استراب الخبر يتمثل بقول طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزود صححه الترمذي وأخرجه البزار من حديث بن عباس أيضا وأما ما أخرجه بن أبي حاتم وغيره من مرسل الحسن البصري انه صلى الله عليه و سلم كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب ناهيا فقال له أبو بكر كفي الشيب والإسلام للمرء ناهيا فأعادها كالأول فقال أشهد أنك رسول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له فهو مع إرساله فيه ضعف وهو راويه عن الحسن علي بن زيد بن جدعان وأما رواه البيهقي في الدلائل أنه صلى الله عليه و سلم قال للعباس بن مرداس أنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة فقال إنما هو بين عيينة والأقرع فقال هما سواء فإن السهيلي قال في الروض انه صلى الله عليه و سلم قدم الأقرع على عيينة لأن عيينة وقع له أنه ارتد ولم يقع ذلك للأقرع وروى الحاكم والبيهقي والخطيب من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله عن علي بن عمرو الأنصاري عن بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا تفال بما تهوى تكن فلقل ما يقال لشيء كان إلا تحقق قالت عائشة لم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعرا قال البيهقي لم أكتب إلا بهذا الإسناد وفيه من يجهل حاله وقال الخطيب غريب جدا والله أعلم
1452 - قوله كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو علقه البخاري مختصرا ووصله أحمد والدارمي وغيرهما من حديث جابر أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل وفيه قصة وأخرجها أصحاب المغازي موسى بن عقبة عن بن (3/129)
شهاب وابن إسحاق عن شيوخه وأبو الأسود عن عروة وفيه من الزيادة لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب واكتفى الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي والحاكم من حديث بن عباس فائدة اللأمة مهموزة ساكنة الدرع والجمع لأم كتمرة وتمر
1453 - حديث ما ينبغي لنبي خائنة الأعين أبو داود والنسائي والبزار والحاكم والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة الذين أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتلهم يوم فتح مكة وفيه أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهم وأن عثمان استأمن له النبي صلى الله عليه و سلم فأبى أن يبايعه ثلاثا ثم بايعه ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه فيقتله قالوا وما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين إسناده صالح وروى أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق أخرى عن أنس قال غزوت مع رسول الله فحمل علينا المشركون حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله فقال رجل إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل أن أضرب عنقه فجاء الرجل ثانيا فأمسك رسول الله لا يبايعه فجعل الرجل الذي حلف يتصدى له ويهابه أن يقتل الرجل فلما رأى رسول الله أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل نذري فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي فقال إنه ليس لنبي أن يومض وروى بن سعد من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتل بن أبي سرح وابن الزبعرى وابن خطل فذكر القصة قال وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى بن أبي سرح أن يقتله فذكر قصة استيمان عثمان له وكان أخاه من الرضاعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للأنصاري هلا وفيت بنذرك قال يا رسول الله استنظرتك فلم تومض لي فقال الإيماء خيانة وليس لنبي أن يومي فائدة حكى سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أن الأنصاري عباد بن بشر
قوله وقيل بناء عليه إنه كان لا يبتدي متطوعا إلا لزمه إتمامه قلت لم أر لهذا دليلا إلا إن يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصر وقول عائشة كان إذا عمل عملا أثبته وفي الاستدلال بذلك نظر (3/130)
1454 - حديث كان إذا أراد سفرا وروى بغيره متفق عليه من حديث كعب بن مالك
1455 - قوله عن صاحب التلخيص إنه لم يكن له أن يخدع في الحرب مردود بما اتفق الشيخان عليه من حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال الحرب خدعة
1456 - قوله يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا أو مع وجود الضامن قال النووي في زياداته الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ثم نسخ التحريم مطلقا إلى أن قال والأحاديث مصرحة بذلك انتهى وكذا قال البيهقي كان صلى الله عليه و سلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ثم نسخ واحتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قيل إنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وترك دينا فعلي وفاؤه ومن ترك مالا فلورثته وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاري وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي وعن بن عمر في الطبراني الأوسط وعن أبي أما امة وأسماء في الكبير وعن بن عباس في الناسخ للحازمي وعن أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث سلمة أن الضامن كان قتادة وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان عليا ويحمل على تعدد القصة واختلف في الحكمة في ذلك فقيل كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس وقيل لأن صلاته تطهير للميت وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه فيتنافيان وقيل كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه
قوله قال المفسرون ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم يعني تحريم المن ليستكثر قلت هو قول الضحاك بن مزاحم ورواه بن أبي حاتم وغيره من طريق سفيان الثوري عن رجل عنه قال هي للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة وللناس موسع عليهم قال وروى عن بن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس وأبي الأحوص وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي ومطر والضحاك في إحدى الروايتين عنه أن المارد لا يهدى الهدية فينتظر بمثلها ثم ساق عن غيرهم أقوالا مختلفة في المراد بذلك
( ومن خصائصه في محرمات النكاح )
1457 - إمساك من كرهت نكاحه واستشهد له بأن النبي صلى الله عليه و سلم نكح امرأة ذات (3/131)
جمال فلقنت أن تقول له أعوذ بالله منك فلما قالت ذلك قال لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك انتهى قال بن الصلاح في مشكله هذا الحديث أصله في البخاري من حديث أبي سعيد الساعدي دون ما فيه إن نساءه علمنها ذلك قال وهذه الزيادة باطلة وقد رواها بن سعد في الطبقات بسند ضعيف انتهى قلت فيه الواقدي وهو معروف بالضعف ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم ولفظه عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت بها فقالت حفصة لعائشة اخضبيها أنت وأنا أمشطها ففعلتا ثم قالت لها إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك فلما دخلت عليه أغلق الباب وأرخى الستر ثم مد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك فقال بكمه على وجهه فاستتر به وقال عذت بمعاذ ثم خرج علي فقال يا أبا أسيد الحقها بأهلها ومتعها برازقيين فكانت تقول ادعوني الشقية وفي رواية للواقدي أيضا منقطعة أنه دخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عنده فاستعيذي منه الحديث وأصل حديث أبي أسيد عند البخاري كما قال بن الصلاح وعنده وعند مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه وسماها أميمة بنت النعمان بن شراحيل وفي ظاهر سياقه مخالفة لسياق أبي أسيد ويمكن الجمع بينهما وهو أولى من دعوى التعدد في الجونية وللشيخين أيضا من حديث عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك وسماها بن ماجة من هذا الوجه عمرة ورجح بن مندة أميمة وقيل اسمها العالية وقيل فاطمة ووقع نحو هذه القصة في النسائي وقال إنها من كلب والحق أنها غيرها لأن الجونية كندية بلا خلاف وأما الكلبية فهي سناء بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب حكاه الحاكم وغيره
1458 - حديث زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة لم أجده بهذا اللفظ وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعا وفي البيهقي عن حذيفة أنه قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر (3/132)
أزواجها في الدنيا فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن ينكحن بعده لأنهن زوجاته في الجنة وفي المستدرك عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا سألت ربي أن لا أزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إليه إلا كان معي في الجنة فأعطاني أخرجه في ترجمة علي وفي الطبراني في الأوسط من طريق عروة عن عبد الله بن عمر مثله وفي ملاقاته لحديث الباب تكلف
( القسم الثالث المباحات )
قوله فمنه الوصال قلت سبق حديثه في الصيام وهو في الصحيحين عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة وليس المراد بخصوصيته بإباحته مطلق الوصال لأن في بعض طرقه فأيكم أراد فليواصل إلى السحر ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضا وإنما حرف المسألة إنه كان له أن يتقرب به وليس ذلك لغيره والله أعلم
1459 - قوله ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها إلى أن قال ومن صفاياه صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها فتزوجها وذو الفقار انتهى أما الأول فروى أبو داود والنسائي من طريق عامر الشعبي مرسلا قال كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس ومن طريق بن عون سألت بن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه و سلم سهم الصفي قال كان يضرب للنبي صلى الله عليه و سلم بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء وهذا مرسل أيضا وأما الثاني فقال بن عبد البر سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه وأجمعوا على أنه خاص به انتهى ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه للإمام بعده وروى أبو داود من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي وأخرجه بن حبان والحاكم وفي الحصيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفي البخاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة قال فاصطفاها لنفسه ومن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كانت صفية في السبي فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومن طريق عبد العزيز بن صهيب في قصة خيبر وأخذ دحية صفية فجاء رجل فذكر الحديث فدعاها (3/133)
قفقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها وفي مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس وقال النووي في شرحه يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث والله أعلم وقال المنذري والأولى أن يقال كانت صفية فيئا لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه عنا فإن كتموه فلا ذمة لهم ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم ذكر ذلك أبو عبيد وغيره قال وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك وممن دخل أولا في صلحهم فقد صارت فيئا لا يخمس وللإمام وضعه حيث أراه الله وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وفي الطبراني عن بن عباس أن الحجاج بن عكاظ أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم ذا الفقار إسناده ضعيف واعترض على الرافعي هنا بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه و سلم يقسمها برأيه فكيف يلتئم مع قوله إن ذا الفقار كان من صفاياه والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس وعلى هذا فيحمل قول بن عباس تنفل بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا
قوله ومنه خمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم الاستبداد به وأربعة أخماس الفيء على ما تقدم في قسم الفيء او الغنيمة
قوله دخول مكة بغير إحرام تقدم في باب دخول مكة ويمكن أن يقال إن دخولها إذ ذاك كان للحرب فلا يعد ذلك من الخصائص نعم يعد من خصائصه القتال فيها كقوله في الحديث الصحيح فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث تقدم في باب القسمة والغنيمة وهذا اللفظ أيضا للطبراني في الأوسط وقال الحميدي في مسنده نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فائدة نقل بن عبد البر عن قوم من أهل البصرة منهم إبراهيم بن علية أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم والصحيح أنه عام في جمع الأنبياء لهذا الحديث وتمسك (3/134)
المذكورون بظاهر قوله تعالى وورث سليمان داود وبقوله حكاية عن يعقوب فهب لي من لدنك وليا يرثني وأجيب بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين لا في المال والله أعلم
قوله كان له أن يقضى بعلم نفسه استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وقوله لها خذي ن ماله ما يكفيك وسيأتي الكلام عليه في باب القضاء على الغائب إن شاء الله تعالى
قوله وأن يحكم لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده استدلوا له بعموم العصمة ويلتحق بذلك حكمه وفتواه في حال الغضب وقد ذكره النووي في شرح مسلم ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا
قوله وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده استدلوا لذلك بقصة خزيمة بن ثابت وهي شهيرة أخرجها أبو داود والحاكم وأعلها بن حزم وأغرب بن الرفعة فزعم أنها مشهورة وأنها في الصحيح وكأن مراده بذلك ما وقع في البخاري من حديث زيد بن ثابت قال فوجدتها مع خزمية الذي جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادته بشهادة رجلين ذكرها في تفسير الأحزاب
قوله وكان له أن يحمي لنفسه والأئمة بعده لا يحمون لأنفسهم كما سبق في إحياء الموات قلت أما حماه لنفسه فلم أره في شيء من الأحاديث
قوله وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن احتاج إليهما وعليه البذل ويفدي بمهجته مهجة النبي صلى الله عليه و سلم لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت لم أر وقوع في ذلك شيء من الأحاديث صريحا ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه ونحو ذلك من الأحاديث
1460 - قوله وكان لا ينتقض وضوءه بالنوم يدل عليه ما في الصحيحين عن عائشة مرفوعا إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وعن بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ وفي البخاري في حديث الإسراء م طريق شريك عن أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم
1461 - قوله وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان قال النووي في زياداته (3/135)
المذهب الجزم بانتقاضه قلت أجاب به بعض الشافعية على ما أورده عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقا بأن ذلك من خصائصه لأن الحنفية احتجوا بأحاديث منها في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله وفي البزار من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ وإسناده قوي نعم احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن وضوء الملموس لا ينقض وهو قول قوي في المذهب
1462 - قوله وفيما حكى صاحب التلخيص أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا قال ولم يسلمه القفال وقال لا اخاله صحيحا انتهى استدل له النووي بما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه و سلم قال لعلي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك وحكى عن ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك وتعقب بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص فإن الأمة كذلك بنص الكتاب قلت ويمكن أن يدعى أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا إلا النبي صلى الله عليه و سلم وكذلك علي لأن بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه و سلم ويدل على ذلك قول بن عمر في الصحيح للذي سأله عن علي انظر إلى بيته وروى النسائي من حديث بن عباس في فضائل علي قال وكان يدخل المسجد وهو جنب وهو طريقه ليس له طريق غيره وضعف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية وهو ضعيف وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضا وأجيب بأنه يقوى بشواهده ففي مسند البزار من حديث خارجة بن سعد عن أبيه ما يشهد له وفي بن ماجة والطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض وأخرجه البيهقي بلفظ إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وجنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته
قوله كان يجوز له القتل بعد الأمان قلت لم أر لذلك دليلا
1463 - حديث أبي هريرة اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها صلاة وصدقة وزكاة وقربة تقربه بها (3/136)
إليك يوم القيامة انتهى وهو حديث صحيح أخرجه مسلم هكذا من طريق الأعرج عنه وفي الصحيحين من طريق سعيد بن السميب عن أبي هريرة بلفظ اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة يوم القيامة وفي الباب عن جابر أخرجه مسلم بلفظ إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا وفي رواية ورحمة بدل وأجرا وعن عائشة وأنس أخرجه مسلم أيضا وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل
1464 - قوله وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها فيه حديث عبادة فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له مخرج في الصحيحين وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا وأجيب عنه بأنه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمه فإما أن يكون أبو هريرة أرسله وإما أن يكون حديث عبادة متأخرا وقد بينت ذلك في شرح البخاري
( فصل في التخفيف في النكاح )
قوله مات رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تسع نسوة قلت هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه وهن عائشة ثم سودة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم صفية ثم جويرية ثم أم حبيبة ثم ميمونة واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية وهل ماتت في حياته أو بعده ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها وأما حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع فقد قواه أيضا في المختارة وفي بعضه مغايرة لما تقدم وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحوا من ثلاثين امرأة وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة
قوله الأصح جواز الزيادة على التسع لأنه مأمون الجور قلت إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلا على الوقوع فائدة ذكر في حكمة تكثير نسائه وحبه فيهن أشياء الأول زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ الثاني ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه (3/137)
ما يرميه به المشركون من كونه ساحرا الثالث الحث لأمته على تكثير النسل الرابع لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم الخامس لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونا على أعدائه السادس نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال السابع نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه
قوله في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة لظاهر الآية وهل يجب المهر وجهان حكى الحناطي الوجوب قال وخاصية النبي صلى الله عليه و سلم هي الانعقاد بلفظ الهبة قلت قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا إن قلنا نعم لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه قلت ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع والباقي ذكروه إلحاق والله أعلم فائدة اختلف في الواهبة فقيل خولة بنت حكيم وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه البيهقي وابن مردويه وعلقه البخاري ولم يسق لفظه وبه قال عروة وغيره وقيل أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن أم شريك وبه قال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل وقيل هي زينب بنت خزيمة أم المساكين قاله الشعبي وروي ذلك عن عروة أيضا وقيل ميمونة بنت الحارث روي ذلك عن بن عباس وقتادة
قوله استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه و سلم البخاري ومسلم من حديث أنس مطولا ومسلم من حديث عائشة مختصرا
قوله كان يجوز له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها فيه قصة زينب بنت جحش
حديث أنه صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه من حديث بن عباس وقد تقدم
1465 - حديث أنه كان يطاف به في المرض على نسائه الحارث بن أبي أسلمة في مسنده عن محمد بن سعد عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه (3/138)
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم لهن ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وفي الصحيحين عن عائشة لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي وفي رواية لمسلم إنه لم كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة وفي صحيح بن حبان عنها أنه لما اشتكى قلن له انظر حيث تحب أن تكون فنحن نأتيك فانتقل إلى عائشة
1466 - حديث أنه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن عائشة وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله
حديث أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه عن أنس وقد مضى
قوله منهم من قال أعتقها على شرط أن ينكحها فلزمها الوفاء به بخلاف باقي الأمة قلت هو ظاهر حديث أنس في الصحيحين في قوله أصدقها نفسها لكن ليس فيه أنه من خصائصه
( القسم الرابع في الخصائص والكرامات )
1467 - قوله روي أنه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك الحاكم في المستدرك من حديث كعب بن عجرة وفيه أنها من بني غفار وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف فقيل عنه هكذا وقيل عن بن عمر وقيل عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد وأخرجه بن عدي والبيهقي وقال الحاكم اسمها أسماء بنت النعمان وقلت والحق أنها غيرها فإن بنت النعمان هي الجونية كما مضى
حديث الأشعث بن قيس أنه نكح المستعيذة في زمان عمر بن الخطاب فأمر برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم فارقها قبل أن يمسها فخلاهما هذا الحديث تبع في إيراده هكذا الماوردي والغزالي وإمام الحرمين والقاضي الحسين ولا أصل له في كتب الحديث نعم روى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلا وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن بن عباس موصولا وصححه بن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق قتيلة بنت قيس أخت الأشعث (3/139)
طلقها قبل الدخول فتزوجها عكرمة بن أبي جهل فشق ذلك على أبي بكر فقال له عمر يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه لم يحزها النبي صلى الله عليه و سلم وقد برأها الله منه بالردة وكانت قد ارتدت مع قومها ثم أسلمت فسكن أبو بكر وروى الحاكم من طريق هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن بن عباس قال خلف على أسماء بنت النعمان المهاجرين أبي أمية فأراد عمر أن يعاقبها فقالت ولله ما ضرب على الحجاب ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها وروى الحاكم بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه تزوج حين قدم عليه وفد كندة قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ولم تدخل عليه فقيل إنه أوصى أن تخير فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ ذلك أبا بكر فقال لقد هممت بأن أحرق عليهما فقال عمر ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب فسكن وروى البيهقي بإسناده إلى الزهري قال بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يحرم الله نساءه فنكحت بن عم لها وولدت فيهم قوله ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ولا لأخواتهن خالات المؤمنين قلت فيه أثر عن عائشة قالت أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم أخرجه البيهقي قوله وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة بخلافهن قلت إن كان المراد السؤال عن العلم فمردود فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهة أو لعله أراد بقوله مشافهة مواجهة فيتجه والله أعلم
قوله ونصر بالرعب على مسيرة شهر هو في حديث جابر وغيره في الصحيحين وفي الطبراني مسيرة شهرين والجمع بينهما بما ورد في مسند أحمد شهرا وراءه وشهرا أمامه وكذا قوله وجعلت لي الأرض مسجدا لكن قوله وترابها طهورا من أفراد مسلم من حديث حذيفة
قوله وأحلت له الغنائم هو في الأحاديث المذكورة وفيها ولم تحل لأحد قبلي
1468 - قوله ويشفع في أهل الكبائر فيه حديث أنس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أخرجه أبو داود والترمذي فرواه مسلم بدون ذكر الكبائر وعلقه البخاري من حديث سليمان التيمي عنه وفي الباب عن جابر في صحيح بن حبان وشواهده كثيرة
قوله وبعث إلى الناس عامة هو في الأحاديث المذكورة
1469 - قوله وهو سيد ولد آدم هو في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل (3/140)
1470 - قوله وأول من تنشق عنه الأرض رواه مسلم من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة ورواه الشيخان من وجه آخر
1471 - قوله وأول شافع وأول مشفع هو في الحديث الذي قبله عند مسلم
1472 - قوله وهو أكثر الأنبياء تبعا رواه مسلم أيضا وللدارقطني في الأفراد من حديث عمر مرفوعا إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى يدخلها أمتي
1473 - قوله وأول من يقرع باب الجنة رواه مسلم من حديث أنس
1474 - وأمته معصومة لا تجتمع على الضلالة هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال منها لأبي داود عن أبي مالك الأشعري مرفوعا إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا جميعا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا يجتمعوا على ضلالة وفي إسناده انقطاع وللترمذي والحاكم عن بن عمر مرفوعا لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف وأخرج الحاكم له شواهد ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعا لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أخرجه الشيخان وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم وعن قرة بن إياس في الترمذي وابن ماجة وعن أبي هريرة في بن ماجة وعن عمران في أبي داود وعن زيد بن أرقم عند أحمد ووجه الاستدلال منه أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة وقال بن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال شيعنا أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء فقلنا له اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال عليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال (3/141)
قوله وصفوفهم كصفوف الأنبياء هو في حديث حذيفة المتقدم من عند مسلم لكن بلفظ الملائكة
قوله وكان لا ينام قلبه تقدم قريبا
قوله ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره والأحاديث الواردة في ذلك مقيدة بحالة الصلاة وبذلك يجمع بين هذا وبين قوله لا أعلم ما وراء جداري هذا
1475 - قوله وتطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن له عذر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيح ولمسلم بلفظ أتيت رسول الله فوجدته يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكن لست كأحدكم
قوله ومخاطبة المصلي له بقوله السلام عليك أيها النبي يعني في التشهد ووجه الدلالة أنه منع من مخاطبة الآدمي بقوله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أخرجه مسلم
قوله ويجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته تقدم في الصلاة ويلتحق بدعائه الشخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليا عن شيء فإنه تجب عليه إجابته ولا تبطل صلاته وهنا فرع حسن وهو أنه لو كلمه مصل ابتداء هل تفسد صلاته أو لا محل نظر
قوله ولا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته لقوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وجه الدلالة أنه توعد على ذلك بإحباط العمل فدل على التحريم بل على أنه من أغلظ التحريم وفي الصحيح أن عمر قال له لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار وفيه قصة ثابت بن قيس وأما حديث بن عباس وجابر في الصحيح أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن فالظاهر أنه قبل النهي
قوله وأن يناديه من وراء الحجرات دليله الآية أيضا ووجه الدلالة من قوله بأنهم لا يعقلون أي الأحكام الشرعية فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك أهمل التقدم بين يديه والجهر له بالقول وهما مستفادان من الآية أيضا (3/142)
قوله وأن يناديه باسمه دليله آية النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وعلى هذا فلا يناديه بكنيته وأما ما وقع في ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم القائل وإما أن يكون قبل نزول الآية
قوله وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه تقدم ذلك مبسوطا في الطهارة قال الرافعي في قصة أم أيمن من الفقه أن بوله ودمه يخالفان غيرهما في التحريم لأنه لم ينكر ذلك وكان السر في ذلك ما تقدم من صنيع الملكين حين غسلا جوفه
قوله ومن زنا بحضرته أو استهان به كفر أما الاستهانة فبالاجماع وأما الزنا فإن أريد به أنه يقع بحيث يشاهده فممكن لأنه يلتحق بالاستهانة وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح لقصة ماعز والغامدية
1476 - قوله وأن أولاد بناته ينتسبون إليه فيه حديث أبي بكرة سمعت رسول الله يقول إن ابني هذا سيد يعني الحسن بن علي أخرجه البخاري وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم في ترجمة عمر من طريق شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين عن عمر في أثناء حديث وكل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم
1477 - حديث كل سبب ونسب يوم القيامة ينقطع إلا سببي ونسبي البزار والحكم والطبراني من حديث عمر وقال الدارقطني في العلل رواه بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر وخالفه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن جعفر لم يذكروا عن جده وهو منقطع انتهى ورواه الطبراني من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر سمعت عمر ورواه بن السكن في صحاحه من طريق حسن بن حسن بن علي عن أبيه عن عمر في قصة خطبته أم كلثوم بنت علي ورواه البيهقي أيضا ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن بن عمر عن عمر ورواه أحمد والحاكم من حديث المسور بن مخرمة رفعه إن الأسباب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري ورواه الطبراني في الكبير من حديث بن عباس ورواه في الأوسط من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت عبد الله بن الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري وإبراهيم ضعيف ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث بن عمر (3/143)
1478 - حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي متفق عليه من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وفي الباب عن بن عباس رواه بن أبي خيثمة وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف قوله فعن رواية الربيع عن الشافعي قلت أخرجه البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عنه وهكذا رواه أبو نعيم في الحلية عن عثمان بن محمد العثماني عن محمد بن يعقوب به وكذا قال طاوس وابن سيرين تنبيه وأما ما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائششة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي وأما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي لأن أحاديث النهي أصح قوله ومنهم من حمله على كراهة الجمع قلت وبذلك جزم بن حبان في صحيحه وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي ورواه الترمذي من طريق الحسين بن واقد عن أبي الزبير به وحسنه وصححه بن حبان وفي الباب عن أبي حميد عند البزار في مسنده فائدة وقيل إن النهي مخصوص بحياته صلى الله عليه و سلم ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من طريق فطر عن منذر الثوري عن بن الحنفية عن علي قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك قال نعم قال فكانت لي رخصة صححه الترمذي والحاكم قال البيهقي هذا يدل على أنه سمع النهي فسأل الرخصة له وحده وقال حميد بن زنجويه سألت بن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي صلى الله عليه و سلم واسمه فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال هذا محمد بن مالك سماه أبوه محمدا وكناه أبو القاسم وكان مالك يقول إنما نهى عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه و سلم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صلى الله عليه و سلم فأما اليوم فلا وهذا كأنه استنبطه من سياق الحديث الذي في الصحيح في سبب النهي عن ذلك والله أعلم
( 2 باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك )
1479 - حديث يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث (3/144)
متفق عليه من حديث بن مسعود زاد مسلم في رواية فلم ألبث حتى تزوجت وزاد بن حبان في صحيحه بعد قوله فإنه له وجاء وهو الاخصاء وهو مدرج والوجاء بكسر الواو والمد رض الخصيتين وإن نزعا نزعا فهو الاخصاء في الحكم وفي الباب عن أنس رواه البزار من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه والطبراني في الأوسط من طريق بقية عن هشام عن الحسن عنه
1480 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لجابر هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جابر زاد في رواية لمسلم وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية مالك وللعذارى ولعابها تنبيه قال القاضي عياض الرواية ولعابها بكسر اللام لا غير وهو من اللعب كذا قال وقد ثبت لبعض رواة البخاري بضم اللام أي ريقها ولابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه و سلم قال لرجل فذكر نحوه وفيه فهلا بكرا تعضها وتعضك وفي الباب عن عويم بن ساعدة وابن ماجة والبيهقي بلفظ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير وعن بن عمر نحوه وزاد وأسخن إقبالا رواه أبو نعيم في الطب وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
حديث تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تقدم من حديث معقل بن يسار وقد تقدمت طرقه أيضا في باب فضل النكاح
1481 - حديث روي أنه قال إياكم وخضر الدمن قالوا يا رسول الله وما خضر الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء الرامهرمزي والعسكري في الأمثال وابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب والخطيب في إيضاح الملتبس كلهم من طريق الواقدي عن يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال بن عدي تفرد به الواقدي وذكره أبو عبيد في الغريب فقال يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار قال بن طاهر وابن الصلاح يعد في افراد الواقدي وقال الدارقطني لا يصح من وجه تنبيه الدمن البعر تجمعه الريح ثم يركبه الساقي فإذا أصابه المطر ينبت نبتا ناعما يهتز وتحته الدمن الخبيث والمعنى لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل لأن عرق السوء لا ينجب قال الشاعر وقد ينبت المرعى على دمن الثرى (3/145)
تنبيه الرافعي احتج به على استحباب النسبية وأولى منه ما أخرجه بن ماجة والدارقطني عن عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن
حديث لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يحلق ضاويا هذا الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو والقاضي الحسين وقال بن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا انتهى وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال جاء في الحديث اغربوا لا تضووا وفسره فقال هو من الضاوي وهو النحيف الجسم يقال أضوت المرأة إذا أتت بولد ضاو والمراد أنكحوا في الغرباء ولا تنكحوا في القريبة وروى بن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني عن الشافعي قال أيما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن بن أبي مليكة قال قال عمر لآل السائب قد أضوأتم فأنكحوا في النوابغ قال الحربي يعني تزوجوا الغرائب
1482 - حديث المرأة تنكح لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ولمسلم عن جابر إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك وللحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال جمالها ودينها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق وروى بن ماجة والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا تنكحوا النساء لحسنهن فعله يرديهن ولا لمالهن فلعله يطغيهن وأنكحوهن لدين ولأمة سوداء حرقاء ذات دين أفضل وروى النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
1483 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما النسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان من حديث المغيرة وذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة وقوله يؤدم بينكما أي تدوم المودة وفي الباب (3/146)
عن أبي هريرة عند مسلم وأنس وجابر ومحمد بن مسلمة وأبي حميد فحديث أنس صححه بن حبان والدارقطني والحاكم وأبو عوانة وهو في قصة المغيرة أيضا وحديث جابر يأتي وحديث محمد بن مسلمة رواه بن ماجة وابن حبان وحديث أبي حميد رواه أحمد والطبراني والبزار ولفظه إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة
1484 - حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها الشافعي وأبو داود والبزار والحاكم من حديث بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه ورواه أحمد من هذا الوجه وفيه أنها من بني سلمة وأعله بن القطان بواقد بن عبد الرحمن وقال المعروف واقد بن عمرو قلت رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق فائدة روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمرو عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك وهذا يشكل على من قال إنه لا ينظر غير الوجه والكفين
1485 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث أنس واستنكره أحمد والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم قال ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلا قال ورواه بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا تنبيه قوله وشمى معاطفها في رواية الطبراني وفي رواية أحمد وغيره شمى عوارضها
1486 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى (3/147)
فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها الحديث أبو داود من حديث أنس وفيه سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه فائدة حمل الشيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال واحتج من أجاز ذلك أيضا بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وتعقب بما رواه بن أبي شيبة من طريق طارق عن سعيد بن المسيب قال لا يغرنكم هذه الآية إنما يعني بها الإماء لا العبيد لكن يشكل على ذلك ما رواه أصحاب السنن من طريق الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه انتهى ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك
1487 - حديث أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه وقال أنا أخشى ما أصاب أخي داود قال بن الصلاح ضعيف لا أصل له ورواه بن شاهين في الافراد من طريق مجالد عن الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه و سلم وراء ظهره وقال كان خطية داود النظر ذكره بن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته ومن طريقه أبو موسى في الترهيب وإسناده واهي
1488 - حديث أم سلمة كنت مع ميمونة عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أقبل بن أم مكتوم فقال احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصر قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق وعند مالك عن عائشة أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك قالت لكني أنظر إليه وقال بن عبد البر حديث فاطمة بنت قيس يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا وقال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة بدليل حديث فاطمة قلت وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا تنبيه لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصة لعائشة وحفصة وتعقبه شيخنا في تصحيح المنهاج بأن ذلك لا يعرف لكن وجد في الغيلانيات من حديث (3/148)
أسامة على وفق ما نقله القاضي والإمام فإما أن يحمل على ان الراوي قلبه لأن بن حبان وصف راويه بأنه كان شيخا مغفلا يقلب الأخبار وهو وهب بن حفص الحراني وإما أن يحمل على التعدد ويؤيده أثر عائشة الذي قدمته
1489 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال النظر في الفرج يورث الطمس رواه بن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس بلفظ إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجها فان ذلك يورث العشا قال وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض شيوخه الضعفاء عن بن جريج فدلسه وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال موضوع وبقية مدلس وذكر بن القطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال نا بن جريج وكذلك رواه بن عدي عن بن قتيبة عن هشام فما بقي فيه إلا التسوية وقد ذكره بن الجوزي في الموضوعات وخالف بن الصلاح فقال انه جيد الإسناد كذا قال وفيه نظر وفي الباب عن أبي هريرة
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إذا زوج أحدكم عبده جاريته أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة تقدم في شروط الصلاة
1490 - حديث لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد مسلم من حديث أبي سعيد وأحمد والحاكم من حديث جابر بلفظ لا تباشر وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث بن عباس مثله والطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري وروى البزار من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينهى النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهما ثوب ولا يضطجع الرجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب
حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع تقدم في الصلاة
1491 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قيل أفيلتزمه ويقبله قال لا قيل أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث أنس وحسنه الترمذي واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط وتركه يحيى القطان (3/149)
فائدة سيأتي في السير حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة
حديث عمر يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها ما يعجبه منها لم أجده
قوله في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو مفسر بالوجه والكفين انتهى روى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه وروى الطبري من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن بن عباس عند البيهقي تنبيه احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من النظر إلى الأجنبية وأولى منه ما رواه البخاري ومسلم عن بن عباس أردف رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه الحديث وفيه قصة المرأة الوضية الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذت بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ورواه الترمذي من حديث علي نحوه وزاد فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان صححه الترمذي واستنبط منه بن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث أنه لم يأمرها بتغطية وجهها ولو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا لما أقره عليه فائدة اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها لكن يعكر عليه ما في الصحيحين في قصة صفية فقلنا إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه بن الرفعة وتعقب بأنه يدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقا
( 3 كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة )
قوله الخطبة مستحبة يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه و سلم انتهى هو موجود في الأحاديث وسيأتي
1492 - حديث بن عمر لا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه متفق عليه واللفظ لمسلم إلا أن في آخره إلا أن يأذن له (3/150)
تنبيه زعم بن الجوزي أن مسلما تفرد بذكر الإذن فيه وليس كذلك بل هو للبخاري أيضا وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه زاد البخاري حتى يترك أو ينكح وعن عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وهذا أدل على التحريم وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه رواه أحمد
1493 - حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وقال لها إذا حللت فآذنيني فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها الحديث رواه مسلم من حديثها وله طرق وألفاظ قوله اختلف في معاوية هذا هل هو بن أبي سفيان أو غيره قلت هو هو ففي صحيح مسلم التصريح بذلك قوله اختلف في معنى قوله عن أبي جهم إنه لا يضع عصاه عن عاتقه قلت قد صرح مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها وأما أبو جهم فضراب للنساء
قوله روي أنه قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له البيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر بسند حسن وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عند أحمد والحاكم والبيهقي وعند الطبراني من طرق ومداره على عطاء بن السائب وقد قيل عنه عن أبيه عن جده وهو غلط بينته في تعليق التعليق وفي معرفة الصحابة وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة ميسرة وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة حق المسلم على المسلم بستة فذكرها وفيها وإذا استنصحك فانصح له
( 4 باب استحباب خطبة النكاح )
1494 - حديث أبي هريرة كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختلف في وصله وإرساله فرجح النسائي والدارقطني الإرسال قوله ويروى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر هو عند أبي داود والنسائي كالأول وعند بن ماجة كالثاني لكن قال أقطع بدل أبتر وكذا عند بن (3/151)
حبان وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول الأربعين البلدانية له
1495 - حديث بن مسعود موقوفا ومرفوعا إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث وفيه الآيات البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة نا أبو إسحاق سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبة الحاجة الحمد لله أو إن الحمد لله نستعينه ونستغفره فذكره وفي آخره قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها قال في كل حاجة ولفظ بن ماجة في أول هذا الحديث من هذا الوجه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوتي جوامع الخير وخواتيمه فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فذكر خطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة ورواه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن الحاكم رواه من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن بن مسعود وليس فيه الآيات ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال فذكر نحوه ورواه البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن بن مسعود بتمامه تنبيه الرواية الموقوفة رواها أبو داود والنسائي أيضا من هذا الوجه فائدة خطبت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد وذكره البخاري في تاريخه وقال إسناد مجهول ووقع عنده في روايته أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فكأنها نسبت إلى جهدها الأعلى
حديث تناكحوا تكاثروا وحديث النكاح سنتي تقدما في أوائل النكاح
1496 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول للإنسان إذا تزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب رواه الدارمي وابن السني وغيرهما من طريق الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني حشم فقيل له بالرفاه والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله بارك الله فيكم وبارك لكم واختلف فيه على (3/152)
الحسن أخرجه بقي بن مخلد من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم قل كنا نقول في الجاهلية بالرفاه والبنين فعلمنا نبينا صلى الله عليه و سلم فقال قولوا فذكره
1497 - حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجت قلت نعم قال بارك الله لك رواه مسلم وفي الباب حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف
( 5 باب أركان النكاح )
1498 - قوله إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه و سلم زوجنيها فقال زوجتكها ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت متفق عليه من حديث سهل بن سعد وعند غيرهما بألفاظ كثيرة وهو كما قال ليس في شيء من الطرق أنه قال قبلت فائدة جاء في بعض طرقه ملكتكها وملكناكها وأمكناكها وأنكحناكها وزوجناكها وأبحناكها وغير ذلك واحتج به من إباحه بغير لفظ النكاح والتزويج ورده البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ولم يقع التعدد فيه فدل على أن من روى بخلاف لفظ التزويج لم يراع اللفظ الواقع في العقد ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي والله أعلم
1499 - حديث بن عمر في النهي عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه من حديث نافع عنه وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار
قوله ويروى وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى لم أجد هذا في الحديث وإنما هو تفسير بن جريج كما بين ذلك البيهقي قوله وورد في بعض الروايات أنه نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أ يزوجه صاحبه ابنته ولم يذكر فيه أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال وفي الباب عن جابر رواه مسلم وعن أنس رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وعن معاوية رواه أبو داود قوله قال الأئمة وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من قول بن عمر هو مأخوذ من كلام الشافعي وفي كلامه زيادة قال الشافعي لا أدري تفسير الشغار من (3/153)
النبي صلى الله عليه و سلم أو من بن عمر أو من نافع أو من مالك انتهى قال الخطيب في المدرج هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت ومالك إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار فذكره وقال القرطبي في المفهم التفسير في حديث بن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك وأما في حديث أبي هريرة فهو على الإحتمال والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان قلت وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لا شغار قالوا يا رسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام
1500 - حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة متفق عليه قوله كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك وقال البخاري بين علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه منسوخ وفي بن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم أتى بن عمر فقيل له إن بن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال معاذ الله ما أظن بن عباس يفعل هذا فقيل بلى قال وهل كان بن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ثم قال بن عمر نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين إسناده قوي وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن فائدة حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة وقال بعضهم نسخت ثلاث مرات وقيل أكثر ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجة والأحاديث ظاهرة في ذلك ويبين ذلك حديث بن مسعود كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح فعلى ذهذا (3/154)
كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذل تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني الأول عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيا قضينا عمرتنا قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء فذكر الحديث الثاني خيبر متفق عليه عن علي بلفظ نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال وقد وقع في مسند بن وهب من حديث بن عمر مثله وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنه وفي لفظ له إن رسول الله قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة الرابع يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر وذكر الدارقطني أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله حنين في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس قال السهيلي هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد الخامس غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الداع وهذا إسناد ضعفيف لكن عند بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فذكره ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ولأجل ذلك (3/155)
غضب صلى الله عليه و سلم السادس حجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع ويجاب عنه بجوابين أحدهما أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق والثاني احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح والله أعلم
1501 - حديث عمران بن حصين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به
1502 - حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأطال في تخريج طرقه وقد اختلف في وصله وإرساله قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين
1503 - حديث بن عباس لا نكاح إلا بولي أحمد وابن ماجة والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة والصواب الحجاج بدل خالد
1504 - حديث عائشة أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأحمد وأبو داودوالترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وابن حبان والحاكم من طريق بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها وأعل بالإرسال قال الترمذي حديث حسن وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن بن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال فعض الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا عن بن جريج غير بن (3/156)
علية وضعف يحيى رواية بن علية عن بن جريج انتهى وحكاية بن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابنأبي عمر عن يحيى بن معين عن بن علية عن بن جريج ورواه الحاكم منطريق عبد الرزاق عن بن جريج سمعت سليمان سمعت الزهري وعد أبو القاسم بن مندة عدة من رواه عن بن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا بن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري قال ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه الحاكم من طريق أحمد عن بن علية عن بن جريج وقال في آخره قال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه قال وقال بن معني سماع بن علية من بن جريج ليس بذاك قال وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير بن علية وأعل بن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن بن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه أيضا الدارقطي في جزء من حدث ونسي والخطيب بعده وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات وابن الجوزي في التحقيق وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد
1505 - قوله روي أهه صلى الله عليه و سلم قال لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها بن ماجة والدارقطني من طريق بن سيرين عن أبي هريرة وفي لفظ وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية ورواه الدارقطني أيضا من طريق أخرى إلى بن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بها موقوفا ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعا قال ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه فإنه ميز المرفوع من الموقوف تنبيه قول الرافعي ولهذا قال الزانية هي التي تنكح نفسها ولم يقل التي تنكح نفسها هي الزانية يعكر عليه أنه وقع عند الدارقطني بلفظ إن التي تنكح نفسها هي الزانية (3/157)
1506 - حديث بن عبسا أنه كان يجوز نكاح المتعة ثم رجع عنه رواه الترمذي وعقد له بابا مفردا وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وأغرب المجد بن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل بن عباس عن متعة النساء فرخص فيه فقال له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة فقال نعم رواه البخاري انتهى وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه بن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده قلت قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن بن عباس وعزاه إلى البخاري في النكاح باللفظ الذي ذكره بن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ الجهاد بدل الحال الشديد ويا عجبا من المصنف كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده إن كان خفي عليه موضعه من الأصل وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال وما قال الشاعر قلت قال قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال وقد قال فيها الشاعر قلت نعم قال فكرهها أو نهى عنها وقال الخطابي نا بن السماك نا الحسن بن سلام نا الفضل بن دكين نا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال وما قالوا فذكر البيتين قال فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال ما مات بن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا وروى عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس كان يراها حلالا ويقرأ فما استمتعتم به منهن قال وقال بن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى وقال وكان يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنا أبدا وذكر بن عبد البر عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشح عن عمار مولى (3/158)
الشريد سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله قلت هل عليها حيضة قال نعم قلت يتوارثان قال لا فائدة كلام الرافعي يوهم أن بن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح رجوعه وجب الحد للاجماع ولم ينفرد بن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره قال بن حزم في المحلى مسألة ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم القيامة ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يخطب ويقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما اعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز و جل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة قال بن حزم وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه قال وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف قال وروا جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته قال وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة قال ووقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال انتهى كلامه فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال دخلت على أمساء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها وأما بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وأما بن عباس فقد تقدم وأما معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الآن ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية قال أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة في الطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكرنا له (3/159)
ذلك فقال نعم وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سمعت جابر يقول كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وأما معبد وسلمه ابنا أية فذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة وأما رواية جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا وإنما جاء عنه أنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن بن جريج أهه قال لهم بالبصرة اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها قوله روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح الشافعي والدارقطني والبيهقي من طريق بن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة بن خالد به وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك
( 6 باب الأولياء وأحكامهم )
1507 - حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر بزوجها أبوها الدارقطني من حيدث بن عباس بهذا اللفظ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها وحكى البيهقي عن الشافعي أن بن عيينة زاد والبكر يزوجها أبوها قال الدارقطني لا نعلم أحدا وافقه على ذلك وهو في مسلم بألفاظ منها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ والبكر يستأمرها أبوها وأبوها غير محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة فائدة يعارض الحديث ما رواه بن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت (3/160)
أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم رحاله ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ والله أعلم وفي الباب عن جابر عند السنائي وعن عائشة عنده أيضا
1508 - حديث ليس للولي مع الثيب أمر أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبيب عن بن عباس وزاد واليتيمة تستأمر وإذنها إقرارها ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري ويقال إن معمرا أخطأ فيه يعني أن صالحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل عن نافع بن جبير وهو قول الدارقطني
حديث علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا تقدم في الصلاة وأنه في الترمذي
1509 - حديث لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن الحاكم من حديث نافع عن بن عمر وزاد فإن سكتن فهو إذنهن وفي الحديث قصة والدارقطني أتم منه وبين أن الذي زوجها عمها ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها فان أبت فلا جواز عليها وفي رواية لأبي داود فإن بكت أو سكتت فهو رضاها قال أبو داود وهم إدريس الأودي في قصة بكت وليست بمحفوظة وروى بن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها تنبيه قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم هذا ونحوه من الأخبار فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما وفي الباب عن عائشة بلفظ تستأمر النساء في أبضاعهن الحديث أخرجه مسلم
1510 - حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها (3/161)
مسلم بهذا اللفظ من حديث بن عباس وقد تقدم وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه وعندهما عن عائشة قلت يا رسول الله إن البكر تستحي قال إذنها صمتها
حديث الولاء لحمة كلحمة النسب الشافعي وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله
حديث السلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله
1511 - حديث أن شعيبا عليه السلام زوج وهو مكفوف البصر الحاكم في المستدرك من حديث بن عباس بإسناد لا بأس به أنه قال في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا قال كان مكفوف البصر وذكر الروياني في كتاب الشهادات من البحر أنه لم يكن أعمى وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدين السبكي ونصره ورد ما يخالفه وحديث بن عباس الذي أوردناه يرد عليه والله أعلم وقد اختلف في الذي زوج موسى واستأجره هل هو شعيب أو غيره فالأكثر على أنه شعيب وعن بن عباس هو يترى صاحب مدين رواه بن جرير ورجاله ثقات إلا شيخه سفيان بن وكيع وعن الحسن هو سيد أهل مدين وعن بن إسحاق أنه حبر أهل مدين وكاهنهم وعن أبي عبيدة أنه يترون بن أخي شعيب وفي مسند الدارمي والحلية عن أبي حازم سلمة بن دينار التصريح بأنه شعيب النبي عليه السلام فائدة اسم ابنة شعيب التي تزوجها موسى صفورا وأختها شرقاء رواه الحاكم في المستدرك أيضا
1512 - حديث بن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل الشافعي والبيهقي من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن بن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي بإذن ولي مرشد أو سلطان قال والمحفوظ الموقوف ثم رواه من طريق الثوري عن بن خثيم به ومن طريق عدي بن الفضل عن بن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وعدي ضعيف (3/162)
1513 - حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح مسلم من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصة وزاد ولا يخطب وابن حبان وزاد ولا يخطب عليه
قوله وفي بعض الروايات ولا يشهد قال النووي في شرح المهذب قال الأصحاب هذه الرواية غير ثابتة وبهذا جزم بن الرفعة والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل
1514 - حديث لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين روي مرفوعا وموقوفا البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري إنه منكر الحديث ورواه الدارقطني من حديث عائشة بلفظ لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول وأما الموقوف فرواه البيهقي في الخلافيات عن بن عباس وصححه وهو عند بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن الحكم بن مثنى عن بن عباس قال أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لعلي لا تؤخر أربعا فذكر منها تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا تقدم لكن بلفظ ثلاثا فينظر في الرابعة فالظاهر أنها سبق قلم
حديث نحن وبنو المطلب شيء واحد تقدم في قسم الصدقات
1515 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم مسلم والبخاري في التاريخ والترمذي من حديث واثلة بن الأسقع وفي رواية الترمذي وهي لأحمد إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ومن ولد إسماعيل كنانة الحديث قلت وله طرق جمعها شيخنا العراقي في كتاب محجة القرب في محبة العرب تنبيه لا يعارض هذا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذيم موتوا في الجاهلية الحديث لأنه محمول على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلم وعلى البطر وغمض الناس وحديث واثلة تستفاد منه الكفاءة ويذكر على سبيل الشكر المنعم (3/163)
1516 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل إلا حائك أو حجام الحاكم من حديث بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عمر به والراوي عن بن جريج لم يسم وقد سأل بن أبي حاتم عنه أباه فقال هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه بن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن بن عمر قال الدارقطني في العلل لا يصح وقال بن حبان عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات وقال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال بن عبد البر هذا منكر موضوع وذكره بن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى بن عمر في أحدهما علي بن عروة وقد رماه بن حبان بالوضع وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك والول في بن عدي والثاني في الدارقطني وله طريق أخرى عن غير بن عمر رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه العرب بعضها لبعض أكفاء والموالي بعضها لبعض أكفاء وفيه سليمان بن أبي الجون قال بن القطان لا يعرف ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه تنبيه روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا عليه قال وكان حجاما إسناده حسن
حديث أنه صلى الله عليه و سلم اختار الفقر على الغنى هذا الاختيار لا أصل له لكن يستأنس له بما ثبت في الصحيح أنه أتي بمفاتيح كنوز الأرض فردها لكنه لا ينفي مطلق الغنى المذكور في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى وقد ثبت في السير كلها أنه لما مات كان مكفيا وثبت أنه استعاذ من الفقر كما تقدم في باب قسم الصدقات وقد ذكرنا شيئا من هذا أيضا في الخصائص فائدة قال الشافعي أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة لما خيرت لأنها إنما خيرت لأن زوجها لم يكن كفؤا انتهى وقد اختلف السلف هل كان عبدا أو حرا وذكر البخاري في الخلاف في ذلك والراجح أنه كان عبدا وسيأتي
1517 - حديث العلماء ورثة الأنبياء أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني في العلل وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد (3/164)
حديث أنه قال لفاطمة بنت قيس أنكحي أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية مسلم من حديثها وقد تقدم في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
1518 - حديث إذا أنكح الوليان فالأول أحق ويروى أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثاني حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح وقال بن المديني لم يسمع الحسن من عقبة شيئا وأخرجه بن ماجة من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر
1519 - حديث أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه فهو عاهر ويروى فنكاحه باطل أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث بن عقيل عن جابر باللفظ الأول وأخرجه بن ماجة من رواية بن عقيل عن بن عمر وقال الترمذي لا يصح إنما هو عن جابر وأبو داود من حديث العمري عن نافع عن بن عمر باللفظ الثاني وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ورواه بن ماجة من حديث بن عمر بلفظ ثالث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على بن عمر ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا
1520 - حديث أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف الدارقطني من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال وفي الباب عن زيد بن أسلم في مراسيل أبي داود
قوله في شرف النسب ومنه الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه بنى عمر ديوان المرتزقة الشافعي وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة وسبق حديث كل نسب وسبب منقطع إلا سببي ونسبي (3/165)
( 7 باب موانع النكاح )
1521 - حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويروى ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول وللبخاري من حديثها حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ للنسائي ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وفي الباب عن بن عباس في قصة بنت حمزة فقال وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ولمسلم من الرحم
1522 - قوله في حل زوحة من تبنى أجنبيا لأنه صلى الله عليه و سلم وزج زيدا زينب بنت جحش وكان تبناه ثم تزوجها أما قصة تزويج زينب فتقدمت وأما كونه صلى الله عليه و سلم كان تبنى زيدا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من مستدركه
1523 - حديث بن عمر من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وقال لا يصح وإنما رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان وقال غيره يشبه أن يكون بن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع بن لهيعة من عمرو بن شعيب تنبيه تبين أن قول الرافعي بن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ والصواب بن عمرو بزيادة واو وفي الباب عن بن عباس من قوله أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن في بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا غذا طلقها ويكره إذا ماتت عنه وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج ثم ماتت قبل أن يصيبها هل تحل له أمها قال لا الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب
1524 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين لا أصل له باللفظين وقد ذكر بن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث وقال بن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي قال لا تحل لي الحديث (3/166)
ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيهما شئت وللترمذي في روايته اختر أيهما شئت وسيأتي في باب نكاح المشرك
حديث علي في الأختين سيأتي أواخر الباب
1525 - حديث أبي هريرة لا تنكح المرأة علىعمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عنه وليس في رواية النسائي لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره وصححه الترمذي وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة وله من طريق أبي سلمة عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي رواية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ورواه البخاري بنحوه عن جابر وقيل إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله عن جابر وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضا وقال بن عبد البر طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ثم ساق له طرقا عن غيره وفي الباب عن بن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وعن أبي سعيد رواه بن ماجة بسند ضعيف وعن علي رواه البزار وعن بن عمر رواه بن حبان وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وزينب امرأة بن مسعود وأبي أمامة وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب تنبيه قال الشافعي لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة قال البيهقي قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين قلت قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر
1526 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أشار إلى علة النهي فقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن بن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس بنحو ما تقدم وزاد في آخره هذه الزيادة ورواه بن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه وأبو حريز بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين علق له (3/167)
البخاري ووثقه بن معين وأبو زرعة وضعفه جماعة فهو حسن الحديث وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة تنبيه رواية بن حبان بالنون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن ورواية بن عدي بلفظ الخطاب للرجال وبالميم في المواضع كلها وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما
قوله لا يحرم الحرام الحلال هو لفظ حديث أخرجه بن ماجة من حديث بن عمر وقد تقدم
1527 - حديث أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر أربعا وفارق سائرهن الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه ورواه بن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة كلهم من طرق عن معمر منهم بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس وكلهم من أهل البصرة قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله وقال الترمذي قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم الحديث قال البخاري وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لترجعن نساءك أو لأرجمنك وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه وقال بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ بن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه (3/168)
وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا وقال بن عبد البر طرقه كلها معلولة وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه ورواه بن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري لكن بحر ضعيف وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف فائدة قال النسائي انا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي انا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة الحديث وفيه فأسلم وأسلمن معه وفيه فلما كان زمن عمر طلقهن فقال له عمر راجعهن ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني واستدل به بن القطان على صحة حديث معمر قال بن القطان وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه فقال مالك وجماعة عنه بلغني فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد ومنهم من رواه عن الزهري قال أسلم غيلان فلم يذكر واسطة قال فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن بن عمر مرفوعا ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية وهذا عندي غير مستبعد والله أعلم قلت ومما يقوي نظر بن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن بن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ولفظه أن بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال قلت والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصة والله أعلم وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجة وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي (3/169)
تنبيه وقع عند الغزالي في كتبه تبعا لشيخه في النهاية في هذا الحديث أن بن غيلان وهو خطأ
1528 - حديث أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أمسك أربعا وفارق الأخرى الشافعي انا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال أسلمت فذكره وفي آخره قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقل معي منذ ستين سنة فطلقتها
1529 - حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي الحديث متفق عليه وفي رواية للبخاري قالت عائشة فصار ذلك سنة بعده ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا العسيلة هي الجماع وبهذا قال أكثر أهل العلم وعن الحسن البصري هي الإنزال
1530 - حديث لعن الله المحلل والمحلل له الترمذي والنسائي من حديث بن مسعود وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق عن معمر عن العمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن بن مسعود وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عنه وفي الباب عن بن عباس أخرجه بن ماجة وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث علي وفي إسناده مجالد وفيه ضعف وقد صححه بن السكن وأعله الترمذي وقال روي عن مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم ورواه أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة وحسنه البخاري ورواه بن ماجة والحاكم من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا وقال إنما حدثنا به الليث عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا (3/170)
قلت ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم وفي رواية بن ماجة من الليث قال لي مشرح ورواه بن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف فائدة استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك إن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى بن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقال بن حزم ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونونه هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلم
1531 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المة على الحرة سعيد بن منصور في السنن عن بن علية عمن سمع الحسن بهذا مرسلا ورواه البيهقي والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن واستغربه من حديث عامر الأحول عنه وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور قوله ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله أما علي فرواه بن أبي شيبة والبيهقي عن علي أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة الحديث موقوف وسنده حسن وفي لفظ لا تنكح الأمة على الحرة وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة وللبيهقي نحوه وزاد ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا وإسناده صحيح وهو عند عبد الرزاق أيضا مفردا
1532 - حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر عن أبيه عن عمر أنه قال ما أدري ما أصنع في أمرهم فقال (3/171)
له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال مالك يعني في الجزية وكذ رواه يحيى القطان عن جعفر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك تفرد بقوله عن جده أبو علي قلت وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد فجده حسين سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير ورواه بن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن قال نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه و سلم لسمعته يقول إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحمولهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب
1533 - قوله روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم تقدم دون الاستثناء لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف قال البيهقي وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده تنبيه تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن أبي ثور ورده بن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضا وأخرج بن أبي شيبة من طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك
قوله فيما إذا استبهم الحال يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط وتقرير الجزية تغليبا (3/172)
للحق وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا وتنوخ وتغلب كذا قال والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك قال بن أبي شيبة نا عفان نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال كلوا ذبائح بني ثعلب وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم وقال البخاري قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمى لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم انتهى وهذا وصله عبد الرزاق نعم فيه من طريق إبراهيم النخعي عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ثعلب ونساءهم ويقول هم من العرب وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني ثعلب نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني ثعلب وغيرهم كما سيأتي في الجزية وإنما تكلمنا على التفصيل الذي ذكره وظاهر كلامه أنهم أخذوا منهم الجزية ومنعوا من ذبائحهم وفيه ما ذكرنا
1534 - حديث من بدل دينه فاقتلوه البخاري في صحيحه من حديث بن عباس في قصة
حديث الحكم بن عتيبة أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين بن أبي شيبة والبيهقي من طريقه وروى الشافعي عن عمر قال ينكح العبد امرأتين ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف قال الشافعي ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وأخرجه بن أبي شيبة عن عطاء والشعبي والحسن وغيرهم
حديث علي من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه موقوف بن أبي شيبة نا بن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن علي قال سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا حتى يخرجها عن ملكه قلت فإن زوجها عبده قال لا حتى يخرجها عن ملكه زاد بن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن موسى أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك قال ثم أخذ علي بيدي فقال إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد وروي عن علي أنه سئل عن ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرجه البزار وابن أبي شيبة أيضا وابن مردويه من طرق عنه والمشهود أن المتوقف فيه عثمان أخرجه مالك عن الزهري عن قبيصة عنه وفيه أنه لقي رجلا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا قال الترمذي أراه علي بن أبي طالب وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال سأل رجل عثمان فذكره وصرح به علي وفي الباب عن بن مسعود أخرجه بن أبي شيبة من طريق بن سيرين عنه قال يحرم من الإماء ما يحرم (3/173)
من الحرائر إلا العدد وإسناده منقطع وفيه أيضا عبدة بن عمار وعن النعمان بن بشير وابن عمر وجماعة من التابعين
حديث بن عباس في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية بن أبي حاتم وغير واحد في التفسير من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه
حديث أن الصحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا البيهقي عن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه وله عن حذيفة أنه تزوج كتابية وفي رواية له أن عمر أمره أن يفارقها وفي رواية له أن حذيفة كتب إليه أحرام هو قال لا وروى الشافعي عن جابر أنه سئل عن ذلك فقال تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص فذكر قصة وفيها نساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام ورواه بن أبي شيبة نحوه وروى البيهقي من حديث هبيرة عن علي تزوج طلحة يهودية ورواه بن أبي شيبة بلفظ تزوج رجل من الصحابة وروي أيضا بسند لا بأس به عن شقيق قال تزوج حذيفة امرأة يهودية فكتب اليه عمر خل سبيلها فكتب إليه إن كانت حراما فعلت فكتب عمر إني لا أزعم أنها حرام لكن أخاف أن تكون مومسة وفي البيهقي عن أبي الحويرث أن طلحة نكح امرأة من كلب نصرانية فائدة قال أبو عبيد نكاح الكتابيات جائز بالإجماع إلا عن بن عمر
حديث علي أنه كان للمجوس كتاب فأصبحوا وقد أسري به الشافعي عن سفيان (3/174)
عن سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل على م تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك وفيها فقال علي أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وان ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما أصبح جاءوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم وما نرغب بكم عن دينه فبايعوه على ذلك وقاتلوا من خالفهم فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله منهم الجزية قال بن خزيمة وهم فيه بن عيينة فقال نصر بن عاصم وإنما هو عيسى بن عاصم قال وكنت أظن أن الخطأ من الشافعي إلى أن وجدت غيره تابعه عليه وقد رواه محمد بن فضل والفضل بن موسى عن سعيد بن المرزبان عن عيسى بن عاصم قال الشافعي وحديث علي هذا متصل وبه نأخذ وهذا كالتوثيق منه لسعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقال وقد ضعفه البخاري وغيره وقال يحيى القطان لا أستحل الرواية عنه ثم هو بعد ذلك منقطع لأن الشافعي ظن ان الرواية متقنة وأنها عن نصر بن عاصم وقد سمع من علي وليس كذلك وإنما هي عن عيسى بن عاصم كما بيناه وهو لم يلق عليا ولم يسمع منه ولا ممن دونه كابن عباس وابن عمر نعم له شاهد يعتضد به أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن الأشيب عن يعقوب العمى عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الرحمن بن أبزى قال قال علي كان المجوس أهل كتاب وكانوا متمسكين به فذكر القصة وهذا إسناد حسن وحكى بن عبد البر عن أبي عبيد أنه قال لا أرى هذا الأثر محفوظا قال بن عبد البر وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الحديث والحجة لهم قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الآية قلت قد 1
( 8 باب نكاح المشركات )
1535 - حديث أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية هربا كافرين إلى الساحل حين فتح مكة وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذا الأمان لزوجيهما فقدما وأسلما فرد النبي صلى الله عليه و سلم امرأتيهما مالك في الموطأ عن بن شهاب أنه بلغه أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره مطولا لكن ليس فيه أن امرأة صفوان هي التي (3/175)
أخذت له الأمان نعم روى بن سعد في الطبقات عن معن بن عيسى نا مالك عن الزهري أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح فلم يفرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما واستقرت عنده حتى أسلم صفوان وكان بين إسلاميهما نحو من شهر وبهذا السند أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل حتى قدم اليمن فرحلت إليه امرأته ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم وبايع وثبتا على نكاحهما وفي صحيح البخاري عن بن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم بخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه
حديث أن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران وهو معسكر المسلمين وامرأتاهما بمكة وهي يومئذ دار حرب ثم أسلما بعد وأقر النكاح البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ومكة يومئذ دار حرب وكذلك حكيم بن حزام ورواه المزني عن الشافعي بنحوه في السنن
1536 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين اختر إحداهما الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديثه وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره
1537 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ولدت من نكاح لا من سفاح الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن بن عباس وسنده ضعيف ورواه الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي ورواه عبد الرزاق عن بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ووصله بن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده نظر ورواه البيهقي من حديث أنس وإسناده ضعيف تنبيه ذكر الزبير بن بكار وغيره أن كنانة بن خزيمة بن مدركة خلف على زوجة (3/176)
أبيه خزيمة بعد موته فولدت له ابنة النضر واسمها برة بنت اد بن طابخة فحكى السهيلي عن بن العربي أن هذا كان جائزا قبل الإسلام وهو نكاح المقت كنكاح الأجنبيين معا انتهى وليس هذا برافع للإشكال على الحديث السابق وادعى الجاحظ أن برة لم تلد لكنانة ذكرا ولا أنثى وأن ابنة النضر من برة بنت مر بن اد وهي بنت أخي برة بنت أد قال ومن ثم اشتبه على الناس ذلك قلت فإن صح ما ذكره أزال الإشكال
حديث أن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن تقدم
حديث نوفل بن معاوية في المعنى تقدم أيضا
قوله روي في قصة فيروز الديلمي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له طلق أيتهما شئت تقدم وهو لفظ أبي داود وابن حبان وغيرهما
( 9 باب مثبتات الخيار )
1538 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم تزود بامرأة فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها قوال دلستم علي أبو نعيم في الطب والبيهقي من حديث بن عمر بهذا اللفظ وقد تقدم في الخصائص وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيد راويه
قوله روي عن عمر أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عنه نحوه وهو في الموطأ عن يحيى وعند الشافعي عن مالك وعند بن أبي شيبة عن بن إدريس عن يحيى وفي الباب عن علي أخرجه سعيد أيضا
1539 - حديث أن بريرة أعتقت فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها النسائي وابن حبان والطحاوي وابن حزم من حديث عائشة بهذا قال الطحاوي يحتمل أن يكون من كلام عروة قلت وقع التصريح بذلك في سنن النسائي وقال بن حزم يحتمل أن يكون من كلام عائشة أو من دونها والتخيير ثابت في الصحيحين من حديث عائشة أيضا من طرق وفي الطبقات لابن سعد عن عبد الوهاب (3/177)
بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لبريرة لما عتقت قد عتق بضعك معك فاختاري هذا مرسل ووصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة
قوله وكان زوجها على ما روى عن عائشة وابن عمر وابن عباس عبدا أما رواية عائشة فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها وعنده وعند النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عنها كان زوج بريرة عبدا وقد اختلف فيه على عائشة فروى الأسود بنيزيد عنها أنه كان حرا قال إبراهيم بن أبي طالب خالف الأسود الناس وقال البخاري هو من قول الحكم وقول بن عباس أنه كان عبدا أصح وقال البيهقي روينا عن القاسم وعروة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أنه كان عبدا وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال ما أدري أحر أم عبد ورواه البيهقي عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم فقال كان عبدا وكذا رواه أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إن شئت أن تثوي تحت العبد قال المنذري روي عن الأسود أنه قال كان عبدا فاختلف فيه عليه مع أن بعضهم يقول قوله كان حرا من قول إبراهيم وقيل من قول الحكم وأما رواية بن عمر فرواها الدارقطني والبيهقي من حديث نافع عن بن عمر قال كان زوج بريرة عبدا وفي إسناده بن أبي ليلى وقد رواه البيهقي من رواية نافع عن صفية بنت أبي عبيد وإسناده أصح وهو في النسائي أيضا وأما رواية بن عباس فرواها البخاري من رواية القاسم بن محمد عنه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي الحديث ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني وفي رواية الترمذي أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت
حديث أن زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي الحديث أحمد والبخاري وغيرهما من حديث بن عباس وقد تقدم
1540 - حديث أنه قال لبريرة إن كان قربك فلا خيار لك أبو داود عن عائشة بهذا والبزار من وجه آخر عنها قوله وعن حفصة مثل ذلك مالك في الموطأ عن بن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة نوبية فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فدعتني فقالت (3/178)
إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته
حديث أن عمر أجل البنين سنة البيهقي من رواية بن المسيب عنه قوله وتابعه العلماء عليه نقله البيهقي عن علي والمغيرة وغيرهما وكذا أخرجه بن أبي شيبة عنهما وعن بن مسعود
( الفصل الخامس )
1541 - قوله والاتيان في الدبر حرام لما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال في أي الخربتين أمن دبرها في قبلها فنعم أو من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن قال والخربة الثقبة الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن تنبيه الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة والخربتين تثنية خربة بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضا والصاد مهملة بعدها فاء وقال الخطابي كل ثقب مستديرة خربة والجمع خرب بضمة ثم فتح وقال الأزهري أراد بالخربتين المسلكين وقال بن داود خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب والخرزتين تثنية خرزة وهي الثقب الذي يثقبه الخراز ليخرز كنى به عن المأتي والخصفتين تثنية خصفة من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقا وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال واختلف في إسناده اختلافا كثيرا وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب يرويه عنه محمد بن علي بن شافع ورواه عن محمد بن علي الشافعي الإمام وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس وقد روى الدارقطني في فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق إبراهيم بن محمد هذا عن محمد بن علي قال جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال هذا شيخ قريش فاسأله يعني عبد الله بن علي بن السائب فسأله فقال عبد الله اللهم قذرا ولو كان (3/179)
حلالا انتهى وقد اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب فرواه النسائي من طريق بن وهب عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي بن السائب عن حصين بن محصن عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت ومن طريق هرمي أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وهرمي لا يعرف حاله أيضا وقد قال الشافعي غلط بن عيينة في إسناد حديث خزيمة عيني حيث رواه وقال البزار لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق وكلما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح انتهى وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ومثله عن النسائي وقاله قبلهما البخاري
1542 - قوله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها أحمد وأبو داود وبقية أصحاب السنن من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعا لفظ أبي داود والنسائي وابن ماجة لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها وأخرجه البزار وقال الحارث بن مخلد ليس بمشهور وقاب بن القطان لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهيل فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر أخرجه الدارقطني وابن شاهين ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر أخرجه بن عدي وإسناده ضعيف ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة بلفظ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم وقال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء وله طريق ثالث أخرجها النسائي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حمزة الكناني الراوي عن النسائي هذا حديث منكر ولعل عبد الملك بن محمد الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه قال وهو باطل من حديث الزهري والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك انتهى وعبد الملك قد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما وله طريق رابعة أخرجها النسائي أيضا من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ من أتى شيئا من الرجال أو النساء في الأدبار فقد كفر وبكر وليث ضعيفان وقد رواه الثوري عن ليث بهذا السند موقوفا ولفظه إتيان الرجال النساء في أدبارهم كفر وكذا أخرجه أحمد عن إسماعيل عن ليث والهيثم (3/180)
بن خلف في كتاب ذم اللواط من طريق محمد بن فضيل عن ليث وفي رواية من أتى امرأته في دبرها فتلك كفرة وله طريق خامسة رواها عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ ملعون من أتى النساء في أدبارهن ومسلم فيه ضعف وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفا وفي الباب عن بن عباس أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد والبزار من ريق كريب عن بن عباس قال البزار لا نعلمه يروى عن بن عباس بإسناد أحسن من هذا تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب وكذا قال بن عدي ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع وعن بن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل بن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر وأخرجه النسائي من رواية بن المبارك عن معمر وإسناده قوي وسيأتي له طريق أخرى بعد قليل وفي الباب أيضا عن علي بن طلق أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد بلفظ سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال هي اللوطية الصغرى وأخرجه النسائي أيضا وأعله والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره وعن أنس أخرجه الإسماعيلي في معجمه وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وعن أبي بن كعب في جزء الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جدا وعن بن مسعود عند بن عدي بإسناد واهي وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه بن لهيعة وعن عمر أخرجه النسائي والبزار من طريق زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه عن بن الهاد عن عمر وزمعة ضعيف وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه قوله وحكى بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال قلت هذا سمعه بن أبي حاتم من محمد وكذلك الطحاوي وأخرجه عنه بن أبي حاتم في مناقب الشافعي له وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى عن الأصم وروى الحاكم عن نصر بن محمد المعدل عن محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه قال ثنا الحسن بن عياض ومحمد بن أحمد بن حماد قالا نا محمد بن عبد الله يعنيان بن عبد الحكم قال قال (3/181)
الشافعي كلاما كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها قال سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال على المناصفة قلت فبأي شيء حرمته قال بقول الله عز و جل فأتوهن من حيث أمركم الله وقال فأتوا حرثكم أنى شئتم والحرث لا يكون إلا في الفرج قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه قال نعم قلت فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في اعكانها أو تحت إبطها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث قال لا قلت أفيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بمالا حجة فيه قال فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون الآية قال فقلت له إن هذا مما يحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه فقلت أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه قوله قال الربيع كذب والله الذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب هذا سمعه أبو العباس الأصم من الربيع وحكاه عنه جماعة منهم الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما وتكذيب الربيع لمحمد لا معنى له لأنه لم ينفرد بذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السمح المصري عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن فذكر نحوه عن الشافعي وأخرج الحاكم عن الأصم عن الربيع قال قال الشافعي قال الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن أنى شئتم يأتي بمعنى أين شئتم ثانيهما أن الحرث إنما يراد به النبات في موضعه دون ما سواه فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب كلا من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة من السنة فوجدنا حديثين مختلفين أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة في التحريم قال فأخذنا به قوله وفي مختصر الجويني أن بعضهم أقام ما رواه أي بن عبد الحكم قولا انتهى وإن كان كذلك فهو قول قديم وقد رجع عنه الشافعي كما قال الربيع وهذا أولى من إطلاق الربيع تكذيب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته وإنما اغتر محمد بكون الشافعي قص له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول (3/182)
وهو لا يختاره فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه وذلك غير مستنكر في المناظرة والله أعلم
قوله وروي عن مالك وقال بعد ذلك ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم لما روي عن مالك قال وأصحابه العراقيون لم يثبتوا الرواية انتهى قرأت في رحلة بن الصلاح أنه نقل ذلك من كتاب المحيط للشيخ أبي محمد الجويني قال وهو مذهب مالك وقد رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه إلا أن مذهبه أنه حلال قال وكان عندنا قاض يقال له أبو واثلة وكان يرى بجوازه فرفعت إليه امرأة وزوجها واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك فقال قد ابتليت وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه نص في كتاب السر عن مالك على إباحته ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب قلت وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء ولاجل هذا سمي كتاب السر وفيه هذه المسألة وقد رواه أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب وأخرج له أشباها ونظائر في كل باب وروى فيه من طريق معن بن عيسى سألت مالكا عنه فقال ما أعلم فيه تحريما وقال بن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية روى العتبي عن بن القاسم عن مالك أنه قال له وقد سأله عن ذلك مخليا به فقال حلال ليس به بأس قال بن القاسم ولم أدرك أحدا أقتدي به في دين يشك فيه والمدنيون يروون الرخصة عن النبي صلى الله عليه و سلم يشير بذلك غلى ما روى عن بن عمر وأبي سعيد أما حديث بن عمر فله طرق رواه عنه نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم وسعيد بن يسار وغيرهم أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدا منها رواية مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري وابن أبي ذئب وعبد الله بن عون وهشام بن سعد وعمر بن محمد بن زيد وعبد الله بن نافع وأبان بن صالح وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال الدارقطني في أحاديث مالك التي رواها خارج الموطأ نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر نا محمد بن أحمد بن حماد نا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثني الدراوردي عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال قال لي بن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على هذه (3/183)
الآية نساؤكم حرث لكم فقال تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية قال قلت لا قال فقال لي في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية قال نافع فقلت لابن عمر من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها قال أبو ثابت وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب وفيهما عن نافع مثله وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري نا إسحاق انا النضر انا بن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه قال فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان فقال تدري فيم أنزلت فقلت لا قال نزلت في كذا وكذا ثم مضى وعن عبد الصمد حدثني أبي يعني عبد الوارث حدثني أيوب عن نافع عن بن عمر في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قال يأتيها في قال ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر هكذا وقع عنده والرواية الأولى في تفسير إسحاق بن راهويه مثل ما ساق لكن عين الآية وهي نساؤكم حرث لكم وغير قوله كذا وكذا فقال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وكذا رواه الطبري من طريق بن علية عن بن عون وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه وقال فيه يأتيها في الدبر وأما رواية محمد فأخرجها الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ إنما نزلت نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر وأخرجه الحاكم في تاريخه من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحارث المدني عن أبي مصعب ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ورواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره والدارقطني أيضا من طريق إسحاق بن محمد الفروي ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق محمد بن صدقة الفدكي كلهم عن مالك قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك وأما زيد بن أسلم فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم الآية وأما عبيد الله (3/184)
بن عبد الله بن عمر فروى النسائي من طريق يزيد بن رومان عنه أن بن عمر كان لا به بأسا موقوف وأما سعيد بن يسار فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا تشتري الجواري فنحمض لهن والتحميض الإتيان في الدبر فقال أف أو يفعل هذا مسلم قال بن القاسم فقال لي مالك أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به وأما حديث أبي سعيد فروى أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري والطحاوي من طرق عن عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا ثفرها فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب عن هشام بن سعد ولفظه كنا نأتي النساء في أدبارهن ويسمى ذلك الاثفار فأنزل الله الآية ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام ولم يسم أبا سعيد قال كان رجال من الأنصار قلت وقد أثبت بن عباس الرواية في ذلك عن بن عمر وأنكر عليه في ذلك وبين أنه أخطأ في تأويل الآية فروى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن بن عباس قال إن بن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك إلا فاجتنبني فسرى أمرهما حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد وله شاهد من حديث أم سلمة قال الإمام أحمد نا عفان نا (3/185)
وهيب نا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك قالت فلا تستحيي يا بن أخي قال عن إتيان النساء وكانت اليهود تقول إنه من جبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن نفعل ذلك حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله فقال ادع الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا تنبيه روى النسائي من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن عثمان بن كعب القرظي عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال إن بن عباس كان يقول اسق حرثك من حيث نباته كذا في بعض النسخ وفي بعضها من حيث شئت وكذا رواه أبو الفضل بن حنزابة عن محمد بن موسى المأموني عن النسائي والأول أشبه بمذهب بن عباس وروى جابر أن سبب نزول الآية المذكورة أن اليهود كانت تقول إذ أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول فأنزلها الله تعالى أخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما وفي رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول في قول الله عز و جل فأتوا حرثكم أنى شئتم قال قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته باركة كان الولد أحول فأكذبهم الله عز و جل فأنزل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول كيف شئتم في الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث يقول ائت الحرث كيف شئت ومن قوله يقول كيف شئتم يحتمل أن يكون من ذلكم جائزا ومن دونه فائدة ما تقدم نقله عن المالكية لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل قال القاضي عياض كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين وفي كلام بن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضا وحكى بن (3/186)
بزيزة في تفسيره عن عيسى بن دينار أنه كان يقول هو أحل من الماء البارد وأنكره كثير منهم 2أصلا وقال القرطبي في تفسيره وابن عطية قبله لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك ولو ثبتت الرواية فيه لأنها من الزلات وذكر الخليلي في الإرشاد عن بن وهب أن مالكا رجع عنه وفي مختصر بن الحاجب عن بن وهب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقله عنه لكن الذي روى ذلك عن بن وهب غير موثوق به والصواب ما حكاه الخليلي فقد ذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب عن مالك أنه إباحه روى الثعلبي في تفسيره من طريق المزني قال كنت عند بن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك فجاءت هذه المسألة فقام رجل فقال يا أبا محمد ارو لنا ما رويت فامتنع أن يروي لهم ذلك وقال أحدكم يصحب العالم فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من أقبح ما يروى عنه وأبى أن يروي ذلك وروي عن مالك كراهته وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن حصن عن إسرائيل بن روح قال سألت مالكا عنه فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك قال يكذبون علي والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل فإنه واهي الحديث وقد روينا في علوم الحديث للحاكم قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن الوليد البيروتي نا أبو عبد الله بشر بن بكر سمعت الأوزاعي يقول يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمس ومن قول أهل العراق خمس من أقوال أهل الحجاز استماع الملاهي والمتعة وإتيان النساء في أدبارهن والصرف والجمع بين الصلاتين بغير عذر ومن أقوال أهل العراق شرب النبيذ وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله ولا جمعة إلا في سبعة أمصار والفرار من الزحف والأكل بعد الفجر في رمضان وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن ويقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله وقال أحمد بن أسامة التجيبي نا أبي سمعت الربيع بن سليمان الجيزي يقول انا أصبغ قال سئل بن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع فقال لو جعل لي ملء هذا المسجد ذهبا ما فعلته قال ونا أبي سمعت (3/187)
الحارث بن مسكين يقول سألت بن القاسم عنه فكرهه لي قال وسأله غيري فقال كرهه مالك
حديث حتى تذوقي عسيلته تقدم
1543 - حديث العزل هو الوأد الخفي مسلم من رواية جدامة بنت وهب في حديث والظاهر أنه منسوخ فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي سعيد قال قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن اليهود زعموا أن العزل الموءودة الصغرى فقال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه ونحوه للنسائي عن جابر وعن أبي هريرة وجزم الطحاوي بكونه منسوخا وتعقب وعكسه بن حزم
1544 - حديث جابر كنا نعزل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينهانا مسلم باللفظ المذكور واتفقا عليه بلفظ كنا نعزل والقرآن ينزل
1545 - حديث ملعون من نكح يده الأزدي في الضعفاء وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من حديث أنس بلفظ سبعة لا ينظر الله إليهم فذكر منهم الناكح يده وإسناده ضعيف ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو وفيه بن لهيعة وهو ضعيف
1546 - حديث كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع متفق عليه من حديث أنس وفي رواية لأبي نعيم في معرفة الصحابة في ضحوة
1547 - حديث بن مسعود وابن عباس تستأذن الحرة في العزل أما أثر بن مسعود فرواه بن أبي شيبة من طريق يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عنه قال تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة وأما أثر بن عباس فرواه عبد الرزاق والبيهقي من طريق عطاء عنه قال نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها ورواه بن أبي شيبة من طريق بن أبي مليكة عنه أنه كان يعزل عن أمته وفيه عن بن عمر أنه قال يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة وعن عمر مثله رواهما البيهقي وفيه بن لهيعة وهو معروف وروي مرفوعا أخرجه بن ماجة من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وفيه بن لهيعة قال (3/188)
الدارقطني في العلل وهم فيه والصواب عن الزهري عن حمزة عن عمر ليس فيه بن عمر باب
حديث عائشة أنها اشترت بريرة ولها زوج فأعتقتها فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم تقدم في مثبتات الخيار
1548 - حديث أنت ومالك لأبيك بن حبان من حديث عطاء عن بن عباس وابن ماجة وبقي بن مخلد والطحاوي من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن بن المنكدر عن جابر قال الدارقطني في الأفراد غريب من حديث يوسف تفرد به عيسى بن يونس ورواه البزار من طريق هشام بن عروة عن بن المنكدر وقال إنما يعرف عن هشام عن بن المنكدر مرسلا وكذا أخرجه الشافعي عن بن عيينة عن بن النكدر مرسلا وقال بن المنكدر غاية في الفضل والثقة ولكنا لا ندري عمن قبل حديثه هذا قال البيهقي قد روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها وأخطأ من وصله عن جابر وقاله بن أبي حاتم عن أبيه وروى الطبراني في الصغير من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل إنت ومالك لأبيك وفيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف وقال بن أبي حاتم عن أبيه إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه فأخطأ فيه إسنادا ومتنا انتهى وحديث الأسود أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم كما سيأتي في النفقات وروى بن أبي حاتم في العلل من طريق أخرى عن عائشة مرفوعا إنما أنت ومالك سهم من كنانته ونقل عن أبيه أنه منكر وقال الدارقطني روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح ورواه الطبراني في الكبير والبزار من حديث بن عمر وسمرة بن جندب وقال العقيلي بعد تخريجه من حديث سمرة في الباب أحاديث وفيها لين وبعضها أحسن من بعض وأخرج أبو يعلى حديث بن عمر أيضا ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبزار من حديث مطر عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى (3/189)
البيهقي من طريق قيس بن أبي حازم قال حضرت أبا بكر الصديق قال له رجل يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال له أبو بكر إنما لك من ماله ما يكفيك الحديث وفيه أنت ومالك لأبيك مرفوعا في إسناده المنذر بن زياد الطائي متروك
( 45 كتاب الصداق )
1549 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب وفي رواية على نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة متفق عليه وله طرق في الصحيحين والسنن
قوله إنه قال في الخبر المشهور فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها تقدم في باب أركان النكاح
1550 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضى به الأهلون الدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس بلفظ أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق الحديث وزاد في آخره ولو بقضيب من أراك وإسناده ضعيف جدا فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه واختلف فيه فقيل عنه عن بن عمر أخرجه الدارقطني أيضا والطبراني ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا حكى عبد الحق أن المرسل أصح ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا
1551 - حديث من استحل بدرهمين فقد استحل أي طلب الحل البيهقي من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده بلفظ من استحل بدرهم وأخرجه بن شاهين في كتاب النكاح له من طريق جارية بن هزم عن يحيى عن أبيه عن جده بلفظ يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا وفي الباب عن جابر أخرجه أبو داود بلفظ من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل وفي إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف وروي موقوفا وهو أقوى (3/190)
1552 - حديث أبي سلمة سألت عائشة ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا أتدري ما النش قلت لا قال نصف أوقية مسلم في صحيحه واستدركه الحاكم فوهم وفي الباب عن عمر عند مسلم أيضا وعن أم حبيبة عند النسائي تنبيه إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك محمول على الأكثر وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وصفية كان عتقها صداقها وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف كما رواه أبو داود والنسائي وقال بن إسحاق عن أبي جعفر أصدقها أربعمائة دينار وأخرجه بن أبي شيبة من طريقه وللطبراني عن أنس مائتي دينار لكن إسناده ضعيف
حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم
1553 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي وصححه بن مهدي والترمذي وقال بن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده والبيهقي في الخلافيات وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به قوله في راوي هذا الحديث اضطراب قيل عن معقل بن سنان وقيل عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك وصححه بعض أصحاب الحديث وقالوا إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول إلى آخر كلامه وهذا الذي ذكره الأصل فيه ما ذكر الشافعي في الأم قال قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه و سلم وإن كبر ولا يثنى في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى وقال البيهقي قد سمى فيه (3/191)
معقل بن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك وقال بن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح وروى الحاكم في المستدرك سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به قال الحاكم فقال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به وذكرالدارقطني الاختلاف فيه في العلل ثم قال وأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي قلت وطريق قتادة عند أبي داود وغيره وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم زوج امرأة رجلا فدخل لها ولم يفرض لها صداقا فحضرته الوفاة فقال أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها الحديث أخرجه أبو داود والحاكم تنبيه اسم زوج بروع بنت واشق هلال بن مرة ذكره بن مندة في المعرفة وهو في مسند أحمد أيضا
1554 - حديث أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة الحديث بطوله متفق عليه من حديث سهل بن سعد واللفظ الذي ساقه الرافعي أخرجه البخاري في باب السلطان ولي وفي رواية لمسلم زوجتكها تعلمها من القرآن وفي أخرى لأبي داود علمها عشرين آية وهي امرأتك ولأحمد قد أنكحتكها على ما معك من القرآن
حديث عمر أنه قال فيها عقر نسائها لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها فيمكن أن يكون رود عنه بلفظ لها عقر نسائها وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة
حديث بن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطئ لها نصف الصداق موقوف البيهقي عن الشعبي عنه وهو منقطع (3/192)
حديث بن عباس مثله الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن ليث عن طاوس عنه به وفي إسناده ضعف وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن ليث وهو بن أبي سليم ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة عن بن عباس أيضا
1555 - حديث عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة البيهقي عن الأحنف عنهما وفيه انقطاع وفي الموطأ عن يحيى فقد وجب الصداق وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة قال قال عمر إذا ارخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق وفي الدارقطني من طريق عباد بن عبد الله عن علي قال إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب عليه الصداق ورواه أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق وفي الدارقطني أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل وفي إسناده بن لهيعة مع إرساله لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق بن ثوبان ورجاله ثقات
حديث بن عباس إن المراد بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إنه الولي الدارقطني والبيهقي من طرق عنه وروى بن أبي شيبة مثله عن عطاء والحسن والزهري وروى البيهقي عنه أيضا انه الزوج من وجهين ضعيفين
حديث علي أنه كان يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج بن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أيضا عنه ورواه بن أبي شيبة أيضا عن شريج وسعيد بن جبير ونافع بن جبير وغيرهم وفيه حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو وقد قال الطبراني إنه تفرد به
( 1 باب المتعة )
1556 - حديث بن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها (3/193)
فحسبها نصف المهر موقوف الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا ورواه البيهقي من طريقه وقال رويناه عن جماعة من التابعين القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي وفي بن ماجة عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أثواب رازقية وفيه عبيد بن القاسم وهو واهي وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله ومتعها وإنما فيه وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين
حديث بن عمر المتعة هي ثلاثون درهما موقوف البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا أتى بن عمر فذكر أنه فارق امرأته فقال اعطها كذا فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها قال الشافعي لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن بن عمر
حديث بن عباس مثله نقله الماوردي وابن الصباغ عن الشافعي أنه قال أكثر المتعة خادم وأقلها ثلاثون درهما وقال البيهقي روينا عن بن عباس أنه قال المتعة على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك وقد أخرجه بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه
( 2 باب الوليمة والنثر )
1557 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أولم على صفية بسويق وتمر أحمد وأصحاب السنن وابن حبان من حديث أنس وفي الصحيحين عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقط لما أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى ذلك عليها وفي رواية لمسلم من كان عنده شيء فليجيء به قال وبسط نطعا
حديث أنه قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة سبق في الصداق
1558 - حديث بن عمر من دعي إلى الوليمة فليأتها متفق عليه من حديث مالك عن نافع عنه بلفظ إذا دعي أحدكم ولمسلم عن جابر مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك قوله ويروى من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ من لم يأت الدعوة فقد عصى (3/194)
الله ورسوله وله ألفاظ عندهما ولأبي داود من حديث بن عمر باللفظ الذي ذكره المصنف في صدر حديث وأخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح جامعا بين اللفظين اللذين ذكرهما المصنف فإنه قال نا زهير نا يونس بن محمد نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
1559 - حديث شر الولائم وليمة العرس يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء وهو بعض الحديث الذي قبله وصدره موقوف وفي رواية لمسلم التصريح برفع جميعه وتعقبها الدارقطني في العلل وفي الباب عن بن عمر عند أبي الشيخ وعن بن عباس عند البزار ولم أره بلفظ شر الولائم
1560 - حديث الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة أحمد والدارمي والبزار وأبو داود والنسائي من حديث رجل من ثقيف يقال اسمه زهير وغلط بن قانع فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف وذلك أنه وقع في السنن وفي المسند عن رجل من ثقيف يقال له معروف أي يثني عليه خيرا قال قتادة إن لم يكن اسمه زهير فلا أدري ما اسمه وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن اسمه زهير وقال لا أعلم له غيره وقال بن عبد البر يقال إنه مرسل وقال البيهقي عن البخاري لا يصح إسناده ولا تعلم له صحبة وأغرب أبو موسى المديني فأخرج الحديث في ترجمة عبد الله بن عثمان الثقفي في ذيل الصحابة وإنما رواه عبد الله عن هذا الرجل وقد أعله البخاري في تاريخه وأشار إلى ضعفه في صحيحه وقد أخرج أبو داود من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه مثله وفي الباب عن أبي هريرة رواه بن ماجة وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي ضعيف وعن بن مسعود رواه الترمذي بلفظ طعام أول يوم حق والثاني سنة والثالث سمعة واستغربه وقال الدارقطني تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه قلت وزياد مختلف في الاحتجاج به ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط وعن أنس رواه البيهقي من (3/195)
رواية أبي سفيان عنه وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف وذكره بن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس ورجحا رواية من أرسله عن الحسن وعن وحشي بن حرب وابن عباس رواهما الطبراني في الكبير وإسنادهما ضعيف
1561 - حديث إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق أبو داود وأحمد عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة وإسناده ضعيف ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به وله شاهد في البخاري من حديث عائشة قيل يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا
حديث أولم ولو بشاة وحديث أنه أولم بسويق وتمر تقدما
1562 - حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على دائرة يدار عليها الخمر أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر به في حديث ورواه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر نحوه ورواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ نهي عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر الحديث وأعله أبو داود والنسائي وأبو حاتم بأن جعفرا لم يسمعه من الزهري وجاء التصريح عنه بقوله إنه بلغه عن الزهري ورواه البزار من حديث أبي سعيد ورواه الطبراني من حديث بن عباس ومن حديث عمران بن حصين ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب وأسانيدها ضعاف
1563 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين فكان النبي صلى الله عليه و سلم يرتفق بهما أما اللفظ الأول فأخرجه البخاري بلفظ وقد سترت على بابي درنوكا وأما الثاني فهو متفق عليه بألفاظ منها قدم من سفر وقد سترت بسهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين وفي رواية لمسلم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة (3/196)
فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ذلك النمط فرأيت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو فقطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوهما ليفا فلم يعب ذلك علي وفي لفظ فأخذتها فجعلتها مرفقتين فكان يرتفق عليهما في البيت وفي رواية للبخاري فكانتا في البيت يجلس عليهما تنبيه ورد قولها الخيل ذوات الأجنحة في حديث آخر لعائشة أيضا أنها كانت تلعب بذلك وهي شابة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم في قدومه من غزاة أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي
1564 - حديث أبي هريرة أن جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرف صوته وهو خارج فقال ادخل فقال إن في البيت سترا فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطا أو وسائد البيهقي من طريقه وزاد في آخره فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تصاوير ورواه بن حبان في صحيحه بلفظ إنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل فإن كنت لا بد جاعلا في بيتك فاقطع رؤوسها واجعلها وسائد أو اجعلها بسطا وروى نحوه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان بسياق آخر ورواه مسلم مختصرا جدا لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير أو تماثيل ولم يذكر من القصة شيئا فائدة ادعى بن حبان أن عدم دخول الملائكة مختص ببيت يوحى فيه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأما غيره فإن الحافظين لا يفارقان العبد وأطال في ذلك ويشبه أن يستدل له بما رواه البخاري من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة مرفوعا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور قال بسر فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول قال عبيد الله ألم تسمعه قال إلا رقما في ثوب قال لا قال بلى قد ذكر ذلك
1565 - حديث بن عباس أنه لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أتاه رجل مصور فقال ما أعرف صنعة غيرها فقال بن عباس إن لم يكن لك بد فصور الأشجار متفق عليه من حديث سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور (3/197)
فافتني فيها فقال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه فقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له ورواه مسلم من حديث النضر بن أنس عن بن عباس نحوه
1566 - قوله وفي نسج الثياب المصورة وجهان ثانيهما المنع تمسكا بما ورد في الخبر من لعن المصورين البخاري عن أبي جحيفة لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواشمة والمؤتشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين
1567 - حديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل أي فليدع مسلم من حديث أبي هريرة وفي رواية له وإن كان صائما دعا بالبركة
1568 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم وقال إني صائم فقال النبي صلى الله عليه و سلم يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم أفطر ثم اقض يوما مكانه الدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال صنع أبو سعيد طعاما فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه فذكر الحديث وفي رواية للبيهقي وصم يوما مكانه إن شئت وهو مرسل لأن إبراهيم تابعي ومع إرساله فهو ضعيف لأن محمد بن أبي حميد متروك ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه فقال عن إبراهيم عن أبي سعيد وصححه بن السكن وهو متعقب بضعف بن أبي حميد لكن له طريق أخرى عند بن عدي من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن بن المنكدر عن أبي سعيد وفيه لين وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد ورواه بن عدي وابن حبان في الضعفاء والدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفيه عمرو بن خليف وهو وضاع
1569 - حديث إذا دعى أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك مسلم في صحيحه عن جابر
قوله وكان السلف يأكلون من طعام إخوانهم عند الانبساط وهم غيب في المراسيل لأبي داود وتفسير بن أبي حاتم وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال (3/198)
لما نزلت ليس على الأعمى حرج كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم فدفعوا إليهم مفاتيح أبوابهم وقالوا قد أحللناكم أن تأكلوا فكانوا يتحرجون من ذلك فنزلت هذه الآية رخصة لهم قال وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة والمرسل أصح وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أو صديقكم قال إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس
قوله ومن آداب الأكل أن يقول في الأول بسم الله فإن نسي فتذكر فليقل بسم الله أوله وآخره لم يذكر دليله وهو عند أبي داود وغيره من حديث عائشة
قوله وأن يغسل يده قبل الأكل وبعده لم يذكر دليله أيضا وهو عند أبي داود من حديث سلمان
قوله وأن يأكل بالأصابع الثلاث لم يذكر دليله أيضا وهو عند مسلم من حديث كعب بن مالك
1570 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم طعم عند سعد بن عبادة فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون أحمد وأبو داود والدارقطني من طريق معمر عن ثابت عن أنس وإسناده صحيح لكن في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أو غيره ورواه بن السكن من طريق يحيى بن أبي كثير عن أنس وقال منقطع ثم رواه من وجه آخر عن يحيى قال حدثت عن أنس ورواه بن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال أفطر النبي صلى الله عليه و سلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون الحديث وفي الباب عن عبد الله بن بسر أخرجه مسلم بلفظ نزل على أبي يعني والده بسرا فقربوا له طعاما فأكل وشرب فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم
قوله ويكره أن يأكل متكئا تقدم في أوائل النكاح
1571 - قوله وأن يأكل مما يلي أكيله فيه حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين بلفظ سم الله وكل مما يليك
1572 - قوله وأن يأكل من وسط القصعة فيه حديث بن عباس في السنن الأربعة (3/199)
1573 - قوله وأن يقرن بين التمرتين فيه حديث بن عمر في الصحيحين
1574 - قوله وأن يعيب الطعام فيه حديث أبي حازم عن أبي هريرة في الصحيحين ما عاب رسول الله طعاما قط
1575 - قوله وأن يأكل بشماله فيه حديث جابر عند مسلم
1576 - قوله وأن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه فيه حديث أبي قتادة في الصحيحين وأما ما رواه أنس أنه صلى الله عليه و سلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا فهو محمول على خارج الإناء
1577 - قوله ولا يكره الشرب قائما ويحمل ما ورد من النهي على حالة السير أما النهي فعند مسلم عن ثابت عن أنس أن صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يشرب الرجل قائما وعنده عن أبي هريرة قال لا يشربن منكم أحد قائما فمن نسي فليستقي وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة يرفعه لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى وفي مسلم نحوه من طريق أبي غطفان المري عن أبي هريرة واتفقا على أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب قائما من حديث بن عباس وللبخاري من حديث علي وحمل البيهقي النهي على التنزيه ثم ادعى النسخ بهذين الحديثين وفي الباب عن كبشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فشرب من في قربة معلقة قائما أخرجه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يشرب قائما وقاعدا أخرجه الترمذي أيضا وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما رواه البزار وفي باب النهي أيضا حديث الجارود رواه الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب قائما وجمع بينهما بن جرير على كراهية التنزيه وأنكر على من ادعى النسخ وكذا قال النووي وأعجب من ذلك أن الطحاوي حمل أحاديث الشرب قائما على أصل الإباحة وأحاديث النهي متأخرة فيعمل بها والله أعلم
1578 - حديث جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم حضر في إملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما بالكم لا تأخذون فقالوا لأنك نهيت عن النهبى فقال إنما نهيتكم عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله (3/200)
فجاذبنا وجاذبناه هذا لا نعرفه من حديث جابر وتبع في إيراده عنه الغزالي والإمام والقاضي الحسين نعم رواه البيهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف وانقطاع ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه وفيه بشر بن إبراهيم ومن طريقه ساقه العقيلي وقال لا يثبت في الباب شيء وأورده بن الجوزي في الموضوعات ورواه فيها أيضا من حديث أنس وفيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب وأغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر وهو لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح وفي مصنف بن أبي شيبة عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا بالنهب في العرسات والولائم وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة
( 46 كتاب القسم والنشوز )
1579 - حديث أبي هريرة إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذي مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك تقدم في باب الخصائص وأنه في الأربعة عن عائشة
حديث كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم تقدم ويأتي
1580 - حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الحاكم ولفظ أحمد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها زاد أبو داود في أوله كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها
1581 - قوله والأولى أن لا يزيد على ليلة واحدة اقتداء برسول (3/201)
الله صلى الله عليه و سلم فيه قصة سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رواه البخاري
1582 - حديث تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم روي مرسلا تقدم في باب ما يحرم من النكاح وقوله وللحرة ثلثان من القسم رواه البيهقي من حديث سليمان بن يسار قال من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الجمع بين الحرة والأمة فقال للحرة يومان وللأمة يوم وفي إسناده علي بن قرين وهو كذاب قوله وروي ذلك عن علي فاعتضد به المرسل تقدم من عند البيهقي عن علي
1583 - حديث أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث موقوف البخاري من حديث أنس قال من السنة فذكره قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه ورواه مسلم بنحوه تنبيه قوله إن هذا موقوف خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا إن قول الراوي من السنة كذا كان مرفوعا على أن بن ماجة والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي والدارقطني والبيهقي وابن حبان أخرجوا هذا الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سبع للبكر وثلاث للثيب
1584 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمة إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت مسلم من حديثها وفيه قصة ورواه مالك في الموطأ بلفظ الرافعي قوله روي أنه قال لها إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي الدارقطني به وأتم منه وفيه الواقدي قوله رادا على الغزالي حيث قال في الوجيز قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد التمست أم سلمة إلى آخره هذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة على تخييره إياها وكذلك نقل الإمام لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث ثم ساق من سنن أبي داود التصريح بأن النبي صلى الله عليه و سلم هو الذي خيرها ورده هذا متعقب بما رواه الحاكم في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها فقال لها إن شئت وأصله في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج قالت وفي مسند بن وهب نحوه ويحتمل أن يقال إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس ويحتمل غيره (3/202)
قوله ونقل أن أم سلمة اختارت الاقتصار على الثلاث هو ثابت في صحيح مسلم من حديثها حيث قالت ثلاث والدارقطني ثلاث لي يا رسول الله
1585 - حديث أن سودة لما كبرت جعلت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم لها يومها ويوم سودة متفق عليه ورواه الشافعي عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة ورواه البيهقي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولا
1586 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم هم بطلاق سودة فوهبت يومها لعائشة أبو داود والترمذي عن بن عباس خشيت سودة أن يطلقها فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل ورواه أبو داود أيضا من حديث بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة نحوه وزاد وفي ذلك أنزل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية ورواه الحاكم من حديث عائشة أيضا وأخرج البيهقي من وجه آخر عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت والله مالي في الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال فراجعها وجعلت يومها لعائشة وهو مرسل ومثله في معجم أبي العباس الدغولي من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة نحوه
1587 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها البخاري بهذا واتفقا عليه بنحوه
قوله روي عن بعضهم أن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي إذا عاد لا يعرف
1588 - قوله ورد في الخبر النهي عن ضرب الزوجات أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مرفوعا لا تضربوا إماء الله الحديث قوله أشار الإمام إلى أن هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج فإن فيه فاضربوهن ضربا غير مبرح وروى البيهقي عن مكحول عن أم أيمن أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى بعض أهل بيته فذكر حديثا وفيه ولا ترفع عصاك عنهم وهو مرسل أو معضل وفي الأربعة من (3/203)
حديث بهز عن أبيه عن جده ولا تضرب الوجه ولا تقبح وفي أبي داود والنسائي عن أشعث بن قيس عن عمر رفعه ولا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته
حديث علي أنه بعث حكمين فقال تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا فجمعا وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا فقالت الزوجة رضيت بما في كتاب الله علي ولي فقال الرجل أما الفرقة فلا قال علي كذبت لا والله حتى تقر بمثل الذي أقررت به الشافعي انا الثقفي عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فذكر القصة والحديث ورواه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح وروى عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا وعن بن جريج حدثني بن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة فذكر قصة فيها أن عثمان بعث معاوية وابن عباس ليصلحا بينهما
( 47 كتاب الخلع )
1589 - حديث بن عباس جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق الحديث البخاري وأبو داود قوله ويروى أنه كان أصدقها تلك الحديقة فخالعها عليها هو صريح في رواية أبي داود قوله ويقال إنه أول خلع في الإسلام هو في المعرفة لأبي نعيم في آخر حديث وكذا عند أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وعند البزار عن عمر قوله ويحكى أن ثابتا كان ضرب زوجته ولذلك افتدت هو في رواية أبي داود أيضا وهو عند النسائي من رواية الربيع بنت معوذ قوله ويروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أن الخلع طلاق ويروى عن بن عمر وابن عباس أنه فسخ لا ينقص عددا وعن بن خزيمة أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق وعن بن المنذر أن الرواية عن عثمان ضعيفة وأنه ليس في الباب أصح من حديث بن عباس أما مذهب عمر فلا يعرف وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب وأما عثمان فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن هشام عن أبيه عن جمهان عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت (3/204)
من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت وضعفه أحمد بجمهان وأما علي فحكاه بن حزم وقال إنه لا يصح أيضا وهو عند بن أبي شيبة عن بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد عن علي قال لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء وروى عبد الرزاق عن هشيم عن حجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة وفيه بن أبي ليلى وأما الرواية في ذلك عن بن عمر فرواها بن حزم من حديث الليث عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاءت إلى بن عمر فقال عدتها عدة المطلقة وكذا رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه وأما بن عباس فرواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال الخلع تفريق وليس بطلاق وإسناده صحيح قال أحمد ليس في الباب أصح منه
( 48 كتاب الطلاق )
1590 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أبغض المباح إلى الله الطلاق أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن بن عمر بلفظ الحلال بدل المباح ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه بن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل وأورده بن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد بن ماجة وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن الواصل إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا ولابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت بوب عليه بن حبان ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه انتهى والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه بن حبان والله أعلم
1591 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير هو في حديث بن عمر في طلاق امرأته في بعض (3/205)
طرق مسلم من طريق بن الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر كيف ترى في رجل طلق امرأته الحديث وفيه هذا وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الروياني في البحر لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة وقال بن عبد البر هي قراءة بن عمر وابن عباس وغيرهما لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة
1592 - حديث أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري وله عندهما ألفاظ منها عند مسلم وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وفي رواية فقلت لابن عمر وحسبت تلك التطليقة قال فمه وفي رواية لأبي داود من طريق أبي الزبير عن بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا قال أبو داود الأحاديث كلها على خلاف هذا يعني أنها حسبت عليه بتطليقة وقد رواه البخاري مصرحا بذلك ولمسلم نحوه كما تقدم لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال بن عمر لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح لكن يحمل قوله لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة لا على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية والله أعلم تنبيه اسم امرأته آمنة بنت غفار قاله بن بأطيش قلت وهو كذلك في تكملة الإكمال لابن نقطة عزاه لابن سعد من طريق بن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ووقع فيه تصحيف ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه بن لهيعة أنها آمنة بنت عمار وفي مسند أحمد من حديث نافع أن عمر قال يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار ويحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها
قوله وإذا خالع الحائض لا يحرم لأن النبي صلى الله عليه و سلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة أما الحديث فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر لأن في رواية الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس انتهى وبابه الذي يخرج منه إلى (3/206)
المسجد من لازم من يجيء اليه أن يدخل المسجد ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض قلت هكذا بحث المخرج تبعا لغيره وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة عمومه في الحالتين وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا
حديث بن عمر مره فليراجعها متفق عليه وقد تقدم
حديث أن عويمر العجلاني لاعن امرأته وقال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق يأتي في اللعان
1593 - قوله روي في قصة عمر في بعض الروايات أنه صلى الله عليه و سلم قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر والرواية المشهورة فليمسكها إلى أن تطهر ثم تحيض وتطهر مرة أخرى قلت الرواية الأولى والثانية في الدارقطني بسند صحيح من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه وأقرب منه رواية النسائي من طريق سالم أن بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر والمشهورة متفق عليها والثانية في لفظ لمسلم فأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها وفي مسلم من طريق سالم أيضا عن بن عمر طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ومن طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر بلفظ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم تطلق بعد أو تمسك وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية نافع إلى رواية سالم بالتأويل فالجمع بين الروايتين أولي ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد
1594 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة يا رسول الله فقال أو تسريح بإحسان الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس وصححه بن القطان وقال البيهقي ليس بشيء ورواه الدارقطني أيضا والبيهقي من حديث عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس وقالا جميعا (3/207)
الصواب عن إسماعيل عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال البيهقي كذا رواه جماعة من الثقات قلت وهو في المراسيل لأبي داود كذلك قال عبد الحق المرسل أصح وقال بن القطان المسند أيضا صحيح ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان
1595 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى منزل حفصة فلم يجدها وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها فدعا مارية إليه وأتت حفصة فعرفت الحال فقالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي فقال يسترضيها إني أسر إليك سرا فاكتميه هي علي حرام (3/208)
فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم وعن جويبر عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة على تلك الحال فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي في يومي قال فإنها حرام علي لا تخبري بذلك أحدا فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله تعالى في كتابه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وصالح المؤمنين فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته ورواه الدارقطني من حديث عمر ولفظه دخل النبي صلى الله عليه و سلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها ثم ساقه بنحوه وقال في آخره فذكرته لعائشة فآلى أن لا يدخل عليهن شهرا وأصل هذا الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه من حديث أنس قال كانت للنبي صلى الله عليه و سلم أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته فقالت في بيتي ويومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة والله الموفق
1596 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم مارية على نفسه فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم الآية فأمر النبي صلى الله عليه و سلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه دون أوله وزاد في آخره وليس يدخل في ذلك طلاق
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك والتي بعدها متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في الخصائص وروى أحمد في مسنده من حديث علي أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق
حديث أنه قال لعائشة لما أراد تخيير نساءه إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك هو طرف من الذي قبله ولم أر في شيء من طرقه قوله فلا تبادريني بالجواب نعم جاء بمعناه
حديث رفع القلم عن ثلاث تقدم في الصلاة من حديث علي وغيره
1597 - حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق وفيه بن لهيعة ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وهذا منقطع وفي الباب عن أبي ذر رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عنه وهو منقطع وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا وفي هذا رد على بن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ ثم قال النووي المعروف اللفظ الأول بالرجعة يدل الطلاق وقال أبو بكر بن العربي لا يصح قوله ويروى بدل العتاق الرجعة قلت هذا هو المشهور فيه وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والدارقطني من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا وفيه بدل العتاق الرجعة قال (3/209)
الترمذي حسن وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن تنبيه عطاء المذكور فيه هو بن أبي رباح صرح به في رواية أبي داود والحاكم ووهم بن الجوزي فقال هو عطاء بن عجلان وهو متروك
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في شروط الصلاة وفي كتاب الصيام
1598 - حديث عائشة لا طلاق في إغلاق أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق صفية بنت شيبة عنها وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة وزاد أبو داود وغيره ولا إعتاق
قوله وفسره علماء الغريب بالإكراه قلت هو قول بن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون واستبعده المطرزي وقيل الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية بن الأعرابي وكذا فسره أحمد ورده بن السيد فقال لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب وقال أبو عبيد الإغلاق التضيق
قوله ورد في الخبر أن من أعتق شقيصا من عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا استسعى غير مشقوق عليه متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر وسيأتي وفيه عن أبي المليح عن أبيه
1599 - حديث لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتهى أما حديث بن عمر فرواه نافع عنه بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح وإسناده ثقات أخرجه بن عدي عن بن صاعد قال بن صاعد غريب لا أعرف له علة قلت وقد بين بن عدي علته وأما حديث عائشة فمن رواية الزهري عن عروة عنها قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه حديث منكر قلت وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي (3/210)
عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا وأما حديث بن عباس فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه وفيه من لا يعرف وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه وسليمان ضعيف وأما حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ وهو مرسل وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك وأما حديث جابر فمن رواية محمد بن المنكدر وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق وقد قال الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر وأعله بن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك قلت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث ورواه البزار من طريقه بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وقال البيهقي في الخلافيات قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويبر متروك ورواه بن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي احمد بن جحش عن علي وقد سبق في باب الفيء والغنيمة وعن المسور بن محرمة رواه بن ماجة بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عنه عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكرها البيهقي في الخلافيات وروى الحاكم من طريق بن عباس قال ما قالها بن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح وهذا علقه البخاري (3/211)
وقد أوضحته في تغليق التعليق وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث بن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وقال أبو داود الطيالسي نا بن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء عن جابر نحوه ورواه بن أبي شيبة عن وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن جابر واستدرك الحاكم من حديث وكيع وهو معلول ورواه أبو قرة في سننه عن بن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا وقال بن عبد البر في الاستذكار روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة
1600 - حديث عبد الرحمن بن عوف دعتني أمي إلى قريب لها فراودني في المهر فقلت إن نكحتها فهي طالق ثلاثا ثم سألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح لم أجد له أصلا من حديث عبد الرحمن بن عوف لكن قريب من هذه القصة ما أورد الدارقطني من حديث زيد بن علي بن الحسين عن ابابة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا فقال هل كان قبل ذلك من ملك قال لا قال لا بأس تزوجها وإسناده ضعيف وأورد أيضا عن أبي ثعلبة الخشني قال قال عم لي اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وفيه علي بن قرين وهو متروك
1601 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الدارقطني والبيهقي من حديث بن مسعود موقوفا والبيهقي عن بن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا وقال أحمد في العلل نا محمد بن جعفر نا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال البت بالنساء يعني الطلاق والعدة قلت لهمام ما يرويه أحد غيرك قال ما أشك فيه
1602 - قوله روي عن بن عمر مرفوعا وموقوفا العبد يطلق تطليقتين مالك في الموطأ والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر موقوفا ورواه بن ماجة والدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن بن عمر مرفوعا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان وفي (3/212)
إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف ولفظه عندهما إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ورواه البيهقي من طريق عطية عن بن عمر أيضا
1603 - حديث أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب وقال بن عبد البر في التمهيد ضعفوه وفي الباب عن بن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضا
1604 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من طلق أو أعتق واستثنى فله ثنياه أبو موسى المديني في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب وروى البيهقي من حديث بن عباس من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلا شيء عليه ومن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله فلا شيء عليه وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي وفي ترجمته أورده بن عدي في الكامل وضعفه قال البيهقي وروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والراوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف وفي الباب عن بن عمر سيأتي في كتاب الأيمان والنذور
1605 - قوله الاستثناء معهود وفي القرآن والسنة موجود هو كما قال أما آيات القرآن فكثيرة ووقع في كتاب الاستثناء للقراء في عد آيات الاستثناء الواقعة فيه وأما السنة فكثيرة كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحديث أبي داود في قصة الفتح والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم قال إن شاء الله أخرجه أبو داود وابن حبان وفي السنن الأربعة عن بن عمر مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث وفي الكامل لابن عدي عن بن عباس المتقدم قبله
1606 - قوله وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كرر اللفظ الواحد هو كما قال ففي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا (3/213)
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا وفي مسلم عن بن مسعود كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ولأحمد ولابن حبان عنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا وتقدم قوله فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل في حديث لا نكاح إلا بولي وفي حديث ذكر الكبائر قال ألا وقول الزور فما زال يكررها وفي قصة الفتح قال والله لأغزون قريشا ثلاثا
1607 - قوله مستدلا على إمكان الصعود إلى السماء والطيران عقلا بأنه قد أسري برسول الله صلى الله عليه و سلم ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء وأعطي جعفر جناحين يطير بهما أما الإسراء بالنبي النبي صلى الله عليه و سلم فمبني على أن ذلك كان بجسده وهو قول الأكثر كما قال عياض قال وسياق مسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس بن مالك بن صعصعة دال عليه والله أعلم وأما رفع عيسى فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع ببدنه حيا وإنما اختلفوا هل مات قبل أن يرفع أو نام فرفع وأما قصة جعفر بن أبي طالب فالأحاديث متفقة على أنه لم يعط الجناحين إلا بعد موته فلا يتم الاستدلال به ففي الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا أريت جعفرا ملكا يطير بجناحيه وللطبراني من حديث بن عباس مرفوعا إن جعفر بن أبي طالب يمر مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه الحديث وفي البخاري عن الشعبي أن بن عمر كان إذا سلم على بن جعفر قال السلام عليك يا بن ذي الجناحين وأورده الحاكم من طرق عن البراء وعن بن عباس وإسنادهما ضعيف وروي عن علي في الكامل لابن عدي
حديث المؤمنون عند شروطهم تقدم في البيوع
حديث صوموا لرؤيته تقدم في الصوم
( ذكر الآثار في كتاب الطلاق )
حديث أن رجلا على عهد عمر قال لامرأته حبلك على غاربك فقال الرجل أردت الفراق قال هو ما أردت مالك في الموطأ والشافعي عنه أنه بلغه أنه كتب إلى عمر من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن مره فليوافيني في الموسم فذكره وفيه أنه استحلفه عند البيت فقال أردت (3/214)
الفراق فقال هو ما أردت ورواه البيهقي من طريق غسان بن مضر عن سعيد بن زيد عن أبي الحلال العتكي قال جاء رجل إلى عمر فقال عمر واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقال أترى ذلك الأصلع الذي يطوف اذهب إليه فسله ثم ارجع فذهبت غليه فإذا هو علي فذكر الحديث وأنه قال استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا فقال الرجل أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق فقال بانت منك وفي الباب حديث عائشة في قصة بنت الجون حيث قال لها النبي صلى الله عليه و سلم الحقي بأهلك أخرجه البخاري قال البيهقي زاد بن أبي ذئب عن الزهري وفيه الحقي بأهلك جعلها تطليقة قال وهذا من قول الزهري وفي الصحيحين حديث كعب بن مالك في تخلفه عن تبوك فقيل له اعتزل امرأتك قال أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فقال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم فلم يرد الطلاق فلم تطلق
حديث أن رجلا أتى بن عباس فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم الآية النسائي بهذا وزاد في آخره عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة وفي الصحيحين عن بن عباس في الحرام بيمين يكفرها وللبخاري إذا حرم امرأته فليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة
قوله اختلفت الصحابة في لفظ الحرام فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين وكفارته كفارة يمين وذهب عمر غلى أنه صريح في الطلقات وبه قال علي وزيد وأبو هريرة وذهب بن مسعود إلى أنه ليس بيمين وفيه كفارة يمين أما أبو بكر فقال بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا من قال لامرأته هي علي حرام فليست بحرام وعليه كفارة يمين وهذا ضعيف ومنقطع أيضا وأما عائشة فرواه البيهقي والدارقطني من طريق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت في الحرام يمين تكفر وأما عمر فقال البيهقي اختلفت الرواية فيه عن عمر فروى عنه أنه قال فيه هو يمين يكفرها وروي عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقة فقال أنت علي حرام فقال عمر لا أردها إليك ثم ساق الإسناد إليه (3/215)
فالأول من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس وهو ضعيف لكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عمر منقطعا والثاني من طريق النخعي عنه وهو منقطع وأما علي وزيد بن ثابت فقال البيهقي روينا عن علي وزيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث وروى مطرف عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا قال لا أحلها ولا أحرمها ثم ساق سنده وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن علي أنه قال في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام ثلاث تطليقات وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث ورواه بن أبي شيبة من طريق قتادة عنه وعن عبد الوهاب الثقفي عن شعبة عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذه الرواية أوصل الروايات عنه وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت علي حرام قالا جميعا كفارة يمين وسندها صحيح أخرجه بن حزم وأما أبو هريرة فحكاها أيضا أبو بكر العربي ولم أقف على إسنادها وأما بن مسعود فرواه البيهقي من طرق منها نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين وهذه رواية الشافعي من طريق الحكم عن إبراهيم عنه وفي لفظ إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهذه رواية الثوري عن أشعث عن الحكم وفي رواية إن نوى فهي تطليقة رجعية وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها وهذه رواية عبد الرزاق عن الثوري وعن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال هي يمين يكفرها وكل هذا مخالف لما نقل المصنف
قوله عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بحبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل وقالت تطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها بالله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس بطلاق البيهقي من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر وفي الباب عن بن عباس وعلي وابن عمر وابن الزبير وغيرهم قالوا ليس على مكره طلاق أخرجه بن أبي شيبة وغيره تنبيه روى العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه القصة مرفوعا (3/216)
قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا قيلولة في الطلاق ذكره بن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة وأنه واه جدا
حديث أن عمر سئل عمن طلق طلقتين فانقضت عدتها فتزوجها غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي من الطلاق رواه البيهقي من طريق الحميدي عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار عن أبي هريرة وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سألت عمر عن رجل فذكره وإسناده صحيح
1608 - حديث أن نفيعا وكان عبدا لأم سلمة سأل عثمان وزيدا فقالت طلقت امرأتي وهي حرة تطليقتين فقالا حرمت عليك مالك في الموطأ والشافعي عنه به وأتم منه ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال حرمت عليه وفي إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك
حديث أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير فقال له طلق عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات فورثها عثمان في عدتها ورواه الشافعي عن مسلم عن بن جريج به وسماه تماضر وقال هذا حديث متصل وزاد قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ورواه مالك في الموطأ عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي هذا منقطع وحديث بن الزبير متصل
قوله وكان الطلاق في هذه القصة بسؤالها مالك عن ربيعة بلغني أن عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها تنبيه تماضر بضم التاء المثناء والأصبغ بغين معجمة
قوله وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام (3/217)
وما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه ... كذا وقع فيه وفي التهذيب قال يمدح هشام بن إبراهيم خال هشام بن عبد الملك قال النووي الصواب يمدح إبراهيم بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك انتهى وهو صواب لكن فيه خطأ أيضا والصواب أنه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة وخبره في أنساب الزبير وغيرها
حديث بن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته يستمتع بها إلى سنة الحاكم والبيهقي عن بن عباس أنه قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وروى البيهقي عن حماد عن إبراهيم في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة قال روي مثله عن بن عباس
قوله لما ذكر المسألة الشريحية أنه وجد في بعض التعاليق أن مذهب زيد بن ثابت أنه لا يقع الطلاق في المسألة الشريحية لا أصل له عن زيد ولا عمرو فقد قال الدارقطني كان بن شريج رجلا فاضلا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدور في الطلاق وهذا من الدارقطني دال على أنه لم يسبق بن شريج إلى ذلك قلت وكذا قول جماعة من الشافعية أن ذلك في النص أو مقتضى النص ليس بصحيح والذي وقع في النص قول الشافعي لو أقر الأخ الشقيق بابن لأخيه الميت ثبت نسبه ولم يرث لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا ولو لم يكن وارثا لم يقبل إقراره بوارث آخر فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه فتساقطا فأخذ بن شريج من هذا النص مسألة الطلاق المذكورة ولم ينص الشافعي عليها في ورد ولا صدر
( 49 كتاب الرجعة )
1609 - حديث بن عمر في قصة طلاقه مره فليراجعها تقدم وفي الباب حديث بن عباس عن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدا عن أنس
حديث أنه قال لركانة ارددها تقدم لكن بلفظ ارتجعها
1610 - حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة وأربعون (3/218)
يوما علقة وأربعون يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح متفق على صحته عن بن مسعود
حديث أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأة ولم يشهد فقال راجع في غير سنة فيشهد الآن أبو داود وابن ماجة والبيهقي واللفظ له وهو أتم زاد الطبراني في رواية واستغفر الله
حديث أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهر فتشاور القوم في رجمها فقال بن عباس أنزل الله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال في عامين فكان أقل الحمل ستة أشهر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا بن عباس ورواه بن وهب بسند صحيح عن عثمان وأن المناظر له بن عباس وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش أخبرني صاحب لابن عباس قال تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت فأتى بها عثمان فأراد أن يرجمها فقال بن عباس لعثمان إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن عمر والمناظر له في ذلك علي بن أبي طالب والله أعلم
قوله وحكى القتيبي وغيره أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر هكذا ذكر بن قتيبة في المعارف وذكر بن دريد في الوشاح أنه ولد لسبعة أشهر
( 50 كتاب الايلاء )
1611 - حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة وسيأتي في الأيمان
1612 - حديث الطلاق لمن أخذ بالساق بن ماجة عن بن عباس بلفظ إنما الطلاق وفيه قصة وفي إسناده بن لهيعة وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير وفيه يحيى الحماني ورواه بن عدي والدارقطني من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف
قوله رووا أن بن عمر كان يطوف ليلا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها ... ألا طال هذا الليل وازور جانبه ... وأرقني أن لا خليل ألاعبه (3/219)
الحديث وفيه فسأل عمر من النساء كم تصبر المرأة عن زوجها تصبر شهرا فقلن نعم قال تصبر شهرين فقلن نعم قال ثلاثة أشهر قلن نعم ويقل صبرها قال أربعة أشهر قلن نعم ويفنى صبرها فكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر أن يردوهم ويروى أنه سأل عن ذلك حفصة فأجابت بذلك قلت لم أقف عليه مفصلا هكذا وإنما روى البيهقي في أوائل كتاب السير من رواية مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر فذكره بمعناه وفيه الشعر فقال عمر لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهر أو أربعة أشهر كذا ذكره بالشك ورواه بن وهب عن مالك عن عبد الله بن دينار فأرسله وجزم بستة أشهر قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم منهم بن سمعان قال بلغنا أن عمر فذكره وقالت نصف سنة فكان لا يجهز البعوث ويقفلهم في ستة أشهر ورواه الخرايطي في اعتلال القلوب من طرق منها عن سعيد بن جبير وفيها يقولون إن هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف قلت ولا يصح ذلك وروى عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني من أصدق أن عمر بينا هو يطوف سمع امرأة فذكره فقال مالك قالت أغزيت زوجي منذ أربعة أشهر فسأل حفصة فقالت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة فكتب عمر لا يحبس أكثر من أربعة ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن زيد بن أسلم فقالت حفصة أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر
( 51 كتاب الظهار )
1613 - حديث أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تشتكيه فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الحاكم وابن ماجة من حديث عروة عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وفي آخره قال وزوجها بن الصامت وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ورواه أبو داود من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فذكر الحديث ورواه الحاكم أيضا وأبو داود من رواية عروة (3/220)
أيضا من وجه آخر عنه عن عائشة قالت كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته وفي رواية لأبي داود عن عطاء عن أوس بن الصامت أخي عبادة فذكر طرفا منه وقال هذا مرسل لم يدركه عطاء وفي تفسير بن أبي حاتم خولة بنت الصامت وهو وهم والصواب زوج بن الصامت ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة وروى الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث بن عباس أن المرأة خويلة بنت خويلد وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف
1614 - حديث أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اعتق رقبة ثم أعاده في موضع آخر بلفظ ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بتحرير رقبة أما اللفظ الأول فرواه الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان الحديث وأما اللفظ الثاني فرواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها شيء فما لبثت أن نزوت عليها فذكر الحديث وأعله عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان لم يدرك سلمة قلت حكى ذلك الترمذي عن البخاري تنبيه نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له سلمان بن صخر أيضا وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار وتعقبه بن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحة ما قال الرافعي والله أعلم
1615 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها لا تقربها حتى تكفر ويروى اعتزلها حتى تكفر أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم من حديث بن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله لفظ النسائي وفي رواية له اعتزلها حتى (3/221)
تقضي ما عليك وفي رواية لأبي داود قال فاعتزلها حتى تكفر عنك ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال بن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال كفر ولا تعد وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضا باختصار ولفظه عن النبي صلى الله عليه و سلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة وقال حسن غريب وبالغ أبو بكر بن العربي فقال ليس في الظهار حديث صحيح
حديث عمر إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة البيهقي من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية مجاهد عن بن عباس جميعا عن عمر جميعا في رجل ظاهر من أربع نسوة وفي رواية بن المسيب من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة قال البيهقي وبه قال عروة والحسن وربيعة وقال مالك هو الأمر عندنا
( 52 كتاب الكفارات )
حديث إنما الأعمال بالنيات تقدم في الوضوء وفي غيره
1616 - قوله روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعه أعجمية أو خرساء فقال يا رسول الله علي عتق رقبة فهل يجزي عني فقال النبي صلى الله عليه و سلم لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة مالك في الموطأ من حديث معاوية بن الحكم وأكثر الرواة عن مالك يقولون عمر بن الحكم وهو من أوهام مالك في اسمه قال أتيت رسول الله فقلت إن جارية لي كانت ترعى لي غنما فجئتها وقد أكل الذئب منها شاة فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها فقال لها أتشهدين (3/222)
أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتقها وهذه الرواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث كما قال الشافعي ورواه أبو داود من حديث عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشار إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي فذكره وفي اللفظ مخالفة كثيرة وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف إلا أنه ليس في شيء من طرقه أنها خرساء وفي كتاب السنة لأبي أحمد العسال من طريق أسامة بن زيد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال جاء حاطب إلى رسول الله بجارية له فقال يا رسول الله إن علي رقبة فهل يجزي هذه عني قال أين ربك فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداء قال ادع بها الحديث وفي الطبراني الأوسط من طريق بن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيد عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن علي رقبة وعندي جارية سوداء أعجمية فذكر الحديث وهو عند أحمد من حديث أبي هريرة نحوه
قوله ولأنه لا عتق فيما لا يملك بن آدم هو حديث تقدم ذكره من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قوله والاعتبار بمد رسول الله وهو رطل وثلث والصاع أربعة أمداد تقدم في باب زكاة الفطر
قوله واحتج أصحابنا بما روي في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا الحديث أخرجه أبو داود وقد تقدم في كتاب الصيام وأخرج أبو داود من حديث عائشة فأتى بعرق فيه عشرون (3/223)
صاعا وفي الترمذي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر فذكر القصة وفيه وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعا
( كتاب اللعان )
1617 - حديث بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك الحديث وفي آخره فنزل جبريل بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات البخاري بهذا اللفظ سوى قوله فنزل جبريل قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم فقرأ إلى أن بلغ من الصادقين فذكر الحديث بطوله وفي رواية أخرى فنزل جبريل وفي الباب عن أنس رواه مسلم من طريق بن سيرين أن أنس بن مالك قال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن الحديث
قوله وهذا المرمي بالزنا سئل فأنكر ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا رواه البيهقي من طريق مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلا أو معضلا في قوله والذين يرمون المحصنات قال فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى الزوج والخليل والمرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويحك ما يقول بن عمك فقال أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين ثم لم يذكر أنه أحلفه قال البيهقي فلعل الشافعي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده موصولا
قوله قال عمر لزان قدم ليقام عليه الحد وادعى أنه أول ما ابتلي به إن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة هذا لم أره في حق الزاني إنما أخرجه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر أتى بسارق فقال والله ما سرقت قط قبلها فقال كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب فقطعه وإسناده قوي
1618 - حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل قال قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم متفق عليه من حديثه وفي آخره قال فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم (3/224)
1619 - حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان مسلم من حديث بن عباس عن أبي هريرة مرفوعا قال كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر واليدان زناهما البطش الحديث ورواه بن حبان من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان وأصله في صحيحي البخاري ومسلم أيضا من طريق بن عباس ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وروى أحمد والطبراني من حديث مسروق عن عبد الله نحوه
1620 - حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني أحبها قال أمسكها الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال جاء رجل فذكره مرسلا وأسنده النسائي من رواية عبد الله المذكور عن بن عباس فذكره بمعناه واختلف في إسناده وإرساله قال النسائي المرسل أولى بالصواب وقال في الموصول إنه ليس بثابت لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة عن بن عباس نحوه وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة ولكن نقل بن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء وليس له أصل وتمسك بهذا بن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وله طريق أخرى قال بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه معقل عن أبي الزبير عن جابر فقال نا محمد بن كثير عن معمر عن عبد الكريم حدثني أبو الزبير عن مولى بني هاشم قال جاء رجل فذكره ورواه الثوري فسمى الرجل هشاما مولى بني هاشم وأخرجه الخلال والطبراني والبيهقي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو فقال عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر ولفظه لا تمنع يد لامس تنبيه اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا وقيل معناه التبذير (3/225)
وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى الأول وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه و سلم له أمسكها معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب اليه فلا يكون موجبا لقوله طلقها ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع من يمد يده ليتلذذ بلمسها ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا ان ذلك وقع منها
1621 - حديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته الشافعي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول حين نزلت آية الملاعنة فذكره وزاد وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث وفي الباب عن بن عمر في مسند البزار وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو ضعيف
حديث أيما رجل جحد ولده الحديث تقدم قبل ورواه أحمد من طريق مجاهد عن بن عمر نحوه أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع وقد تفرد به وكيع
1622 - حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل الحديث متفق عليه فائدة روى عبد الغني في المبهمات من طريق قطية بنت هرم أن مدلوكا حدثهم أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة له من بني عجل فذكر الحديث وفي آخره فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء
1623 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لهلال بن أمية احلف بالله (3/226)
الذي لا إله إلا هو إنك لصادق الحاكم والبيهقي عنه من حديث بن عباس قال لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصداق يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة وفي البخاري من طريق نافع عن بن عمر أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه و سلم ثم فرق بينهما
1624 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن أحمد وأبو داود من حديث بن عباس هكذا ورواه البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله وهو طرف من حديث بن عباس في قصة هلال
1625 - حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا الدارقطني والبيهقي من حديث بن عمر المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ومن حديث سهل بن سعد ففرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا وأصله عند أبي داود بلفظ مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة
1626 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين وقضى بأن لا ترمى ولا ولدها أبو داود بهذا اللفظ من حديث بن عباس في آخر قصة هلال وفي إسناده عباد بن منصور وفي علل الخلال من طريق بن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه
حديث أبي بكرة في تكريره قذف المغيرة يأتي في كتاب القذف إن شاء الله
قوله واحتج لقولنا بأنه لا يخبر المقذوف بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينبه شريك بن سحماء ولم يخبره بالقذف انتهى وهو يناقض ما تقدم نقله عن الشافعي أنه سئل فأنكر فلم يحلفه لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكر القصة وليس فيه أنه سألها عمن زنا بها ولا أرسل إليه وكذلك في قصة الغامدية (3/227)
1627 - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله الحديث بطوله متفق عليه بتمامه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة أيضا
1628 - حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء البخاري بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع ومسلم بنحو ما ذكره المصنف
قوله وفسروا قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة بأنها صلاة العصر روى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة به قال معمر وقال قتادة مثله ورواه عبد بن حميد من وجه آخر عن قتادة وزاد كان يقال عندها يصبر الأيمان
1629 - حديث في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه اشتهر هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة
1630 - قوله قال كعب الأحبار هي الساعة التي بعد العصر فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه و سلم قال يصلي والصلاة بعد العصر مكروهة فأجاب بأن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة انتهى وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث لأنه هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام كذا هو عند مالك وأصحاب السنن والحاكم والظاهر أنه انتقال ذهني لأن في الحديث أن أبا هريرة سأل كعب الأحبار أولا ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا وحصلت المراجعة بينهما في ذلك فكأنه سقط من نسخته وفي الباب عن أنس رفعه التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس أخرجه الترمذي وسنده ضعيف
قوله إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بن عباس وابن عمر وسهل بن سعد قلت أما بن عباس فثبت حضوره لذلك بقوله شهدت وهو في الصحيح وكذلك سهل بن سعد وأما بن عمر فقد روى القصة والظاهر أنه شهدها
1631 - قوله ورد أن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع البيهقي وأخرجه (3/228)
الإسماعيلي في مسند حديث يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن ناصح أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة به في حديث وذكره الترمذي وأعله بالإرسال وأروده بن طاهر بسند شامي من حديث أبي الدرداء ورواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ اليمين الفاجرة تذهب المال وقال لا نعلم أسند هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث ولا نعلم رواه عن هشام إلا بن علاثة وهو لين الحديث قلت اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن فقيل هذا عنه عن أبيه والأكثر على أنه لم يسمع منه وقال ناصح بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عنه عن أبي هريرة وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير رواية فذكره مرسلا أو معضلا وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر أخبرني شيخ من بني تميم عن شيخ يقال له أبو سويد سمعت رسول الله يقول إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم قال معمر وسمعت غيره يذكر فيه وتقل العدد وتدع الديار بلاقع
1632 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله والله يعلم أحدكما كاذب فهل منكما تائب متفق عليه من حديث بن عمر
حديث التلاعن على المنبر يأتي بعد
1633 - حديث أبي هريرة من حلف على منبري على يمين آثمة ولو بسواك وجبت له النار أحمد وابن ماجة والحاكم بلفظ لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار تنبيه سقط لفظ رطب من كلام الرافعي فوهم صاحب المبهمات فضبط قوله سواك بشين معجمة وقال يعني شراك النعل وليس كما قال وقد وقع في رواية جابر الآتية ولو على سواك أخضر
1634 - حديث جابر من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة والحاكم واللفظ له إلا أنه قال فليتبوأ بدل تبوأ وله طرق وفي الباب عن سلمة بن الأكوع في الطبراني وعن أبي أمامة بن ثعلبة في الكنى للدولابي وفي بن ماجة والحاكم (3/229)
1635 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر البيهقي من حديث عبد الله بن جعفر وفي إسناده الواقدي ورواه بن وهب في موطئه عن يونس عن بن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر تنبيه هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي أن على في الحديث بمعنى عند بل تؤيده
1636 - حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة متفق عليه من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة ورواه النسائي من طريق أبي سلمة عنه وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن زيد المازني وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وأبي واقد الليثي وزيد بن ثابت وزيد بن خارجة وأنس وجابر وسهل بن سعد وعائشة ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري وغيرهم ذكرهم أبو القاسم بن مندة في تذكرته وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه بلفظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن الحكم عنه بلفظ ما بين حجرتي ومصلائي روضة من رياض الجنة
1637 - قوله وإذا فرغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره وأمر رجلا أن يضع يده على فيه فلعله أن ينزجر ويمتنع ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه اتق الله فقولك فعلي لعنة الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم في رواية بن عباس هو كما قال فقد رواه أبو داود من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس مطولا وليس عنده أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة نعم عنده من وجه آخر وهو عند النسائي أيضا من حديث كليب بن شهاب عن بن عباس أيضا أنه صلى الله عليه و سلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه فيقول إنها موجبة وأما في المرأة فلم أره
حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا تقدم
1638 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته (3/230)
وكانت حاملا ونفي الحمل متفق عليه من حديث بن عباس وليس بصريح بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فجاءت بولد يشبه الذي رميت به وفي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وكانت حاملا لكن بين البخاري أنه من قول الزهري
1639 - قوله ورد الوعيد في نفي من هو منه واستلحاق من ليس منه أما الأول فتقدم الكلام عليه في حديث أيما رجل جحد ولده وأما الاستلحاق فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه وإنما الوعيد في حق المستلحق إذا علم بطلان ذلك فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وعندهما عن أبي ذر ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ولأبي داود عن أنس من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ولابن حبان في صحيحه وابن ماجة من حديث بن عباس من انتسب إلى غير أبيه نحوه وفي الباب عدة أحاديث
حديث عمر إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له نفيه موقوف البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر أنه قضي في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به الولد إسناده حسن
( 54 كتاب العدد )
1640 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة أيام إقرائك تقدم في الحيض
حديث أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض إن السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء طلقة تقدم في الطلاق وله طرق وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره نعم هو بالمعنى موجود وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني من طريق يعلى بن منصور عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر (3/231)
أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
حديث أنه قرأ فطلقوهن لعدتهن تقدم أيضا فيه
1641 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تسق ماءك زرع غيرك أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره وللحاكم من حديث بن عباس في خبر أوله أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال لا تسق ماءك زرع غيرك وأصله في النسائي فائدة هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا واحتج به الحنفية على امتناع وطئها وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ويؤيد العموم حديث سعيد بن المسيب عن نضرة رجل من الأنصار قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث قال ففرق بينهما أخرجه أبو داود
1642 - قوله ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم حللت فانكحي من شئت من الأزواج متفق عليه من حديثها ومن حديث أم سلمة واللفظ الذي هنا أخره مالك في الموطأ برمته وكذا رواه النسائي وليس في الصحيحين تقدير المدة بنصف شهر بل عند البخاري أنها وضعت بعده بأربعين ليلة وفي رواية فمكثت قريبا من عشر ليال ولهما فوضعت بعده بليال من غير عدد ورواه أحمد من حديث بن مسعود فقال بعده بخمس عشرة ليلة وهذا موافق لما في الأصل وفي رواية للنسائي بثلاث وعشرين ليلة وفي أخرى قريبا من عشرين ليلة وفي رواية للبيهقي بشهر أو أقل وفي رواية للطبراني بشهرين
حديث المغيرة بن شعبة امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر والبيهقي بلفظ حتى يأتيها البيان وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم
قوله روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة (3/232)
الثالثة فقد برئت منه أما عائشة فقال مالك في الموطأ عن بن شهاب عن عروة عنها وفيه قصة وفيه قولها الاقراء الاطهار وعن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا وللبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأما زيد بن ثابت فرواه مالك أيضا والشافعي عنه عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ورواه الحاكم من حديث بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار نحوه قوله وعن عثمان وابن عمر انهما قالا إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة أما عثمان فلم أقف عليه وأما بن عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن نافع عنه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه ولا ترثه ولا يرثها ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق أيوب عن نافع عنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها فائدة أخرج البيهقي من طريق يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا طلقها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة تفرد به الثقفي قاله يحيى قال البيهقي وقد جاء عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله نحوه وعن زيد بن ثابت إذا طلق امرأته وهي نفساء لا يعتد بدم نفاسها وعن بن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة
حديث عمر يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرئين موقوف البيهقي من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه ورواه البيهقي من وجه آخر ورواه الشافعي من وجه آخر عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال له رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر
قوله ويروى هذا عن بن عمر مرفوعا وموقوفا تقدم
حديث عمر أنها تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر مالك والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال قال عمر أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر (3/233)
فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها وفي مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس وقال النووي في شرحه يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث والله أعلم وقال المنذري والأولى أن يقال كانت صفية فيئا لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه عنا فإن كتموه فلا ذمة لهم ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم ذكر ذلك أبو عبيد وغيره قال وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك وممن دخل أولا في صلحهم فقد صارت فيئا لا يخمس وللإمام وضعه حيث أراه الله وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وفي الطبراني عن بن عباس أن الحجاج بن عكاظ أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم ذا الفقار إسناده ضعيف واعترض على الرافعي هنا بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه و سلم يقسمها برأيه فكيف يلتئم مع قوله إن ذا الفقار كان من صفاياه والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس وعلى هذا فيحمل قول بن عباس تنفل بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا
قوله ومنه خمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم الاستبداد به وأربعة أخماس الفيء على ما تقدم في قسم الفيء والغنيمة
قوله دخول مكة بغير إحرام تقدم في باب دخول مكة ويمكن أن يقال إن دخولها إذ ذاك كان للحرب فلا يعد ذلك من الخصائص نعم يعد من خصائصه القتال فيها كقوله في الحديث الصحيح فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث تقدم في باب القسمة والغنيمة وهذا اللفظ أيضا للطبراني في الأوسط وقال الحميدي في مسنده نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فائدة نقل بن عبد البر عن قوم من أهل البصرة منهم إبراهيم بن علية أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم والصحيح أنه عام في جمع الأنبياء لهذا الحديث وتمسك (3/234)
ودماؤهن تبيعوهن تأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها أرددها قال فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم
قوله عن مالك أنه قال هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم قال قلت لمالك إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين انتهى وحديث عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل أخرجه الدارقطني أيضا
قوله وروى القتبي أن هرم بن حبان حملت به أمه أربع سنين هكذا ذكره بن قتيبة في المعارف وزاد ولذلك سمي هرما وتبعه بن الجوزي في التلقيح وذكر بن حزم في المحلى أنه يروى أنها حملت به سنتين
حديث عمر أنه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك مالك في الموطأ والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ورواه عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن عمر وعثمان به وسيأتي له طريق أخرى ورواه البيهقي من طرق أخرى عن عمر وقال بن أبي شيبة نا غندر نا شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن عمر نحوه وللدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان وقال أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا
حديث عمر وعلي أنهما قالا إذا كان على المرأة عدتان من شخصين فإنهما لا يتداخلان أما قول عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر وضرب زوجها بالدرة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر أيما امرأة (3/235)
نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها قال البيهقي وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال لها مهرها ويجتمعان إن شاء وأما قول علي فرواه الشافعي من طريق زاذان عنه أن قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الاخر ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن جريج عن عطاء عن علي نحوه
حديث عمر أنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت مالك والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار ان عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله ورواه هو وابن أبي شيبة عن بن عيينة عن الزهري عن سالم سمعت رجلا من الأنصار يحدث بن عمر يقول سمعت أباك يقول لو وضعت المتوفى عنها وزوجها على السرير لقد حلت
1643 - حديث عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا نساؤه رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وإسناده صحيح
حديث أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته كان أوصى بذلك البيهقي من طريق الواقدي عن بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر قال البيهقي وله شواهد عن بن أبي مليكة وعن عطاء وعن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وقد تقدم في الجنائز
قوله ويروى عن عمر وعثمان وابن عباس أن امرأة المفقود (3/236)
بتتربص أربع سنين وتعتد عدة الوفاة ثم تنكح وعن علي هذه امرأة ابتليت فلتصبر أما أثر عمر فتقدم قبل بأحاديث ومعه أثر عثمان وقال بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود تتربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا وأما بن عباس فقال أبو عبيد أنا يزيد بن هارون عن بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد بن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ورواه بن أبي شيبة عن عبدة عن سعيد به وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في امرأة المفقود انها لا تتزوج وذكره في مكان آخر تعليقا فقال وقال علي في امرأة المفقود انها لا تتزوج وذكره في مكان آخر تعليقا فقال وقال علي في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته وقال البيهقي هو عن علي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع قال عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عيينة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق انا الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتى تعلم أحي هو أم ميت قال وانا بن جريج قال بلغني أن بن مسعود وافق عليا
حديث عمر أنه لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه بأتم من هذا وفيه انقطاع مع ثقة رجاله وقال عبد الرزاق انا الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ورواه بن أبي شيبة من طريق يحيى بن جعدة عن عمر به وروى البيهقي من طريق سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه فسأل قومه عنه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تتربص أربع سنن فتربصتها ثم أتته فسأل قومها قالوا نعم فأمرها ان تتزوج فتزوجت ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال إن لي عذرا خرجت أصلي العشاء فأخذني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فلا يحدثونني (3/237)
وأما بالنهار فعصار ريح اتبعها قال فما كان طعامك إذ كنت فيهم قال الفول ومالا يذكر اسم الله عليه والشراب مالا يحمر قال فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة انه أمرها بعد التربص أن تعتد أربعة اشهر وعشرا
حديث عمر أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها هو في الذي قبله وفي البيهقي من طريق داود عن الشعبي عن مسروق قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها
قوله العدة من وقت الطلاق أو الموت لا من وقت بلوغ الخبر وعن بعض الصحابة خلافه البيهقي من حديث شعبة عن الحكم عن أبي صادق أن عليا قال تعتد من يوم يأتيها الخبر قال البيهقي وهو مشهور عنه وكذا رواه الشعبي عن علي ورواه الشافعي من حديث أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال العدة من يوم يموت أو يطلق قال البيهقي الرواية الأولى أشهر عنه
( 1 باب الاحداد )
1644 - حديث أم عطية لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج الحديث متفق عليه والا يراد للفظ مسلم وأبي داود أقرب
قوله في آخره من قسط أو أظفار وقد يروى من قسط وأظفار وهذه الرواية الثانية في النسائي ورواه البخاري بالواو وقال المنذري رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية
1645 - حديث أم سلمة المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل أحمد وأبو داود والنسائي من حديثها قال البيهقي وروي موقوفا عليها قلت هي رواية معمر عن بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الارجاء كما جزم بذلك الدارقطني وقد قيل إنه رجع عن الارجاء (3/238)
1646 - حديث عائشة وحفصة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا مسلم من حديثهما ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة
حديث أم عطية تقدم لكن قال هنا وأن تلبس ثوبا معصفرا والذي في الصحيح إلا ثوب عصب
1647 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لا طيب فيه قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكره ورواه أبو داود والنسائي من حديث بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغير بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة به وأتم منه وفيه قصة وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا فائدة المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي وزوجها هو المغيرة المخزومي وقع مسمى في موطإ بن وهب
قوله قصة قوله لا يحل لامرأة إلى آخره جواز الاحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج انتهى وقد ورد فيه حديث أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر قال لي النبي صلى الله عليه و سلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت أخرجه بن حبان وغيره
( 2 باب السكنى للمعتدة )
1648 - حديث أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملك فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أوفى المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا مالك في الموطأ والشافعي عنه عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة (3/239)
ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والطبراني كلهم من حديث سعد بن إسحاق به يزيد بعضهم على بعض في الحديث وسياق بن ماجة مثل ما هنا وفي أوله زيادة وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة وتعقبه بن القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان وزينب وثقها الترمذي قلت وذكرها بن فتحون وابن الأمين في الصحابة وقد روى عن زينب غير سعد ففي مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب وكانت تحت أبي سعيد عن أبي سعيد حديث في فضل علي بن أبي طالب
حديث أن فاطمة بنت أبي حبيش بت زوجها طلاقها فأمرها أن تعتد في بيت بن أم مكتوم هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس كما تقدم في النهي عن الخطبة على الصواب والحديث في صحيح مسلم
1649 - حديث مجاهد أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها الشافعي عن عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد به ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد نحوه ووقع في نسخة إسماعيل بن كثير على الصواب وفي نسخة بين عبد الرزاق وابن جريج محمد بن عمرو وهو اليافعي وروى البيهقي عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن فسألن بن مسعود فذكر نحو هذه القصة
1650 - حديث جابر طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلا لها فنهاها رجل فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي معروفا أبو داود وابن حبان والحاكم وأصله في صحيح مسلم تنبيه خالة جابر ذكرها أبو موسى في ذيل الصحابة في المبهمات
حديث أن الغامدية لما أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم واعترفت بالزنا رجمها بعد وضع الحمل مسلم من حديث بريدة وسيأتي في الحدود
حديث أنه قال في قصة العسيف اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمر باحضارها متفق عليه وقد تقدم في اللعان (3/240)
( 3 باب الاستبراء )
حديث أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حايل حتى تحيض وكرره في الباب المذكور وقد تقدم مبينا في كتاب الحيض
حديث لا تسق ماءك زرع غيرك تقدم في العدد
1652 - حديث أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة وكان زمعة قد مات فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي وذكر أنه ألم بها في الجاهلية وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديث عائشة وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه أيضا
حديث بن عمر وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وقعت عليها فقبلتها والناس ينظرون ولم ينكر علي أحد قال بن المنذر في الكتاب الأوسط نا علي بن عبد العزيز نا حجاج نا حماد أنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن بن عمر قال وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء فذكره قال المصنف أقمت عشرين سنة أبحث عمن خرج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك قلت وقد أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طريق هشيم عن علي بن زيد نحوه
حديث بن عمر عدة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة واستبراؤها بقرء واحد موقوف مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر قال عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة ورواه البيهقي من طريق بن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه زاد أبو أسامة وكذا إن عتقت أو وهبت
حديث عمر لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن الشافعي عن مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلوهن فذكر نحوه وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمعنى حديث سالم ولفظه ما بال رجال (4/3)
يطئون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن
قوله المنصوص وظاهر المذهب أن الولد لا يلحقه إذا نفاه واحتج له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جواري لهم هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في الأم وكذا ذكره البيهقي عنه فينظر في أسانيده قلت أخرجها عبد الرزاق أما عمر فعن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه فقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم قال فولدت غلاما أسود فسألها فقالت من راعي الإبل فاستبشر وأما زيد فعن الثوري عن بن ذكوان عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام انا بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة مثله وأما بن عباس فعن محمد بن عمرو عن عمرو بن دينار أن بن عباس وقع على جارية له وكان يعزل عنها فولدت فانتفى من ولدها وعن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال كنت عند بن عباس فذكر قصة فيها أنه انتفى من ولد جاريته
( 55 كتاب الرضاع )
حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه وقد تقدم في باب ما يحرم من النكاح
1653 - حديث الارضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم أبو داود من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود بلفظ لا رضاع إلا وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه
1654 - حديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن بن عباس وقال تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن بن عيينة وكان ثقة حافظا وقال بن عدي يعرف بالهيثم وغيره لا يرفعه وكان يغلط ورواه سعيد بن منصور عن بن عيينة فوقفه وقال البيهقي الصحيح موقوف وروى البيهقي عن عمر وابن مسعود التحديد بالحولين قال ورويناه عن سعيد بن المسيب وعروة والشعبي ويحتج له بحديث (4/4)
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
1655 - حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن مسلم من حديثها
قوله وحمل ذلك على قراءة حكمها أي أن ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك فالمعنى قراءة الحكم وأجاب غيره بأن المراد بقولها توفي قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة
1656 - حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان مسلم والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت الحارث وفيه قصة ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير وقال الصحيح عند أهل الحديث من رواية بن الزبير عن عائشة يعني كما رواه مسلم وأعله بن جرير الطبري بالاضطراب فإنه روي عن بن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بلا واسطة وجمع بن حبان بينها بإمكان أن يكون بن الزبير سمعه من كل منهم وفي ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث ورواه النسائي من حديث أبي هريرة وقال بن عبد البر لا يصح مرفوعا
1657 - حديث عائشة أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزلت آية الحجاب الحديث متفق عليه
قوله ولبن الفحل محرم على قول عامة العلماء وعن بعض الصحابة خلافه وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي هذا المبهم هو بن الزبير رواه الشافعي عن الدراوردي بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة قالت كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني قال فلما كان بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان الكلبية فقلت وهل تحل له فقال إنه ليس لك بأخ أما أنا ما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة قالت فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاع من قبل الرجل لا يحرم شيئا فأنكحتها إياه
قوله وروى الشافعي أن بن عباس سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما (4/5)
والأخرى جارية أينكح الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد إنهما إخوان لأب وهذا رواه الشافعي كما قال عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس ورواه الترمذي في جامعه من هذا الوجه
1658 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد واسترضعت في بني زهرة ويروى أنا أفصح العرب بيد أني من قريش إلى آخره كأن اللفظ الأول مقلوب فإنه نشأ في بني زهرة وارتضع في بني سعد وقد روى الطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد الخدري رفعه أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب أنا أعرب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنى يأتيني اللحن وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك وروى بن أبي الدنيا في كتاب المطر وأبو عبيد في الغريب والرامهرمزي في الأمثال من حديث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جده قال كانوا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم دجن فقال ما ترون بواشقها فذكر الحديث إلى أن قال فقال له رجل يا رسول الله ما رأينا الذي هو أعرب أو أفصح منك فقال حق لي وإنما نزل القرآن بلسان عربي مبين
1659 - حديث عقبة بن الحارث أنه نكح بنتا لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي نكحها فقال لها عقبة لا أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا ما علمناها أرضعت صاحبتك فركب إلى النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة فسأله عن ذلك فقال كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره رواه البخاري في كتاب الشهادات من صحيحه بهذا السياق سواء ورواه فيه من طريق أخرى وسمى في بعضها الزوجة أم يحيى وقال بن ماكولا اسمها غنية بالغين المعجمة ووهم من ذكر هذا الحديث في المتفق
( 56 كتاب النفقات )
1660 - حديث أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك شيء فقال خذي (4/6)
ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة وله عندهما ألفاظ ورواه الطبراني من حديث عروة بن الزبير عن هند
حديث إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم تقدم في الوصايا
1661 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن حق الزوجة على الزوج فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث معاوية بن حيدة وزادوا في آخره ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وقد علق البخاري هذه الزيادة حسب وصححه الدارقطني في العلل
حديث أنه قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك عليه وكانت مبتوتة مسلم عنها وقد تقدم
حديث ألا لا توطأ حامل حتى تضع تقدم في الاستبراء
1662 - حديث أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن أو شيئا منه فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن أخذتها أخذت قوسا من النار احتج به القاضي الحسين على أنه إذا سلم النفقة على ظن الحمل فبان خلافه أن له الرجوع والحديث رواه بن ماجة والروياني في مسنده والبيهقي كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال البيهقي وابن عبد البر هو منقطع يعني بين عطية وأبي وقال المزي أرسل عن أبي وكأنه تبع في ذلك البيهقي وإلا فقد قال أبو مسهر إن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فكيف لا يلحق أبيا وأعله بن القطان وابن الجوزي بالجهل بحال عبد الرحمن وله طرق عن أبي قال بن القطان لا يثبت منها شيء وفيما قال نظر وذكر المزي في الأطراف له طرقا منها ما بين أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو وفي الباب عن عبادة بن الصامت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عنه قال علمت أناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسا الحديث ومغيرة مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه وناقض الحاكم فصحح حديثه في المستدرك واتهمه به في موضع آخر فقال يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع والأسود بن ثعلبة قال بن المديني في كلامه على هذا الحديث إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث كذا قال مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة (4/7)
بن الصامت أيضا رواه أبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال وثالث أخرجه الحاكم في النساء تطهر ورابع أخرجه البزار في الفتن كلاهما من حديث معاذ بن جبل ولم ينفرد به عن عبادة بل تابعه جنادة بن أبي أمية رواه أبو داود والحاكم والبيهقي لكن قال البيهقي اختلف فيه على عبادة فقيل عنه عن الأسود بن ثعلبة وقيل عنه عن جنادة ورواه الدارمي بسند على شرط مسلم من حديث أبي الدرداء لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم وقال فيه أبو حاتم ما به بأس وقال دحيم حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل
1663 - حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه و سلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ويروى من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما وسئل سعيد بن السميب عن ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم وأما قول سعيد بن المسيب فرواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب فذكره قال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله ولم يقل من السنة وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره قلت للرواية الأولى علة بينها بن القطان وابن المواق وذلك أن الدارقطني أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المرأة تقول لزوجها اطعمني أو طلقني الحديث وعن حماد عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال إن عجز فرق بينهما ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور عن حماد عن يحيى عن سعيد بذلك وبه إلى حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله قال بن القطان ظن الدارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة وتعقبه بن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد انتهى وقد وقع البيهقي ثم بن الجوزي فيما خشيه بن القطان فنسبا لفظ بن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعا وهو خطأ بين فإن البيهقي أخرج أثر بن المسيب ثم ساق رواية (4/8)
أبي هريرة فقال مثله وبالغ في الخلافيات فقال وروي عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطني والله المستعان
1664 - حديث طعام الواحد يكفي الإثنين مسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر أتم منه وله طرق
1665 - حديث أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عائشة واللفظ لابن ماجة سوى قوله فكلوا من أموالهم وفي رواية أبي داود وغيره أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وفي رواية له وللحاكم ولد الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم وفي رواية للحاكم مثل سياق المصنف إلا قوله فكلوا من أموالهم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله بن أبي حاتم في العلل وأعله بن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان وزعم الحاكم في موضع آخر من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهما لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة ونقل عن بن المبارك عن سفيان قال حدثني به حماد ووهم فيه وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن لي مالا وولدا ووالدي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود
1666 - حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله معي دينار فقال أنفقه على نفسك الحديث الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال بن حزم اختلف يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سواء لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء (4/9)
قلت وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين
1667 - حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه ورواه باللفظ المذكور هنا أبو داود والترمذي والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ورواه أبو داود من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه وعن المقدام بن معدي كرب سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب أخرجه البيهقي بإسناد حسن
قوله نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها قد تقدم حديث هند وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم فإن فيه ولدك يقول إلى من تتركني
حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا الشافعي عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر به ورواه بن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا وهو في مصنف عبد الرزاق وذكره أبو حاتم في العلل عن حماد بن سلمة عن عبيد الله به وقال وبه نأخذ وقال بن حزم صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج
قوله إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تكثر عيالكم هو كما قال رواه الدارقطني والبيهقي عن زيد وسعيد بن أبي هلال عنه في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه
( باب الحضانة )
1668 - حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء ثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني (4/10)
فقال أنت أحق به ما لم تنكحي أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
تنبيه وقع في الأصل بن عمر بضم العين وهو وهم وإنما هو بن عمرو بن العاص
1669 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه المسلم وأمه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اهده فمال إلى الأب أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني من حديث رافع بن سنان وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة ورجح بن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر وقال بن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال
تنبيه وقع عند الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها عميرة وقال بن الجوزي رواية من روى أنه كان غلاما أصح وقال بن القطان لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أن يكون قضيتين لاختلاف المخرجين
تنبيه آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت به للأم حق الحضانة ورد عليه بأجوبة منها لإمام الحرمين أن هذه القصة كانت في مولود غير مميز ومنها دعوى النسخ وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر قال القاضي مجلى ولعل النسخ وقع بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومنها رد الحديث بالضعف
قوله فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها لما سبق في الخبر يعني الحديث الأول فإن فيه أنت أحق به ما لم تنكحي
1670 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الأم أحق بولدها ما لم تتزوج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر وكان طلقها فقال أبو بكر هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج
قوله روي أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد فقال علي بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال زيد (4/11)
بنت أخي وكان عليه السلام آخى بين زيد وحمزة وقال جعفر الحضانة لي هي بنت عمي وعندي خالتها فقال صلى الله عليه و سلم الخالة أم وفي رواية الخالة بمنزلة الأم وسلمها إلى جعفر وجعل لها الحضانة وهي ذات زوج البخاري في صحيحه من حديث البراء بغير لفظه ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث علي بلفظ إنما الخالة أم
تنبيه الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس وفي الباب عن بن مسعود مرفوعا الخالة والدة أخرجه الطبراني وعن أبي هريرة مرفوعا مثله أخرج العقيلي وعن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال العم أب إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم أخرجه بن المبارك في البر والصلة
1671 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه وأمه وعنه أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت المرأة يا رسول الله إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وإن أباه يريد أن يأخذه مني فقال الأب لا أحد يحاقني في ابني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاتبع أيهما شئت فاتبع أمه ويروى أن رجلا وامرأة أتيا أبا هريرة يختصمان في بن لهما فقال أبو هريرة لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي به يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت رواه باللفظ الأول أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة وقال حسن ورواه بن حبان في صحيحه باللفظ الثاني ورواه هو أيضا والنسائي بنحوه مختصرا ومطولا ورواه بالقصة بن حبان أيضا وغيره ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال استهما فيه وصححه بن القطان
حديث أن عمر خير غلاما بين أبويه الشافعي في القديم ومن طريقه البيهقي قال أخبرنا بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه
حديث عمارة الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وأنا بن سبع سنين أو ثمان الشافعي (4/12)
في الأم عن بن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال خيرني علي بين أمي وعمي وقال لأخ لي أصغر مني وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته ورواه أيضا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن يونس وزاد فيه وكنت بن سبع سنين أو ثمان سنين وذكر بن أبي حاتم عن أبيه أن أبا داود رواه عن شعبة عن يونس الجرمي عن علي بن ربيعة عن علي وهو خطأ والصواب عمارة
( باب نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم )
1672 - حديث أبي هريرة للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق الشافعي ومسلم من هذا الوجه وفيه محمد بن عجلان
1673 - حديث إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس متفق عليه من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر نحوه وفيه قصة
1674 - حديث إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل معه وإلا فليناوله أكلة من طعامه وفي رواية إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه الشافعي ثم البيهقي باللفظ الثاني وإسناده صحيح
1675 - قوله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت الحديث متفق عليه وله طرق من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث جابر وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو رواهما بن حبان في صحيحه
حديث عثمان أنه قال لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع عثمان بهذا قال البيهقي رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعا ثم أخرجه من طريق مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ومسلم ضعيف عند بعضهم (4/13)
( 57 كتاب الجراح )
( 1 باب ما جاء في التشديد في القتل )
1676 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الذنب أكبر عند الله فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث الشافعي من حديث بن مسعود وهو متفق عليه
1677 - حديث عثمان لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير حق الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عنه وفي الباب عن بن مسعود متفق عليه وعن عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما
1678 - حديث لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها النسائي من حديث بريدة بلفظ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وابن ماجة من حديث البراء بلفظ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو مثله لكن قال من قتل رجل مسلم ورواه الترمذي وقال روي مرفوعا وموقوفا
1679 - حديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله بن ماجة من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورواه البيهقي وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف وقد روي عن الزهري معضلا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه وفرج مضعف وبالغ بن الجوزي فذكره في الموضوعات لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في العلل إنه باطل موضوع وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب سمعت عمر فذكره وقال تفرد به حكيم عن خلف ورواه الطبراني من حديث بن عباس نحوه وأورده بن الجوزي من طريق أخرى منها عن أبي سعيد الخدري بلفظ يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وأعله بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد لا يستحق (4/14)
أن يحكم على أحاديثه بالوضع وأما عطية فضعيف لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع ء
تنبيه قال الخطابي قال بن عيينة شطر الكلمة مثل أن يقول اق من قوله اقتل
قوله الأصح عدم وجوب التلفظ بكلمة الكفر للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدين سيأتي في الباب الآتي
( 2 باب ما يجب به القصاص )
1680 - حديث أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقصاص الحديث وأعاده في موضع آخر من هذا الباب وهو عند البخاري على هذا اللفظ من حديث أنس ورواه مسلم عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا فذكره ورجح بعضهم رواية البخاري وقال البيهقي الأظهر أنهما قضيتان وكذا قال الرافعي في أماليه
1681 - حديث قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو في حديث وصححه بن حبان وقال بن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف
1682 - حديث أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقتلها فأمر النبي صلى الله عليه و سلم برض رأسه بين حجرين وأعاده الرافعي في آخر الباب وهو متفق عليه من حديث أنس
1683 - حديث يقتل القاتل ويصبر الصابر الدارقطني والبيهقي من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلا قال الدارقطني والإرسال فيه أكثر وقال البيهقي إنه موصول غير محفوظ وصححه بن القطان
1684 - حديث كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه الحديث البخاري وأبو داود من حديث خباب بن الأرت واللفظ لأبي داود
1685 - حديث ألا لا يقتل مؤمن بكافر البخاري وأبو داود والنسائي من حديث علي في (4/15)
حديث ولفظ البخاري مسلم بدل مؤمن ورواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه بن ماجة من حديث بن عباس ورواه بن حبان في صحيحه من حديث بن عمر وروى الشافعي من رواية عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر ورواه البيهقي من حديث عمران بن حصين وعائشة وحديث عائشة عند أبي داود والنسائي وحديث عمران عند البزار وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية قال بن حزم هذا في غاية الصحة ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال لا تقتلوه ولكن اعتقلوه
1686 - حديث بن عباس لا يقتل حر بعبد الدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس وفيه جويبر وغيره من المتروكين ورويا أيضا عن علي قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وفي إسناده جابر الجعفي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ورواه أحمد أيضا وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعا بلفظ إن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وفي طريقه إسماعيل بن عياش لكن رواه عن الأوزاعي وروايته عن الشاميين قوية لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي قال فيه أبو حاتم لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب ورواه بن عدي من حديث عمر مرفوعا وفيه عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث
1687 - حديث لا يقتل الوالد بالولد الترمذي عن عمر وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وله طريق أخرى عند أحمد وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها وفيه قصة وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات ورواه الترمذي أيضا من حديث سراقة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة قيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها بن لهيعة ورواه الترمذي أيضا وابن ماجة من حديث بن عباس وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري عن عمرو بن دينار قاله البيهقي (4/16)
وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة وأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقولون به
1688 - قوله روي عن عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى هذا طرف من كتاب النبي صلى الله عليه و سلم وهو مشهور قد رواه مالك والشافعي عنه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في العقول ووصله نعيم بن حماد عن بن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولكن لم يسمع منه وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر ومن طريقه الدارقطني ورواه أبو داود والنسائي من طريق بن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا ورواه أبو داود في المراسيل عن بن شهاب قال قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولا مطولا من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفرقه الدارمي في مسنده عن الحكم مقطعا وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا الحديث ولا يصح والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم وقال في موضع آخر لا أحدث به وقد وهم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة سليمان بن أرقم وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي أنه الصواب وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن الهروي وغيرهما وقال جزرة نا دحيم قال قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم قال صالح كتب هذه الحكاية عني مسلم بن الحجاج قلت ويؤكد هذا ما رواه النسائي عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري وقال هذا أشبه بالصواب وقال بن حزم صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على (4/17)
تركه وقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف ويقال إنه سليمان بن أرقم وتعقبه بن عدي فقال هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود وقد جوده الحكم بن موسى انتهى وقال أبو زرعة عرضته على أحمد فقال سليمان بن داود هذا ليس بشيء وقال بن حبان سليمان بن داود اليمامي ضعيف وسليمان بن داود الخولاني ثقة وكلاهما يروي عن الزهري والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي قلت ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام بن حبان وجه وصححه الحاكم وابن حبان كما تقدم والبيهقي ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال أرجو أن يكون صحيحا قال وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ قال الحاكم وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي عن بن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال بن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة قال ويدل على شهرته ما روى بن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ثم ساق ذلك بسنده إليهما
1689 - حديث في كل إصبغ عشر من الإبل هو طرف من الكتاب المتقدم (4/18)
وقد رواه أبو داود من حديث أبي موسى ومن حديث بن عباس أيضا وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
1690 - حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث شداد بن أوس وسيأتي في الضحايا
حديث أن الغامدية أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت زنيت فطهرني والله إني لحبلى قال اذهبي حتى تلدي الحديث مسلم من حديث بريدة وسيعاد في الحدود
1691 - حديث من حرق حرقناه ومن غرق أغرقناه البيهقي في المعرفة من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال في الإسناد بعض من يجهل وإنما قاله زياد في خطبته
حديث أن يهوديا رض رأس جارية تقدم
1692 - حديث لا قود إلا بالسيف بن ماجة من حديث النعمان بن بشير ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي وألفاظهم مختلفة وإسناده ضعيف ورواه بن ماجة والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة قال البزار تفرد به الحر بن مالك والناس يروونه مرسلا وقال أبو حاتم هذا حديث منكر وأفاد بن القطان أن الوليد بن صالح تابع الحر بن مالك عليه وهو عند الدارقطني وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة راويه عن الحر عن أبي بكرة وقال البزار أحسبه خطأ لأن الناس يروونه عن الحر مرسلا انتهى وكذا أخرجه بن أبي شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحر مرسلا وفي الباب عن أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك وعن علي رواه الدارقطني وفيه يعلى بن هلال وهو كذاب وعن بن مسعود رواه الطبراني والبيهقي وإسناده ضعيف جدا قال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال بن الجوزي وقال البيهقي لم يثبت له إسناد
حديث أن رجلين شهدا عند علي على رجل بسرقة فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما الشافعي ومن طريقه البيهقي انا سفيان عن مطرف عن الشعبي بهذا وإسناده صحيح وقد علقه البخاري بالجزم فقال وقال مطرف ورواه الطبري عن بندار عن غندر عن شعبة عن مطرف نحوه (4/19)
حديث أن رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود ثم قالت أخت القتيل وكانت زوجة القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر عتق الرجل عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به ورواه البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد فأمر عمر لسائرهم بالدية وساقه من وجه آخر نحوه
قوله قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة أي حالة الهلاك فعمل بعهده ووصاياه وذكر أن الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الحرق فقال الطبيب اعهد يا أمير المؤمنين البخاري عن عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر مطولا ورواه الحاكم ثم البيهقي من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فذكره مطولا
حديث عطاء والحسن أنهما قالا إذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته وإذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته قال ويروى في مثله عن علي في رواية لم أجده
حديث عمر أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بهذا ورواه البخاري من وجه آخر ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه مطولا وقال البخاري قال لي بن بشار نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به
قوله حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة وهو قول علي لم أجده والصحيح عن علي خلافه وقد قال البخاري أقاد أبو بكر وعلي من لطمة وقد بينته في تغليق التعليق
قوله روي عن عمر وعلي أنهما قالا من مات من حد وقصاص فلا دية له الحد قتله البيهقي من حديث عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا الذي يموت في القصاص لا دية له قال بن المنذر ورويناه عن أبي بكر أيضا وفي الصحيحين عن علي قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته (4/20)
قوله عن عمر وابن مسعود فيما إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص سقوطه اما عمر فتقدم قريبا وأما بن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم عن عمر وابن مسعود وفيه انقطاع
( 3 باب العفو عن القصاص )
1693 - حديث في العمد القود الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بن عباس في حديث طويل واختلف في وصله وإرساله وصحح الدارقطني في العلل الإرسال ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا العمد قود والخطأ دية وفي إسناده ضعف
1694 - حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله الترمذي وصححه وأصله متفق عليه
حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إذا عفا بعض المستحقين للقصاص أن القصاص يسقط وإن لم يرض الآخرون ولا مخالف لهما من الصحابة رواه البيهقي وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله
( 58 كتاب الديات )
حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات وفيه أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل تقدم في باب ما يجب به القصاص
1695 - قوله احتج الأصحاب بما روي عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة قال ويروى عن بن مسعود موقوفا وعن سليمان بن يسار نحوه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث بن مسعود مرفوعا لكن فيه بني مخاض بدل بن لبون وبسط الدارقطني القول في السنن في هذا الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفا وفيه عشرون بني لبون وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من أوجه عديدة وقوى (4/21)
رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن بن مسعود على وفقه وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر قال وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض قلت وقد رد على نفسه بنفسه فقال وقد رأيته في كتاب بن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال بني لبون كما قال الدارقطني
قلت فانتفى أن يكون الدارقطني غيره فلعل الخلاف فيه من فوق
1696 - حديث إن أعتى الناس عند الله ثلاثة رجل قتل في الحرم ورجل قتل غير قاتله ورجل قتل بذحل الجاهلية أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو ورواه الدارقطني والطبراني والحاكم من حديث أبي شريح ورواه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة بمعناه وروى البخاري في صحيحه عن بن عباس مرفوعا أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه
حديث عبد الله بن عمرو إلا إن قتل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى مائة من الإبل مغلظة أربعون خلفة في بطونها أولادها الحديث أبو داود والنسائي وقد تقدم في باب ما يجب فيه القصاص
1697 - حديث عبد الله بن عمرو من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث
تنبيه وقع في الأصل بن عمر والصواب عبد الله بن عمرو وهو بن العاص
1698 - حديث أن امرأتين ضرتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على عاقلتها متفق عليه مطولا من حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة
حديث العمد والخطإ تقدم (4/22)
1699 - حديث عبادة بن الصامت ألا إن في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها الدارقطني والبيهقي وفي إسناده انقطاع وفيه قصة لعمر في تقويمها
حديث في النفس مائة من الإبل وحديث في قتيل السيف والعصا مائة من الإبل تقدما
1700 - حديث مكحول وعطاء قالا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقومها عمر بألف دينار واثنا عشر ألف درهم الشافعي عن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء به والواقدي ورواه البيهقي وروي أيضا من طريق الشافعي عن مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل حتى كان عمر فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطاه مائة مائة ولم يعطه ذهبا كذلك الأمر الأول وفي المراسيل لأبي داود من طريق بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ثم أسنده من طريق أخرى عن بن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعا
1701 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وروي عن بن عباس أن رجلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل ديته اثني عشر ألف درهم أما قضاؤه في الدية بألف دينار فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل وأما قضاؤه في الدية باثني عشر ألفا فهو حديث بن عباس بعينه وقد رواه أصحاب السنن من حديث عكرمة واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه عن عكرمة هكذا وقال بن عيينة عن عمرو بن دينار مرسلا قال بن أبي حاتم عن أبيه المرسل أصح وتبعه عبد الحق وقد رواه الدارقطني من حديث محمد بن ميمون عن بن عيينة موصولا قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن بن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا قال بن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب بن عيينة (4/23)
1702 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوم الإبل على أهل القرى فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب ورواه أبو داود والنسائي من حديث محمد بن راشد عن عمرو بن شعيب أتم منه وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بطوله
1703 - حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال دية المرأة نصف دية الرجل هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال إسناده لا يثبت مثله
قوله وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة بن مسعود وابن عمر وابن عباس أما أثر عمر فتقدم في أثر عطاء ومكحول ويأتي مع علي وأما أثر عثمان فلم أره وأما أثر علي فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع لكن أخرجه بن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي وأخرجه أيضا من وجه آخر عن إبراهيم عن عمر وعلي وأما بن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فإنهما سواء ومازاد فعلى النصف وقال علي على الصنف في الكل قال وأعجبها إلى الشعبي قول علي وأما بن عمر وابن عباس فلم أره عنهما
تنبيه مراده بقوله العبادلة جميع الثلاثة لا إن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الثلاثة ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك ووقع في المبهمات للنووي أن الجوهري قال في مادة عبد في ذكر العبادلة أنه عد فيهم بن مسعود وحذف بن عمر وليس كما قال فالذي في الصحاح حذف بن الزبير والاقتصار على ثلاثة ولم يذكر بن مسعود انتهى والذي في الصحاح في مادة عبد بإثبات بن مسعود وحذف بن الزبير فهم عنده أربعة لكن في آخر الكتاب في مادة هاء قال وهم بن عباس وابن عمر وابن الزبير فاقتصر على ثلاثة فيه ووقع في شرح الكافية لابن مالك العبادلة خمسة فذكر الأربعة وابن مسعود فيهم وعد الزمخشري في الكشاف بن مسعود فيهم أيضا وحذف بن عمرو وتعقب والله أعلم (4/24)
1704 - حديث عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن بن جريج قال الشافعي وكان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه
حديث عبادة بن الصامت دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف لم أجده من حديث عبادة إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفرائيني في كتاب أدب الجدل له فإنه قال رواه موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن عبادة به ورواه الشافعي عن فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن بن المسيب أن عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم وروى البيهقي من طريق الشافعي عن سفيان عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب أسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بأربعة آلاف وروى عبد الرزاق في مصنفه عن رباح بن عبيد الله عن حميد عن أنس أن يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم ورباح ضعيف وروى الطحاوي والحاكم من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم أن رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار وهذا معضل
1705 - حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث متفق عليه عن بن عمر وله ألفاظ وللبخاري عن أنس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا حرم علينا دمه وماله وله للمسلمين وعليه ما عليهم
حديث عمرو بن حزم في الكتاب في الموضحة خمس من الإبل تقدم في أول الباب
حديث عمر مثله البزار وسيأتي بعد قليل وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربعة ورواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا
حديث عمرو بن حزم في المنقلة خمس عشرة من الإبل تقدم (4/25)
حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل وروي موقوفا وقيل لا يصح مرفوعا هو في الدارقطني موقوف وكذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي
حديث عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية تقدم
حديث عمر مثله البيهقي وسنده ضعيف لكنه في سنن أبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال بن المنذر أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا فإنه فرق بين العمد والخطإ فقال الثلث في الخطأ وفي العمد ثلثا الدية
1706 - حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في الموضحة خمسا الإبل ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا بن أبي شيبة والبيهقي من طريق بن إسحاق عنه به وأتم منه وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ورواه البيهقي عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلا
حديث عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية تقدم
1707 - حديث عمر في الجائفة ثلث الدية البزار من حديث أبي بكر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رفعه في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر وفي إسناده ضعف من جهة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه البيهقي من وجه آخر أضعف منه وزاد في الجائفة ثلث النفس وفي المأمومة ثلث النفس
1708 - حديث عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل ليس هذا في الحديث الطويل الذي صححه بن حبان وتقدم الكلام عليه وقد اعترف المصنف بذلك تبعا لإمام الحرمين حيث قال روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك قال وهو مجاز فنفى الرواية ولم يصح عندنا بذلك خبر في كتب الحديث انتهى كلامه وقد أفصح بقلة الإطلاع لأنه رواه الدارقطني والبيهقي في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس عن بن شهاب وهي مع إرسالها أصح إسنادا من الموصول كما تقدم (4/26)
قوله روي عن أبي بكر أنه قضى فيه بثلثي الدية أخرجه عبد الرزاق عن بن جريج عن داود بن أبي عاصم سمعت سعيد بن المسيب يقول قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفدت في الجوف من الشفتين بثلثي الدية ورواه هو وابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد عن أبي بكر نحوه ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه ومكحول كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن أبا بكر فذكره أثر عمر وعلي يأتي بعد
حديث عمرو بن حزم وفي العين خمسون من الإبل تقدم أيضا وهو لفظ مالك وأبي داود
حديثه في العينين الدية تقدم ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب وعبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب في حديث مرسل
حديثه أنه قال في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي الأنف إذا أوعى جدعا الدية أي استوعب تقدم
قوله وحمل ذلك على المارن دون جميع الأنف لما روي عن طاوس أنه قال عندي كتاب النبي صلى الله عليه و سلم وفيه وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه به وذكره الشافعي تعليقا ورواه البيهقي من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر نحوه
قوله ويروى في الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة البيهقي من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة
حديث عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية تقدم
حديثه وفي اللسان الدية تقدم أيضا
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الجمال فقال هو اللسان الحاكم في المستدرك من طريق أبي جعفر بن علي بن الحسين عن أبيه قال أقبل العباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه حلتان وله ظفيرتان وهو أبيض فلما رآه تبسم فقال يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنك فقال أعجبني جمال عم النبي فقال العباس ما الجمال (4/27)
قال اللسان وهو مرسل وقال بن طاهر إسناده مجهول ورواه العسكري في أمثاله من حديث آل بيت العباس عن العباس وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف جدا ورواه أيضا عن بن عائشة عن أبيه معضلا ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث بن المنكدر عن جابر بلفظ جمال الرجل فصاحة لسانه وفي إسناده أحمد بن الجارود الرقي وهو كذاب وأخرجه العسكري في الأمثال من وجه آخر بلفظ إن جمال فذكره وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف
حديث عمرو بن حزم وفي السن خمس من الإبل تقدم وهو عند أبي داود
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كل سن خمس من الإبل الشافعي وأبو داود وغيرهما وقد تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
1709 - حديث بن عباس جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابع اليد والرجل سواء وقال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء وهذه وهذه سواء أبو داود والبزار بتمامه وابن ماجة مختصر وابن حبان وهو في صحيح البخاري مختصر بلفظ هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ولأبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ الأصابع والأسنان سواء في كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل ولهم من حديث أبي موسى إن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل وأخرجه بن حبان وهو في كتاب عمرو بن حزم أيضا
حديث معاذ في اليدين والرجلين الدية وفي إحداهما نصفها لم أجده من حديث معاذ وهو في حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
حديث عمرو بن حزم في اليدين مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي لفظ كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل تقدم من حديثه
قوله قضى عمر في كسر الترقوة بجمل رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أن عمر قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل ورواه الشافعي عن مالك وقال وبه أقول لأني لا أعلم له مخالفا من الصحابة (4/28)
1710 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قطع السارق من الكوع الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ أمر بقطع السارق من المفصل ورواه البيهقي بمثله من حديث جابر وغيره ومن حديث عبد الله بن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول
حديث عمرو بن حزم وفي الذكر الدية وفي الإليتين الدية ويروى في البيضتين تقدم بطوله في باب ما يجب فيه القصاص وفي مراسيل أبي داود من حديث الزهري قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذكر الدية وعن مكحول مرسلا مثله وزاد وفي الإليتين الدية
حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الرجلين الدية وفي الواحدة نصفها تقدم قريبا
حديثه في العقل الدية ليس هذا في نسخة عمرو بن حزم لكن رواه البيهقي من حديث معاذ وسنده ضعيف قال وروينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله
حديث معاذ في البصر الدية لم أجده وإنما الذي وجدت من حديثه في السمع الدية وهو موجود في حديث عمرو بن حزم وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن بن المسيب عن علي في اليدين مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي لفظ كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل تقدم في الباب المذكور
حديث عمرو بن حزم في الشم الدية لم أجده في النسخة وإنما فيها وفي الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل وفي رواية وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ في الأنف إذا جدع الدية كاملة وقد تقدم
حديثه في الصلب الدية تقدم وهو في مراسيل أبي داود من حديث يزيد بن الهاد وسيأتي أثر زيد بن أسلم ومن معه بعد
1711 - حديث البئر جبار متفق عليه من حديث أبي هريرة اثر عمر يأتي في المرأة الحامل
حديث عمر أنه مر تحت ميزاب العباس بن عبد المطلب فقطر عليه قطرات فأمر (4/29)
بنزعه الحديث تقدم في الصلح من حديث بن عباس ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال كان في دار العباس ميزاب ورواه الحاكم في ترجمة العباس من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بسنده عن عمر أنه دخل المسجد فإذا ميزاب فذكر نحوه وقال لم يحتج الشيخان بعبد الرحمن وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام
1712 - حديث روي أن ناسا باليمن حفروا زبية للأسد فوقع الأسد فيها فازدحم الناس عليها فتردى فيها واحد فتعلق بواحد فجذبه وجذب الثاني ثالثا والثالث رابعا فرفع ذلك إلى علي فقال للأول ربع الدية وللثاني الثلث وللثالث النصف وللرابع الجميع فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمضى قضاءه أحمد والبزار والبيهقي من حديث حنش بن المعتمر عن علي قال البزار لا نعلمه يروي إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف
1713 - حديث أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر ويروى بعمود فسطاط فقتلتها فأسقطت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة
1714 - حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل بنحوه وزاد ولكل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة ورواه أبو داود بلفظ ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر وفيه ولكل واحدة منهما زوج وولد نحوه وفي إسناده مجالد وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ وفيه ما فيه لأن مجالدا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به وروى بن أبي شيبة من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل
قوله لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم ديوان ولا زمن أبي بكر وإنما (4/30)
وضعه عمر حين كثر الناس إلى آخره قال بن عبد البر أجمع أهل العلم على أن عمر أول من جعل الديوان وفي بن أبي شيبة من طريق الشعبي والنخعي قالا أول من فرض العطاء عمر ومن طريق أبي نضرة عن جابر أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر
1715 - حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم ومعه ابنه فقال من هذا قال ابني فقال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من رواية أبي رمثة نحوه وأحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني جان على ولده وأحمد وابن ماجة وابن حبان من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة ولأحمد والنسائي معناه من رواية ثعلبة بن زهدم والنسائي وابن ماجة وابن حبان من رواية طارق المحاربي ولابن ماجة من رواية أسامة بن شريك
حديث عائشة ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه تقدم في اللقطة
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الدية على العاقلة هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة وقد تقدم
حديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا قال إمام الحرمين في النهاية روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا قال وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا وقال الرافعي في أواخر الباب هذا الحديث تكلموا في ثبوته وقال بن الصباغ لم يثبت متصلا وإنما هو موقوف على بن عباس انتهى وفي جميع هذا نظر فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا وإسناده واه فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعا العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقلة العاقلة وهو منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف قال البيهقي والمحفوظ أنه عن عامر (4/31)
الشعبي من قوله وري أيضا عن بن عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك وفي الموطأ عن الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ذلك وروى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه
قوله تؤجل الدية على العاقلة ثلاث سنين يأتي
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالغرة على العاقلة تقدم من حديث المغيرة
قوله قال الشافعي في المختصر لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين قال الرافعي تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال ورد ونسب إلى رواية علي ومنهم من قال ورد أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة وأما للتأجيل فلم يرد به الخبر وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين أما الحديث فروى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فيهم أيضا أنها بمضي لثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة وقال بن المنذر ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال لا أعرف فيه شيئا فقيل له إن أبا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به يعني إبراهيم بن أبي يحيى وتعقبه بن الرفعة بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه وروى البيهقي من طريق بن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه عن الشافعي وكذلك نقله الترمذي في جامعه وابن المنذر وأما الرواية عن عمر في ذلك فرواها بن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع وقال عبد الرزاق عن بن جريج أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة وأما الرواية بذلك عن علي فرواها البيهقي أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب عن علي وهو منقطع وفيه بن لهيعة وأما الرواية بذلك عن بن عباس فلم أقف عليها
حديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا تقدم وروى أبو عبيد في الغريب (4/32)
عن محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على عاقلة الجاني تقدم قريبا
حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى الحديث متفق عليه وقد تقدم
1716 - قوله ويروى فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في جوفها الحديث متفق عليه بهذا أيضا
قوله ويروى فيه فقضى بدية جنينها غرة عبد أو أمة فقال بعضهم كيف ندي من لا أكل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا ومن حديث المغيرة بن شعبة وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه رواه الطبراني وسمى في روايته المرأتين
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين بغرة تقدم
حديث الغرة على العاقلة تقدم أيضا
حديث بن مسعود في تخميس الدية موقوفا سلف في أول الباب
حديث سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة في الإبل تقدم أيضا
قوله روي عن عمر ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة بل يعتبر معها المحرمية البيهقي من حديث مجاهد عن عمر أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية وهو منقطع وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف قال البيهقي وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام وكذا قال بن المنذر روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية
قوله تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس يعني في تغليظ الدية أما أثر عمر فتقدم وأما أثر عثمان فرواه الشافعي والبيهقي من حديث بن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا لفظ الشافعي وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي وابن حزم من طريق نافع بن جبير عنه (4/33)
قال يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف
قوله يروى عن بن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية قلت هو ظاهر رواية البيهقي السالفة لكن روى بن حزم عنه من ذلك الوجه أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام فقال بن عباس ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف فظاهر هذا عدم التعدد
قوله اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة بن مسعود وابن عمر وابن عباس أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولم يخالفوا فصار إجماعا أما أثر عمر فرواه سعيد بن منصور عن هشيم أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جراح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف ورواه البيهقي من حديث سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر وذكر نحوه وأما أثر عثمان فلم أجده وأما أثر علي فقال سعيد بن منصور انا هشيم عن زكريا وغيره عن الشعبي أن عليا كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها ورواه البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فهما سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي على النصف في كل شيء قال وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي وأما أثر بن مسعود فتقدم كما ترى مع أثر علي وأخرجه البيهقي أيضا وأما أثر بن عمر فلم أره وكذا أثر بن عباس
حديث عمر وعثمان وعلي أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا فصار إجماعا أما أثر عمر فرواه البيهقي من طريقين عن عمر في الثانية والمجوسية أربعمائة ورواه الدارقطني أيضا وأما أثر عثمان فرواه بن حزم في الإيصال من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المجوسي ثمانمائة درهم قال عقبة وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب (4/34)
فقوم بثمانمائة درهم فألزمه عثمان تلك القيمة فصارت دية المجوسي دية الكلب انتهى والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل بن لهيعة وأما أثر بن مسعود فرواه البيهقي من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم قال البيهقي ورواه أبو صالح كاتب الليث عن بن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا وتفرد به أبو صالح والأول أشبه
قوله يروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظهر أنه قضى فيه بثلثي الدية سعيد بن منصور عن هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية ورواه البيهقي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب نحوه وهو منقطع لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر
حديث عمر وعلي أنهما قالا في الأذنين الدية رواه البيهقي عنهما وفي الطريق عن عمر انقطاع
حديث عمر أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم عن عمر به وزاد في الضرس جمل قال الشافعي أما في الترقوة والضلع فأنا أقول بقول عمر لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت وأما الضرس ففيه خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم أول قول عمر
حديث عمر وزيد بن ثابت في ذهاب العقل الدية البيهقي عنهما وقد تقدم
حديث زيد بن أسلم مضت السنة في النطق الدية وفي نسخة في إيجاب الدية فيما إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه البيهقي من طريق زيد بن أسلم بلفظ مضت السنة في أشياء من الأسنان إلى أن قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية
حديث أبي بكر وعمر وعلي إذا جنى إنسان على آخر في صلبه فذكر جماعة أن الدية تلزمه أما أبو بكر فليس هو الصديق وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما سيأتي وأما عمر فروى بن أبي شيبة عن أبي خالد عن عوف سمعت شيخا في زمن الحجاج وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه (4/35)
وعقله ولسانه وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي وأما علي فذكره بن المنذر في كتابه الكبير عنه قال في الصلب الدية إذا منع الجماع وروى البيهقي من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وفي الصلب الدية
حديث زيد بن أسلم في الإفضاء الدية لم أجده عنه ولا عن غيره وقد أخرج بن أبي شيبة عن عمر أنه حكم فيه بثلث الدية وكذا أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأخرج أيضا عن وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد في الرجل يعقر المرأة قال إذا أمسك أحدهما عن الاخر فالثلث وإن لم يمسك فالدية قلت وهذا موافق للأصل
حديث عمر وعلي إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته أما الأثر عن عمر وعلي فروى البيهقي عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد ثمنه بالغا ما بلغ وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن عمر جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته فيه انقطاع إلا أن أراد عمر بن عبد العزيز وروى بن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال ما جنى العبد ففي رقبته ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه
قوله وعن سعيد بن المسيب أن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته أخرجه الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عنه وفي وراية قال الزهري وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة
حديث عمر أنه أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء فأجهضت ما في بطنها فقال عمر للصحابة ما ترون فقال عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا شيء عليك فقال لعلي ماذا تقول فقال إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ أرى أن عليك الدية فقال عمر أقسمت عليك لتفرقنها في قومك البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري قال أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك فقيل لها أجيبي عمر قالت ويلها مالها ولعمر فبينما هي الطريق ضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح صيحتين ومات فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب فقال عمر ما تقول يا علي فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا (4/36)
لك أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك فأمر عليا أن يقيم عقله على قريش وهذا منقطع بين الحسن وعمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن به وقال إنه طلبها في أمر فذكر نحوه وذكره الشافعي بلاغا عن عمر مختصرا
قوله روي أن بصيرا كان يقود أعمى فوقع البصير في بئر فوقع الأعمى فوقه فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فذكر أن الأعمى كان ينشد في الموسم ... يا أيها الناس رأيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا ... ... خرا معا كلاهما تكسرا ... ... الدارقطني والبيهقي من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن أعمى كان ينشد في الموسم فذكره وفيه انقطاع
1717 - قوله لا يتحمل الديوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة خلافا لأبي حنيفة واحتج هو بما ورد من قضاء عمر واحتج الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة ولم يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما أحدث بعده ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان أما قضاء عمر فرواه الشافعي وروي من حديث جابر أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمر وروى الحاكم من حديث بن إسحاق حدثني عمر بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله بين المسلمين والمؤمنين من قريش والأنصار ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم والأنصار على ربعتهم يتعاقلون الحديث وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله
حديث عمر أنه قضى على علي أن يعقل عن ولي صفية بنت عبد المطلب وقضى بالميراث لابنها الزبير ولم يضرب الدية على الزبير وضربها على علي لأنه كان بن أخيها البيهقي من حديث سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في موالي لصفية إلى عمر فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي وهو منقطع (4/37)
قوله وسها الإمام والغزالي فجعلا عليا بن عمها هو كما قال وهو أشهر وأوضح من أن يحتج له
حديث عمر أنه قال في دية المرأة تضرب في سنتين يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدية والباقي في آخر السنة الثانية البيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع
حديث بن عباس أنه قال العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا البيهقي من حديث مجاهد عند هذا وزاد وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له
حديث عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل وعن زيد بن ثابت مثله وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة لم أجده عنهما بل روى البيهقي عن عمر أنه قوم الغرة خمسين دينارا لكن لا منافة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى
( 59 كتاب كفارة القتل )
1718 - حديث واثلة بن الأسقع أتينا النبي صلى الله عليه و سلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديثه ولفظهم قد استوجب فقط ولم يقولوا النار بالقتل
1719 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال للقتل كفارة أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ثابت وفيه بن لهيعة لكنه من حديث بن وهب عنه فيكون حسنا ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة الحديث وهو في البخاري بلفظ فهو كفارته
حديث عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينا فأعتق عمر غرة عبد البيهقي بسند ضعيف وقد تقدم
( 60 كتاب دعوى الدم والقسامة )
1720 - حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله فقال محيصة لليهود أنتم قتلتموه قالوا ما قتلناه الحديث بطوله متفق عليه من حديث سهل انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط (4/38)
في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة الحديث بطوله في القسامة وأخرجاه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وفي رواية لمسلم عن سهل عن رجل من كبراء قومه به وله ألفاظ عندهما وذكر البيهقي ان البخاري ومسلما أخرجاه من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل كلهم عن يحيى بن سعيد واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار ورواه أبو داود من رواية بن عيينة عن يحيى بلفظ أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه فبدأ بذكر اليهود وقال إنه وهم من بن عيينة وأخرجه البيهقي من طريقه وقال إن مسلما أخرجه ولم يسق متنه وقد وافق وهيب بن خالد بن عيينة على روايته أخرجه أبو يعلى
فائدة استدل الرافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها وهو القول القديم بقوله في رواية يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته وهو متفق عليه واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية لمسلم إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب
1721 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به قال أبو عمر إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو مرسلا وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق ورواه بن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضا وقال البخاري بن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فهذه علة أخرى
قوله لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يثبت إسناده انتهى وكأنه يشير إلى حديث أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فذرع ما بينهما رواه أحمد والبيهقي وزاد أن يقاس إلى أيتهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته عليهم قال البيهقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقيلي هذا الحديث ليس له أصل وأما الأثر فروى الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين الفريقين الحديث (4/39)
قال الشافعي ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور وقال البيهقي روي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر قال وروي عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث فقد روى علي بن المديني عن أبي زيد عن شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا قال فقلت يا أبا إسحاق من حدثك قال حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع به فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد ومجالد غير محتج به
( باب السحر )
1722 - حديث أنه النبي صلى الله عليه و سلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله متفق عليه من حديث عائشة
1723 - قوله وفي ذلك نزلت المعوذتان انتهى وهذا ذكره الثعلبي في تفسيره من حديث بن عباس تعليقا ومن حديث عائشة أيضا تعليقا وطريق عائشة صحيح أخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره رواية أبي عبيد الله عنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث وفيه ونزلت قل أعوذ برب الفلق
تنبيه ذكر السهيلي أن عقد السحر كانت إحدى عشرة عقدة فناسب أن يكون عدد المعوذتين إحدى عشرة آية فانحلت بكل آية عقدة قلت أخرج البيهقي في الدلائل معنى ذلك بسند ضعيف في القصة التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه و سلم وفي آخر الحديث أنهم وجدوا وترا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة وعند بن سعد بسند منقطع عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث عليا وعمارا فوجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة فذكر نحوه
1724 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو كهن له الطبراني من حديث الحسن عن عمران بن حصين وأبو نعيم من حديث علي بن أبي طالب والطبراني في الأوسط من حديث بن عباس وفي الأول إسحاق بن الربيع ضعفه الفلاس والراوي عنه أيضا لين وفي حديث علي مختار بن غسان وهو مجهول وعبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وعيسى بن مسلم وهو لين وفي حديث بن (4/40)
عباس زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام وهما ضعيفان وفي الباب عن أبي هريرة رفعه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق بشيء وكل إليه رواه النسائي وابن عدي في ترجمة عباد بن ميسرة عن الحسن عن علي
حديث أن مدبرة لعائشة سحرتها استعجالا لعتقها فباعتها عائشة ممن يسيء ملكها من الأعراب مالك والشافعي والحاكم والبيهقي من رواية عمرة عنها وإسناده صحيح
( 61 كتاب الإمامة وقتال البغاة وقدمنا الكلام على المرفوعات فلما انتهت اتبعناها الموقوفات )
1725 - حديث أن الأنصار وقع بينهم قتال فأنزل الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية فقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقلعوا متفق عليه من حديث أنس وفيه قصة ولفظه قيل يا رسول الله لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حماره وركب معه قوم من أصحابه فلما أتاه قال له عبد الله تنح فقد آذاني نتن حمارك فقال رجل والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك فغضب لكل منهما قوم فتضاربوا بالجريد والنعال فبلغنا أنها نزلت فيهم هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
1726 - حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة في البسط والكره وأن لا ننازع الأمر أهله متفق عليه بهذا وأتم منه
1727 - حديث من فارق الجامعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر بلفظ شبرا ولم يقل أبو داود قدر شبر وقال الحاكم في روايته قيد شبر ورواه الحاكم من حديث بن عمر بلفظ من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية ورواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضا والبزار من حديث بن عباس
1728 - حديث من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه من حديث أبي (4/41)
موسى الأشعري وابن عمر وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع
1729 - حديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتة جاهلية مسلم من حديث أبي هريرة به وأتم منه واتفقا عليه من حديث بن عباس بلفظ من رأى منكم من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية ورواه مسلم عن بن عمر وفيه قصة
1730 - حديث الأئمة من قريش النسائي عن أنس ورواه الطبراني في الدعاء والبزار والبيهقي من طرق عن أنس قلت وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث علي واختلف في وقفه ورفعه ورجح الدارقطني في العلل الموقوف ورواه أبو بكر بن أبي عصام عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة الأسلمي وإسناده حسن وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ الناس تبع لقريش وعن جابر لمسلم مثله وعن بن عمر متفق عليه بلفظ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وعن معاوية بلفظ إن هذا الأمر في قريش رواه البخاري وعن عمرو بن العاص بلفظ قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة رواه الترمذي والنسائي
قوله وقد احتج بهذا أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه البخاري عن عمر في حديث طويل ذكر فيه قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر وقال فيه عن أبي بكر ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وفيه قول الأنصار منا أمير ومنكم أمير ورواه من حديث عائشة أخصر منه ورواه أحمد من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بهذا اللفظ وأغرب الحافظ صلاح الدين العلائي فأنكر على الرافعي إيراده إياه بهذا اللفظ أعني لفظ الأئمة من قريش وقال لم أجده هكذا في شيء من كتب الحديث والسير وكأنه غفل عما في النسائي الذي ذكرناه ورواه البيهقي أيضا لكن لفظه وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم في الوكالة وفي الباب عن أنس (4/42)
1731 - حديث اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف مسلم من حديث أم الحصين بهذا وأتم منه ومن حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع
1732 - حديث من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له مسلم من حديث بن عمر
1733 - حديث من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعته مسلم من حديث عوف بن مالك بهذا وأتم منه وفي المتفق عليه من حديث بن عباس بلفظ من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
1734 - حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما مسلم عن أبي سعيد
1735 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعمار تقتله الفئة الباغية وهو خبر مشهور مسلم من حديث أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وأصل حديث أبي سعيد عند البخاري إلا أنه لم يذكر مقصود الترجمة كما نبه على ذلك الحميدي ووهم من زعم أنه ذكره وقد أخرجه الإسماعيلي والبرقاني من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فذكرها وأخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن ثابت والطبراني من حديث عمر وعثمان وعمار وحذيفة وأبي أيوب وزناد وعمرو بن حزم ومعاوية وعبد الله بن عمرو وأبي رافع ومولاة لعمار بن ياسر وغيرهم وقال بن عبد البر تواترت الأخبار بذلك وهو من أصح الحديث وقال بن دحية لا مطعن في صحته ولو كان غير صحيح لرده معاوية وأنكره ونقل بن الجوزي عن الخلال في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح
1736 - قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابن مسعود يا بن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم الحاكم والبيهقي من حديث بن عمر نحوه وفي لفظ ولا يدفف على جريحهم وزاد ولا يغنم فيئهم سكت (4/43)
عنه الحاكم وقال بن عدي هذا الحديث غير محفوظ وقال البيهقي ضعيف قلت في إسناده كوثر بن حكيم وقد قال البخاري إنه متروك
قوله إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة وسببه أن بعضهم قالوا له أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله على ما قال الله خذ من أموالهم صدقة إلى قوله سكن لهم قالوا وصلوات غيره ليست سكنا لنا انتهى أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فمشهور وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره وتقدم في الزكاة وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل
قوله إن عليا قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهروان ولم يتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق وهذا معروف في التواريخ الثابتة وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له وقد حكى عياض عن هشام وعباد أنهما أنكرا وقعة الجمل أصلا ورأسا وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في العواصم وابن حزم ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة وعلى كل حال فهو مردود لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به
فائدة كانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين وكانت وقعة صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين واستمرت ثلاثة أشهر وكانت النهروان في سنة ثمان وثلاثين
قوله ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة هو كما قال ويدل عليه حديث علي أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني والناكثين أهل الجمل لأنهم نكثوا بيعته والقاسطين أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته والمارقين أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وثبت في أهل الشام حديث عمار تقتله الفئة الباغية وقد تقدم وغير ذلك من الأحاديث
حديث أن عمر أول من بايع أبا بكر ثم بايعه باقي الصحابة تقدم في حديث السقيفة ولفظ البخاري قال عمر بل نبايعك أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس
حديث أن أبا بكر عهد إلى عمر هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة وفي (4/44)
البخاري عن بن عمر أن عمر قال إني إن استخلف فقد أستخلف من هو خير مني يعني أبا بكر الحديث ولمسلم مثله والبيهقي من طريق بن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل أي دخل عليه فلان وفلان قالوا يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك غدا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا بن الخطاب الحديث
حديث إن أبا بكر قال أقيلوني من الخلافة رواه أبو الخير الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار عن شعيب بن ميمون عن محمد بن بكير عمن حدثه عن أبي بكر وهو منكر متنا ضعيف منقطع سندا
حديث إن عليا سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ولرسوله وتعرض بتخطئته في التحكيم فقال علي كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم بقتال الشافعي بلاغا وابن أبي شيبة والبيهقي موصولا أن عليا بينما هو يخطب إذ سمع من ناحية المسجد قائلا يقول لا حكم إلا لله فذكره إلى آخره وفيه ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله فأشار إليهم بيده اجلسوا نعم لا حكم إلا لله كلمة حق يبتغى بها باطل حكم الله ينتظر فيكم إلا أن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا لن نمنعكم مساجد الله ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا وأصله في مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية لما خرجت على علي وهو معه فقالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يمرقون من الدين الحديث بطوله
قوله الخوارج فرقة من المبتدعة خرجوا على علي حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك في الأئمة ولا يجتمعون معهم في الجمعة والجماعات أعاذنا الله من شرهم قال الشافعي وابن ملجم المرادي قتل عليا متأولا قال الرافعي أراد الشافعي أنه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا باطلا وحكى أن تأويله ان امرأة من الخوارج تسمى قطام خطبها بن ملجم وكان علي قتل أباها في جملة الخوارج فوكلته في القصاص وشرطت له مع ذلك (4/45)
ثلاثة آلاف درهم وعبدا وقينة لتحببه في ذلك وفي ذلك قيل ... فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة ... لمثل قطام من فصيح وأعجم ... ... ثلاثة آلاف وعبد وقينة ... وقتل علي بالحسام المسمم ... ... فلا مهر أغلا من علي وأن غلا ... ولا فتك إلا دون فتك بن ملجم ... انتهى أما ما ذكره من اعتقاد الخوارج فأوله ليس بصواب فإن الاعتقاد المذكور هو اعتقاد معاوية وأهل الشام وأما الخوارج فكانوا أولا من رءوس أصحاب علي وكانوا من أشد الناس نكيرا على عثمان بل الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أن قتله كان ظلما ولم يزالوا مع علي في حروبه في الجمل وصفين إلى أن وقع التحكيم وذلك أن أهل صفين لما كادوا أن يغلبوا أشار عليهم بعضهم برفع المصاحف والدعاء إلى التحكيم فنهاهم علي عن إجابتهم إلى ذلك فقال لهم أنا على الحق فأبى أكثرهم فأجابهم علي لتحققه أن الحق بيده فحصل من اختلاف الحكمين ما أوجب رجوع أهل الشام مع معاوية ورجوع أهل العراق مع علي بعد التحكيم فأنكرت الخوارج التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله وحكموا بكفر علي وجميع من أجاب إلى التحميم إلا من تاب ورجع وقالوا لعلي أقر على نفسك بالكفر ثم تب ونحن نطاوعك فأبى فخرجوا عليه وقاتلهم وهذا أمر مشهور عنهم مصرح به في التواريخ الثابتة والملل والنحل وقد استوفى أخبارهم وما كانوا يعتقدون أبو العباس المبرد في كامله وغيره وصنف في أخبارهم محمد بن قدامة الجوهري كتابا حافلا وقفت عليه في نسخه كتبت عنه وتاريخها سنة أربعين ومائتين وهو أقدم خط وقفت عليه ولم يعتقد الخوارج قط أن عليا أخطأ قبل التحكيم كما أنهم من جملة ما اعتقدوا من الاعتقادات الفاسدة أن عثمان كان مصيبا ست سنين من خلافته ثم كفر بزعمهم أعاذه الله من ذلك نعم الذين كانوا يتأولون في قتال علي بسبب عدم اقتصاصه من قتلة عثمان ويظنون فيه سائر ما ذكره المؤلف قبل قوله ويعتقدون هم أهل الجمل وأهل صفين وهذا ظاهر في مكاتباتهم له ومخاطباتهم وأما سائر ما ذكر بعد ذلك عن الخوارج من الاعتقاد فهو كما قال وبعض منه اعتقادهم كفر من خالفهم واستباحة ماله ودمه ودماء أهله وولده ولذلك كانوا يقتلون من قدروا عليه وأما ما ذكره من أمر بن ملجم في تأويله فهو كما قال وبالغ بن حزم فقال لا خلاف بين أحد من الأئمة في أن بن ملجم قتل عليا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على الصواب كذا قال وهذا الكلام لا خلاف في بطلانه إلا أن حمل علي أنه كذلك كان عند نفسه فنعم وإلا فلم يكن بن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كاد وإنما كان من جملة الخوارج وقد (4/46)
وصفنا سبب خروجهم على علي واعتقادهم فيه وفي غيره وأما قصة قتله لعلي وسببها فقد رواها الحاكم في المستدرك في ترجمة علي بإسناد فيه انقطاع وهي مشهورة بين أهل التاريخ وساقه بن عبد البر في الاستيعاب مطولا وأما ما ذكره في قصة قطام فظاهره مخالف للواقع لأن المحفوظ أنها شرطت ذلك عليه مهرا وهو ظاهر في سياق الشعر المذكور
حديث أن أبا بكر قال للذين قاتلهم بعد ما تابوا تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم البيهقي من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة فذكره في حديث وروى البخاري من طريق طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية قالوا ما السلم المخزية قال تودون الحلقة والكراع وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم الحديث ذكر منه البخاري طرفا وساقه البرقاني في مستخرجه بطوله وفيه أن عمر وافق أبا بكر على ذلك إلا على قوله تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم واحتج بأن قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم قال فتبايع الناس على ذلك
تنبيه بزاخة بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خاء معجمة هو موضع قيل بالبحرين وقيل ماء لبني أسد
حديث أن عليا نادى من وجد ماله فليأخذه قال الراوي فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى نطبخ فلم يفعل بن أبي شيبة والبيهقي من حديث عرفجة عن أبيه قال لما جيء علي بما في عسكر أهل النهروان قال من عرف شيئا فليأخذه قال فأخذوا إلا قدرا قال ثم رأيتها بعد أخذت وأخرجه البيهقي من طرق
حديث أن عليا قاتل أهل البصرة ولم يتتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق تقدم والمراد بأهل البصرة أصحاب الجمل
حديث أن عليا أمر بحبس بن ملجم وقال إن قتلتموه فلا تمثلوا به ورأى عليه القتل فقتله الحسن بن علي رواه الشافعي انتهى وهذا رواه الشافعي كما قال عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه به وأتم منه ورواه البيهقي من حديث الشعبي أن بن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة أوصى فقال قد ضربني فأحسنوا (4/47)
إليه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت فعاجلوه فإني مخاصمه عند ربي عز و جل
تنبيه هذا يرد على من زعم أن الحسن بن علي قتله لكونه من الساعين في الأرض فسادا لا قصاصا لقول علي في هذا الأثر عاجلوه
حديث أن عليا بعث بن عباس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة أحمد والنسائي في الخصائص والبيهقي في حديث طويل من حديث بن عباس قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف فقلت لعلي يا أمير المؤمنين ابرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم قال إني أخافهم عليك قلت كلا فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في الدار فقالوا مرحبا بك يا بن عباس فما جاء بك قلت أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون فانتدب لي نفر منهم قلت ما نقمتم على بن عم رسول الله وختنه قالوا ثلاث قالوا حكم الرجال في دين الله وقد قال تعالى إن الحكم إلا لله فذكر الحديث
حديث نادى منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم بن أبي شيبة وسعيد بن منصور والحاكم والبيهقي من حديث عبد خير عن علي
حديث أن عليا قتل ليلة هرير ألفا وخمسمائة تقدم في صلاة الخوف
( 62 كتاب الردة )
حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث تقدم في الجراح
1737 - حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من بدل دينه فاقتلوه البخاري من حديثه وفيه قصة لعلي بن أبي طالب وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الطبراني الكبير وعن عائشة في الأوسط
1738 - حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما متفق عليه من حديث بن عمر ومن حديث أبي ذر والبخاري من حديث أبي هريرة وابن حبان من حديث أبي سعيد
1739 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لحس أصابعه الثلاث مسلم من حديث (4/48)
كعب بن مالك رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها وله من حديث أنس مثله وجاء الأمر بذلك عندهما عن بن عباس وعند مسلم عن جابر وأبي هريرة
حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة تقدم في اللعان
1740 - حديث جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت الدارقطني والبيهقي من طريقين وزاد في أحدهما فأبت أن تسلم فقتلت وإسناداهما ضعيفان
تنبيه وقع في الأصل أم رومان وهو تحريف والصواب أم مروان قال البيهقي وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت واحتج به بن الجوزي في التحقيق
1741 - حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث متفق عليه من حديث بن عمر
1742 - قوله اشتد نكير النبي صلى الله عليه و سلم على أسامة حين قتل من تكلم بالإسلام وقال إنما قالها فرقا مني فقال هلا شققت عن قلبه متفق عليه من حديث أسامة بمعناه
1743 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم استتاب رجلا أربع مرات رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود من طريق المعلى بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا وسمى الرجل نبهان
حديث أن أبا بكر استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت البيهقي من طريق بن وهب عن الليث عن سعيد بن عبد العزيز أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر فلم تتب فقتلها قال الليث هذا رأيي قال بن وهب وقال لي مالك مثل ذلك قال البيهقي ورويناه من وجهين مرسلين ورواه الدارقطني أيضا
تنبيه في السير أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل أم قرفة يوم قريظة وهي (4/49)
غير تلك وفي الدلائل لأبي نعيم أن زيد بن حارثة قتل أم قرفة في سريته إلى بني فزارة
حديث أن رجلا وفد على عمر فقال له عمر هل من مغربة خبر فأخبره أن رجلا كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به فقال قربناه وضربنا عنقه فقال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه بهذا قال الشافعي من لم يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل ورواه البيهقي من حديث أنس قال لما نزلنا على تستر فذكر الحديث وفيه فقدمنا على عمر فقال يا أنس ما فعل الستة لرهط من بكر بن وائل الذي ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين قال يا أمير المؤمنين قتلوا في المعركة فاسترجع قلت وهل كان سبيلهم إلا القتل قال نعم كنت أعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجن
تنبيه قوله من مغربة يقال بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما معناه هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة وقال الرافعي شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها
1744 - حديث أن أم محمد بن الحنفية كانت مرتدة فاسترقها علي واستولدها الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء وقسم على الناس أربعة وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي قلت وروينا في جزء بن علم أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليا أنها ستصير له وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد
حديث أبي بكر أنه قال لقوم من أهل الردة جاءوا تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم تقدم في كتاب البغاة
( 63 كتاب حد الزنا )
حديث بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث متفق عليه وقد تقدم في أول باب الجراح (4/50)
1744 - حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم مسلم من حديثه بهذا
1745 - حديث عمر أنه قال في خطبته إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد رجم النبي صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده الحديث وفي آخره ولولا أني أخشى أن يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته على حاشية المصحف قال المصنف وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد متفق عليه من حديث بن عباس عن عمر مطولا وليس فيه في حاشية المصحف وقال آية الرجم ولم يذكر الشيخ والشيخة ورواه البيهقي بتمامه وعزاه للشيخين ومراده أصل الحديث وفي رواية للترمذي لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وفي الباب عن أبي أمامة بنت سهل عن خالته العجماء بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لما قضيا من اللذة رواه الحاكم والطبراني وفي صحيح بن حبان من حديث أبي بن كعب أنه قال لزر بن حبيش كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة الحديث
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله الحديث متفق عليه وقد تقدم في كتاب اللعان
قوله روي أن ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمه وعن بريدة أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجمها وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة انتهى أما حديث ماعز فأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر ولم يسم ورواه مسلم من حديث بريدة فسماه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال (4/51)
يا رسول الله طهرني الحديث وفيه فأمر به فرجم وأما حديث بريدة فرواه مسلم مطولا وقد تقدم في باب السكنى للمعتدة واستنكره أبو حاتم وأما حديث عمران بن حصين فرواه مسلم أيضا
قوله والرجم مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه و سلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر انتهى فأما ماعز والغامدية فتقدما وأما قصة اليهوديين فسيأتي قريبا وأما عمل الخلفاء فسيأتي عن علي وغيره
1747 - قوله ويروى أن عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا وما نقل عن علي فعن عمر خلافه انتهى فأما حديث عبادة فتقدم وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا وأما حديث جابر فهو بن سمرة وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا وأما قصة علي مع شراحة فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن علي وأصله في صحيح البخاري ولم يسمها وأما قوله فعن عمر خلافه يعني أن عليا فعل ذلك مجتهدا وأن عمر تركه مجتهدا فتعارضا ولم أره عن عمر صريحا وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي واقد الليثي أن عمر قال فإن اعترفت فارجمها
1748 - حديث هند بنت عتبة في البيعة أو تزني الحرة الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق خالد الطحان عن حصين عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة وفيه فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يزنين قالت أو تزني الحرة لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية فكيف في الإسلام وهذا مرسل وأسنده أبو يعلى الموصلي من طريق أم عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة تبايع فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني قالت أو تزني الحرة قال ولا تقتلي ولدك قالت وهل تركت لنا أولادا فنقتلهم قال فبايعته الحديث وفي إسناده مجهولات وروى (4/52)
بن مندة في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن محمد عن عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت هند لأبي سفيان إني أريد أن أبايع محمدا قال فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك قال فذهبت إلى عثمان فذهب معها فدخلت متنقبة فقال تبايعي على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني فقالت أوهل تزني الحرة قال ولا تقتلي ولدك فقالت إنا ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا قال قتلهم الله يا هند فلما فرغ من الآية بايعته وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه قال ما تقول يا أبا سفيان فقال أبو سفيان أما يابسا فلا وأما رطبا فأحله قال عروة فحدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال أبو نعيم في المعرفة أيضا تفرد به عبد الله بن محمد بهذا السياق قلت وهو ضعيف جدا قال أبو حاتم الراوي متروك الحديث ونسبه بن حبان إلى الوهم وظاهر سياقه أولا أن أبا سفيان لم يكن حاضرا وفي آخره أنه كان حاضرا فيحمل إن صح على أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل إليه فجاء فقال ذلك ويدل على ذلك ما روى الحاكم في المستدرك من طريق فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أخت هند أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما اشترط عليهن قالت هند أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا فقال لها أبو حذيفة بايعيه فإنه هكذا يشترط ورواه في تفسير سورة الامتحان من حديث فاطمة أيضا وفيه فقالت هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال أبو سفيان أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا ولا نعمة قالت فبايعناه وساق السهيلي في الروض هذه القصة على خلاف هذا فينظر من أين نقله ثم وجدته في مغازي الواقدي وأنه بايعهن على الصفا وهو وعمر يكلمهن عنه والذي في الصحيح أصح وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة ولا أن أبا سفيان كان شاهدا لذلك منها وقد احتج به جماعة من الأئمة على جواز القضاء على الغائب وفيه نظر لأنه كان حاضرا في البلد قطعا ولكن الخلاف الذي في الأحاديث هل شهد القصة حالة المبايعة أو لا والراجح أنه لم يشهدها والله سبحانه وتعالى أعلم (4/53)
1749 - حديث لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها مسلم من حديث بن عمر بلفظ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفي رواية له لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضا وأبي هريرة
1750 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا أبو داود من حديث بن إسحاق عن الزهري عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم فذكر باقي الحديث ورواه الحاكم من حديث بن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية قد أحصنا وسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم عليهما بالرجم ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية زنيا قد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال عبد الله فكنت فيمن رجمهما وإسناده ضعيف وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث بن عمر
فائدة تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث روي عن بن عمر مرفوعا وموقوفا من أشرك بالله فليس بمحصن ورجح الدارقطني وغيره الوقف وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف
1751 - حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن بن عباس واستنكره النسائي ورواه بن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال بن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه بن عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة (4/54)
أحصنا أم لم يحصنا كذا قال وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك وقد رواه بن ماجة من طريقه بلفظ فارجموا الأعلى والأسفل وحديث بن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم
1752 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان البيهقي من حديث أبي موسى وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه
1753 - حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قيل لابن عباس فما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل وفي إسناد هذا الحديث كلام أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن عكرمة عن بن عباس باللفظ الأول وأما الرواية الأخرى فهي عند البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها ليلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا قال أبو داود وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن بن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو وقال الترمذي حديث عاصم أصح ولما رواه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمرو قال إن صح قلت به ومال البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فكان يدلسها بإسقاط رجلين وإبراهيم ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوي أمره والله أعلم
1754 - حديث أبي هريرة من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وفي إسناده كلام أبو يعلى الموصلي نا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن علي بن مسهر (4/55)
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بهذا ورواه بن عدي عن أبي يعلى ثم قال قال لنا أبو يعلى بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه وقال بن عدي إنهم كانوا لقنوه
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله تقدم في كتاب الغصب
1755 - حديث ادرءوا الحدود بالشبهات الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف قال فيه البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك ورواه وكيع عنه موقوفا وهو أصح قاله الترمذي قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السنن رواية وكيع أقرب إلى الصواب قال ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف أيضا ورويناه عن علي مرفوعا ادرءوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث قاله البخاري قال وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قل ادرءوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا وروي منقطعا وموقوفا على عمر قلت ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح وفي بن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات وفي مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن بن عباس بلفظ الأصل مرفوعا
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في الصيام وغيره
1756 - حديث أبي هريرة جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه الحديث الترمذي بتمامه دون قوله فقال أحصنت وهو في الصحيحين بغير تسمية وفي رواية رجل من أسلم وفيها قوله قال هل أحصنت إلا أنه ليس عندهما قوله فانطلقوا فلما مسته الحجارة أدبر يشتد إلى آخره نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر وروى أحمد هذا الحديث بتمامه من حديث جابر (4/56)
قوله والإقرار مرة واحدة كاف بدليل ما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لأنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها تقدم في قصة العسيف
حديث من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه الحد وفي رواية حد الله مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بسوط الحديث وفيه ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورات فذكره وفي آخره نقم عليه كتاب الله ورواه الشافعي عن مالك وقال هو منقطع وقال بن عبد البر لا أعلم هذا الحديث اسند بوجه من الوجوه انتهى ومراده بذلك من حديث مالك وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال بعد رجمه الأسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورات الحديث ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو الربالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى قوله فليستتر بستر الله وصححه بن السكن وذكره الدارقطني في العلل وقال روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا والمرسل أشبه
تنبيه لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال إنه صحيح متفق على صحته وتعقبه بن الصلاح فقال هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم
1757 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في قصة ماعز لعلك قبلت لعلك لمست البخاري من حديث بن عباس بلفظ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أنكتها لا يكنى قال نعم ورواه الحاكم من وجه آخر عن بن عباس بلفظ لعلك قبلتها قال لا قال لعلك مسستها قال لا قال ففعلت بها كذا وكذا ولم يكن قال نعم
قوله وجاء في رواية في قصة ماعز فهلا تركتموه تقدم من حديث جابر (4/57)
قوله وروى هلا رددتموه إلي لعله يتوب أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك فذكر الحديث وفيه فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس فنزع له بوظيف فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه وإسناده حسن
قوله وحد الأحرار إلى الأمام قلت فيه أثر أخرجه بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن محيريز قال الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان
1759 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر هو كما قال في ماعز لم يقع في طرق الحديث أنه حضر بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر وقد جزم بذلك الشافعي وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك
1760 - حديث أبي سعيد في قصة ماعز أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم برجمه فانطلقنا به إلى أن وصلنا إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له ورميناه بالعظام والمدر والخزف ثم اشتد واشتددنا إليه إلى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن مسلم في حديث أبي سعيد
1761 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم حفر للغامدية مسلم من حديث بريرة بلفظ ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها
تنبيه ثبوت زناء الغامدية كان بإقرارها والأصحاب يفرقون فيلزمهم الجواب
قوله وروي أنه صلى الله عليه و سلم لم يحفر للجهنية هو ظاهر الحديث كما سلف عن عمران بن حصين لكنه استدلال بعدم الذكر ولا يلزم منه عدم الوقوع
1762 - حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا مقعدا زنا امرأة فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يجلد بأثكال النخل يروى أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة ورواه البيهقي وقال هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا ورواه أحمد وابن (4/58)
ماجة من حديث أبي الزناد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اجلدوه مائة سوط فقال يا بني الله هو أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط لمات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة وخلوا سبيله ورواه الدارقطني من حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقال وهم فيه فليح والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل ورواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة
1763 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في حديث وغفل الحاكم فاستدركه
1764 - حديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحديث متفق عليه
1765 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بالغامدية فرجمت وصلى عليها ودفنت مسلم من حديث بريدة في قصتها وفيه ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت
فائدة قال القاضي عياض قوله فصلى عليها هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم ولكن في رواية بن أبي شيبة وأبي داود فصلي بضم الصاد على البناء للمجهول ويؤيده رواية أبي داود الأخرى ثم أمرهم فصلوا عليها
1766 - حديث الصلاة على الجهنية رواه مسلم من حديث عمران بن حصين وفيه فقال عمر أتصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل الذنب لوسعتهم
تنبيه كلام الرافعي يعطي أنه صلى الله عليه و سلم صلى على الغامدية وأمر بالصلاة على الجهنية والذي في مسلم كما ترى أنه صلى على الجهنية وأما الغامدية فمحتملة (4/59)
1767 - قوله ورد الخبر بنفي المخنثين البخاري عن بن عباس لعن النبي صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهن من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه و سلم فلانا وأخرج فلانة ورواه البيهقي وزاد وأخرج عمر مخنثا وفي رواية له وأخرج أبو بكر آخر ولأبي داود عن أبي هريرة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع الحديث وروى البيهقي من حديث محمد بن إسحاق بسنده كان المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة ماتع وهدم وهيت وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائد فمنعه النبي صلى الله عليه و سلم من الدخول على نسائه ومن الدخول إلى المدينة ثم أذن له في يوم من الجمعة يسأل ثم يذهب ونفي معه صاحبه هدم والآخر هيت
تنبيه هيت بكسر الهاء بعدها ياء مثناة من أسفل وآخره تاء مثناة من فوق وقيل صوابه بنون ثم باء موحدة قاله بن درستويه وقال إن ما سواه تصحيف وروى الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع في حديث فيه وأخرج النبي صلى الله عليه و سلم الخنيث وأخرج فلانا
( الآثار )
حديث أن أمة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلى فدك بن المنذر في الأوسط عن بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك
قوله سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر قال نعم قيل عمن قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون ذلك البيهقي من طريق بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكر مثله قال البيهقي وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال وجدت عن الأوزاعي مثل ما قال يونس ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة فذكره
حديث أن عمر غرب إلى الشام قال سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو سنان والأحلج عن عبد الله بن أبي الهزيل أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان فأمر به (4/60)
فضرب ثمانين سوطا ثم سيره إلى الشام وعلق البخاري طرفا منه ورواه البغوي في الجعديات وزاد وكان إذا غضب على رجل سيره إلى الشام وروى البيهقي عن عمر أنه كان ينفي إلى البصرة قلت وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر نفى إلى فدك وروى النسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب وصححه بن القطان ورجح الدارقطني وقفه
حديث أن عثمان غرب إلى مصر لم أجده وروى بن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول أن عثمان جلد امرأة في زنا ثم أرسل بها إلى خيبر فنفاها
حديث أن عليا قال يرجم اللوطي البيهقي من طرق من فعله أنه رجم لوطيا
حديث أن رجلا قال إني زنيت البارحة فسئل فقال ما علمنا إن الله حرمه فكتب بذلك إلى عمر فكتب عمر رضي الله عنه إن كان علم أ الله حرمه فحدوه فإن لم يعلم فأعلموه فإن عاد فارجموه البيهقي من رواية بكر بن عبد الله عن عمر أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء فقال البارحة قيل بمن قال بأم مثواي يعني ربة منزلي فقيل له قد هلكت قال ما علمت أن الله حرم الزنا فكتب عمر أن يستحلف ثم يخلى سبيله وروينا في فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري قال انا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذكر الزنا بالشام فقال رجل قد زنيت البارحة فقالوا ما تقول فقال أو حرمه الله ما علمت أن الله حرمه فكتب إلى عمر فقال إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فعلموه فإن عاد فحدوه وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن بن عيينة وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد إن الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح وفي رواية له ان عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما وروى البيهقي من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم تحريمه
قوله حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه أباح وطأ الجارية المرهونة تقدم في كتاب الرهن
حديث أن بن عمر قطع عبدا له سرق الشافعي عن مالك عن نافع أ عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده (4/61)
فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد العبد إذا سرق فقال له بن عمر في أي كتاب وجدت هذا فأمر به بن عمر فقطعت يده ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي ورواه من وجه آخر وفيه قصة لعائشة ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن بن أبي ليلى عن نافع نحوه
حديث أن عائشة قطعت أمة لها سرقت مالك في الموطأ والشافعي عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت خرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فذكر قصة فيها أنه سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده
حديث أن حفصة قتلت أمة لها سحرتها مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها ورواه عبد الرزاق من وجه آخر وفيه فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له بن عمر ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت
حديث أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الشافعي وعبد الرزاق عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم حدث جارية لها زنت ورواه بن وهب عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت
( 64 كتاب حد القذف )
1768 - حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات الحديث وفيه وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه من طريق أبي الغيث عنه
1769 - حديث يروى أنه قال صلى الله عليه و سلم من أقام الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء وذكر من السبع قذف المحصنات الطبراني من حديث عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها فقال رجل من أصحابه وكم الكبائر يا رسول الله قال هي سبع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار (4/62)
من الزحف وقذف المحصنات والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق وهو ضعيف وروى النسائي أصله من حديث أبي أيوب بلفظ من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف وله ولابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين أنه سمع أباهريرة وأبا سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وأخرجه بن مردويه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه و سلم المنبر فقال من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة الحديث
حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين سوطا مالك في الموطأ بهذا إلا أنه ليس فيه ذكر أبي بكر ورواه البيهقي من وجه آخر كما قال المصنف
قوله روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى أبو بكرة ونافع ونفيع ولم يصرح به زياد وكان رابعهم فجلد عمر الثلاثة وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الذيل من طرق وعلق البخاري طرفا منه وجميع الروايات متفقة على أنهم أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وقول المصنف نفيع بدل شبل وهم فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث وأفاد الواقدي أن ذلك كان سنة سبع عشرة وكان المغيرة أميرا يومئذ على البصرة فعزله عمر وولى أبا موسى وأفاد البلاذري أن المرأة التي رمي بها أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية وقيل إن المغيرة كان تزوج بها سرا وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله فلهذا سكت المغيرة وهذا لم أره منقولا بإسناد وإن صح كان عذرا حسنا لهذا الصحابي (4/63)
قوله إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة قال أرى وجه رجل لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله روى ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه منها رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد ومنها رواية عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع على المغيرة أنهم نظروا اليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة ونكل زياد فقال عمر هذا رجل لا يشهد إلا بحق ثم جلدهم الحد ومنها رواية أبي أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير في هذه القصة فقال عمر إني لأرى رجلا لا يشهد إلا بحق فقال زياد أما الزنا فلا أخرجه البيهقي
( 65 كتاب حد السرقة )
1770 - حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ويروى لا تقطع اليد إلا في ربع دينار متفق عليه باللفظين معا وفي لفظ لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أدنى من ثمن المجن وفي لفظ لمسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
1771 - حديث أن صفوان بن أمية نام في السمجد فتوسد رداءه فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة فقال هلا كان قبل أن تأتيني به مالك والشافعي واللفظ له وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها بن عبد البر وقال إن سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان وقال البيهقي روي عن طاوس عن بن عباس وليس بصحيح ورواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فذكر الحديث أخرجه بن ماجة وله شاهد في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده ضعيف
1772 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن التمر المعلق فذكره أتم منه (4/64)
1773 - قوله كان ثمن المجن عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم متفق عليه من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ربع دينار وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم
1774 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا قطع في تمر ولا كثر مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رافع بن خديج واختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ورواه أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة وفيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف
تنبيه الكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة الجمار كما وقع في رواية النسائي
حديث عبد الله بن عمرو لا قطع في تمر معلق الحديث تقدم قريبا ولابن أبي شيبة وفي الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله قال لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة جبل وهو معضل
حديث البراء بن عازب من نبش قطعناه البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده في حديث ذكره فقال فيه ومن نبش قطعناه وقال في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله وقال البخاري في التاريخ قال هشيم نا سهل شهدت بن الزبير قطع نباشا
1775 - حديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر وفي رواية لابن حبان عن بن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن ورواه بن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن بن جريج وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي قلت قد رواه بن حبان من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ ليس على المختلس ولا على الخائن قطع وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لم يسمعه بن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف وكذا قال أبو داود وزاد وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي من حديث المغيرة ورواه عن سويد بن نصر عن بن المبارك عن بن جريج أخبرني (4/65)
أبو الزبير قال النسائي رواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة فلم يقل واحد منهم عن بن جريج حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه منه وأعله بن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه بن ماجة بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم ورواه بن الجوزي في العلل من حيث بن عباس وضعفه
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها هذا الحديث تبع المصنف في إيراده صاحب المهذب فإنه ذكره وعزاه إلى رواية بن مسعود وإنما رواه البيهقي من حديث بن مسعود موقوفا عليه
حديث من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله تقدم بلفظ نقم عليه كتاب الله
1776 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقال ما اخالك سرقت قال بلى سرقت فأمر به فقطع أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا نحوه وزاد فقطعوه وحسموه ثم أتوه به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال اللهم تب عليه ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه ورجح بن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله وصحح بن القطان الموصول ورواه أبو داود في السنن والنسائي وابن ماجة من طريق أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له ما اخالك سرقت الحديث قال الخطابي في إسناده مقال قال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به
1777 - حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الترمذي عن أبي هريرة في حديث أوله من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة الحديث وقال رواه غير واحد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح وكان هذا أصح ورواه الحاكم من طريقين غير طريق الأعمش وقال هذا يصحح الموصول ورواه الترمذي من حديث (4/66)
بن عمر في حديث أوله المسلم أخو المسلم الحديث وفيه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلم بن مخلد مرفوعا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وعن بن عباس مرفوعا من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته رواه بن ماجة
حديث انه قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت تقدم في باب حد الزنا
1778 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال للسارق أسرقت قل لا ولم يصححوا هذا الحديث هذا الحديث تبع فيه الغزالي في الوسيط فإنه قال وقوله قل لا لم يصححه الأئمة وسبقهما الإمام في النهاية فقال سمعت بعض أئمة الحديث لا يصحح هذا اللفظ وهو قل لا فيبقى اللفظ المتفق على صحته وهو قوله ما أخالك سرقت وقال في موضع آخر غالب ظني أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث قال الرافعي ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن أبا بكر قاله لسارق أقر عنده انتهى والحديث قد رواه البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها ولم أره عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن أبي بكر إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا وسمى أبا بكر وعمر وعن معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد قال أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه وروى بن أبي شيبة من طريق أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير فقال أسرقت قل لا مرتين أو ثلاثا وفي جامع سفيان عن حماد عن إبراهيم قال أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا وأما حديث ما أخالك سرقت فتقدم وليس هو من المتفق عليه اصطلاحا وفي الباب حديث أبي بكر قال كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده الحديث وفيه إنك إن اعترفت الرابعة رجمتك أخرجه أحمد وفي الموطأ من طريق أبي واقد أن عمر أتاه رجل فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف (4/67)
قوله وعرض عمر رضي الله عنه لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة قلت قد تقدم
1779 - حديث أن ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنا قال له بادر إلى النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن ينزل الله فيك قرآنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال هلا سترته بثوبك يا هزال قلت حديث هزال رواه أحمد وأبو داود كما تقدم وليس فيه قوله قبل أن ينزل الله فيك قرآنا لكن في الطبراني من طريق محمد بن المنكدر عن بن هزال عن أبيه أنه قال لماعز اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك
1780 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقطع يمينه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفيه قصة وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق
1781 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله الدارقطني وفي إسناده الواقدي ورواه الشافعي عن بعض أصحابه عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني وإسناده ضعيف
1782 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به ثانيا فقطع رجله ثم أتي به ثالثا فقطع يده ثم أتي به رابعا فقطع رجله ثم أتي به خامسا فقتله الدارقطني بهذا وفيه محمد بن يزيد بن سنان قال الدارقطني هو ضعيف ورواه أبو داود والنسائي أيضا بغير هذا السياق بلفظ جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فذكره كذلك قال فجيء به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثا صحيحا وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي والحاكم وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية وقال بن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له (4/68)
وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال بن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في سارق سرق شملة اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه الدارقطني وغيره وقد تقدم
1783 - حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته أصحاب السنن من حديثه وحسنه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطاة قلت وهما مدلسان وقال النسائي الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه قوله وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق ولم يصحح الخبر فيه قلت هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها
1784 - حديث أن رجلا سرق من بيت المال فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك فقال لا قطع عليه ما من أحد إلا وله فيه حق لم أجده عنه قلت أخرج بن أبي شيبة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فذكره بلفظه وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع وفي الباب حديث مرفوع أخرجه بن ماجة من رواية بن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من المغنم فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا إسناده ضعيف
حديث عثمان أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي صلى الله عليه و سلم فقطع السارق ولم ينكر عليه أحد لم أجده عنه أيضا
حديث أن عمر أتي بعبد لرجل سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه وقال خادمكم أخذ متاعكم مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن (4/69)
السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلىعمر بن الخطاب فقال له اقطع هذا فذكره ورواه الدارقطني من حديث سفيان عن الزهري
حديث عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم الشافعي عن مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس وقال بن كنانة كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب ورد عليه بأنها لو كانت من ذهب لم تقوم
حديث عائشة سارق موتانا كسارق أحيائنا الدارقطني من حديث عمرة عنها
حديث لا قطع في عام إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن أزهر أن بن حدير حدثه عن عمر قال لا تقطع اليد في غدق ولا عام سنة قال فسألت أحمد عنه فقال الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت لأحمد تقول به قال أي لعمري
حديث جابر أن رجلا أنزل ضيفا في مشربة له فوجد متاعا قد أخفاه فأتى به أبا بكر فقال خل عنه فليس بسارق وإنما هي أمانة أخفاها لم أجده
حديث أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة فنزل بأبي بكر وكان يكثر الصلاة في المسجد فقال أبو بكر ما ليلك بليل سارق فلبثوا ما شاء الله الحديث وفي آخره فبكى أبو بكر وقال أبكي لغرته بالله ثم أمر به فقطعت يده مالك في الموطأ والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل فذكره وفيه أن الحلي لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر وفي آخره فقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته وفي سنده انقطاع ورواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر فذكره مثل ما عند المصنف ورواه سعيد بن منصور من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد في هذه القصة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقريه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه فقال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله (4/70)
واستوصاه به خيرا فلم يغب إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنت فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لإن كنت صادقا لأقيدنك منه ثم أدناه فكان يقوم بالليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال بالله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله قال فلم يلبث إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو تخونهم فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت يده وقال عبد الرزاق عن بن جريج كان اسمه جبرا أو جبيرا
حديث أبي بكر أنه قال لسارق أسرقت قل لا لم أجده هكذا وقد تقدم في أوائل الباب وهو في البيهقي عن أبي الدرداء
حديث أن بن مسعود قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما البيهقي من رواية مجاهد قال في قراءة بن مسعود فذكره وفيه انقطاع وعن إبراهيم النخعي قال في قراءتنا والسارق والسارقة تقطع أيمانهم
حديث أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع لم أجده عنهما وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل وفي البيهقي عن عمر أنه كان يقطع السارق من المفصل واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله صلى الله عليه و سلم وفي اليد خمسون من الإبل وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك
( 66 كتاب قاطع الطريق )
حديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا تقدم في الباب الذي قبله
قوله وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان انتهى كأنه يشير إلى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تعذيب الحيوان وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة وفيه قصة (4/71)
حديث بن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية إنها في حق قطاع الطريق من المسلمين قال وفسر بن عباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب والمعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال قال وقال بن عباس معنى نفيهم من الأرض انهم إذا هربوا من حبس الإمام يتبعون ليردوا ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم فذكره الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا قتلوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ورواه البيهقي من طريق محمد بن سعد العوفي عن آبائه إلى بن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ورواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن حجاج عن عطية به نحوه قال الشافعي واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على قال بن عباس إن شاء الله
قوله وهذا قول أكثر العلماء ومنهم بن عباس قلت ونقله بن المنذر عن مالك وأصحاب الرأي وجاء عن بن عباس خلافه ففي سنن أبي داود بإسناد حسن عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه وعن بن عمر إنها نزلت في المرتدين ونقله بن المنذر عن الحسن وعطاء وعبد الكريم
( 67 كتاب حد شارب الخمر )
قوله قيل إن المراد بالإثم في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم أي الخمر قال الشاعر ... شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول ... انتهى وقد نص على ذلك القزاز في جامعه وأنكره النحاس (4/72)
1785 - حديث بن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام مسلم بلفظ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ورواه من وجه آخر بهذا وفي رواية له بالتقديم والتأخير وفي رواية لأحمد كذلك
1786 - حديث بن عمر لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه أبو داود بهذا وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححه بن السكن ورواه بن ماجة وزاد وآكل ثمنها وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد وعاصرها والمشتري لها والمشترى له رواه الترمدي وابن ماجة ورواته ثقات وعن بن عباس رواه أحمد وابن حبان والحاكم وعن بن مسعود ذكره بن أبي حاتم في العلل وعن أبي هريرة مرفوعا إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ورواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص
1787 - حديث جابر ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام بن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن بن عمر وفي إسناده ضعف وانقطاع ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة أيضا من حديث جابر لكن لفظه ما أسكر كثيره فقليله حرام حسنه الترمذي ورجاله ثقات ورواه النسائي والبزار وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره وفي الباب عن علي وعائشة وخوات بن جبير وسعد وعبد الله بن عمرو وابن عمر وزيد بن ثابت فحديث علي في الدارقطني وحديث عائشة سيأتي بعده وحديث خوات في المستدرك وحديث سعد في النسائي وحديث بن عمرو في بن ماجة والنسائي أيضا وحديث بن عمر وزيد في الطبراني
1788 - حديث ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث عائشة وأعله الدارقطني بالوقف ورواه أحمد في كتاب الأشربة بلفظ فالوقية منه حرام
1789 - حديث عمر أنه قال في خطبته نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل متفق عليه من حديث بن عمر عن (4/73)
عمر وفي آخره والخمر ما خامر العقل ورواه احمد في مسنده عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر
1790 - قوله وما لا يسكر لا يحرم شربه لكن يكره شرب المنصف والخليطين لورود النهي عنهما في الحديث قال والمنصف ما عمل من تمر ورطب والخليطان من بسر ورطب وقيل ما عمل من التمر والزبيب كأنه يشير إلى حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا متفق عليه وفي لفظ أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والرطب وفي لفظ نهى عن الخليطين أن يشربا قال قلنا يا رسول الله وما هما قال التمر والزبيب وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس رواها مسلم وعن أنس رواه النسائي وغيره واتفقا على حديث أبي قتادة نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة
قوله وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها كالدباء وهو القرع والحنتم وهي الجرار الخضر والنقير وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء والمزفت وهو المطلي بالزفت وهو المقير يطلى بالقار مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ورواه البخاري ومسلم من حديث بن عباس في قصة وفد عبد القيس ولهما عن أنس نهى عن الدباء والمزفت وزاد في رواية والحنتم وعن بن أبي أوفى نهى عن المزفت والحنتم والنقير رواه البخاري وله طرق فمنها فيما اتفقا عليه عن الحارث بن سويد عن علي في النهي عن الدباء والمزفت ولمسلم عن عائشة نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم
1791 - حديث كل مسكر حرام مسلم عن عائشة وابن عمر وبريدة
1792 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن التداوي بالخمر فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ويروى أنه قال وإنما ذلك داء وليس بشفاء بن حبان والبيهقي من حديث أم سلمة نبذت نبيذا في كوز فدخل (4/74)
النبي صلى الله عليه و سلم وهو يغلي فقال ما هذا قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لفظ البيهقي ولفظ بن حبان إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام وذكره البخاري تعليقا عن بن مسعود وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة وأما اللفظ الثاني فرواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه عنها وكره أن يصنعها فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء وفي رواية بن حبان إنما ذلك داء وليس بشفاء وقال بعضهم عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد وصححه بن عبد البر
حديث العينان تزنيان واليد تزنيان تقدم في اللعان
1793 - قوله وأيضا فالخمر أم الخبائث يشير إلى حديث عثمان رواه النسائي موقوفا ورواه بن أبي الدنيا في كتاب ذم المسكر مرفوعا
1794 - عبد الرحمن بن أزهر أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال الحديث رواه الشافعي هو كما قال ورواه أيضا أبو داود والنسائي من طرق والحاكم وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه وأبا زرعة فقالا لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر
1795 - حديث عمر أنه استشار فقال علي أرى أن يجلد ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون فجلد عمر ثمانين مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر فذكره وهو منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف لكن وصله النسائي في الكبرى والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن بن عباس ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر بن عباس وفي صحبته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال جلد رسول الله أربعين وأبو بكر (4/75)
أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده
تنبيه قال بن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر صح عن عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر ثمانين وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه نعم حكى بن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين قال بن حزم في الإعراب صح أنه صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر أربعين وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين
1796 - قوله روي أنه عليه الصلاة و السلام أمر بجلد الشارب أربعين هو لفظ أبي داود في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم قلت ليس فيه صيغة أمر ولا ذكر أربعين بل لفظه أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا ثم جلد أبو بكر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين
1797 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بشارب فأمر عشرين رجلا فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال لم أره هكذا بل في البيهقي من حديث قتادة عن أنس أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد سكر فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال وفي رواية له أن يجلده كل رجل جلدتين بالنعال والجريد وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق قتادة أيضا عن أنس جلده بجريدتين نحوا من أربعين قال أبو داود ورواه شعبة عن قتادة عن أنس ضربه بجريدتين نحوا من أربعين قال ورواه بن أبي عروبة عن قتادة نحوه مرسلا وفي البخاري من طريق هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين
قوله هل يتعين الضرب بالأيدي والنعال أو يجوز العدول إلى السياط وجهان (4/76)
وظاهر المذهب أن كلا منهما جائز أما الأول فلأنه الأصل وبه وردت الأخبار وأما الثاني فبفعل الصحابة واستمرارهم عليه انتهى فأما الأول فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر وفي حديث أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري وسيأتي في حديث علي وأما الثاني فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وقد ذكر المصنف عنهم ذلك وسيأتي
1798 - حديث علي ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنعال وأطراف الثياب وضرب أبو بكر أربعين سوطا وعمر ثمانين والكل سنة مسلم من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر قال شهدت عثمان أتى بالوليد بن عقبة فذكر القصة فقال يا علي قم فاجلده فقال يا حسن قم فأجلده فأبى فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال امسك جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي انتهى ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث
1799 - حديث انه صلى الله عليه و سلم أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد فقال بين هذين لم أره هذا في الشارب نعم هو بهذا اللفظ عن عمر وسيأتي ووقع نحوه مرفوعا في قصة حد الزاني رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا له رسول الله بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد به وهذا مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه وآخر عن بن وهب من طريق كريب مولى بن عباس بمعناه فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا
1800 - حديث إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه مسلم وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة ورواه البخاري بلفظ آخر ورواه أيضا عن بن عمر بلفظ نهى أن تضرب الصورة ومسلم عن جابر بمعناه
حديث بن عباس لا تقام الحدود في المساجد الترمذي وابن ماجة من حديث بن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ورواه أبو داود والحاكم وابن السكن وأحمد بن (4/77)
حنبل والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام ولا بأس بإسناده ورواه البزار من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدي ورواه بن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ رأى أن يجلد الحد في المسجد وفيه بن لهيعة
حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد لا ترفع يدك حتى ترى بياض إبطك البيهقي من حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان قال أتى رجل عمر بن الخطاب في حد فأتي بسوط فيه شدة فقال أريد ألين من هذا ثم أتي بسوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا ترى إبطك واعط كل عضو حقه ورواه أيضا من حديث بن مسعود نحوه في قصة وأما أثر علي فلم أره
حديث علي أيضا انه قال سوط الحد بين سوطين وضرب الحد بين ضربين لم أره عنه هكذا
حديث علي أنه قال للجلاد اعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير بن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي
حديث عمر سوط الحد بين سوطين البيهقي نحوه
حديث أبي بكر أنه قال للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان فيه بن أبي شيبة وذكره أبو بكر البزار في كتاب أحكام القرآن من طريق المسعودي عن القاسم فقال أتي أبو بكر برجل انتفى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس وفيه ضعف وانقطاع وفي الباب قصة عمر مع صبيع وهي في أوائل مسند الدارمي
قوله روي عن عمر وعلي لا يجلد إلا بالسوط يؤخذ من الذي مضى أنهم قالوا للجلاد لا ترفع يدك
حديث علي أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين وكان يجلد في خلافته أربعين أما رجوعه عن رأيه فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان وأنه قال في الأربعين وهذا أحب إلي ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته نعم الظاهر أنه ثبت على ذلك
( باب التعزير )
حديث سرقة التمر إذا أواه الجرين فيه القطع وإذا كان دون ذلك ففيه الغرم وجلدات نكال تقدم في السرقة وأن النسائي رواه
1801 - قوله روى التعزير من فعل النبي صلى الله عليه و سلم أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد رجلا في (4/78)
تهمة وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة وسيأتي في السير تحريق متاع الغال ومضى في حد الزنا نفي المخنثين
1802 - حديث أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه وتكلم في إسناده بن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه وقال البيهقي قد وصل عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه وقال الغزالي صححه بعض الأئمة وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم
قوله والأظهر أنه تجوز الزيادة على العشر وإنما المراعى النقصان عن الحد وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار انتهى وقد قال الإصطخري أحب أن يضرب بالدرة فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة وثلاثين انتهى وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر وقال البيهقي روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق ثم روي بإسناده إلى مغيرة بن مقسم قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا قلت فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك فكيف يدعي نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافة الأصيلى وجماعة وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين وأن الحد الأصلي أربعون والثانية ضربها تعزيرا لكن حديث علي المتقدم دال على أنما عمر ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده والزوج امرأته والأب ولده والله أعلم (4/79)
1803 - حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي من حديث عمرة عن عائشة وقال العقيلي له طرق وليس فيها شيء يثبت وذكره بن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القروي عن القعنبي عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أنس وقال هو بهذا الإسناد باطل والعمل فيه على الفروي ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه وابن عدي أيضا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم ولم يذكر ما بعده قال الشافعي وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا وقال عبد الحق ذكره بن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة قلت وواصل هو أبو حرة ضعيف وفي إسناد بن حبان أبو بكر بن نافع وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث وفي الباب عن بن عمر رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بإسناد ضعيف وعن بن مسعود رفعه تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف قال الشافعي وذووا الهيئات الذين يقالون عثراتهم هم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع
قوله كتب عمر إلى أبي موسى لا يبلغ النكال أكثر من عشرين سوطا ويروى ثلاثين إلى أربعين أما الأول فرواه بن المنذر قال وروينا عنه أن لا يبلغ بعقوبة أربعين
1804 - قوله وقد أعرض النبي صلى الله عليه و سلم عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي صلى الله عليه و سلم للزبير في شراج الحرة وأساء الأدب انتهى فأما الغال فروى أبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال هذا كان فيما أصبناه فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر فقال كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك (4/80)
فائدة يعكر على هذا ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم حرق متاع الغال لكن قال البخاري إنه لا يصح وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده
حديث عمر أنه عزر من زور كتابا لم أجده لكن في الجعديات للبغوي قال نا علي بن الجعد نا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه وعاصم فيه لين
حديث علي أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث فقال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد البيهقي من حديث عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي في الرجل يقول للرجل يا فاسق يا خبيث ليس عليه حد معلوم يعزره الوالي بما يرى وله طريق أخرى عنده عن عبد الملك عن شيخ من أهل الكوفة عن علي نحوه وزاد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا يعودوا ورواه سعيد بن منصور
( 68 كتاب ضمان الولاة )
حديث حد الشارب أربعين تقدم
1805 - حديث علي ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولئن مات منه وديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام شك فيه الشافعي هو كما قال رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه البيهقي من طريقه لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد عن علي أنه سمعه يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه ورواه أبو داود بلفظ لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن قال البيهقي أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب وقال المجد بن تيمية في الأحكام معناه لم يقدره قلت ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه (4/81)
حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين وهذا تقدم في الديات وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي
( 69 كتاب الختان )
1806 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أسلم بالاختتان أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي والبيهقي من رواية بن جريج أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن وفيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان قاله بن القطان وقال عبدان هو عثيم بن كثير بن كليب والصحابي هو كليب وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده قلت وهذا قد وقع مبينا في رواية الواقدي أخرجه بن مندة في المعرفة وقال بن عدي الذي أخبر بن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى
تنبيه عثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير وفي الباب عن أبي برزة قال سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل أقلف يحج بيت الله قال لا حتى يختتن رواه بن المنذر وعن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا رواه حرب بن إسماعيل
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذا وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح أخرجه بن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب أخرجه أحمد وذكره بن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه عبد الواحد بن زياد وقال البيهقي هو ضعيف منقطع وقال بن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به قلت وله طريق أخرى من غير رواية حجاج فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث بن عباس مرفوعا وضعفه البيهقي في السنن وقال في المعرفة لا يصح رفعه وهو من رواية الوليد عن بن ثوبان عن بن عجلان عن عكرمة عنه ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا (4/82)
1807 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأم عطية وكانت خافضة اشتمي ولا تنهكي الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به وقال المفضل العلائي سألت بن معين عن هذا الحديث فقال الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري قلت أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه كذا وقيل عنه عن عطية القرظي قال كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فذكره رواه أبو نعيم في المعرفة وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف وتبعه بن عدي في تجهيله والبيهقي وخالفهم عبد الغني بن سعيد فقال هو محمد بن سعيد المصلوب وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته من إيضاح الشك وله طريقان آخران رواه بن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ورواه البزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر رفعه يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واخفضن ولا تنهكن فإنه أخطى عند أزواجكن وإياكن وكفران النعم لفظ البزار وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف وفي إسناد بن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل ورواه الطبراني في الصغير وابن عدي أيضا عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس نحو حديث أبي داود قال بن عدي تفرد به زائدة عن ثابت وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام وقال ثعلب رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث وقد قال البخاري في زائدة إنه منكر الحديث وقال بن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سند يتبع
1808 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما الحاكم والبيهقي من حديث عائشة والبيهقي من رواية جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
حديث عمر في قصة المرأة التي أجهضت تقدم في الديات (4/83)
( 70 كتاب الصيال )
1809 - حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما الحديث البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في الأوسط
حديث سعيد بن زيد من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد تقدم في صلاة الخوف وهو في السنن الأربعة
1810 - حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في وصف الفتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة وإن زعم إمام الحرمين في النهاية أنه صحيح فقد تعقبه بن الصلاح وقال لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن انتهى وقد أخرج مسلم من طريق أبي سلام عن حذيفة قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم الحديث وفيه تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وقد روى الطبراني من حديث شهر بن حوشب عن جندب بن سفيان في حديث قال في آخره فكن عبد الله المقتول ومن حديث خباب مثل هذا وزاد ولا تكن عبد الله القاتل ورواه أحمد والحاكم والطبراني أيضا وابن قانع من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة بلفظ ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل وعلي بن زيد هو بن جدعان ضعيف لكن اعتضد كما ترى
1811 - قوله وفي بعض الأخبار كن خير ابني آدم يعني قابيل وهابيل أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم الحديث وفيه فإن دخل على بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم ورواه أحمد من حديث بن عمر بلفظ ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل بن آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وأوتاركم (4/84)
واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم وصححه القشيري في آخر الاقتراح على شرط الشيخين
1812 - قوله روي أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي معي بأربعة شهداء قال كفى بالسيف شا أراد أن يقول شاهدا فقطع الكلمة ثم قال حتى يأتي بأربعة شهداء عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم تتم الكلمة وعن معمر عن الزهري أنه ذكر قول سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه و سلم يأبى الله إلا البينة وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الحديث ورواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ولفظه قال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود فلو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكنا أفأنا ذاهب فأجمع أربعة شهداء فإذا ذلك قد قضى الآخر حاجته وانطلق فاجتمعوا عند رسول الله فقالوا ألم تر ما قال أبو ثابت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران وأحمد من حديث سعيد بن سعد بن عبادة ولم أر قوله كفى بالسيف شا على الاكتفاء كما سبق إلا في مرسل الحسن المتقدم
1813 - حديث يعلى بن أمية غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جيش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر الحديث متفق عليه من حديث يعلى ومن حديث عمران بن حصين وعند مسلم تسمية الرجل العاض بأنه يعلى
1814 - حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه و سلم ومع النبي صلى الله عليه و سلم مدرى يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الاستيذان من أجل النظر متفق عليه وله ألفاظ (4/85)
1815 - قوله ويروى أنه صلى الله عليه و سلم كان يخاتله النظر ليرمي عنه بالمدرى متفق عليه من حديث أنس وله ألفاظ أيضا
1816 - حديث أبي هريرة لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح متفق عليه من حديثه من رواية أبي الزناد من الأعرج عنه
تنبيه قوله خذفته هو بالخاء المعجمة
1817 - قوله ويروى ولا قود ولا دية وهذه الرواية أخرجها أمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة أيضا من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ ولا قصاص بدل قود وفي رواية للبيهقي من حديث بن عمر ما كان عليه فيه شيء
حديث أن جارية كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر فقال قتيل الله والله لا يؤدى أبدا البيهقي من حديث عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فراودها رجل عن نفسها الحديث وأورده من وجه آخر عن عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره مطولا وفيه انقطاع وسمى المقتول غفل بضم المعجمة وسكون الفاء فقال هو كاسمه وأبطل دمه
حديث أن عثمان منع من عنده من الدفع يوم الدار وقال من ألقى سلاحه فهو حر لم أجده وفي بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول إن أعظمكم عندي حقا من كف سلاحه ويده
( باب ضمان ما تتلفه البهائم )
1818 - حديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله قلت ومداره على الزهري واختلف عليه فقيل هكذا وهذه رواية الموطأ وكذلك رواية الليث عن الزهري عن بن محيصة لم يسمه أن ناقة ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد (4/86)
فيه عن جده محيصة ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه أخرجه أبو داود وابن حبان ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء وحرام لم يسمع من البراء قاله عبد الحق تبعا لابن حزم ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء ورواه بن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب أن البراء ورواه بن جريج عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل أن ناقة للبراء ورواه بن أبي ذئب عن الزهري قال بلغني أن ناقة للبراء
( 71 كتاب السير )
قال رحمه الله ترجم الكتاب بالسير لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سير رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزواته قلت فمقتضى هذا أن يتتبع ما ذكر فيه ويعزى إلى من خرجه إن وجد
( 1 باب وجوب الجهاد )
حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة وابن عمر وتقدم في الديات
حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه من حديث بن مسعود وقد تقدم في التيمم
1819 - حديث والذي نفسي بيده لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه من حديث أنس وسهل بن سعد ولمسلم عن أبي أيوب الأنصاري
1820 - حديث لا هجرة بعد الفتح متفق عليه من حديث بن عباس ومن حديث عائشة وأخرجه النسائي عن صفوان بن أمية
1821 - قوله أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث أمر بالتبليغ والانذار بلا قتال هذا مستفاد من حديث بن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما أسلمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلن اليوم فلما حوله إلى المدينة أمر بالقتال أخرجه الحاكم وقال على شرط البخاري (4/87)
قوله وتبعه قوم بعد قوم بن سعد انا الواقدي عن معمر عن الزهري قال دعا رسول الله إلى الإسلام سرا وجهرا فاستجاب الله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به
قوله وفرضت الصلاة عليه بمكة هذا مستفاد من حديث الإسراء لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث
قوله وفرض عليه الصوم بعد سنتين هذا تبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحب الشامل وجزم في زوائد الروضة أنه فرض في السنة الثانية وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين وبه جزم الماوردي وزاد انه صلى فيها العيدين الفطر والأضحى وهذا أخرجه بن سعد عن شيخه الواقدي من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا نزل فرض رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة وصلى العيد يوم الأضحى وأمر بالأضحية
قوله واختلفوا هل فرضت الزكاة قبل الصوم أو بعده قلت تقدم قول من قال بعده وأما قبله فقيل قبل الهجرة
قوله وفرض الحج سنة ست وقيل سنة خمس تقدم الكلام عليه
قوله وكان القتال ممنوعا منه في ابتداء الإسلام تقدم قريبا في الحج
قوله ولما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك استدل المصنف لذلك بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية
قوله فلما فتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة وعلى ذلك يحمل قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية هذا متفق عليه من حديث بن عباس وفي البخاري عن عائشة قالت انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة
1822 - قوله وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة هو مستفاد من حديث عبد الله بن السعدي رفعه لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وابن حبان (4/88)
ولأبي داود عن معاوية مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
1823 - قوله لم يعبد النبي صلى الله عليه و سلم صنما قط وورد عنه أنه قال صلى الله عليه و سلم ما كفر بالله نبي قط أما الأول فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه بن حبان وأما الثاني فرواه 1
1824 - قوله وفي البيان أنه قبل أن يبعث كان متمسكا بشرع إبراهيم الخليل عليه السلام
1825 - حديث من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله وماله فقد غزا متفق عليه من حديث زيد بن خالد دون قوله وماله وروى مسلم من حديث أبي سعيد أيكم خلف الخارج في أهله وماله كان له مثل نصف أجر الخارج واستدركه الحاكم فوهم
1826 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم غزا بدرا في السنة الثانية من الهجرة وأحدا في الثالثة وذات الرقاع في الرابعة وغزوة الخندق في الخامسة وغزوة بني النضير في السادسة وفتح خيبر في السابعة وفتح مكة في الثامنة وغزوة تبوك في التاسعة أما غزوة بدر في الثانية فمتفق عليه بين أهل السير بن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم واتفقوا على أنها كانت في رمضان قال بن عساكر والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة وروي أنها كانت يوم الإثنين وهو شاذ ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة وقيل ثاني عشرة وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة وأما غزوة أحد في الثالثة فمتفق عليه أيضا وأنها كانت في شوال لكن عند بن سعد كانت لسبع خلون منه وعند بن عائذ لإحدى عشرة ليلة خلت منه وأما غزوة ذات الرقاع فهو قول الأكثر وبه جزم بن الجوزي في التلقيح وقال النووي الأصح أنها كانت في أول المحرم سنة خمس قلت فيجمع بينهما على أن الخروج إليها كان في أواخر الرابعة والانتهاء في أول المحرم لكن عند بن إسحاق أنها كانت في جمادى سنة أربع
تنبيه قيل كان غزوة ذات الرقاع وقعت مرتين الأولى هذه وفيها صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف كما تقدم والثانية بعد خيبر وشهدها أبو موسى الأشعري (4/89)
كما ثبت في الصحيحين وسميت الأولى ذات الرقاع بجبل صغير والثانية كما قال أبو موسى بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاء وبهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري وأحوجه إلى أن يقول إن ذات الرقاع كانت سنة سبع وأما غزوة الخندق فبهذا جزم بن الجوزي في التلقيح وعند بن إسحاق كانت في شوال سنة خمس وعند بن سعد في ذي القعدة والأصح أنها كانت في سنة أربع وبه جزم موسى بن عقبة وأبو عبيد في كتاب الأموال واحتج له النووي بحديث بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني قال وقد أجمعوا على أن أحدا في الثالثة قلت ولا حجة فيه لأن أحدا كانت في شوال فيحمل على أنه كان في أحد طعن في الرابعة عشر وفي الخندق استكمل الخامسة عشر فلعله كان في أحد في نصف الرابعة عشر مثلا فلا يستكمل خمس عشرة إلا أثناء سنة خمس إلا أنه يعكر على هذا الجمع ما جزموا به من أنها كانت أيضا في شوال
تنبيه صحح الحافظ شرف الدين الدمياطي أن غزوة المريسيع كانت في سنة خمس وأما بن دحية فصحح أنها كانت في سنة ست وأما غزوة بني النضير فتبع فيه إمام الحرمين وهو غلط ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنها كانت بعد بدر بستة أشهر وعن بن شهاب أنها كانت في المحرم سنة ثلاث وبه جزم بن الجوزي في التلقيح والنووي في الروضة وغيرها وقال الماوردي كانت في ربيع الأول سنة أربع وهذا قول بن إسحاق
فائدة كانت الحديبية في سنة ست بلا خلاف وأما غزوة خيبر في السابعة فهو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازي ونقل بن الطلاع عن بن هشام أنها في سنة ست وهو نقل شاذ وإنما ذكر بن إسحاق ومن تبعه أنها كانت في بقية المحرم سنة سبع وأما فتح مكة فمتفق عليه وأنه كان في رمضان سنة ثمان وأما غزوة تبوك فمتفق عليه بين أهل المغازي وكان في رجب وخالف الزمخشري فذكر في الكشاف في سورة براءة أنها كانت في العاشرة
تنبيه هذا الذي ذكره المصنف يوهم أن هذا جميع ما غزاه رسول (4/90)
الله صلى الله عليه و سلم وليس كذلك فإنه غزا صلى الله عليه و سلم بنفسه غزوات أخرى لكن غالبها لم يقع فيه قتال فمما قاتل فيه بني قريظة وحنين والطائف ومما لم يقاتل فيه بني غطفان وقرقرة الكدر وبني لحيان وبدرا بموعد ودومة الجندل وغير ذلك
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أنكر على معاذ طول الصلاة تقدم في أواخر كتاب صلاة الجماعة
حديث رفع القلم عن ثلاث تقدم في أثناء باب المواقيت
حديث بن الزبير أن النبي صلى الله عليه و سلم رد يوم بدر نفرا من أصحابه استصغرهم لم أره عن بن الزبير وقد روى البخاري عن البراء بن عازب قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وروى الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه و سلم عرض جيشا فرد عمير بن أبي وقاص فبكى فأجازه وروي في مناقب سعد بن خيثمة أنه استصغر هو وزيد بن حارثة يوم بدر وروى الحاكم والبيهقي أنه رد أيضا أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وفي بن ماجة أنه رد بن عمر
1827 - حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا شوك فيه الحج والعمرة بن ماجة والبيهقي من حديثها بلفظ لا قتال فيه وأصله في صحيح البخاري وفسر الرافعي قوله لا شوك فيه يعني لا سلاح فيه وغلط في عزو هذا المتن إلى عائشة وإنما هو من حديث الحسين بن علي كذا رواه الطبراني في الكبير من حديثه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني جبان وإني ضعيف فقال هلم في جهاد لا شوك فيه الحديث
تنبيه روى النسائي عن أبي هريرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة وروى بن ماجة عن أم سلمة الحج جهاد كل ضعيف
1828 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يبايع الأحرار على الإسلام والجهاد والعبيد على الإسلام دون الجهاد النسائي من حديث جابر أن عبدا قدم على النبي صلى الله عليه و سلم فبايعه على الجهاد والإسلام فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوك فاشتراه صلى الله عليه و سلم منه بعبدين فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله أحر هو أم عبد فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد وإن قال مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد (4/91)
وأصله في صحيح مسلم وعن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في بعض مغازيه مر بأناس من مزينة فاتبعه عبد لامرأة منهم فلما كان في بعض الطريق سلم عليه فقال فلان قال نعم قال ما شأنك قال أجاهد معك قال أذنت لك سيدتك قال لا قال ارجع إليها فإن مثلك مثل عبد لا يصلي إن مت قبل أن ترجع إليها اقرأ عليها السلام فرجع إليها فأخبرها الخبر فقالت آلله هو أمرك أن تقرأ علي السلام قال نعم قالت ارجع فجاهد معه أخرجه الحاكم
حديث عبد الله بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه وقد تقدم في باب الإحصار والفوات
1829 - قوله ويروى أن رجلا جاء فاستأذنه فقال إني أريد الجهاد معك فقال ألك أبوان قال نعم قال كيف تركتهما قال تركتهما وهما يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بن عمر أيضا وفي الباب عن أبي أسيد قال جاء رجل من الأنصار وأنا جالس فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به قال نعم خصال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
قوله وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعلوم أن أباه كان يكره ذلك فإنه كان يخذل الأجانب ويمنعهم من الجهاد أما غزو عبد الله بن عبد الله فقد عده بن إسحاق وغيره فيمن شهد بدرا وأحدا وما بعدهما وأما تخذيل عبد الله بن أبي فوقع في غزوة أحد وغيرها كما ذكره بن إسحاق وغيره
1830 - حديث أن أعرابيا قعد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم واستحسن كلامه فاستأذنه في أن يقبل وجهه فأذن له ثم استأذن أن يقبل يده فأذن له ثم استأذن في أن يسجد له فلم يأذن له الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث بريدة مطولا (4/92)
من رواية حبان بن علي العنزي وهو ضعيف عن صالح بن حيان وهو ضعيف وتابعه تميم بن عبد المؤمن عن صالح بن حيان قاله أبو نعيم وفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر بن المقري في جزء جمعناه منها حديث بن عمر في قصة قال فدنونا من النبي صلى الله عليه و سلم فقبلنا يده ورجله رواه أبو داود ومنها حديث صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي الحديث وفيه فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي رواه أصحاب السنن بإسناد قوي ومنها حديث الزارع أنه كان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه و سلم الحديث رواه أبو داود وفي حديث الإفك عن عائشة قالت فقال لي أبو بكر قومي فقبلي رأسه وفي السنن الثلاثة عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه و سلم من فاطمة وكان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها
1831 - قوله وردت أخبار كثيرة مشهورة في السلام وإفشائه هو كما قال فمنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه ومنها حديث أبي هريرة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم أخرجه مسلم وأصحاب السنن عدا النسائي وعن الزبير بن العوام عند البزار بإسناد حسن ومنها حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع إفشاء السلام الحديث متفق عليه ولابن حبان من حديثه افشوا السلام تسلموا ومنها حديث عبد الله بن عمر واعبدوا الرحمن وافشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة رواه بن حبان والترمذي ومنها حديث عبد الله بن سلام يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم ومنها حديث أبي شريح باللفظ المذكور رواه بن حبان أيضا وعن أبي هريرة قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا رواه أبو داود من رواية أبي مريم عنه موقوفا ومن رواية عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن (4/93)
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا وعن أنس بن مالك قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض رواه الطبراني بإسناد حسن ومنها حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود والترمذي وحسنه ومنها أحاديث أبي أيوب وعبد الله بن عمرو وعلي وأبي هريرة وستذكر بعد قليل وعن أبي شريح أنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب الجنة قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام رواه بن حبان والطبراني والحاكم وفي رواية للطبراني قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم افشوا السلام كي تسلموا وعن بن مسعود مرفوعا قال السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فافشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا هو يقدم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم رواه البزار بإسناد جيد وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبخل الناس من بخل بالسلام رواه الطبراني في معجميه وله في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا أعجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام
1832 - قوله ورد في الخبر النهي عن السلام على قاضي الحاجة بن ماجة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت لم أرد عليك وروى مسلم من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فلم يرد عليه ورواه البزار وأبو العباس السراج وأبو محمد بن الجارود من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر نسبه السراج عن نافع عن بن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فرد عليه ثم قال له إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك زاد السراج إنه لم يحملني على السلام عليك إلا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي السلام ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد (4/94)
بن أبي يحيى عن أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه وقال عبد الحق حديث مسلم أصح ثم قال لعله كان ذلك في موطنين وعن المهاجر بن قنفد قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود والنسائي والحاكم
1833 - قوله والمستحب أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والطائفة القليلة على الكثيرة قلت هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ والقليل على الكثير وفي رواية يسلم الصغير على الكبير
1834 - قوله والانحناء لا أصل له في الشرع كأنه يشير إلى حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وحسنه
1835 - فائدة قال في الروضة من زياداته وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف انتهى وله طريقان أحدهما في الترمذي عن جابر وقال منكر وثانيهما عن بن عمر أخرجه بن عدي في الكامل وإسناده لا بأس به
1836 - قول الرافعي وتسن المصافحة انتهى ورد في ذلك أحاديث منها للبخاري عن قتادة قلت لأنس أكانت المصافحة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم وروى الترمذي وحسنه عن البراء رفعه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وأخرجه أبو داود أيضا
1837 - حديث حق المؤمن على المؤمن ست أن يسلم عليه إذا لقيه وأن يجيبه إذا دعاه وأن يشمته إذا عطس وأن يعوده إذا مرض وأن يشيع جنازته إذا مات وأن لا يظن فيه إلا خيرا إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي أيوب مثله إلا الأخيرة فقال بدلها وينصحه إذا استنصحه وقال في أوله للمسلم على المسلم ولأحمد عن بن عمر بلفظ للمسلم على أخيه ستة من المعروف فذكرها وقال بدل الأخيرة وينصحه إذا غاب أو شهد وللترمذي وابن ماجة من حديث علي بلفظ للمسلم على المسلم ستة بالمعروف وقال بدل الأخيرة ويحب له ما يحب لنفسه وأسانيدها (4/95)
ضعيفة في الأول الإفريقي وفي الثاني بن لهيعة وفي الثالث الحارث الأعور ولكن له أصل صحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ للمسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه وساقها كما عند إسحاق بلفظ الأمر
1838 - حديث أن جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة عانقه رسول الله صلى الله عليه و سلم الدارقطني من حديث عمرة عن عائشة قالت لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه النبي صلى الله عليه و سلم فعانقه وفي إسناده أبو قتادة الحراني وهو ضعيف ورواه العقيلي من حديث محمد بن عبيد بن عمير وهو ضعيف أيضا ورواه أبو داود مرسلا والطبراني في الكبير من حديث الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه ووصله العقيلي من حديث عبد الله بن جعفر ومن حديث جابر بن عبد الله وهما ضعيفان ورواه الحاكم من حديث بن عمر وفيه أحمد بن داود الحراني وهو ضعيف جدا اتهموه بالكذب وعن أبي جحيفة قال قدم جعفر من أرض الحبشة فقبل النبي صلى الله عليه و سلم ما بين عينيه الحديث بطوله رواه الطبراني وفي الباب عن عائشة قالت استأذن زيد بن حارثة أن يدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فاعتنقه وقبله أخرجه الترمذي
1839 - قوله ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم وليستحب لهم أن يكرموه انتهى كأنه أراد أن يجمع بين الأخبار الواردة في الجواز والكراهة فأما الأول ففيه حديث معاوية من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وأما الثاني ففيه حديث أبي سعيد قوموا إلى سيدكم رواه البخاري وحديث جرير إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه رواه البيهقي والطبراني والبزار وإسناده أقوى من إسنادهما
( 2 باب كيفية الجهاد )
1840 - قوله ويستحب للإمام أن يفعل ما اشتهر في سير النبي صلى الله عليه و سلم ومغازيه إذا بعث سرية أن يؤمر عليها أميرا ويأمرهم بطاعته ويوصيهم روى الشيخان من حديث علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية واستعمل عليهم رجلا (4/96)
من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا الحديث وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وهذا الحديث بطوله أخرجه مسلم
1841 - قوله وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفروا مسلم وابن حبان من حديث معقل بن يسار بايع الناس رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية وهو تحت الشجرة وأنا رافع غصنا من أغصانها عن وجهه لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر وروياه من حديث جابر أيضا ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع والبخاري من حديث عبد الله بن عمر
1842 - قوله وأن يبعث الطلائع مسلم عن أنس بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان الحديث بطوله ووهم الحاكم فاستدرك طرفا منه
1843 - قوله ويتجسس أخبار الكفار مسلم من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الأحزاب ألا رجل يأتينا بخبر القوم الحديث بطوله
1844 - قوله ويستحب الخروج يوم الخميس البخاري عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس
1845 - قوله في أول النهار أحمد والأربعة وابن حبان عن صخر بن وداعة الغامدي رفعه اللهم بارك لأمتي في بكورها قال بن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ولم يخرج شيء منها في الصحيح وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث وذكره عبد القادر الرهاوي في أربعينه من حديث علي والعبادلة وابن مسعود وجابر وعمران بن حصين وأبي هريرة وعبد الله بن سلام وسهل بن سعد وأبي رافع وعمارة بن وثيمة وأبي بكرة وبريدة بن الحصيب وحديث بريدة صححه بن السكن وزاد بن مندة في مستخرجه واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط وزاد (4/97)
بن الجوزي في العلل المتناهية عن أبي ذر وكعب بن مالك وأنس والغرس بن عميرة وعائشة وقال لا يثبت منها شيء وضعفها كلها وقد قال أبو حاتم لا أعلم في اللهم بارك لأمتي في بكورها حديثا صحيحا ورواه البزار من حديث بن عباس وأنس بلفظ اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها وفي الأول عنبسة بن عبد الرحمن وهو كذاب وفي الثاني عمرو بن مساور وهو ضعيف وروي أيضا اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها ويوم خميسها وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال هي مفتعلة
1846 - قوله وأن تعقد الرايات في هذا عدة أحاديث منها حديث سلمة وهو في الصحيحين بلفظ لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها لعلي وروى الترمذي وابن ماجة عن بن عباس قال كانت راية النبي صلى الله عليه و سلم لواء أبيض ورواه الحاكم بلفظ كان لواؤه أبيض ورايته سوداء وفي السنن عن البراء كانت رايته سوداء مربعة من نمر ولأبي داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية النبي صلى الله عليه و سلم صفراء وروى بن السكن من حديث العصري قال عقد النبي صلى الله عليه و سلم رايات الأنصار وجعلهن صفراء وروى الحاكم وأصحاب السنن وابن حبان عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح ولواؤه أبيض وفي النسائي عن أنس أن بن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه و سلم قال بن القطان إسناده صحيح
1847 - قوله ويجعل كل أمير تحت راية البخاري في حديث عروة عن مروان والمسور في قصة الفتح وقصة أبي سفيان قال ثم مرت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية وفيه ثم جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه و سلم ورايته مع الزبير الحديث بطوله
1848 - قوله ويجعل لكل طائفة شعارا حتى لا يقتل بعضهم بعضا بياتا النسائي والحاكم عن البراء إنكم ستلقون العدو غدا فليكن شعاركم حم لا تنصرون ورواه الحاكم أيضا من حديث المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه و سلم مثله وقال صحيح قال والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء ورواه النسائي من هذا الوجه بلفظ حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وفي السنن من حديث (4/98)
سلمة بن الأكوع كان شعارنا ليلة بيتنا هوازن امت امت ورواه الحاكم من حديث عائشة جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم شعار المهاجرين يوم بدر عبد الرحمن والخزرج عبد الله الحديث وعن بن عباس رفعه جعل شعار الأزد يا مبرور يا مبرور
1849 - قوله ويستحب أن يدخل دار الحرب بتعبية الحرب لأنه أحوط وأهيب الترمذي والبزار من حديث عكرمة عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر وفي حديث عروة الطويل المتقدم أنهم مروا قبيلة قبيلة
1850 - قوله وأن يستنصر بالضعفاء البخاري والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ورواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء
1851 - قوله وأن يدعو عند التقاء الصفين أبو داود وابن حبان والحاكم عن سهل بن سعد ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله وفي رواية لابن حبان عند النداء بالصلاة والصف في سبيل الله وللحاكم عن بن عباس إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي وروى البيهقي عن أبي أمامة الدعاء يستجاب وتفتح أبواب السماء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقام الصلاة ورؤية الكعبة وإسناده ضعيف والطبراني في الصغير من حديث بن عمر فذكر نحوه وقال بدل رؤية الكعبة دعوة المظلوم وزاد وقراءة القرآن
1852 - قوله وأن يكبر من غير إسراف في رفع الصوت أما التكبير ففي الصحيحين عن أنس صبح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر فقالوا محمد والخميس فقال الله أكبر خربت خيبر الحديث وأما عدم رفع الصوت ففي الصحيحين عن أبي موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا الحديث
1853 - قوله وأن يحرض الناس على القتال وعلى الصبر وعلى الثبات متفق عليه من حديث بن أبي أوفى ولمسلم عن أبي موسى الجنة تحت ظلال السيوف (4/99)
1854 - قوله ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام سبق في حديث بريدة الذي أخرجه مسلم ففيه وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث وروى أحمد والحاكم عن بن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما حتى دعاهم وهو من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عنه ولأحمد من حديث فروة بن مسيك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام
1855 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم استعان بيهود بني قينقاع في بعض الغزوات ورضخ لهم أبو داود في المراسيل والترمذي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم والزهري مراسيله ضعيفة ورواه الشافعي عن أبي يوسف انا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس استعان فذكر مثل ما ذكره المصنف وزاد ولم يسهم لهم قال البيهقي لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف ولا الصحيح ما انا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء قالوا بني قينقاع رهط عبد الله بن سلام قال وأسلموا قالوا لا قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين
حديث أن صفوان شهد مع النبي صلى الله عليه و سلم حرب حنين وهو مشرك تقدم في قسم الصدقات
1856 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين بمشرك الحديث مسلم من حديثها وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن أساف قال أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يريد غزوا فقلت يا رسول الله إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال أسلمتما فقلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين الحديث ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي أن النبي صلى الله عليه و سلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه وفيه نظر من جهة التنكير (4/100)
في سياق النفي ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام وفيه النظر بعينه ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي
حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج إلى الغزو ومعه عبد الله بن أبي بن سلول تقدم
حديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا تقدم في الباب قبله من حديث زيد بن خالد
1857 - قوله ويروى من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا فله مثل أجره الطبراني وابن قانع من حديث حديث زيد بن خالد بلفظ من جهز غازيا أو حاجا أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وسياق بن قانع أتم وأما زيادة المعتمر فرواها الحافظ أبو محمد بن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث أبي سعيد الخدري بسند واهي
1858 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم منع أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن وأبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه يوم بدر الحاكم والبيهقي من طريق الواقدي عن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباه عتبة إلى البراز فمنعه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الواقدي ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز فقام إليه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر متعنا بنفسك ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية
تنبيه قال بن داود شارح المختصر بن أبي بكر هذا المراد به غير عبد الرحمن ومحمد فإنهما ولدا في الإسلام انتهى وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقدي ضعيف وقول بن داود إن عبد الرحمن ولد في الإسلام مردود وقد روى بن أبي شيبة من رواية أيوب قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه قد رأيتك يوم أحد فضفت عنك فقال أبو بكر لو رأيتك لم أضف عنك وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضا ورجاله ثقات مع إرساله
تنبيه آخر تفطن الرافعي لما وقع للغزالي في الوسيط من الوهم في قوله نهى (4/101)
رسول الله صلى الله عليه و سلم حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما وهو وهم شنيع تعقبه بن الصلاح والنووي قال النووي ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النقل أي لأن والد حذيفة كان مسلما ووالد أبي بكر لم يشهد بدرا
1859 - قوله روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم صنيعه أبو داود في المراسيل والبيهقي من رواية مالك بن عمير قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم فسمعت منه مقالة قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم صنيعه هذا مبهم وروى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله وهذا معضل وكان الواقدي ينكره ويقول مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام
1860 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه من حديث بن عمر
1861 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته فقال ما بال هذه تقتل ولا تقاتل أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث رياح بن الربيع بلفظ ما كانت هذه لتقاتل ثم قال لرجل انطلق إلى خالد فقل له إن رسول الله يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا عسيفا واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل عن جده رياح وقيل عن حنظلة بن الربيع وذكر البخاري وأبو حاتم ان الأول أصح
تنبيه رياح بالياء المثناة تحت وقيل بالموحدة ورجحه البخاري
1862 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو داود في المراسيل من رواية عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فذكر نحوه ووصله الطبراني في الكبير من حديث مقسم عن بن عباس وفيه الحجاج بن أرطاة وروى بن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه وهو مرسل أيضا (4/102)
1863 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم أحمد والترمذي من حديث الحسن عن سمرة بلفظ واستبقوا
تنبيه الشرخ بالخاء المعجمة الشباب قال أحمد بن حنبل الشيخ لا يكاد يسلم والشاب أقرب إلى الإسلام
1864 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع أحمد من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله الحديث وفيه ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف وروى البيهقي من حديث علي نحوه وفيه ولا تقتلوا وليدا ولا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا وفي إسناده ضعف وإرسال ورواه من وجه آخر منقطعا وفيه ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ورواه بن أبي حاتم في العلل من حديث جرير بلفظ ولا تقتلوا الولدان وقال هذا حديث منكر
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لخالد بن الوليد لا تقتل عسيفا ولا امرأة تقدم
1865 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قطع نخل بني النضير متفق عليه من حديث بن عمر بهذا وأتم منه وفيه الشعر
1866 - حديث أن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وقد نيف على المائة وكانوا قد استحضروه ليدبر لهم الحرب فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتله فهزم الله أصحابه وباقي القصة ذكرها بن إسحاق في السيرة مطولا
1867 - حديث بن مسعود أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم رسولين لمسيلمة فقال لهما أتشهدان أني رسول الله فقالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما فجرت السنة أن لا تقتل الرسل أحمد والحاكم من حديث بن مسعود ورواه أبو داود مختصرا وكذا النسائي ولأبي داود (4/103)
من طريق بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم سمعت رسول الله يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قالا نقول كما قال قال أما لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة وبير بن شهر الحنفي أن مسيلمة بعثه هو وابن شغاف الحنفي وابن النواحة وأما وبير فأسلم وأما الآخران فشهدا أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده فقا خذوهما فأخذا فأخرج بهما إلى البيت فحبسا فقال رجل هبهما لي يا رسول الله ففعل
1868 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم حاصر الطائف شهرا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو دون ذكر الشهر ولمسلم عن أنس أن المدة كانت أربعين ليلة وروى أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول أن النبي صلى الله عليه و سلم نصب على أهل الطائف المنجنيق ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولا ذكره معضلا عن ثور وروى أبو داود من مرسل يحيى بن أبي كثير قال حاصرهم رسول الله شهرا قال الأوزاعي فقلت ليحيى أبلغك أنه رماهم بالمجانيق فأنكر ذلك وقال ما نعرف ما هذا وروى أبو داود في السنن من طريقين أنه حاصرهم بضع عشر ليلة قال السهيلي ذكره الواقدي كما ذكره مكحول وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي وروى بن أبي شيبة عن عبد الله بن سنان أنه صلى الله عليه و سلم حاصر أهل الطائف خمسة وعشرين يوما وفي حديث عبد الرحمن بن عوف شيئا من ذلك
1869 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم شن الغارة على بني المصطلق متفق عليه من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم
1870 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بالبيات هذا الأمر لا أعرفه وإنما اتفقا في الصحيحين على حديث الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم قال البيهقي هذا ما ورد في إباحة التبييت وكان الزهري يدعي أنه منسوخ وأنكره الشافعي عليه وقال بن الجوزي النهي محمول على التعمد وحديث الصعب فيما لم يتعمد فلا تناقض (4/104)
حديث أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف تقدم قريبا ورواه بن سعد عن قبيصة عن سفيان عن ثور عن مكحول مرسلا وأخرجه أبو داود أيضا ووصله العقيلي من وجه آخر عن علي
حديث سئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم تقدم قريبا
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه من حديث بن عمر وقد تقدم
حديث لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم تقدم في أول الجراح ويأتي
حديث أنه صلى الله عليه و سلم عد الفرار من الزحف من الكبائر تقدم في باب حد القذف قول عمر يأتي وكذا قول بن عباس
1871 - حديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت لو انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت إلى الجنة قال نعم فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل الحاكم من حديث ثابت عن أنس أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه و سلم الحديث نحوه ولم يذكر الانغماس وفي الصحيحين عن جابر قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل وروى بن إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث يا رسول الله ما يضحك الرب تعالى من عبده قال أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسرا فنزع عوف ذرعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل
1872 - حديث أن عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة بأمر النبي صلى الله عليه و سلم لما طلبوا أولئك ذلك أبو داود من حديث علي وهو عند البخاري مختصرا واتفقا عليه من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر مختصرا أيضا
قوله وروي أن عليا بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ود بن إسحاق في المغازي منقطعا ووصله الحاكم من حديث بن عباس تنبيه وقع في الرافعي عمرو بن عبيد وهو تحريف (4/105)
قوله وبارز محمد بن مسلمة يوم خيبر مرحبا بن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن سهل أخو بني حارثة عن جابر قال خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز فذكر الشعر فقال النبي صلى الله عليه و سلم من لهذا فقال محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله فذكر الحديث والقصة ورواه أحمد والحاكم بنحوه قال الحاكم صحيح الإسناد على أن الأخبار متواترة بأن عليا هو الذي قتل مرحبا
1873 - قوله ويروى أنه بارزه علي مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع مطولا وفيه فخرج مرحب وهو يقول ... قد علمت خيبر أني مرحب ... شاكي السلام بطل مجرب ... فقال علي ... أنا الذي سمعتني أمي حيدره ... كليث غابات كريه المنظره ... فضر رأس مرحب فقتله
قوله وبارز الزبير ياسرا بن إسحاق في المغازي والبيهقي منقطعا وفي البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص فذكر قصة قتله له
قوله وروي أن عوفا ومعوذا ابني عفراء خرجا يوم بدر فلم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه و سلم متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن عوف وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة وسيأتي في الذي بعده
1874 - قوله وروي أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بن إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبة وابنه الوليد حتى وصل إلى الصف فدعا إلى المبارزة فخرج إليه ثلاثة نفر من الأنصار عبد الله بن رواحة ومعوذ وعوف ابنا عفراء فذكر القصة
1875 - قوله لا يكره حمل رءوس الكفار لأن أبا جهل لما قتل حمل رأسه وقال العراقيون ما حمل رأس كافر قط إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وحمل إلى عثمان رءوس جماعة من المشركين فأنكره وقال ما فعل هذا في عهد رسول الله (4/106)
ولا في أيام أبي بكر ولا عمر قالوا وما روي من حمل الرأس إلى أبي بكر فقد تكلم ثبوته انتهى أما حمل رأس أبي جهل فرواه أبو نعيم في المعرفة من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح وأن بن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم ورواه بن ماجة من حديث بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين إسناده حسن واستغربه العقيلي وروى البيهقي عن علي قال جئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم برأس مرحب وفي مراسيل أبي داود عن أبي نضرة العبدي قال لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم العدو فقال من جاء برأس فله على الله ما تمنى فجاءه رجلان برأس الحديث قال أبو داود في هذا أحاديث ولا يصح منها شيء قال البيهقي وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضا على قتل العدو وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ثم روي عن الزهري قال لم يكن يحمل إلى النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة رأس قط ولا يوم بدر وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكر ذلك قال وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير قلت وقد روى النسائي وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم برأس الأسود العنسي وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى هو وهم لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد أبي بكر وأيضا فالنبي صلى الله عليه و سلم ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده لا في حياته وتعقبه بن القطان بأن رجاله ثقات وتفرد ضمرة به لا يضره ويحتمل أن يكون معناه أنه أتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم قاصدا إليه وافدا عليه مبادرا بالتبشير بالفتح فصادفه قد مات صلى الله عليه و سلم قلت وقول الحاكم إن الأسود لم يخرج في حياته غير مسلم فقد ثبت أن ابتداء خروجه كان في حياة النبي صلى الله عليه و سلم وإنما معنى قوله صلى الله عليه و سلم إنه يخرج بعده اشتداد شوكته واشتهار أمره وعظم الفتنة به وكان كذلك وقيل في أثر ذلك ومع ذلك فلا حجة فيه إذ ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك وتقريره وقد ثبت عن أبي بكر إنكار ذلك وروى بن شاهين في الافراد له ومن طريقه السلفي في الطيوريات قال نا محمد بن هارون نا محمد بن يحيى القطعي حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن حدثني أبي عن صالح بن خوات عن عبد الله بن (4/107)
عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن أول رأس علق في الإسلام رأس أبي عزة الجمحي ضرب رسول الله عنقه ثم حمل رأسه على رمح ثم أرسل به إلى المدينة وأما الحمل إلى عثمان فلم أره نعم ورد في حمل الرءوس إلى أبي بكر لكنه أنكره كما تقدم وأخرج البيهقي من حديث عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريدا إلى أبي بكر برأس يناق بطريق الشام فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك فقال له عقبة يا خليفة رسول الله فإنهم يصنعون ذلك بنا قال تأسيا أو أسيانا بفارس والروم لا يحمل إلي برأس وإنما يكفي الكتاب والخبر إسناده صحيح قلت رواه النسائي في الكبرى وروى البيهقي من طريق معاوية بن خديج قال هاجرنا على عهد أبي بكر فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال إنه قدم علينا برأس يناق البطريق ولم يكن لنا به حاجة إنما هذه سنة العجم قلت ورأيت في كتاب أخبار زياد لمحمد بن زكريا الغلابي الاخباري البصري بسنده إلى الشعبي قال لم يحمل إلى رسول الله ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي برأس وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمق حمل إلى معاوية
1876 - قوله قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث قال الشافعي انا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازي أن النبي صلى الله عليه و سلم أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله صبرا وأسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر وقتله صبرا وروى البيهقي من طريق محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أقبل بالأسارى وكان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرا فقال من للصبية يا محمد قال النار ورواه الدارقطني في الافراد وزاد فقال النار لهم ولأبيهم وفي المراسيل لأبي داود عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل يوم بدر ثلاثة من قريس صبرا المطعم بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط انتهى وفي قوله المطعم بن عدي تحريف والصواب طعيمة بن عدي وكذا أخرجه بن أبي شيبة ووصله الطبراني في الأوسط بذكر بن عباس
قوله ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله فلم يوف فقاتله يوم أحد فأسر (4/108)
وقتل البيهقي من طريق سعيد بن المسيب بهذه القصة مطولا وفيه فقال له أين ما أعطيتني من العهد والميثاق والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين قال شعبة فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن المؤمن لا يلدغ من حجر مرتين وفي إسناده الواقدي
1877 - حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم فادى رجلا أسره أصحابه برجلين أسرهما ثقيف من أصحابه مسلم في صحيحه مطولا ورواه أحمد والترمذي وابن حبان مختصرا نحو ما هنا
1878 - قوله وأخذ المال في فداء أسرى بدر مشهور قلت فيه عدة أحاديث منها حديث بن عباس قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا الحديث وفيه فقال أبو بكر يا رسول الله بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ترى يا بن الخطاب قال فقلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم قال فهوى ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت الحديث بطوله أخرجه أحمد ورواه الحاكم بألفاظ أخرى وروى أحمد من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استشار الناس في أسارى بدر فقال أبو بكر نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء وروى أبو داود والنسائي والحاكم من حديث بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعمائة وعن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما رواه البخاري وقد ساق بن إسحاق في المغازي تفصيل أمر فدى أسرى بدر فشفى وكفى
1879 - قوله ومن رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي العاص بن الربيع أحمد وأبو داود والحاكم من حديث عائشة لما بعث أهل مكة في فدى أساراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها (4/109)
رسول الله صلى الله عليه و سلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم فأطلقوه وردوا عليه الذي لها لفظ أحمد
1880 - قوله ومن على ثمامة بن أثال مسلم عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن اثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال يا محمد عندي خير إن تقتل تقتل ذادم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت الحديث وفيه أطلقوا ثمامة وأصله في البخاري
1881 - حديث بن عباس أنه قال في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أن ذلك كان يوم بدر وفي المسلمين قلة فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعدها في الأسارى فإما منا بعد وإما فداء فجعل النبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين بالخيار فيهم إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة عنه نحوه وعلي يقال لم يسمع من بن عباس لكنه إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه مجاهد وغيره وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسير وقال أبو داود نا أحمد نا أبو نوح نا عكرمة بن عمار نا سماك الحنفي نا بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه و سلم الفداء أنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى قوله عذاب أليم ثم أحل لهم الغنائم
1882 - حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسراء وفداء ذكر البيهقي أن الشافعي ذكره في القديم من حديث معاذ بن جبل عن الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي عن معاذ وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي أيضا ورواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي
حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله تقدم
1883 - حديث إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أبو داود من حديث صخر بن العيلة وفيه قصة (4/110)
فائدة العيلة بفتح المهملة وسكون التحتانية هي أم صخر وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا من أسلم على شيء فهو له أخرجه أبو يعلى وضعفه بن عدي بياسين الزيات راويه عن الزهري قال البيهقي وإنما يروى عن بن أبي مليكة وعن عروة مرسلا ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات
1884 - حديث ان النبي صلى الله عليه و سلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسد ابنا سعية فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار بن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة أنه قال له هل تدري كيف كان إسلام ثعلبة وأسد ابني سعية وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير كانوا فوق ذلك قلت لا قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له بن الهيبان فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين وكان يقول إنه يتوقع خروج نبي قد أظل زمانه فذكر الحديث وفيه فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة يا معشر يهود والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم بن الهيبان قالوا ما هو قالوا بلى والله إنه لهو قال فنزلوا وأسلموا وكانوا شبابا فحلوا أموالهم وأولاهم وأهليهم في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك عليهم ورواه البيهقي تنبيه سعية بفتح السين وقيل بضمها وهو تحريف وإسكان العين وفتح الياء المثناة تحت وقيل بالنون بدل الياء قال النووي وهو تصحيف من بعض الفقهاء وهو غير والد زيد بن سعنة قلت ويؤيده أن في الخبر المتقدم أنه ان شابا فكيف يكون له بن مثل زيد قال وقيل شعبة بالمعجمة والموحدة وهو خطأ وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين وقيل بفتحها بلا ياء وقيل بضم الهمزة مصغر والهيبان بفتح الهاء والياء المثناة تحت والباء الموحدة ضبطه المطرزي في المغرب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال يوم أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض تقدم في الاستبراء (4/111)
1885 - حديث أبي سعيد أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن مسلم نحوه وفي آخره فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع نخل بني النضير وحرق الحديث تقدم
1886 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قطع على أهل الطائف كروما بن إسحاق في المغازي أن النبي صلى الله عليه و سلم سار إلى الطائف فأمر بقصر مالك بن عوف فهدم وأمر بقطع الأعناب ورواه أبو الأسود عن عروة قال نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأكمة عند حصن الطائف فحاصرهم وقطع المسلمون شيئا من كروم ثقيف ليغيظوهم رواه البيهقي ورواه أيضا من حديث موسى بن عقبة في المغازي
قوله وذكر أن الطائف كان آخر غزواته قلت معناه التي غزاها بنفسه والتي قاتل فيها لا بد من هذين القيدين وإلا فغزوة تبوك بعدها بلا خلاف لكنه لم يقاتل فيها والله أعلم
حديث أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فنهاهم عن قتل الشيوخ وأصحاب الصوامع وقطع الأشجار المثمرة البيهقي من حديث يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر مطولا وروى عن أحمد أنه أنكره ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر نحوه ورواه سيف في الفتوح من وجه آخر عن الحسن بن أبي الحسن مرسلا أيضا
1887 - حديث أن حنظلة الراهب عقر فرس أبي سفيان يوم أحد فسقط عنه فجلس حنظلة على صدره ليذبحه فجاء بن شعوب وقتل حنظلة واستنقذ أباسفيان ولم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم فعل حنظلة البيهقي من طريق الشافعي بغير إسناد وقد ذكره الواقدي في المغازي عن شيوخه فذكره مطولا وذكره بن إسحاق في المغازي دون ذكر العقر
قوله روى النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله تقدم
1888 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل الحيوان صبرا مسلم عن جابر ولهما عن بن عمر نهي أن تصبر البهائم ولأحمد عن أيوب نهي عن قتل (4/112)
الصبر وروى العقيلي من حديث الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت قال العقيلي روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صبر البهائم أحاديث بأسانيد جياد وأما أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث
1889 - حديث بن عمر أن جيشا غنموا طعاما وعسلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يأخذ منهم الخمس أبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث بن عمر ورجح الدارقطني وقفه
1890 - حديث بن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه البخاري بهذا
1891 - حديث بن أبي أوفى أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته أبو داود والحاكم والبيهقي
1892 - حديثه كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء قال بن الصلاح في كلامه على الوسيط هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول انتهى وقد رواه الطبراني في الكبير من حديثه بلفظ لم يخمس الطعام يوم خيبر وفي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا يوم خيبر من شحم الحديث فالتفت فإذا رسول الله فاستحييت منه زاد الطيالسي في مسنده بإسناد صحيح فقال هو لك
1893 - حديث رويفع بن ثابت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلق رده وفيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها إليه الحديث أحمد وأبو داود وابن حبان وزاد ورود ذلك يوم حنين
حديث أنه صلى الله عليه و سلم حين سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب تقدم في اللقطة
حديث من قتل قتيلا فله سلبه تقدم في قسم الفيء
1894 - حديث روي أن رجلا غل في الغنيمة فأحرق النبي صلى الله عليه و سلم رحله أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوا سهمه (4/113)
وهو من رواية زهير بن محمد عنه وهو الخراساني نزيل مكة وقال البيهقي يقال هو غيره وأنه مجهول وله طريق آخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة المدني عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه وفيه قصة وصالح ضعيف وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل وصحح أبو داود وقفه وقال الدارقطني أنكروه على صالح ولا أصل له والمحفوظ أن سالما أمر بذلك ورواه أبو داود من وجه آخر عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه قال أبو داود هذا أصح ورواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد شعر وكان قد غل وضربه قال أبو داود شعر لقبه
قوله وقال الشافعي لو صح الحديث قلت به قال الرافعي يريد أنه لم يظهر له صحته قال وبتقدير الصحة يحمل على أنه كان في ابتداء الأمر ثم نسخ قلت لم يصح فلا حاجة إلى الحمل وقد أشار البخاري في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح وأورد ما يخالفه ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال
حديث أن أبا بكر بعث جيشا فنهاهم عن قتل الشيوخ الحديث تقدم قريبا
1895 - حديث عمر أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق الشافعي عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر قال أنا فئة لكل مسلم ورواه هو وأحمد والترمذي والبيهقي من حديث بن عمر مرفوعا
1896 - حديث بن عباس أنه قال من فر من ثلاثة لم يفر ومن فر من اثنين فقد فر الشافعي والحاكم عن سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس ورواه الطبراني من رواية الحسن بن صالح عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس مرفوعا
حديث أن أبا بكر حملت إليه رءوس تقدم
حديث عثمان أنه قال لا يفرق بين الوالد وولده البيهقي من طريق معمر عن أيوب قال أمر عثمان أن يشترى له رقيق وقال لا يفرق بين الوالد وولده ورواه الثوري موصولا
1897 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ترك عقار مكة بأيدي أهلها مستفاد (4/114)
من الأصل ومن قوله من وجد ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ذكره بن إسحاق في السيرة وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وهل ترك لنا عقيل من رباع
حديث أن عمر فتح السواد عنوة وقسمه بين الغانمين ثم استطاب قلوبهم واسترده وقال جرير بن عبد الله البجلي كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا ثم قدمت على عمر فقال لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم فذكر الحديث وعن عتبة بن فرقد أنه اشترى أرضا من أرض السواد فأتى عمر فأخبره فقال ممن اشتريتها فقال من أهلها فقال فهؤلاء المسلمون أبعتموه شيئا قالوا لا قال فاذهب واطلب مالك وعن سفيان الثوري أنه قال جعل عمر السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا وعن بن شبرمة قال لا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها وعن عمر قال لولا أخشى أن يبقى آخر الناس ببانا لا شيء لهم لتركتكم وما قسم لكم ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهم وتلا قوله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم وعن أبي الوليد الطيالسي قال أدركت الناس بالبصرة وانه ليجاء بالتمر فما يشتريه إلا أعرابي أو من يتخذ النبيذ يريد أنهم كانوا ينخرون عنه وأن ذلك كان مشهورا فيما بينهم أما أثر عمر في فتح السواد فقال أبو عبيد في كتاب الأموال نا هشيم انا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة قال فأبى ثم أقر أهل السواد على أرضهم وضرب على رءوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج ورواه سعيد بن منصور عن هشيم مثله وأما أثر جرير فرواه الشافعي عن الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير مثله وأما أثر عتبة بن فرقد فأخرجه البيهقي من طريقين في السنن وروا الخطيب في تاريخ بغداد من طريق الخراج ليحيى بن آدم عن عبد السلام بن جرير عن بكير بن عامر عن عامر هو الشعبي قال اشترى عتبة بن فرقد فذكره وقال يحيى بن آدم أيضا نا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل مهر الملك فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم وأما قول سفيان الثوري فرواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج له عنه وأما قول بن شبرمة فرواه يحيى بن آدم أيضا وأما حديث (4/115)
عمر فرواه البخاري في غزوة خيبر من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر ورواه الطبراني في الكبير أيضا وقوله ببانا بموحدتين الثانية مشدودة وبعد الألف نون خفيفة أي شيئا واحدا كذا قيل في تفسيره وأما قول أبي الوليد الطيالسي فهو في كتاب الأحكام لزكريا بن يحيى الساجي عنه وكذا نسبه إليه صاحب البحر
قوله وروى الشعبي أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف ماسحا ففرض على كل جريب شعير درهمين الحديث رواه البيهقي من طريقين وهو في الخراج ليحيى بن آدم وقال أبو عبيد في الأموال نا الأنصاري محمد بن عبد الله ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا ناه أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وحربهم وعبد الله بن معسود على قضائهم وبيت مالهم وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض ثم فرض لهم في كل يوم شاة الحديث وفيه فمسح عثمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة وعلى جريب القصب ستة وعلى جريب البر أربعة وعلى جريب الشعير درهمين ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
قوله يذكر أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف وقيل مائة الف ألف وستين ألف ألف ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف وفي الثانية إلى ستين ألف ألف وقيل فوق ذلك وقال لئن عشت لأبلغنه إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب فمات في تلك السنة يحيى بن آدم في كتاب الخراج من طريق قتادة عن أبي مجلز وقال بن سعد أنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز ومن طريق محمد بن المنتشر أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد الحديث وفيه فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف درهم وقيل مائة وعشرون ألف ألف والذي في الرافعي عزاه صاحب المهذب إلى رواية عباد بن كثير عن قحدم وعباد ضعيف
قوله اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة فأحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان بعد الفتح قلت هو كما قال رواه عمر بن شبة في أخبار البصرة وكان ذلك سنة أربع عشرة وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان (4/116)
قوله روي أن عمر اشترى حجرة سودة بمكة وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة من معاوية أما حجرة سودة فالمعروف أن الذي اشتراها بن الزبير وقد تقدم في البيوع وكذا تقدم فيه قصة حكيم
( 3 باب الأمان )
1898 - حديث أبي هريرة قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى الحديث بطوله رواه مسلم قال صاحب الحاوي الذي عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد عنوة وأعلاها دخله الزبير صلحا ومن جهته دخلها النبي صلى الله عليه و سلم فصار حكم جهته الأغلب كأنه انتزعه من هذا الحديث
1899 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استثنى يوم فتح مكة رجالا مخصوصين فأمر بقتلهم أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص لما كان فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله الحديث بطوله ورواه البيهقي من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن جده عن أبيه نحوه وفيه وأما بن خطل فقتله الزبير بن العوام وجزم أبو نعيم في المعرفة بأن الذي قتله هو أبو برزة وذكر بن هشام أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه وذكر بن حبيب أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وفرتنة وسارة فقتلتا وأسلمت هند وذكر بن إسحاق أن سارة أمنها النبي صلى الله عليه و سلم بعد أن استؤمن لها فبقيت حتى أوطأها رجل فرسا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها
1900 - حديث أن رجل أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد لا تجيز ذلك فقال أبو عبيدة بن الجراح ليس كما قلتما سمعت (4/117)
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يجير على المسلمين بعضهم فأجاروه أحمد من حديث أبي أمامة نحوه بهذه القصة وقال بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة أن رجلا أمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح فقال عمرو وخالد لا نجير من أجار فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يجير على المسلمين بعضهم حجاج هو بن أرطاة وفيه ضعف وهو مدلس والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك فقد روى الطيالسي في مسنده عنه فرفعه يجير على المسلمين أدناهم ورواه أحمد من حديث أبي هريرة رفعه يجير على المسلمين أدناهم ورواه أحمد من حديث أبي عبيدة يجير على المسلمين بعضهم
1901 - حديث علي انه قال ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين متفق عليه من حديثه وأتم من هذا السياق ورواه باللفظ دون أوله مسلم من حديث أبي هريرة والبخاري عن أنس
1902 - حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم أبو داود والنسائي والحاكم عن علي به وأحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ورواه بن حبان في صحيحه من حديث بن عمر مطولا ورواه بن ماجة من حديث معقل بن يسار مختصرا المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرا المسلمون تتكافأ دماؤهم
1903 - حديث أم هانئ أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمنا من أمنت الترمذي من حديثها بهذا وأصله في الصحيحين أتم من هذا وفيه قصة ولفظه قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ واستدل به على أن مكة فتحت عنوة إذ لو فتحت صلحا ما احتيج إلى هذا تنبيه الرجلان هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة كذا ساقه الحاكم في ترجمة الحارث بن هشام بسند فيه الواقدي وكذا رواه الأزرقي عن الواقدي عن بن أبي ذئب عن المقري عن أبي هريرة عن أم هانئ فذكر الحديث وفي (4/118)
آخره وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربعية والحارث بن هشام ورواه الموطأ والصحيحان وفيه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة واسم أم هانئ فاختة كذا في الطبراني أنه صلى الله عليه و سلم قال لها مرحبا بفاختة أم هانئ وادعى الحاكم تواتره وقيل اسمها هند قاله الشافعي وقيل فاطمة حكاه بن الأثير وقيل عاتكة حكاه بن حبان وأبو موسى وقيل جمانة حكاه الزبير بن بكار وقيل رملة حكاه بن البرقي وقيل إن جمانة أختها وقيل ابنتها
1904 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جرير وفيه قصة وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم ورواه الطبراني بلفظ المصنف موصولا
1905 - حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كأني بالحيرة قد فتحت فقال رجل يا رسول الله هب لي منها جارية فقال قد فعلت فلما فتحت الحيرة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى الجارية الرجل فاشتراها منه بعض أقاربها بألف درهم بن حبان والبيهقي من طريق بن أبي عمر عن سفيان عن بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم مطولا ورجاله ثقات لكن قال البيهقي تفرد بن أبي عمر عن سفيان بهذا وقال غيره عنه عن علي بن زيد بن جدعان وقد أنكره أبو حاتم في العلل ورواه البيهقي في كتاب الدلائل من حديث خريم بن أوس وبين أنه هو الذي طلب المرأة واسمها الشيماء بنت بقيلة وهو في معجم بن قانع والطبراني وأبي نعيم في المعرفة مطولا
قوله روي أن ثابت بن قيس بن شماس أمن الزبير بن باطا يوم قريظة فلم يقتله ثم سأله فقتله رواه بن لهيعة في المغازي لعروة عن أبي الأسود من طريقه أخرجه البيهقي
حديث أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ وهو قتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم كرره المصنف وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفيه قصة ورواه أحمد من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر
قوله فيه سبعة أرقعة بالقاف قال الخطابي من قاله بالفاء غلط (4/119)
1906 - حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له وان حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا مسلم بهذا وأتم منه
1907 - قوله روي أن سعد بن معاذ لما حكم بقتل الرجال استوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فوهبه له البيهقي من طريق عروة بن الزبير مطولا وفيه أن الزبير قتله وذكر ذلك بن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب مختصرا كما سبق
حديث أن رجلا أسرته الصحابة فنادى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يمر به إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أسلمت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف مسلم عن عمران بن حصين وقد تقدم في الباب قبله
حديث عمران بن حصين أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة الحديث وفيه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه بن آدم مسلم وهو طرف من الحديث الذي قبله
1908 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من أسلم على شيء فهو له بن عدي والبيهقي عن أبي هريرة وفيه ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له قال البيهقي وإنما يروى هذا عن بن أبي مليكة وعن عروة مرسلا وروى أحمد من حديث صخر بن العيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حتى جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها فردها عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله
حديث أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر قال له عمر تكلم لا بأس عليك ثم أراد قتله فقال أنس ليس لك إلى قتله سبيل قلت له تكلم لا بأس الشافعي أنا الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس فذكر القصة ورواه بن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد بطوله وعلقه البخاري مختصرا (4/120)
1909 - قوله يروى في الخبر الدعاء والبلاء يعتلجان أي يتدافعان البزار والحاكم من حديث عائشة رفعته لا ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع أحسبه قال ما لم ينزل القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء فيتعالجان إلى يوم القيامة وفي إسناده زكريا بن منظور وهو متروك ورواه البزار من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه قال لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وروى الترمذي عن سلمان لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ورواه أحمد وابن حبان والحاكم عن ثوبان مثله وزاد إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
حديث بن مسعود أنه قال إن الله يعلم كل لسان فمن كان منكم أعجميا فقال مترس فقد أمنته لم أره عنه وإنما هو عن عمر كذا ذكره البخاري تعليقا والبيهقي موصولا من حديث أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه وإذا قال مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة ورواه مالك في الموطأ بلاغا عن عمر وروى عن أبي موسى الأشعري أيضا قال بن أبي شيبة نا ريحان بن سعيد حدثني مرزوق بن عمرو حدثني أبو فرقد قال كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز فسعى رجل من المشركين وسعى رجلان من المسلمين خلفه فقال أحدهما له مترس فقام الرجل فأخذاه فجاءا به أبا موسى وهو يضرب أعناق الأسارى فأخبر أحدهما أبا موسى فقال أبو موسى وما مترس قال لا تخاف قال هذا أمان خليا سبيله فخلي تنبيه مترس بفتح الميم والتاء المثناة فوق وسكون الراء
1910 - حديث فضيل الرقاشي قال جهز عمر جيشا كنت فيهم فحصرنا قرية رامهرمز فكتب عبد أمانا في صحيفة شدها مع سهم رمى به إلى اليهود فخرجوا بأمانه فكتب إلى عمر فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم البيهقي بسند صحيح إلى فضيل قال كنا نصاف العدو قال فكتب عبد في سهم له أمانا فذكر نحوه قال البيهقي وروي مرفوعا من حديث علي من طريق أهل البيت بلفظ أمان العبد جائز
حديث عمر أنه قال والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك فنزل على ذلك ثم قتله لقتلته سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل (4/121)
إليه على ذلك فقتله لقتلته به وروى بن أبي شيبة عن وكيع عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد قال قال عمر أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو إن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أمنه
حديث أن أبا موسى الأشعري حاصر مدينة السوس وصالحه دهقانها على أن يؤمن مائة رجل من أهلها فقال أبو موسى إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه قال اعزلهم فلما عزلهم قال له أبو موسى أفرغت قال نعم فأمنهم وأمر بقتل الدهقان فقال أتغدرني وقد أمنتني فقال أمنت العدد الذي سميت ولم تسم نفسك رواه أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه الفتوح والمغازي بإسناده
( 72 كتاب الجزية )
حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه وقال إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم مسلم عن بريدة وقد تقدم
1911 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب فاعرض عليهم الإسلام فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية وخذ من كل حالم دينارا فإن امتنعوا فقاتلهم وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط وتعقبه بن الصلاح قلت والظاهر أنه ملفق من حديثين الأول في الصحيحين من حديث بن عباس بأوله إلى قوله فادعهم إلى الإسلام وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا وأما الجزية فرواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه و سلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن وقال أبو داود هو حديث منكر قال وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره وذكر البيهقي الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا وأعله بن حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر وقال الترمذي حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح (4/122)
1912 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية أبو داود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا فذكره مطولا ورواه أبو داود من حديث أنس بن مالك كما ساقه المؤلف مختصرا تنبيه إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدر عربي كما سبق
1913 - قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب أقركم ما أقركم الله وقيل إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة قلت الثاني هو الصحيح وهو في البخاري عن بن عمر وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول لمن يؤمره إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام الحديث مسلم من حديث بريدة كما تقدم
حديث أنه قاله لمعاذ خذ من كل حالم دينارا تقدم قريبا
قوله وكتب عمر إلى أمرأء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى فكان لا يضرب على النساء والصبيان ورواه من طريق أخرى بلفظ ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم
حديث لا جزية على العبد روي مرفوعا وروي موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروي عنهما خلافه قال أبو عبيد في الأموال عن عثمان بن صالح عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته ورواه بن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال كتب رسول الله فذكره وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر وروى أبو عبيد في الأموال أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال (4/123)
لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض
1914 - حديث عمر أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر البخاري أتم من هذا من طريق بجالة بن عبده قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة فذكره وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
1915 - حديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب مالك في الموطأ عن بن شهاب فذكره مرسلا قال بن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا فأجلى يهود خيبر قال مالك وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك ورواه مالك أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا وزاد فقال عمر لليهود من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة فلفظه عنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان أخرجه من طريق بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة
1916 - حديث لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب أحمد والبيهقي من حديث عمر وفي آخره حتى لا أدع فيها إلا مسلما وأصله في مسلم دون قوله لئن عشت إلى قابل وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب معزوا إلى رواية جابر عن عمر دون الزيادة التي في أوله وبالزيادة التي في آخره كما أخرجه مسلم
قوله سئل بن سريح عما يدعونه يعني يهود خيبر أن عليا كتب لهم كتابا بإسقاطها فقال لم ينقل ذلك أحد من المسلمين هو كما قال ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين وأربعمائة وصنف رئيس الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم (4/124)
في إبطاله جزءا وكتب له عليه الأئمة أبو الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباع ومحمد بن محمد البيضاوي ومحمد بن علي الدامغاني وغيرهم قال الرافعي وفي البحر عن بن أبي هريرة أنه قال تسقط الجزية عنهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم ساقاهم وجعلهم بذلك حولا ولأنه قال أقركم ما أقركم الله فأمنهم بذلك انتهى وقد ظن بعضهم أنه من عجيب البحر وليس كذلك فقد ذكره الماوردي في الحاوي وقال لا أعرف أحدا وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك
1917 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب متفق عليه بلفظ اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه و سلم وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الحديث
1918 - حديث أبي عبيدة بن الجراح آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه و سلم أن قال أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب احمد والبيهقي بلفظ اخرجوا يهود أهل الحجاز والباقي مثله وهو في مسند مسدد وفي مسند الحميدي أيضا
1919 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صالح أهل نجران على أن لا يأكلوا الربا فنقضوا العهد وأكلوه أبو داود من حديث بن عباس صالح النبي صلى الله عليه و سلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين الحديث وفي آخره ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا قال إسماعيل وهو السدي راويه عن بن عباس فقد أكلوا الربا انتهى وفي سماع السدي من بن عباس نظر لكن له شواهد قال بن أبي شيبة نا عفان نا عبد الواحد نا مجالد عن الشعبي كتب رسول الله إلى أهل نجران وهم نصارى إن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له وقال أيضا نا وكيع نا الأعمش عن سالم قال كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا قال وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا اجلنا قال وكان رسول الله قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم فندموا فأتوه فقالوا أقلنا فأبى أن يقيلهم فلما قام علي أتوه فقالوا إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا أقلتنا فأبى وقال إن عمر كان رشيد الأمر (4/125)
حديث انه صلى الله عليه و سلم أخذ من مجوس هجر ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفر لم أجده وقد قال الشافعي سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار رواه البيهقي
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين البيهقي من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبي الحويرث به مرسلا وزاد وأن لا يغشوا مسلما قال وانا إبراهيم عن إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة
قوله إن الصحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب البيهقي عن الشافعي قال فذكره
1920 - قوله يروى في الخبر أن الضيافة ثلاثة أيام متفق عليه من حديث أبي شريح أتم منه وزاد في آخره فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد وابن عمر وعقبة بن عامر وغيرهم
1921 - حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الدارقطني من حديث عائذ المزني وعلقه البخاري ورواه الطبراني في الصغير من حديث عمر مطولا في قصة الأعرابي والضب وإسناده ضعيف جدا
1922 - حديث لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام الحديث مسلم عن أبي هريرة
1923 - حديث إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق مسلم عن أبي هريرة في حديث ورواه أبو داود بلفظ إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق
1924 - حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي ملعونة الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة
حديث انه صلى الله عليه و سلم قتل بن خطل والقينتين ولم يؤمنهم تقدم
1925 - قوله روي أن رجلا انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم فأكرموه ثم ظهر الحال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله قال إمام الحرمين هذا محمول على أن الرجل كان كافرا البغوي في معجمة عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن علي بن مسهر عن صالح بن حبان عن بن بريدة (4/126)
عن أبيه قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يخطبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار قال فجاءه فوجدته قد لدغته أفعى فمات فحرقه بالنار قال فذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وصالح بن حيان ضعفوه وأما يحيى الحماني فهو وإن كان ضعيفا فلم ينفرد به فقد رواه حجاج بن الشاعر عن زكريا بن علي عن علي بن مسهر وروى سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قطعة منه وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم سمع النبي صلى الله عليه و سلم وفيه قصة رواه أحمد والطبراني ورواه الطبراني من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن الحارث وقيل عن عطاء عن عبد الله بن الزبير وادعى الذهبي في الميزان أنه لا يصح بوجه من الوجوه ولا شك أن طريق أحمد ما بها بأس وشاهدها حديث بريدة فالحديث حسن
حديث عمر أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا مالك في الموطأ عن نافع عن أسلم به وقد مضى في صلاة المسافر
حديث عمر أنه قال دينار الجزية اثنا عشر درهما البيهقي به قال ويروى عنه بإسناد ثابت عشرة دراهم قال ووجهه التقويم باختلاف السعر
حديث عمر أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المتكسب اثني عشر البيهقي من طرق مرسلة
حديث عمر أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين البيهقي به
حديث يروى أن جماعة من أهل الذمة أتوا عمر فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبائح الغنم والدجاج فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم عليه لم أجده وذكر بن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد أو يزيد بن صعصعة عن بن عباس من قوله (4/127)
حديث عمر أنه طلب الجزية من نصارى العرب تنوخ وبهرا وبنو تغلب فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الزكاة فقال عمر هذا فرض الله على المسلمين فقالوا زدنا ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة وقال هؤلاء حمقى رضوا بالاسم وأبوا المعنى الشافعي قال ذكر حفظة المغازي وساقوا أحسن سياقه أن عمر طلب فذكره إلى قوله عليهم الصدقة ولم يذكر قوله هؤلاء حمقى إلى آخره وقال بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين وعن أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود بن كردوس فليست لهم ذمة قد نصروا ورواه البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه وأتم منه
حديث عمر أنه أذن للحربي في دخول دار الإسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال له أبعثك على ما بعثني عليه عمر فقلت لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك فكتب لي أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وقال سعيد بن منصور نا أبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر
قوله وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر وشرط العشر في سائر التجارات قصد بذلك تكثير الميرة مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم
قوله العشر لم يرو فيه حديث وإنما هو عن النبي صلى الله عليه و سلم في الضيافة وإنما العشر عن عمر أما الضيافة فتقدم الكلام عليها وكذلك الكلام على العشر
حديث عمر وابن عباس لا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين ولا (4/128)
كنيسة ولا صومعة راهب أما أثر عمر فرواه البيهقي من طريق حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر أن أدبوا لخيل ولا ترفعهن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير الحديث ورواه مطولا من حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر وفي إسناده ضعف وقد أخرجه أيضا أبو علي محمد بن سعيد الحافظ الحراني في تاريخ الرقة من هذا الوجه وروى بن عدي عن عمر مرفوعا لا يبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي عن بن عباس كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير وفيه حنش وهو ضعيف
حديث عمر أنه شرط على أهل الذمة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكف أبو عبيد في كتاب الأموال نا عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف عرضا ولا يركبون كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق قال أبو عبيد يعني الزنانير ورواه عن عمر بن عبد العزيز مثله
حديث عمر أنه كتب إلى امراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص وأن يجزوا نواصيهم وأن يشدوا المناطق تقدم قبله ورواه البيهقي بالزيادة التي في أول هذا مفردة من طريق الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال كتب عمر فذكره
حديث أن نصرانيا استكره مسلمة على الزنا فرفع إلى عبيدة بن الجراح فقال ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه قال عبد الرزاق عن بن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجج يستعدي فغضب وقال لصهيب انظر من صاحب هذا فذكر القصة فجاء به وهو عوف بن مالك فقال رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى قال فقال عمر والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال أيها الناس فوا بذمة محمد صلى الله عليه و سلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له
قوله قال أبو بكر الفارسي إن من شتم منهم النبي صلى الله عليه و سلم قتل حدا (4/129)
لأن النبي صلى الله عليه و سلم قتل بن خطل تقدم حديث بن خطل وقد تعقبه بن عبد البر على من قاله قال لأن بن خطل كان حربيا في دار حرب
( 73 كتاب المهادنة )
1926 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين وأعاده في موضع آخر وزاد وكان قد خرج ليعتمر لا بأهبة القتال وكان بمكة مستضعفون فأراد أن يظهروا الحديث البخاري من حديث عروة عن المسور ومروان مطولا في قصة الحديبية من غير ذكر المدة وكذا ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان الطويل في سفره إلى الشام إلى هرقل في المدة المذكورة ولم يعينها وقال البيهقي والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين كما رواه بن إسحاق وروى في الدلائل عن موسى بن عقبة وعروة في آخر الحديث فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين وقال هو محمول على أن المدة وقعت هذا القدر وهو صحيح وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين قال ورواه عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنها كانت أربع سنين وعاصم ضعفه البخاري وغيره قلت وصححه من طريق الحاكم
قوله وحكي عن الشعبي وغيره قال لم يكن في الإسلام كصلح الحديبية إما الشعبي وإما غيره فذكر بن إسحاق في المغازي عن الزهري قال ما فتح في الإسلام فتح كان أعظم من فتح الحديبية وذكره قبل ذلك مطولا
1927 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لما بلغه تألب العرب واجتماع الأحزاب قال للأنصار إن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا من تمار المدينة قالوا يا رسول الله إن قلت عن وحي فسمع وطاعة وإن قلت عن رأي فرأيك متبع كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرى أو قرى ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام فسر النبي صلى الله عليه و سلم بقولهم بن إسحاق في المغازي حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن الزهري قال لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزني وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث تمار المدينة على أن (4/130)
يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهما الصلح ولم تقع الشهادة فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه فذكره مطولا ورواه الطبراني من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد شاطرنا تمار المدينة قال حتى أستأمر السعود فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود فقال لهم قد علمتم أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة الحديث وفيه حسان بن الحارث
1928 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر فأسلم قبل مضي المدة تقدم في قوله سيرني شهرين فقال بل لك أربعة أشهر
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم هادن قريشا ثم أبطل العهد قبل تمام المدة تقدم وسيأتي سبب ذلك
1929 - قوله وإنما أبطل العهد لأنه وقع شيء بين حلفاء النبي صلى الله عليه و سلم وهم خزاعة وبين حلفاء قريش وهم بنو بكر فأعان قريش حلفاءها على حلفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتقضت هدنتهم ثم قال بعد ذلك وروي أنه لما هادن قريشا عام الحديبية دخل بنو خزاعة في عهده وبنو بكر في عهد قريش ثم عدا بنو بكر على خزاعة وأعانهم ثلاثة من قريش فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك نقضا للعهد وسار إلى مكة وفتحها البيهقي من حديث بن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا قال كان في صلح النبي صلى الله عليه و سلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء لهم قريب من مكة فأعانتهم قريش بالكراع والسلاح فركب عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنشده ... اللهم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا (4/131)
الأبيات والقصة بطولها ورواه بن حبان في صحيحه من حديث مجاهد عن بن عمر بمعناه وذكرها موسى بن عقبة في المغازي وفيها أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أتريد قريشا قال نعم قال أليس بينك وبينهم مدة قال ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب
حديث أنه وادع يهود خيبر وقال أقركم ما أقركم الله تقدم
1930 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وادع بني قريظة فلما قصد الأحزاب المدينة آواهم سيد بني قريظة وأعانهم بالسلاح ولم ينكر الآخرون ذلك فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك نقضا للعهد من الكل وقتلهم وسبى ذراريهم إلا ابني سعية فإنهما فارقاهم واسلما أما الموادعة فرواها أبو داود في حديث طويل من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من الصحابة وأما النقض فرواه بن إسحاق في المغازي قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وعن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن يهودا أحد بني عمرو بن قريظة عن رجال من قومه قالوا كان الذين حزبوا الأحزاب نفرا من بني النضير فكان منهم حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق ونفر من بني وائل فذكر الحديث قال وخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة فلما سمع به أغلق حصنه وقال إني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء وقد وادعني ووادعته فدعني وارجع عني فلم يزل به حتى فتح له فقال له ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر بقريش ومن معها أنزلتها برومة وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها أنزلتها إلى جانب أحد جئتك ببحر طام لا يرده شيء فقال جئتني والله بالذل فلم يزل به حتى أطاعه فنقض العهد وأظهر البراءة من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم خبر كعب ونقض بني قريظة العهد بعث إليهم سعد بن عبادة وغيره فوجدوهم على أخبث ما بلغه قال وحدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة فذكر قصة إسلام ثعلبة وأسد ابني سعية ونزولهم عن حصن بني قريظة وفي البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربوا معه فقتل رجالهم (4/132)
وقسم أموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه و سلم فأمنهم وأسلموا
1931 - حديث أنه كان في مهادنة النبي صلى الله عليه و سلم قريشا عام الحديبية وقد جاء سهيل بن عمرو رسولا منهم من جاءنا منكم مسلما رددناه ومن جاءكم منا فسحقا سحقا مسلم في صحيحه عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه و سلم فيهم سهيل بن عمرو فذكر الحديث وفيه فاشترطوا في ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا قال نعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث المسور دون هذه الزيادة
1932 - حديث أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة في مدة الهدنة وجاء أخوها في طلبها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فكان صلى الله عليه و سلم لا يرد النساء ويغرم مهورهن البخاري من حديث المسور في الحديث الطويل في صلح الحديبية
1933 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد أبا جندل وهو يرسف في قيوده إلى أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير وقد جاء في طلبه رجلان فرده إليهما فقتل أحدهما وأفلت الآخر هذا طرف من حديث المسور وقد رواه البخاري بطوله تنبيه يرسف بالراء والسين المهملتين أي يمشي في قيده
قوله ويروى أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه إن دم الكافر عند الله كدم الكلب تعرض له بقتل أبيه أحمد في مسنده من حديث بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور في الحديث الطويل وفيه قال فوثب عمر فقال اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب قال ويدني قائم السيف منه قال رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال فضن الرجل بأبيه
( 74 كتاب الصيد والذبائح )
1934 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك (4/133)
المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وله ألفاظ وطرق
حديث ما أبين من حي فهو ميت تقدم في النجاسات في أوائل الكتاب
1935 - حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال قلت يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال كل ما أمسكن قلت ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي رواه أبو داود باللفظ المذكور وزيادة قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه وسيأتي
1936 - حديث أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا متفق عليه من حديث رافع بن خديج تنبيه ند بالنون وتشديد الدال أي هرب والأوابد النوافر من النفور والتوحش
1937 - حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم وقد أخرجه أبو موسى المديني في مسند أبي العشراء تصنيفه وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف حاله
قوله ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن بعير ناد ويروى أنه تردى له بعير في بئر هذا تبع فيه الرافعي إمام الحرمين فإنه ذكره كذلك ونقله بن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى في بئر فقال له أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق قال بن الصلاح هذا باطل لا يعرف وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث قالوا هذا عندالضرورة في التردي في البئر وأشباهه وهو كما قال فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش
قوله ويروى أنه قال له لو طعنت في خاصرته لحل لك انكر بن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي والغزالي تبع فيه إمامه ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت اسم الله لأجزأ (4/134)
عنك والشاكلة الخاصرة وقال الشافعي تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل بن عمر عن أكله فأمر به وروى بن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه المشهور الآتي قال ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته فأخذ منه بن عمر عشيرا بدرهم تنبيه وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ويجوز أن يكون ذلك من النساخ كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه
حديث كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية بن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به وحرام متروك قال الشافعي الرواية عن حرام حرام قال عبد الحق هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث ورواه البيهقي من وجه آخر عن حرام أيضا عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به نحوه وفيه قصة
1938 - حديث عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا صاد صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله أبو داود به وزاد بعد المروة وشقة العصا ورواه أحمد والنسائي أيضا وابن ماجة والحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مرى بن قطري عنه تنبيه شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة وقال الخطابي صوابه أمر الدم براء خفيفة واحدة وغلط من ثقلها وأجيب عن الثقيل بأنه يكون ادغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى
1939 - حديث رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر الحديث متفق عليه من حديثه
1940 - حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال إن قتل بحده فكل وإن قتل بنصله فلا تأكل وروي إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ متفق عليه باللفظ الثاني وروياه أيضا باللفظ الأول إلا قوله وإن قتل بنصله فلا تأكل (4/135)
1941 - حديث عدي بن حاتم ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك أبو داود والبيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عنه وقال البيهقي تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ وأعاده المؤلف بعد قليل
1942 - حديث أبي ثعلبة الخشني قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بعلم فأدركت ذكاته فكل متفق عليه بزيادة وأعاده المؤلف بعد قليل بلفظ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قال وإن قتل قال وإن قتل قال وإن أكل قال وإن أكل أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة به واعله البيهقي
1943 - حديث عدي إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه متفق عليه وأعاده المؤلف بلفظ وفي الخبر فإن أكل فإنما أمسك على نفسه
1944 - حديث كل ما رد عليك قوسك أبو داود من حديث أبي ثعلبة ورواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان مثله وفيهما بن لهيعة
1945 - حديث أبي ثعلبة إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن مسلم وأبو داود وأعله بن حزم بمعاوية بن صالح وقال البيهقي حمل أصحابنا النهي على التنزيه
1946 - حديث عدي بن حاتم مثله إلا أنه قال كله إلا أن تجده وقع في ماء متفق عليه
1947 - حديثه قلت يا رسول الله إنا أهل صيد وإنا أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا فقال إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل أبو داود والترمذي نحوه
1948 - حديث بن عباس انه قال كل ما أصميت ودع ما أنميت البيهقي موقوفا من وجهين قال وروي مرفوعا وسنده ضعيف فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف ورواه أبو نعيم في المعرفة من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده (4/136)
مرفوعا وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه وقال الربيع قال الشافعي ما أصميت ما قتله الكلاب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله
1949 - حديث عائشة قلت يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها أم لا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذكروا اسم الله وكلوا البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأعله بعضهم بالإرسال قال الدارقطني الصواب مرسل
1950 - حديث البراء بن عازب المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم لم أره من حديث البراء وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح وروى أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقي من حديث بن عباس موصولا وفي إسناده ضعف وأعله بن الجوزي بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول فأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم لكن قال البيهقي الأصح وقفه على بن عباس وقد صححه بن السكن وقال وروي عن أبي هريرة وهو منكر أخرجه الدارقطني وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف
1951 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه مروا بظبي حاقف فهم أصحابه بأخذه فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم دعوه حتى يجيء صاحبه مالك والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد بن حنبل في مسنده من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي واسمه زيد بن كعب وفيه قصة ورواه بن ماجة من حديث عيسى بن طلحة عن أبيه به وتعقبه يعقوب بن شيبة بأن بن عيينة خالف الناس فيه وإنما هو عن عيسى عن عمير عن البهزي
( 75 كتاب الضحايا )
1952 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين متفق عليه فائدة الأملح الذي فيه بياض وسواد (4/137)
1953 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحى به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى مسلم بهذا وزاد النسائي ويأكل في سواد ورواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد وصححه الترمذي وابن حبان وهو على شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح
حديث عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم لم أره وسبقه إليه في الوسيط وسبقهما في النهاية وقال معناه إنها تكون مراكب المضحين وقيل إنها تسهل الجواز على الصراط قال بن الصلاح هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه انتهى وقد أشار بن العربي إليه في شرح الترمذي بقوله ليس في فضل الأضحية حديث صحيح ومنها قوله إنها مطايكم إلى الجنة قلت أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق بن المبارك عن يحيى بن عبيد الله بن موهب عن أبيه عن أبي هريرة رفعه استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ويحيى ضعيف جدا
حديث ثلاث هي علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى قال ويروى ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر تقدم في صلاة التطوع وفي الخصائص
1954 - حديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا مسلم من حديث أم سلمة بهذا وله عنده ألفاظ واستدركه الحاكم فوهم وأعله الدارقطني بالوقف ورواه الترمذي وصححه قوله لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن أصحابه التضحية بغير الإبل والبقر والغنم يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخيل وعن أبي هريرة أنه ضحى بديك
قوله ورد أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي لم أره هكذا وقال بن الصلاح هذا حديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به انتهى
1955 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في العقيقة لا يضركم ذكرانا كن أم (4/138)
إناثا أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان من حديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا لفظ الترمذي
1956 - حديث ضحوا بالجذع من الضأن أحمد وابن جرير الطبري والبيهقي من حديث أم بلال قالت قال رسول الله فذكره ورواه بن ماجة من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها بلفظ يجوز الجذع من الضأن أضحية وأشار الترمذي إلى هذه الرواية
1957 - حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه قصة وقال غريب وقد روي موقوفا وفي الباب عن جابر وعقبة بن عامر وأم بلال بنت هلال عن أبيها وحديث عقبة رواه بن وهب بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بجذع من الضأن
1958 - حديث البراء بن عازب خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة فقال تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني فقال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك متفق عليه واللفظ هنا لرواية أبي داود إلا أنه قال بدل فلا نسك له فتلك شاة لحم
1959 - حديث عقبة بن عامر قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحايا فصارت لي جذعة فقلت عناق فقال ضح به متفق عليه بلفظ قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به أنت وفي رواية فبقي عتود وللبيهقي ولا رخصة لأحد فيها بعدك
1960 - حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عما لا يجزي من الضحايا فقال العرجاء البين عرجها ويروى البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي وادعى الحاكم أن مسلما أخرجه وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية (4/139)
سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز وقد اختلف الناقلون عنه فيه هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء وقال صحيح ولم يخرجاه وهو مصيب هنا مخطئ هناك ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث عن عبيد بن فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع وأشار بأربع اصابعه لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد وفي رواية للنسائي والعجفاء بدل الكسير تنبيه قوله لا تنقى بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون واسكان القاف وهو المخ يقال هذه ناقة منقية أي فيها نقى وهو المخ
قوله ورد النهي عن التضحية بالثولاء قال بن الصلاح في كلامه على الوسيط هذا الحديث لم أجده ثابتا قلت وفي النهاية في غريب الحديث عن الحسن لا بأس أن يضحى بالثولاء مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثول وهو الجنون
1961 - حديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي واللفظ للنسائي وأعله الدارقطني
1962 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن يضحى بالمصفرة أبو داود والحاكم من حديث عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم منه والمصفرة بضم الميم واسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المهزولة
1963 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين موجوءين أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عائشة أو أبي هريرة هذه رواية الثوري ورواه زهير بن محمد عن بن عقيل عن أبي رافع أخرجه الحاكم ورواه حماد بن سلمة عن بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر ورواه أبو داود والبيهقي ورواه أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء والموجوءين المنزوعي الأنثيين (4/140)
1964 - حديث خير الضحية الكبش الأقرن أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت وزاد وخير الكفن الحلة ورواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي أمامة نحو الجملة الأولى وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن التضحية بالهتماء لم أره هكذا لكن في غريب الحديث لأبي عبيد عن طاوس في الهتماء يضحى بها فهي المكسورة الأسنان قلت وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود أنه قال للذي سأله عن الثرماء ألا جئتني أضحي بها والثرماء الذي ذهب بعض أسنانها ونقل القاضي الحسين عن الشافعي أنه قال لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم في نقض الأسنان شيء يعني في النهي
حديث عائشة أتى بكبش أقرن فأضجعه تقدم
1965 - حديث جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة مسلم وأصحاب السنن وروى أحمد عن حذيفة أنه صلى الله عليه و سلم أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة
1966 - قوله ويروى أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشترك كل سبعة في بدنة ونحن متمتعون مسلم في حديث لجابر قال خرجنا رسول الله مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي رواية قال اشتركنا كل سبعة في بدنة
قوله وفسر بعضهم الشعائر في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله باستسمان الهدي واستحسانه قلت البخاري عن مجاهد سميت البدن لاستسمانها وصله الفريابي في تفسيره من طريقه كما بينته في التعليق وله شاهد من رواية عثمان بن زفر عن أبي الأسود الأنصاري عن أبيه رفعه أحب الضحايا إلى الله أعلاها واسمنها
1967 - حديث لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث جابر وقالوا كلهم لا تذبحوا إلا مسنة وكأن المصنف ساقه بالمعنى فقد قال النووي في شرح مسلم نقلا عن العلماء المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك وقال المنذري المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة وقيل التي دخلت في الثالثة (4/141)
تنبيه ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزي إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل وتقديره المستحب أن لا يذبحوا إلا مسنة
حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث تقدم في الجمعة
1968 - حديث دم عفراء أحب الله من دم سوداوين أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث بن عباس دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين وفيه حمزة النصيبي قيل كان يضع الحديث ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول ورواه البيهقي موقوفا على أبي هريرة ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح
1969 - حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين البخاري بهذا اللفظ ولمسلم نحوه
قوله وفي رواية من صلى صلاتنا هذه وذبح بعدها فقد أصاب النسك تقدم من حديث البراء وأنه متفق عليه لكن ليس فيه لفظة هذه من قوله صلاتنا هذه
قوله وكان صلى الله عليه و سلم يقرأ في الأولى ق وفي الثانية اقتربت ويخطب خطبة متوسطة أما القراءة فتقدم ذكرها في صلاة العيدين وأما الخطبة فتقدم في الجمعة
قوله وكان لا يطول الصلاة تقدم في صلاة الجماعة
حديث عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر بن حبان والبيهقي من حديث جبير بن مطعم بلفظ في كل أيام التشريق ذبح وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده وقد تقدم في الحج أصله وهذه الزيادة ليست بمحفوظة والمحفوظ منى كلها منحر يعني البقعة ورواه بن عدي من حديث أبي هريرة وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وذكره بن أبي حاتم من حديث أبي سعيد وذكر عن أبيه أنه موضوع
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الذبح ليلا الطبراني من حديث بن عباس وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلا وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك قلت وفي البيهقي عن الحسن نهى عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل (4/142)
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده ثلاثا وستين وأمر عليا فنحر الباقي مسلم في حديث جابر الطويل في الحج
1970 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كن يذبح أضحيته بالمصلى البخاري وأبو داود والنسائي
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن لم أره مرفوعا وصح ذلك عن أبي موسى الأشعري وقد ذكرته في تعاليق البخاري
1971 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عمران بن حصين وفي الأول عطية وقد قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه إنه حديث منكر وفي حديث عمران أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدا ورواه الحاكم أيضا والبيهقي من حديث علي وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك
1972 - حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته مسلم وأصحاب السنن بلفظ إن الله كتب الإحسان على كل شيء والباقي سواء وفي الباب حديث بن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها أخرجه الحاكم من رواية حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عنه ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن عكرمة مرسلا
1973 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أملحين فلما وجههما قال وجهت وجهي اللذي فطر السماوات والأرض الآيتين احمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي عياش عن جابر به وأتم منه وأبو عياش لا يعرف وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث ضحى بكبشين موجوءين
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال عند التضحية بذلك الكبش اللهم تقبل من محمد وآل محمد تقدم وهو في الذي قبله وفي الحديث السابق عن أبي رافع رواه أحمد
حديث أم سلمة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره تقدم
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أهدى الحديث تقدم في الحج (4/143)
1974 - حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه
1975 - حديث عمر قلت يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة وهي تطلب مني فقال انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير لم أره هكذا نعم روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه من رواية جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال لا انحرها إياها
1976 - حديث أبي سعيد اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ضح به أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديثه ومداره على جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة غير معروف ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد قال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن شاة قطع ذنبها يضحى بها قال ضح بها
حديث جابر أن عليا قدم ببدن من اليمن وساق النبي صلى الله عليه و سلم مائة بدنة فنحر منها ثلاثا وستين الحديث مسلم في حديثه الطويل في الحج
1977 - حديث علي أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يأكل من كبد أضحيته تقدم في صلاة العيدين
1978 - قوله قال العلماء كان ادخار الأضحية فوق الثلاث منهيا عنه ثم أذن فيه النبي صلى الله عليه و سلم لما راجعوه وقال كنت نهيتكم عنه من أجل الدافة مسلم من حديث عائشة قالت دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادخروا ثلاثا وفي رواية لثلاث ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفنت فكلوا وتصدقوا (4/144)
وادخروا وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع متفق عليهما وعن بريدة وأبي سعيد عند مسلم تنبيه دف بتشديد الفاء أي جاء قال أهل اللغة الدافة قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد ويجملون بالجيم أي يذيبون
1979 - قوله وجاء في رواية كلوا وادخروا واتجروا أحمد وأبو داود من حديث نبيشة الهذلي به في حديث فائدة قال الرافعي قوله اتجروا هو بالهمز أي أطلبوا الأجر بالصدقة قال وذكر الادخار لأنهم سألوه عنه فقال كلوه في الحال إن شئتم أو ادخروا إن شئتم أو تصدقوا وأنكر بن الأثير أن يكون من التجارة وقال بن الصلاح اتجروا بوزن اتخذوا والأجر وهو بمعنى ائتجروا بالهمز وكقولك في الإزار ايتزر واتزر وصحح ذلك الخطابي والهروي وغيرهما
1980 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن ذبائح الجن بن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي هريرة وفي إسناده عبد الله بن أذينة وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال ورواه أبو عبيد في الغريب والبيهقي من طريق يونس عن الزهري مرفوعا وهو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه
حديث أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها ذكره الشافعي بلاغا والبيهقي من حديث أبي شريحة الغفاري قال أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما وهو في تاريخ بن أبي خيثمة وكتاب الضحايا لابن أبي الدنيا وروي مثل ذلك عن بن عباس وأبي مسعود البدري وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح
حديث علي من عين أضحيته فلا يستبدل بها لم أجده قلت أخرجه حرب الكرماني من طريق سلمة بن كهيل عن خال له أنه سأل عليا عن أضحية اشتراها فقال أو عينتموها للأضحية فقال نعم فكرهه
حديث عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث بن الزبير إليها بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدي الدارقطني من حديث القاسم بن محمد عنها وصححه (4/145)
بن القطان وقال بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن بن جريج عن بن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا ثم قالت كان في علم الله أن أنحرهما جميعا
حديث علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها البيهقي من رواية المغيرة بن حدف العيسى قال كنا مع علي بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال له إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت قال فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ابنها فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة وذكره بن أبي حاتم في العلل وحكي عن أبي زرعة أنه قال هو حديث صحيح
حديث علي أيضا أنه قال في خطبته بالبصرة إن أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة من كبد أضحيته لم أجده وقال بن الصلاح في الكلام على الوسيط إن صح فمعناه أنه رضي بثوبيه الخلقين
( 76 كتاب العقيقة )
1981 - حديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي واللفظ لابن ماجة وزاد شاتين مكافئتين
1982 - حديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق وفي رواية لهم ويدمى قال أبو داود ويسمى أصح ويدمى غلط من همام قلت يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية وفيه أنهم سألوا قتادة من هية التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفا من التسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا
حديث أم كرز عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة النسائي وابن ماجة وابن حبان وقد تقدم في الذبائح وله طرق عند الأربعة والبيهقي (4/146)
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم عق عن نفسه بعد النبوة البيهقي من حديث قتادة عن أنس وقال منكر وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا وقال عبد الرزاق إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث قال البيهقي وروي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء قلت أما الوجه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعا وإنما ورد أنه كان يفتى به كما حكاه بن عبد البر بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة وأما الوجه الآخر عن أنس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي وابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل
1983 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين أبو داود والنسائي من حديث بن عباس وزاد كبشا كبشا وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد ورواه بن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى وصححه بن السكن بأتم من هذا وفيه وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يجعلوا مكان الدم خلوفا ورواه أحمد والنسائي من حديث بريدة وسنده صحيح ورواه الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبراني في الصغير من حديث قتادة عن أنس والبيهقي من حديث فاطمة ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث علي ولفظ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال سموا السقط لم أره هكذا لكن في الطيوريات من حديث أبي هريرة إذا استهل الصبي صارخا سمي وصلي عليه وتمت ديته وورث وإن لم يستهل لا وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف وفي عمل يوم وليلة لابن السني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أسقطت من رسول الله صلى الله عليه و سلم سقطا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله وفي إسناده داود بن المحبر وهو كذاب وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كناها أم عبد الله فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تسقط وروى (4/147)
الطبراني من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة كناني النبي صلى الله عليه و سلم أم عبد الله ولم يكن لي ولد ولا سقط وفي سنن أبي داود بسند صحيح عنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى غيري قال فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده وهذا كله مما يضعف رواية داود بن المحبر
1984 - حديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن جده به ورواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أبو بعض درهم وروى البيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت يا رسول الله الا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة قال البيهقي تفرد به بن عقيل فائدة الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون وأصله من وفضت الإبل إذا تفرقت وروى الحاكم من حديث علي قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا تنبيه وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قال الرافعي أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا فإن لم يفعل ففضة وفي الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن بن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة وفيه داود بن الجراح وهو ضعيف وقد تعقبه بعضهم فقال كيف تقول يماط عنه الأذى مع قوله يلطخ رأسه بدم عقيقته قلت ولا إشكال فيه فلعل إماطة الذي تقع بعد اللطخ والواو لا تستلزم الترتيب وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب فلم أره (4/148)
1985 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديثه بلفظ أذن في أذن الحسن والحسين ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
حديث فاطمة في إعطاء القابلة رجل العقيقة تقدم
1986 - حديث لا فرع ولا عتيرة متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح بن المنذر منها حديثا وساق البيهقي منها جملة والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد الوجوب أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قاله الشافعي ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسرا كل شهر كان حسنا
حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم أره عنه مسندا وقد ذكره بن المنذر عنه وقد روي مرفوعا أخرجه بن السني من حديث الحسين بن علي بلفظ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان هي التابعة من الجن
( 77 كتاب الأطعمة )
1987 - حديث أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به الترمدي من حديث كعب بن عجرة بلفظ إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به والحديث طويل عنده أوله أعيذك بالله من أمراء يكونون بعدي ورواه بن حبان في صحيحه من حديث جابر بلفظ يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت الحديث ورواه الحاكم من حديث جابر أيضا ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة وعن أبي بكر الصديق مرفوعا وعن عمر بن الخطاب موقوفا ورفعه الطبراني في الكبير وفي الصغير وعن بن عباس في الأوسط ولفظه تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد طيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يوما (4/149)
وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به وأعله بن الجوزي وذكره بن بي حاتم في العلل من حديث حذيفة وصحح عن أبيه وقفه
1988 - حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه
قوله ويروى ذلك يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية من حديث حابر وجماعة من الصحابة قلت وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي والترمذي عن أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وفي الصحيحين من رواية الشعبي عن بن عباس لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمه وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر يعني بن عباس
حديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتله الحديث متفق عليه وقد تقدم في باب محرمات الإحرام
1989 - حديث جابر ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمر فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل أبو داود وابن حبان في صحيحه
1990 - قوله وفي رواية عن جابر أطعمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار عنه ورجاله رجال الصحيح وأصله متفق عليه وله طرق في السنن
1991 - حديث أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلناه متفق عليه بزيادة ونحن بالمدينة وزاد أحمد فيه ونحن وأهل بيته (4/150)
1992 - حديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه بهذا وأتم منه وإسناده حسن إلا أن له علة فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في مسنديهما ووقع عندهما عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت وهو الصواب بخلاف ما وقع في المسند حسين بن ذكوان وقد قال يحيى بن معين الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما سمع من عمرو بن خالد وعمرو كذاب مدلس وكذا قال أحمد بن حنبل وقال علي بن المديني لم يرو حبيب عن عاصم إلا حديثا واحدا وقال أبو حاتم لا يثبت له عن عاصم شيء فهاتان علتان خفيتان قادحتان وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روى عن الحسن عن عمرو بن خالد عن حبيب
حديث بن عباس في ذلك أخرجه مسلم كما سيأتي
1993 - حديث أبي هريرة كل ناب من السباع فأكله حرام مسلم بهذا قال بن عبد البر مجمع على صحته
1994 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر حتى نادى ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع أحمد من حديث خالد بن الوليد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزو خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال يا أيها الناس إنه قد أسرعتم في حظائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأثبت في صحيح مسلم ومسند أبي يعلى من حديث أنس أن الذي نادى بتحريم الحمر الأهلية هو أبو طلحة وفي مسند أحمد أنه عبد الرحمن بن عوف ذكره من حديث أبي ثعلبة قلت فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك وحديث خالد لا يصح فقد قال أحمد إنه حديث منكر وقال أبو داود إنه منسوخ
1995 - حديث بن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مسلم من رواية ميمون بن مهران عنه قال (4/151)
بن القطان لم يسمعه ميمون من بن عباس بل بينهما فيه سعيد بن جبير كذلك رواه أبو داود والبزار وقد خالف الخطيب هذا الكلام فقال الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد
1996 - حديث بن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه متفق عليه من حديثه
1997 - حديث بن عباس دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه و سلم ينظر متفق عليه
1998 - حديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هو قال نعم قيل أيؤكل قال نعم قيل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وأعله بن عبد البر عبد الرحمن بن أبي عمار فوهم لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم إنه لم ينفرد به وقال البيهقي قال الشافعي وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة ورواه أبو داود بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضبع فقال صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال أيأكل الضبع أحد فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم
1999 - حديث أنس أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبله متفق عليه بأتم من هذا السياق
قوله وفي رواية فأكل منه وهي عند البخاري وقوله أنفجنا معناه أثرنا
2000 - حديث بعض الصحابة أنه قال اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة وسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني بأكلهما أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث محمد بن صفوان وفي رواية محمد بن صيفي قال الدارقطني من قال محمد (4/152)
بن صيفي فقد وهم وروى الترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث جابر نحوه وروى النسائي وابن حبان من حديث زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بأكلها وهذا في البخاري من حديث كعب بن مالك ورواه أحمد وابن حبان من حديث عمر وهو معلول والصواب ما في البخاري لأنه عن نافع عن رجل من الأنصار حدث بن عمر عن كعب بن مالك فجعله بعض الرواة عن نافع عن بن عمر
قوله ورد في بعض الأخبار الهرة سبع تقدم في باب النجاسات
حديث البراء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكره لحم ما يأكل الميتة وأعاده المصنف في موضع آخر لم أجده
قوله ويذكر عن مجاهد أنهم يعني الصحابة كانوا يكرهون ما يأكل الجيف لم أجده أيضا ولكن أخرج بن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء ومن طريق مجاهد أنه سئل عنه فعافه
حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب الأبقع والكلب والحدأة ويروى تقييد الكلب بالعقور متفق عليه وقد تقدم في الحج في باب محرمات الإحرام
قوله وفي رواية أبي هريرة بدل الغراب العقرب أبو داود بإسناد حسن وهو في الصحيحين في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في الحج
قوله وفي رواية وكل سبع عاد تقدم أيضا فيه
2001 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل الرخمة بن عدي والبيهقي وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الخطاف تقدم في الحج
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النملة والنحلة والصرد تقدم أيضا فيه وروى الطبراني عن بن عمر الذباب كله في النار إلا النحلة وكان ينهى عن قتلهن
حديث نهى عن قتل الخفاش لم أجده مرفوعا لكن روى البيهقي من طريق حنظلة (4/153)
بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قال كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها والوطواط تطفيها بأجنحتها قال البيهقي هذا موقوف صحيح قلت وحكمه الرفع لأنه لا يقال بغير توقيف وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أهل الكتاب وقد روى البيهقي أيضا من رواية زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم فهو وإن كان إسناده صحيحا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال كل مادف ودع ماصف يقال دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما دفه وصف إذا لم يتحرك كالجوارح هذا الحديث لم أر من خرجه إلا أن الخطابي ذكره في غريب الحديث وفسره
2002 - حديث ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز و جل عنها قال وما حقها قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها فيطرحها الشافعي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الإسناد وأعله بن القطان بصهيب مولى بن عامر الراوي عن عبد الله فقال لا يعرف حاله ورواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا بلفظ من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة
2003 - حديث أبي موسى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل الدجاج متفق عليه في قصة
2004 - حديث المغيرة بن شعبة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم حبارى هذا الحديث وقع فيه تحريف من النساخ فقد وقع في نسخة عن شعبة والصواب عن سفينة ومن طريقه رواه أبو داود والترمذي وإسناده ضعيف ضعفه العقيلي وابن حبان
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته تقدم في الطهارة (4/154)
حديث أحلت لنا ميتتان ودمان تقدم في باب النجاسات
2005 - حديث أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أصابتهم المجاعة في غزاة فلفظ البحر حيوانا عظيما يسمى العنبر فأكلوا منه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدموا فلم ينكر عليهم وقال هل حملتم لي منه متفق عليه من حديث جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد فذكر الحديث بطوله وله عندهما ألفاظ وأما قوله في آخره هل حملتم لي منه فرواه البخاري بلفظ أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله وفي رواية فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه و سلم منه فأكله
قوله ورد النهي عن أكل الضفدع تقدم في محرمات الإحرام
2006 - قوله وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته فإنه خلاف المنقول ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وللبخاري ومسلم عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي الباب عدة أحديث بل ورد الحديث بالترغيب في قتله ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة الحديث ولعله رحمه الله أراد أن يكتب وفي الأمر بقتله فكتب وفي النهي عن قتله ووقع في صحيح بن حبان ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ فإنه قال ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها ثم ساق حديث أم شريك المتقدم
2007 - قوله روي في الخبر أنه يعني القنفذ من الخبائث قال ويروى عن بن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية يعني قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية فقال شيخ عنده سمع أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال خبيثة من الخبائث فقال بن عمر إن كان النبي صلى الله عليه و سلم قاله فهو كما قاله قال القفال إن صح الخبر فهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه وقال غيره هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته انتهى وقد أخرجه (4/155)
أبو داود من حديث عيسى بن نميلة بالنون عن أبيه قال كنت عند بن عمر فذكره قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد
2008 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث بن عمرو بن العاص نحوه وقال حتى تعلف أربعين ليلة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ نهي عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل لحوم الجلالة والبانها ولأبي داود أن يركب عليها أو تشرب ألبانها وهو عندهم من روايةابن إسحاق عن بن أبي نجيح عن مجاهد عنه واختلف فيه على بن أبي نجيح فقيل عنه عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن بن عباس ورواه البيهقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن بن عمر ولحديث بن عباس طريق أخرى رواها أصحاب السنن وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي بلفظ نهى عن أكل المجثمة وهي المصبورة للقتل وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها وفي رواية والشرب من في السقا صححه بن دقيق العيد وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقا وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة إسناده قوي
2009 - حديث أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه الترمذي من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد بهذا ورواه أبو داود مثله إلا أنه الناقة بدل الإبل ورواه الدارقطني بلفظ إذا سميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه قال عبد الحق لا يحتج بأسانيده كلها وخالف الغزالي في الإحياء فقال هو حديث صحيح وتبع في ذلك إمامه فإنه قال في الأساليب هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده وفي هذا نظر والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر على ما سيأتي بيانه وقال بن حزم هو حديث واهي فإن مجالدا ضعيف وكذا أبو الوداك قلت قد رواه الحاكم من (4/156)
حديث عبد الملك بن عمير عن عطية عن أبي سعيد وعطية وإن كان لين الحديث فمتابعته لمجالد معتبرة وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه وقد احتج به مسلم وقال يحيى بن معين ثقة على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك فهذه متابعة قوية لمجالد ومن هذا الوجه صححه بن حبان وابن دقيق العيد وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قاله الترمذي وفيه أيضا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أيوب والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك أما حديث جابر فرواه الدارمي وأبو داود بلفظ ذكاة الجنين ذكاة أمه وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير والقداح ضعيف ورواه الدارقطني من طريق بن أبي ليلى عن أبي الزبير والحاكم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عند أبي يعلى ولو صح الطريق إلى زهير لكان على شرط مسلم إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء فرواهما الطبراني من طريق راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء جميعا وفيه ضعف وانقطاع وأما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة وعمر بن قيس ضعيف وهو المعروف بسندل وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن المقبري عن أبي هريرة والراوي له عن أبي سعيد المقبري حفيده عبد الله بن سعيد وهو متروك وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور والراوي عنه أيضا ضعيف وأما حديث بن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جدا وهو علته وأما حديث أبي أيوب فرواه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن أبي أيوب ومحمد ضعيف وأما حديث البراء فذكره البيهقي وأما حديث بن عمر فله طرق منها ما رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر مرفوعا إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه فيه عنعنة بن إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه بن حبان ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن أحمد بن عصام عن مالك عن نافع به وقال تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوف وهو أصح ولفظه إذا نحرت الناقة (4/157)
فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي من حديث العمري عن نافع عن بن عمر مرفوعا وروي أيضا من طريق مبارك بن مجاهد عن بن عمر ومن طريق أيوب بن موسى قال ذكر عن بن عمر قال بن عدي اختلف في رفعه ووقفه على نافع ثم قال ورواه أيوب وعدد جماعة عن نافع عن بن عمر موقوفا وهو الصحيح وأما حديث بن عباس فرواه الدارقطني من حديث موسى بن عثمان الكندي عن بن إسحاق عن عكرمة عن بن عباس بلفظ ذكاة الجنين ذكاة أمه وموسى مجهول وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم عن الزري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب به وإسماعيل ضعيف وذكره بن حبان في الضفعاء فيما أنكر على إسماعيل قال إنما هو عن الزهري قال كان الصحابة فذكره وروى بن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون ذكاة الجنين ذكاة أمه ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفا والله أعلم فائدة قال بن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة
2010 - حديث أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه متفق عليه من حديث أنس وعندهما بصاع أو صاعين وفي رواية لأبي داود مثل ما هنا وروى بن حبان في صحيحه من حديث جابر قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم ثم سأله كم خراجه فقال صاعين فوضع النبي صلى الله عليه و سلم عنه صاعا وروى الطبراني من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث إلى أبي طيبة ليلا فحجمه وأعطاه أجره
2011 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال اطعمه رفيقك واعلفه ناضحك مالك وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث محيصة وروى أحمد في مسنده عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك (4/158)
2012 - قوله روي في الخبر إن من الذنوب ما لا يكفره صوم ولا صلاة ويكفره عرق الجبين في الحرفة الطبراني في الأوسط والخطيب في تلخيص المتشابه من طريق يحيى بن بكير عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الحج ولا العمرة قيل فما يكفرها قال يكفرها الهموم في طلب المعيشة وإسناده إلى يحيى واهي
حديث كسر عظام الميت ككسر عظام الحي تقدم في آخر كتاب الغصب
2013 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الرهط العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل متفق عليه من روياة أنس وله طرق وألفاظ وفي صحيح مسلم أنهم كانوا ثمانية ووقع في مصنف عبد الرزاق بإسناد ضعيف جدا أنهم كانوا من بني فزارة وقال بن الطلاع روي في حديث آخر أنهم كانوا من بني سليم قلت لم أر لذلك إسنادا
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم تقدم في حد الشرب
2014 - قوله إذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما لم يجب عليه ضيافته والأحاديث الواردة في الباب محمولة على الاستحباب انتهى فمن الأحاديث حديث أبي شريح الضيافة ثلاثة أيام تقدم في الجزية وحديث أبي هريرة مثله رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح وحديث المقدام بن معدي كرب ليلة الضيق حق على كل مسلم فمن أصبح ببابه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك رواه أبو داود وإسناده على شرط الصحيح وله من حديثه أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ ليلة من ماله وإسناده صحيح أيضا وحديث عقبة بن عامر قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه فإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف الذي ينبغي لهم رواه مسلم وفي الأوسط عن شقيق بن سلمة قال دخلنا على سلمان فدعا بما كان في البيت وقال لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم
2015 - قوله وردت أخبار في النهي عن الطين الذي يؤكل ولا يثبت منها (4/159)
شيء قلت جمع أبو القاسم بن مندة في ذلك جزءا فيه أحاديث ليس فيها ما يثبت وعقد لها البيهقي بابا وقال لا يصح منها شيء وروى فيها عن بن عباس من انهمك على أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه وفي إسناده عبد الله بن مروان ضعفه بن عدي وابن حبان وعن أبي هريرة مثله وفيه سهل بن عبد الله المروزي قال العقيلي صاحب مناكير قال البيهقي وقيل لعبد الله بن المبارك حديث إن أكل الطين حرام فأنكره
حديث مجاهد أنهم كانوا يكرهون ما يأكل الجيف يعني الصحابة تقدم
حديث أبي بكر ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله لكم البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار سمعت شيخا يكنى أبا عبد الرحمن سمعت أبا بكر يقول فذكره ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور من طريق أبي الزبير عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم أن أبا بكر الصديق قال فذكره وروى البيهقي من طريق شريك عن بن أبي بشر عن عكرمة عن بن عباس سمعت أبا بكر يقول إن الله ذكى لكم صيد البحر قوله وكان الصحابة يكتسبون بالتجارة قلت منها حديث عمر ألهاني الصفق بالأسواق في الصحيحين وفي البخاري منها حديث أبي هريرة أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق الحديث وروى الزبير بن بكار في آخر كتاب الفكاهة والمزاح له من حديث أم سلمة في قصة سويبط بن حرملة والنعمان أن أبا بكر خرج في حياة النبي صلى الله عليه و سلم تاجرا إلى بصرى
( 78 كتاب السبق والرمي )
2016 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفيا إلى ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق متفق عليه
قوله ويقال إن بينهما خمسة أميال أو ستة هو في البخاري من قول سفيان
2017 - قوله روي أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه البخاري من حديث حميد عن أنس (4/160)
2018 - حديث سلمة بن الأكوع خرج النبي صلى الله عليه و سلم على قوم من أسلم يتناضلون في السوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا متفق عليه
2019 - حديث عقبة بن عامر في الرمي رواه الحاكم وأصله في الصحيحين
2020 - حديث أبي هريرة لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طريق وصححه بن القطان وابن دقيق العيد وأعل الدارقطني بعضها بالوقف ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث بن عباس تنبيه قوله لا سبق هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضا ما يجعل للسابق على سبقه من جعل قاله الخطابي وابن الصلاح وحكى بن دريد فيه الوجهين
2021 - قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال رهان الخيل طلق أي حلال أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة عن أبيها بهذا قال أبو نعيم اسم أبيها رفاعة بن رافع
2022 - حديث عثمان أنه قيل له أكنتم تراهنون على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم لم أره من حديث عثمان ورواه البيهقي من طريق سليمان حرب عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة حدثني موسى بن عبيد قال كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداة فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر فجعل يستقرينا رجلا رجلا يقول صليت يا فلان قال يقول ههنا حتى أتى علي فقال أي صليت يا بن عبيد قلت ههنا فقال بخ بخ ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة فسألوه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة ورواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد أتينا أنس بن مالك فقلنا أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه و سلم على فرس يقال لها سبحة جاءت سابقة فبهش لذلك وأعجبه قوله سبحة من قولهم فرس سباح إذا كان حسن مد اليدين في الجري وقوله فبهش بالباء الموحدة والشين المعجمة أي هش وفرح (4/161)
2023 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تسابق هو وعائشة الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك واختلف فيه على هشام فقيل هكذا وقيل عن رجل عن أبي سلمة وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة
2024 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صارع ركانة على شياه أبو داود والترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه و سلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب العمائم على القلانس وقال الترمذي غريب وليس إسناده بالقائم وروى أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه أعنز له فقال له يا محمد هل لك أن تصارعني قال ما تسبقني قال شاة من غنمي فصارعه فصرعه فأخذ شاة فقال ركانة هل لك في العود ففعل ذلك مرارا فقال يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني يعني فأسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم غنمه إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة قال البيهقي وروي موصولا قلت هو في أحاديث أبي بكر الشافعي وفي كتاب السبق والرمي لأبي الشيخ من رواية عبد الله بن يزيد المدني عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس مطولا ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولا وإسناداهما ضعيفان وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أحسبه عن عبد الله بن الحارث قال صارع النبي صلى الله عليه و سلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا فقال شاة بشاة فصرعه النبي صلى الله عليه و سلم فقال عاودني في أخرى فصرعه النبي صلى الله عليه و سلم فقال عاودني فصرعه الثالثة فقال أبو ركانة ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب وشاة نشرت فما أقول في الثالثة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك خذ غنمك هكذا وقع فيه أبو ركانة وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريقه ويزيد فيه ضعف والصواب ركانة (4/162)
تنبيه قال الحافظ عبد الغني بن سعيد ما روي من مصارعة النبي صلى الله عليه و سلم أبا جهل لا أصل له وحديث ركانة أمثل ما روي في مصارعة النبي صلى الله عليه و سلم
2025 - حديث من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمر أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يؤمر أن يسبقهما فليس بقمار أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه من حديث أبي هريرة قال الطبراني في الصغير تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد قلت رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري ورواه أبو داود وباقي من ذكر قبل من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان هذا ضعيف في الزهري وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم قاله أبو داود قال وهذا أصح عندنا وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله وقال بن أبي خيثمة سألت بن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة حديث الرجل جبار وهو بهذا الإسناد أيضا
تنبيه وقع في الحلية لأبي نعيم من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري وقوله بن عبد العزيز خطأ قاله الدارقطني والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم وحكى الدارقطني في العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن بن المسيب عن أبي هريرة وهو وهم أيضا فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري قلت وقد رواه عبدان عن هشام مثل ما قال عبيد أخرجه بن عدي عنه وقال إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك أنه تغير حفظه في الآخر
2026 - قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا بن حبان وابن أبي عاصم في الجهاد من حديث عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر به وزاد وجعل بينهما محللا ورواه بن أبي عاصم من طريق عاصم بن عمر هذا عن نافع عن بن عمر وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي بن حبان فصحح (4/163)
حديثه تارة وقال في الضعفاء لا يجوز الاحتجاج به وقال في الثقات يخطئ ويخالف وفي الكتاب المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني وابن أبي عاصم في الجهاد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا جلب ولا جنب وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق به فهو حرام وفي إسناده رجل مجهول وروى أحمد وابن أبي عاصم من حديث نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل وراهن وهو أقوى من الذي قبله ويدل على أنه لا يشترط المحلل وكذا أخرج أحمد حديث أنس لقد راهن رسول الله على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه
قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك يأتي
2027 - قوله وقد روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قيل له كيف كنتم تقاتلون العدو فقال إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعا قاتلناهم بالسهام ثم بالحجارة وإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيف الطبراني وأبو نعيم في المعرفة من طريق حسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه قال لما كان ليلة بدر قال النبي صلى الله عليه و سلم لمن معه كيف تقاتلون فقام عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فأخذ القوس وأخذ النبل فقال أي رسول الله إذا كان القوم قريبا من مائتي ذراع أو نحو ذلك كان الرمي بالقسي وإذا دنى القوم حتى تنالهم الحجارة كانت المراضخة فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة حتى تتقصف الرماح ثم كانت المجالدة بالسيوف فقال صلى الله عليه و سلم بهذا أنزلت الحرب من قاتل فليقاتل قتال عاصم السياق لأبي نعيم
قوله رووا أنه لم يرم إلى أربعمائة إلا عقبة بن عامر لم أر هذا
2028 - حديث ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة بن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة وإسناده ضعيف مع انقطاعه وروى البيهقي من حديث جابر بلفظ وجبت محبتي على من مشى بين الغرضين وفي سنن (4/164)
سعيد بن منصور عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين الهدفين وروى الطبراني في فضل الرمي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة
2029 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال أنا من الحزب الذي فيه بن الأدرع لم أره هكذا وإنما هذا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على ناس من أسلم يتناضلون فقال ارموا وأنا مع بن الأدرع الحديث وفيه ارموا وأنا معكم كلكم وقد تقدم وهو متفق عليه وفي رواية للحاكم والبيهقي ولقد رموا عامة يومهم ثم تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضا ورواه الحاكم أيضا من حديث بن عباس ورواه هو وابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ خرج النبي صلى الله عليه و سلم وقوم من أسلم يرمون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بن الأدرع فأمسك القوم فقالوا يا رسول الله من كنت معه غلب قال ارموا وأنا معكم كلكم فائدة اسم بن الأدرع محجن سماه بن أبي خيثمة في روايته من طريق بن إسحاق عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نتناضل فينا محجن بن الأدرع الحديث وليس في طريق من طرقهم أنهم من الأنصار
2030 - حديث لا جلب ولا جنب في الرهان تقدم في الزكاة ومن طرقه التي لم تتقدم الدالة على أنه في الرهن ما رواه بن أبي عاصم في الجهاد من حديث الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا جلب ولا جنب وإذا أدخل المرتهنان فرسا يستبقان على سبقه فهو حرام وقد تقدم أن الجوزجاني أخرجه أيضا ولا دلالة فيه لاحتمال افتراق الحكمين
2031 - حديث من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا بن أبي عاصم والطبراني من حديث بن عباس وإسناد بن أبي عاصم لا بأس به
حديث عمر علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغرضين لم أجده هكذا وفي بن حبان والبيهقي من طريق شعبة عن عاصم عن أبي عثمان أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان فذكر الحديث وفيه وارموا الأغراض وامشوا بين الهدفين وروى (4/165)
البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي رافع رفعه حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي
2032 - قوله ويروى الرمي بين الغرضين عن عقبة بن عامر وابن عمر وأنس انتهى أما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن شماسة المهري أن رجلا قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا وأما حديث بن عمر فرواه الطبراني وسعيد بن منصور من طريق مجاهد قال رأيت بن عمر يشتد بين الغرضين ويقول أنا بها وإسناده حسن وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في كتاب الرمي بسند صحيح عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال كان أنس يجلس ويطرح له الفراش ويرمي ولده بين يديه فخرج علينا يوما فقال يا بني بئيس ما ترمون ثم أخذ القوس فرمى فما أخطأ القرطاس ورويناه بعلو في جزء الأنصاري فائدة روى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان فمل أحدهما فجلس فقال الآخر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو وسهو إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة
( 79 كتاب الأيمان )
2033 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال والله لأغزون قريشا وفي رواية قال ذلك ثلاثا ثم قال في الثالثة إن شاء الله وأعاده في موضع آخر بن حبان من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة عن بن عباس مثله إلا أنه قال في آخره ثم سكت فقال إن شاء الله ورواه أبو داود من حديث عكرمة مرسلا ورواه البيهقي موصولا ومرسلا قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه الأشبه إرساله وقال بن حبان في الضعفاء رواه مسعر وشريك عن سماك أرسلاه مرة ووصلاه أخرى
2034 - حديث بن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا ما يحلف فيقول ولا ومقلب القلوب مالك والبخاري وأصحاب السنن وله ألفاظ
2035 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا اجتهد في اليمين فقال لا والذي (4/166)
نفس أبي القاسم بيده أو نفس محمد بيده أحمد وأبو داود من رواية سعيد باللفظ الثاني وبلفظ نفسي بيده
2036 - حديث الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا ورواه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أنيس الجهني بلفظ من أكبر الكبائر ولم يذكر قتل النفس وزاد ما حلف حالف بالله يمين صبر فأحل منها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله في قلبه كية يوم القيامة
2037 - حديث اليمين على من أنكر البيهقي من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو في الصحيحين بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه وسيأتي في الدعاوى
2038 - حديث عائشة مرفوعا وموقوفا إن لغو اليمين لا والله وبلى والله أبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث عطاء بن أبي رباح عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في اللغو هو قول الرجل في يمينه كلا والله وبلى والله قال أبو داود رواه غير واحد عن عطاء عنها موقوفا وصحح الدارقطني الوقف ورواه البخاري والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضا موقوفا
حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم بسبع فذكر منها إبرار القسم متفق عليه وقد تقدم في السير
حديث لأغزون قريشا تقدم في أول الباب
2039 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا قال البخاري فيما حكاه الترمذي أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة الحديث وفيه فقال (4/167)
النبي صلى الله عليه و سلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وهو عنده بهذا الإسناد قلت هو في الصحيحين بتمامه وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث بن عمر بلفظ من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث لفظ النسائي ولفظ الترمذي فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولفظ الباقين فقد استثنى قال الترمذي لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال بن علية كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه قال ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا قلت هو في الموطأ كما قال وقال البيهقي لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى
2040 - حديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وفي الصحيحين عن بن عمر رفعه من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله الحديث
2041 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب فسمعه وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا أي حاكيا عن غيري متفق عليه
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي الذي قال لا أزيد عليها ولا أنقص أفلح وأبيه إن صدق متفق عليه من حديث طلحة كما تقدم في الصيام
2042 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أبو داود والحاكم واللفظ له من حديث سعيد بن عبيدة عن بن عمر بهذا وفي رواية له أيضا كل يمين يحلف بها دون الله شرك
قوله وروي أنه قال فقد أشرك هو عند أحمد من هذا الوجه وكذا عند الحاكم ورواه الترمذي وابن حبان من هذا الوجه أيضا بلفظ فقد كفر وأشرك قال البيهقي لم يسمعه سعد بن عبيدة من بن عمر قلت قد رواه شعبة عن منصور عنه قال كنت عند بن عمر ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن بن عمر (4/168)
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في حديث ركانة آلله ما أردت إلا واحدة تقدم في الطلاق قال الرافعي ذكره صاحب البيان بالرفع والروياني بالجر قلت لم يقع في شيء من نسخ كتب الحديث مضبوطا بالحروف ووقع في أصل جيد من مسند أحمد بالنصب لكن الجر هو المعتمد وقد وقع في رواية الترمذي بلفظ فقال والله قلت والله
2044 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لابن مسعود آلله قتلت أبا جهل بالنصب قلت لم أره بالنصب بل رواه أحمد والطبراني من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في قصة قتله أبا جهل قال فقلت يا رسول الله لقد قتل الله أبا جهل قال الله الذي لا إله إلا هو فقلت الله الذي لا إله إلا هو لقد قتلته ورواه الطبراني من حديث عمرو بن ميمون عن بن مسعود بلفظ فقال آلله قلت آلله حتى حلفني ثلاثا ورواه بألفاظ أخرى وظاهرها الجر
2045 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال وأيم الله إنه لخليق للإمارة متفق عليه من حديث بن عمر بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد الحديث وقع في أصل المصنف تخبيط في لفظ لخليق
2046 - حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين وأعاده في موضع آخر وهو صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
2047 - قوله وردت أحاديث في وجوب الوفاء بالنذر قلت فمنها حديث عمران بن حصين رفعه خير الناس قرني الحديث وفيه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون الحديث
2048 - قوله كانت المبايعة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم بالمصافحة أبو نعيم في المعرفة من حديث نهية بنت عبد الله البكرية قالت وفدت مع أبي على النبي صلى الله عليه و سلم فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن ونظر إلي فدعاني ومسح على رأسي ودعا لي ولولدي قال فولد لها ستون ولدا أربعون رجل وعشرون امرأة استشهد منهم عشرون وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصافح النساء ورواه أحمد من حديث بن عمر كذلك وروى الطبراني من (4/169)
حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب وروى بن حبان من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعا إني لا أصافح النساء وروى أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ طلع راكبان الحديث وفيه إن كلا منهما قال أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له ثم طوبى له فمسح على يده وانصرف
قوله فلما أتى الحجاج ونبها على إيمان يشتمل على ذكر الله وعلى الطلاق والعتاق والحج وصدقة المال قلت ذكر ذلك 1
2049 - حديث عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة الحديث المشهور وفيه فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه ورواه أبو داود والنسائي بتقديم التكفير وفي رواية لهما فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير
2050 - قوله وفي رواية من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه مسلم من حديث أبي هريرة وفيه قصة ورواه أحمد وابن حبان من حديث بن عمر مثل ما هنا وفي الباب عن أم سلمة مرفوعا من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل وفيه قصة أخرجه الطبراني
2051 - حديث أبي موسى الأشعري لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني متفق عليه وفيه قصة
2052 - حديث إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير
حديث أحلت لنا ميتتان ودمان تقدم في النجاسات
2053 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها وروى أحمد والطبراني عن عبد الله بن بسر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وقد تقدم من هذا المعنى في كتاب الهبة وفي قسم الصدقات (4/170)
حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم يأتي في كتاب الكتابة
2054 - حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه من حديث أبي أيوب وأنس ولمسلم عن بن عمر لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ومن حديث أبي هريرة لا هجرة بعد ثلاث وللترمذي عن أبي هريرة نحو الأول ولأبي داود عن عائشة نحوه وله عن أبي خراش مرفوعا من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه
حديث يروى أن جبرائيل علم آدم هذه الكلمات الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وقال علمتك مجامع الحمد قال بن الصلاح في كلامه على الوسيط ضعيف الإسناد منقطع غير متصل قلت فكأنه عثر عليه حتى وصفه وأما النووي فقال في الروضة في مسألة جل الحمد ما لهذه المسألة دليل معتمد ثم وجدته عن بن الصلاح في أماليه بسنده إلى عبد الملك بن الحسن عن أبي عوانة عن أيوب بن إسحاق بن سافدى عن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر قال قال آدم يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح فأوحى الله إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح وهذا معضل
حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه و سلم تقدم في الصلاة
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه تقدم في آخر باب شروط الصلاة وفي الطلاق
2055 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ليس على مقهور يمين الدارقطني من حديث واثلة بن الأسقع وأبي أمامة وفيه الهياج بن بسطام وهو متروك وشيخه عنبسة متروك أيضا مكذب ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المقري المفسر وهو ضعيف عنده وقد كذب أيضا واحتج البيهقي في هذه المسألة بحديث عائشة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
حديث عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة له فقالت يكفر اليمين مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه بن السكن وروى أبو داود عن عمر نحوه من قوله (4/171)
حديث أن عمر بن الخطاب قيل له لو لينت طعامك وشرابك فقال سمعت الله يقول لأقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الحاكم في العلم من المستدرك من حديث مصعب بن سعد أن حفصة قالت لعمر فذكره مطولا وظاهره الإرسال فإن كان مصعب سمعه من حفصة فهو متصل
حديث عمران بن حصين أنه سئل هل تجزء القلنسوة في الكفارة فقال إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته قيل قد كساه البيهقي من حديث محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فقلت يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فبم يكفر فقال لو أن قوما قاموا إلى أمير من الأمراء فكساهم كل إنسان قلنسوة لقال الناس قد كساهم الأمير وإسناده ضعيف
2056 - قوله روي عن بعض التصانيف أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة والتسعين التي ورد بها الخبر صريح أصل الحديث بهذه العدة متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وفي رواية من حفظها وفي رواية لا يحفظها أحد وله طرق ورواه بن خزيمة وابن حبان والترمذي والحاكم من حديث الوليد عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وسرد الأسماء قال الترمذي لا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث وذكر آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح قلت ورواه بن ماجة من طريق زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج وساق الأسماء وخالف سياق الترمذي في الترتيب والزيادة والنقص فأما الزيادة فهي البار الراشد البرهان الشديد الواقي القائم الحافظ الفاطر السامع المعطي الأبد المنير التام والطريق التي أشار إليها الترمذي رواها الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب وعن هشام بن حسان جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفيها أيضا زيادة ونقصان وقال المحفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر الأسامي قال الحاكم وعبد العزيز ثقة قلت بل متفق على (4/172)
ضعفه وهاه البخاري ومسلم وابن معين وقال البيهقي ضعيف عند أهل النقل قال البيهقي ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح وقال القاضي أبو بكر بن العربي لا نعلم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أو من قول الراوي قلت والدليل على ذلك اختلافها وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث الإسناد وقال أبو محمد بن حزم جاء في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلا وقال بن عطية حديث الترمذي ليس بالمتواتر وفي بعض الأسماء التي فيه شذوذ وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم يا حنان يا منان وليس في حديث الترمذي واحد منها انتهى وقال الغزالي لم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بطلب الأسماء وجمعها من الكتاب سوى رجل من حفاظ أهل المغرب يقال له علي بن حزم فإنه قال صح عندي قريب من ثمانين اسما اشتمل عليها الكتاب قال فليتطلب الباقي من الصحاح من الأخبار قال الغزالي وأظنه لم يبلغه الحديث الذي في عدد الأسماء أو بلغه واستضعف إسناده انتهى وقد قدمنا قوله الدال على أنه لم يصح عنده وقال القرطبي في شرح الأسماء الحسنى له العجب من بن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفا وثمانين فقط والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم ساق ما ذكره بن حزم وهو الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الأكرم السلام التواب الرب الوهاب الإله القريب المجيب السميع الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير القدير البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر البارئ العلي الولي القوي المحيي الغني المجيد الحميد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف الرءوف العفو الفتاح المبين المتين المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك المليك الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق المعز القابض الباسط الباقي المعطي المقدم المؤخر الدهر فهذه أحد وثمانون اسما قال القرطبي وفاته الصادق المستعان المحيط الحافظ الفعال الكافي النور الفاطر البديع الفالق الرافع المخرج قلت وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسما ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك فإن الذي ذكره بن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه وهو سبعة وستون اسما متوالية كما نقلته عنه آخرها الملك وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث (4/173)
فمما لم يذكره وهو في القرآن المولى النصير الشهيد الشديد الحفي الكفيل الوكيل الحسيب الجامع الرقيب النور البديع الوارث السريع المقيت الحفيظ المحيط القادر الغافر الغالب الفاطر العالم القائم المالك الحافظ المنتقم المستعان الحكم الرفيع الهادي الكافي ذو الجلال والإكرام فهذه اثنان وثلاثون اسما جميعها واضحة في القرآن إلا الحفي فإنه في سورة مريم فهذه تسعة وتسعون اسما منتزعة من القرآن منطبقة على قوله عليه الصلاة و السلام إن لله تسعة وتسعين اسما موافقة لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فلله الحمد على جزيل عطائه وجليل نعمائه وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى بها الإله الرب الواحد الله الرب الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرءوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام تنبيه في قوله من أحصاها أربعة أقوال أحدها من حفظها فسره به البخاري في صحيحه وتقدمت الرواية الصريحة به وأنها عند مسلم ثانيها من عرف معانيها وآمن بها ثالثها من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها رابعها أن يقرأ القرآن حتى يختمه فإنه يستوفي هذه الأسماء في أضعاف التلاوة وذهب إلى هذا أبو عبد الله الزبيري وقال النووي الأول هو المعتمد قلت ويحتمل أن يراد من تتبعها من القرآن ولعله مراد الزبيري تنبيه آخر ظاهر كلام بن كج حصر أسماء الله في العدد المذكور وبه جزم بن حزم ونوزع ويدل على صحة ما خالفه حديث بن مسعود في الدعاء الذي فيه أسألك (4/174)
بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث وقد صححه بن حبان وغيره ويدل على عدم الحصر أيضا اختلاف الأحاديث الواردة في سردها وثبوت أسماء غير ما ذكرته في الأحاديث الصحيحة
( 80 كتاب النذور )
2057 - حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه البخاري عن عائشة وزاد الطحاوي في هذا الوجه وليكفر عن يمينه قال بن القطان عندي شك في رفع هذه الزيادة
2058 - حديث لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه بن آدم مسلم من حديث عمران بن حصين ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك وللدارقطني عن بن عباس نحوه
حديث أن عمر قال له رسول الله اوف بنذرك تقدم في الاعتكاف
2059 - حديث إنما النذر ما ابتغي به وجه الله أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا وفيه قصة الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ورواه أبو داود بلفظ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ورواه البيهقي من وجه آخر برواية أحمد في قصة أخرى
2060 - حديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين هذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي والحاكم والبيهقي ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه ورواه بن المبارك عن عبد الوارث عنه عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران فذكر حديثا تقدم في الأيمان قبل وفيه قصة وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وبه رواه وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم (4/175)
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قال النسائي سليمان بن أرقم متروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير يعني فرووة عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران فرجع إلى الرواية الأولى قلت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم وقال إن قوله من بني حنيفة تصحيف وإنما هو من بني حنظلة وله طريق أخرى عن عائشة رواه الدارقطني من رواية غالب بن عبيد الله الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعا من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين وغالب متروك وللحديث طريق أخرى رواه أبو داود من حديث كريب عن بن عباس وإسناده حسن فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه وقال أبو داود روي موقوفا يعني وهو أصح وقال النووي في الروضة حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين قلت قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في القصر إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته مسلم من حديث يعلى بن أمية عن عمر وفيه قصة وقد تقدم في الوضوء وفي صلاة المسافر
2061 - قوله رغب في عيادة المريض تقدم من ذلك في الجنائز ومن ذلك مما لم يتقدم حديث أبي هريرة من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وابن ماجة وحديث ثوبان إن المؤمن إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة رواه مسلم وحديث جابر من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة فإذا جلس انغمس فيها ورآه أحمد وحديث علي من آتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرفة الجنة فإذا جلس غمرته الرحمة الحديث رواه بن ماجة وفي الترمذي بعضه
قوله وفي إفشاء السلام على المسلمين تقدم الكثير منه في أوائل كتاب السير
قوله وفي زيارة القادمين قد وردت أحاديث في مطلق زيارة الإخوان منها حديث أبي هريرة عند مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى الحديث وحديثه (4/176)
عند الترمذي من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ورواه بن ماجة أيضا وأما تقييدها بالقادمين فينظر
2062 - حديث بن عباس بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ويتم صومه البخاري بهذا وليس فيه في الشمس ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان بها ورواه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس وثور بن زيد مرسلا وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بإتمام ما كان لله طاعة وترك ما كان معصية ولم يبلغني أنه أمره بكفارة ورواه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل قال دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي قيل يا رسول الله هو ذا لا يقعد ولا يكلم الناس الحديث وقوله عن أبي إسرائيل لم يقصد به الرواية عنه على ما بينته في النكت على علوم الحديث والتقدير عن طاوس أنه حدثهم عن قصة أبي إسرائيل فذكرها مرسلة ويدل على ذلك الالتفات الذي في السياق وأن عمرو بن دينار رواه عن طاوس مرسلا كذا أخرجه الشافعي عن سفيان عنه عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بأبي إسرائيل الحديث وفي آخره ولم يأمره بكفارة ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن بن عباس وفيه الأمر بالكفارة ومحمد بن كريب ضعيف قال البيهقي وهو خطأ وتصحيف
حديث ان المشركين استاقوا سرح المدينة وفيه العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم في باب الأمان
حديث أنه صلى الله عليه و سلم حج راكبا البخاري من حديث أنس بلفظ حج على رحل
2063 - قوله اشتهر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك متفق عليه عنها واستدركه الحاكم فوهم
2064 - حديث أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي صلى الله عليه و سلم فقيل إنها لا تطيق ذلك فقال فلتركب ولتهد هديا وفي رواية أبي داود (4/177)
من حديث عكرمة عن بن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تركب وتهدي هديا وإسناده صحيح ثم قال بعد ذلك وروي أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشي بحج أو عمرة لم أجده هكذا وهو متفق عليه من حديث عقبة بن عامر بلفظ نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لتمش ولتركب تنبيه قيل إن أخت عقبة هي أم حبان بكسر الحاء والباء الموحدة أسلمت وبايعت أفاده المنذري في حواشي السنن وهو مذكور في الإكمال لابن ماكولا لكن قال إنها أخت عقبة بن عامر بن بابي الأنصاري البدري فعلى هذا من زعم أنها أخت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا الحديث فقد وهم
2065 - قوله في بعض الروايات ولتهد بدنة عند أبي داود من طريق مطر عن عكرمة عن بن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلتركب ولتهد بدنة
2066 - حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره
2067 - حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صل ههنا الحديث أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه أيضا بن دقيق العيد في الاقتراح
2068 - قوله ورد النهي عن طروق المساجد إلا لحاجة بن عدي من حديث بن عمر أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا أو يقام فيها الحد أو ينشد فيها الأشعار أو ترفع فيها الأصوات وفيه عرابة بن السائب وهو منكر الحديث وقال عبد الحق لا يصح ورواه الحاكم والبيهقي من طريق أخرى بلفظ لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا ورواه بهذا اللفظ الدارقطني من حديث أنس وهو معلول ورواه البيهقي في كتاب الصلاة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة من حديث خارجة بن الصلت قال دخلنا مع عبد الله يعني بن مسعود المسجد فذكر الحديث وفيه كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وأن تتخذ المساجد طرقا (4/178)
2069 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره وصلاة في مسجد إيلياء تعدل خمسمائة صلاة في غيره وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط هكذا وتعقبه بن الصلاح بأن قال هو هكذا غير ثابت قلت معناه في معجم الطبراني الكبير من حديث أبي الدرداء رفعه الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ورواه بن عدي من حديث يحيى بن أبي حية عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر بلفظ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة وإسناده ضعيف وقد ورد ذلك في أحاديث مفترقة فأما الصلاة في مسجد المدينة فمتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ولمسلم عن بن عمر وعن ميمونة مثله ولأحمد عن جابر مثله وأما الصلاة في مسجد إيلياء وهو بيت المقدس فروى بن ماجة من حديث ميمونة بنت سعد فإن صلاة فيه يعني بيت المقدس كألف صلاة في غيره وروى بن ماجة من حديث أنس وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وإسناده ضعيف وروى الدارقطني في العلل والحاكم في المستدرك من حديث أبي ذر صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس وأما الصلاة في المسجد الحرام فرواه أبو هريرة في المتفق كما تقدم وتقدم عن بن عمر وميمونة وروى أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من من مائة صلاة في مسجدي وروى بن عبد البر في التمهيد من حديث الأرقم صلاة هنا خير من ألف صلاة ثم يعني في مسجد بيت المقدس قال بن عبد البر هذا حديث ثابت وقال أحمد نا أحمد بن عبد الملك نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن عطاء عن جابر رفعه صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء تنبيه ذكر إمام الحرمين عن أبيه أن الحديث الذي فيه وصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام لم يصححها الأثبات فلا تعويل عليها قلت لم أجد لها (4/179)
أصلا فضلا عن أن تصحح والصلاة في الكعبة ثابت في الصحيحين لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها الفرض
2070 - حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا في موضع سماه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال أوف بنذرك أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسمي الموضع بوانة ورواه بن ماجة من حديث بن عباس ويشبه أن يسمى الرجل كردم فقد رواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا الحديث وفي لفظ لابن ماجة عن ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه و سلم وهي ريفة كردم فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال هل فيها وثن قال لا قال فأوف بنذرك تنبيه بوانة بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون موضع بين الشام وديار بكر قاله أبو عبيد وقال البغوي أسفل مكة دون يلملم وقال المنذري هضبة من وراء ينبع
حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في صلاة الجمعة
2071 - قوله ورد بأن من أصبح مفطرا يوم الشك ثم بان أنه من رمضان يؤمر بالإمساك البخاري عن سلمة بن الأكوع ومسلم عن بريدة واتفقا عليه من حديث الربيع بنت معوذ وليس فيه التقييد برمضان
( 81 كتاب القضاء )
2072 - حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ورواه الحاكم والدارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف وتابعه بن لهيعة بغير لفظه ورواه أحمد من حديث عمرو بن العاص بلفظ إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة وإسناده ضعيف أيضا (4/180)
2073 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال السابقون إلى ظل الله يوم القيامة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم أحمد في مسنده من حديث بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة ورواه أبو نعيم في الحلية وقال تفرد به بن لهيعة عن خالد قلت وتابعه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم وهو بن عبد الرحمن عن عائشة رواه أبو العباس بن القاص في كتاب أدب القضاء له ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه الصحيح أنه موقوف
2074 - حديث إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه رواه البيهقي من طريق الأشعري يحيى بن بريد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رفعه إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه وإسناده ضعيف قال صالح جزرة هذا الحديث ليس له أصل وروى الطبراني معناه من حديث واثلة بن الأسقع وفي البزار من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من ولي من أمر المسلمين شيئا وكل الله به ملكا عن يمينه أحسبه قال وملكا عن شماله يوفقانه ويسددانه إذا أريد به خيرا ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه قال ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك وإبراهيم ليس بالقوي وروى الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن أبي أوفى إن الله مع القاضي ما لم يجر زاد البيهقي فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان وزاد بن ماجة فإذا جار وكله الله إلى نفسه وللحاكم فإذا جار تبرأ الله منه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان قلت وفيه مقال إلا أنه ليس بالمتروك وقد استشهد به البخاري وصحح له بن حبان والحاكم وروى الطبراني في الأوسط من رواية عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس أن الحجاج أراد أن يجعل إليه قضاء البصرة فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه (4/181)
أنزل الله عليه ملكا يسدده وقال لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى انتهى وقوله بلال بن أبي بردة فيه نظر فقد أخرجه البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس وقال لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه قال وروي عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة قلت طريق خيثمة أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم
2075 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا فقال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء قال فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم في صدري وقال اللهم اهده وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين أبو داود والحاكم وابن ماجة والبزار والترمذي من طرق عن علي أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام واختلف فيه على عمرو بن مرة فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال حدثني من سمع عليا أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح لولا هذا المبهم ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي كما سيأتي ومنها رواية البزار أيضا عن حارثة بن مصرف عن علي قال وهذا أحسن أسانيده ومنها وهي أشهرها رواية أبي داود وغيره من طريق سماك عن حنش بن المعتمر عن علي وأخرجها النسائي في الخصائص والحاكم والبزار وقد رواه بن حبان من رواية سماك عن عكرمة عن بن عباس عن علي ومنها رواية بن ماجة من طريق أبي البختري عن علي وهذا منقطع وأخرجها البزار والحاكم
2076 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا غلبك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحويرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل وقال البخاري في تاريخه الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا وقال الدارقطني في العلل رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله بن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح (4/182)
قال أبو داود أكثر ما كان يحدثنا شبعة عن أصحاب معاذ أن رسول الله وقال مرة عن معاذ وقال بن حزم لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون قال وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث فكيف يكون متواترا وقال عبد الحق لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح وقال بن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا وقال بن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجد له غير طريقين أحدهما طريق شعبة والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعت بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح قال وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ قال وهذه زلة منه ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة قلت أساء الأدب على إمام الحرمين وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه فإنه قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحة الحديث وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول قال وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية وهو نظير أحدهم بحديث لا وصية لوارث مع كون راويه إسماعيل بن عياش
2077 - حديث إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه بن خزيمة وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر بلفظ كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم وفيه قصة وفي الباب عن بريدة رواه البيهقي وعن أبي سعيد رواه بن ماجة وعن قابوس بن المخارق عن أبيه رواه الطبراني وابن قانع وعن خولة غير منسوبة يقال إنها امرأة حمزة رواه الطبراني وأبو نعيم وروى الحاكم والبيهقي من حديث عثمان بن جبلة عن سماك عن شيخ عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رفعه إن الله لا يقدس أمة (4/183)
لا تأخذ للضعيف من القوي حقه وهو غير متعتع ورواه الحاكم من حديث شعبة عن سماك عن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث به في قصة قال البيهقي المرسل أصح وقال الحاكم الموصول صحيح والمرسل مفسر لاسم المبهم الذي في الموصول هذا معنى كلامه وفيه نظر
2078 - حديث من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وله طرق وأعله بن الجوزي فقال هذا حديث لا يصح وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري قال والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة تنبيه قال بن الصلاح معناه ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه والثاني أن الذبح بالسكين يريح وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذا
2079 - حديث إنما يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط أحمد والعقيلي وابن حبان والبيهقي من حديث عائشة قال العقيلي عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين لي سماعه عنها قلت وقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال دخلت على عائشة فذكرتها حتى ذكرنا القاضي فذكره
حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة تقدم
2080 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إنا لا نكره أحدا على القضاء لم أجده هكذا وفي المعنى حديث أبي مسعود بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعيا وقال لا ألقينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير له رغاء قد غللته قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أكرهك أخرجه أبو داود
2081 - حديث لن يفلح قوم وليتهم امرأة البخاري من حديث أبي بكرة (4/184)
2082 - حديث القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ورجل قضى في الناس على جهل أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال الحاكم في علوم الحديث تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة قلت له طرق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد
2083 - حديث أن بن عمر امتنع من القضاء لما استقضاه عثمان الترمذي وأبو يعلى وابن حبان من حديث عبد الملك بن أبي جميل عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت قال لا تعجل أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ قال نعم قال فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما يقضي بحق أو يعدل سأل التفلت كفافا فما أرجو منه بعد هذا لفظ بن حبان ووقع في روايته عبد الله بن وهب وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي ووهم في ذلك وإنما هو عبد الله بن موهب وقد شهد الترمذي وأبو حاتم في العلل تبعا للبخاري أنه غير متصل ورواه أحمد من وجه آخر عن بن عمر وعثمان بغير تمامه
2084 - حديث من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل لم أره هكذا وهو مأخوذ من المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ففي آخره فيأتي ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون لفظ إحدى روايات البخاري ولهما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهي أشهر
حديث من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله بن الجوزي في التحقيق قال ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره وتعقبه صاحب التنقيح فقال هي نسخة باطلة كما صرح هو به في الموضوعات وبالغ في الحط على الخطيب لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق (4/185)
قوله روي أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت البيهقي من حديث عامر الشعبي قال كان بين عمر وأبي خصومة في حائط فقال عمر بيني وبينك زيد بن ثابت فانطلقا فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته فقال يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك فقال في بيته يؤتى الحكم
قوله يروى أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم البيهقي من رواية بن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة بأرض له بالكوفة ثم ندم عثمان فقال بعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لي لأنك بعت ما رأيت وأنا ابتعت مغيبا فجعلا بينهما جبير بن مطعم حكما فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيبا
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم اختبر معاذا تقدم
قوله هرب أبو قلابة من القضاء أبو بكر بن أبي خيثمة نا مسدد نا بن علية عن أيوب قال لما مات عبد الرحمن بن أذينة ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب إلى الشام
قوله وهرب الثوري وأبو حنيفة أما الثوري فروى الخطب في ترجمته أنه دخل على المهدي فأظهر التجانن فجعل يمسح البساط ويقول ما أحسن بساطكم هذا بكم أخذتم هذا ثم قال البول البول فلما خرج اختفى فقال الشاعر ... تحرز سفيان ففر بدينه ... وأمسى شريك مرصدا للدراهم ... وأما أبو حنيفة فأخرج البيهقي من طريق أبي يوسف قال لما مات سوار قاضي البصرة دعا أبو جعفر أبا حنيفة فقال إن سوارا قد مات وإنه لا بد للمصر من قاض فاقبل القضاء فقد وليتك قضاء البصرة فذكر القصة في امتناعه
قوله روي ان الشافعي أوصى المزني في مرض موته بأن لا يتولى القضاء
وقوله عرض على الشافعي في كتاب الرشيد بالقضاء فلم يجيبه البتة لم أقف عليهما
وقوله انتهى امتناع أبي علي بن خيران لما استقضاه الوزير بن الفرات حتى ختمت دوره بالطين أياما قلت ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقاته
حديث سئلت عائشة عن القاضي العادل إذا استقضاه الأمير الباغي هل يجيبه (4/186)
فقالت إن لم يقض لكم خياركم قضى لكم شراركم قال عمر بن شبة في كتاب السلطان له نا محمد بن حاتم نا إبراهيم بن المنذر نا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال اجتمعت أنا ونفر من أبناء المهاجرين فقلنا لو رحلنا إلى معاوية ثم قلنا لو استشرنا أمنا عائشة فدخلنا عليها فذكرنا لها العيال والدين فقالت سبحان الله ما للناس بد من سلطانهم قلنا إنا نخاف أن يستعملنا قالت سبحان الله فإذا لم يستعمل خياركم يستعمل شراركم
حديث بن عباس أنه سئل عمن قتل أله توبة فقال مرة لا وقال مرة نعم فسئل عن ذلك فقال رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته وكان الثاني صاحب واقعة يطلب المخرج بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى بن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا توبة قال لا إلى النار فلما ذهب قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا فما بال هذا اليوم قال إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك رجاله ثقات وروى سعيد بن منصور نا سفيان قال كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل قالوا لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له تب وفي المعنى ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب
قوله كان الصحابة يحيلون في الفتاوى بعضهم على بعض مع مشاهدتهم التنزيل ويحيدون عن استعمال الرأي والقياس بن أبي خيثمة والرامهرمزي من طريق عطاء بن السائب سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار ما منهم أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسئل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا ومن طريق داود بن أبي هند قلت للشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال على الخبير سقطت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه افتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول وأخرجه عبد الغني بن سعيد في أدب المحدث من هذا الوجه وفي مسلم حديث أبي المنهال أنه سأل زيد بن أرقم عن الصرف فقال سل البراء بن عازب فسأل البراء فقال سل زيدا الحديث (4/187)
( باب أدب القضاء )
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كتب كتابا لعمرو بن حزم لما وجهه إلى اليمن تقدم في الديات
حديث كتب أبو بكر لأنس كتابا الحديث تقدم في الزكاة
2085 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل دار الهجرة يوم الإثنين البخاري عن عائشة في حديث الهجرة وهو طويل
2086 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء مسلم عن جابر
2087 - قوله كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب منهم زيد بن ثابت ذكره البخاري تعليقا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت قال لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة فذكر قصة فيها فكنت أكتب له إلى اليهود وأقرأ كتبهم إليه وفي الصحيح من حديث أبي بكر انه قال لزيد بن ثابت إنك شاب عاقل لأتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث وقال القضاعي كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك مع ما كان يكتب من الوحي وكان الزبير وجهم يكتبان أموال الصدقات
2088 - حديث أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول أبو داود والحاكم من حديث بريدة
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم بن ماجة من حديث مكحول وواثلة به وأتم منه وقد تقدم للبيهقي عنه عن أبي أمامة وواثلة جميعا قال البيهقي وروي عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ وليس بصحيح وقال بن الجوزي إنه حديث لا يصح ورواه البزار من حديث بن مسعود وقال ليس له أصل من حديثه وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية
2089 - حديث من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة أبو داود والحاكم من حديث القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم وفيه قصة له مع معاوية (4/188)
وأورد الحاكم له شاهدا عن عمرو بن مرة الجهني وعنه رواه أحمد والترمذي ورواه الطبراني في الكبير من حديث بن عباس بلفظ أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة قال بن أبي حاتم عن أبيه في العلل هذا حديث منكر
2090 - حديث لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان الطبراني في الأوسط والحارث في مسنده والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع
2091 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه ورواه بن ماجة باللفظ المذكور
حديث الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة متفق عليه وتقدم في إحياء الموات
2092 - قوله كان النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعده من الأئمة يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات هو مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب لكن قد كتب النبي صلى الله عليه و سلم لجماعة أقطع لهم وفي البخاري من حديث أنس أنه دعا الأنصار ليقطع لهم وأراد أن يكتب لهم كتابا
2093 - حديث أبي هريرة لعن الله الراشي والمرتشي أحمد والترمذي وابن حبان قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة قلت وفيه أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان أما حديث عبد الله بن عمرو فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان قال الترمذي وقواه الدارمي وأما حديث عائشة وأم سلمة فينظر من أخرجهما وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فرواه الحاكم من حديث أبي سلمة عن أبيه وروي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وهو أصح قاله الدارقطني في العلل وقال الترمذي لا يصح عن أبيه وأما حديث ثوبان فرواه أحمد والحاكم وفي إسناده ليث بن أبي سليم وذكر البزار أنه تفرد به
2094 - حديث هدايا الأمراء غلول البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد وإسناده ضعيف والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده أشد ضعفا وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف (4/189)
قوله ويروى هدايا العمال سحت الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس
2095 - حديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وتلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الآية أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث خريم بن فاتك بهذا وأتم منه وإسناده مجهول ورواه أحمد أيضا والترمذي من حديث أيمن بن خريم وقال لا نعرف لأيمن سماعا من النبي صلى الله عليه و سلم قال وإنما نعرفه وأشار إلى حديث خريم
2096 - حديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة واختلف فيه على عبد الملك وأعله بن أبي حاتم عن أبيه وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر لا أصل له من حديث مالك وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت وقال البزار وابن حزم لا يصح لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي ورواه وكيع عن سالم المرادي عن عمرو بن مرة عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي وأن ربعيا لم يسمعه من حذيفة قلت أما مولى ربعي فاسمه هلال وقد وثق وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة في رواية وأخرج له الحاكم شاهدا من حديث بن مسعود وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف ورواه الترمذي من طريقه وقال لا نعرفه إلا من حديثه
2097 - حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث العرباض بن سارية قال البزار هو أصح سندا من حديث حذيفة قال بن عبد البر هو كما قال وطرقه الحاكم في العلم من مستدركه وقال قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء
2098 - حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن بن عمر وحمزة ضعيف جدا ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه وذكره (4/190)
البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال بن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون قال البيهقي روي في حديث موصول بإسناد غير قوي يعني حديث عبد الرحيم العمى وفي حديث منقطع يعني حديث الضحاك بن مزاحم مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من أخذ بنجم منها اهتدى قال والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه قلت صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض والله المستعان
حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الفأرة تقع في السمن الحديث تقدم في البيوع
حديث النهي عن التضحية بالعوراء تقدم في بابه
حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان تقدم
حديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد تقدم في الطهارة
حديث إنما نهيتكم من أجل الدافة تقدم في الأضاحي
حديث أنه صلى الله عليه و سلم سها فسجد تقدم في الصلاة
حديث أن ماعزا زنا فرجم تقدم في الحدود
حديث أن بريرة عتقت فخيرت تقدم في النكاح (4/191)
حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد تقدم قريبا
2099 - حديث إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة وله ألفاظ
2100 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه بن كثير عنه في أدلة التنبيه وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعا وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر وكذا قال بن عبد البر في التمهيد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فقال إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال صلى الله عليه و سلم إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر وفي الباب حديث عمر إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم أخرجه البخاري وحديث أبي سعيد رفعه إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي وحديث أم سلمة الذي قبله وحديث بن عباس الذي بعده
2101 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في قصة الملاعنة لو كنت راجما أحدا من غير بينة رجمتها مسلم من حديث بن عباس وفيه قصة
2102 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالشاهد باليمين الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه هو صحيح ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه
2103 - قوله واشتهر أن سهيلا رواه عن أبيه وسمعه منه ربيعة ثم اختلط حفظه لشجة أصابته فكان يقول أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة قلت هذه (4/192)
القصة ذكره الشافعي عن الدراوردي عن سهيل به ولكن فيه وكان قد أصاب سهيلا علة أذهبت عقله ونسي بعض حديثه وذكره الدارقطني والخطيب في كتاب من حدث فنسي ورواه الحاكم والبيهقي من طرق
2104 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير وفيه قصة وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف وقد تقدم حديث علي إذا جلس إليك الخصمان وروى أبو يعلى والدارقطني والطبراني في الكبير من حديث أم سلمة من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الاخر لفظ الطبراني والدارقطني وقد فرقاه حديثين وجمعه أبو يعلى بمعناه وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف
2105 - حديث علي أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تساووهم في المجالس أبو أحمد والحام في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال عرف علي درعا له مع يهودي فقال يا يهودي درعي سقطت مني فذكره مطولا وقال منكر وأورده بن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال لا يصح تفرد به أبو سمير ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي قال خرج علي إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع فذكره بغير سياقه وفي رواية له لولا أن خصمي نصراني لجثيت بين يديك وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي وهما ضعيفان وقال بن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط لم أجد له إسنادا يثبت وقال بن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب إسناده مجهول
2106 - حديث علي لا يضيف أحدكم الخصمين إلا أن يكون خصمه معه البيهقي بإسناد ضعيف منقطع وهو في مسند إسحاق بن راهويه قال انا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال جاء رجل فنزل على علي فأضافه فلما فرغ قال إني أريد أن أخاصم فقال تحول فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه ولكن رواه بن خزيمة في صحيحه عن موسى بن سهل (4/193)
الرملي عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه ذكره البيهقي أنه قرأه في كتابه وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن موسى بن سهل الرملي به بلفظ نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر وقال تفرد به الواسطي انتهى والقاسم بن غصن مضعف
حديث أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه و سلم برؤية الهلال فسأل عن إسلامه وقبل شهادته تقدم في الصيام
حديث أول من فرق الشهود دانيال شهد عنه بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم زنت بشاب تحت شجرة كمثرى وقال الآخر تحت شجرة تفاح فعرف كذبهم البيهقي من رواية أبي إدريس قال كان دانيال أول من فرق بين الشهود فذكره مطولا وقد روى الحسن بن سفيان في مسنده وابن عساكر في ترجمة سليمان من طريقه من حديث بن عباس قصة طويلة لسليمان بن داود في الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزنا لكونها امتنعت منهم أن يزنوا بها فأمر داود برجمها فمروا على سليمان ففرق بين الشهود ودرأ الحد عنها فعلى هذا هو أول من فرق
حديث أن عمر لما بعث بن مسعود قاضيا على الكوفة كتب له كتابا أخرجه البيهقي من طريق بن عيينة عن عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول إن عمر استعمل بن مسعود على القضاء وبيت المال وذكر القصة
حديث أن أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كل يوم درهمين لم أره هكذا وروى بن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو قال لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين قال زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه خمسمائة
حديث أن عمر كان يرزق شريحا في كل شهر مائة درهم لم أره هكذا وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء وهذا ضعيف منقطع وفي البخاري تعليقا كان شريح يأخذ على القضاء أجرا وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق
حديث الحسن البصري في قوله وشاورهم في الأمر قال (4/194)
كان صلى الله عليه و سلم غنيا عن مشاورتهم وإنما أراد بذلك أن يستن الحكام بعد بهذا الأمر سعيد بن منصور عن سفيان عن بن شبرمة عن الحسن نحوه ورواه السلمي في آداب الصحبة من حديث طاوس عن بن عباس مرفوعا وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف جدا
حديث شريح اشترط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أقضي وأنا غضبان لم أجده
حديث مالك عن يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال بن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك الحديث البيهقي في الخلافيات من طريق مالك بهذا
حديث أبي بكر أنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن سعيد عن محمد بن سيرين قال لم يكن أهيب لما لا يعلم بعد رسول الله من أبي بكر ولا بعد أبي بكر من عمر وإنها نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد الله في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحجة والرد على المقلدين وهو منقطع
قوله وروي عن عمر وعلي وابن مسعود مثله في وقائع مختلفة أما عمر ففي البيهقي من طريق الثوري عن الشيباني عن أبي اضحى عن مسروق قال كتب كاتب لعمر هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فانتهره وقال لا بل اكتب هذا ما أرى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر إسناده صحيح وأما علي ففي قصة أمهات الأولاد نحوه كما سيأتي وأما بن مسعود ففي قصة بروع بنت واشق رواه النسائي وغيره وقد تقدم في الصداق
قوله خالفت الصحابة أبا بكر في الجد وعمر في المشركة تقدما في الفرائض
حديث عمر أنه كان يفاضل بين الأصابع في الديات لتفاوت منافعها حتى روي له في الخبر التسوية بينها فنقض حكمه الخطابي في المعالم عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر وفي التي تليها عشرة وفي الوسطى عشرين وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم عن (4/195)
رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الأصابع كلها سواء فأخذ به وروى الشافعي في الرسالة عن سفيان والثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله إلا من قوله حتى وجد إلى آخره فذكره في اختلاف الحديث
حديث عمر أنه كتب إلى أبي موسى لا بد عن قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشدك أن تنقضه فإن الحق قديم لا ينقضه شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل الدارقطني والبيهقي من حديث عمر أتم منه وساقه بن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة
حديث علي أنه نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي وهو أن بن العم تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى لم أجده
حديث عمر إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشركة ثم شرك بعد ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما تقضى ولم ينقض قضاءه الأول الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث الحكم بن مسعود ووقع في النهاية والوسيط على العكس أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن أشرك في العام الماضي قال بن الصلاح وهو سهو قطعا وإنما هو على العكس شرك بعد أن لم يشرك كذا رواه والبيهقي والناس ووقع في البحث قصة الحمارية ولم يعزه
حديث أن عمر كان له درة يؤب بها هذا تكرر في الآثار ومنه ما روى الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة أحمد بن إبراهيم الموصلي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فذكر قصة فيها فعلاه بالدرة قلت وفي البخاري تعليقا في أواخر العتق أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق وفي المسألة أعني اتخاذ الدرة حديث مرفوع عند أبي داود من رواية ميمونة بنت كردم عن أبيها
حديث أن عمر اشترى دارا بأربعة آلاف وجعلها سجنا البيهقي من حديث نافع بن عبد الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف وعلقه البخاري (4/196)
حديث أبي بكر لو رأيت أحدا على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعا قلت وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقي
حديث أن شاهدين شهدا عند عمر فقال لهما إني لا أعرفكما ولا يضركما ان لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما فأتاه رجل فقال كيف تعرفهما قال بالصلاح والأمانة قال كنت جارا لهما قال لا قال صحبتهما في السفر الذي يسفر على أخلاق الرجال قال لا قال فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما العقيلي والخطيب في الكفاية والبيهقي من حديث داود بن رشيد عن الفضل بن زياد عن شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال شهد رجل عند عمر فذكره أتم من هذا قال العقيلي الفضل مجهول وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا وصححه أبو علي بن السكن
( باب القضاء على الغائب )
حديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الحديث تقدم في النفقات
حديث اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها تقدم في حد الزنا
حديث عمر في قصة أسيفع جهينة من كان له عليه دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله تقدم في الحجر وهو في الموطأ
( باب القسمة )
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين متفق عليه من حديث جابر ومن حديث بن مسعود وغيرهما وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة عدة أحاديث
حديث أنه صلى الله عليه و سلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء مسلم وسيأتي في العتق (4/197)
حديث لا ضرر ولا ضرار بن ماجة والدارقطني من حديث أبي سعيد ورواه مالك مرسلا
( 82 كتاب الشهادات )
2107 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس عن بن عباس وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف وقال البيهقي لم يرو من وجه يعتمد عليه
حديث أكرموا الشهود العقيلي في الضعفاء من حديث بن عباس وقال لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن علي وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن موسى عن إبراهيم بن محمد الإمام عنه انتهى وقال بن طاهر في التذكرة رواه بن أبي ميسرة عن عبد الصمد بن موسى أيضا وقال العقيلي هذا الحديث غير محفوظ وأورده في ترجمة إبراهيم بن محمد الهاشمي وصرح الصغاني بأنه موضوع
حديث ليس لك إلا شاهداك أو يمينه متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس دون قوله ليس لك إلا وسيأتي في الدعوى والبينات
2108 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم البيهقي من طريق الأسود بن عامر شاذان كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وأتم منه قال شاذان فسألت عن اسم الشيخ فقالوا عمر بن راشد قال البيهقي وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعد عن عمر بن راشد وعمر ضعيف وضعفه أبو حاتم وفي معارضه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض أخرجه بن ماجة وفي إسناده مجالد وهو سيء الحفظ
2109 - حديث لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية أبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسياقهم أتم وليس فيه ذكر الزاني والزانية إلا عند أبي داود وسنده قوي ورواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف وقال الترمذي لا يعرف (4/198)
هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده وقال أبو زرعة في العلل منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف قال البيهقي لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم
2110 - قوله اشتهر في الخبر ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا قلت المشهور بلفظ ما من آدمي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بن عباس وهذا لفظه ولفظهما ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان وله طريق أخرى عند البزار من رواية محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وكامل بن عدي في ترجمة حجاج بن سليمان وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا
2111 - حديث من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم
2112 - حديث من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه مسلم بلفظ غمس بدل صبغ وقال أحمد أخبرنا مكي بن إبراهيم نا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب يسأل عبد الرحمن أخبرني ما سمعت أباك فقال سمعت أبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي
2113 - حديث الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل أبو داود بدون التشبيه والبيهقي من حديث بن مسعود مرفوعا وفيه شيخ لم يسم ورواه البيهقي أيضا موقوفا وفي الباب عن أبي هريرة رواه بن عدي وقال بن طاهر أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم (4/199)
تنبيه قال بعض الصوفية إنما المراد بالغناء هنا غنى المال ورده بعض الأئمة بأن الرواية إنما هي الغناء بالمد وأما غنى المال فهو مقصور قلت ويدل عليه حديث بن مسعود الموقوف فإن فيه والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل ألا تراه جعل ذكر الله مقابلا للغناء لكونه ذكر الشيطان كما قابل الإيمان بالنفاق
2114 - حديث بن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو والله الغناء بن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي
قوله وعن بن عباس قال هو الملاهي رواه البيهقي بلفظ هو الغناء وأشباهه
2115 - حديث عائشة دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وذلك في يوم عيد فقال يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا متفق عليه من طرق
قوله روي عن عمر أنه كان إذا خلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين ذكره المبرد في الكامل في قصة وذكره البيهقي في المعرفة عن عمر وغيره ورواه المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس وابن مندة في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي في قصة وروى أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب شيئا من ذلك في قصة
2116 - قوله من لا حياء له يصنع ما شاء على ما ورد معناه في الحديث كأنه يشير إلى حديث إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت رواه البخاري وأحمد والطبراني من حديث أبي مسعود البدري
2117 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعبد الله بن رواحة حرك بالقوم فاندفع يرتجز النسائي من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب ورواه أيضا من حديث قيس عن بن رواحة مرسلا
2118 - حديث زينوا القرآن بأصواتكم أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب قلت وعلقه البخاري بالجزم ولابن حبان (4/200)
عن أبي هريرة وللبزار عن عبد الرحمن بن عوف وللحاكم من طريق أخرى عن البراء زينوا أصواتكم بالقرآن وهي في الطبراني من حديث بن عباس ورجح هذه الرواية الخطابي وفيه نظر لما رواه الدارمي والحاكم بلفظ زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فهذه الزيادة تؤيد معنى الرواية الأولى
2119 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوه ورواه الحاكم من حديث بريدة بن الحصيب بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف
2120 - حديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة وأحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص وفي الباب عن بن عباس وعائشة في الحاكم وعن أبي لبابة في سنن أبي داود قال الشافعي معنى هذا الحديث تحسين الصوت بالقرآن وفي رواية أبي داود قال بن أبي مليكة يحسنه ما استطاع وقال بن عيينة يجهر به وقال وكيع يستغني به وقيل غير ذلك في تأويله
قوله روي أن داود النبي صلى الله عليه و سلم كان يضرب باليراع في غنمه لم أجده
2121 - قوله روي عن الصحابة الترخيص في اليراع يذكر فيه ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث نافع أن بن عمر سمع مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قلت لا قال فرفع إصبعيه عن أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فصنع مثل هذا وجه الدلالة أنه لم يأمر بن عمر بأن يصنع ما صنع وكذا لم يأمر بن عمر بذلك نافعا
2122 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال أي الدف الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة وفي إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذي وضعفه بن الجوزي من الوجهين نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير أعلنوا النكاح وروى أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة (4/201)
والحاكم من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف
تنبيه ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب الامتاع بأحكام السماع أن مسلما أخرج حديث الباب في صحيحه ووهم في ذلك وهما قبيحا
2123 - حديث أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك إن رجعت من سفرك سالما فقال صلى الله عليه و سلم أوف بنذرك أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث بريدة وسياق أحمد أتم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رواه أبو داود وعن عائشة رواه الفاكهي في تاريخ مكة بسند حسن وقد تقدم في باب النذر
2124 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة في أشياء عددها أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث بن عباس بهذا وزاد وهو الطبل وقال كل مسكر حرام وبين في رواية أخرى أن تفسير الكوبة من كلام راويه علي بن بذيمة ورواه أبو داود من حديث بن عمرو وزاد والغبيراء وزاد أحمد فيه والمزمار ورواه أحمد من حديث قيس بن سعد بن عبادة تنبيه الغبيراء اختلف في تفسيرها فقيل الطنبور وقيل العود وقيل البربط وقيل السكركة بضم الكاف الأولى وتسكين الراء مزر يصنع من الذرة أو من القمح
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك تقدم في النكاح
2125 - قوله اشتهر أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف لعائشة يسترها حتى ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون والزفن الرقص متفق عليه عن عائشة عن طرق
2126 - قوله أنه صلى الله عليه و سلم كان له شعراء يصغي إليهم منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت من الشريد واستمع إليه أما حسان ففي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل فأرسل إلى بن رواحة فقال اهج (4/202)
فهجاهم فلم يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضاري ثم ادلع لسانه فجعل يحركه ثم قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين الحديث بطوله وفيه الشعر رواه مسلم بطوله وأما بن رواحة ففي البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه يذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة قال ... وفينا رسول الله يتلو كتابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع ... الحديث وروى الترمذي من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات وأما الشريد فرواه مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قال نعم قال هيه قال فأنشدته بيتا فقال هيه قال فأنشدته حتى بلغت مائة بيت وفي رواية إن كاد في شعره ليسلم
2127 - قوله وقال الشافعي الشعر كلام فحسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه هو كما قال وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني من حديث عائشة وفيه عبد العظيم بن حبيب وهو ضعيف
2128 - حديث بن عمر لا نقبل شهادة ظنين ولا خصم تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ورواه مالك من حديث عمر موقوفا هو منقطع وقال الإمام في النهاية اعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تقبل شهادة خصم على خصمه قلت ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوي بعضها ببعض وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث مناديا إنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وروي أيضا والبيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تجوز (4/203)
شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة وروى الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رفعه مثله وفي إسناده نظر وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله لا تجوز شهادة خائن الحديث وفيه ولا ذي غمر على أخيه ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وقد تقدما في أوائل الباب
2129 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في روايته تقدم من حديث عائشة وغيرها
2130 - حديث يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يستشهدوا قاله في معرض الذم الترمذي من حديث عمران بلفظه وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصين بلفظ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث وروى بن حبان في صحيحه من حديث عمر في خطبته وفيه ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها الحديث
2131 - حديث ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يستشهد مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني فائدة جمع بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأول على حقوق الآدميين والثاني على حقوق الله أو حمل الأول على شاهد الزور والثاني على الشاهد على الشيء يؤدي شهادته ولا يمنع من إقامتها أو الأول على الشهادة في الأيمان كمن يقول أشهد بالله ما كان كذا ووجه كراهة ذلك أنه نظير الحلف وإن كان صادقا وقد كره والثاني على ما عدا ذلك أو الأول على الشهادة على المسلمين بأمر مغيب كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنهم من أهل النار والثاني على من استعد للأداء وهي أمانة عنده أو الأول على ما يعلم بها صاحبها فيكره التسرع إلى أدائها والثاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال توبة القاذف إكذابه نفسه لم أره مرفوعا وفي البخاري معلقا عن عمر أنه قال لأبي بكرة تب نقبل شهادتك ووصله البيهقي كما سيأتي في آخر الباب وفيهما أيضا عن أبي الزناد قال الأمر عندنا إذا رجع عن قوله وأكذب نفسه واستغفر ربه قبلت شهادته (4/204)
حديث أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم هذا من طغيان القلم والصواب سعد بن عبادة كما مضى في كتاب الصيال
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم الحديث تقدم في الربا
قوله ورد في الخبر زنا العينين النظر مسلم من حديث أبي هريرة وقد مضى في اللعان
2132 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بشاهد ويمين مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال وذلك في الأموال قال الشافعي وهذا الحديث ثابت لايرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده وقال النسائي إسناده جيد وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث بن عباس وقال بن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده كذا قال وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه ليس بمحفوظ وقال البيهقي أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء قال وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ثم روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم قال وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنه بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يروه عنه غيره على أن قيسا قد توبع عليه رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة وقال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لم يسمعه عندي عمرو من بن عباس قال الحاكم قد سمع عمرو من بن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسا فهم ضعفاء قال البيهقي ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء تنبيه تقدمت طريقة لحديث أبي هريرة في أدب القضاء قلت فلتستحضر هنا (4/205)
2133 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه وفي آخره قال الترمذي رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلا وهو أصح وقيل عن أبيه عن علي أخرجه الدارقطني بلفظ الباب بتمامه وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة هو مرسل وقال الدارقطني في العلل كان جعفر ربما أرسله وربما وصله وقال الشافعي والبيهقي عبد الوهاب وصله وهو ثقة قال البيهقي رواه إبراهيم بن أبي حية عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه أتاني جبرائيل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وإبراهيم ضعيف جدا رواه بن عدي وابن حبان في ترجمته فائدة ذكر بن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيا وأصح طرقه حديث بن عباس ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وقد تقدم في أدب القضاء
2134 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد فأشار علي بالأموال لا تعدو ذلك الدارقطني بإسناد ضعيف
حديث علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون بن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق ميسرة بن حبيب عنه ورواه البيهقي وله طرق عنده وألفاظ مختلفة وحمله الصولي في جزئه المشهور على أنه كان تماثيل
حديث سعيد بن جبير أنه كان يعلب الشطرنج استدبارا الشافعي وحكاه أيضا عن محمد بن سيرين وهشام بن عروة
حديث بن الزبير وأبي هريرة أنهما كانا يلعبان بالشطرنج أما بن الزبير فلم أره ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير كما ذكره الشافعي عنه وأما أبو هريرة فرواه أبو بكر الصولي في كتابه في الشطرنج بسنده إليه
حديث عثمان أنه كانت له جارية تغني فإذا جاء وقت السحر قال امسكي فهذا وقت الاستغفار لم أجده موصولا
حديث عمر أنه كان إذا سمع الدف بعث فإذا كان في النكاح أو الختان سكت (4/206)
وإن كان غيرهما عمل بالدرة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث بن سيرين أنبئت أن عمر كان إذا سمع صوتا أنكره فإن كان عرسا أو ختانا أقره
حديث عمر أنه قال في القصة المشهورة لأبي بكرة تب أقبل شهادتك وكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب البيهقي من طريق الشافعي أنا سفيان سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لقد أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تب نقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ونسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب قال الشافعي فقلت فهل شككت فيما قال لك قال لا هو سعيد بن المسيب من غير شك وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شك ورواه البيهقي من طرق وعلقه البخاري بالجزم وأما قول الرافعي وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب فقد روى عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافعا وشبلا ثم استتاب نافعا وشبلا فتابا فقبل شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سفيان بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال اشهد غيري وأما قوله وكانت الصحابة يرون عنه ففيه نظر فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهدي والأحنف بن قيس
حديث الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا يصح عن مالك ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به ومن هذا الوجه أخرجه بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به
حديث الزهري أيضا مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري به بلفظ فيما لا يطلع عليه (4/207)
غيرهن ورواه عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن
قوله كانت عائشة وسائر أمهات المؤمنين يروين من وراء الستر ويروى السامعون عنهن هو أمر مشهور في كتب المسانيد والسنن ولجميع أمهات المؤمنين رواية حتى خديجة التي ماتت في حياته صلى الله عليه و سلم إلا زينب بنت خزيمة أم المساكين فلم أجد عنها شيئا من رواية أحد عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا فيمن دخل بهن وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت وفيهن من لم ترو والله أعلم
( 83 كتاب الدعاوى والبينات )
2135 - حديث بن عباس البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البيهقي من طريق الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة عن بن عباس وفيه قصة وهو في المتفق عليه بلفظ اليمين على المدعى عليه حسب وعزاه بن الرفعة لمسلم فوهم وزعم الأصيلي أن قوله لكن البينة إلى آخره من قول بن عباس أدرج في الخبر حكاه القاضي عياض وفي الباب عن مجاهد عن بن عمر لابن حبان في حديث وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف
2136 - حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم هو أول حديث بن عباس المذكور في الصحيحين
2137 - حديث أن رجلا من حضرموت وآخر من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي الحديث مسلم من حديث وائل بن حجر بتمامه والحضرمي هو وائل المذكور والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة
حديث قوله لهند بنت عتبة تقدم في النفقات
قوله في قصة ركانة كانت امرأة تدعى أنه أراد أكثر من تطليقة وكان عليه أن يحلف فلم يعتد بيمينه قبل التحليف فأعاد عليه قد تقدم الحديث في الطلاق وفيه التحليف
2138 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم ألزم رجلا بعد ما حلف (4/208)
بالخروج عن حق صاحبه كأنه عرف كذبه أحمد والنسائي والحاكم من حديث عطاء بن السائب عن أبي يحيى الأعرج عن بن عباس قال جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال للمدعي أقم البينة فلم يقمها فقال للآخر احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بلى فد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله وفي رواية الحاكم فقال بل هو عندك ادفع إليه حقه ثم قال شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة يمينك وفي رواية أحمد فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنه كاذب إن له عنده حقه فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله وأعله بن حزم بأبي يحيى قال وهو مصدع المعقب وكذا قال بن عساكر إنه مصدع وتعقبه المزي بأنه وهم قال بل اسمه زياد كذا سماه أحمد والبخاري وأبو داود في هذا الحديث وأعله أبو حاتم برواية شعبة عن عطاء بن السائب عن البختري بن عبيد عن بن الزبير مختصرا أن رجلا حلف بالله كاذبا فغفر له قال وشعبة أقدم سماعا من غيره وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت عنه قال أبو حاتم ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن بن عمر قلت أخرجهما البيهقي والحارث بن عبيد هو أبو قدامة
2139 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم رد اليمين على طالب الحق الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع
2140 - حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فجعله النبي صلى الله عليه و سلم بينهما أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وذكر الاختلاف فيه على قتادة وقال هو معلول فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة ومن هذا الوجه أخرجه بن حبان في صحيحه واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة فقيل عنه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وقيل عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال أنبئت أن رجلا قال البخاري قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه ورواه أبو كامل (4/209)
مظفر بن مدرك عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة مرسلا قال حماد فحدثت به سماك بن حرب فقال أنا حدثت به أبا بردة وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب الصحيح انه عن سماك مرسلا ورواه بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى النبي صلى الله عليه و سلم به بينهما ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما حجاج بن أرطاة والراوي عنه سويد بن عبد العزيز وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء
2141 - حديث أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم للتي هي في يده الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وإسناده ضعيف
2142 - حديث أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأتى كل واحد منهما بالشهود فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب نحوه ووصله الطبراني في الأوسط بذكر أبي هريرة فيه وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي وهو من أوهامه ورواه البيهقي مرسلا وقال اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى ثم ساقه من طريق بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار نحوه وأخرج أيضا من جهة أبان عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة نحوه موقوفا
2143 - حديث عمر في تحويل اليمين على المدعي ذكره الشافعي عن مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فبرئ منها فمات فقال عمر للذي ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة أنا أصبغ عن بن وهب عن حيوة بن شريج أن سالم بن غيلان النحيبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ وهذا مرسل
حديث تغليظ اليمين عن عبد الرحمن بن عوف الشافعي من حديث عكرمة بن خالد (4/210)
أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم قالوا لا قال فعلى عظيم من الأموال قالوا لا قال خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام وإسناده منقطع وروى عبد الرزاق من رواية سعيد بن المسيب أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وغيره بين الركن والمقام على دم
( باب القافة )
2144 - حديث عائشة دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا المدلجي نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه قال الرافعي كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلا أقنى الأنف أسود وكان زيد قصيرا أخنس الأنف بين السواد والبياض وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنهما كانا حبه فلما قال المدلجي ذلك ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك انتهى فأما ألوانهما فقال أبو داود كان زيد أبيض وكان أسامة أسود ونقل عبد الحق عن أبي داود أنه قال كان زيد شديد البياض وقال إبراهيم بن سعد كان زيد اشقر وكان أسامة أسود كالليل وأما كونهما كانا حبه ففي صحيح مسلم من حديث بن عمر في بعث أسامة وأنه صلى الله عليه و سلم قال في خطبته وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده ونقل عياض أن زيدا كان أزهر اللون وكان ابنه أسامة أسود
قوله يروى عن عمر أنه دعا قائفا في رجلين ادعيا مولودا الشافعي والبيهقي بسند صحيح إلى عروة أن عمر دعا قائفا فذكره وعروة عن عمر منقطع
حديث أن أنس بن مالك شك في بن له فدعا القائف الشافعي وابن أبي شيبة من رواية حميد عن أنس به
قوله يروى عن الصحابة أنهم رجعوا إلى بني مدلج دون سائر الناس لم أجد له أصلا
( 84 كتاب العتق )
2145 - حديث من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة (4/211)
وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عارم وواثلة وأحمد من حديث مالك بن الحارث ومرة بن كعب وعمرو بن عبسة وتقدم في الوصايا
2146 - قوله وروي من أعتق رقبة مؤمنة كان فداؤه من النار أحمد من حديث عقبة بن عامر
2147 - حديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار الحديث أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن عبسة وأحمد والنسائي من حديث أبي موسى
2148 - حديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وفي رواية من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وفي رواية إذا كان العبد بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله وفي رواية من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق متفق عليه بهذه الألفاظ كلها وزيادة
حديث أبي هريرة لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم وتقدم في خيار المجلس
2149 - حديث الحسن عن سمرة من ملك ذا رحم محرم فهو حر أحمد والأربعة قال أبو داود والترمذي لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا وشعبة أحفظ من حماد وقال علي بن المديني هو حديث منكر وقال البخاري لا يصح ورواه بن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم من طريق صمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال النسائي حديث منكر وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ وقال البيهقي وهم فيه ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد نهي عن بيع الولاء وعن هبته ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد وصححه بن حزم وعبد الحق وابن القطان
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر وروي أنه أقرع مرة بالنوى قال بن الصلاح في كلامه عن الوسيط ليس لهذا صحة
حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بستة مملوكين أعتقهم (4/212)
رجل عند موته فجزأهم ثلاثة أجزاء مسلم وقد تقدم في الوصايا وكرره المؤلف في هذا الباب
قوله وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية لم أره
قوله أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من غر بحرية أمة رجلا حتى نكحها وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرا ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة البيهقي من حديث الشافعي عن مالك أنه بلغه عن عمر وعثمان ذلك وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف
( باب الولاء )
2150 - حديث الولاء لمن أعتق متفق عليه من حديث عائشة
2151 - حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن بن عمر بهذا ورواه بن حبان في صحيحه من طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف لكن قال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار وكذلك رواه البيهقي وقال في المعرفة كأن الشافعي حدث به من حفظه فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به وقال أبو بكر النيسابوري هذا خطأ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة ثم ساقه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال البيهقي ورويناه من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال الطبراني تفرد به ضمرة يعني باللفظ المذكور قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على الصواب كرواية الجماعة فالخطأ فيه ممن دونه وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في مسند عبد الله بن دينار له فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه ورواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وقال أخطأ فيه يحيى بن سليم وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار وروى الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر مثل لفظ أبي (4/213)
يوسف والطائفي فيه مقال وتابعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية قال البيهقي ويحيى بن سليم ضعيف سيء الحفظ ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه وأبو نعيم في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى وظاهر إسناده الصحة وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة
حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تقدمت الإشارة إليه وهو في الموطأ والمسند والستة وغيرها
حديث لن يجزئ والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه تقدم
2152 - حديث مولى القوم منهم أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع وفيه قصة وفي الباب عن عتبة بن غزوان عند الطبراني وعمرو بن عوف عنده وعند إسحاق وابن أبي شيبة وعن أبي هريرة عند البزار وعن رفاعة بن رافع عند أحمد والحاكم وفي الأدب المفرد للبخاري
2153 - حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الحديث متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة
حديث أن بنتا لحمزة أعتقت جارية فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة تقدم في الفرائض
حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الحديث تقدم في الطلاق وأن لفظ العتاق لا يصح
حديث الأعمش عن إبراهيم بن عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه البيهقي وقال هذا منقطع وروي موصولا ورواه بذكر الأسود بين إبراهيم وعمر
حديث هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير البيهقي كما عزاه إليه وذكر عن عثمان في ذلك اختلافا
حديث أن عليا قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم ثم أعتق أبوهم بعد أن ولاءهم لعصبة أمهم البيهقي به (4/214)
حديث بن مسعود أنه قال العبد يجر ولاءه إذا أعتق البيهقي به
قوله وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم لم أره
حديث عمر وعثمان أن الولاء للكبر رواهما البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عنهما ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عمر وعليا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر وعن يزيد عن أشعث عن الشعبي عن الثلاثة مثله ورواه سعيد بن منصور من طريق مغيرة عن إبراهيم عن علي وزيد بن عبد الله
حديث لا يرثن إلا من أعتقن بن أبي شيبة من طريق الحسن قوله والبيهقي من طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن
( 85 كتاب التدبير )
2154 - حديث جابر أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام وفي رواية أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه لا مال له غيره وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فباعه وقضى الدين منه ودفع الفضل إليه أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ورواه الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه نعم في النسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دفع ثمنه إليه فقال اقض دينك
حديث بن عمر مرفوعا وموقوفا المدبر من الثلث البيهقي من حديث نافع عنه وفيه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان وقال قلت لعلي كيف هو فقال كنت أحدث به مرفوعا فقال لي أصحابي ليس هو بمرفوع فوقفته قال الشافعي والحفاظ يقفونه على بن عمر ورواه الدارقطني من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع مرفوعا بلفظ المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث قال أبو حاتم عبيدة منكر الحديث وقال الدارقطني في العلل الأصح وقفه وقال العقيلي لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث وقال أبو زرعة الموقوف أصح وقال بن القطان المرفوع ضعيف وقال البيهقي الصحيح موقوف كما رواه الشافعي وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق (4/215)
عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه و سلم من الثلث وعن علي كذلك موقوفا عليه وروي بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال حديث علي بن ظبيان خطأ
حديث عمر أنه أجاز وصية غلام بن عشر سنين تقدم في الوصايا
حديث عائشة أنها باعت مدبرة سحرتها الشافعي والحاكم وتقدم في باب دعوى الدم والقسامة
حديث بن عمر أنه دبر جاريتين وكان يطأهما مالك في الموطأ عن نافع عنه بهذا والشافعي عنه به
( 86 كتاب الكتابة )
2155 - حديث من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحاكم من حديث سهل بن حنيف به بلفظ من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله والبيهقي عنه به
حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم يأتي وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر موقوفا ورواه بن قانع من طريق أخرى عن نافع عن بن عمر مرفوعا وأعله
2156 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المكاتب قن ما بقي عليه من كتابته درهم أبو داود والنسائي والحاكم من طرق رواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل ولفظه ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي هذا حديث منكر وهو عندي خطأ وقال بن حزم عطاء هذا هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وقال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتيا المفتين
2157 - حديث بريرة أنها استعانت بعائشة في كتابتها فقالت إن باعوك ويكون لي الولاء صببت لهم صبا فراجعتهم فأبوا أن يبيعوا إلا أن يكون لهم الولاء الحديث متفق عليه من حديث عائشة ورواه النسائي من حديث بريرة نفسها
حديث عثمان أنه غضب على عبد له فقال لأعاقبنك أو لأكاتبنك على نجمين البيهقي من طريق (4/216)
مسلم بن أبي مريم عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان فذكره مطولا وفيه قصة للزبير معه
حديث علي الكتابة على نجمين قال بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد إلى الرق
قوله اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم قولا وفعلا الكتابة على نجمين رواه البيهقي من فعل عثمان وابن عمر وقد ذكره المصنف عن علي كما ترى
حديث علي يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته النسائي والحاكم من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مرفوعا وموقوفا وصحح الموقوف النسائي كذا قال البيهقي والدارقطني وقال عبد الحق رواه بن جريج عن عطاء بن السائب عن السلمي مرفوعا وابن جريج إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط ورواية الوقف أصح
حديث بن عمر أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم وحط عنه خمسة آلاف مالك في الموطأ بهذا وأخرجه البيهقي من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر
حديث أبي سعيد المقبري اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم الحديث رواه البيهقي بتمامه
قوله روي عن عمر إجبار السيد فيما إذا عجل المكاتب النجوم قبل المحل الدارقطني من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال اشترتني امرأة من بني ليث فذكر قصته مع عمر في إلزامها بأخذ مال الكتابة منه معجلا
( 87 كتاب أمهات الأولاد )
2158 - حديث بن عباس أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وله طرق وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا وفي رواية للدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس أيضا أم الولد حرة وإن كان سقطا وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول بن عمر
2159 - حديث بن عمر إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة الدارقطني والبيهقي مرفوعا وموقوفا قال الدارقطني الصحيح وقفه عن بن عمر عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفا على عمر وقال صاحب الإلمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة قيل ولا يصح مسندا (4/217)
2160 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في مارية أعتقها ولدها بن ماجة من حديث بن عباس بلفظ ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعتقها ولدها وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا قال البيهقي وروي عن بن عباس من قوله قال وله علة رواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن بن عمر عن عمر قال فعاد الحديث إلى عمر وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم إبراهيم أعتقك ولدك وهو معضل وقال بن حزم صح هذا مسند رواته ثقات عن بن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس وتعقبه بن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ وإنما هو عن محمد وهو بن وضاح عن مصعب وهو بن سعيد المصيصي وفيه ضعف
حديث بن عمر أم الولد لا تباع وتعتق بموت سيدها الدارقطني بمعناه وقد سبق إسناده
2161 - حديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى بذلك بأسا أحمد والشافعي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم حي لا نرى بذلك بأسا ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث جابر أيضا وزاد وفي زمن أبي بكر وفيه فلما كان عمر نهانا فانتهينا ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف قال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه صلى الله عليه و سلم قلت نعم قد روى بن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم
قوله خالف بن الزبير في ذلك البيهقي من طرق منها عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال جاء رجلان إلى بن عمر فقال من أين أقبلتما قالا من قبل بن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم قال أحل لنا بيع أمهات الأولاد (4/218)
قال أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث يستمتع بها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة
قوله إن الصحابة اتفقت على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر وعثمان قال ومشهور عن علي أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن فقال له عبيدة بن عمرو رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك وحدك فيقال إنه رجع عن ذلك قلت الأول ذكره مستنبطا من حديث علي وحديث علي أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ورواه البيهقي من طريق أيوب وقال بن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت فعمل به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن قال الشعبي فحدثني بن سيرين أنه قال لعبيدة فما ترى أنت قال رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف وقوله فيقال إن عليا رجع عن ذلك قلت أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخره ولله الحمد تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات (4/219)