تلخيص الحبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي العليم بما تخفي الصدور وتبديه من كل شيء أحمده على نعمه وأعوذ به في أداء شكرها من المطل واللي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى الرشد على رغم أنف أهل الغي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أباح له الفيء وأظل أمته من ظل هديه بأوسع فيء صلى الله عليه و سلم وعلى آله وصحبه من كل قبيلة وحي أما بعد فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي شكر لله سعيه لجماعة من المتأخرين منهم القاضي عز الدين بن جماعة والإمام أبو أمامة بن النقاش والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري والمفتي بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد وأوسعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدين إلا أنه أطاله بالتكرار فجاء في سبع مجلدات ثم رأيته لخصه في مجلدة لطيفة أخل فيها بكثير من مقاصد المطول وتنبيهاته فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده فمن الله بذلك ثم تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه ومن تخريج أحاديث الهداية في فقه الحنفية للإمام جمال الدين الزيلعي لأنه ينبه فيه على ما يحتج به مخالفوه وأرجو الله إن تم هذا التتبع أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع وهذا مقصد جليل والله تعالى المسئول أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يعيذنا من حال أهل النار وله الحمد على كل حال
( 1 كتاب الطهارة )
( 1 باب الماء الطاهر )
1 - حديث البحر هو الطهور ماءه مالك والشافعي عنه والأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي (1/9)
وتعقبه بن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاستيعاب ثم حكم بن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه ورجح بن مندة صحته وصححه أيضا بن المنذر وأبو محمد البغوي ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه عنه مالك وأبو أويس قال الشافعي في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه قال البيهقي يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما قلت لم ينفرد به سعيد عن المغيرة فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنه اختلف عليه فيه والاضطراب منه فرواه بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره وقيل عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج وقيل عن يحيى عن المغيرة عن أبيه وقيل عن يحيى عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة وقيل عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله مرفوعا وقيل عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعا وقيل عن المغيرة عن عبد الله المدلجي ذكرها الدارقطني وقال أشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه وقال بن حبان من قال فيه عن المغيرة عن أبيه فقدوهم والصواب عن المغيرة عن أبي هريرة وأما حال المغيرة فقد روى الآجري عن أبي داود أنه قال المغيرة بن أبي بردة معروف وقال بن عبد البر وجدت اسمه في مغازي موسى بن نصير وقال بن عبد الحكم اجتمع عليه أهل إفريقية أن يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى انتهى ووثقه النسائي فعلم بهذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه الجلاح أبو كثير رواه عنه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وغيرهما ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي عنه وسياقه أتم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فجاءه صياد فقال يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد (1/10)
فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك فزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اغتسلوا منه وتوضؤا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته قلت ورواه عن مالك مختصرا للقصة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق عبيد الله بن مقسم عنه قال أبو علي بن السكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب ورواه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس ورواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن بن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور ورواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه ورواه بن ماجة من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشى عن بن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال هذا مرسل لم يدرك بن الفراسي النبي صلى الله عليه و سلم والفراسي له صحبة قلت فعلى هذا كأنه سقط من الرواية عن أبيه أو أن قوله بن زيادة فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه وإنما يروي عن ابنه وأن الابن ليست له صحبة وقد رواه البيهقي من طريق شيخ شيخ بن ماجة يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشى أنه حدثه أن الفراسي قال كنت أصيد فهذا السياق مجود وهو على رأي البخاري مرسل وروى الدارقطني والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ميتة البحر حلال وماؤه طهور وهو من طريق المثنى عن عمرو والمثنى ضعيف (1/11)
ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ ورواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب من طريق أهل البيت وفي إسناده من لا يعرف وروى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه سأل بن عمر آكل ما طفا على الماء قال إن طافيه ميتته وقال النبي صلى الله عليه و سلم إن ماءه طهور وميتته حل ورواه الدارقطني من حديث أبي بكر الصديق وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف وصحح الدارقطني وقفه وكذا بن حبان في الضعفاء
تنبيه وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني أن اسم السائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه بن بشكوال بإسناده وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ماء البحر قال بن منيع بلغني أن اسمه عبد وقيل اسمع عبيد بالتصغير وقال السمعاني في الأنساب اسمه العركي وغلط في ذلك وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة قال أبو موسى وأورده بن مندة فيمن اسمه عركى والعركى هو الملاح وليس هو اسما والله أعلم وقال الحميدي قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة
2 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم توضأ من بئر بضاعة الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله (1/12)
أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء لفظ الترمذي وقال حديث حسن وقد جوده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم ونقل بن الجوزي أن الدارقطني قال إنه ليس بثابت ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على بن إسحاق وغيره وقال في آخر الكلام عليه وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد وأعله بن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه قال بن القطان وله طريق أحسن من هذه قال قاسم بن أصبغ في مصنفه حدثنا محمد بن وضاح ثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجى الناس والمحائض والخبث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الماء لا ينجسه شيء وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود حدثنا محمد بن وضاح به قال بن وضاح لقيت بن أبي سكينة بحلب فذكره وقال قاسم بن أصبغ هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة وقال بن حزم عبد الصمد ثقة مشهور قال قاسم ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها وقال بن مندة في حديث أبي سعيد هذا إسناد مشهور قلت بن أبي سكينة الذي زعم بن حزم أنه مشهور قال بن عبد البر وغير واحد إنه مجهول ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح
تنبيه قوله أتتوضأ بتائين مثناتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه و سلم قال الشافعي كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكان يطرح فيها من الأنجاس مالا يغير لها لونا ولا طعما ولا يظهر له ريح فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم تتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال مجيبا الماء لا ينجسه شيء قلت وأصرح من ذلك ما رواه النسائي بلفظ مررت بالنبي صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال إن الماء لا ينجسه شيء وقد وقع مصرحا به في رواية قاسم بن أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضا وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب
قوله وكان ماء هذه البئر كنقاعة الحناء هذا الوصف لهذه البئر لم أجد له أصلا قلت ذكره بن المنذر فقال ويروى (1/13)
أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء فلعل هذا معتمد الرافعي فينظر إسناده من كتابه الكبير انتهى وقد ذكره بن الجوزي في تلقينه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ من غدير ماؤه كنقاعة الحناء وكذا ذكره بن دقيق العيد فيما علقه على فروع بن الحاجب وفي الجملة لم يرد ذلك في بئر بضاعة وقد جزم الشافعي أن بئر بضاعة كانت لا تتغير بإلقاء ما يلقى فيها من النجاسات لكثرة مائها وروى أبو داود عن قيمها ما يراجع منه وروى الطحاوي عن الواقدي أنها كانت سيحا تجري ثم أطال في ذلك وقد خالفه البلاذري في تاريخه فروى عن إبراهيم بن غياث عن الواقدي قال تكون بئر بضاعة سبعا في سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح
3 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه لم أجده هكذا وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء وفيه قصة رواه بن ماجة وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه وعن بن عباس بلفظ الماء لا ينجسه شيء رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان ورواه أصحاب السنن بلفظ إن الماء لا يجنب وفيه قصة وقال الحازمي لا يعرف مجودا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني وعن عائشة بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار وأبو علي بن السكن في صحاحه من حديث شريك ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف وفي المصنف والدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب (1/14)
قال أنزل الله الماء طهورا لا ينجسه شيء وأما الاستثناء فرواه الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه وفيه رشدين بن سعد وهو متروك وقال بن يونس كان رجلا صالحا لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث وعن أبي أمامة مثله رواه بن ماجة والطبراني وفيه رشدين أيضا ورواه البيهقي بلفظ إن الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه أو رده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه زاد الطحاوي أو لونه وصحح أبو حاتم إرساله قال الدارقطني في العلل هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلا وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد قوله قال الدارقطني ولا يثبت هذا الحديث وقال الشافعي ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه وقال بن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس
قوله نص الشارع على الطعم والريح وقاس الشافعي اللون عليهما هذا الكلام تبع فيه صاحب المهذب وكذا قاله الروياني في البحر وكأنهما لم يقفا على الرواية التي فيها ذكر اللون ولا يقال لعلهما تركاها لضعفها لأنهما لو راعيا الضعف لتركا الحديث جملة فقد قدمنا عن صاحب المذهب أنه لا يثبت ونص مع ذلك فيه على اللون في نفس الخبر قوله وحمل الشافعي الخبر على الكثير لأنه ورد في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا وهذا مصير منه إلى أن هذا الحديث ورد في بئر بضاعة وليس كذلك نعم صدر الحديث كما قدمناه دون قوله خلق الله هو في حديث بئر بضاعة وأما الاستثناء الذي هو موضع الحجة منه فلا والرافعي كأنه تبع الغزالي في هذه المقالة فإنه قال في المستصفى لأنه صلى الله عليه و سلم لما سئل عن بئر بضاعة قال خلق الله الماء (1/15)
طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وكلامه متعقب لما ذكرناه وقد تبعه بن الحاجب في المختصر في الكلام على العام وهو خطأ والله الموفق
تنبيه وقع لابن الرفعة أشد من هذا الوهم فإنه عزا هذا الاستثناء إلى رواية أبي داود فقال ورواية أبي داود خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه ووهم في ذلك فليس هذا في سنن أبي داود أصلا
فائدة أهمل الرافعي الاستدلال على أن الماء لا تسلب طهوريته بالتغير اليسير بنحو الزعفران والدقيق وعند بن خزيمة والنسائي من حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين وفي الباب حديث الزبير في غسل النبي صلى الله عليه و سلم وجهه من الدم الذي أصابه بأحد بماء آجن أي متغير رواه البيهقي
4 - حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه ولفظ أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الماء وما ينوبه من (1/16)
السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولفظ الحاكم فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لأبي داود وابن ماجة فإنه لا ينجس قال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته وقال بن مندة إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حماد سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله (1/17)
بن عمر عن أبيه وسئل بن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد قيل له فإن بن علية لم يرفعه فقال وإن لم يحفظه بن علية فالحديث جيد الإسناد وقال بن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكليم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع وقال في الاستذكار حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه وقال الطحاوي إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت وقال بن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين قلت كأنه يشير إلى ما رواه بن عدي من حديث بن عمر إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث وقال بن عدي لا يتابع على عامة حديثه وأما ما اعتمده الشافعي في ذلك فهو ما ذكره في الأم والمختصر بعد أن روى حديث بن عمر قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وقال في الحديث بقلال هجر قال بن جريج ورأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لم يحمل النجاسة إلا بقرب كبار انتهى كلامه وفيه مباحث الأول في تبيين الإسناد الذي لم يحضر الشافعي ذكره والثاني في كونه متصلا أم لا والثالث في كون التقييد بقلال هجر في المرفوع والرابع في ثبوت كون القربة كبيرة لا صغيرة والخامس في ثبوت التقدير للقلة بالزيادة على القربتين فالأول في بيان الإسناد وهو ما رواه الحاكم أبو أحمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن بن جريج قال أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل أي قلال قال قلال هجر قال محمد رأيت قلال هجر فأظن كل (1/18)
قلة تأخذ قربتين وقال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو حميد المصيصي ثنا حجاج عن بن جريج مثله وقال في آخره قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين قال الحاكم أبو أحمد محمد شيخ بن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضا قلت وكيف ما كان فهو مجهول الثاني في بيان كون الإسناد متصلا أم لا وقد ظهر أنه مرسل لأن يحيى بن يعمر تابعي ويحتمل أن يكون سمعه من بن عمر لأنه معروف من حديثه وإن كان غيره من الصحابة رواه لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن بن عمر وقد اختلف فيه على بن جريج رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه قال حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال بن جريج زعموا أنها قلال هجر قال عبد الرزاق قال بن جريج قال الذي أخبرني عن القلال فرأيت قلال هجر بعد فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين البحث الثالث في كون التقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع وهو كذلك إلا في الرواية التي تقدمت قبل من رواية المغيرة بن صقلاب وقد تقدم أنه غير صحيح لكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر انتهى فان قيل أي ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء فالجواب أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل في الكبر كما أن التقييد إذا أطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود وقال الأزهري القلال مختلفة في قرى العرب وقلال هجر أكبرها وقال الخطابي قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدارا بعدد فدل على أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة والله أعلم وقد تبين بهذا محصل البحث الرابع والبحث الخامس في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين وقد طعن في ذلك بن المنذر من الشافعية وإسماعيل القاضي من (1/19)
المالكية بما محصله أنه أمر بمني على ظن بعض الرواة والظن ليس بواجب قبوله ولا سيما من مثل محمد بن يحيى المجهول ولهذا لم يتفق السلف وفقهاء الأمصار على الأخذ بذلك التحديد فقال بعضهم القلة يقع على الكوز والجرة كبرت أو صغرت وقيل القلة مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وقيل مأخوذة من قلة الجبل وهي أعلاه فإن قيل الأولى الأخذ بما ذكره راوي الحديث لأنه أعرف بما روى قلنا لم تتفق الرواة على ذلك فقد روى الدارقطني بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أحد رواة هذا الحديث أنه قال القلال هي الجوابي العظام قال إسحاق بن راهويه الجابية تسع ثلاث قرب وعن إبراهيم قال القلتان الجرتان الكبيرتان وعن الوزاعي قال القلة ما تقله اليد أي ترفعه وأخرج البيهقي من طريق بن إسحاق قال القلة الجرة التي يستسقى فيها الماء والدورق ومال أبو عبيد في كتاب الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى وروى علي بن الجعد عن مجاهد قال القلتان الجرتان ولم يقيدهما بالكبر وعن عبد الرحمن بن المهدي ووكيع ويحيى بن آدم مثله رواه بن المنذر
تنبيه قوله ينوبه هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى وحكى الدارقطني أن بن المبارك صحفه فقال يثوبه بالثاء المثلثة
تنبيه آخر قوله لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بوقوع النجاسة فيه كما فسره في الرواية الأخرى التي رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس والتقدير لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه ولو كان المعنى أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي لم يقبلوا حكمها
5 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهاها عن التشميس وقال إنه يورث البرص الدارقطني وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الطب والبيهقي من طريق خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عنها دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص وخالد قال بن عدي كان يضع الحديث وتابعه وهب بن وهب أبو البختري عن هشام قال ووهب أشر من خالد وتابعهما الهيثم بن عدي عن هشام رواه الدارقطني والهيثم كذبه يحيى بن معين (1/20)
وتابعهم محمد بن مروان السدي وهو متروك أخرجه الطبراني في الأوسط من طريقه وقال لم يروه عن هشام إلا محمد بن مروان كذا قال فوهم ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن مالك عن هشام وقال هذا باطل عن بن وهب وعن مالك أيضا ومن دون بن وهب ضعفاء واشتد إنكار البيهقي على الشيخ أبي محمد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية مالك والعجب من بن الصباغ كيف أورده في الشامل جازما به فقال روى مالك عن هشام وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشيخ أبي محمد ورواه الدارقطني من طريق عمرو بن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتوضأ بالماء المشمس أو نغتسل به وقال إنه يورث البرص قال الدارقطني عمرو بن محمد منكر الحديث ولا يصح عن الزهري وقال بن حبان كان يضع الحديث
تنبيه وقع لمحمد بن معن الدمشقي في كلامه على المهذب عزو هذا الحديث عن عائشة إلى سنن أبي داود والترمذي وهو غلط قبيح
6 - حديث بن عباس من اغتسل بالمشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه رويناه في الجزء الخامس من مشيخة قاضي المرستان من طريق عمر بن صبح عن مقاتل عن الضحاك عنه بهذا وزاد ومن احتجم يوم الأربعاء أو السبت فأصابه داء فلا يلومن إلا نفسه ومن بات في مستنقع موضع وضوئه فأصابه وسواس فلا يلومن إلا نفسه ومن تعرى في غير كن فخسف به فلا يلومن إلا نفسه ومن نام وفي يده غمر الطعام فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه ومن نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه ومن شك في صلاته فأصابه زحير فلا يلومن إلا نفسه وعمر بن صبح كذاب والضحاك لم يلق بن عباس وفي الباب عن أنس رواه العقيلي بلفظ لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص وفيه سوادة الكوفي وهو مجهول ورواه الدارقطني في الإفراد من حديث زكريا بن حكيم عن الشعبي عن أنس وزكريا ضعيف والراوي عنه أيوب بن سليمان وهو مجهول وأورده بن الجوزي في الموضوعات وقال البيهقي في المعرفة لا يثبت البتة وقال العقيلي لا يصح فيه حديث مسند وإنما هو شيء روي من قول عمر
7 - حديث إن الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليهم هذا الخبر قال المحب الطبري لم أره في غير الرفعي انتهى وقد وقع ذلك لبعض (1/21)
الصحابة فيما رواه الطبراني في الكبير والحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من طريق الأسلع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم الرحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار يرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى غفورا والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف وقد قيل إنه تفرد به وقد روي عن جماعة من الصحابة فعل ذلك فمن ذلك عن عمر رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كانت له قمقمة يسخن فيها الماء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يغتسل بالحميم وعلقه البخاري ورواه الدارقطني وصححه وعن بن عمر روى عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم وعن بن عباس رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة قال قال بن عباس إنا نتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار وروى عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه وروى بن أبي شيبة وأبو عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضأ به وإسناده صحيح
8 - حديث عمر أنه كره الماء المشمس وقال إنه يورث البرص الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به وصدقة ضعيف وأكثر أهل الحديث على تضعيف بن أبي يحيى لكن الشافعي كان يقول إنه صدوق وإن كان مبتدعا وأطلق النسائي أنه كان يضع الحديث وقال إبراهيم بن سعد كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة وقال العجلي كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه وكان من أحفظ الناس لكنه غير ثقة وقال بن عدي نظرت في حديثه فلم أجد فيه منكرا وله أحاديث كثيرة وقال الساجي لم يخرج الشافعي عن إبراهيم حديثا في فرض إنما جعله شاهدا قلت وفي هذا نظر والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم وقال محمد بن سحنون لا أعلم بين الأئمة اختلافا في (1/22)
إبطال الحجة به وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده والله أعلم ولحديث عمر الموقوف هذا طريق أخرى رواها الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر عن عمر قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص وإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين ومع ذلك فلم ينفرد بل تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان أخرجه بن حبان في الثقات في ترجمة حسان
قوله إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل
9 - قوله وسؤره نجس يعني الكلب لورد الأمر بالإراقة في خبر الولوغ قلت ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال النسائي لم يذكر فليرقه غير علي بن مسهر وقال بن مندة تفرد بذكر الإراقة فيه على بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه و سلم بوجه من الوجوه إلا من روايته وقال الدارقطني إسناده حسن رواته كلهم ثقات وأخرجه بن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه فليهرقه وأصل الحديث في الصحيحين من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات هذا هو المشهور عن مالك وروى عنه إذا ولغ وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم إلا أنه وقع في رواية الجوزقي من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد بلفظ إذا شرب وكذا وقع في عوالي أبي الشيخ من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنه والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامة أصحابه إذا ولغ وكذا رواه عامة أصحاب أبي هريرة عنه بهذا اللفظ ووقع في رواية أخرى من طريق هشام عن بن سيرين عنه بلفظ إذا شرب ولمسلم من رواية هشام عن محمد عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسل سبع مرات أولاهن بالتراب رواه الترمذي والبزار من رواية بن سيرين فقال أولاهن أو أخراهن وفي رواية لأبي داود من حديث أبان عن قتادة عن بن سيرين السابعة بالتراب وقال البيهقي ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير بن سيرين قلت قد رواه أبو رافع عنه أيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عنه لكن قال البيهقي إن كان معاذ حفظه فهو حسن فأشار إلى تعليله ورواه الدارقطني أيضا من طريق (1/23)
الحسن عن أبي هريرة لكنه لم يسمع منه على الأصح وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث مطرف بن عبد الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري وعكس بن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم قال بن عبد البر لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري انتهى وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروى أيضا عن مالك وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة أحدها قال البيهقي بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى وهذا الجواب متعقب لأن حديث عبد الله بن مغفل صحيح قال بن مندة إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فيتعين المصين إليها وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك ثانيها قال الشافعي هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث لا سيما مع وصيته ثالثها يحتمل أن يكون جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين وهذا جواب الماوردي وغيره رابعها أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب فيكون التقدير اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب كما في رواية أبي هريرة فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايات وهو أولى من إلغاء بعضها والله أعلم
فائدة قال القرافي سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول إن الشافعية تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث فقلت له هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه انتهى وهذا الذي قاله القرافي صحيح ولكنه لا يتوجه ههنا بل يمكن هنا حمل المطلق على المقيد وذلك أن الرواية المطلقة فيها إحداهن والمقيدة في بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن فإن حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وإن حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك لكن الأصل عدم الشك وقد وقع في الأم للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما ولفظه في (1/24)
البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وبهذا جزم المرعشي في ترتيب الأقسام قلت وهذا لفظ الشافعي في الأم وذكره السبكي في شرح المنهاج بحثا لكن أفاد شيخنا شيخ الإسلام أن في عيون المسائل عن الشافعي أنه قال إحداهن والله أعلم
( 2 باب بيان النجاسات والماء النجس )
قوله مشهور أن الهرة ليست بنجسة قاله عقب قوله الحيوانات كلها طاهرة ويستثنى الكلب ولما ذكره الشيخ في المذهب ساقه بلفظ
10 - أن النبي صلى الله عليه و سلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل وفي دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة ولم أجده بهذا السياق ولهذا بيض له النووي في شرحه ولكن رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا يأتيها فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن في داركم كلبا فقالوا فإن في دارهم سنورا فقال النبي صلى الله عليه و سلم السنور سبع وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبا زرعة عنه فقال لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي قال العقيلي لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه وقال بن حبان خرج عن حد الاحتجاج به وقال بن عدي هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه ولما ذكره الحاكم قال هذا الحديث صحيح تفرد به عيسى عن أبي زرعة وهو صدوق لم يجرح قط كذا قال وقد ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو داود وغيرهما وقال بن الجوزي لا يصح وقال بن العربي ليس معناه إن الكلب نجس بل معناه إن الهر سبع فينتفع به بخلاف الكلب فلا منفعة فيه كذا قال وفيه نظر لا يخفى على المتأمل قلت وروى بن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة لفظ بن خزيمة والدارقطني
11 - حديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن (1/25)
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا قال وهو أصح وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك وقال أحمد حديثه هذا منكر وقال البيهقي رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وقد ضعفهم بن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله قلت رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم قال بن عدي الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة قلت تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي أخرجه بن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم به بلفظ يحل من الميتتة اثنان ومن الدم اثنان فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال ورواه المسور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسلم لكنه خالف في إسناده قال عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا أخرجه الخطيب وذكره الدارقطني في العلل والمسور كذاب نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع والله أعلم
تنبيه قول بن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد ذلك في الحديث وإنما الوارد الحوت والجراد مردود فقد وقع ذلك في رواية بن مردويه في التفسير كما تقدم
12 - حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وإنه يقدم الداء البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ إذا وقع الذباب في إناء (1/26)
أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظه بزيادة وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه (1/27)
ورواه بن ماجة والدرامي أيضا ورواه بن السكن بلفظ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه دواء وفي الاخر داء أو قال سما ورواه بن ماجة وأحمد من حديث سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري بلفظ في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي أيضا بنحوه وروى عن ثمامة عن أنس والصحيح عن ثمامة عن أبي هريرة قاله بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة وقال الدارقطني رواه عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة والقولان محتملان قلت وروي عن قتادة عن أنس عن كعب الأحبار أخرجه بن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في باب من حدث من الصحابة عن التابعين وإسناده صحيح ورواه الدارمي من طريق ثمامة عن أبي هريرة وقال الصواب طريق عبيد بن حنين عن أبي هريرة قلت وحديث عبد الله بن المثنى رواه البزار والطبراني في الأوسط
فائدة قوله امقلوه أي اغمسوه قاله أبو عبيد وهذا الحديث احتجوا به على ان الماء القليل لا ينجس بما لا نفس له سائلة
تنبيه يدخل في هذا الحديث كل ما يسمى شرابا وقال أبو الفتح القشيري ورواية إناء أحدكم أعم وأكثر فائدة من لفظ الشراب والطعام
13 - حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه الدارقطني والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان به وفيه بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول وقد ضعف أيضا واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضا وقال الحاكم أبو أحمد هذا الحديث غير محفوظ وفي الطهور لأبي عبيد عن أبي عيينة عن منبوذ عن أمه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها كانت تمر بالغدير فيه الجعلان وفيه وفيه فيستقى لها فتشرب وتتوضأ
14 - حديث ما أبين من حي فهو ميت الحاكم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت ذكر (1/28)
الدارقطني علته ثم قال والمرسل أصح ورواه الدارمي وأحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لفظ أحمد ولفظ أبي داود مثله ولم يذكر القصة ورواه بن ماجة والبزار والطبراني في الأوسط من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر فاختلف فيه على زيد بن أسلم قال البزار بعد أن أخرجه من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد تفرد به الصلت وخالفه سليمان بن بلال فقال عن زيد عن عطاء مرسلا كذا قال وكذا قال الدارقطني وقد وصله الحاكم كما تقدم وروى معمر عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا لم يذكر عطاء ولا غيره وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب أخرجه بن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية وقال الدارقطني المرسل أشبه بالصواب وله طريق أخرى عن بن عمر أخرجها الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف ورواه بن ماجة والطبراني وابن عدي من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف ولفظه قيل يا رسول الله إن ناسا يجبون أليات الغنم وهي أحياء فقال ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة
15 - حديث سئل النبي صلى الله عليه و سلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم بن يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال قيل يا رسول الله فذكره وزاد في آخره كلها ورواه الشافعي أيضا من حديث بن أبي ذئب عن داود بن الحصين عن جابر من غير ذكر أبيه ورواه أيضا عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر أخرجه البيهقي في المعرفة من طريقه قال البيهقي وفي معناه حديث أبي قتادة والاعتماد عليه وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وهي ضعيفة في الدارقطني وحديث أبي سعيد في بن ماجة وحديث بن عمر رواه مالك مقوفا عن بن عمر
16 - حديث انه صلى الله عليه و سلم ركب فرسا معروريا لأبي طلحة متفق عليه من حديث أنس وليس فيه لفظ معرورا ولا معروريا وفي رواية لهما عريا أي ليس عليه أداة ولا سرج وقد وقعت لفظة معرورا في حديث غير هذا في قصة رجوعه من جنازة أبي الدحداح
تنبيه استدل به على طهارة العرق واللعاب وفي الباب حديث عمرو بن خارجة كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه و سلم ولعابها يسيل على كتفي (1/29)
17 - حديث أن أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليه وفي رواية أنه قال له بعد ما شرب الدم لا تعد الدم حرام كله أما الرواية الأولى فلم أر فيها ذكرا لأبي طيبة بل الظاهر أن صاحبها غيره لأن أبا طيبة مولى بن بياضة من الأنصار والذي وقع لي فيه أنه صدر من مولى لبعض قريش ولا يصح أيضا فروى بن حبان في الضعفاء من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء عن بن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه و سلم غلام لبعض قريش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط فنظر يمينا وشمالا فلما لم ير أحدا تحسى دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر النبي صلى الله عليه و سلم في وجهه فقال ويحك ما صنعت بالدم قلت غيبته من وراء الحائط قال أين غيبته قلت يا رسول الله نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني قال اذهب فقد أحرزت نفسك من النار ونافع قال بن حبان روي عن عطاء نسخة موضوعة وذكر منها هذا الحديث وقال يحيى بن معين كذاب وأما الرواية الثانية فلم أر فيها ذكرا لأبي طيبة أيضا بل ورد في حق أبي هند رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث سالم أبي هند الحجام قال حجمت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغت شربته فقلت يا رسول الله شربته فقال ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام لا تعد وفي إسناده أبو الحجاف وفيه مقال وروى البزار وابن أبي خيثمة والبيهقي في الشعب والسنن من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم ثم قال له خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس قال فتغيبت به فشربته ثم سألني أو قال فأخبرته فضحك
18 - قوله وروى أيضا عن عبد الله بن ا لزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه و سلم البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه و سلم فأعطاني الدم فقال اذهب فغيبه فذهبت فشربته فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما صنعت قلت غيبته قال لعلك شربته قلت شربته زاد الطبراني فقال من أمرك أن تشرب الدم ويل لك من الناس وويل للناس منك ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الخصائص من السنن وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به لكنه ليس بالمشهور بالعلم ورواه الطبراني (1/30)
والدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وفيه لا تمسك النار وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف وروينا في جزء الغطريف ثنا أبو خليفة ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير أخبرني سلمان الفارسي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا عبد الله بن الزبير معه طشت يشرب ما فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شأنك يا بن أخي قال إني أحببت أن يكون من دم رسول الله صلى الله عليه و سلم في جوفي فقال ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار إلا قسم اليمين ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث سعد أبي عاصم به
تنبيه قال بن الصلاح في مشكل الوسيط لم نجد لهذا الحديث أصلا بالكلية كذا قال وهو متعقب
19 - قوله ويروى عن علي أنه شرب دم رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أجده وفي الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه و سلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له مجه فقال لا والله لا أمجه أبدا ثم أدبر فقاتل فقال النبي صلى الله عليه و سلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد
20 - حديث أن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه و سلم فقال إذا لا تلج النار بطنك ولم ينكر عليها الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن قالت قام رسول الله صلى الله عليه و سلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر فلما أصبح النبي صلى الله عليه و سلم قال يا أم أيمن قومي فأهريقي ما تلك الفخارة قلت قد والله شربت ما فيها قالت فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه ثم قال أما والله إنه لا تبجعن بطنك أبدا ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ لن تشتكي بطنك وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن بن جريج أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في (1/31)
القدح قالت شربته قال صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه وروى أبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج عن بن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل وهكذا رواه بن حبان والحاكم ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه الذي خرجه على إلزامات الدارقطني للشيخين وصحح بن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين وهو واضح من اختلاف السياق ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته والله أعلم
فائدة وقع في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها حرم الله بدنك على النار أخرجه الطبراني في الأوسط من حديثها وفي السند ضعف
تنبيه تبجع بموحدة وجيم مفتوحة وعين مهملة وعيدان بفتح العين وياء تحتانية ساكنة نوع من الخشب
حديث أبي طيبة الدم كله حرام تقدم
21 - حديث عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فركا فيصلي فيه متفق عليه من حديثها واللفظ لمسلم ولم يخرج البخاري مقصود الباب ولأبي داود ثم يصلي فيه وللترمذي ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصابعي وفي رواية لمسلم وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري
قوله وروي أنها كانت تفركه وهو في الصلاة بن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي لفظ الدارقطني ولفظ بن خزيمة أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي ولابن حبان أيضا من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي
تنبيه استغرب النووي هذه الرواية ولم يعزها لأحد في شرح المهذب
فائدة من صريح الباب حديث بن عباس الآتي
22 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إنما يغسل الثوب من البول والمذي والمني البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي (1/32)
والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بعمار فذكر قصة وفيها إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء وفيه ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم بالوضع وقال اللالكائي أجمعوا على ترك حديثه وقال البزار لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث وقال الطبراني تفرد به ثابت بن حماد ولا نروي عن عمار إلا بهذا الإسناد وقال البيهقي هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع قلت رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد لكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد
فائدة روى الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس مرفوعا ورواه هو والبيهقي عن طريق عطاء عن بن عباس مقوفا قال البيهقي الموقوف هو الصحيح
23 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لعائشة في المني اغسليه رطبا وافركيه يابسا قال بن الجوزي في التحقيق هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق وإنما نقل أنها هي كانت تفعل ذلك رواه الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار كلهم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا وأعله البزار بالإرسال عن عمرة قلت وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواه بن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ لقد رأيتني أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري ولم يذكر الأمر وأما الأمر بغسله فلا أصل له وقد روى البخاري من حديث سليمان بن يسار عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه لكن قال البزار إنما روى غسل (1/33)
المني عن عائشة من وجه واحد رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنها ولم يسمع من عائشة كذا قال وفي البخاري التصريح بسماعه له منها
فائدة لم يذكر الرفعي الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأة وقد روى بن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما موقوف ومن طريق يحيى بن سعيد عن القاسم سئلت عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فقالت كانت المرأة تعد خرقة فإذا كان مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه
24 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستعمل المسك وكان أحب الطيب إليه هو ملفق من حديثين أما استعماله ففي الصحيحين عن عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم لفظ البخاري ورواه مسلم بلفظ المسك وله طرق وسيأتي في الحج وأما كونه كان أحب الطيب إليه فلم أره صريحا بل روى مسلم والترمذي وابن حبان وأبو داود من طرق عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أطيب الطيب المسك
25 - حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه من حديث أبي هريرة وله طرق منها للبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه بلفظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده كذا أورده ليس فيه ذكر العدد وفي رواية للترمذي إذا استيقظ أحدكم من الليل والتقييد بالليل يؤيد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه مخصوص بنوم الليل وقال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال الكراهة في الغمس إذا نام ليلا أشد لأن احتمال التلويث فيه أظهر وفي رواية لابن عدي فليرقه وقال إنها زيادة منكرة ورواه بن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة أين باتت يده منه وقال بن مندة هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة وفي الباب عن جابر رواه الدارقطني وابن ماجة وعن عبد الله بن عمر رواه بن ماجة وابن خزيمة والدارقطني وزاد فقال رجل أرأيت إن كان حوضا فحصبه عبد الله بن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولفظه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده وعن عائشة رواه بن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه وهم والصواب حديث أبي هريرة (1/34)
حديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا وروى نجسا تقدم باللفظين قوله روى الشافعي عن بن جريج قال رأيت قلال هجر تقدم أيضا وهجر قال أبو إسحاق هي محلة بالمدينة يعمل فيها القلال وقال غيره هي التي بالبحرين وبه جزم الأزهري وهو الحق
حديث خلق الله الماء طهورا تقدم وقول المصنف إن اللون لم يرد وإنما قاسه الشافعي على الطعم والرائحة مردود فقد ورد من رواية الشافعي وغيره كما تقدم
( 3 باب إزالة النجاسة )
26 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لأسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه ورواه عن مالك عن هشام بلفظ أن امرأة سألت وهذه الرواية في الصحيحين وفي الأربعة بهذا اللفظ وأما بلفظ ثم اغسليه بالماء فذكره الشيخ تقي الدين في الإمام من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال اغسليه قلت ورواه بن ماجة بلفظ اقرصيه واغسليه وصلي فيه ولابن أبي شيبة اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر قال بن القطان إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة
تنبيه زعم النووي في شرح المهذب أن الشافعي روى في الأم أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف وهذا خطأ بل إسناده في غاية الصحة وكأن النووي قلد في ذلك بن الصلاح وزعم جماعة ممن تكلم على المهذب أنه غلط في قوله أسماء هي السائلة وهم الغالطون والله أعلم
تنبيه آخر قوله بصلع ضبطه بن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ولعله تصحيف (1/35)
لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك كذا قال لكن قال الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث حتيه بضلع قال بن الأعرابي الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث قال الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه قوله ثم اقرصيه وقع في حديث عائشة في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء وقوله فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها وروي بفتح القاف وتشديد الراء أي فلتقطعه بالماء ومنه تقريص العجين قاله أبو عبيد وسئل الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال هكذا يفعل بالماء في موضع الدم
27 - قوله روي أن نسوة رسول الله صلى الله عليه و سلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له أن لون الدم يبقى فقال الطخنه بزعفران هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا لكن روي موقوفا فروى الدارمي في مسنده عن معاذة عن عائشة أنها قالت إذا غسلت الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران ورواه أبو داود بلفظ قلت لعائشة في دم الحائض يصيب الثوب قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة موقوف
28 - حديث خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض فقال اغسليه فقلت أغسله فيبقى أثره فقال صلى الله عليه و سلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره أبو داود في رواية بن الأعرابي والبيهقي من طريقين عن خولة وفيه بن لهيعة قال إبراهيم الحربي لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول
فائدة عزاه بن الرفعة إلى أبي داود فوهم فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار
29 - حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه تقدم وهذا اللفظ عند الدارقطني من حديث بن عمر بسند حسن
30 - حديث أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه و سلم صبوا عليه ذنوبا من ماء متفق عليه من حديث أنس بن مالك ورواه البخاري من حديث أبي هريرة (1/36)
31 - فائدة حديث ذكاة الأرض يبسها احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع نعم ذكره بن أبي شيبة موقوفا عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله بلفظ جفوف الأرض طهورها
32 - قوله ولم يؤمر بنقل التراب يعني في الحديث المذكور وهو كذلك لكن قد ورد أنه أمر بنقله من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات قال الدارقطني ثنا بن صاعد ثنا عبد الجبار بن العلا ثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه و سلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء وأعله الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب بن عيينة الحفاظ وأنه دخل عليه حديث في حديث وأن عند بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا وفيه احفروا مكانه وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولا وليست فيه الزيادة وهذا تحقيق بالغ إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق بن عيينة عن عمرو عن طاوس وكذا رواه سعيد بن منصور عن بن عيينة فمن شواهد هذا المرسل مرسل آخر رواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي قال قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء قال أبو داود روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح قلت وله إسنادان موصولان أحدهما عن بن مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له ثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم
33 - حديث إنما يغسل من بول الجارية ويرش على بول الغلام ووقع في الأصل من بول الصبية ولم يقع هذا اللفظ في الحديث فقد رواه أبو داود والبزار والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول (1/37)
الجارية ويرش من بول الغلام قال البزار وأبو زرعة ليس لأبي السمح غيره ولا أعرف اسمه وقال غيره يقال اسمه إياد وقال البخاري حديث حسن ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه و سلم فبال عليه فقلت البس ثوبا جديدا واعطني إزارك حتى أغسله فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ورواه الطبراني من حديثها مطولا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا لفظ الترمذي وقال حسن رفعه هشام ووقفه سعيد قلت إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وقال البزار تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة وأحسنها إسنادا حديث علي وروى أحمد وابن ماجة والطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز قالت أتى النبي صلى الله عليه و سلم بصبي فبال عليه فأمر به فنضح وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل وفيه انقطاع وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كالجادة أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي لكن رواه أبو داود من طريق الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية وسنده صحيح ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفا أيضا وصححه وعن أنس وفي إسناده نافع أبو هرمز وهو متروك وعن زينب بنت جحش رواه عبد الرزاق وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وعن امرأة من أهل البيت رواه أحمد بن منيع في مسنده قال حدثنا بن علية ثنا عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز عن حسين بن علي أو بن حسين بن علي حدثتنا امرأة من أهلنا وعن بن عمر وابن عباس نحو ذلك وفي أحاديث أكثر هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين بن علي وروى الدارقطني من حديث عائشة قالت بال بن الزبير على (1/38)
رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذته أخذا عنيفا فقال إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله وإسناده ضعيف وأصله في البخاري بلفظ أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وروى الطبراني في الأوسط من حديث الحسن البصري عن أمه أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهبوا ليأخذوه فقال لا تزرموا ابني الحديث وفي المصنف وصحيح بن حبان عن بن شهاب مضت السنة أنه يرش على بول من لم يأكل الطعام من الصبيان
تنبيه قال البيهقي الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت وكأنها لم تثبت عند الشافعي حتى قال ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة قلت قد نقل بن ماجة عن الشافعي فرقا من حيث المعنى وأشار في الأم إلى نحوه
فائدة روى الدارقطني من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن خارجة بن عبد الله بن سليمان عن عكرمة عن بن عباس قال أصاب ثوب النبي صلى الله عليه و سلم أو جلده بول صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول وإسناده ضعيف
34 - حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وفي رواية لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فبال في حجره فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا متفق عليه ولمسلم فدعا بماء فرشه
تنبيه أم قيس اسمها آمنة قاله السهيلي وقيل جذامة وابنها لم يذكر اسمه
فائدة ادعى الأصيلي أن قوله ولم يغسله مدرج من قول بن شهاب وفي الباب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه متفق عليه زاد مسلم ولم يغسله
35 - حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا (1/39)
أولاهن بالتراب تقدم الكلام عليه وأن مسلما رواه إلى قوله سبع مرات وبقية الحديث ليس هو عنده ورواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني كما رواه مسلم وجزم النسائي وابن مندة وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة فليرقه ورواه مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ أولاهن بالتراب وفي رواية صحيحة للشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور له بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وإسناده حسن ليس فيه إلا أبو هلال الراسي وهو صدوق ورواه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد والله أعلم وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد لأن راوي فليرقه لم يتعرض فيها لذكر التراب والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة
فائدة اللفظ بأو يحتمل أن تكون من الراوي ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع قال بن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط بل إما بتعيين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهى وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وكذا قال في الأم كما تقدم في باب أول إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لأن لفظ رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن وهنا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات (1/40)
أنها للشك
فائدة أخرى المذهب أن حكم الخنزير كالكلب واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنه يقتل الخنزير ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا فإن قيل إطلاق الأمر بقتله دال على أنه أسوأ حالا من الكلب لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال قلنا هذا خلاف نص الشافعي فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقا وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من النووي في شرح المهذب فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والكلب وقال لا خلاف في هذا بين أصحابنا وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي لأن فائدته الرد على النصاري الذين يأكلونه ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون لأجله واختار النووي في شرح المهذب أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبي داود إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير الحديث فأمر بغسلها ولم يقيد بعدد واختار النووي أن يغسل من ولوغه مرة
36 - حديث الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي قتادة قال مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيدة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ورواه الباقون من حديث مالك ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم عن إسحاق بن أبي طلحة عن أم يحيى امرأته عن خالتها ابنة كعب بن مالك فذكره تابعه همام عن إسحاق أخرجه البيهقي قال بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا هي حميدة تكنى أم يحيى وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وساق له في الإفراد طريقا غير طريق إسحاق فروى من طريق الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه أن أبا قتادة كان يصغى الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها فقيل له أنتوضأ (1/41)
بفضلها فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وأعله بن مندة بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى فأما قوله إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند بن معين واما كبشة فقيل إنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم وقال بن دقيق العيد لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وإن كل من خرج له فهو ثقة عند بن معين واما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال بن مندة
فائدة اختلف في حميدة هل هي بضم الحاء أو فتحها
تنبيه جعل الرافعي تبعا للمتولي الذي أصغى الإناء للمرة هو النبي صلى الله عليه و سلم لأنه قال لما تعجبوا من إصغاء الرسول الإناء للهرة قال إنها ليست بنجسة انتهى والمعروف في الروايات ما تقدم نعم روى البيهقي من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة يصغى الإناء للهرة فتشرب ثم يتوضأ به فقيل له في ذلك فقال ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع وروى بن شاهين في الناسخ والمنسوخ من طريق محمد بن إسحاق عن صالح عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضع الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله ورواه الدارقطني من طريق أبي يوسف القاضي عن عبد ربه بن سعيد المقبري عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم تمر به الهرة فتصغى لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها وعبد ربه هو عبد الله متفق على ضعفه واختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عروة عن عائشة وفيه الواقدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه آخر رواه أبو داود من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة وقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم ورآه الدارقطني وقال تفرد برفعه داود بن صالح وكذا قال الطبراني والبزار وقال لا يثبت ورواه الدارقطني والعقيلي من حديث سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عن عائشة وفيه انقطاع ورواه الدارقطني وابن ماجة (1/42)
من طريق أخرى عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وفيها حارثة بن محمد وهو ضعيف قاله الدارقطني تفرد به عن مصعب بل ماهان عن الثوري ورواه الخطيب من وجه آخر وفيه سلم بن المغيرة وهو ضعيف قال الدارقطني تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة والمحفوظ عن الثوري عن حارثة كما تقدم
فائدة قال بن عبد البر قال بعضهم قوله ليست بنجسة من قول أبي قتادة قال وهو غلط وروى الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه و سلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا أنس اسكب لي وضوءا فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له النبي صلى الله عليه و سلم حتى شرب ثم توضأ فذكرت ذلك له فقال يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه قال تفرد به عمر بن حفص قوله إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع أما حكمه بنجاستها فتقدم وأما النهي عن مخالطتها فمتفق عليه من حديث بن عمر بلفظ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان وقد صح الأمر بقتلها
37 - قوله وفي بول المأكول وجه أنه طاهر واختاره الروياني وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضتها أما الأحاديث الدالة على طهارتها فرواها الدارقطني من حديث جابر 1 بلفظ ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ومن حديث البراء بن عازب 2 لا بأس ببول ما أكل لحمه وإسناد كل منهما ضعيف جدا وفي الصحيحين 3 عن أنس في قصة العرنيين وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها وفي صحيح 4 بن خزيمة وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال (1/43)
حتى أن كان الرجل ليلتمس الماء حتى أنه لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده استدل به بن خزيمة على طهارة الفرث وأما التأويل فحديث 5 أنس محمول على التداوي وقيل هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر 6 دلالته غير ظاهرة وأما الضعيفان فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما وأما المعارض فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب 7 من لا يستنزه من البول وستأتي وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال فهي حرام
38 - حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب (1/44)
بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه وفي رواية لمسلم يصلي بالناس وفي رواية له يؤم الناس وفي رواية لأبي داود أن ذلك كان في الظهر أو العصر وفي رواية للطبراني أنه كان في الصبح
تنبيه ادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ ورد للجهل بالناسخ وتاريخهما بل جزم بن دقيق العيد بأن هذا الفعل متأخر عن قوله إن في الصلاة لشغلا وادعى بعضهم أن ذلك كان في النافلة ورواية مسلم ترد عليه ولفظ أبي داود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الظهر أو العصر إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فقام في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها ثم قام فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته والعجب من الخطابي مع هذا السياق كيف يقول ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل يشغل القلب وإذا كان علم الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا وقد أشبع النووي الرد عليه وادعى آخرون خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه و سلم إذ لا يؤمن من الطفل البول وفيه نظر فأي دليل على الخصوصية وفي الباب عن أنس رواه بن عدي من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي والحسن على ظهره فإذا سجد نحاه إسناده حسن (1/45)
( 4 باب الأواني )
39 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقيل إنها ميتة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد بل هو ملفق من حديثين ففي الصحيحين من حديث بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل ما هنا إلى قوله ميتة فقال إنما حرم أكلها لفظ مسلم ولم يقل البخاري في شيء من طرقه فدبغتموه ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به نعم رواه البخاري عن وجه آخر عن بن عباس عن سودة قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها الحديث وأنكر النووي في شرح المهذب على من لم يجعله من المتفق عليه وفي إنكاره نظر ورواه النسائي وأحمد بلفظ مر بشاة لميمونة ورواه البزار بلفظ ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره وسيأتي وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف وفي تاريخ نيسابور للحاكم من طريق مغيرة عن الشعبي عن بن عباس مر النبي صلى الله عليه و سلم بشاة ميتة لأم سلمة أو لسودة فذكر الحديث وأما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر فرواه الشافعي عن بن عيينة عن زيد بن أسلم عن بن وعلة عن بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بهذا وكذا رواه الترمذي في جامعه عن قتيبة عن سفيان وقال حسن صحيح ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عن سفيان بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ورواه بن حبان بلفظ قتيبة وفي سياقه عن بن عيينة حدثني زيد بن أسلم سمعت بن وعلة سمعت بن عباس وله شاهد عن بن عمر رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحة وقال إنه حسن وآخر من حديث جابر رواه الخطيب في تلخيص المتشابه
41 - حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب الشافعي في حرملة وأحمد (1/46)
والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين قال الترمذي حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر ثم تركه لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن بن عكيم عن أشياخ من جهينة وقال الخلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه وقال بن حبان بعد أن أخرجها هذه اللفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر ليس بمتصل وليس كذلك بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع مشائخ جهينة يقولون ذلك وقال البيهقي والخطابي هذا الخبر مرسل وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه ليست لعبد الله بن عكيم صحبة وإنما روايته كتابة وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة وقال صاحب الإمام تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن أحمد ومن الاضطراب فيه ما رواه بن عدي والطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولفظه جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن بأرض جهينة إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب إسناده ثقات وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط ورواه أبو داود من حديث خالد (1/47)
عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من بن عكيم لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك وفي الباب عن بن عمر رواه بن شاهين في الناسخ والمسنوخ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف وعن جابر رواه بن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر وزمعة ضعيف ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث فشفى ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه و سلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ وأما بعد الدباغ فيمسى شنا وقربة حمله على ذلك بن عبد البر والبيهقي وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به وقال بن شاهين لما احتمل الأمرين وجاء قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر فحملناه على الأول جمعا بين الحديثين والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير فإنهما لا يدبغان وقيل محمول على باطن الجلد في النهي وعلى ظاهره في الإباحة والله أعلم
42 - حديث إنما حرم من الميتة أكلها تقدم ورواه الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسسلم عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به قال البيهقي تابعه أبو بكر الهذلي عن الزهري
43 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أليس في الشت والقرظ والماء ما يطهره قال النووي في الخلاصة هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له وقال في شرح المذهب ليس الشت ذكر في الحديث وإنما هو من كلام الشافعي وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري قال وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج (1/48)
وجزم غيره بأنه بالمثلثة وقال الجوهري إنه نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به وقال الشيخ أبو حامد في التعليقة جاء في الحديث أليس في الماء والقرظ ما يطهرها وهذا هو الذي أعرفه مرويا قال وأصحابنا يروونه الشت والقرظ وليس بشيء فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة الشت في الحديث ليست بشيء فكان ينبغي للإمام الجويني والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك وأغرب بن الأثير فقال في النهاية في مادة الشين والثاء المثلثة في الحديث أنه مر بشاة لميمونة فقال أليس في الشت والقرظ ما يطهره والحديث الذي ذكر ليس فيه الشت فقد رواه الدارقطني بإسناد حسن من حديث بن عباس نحو حديث الباب الأول وزاد في آخره بعد قوله إنما حرم أكلها أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها أخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد عن بن عباس ورواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث العالية بنت سبيع عن ميمونة أنه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ وصححه بن السكن والحاكم
44 - حديث دباغ الأديم ذكاته أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق به وفيه قصة وفي لفظ دباغها ذكاتها وفي لفظ دباغها طهورها وفي لفظ ذكاتها دباغها وفي لفظ ذكاة الأديم دباغه وإسناده صحيح وقال أحمد الجون لا أعرفه وقد عرفه غيره عرفه علي بن المديني وروى عنه الحسن وقتادة وصحح بن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على بن حزم كما أوضحته في كتابي في الصحابة وفي الباب عن بن عباس رواه الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن بن وعلة عنه بلفظ دباغ كل إهاب طهوره وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن بن وعلة بلفظ دباغه طهوره وفيه قصة لابن وعلة مع بن عباس في سؤاله عن الأسقية التي تأتيهم بها المجوس ورواه الدولابي في الكنى من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال قلت لابن عباس الفرا تصنع من جلود الميتة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم (1/49)
يقول ذكاة كل مسك دباغه ورواه البزار والطبراني والبيهقي من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن بن عباس قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة ولابن عباس حديث آخر رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق سالم بن أبي الجعد عن أخيه عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وإسناده صحيح قاله الحاكم والبيهقي ورواه النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة فلفظ النسائي دباغها طهورها وفي لفظ بن حبان دباغ جلود الميتة طهورها وفي الباب أيضا عن المغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت وأبي أمامة وابن عمر وهي في الطبراني وحديث بن عمر عند بن شاهين بلفظ جلود الميتة دباغها طهورها وحديث زيد بن ثابت في تاريخ نيسابور وفي الكنى للحاكم أبي أحمد في ترجمة أبي سهل وعن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أم سلمة أو غيرها وهو عند البيهقي ولأم سلمة
حديث آخر رواه الدارقطني بلفظ إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف وعن أنس وجابر وابن مسعود ذكرها أبو القاسم بن مندة في مستخرجه
45 - حديث لما حلق 1 رسول الله صلى الله عليه و سلم شعره ناوله أبا طلحة ليفرقه على أصحابه متفق عليه من حديث أنس بلفظ ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس
46 - حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما متفق عليه بهذا اللفظ بزيادة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة قال بن مندة مجمع على صحته (1/50)
47 - حديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم متفق عليه من حديث أم سلمة بلفظ في بطنه وليس فيه الذهب ورواه مسلم بلفظ إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة تفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل زاد في رواية الطبراني إلا أن يتوب وفي الباب عن عائشة رواه الدارقطني في العلل من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر سماها الثوري صفية عنه وحديث شعبة في الجعديات وصحيح أبي عوانة بلفظ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا وفيه اختلاف على نافع فقيل عنه عن بن عمر أخرجه الطبراني في الصغير وأعله أبو زرعة وأبو حاتم وقيل عنه عن أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل وخطأه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد قال والصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة
48 - حديث أبي وائل قال غزوت مع عمر الشام فنزل منزلا فجاء دهقان فذكر الحديث في نهيه عن السجود له وفي امتناعه من دخول بيته لأجل التصاوير وفي أكله من طعامه وفي شربه من إداوة الغلام نبيذا صب عليه الماء ثلاث مرات وقال إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه الحاكم في المستدرك من طريق مسلم الأعور عن أبي وائل ومسلم ضعيف وذكره الدارقطني في العلل وقال خالفه الأعمش فرواه عن أبي وائل عن حذيفة يعني المرفوع منه وهو الصحيح وفي الباب أيضا عن بن عباس رواه الطبراني في الصغير بسند ضعيف وكذا رواه أبو يعلى وفي السند النضر بن عربي ولفظه إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة الحديث وعن أنس رواه البيهقي بسند حسن وعن علي رواه الدارقطني بإسناد قوي وفي الصحيحين من حديث البراء ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو آنية الفضة
49 - حديث كانت حلقة قصعة رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة (1/51)
البخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه و سلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة وفي رواية له فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وحكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه فجعلت مكان الشعب سلسلة وجزم بذلك بن الصلاح قلت وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال وقال بن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئا وقد أوضحت الكلام عليه في شرح البخاري
50 - حديث كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة أصحاب السنن من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس ومن طريق هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسل ورجحه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي وقال تفرد به جرير بن حازم قلت لكن أخرجه الترمذي والنسائي أيضا من حديث همام عن قتادة عن أنس وله طريق غير هذه رواها النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وله رواية قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة وإسناده صحيح ورواه الطبراني من حديث محمد بن حمير حدثنا أبو الحكم الصيقل حدثنا حدثني مرزوق الصيقل أنه صقل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم ذا الفقار وكانت له قبيعة من فضة الحديث
وفي الترمذي من حديث طالب بن حجيز ثنا هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة سيفه فضة قال الترمذي حسن غريب
تنبيه القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من فضة أو حديد وقيل ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد وقيل هي التي فوق المقبض والله أعلم
51 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الذهب والحرير هذان حرامان على ذكور أمتي الترمذي والنسائي وأحمد والطبراني حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم لفظ الترمذي وصححه وهو عنده من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى (1/52)
الاشعري وقد قال أبو حاتم إنه لم يلقه وقال الدارقطني في العلل يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى ويرويه نافع عن سعيد بن أبي هند واختلف على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد الله العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى ويؤيد هذا أن أسامة بن زيد روى عن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى حديثا في النهي عن اللعب بالنرد قال وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى قلت رواية أيوب عند عبد الرزاق عن معمر عنه وقال بن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح قلت ومشى بن حزم على ظاهر الإسناد فصححه وهو معلول بالانقطاع وقال الدارقطني في العلل رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال الدارقطني وتابعه بقية عن عبيد الله والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وقد روى طلق بن حبيب قال قلت لابن عمر هل سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم في الحرير شيئا قال لا قال فهذا يدل على وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من طريق عبد الله بن زرير عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد بن ماجة وهي حل لإناثهم وبين النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب وهو اختلاف لا يضر ونقل عبد الحق عن بن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب ورجح النسائي رواية بن المبارك عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زريربة قال لكن قوله أفلح الصواب فيه أبو أفلح قلت وهذه رواية أحمد في مسنده عن حجاج عن وهيب والله أعلم وأعله بن القطان بجهالة حال رواته ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد وأما أبو أفلح فينظر فيه وأما بن أبي الصعبة فقد ذكره بن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة وروى البيهقي من حديث عقبة بن عامر نحوه وينظر في إسناده فإنه من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية (1/53)
سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سمعته يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي إسناده حسن وهشام لم يخرجوا له وأخرجه بن يونس في تاريخ مصر من طريقه وروى البزار والطبراني من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر نحو حديث علي وفيه عمرو بن جرير البجلي قال البزار لين الحديث وروى بن ماجة والبزار وأبو يعلى والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحو حديث أبي موسى وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف ورواه الطبراني والعقيلي وابن حبان في الضعفاء من حديث زيد بن أرقم وفيه ثابت بن زيد قال أحمد له مناكير وقال بن أبي شيبة ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد ثنا بن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها رفعته الذهب والحرير حل لإناث أمتى حرام على ذكورها بن زيد هو ثابت ورواه الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع نحوه وإسناده مقارب ورواه أيضا هو والبزار عن بن عباس بسند رواه وبسند آخر أوهى منه
52 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن بن عمر بهذا وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال إنها وهم وقال الحاكم في علوم الحديث لم تكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد وقال البيهقي المشهور عن بن عمر في المضبب موقوفا عليه ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس وفي الباء الموحدة في الأوسط للطبراني من حديث أم عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح وكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح قال تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الحكيم
( 5 باب الوضوء )
53 - حديث إنما الأعمال 1 بالنيات وإنما (1/54)
لكل امرئ ما نوى وفي رواية ولكل امرئ ما نوى متفق عليه وله ألفاظ ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ وإن كان بن دحية وهم في ذلك فادعى أنه في الموطأ نعم رواه الشيخان والنسائي من حديث مالك ونقل النووي عن أبي موسى المديني وأقره عليه أن الذي وقع في الشهاب الأعمال بالنيات بجمعهما مع حذف إنما لا يصح لها إسناد وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم في الأربعين له من طريق مالك وكذا أخرجه بن حبان من وجه آخر في مواضع من صحيحه منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه ذكره في هذه المواضع بحذف إنما وكذا رواه البيهقي في المعرفة بل وفي البخاري من طريق مالك الأعمال بالنية بحذف إنما لكن بإفراد النية وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنسانا وقال الحافظ أبو موسى سمعت عبد الجليل بن أحمد في المذاكرة يقول قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا عن عمر بن الخطاب وروى بن عساكر في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري بسنده إليه قال ثنا أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي قال ثنا أبو مسهر ثنا يزيد بن السمط ثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد (1/55)
عن محمد بن إبراهيم عن أنس فذكره وقال غريب جدا والمحفوظ عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر وقد ذكر بن مندة في مستخرجه أنه رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم أكثر من عشرين نفسا وساقها وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ في النكت التي جمعها على بن الصلاح وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ نعم وزاد عليها عدة أحاديث في المعنى وهو مفيد فليراجع منه
54 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال اكشف لحيتك فإنها من الوجه لم أجده هكذا نعم ذكره الحازمي في تخريج أحاديث المهذب فقال هذا الحديث ضعيف وله إسناد مظلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيء وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي وزاد وهو منقول عن بن عمر يعني قوله وقال بن دقيق العيد لم أقف له على إسناد لا مظلم ولا مضيء انتهى وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث بن عمر بلفظ لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإن اللحية من الوجه وإسناده مظلم كما قال الحازمي
55 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكان كث اللحية أما وضوءه صلى الله عليه و سلم بغرفة واحدة فرواه البخاري من حديث بن عباس مجملا ومفسرا وأما كونه صلى الله عليه و سلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة كذا قال وفي مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كثير شعر اللحية وروى البيهقي في الدلائل من حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عظيم اللحية وفي رواية كث اللحية وفيها من حديث هند بن أبي هالة مثله ومن حديث عائشة مثله وفي حديث أم معبد المشهور وفي لحيته كثافة
تنبيه قال الرافعي في غسل ما خرج عن حد هذا الوجه من اللحية قولان أحدهما يجب بحكم التبعية لما سبق من الخبر يعني حديث اللحية من الوجه وقد تقدم أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث بن عمر وإسناده لا يصح وروى الطحاوي من طريق قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن أبيه قال ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما من عبد يتوضأ (1/56)
فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه 1 الحديث
56 - قوله روى أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا يتوضأ أمر الماء على مرفقيه وقد روى أنه أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به الدارقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بلفظ يدير الماء على المرفق والقاسم متروك عند أبي حاتم وقال أبو زرعة منكر الحديث وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد بن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث بن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد 1 ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ وأما الزيادة في الحديث الثاني فلم ترد في هذا الحديث بل هي في حديث آخر يأتي في آخر سنن الوضوء (1/57)
57 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة في حديث أوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ولمسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله ورواه أحمد من حديث نعيم وعنده قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قوله أبي هريرة أو في الحديث
58 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح في وضوءه ناصيته وعلى عمامته مسلم من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته وفي رواية مطولة ومسح بناصيته وعلى العمامة ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق وتبع في ذلك بن الجوزي وقد تعقبه بن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين بأنه من إفراد مسلم وروى أبو داود من حديث أبي معقل عن أنس 1 ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة وفي إسناده نظر
59 - حديث إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته مسلم من حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر إنما قال الله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقد أمن الناس (1/58)
فقال عجبت بما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ورواه أصحاب السنن
60 - حديث النعمان بن بشير أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبي القاسم الجدلي سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ أبي داود وعلق البخاري بعضه ورواه الطبراني في الكبير ولفظه ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه وركبته بركبته وقدمه بقدمه ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه
61 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت أحمد من حديث جبير بن مطعم دون قوله فإذا أنا قد طهرت وهو في المتفق عليه باختصار عن هذا وقوله فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف نعم وقع هذا في حديث أم سلمة في سؤالها للنبي صلى الله عليه و سلم عن نفض الرأس لغسل الجنابة فقال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت وأصله في صحيح مسلم
62 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه لم أجده بهذا اللفظ وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا بن السمعاني في الاصطلام وقال النووي إنه ضعيف غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع ليس بمعروف ولا يصح نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله وفي رواية لأبي داود والدارقطني لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وعلى هذا فالسياق بثم لا أصل له وقد ذكره بن حزم في المحلى بلفظ ثم يغسل وجهه وتعقبه بن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات (1/59)
( 6 باب السواك )
63 - حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هذا الحديث علقه 1 البخاري بلا إسناد ووصله النسائي وأحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة بهذا قال بن حبان أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قلت هو كما قال لكن الحديث إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن نسب في السياق إلى جده وكلام بن حبان يوهم أنه من رواية أبي عتيق نفسه وليس كذلك وقد أوضحه المعمري في اليوم والليلة ويؤيده رواية أحمد بن حنبل عن عبدة بن سليمان عن بن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد سمعت عائشة به ورواه الشافعي عن بن عيينة عن بن إسحاق عن بن أبي عتيق عن عائشة ورواه الحميدي عن بن عيينة ثنا محمد بن إسحاق وقيل إنه رواه عن بن إسحاق بواسطة مسعر حكاه البيهقي عن رواية بن أبي عمر عن سفيان لكن الذي في مسند بن أبي عمر ليس فيه مسعر فيحتمل أن يكون عنده على الوجهين وروى من طريق بن أبي عتيق عن القاسم عن عائشة وقال الدارقطني في العلل الصحيح أن بن أبي عتيق سمعه من عائشة ورواه بن خزيمة من طريق عبيد بن عمير عن عائشة وجزم الشيخ تقي الدين في الإمام أن الحاكم أورده في المستدرك ومراده بالطريق الأولى لا بهذه الطريق وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك ورواه أحمد 2 من طريق حماد بن سلمة عن بن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني هو خطأ والصواب عن عائشة وفي الباب عن أبي هريرة رواه بن حبان بلفظ عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عنه والمحفوظ عن حماد بغير هذا الإسناد من حديث أبي بكر كما تقدم والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ لولا أن أشق رواه النسائي وابن حبان وعن بن عمر رواه أحمد وفي سنده بن لهيعة وعن أنس رواه أبو نعيم وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف جدا وعن أبي أمامة رواه بن ماجة وفيه عثمان بن أبي العاتكة وهو متروك (1/60)
61 - وأخرجه الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضا عن أبي أمامة ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن بن عباس أيضا بزيادة مجلاة للبصر
64 - حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه من رواية أبي هريرة في حديث وله طرق وألفاظ ورواه مسلم من حديث أبي سعيد والبزار من حديث علي وابن حبان من حديث الحارث الأشعري وأحمد من حديث بن مسعود والحسن بن سفيان من حديث جابر
تنبيه الخلوف بضم الخاء المعجمة هو التغير في الفم قال عياض قيدناه عن المتقنين بالضم وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ وعده الخطابي في غلطات المحدثين واختلف العلماء في معنى قوله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به على أقوال كثيرة بلغ بها أبو الخير الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولا والمشهور منها أقوال الأول أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه أكثر الثاني أنه يوم القيامة يأخذ خصماؤه جميع أعماله إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه قاله بن عيينة الثالث أن الصوم لم يعبد به غير الله وما عداه من العبادات تقربوا به إلى آلهتهم الرابع أن الصوم صبر والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ووقع نزاع بين الإمامين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة فقال بن عبد السلام في الآخرة خاصة لرواية مسلم من ريح المسك يوم القيامة وقال بن الصلاح عام في الدنيا والآخرة واستدل على ذلك بأدلة كثيرة ونقله عن خلق من العلماء وأوضح ما استدل به ما رواه بن حبان بلفظ لخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام ورواية جابر عن مسند الحسن بن سفيان وأما الثانية فإنهم يمشون وخلوف أفواههم أطيب عنه الله من ريح المسك أملاه الإمام أبو منصور السمعاني وقال إنه حديث حسن قال بن الصلاح وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل في الدنيا فخص في هذه الرواية لذلك وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين كما قال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير
تنبيه آخر استدل الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما وفي الاستدلال به نظر لكن في رواية الدارقطني عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت فألقه فإني سمعت (1/61)
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستاك وهو صائم مالا أعد رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن علقه البخاري ونقل الترمذي أن الشافعي قال لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال إنه قول أكثر العلماء ومنهم المزني وفي الباب حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة وإسناده ضعيف أخرجه البيهقي
فصل نازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة على كراهة السواك للصائم حين يخلف فمه منهم بن العربي فقال الخلوف يقع من خلو المعدة والسواك لا يزيله وإنما يزيل وسخ الأسنان وقال أيضا الحديث لم يسق لكراهية السواك وإنما سيق لترك كراهة مخالطة الصائم كذا قال وفيه نظر لما تقدم من قول أبي هريرة راوي الحديث وكذا في قوله والسواك لا يزيله نظر لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة
65 - حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث بن عيينة وهذا لفظه كلاهما عنه قال بن مندة وإسناده مجمع على صحته وقال النووي غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه وليس هو في الموطأ من هذا الوجه بل هو فيه عن بن شهاب عن حميد عن أبي هريرة قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء ولم يصرح برفعه قال بن عبد البر وحكمه الرفع وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا وفي الباب عن زيد 1 بن خالد رواه الترمذي وأبو داود وعن علي 2 ورواه أحمد وعن أم حبيبة 3 رواه أحمد أيضا وعن عبد الله بن عمرو (1/62)
وسهل بن سعد وجابر وأنس رواها أبو نعيم في كتاب السواك وإسناد بعضها حسن وعن بن 4 الزبير رواه الطبراني وعن بن 5 عمر وجعفر بن أبي طالب رواهما الطبراني أيضا
66 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا استيقظ من الليل استاك وفي رواية إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك متفق عليه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك وفي رواية لمسلم كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك واستغرب بن مندة هذه الزيادة وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ كنا نؤمر 1 بالسواك إذا قمنا من الليل وأما اللفظ الأول فروى مسلم وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث بن عباس في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه و سلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك وفي رواية للطبراني كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا مختصر وفي رواية عن الفضل بن عباس لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن وروى أبو داود 2 من طريق سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوضع له سواكه ووضوءه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك وصححه بن مندة ورواه بن ماجة والطبراني من وجه آخر عن بن أبي مليكة عنها وصححه الحاكم وابن السكن ورواه أبو داود من طريق علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ وعلى ضعيف ورواه أبو نعيم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن (1/63)
رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ وفي الباب عن بن عمر 3 رواه أحمد وعن معاوية رواه الطبراني بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا آتي أهلي في غرة الهلال وأن أستن كلما قمت من سنتي وإسناده ضعيف وروى عن صفوان بن المعطل في زوائد المسند وعن أنس رواه البيهقي وله طريقان آخران عند أبي نعيم في السواك وعن أبي أيوب عند أبي نعيم أيضا وكلها ضعيفة
67 - حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل وضوء الحاكم من حديث عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة (1/64)
العشاء إلى نصف الليل وروى النسائي الجملة الأولى ورواه العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طرق أخرى عن سعيد به ورواه أبو داود ومسلم بلفظ لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن خالد ولفظه ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ورواه البزار وأحمد من حديث علي نحوه والجملة الأولى رواها الترمذي وابن ماجة وأحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا ولفظ الترمذي إلى ثلث الليل أو نصفه ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك والجملة الثانية رواها النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها البخاري وقد تقدمت وروى بن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة وروى بن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون
تنبيه قال النووي في شرح المهذب وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف وقول إمام الحرمين إنه حديث صحيح ليس بمقبول منه فلا يغتر به هذا لفظه بحروفه وكأنه تبع في ذلك بن الصلاح فإنه قال في كلامه على الوسيط لم أجد ما ذكره من قوله إلى نصف الليل في كتب الحديث مع شدة البحث فليحتج له بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل انتهى وهذا يتعجب فيه من بن الصلاح أكثر من النووي فإنهما وإن اشتركا في قلة النقل من مستدرك الحاكم فإن بن الصلاح كثير النقل من سنن البيهقي والحديث فيه أخرجه عن الحاكم وفيه إلى نصف الليل بالجزم وقد تقدم أن الترمذي رواه بالتردد
فائدة في كون السواك من الأراك
68 - حديث بن مسعود كنت أختبي لرسول الله صلى الله عليه و سلم سواكا من أراك وفي تاريخ البخاري وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي كنت في الوفد فزودنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأراك وقال استاكوا بهذا وفي كون السواك يحزىء بالأصابع
69 - حديث أنس 1 رواه البيهقي والطبراني في الأوسط من حديث عائشة 2 في المعنى قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال استاكوا عرضا أبو داود في مراسيله من طريق عطاء بلفظ إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا وفيه محمد بن خالد القرشي قال بن القطان لا يعرف قلت وثقه بن معين وابن حبان ورواه البغوي والعقيلي وابن عدي وابن مندة والطبراني وابن قانع والبيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن بهز بلفظ كان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عرضا الحديث وفي إسناده ثبيت بن كثير وهو ضعيف واليمان بن عدي وهو أضعف منه وذكر أبو نعيم في الصحابة ما يدل على أن هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري وعلى هذا فهو منقطع فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر وحكى بن مندة مما يؤيد ذلك أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ورواه البيهقي والعقيلي أيضا من حديث ربيعة بن أكتم وإسناده ضعيف جدا وقد اختلف فيه علي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فرواه ثبيت بن كثير عنه فقال بهز ورواه علي بن ربيعة القرشي عنه فقال ربيعة بن أكتم قال بن عبد البر ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الإسناد ورواه أبو نعيم في كتاب (1/65)
السواك من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك
تنبيه هذا إنما هو في الأسنان أما في اللسان فيستاك طولا كما في حديث أبي موسى في الصحيحين ولفظ أحمد وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق قال الراوي كأنه يستن طولا قوله نقلا عن صاحب التتمة وغيره أن الخبر ورد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال استاكوا عرضا لا طولا تقدم من طرقه وليس فيه لا طولا إلا أنه في حديث عائشة بلفظ الفعل لا بلفظ الأمر قوله والأخبار فيه كثيرة فمنها حديث أبي أيوب 3 أربع من سنن المرسلين الختان والسواك والتعطر والنكاح رواه أحمد والترمذي ورواه بن أبي خيثمة وغيره من حديث مليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه ورواه الطبراني من حديث بن عباس 4 ومنها حديث عائشة عشر من الفطرة فذكر فيها السواك رواه مسلم ورواه أبو داود من حديث عمار 5 ومنها حديث أبي هريرة الطهارات (1/66)
أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك رواه البزار ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء 6 ومنها حديث أم سلمة مرفوعا ما زال جبرائيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردرني رواه الطبراني والبيهقي ورواه بن ماجة من حديث أبي أمامة 7 ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله ورواه أحمد من حديث بن عباس 9 ورواه بن السكن من حديث عائشة ومنها حديث عائشة كان إذا سافر حمل السواك والمشط والمكحلة والقارورة والمرآة رواه العقيلي وأبو نعيم وأعله بن الجوزي من طرق وعن عائشة كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه رواه بن ماجة وإسناده ضعيف وروى بن طاهر في صفة التصوف عن أبي سعيد نحو حديث عائشة الأول ومنها حديث عائشة فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم ومداره عندهم على بن إسحاق ومعاوية بن يحيى الصدفي كلاهما عن الزهري عن عروة لكن رواه أبو نعيم من طريق بن عيينة عن منصور عن الزهري ولكن إسناده إلى بن عيينة فيه نظر فإنه قال ثنا أبو بكر الطلحي ثنا سهل بن المرزبان عن محمد التميمي الفارسي عن الحميدي عن بن عيينة فينظر في إسناده ورواه الخطيب في المتفق والمفترق من حديث سعيد بن عفير عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من وجه آخر عن أبي الأسود إلا أن في الواقدي وله طريق أخرى رواها أبو نعيم من طريق فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عائشة وفرج ضعيف ورواه بن حبان في الضعفاء من طريق مسلمة بن علي عن الوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ومسلمة ضعيف وقال وإنما يروى هذا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية مرسلا قلت بل معضلا وقال يحيى بن (1/67)
معين هذا الحديث لا يصح له إسناد وهو باطل قلت رواه أبو نعيم من حديث بن عمر ومن حديث بن عباس ومن حديث جابر وأسانيده معلولة ومنها حديث جابر إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستاك فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك رواه أبو نعيم ورواته ثقات قاله بن دقيق العيد وفي الباب عن علي 1 رواه البزار ومنها حديث عائشة هن لكم سنة وعلي فريضة السواك والوتر وقيام الليل رواه البيهقي وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو متروك قال البيهقي لم يثبت في هذا شيء وروى بن خزيمة وابن حبان وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وروى أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومنها حديث رافع بن خديج وغيره السواك واجب الحديث رواه أبو نعيم وإسناده واهي وروى بن ماجة من طريق أبي أمامة لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك وإسناده ضعيف وقد تقدم من طرق صحيحة ومنها حديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف فقال بن خزيمة أنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره كما تقدم ومنها حديث عائشة من خير خصال الصائم السواك رواه بن ماجة وهو ضعيف ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها وروى النسائي في الكنى والعقيلي وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن أنس يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه ورفعه وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي قال البيهقي انفرد به إبراهيم بن بيطار ويقال إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم وهو منكر الحديث وقال بن حبان لا يصح ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه و سلم ولا من حديث أنس وذكره بن الجوزي في الموضوعات (1/68)
قلت له شاهد من حديث معاذ 11 رواه الطبراني في الكبير وقال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاوس ومجاهد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم تسوك وهو صائم وروى البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك وقد تقدم وفي إسناده عمر بن قيس سندل وهو متروك وروى بن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث قتادة عن أبي هريرة نحوه وفيه انقطاع ومنها حديث محرز أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما نام ليلة حتى استن رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وروي في كتاب السواك من حديث أبي عتيق عن جابر أنه كان يستاك إذا أخذ مضجعه وإذا قام من الليل وإذا خرج إلى الصلاة فقلت له قد شققت على نفسك فقال إن أسامة أخبرني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستاك هذا السواك وفيه حرام بن عثمان وهو متروك ومنها حديث عبد الله بن عمرو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار رواه أبو نعيم وفي إسناده بن لهيعة ومنها حديث العباس كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه و سلم فقال تدخلون علي قلحا استاكوا الحديث رواه البزار والبغوي والطبراني وابن أبي خيثمة قال أبو علي بن السكن فيه اضطراب ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس ورواه الطبراني من حديث جعفر بن تميم أو تمام عن أبيه وقيل عن تمام بن قثم أو قثم بن تمام في مسند أحمد وروى الطبراني والبيهقي من حديث بن عباس قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه و سلم حاجتهما واحدة فوجد من فيه إخلافا فقال أما تستاك قال بلي الحديث ومنها حديث أبي موسى في السواك على طرف اللسان متفق عليه ومنها حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه رواه أبو داود وفي الصحيحين عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر قالت فأخذته فقضمته ثم أعطيته له ومنها حديث بن عمر رفعه أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر متفق عليه ورواه أبو داود بسند حسن عن عائشة نحوه ومنها حديث أبي سعيد (1/69)
الغسل يوم الجمعة واجب وأن يستن وأن يمس طيبا إن قدر عليه متفق عليه وفي الباب عن أبي هريرة 12 وابن عباس 13 ومنها حديث علي إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك رواه أبو نعيم ووقفه بن ماجة ورواه أبو مسلم الكجي في السنن وأبو نعيم من حديث الوضين وفي إسناده مندل وهو ضعيف ومنها حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه بن حبان في صحيحه وأصله في مسلم ومنها حديث أنس أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري وذكره بن أبي حاتم في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ عليكم بالسواك وأعله أبو زرعة بالإرسال ورواه مالك في الموطأ من حديث عبيد بن السباق مرسلا ومنها حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يستاك بفضل وضوئه رواه الدارقطني وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك ورواه من طريق أخرى عن الأعمش عن أنس وهو منقطع وفي البخاري تعليقا أن جريرا أمر أهله بذلك ووصله بن أبي شيبة ومنها حديث يجزي من السواك الأصابع رواه بن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس وفي إسناده نظر وقال الضياء المقدسي لا أرى بسنده بأسا وقال البيهقي المحفوظ عن بن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه ورواه أيضا من طريق بن المثنى عن ثمامة عن أنس ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثنى بن الصباح ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث وفي آخره هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل إصبعه في فيه رواه من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد قلت عيسى ضعفه بن حبان وذكر له بن عدي هذا الحديث (1/70)
من مناكيره ومنها حديث جابر كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه و سلم موضع القلم من أذن الكاتب رواه الطبراني من حديث يحيى بن اليمان عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عنه وقال تفرد به يحيى بن اليمان وسئل أبو زرعة عنه في العلل فقال وهم فيه يحيى بن يمان إنما هو عند بن إسحاق عن أبي سلمة عن زيد بن خالد من فعله قلت كذا أخرجه أبو داود والترمذي ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة يحيى بن ثابت عنه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة ومنها حديث بن عباس مرفوعا السواك يذهب البلغم ويفرخ الملائكة ويوافق السنة رواه أبو نعيم
فائدة ذكر القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء قال عليكم بالسواك فلا تغفلوه فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة أفضلها أن يرضي الرحمن ويصيب السنة ويضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا ويورثه السعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه وذكر بقيتها ولا أصل له لا من طريق صحيح ولا ضعيف فصل فيما يستاك به ومالا يستاك به قال بن الصلاح وجدت بخط أبي مسعود الدمشقي الحافظ عن أبي الحسن الدارقطني فذكر حديثا يعني من المؤتلف والمختلف بإسناده إلى أبي خيرة الصباحي أنه كان في الوفد وفد عبد القيس الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر لنا بأراك وقال استاكوا بهذا قال بن ماكولا يعني في الإكمال ليس يروى لأبي خيرة هذا غيره ولا روي من قبيلة صباح عن النبي صلى الله عليه و سلم غيره قال بن الصلاح وهذا الحديث مستند قول صاحب الإيضاح والحاوي والتنبيه حيث استحبوه قال ولم أجد في كتب الحديث فيه سوى هذا الحديث قلت قد استدل به صاحب الحاوي من حديث أبي خيرة بلفظ آخر وهو كان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك بالأراك فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل فإن تعذر استاك بما وجد وهذا بهذا السياق لم أره وقد ذكره البخاري في تاريخه والطبراني في الكبير وأبو أحمد الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وغيرهم ففي لفظ عنه كنا أربعين رجلا فتزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد ونحن نجتزي به ولكن نقبل كرامتك وعطيتك ثم دعا لهم وفي لفظ ثم أمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا وفيها فرفع يديه ودعا لهم (1/71)
تنبيه أبو خيرة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت والصباحي بضم الصاد المهملة بعدها باء موحدة خفيفة ووقع في حديث لابن مسعود ذكر الاستياك بالأراك وذلك في مسند أبي يعلى الموصلي من حديثه قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه و سلم سواكا من أراك وأخرجه بن حبان والطبراني أيضا وصححه الضياء في أحكامه ورواه أحمد موقوفا على بن مسعود أنه كان يجتني سواكا من أراك الحديث ولم يقل فيه أنه كان يجتنيه للنبي صلى الله عليه و سلم ورى أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبي زيد الغافقي رفعه الأسوكة ثلاثة أراك فإن لم يكن أراك فعنم أو بطم قال راويه العنم الزيتون وروى أبو نعيم أيضا في كتاب السواك والطبراني في الأوسط من حديث معاذ رفعه نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب الجفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي وفي إسناده أحمد بن محمد بن محيض تفرد به عن إبراهيم بن أبي عبلة وحديث عائشة في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر وقع في البخاري انه كان جريدة رطبة ووقع في مستدرك الحاكم أنه كان من أراك رطب فالله أعلم وأما ما لا يستاك به فقال الحارث في مسنده ثنا الحاكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك عرق الجذام وهذا مرسل وضعيف أيضا وقد تقدم الكلام على حديث الاستياك بالإصبع
( 7 باب سنن الوضوء )
70 - حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل وابن ماجة والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك والصواب أنه الليثي قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وأبوه ذكره بن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدا ولم يرو عنه سوى ولده فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة قال بن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي وقال بن دقيق العيد لو سلم للحاكم أنه يعقوب بن (1/72)
أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال فلا يكون أيضا صحيحا وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن النجار عن يحيى عن أبي سملة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ ومحمود ليس بالقوي وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا التقى آدم وموسى وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة ففي الأوسط للطبراني من طريق علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه وفيه أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يدخلها تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه وفي الباب عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس أما حديث أبي سعيد فرواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن ماجة وابن عدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد بلفظ حديث الباب وزعم بن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجة من حديث أبي أحمد الزبيري وأما حال كثير بن زيد فقال بن معين ليس بالقوي وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال أبو حاتم صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه وربيح قال أبو حاتم شيخ وقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث وقال أحمد ليس بالمعروف وقال المروزي لم يصححه أحمد وقال ليس فيه شيء يثبت وقال البزار روى عنه فليح بن سليمان وكثير بن زيد وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وكلما روى في هذا الباب فليس بقوي ثم ذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين وقد قال أحمد بن حنبل إنه أحسن شيء في هذا الباب وقال السعدي سئل أحمد عن التسمية (1/73)
فقال لا أعلم فيه حديثا صحيحا أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وقال إسحاق بن راهويه هو أصح ما في الباب وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد وابن ماجة والدارقطني والعقيلي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكره لفظ الترمذي قال وقال محمد أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ولابن ماجة بزيادة لا صلاة لمن لا وضوء له وصرح العقيلي والحاكم بسماع بعضهم من بعض وزاد ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار وزاد الحاكم في روايته حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسقط منه ذكر أبيها وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن المفضل وغير واحد هكذا وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم عن بن حرملة عن أبي تفال عن رباح عن جدته أنها سمعت ولم يذكروا أباها ورواه الدراوردي عن أبي تفال عن رباح عن بن ثوبان مرسلا ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي تفال عن أبي بكر بن حويطب مرسلا وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذي قال الدارقطني والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما وفي المختارة للضياء من مسند الهيثم بن كليب من طريق وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة سمع أبا غالب سمعت رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها كذا قال قال الضياء المعروف أبو تفال بدل أبي غالب وهو كما قال وصحح أبو حاتم وأبو زرعة في العلل روايتهما أيضا بالنسبة إلى من خالفهما لكن قالا إن الحديث ليس بصحيح أبو تفال ورباح مجهولان وزاد بن القطان أن جدة رباح أيضا لا يعرف اسمها ولا حالها كذا قال فأما هي فقد عرف اسمها من رواية الحاكم ورواه البيهقي أيضا مصرحا باسمها وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها وأما أبو تفال فروى عنه جماعة وقال البخاري في حديثه نظر وهذه عادته فيمن يضعفه وذكره بن حبان في الثقات إلا أنه قال لست بالمعتمد على ما تفرد به فكأنه لم يوثقه وأما رباح فمجهول قال بن القطان فالحديث ضعيف جدا وقال البزار أبو تفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو تفال فالخبر (1/74)
من جهة النقل لا يثبت وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف وضعف به قال بن عدي بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه هذا الحديث فأنكره جدا وقال أول حديث يكون في الجامع عن حارثة وروى الحربي عن أحمد أنه قال هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه وأما حديث سهل بن سعد فرواه بن ماجة والطبراني وهو من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده وهو ضعيف لكن تابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فروى الدولابي في الكنى والبغوي في الصحابة والطبراني في الأوسط من حديث عيسى بن سبرة بن أبي سبرة عن أبيه عن جده وأخرجه أبو موسى في المعرفة فقال عن أم سبرة وهو ضعيف وأما حديث علي فرواه بن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي وقال إسناده ليس بمستقيم وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلفظ لا إيمان لمن لم يؤمن بي ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله وعبد الملك شديد الضعف والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله (1/75)
وقال البزار لكنه مؤول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وضوءا فلم يجدوا فقال هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء فقال توضؤوا بسم الله وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر وقال النووي يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم قوله ويروى في بعض الروايات لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه لم أره هكذا لكن معناه في الحديث الذي بعده
71 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه احتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور روى الدارقطني والبيهقي من حديث بن عمر وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ لم يطهر إلا موضع الوضوء منه وفيه مرداس بن محمد ومحمد بن أبان ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن مسعود بزيادة فإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قال ذلك فتحت أبواب السماء وفي رواية البيهقي أبواب الرحمة وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك ورواه عبد الملك بن حبيب عن إسماعيل بن عياش عن أبان وهو مرسل ضعيف جدا وقال أبو عبيد في كتاب الطهور سمعت من خلف بن خليفة حديثا يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق فلا أجدني أحفظه وهذا مع إعضاله موقوف (1/76)
72 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يغسل يديه إلى كوعيه قبل الوضوء أبو داود في حديث عثمان المشهور وفيه عنده أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين وأصله في الصحيحين وغيرهما ومعناه فيهما من حديث عبد الله بن زيد وفي أبي داود من حديث علي
73 - حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث تقدم في باب النجاسات
74 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يمضمض ويستنشق في وضوئه يأتي في الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهما
75 - حديث عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق مسلم من حديث عائشة وأبو داود من حديث عمار بلفظ عشر من الفطرة وصححه بن السكن وهو معلول ورواه الحاكم والبيهقي من حديث بن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكرها
تنبيه استدل به الرافعي على أنهما سنة ولا دلالة في ذلك لأن لفظة من الفطرة بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينهض دليلا على عدم الوجوب1 لأن المراد به (1/77)
السنة أي الطريقة لا السنة الاصطلاحي الأصولي وفي الباب عن بن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف
76 - قوله روي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ويقال أن عثمان وعليا روياه كذلك
77 - روي عن علي في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد ونقل مثله عن وصف عبد الله بن زيد والرواية عنه وعن علي وعثمان في أبواب مختلفة
78 - وروي عن علي في حديثه أنه أخذ غرفة فتمضمض منها ثلاثا وغرفة أخرى استنشق منها ثلاثا
79 - وروي عن عبد الله بن زيد في حديثه أنه أخذ غرفة فتمضمض منها ثم استنشق ثم أخذ غرفة أخرى فتمضمض منها ثم استنشق ثم أخذ غرفة ثالثة فتمضمض منها ثم استنشق أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فرواه أبو داود في حديث فيه ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقال بن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل وقال النووي في تهذيب الأسماء اتفق العلماء على ضعفه وللحديث علة أخرى ذكرها أبو داود عن أحمد قال كان بن عيينة (1/78)
ينكره ويقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وكذلك حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني وزاد وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده فقال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة وقال الدوري عن بن معين المحدثون يقولون إن جد طلحة رأى النبي صلى الله عليه و سلم وأهل بيته يقولون ليست له صحبة وقال الخلال عن أبي داود سمعت رجلا من ولد طلحة يقول إن لجده صحبة وقال بن أبي حاتم إن لجده صحبة وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فلم يثبته وقال طلحة هذا يقال أنه رجل من الأنصار ومنهم من يقول طلحة بن مصرف قال ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه وقال بن القطان علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة وصرح بأنه طلحة بن مصرف بن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين ويعقوب بن سفيان في تاريخه وابن أبي خيثمة أيضا وخلق وأما رواية علي وعثمان للفصل فتبع فيه الرافعي الإمام في النهاية وأنكره بن الصلاح في كلامه على الوسيط فقال لا يعرف ولا يثبت بل روى أبو داود عن علي ضده قلت روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فهذا صريح في الفصل فبطل إنكار بن الصلاح وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع ففي مسند أحمد عن علي أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا بل في بن ماجة ما هو أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد وروى أبو داود من طريق بن أبي مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا الحديث وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل وأما حديث علي في صفة الوضوء فله عنه طرق أحدها عن أبي حية بالحاء المهملة والياء المثناة تحت المثقلة قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين الحديث رواه الترمذي وهذا لفظه وأبو داود مختصرا والبزار ولفظه ثم أدخل يده في الإناء فملأ فمه فمضمض (1/79)
ثم استنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثانيها عن زر بن حبيش عنه رواه أبو داود من حديث المنهال بن عمرو عنه وأعله أبو زرعة بأنه إنما يروى عن المنهال عن أبي حية عن علي ثالثها عن عبد خير عن علي أتى بإناء فيه ماء وطشت فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا رواه أبو داود والنسائي وفي رواية لابن ماجة فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد ورواه بن حبان إلا أنه لم يقل من كف واحد والبزار في آخره فغسل قدميه بيده اليسرى رابعها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ورفعه رواه أبو داود بسند صحيح خامسها عن بن عباس عنه رواه أبو داود مطولا والبزار وقال لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وقد صرح بن إسحاق بالسماع فيه وأخرجه بن حبان من طريقه مختصرا وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي سادسها عن النزال بن سبرة عن علي رواه بن حبان وفيه فأخذ كفا فتمضمض واستنشق وفي آخره ثم قام فشرب فضله وهو قائم وأصله في البخاري مختصرا وأما حديث عثمان في صفة الوضوء فمتفق عليه وله ألفاظ وطرق عندهما منها ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق وللبخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا وأما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمتفق عليه وله طرق منها فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا وفي لفظ للبخاري فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وفي رواية لهما فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وفي رواية لابن حبان فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات وفي لفظ للبخاري فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة فقد تبين الاختلاف عليه فيه كما قال المصنف وفي الباب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق رواه الدارمي وابن حبان والحاكم وهو في البخاري بلفظ فأخذ غرفة من ماء فتمضمض منها واستنشق كما تقدم وقوله فيمضمض منها ثلاثا ويستنشق من أخرى ثلاثا لأن عليا رواه كذلك (1/80)
هو أحد احتمالي حديث أبي دحية عن علي عند البيهقي وغيره ولفظه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وكذا حديث طلحة بن مصرف عن جده ففيها فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وقوله فأخذ غرفة فيمضمض بها ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق روى ذلك عن عبد الله بن زيد هو أحد احتمالي حديثه الذي أخرجه البخاري بلفظ فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة قوله يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق ثلاثا روى ذلك في بعض الروايات هو أحد احتمالي حديث بن عباس في البخاري أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق وللحاكم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق وأقرب منه إلى الصراحة رواية أبي داود عن علي ثم تمضمض واستنشق يمضمض ويستنشق من الكف الذي أخذ فيه ولأبي داود الطيالسي ثم تمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد
80 - حديث لقيط بن صبرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الشافعي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأصحاب السنن الأربعة من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به مطولا ومختصرا قال الخلال عن أبي داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى ويقال لم يرو عنه غير إسماعيل وليس بشيء لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وروى الدولابي في حديث الثوري من جمعه من طريق بن مهدي عن الثوري ولفظه وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ إذا توضأت فمضمض
تنبيه احتج به الرافعي على المبالغة فيهما وليس فيما أورده إلا لفظ الاستنشاق وألحق به المضمضة قياسا وقال الماوردي لا استحباب في المضمضة لأنه لم يرد فيها الخبر ورواية الدولابي ترد عليه وكذا رواية أبي داود وفي الباب حديث بن عباس (1/81)
استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا صححه بن القطان ورواه أبو داود وابن ماجة وابن الجارود والحاكم
81 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم بن ماجة من حديث معاوية بن قرة عن بن عمر أتم منه وقال فيه ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله الحديث ورواه الطبراني في الأوسط من طريق معاوية بن قرة عن أبيه عن جده كذا قال ومداره على عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه وقد اختلف عليه فيه وهو متروك وأبوه ضعيف وقال الدارقطني في العلل رواه أبو إسرائيل الملائي عن زيد العمى عن نافع عن بن عمر فوهم والصواب قول من قال عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي كعب وهذه رواية عبد الله بن عرادة الشيباني وهي عند بن ماجة أيضا ومعاوية بن قرة لم يدرك بن عمر وعبد الله بن عرادة وإن كانت روايته متصلة فهو متروك وقال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال بن أبي حاتم قلت لأبي زرعة حدثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن زيد بن أسلم عن معاوية بن قرة عن بن عمر فقال هو سلام الطويل وهو متروك وزيد هو العمى وهو متروك أيضا ولحديث بن عمر طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر بنحوه وليس في آخره وضوء خليل الله إبراهيم وقال تفرد به السميب وهو ضعيف وقال عبد الحق هذا أحسن طرق الحديث قلت هو كما قال لو كان المسيب حفظه ولكن انقلب عليه إسناده وقال بن أبي حاتم المسيب صدوق إلا أنه يخطىء كثيرا وقال البيهقي غير محتج به والمحفوظ رواية معاوية بن قرة عن بن عمر وهي منقطعة وتفرد بها عنه زيد العمى وله طريق أخرى ذكرها بن أبي حاتم في العلل قال سألت أبا رزعة عن حديث يحيى بن ميمون عن بن جريج عن عطاء عن عائشة نحوه ولفظه في صفة الوضوء مرة مرة فقال هذا الذي افترض الله عليكم ثم توضأ مرتين مرتين فقال من ضعف ضعف الله له ثم أعادها الثالثة فقال هذا وضوءنا معاشر الأنبياء فقال هذا ضعيف واه منكر وقال مرة لا أصل له وامتنع من قراءته ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق علي بن الحسن الشامي عن مالك عن ربيعة عن بن المسيب عن زيد بن ثابت عن أبي هريرة وهو مقلوب ولم يروه مالك قط ورواه أبو علي (1/82)
بن السكن في صحيحه من حديث أنس ولفظه دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة ورجليه مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه غيره ثم مكث ساعة ودعا بوضوء فغسل وجهه ويديه مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر ثم مكث ساعة ودعا بوضوء فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم ووضوء النبيين قبله أو قال قبلي وفي رواية للدارقطني نحو هذا السياق وهو يدل على أن ذلك كان في مجلس واحد وقد حكى فيه القاضي حسين خلافا عن الأصحاب ورجح الروياني أنه كان في مجلس قال النووي الظاهر أن الخلاف لم ينشأ عن رواية بل قالوه بالاجتهاد وظاهر رواية بن ماجة وغيره أنه كان في مجلس قال وهذا كالمتعين لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس
82 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا فقد أساء وظلم أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجة من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولا ومختصرا ولفظ أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم وفي رواية النسائي فقد أساء وتعدى وظلم
تنبيه يجوز أن يكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ويجوز أن يكون على التوزيع فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه بظاهر السياق والله أعلم
83 - حديث أنه (1/83)
صلى الله عليه و سلم مسح برأسه مرة واحدة ثم قال بعد قليل عن عثمان إنه لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح برأسه مرة واحدة ثم قال عن علي فذكر مثله انتهى أما حديث عثمان فرواه الدارقطني مطولا وفيه الوضوء ثلاثا وفيه ومسح برأسه مرة واحدة وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد وفي الأوسط للطبراني من طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان نحوه أخرجه في ترجمة عمر بن سنان وأما حديث علي وتقدم أيضا فرواه بن ماجة من حديث أبي حية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه مرة وروى عن سلمة بن الأكوع مثله وعن بن أوفى مثله ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا وفيه مسح برأسه مرة وإسناده صالح ورواه أبو علي بن السكن من حديث زريق بن حكيم معا عن رجل من الأنصار مثله وفي الباب عن المقدام بن معديكرب في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا وفيه ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ذكر الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس فأطلقه وفي رواية ومسح برأسه مرة واحدة ولأبي داود عن بن عباس من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عنه ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة
84 - حديث الربيع بنت معوذ مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه مرتين أبو داود بهذا وفيه صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا ورواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال
85 - حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا أبو داود والبزار والدارقطني من طريق أبي سلمة عن حمران عنه به وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان قال أبو حاتم ما به بأس وقال بن معين صالح وذكره بن حبان في الثقات وتابعه هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أخرجه البزار وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران وإسناده ضعيف ورواه أيضا من حديث أبي علقمة مولى بن عباس عن عثمان وفيه ضعف رواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني أيضا من طريق عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل مثل هذا وعامر بن شقيق مختلف فيه ورواه أحمد والدارقطني وابن السكن من حديث بن دارة عن عثمان وابن دارة مجهول الحال ورواه البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع ورواه الدارقطني من طريق بن البيلماني عن أبيه عن عثمان وابن البيلماني ضعيف جدا وأبوه ضعيف أيضا ورواه أيضا من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان وفيه إسحاق بن يحيى وليس بالقوي وروى البزار من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا وإسناده حسن وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا (1/84)
دون التعرض للمسح وقد قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره وقال البيهقي روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثا إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها ومال بن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير وقد ورد تكرار المسح في حديث علي من طرق منها عند الدارقطني من طريق عبد خير وهو من رواية أبي يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه وقال إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة وللدارقطني من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير أيضا ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية عن علي وأخرجه البزار أيضا ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء قال البيهقي كذا قال بن وهب عن بن جريج عنه وقال حجاج عن بن جريج ومسح برأسه مرة واحدة ومنها عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوء وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف
فائدة قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي قلت قد رواه بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة وأورده أيضا من طريق أبي العلا عن قتادة عن أنس وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث وحكاه صاحب الإبانة عن بن أبي ليلى
86 - حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان وعامر قال البخاري حديثه حسن وقال الحاكم لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه وليس كما قال فقد ضعفه يحيى بن معين وأورد له الحاكم شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار قلت قتل وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكبرة وأبي الدرداء أما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن عدي بلفظ توضأ فخلل لحيته مرتين وقال هكذا أمرني ربي وفي (1/85)
إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير ولفظه عن عبد الله بن عكبرة وكانت له صحبة قال التخليل سنة وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وأما حديث عمار فرواه الترمذي وابن ماجة وهو معلول أحسن طرقه ما رواه الترمذي وابن ماجة عن بن أبي عمر عن سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عنه وحسان ثقة لكن لم يسمعه بن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان وأما حديث أنس فرواه أبو داود وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال ولفظه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر بن البختري ومستدرك الحاكم من طريق موسى بن أبي عائشة عن أنس ورجاله ثقات لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس أخرجه بن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب وصححه بن القطان من طريق أخرى قال الذهلي في الزهريات حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقا ثنا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فادخل أصابعه تحت لحيته وخلل بأصابعه وقال هكذا أمرني ربي رجاله ثقات إلا أنه معلول قال الذهلي ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس وصححه الحاكم قبل بن القطان أيضا ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه وأما حديث عائشة فرواه أحمد من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنها وإسناده حسن وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني والعقيلي والبيهقي بلفظ كان إذا توضأ خلل لحيته وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث وأما حديث أبي أيوب فرواه بن ماجة والعقيلي وأحمد والترمذي في العلل وفيه أبو سورة لا يعرف وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف وأما حديث بن عمر فرواه الطبراني في الأوسط من طريق مؤمل بن إسماعيل عن العمري عن نافع عنه وإسناده ضعيف وعن بن عمر فيه لفظ آخر سيأتي وأما حديث جابر فرواه بن عدي في الكامل من طريق أصرم بن غياث ثنا مقاتل بن حبان عن الحسن عن جابر قال وضأت رسول الله صلى الله عليه و سلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط وأصرم (1/86)
متروك الحديث قاله النسائي وفي الإسناد انقطاع أيضا وأما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه بن مردويه وإسناده ضعيف ومنقطع وأما حديث جرير فرواه بن عدي وفيه ياسين الزيات وهو متروك وأما حديث بن أبي أوفى فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني أيضا وأما حديث بن عباس فرواه العقيلي في ترجمة نافع أبي هرمز وهو ضعيف وهو في الطبراني أيضا وفي الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن الوليد عن سعيد بن سنان عن أبي الظاهرية عن جبير بن نفير قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته وكان أصحابه إذا توضؤوا خللوا لحاهم
87 - قوله روى أنه صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته ويدلك عارضيه بعض الدلك بن ماجة والدارقطني والبيهقي وصححه بن السكن من حديث الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها وعبد الواحد مختلف فيه واختلف فيه عن الأوزاعي فقال عبد الحميد بن أبي العشرين هكذا وخالفه أبو المغيرة فرواه عن الأوزاعي بهذا السند موقوفا قال الدارقطني وهو الصواب وخالفهما الوليد فقال عن الأوزاعي عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة مرسلا حكاه بن أبي حاتم في العلل
تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي عن عثمان وابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته ويدلك عارضه ووقع في بعضها حديث عثمان مفردا وبعده حديث بن عمر هكذا والصواب أنه ليس في حديث عثمان ذكر الدلك ولا في حديث بن عمر ذكر التخليل صريحا والله أعلم
فائدة قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء
88 - حديث كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله متفق عليه وصححه بن حبان وابن مندة وله ألفاظ ولفظ بن حبان كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال وفي لفظ بن مندة كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال وفي رواية لأبي داود كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله (1/87)
89 - حديث أبي هريرة إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه زاد بن حبان والبيهقي والطبراني إذا لبستم قال بن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه
90 - قوله روي عن علي ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء رواه الدارقطني من رواية زياد مولى بني مخزوم قال جاء رجل إلى علي فسأله عن الوضوء فقال أبدأ باليمين أو الشمال فأضرط به علي ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين وذكره البيهقي من هذا الوجه قال علي ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت وهذا اللفظ رواه بن أبي شيبة وروى أبو عبيد في الطهور له أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره ورواه أحمد بن حنبل عن الأنصاري عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي وفيه انقطاع
91 - حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء قال أبو هريرة فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا إلى الآباط لم أره بهذا اللفظ وفي البخاري عن أبي زرعة أن أبا هريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال منتهى الحلية وروى مسلم من حديث أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمر يده حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء فقال سمعت خليلي صلى الله عليه و سلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
تنبيه ادعى بن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض تفرد أبي هريرة بهذا وليس بجيد وقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي قال بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن بن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف ورواه أبو عبيد بإسناده أصح من هذا فقال ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع وأعجب من هذا أن أبا هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم في رواية مسلم وصرح باستحبابه القاضي حسين وغيره
92 - حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما (1/88)
وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه وقد تقدم
93 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته تقدم في أوائل هذا الباب واستدل به الرافعي على التكميل على العمامة وفي الباب حديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين قال أبو عبيد العصائب العمائم أخرجه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان وهو منقطع ورواه الحاكم والطبراني من وجه آخر عن ثوبان بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح على الخفين والخمار يعني العمامة وهذا اللفظ عند مسلم من حديث كعب بن عجرة وحديث المسح على العمامة عند أبي داود من حديث بلال بإسناد حسن وأخرجه النسائي أيضا وفي البخاري من حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على العمامة والخفين
94 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه أبو داود والطحاوي من حديث المقدام بن معديكرب وإسناده حسن وعزاه النووي تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم وفي الباب عن الربيع بنت معوذ في السنن سوى النسائي وأنس عند الدارقطني والحاكم والصواب وقفه على بن مسعود وعثمان رواه أحمد والحاكم والدارقطني ورواه الطحاوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه عن بن عباس وسيأتي
95 - حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس الحاكم بإسناد ظاهره الصحة من طريق حرملة عن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عنه (1/89)
أخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن بن وهب بلفظ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه وقال هذا إسناد صحيح انتهى لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية بن المقري عن بن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين قلت وكذا هو في صحيح بن حبان عن بن سلم عن حرملة وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن بن وهب وقال عبد الحق ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وتعقبه بن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ خذ للرأس ماء جديدا رواه البزار والطبراني 2 وفي الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه
96 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم أمسك سبابتيه وإبهاميه على الرأس فمسح الأذنين فمسح بسبابتيه باطنهما وبإبهاميه ظاهرهما بن حبان في صحيحه من حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى وصححه بن خزيمة وابن مندة ووراه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي ولفظ النسائي ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ولفظ بن ماجة مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ولفظ البيهقي ثم أخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه قال الأصحاب كأنه كان يعزل من كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنين وقال بن مندة لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق كذا قال وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف (1/90)
وفي المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه باطنهما وظاهرهما وبينهما وأخرجه من حديث أنس مرفوعا والمحفوظ عن أنس عن بن مسعود ذكره الدارقطني
( ذكر الأحاديث الواردة في أن الأذنين من الرأس الأول )
حديث أبي أمامة1 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك الثاني حديث عبد الله بن زيد2 قواه المنذري وابن دقيق العيد وقد بينت أيضا أنه مدرج الثالث حديث بن عباس رواه البزار 3 وأعله الدارقطني بالاضطراب وقال (1/91)
إنه وهم والصواب رواية بن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا الرابع حديث أبي هريرة رواه بن ماجة وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك الخامس حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني واختلف في وقفه ورفعه وصوب الوقف وهو منقطع أيضا السادس حديث بن عمر أخرجه الدارقطني وأعله أيضا السابع حديث عائشة أخرجه الدارقطني وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد الثامن حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكيم عن أنس وهو ضعيف
97 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال مسح الرقبة أمان من الغل هذا الحديث أورده أبو محمد الجويني وقال لم يرتض أئمة الحديث إسناده فحصل التردد في أن هذا الفعل هو سنة أو أدب وتعقبه الإمام بما حاصله إنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه وقال القاضي أبو الطيب لم ترد فيه سنة ثابتة وقال القاضي حسين لم ترد فيه سنة وقال الفوراني لم يرد فيه خبر وأورده الغزالي في الوسيط وتعقبه بن الصلاح فقال هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو من قول بعض السلف وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم وزاد في موضع آخر لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيء وليس هو سنة بل بدعة ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب وإنما قاله بن القاص وطائفة يسيرة وتعقبه بن الرفعة بأن البغوي من أئمة الحديث وقد قال باستحبابه ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه انتهى كلامه ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق وإسناده ضعيف كما تقدم وكلام بعض السلف الذي ذكره بن الصلاح يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقي (1/92)
الغل يوم القيامة قلت فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو على هذا مرسل
98 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود ثنا عثمان بن خرزاد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن بن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة وفي البحر للروياني لم يذكر الشافعي مسح العنق وقال أصحابنا هو سنة وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة وقال هذا إن شاء الله حديث صحيح قلت بين بن فارس وفليح مفازة فينظر فيها
99 - حديث لقيط 1 إذا توضأت فخلل الأصابع تقدم
100 - قوله الأحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يجعل خنصر اليد اليسرى من أسفل الأصابع مبتديا بخنصر أصابع الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الكيفية لا أصل لها وقد قال إمام الحرمين في النهاية صح في السنة من كيفية التخليل ما سنصفه فليقع التخليل من أسفل الأصابع والبداية بالخنصر من اليد ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليدين شيء انتهى فاقتضى كلامه أن البداءة بالخنصر صحيح وهو كما قال فقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن (1/93)
شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وفي رواية لابن ماجة يخلل بدل يدلك وفي إسناده بن لهيعة لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن الثلاثة وصححه بن القطان وفي البسيط للغزالي أن مستندهم في تعيين اليسرى الاستنجاء وفي الباب حديث عثمان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما فعلت رواه الدارقطني هكذا وحديث الربيع بنت معوذ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف وحديث عائشة رواه الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث وحديث وائل بن حجر رواه الطبراني في الكبير وفيه ضعف وانقطاع
101 - حديث بن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك قال الرافعي رواه الترمذي قلت وهو كذلك وكذا رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط
فائدة روى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري عن أبي مسكين واسمه حسن بن مسكين عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار قال أبو حاتم رفعه منكر انتهى وهو في جامع الثوري موقوف وكذا في مصنف عبد الرزاق وكذا أخرجه بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي مسكين موقوفا وجاء ذلك عن علي وابن عمر موقوفا
102 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم توضأ على سبيل الموالاة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به تقدم من حديث بن عمر 1 وأبي بن كعب 2 وغيرهما (1/94)
103 - حديث أن رجلا توضأ وترك لمعة في عقبه فلما كان بعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه و سلم بغسل ذلك الموضع ولم يأمره بالاستئناف الدارقطني من حديث سالم عن بن عمر عن أبي بكر وعمر قالا جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل ظفر إبهامه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع فأتم وضوءك ففعل ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه لكن لم يذكر عمر وقال تفرد به المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع وقال بن أبي حاتم عن أبيه هذا باطل والوازع ضعيف وذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة المغيرة فقال لا يتابعه عليه إلا مثله وقوله أتم وضوءك دال على عدم أمره بالاستئناف لكن اللفظ الذي ذكره الرافعي أصرح نبه عليه بن دقيق العيد وفي الأوسط من حديث بن مسعود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء قال ليغسل ذلك المكان ثم ليصل وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز الأشجعي تفرد به
فائدة روي أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإعادة الوضوء قال بن أبي حاتم في العلل حدثنا أبي ثنا قراد أبو نوح ثنا شعبة حدثنا إسماعيل بن مسلم هو العبدي حدثنا أبو المتوكل قال توضأ عمر وبقي على ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء أعله بالإرسال وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر عن عمر وأبهم المتوضئ ولفظه فقال ارجع فأحسن وضوءك وقال البزار لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه وقال أبو الفضل الهروي إنما يعرف هذا من حديث بن لهيعة ورفعه خطأ فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر نحوه في قصة موقوفة وفي الباب عن أنس 1 أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد (1/95)
توضأ وترك على قدميه مثل الظفر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ارجع فأحسن وضوءك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني وقال تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة ورواه أبو داود من طريق خالد 2 بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم نحوه قال البيهقي هو مرسل وكذا قال بن القطان وفيه بحث وقد قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد قال نعم قال فقلت إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يسمه فالحديث صحيح قال نعم وأعله المنذري بأن فيه بقية وقال عن بحير وهو مدلس لكن في المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديث وفيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وأجمل النووي القول في هذا فقال في شرح المهذب هو حديث ضعيف الإسناد وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق (1/96)
104 - قوله عن بن عمر أنه فرق رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن بن عمر كما بينته في تعليق التعليق
105 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال أنا لا أستعين في وضوئي بأحد قاله لعمر وقد بادر ليصب على يديه الماء قال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل لا أصل له وذكره الماوردي في الحاوي بسياق آخر فقال روي أن أبا بكر الصديق هم بصب الماء على يد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد ولم أجدهما قلت قد ذكره المصنف في شرح البخاري لكن تعيين أبي بكر وهم وإنما هو عمر أخرجه البزار في كتاب الطهارة وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال رأيت عليا يستقي الماء الطهور فبادرت أستقي له فقال مه يا أبا الجنوب فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال مه يا أبا الحسن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي أحد قال عثمان الدارمي قلت لابن معين النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه بن أبي معشر تعرفه قال هؤلاء حمالة الحطب
تنبيه روى بن ماجة والدارقطني من حديث بن عباس كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يكل طهوره إلى أحد الحديث وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف
106 - حديث انه صلى الله عليه و سلم استعان بأسامة في صب الماء على يديه متفق عليه في قصة فيها دفعه مع النبي صلى الله عليه و سلم من عرفة في حجة الوداع ولفظ مسلم ثم جاء فصببت عليه الوضوء وليس في رواية البخاري ذكر الصب
107 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استعان بالربيع بنت معوذ في صب الماء على يديه الدارمي وابن ماجة وأبو مسلم الكجي من حديثها وعزاه بن الصلاح لتخريج أبي داود والترمذي وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية نعم في المستدرك وفي سنن أبي مسلم الكجي من طريق بشر بن المفضل عن بن عقيل عنها صببت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوضأ وقال لي اسكبي علي فسكبت (1/97)
108 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استعان بالمغيرة بن شعبة لمكان جبة ضيقة الكمين قد لبسها فعسر عليه الإسباغ منفردا متفق عليه من حديث المغيرة بلفظ كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه سياق مسلم
تنبيه ما ذكره من أن الاستعانة من أجل ضيق الكم قاله الإمام والغزالي وأنكره بن الصلاح فقال الحديث يدل على أنه استعان مطلقا لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة وفيه نظر
109 - قوله روي أنه استعان أحيانا تقدم عن الثلاثة وورد أيضا عن عمرو بن العاص وأميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجل من قيس ذكرها الشيخ في الإمام وفيه أيضا عن صفوان بن عسال قال صببت على رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحضر والسفر في الوضوء رواه بن ماجة والبخاري في التاريخ الكبير وفيه ضعف وعن أم عياش قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قائمة وهو قاعد رواه بن ماجة أيضا وإسناده ضعيف
110 - حديث روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا ينشف أعضاءه بن شاهين في الناسخ والمنسوخ حدثنا أحمد بن سلمان هو النجاد ثنا محمد بن عبد الله هو مطين ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا بن مسعود وإسناده ضعيف وفي الترمذي ما يعارضه من وجه آخر وهو ضعيف أيضا وسيأتي
111 - حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا فيغتسل ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء قلت أخرجه النسائي في الصوم من طريق الشعبي عنها وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة (1/98)
112 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رئي أثر الورس على عكنه بن ماجة من حديث قيس بن سعد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه ورواه أبو داود من حديثه مطولا وكذا النسائي في عمل يوم وليلة واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح وصرح فيه الوليد بالسماع والله أعلم ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف والله أعلم
113 - قوله روي من فعل النبي صلى الله عليه و سلم التنشيف وتركه الحاكم من حديث عائشة قالت كان للنبي صلى الله عليه و سلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وفيه أبو معاذ وهو ضعيف قال الحاكم وقد روي عن أنس وغيره انتهى ورواه الترمذي من هذا الوجه وقال ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء وأخرج من حديث معاذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وإسناده ضعيف وفي الباب عن سلمان أخرجه بن ماجة وذكر بن أبي حاتم في العلل سمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحو هذا فقال رأيته في بعض الروايات عن أنس موقوفا وهو أشبه ولا يحتمل أن يكون مسندا قلت ورواه البيهقي من طريق أبي زيد عن أبي عمرو بن العلاء عن أنس عن أبي بكر وقال المحفوظ رواية عبد الوارث عن أبي عمرو عن إياس بن جعفر مرسلا وأخرج حديث أنس أيضا وفي بن أبي شيبة من طريق ليث عن زريق عن أنس أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه وأخرجه الخطيب من طريق ليث مرفوعا
114 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان بن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وزاد في أوله إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ورواه بن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وضعفه به وقال لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري فقد رواه بن طاهر في صفة التصوف من طريق بن أبي السرى قال حدثنا عبيد الله بن محمد الطائي عن أبيه عن أبي هريرة به وهذا إسناد مجهول ولعل (1/99)
بن أبي السرى حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن عبيد والله أعلم وقال بن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا وتبعه النووي
115 - حديث علي ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا أكملت الوضوء الدارقطني عن علي بهذا ورواه عنه بلفظ آخر وعن بن مسعود كالأول
116 - حديث بن عمر أنه كان يتوضأ في سوق المدينة فدعي إلى جنازة وقد بقي من وضوءه فرض الرجلين فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيه وكان لابسا مالك عن نافع عن بن عمر نحوه ورواه الشافعي عنه أيضا وعلقه البخاري بلفظ آخر ووقع في البيان للعمراني أنه روي مرفوعا وتبعه بن الرفعة والله أعلم
117 - قوله من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء فيقول في غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وروي اللهم احفظ رأسي وما حوى وبطني وما وعى وروي اللهم أغثني برحمتك وأنزل علي من بركتك وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام قال الرافعي ورد بها الأثر عن الصالحين قال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور وقال في شرح المذهب لم يذكره المتقدمون وقال بن الصلاح لم يصح فيه حديث قلت روى فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفري في الدعوات وابن عساكر في أماليه وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي وفي إسناده من لا يعرف ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود حدثنا محمود بن العباس حدثنا المغيث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن علي نحوه ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا وفيه عباس بن صهيب وهو متروك وروى المستغفري من حديث البراء بن عازب وليس بطوله وإسناده واهي (1/100)
117 - قوله عد من السنن تعهد المأقين بالسبابتين روى بن ماجة من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين رواه أحمد بلفظ وكان يتعهد المأقين
119 - قوله عد من السنن تعهد ما تحت الخاتم ذكره البخاري تعليقا عن بن سيرين ووصله بن أبي شيبة وروى بن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحرك الخاتم في الوضوء
120 - قوله عد من السنن عدم الإسراف في صب الماء روى بن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار وروى الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعا إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء في إسناده ضعيف وروى البيهقي بسند ضعيف من حديث عمران بن حصين نحوه
121 - قوله ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم (1/101)
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مسلم وأبو داود وابن حبان من حديث عقبة بن عامر عن عمر ببعضه من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ورواه الترمذي من وجه آخر عن عمر وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال في إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير قلت لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان ولفظه من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الحديث ورواه بن ماجة من حديث أنس وأما قوله سبحانك اللهم إلى آخره فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة واختلف في وقفه ورفعه وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لأن الطبراني قال في الأوسط لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير قلت ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة وقال تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم قلت ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضا
تنبيهان أحدهما قول الرافعي مستقبل القبلة لم يرد في الأحاديث التي قدمناها لكن يستأنس لها بما في لفظ رواية البزار عن ثوبان من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء الحديث قال بن دقيق العيد في شرح الإمام رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء ومهابط الوحي ومصادر تصرف الملائكة الثاني قال النووي في الأذكار والخلاصة إن حديث أبي سعيد هذا ضعيف وقال في شرح المهذب رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد غريب ضعيف رواه مرفوعا وموقوفا عن أبي سعيد وكلاهما ضعيف هذا لفظه فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته فإن النسائي قال فيه حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن كثير ثنا شعبة ثنا أبو هاشم وقال بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عنه وهؤلاء من رواة الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف والله أعلم
( 8 باب الاستنجاء )
122 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار الشافعي من حديث أبي هريرة به في حديث أوله إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ورواه بن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه
123 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي في حديث وفي آخره من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابي ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة شيخ وذكره بن حبان في الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل (1/102)
124 - قوله ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج قال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل لا يعرف وقال بن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف روي في كتاب المناهي مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر قلت وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد ومداره على عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في المشارع ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب في غالب الأحكام وهو حديث باطل لا أصل له جل هو من اختلاق عباد قوله في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار قلت هو كما قال فإنه أطلق ذلك ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في شرح العمدة فليراجع منه
125 - حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا الحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عنه ورواه مالك والنسائي من طريق أخرى عن أبي أيوب وفيه مصر بدل الشام وفي الباب عن سلمان في مسلم وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في بن ماجة وابن حبان ومعقل بن أبي معقل في أبي داود وسهل بن حنيف عند الدارمي
126 - حديث إذا ذهب أحدكم الغائط الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة (1/103)
127 - حديث بن عمر رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس متفق عليه وله طرق ووقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام وهي خطأ تعد من قسم المقلوب في المتن
128 - حديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ لابن حبان وزاد ونستدبرها وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وحسنه هو والبزار وصححه أيضا بن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة بن إسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره وضعفه بن عبد البر بأبان بن صالح ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق وادعى بن حزم أنه مجهول فغلط
تنبيه في الاحتجاج به نظر لأنها حكاية فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه
129 - قوله ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا يخلو من مصل ملك أو إنسي أو جني فربما وقع بصره على عورته ثم قال وقد نقل ذلك عن بن عمر والشعبي انتهى أما بن عمر فروى أبو داود من طريق مروان الأصفر قال رأيت بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس وليس في هذا السياق مقصود التعليل وأما الشعبي فروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال قلت الشعبي إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر قال نافع عن بن عمر دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه و سلم مستقبل القبلة وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال الشعبي صدقا جميعا أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها وأخرجه بن ماجة مختصرا
130 - قوله وأما في الأبنية فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين كأنه يشير إلى (1/104)
حديث زيد بن أرقم مرفوعا إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما
131 - قوله وليس السبب مجرد احترام الكعبة كأنه يشير إلى حديث سراقة مرفوعا إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها أخرجه الدارمي وغيره وإسناده ضعيف
132 - حديث اتقوا الملاعن أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بلفظ اتقوا الملاعن الثلاث البزار في الموارد والظل وقارعة الطريق وصححه بن السكن والحاكم وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله بن القطان وفي الباب عن بن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل بن لهيعة والراوي عن بن عباس منهم وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدارقطني وعن أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم وفي رواية لابن حبان وأفنيتهم وفي رواية بن الجارود أو مجالسهم وفي لفظ للحاكم من سل سخيمته على طريق عامر من طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وإسناده ضعيف وفي بن ماجة عن جابر بإسناد حسن مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن وعن بن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها وفي إسناده بن لهيعة وقال الدارقطني رفعه غير ثابت وسيأتي حديث سراقة
قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر وفي الخبر ما يدل عليه تقدم الكلام عليه
133 - حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم متفق عليه من حديث أبي هريرة بزيادة الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية للنسائي ثم يتوضأ منه وله ثم يغتسل فيه أو يتوضأ ولابن خزيمة وابن حبان ثم يتوضأ منه أو يشرب
قوله ويروى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد بن ماجة من حديث أبي هريرة (1/105)
أيضا ورواه أحمد من وجه أصح منه وزاد ثم يتوضأ منه ورواه مسلم من حديث جابر أيضا
134 - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه بن خزيمة وابن السكن
135 - قوله ومنها ان لا يبول تحت الأشجار المثمرة قال بن الرفعة كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به قلت اخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار وقال لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان انتهى وفرات متروك قاله البخاري وغيره
136 - حديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجة أكثر عذاب القبر من البول وأعله أبو حاتم فقال إن رفعه باطل وفي الباب عن بن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين ولفظه إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا منه وفي الصحيح عن بن عباس في قصة صاحبي القبرين أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وعن أنس رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ وقال أبو حاتم رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح إرساله وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار ولفظه سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البول فقال إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر وإسناده حسن وقال سعيد بن منصور ثنا خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول رواته ثقات مع إرساله
137 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يتمخر الريح أي ينظر أين مجراها لئلا (1/106)
يرد عليه البول لم أجده من فعله وهو من قوله عند بن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلوا القبلة واتقوا مجالس اللعن الظل والماء وقارعة الطريق واستمخروا الريح واستتبوا على سوقكم وأعدوا النبل وحكى عن أبيه أن الأصح وقفه وكذا هو عند عبد الرزاق في مصنفه وقال أبو عبيد في غريبه عن عباد بن عباد عن واصل مولى أبي عيينة قال كان يقال إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح قال أبو عبيد يعني أن ينظر من أين مجراها فلا يستقبلها ولكن يستدبرها لكيلا يرد عليه الريح البول وروى الدارقطني عن عائشة شاهده وسيأتي وفي الباب عن الحضرمي رفعه إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه رواه بن قانع وإسناده ضعيف جدا وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره البول في الهواء رواه بن عدي وفي إسناده يوسف بن السفر وهو ضعيف وفي الباب حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن التغوط فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح الحديث رواه الدارقطني وروى الدولابي في الكنى والإسماعيلي في حديث يحيى بن أبي كثير عن خلاد عن أبيه مثله وإسناده ضعيف
138 - حديث سراقة بن مالك علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال مر بنا سراقة بن مالك فذكره قال الحازمي لا نعلم في الباب غيره وفي إسناده من لا يعرف وادعى بن الرفعة في المطلب أن في الباب عن أنس فلينظر
139 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال اتقوا الملاعن وأعدوا النبل عبد الرزاق عن بن جريج عن الشعبي مرسلا ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع النبي صلى الله عليه و سلم وإسناده ضعيف ورواه بن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعا وصحح أبوه وقفه كما تقدم
تنبيه قال الخطابي والنبل بضم النون وفتحها وأكثر الرواة يروونها بالفتح والضم أجود وهي الأحجار الصغار التي يستنجى بها
140 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به قال النسائي هذا حديث غير (1/107)
محفوظ وقال أبو داود منكر وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي وقال النووي هذا مردود عليه قاله في الخلاصة وقال المنذري الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أنه من رواية همام عن بن جريج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن بن جريج وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعا يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل وأخرجهما الحاكم والدارقطني وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه ورجاله ثقات ورواه الحاكم أيضا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه وله شاهد من حديث بن عباس رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك قوله وإنما نزع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله تقدم من رواية الحاكم ورواه البيهقي أيضا ووهم النووي والمنذري في كلامهما على المهذب فقالا هذا من كلام المصنف لا في الحديث ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك قلت كلامهما مستقيم لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور وإن كان فيه حكاية النقش
فائدة قيل كانت الأسطر من أسفل إلى فوق ليكون اسم الله أعلا وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح
141 - حديث روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فلينثر ذكره أحمد في مسنده وابن ماجة والبيهقي وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة وأبو داود في المراسيل والعقيلي في الضعفاء من رواية عيسى بن يزداد ويقال ازداد بن فساءة اليماني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا ويزداد قال أبو حاتم حديثه مرسل وقال في العلل لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند وقال بن حبان في الثقات يزداد يقال أن له صحبة وذكره البخاري وقال لا يصح وابن عدي في التابعين وقال بن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه وقال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به وقال النووي في شرح المهذب (1/108)
اتفقوا على أنه ضعيف وأصل الانتثار في البول في حديث بن عباس المتفق عليه في قصة القبرين اللذين يعذبان
142 - حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه في العلل
قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة واحتج الشافعي بأن قال لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم رقة البطون وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون انتهى ولا يرد على هذا ما في الصحيح عن سعد لقد كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فإن ذلك كان في ابتداء الأمر فقد صح عن عائشة قالت شبعنا يوم فتح خيبر من التمر وعنها قالت كان طعامنا الأسودين التمر والماء
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة تقدم أول الباب
143 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن البخاري من حديث أبي هريرة وساقه في باب ذكر الجن أتم مما ساقه في الطهارة وهو عنده مختصر وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا وهو عند مسلم من حديث بن مسعود ورواه أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم من طرق عنه وهو مشهور بجميع طرقه وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف وعن سلمان رواه مسلم وسيأتي وعن جابر رواه مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتمسح بعظم أو بعر وعن رويفع بن ثابت رواه أبو 1 داود والنسائي وسهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهي وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني وزاد فيه أو جلد قال ولا يصح ذكر الجلد فيه وروى بن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران (1/109)
قوله وغيره من المطعومات يحتمل أن يريد بالقياس
144 - حديث إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات أحمد عن جابر بلفظ إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم وفيه بن لهيعة ورواه النسائي في شيوخ الزهري وابن مندة في المعرفة والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه عن بن أخي شهاب عن بن شهاب أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة وأعل بن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له البخاري وقال النسائي ليس به بأس
145 - حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم
تنبيه عارض الحنفية هذا الحديث بحديث بن مسعود السابق وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال الطحاوي فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولني فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين مجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا انتهى وقد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات قال في آخره فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر مع أنه ليس في ما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول وحديث بن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول والله أعلم
حديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج تقدم في أوائل الباب
146 - حديث فليستنج بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم مسلم من حديث سلمان نحوه وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت ولم يقل ولا عظم
147 - حديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أحمد والبيهقي من حديث جابر ومسلم وابن خزيمة بلفظ من استجمر فليوتر وعن أبي سعيد مثله ورواه بن (1/110)
حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا ولأصحاب السنن عن سلمة بن قيس مثله في حديث وله طرق غير هذه
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث وهو حديث ثابت كذا قال وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال هذا غلط والرافعي تبع الغزالي في الوسيط والغزالي تبع الإمام في النهاية والإمام قال إن الصيدلاني ذكره وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج أحاديث المهذب وقال بن الصلاح في الكلام على الوسيط لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث وقال النووي في الخلاصة لا يعرف وقال في شرح المهذب هو حديث منكر لا أصل له
148 - حديث انه صلى الله عليه و سلم قال حجرا للصفحة اليسرى وحجرا للصفحة اليمنى وحجرا للوسط قال المصنف هو حديث ثابت الدارقطني وحسنه والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحة وحجرا للمسربة قال الحازي لا يروى إلا من الوجه وقال العقيلي لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني أبيا وقد ضعفه بن معين وأحمد وغيرهما وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم
تنبيه المسربة هنا مجرى الغائط وهو مأخوذ من سرب الماء قاله بن الأثير قال وهو بضم الراء وفتحها قال الروياني في مسنده بعد أن أخرجه المسربة المخرج
149 - حديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه و سلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى أحمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع ورواه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وله شاهد من حديث حفصة رواه أبو 1 داود وأحمد وابن حبان والحاكم (1/111)
150 - حديث أبي قتادة إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه متفق عليه وقال بن مندة مجمع على صحته ولفظه في الصحيحين إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه الحديث
151 - حديث إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار فقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين البزار 1 في مسنده حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فسألهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه انتهى ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن بن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب ولهذا قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه بن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبري نحوه ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة وفي الباب عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند ضعيف وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء بل لفظه وكانوا يستنجون بالماء وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن بن عباس لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه و سلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به قال ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل (1/112)
دبره فقال عليه السلام هو هذا ورواه بن 2 ماجة والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن نافع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره الشافعي في الأم بغير إسناد ولفظه ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيه رجال الآية
تنبيه أهمل المصنف القول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهو مستوفى في السنن الكبير للبيهقي فليراجع منه من أحب ذلك وأشهر ما في القول عند الدخول حديث أنس وهو متفق عليه وحديث زيد بن أرقم وهو في السنن الأربعة وأشهر ما في القول عند الخروج حديث عائشة وهو في السنن وحديث أبي ذر وهو عند النسائي والله الموفق
( 9 باب الأحداث )
152 - حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه الدارقطني بلفظه إلا أنه قال قال فصلى رواه البيهقي وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف وادعى بن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف فصل وأما ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا فإسناده ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك قوله وروى مثل مذهبنا عن بن عمر وابن عباس (1/113)
وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر وعائشة أما حديث بن عمر فرواه الشافعي في القديم وابن أبي شيبة والبيهقي أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ وعلقه البخاري وعن بن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم وحديث بن عباس رواه الشافعي عن رجل عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك وحديث بن أبي أوفى ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة وكذا حديث أبي هريرة موقوفا وحديث جابر 1 علقه البخاري ووصله بن (1/114)
خزيمة وأبو داود وغيرهما من طريق عقيل بن جابر عن أبيه أن رجلين من الصحابة حرسا في ليلة غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر فنزعه ثم رماه بثالث فركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما رأى ما به من الدماء قال ألا أنبهتني قال كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها وحديث عائشة لم أقف عليه
153 - حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء الدارقطني ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال هو حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه وقال الصحيح عن جابر من قوله وقال بن الجوزي قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح وكذا قال الذهلي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الضحك في الصلاة خبر وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة ووهم بن الجوزي فسماه عبد الرحمن بن إسحاق وروى بن عدي عن أحمد بن حنبل قال ليس في الضحك حديث صحيح وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد
154 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وابن الجارود وابن خزمية من حديث البراء بن عازب وقال بن خزيمة في صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه وذكر الترمذي الخلاف فيه على بن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير وصحح أنه عن البراء (1/115)
وكذا ذكره بن أبي حاتم في العلل عن أبيه قلت وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم وروى بن ماجة نحوه من حديث محارب بن دثار عن بن عمر وذكر بن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه منكر وأن له أصلا من هذا الوجه عن بن عمر لكنه موقوف
فائدة قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء قاله 1 أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
155 - حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من حديثه وقال أبو داود هذا اختصار من حديث قربت للنبي صلى الله عليه و سلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه وقال بن حبان نحوا مما قاله أبو داود وله علة أخرى قال الشافعي في سنن حرملة لم يسمع بن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل وقال البخاري في الأوسط ثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل لحما ولم يتوضأ فقال أحسبني سمعت بن المنكدر قال أخبرني من سمع جابرا ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر الوضوء مما مست النار قال لا وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ وقال الجوزجاني حديث عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست النار حتى قبض حديث باطل (1/116)
156 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الرجل يصيبه المذي ينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة الشيخان عن علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية للبخاري توضأ واغسل ذكرك وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك ورواه أبو داود والنسائي من طريق سليمان بن يسار عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل وهذه الرواية منقطعة ولأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل وفي رواية لابن خزيمة أن عليا سأل بنفسه وجمع بينها بن حبان بتعدد الأسئلة ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه يغسل أنثييه وذكره وعروة لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة 1 في صحيحه من حديث عبيدة عن علي بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه وروى أبو داود من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الماء يكون بعد الماء قال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة وفي إسناده ضعف وقد حسنه الترمذي
157 - حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي هريرة وقال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد وقال بن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أو ريح فقال أبي هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح ورواه أصحاب سهيل بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه أحمد وللطبراني من حديث السائب بن خباب بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع
158 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الوضوء ما خرج الدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس بلفظ الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وفي إسناده (1/117)
الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا وفيه شعبة مولى بن عباس وهو ضعيف وقال بن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وإسناده أضعف من الأول ومن حديث بن مسعود موقوفا وفي الباب عن بن عمر رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق سوادة بن عبد الله عنه عن نافع عن بن عمر مرفوعا لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر وإسناده ضعيف
159 - حديث العينان وكاء السه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث علي وهو من رواية بقية عن الوضين بن عطاء قال الجوزجاني واهي وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة معروف عن علي لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه وفي هذا النفي نظر لأنه يروى عن عمر كما جزم به البخاري ورواه أحمد والدارقطني من حديث معاوية أيضا وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف قال بن أبي حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليسا بقويين وقال أحمد حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي وقال الحاكم في علوم الحديث لم يقل فيه ومن نام فليتوضأ غير إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة كذا قال وقد تابعه غيره
تنبيه السه المذكور في هذا الحديث بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر والوكاء بكسر الواو الخيط الذي تربط به الخريطة والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه
160 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من استجمع نوما فعليه الوضوء البيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ من استحق النوم وجب عليه الوضوء وقال بعده لا يصح رفعه وروى موقوفا وإسناده صحيح ورواه في الخلافيات من طريق آخر عن أبي هريرة وأعله بالربيع بن بدر عن بن عدي وكذا قال الدارقطني في العلل إن وقفه أصح (1/118)
161 - حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون الشافعي في الأم أنا الثقة عن حميد عن أنس به وقال أحسبه قعودا قال الحاكم أراد بالثقة بن علية ورواه الشافعي أيضا ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون قال أبو داود واللفظ له زاد فيه شعبة عن قتادة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون قال بن المبارك هذا عندنا وهم جلوس قال البيهقي وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وقال بن القطان هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أكثر الناس لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة رواها قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار محمد بن بشار عنه وقال بن دقيق العيد يحمل هذا على النوم الخفيف لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر الغطيط قال وروى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده وليس فيه يضعون جنوبهم وكذا أخرجه الترمذي عن بندار بدونها وكذا أخرجه البيهقي من طريق تمام عن بندار ورواه البزار والخلال من طريق عبد الأعلى عن شعبة عن قتادة وفيه فيضعون جنوبهم وقال أحمد بن حنبل لم يقل شعبة قط كانوا يضطجعون قال وقال هشام كانوا ينعسون وقال الخلال قلت لأحمد حديث شعبة كانوا يضعون جنوبهم فتبسم وقال هذا بمرة يضعون جنوبهم حديث بن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه رواه البيهقي موقوفا ومرفوعا
162 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا وضوء على من نام قاعدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله وفي لفظ لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أبو داود والترمذي والدارقطني باللفظ (1/119)
الأول ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ورواه البيهقي بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه الحديث قال الرافعي تبعا لإمام الحرمين اتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية قلت مخرج الحديثين واحد ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم وقال البيهقي في الخلافات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه
163 - حديث لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا رواه بن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه ليس فيه ساجدا وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم أيضا وروى البيهقي من حديث حذيفة قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه و سلم فقلت هل وجب علي الوضوء قال لا حتى تضع جنبك قال البيهقي تفرد به بحر بن كنيز السقاء وهو متروك لا يحتج به وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ إسناده جيد وهو موقوف
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته يقول انظروا لعبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي انكر جماعة منهم القاضي بن العربي وجوده وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف وري من وجه آخر عن أبان عن أنس وأبان متروك ورواه بن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ إذا نام العبد وهو ساجد (1/120)
يقول الله انظروا إلى عبدي قال وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال والحسن لم يسمع من أبي هريرة انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر بن حزم وأعلها بالانقطاع ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي وروى بن شاهين عن أبي سعيد معناه وإسناد ضعيف
164 - حديث عائشة أصابت يدي أخمص قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغ من الصلاة قال أتاك شيطانك هذا الحديث بهذا السياق لم أره بلفظه نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ورواه البيهقي كذلك وزاد وهما منصوبتان وهو ساجد وأعل البيهقي هذه الرواية بأن بعضهم رواه عن الأعرج عن عائشة بدون ذكر أبي هريرة ورجح البرقاني الرواية الزائدة أعني رواية مسلم وروى مسلم أيضا في أواخر الكتاب عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه و سلم من عندها ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرت فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك فقال لقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان الحديث وذكره بن بن أبي حاتم في العلل من طريق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو في المسجد فوضعت يدها على أخمص قدميه وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك قال أبو حاتم لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته مارية فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا فلما انصرف قال أخذك شيطانك يا عائشة الحديث قلت وظاهر هذا السياق يقتضي تغاير القصتين مع الاختلاف في الإسناد على راويه عن عمرة فإنه من رواية فرج بن فضالة وهو ضعيف عن يحيى بن سعيد عن عمرة وقد رواه جعفر بن عون ووهيب ويزيد بن ارون وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي (1/121)
عن عائشة ومحمد لم يسمع من عائشة قاله أبو حاتم
تنبيه قال الشافعي روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقبل ولا يتوضأ وقال لا أعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قلت روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها وسيأتي ذكر حديث النسائي في آخر الباب
165 - حديث بسرة بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من مس ذكره فليتوضأ مالك والشافعي عنه وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثها وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب وقال أبو داود وقلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح قال بل هو صحيح وقال الدارقطني صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه بن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي وقال البيهقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران إنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وغاية ما يعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة عن مروان عن بسرة وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيه وهو مجهول وقد جزم بن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة وفي صحيح بن خزيمة وابن حبان قال عروة فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة قال عروة ثم لقيت بسرة فصدقته وبمعنى هذا أجاب الدارقطني وابن حبان وقد أكثر بن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف التي جمعتها لكتبهم وبسط الدارقطني في علله الكلام عليه في نحو من كراسين وأما الطعن في مروان فقد قال بن حزم (1/122)
لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على بن الزبير وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه
تنبيه نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال ثلاثة أحاديث لا تصح حديث مس الذكر ولا نكاح إلا بولي وكل مسكر حرام ولا يعرف هذا عن بن معين وقد قال بن الجوزي إن هذا لا يثبت عن بن معين وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه وقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه وفي سؤالات مضر بن محمد له قلت ليحيى أي شيء صح في مس الذكر قال حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة فإنه يقول فيه سمعت ولولا هذا لقلت لا يصح فيه شيء فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة عنه على أنه رجع عن ذلك وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة
تنبيه آخر طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث بأن هشاما لم يسمعه من أبيه إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكذا قال النسائي إن هشاما لم يمسع هذا من أبيه وقال الطبراني في الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا همام عن هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عروة وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطة والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا ما رواه الطبراني أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال قال شعبة لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر قال يحيى فسألت هشاما فقال أخبرني أبي ورواه الحاكم من طريق عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي وكذا هو في مسند أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا واسطة فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر فكان تارة يذكر أبا بكر وتارة لا يذكره وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس أما حديث جابر فذكره الترمذي وأخرجه بن ماجة والأثرم وقال بن عبد البر إسناده (1/123)
صالح وقال الضياء لا أعلم بإسناده بأسا وقال الشافعي سمعت جماعة من الحفاظ غير بن نافع يرسلونه وأما حديث أبي هريرة فذكره الترمذي وأخرجه الدارقطني وغيره وسيأتي وأما حديث عبد الله بن عمرو فذكره الترمذي ورواه أحمد والبيهقي من طريق بقية حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح وأما حديث زيد بن خالد الجهني فذكره الترمذي وأخرجه أحمد والبزار من طريق عروة عنه قال البخاري إنما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وقال بن المديني أخطأ فيه بن إسحاق انتهى وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق بن جريج حدثني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن بن جريج وهذا إسناد صحيح وأما حديث سعد بن أبي وقاص فذكره الحاكم وأخرجه وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة وقال الخلال في العلل صحح أحمد حديث أم حبيبة أخرجه بن ماجة من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول وقال بن السكن لا أعلم به علة وأما حديث عائشة فذكره الترمذي وأعله أبو حاتم وسيأتي من طريق الدارقطني وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم وأما حديث بن عباس فرواه البيهقي من جهة بن عدي في الكامل وفي إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث وأما حديث بن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعا والعمري ضعيف وله طريق أخرى أخرجها الحاكم وفيها عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف وطريقة أخرى أخرجها بن عدي وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني وصححه وأما حديث النعمان بن بشير فذكره بن مندة وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي من طريق هشام أبي المقدام عن هشام (1/124)
بن عروة عن أبيه عنها قال وهذا خطأ وسأل الترمذي البخاري عنه فقال ما تصنع بهذا لا تشغل به
فصل حديث 1 طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروى عن بن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة وصححه أيضا بن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النسخ بن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح بن حبان وغيره ذلك والله أعلم وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين وتقدم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه لإخراجه نظيره في الصحيح
166 - حديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء بن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك (1/125)
جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم تفرد به أصبغ وقال بن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف وقال بن عبد البر كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث ويرضاه في القراءة وخالفه بن معين فوثقه ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة وقال فيه النسائي متروك وضعفه غيره قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النوفلي عن أبي موسى الحناط عن المقبري وقال قال بن معين أبو موسى هذا رجل مجهول
تنبيه احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال بن سيدة في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها وقال بن حزم الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها وقال بعضهم الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص
167 - حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون الحديث وفيه إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ الدارقطني وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري وكذا ضعفه بن حبان به وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم وروى بن عدي من حديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك قال بن عدي تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر وقال أبو حاتم فيه وهم في موضعين إحداهما في روايته إياه عن الزهري عن عروة ولم يسمعه (1/126)
الزهري منه والثاني في ذكر المرأة وروى الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة عن عروة عن عائشة مثل حديث بسرة رجال إسناده ثقات إلا هذا المبهم وصحح الحاكم وقفه على عائشة بالجملة الأخيرة وأخرجه من طريقين وروي عن عائشة ما يخالفه قال أبو يعلى حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمر بن يونس حدثنا المفضل بن ثواب حدثني بن أوزع عن أبيه عن يوسف بن عبد الله الحميري قال دخلت أنا ورجال معي على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما أبالي مسست فرجي أو أنفي إسناده مجهول
168 - حديث من مس الفرج الوضوء تقدم من حديث بسرة وهذا لفظ رواية الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فكأن عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنه سمعت ذلك
169 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين وصلى ولم يتوضأ الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته قال البيهقي إسناده ليس بالقوي قلت وليس فيه أنه صلى الله عليه و سلم ولم يتوضأ ورواه الطبراني من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته وقابوس ضعفه النسائي وليس في هذا الحديث أيضا أنه صلى عقب ذلك وأنكر بن الصلاح على الغزالي هذا السياق والغزالي تبع الإمام في النهاية فيه قال بن الصلاح وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو عن الحسن بفتح الحاء مكبر وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى عقب ذلك فلا يستدل به على عدم النقض نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته وقال الإمام في النهاية هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب وتبعه الغزالي في الوسيط قلت وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل فإن فيه أنه رفع قميصه
170 - حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مسلم وأبو داود والترمذي وفي الباب عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه (1/127)
171 - حديث إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي وهو تبع الإمام وكذا ذكره الماوردي وقال بن الرفعة في المطلب لم أظفر به يعني هذا الحديث انتهى وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره بغير إسناد دون قوله فيقول أحدثت أحدثت وذكره المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا ثم ساقه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو في الصحيحين وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس أما حديث أبي سعيد فرواه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه ورواه بن حبان بلفظ فليقل في نفسه كذبت وهو عند أحمد بلفظ إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا وفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان وأما حديث بن عباس فرواه البزار بلفظ يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل له أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه وفي إسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي عند البيهقي
تنبيه قال الرافعي هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها لأنه مطلق انتهى ورواية أبي داود لهذا الحديث حجة لمالك فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا أو حركه في دبره فأشكل عليه فلا ينصرف الحديث
172 - حديث بن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء يورث من حيث يبول بن عدي والبيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول أورده البيهقي في المعرفة في الفرائض والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث بل كذاب وأخرجه بن الجوزي في الموضوعات ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع فقد نقله بن المنذر وغيره وقد روى بن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي أنه ورث خنثى من حيث يبول إسناده صحيح (1/128)
173 - حديث لا صلاة إلا بطهارة قلت لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ نعم روى الترمذي من حديث بن عمر لا يقبل صلاة إلا بطهور وأصله في صحيح مسلم بلفظ لا يقبل صلاة بغير طهور ورواه الطبراني في الأوسط من حديث بن عمر بلفظ لا صلاة لمن لا طهور له وفي الباب 1 عن والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكرة وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي
174 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث بن عباس وصححه بن السكن وابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد إن رواية الرفع ضعيفة وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على (1/129)
طريقته أن المرفوع صحيح فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا بن عباس ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا وأسنده جرير وفضيل بن عياض قلت وقد غلط فيه أبو حذيفة فرواه مرفوعا عن الثوري عن عطاء عن طاوس عن بن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أبان عن أحمد بن ثابت الجحدري عنه ثم ظهر أن الغلط من الجحدري وإلا فقد أخرجه بن السكن من طريق أبي حذيفة فقال عن بن عباس وله طريق أخرى ليس فيها عطاء وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس موقوفا ورفعه عن إبراهيم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف رواه الطبراني ورواه البيهقي من طريق موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس مرفوعا وليث يستشهد به قلت لكن اختلف على موسى بن أعين فيه فروى الدارمي عن علي بن معبد عنه عن عطاء بن السائب فرجع إلى رواية عطاء ورواه البيهقي من طريق الباغندي عن عبد الله بن عمر بن أبان عن بن عيينة عن إبراهيم مرفوعا وأنكره البيهقي على الباغندي وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال الله لنبيه طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وصحح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أوله الموقوف ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن طاوس آخره المرفوع وروى النسائي وأحمد من طريق بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة والظاهر (1/130)
أن المبهم فيها هو بن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة ورواه النسائي أيضا من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن بن عمر موقوفا وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم
175 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لحكيم بن حزام لا يمس المصحف إلا طاهر الدارقطني والحاكم في المعرفة من مستدركه والبيهقي في الخلافيات والطبراني من حديث حكيم قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به وحسن الحازمي إسناده واعترض النووي على صاحب المهذب في إيراده له عن حكيم بن حزام بما حصله أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد يعني في قوله عن حكيم بن حزام قال والمعروف في كتب الحديث أنه عن عمرو بن حزم قلت قتل حديث عمرو بن حزم أشهر وهو في الكتاب الطويل كما سيأتي الكلام عليه في الديات إن شاء الله تعالى ثم أن الشيخ محي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم 1 بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك والله أعلم وفي الباب عن بن 2 عمر رواه الدارقطني والطبراني وإسناده لا بأس به ذكر الأثرم أن أحمد احتج به وعن عثمان بن أبي العاص رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي إسناده انقطاع وفي رواية الطبراني من لا 3 يعرف وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في (1/131)
منتخب مسنده وفي إسناده خصيب بن جحدر وهو متروك وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون وفي إسناده مقال وفيه عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم
176 - قوله ويروى أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات وأما المس ففيه الأحاديث الماضية
177 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية متفق عليه من حديث بن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل
178 - قوله1 اللمس المراد به الجس باليد روى عن بن عمر وغيره انتهى أما بن عمر فرواه مالك والشافعي عنه بلفظ من قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء ورواه البيهقي عن بن مسعود وبلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله أو لامستم النساء معناه ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة اليد زناها اللمس وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضؤوا منها وأما بن عباس فحمله على الجماع
فائدة روى النسائي من طريق عبد (1/132)
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله إسناده صحيح واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع لأنه مسها في الصلاة واستمر وأما حديث 2 حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ فمعلول ذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس
( 10 باب الغسل )
179 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي متفق عليه من حديث عائشة بلفظ فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية للبخاري ثم اغتسلي وصلي وفي رواية لابن مندة فلتغتسل ولتصل واستدل البيهقي على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث دعي (1/133)
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم قال ويحتمل أنه كان لها حالتان حالة تميز وحالة لا تميز فأمرها بالرجوع إلى العادة
حديث إنما الماء من الماء كرره في موضع آخر منه وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مطولا وفيه قصة عتبان بن مالك واقتصر البخاري على القصة دون قوله الماء من الماء ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الباب ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني من حديث أبي أيوب ورواه أحمد من حديث رافع بن خديج ومن حديث عتبان بن مالك والطحاوي من حديث أبي هريرة وابن شاهين في ناسخه من حديث أنس وقد جمع طرقه الحازمي وقبله بن شاهين
180 - حديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا الشافعي في الأم أنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عنها وفي مختصر المزني ذكره عن عبد الرحمن بن القاسم بلا شك وفي سنن حرملة رواه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن من غير شك وهكذا رواه أحمد في مسنده عن الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم به وقال النسائي أنا عبيد الله بن سعيد ثنا الوليد به والترمذي ثنا محمد بن المثنى ثنا الوليد ثم قال حسن صحيح وصححه أيضا بن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا فقال لا وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه أو كان حدث به ابنه ثم نسي ولا يخلو الجواب عن نظر
تنبيه قال النووي في التنقيح هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا وتبع في ذلك بن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ وأما بهذا اللفظ فغير مذكور انتهى وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله في مسلم بلفظ غذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
حديث عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل تقدم قبله
فائدة ذهب الجمهور إلى (1/134)
نسخ حديث إنما الماء من الماء وأوله بن عباس فقال إنما قال النبي صلى الله عليه و سلم إنما الماء من الماء في الاحتلام أخرجه الطبراني وأصله في الترمذي ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف وفي السنن بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فقال عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره وفي رواية بن ماجة من طريق يونس عن الزهري قال قال سهل وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل وقال بن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل عن أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد وقد وقع في رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل فهذا يدفع قول بن حزم بأنه لم يسمعه منه لكن قال بن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر قلت أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم لكن في كتاب بن شاهين من طريق معلى بن منصور عن بن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن بن المبارك وقال بن حبان يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم ورواه بن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب نحوه وروى مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل قاله القاضي بن العربي وغيره
181 - حديث أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فقالت لها أم سلمة فضحت النساء الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في (1/135)
الطهارة وله ألفاظ عندهما ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم ومن حديث عائشة أن امرأة سألت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة سألت أخرجه بن أبي شيبة وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط 1 وعن خولة بنت حكيم رواه النسائي 2
تنبيه وقع في كلام الصيدلاني وتبعه إمام الحرمين ثم الغزالي والروياني ثم محمد بن يحيى أن أم سليم جدة أنس وغلطهم بن الصلاح ثم النووي في ذلك
تنبيه آخر في الوسيط أن القائلة فضحت النساء عائشة وغلطه بعض الناس فلم يصب فقد وقع ذلك في مسلم
182 - حديث من غسل ميتا فليغتسل أحمد والبيهقي من رواية بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بهذا وزاد ومن حمله فليتوضأ وصالح ضعيف ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومن رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد العزيز بن المختار وابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير وأحمد من رواية شيخ يقال له أبو إسحاق كلاهما عن أبي هريرة وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ثم قال والصحيح أنه موقوف وقال البخاري الأشبه موقوف وقال علي وأحمد لا يصح في الباب شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهما وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر وهذا في البويطي وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله وقال بن المنذر ليس في الباب حديث يثبت وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف وذكر الدارقطني الخلاف في حديث بن أبي ذئب هل هو عن صالح أو عن المقبري أو عن سهيل عن أبيه أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير ثم قال وقوله عن المقبري أصح (1/136)
وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا قلت قد حسنه الترمذي وصححه بن حبان وله طريق أخرى قال عبد الله بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه من غسل ميتا فليغتسل ذكره الدارقطني وقال فيه نظر قلت رواته موثقون وقال بن دقيق العيد في الإمام حاصل ما يعتل به وجهان أحدهما من جهة الرجال ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما معناه أن أحسنها روياة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهي معلولة وإن صححها بن حبان وابن حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قلت إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو ورووه عنه موقوفا وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع والله أعلم وفي الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصححه بن خزيمة وفيه عن علي وسيأتي في الجنائز وعن حذيفة ذكره بن أبي حاتم والدارقطني في العلل وقالا إنه لا يثبت قلت ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي لآن رواته ثقات أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال هو ساقط قال علي بن المديني لا يثبت فيه حديث انتهى وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه وعن أبي سعيد رواه بن وهب في جامعه وعن المغيرة رواه أحمد في مسنده وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا قلت وليس ذلك ببعيد وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ وكذا جزم بذلك أبو داود ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي على الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس (1/137)
بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة قلت أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري وأبو العباس الهمداني هو بن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعفه بسبب المتون أصلا فالإسناد حسن فيجمع بينه وبين الإمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا قلت ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل قال قلت لا قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه قلت وهذا إسناد صحيح وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم
183 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن الترمذي وابن ماجة من حديث بن عمر وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى ومن وجه آخر فيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى وصحح بن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف فلو سلم منه لصح إسناده وإن كان بن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فإن مغيرة ثقة وكأن بن سيد الناس تبع بن عساكر في قوله في الأطراف إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر وقال بن أبي حاتم عن أبيه حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو بن عمر قوله وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه هذا باطل أنكر على إسماعيل وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعا وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وموقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب وقال البيهقي هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح (1/138)
184 - حديث علي بن أبي طالب لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه و سلم عن القرآن شيء سوى الجنابة وفي رواية يحجزه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي وفي رواية للنسائي عن الأعمش عن عمرو بن مرة نحوه وألفاظهم مختلفة وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة وروى بن خزيمة بإسناده عن شعبة قال هذا الحديث ثلث رأس مالي وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه وقال البزار لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عنه وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي وخطأ هذه الرواية وقال الشافعي في سنن حرملة إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب وقال في جماع كتاب الطهور أهل الحديث لا يثبتونه قال البيهقي إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة وقا ل الخطابي كان أحمد يوهن هذا الحديث وقال النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي وروى الدارقطني عن علي موقوفا1 اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة لكن قال بن خزيمة لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ولا يبين النبي صلى الله عليه و سلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة وذكر البخاري عن بن عباس أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا وذكر في الترجمة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه
185 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا (1/139)
جنب أبو داود من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة وابن ماجة والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة وحديث الطبراني أتم وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال وأما قول بن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد ما أرى به بأسا وقد صححه بن خزيمة وحسنه بن القطان
186 - حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه باللفظ المذكور من حديثها ومن حديث أم سلمة وميمونة نحوه
187 - حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة متفق عليه بمعناه ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ولهما من طريق أبي سلمة عن عائشة كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وللبخاري عن عروة عنها إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ورواه النسائي بلفظه إلى قوله توضأ وهو أيضا من رواية الأسود وروى بن أبي خيثمة عن القطان قال ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل قلت قد أخرجه مسلم من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من حديث جابر عند بن ماجة وابن خزيمة ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقال أحمد إنه ليس بصحيح وقال أبو داود هو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ وأخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز وقال مهنا عن أحمد بن صالح لا يحل أن (1/140)
يروى هذا الحديث وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة وقال بن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه وجمع بينهما بن شريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه وقال الدارقطني في العلل يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز وبهذا جمع بن قتيبة في اختلاف الحديث ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء كما سيأتي
188 - حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود وفي رواية بن خزيمة والبيهقي فليتوضأ وضوءه للصلاة وقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله قال البيهقي لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد حديث غيره فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ويعارضه ما روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال حديث أنس أصح منه وقال النووي هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين
189 - حديث روي عن عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد قال ويروى أنه قال اغسل فرجك وتوضأ متفق عليه (1/141)
من حديث عبد الله بن عمر والأول لفظ البخاري وفي رواية لمسلم نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ولابن خزيمة أينام أحدنا وهو جنب قال ينام ويتوضأ إن شاء وفي رواية للشيخين ذكر عمر أنه تصيبه جنابة من الليل فقال توضأ واغسل ذكرك ثم نم وروى مالك في الموطأ عن بن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب للأكل أو النوم ويؤيده حديث علي في سنن أبي داود حيث قال هذا وضوء من لم يحدث ولابن حبان من حديث بن عباس بت عند ميمونة فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم قام فبال ثم غسل وجهه وكفه ثم نم
190 - حديث تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي هريرة ومداره على الحارث بن وجبة وهو ضعيف جدا قال أبو داود الحارث حديثه منكر وهو ضعيف وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك وقال الدارقطني في العلل إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما وفي الباب عن أبي أيوب رواه بن ماجة في حديث فيه أداء الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة وإسناده ضعيف وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا الحديث وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على علي قوله فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء إذا كان قد استجمر بالحجر والخبر المشار إليه سيأتي من حديث ميمونة
191 - حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومن أوجه أخر واللفظ للبخاري وزاد فيه ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات وعلى هذا احتجاج (1/142)
الرافعي به على الوضوء قبل الغسل واضح واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل فإنه ظاهر في تأخيرهما في رواية مسلم ولفظه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه
192 - حديث ميمونة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه متفق عليه بمعناه وفي رواية مسلم أدنيت لرسول الله صلى الله عليه و سلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وفي لفظ للبخاري توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه ثم تنحى فغسل رجليه قوله ويفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر وذلك في غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم البخاري من حديث القاسم عن عائشة بلفظ فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ورواه مسلم أيضا بنحوه ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ورواه بن حبان في صحيحه بلفظ يصب على شقه الأيمن ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر الحديث وللبخاري عن عائشة كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر ولأحمد عن جبير بن مطعم أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا وأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي قوله والترغيب في التجديد إنما ورد في الوضوء والغسل ليس في معناه كأنه يشير إلى حديث بن عمر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف
حديث أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت تقدم في الوضوء
193 - حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها الحديث الشافعي والبخاري ومسلم وسماها مسلم أسماء بنت شكل وقيل إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن (1/143)
السكن ذكره الخطيب في المبهمات وقال المنذري يحتمل أن تكون القصة تعددت والله أعلم وقوله وروى خذي فرصة ممسكة انتهى متفق عليه بهذا اللفظ أيضا
تنبيه الفرصة القطعة من كل شيء وهي بكسر الفاء وإسكان الراء حكاه ثعلب وقال بن سيدة الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء والمسك هو الطيب المعروف وقال عياض رواية الأكثرين بفتح الميم وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات فإن لم تجد فطيبا غيره كذا أجاب به الرافعي في شرح المسند وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم نعم في رواية عبد الرزاق يعني بالفرصة المسك أو الذريرة
194 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع مسلم من حديث سفينة واتفقا عليه من حديث أنس بزيادة إلى خمسة أمداد وله ألفاظ ولأبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة كحديث الباب ولأبي داود وابن ماجة وابن خزيمة من حديث جابر مثله وصححه بن القطان
194 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال سيأتي أقوام يستقلون هذا فمن رغب في سنتي وتمسك بها بعث معي في حظيرة القدس رواه الحافظ أبو المظفر السمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث من حديث أم سعد بلفظ الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك أولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك وفي الباب حديث عبد الله بن مغفل سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء وفيه قصة وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وغيرهم وورد في كراهية الإسراف في الوضوء أحاديث منها حديث أبي بن كعب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان رواه الترمذي وغيره وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف قال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه بن ماجة وغيره وإسناده ضعيف وروى بن عدي من حديث بن عباس مرفوعا كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء وإسناده واهي قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم توضأ بنصف مد الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده الصلت بن دينار وهو متروك وفي رواية للبيهقي بقسط من ماء وفي رواية له بأقل من مد (1/144)
195 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم توضأ بثلث مد لم أجده والمعروف ما أخرجه بن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد توضأ بنحو ثلثي المد ورواه أبو داود والنسائي من حديث أم عمارة الأنصارية وصححه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم
( 2 كتاب التيمم )
196 - قوله روي أن بن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر فقيل له أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك فقال أو أحيا حتى أدخلها ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة فلم يعد الصلاة هذا الأثر أصله عند الشافعي عن بن عيينة عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي الجرف قريب من المدينة انتهى ورواه الدارقطني من طريق فضيل بن عياض عن بن عجلان بلفظ أن بن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على ثلاثة أميال من المدينة ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مرفوعا قال الدارقطني في العلل الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفا وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفا وذكره البخاري في صحيحه تعليقا وعند البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قيل للأوزاعي حضرت العصر والماء جائر عن الطريق أيجب على أن أعدل إليه فقال حدثني موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه قلت ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي
197 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود بهذا اللفظ وأخرج له الحاكم متابعين وصححه على شرطهما وله شواهد من حديث بن عمر وأم فروة وغيرهما وحديث أم فروة صححه بن السكن وضعفه الترمذي وأصله في (1/145)
الصحيحين بلفظ على وقتها بدل قوله لأول وقتها وأغرب النووي فقال إن الزيادة ضعيفة
198 - قوله المرض مبيح للتيمم في الجملة قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر نقل عن بن عباس أن المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا لم أجده هكذا وروى الدارقطني من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن بن عباس رخص للمريض التيمم بالصعيد قال ورواه علي بن عاصم عن عطاء مرفوعا والصواب وقفه وقال أبو زرعة وأبو حاتم أخطأ فيه علي بن عاصم قوله نقل عن بن عباس في تفسير الآية إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب ويخاف أن يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد رواه الدارقطني أيضا من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن بن عباس في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم وأخرجه البزار وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريقه مرفوعا وقال البزار لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا وذكر بن عدي عن بن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط
199 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر عليا أن يمسح على الجبائر بن ماجة والدارقطني من حديثه وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه وقال الشافعي في الأم والمختصر لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه وقال الخلال في العلل قال المروزي سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بهذا فقال هذا باطل ليس من هذا بشيء من حدث بهذا قلت فلان فتكلم فيه بكلام غليظ وقال في رواية ابنه عبد الله إن الذي حدث به هو محمد بن يحيى وزاد فقال أحمد لا والله ما حدث به معمر قط قال عبد الله بن أحمد وسمعت يحيى بن معين يقول على بدنة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم وفي الباب عن بن عمر رواه الدارقطني وقال لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي (1/146)
صلى الله عليه و سلم لما رماه بن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته ومسح عليها بالوضوء وإسناده ضعيف وأبو أمامة لم يشهد أحدا وقال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء وأصح ما فيه حديث عطاء يعني الآتي عن جابر وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا
200 - حديث جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده أبو داود من حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل معنا حجر في رأسه فشجه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سالوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وصححه بن السكن وقال بن أبي داود تفرد به الزبير بن خريق وكذا قال الدارقطني قال وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن بن عباس وهو الصواب قلت رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال بلغني عن عطاء عن بن عباس ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عطاء عن بن عباس به وقال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء قلت هي رواية بن ماجة وقال أبو زرعة وأبو حاتم لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بين ذلك بن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي ونقل بن السكن عن بن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي قال وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة
تنبيه لم يقع في رواية عطاء هذه عن بن عباس ذكر للتيمم فيه فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه نبه على ذلك بن القطان لكن روى بن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مالهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا والوليد بن عبيد الله (1/147)
ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه هذا وله شاهد ضعيف جدا من رواية عطية عن أبي سعيدالخدري رواه الدارقطني
تنبيه آخر لم يقع في رواية بن أخي عطاء أيضا ذكر المسح على الجبيرة فهو من إفراد الزبير بن خريق كما تقدم
201 - قوله لنا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا عن بن عمر وابن عباس ترابا طاهرا انتهى لم أجدهما فأما تفسير بن عمر فلم أر عنه في ذلك شيئا وأما تفسير بن عباس فروى البيهقي من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال أطيب الصعيد حرث الأرض ورواه بن أبي حاتم في تفسيره بلفظ أطيب الصعيد تراب الحرث وأورده بن مردويه في تفسيره من حديث بن عباس مرفوعا وليس مطابقا لما ذكره الرافعي بل قال بن عبد البر في الاستذكار إنه يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث
202 - حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بلفظ فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى كذا لفظ مسلم والخصلة التي أبهمها قد أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخه فيه في مسنده ورواها بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه وفيه وأعطيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي فهذه هي الخصلة التي لم يذكرها مسلم ولم أره في شيء من طرق حديث حذيفة بلفظ جعل ترابها وإنما عند جميع من أخرجه تربتها قلت كذا في الأصل وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بلفظ وترابها طهورا وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه والدارقطني من طريق سعيد بن مسلمة عن أبي مالك والبيهقي من طريق عفان وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة كذلك وهذا اللفظ ثابت أيضا من رواية علي أخرجه أحمد والبيهقي ولفظه عندهما أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم وأصل حديث الباب في الصحيحين من حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن (1/148)
149 - أحد من الأنبياء قبلي فعد منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعن أبي هريرة عند مسلم بلفظ فضلت على الأنبياء بست فذكر أربعا مما في حديث جابر وزاد وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون وحذف الخامسة مما في حديث جابر وهي وأعطيت الشفاعة وعن عوف بن مالك عند بن حبان فذكر أربعا مما في حديث جابر بمعناه ولم يذكر الشفاعة بل قال بدلها وسألت ربي الخامسة سألته أن لا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة فأعطانيها وعن أبي ذر عند أبي داود بلفظ جعلت لي الأرض 1 طهورا ومسجدا حسب وعن أنس عند بن الجارود بلفظ وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا حسب وليس في رواية أحد منهم ذكر التراب وفي الثقفيات عن أبي أمامة نحو الأربع المذكورة وإسناده صحيح وأصله عند البيهقي
203 - قوله أنه صلى الله عليه و سلم تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة هو مستفاد من حديثين أما كونه تيمم ففي صحيح البخاري موصولا وعلقه مسلم من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة أنه صلى الله عليه و سلم تيمم على الجدار وفي الحديث قصة وأما كون تربة المدينة سبخة فاستدل عليه بن خزيمة في صحيحه بحديث عائشة في شأن الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمسلمين قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات النخل بين اللابتين (1/149)
204 - حديث ليس للمرء من عمله إلا ما نواه هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده وللبيهقي من حديث أنس انه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ذكره في باب السواك بالإصبع وفي سنده جهالة وروينا في السنة لأبي القاسم اللالكائي من طريق يحيى بن سليم عن أبي حيان البصري سمعت الحسن يعني البصري يقول لا يصلح قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصح قول عمل ونية إلا بمتابعة السنة ومن طريق وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير نحوه وهذان الأثران موقوفان وروى بن عساكر في الأول من أماليه من حديث أبان وهو بن أبي عياش عن أنس نحوه وأبان متروك قتل وهو في أمالي بن عساكر أيضا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بلفظ لا عمل لمن لا نية له وقال غريب جدا كذا قال وهو شاذ لأ ن المحفوظ عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السياق
حديث لا صلاة إلا بطهارة تقدم في باب الأحداث
205 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقال عمرو إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم الآية فضحك النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليه رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن حبان والحاكم موصولا من حديث عمرو بن العاص نحوه وفي آخره فضحك ولم يقل شيئا واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا وساطة لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم بل فيها إنه غسل مغابنه فقط وقال أبو داود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى وقال البيهقي يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي وله شاهد من حديث بن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني
حديث أنه صلى الله عليه و سلم تيممم فمسح وجهه ويديه يأتي من حديث عمار وهو في حديث أبي الجهيم المتقدم (1/150)
206 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وحديث أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه هذا كله موجود في حديث بن عمر رواه أبو داود بسند ضعيف ولفظه مر رجل على النبي صلى الله عليه و سلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام الحديث زاد أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من هذا الوجه فمسح ذراعيه إلى المرفقين ومداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه بن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد وقال أحمد والبخاري ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا زاد البخاري خالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا عن نافع عن بن عمر فعله وقال أبو داود لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورووه عن فعل بن عمر وقال الخطابي لا يصح لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا قلت لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه والله أعلم وقد قال البيهقي رفع هذا الحديث غير منكر لأنه رواه الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر مرفوعا إلا أنه لم يذكر التيمم ورواه بن الهاد عن نافع ذكره بتمامه إلا أنه قال مسح وجهه ويديه والذي تفرد بن محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين
تنبيه استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر للاقتصار على الضربة الواحدة ويغني عن هذا الحديث حديث عمار في الصحيحين ففيه أنه تيمم بضربة واحدة
207 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعا قال الدارقطني وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن بن عمر موقوفا قلت وعلي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد وقد تقدمت طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع ورواه الدارقطني من طريق سالم عن بن عمر مرفوعا ولفظه تيممنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من (1/151)
المرافق إلى الأكف الحديث لكن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك قال البيهقي رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفا وهو الصحيح ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن بن عمر مرفوعا بلفظ في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين قال أبو زرعة حديث باطل ورواه الدارقطني والحاكم 1 من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده المذكور قال جاء رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال اضرب فضرب بيده الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين ضعف بن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد وقال إنه متكلم فيه وأخطأ في ذلك قال بن دقيق العيد لم يتكلم فيه أحد نعم روايته شاذة لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم أيضا قلت وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد كلهم ثقات والصواب موقوف وفي الباب عن الأسلع قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فأتاه جبرائيل بآية الصعيد فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بهما وجهي ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين رواه الدارقطني والطبراني (1/152)
وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف أيضا ورواه البزار وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين تفرد به الحريش بن الخريث عن بن أبي مليكة عنها قال أبو حاتم حديث منكر والحريش شيخ لا يحتج بحديثه وعن عمار قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين رواه 2 البزار
208 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لعمار بن ياسر تكفيك ضربة الوجه وضربة للكفين الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف لكنه حجة عند الشافعي ورواه الشافعي في حديث بن الصمة كما تقدم وقال بن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ قوله بعد ذكر كيفية المسح وزعم بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه و سلم قال بن الصلاح في مشكله لم يرد بها أثر ولا خبر وقال النووي في شرح المهذب لم يثبت وليس الذي قاله هذا الزاعم بشيء انتهى (1/153)
وفي البخاري من حديث عمار طرف من الكيفية حيث قال ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ولأبي داود والنسائي ثم ضرب شماله على يمينه وبيمينه على شماله وقد استدل صاحب المهذب بحديث الأسلع الذي قدمناه عن الطبراني وكيفيته مع ضعفه مخالفة للكيفية المذكورة والله أعلم
209 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لأبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدك وأعاده المصنف في آخر الباب بلفظ قال صلى الله عليه و سلم لأبي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أياما فسأل عن ذلك فقال التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج النسائي باللفظ الأول وأبو داود واللفظ التام له وباقي أصحاب السنن من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبا ذر ابد فيها فبدوت إلى الربذة الحديث وفيه الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير وللترمذي طهور المسلم واختلف فيه على أبي قلابة فقيل هكذا وقيل عنه عن رجل من بني عامر وهذه رواية أيوب عنه وليس فيها مخالفة لرواية خالد وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلب عن أبي ذر وقيل عنه بإسقاط الواسطة وقيل في الواسطة محجن أو بن محجن أو رجاء بن عامر أو رجل من بني عامر وكلها عند الدارقطني والاختلاف فيه كله على أيوب ورواه بن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود وصححه أيضا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان وقد وثقه العجلي وغفل بن القطان فقال إنه مجهول وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال حدثنا مقدم بن محمد ثنا عمي القاسم بن يحيى ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير وقال لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة وساق فيه قصة أبي ذر وقال لم يروه إلا هشام عن بن سيرين ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مقدم وصححه بن القطان لكن قال الدارقطني في العلل إن إرساله أصح (1/154)
210 - حديث بن عباس من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للأخرى والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه و سلم الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا وفي الباب موقوفا عن علي وابن عمر وعمرو بن العاس أما علي فرواه الدارقطني وفيه حجاج بن أرطاة والحارث الأعور وأما بن عمر فرواه البيهقي عن الحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن بن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث قال البيهقي هو أصح ما في الباب قال ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة وبه كان يفتي قتادة وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو
211 - حديث انه صلى الله عليه و سلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها متفق عليه من حديث قتادة عن أنس دون قوله فإن ذلك وقتها وعندهما بدل هذه الزيادة لا كفارة لها إلا ذلك نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها وحفص ضعيف جدا
212 - حديث أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر فأتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت (1/155)
السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين أبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النسائي مسندا ومرسلا ورواه الدارقطني موصولا ثم قال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا وخالفه بن المبارك فأرسله وكذا قال الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع تفرد به المسيبي عنه وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه رفعه وهم من بن نافع وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر عن عطاء مرسلا قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ قلت لكن هذه الرواية رواها بن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا قال أبو داود ورواه بن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى وابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم وله شاهد من حديث بن عباس قال إسحاق بن راهويه في مسنده أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا بن لهيعة عن بن هبيرة عن حنش عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك فقال فعلى لا أبلغه
213 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لا ظهران في يوم هو بالظاء المعجمة المضمومة ولم أره بهذا اللفظ لكن روى الدارقطني من حديث بن عمر رفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه بن السكن وهو محمول على إعادتها منفردا أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم وكذا إذا كان إمام قوم فصلى مع قوم آخرين ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ والله أعلم
214 - حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة فأتوه ما استطعتم (1/156)
حديث بن عمر أنه أقبل من الجرف تقدم وكذا حديث أبي ذر وحديث جابر في المشجوج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم الجميع قوله اختلفت الصحابة في تيمم الحائض انتهى يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى قصة عمر وابن مسعود في الصحيحين من رواية أبي موسى أنه قال لابن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم فقال له أبو موسى كيف تصنع بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر فقال عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار وأما قوله إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم والله أعلم
( 1 باب المسح على الخفين )
215 - حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما بن خزيمة واللفظ له وابن حبان وابن الجارود والشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والترمذي في العلل المفرد وصححه الخطابي أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة
216 - حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه وذكر بن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية عن حبيب بن أبي ثابت عن زر (1/157)
وعبد الكريم ضعيف ورواه البيهقي من طريق أبي روق عن أبي الغريف عن صفوان بن عسال ولفظه ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن وليمسح المقيم يوما وليلة ووقع في الدارقطني زيادة في آخر هذا المتن وهو قوله أو ريح وذكر أن وكيعا تفرد بها عن مسعر عن عاصم
217 - حديث المغيرة بن شعبة سكبت لرسول الله صلى الله عليه و سلم الوضوء فلما انتهيت إلى الخفين أهويت لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما وهما طاهرتان متفق عليه بلفظ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما واللفظ للبخاري ورواه أبو داود بنحو لفظ المصنف وأبرز الضمير فقال دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما وله طرق كثيرة عن المغيرة ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقا وذكر بن مندة منها خمسة وأربعين ورواه الشافعي بلفظ قلت يا رسول الله المسح على الخفين قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان قوله والأحاديث في باب المسح كثيرة وهو كما قال فقد قال الإمام أحمد فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة وقال بن أبي حاتم فيه عن أحد وأربعين وقال بن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي صلى الله عليه و سلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة ونقل بن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم بن مندة أسماء من ورآه في تذكرته فبلغ ثمانين صحابيا وسرد الترمذي منهم جماعة والبيهقي في سننه جماعة وقال بن عبد البر بعد أن سرد منهم جماعة لم يرو عن غيرهم منهم خلاف إلا الشيء الذي لا يثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة قلت قال أحمد لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل وروى الدارقطني من حديث عائشة إثبات المسح على الخفين ويؤيد ذلك حديث شريح بن هانئ في سؤاله إياها عن ذلك فقالت له سل بن أبي طالب وفي رواية أنها قالت لا علم لي بذلك وأما ما أخرجه بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي سبق الكتاب الخفين فهو منقطع لأن محمدا لم يدرك عليا وأما ما رواه محمد بن مهاجر عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن القاسم عن عائشة قالت لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن (1/158)
أمسح على الخفين فهو باطل عنها قال بن حبان محمد بن مهاجر كان يضع الحديث وأغرب ربيعة فيما حكاه الآجري عن أبي داود قال جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة فقال أمسح على الجوربين فقال ربيعة ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح على الخفين فكيف على خرقتين
218 - حديث المغيرة أنه صلى الله عليه و سلم مسح أعلا الخف وأسفله أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة وفي رواية بن ماجة عن وراد كاتب المغيرة قال الأثرم عن أحمد إنه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن بن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة قال أحمد وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن بن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور فقلت له إنما يقول هذا الوليد فأما بن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ وقال موسى بن هارون وأبو داود لم يسمعه ثور من رجاء حكاه قاسم بن أصبغ عنه وقال البخاري في التاريخ الأوسط ثنا محمد بن الصباح ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على خفيه ظاهرهما قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة وكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث بن أبي الزناد ورواه أبو داود الطيالسي عن بن أبي الزناد فقال عن عروة بن المغيرة عن أبيه وكذا أخرجه البيهقي من رواية إسماعيل بن موسى عن بن أبي الزناد وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد قلت رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد وذكر الدارقطني في العلل أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور كذلك قال الترمذي وسمعت أبا زرعة ومحمدا يقولان ليس بصحيح وقال أبو داود لم يسمعه ثور من رجاء وقال الدارقطني روي عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة (1/159)
عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف وقال بن حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين فذكرهما كما تقدم قلت ووقع في سنن الدارقطني ما يوهم رفع العلة وهي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا رجاء بن حيوة فذكره فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلة ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال عن رجاء ولم يقل حدثنا رجاء فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم في كلام الأئمة
فائدة روى الشافعي في القديم وفي الإملاء من حديث نافع عن بن عمر أنه كان يمسح أعلا الخف وأسفله وفي الباب حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود وإسناده صحيح
قوله والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهور الأصابع ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق ويروى هذه الكيفية عن بن عمر كذا قال والمحفوظ عن بن عمر انه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا رواه الشافعي والبيهقي كما قدمناه
قوله واستيعاب الكل ليس بسنة مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على خفيه خطوطا من الماء قال بن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام فإنه قال في النهاية إنه صحيح فكذا جزم به الرافعي وليس بصحيح وليس له أصل في كتب الحديث انتهى وفيما قال نظر ففي الطبراني الأوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه وقال ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا وأمر بيديه على خفيه وفي لفظ له ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه قال الطبراني لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد وعزاه بن الجوزي في التحقيق إلى رواية بن ماجة عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن المنكدر عن جابر نحوه ولم أره في سنن بن ماجة قلت هو في بعض النسخ دون بعض وقد استدركه المزي على بن عساكر في الأطراف وإسناده ضعيف جدا وأما قول إمام الحرمين المذكور فكأنه تبع القاضي الحسين فإنه قال روى حديث علي كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما قال فحكى عنه أنه قال ولكني (1/160)
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظهور الخف خطوطا بالأصابع وتبع الغزالي في الوسيط إمامه وقال النووي في شرح المهذب هذا الحديث ضعيف روي عن علي مرفوعا وعن الحسن يعني البصري قال من السنة أن يمسح على الخفين خطوطا وقال في التنقيح قول إمام الحرمين إنه صحيح غلط فاحش لم نجده من حديث علي لكن روى بن أبي شيبة أثر الحسن المذكور وروى أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رأيت شرسول الله صلى الله عليه و سلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه و سلم على الخفين ورواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع
219 - حديث خزيمة بن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا أبو داود بزيادته وابن ماجة بلفظ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا ورواه بن حبان باللفظين جميعا ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال صحيح وقال بن دقيق العيد الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة وقال بن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث وتصحيح بن حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن بن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم والله أعلم
تنبيه رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة وقال في الإمام أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا إبراهيم التيمي فذكرنا المسح على الخفين فقال التيمي ثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة فذكره بتمامه أخرجها البيهقي ورواها حسين بن علي الجعفي عن زائدة بلا زيادة الاستزادة أخرجه الطبراني
220 - حديث أبي بن عمارة وكان ممن صلى القبلتين قلت يا رسول الله أمسح على (1/161)
الخف قال نعم قلت يوما قال نعم قلت ويومين قال نعم قلت وثلاثة قال نعم وما شئت أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم في المستدرك قال أبو داود ليس بالقوي وضعفه البخاري فقال لا يصح وقال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد رجاله لا يعرفون وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم وقال بن حبان لست أعتمد على إسناد خبره وقال الدارقطني لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا وقال بن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه قلت وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات
221 - حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فذكر الحديث
( 3 كتاب الحيض )
222 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال تمكث أحداكن شطر دهرها لا تصلي لا أصل له بهذا اللفظ قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة فيما حكاه بن دقيق العيد في الإمام عنه ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادا وقال بن الجوزي في التحقيق هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء وقال النووي في شرحه باطل لا يعرف وقال في الخلاصة باطل لا أصل له وقال المنذري لم يوجد له إسناد بحال وأغرب الفخر بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا قال وابن أبي حاتم ليس هو بستيا إنما هو رازي وليس له كتاب يقال له السنن
تنبيه في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها ورواه مسلم من حديث بن عمر (1/162)
بلفظ تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها ومن حديث أبي هريرة كذلك وفي المستدرك من حديث اابن مسعود نحوه ولفظه فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة قلت وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول وهو ظاهر من التفريع والله أعلم وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خسمة عشر يوما ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم
223 - حديث تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء ويطهرن هذا طرف من حديث قد أعاد الرافعي منه قطعة في موضع آخر من هذا الباب وهو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستفتيه الحديث بطوله وفيه تلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال الترمذي حسن قال وهكذا قال أحمد والبخاري وقال البيهقي تفرد به بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به وقال بن مندة لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث بن عقيل كذا قال وتعقبه بن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق لكن ظهر لي أن مراة بن مندة بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك وقال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده قوله وفي رواية تلجمي واستثفري ينظر فيمن زاد واستثفري فقد ذكرنا رواية تلجمي ثم وجدت في المستدرك من طريق بن أبي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال ولتتنظف ولتحتشي وللبيهقي من حديث أبي أمامة في حديث ولتحتشي كرسفا
تنبيه قال بن عبد البر قيل إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب وأن زينب زوج النبي صلى الله عليه و سلم غلب عليها الاسم وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية وأراد بذلك تصويب ما وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش كانت عند عبد الرحمن بن عوف
224 - قوله قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق (1/163)
عليه من حديث معاذة عن عائشة واللفظ لإحدى روايات مسلم وفي رواية للترمذي والدارمي عن الأسود عن عائشة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وقال حسن
قوله روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت الحديث هو الذي قبله في إحدى روايات مسلم وجعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه وهو كذلك إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم
حديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة تقدم في الغسل
225 - حديث أنه قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت متفق عليه من حديث عائشة في قصة وفي البخاري عن جابر غير أن لا تطوفي ولا تصلي ذكره في أواخر الكتاب
حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب تقدم في الغسل
حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن تقدم فيه
حديث أبي سعيد إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم تقدم التنبيه عليه في أوائل الباب وأنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولمسلم من حديث بن عمر وأبي هريرة نحوه
226 - حديث افعلوا كل شيء إلا الجماع قاله في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث أنس وفيه قصة وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر ولفظ مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح
227 - قوله يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم وبنصفه إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روى عن بن عباس فذكر نحو ذلك وفي رواية إذا وطئها في إقبال الدم فدينار وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار وفي رواية إذا وقع بأهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار وفي رواية من (1/164)
أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار أما الرواية الأولى فرواها البيهقي من حديث بن جريج عن أبي أمية عن مقسم عن بن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليصدق بدينار وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليصدق بنصف دينار ورواها من حديث بن جريج عن عطاء عن بن عباس موقوفا وأما الثانية فرواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية مرفوعا وجعل التفسير من قول مقسم فقال فسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار وأما الثالثة فرواها الترمذي والبيهقي أيضا من هذا الوجه بلفظ إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار ورواها الطبراني من طرق سفيان الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار ورواها الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال إن كان دما عبيطا فليصدق بدينار الحديث وأما الرابعة فرواها بن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس فليتصدق بدينار أو نصف دينار ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد
تنبيه قول الشافعي جاء في رواية فليتصدق بدينار ونصف دينار فيه تحريف وهو حذف الألف والصواب أو نصف دينار كما تقدم وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقال وأعلت الطرق كلها بالاضطراب وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب إليه قال نعم وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة وقال قاسم بن أصبغ رفعه غندر ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها (1/165)
سماع الحكم من مقسم وأما تضعيف بن حزم لمقسم فقد نوزع فيه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده وأما من حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن شعبة أنه قال أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه ورواه الدارقطني من حديث شعبة موقوفا وقال شعبة أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا غير مرفوع وقال البيهقي قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على بن عباس قال والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وقال بن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة وقد أمعن بن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه وأقر بن دقيق العيد تصحيح بن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك بن الصلاح والله أعلم
228 - حديث معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار أبو داود من حديثه وقال ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فان كان هو الأغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا وفي الباب عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود (1/166)
229 - حديث من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وله عندهما عنه ألفاظ
230 - حديث عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال أنفست فقلت نعم فقال خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار مالك في الموطأ والبيهقي من حديث عائشة بمعناه وإسناده عند البيهقي صحيح وليس فيه قوله ونال مني ما ينال الرجل من امرأته وقد أنكر ذلك النووي في شرح المهذب على الغزالي حيث أوردها في وسيطه وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية قال النووي وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث وفي الصحيحين من حديثها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فتأتزر بإزارها ثم يباشرها لفظ مسلم قوله وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة قلت هو متفق عليه من حديثها نحوه دون الزيادة المنكرة ولفظهما بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
231 - حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لفظ الترمذي من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام عن أبيه عنها وزاد قال أبو معاوية في حديثه وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث وكيع وفيه وتوضئي ورواه بن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي من رواية محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة وفيه فتوضئي وصلي ومن طريق أبي حمزة السكري عن هشام بن عروة بلفظ فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة ورواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي من حديث هشام ثم أخرجه عن خلف عن حماد بن زيد عن هشام وقال آخره وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره قال البيهقي هو قوله وتوضئي لأنها زيادة غير محفوظة وقد بين أبو معاوية في روايته أنها قول عروة وكأن مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الرواة عن هشام قلت قد زادها غيره كما تقدم (1/167)
وكذا رواه الدارمي من حديث حماد بن سلمة والطحاوي وابن حبان من حديث أبي عوانة وابن حبان من حديث أبي حمزة السكري قلت ورواية أبي معاوية المفصلة أخرجها البخاري لكن سياقه لا يدل على الإدراج كما بينته في المدرج وروى أبو داود وابن ماجة من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة لم ينسب أبو داود عروة ونسبه بن ماجة في روايته فقال بن الزبير وكذا الدارقطني وقد قال علي بن المديني وغيره ولم يسمع حبيب من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني وقال الترمذي في الحج عن البخاري لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا وقد أخرج البزار وإسحاق بن راهويه هذا الحديث في ترجمة عروة بن الزبير عن عائشة فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول وإن كان بن الزبير فالإسناد 1 منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت (1/168)
مدلس وقد روى الحاكم من حديث بن أبي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ثم لتغتسل في كل يوم غسل ثم الطهور عند كل صلاة ولأصحاب السنن سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل والوضوء عند كل صلاة وإسناده ضعيف وعن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف ومن طريقه البيهقي وعن سودة بنت زمعة نحوه رواه الطبراني
حديث انه صلى الله عليه و سلم قال لحمنة بنت جحش أنعت لك الكرسف قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا الحديث تقدم في أوائل الباب
حديث عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الحديث كما تقدم في الرواية الماضية دون قوله وتوضئي قال أخرجناه في الصحيحين وهو كما قال كما تقدم
232 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض أسود يعرف وإن له رائحة فإذا كان ذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي أبو داود والنسائي من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش به وزاد النسائي فإنما هو عرق إلا أنه ليس عندهما وإن له رائحة وكذا رواه بن حبان والحاكم
تنبيه وقع في الوسيط تبعا للنهاية زيادة بعد قوله فإنما هو عرق انقطع وأنكر قوله انقطع بن الصلاح والنووي وابن الرفعة وهي موجودة في سنن الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق بن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة نبت أبي حبيس إلى عائشة فذكرت الحديث وفيه فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع قوله ورد في صفته أنه أسود محتدم بحراني ذو دفعات هذا تبع فيه الغزالي وهو تبع الإمام وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه قالت دم الحيض أحمر بحراني ودم الاستحاضة كغسالة اللحم وضعفه والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في الأم قوله وورد في صفته أنه أحمر رقيق مشرق لم أجده بل روى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق وفي رواية ودم الحيض لا يكون إلا أسود غليظا تعلوه حمرة ودم الاستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة
233 - حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي (1/169)
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتطهر ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيره من حديث سليمان بن يسار عنها قال النووي إسناده على شرطهما وقال البيهقي هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها وفي رواية لأبي داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة وللدارقطني عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة وقال المنذري لم يسمعه سليمان وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها
234 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الدم فقال إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القروء إلى القروء ورواه النسائي من حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها ورواه بن حبان من طريق هشام عن أبيه عنها بنحوه ورواه البيهقي موقوفا والطبراني في الصغير مرفوعا من طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه وزاد إلى مثل أيام أقرائها ورواه الدارقطني من طرق عن أم سلمة وهو في أبي داود كما تقدم ورواه الدارمي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وهو في الترمذي وأبي داود وابن ماجة ولفظه في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتصلي وإسناده ضعيف وفي الباب عن سودة بنت زمعة نحوه وزاد ثم تتوضأ لكل صلاة رواه الطبراني في الأوسط وفيه عن جابر نحوه
235 - حديث عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا قال وهذا إخبار عما عهدته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم قال النووي في شرح المهذب لا أعلم من رواه بهذا اللفظ انتهى وفي البيهقي عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول إنها قد يكون الصفرة والكدرة وفي الموطأ من حديث أم علقمة عن عائشة في قصة النساء اللاتي كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة وعلقه البخاري وهذا قريب مما أورده الرافعي وقال البيهقي روي بإسناد ضعيف عائشة قالت ما كنا نعد الصفرة والكدرة (1/170)
شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ساقه وفيه بحر السقاء وهو ضعيف وأخرجه بن أبي حاتم في العلل من طريقه وهو عكس ما أورده الرافعي وفي البيهقي أيضا من وجه آخر نحوه
236 - حديث أم عطية وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه و سلم قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا البخاري بهذا من حديثها زاد أبو داود والحاكم فيه بعد الطهر شيئا ورواه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعني في الحيض وللدارمي بعد الغسل
تنبيه وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة وهي زيادة باطلة
237 - حديث سهلة بنت سهيل أنها استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بهذا وقد قيل إن بن إسحاق وهم فيه
238 - حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعين يوما أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث أبي سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عنها وله ألفاظ وفيه من الزيادة وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران وزاد أبو داود ولا يأمرها النبي صلى الله عليه و سلم بقضاء صلاة النفاس وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه بن حبان وأم بسة مسة مجهولة الحال قال الدارقطني لا تقوم بها حجة وقال بن القطان لا يعرف حالها وأغرب بن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب وقال النووي قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد أخرجه بن ماجة من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك قال لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما وقال صحيح أن سلم من أبي بلال الأشعري قلت وقد ضعفه الدارقطني والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع والمشهور عن عثمان موقوف عليه
239 - حديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (1/171)
وإسناده حسن وروى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمران العابدي عن بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم نقل عن بن صاعد أن العابدي تفرد بوصله وأن غيره أرسله ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة وروى بن أبي شيبة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة لكن في إسناده ضعف وانقطاع
240 - حديث علي أقل الحيض يوم وليلة كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وقد ذكرت من وصله في تعليق التعليق
قوله وروى مثله عن عطاء ذكره البخاري أيضا تعليقا ووصله الدارقطني قوله روي عن الأوزاعي كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي رواه الدارقطني من طريق محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية
حديث علي ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة هذا اللفظ لم أجده عن علي لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت قوله وروي مثله عن عطاء هو عند الدارقطني صحيح وعلقه البخاري أيضا
241 - قوله مذهب عمر من جامع في الحيض عليه عتق رقبة لم أجده عن عمر هكذا لكن روى الطبراني من حديث بن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره أن يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ورواه بن حبان في الضعفاء أيضا وروى الدارمي وغيره أن القصة وقعت لعمر كانت له امرأة تكره الجماع فطلبها فاعتلت بالحيض فظن أنها كاذبة فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار وقال بن المنذر هو قول سعيد بن جبير قلت لكن روى الدارمي عنه أنه قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة (1/172)
( 4 كتاب الصلاة )
( باب أوقات الصلاة )
242 - حديث بن عباس أمني جبرائيل عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ويروى حين كان الفيء مثل الشراك الحديث وفي آخره ثم التفت وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن بن عباس نحوه قال بن دقيق العيد هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر
تنبيه اعترض النووي على الغزالي في قوله في هذا الخبر عند باب البيت وقال المعروف عند البيت وليس اعتراضه جيدا لأن هذا رواه الشافعي هكذا قال أنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن الحارث وفيه أمني جبرائيل عند باب البيت وهكذا رواه البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار بهذا اللفظ وقال بن عبد البر لا توجد هذه اللفظة وهي قوله هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك إلا في هذا الحديث قلت وفيه من النكارة أيضا صلاته إلى البيت مع أنه صلى الله عليه و سلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة لكن يجوز أن لا يكون حينئذ مستقبل البيت فائدة قال في الوسيط قال صلى الله عليه و سلم الصلاة عماد الدين فقال النووي في التنقيح هو منكر باطل قلت وليس كذلك بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال الصلاة عمود الدين وهو مرسل رجاله ثقات قوله ويروى مثل حديث بن عباس عن بن عمر هو في سنن الدارقطني بإسناد حسن لكن فيه عنعنة بن إسحاق ورواه الدارقطني وابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر والصحيح خلافه قوله وعن أبي هريرة رواه النسائي بإسناد حسن فيه محمد بن عمرو بن علقمة وصححه بن السكن والحاكم وقال الترمذي في العلل حسن ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة لكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن البخاري أنه خطأ وأن محمد بن (1/173)
فضيل أخطأ فيه حيث رواه عن الأعمش عن أبي صالح وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال فذكره ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة وقال صحيح الإسناد قوله وعن أبي موسى رواه مسلم إلا أن فيه أنه أخر المغرب في اليوم الثاني وأن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة وعلى هذا فليس هو مثل حديث بن عباس من كل جهة قوله وعن جابر رواه النسائي من حديث برد عن عطاء ومن حديث وهب بن كيسان كلاهما عن جابر ورواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث وهب بن كيسان قال الترمذي قال محمد حديث جابر أصح شيء في المواقيت قال عبد الحق يعني في إمامة جبريل قوله وعن أنس رواه الدارقطني وابن السكن في صحيحه والإسماعيلي في معجمه في الأحمدين من رواية قتادة عن أنس ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن الحسن مرسلا وأشار إليه الترمذي وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري رواه إسحاق بن راهويه نحو سياق بن عباس ورواه البيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل وفصله أبو داود أيضا وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه أيضا وعبد الرزاق في مصفنه وعن أبي سعيد رواه أحمد في مسنده والطحاوي
تنبيه المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر وروى بن أبي خيثمة في تاريخه عن أحمد بن محمد ثنا إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير وكان كثير الرواية عن بن عباس قال لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع الفجر الحديث وكذلك وقع في رواية بن عمر التي فيها محبوب بن الجهم وفي رواية أبي هريرة عند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا جبرائيل جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر الحديث
243 - حديث بن عمر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر رواه مسلم من حديث بن عمرو بن العاص فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي ولفظه عند مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وفي لفظ له إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر
244 - حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك (1/174)
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وفي لفظ لهما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة زاد النسائي إلا أنه يقضي ما فاته وفي رواية لابن حبان فليتم ما بقي وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عائشة بلفظ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة قال المحب الطبري في الأحكام يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة
245 - حديث روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أنس ورواه أبو داود نحوه وكرر قوله تلك صلاة المنافقين
246 - حديث إذا أقبل الظلام من ههنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم متفق عليه من حديث عمر بلفظ إذا أقبل الليل وزادا فيه وغربت الشمس وروياه من حديث عبد الله بن أبي أوفى نحوه
247 - حديث بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين إلى أن قال وصلى بي المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق رواه مسلم مطولا قال البيهقي قصة إمامة جبرائيل بمكة وقصة المسائلة عن المواقيت بالمدينة والوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة وكذا قال الدارقطني وغيره
248 - حديث روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه وفي لفظ له وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق
249 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قرأ سورة الأعراف في المغرب رواه البخاري من حديث بن أبي مليكة عن عروة عن مروان عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فيها بطولى الطوليين قال بن أبي مليكة الأعراف والمائدة وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بأطول الطوليين المص وللحاكم من حديث هشام عن أبيه عن (1/175)
زيد بن ثابت كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما ورواه النسائي من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو معلول ورواه بن السكن من حديث أبي أيوب
250 - حديث بن عمر الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة بن عساكر في غرائب مالك حدثنا زاهر ثنا البيهقي أنا الحاكم ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ح وقال الدارقطني في السنن قرأت في أصل أحمد بن عمر وابن جابر قالا ثنا علي بن عبد الصمد ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق بن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر مرفوعا باللفظ المذكور سواء وصحح البيهقي وقفه ورواه بن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك وقال حديث عتيق أمثل إسنادا وقد ذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من الموقوفات
تنبيه قال بن خزيمة في صحيحه ثنا عمار بن خالد ثنا محمد بن يزيد هو الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق الحديث قال بن خزيمة إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد وإنما قال أصحاب شعبة فيه فور الشفق مكان حمرة الشفق قلت محمد بن يزيد صدوق وقال البيهقي روى هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء
251 - حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل رواه الحاكم من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء والباقي مثله ورواه البيهقي مثله ورواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان من هذا الوجه بغير ذكر السواك ورواه البزار من طريق صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن عنه بلفظ لولا أن أشق على أمتى لجعلت وقت العشاء إلى نصف الليل فيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وفي الباب عن أبي سعيد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح وعن جابر عند الطبراني وعن أنس رواه بن عدي في ترجمة يحيى بن أيوب من روايته عن حميد عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى
252 - حديث وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل مسلم من حديث عبد الله (1/176)
بن عمرو وقد تقدم ولفظه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل وفي رواية له إلى نصف الليل الأوسط وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وإن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وهو الذي قدمنا عن البخاري أن محمد بن فضيل أخطأ في وصله
253 - حديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة متفق عليه من حديث بن عمر وسيأتي في صلاة التطوع
254 - حديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى أبو داود من حديث أبي قتادة بهذا اللفظ وإسناده على شرط مسلم ورواه الترمذي من هذا الوجه ولفظه مثله إلى قوله في اليقظة وقال بعده فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ثم قال حسن صحيح ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر ولفظه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها الحديث
255 - حديث لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير الترمذي من حديث سمرة بلفظ لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وهو في صحيح مسلم بألفاظ منها لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ولفظ الترمذي أقرب إلى سياق المصنف ورواه الطحاوي من حديث أنس مختصرا وفي الصحيحين عن بن مسعود ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده زاد البخاري عن يمينه وشماله وله ألفاظ وروى أبو داود والترمذي والدارقطني من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ كلوا واشربوا ولا يهيدنكم وفي لفظ ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وروى الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن عايش الفجر فجران فأما المستطيل في السماء فلا تمنعنا السحور ولا يحل فيه الصلاة فإذا اعترض فقدم حرم الطعام وحلت الغداة الصلاة ورواه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر (1/177)
بلفظ الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فأنه يحل الصلاة ويحرم الطعام قال البيهقي روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وغلط القنازعي في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه بن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث بن عباس مثله قال الدارقطني لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن بن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب بن جريج عنه أيضا ورواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث بن عباس موقوفا بلفظ ليس الفجر الذي يسطع في السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال
حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح تقدم في أوائل الباب
256 - حديث بن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم متفق عليه واتفقا عليه من حديث عائشة وفي الباب عن بن مسعود وسمرة صححهما بن خزيمة وفيه عن أنس وأبي ذر أيضا
تنبيه روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت خبيب هذا الحديث بلفظ إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وروى بن خزيمة عن عائشة مثله وقال إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون الأذان كان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل وكان بن أم مكتوم كذلك ويقوي ذلك رواية للدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة أخرجها بن خزيمة أيضا قال وروى أيضا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قال وفيه نظر لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود وتجاسر بن حبان فجزم بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان جعل الأذان بينهما نوبا وأنكر ذلك عليه الضياء المقدسي وأما بن عبد البر وابن الجوزي وتبعهما المزي فحكموا على حديث أنيسة بالوهم وأنه مقلوب
فائدة قال البيهقي الأذان للصبح بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث وحمله الحنفية على النداء لغير الصلاة واحتجوا للمنع بما رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة (1/178)
عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام قال علي بن المديني هو غير محفوظ أخطأ فيه حماد بن سلمة انتهى وقد تابعه سعيد بن زربى عن أيوب وهو ضعيف والمعروف عن نافع عن بن عمر كان لعمر مؤذن يقال له مسروح قال أبو داود هو أصح ورواه الدارقطني من طريق أبي يوسف القاضي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال الدارقطني تفرد به أبو يوسف وأرسله غيره والمرسل أصح وروى أبو داود عن شداد 1 مولى عياض عن بلال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر
257 - حديث سعد القرظ كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشتاء لسبع بقي من الليل وفي الصيف لنصف سبع بقي من الليل البيهقي في المعرفة قال الزعفراني قال الشافعي يعني في القديم أنا بعض أصحابنا عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده عن سعد القرظ قال أذنا زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح في وقت واحد في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى وفي الصيف لسبع يبقى وهذا السياق كما قال بن الصلاح والنووي مخالف لما أورده الرافعي تبعا للغزالي وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين وصاحب التقريب قال النووي وهذا الحديث مع ضعف إسناده محرف والمنقول مع ضعفه مخالف لما استدل به والله أعلم
تنبيه وقع في الرافعي والوسيط سعد القرظي بياء النسب وتعقبه بن الصلاح وقال إن كثيرا من الفقهاء صحفوه اعتقادا منهم أنه من بني قريظة وإنما هو سعد القرظ مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي يدبغ به وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه فأضيف إليه والله أعلم
258 - حديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وقد تقدم وفي (1/179)
لفظ لمسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها وللطبراني في الأوسط من طريق زيد بن أسلم عن الأعرج وغيره عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس لم تفته وفي غرائب مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا نحوه وفيه فقد أدرك الصلاة ووقتها قوله كان لمسجد النبي صلى الله عليه و سلم مؤذنان أحدهما قبل الفجر والآخر بعده هذا أخذه من حديث بن عمر المتقدم ففي مسلم عنه كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال إن بلالا يؤذن بليل الحديث
259 - حديث الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله الترمذي والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر به ويعقوب قال أحمد بن حنبل كان من الكذابين الكبار وكذبه بن معين وقال النسائي متروك وقال بن حبان كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره وقال الحاكم الحمل فيه عليه وقال البيهقي يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع وقال بن عدي كان بن حماد يقول في هذا الحديث عبيد الله يعني مصغرا قال وهو باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيد الله وتعقب بن القطان على عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري وتركه تعليله بيعقوب وفي الباب عن جرير وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأنس وأبي محذورة وأبي هريرة فحديث جرير رواه الدارقطني وفي سنده من لا يعرف وأما حديث بن عباس فرواه البيهقي في الخلافيات وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك وأما حديث علي فرواه البيهقي من حديث موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي وقال إسناده فيما أظن أصح ما روى في هذا الباب يعنى على علاته مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قال الحاكم لا أحفظه عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه يصح ولا عن أحد من أصحابه وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر وقال الميموني قال أحمد لا أعرف شيئا يثبت فيه يعني في هذا الباب وأما حديث أنس فرواه بن عدي والبيهقي من رواية بقية عن عبد الله مولى عثمان عن عبد العزيز عن محمد بن سيرين عنه وقال بن عدي تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح وأما حديث أبي محذورة فرواه الدارقطني وفي (1/180)
إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم قال التيمي في الترغيب والترهيب وذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه الرواية قال ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال لما سمع هذا الحديث رضوان الله أحب إلينا من عفوه وأما حديث أبي هريرة فذكره البيهقي وقال وهو معلول
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الحاكم من حديث بن مسعود وقد تقدم وأخرجه الترمذي من حديث أم فروة بهذا اللفظ
260 - حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي ذر والبخاري من حديث بن عمر ولفظ بن ماجة فيه أبردوا بالظهر وفي الباب عن أبي موسى وعائشة والمغيرة وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وصفوان والد القاسم وأنس وابن عباس وعبد الرحمن بن علقمة وعبد الرحمن بن جارية وصحابي لم يسم ورواه مالك من رواية عطاء بن يسار مرسلا وروى عن عمر موقوفا فحديث أبي موسى رواه النسائي بلفظ أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه في الحر من فيح جهنم وحديث عائشة رواه بن خزيمة بلفظ أبردوا بالظهر في الحر وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك عن طارق عن قيس عنه وفي رواية للخلال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم الإبراد وسئل البخاري عنه فعده محفوظا وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته وكذا قال أبو حاتم الرازي هو عندي صحيح وأعله بن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفا وقال لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك والله أعلم وحديث أبي سعيد رواه البخاري بلفظ أبردوا بالظهر وحديث عمرو بن عبسة رواه الطبراني وحديث صفوان رواه بن أبي شيبة والحاكم والبغوي من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ أبردوا بصلاة الظهر الحديث وحديث أنس رواه 1 وحديث بن عباس رواه البزار بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ثم يصلي الظهر (1/181)
والعصر الحديث وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني وحديث عبد الرحمن بن علقمة رواه أبو نعيم وحديث الصحابي المبهم رواه الطبراني وحديث عمر تقدم مع المغيرة
فائدة قال بن العربي في القبس ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث بن مسعود يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام
تنبيه يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا قيل معناه ولم يعذرنا ولم يزل شكوانا والهمزة للسلب كأعجمت الكتاب أي أزلت أعجمته وقيل معناه لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير والأول يدل عليه ما رواه بن المنذر والبيهقي من حديث سعيد بن وهب عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرمضاء فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس فصلوا ومال الأثرم والطحاوي إلى نسخ حديث خباب قال الطحاوي ويدل عليه حديث المغيرة كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا فبين أن الإبراد كان بعد التهجير وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت
حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه تقدم
261 - حديث عائشة كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه و سلم وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وله ألفاظ منها لا يعرف بعضهن بعضا وهي للبخاري ومنها من تغليس رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة وهي لمسلم
فائدة حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر احتج به الحنفية رواه أصحاب السنن وابن حبان وغيرهم وفي لفظ الطبراني وابن حبان فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر وأجيب عنه بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر قال الترمذي (1/182)
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه قال ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة يقال وضح الفجر يضح إذا أضاء ويرده رواية بن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار لكن روى الحاكم من طريق الليث عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله
262 - حديث المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم البيهقي من حديث أبي محذورة وزاد وسحورهم وفي إسناده يحيى الحماني مختلف فيه وقال بن عدي لم أر في مسنده حديثا منكرا وروى بن ماجة من حديث بن عمر خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم وفي إسناده مروان بن سالم الجزري وهو ضعيف ورواه الشافعي في الأم عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال الدارقطني في العلل هذا هو الصحيح مرسل وأما من رواه عن الحسن عن أبي هريرة فضعيف قال البيهقي وروى عن جابر وليس بمحفوظ وروى عن أبي أمامة من قوله وسيأتي حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن في الأذان أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس يأتي في آخر الباب
263 - حديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قال يحيى بن معين ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي وفيه قصة جرت له مع عمرو علقها البخاري فمنها عن أبي ظبيان عنهما بالحديث والقصة ومنها عن أبي ظبيان عن بن عباس فذكره وهو من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه وذكره الحاكم عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه وقال البيهقي تفرد برفعه جرير بن حازم قال الدارقطني في العلل وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب وخالفه بن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان وخالفهم عمار بن رزيق فرواه عن الأعمش فلم يذكر فيه بن عباس وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر مرفوعا وقول (1/183)
وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب وقال النسائي حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب قلت ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي بالحديث دون القصة وأبو الضحى قال أبو زرعة حديثه عن علي مرسل ورواه بن ماجة من حديث القاسم بن يزيد عن علي وهو مرسل أيضا كما قاله أبو زرعة ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا قال أبو زرعة لم يسمع الحسن من علي شيئا وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه وفي إسناده مقال في اتصاله واختلف في برد ورواه أيضا من طريق مجاهد عن بن عباس وإسناده ضعيف
تنبيه الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب لهم فعل الخير قاله بن حبان
264 - حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهما والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني نحوه ولم يذكر التفرقة وفي الباب عن أبي 1 رافع قال وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد وفاته فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين وروى أبو داود من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة وفي رواية لامرأته متى يصلى الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة قال بن القطان لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه انتهى وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم به وقال لا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الله بن نافع عن هشام وقال بن صاعد إسناد حسن غريب وعن أبي هريرة نحو الأول رواه العقيلي (1/184)
في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن محمد بن عبد الرحمن عنه قال وروى عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى والرواية في هذا الباب فيها لين ورواه أبو نعيم في المعرفة من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي وإسناده ضعيف وعن أنس بلفظ مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاثة عشر رواه الطبراني وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك وقد تفرد به فيما قاله الطبراني
حديث إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم وهو عند الستة عن أنس والنوم من افراد مسلم
265 - حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه من حديث أبي سعيد وفي لفظ للبخاري حتى ترتفع الشمس واتفقا عليه من حديث أبي هريرة بلفظ نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الحديث وبنحوه عن عمر وابن عمر وابن عبسة وعقبة بن عامر وعائشة وللبخاري عن معاوية ولأبي داود عن علي لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وظاهره مخالف لما تقدم مع صحة إسناده قال الترمذي وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية والصنابحي انتهى وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان بن المعطل وغيرهم
266 - حديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى الغروب قارنها فإذا غربت فارقها فنهى عن الصلاة في تلك الساعات مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجة من رواية عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال بن عبد البر اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه وقال مطرف وإسحاق بن الطباع وغيرهما عن أبي عبد الله الصنابحي وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي كبير لا صحبة له وقال بن القطان نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم وترجم بن السكن باسمه (1/185)
في الصحابة وقال عباس عن بن معين يشبه أن تكون له صحبة ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة ولا اثبت أن له صحبة انتهى ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل ورواه بن حبان وابن ماجة والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره في حديث طويل ورواه الطبراني من حديث مرة بن كعب نحوه
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره وقد تقدم في التيمم وأصله في الصحيحين دون قوله فإن ذلك وقتها
267 - حديث يا علي لا تؤخر أربعا الجنازة إذا حضرت الحديث الذي في كتب الحديث لا تؤخر ثلاثا الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب ثم أورده كما هنا وكذا رواه الترمذي من حديث علي وقال غريب وليس إسناده بمتصل وهو من رواية بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي وسعيد مجهول وقد ذكره بن حبان في الضعفاء فقال سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من أغلاطه الفاحشة ورواه بن ماجة مقتصرا على قوله لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لكن يعارضه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة الحديث وحمله بعضهم على الدفن فقط لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ أن نصلي فيهن على موتانا لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وقال البيهقي أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا
268 - حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه من حديث أبي قتادة ورواه بن عدي من حديث أبي هريرة وزاد فإن الله جاعل بركعتيه في نفسه خيرا وقال العقيلي لا أصل له من حديثه وتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عنه قال بن عدي لا أعرفه (1/186)
269 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يتحرى أحدكم لصلاته طلوع الشمس ولا غروبها متفق عليه من حديث بن عمر بزيادة فإنها تطلع بقرني شيطان ورواه مسلم عن عائشة نحوه
270 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه بن حبان والحاكم من حديث بريدة بزيادة ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت
تنبيه دف نعليك بالمهملة هو الحركة وقيل بالمعجمة
271 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين فسألته عنهما فقال أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة وروى مسلم من حديث عائشة وأحمد من حديث ميمونة أنه داوم عليهما بعد ذلك وروى الترمذي وابن حبان من حديث بن عباس قال إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وقال الترمذي حديث بن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه قلت هو عند أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسنادا ولفظه عند مسلم ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها وللبخاري من حديث عائشة أيضا والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله
تنبيه تقدم أن شغله كان بوفد عبد قيس وروى الطبراني من حديث أم سلمة أن ذلك كان لما قدم عليه وفد بني المصطلق في شأن ما صنع بهم الوليد بن عقبة وإسناده ضعيف جدا ولابن ماجة قدم عليه وفد بني تميم أو صدقة شغله عنهما بقسمته وروى أحمد من حديث زيد بن ثابت إنما كان ذلك لأن ناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا الحديث وفيه بن لهيعة وللترمذي عن بن عباس (1/187)
شغله مال كما تقدم ولأحمد عن ميمونة كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر فجاء ظهر من الصدقة ولمسلم عن عائشة فشغل عنهما أو نسيهما وأما ما رواه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان مولى عائشة عنها قالت في هذه القصة أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتت فقال لا أخرجه الطحاوي فقد ضعفه البيهقي
272 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رأى قيس بن فهد يصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان قال إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليه الشافعي ومن طريقه البيهقي أنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن فهد مثله دون قوله ولم ينكر عليه وسيأتي معناها آخر الباب ورواه أبو داود من حديث بن نمير عن سعد به لكن قال عن قيس بن عمرو قال رآني النبي صلى الله عليه و سلم أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال أصلاة الصبح أربعا ورواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بلفظ فقال أصلاتان معا وقال غريب لا يعرف إلا من حديث سعد وقال بن عيينة سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد قال وليس إسناده بمتصل لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس وقال أبو داود روى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم صلى ورواه بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن فهد أنه جاء والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر فسكت
فائدة ذكر العسكري أن فهدا لقب عمرو والد قيس وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه فقد بينا أن بعضهم قال قيس بن فهد وبعضهم قيس بن عمرو وأما بن السكن فجعله في الصحابة اثنين
273 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة وإسحاق وإبراهيم ضعيفان ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد به ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن (1/188)
عجلان وهو متروك أيضا قال صاحب الإمام وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة وفي الباب عن واثلة رواه الطبراني بسند واهي وعن أبي قتادة وسيأتي ومما يؤيد أصل المسألة ما رواه البخاري عن سلمان مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن أو يمس من طيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فإن فيه أن المانع من الصلاة خروج الإمام انتصاف النهار
274 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو داود والأثرم من حديث أبي قتادة وقال مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال الأثرم قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث
275 - حديث مجاهد عن أبي ذر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى غفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد وفيه قصة وكرر الاستثناء ثلاثا ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل إلا أنه لم يذكر حميدا في سنده ورواه بن عدي من طريق اليسع بن طلحة سمعت مجاهدا يقول بلغنا أنا أبا ذر فذكره وعبد الله ضعيف وذكر بن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه وقال البيهقي تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا حميد مولى غفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب الحديث وقال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وكذا أطلق ذلك بن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد قال البيهقي قوله في رواية إبراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر أي جاء بلدنا قلت ورواه بن خزيمة في صحيحه من حديث سعيد بن سالم كما رواه بن عدي وقال أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر (1/189)
276 - حديث يا بني عبد مناف من ولى منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم وصححه الترمذي ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول فإن المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير لا عن جابر وأخرجه الدارقطني أيضا عن بن عباس من رواية مجاهد عنه ورواه الطبراني من رواية عطاء عن بن عباس ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في التلخيص من طريق ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه وهو معلول وروى بن عدي من طريق سعيد بن أبي رشاد عن عطاء عن أبي هريرة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الحديث وزاد في آخره من طاف فليصل أي حين طاف وقال لا يتابع عليه وكذا قال البخاري وروى البيهقي من طريق عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء أنه طاف عند مغارب الشمس فصلى الركعتين وقال إن هذه البلدة ليست كغيرها
تنبيه عزا المجد بن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال رواه الجماعة إلا البخاري وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري فقال رواه السبعة إلا البخاري وابن الرفعة فقال رواه مسلم ولفظه لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكأنه والله أعلم لما رأى بن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده بن تيمية فأخطأ مكررا
فائدة قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار ويحتمل جميع الصلوات
277 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني من حديث أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن بن عمر وفيه قصة قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى قلت وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب بن حصين وقيل محمد بن حصين وهو مجهول قال الترمذي وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى وروى أبو يعلى والطبراني من وجهين آخرين عن (1/190)
بن عمر نحوه ورواه بن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر والمحمدان ضعيفان ورواه الطبراني أيضا من حديث عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر بالحديث دون القصة وينظر في سنده ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنده الإفريقي ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رواد بن الجراح ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وقال روى موصولا عن أبي هريرة ولا يصح ورواه موصولا الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح
تنبيه دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه بن المنذر وغيره وقال الحسن البصري لا بأس به وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل
278 - حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يداوم على الركعتين بعد العصر قلت حديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما لم يصرح فيه بالمداومة بل عند النسائي عنها أنها قالت ما صلاهما قبل ولا بعد وسنده قوي وهو عند أحمد وابن شاهين في النساخ من وجه آخر وعند النسائي أيضا عنها أنه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ورواه الترمذي وابن حبان من حديث بن عباس وفيه ثم لم يعد لهما وهو من رواية جرير عن عطاء بن السائب وإنما سمع منه بعد الاختلاط نعم في البخاري ومسلم من حديث عائشة ما تركهما قط عندها وفي رواية ما تركهما حتى لقي الله كما تقدم وسيأتي عقب هذا
279 - حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين مسلم من حديث الأسود ومسروق عنها بلفظ ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما وللبخاري ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط وله طرق
فائدة روى أحمد 1 عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين الحديث وفيه قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتنا قال لا (1/191)
280 - حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بعد العصر وينهى عنها أبو داود من حديث بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عنها بلفظ كان يصلي العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق
281 - حديث عبد الرحمن بن عوف في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها المغرب والعشاء جميعا رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا وزاد وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ومحمد بن عثمان وثقه أحمد ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله
282 - حديث بن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء وقال قال أبو بكر بن إسحاق لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين انتهى وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل أخرجه الخطيب في الموضح
( 2 باب الأذان )
283 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج ففيه أنه خطب بغرفة ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما وروى أبو داود من حديث بن عمر جمع النبي صلى الله عليه و سلم بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولى وفي رواية أنه لم يناد بينهما ولا على أثر واحدة منهما إلا بالإقامة وأصله في الصحيحين وفي رواية للشافعي لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة وفي البخاري جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يذكر الأذان وفي رواية مسلم أنه بإقامة واحدة أخرجه من طريق سعيد بن جبير عن بن عمر لكن بين أبو داود في روايته أن قوله بإقامة واحدة أي لكل صلاة ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من طريق (1/192)
سعيد بن جبير عن بن عباس والمحفوظ عن بن عمر وذكر الطبري في تهذيب الآثار أنه صلاهما بإقامة واحدة من حديث بن مسعود وأبي بن كعب وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد وابن عمر أيضا قلت وهو مما اختلف فيه عن بن عمر وأسامة وابن مسعود فإن حديث أسامة متفق عليه بلفظ فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما وحديث بن مسعود في البخاري انه صلاهما بأذانين وإقامتين
284 - حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة واللفظ المذكور هنا للبخاري في كتاب الأذان وزاد في أوله قصة وفي آخره ثم ليؤمكم أكبركم
285 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لأبي سعيد الخدري إنك رجل تحب الغنم والبادية فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة هذا السياق تبع فيه الغزالي والإمام والقاضي الحسين والماوردي وابن داود شارح المختصر وهو مغاير لما في صحيح البخاري والموطإ وغيرهما من كتب الحديث ففيها عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذا رواه الشافعي عن مالك وتعقبه الشيخ محيي الدين وبالغ كعادته وأجاب بن الرفعة عن هؤلاء الأئمة الذين أوردوه مغيرا بأنهم لعلهم فهموا أن قول أبي سعيد هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عائد إلى كل ما ذكره يكون تقديره سمعت كل ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه و سلم فحينئذ يصح ما أوردوه باعتبار المعنى لا بصورة اللفظ ولا يخفى ما في هذا الجواب من الكلفة والرافعي أورده دالا على استحباب أذان المنفرد وهو خلاف ما فهمه النسائي والبيهقي فإنهما ترجما عليه الثواب على رفع الصوت كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من الترجمة على بعض مدلولات الحديث أن لا يكون فيه شيء آخر وقد روى النسائي من حديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي الحديث (1/193)
286 - حديث إذا كان أحدكم بأرض فلاة فدخل عليه وقت صلاة فإن صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده وإن صلى بإقامة صلى بإقامته وصلاته ملكاه وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره وروى النسائي في المواعظ من سننه عن سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرحمن بن مل عن سلمان رفعه إذا كان الرجل في أرض قيء أي قفر فتوضأ فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادى بالصلاة ثم يقيمها ويصليها إلا أم من جنود الله صفا قال عبد الله وزادني سفيان عن داود عن أبي عثمان عن سلمان يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ورواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه بلفظ فحانت الصلاة فليتوضأ فان لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله مالا يرى طرفاه ورواه البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي نحوه ومن حديث يزيد بن هارون عن التيمي موقوفا ورجحه على المرفوع ومن رواية داود بن أبي هند نحو ما رواه النسائي قال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود به وروى أبو نعيم في الحلية من حديث كعب الأحبار موقوفا نحوه ومالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك وإن أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال وفي رواية معن والقعنبي عنه أذن وأقام قال الدارقطني في العلل ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل وهو أصح ورواه الطبراني في الكبير من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلا عن 1 فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي
287 - حديث أبي سعيد الخدري حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا من الليل فدعى النبي صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها ثم أقام المغرب فصلاها ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة الشافعي عن بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه بهذا وأتم منه وليس في آخره ذكر العشاء ولا قوله ولم يؤذن لها مع الإقامة وزاد وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا وقد رواه النسائي من هذا الوجه وفيه فأذن للظهر فصلاها (1/194)
في وقتها ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها ورواه بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث يحيى بن سعيد القطان عن بن أبي ذئب به وفي آخره ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها وصححه بن السكن ولذكر الأذان فيه شاهد من حديث بن مسعود رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وفي رواية النسائي فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا قال النسائي غريب من حديث سعيد عن هشام ما رواه غير زائدة وله شاهد آخر من حديث جابر رواه البزار وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك
تنبيه روى الطحاوي أن الله حبس الشمس للنبي صلى الله عليه و سلم يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر وحكى النووي عنه في شرح مسلم أن رواته ثقات ذكره في تحليل الغنائم
288 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان في سفر فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني ركعتي الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنيئة ثم نزلوا فتوضؤوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر وركبوا متفق عليه من حديث أبي قتادة مطولا وله ألفاظ ومن طريق عمران بن حصين مختصرا وفيه قصة وليس فيه ذكر الأذان ولا الإقامة ورواه أبو داود وابن حبان من طريق الحسن عن عمران وفيه ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الفجر وصححه الحاكم ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وفيه فأذن وأقام وزاد فيه أبو العباس السراج أنه صلى ركعتين في مكانه ثم قال اقتادوا بنا من هذا المكان وصلوا الصبح في مكان آخر ورواه الطبراني والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن بلال وفيه انقطاع والنسائي وأحمد والطبراني من حديث جبير بن مطعم وأحمد وابن حبان من حديث بن مسعود وأبو داود من حديث عمرو بن أمية الضمري وذي مخبر والنسائي من حديث أبي مريم السلولي وفي حديثهم ذكر الأذان والإقامة ورواه البزار والطبراني في الأوسط من حديث بن عباس وفيه فأمر مؤذنا فأذن كما كان يؤذن
289 - فائدة أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ما يدل على أن القصة كانت بخيبر وبذلك صرح بن إسحاق وغيره من أهل المغازي فقالوا إن ذلك كان حين قفوله من خيبر وقال بن عبد البر هو الصحيح وقيل مرجعه من حنين وفي حديث بن مسعود أن ذلك (1/195)
كان عام الحديبية وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان في غزوة تبوك قال بن عبد البر أحسبه وهما وقال الأصيلي لم يعرض ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم إلا مرة وقال بن الحصار هي ثلاث نوازل مختلفة قوله لحديث أبي سعيد فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان تقدم حديث أبي سعيد قريبا
حديث أنه صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين هو في حديث جابر الطويل عند مسلم تقدم
حديث أنه صلى الله عليه و سلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين من غير أذان تقدم بيانه في أول الباب
290 - حديث بن عمر كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مثنى مثنى والإقامة فرادى إلا أن المؤذن كان يقول قد قامت الصلاة مرتين أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن مسلم أبي المثنى عنه قال شعبة لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث فقال بن حبان اسمه محمد بن مسلم بن مهران وقال الحاكم اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي ووهم الحاكم في ذلك ورواه أبو عوانة والدارقطني من طريق سعيد بن المغيرة الصياد عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر وأظن سعيدا وهم فيه وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم لكن سعيد وثقه أبو حاتم وروى بن ماجة من حديث سعد القرظ مرفوعا كان أذان بلال مثنى مثنى وإقامته مفردة وعن أبي رافع نحوه وهما ضعيفان قوله ان أبا محذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر التكبير في أوله أربعا هو كما قال فقد ساقه من حديث أبي محذورة بتربيع التكبير في أوله الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان ورواه مسلم من حديث أبي محذورة فذكر التكبير في أوله مرتين فقط وقال بن القطان الصحيح في هذا تربيع 1 التكبير وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة وقد قيد بذلك في نفس (1/196)
الحديث يعني الآتي بعد قليل قال وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح انتهى وقد رواه أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام بسنده وفيه تربيع التكبير وقال بعده أخرجه مسلم عن إسحاق وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق علي بن المديني عن معاذ
291 - حديث عبد الله بن زيد في الأذان وفيه تربيع 1 التكبير في أوله وهي قصة مشهورة أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فذكر الحديث وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وفيه فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك وفيه أن عمر جاء فقال قد رأيت مثل ما رأى ورواه أحمد عن يعقوب به ورواه الترمذي وابن ماجة أيضا من حديث بن إسحاق ورواه أحمد والحاكم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري قال وأما أخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فمنهم من قال عن معاذ بن جبل ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد ومنهم من قال غير ذلك وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد كذا قال الحاكم وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل عنه وقال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني هذا لأن محمدا قد سمع من أبيه عبد الله بن زيد وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله وقال بن خزيمة في صحيحه هذا حديث صحيح (1/197)
ثابت من جهة النقل لأن محمدا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلسه وسيأتي الإشارة إلى طريق أخرى لحديث عبد الله بن زيد إن شاء الله من عند أبي داود
تنبيه قال الترمذي لا نعرف لعبد الله بن زيد شيئا يصح إلا حديث الأذان وكذا قال البخاري وفيه نظر فإن له عند النسائي وغيره حديثا غير هذا في الصدقة وعند أحمد آخر في قسمة النبي صلى الله عليه و سلم شعره وأظفاره وإعطائه لمن تحصل له أضحية
292 - حديث بلال أنه أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه من حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة ورواه النسائي وابن حبان والحاكم ولفظهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بلالا واستدل بن حبان على صحة ذلك بما رواه أيضا فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال قال فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي صلى الله عليه و سلم لا غير وفي الباب عن أبي محذورة رواه البخاري في تاريخه والدارقطني وابن خزيمة بلفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
فائدة ورد في تثنية الإقامة أحاديث منها ما روى الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه و سلم شفعا في الأذان والإقامة وقال منقطع 1 وقال (1/198)
الحاكم والبيهقي الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد ثم أسند عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد على عمر بن عبد العزيز فقالت يا أمير المؤمنين أنا ابنة عبد الله بن زيد شهد أبي بدرا وقتل يوم أحد وفي صحة هذا نظر فإن عبيد الله بن عمر لم يدرك هذه القصة وقد روى أبو داود وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبي ونقل الترمذي أن البخاري صححه وروى الواقدي عن محمد بن عبد الله بن زيد قال توفي أبي بالمدينة سنة اثنين وثلاثين وقال بن سعد شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها ولو صح ما تقدم للزم أن تكون بنت عبد الله بن زيد صحابية وروى عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي من حديث الأسود بن يزيد أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة وادعى الحاكم فيه الانقطاع ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالا ويؤيد ذلك ما رواه بن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ قال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان عمر انتهى وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر وأما ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن المسيب أن بلالا أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر بل تكون عندي فقال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله فقال اذهب فذهب فكان بها حتى مات فإنه مرسل وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مدلس ويمكن التوفيق بينه وبين الأول وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى وكان يجعل إصبعيه في أذنيه إسناده ضعيف وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي (1/199)
وغيره
فائدة أورد الرافعي حديث بلال المتقدم محتجا للقديم في إفراد كلمة الإقامة لكن في صحيح البخاري في هذا الحديث أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة وفيه بحث ذكرته في المدرج وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة وأخرجه أبو عوانة والسراج كذلك
293 - حديث أبي محذورة 1 أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة هكذا رواه الدارمي والترمذي والنسائي وروياه أيضا مطولا وتكلم البيهقي عليه بأوجه من التضعيف ردها بن دقيق العيد في الإمام وصحح الحديث
294 - حديث جابر إذا أذنت فترسل فإذا أقمت فاحدر الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفوه إلا الحاكم فقال ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد قلت لم يقع إلا في روايته هو ولم يقع في رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة وفيه عمرو بن شمر وهو متروك وقال البيهقي روى بإسناد آخر عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة ثم ساقه وقال الإسناد الأول أشهر يعني طريق جابر وروى الدارقطني من حديث عمر موقوفا نحوه وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس وهو تابعي قديم مشهور
تنبيه الترسل التأني والحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع ويجوز في قوله فاحدر ضم الدال وكسرها وروي فاحدم بالميم وهي الإسراع أيضا والأول أشهر (1/200)
295 - حديث أبي محذورة ألقى على رسول الله صلى الله عليه و سلم التأذين بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحديث وفيه الترجيع 1 رواه أبو داود وغيره وقد تقدم قوله ورد الخبر بالتثويب في أذان الصبح هو كما قال فقد روى بن خزيمة والدارقطني والبيهقي من حديث أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وصححه بن السكن ولفظه كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح وروى بن ماجة من حديث بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك وفيه انقطاع مع ثقة رجاله وذكره بن السكن من طريق أخرى عن بلال وهو في الطبراني من طريق الزهري عن حفص بن عمر عن بلال وهو منقطع أيضا ورواه البيهقي في المعرفة من هذا الوجه فقال عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن قال حفص فحدثني أهلي أن بلالا فذكره وروى بن ماجة من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكره قصة اهتمامهم بما يجمعون به الناس قبل أن يشرع الأذان وفي آخره وزاد بلال في نداء صلاة الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وإسناده ضعيف جدا ولكن للتثويب طريق أخرى عن بن عمر رواها السراج والطبراني والبيهقي من حديث بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وسنده 2 حسن وسيأتي بقية الأحاديث في ذلك (1/201)
296 - حديث بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه 1 بين عبد الرحمن وبلال وقال بن السكن لا يصح إسناده ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف
297 - حديث أبي محذورة علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم الأذان وقال إذا كنت في الصبح فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم مرتين قال الرافعي ثبت انتهى رواه أبو داود وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الزيادة وفيه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال والحارث بن عبيد وفيه مقال وذكره أبو داود من طرق أخرى عن أبي محذورة منها ما هو مختصر وصححه بن خزيمة من طريق بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وقال بقي بن مخلد ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر يوم حنين فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال الحق فيها الصلاة خير من النوم ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة وصححه بن حزم
298 - حديث أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائما أبو داود من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني رجعت لما رأيت (1/202)
من اهتمامك فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة الحديث ورواه الدارقطني من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد قال لما كان الليل قبل الفجر عشيني النعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه ونادى فذكر الحديث بطوله وهذا حديث ظاهره 1 الانقطاع قال المنذري إلا أن قوله في رواية أبي داود حدثنا أصحابنا إن أراد به الصحابة فيكون مسندا وإلا فهو مرسل قلت في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي ثنا أصحاب محمد فتعين الاحتمال الأول ولهذا صححها بن حزم وابن دقيق العيد
فائدة ذكر الفوراني والغزالي أن عبد الله بن زيد سأل النبي صلى الله عليه و سلم أن يأذن له في الأذان مرة واحدة فأذن الظهر قال النووي هذا باطل وهو كما قال وعند عبد الرزاق من حديث سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا فبلغه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره بالتأذين لكن يحمل ذلك على أن المأمور بلال فلا ينتهض لما ذكراه وأيضا ففي إسناده أبو جابر البياضي وهو كذاب قوله كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤذنون قياما أما قيام بلال فثابت في الصحيحين من حديث بن عمر ففيه قم يا بلال فناد بالصلاة وفي الاستدلال به نظر لأن معناه اذهب إلى موضع بارز فناد فيه قال النووي وعند النسائي من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه و سلم لما علمه الأذان قال له قم فأذن بالصلاة والاستدلال به كالذي قبله وعند أبي داود من طريق عروة عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطأ وقال بن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما قال وروينا عن أبي زيد الأنصاري الصحابي أنه اذن وهو قاعد قال وثبت أن بن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم وسيأتي حديث وائل بن حجر قريبا إن شاء الله قوله وينبغي أن (1/203)
يستقبل القبلة لما قدمناه قال إسحاق في مسنده ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء عبد الله بن زيد فقال يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة فذكر الحديث وفي الكامل لابن عدي من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ حدثني أبي عن آبائه أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة ورواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده نحوه
299 - حديث أبي جحيفة رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر متفق عليه من حديثه بدون قوله ولم يستدبر ورواه أبو داود وعنده ولم يستدر بدل ولم يستدبر ورواه النسائي بلفظ فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا ورواه بن ماجة وعنده فرأيته يدور في أذانه لكن في إسناده حجاج بن أرطاة ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة وقال قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة وهو صحيح على شرطهما ورواه بن خزيمة بلفظ رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينا وشمالا ورواه من طريق أخرى وفيه وضع الإصبعين في الأذنين وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه ورواه أبو نعيم في مستخرجه وعنده رأى بلالا يؤذن ويدور وإصبعاه في أذنيه وكذا رواه البزار وقال البيهقي الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون إنما رواه عن رجل عنه والرجل يتوهم أنه الحجاج والحجاج غير محتج به قال ووهم عبد الرزاق في إدراجه ثم بين ذلك بما أوضحته في المدرج وتعقبه بن دقيق العيد في الإمام بما يراجع منه وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعا عن عون والطبراني من طريق إدريس الأودي عنه وفي الأفراد للدارقطني عن بلال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أذنا أو أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها إسناده ضعيف
300 - حديث يغفر للمؤذن مدى صوته أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة بهذا وزيادة ويشهد له كل رطب ويابس وأبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة قال بن القطان لا يعرف وادعى بن حبان في الصحيح أن اسمه (1/204)
سمعان ورواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش فقال تارة عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة ومن طريق أخرى عن مجاهد عن بن عمر قال الدارقطني الأشبه أنه عن مجاهد مرسل وفي العلل لابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن حديث منصور عن يحيى بن عباد عن عطاء عن أبي هريرة بهذا ورواه جرير عن منصور فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه ورواه أبو أسامة عن الحارث بن الحكم عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار فقال الصحيح حديث منصور قيل لأبي زرعة رواه معمر عن منصور عن عباد بن أنيس عن أبي هريرة فقال هذا وهم ثم ساق بإسناده عن وهيب قال قلت لمنصور عطاء هذا هو بن أبي رباح قال لا ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه وصححه بن السكن ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن بن عمر كما تقدم وفي الباب عن أنس عند بن عدي وأبي سعيد الخدري في علل الدارقطني وجابر في الموضح للخطيب وغيره ذلك وقد تقدم من حديث بن عمر عند البيهقي ورواه أحمد من حديثه بلفظ يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته قوله أن النبي صلى الله عليه و سلم علم الأذان مرتبا هو كما قال وهو ظاهر رواية أبي محذورة وعبد الله بن زيد كما تقدم
301 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر البيهقي والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على انه لم يسمع من أبيه ونقل عن بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم
تنبيه لم يقع في شيء من كتب الحديث التصريح بذكر النبي صلى الله عليه و سلم فيه وقال النووي في الخلاصة لا أصل له والرافعي تبع في إيراده بن الصباغ وصاحب المهذب وشيخهما في التعليقة ويحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأنه في حكم المرفوع إذ قول الصحابي الشيء الفلاني سنة يقتضي نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فوقع التحريف الناقل الأخير وفي معناه الحديث الذي بعده (1/205)
302 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يؤذن إلا متوضئ الترمذي من حديث الزهري عن أبي هريرة وهو منقطع والراوي له عن الزهري ضعيف ورواه أيضا من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفا وهو أصح ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان له من حديث بن عباس بلفظ إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر وعموم حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود حيث جاء فيه إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وصححه بن خزيمة وابن حبان وفي إسناده عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف
303 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في قصة عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك تقدم في حديث عبد الله بن زيد وهو عند أصحاب السنن سوى النسائي قوله ولهذا يستحب أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه تقدم من طرق وليس فيه ذكر الصماخين قوله وأن يؤذن على موضع عال تقدم في قوله ينبغي أن يؤذن قائما وروى أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث أبي برزة الأسلمي قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وهو في سنن سعيد بن منصور مثله وفي كتاب أبي الشيخ أيضا عن بن عمر كان بن أم مكتوم يؤذن فوق البيت قوله أنه صلى الله عليه و سلم اختار أبا محذورة لحسن صوته بن خزيمة والدارمي وأبو الشيخ وغير واحد من حديث أبي محذورة في قصته وفيه فأعجبه صوت أبي محذورة ولابن خزيمة أنه صلى الله عليه و سلم قال لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت وصححه بن السكن
304 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهذا ورواه بن حبان من حديث الدراوردي عن سهيل به وعن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به بلفظ الإمام ضامن الحديث ورواه بن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمارة عن سهيل به وقال أحمد في مسنده حدثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن سهيل مثله قال بن عبد الهادي أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر حديثا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (1/206)
الحديث وفي رواية لأبي داود عن الأعمش نبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه وعلق الترمذي مثلها دون قوله ولا أراني إلا آخره قال ورواه نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة قال سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة وقال محمد عكسه وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحدا منهما وقال أحمد ليس لحديث الأعمش أصل وقال بن المديني لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول فيه نبئت عن أبي صالح وكذا قال البيهقي في المعرفة وقال الدارقطني في العلل رواه سليمان بن بلال وروح بن القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش قال وقال أبو بدر عن الأعمش حدثت عن أبي صالح وقال بن فضيل عنه عن رجل عن أبي صالح وقال عباس عن بن معين قال الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح ورجح العقيلي والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة على طريق أبي صالح عن عائشة كما نقل الترمذي عن أبي زرعة وصححهما بن حبان جميعا ثم قال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا ومن الاختلاف على الأعمش فيه ما رواه إبراهيم بن طهمان عنه عن مجاهد عن بن عمر أخرجه أبو العباس السراج من طريقه وصححه الضياء في المختارة وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد وعن جابر في العلل لابن الجوزي
تنبيه روى البزار هذا الحديث من رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فزاد فيه قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم قال الدارقطني هذه الزيادة ليست بمحفوظة فأشار بن القطان إلى أن البزار هو المنفرد بها وليس كذلك فقد جزم بن عدي بأنها من افراد أبي حمزة وكذا قال الخليلي وابن عبد البر وأخرجه البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من عهدتها وأخرجها بن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش واتهم بها عيسى وقال إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة قال بن القطان أبو حمزة ثقة ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع
فائدة هذا الحديث ذكره (1/207)
الرافعي مستدلا به على أفضلية الأذان وفي الباب عن معاوية عند مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وفيه عن بن الزبير وأبي هريرة بألفاظ مختلفة وقال بن أبي داود سمعت أبي يقول معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة وفي صحيح بن حبان من حديث أبي هريرة يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة زاد السراج لقولهم لا إله إلا الله وفيه عن بن أبي أوفى إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأهلة لذكر الله صححه الحاكم وحديث أبي سعيد لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري وفي حديث أنس إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه ذلك اليوم رواه الطبراني
305 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار الترمذي وابن ماجة من حديث بن عباس وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ورواه بن ماجة والحاكم من حديث بن عمر بلفظ من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة الحديث وفيه عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن بن جريج عن نافع عنه وهذا الحديث أحد ما أنكر عليه ورواه البخاري في التاريخ من حديث يحيى بن المتوكل عن بن جريج عن صدقة عن نافع وقال هذا أشبه لكن رواه الحاكم من طريق بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع به ورواه بن الجوزي في العلل نحو الأول من حديث مكحول عن نافع عن بن عمر وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف
306 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم متفق عليه من حديث القاسم عن عائشة وروى بن السكن والبيهقي من حديث عائشة كان له ثلاثة مؤذنين فذكرهما بزيادة أبي محذورة وجمع بينهما البيهقي بأن الأول المراد به بالمدينة والثاني المراد به بانضمام مكة قلت وعلى هذا كان ينبغي أن يصيروا أربعة لأن سعد القرظ كان بقباء وروى الدارمي وغيره في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا قوله ولا يستحب أن يتراسلوا الأذان إذ لم يفعله مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم هو مستفاد من حديث بن عمر في الصحيح كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا (1/208)
307 - حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه متفق عليه من حديث أبي هريرة أتم منه ولابن عبد البر في الاستذكار كلام حسن على هذا الحديث
308 - حديث زياد بن الحارث الصدائي أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي واللفظ للترمذي وساقه أبو داود مطولا قال الترمذي إنما يعرف من حديث الإفريقي وقد ضعفه القطان وغيره قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قوله وفي القصة المروية كان بلال غائبا وزياد أذن بإذن النبي صلى الله عليه و سلم الطبراني والعقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ في الأذان من حديث سعيد بن راشد عن عطاء عن بن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم في سير له فحضرت الصلاة فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه فقام رجل فأذن ثم جاء بلال فقال القوم إن رجلا قد أذن فسكت القوم هويا ثم إن بلالا أراد أن يقيم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن والظاهر أن هذا المبهم هو الصدائي وسعيد بن راشد هذا ضعيف وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي وابن حبان في الضعفاء
309 - حديث أن عبد الله بن زيد ألقى الأذان على بلال قال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده يا رسول الله قال فأقم أنت أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه و سلم أشياء لم يصنع منها شيئا فأرى عبد الله بن زيد الأذان فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره قال ألقه على بلال فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت ومحمد بن عمرو هو الواقفي بينه أبو داود الطيالسي في روايته وهو ضعيف واختلف عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عن عبد الله بن محمد قال بن عبد البر إسناده حسن أحسن من حديث الإفريقي وقال البيهقي إن صحا لم يتخالفا لأن قصة الصدائي (1/209)
بعد وذكره بن شاهين في الناسخ وقال البخاري عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعض كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي من طريق أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أنه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال علمهن بلالا قال فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت قال الحاكم رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد وعند بن شاهين أن عمر جاء فقال أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت وقال غريب لا أعلم أحدا قال فيه إن الذي أقام عمر إلا في هذا والمعروف أنه عبد الله بن زيد وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كان أول من أذن في الإسلام بلال وأول من أقام عبد الله بن زيد وإسناده منقطع بين الحكم ومقسم لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه قوله من المحبوبات أن يصلي المؤذن وسامعه على النبي صلى الله عليه و سلم بعد الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول (1/210)
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث وأخرج البخاري وأصحاب السننن من حديث جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث لكن ليس فيه والدرجة الرفيعة وقال مقاما محمودا وعند النسائي وابن خزيمة بالتعريف فيهما وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة وزاد الرافعي في المحرر في آخره يا أرحم الراحمين وليست أيضا في شيء من طرقه وروى البزار من حديث أبي هريرة أن المقام المحمود الشفاعة قوله ويستحب لمن سمع أذان المغرب أن يقول اللهم هذا إقبال ليلك الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة وصححه الحاكم
310 - قوله وأن يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا في كلمتي الإقامة فإنه يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 1 أخرجه الستة ورواه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه وعن أم حبيبة مرفوعا من فعله رواه بن خزيمة والحاكم وروى البخاري والنسائي من حديث معاوية مرفوعا القول كما يقول المؤذن إلا الحيعلتين وأخرجه مسلم من حديث عمر والبزار من حديث أبي رافع وأما كلمتي الإقامة فأخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة فلما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم أقامها الله وأدامها وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل لها وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم
311 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة بن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تفرد به شريك وقال البيهقي ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن بن عمر وفيه معارك بن عباد وهو ضعيف ورواه البيهقي عن علي موقوفا وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم
312 - حديث بن عمر ليس على النساء أذان رواه البيهقي من حديثه موقوفا بسند صحيح وزاد ولا إقامة وقال بن الجوزي لا يعرف مرفوعا انتهى ورواه بن عدي والبيهقي من حديث أسماء مرفوعا وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف جدا
حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم الحاكم والبيهقي وزاد وتؤم النساء وسطهن وروى البيهقي من طريق مكحول عن الزهري عن عروة عن عائشة كنا نصلي بغير إقامة 313 حديث عمر لولا الخليفا لأذنت أبو الشيخ في كتاب الأذان والبيهقي من (1/211)
حديثه وفيه قصة والخليفا بتشديد اللام مع كسر الخاء المعجمة وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال عمر لو أطيق مع الخليفا لأذنت
314 - حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له أصل وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذنين اثنين قوله وأما الجمع بين الأذان والإمامة فلا يستحب لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده كذا قال وقد روى الترمذي وأحمد والدارقطني من حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن وهو على راحلته وأقام وهو على راحلته ولفظ الترمذي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه و سلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا فأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء وقال تفرد به عمر بن الرماح وقال عبد الحق إسناده صحيح والنووي إسناده حسن وضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان لحال عمرو بن عثمان وقد رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ فأمر المؤذن فأذن وأقام أو أقام بغير أذان ثم تقدم فصلى بنا على راحلته ورجح السهيلي هذه الرواية لأنها بينت ما أجمل في رواية الترمذي وان كان الراوي له عن عمر بن الرماح عنده شديد الضعف وقد روى بن عدي عن أنس مرفوعا يكره للإمام أن يكون مؤذنا قال بن عدي منكر والبلاء فيه من سلام الطويل أو زيد العمى وروى بن حبان في ترجمة المعلى بن هلال عن جابر مثله والمعلى متهم بالكذب وروى أصحاب السنن الأربعة حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وصححه الحاكم قوله المنقول أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في تشهده أشهد أني رسول الله كذا قال ولا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وسيأتي في التشهد وللأربعة من حديث بن مسعود في خطبة الحاجة وأشهد أن محمدا رسول الله نعم في البخاري عن سلمة بن الأكوع لما خفت أزواد (1/212)
القوم فذكر الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وله شاهد عند مسلم عن أبي هريرة قوله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس وأخرجه هو وأبو داود والترمذي من طريق معاوية بن قرة عن أنس وروى أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن سعد قل ما ترد على داع دعوته عند حضور النداء الحديث
( 3 باب استقبال القبلة )
315 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل البيت ودعا في نواحيه ثم خرج وركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة متفق عليه من حديث أسامة بن زيد وفي رواية لهما من حديث بن عمر فصلى ركعتين في وجه الكعبة وقال الخطابي قوله هذه القبلة معناه أن أمرها استقر على هذه البنية فلا ينسخ أبدا فصلوا إليها فهي قبلتكم وقال النووي يحتمل أن يريد هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حولها بل نفسها فقط وهو احتمال حسن بديع ويحتمل أن يكون تعليما للإمام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت الصلاة إلى جميع جهاته جائزة وقد روى البزار عن عبد الله بن حبشي رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى إلى باب الكعبة ويقول أيها الناس إن الباب قبلة البيت لكن إسناده ضعيف وروى البيهقي عن بن عباس مرفوعا البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة أهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي وإسناد كل منهما ضعيف
تنبيه حديث الباب قد يعارض حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن صحيح ورواه الحاكم من طريق شعيب بن أيوب عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر قوله
316 - حديث بن عمر في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه البخاري من حديث مالك عن نافع هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف (1/213)
ورواه بن خزيمة من حديث مالك بلا شك وفيه رد لقول من زعم أن قوله لا أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف لا هذه الزيادة واحتجاجه لذلك بأن مسلما ساقه من رواية موسى عن نافع وصرح بأنها من قول بن عمر ورواه البيهقي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر جزما وقال النووي في شرح المذهب هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية
317 - حديث بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وله ألفاظ منها للبخاري عن عامر بن ربيعة كان يسبح على الراحلة وللبخاري من وجه آخر عن بن عمر كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري من وجه آخر كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه قوله وروى عن جابر مثله متفق عليه وله ألفاظ منها كان يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة لفظ البخاري ولم يذكر مسلم النزول وقال الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وهو على راحلته النوافل ورواه بن خزيمة من حديث محمد بن بكر عن بن جريج مثل سياقه وزاد ولكن يخفض السجدتين من الركعة يومئ إيماء ولابن حبان نحوه
318 - حديث أنس كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه أبو داود من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس وصححه بن السكن
319 - حديث أن أهل قباء صلوا إلى جهتين هذا مختصر من حديث بن عمر بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل عليه وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهو متفق عليه من حديث بن عمر هكذا ومن حديث البراء بن عازب نحوه ومسلم من حديث أنس نحوه وللبزار من طريق ثمامة عن أنس فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة (1/214)
320 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة فوق الكعبة الترمذي عن بن عمر في حديث أوله نهى أن يصلى في مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ورواه بن ماجة من طريق بن عمر عن عمر وفي سند الترمذي زيد بن حبيرة وهو ضعيف جدا وفي سند بن ماجة عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه هما جميعا واهيان وصححه بن السكن وإمام الحرمين وذكر المصنف هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة وذكر فيه بطن الوادي بدل المقبرة وهو في الصحيحين عن بن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين وأما حديث بن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فرواه البخاري لكن روى بن حبان عن بن عمر عن أسامة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة بين الساريتين وجمع بن حبان بين الحديثين بأن حديث بن عمر كان يوم الفتح وحديث بن عباس كان في حجة الوداع وفيه نظر لما أخرجه أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج من عندها مسرورا ثم رجع إليها وهو كئيب فقال إني دخلت الكعبة إني أخاف أن أكون شققت على أمتي لكن ليس في حديثها أنه صلى وجمع السهيلي بوجه آخر وهو ما رواه الدارقطني من حديث يحيى بن جعدة عن بن عمر أنه دخلها يوما فلم يصل ودخلها من الغد فصلى ولابن حبان نحوه قوله أن عليا هو الذي نصب قبلة الكوفة وأن عتبة بن غزوان هو الذي نصب قبلة البصرة أما قصة علي فلا تصح لأن عليا إنما دخل الكوفة بعد تمصيرها بمدة طويلة وأما قصة عتبة بن غزوان فأخرجها عمر بن شبة في تاريخ البصرة
فائدة لم يذكر المصنف كيفية صلاته صلى الله عليه و سلم وهو بمكة إلى أي الجهات وأصح ما فيه ما رواه أحمد وأبو داود والبزار من حديث الأعمش عن مجاهد عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه الحديث ويعكر عليه حديث إمامة جبرائيل به صلى الله عليه و سلم عند باب البيت وقد تقدم في المواقيت (1/215)
( 4 باب صفة الصلاة )
321 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعا متفق عليه من حديث أبي هريرة مطولا
322 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها متفق عليه وقد سبق في التيمم
323 - حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن الحنيفة عن علي قال البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم تفرد به بن عقيل عن بن الحنفية عن علي وقال العقيلي في إسناده لين وهو أصلح من حديث جابر وحديث جابر الذي أشار إليه رواه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه وأبو يحيى القتات ضعيف وقال بن عدي أحاديثه عندي حسان وقال بن العربي حديث جابر أصح شيء في هذا الباب كذا قال وقد عكس ذلك العقيلي وهو أقعد منه بهذا الفن ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد وفي إسناده أبو سفيان طريف وهو ضعيف قال الترمذي حديث علي أجود إسنادا من هذا ورواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد وهو معلول قال بن حبان في كتاب الصلاة المفرد له هذا الحديث لا يصح لأن له طريقين إحداهما عن علي وفيه بن عقيل وهو ضعيف والثانية عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه ووهم حسان بن إبراهيم فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري ولم يعلم أن أبا سفيان آخر هو طريف بن شهاب وكان واهيا ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن زيد وفي سنده الواقدي ورواه الطبراني من حديث بن عباس وفي سنده نافع أبو هرمز وهو متروك وقد رواه بن عدي من طريقه فقال عن أنس وقال أبو نعيم في كتاب الصلاة ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره بلفظ مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم وإسناده صحيح وهو موقوف ورواه الطبراني من حديث أبي إسحاق ورواه البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق وقال ورواه الشافعي في القديم (1/216)
324 - قوله أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبتدئ الصلاة يقول الله أكبر هكذا روته عائشة كذا قال وليس هذا اللفظ في حديث عائشة بل الذي في مسلم عن عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير وهو عنده من رواية أبي الجوزاء عنها وقال بن عبد البر هو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي الجوزاء ولفظه إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر لكن في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك نعم روى البخاري من حديث بن عمر مرفوعا كان إذا دخل في الصلاة كبر ومثله للترمذي عن علي ولأحمد والنسائي عن واسع بن حبان أنه سأل بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع وأما لفظ الباب فرواه بن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر ومن هذا الوجه أخرجه بن حبان في كتاب الصلاة وأخرجه هو وابن خزيمة في صحيحيهما وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم ثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن طلحة بن يزيد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل فكبر فقال الله أكبر رجاله ثقات لكن فيه إرسال ورواه البزار من حديث علي بسند صححه بن القطان أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قالم إلى الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي إلى آخره قال بن القطان وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد حتى لقد أنكره بن حزم وقال ما عرف قط وهو في مسند البزار وإسناده من الصحة بمكان قلت هو على شرط مسلم
325 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري كما تقدم
326 - حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ويستقبل القبلة فيقول الله أكبر أبو داود من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته بلفظ لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله فذكر الحديث هذا أقرب ما وجدته في السنن إلى لفظ المصنف وأصله عند باقي أصحاب السنن ورواه الطبراني في مسند رفاعة عن علي بن عبد العزيز عن حجاج عن حماد بن سلمة بسنده ولفظه موافق للفظ الرافعي ولمسلم (1/217)
في هذه القصة من حديث أبي هريرة بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر
327 - حديث بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة متفق عليه بزيادة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك فقال سمع الله لمن حمده زاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله وفي رواية للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود قال بن المديني في حديث الزهري عن سالم عن أبيه هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء
328 - حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه و سلم لما كبر رفع يديه حذو منكبيه الشافعي وأحمد من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل به قوله روى انه صلى الله عليه و سلم رفع يديه إلى شحمة أذنيه رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث وائل أيضا ولفظه يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه وللنسائي حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه وفي رواية لأبي داود وحاذى بإبهاميه أذنيه وفي المستدرك والدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه الحديث ومن طريق حميد عن أنس كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه قوله يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال وينتهي مع انتهائه روي ذلك عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه و سلم رواه البخاري والأربعة ولفظ أبي داود كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا قوله وقيل يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير يروى ذلك عن وائل بن حجر هو ظاهر سياق رواية أحمد بن حنبل وأبي داود حيث قالا عن وائل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه مع التكبير وللبيهقي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كبر رفع يديه مع التكبير قوله وقيل يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما فيكون التكبير بين الرفع والإرسال روى ذلك عن بن عمر لم أره من حديث بن عمر بهذه الكيفية لكن لفظ رواية أبي داود (1/218)
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر وهما كذلك وفي الباب عن مالك بن الحويرث متفق عليه وعن علي رواه أبو داود والترمذي وصححه أحمد فيما حكاه الخلال وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فأعرض فقال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وغذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رواه بن خزيمة في صحيحه هكذا ورواه البخاري في جزئه وابن ماجة والبيهقي وعن جابر نحوه رواه الحاكم وقال لم نكتبه من حديث سفيان عن أبي الزبير عنه إلا من حديث شيخنا أبي العباس المحبوبي وهو ثقة مأمون وإنما نعرفه من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير انتهى ومن حديث إبراهيم أخرجه بن ماجة وصححه البيهقي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثله رواه البيهقي ورجاله ثقات وعن عمر نحوه رواه الدارقطني في غرائب مالك والبيهقي وقال الحاكم إنه محفوظ وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وقال الدارقطني في العلل روى عمرو بن علي عن بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أبي موسى قال أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبر ورفع يديه ثم كبر ورفع يديه للركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم قال هكذا فاصنعوا ولا يرفع بين السجدتين رواه الدارقطني ورجاله ثقات وعن عبد الله بن الزبير أنه صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض فقال بن عباس من أحب أن ينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فليقتد بابن الزبير وعن طاوس عن بن عباس في الرفع رواه أبو داود والنسائي وعن عبيد بن عمير عن أبيه قال كان (1/219)
رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة رواه بن ماجة وعن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع رواه الحاكم والبيهقي وعن حميد بن هلال قال حدثني من سمع الأعرابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فيرفع رواه أبو نعيم في الصلاة وروى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلا مثله وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلا مثله وقال الشافعي روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم وقال بن المنذر لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه وقال البخاري في جزء رفع اليدين روى الرفع سبعة عشر نفسا من الصحابة وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابيا وقال سمعت الحاكم يقول أتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة قال البيهقي وهو كما قال وروى بن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع وقال البخاري في الجزء المشهور قال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يرفع يديه وروى الإمام أحمد بسنده عن نافع عن بن عمر انه كان إذا رأى مصليا لا يرفع حصبه ورواه البخاري في جزئه بلفظ رماه بالحصى وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في من رفع يديه في الصلاة له بكل إشارة عشر حسنات وروى بن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إن كنا لنؤدب عليها يعني على ترك الرفع وقال محمد بن سيرين هو من تمام الصلاة رواه الأثرم وقال سعيد بن جبير هو شيء يزين به الرجل صلاته رواه البيهقي وعن النعمان بن أبي عياش مثله رواه الأثرم وقال عبد الرزاق أخذت ذلك عن بن جريج وأخذه بن جريج عن عطاء وأخذه عطاء عن بن الزبير وأخذه بن الزبير عن أبي بكر وأخذه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم (1/220)
( فصل فيما عارض ذلك )
حديث في ذلك عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة رواه مسلم ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه لأنه مختصر من حديث طويل وبيان ذلك أن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه و سلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي صلى الله عليه و سلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله وفي رواية إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيديه وقال بن حبان ذكر الخبر المنقضي للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم قال البخاري من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد حديث آخر عن البراء بن عازب رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد رواه أبو داود والدارقطني وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ وقال الحميدي إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل لا يصح وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد وقال يحيى بن محمد بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهي قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها وقال البيهقي رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فقيل عن أخيه عيسى عن أبيهما وقيل عن الحكم عن بن أبي ليلى وقيل عن يزيد بن أبي زياد قال عثمان الدارمي لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد وقال البزار لا يصح قوله في الحديث ثم لا يعود وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم عن محمد بن (1/221)
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه ثم لا يعود فقلت له إن بن أبي ليلى حدثني عنك وفيه ثم لا يعود قال لا أحفظ هذا وقال بن حزم حديث يزيد إن صح دل على أنه صلى الله عليه و سلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث بن عمر وغيره حديث آخر عن عبد الله بن مسعود قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن بن مسعود به ورواه بن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه بن حزم وقال بن المبارك لم يثبت عندي وقال بن أبي حاتم عن أبيه قال هذا حديث خطأ وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك وقال أبو داود ليس هو بصحيح وقال الدارقطني لم يثبت وقال بن حبان في الصلاة هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللا تبطله وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى أما طريق محمد بن جابر فذكرها بن الجوزي في الموضوعات وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه قلت وقد بينت في المدرج حال هذا الخبر بأوضح من هذا وفي الباب عن بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود رواه البيهقي في الخلافيات وهو مقلوب موضوع وعن أنس من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له رواه الحاكم في المدخل وقال إنه موضوع وعن أبي هريرة مثله رواه بن الجوزي في الموضوعات وسبقه بذلك الجوزقاني وعن بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك قال بن الجوزي بعد أن حكاه في التحقيق هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف من رواه والصحيح عن بن عباس خلافه وعن بن الزبير نحوه قال بن الجوزي لا أصل له ولا يعرف من رواه والصحيح عن بن الزبير (1/222)
خلافه وقال بن الجوزي وما أبله من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة
329 - حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم موضعه الحديث بطوله وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة قال ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو قال حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوسا وقال بن حبان سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد وسمعه من عباس بن سهل بن سعد عن أبيه فالطريقان محفوظان قلت السياق يأبى ذلك كل الإباء والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي ورآه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك إنما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه وللحديث طرق عن أبي حميد سمى في بعضها من العشرة محمد بن مسلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد وهذه رواية بن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه ورواها بن خزيمة من طرق أيضا
330 - حديث ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة الدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس بلفظ إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر فذكره قال البيهقي يعرف بطلحة بن عمرو واختلف عليه فيه فقيل عنه عن عطاء عن بن عباس وقيل عن أبي هريرة وروياه أيضا من حديث محمد بن أبان عن عائشة موقوفا قال البيهقي إسناده صحيح إلا أن محمد بن أبان لا يعرف سماعه (1/223)
من عائشة قال البخاري ورواه بن حبان والطبراني في الأوسط من حديث بن وهب عن عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء يحدث عن بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا وقال بن حبان بعده سمعه بن وهب من عمرو بن الحارث ومن طلحة بن عمرو جميعا وقال الطبراني لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا بن وهب تفرد به حرملة قلت أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة وله شاهد من حديث بن عمر رواه العقيلي وضعفه ومن حديث حذيفة أخرجه الدارقطني في الأفراد وفي مصنف بن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفا من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة ورواه الطبراني من حديثه مرفوعا نحو حديث أبي هريرة
331 - حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر ثم أخذ شماله بيمينه أبو داود وابن حبان من حديث محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان إذا دخل في الصف رفع يديه وكبر ثم التحف فأدخل يده في ثوبه فأخذ شماله بيمينه فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبر ثم ركع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وكبر وسجد ثم وضع وجهه بين كفيه قال بن جحادة فذكرت ذلك للحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله من فعله وتركه من تركه وأصله في صحيح مسلم ورواه النسائي بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله ورواه بن خزيمة بلفظ وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره
332 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد أبو داود وابن خزيمة وابن حبان من حديث وائل بن حجر اختصره أبو داود ولفظه ثم وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد ورواه الطبراني بلفظ وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ وقوله عن الغزالي روى في بعض الأخبار أنه كان يرسل يديه إذا كبر وإذا أراد أن يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى الطبراني من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث (1/224)
وفيه الخصيب بن جحدر كذبه شعبة والقطان
تنبيه قال الغزالي سمعت بعض المحدثين يقول هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره لا إنه يرسلهما ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر حكاه بن الصلاح في مشكل الوسيط
333 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال التكبير جزم والسلام جزم لا أصل له بهذا اللفظ وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي عنه ومعناه عند الترمذي وأبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ حذف السلام سنة وقال الدارقطني في العلل الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه
تنبيه حذف السلام الإسراع به وهو المراد بقوله جزم وأما بن الأثير في النهاية فقال معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد قلت وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية
334 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب البخاري والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واستدركه الحاكم فوهم
335 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن يقعى الرجل في صلاته الترمذي وابن ماجة من حديث الحارث الأعور عن علي بلفظ لا تقع بين السجدتين ورواه الحاكم في المستدرك من حديث سمرة بن جندب وروى بن السكن في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة وعن أنس بلفظ نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة رواه بن السكن والبيهقي وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان قال أبو عبيد هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يجعل بعض الناس الإقعاء قال النووي في الخلاصة قال بعض الحفاظ ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة قلت وسيأتي فيما بعد حديث طاوس عن بن عباس في أن الإقعاء سنة ويأتي ذكر من جمع بينهما في المعنى قوله ويروى لا تقعوا كإقعاء الكلب رواه بن ماجة من حديث ي وأبي موسى بلفظ لا تقع (1/225)
إقعاء الكلب وفي إسناده الحارث الأعور وأبو نعيم النخعي وروى أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وفي إسناده ليث بن أبي سليم ورواه بن ماجة من حديث أنس بلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ضع إليتك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض رواه بن ماجة وفيه العلاء بن زيدل وهو متروك وكذبه بن المديني
336 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لما صلى جالسا تربع النسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قال النسائي ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ انتهى وقد رواه بن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه وروى البيهقي من طريق بن عيينة عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس ورواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه وعلقه البخاري
337 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجليه مما يلي القبلة الدارقطني من حديث على مثله وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه بن المديني والحسن بن الحسين العرني وهو متروك وقال النووي هذا حديث ضعيف
تنبيه زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكور ذكر الإيماء ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه لكن روى البزار والبيهقي في المعرفة من طريق سفيان ثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك قال البزار لا أعلم أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان (1/226)
نحوه وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأ قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا فقال ليس بشيء قلت فاجتمع ثلاثة أبو أسامة وأبو بكر الحنفي وعبد الوهاب وروى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن بن عمر قال عاد النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أصحابه مريضا فذكره وروى أيضا من حديث بن عباس مرفوعا يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه إيماء فإن نالته مشقة سبح وفي إسنادهما ضعف
338 - حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في التيمم وفي لفظ لأحمد فأتوه ما استطعتم وللطبراني في الأوسط فاجتنبوه ما استطعتم قاله في شق النهي
تنبيه استدل به الغزالي والإمام وتعقبه الرافعي بأن القعود ليس جزءا من القيام فلا يكون باستطاعته مستطيعا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه وأجاب بن الصلاح عن هذا بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة
339 - حديث عمران بن حصين من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد البخاري بلفظ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما الحديث مثله
تنبيه المراد بالنائم المضطجع وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي أنه صلى الله عليه و سلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء قال ولو كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال قوله ويروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد قلت رواه بهذا اللفظ بن عبد البر وغيره وقال السهيلي في الروض نسب بعض الناس النسائي إلى التصحيف وهو مردود لأنه في الرواية الثانية وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد قلت وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول وقال بن عبد البر جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا (1/227)
مع القدرة على القيام فهو حجة له وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ وقال الخطابي لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود انتهى وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود فقد حكاه الترمذي عن الحسن البصري وهو أصح الوجهين عند الشافعية قوله روى عن بن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء إن مكثت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره رواه الثوري في جامعه عن جابر عن أبي الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث إلى بن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه فقالوا تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة فنهتاه ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم والبيهقي وأما استفتاؤه لأبي هريرة فأخرجه بن أبي شيبة وابن المنذر من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن بن عباس في هذه القصة قال فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما قال فكلهم قال إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة قال فترك عينه فلم يداوها وفي هذا إنكار على النووي في إنكاره على الغزالي تبعا لابن الصلاح ذكره لأبي هريرة في هذا فقال استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له وقال في التنقيح الصحيح عن بن عباس أنه كره ذلك كذا رواه عنه عمرو بن دينار قلت والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها البيهقي وليس فيها منافاة للأولى والله أعلم
340 - حديث علي في دعاء الاستفتاح رواه مسلم بطوله وزاد بن حبان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة وفي رواية النسائي من حديث جابر كان إذا استفتح الصلاة قال إن صلاتي قال الشافعي أستحب أن يأتي به المصلي بتمامه ويجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين قلت وهذه اللفظة في رواية لمسلم أيضا وذكرها أبو داود موقوفة على بعض التابعين
تنبيه زاد الرافعي في سياقه بعد حنيفا مسلما وهو عند بن حبان أيضا من حديث علي وزاد بعد قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وهو في رواية الشافعي عن مسلم (1/228)
بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج عن موسى بن عقبة بسنده وزاد بعد فالخير كله بيدك والمهدي من هديت وهو في رواية الشافعي أيضا قوله إن بعض الأصحاب قال إن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك الحديث هو في الباب عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود والحاكم ورجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع وأعله أبو داود بأنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب وبأن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة ولم يذكروا ذلك فيه وقال الدارقطني ليس بالقوي انتهى وله طريق أخرى رواها الترمذي وابن ماجة من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة نحوه وحارثة ضعيف قال بن خزيمة حارثة مدني نزل الكوفة وليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه فمعترض بطريق أبي الجوزاء السابقة وبما رواه الطبراني عن عطاء عن عائشة نحوه وفي الباب عن بن مسعود وعثمان وابن سعيد وأنس والحكم بن عمير وأبي أمامة وعمرو بن العاص وجابر قال الحاكم وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه وهو في صحيح بن خزيمة كما مضى وفي صحيح مسلم أيضا ذكره في موضع غير مظنته استطرادا وفي إسناده انقطاع
341 - حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ قبل القراءة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديثه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه لفظ بن حبان ولفظ الحاكم نحوه وحكى بن خزيمة الاختلاف فيه وقد أوضحت طرقه في المدرج قوله وروي عن غير جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ قبل القراءة رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه (1/229)
ونفثه قال الترمذي حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب وقد تكلم في إسناده وقال أحمد لا يصح هذا الحديث وقال بن خزيمة لا نعلم في الافتتاح سبحانك اللهم خبرا ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد ثم قال لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه ورواه أحمد من حديث أبي أمامة نحوه وفيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي إسناده من لم يسم وروى بن ماجة وابن خزيمة من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ورواه الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا دخل في الصلاة وعن أنس نحوه رواه الدارقطني وفيه الحسين بن علي بن الأسود فيه مقال وله طريق أخرى ذكرها بن أبي حاتم في العلل عن أبيه وضعفها
فائدة كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين وجهت وجهي وبين سبحانك اللهم وليس كذلك فقد جاء في حديث بن عمر رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي راويه عن محمد بن المنكدر عنه وهو ضعيف وفيه عن جابر أخرجه البيهقي بسند جيد لكنه من رواية بن المنكدر عنه وقد اختلف عليه فيه وفيه عن علي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وأعله أبو حاتم قوله ورد الخبر بأن صيغة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو كما قال كما تقدم وقد ورد بزيادة كما تقدم وفي مراسيل أبي داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله وعن بعض أصحابنا أن الأحسن أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انتهى هو في حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق قوله اشتهر من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم التعوذ في الركعة الأولى ولم يشتهر في سائر الركعات أما اشتهاره في الأولى فمستفاد من الأحاديث المتقدمة وأما عدم شهرة تعوذه في باقي الركعات فإنما لم يذكر في الأحاديث المذكورة لأنها سيقت في دعاء الاستفتاح وعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن وعطاء وإبراهيم وكان بن سيرين يستفتح في أول كل ركعة
342 - حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم وأبي داود وابن حبان بزيادة فصاعدا قال بن حبان تفرد بها معمر (1/230)
عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة ورواه الدارقطني بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن وصححه بن القطان ورواه بن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وفيه قلت وإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك وروى الحاكم من طريق أشهب عن بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعا أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها قال وله شواهد فساقها
فائدة احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته لأن فيه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وعنه للشافعية أجوبة أقواها حديث لا تجزئ صلاة المتقدم ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تعليمها وهو من أهل الأداء
343 - حديث انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد فقال رجل نعم يا رسول الله فقال مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد والأربعة وابن حبان من حديث الزهري عن بن أكيمة عن أبي هريرة وفيه فانتهى الناس وقوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم
344 - حديث عبادة بن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق بن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلكم تقرءون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب إسناده حسن ورواه بن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس وزعم أن الطريقين محفوظان وخالفه البيهقي فقال إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة (1/231)
345 - حديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة هذا الحديث ذكره بن الجوزي في التحقيق فقال روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا فذكره قال وما عرفت هذا الحديث وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال بن عبد الهادي في التنقيح رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ وفي سنن بن ماجة معناه من حديث أبي سعيد ولفظه لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها وإسناده ضعيف ولأبي داود من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر إسناده صحيح وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال له في آخره ثم افعل ذلك في كل ركعة وعند البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وهذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل على وجوب التكرير
فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة
346 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قرأ بفاتحة الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية الشافعي في رواية البويطي أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا قرأ القرآن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها ست آيات ورواه الطحاوي من طريق عمر بن حفص عن أبيه ورواه بن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث عمر بن هارون عن بن جريج نحوه وعمر ضعيف وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال لم يسمعه بن أبي مليكة من أم سلمة واستدل على ذلك برواية الليث عن بن أبي مليكة عن يعلى بن يملك عن أم سلمة أنه سألها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا وهذا الذي أعله به ليس بعلة فقد رواه الترمذي من طريق بن أبي مليكة عن أم سلمة بلا وساطة وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه بعلي بن يملك
347 - حديث إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها (1/232)
أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها الدارقطني عن بن صاعد وابن مخلد قالا ثنا جعفر بن مكرم عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفعه مثله سواء قال أبو بكر ثم لقيت نوحا فحدثني به ولم يرفعه وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه وأعله بن القطان بهذا التردد وتكلم فيه بن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا ولكن متابعة نوح لنه مما تقويه وإن كان نوح وقفه لكنه في حكم المرفوع إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن ورواه البيهقي من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا علي بن ثابت عن عبد الحميد بن جعفر حدثني نوح بن أبي بلال فذكره بلفظ إنه يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب ويؤيده رواية الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم قال أبو هريرة هي الآية السابعة
تنبيه قال الإمام في النهاية وتبعه الغزالي في الوسيط ومحمد بن يحيى في المحيط روى البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم عد فاتحة الكتاب سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وهو من الوهم الفاحش قال النووي ولم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخه
348 - حديث بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يعرف فصل السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم أبو داود والحاكم وصححه على شرطهما وأما أبو داود فرواه في المراسيل عن سعيد بن جبير مرسلا قال والمرسل أصح قوله محتجا للقول الصحيح إنها من القرآن لأنها مثبتة في أوائلها بخط المصحف فتكون من القرآن في الفاتحة ولو لم يكن كذلك لما أثبتوها بخط القرآن هو منتزع من حديث بن عباس قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموها في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود والترمذي
349 - حديث سورة تشفع لقائلها وهي ثلاثون آية وهي تبارك الذي بيده (1/233)
الملك أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة وأعله البخاري في التاريخ الكبير بأن عباس الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة ولكن ذكره بن حبان في الثقات وله شاهد من حديث ثابت عن أنس رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح
350 - حديث بن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وعن علي وابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجهر بها في الصلاة بين السورتين أما حديث بن عمر فرواه الدارقطني من طريق بن أبي ذئب عن نافع عنه به وفيه أبو الطاهر أحمد بن عيسى العلوي وقد كذبه أبو حاتم وغيره ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول ورواه الخطيب في الجهر من وجه آخر عن بن عمر وفيه عباءة بن زياد الأسدي وهو ضعيف وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول قال إنه صلى بن عمر فجهر بها في السورتين وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون بها في السورتين والصواب أن ذلك عن بن عمر غير مرفوع وأما حديث علي فرواه الدارقطني أيضا من حديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ له مثله ولم يقل في المكتوبات وفيه عمرو بن شمر وهو متروك وجابر اتهموه بالكذب أيضا وله طريق أخرى عن علي أخرجها الحاكم في المستدرك لكن فيها عبد الرحمن بن سعد المؤذن وقد ضعفه بن معين قال البيهقي إسناده ضعيف إلا أنه أمثل من طريق جابر الجعفي ورواه الدارقطني من وجهين عن علي من طريق أهل البيت وهو بين ضعيف ومجهول وأما حديث بن عباس فرواه الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المعتمر بن سليمان حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عنه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قال الترمذي ليس إسناده بذاك وقال أبو داود حديث ضعيف وقال البزار إسماعيل لم يكن بالقوي وقال العقيلي غير محفوظ وأبو خالد مجهول وقال أبو زرعة لا أعرف من هو وقال البزار وابن حبان هو الوالبي وقيل لا يصح ذلك وله طريق أخرى رواها الحاكم من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن بن عباس بلفظ كان يجهر في الصلاة وصححه وأخطأ في ذلك فإن عبد الله نسبه بن المديني إلى وضع الحديث (1/234)
وقد سرقه أبو الصلت الهروي وهو متروك فرواه عن عباد بن العوام عن شريك أخرجه الدارقطني ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم عن شريك فلم يذكر بن عباس في إسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوجه وروى الدارقطني والطبراني من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثني أبي عن أبيه قال صلى بنا أمير المؤمنين المهدي المغرب فجهر بالبسملة فقلت ما هذا فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه ليس في هذه الطرق كلها زيادة كون ذلك بين السورتين نعم روى الدارقطني من طريق بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم وفي إسناده عمر بن حفص المكي وهو ضعيف وأخرجه أيضا من طريق أحمد بن رشيد بن خثيم عن عمه سعيد بن خثيم عن الثوري عن عاصم عن سعيد بن جبير عن بن عباس وأحمد ضعيف جدا وعمر ضعيف قوله كان صلى الله عليه و سلم يوالي في قراءة الفاتحة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أما حديث الموالاة فلم أره صريحا ولعله أخذ من حديث أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية وقد نازع بن دقيق العيد في استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجوب جميع أفعاله أي صلوا كما رأيتموني أصلي لأن هذا الخطاب وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه فلا يتم الاستدلال به إلا فيما ثبت من فعله حال هذا الأمر أما ما لم يثبت فلا وأما الثاني فتقدم في الأذان
حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تقدم قريبا
حديث أنه عد الفتحة سبع آيات تقدم من حديث أبي هريرة في سياق البيهقي من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر وروى أيضا من طريق سعيد المقبري عن أبي سعيد مرفوعا نحوه وفيه إسحاق بن عبد الواحد الموصلي وهو متروك وروى الحاكم من طريق بن جريج أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال هي أم القرآن وقرأ سعيد بن جبير بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال بن جبير قرأها على عبد الله بن عباس كما قرأتها قال بن عباس فأخرجها الله لكم ما أخرجها لأحد قبلكم وإسناده صحيح (1/235)
حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله وليكبره الحاكم من حديث رفاعة بن رافع بلفظ لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله الحديث بطوله ولفظه فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وقد تقدم في أوائل الباب
351 - حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني في صلاتي فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبو داود وأحمد والنسائي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ له من حديث بن أبي أوفى بهذا وأتم منه وفيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثه وضعفه النسائي وقال بن القطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وقال في شرح المهذب رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف وكان سببه كلامهم في إبراهيم وقال بن عدي لم أجد له حديثا منكر المتن انتهى ولم ينفرد به بل رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن بن أبي أوفى ولكن في إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم
352 - قوله يستحب عقب الفراغ من الفاتحة آمين ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني والحاكم من طريق الزبيدي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين قال الدارقطني إسناده حسن والحاكم صحيح على شرطهما والبيهقي حسن صحيح وعند النسائي من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة صلى بنا أبو هريرة حتى بلغ ولا الضالين قال آمين ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم وعلقه البخاري
353 - حديث وائل بن حجر صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم فلما قال ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته الترمذي وأبو داود والدارقطني وابن حبان من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عنه وفي رواية أبي داود ورفع بها صوته وسنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله بن القطان بحجر بن عنبس وأنه (1/236)
لا يعرف وأخطأ في ذلك بل هو ثقة معروف قيل له صحبة ووثقه يحيى بن معين وغيره وتصحف اسم أبيه على بن حزم فقال فيه حجر بن قيس وهو مجهول وهذا غير مقبول منه ورواه بن ماجة من طريق أخرى عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها منه ورواه أحمد والدارقطني من هذا الوجه بلفظ مد بها صوته قال الترمذي في جامعه رواه شعبة عن سلمة بن كهيل فأدخل بين حجر ووائل علقة بن وائل فقال وخفض بها صوته قال وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح وأخطأ فيه شعبة في مواضع قال عن حجر أبي العنبس وإنما هو أبو السكن وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة وقال خفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته وكذا قال أبو زرعة قال الترمذي وروى العلاء بن صالح عن سلمة نحو رواية سفيان وقال أبو بكر الأثرم اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب في إسناده ولا في متنه وقال الدارقطني يقال وهم فيه شعبة وقد تابع سفيان محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه وقال بن القطان اختلف شعبة وسفيان فيه فقال شعبة خفض وقال الثوري رفع وقال شعبة حجر أبي العنبس وقال الثوري حجر بن عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري وما أدري لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو العنبس قلت وبهذا جزم بن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه ولكن قال البخاري إن كنيته أبو السكن ولا مانع أن يكون له كنيتان قال واختلفا أيضا في شيء آخر فالثوري يقول حجر عن وائل وشعبة يقول حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه قلت لم يقف بن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجي في سننه حدثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال وقد سمعه حجر من وائل قال صلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سلمة سمعت حجرا أبا العنبس سمعت علقمة بن وائل عن وائل قال وسمعته من وائل من وائل فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح والله أعلم
تنبيه احتج الرافعي بحديث (1/237)
وائل على استحباب الجهر بآمين وقال في اماليه يجوز حمله على أنه تكلم بها على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ ولكن رواية من قال رفع صوته تبعد هذا الاحتمال ولهذا قال الترمذي عقبه وبه يقول غير واحد يرون أنه يرفع صوته
فائدة قال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث حدثناه أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا بكر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المختار عن بن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول آمين حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب فقال هذا عندي خطأ إنما هو حجر بن عنبس عن وائل وهذا من بن أبي ليلى فإنه كان سيء الحفظ قلت وروى المطلب بن زياد عن بن أبي ليلى أيضا عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي نحوه فقال هذا خطأ
354 - حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمن أمن من خلفه حتى أن للمسجد ضجة لم أره بهذا اللفظ لكن روى معناه بن ماجة من حديث بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال ترك الناس التأمين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ورواه أبو داود من هذا الوجه بلفظ حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولم يذكر قول أبي هريرة وبشر بن رافع ضعيف وابن عم أبي هريرة قيل لا يعرف وقد وثقه بن حبان
تنبيه قال بن الصلاح في الكلام على الوسيط هذ1 الحديث أورده الغزالي هكذا تبعا لإمام الحرمين فإنه أورده في نهايته كذلك وهو غير صحيح مرفوعا وإنما رواه الشافعي من حديث عطاء قال كنت أسمع الأئمة بن الزبير فمن بعده يقولون آمين حتى أن للمسجد للجة وقال النووي مثل ذلك وزاد هذا غلط منهما وكأنه وابن الصلاح أرادا لفظ الحديث والحق معهما لكن سياق بن ماجة يعطي بعض معناه كما أسلفناه
355 - حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام أمنت الملائكة فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه إلا قوله أمنت الملائكة فانفرد بها البخاري ولفظه إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه نعم اتفقا عليه من طريق الأعرج عن أبي (1/238)
هريرة بلفظ آخرإذا قال أحدكم في صلاته آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا قال القارئ ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر ما تقدم من ذنبه وله طرق
تنبيه ذكر الغزالي في الوسيط وفي الوجيز زيادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال بن الصلاح وهي زيادة ليست بصحيحة وليس كما قال كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك قوله وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة آمين خارج الصلاة أو في الصلاة ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه إذا أمن القارئ فأمنوا فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها وفي رواية لهما إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين الحديث وقد تقدم حديث الدارقطني والحاكم بلفظ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال آمين
356 - حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك مسلم في صحيحه بهذا وفي لفظ له قدر قراءة آلم تنزيل السجدة بدل قدر ثلاثين آية والمعنى واحد ووقع هذا الحديث في الأصل تبعا للغزالي تبعا للإمام بلفظ قدر سبعين آية قال بن الصلاح وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه
357 - حديث أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى مالا يطيل في الثانية أبو داود بهذا وأصله في الصحيحين أتم منه وفيه ذكر الصبح وفيه ذكر العصر أيضا ولفظ البخاري كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الأولى مالا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح وفي رواية لأبي داود فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
حديث إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب تقدم من حديث عبادة بن (1/239)
الصامت قوله ولهذا الحديث سبب وهو أن أعرابيا راسل رسول الله صلى الله عليه و سلم في قراءة والشمس وضحاها فتعسرت عليه القراءة فلما تحلل من صلاته قال ذلك لم أجده هكذا روى الدارقطني من حديث عمران بن حصين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس ورجل خلفه فلما فرغ قال من ذا الذي يخالجني سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام وعين مسلم في صحيحه هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى ولم يذكر فنهاهم عن ذلك بل قال فيه قال شعبة قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه لنهى عنه قال البيهقي وهذا يدل على خطأ الرواية
358 - قوله يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان قلت فيه حديثان صحيحان من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومن حديث بن عباس أخرجه مسلم
359 - قوله ويستحب للقارئ في الصلاة وخارجها أن يسأل الرحمة إذا مر بآية الرحمة وأن يتعوذ إذا مر بآية العذاب في هذا حديث رواه أصحاب السنن من حديث حذيفة والبيهقي نحوه من حديث عائشة
360 - قوله يقال إنه ورد في الخبر أنه صلى الله عليه و سلم كان ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في حديث أبي حميد وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره لفظ البخاري ولأبي داود ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنعه وله طرق عنده وألفاظ والأشبه بما ذكره المصنف ما أخرجه بن حبان في صحيحه من طريق طلحة بن مصرف عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للأنصاري إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه
حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته تقدم في أول الباب وروى أصحاب السنن والدارقطني وصححه من طريق أبي معمر عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود
361 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يسوي ظهره في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك بن ماجة من حديث راشد بن سعد سمعت وابصة بن (1/240)
معبد نحوه وسيأتي وفيه طلحة بن زيد نسبه أحمد وعلي بن المديني إلى الوضع ورواه الطبراني من هذا الوجه إلا أنه قال عن راشد عن أبي راشد ورواه أبو داود في مراسيله من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ووصله أحمد في مسنده عنه عن علي وذكره الدارقطني في العلل عنه عن البراء ورجح أبو حاتم المرسل ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ومن حديث أبي برزة الأسلمي وإسناد كل منهما حسن ومن حديث أنس وابن عباس وإسناد كل منهما ضعيف وعزاه القاضي حسين في تعليقته لرواية عائشة ولم أره من حديثها قلت معناه عند مسلم من حديثهما كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وقد تقدم معنى هذا من حديث أبي حميد
362 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن التذبيح في الصلاة وفي رواية نهى أن يذبح الرجل في الركوع كما يذبح الحمار الدارقطني من حديث الحارث عن علي ومن حديث أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرك ولا تذبح تذبيح الحمار وفيه أبو نعيم النخعي وهو كذاب ورواه الدارقطني من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري قال أراه رفعه إذا ركع أحدكم فلا يذبح كما يذبح الحمار ولكن ليقيم صلبه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف وذكره أبو عبيد في غريب الحديث باللفظ الثاني سواء وروى بن ماجة من حديث وابصة بن معبد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر وقد تقدم
تنبيه التذبيح بالدال المهملة قال الجوهري وقال الهروي في غريبه يقال بالمعجمة وهو بالمهملة أعرف أي يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره وروي بالخاء المعجمة ففي الصحاح في ذبح بالمعجمة ذبخ تذبيخا إذا قبب ظهره وطأطأ رأسه بالحاء والخاء جميعا عن أبي عمرو وابن الأعرابي والله أعلم
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه أبو داود من حديث أبي حميد وقد تقدم (1/241)
363 - حديث كان يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع أبو داود في حديث أبي حميد ولفظه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فتجافي عن جنبيه ورواه بن خزيمة بلفظ ونحى يديه عن جنبيه وللبخاري عن عبد الله بن بحينة كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو إبطاه قوله والمرأة لا تجافي روى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب أنه صلى الله عليه و سلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك
364 - حديث بن مسعود كان يكبر مع كل خفض ورفع وقيام وقعود الترمذي وزاد فيه وأبو بكر وعمر ورواه أحمد والنسائي نحوه ورواه بن خزيمة من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين بلفظ يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع الحديث وفي رواية يكبر كلما رفع ووضع ولهما عن علي نحوه وعن بن عباس نحوه للبخاري
حديث التكبير جزم تقدم في أوائل الباب
حديث رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع والرفع منه تقدم في أوائل الباب
365 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود به وفيه انقطاع ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه إن كان ثابتا وأصل هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه و سلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم قوله واستحب بعضهم أن يضيف إليه وبحمده وقال إنه ورد في بعض الأخبار روى أبو داود من حديث عقبة بن عامر في حديث فيه فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات قال أبو داود هذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة وللدارقطني من حديث بن مسعود أيضا قال من السنة أن يقول الرجل في ركوعه (1/242)
سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده وفيه السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه والسرى ضعيف وقد اختلف فيه على الشعبي فرواه الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف وقد رواه النسائي من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه وبحمده ورواه الطبراني وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري وهى فيه وأحمد من حديث بن السعدي وليس فيه وبحمده وإسناده حسن ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في تاريخ نيسابور وهى فيه وإسناده ضعيف وفي هذا جميعه رد لإنكار بن الصلاح وغيره هذه الزيادة وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما حكاه بن المنذر فقال أما أنا فلا أقول وبحمده قلت وأصل هذه في الصحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحديث قوله ورد في الخبر أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين الشافعي عن إبراهيم بن محمد أخبرني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به وليس فيه ولك خشعت وبك آمنت ولا فيه ومخي وعصبي ورواه أيضا من حديث علي بن أبي طالب موقوفا وفيه وبك آمنت وفيه ومخي ومن طريق أخرى عن علي موقوفا أيضا وفيه ولك خشعت ورواه مسلم من حديث علي ولفظه اللهم ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ورواه بن خزيمة وابن حبان والبيهقي وفيه أنت ربي وفي آخره وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة عن بن المنكدر عن جابر ورواه من طريق أخرى عن بن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة وقال هذا خطأ والصواب حديث الماجشون يعني عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي
366 - حديث كراهة القراءة في الركوع والسجود أخرجه مسلم عن بن عباس (1/243)
في قصة مرفوعة فيها ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
حديث المسيء صلاته تقدم أول الباب
367 - حديث بن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال الرافعي وروينا في خبر بن عمر ربنا لك الحمد بإسقاط الواو وبإثباتها والروايتان معا صحيحتان انتهى فأما الرواية بإثبات الواو فمتفق عليها وأما بإسقاطها ففي صحيح أبي عوانة وذكر بن السكن في صحيحه عن أحمد بن حنبل أنه قال من قال ربنا قال ولك الحمد ومن قال اللهم ربنا قال لك الحمد
تنبيه قال الأصمعي سألت أبا عمرو بن العلاء عن الواو في قوله ربنا ولك الحمد فقال هي زائدة وقال النووي في شرح المهذب يحتمل أنها عاطفة على محذوف أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد
368 - حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بعد مسلم بهذا وزاد في آخره اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد
369 - حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول مع الدعاء المذكور يعني في حديث بن أبي أوفى أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لم أجده من حديث علي بل رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث بن عباس بتمامه ورواه بن ماجة من حديث أبي جحيفة وفيه قصة
تنبيه وقع في المهذب كما وقع هنا بإسقاط الألف من أحق وبإسقاط الواو قبل كلنا وتعقبه النووي بأن الذي عند المحدثين بإثباتهما كذا قال وهو في سنن النسائي بحذفهما أيضا
370 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت شهرا يدعوا على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا الدارقطني من حديث عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بهذا ومن طريق عبد الرزاق وأبي نعيم عن أبي جعفر مختصرا ورواه أحمد عن عبد الرزاق ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى وأبي نعيم وصححه الحاكم في كتاب القنوت وأول الحديث في الصحيحين من طريق عاصم الأحول (1/244)
عن بن عباس وأما باقيه فلا ورواية عبد الرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسى فقد بين إسحاق بن راهويه في مسنده سبب ذلك ولفظه عن الربيع بن أنس قال قال رجل لأنس بن مالك أقنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب قال فزجره أنس وقال ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا وأبو جعفر الرازي قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بالقوي وقال بن أبي مريم عن بن معين ثقة ولكن يخطئ وقال الدوري ثقة ولكنه يغلط فيما يروى عن مغيرة وحكى الساجي أنه صدوق ليس بمتقن وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه هو نحو موسى بن عبيدة يخلط فيما يروي عن مغيرة ونحوه وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني ثقة قلت محمد بن عثمان ضعيف فرواية عبد الله بن علي عن أبيه أولى وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال عمرو بن علي صدوق سيء الحفظ ووثقه غير واحد وقد وجدنا لحديثه شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته وخلف أبي بكر كذلك وخلف عمر كذلك وغلط بعضهم فصيره عن عبد الوارث عن عوف فصار ظاهر الحديث الصحة وليس كذلك بل هو من رواية عمرو وهو بن عبيد رأس القدرية ولا يقوم بحديثه حجة ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يزل يقنت في الفجر فقال كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعوا على حي من أحياء المشركين وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب وروى بن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فاختلفت الأحاديث والله الموفق
تنبيه عزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم وليس هو فيه وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم فظن الشيخ أنه في المستدرك قوله وروى القنوت في الصبح عن الخلفاء الأربعة البيهقي من طريق العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع قلت عن من فقال عن أبي بكر وعمر وعثمان ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع أن عمر (1/245)
كان يقنت في الصبح ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر في والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال قنت علي في الفجر ورواه الشافعي أيضا ويعارض الأول ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم وهو بدعة إسناده حسن قوله وأما ما عدا الصبح من الفرائض فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضا في الاعتدال عند ركوع الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حديث بئر معونة على ما سبق وإن لم ينزل نازلة فالأصح لا يقنت لأنه صلى الله عليه و سلم ترك القنوت فيها أما القنوت في الصلوات فسيأتي بعد وأما تركه فرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر فذكر الحديث وفيه ثم رأيته ترك الدعاء عليهم
فائدة ورد ما يدل على أن القنوت يختص بالنوازل من حديث أنس أخرجه بن خزيمة في صحيحه كما تقدم ومن حديث أبي هريرة أخرجه بن حبان بلفظ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وأصله في البخاري من الوجه الذي أخرجه منه بن حبان بلفظ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع
حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة أحمد وأبو داود والحاكم من حديث هلال بن خباب عن عكرمة عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة متفق عليه من حديثه
حديث أنس مثل ذلك متفق عليه بلفظ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وللبخاري مثله عن عمر ولمسلم عن خفاف بن إيماء وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه وجمع بينهما من أثبت القنوت بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح (1/246)
فائدة روى البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع وقال البيهقي رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى عن الحسن البصري قال صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع وإسناده ضعيف وقال الأثرم قلت لأحمد يقول أحمد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال لا يقوله غيره وخالفوه كلهم هشام عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن بن سيرين وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد وروى بن ماجة من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع أم بعده فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد وصححه أبو موسى المديني
371 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الصبح بهذا الدعاء وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال الشافعي هذا القدر يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قلت نعم هذا القدر روي عن الحسن لكن ليس فيه عنه أن ذلك في الصبح بل رواه أحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عنه وأسقط بعضهم الواو من قوله وإنه لا يذل وأثبت بعضهم الفاء في قوله فإنك تقضي وزاد الترمذي قبل تباركت سبحانك ولفظهم عن الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ونبه بن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل كذا قال قال ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء قلت ويؤيده ما ذهب اليه بن حبان أن الدولابي رواه في الذرية الطاهرة له والطبراني في الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء به وقال فيه وكلمات علمنيهن فذكرهن قال بريد فدخلت على محمد بن علي في الشعب فحدثته فقال صدق أبو الحوراء هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت وقد رواه البيهقي من طرق قال في بعضها قال بريد بن أبي مريم فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال إنه للدعاء الذي كان أبي (1/247)
يدعو به في صلاة الفجر ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر أيضا وروى البيهقي أيضا من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن بن جريج عن عبد الرحمن بن هرمز وليس هو الأعرج عن بريد بن أبي مريم سمعت بن الحنفية وابن عباس يقولان كان النبي صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات ورواه من طريق الوليد بن مسلم وأبي صفوان الأموي عن بن جريج بلفظ يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح ورواه مخلد بن يزيد عن بن جريج فقال في قنوت الوتر وعبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلى الكشف عن حاله فقد رواه أبو صفوان الأموي عن بن جريج فقال عبد الله بن هرمز والأول أقوى قوله وورد في حديث الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعد تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وآله وسلم النسائي من حديث بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم في الوتر قال قل اللهم اهدني فيمن هديت الحديث وفي آخره وصلى الله على النبي ليس في السنن غير هذا ولا فيه وسلم ولا وآله ووهم المحب الطبري في الأحكام فعزاه إلى النسائي بلفظ وصلى الله على النبي محمد وقال النووي في شرح المهذب إنها زيادة بسند صحيح أو حسن قلت وليس كذلك فإنه منقطع فإن عبد الله بن علي وهو بن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده فروى عنه شيخ بن وهب هكذا ورواه محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم بسنده رواه الطبراني والحاكم ورواه أيضا الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فقال اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى وتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله عن عبد الله بن علي وبزيادة الصلاة فيه
تنبيه ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له قال ثنا محمد بن يونس المقري قال ثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا أبو بكر بن شيبة المدني الحزامي ثنا بن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بسنده ولفظه علمني رسول (1/248)
الله صلى الله عليه و سلم أن أقول في الوتر قبل الركوع فذكره وزاد في آخره لا منجا منك إلا إليك
فائدة روى محمد بن نصر المروزي وغيره من طرق أن أبا حليمة معاذا القارئ كان يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت قوله وزاد بعض العلماء في قنوت الوتر ولا يعز من عاديت قبل تباركت وتعاليت هذه الزيادة ثابتة في الحديث إلا أن النووي قال في الخلاصة إن البيهقي رواها بسند ضعيف وتبعه بن الرفعة في المطلب فقال لم تثبت هذه الرواية وهو معترض فإن البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن الحسن أو الحسين بن علي فساقه بلفظ الترمذي وزاد ولا يعز من عاديت وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو في الحسين وقال البيهقي كان الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة قلت يؤيد رواية الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين بن علي من مسنده من غير تردد فأخرجه من حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده وهذا وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم وعلى رواية شعبة عنه كما تقدم ثم إن الزيادة وهو قوله ولا يعز من عاديت رواها الطبراني أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق وقد وقع لنا عاليا جدا متصلا بالسماع قرأته على أبي الفرج بن حماد أن علي بن إسماعيل أخبره أن إسماعيل بن عبد القوي أنبأ فاطمة بنت سعد الخير أنبأ فاطمة بنت عبد الله أنا محمد بن عبد الله ثنا سليمان بن أحمد ثنا الحسن بن المتوكل البغدادي ثنا عفان بن مسلم ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت فذكر الحديث مثل ما ساقه الرافعي وزاد ولا يعز من عاديت
فائدة روى الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت (1/249)
إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت قال الحاكم صحيح وليس كما قال فهو ضعيف لأجل عبد الله فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحا وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه وفي إسناده مقال أيضا قوله قال تعالى ورفعنا لك ذكرك قال المفسرون أي لا أذكر إلا وتذكر معي هذا التفسير حكاه الشافعي وغيره عن مجاهد ورواه بن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وهو من رواية دراج عن أبي الهيثم عنه قلت في الاستدلال به نظر فإنه لا يسن في أذكار الركوع والسجود ولا مع القراءة في القيام فدل على انه عام مخصوص وقد تقدم حديث القنوت للنازلة وحديث ترك القنوت فيها عند فقدها وسيأتي قنوت عمر إن شاء الله تعالى قوله ثم الإمام هل يجهر بالقنوت قولان أظهرهما يجهر لأنه روى الجهر به عن النبي صلى الله عليه و سلم الجهر بالقنوت رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم انج فلانا الحديث وفي آخره يجهر بذلك قوله وحديث بئر معونة يدل على أنه كان يجهر به في جميع الصلوات هو مستفاد من قول بن عباس إنه دعا عليهم وساق لفظ الدعاء لأن الظاهر أنه سمعه من لفظه فدل على الجهر قلت ويمكن الفرق بين القنوت الذي في النوازل فيستحب الجهر فيه كما ورد وبين الذي هو راتب إن صح فليس في شيء من الأخبار ما يدل على أنه جهر به بل القياس أنه يسن به كباقي الأذكار التي تقال في الأركان
حديث بن عباس كان النبي صلى الله عليه و سلم يقنت ونحن نؤمن خلفه تقدم من حديث بن عباس بلفظ ويؤمن من خلفه
372 - حديث بن عباس مرفوعا إذا دعوت فادع ببطون كفك وإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك رواه أبو داود من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب عن بن عباس بلفظ سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهروها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم قال أبو داود روي من طرق كلها واهية وهذا أمثلها وهو ضعيف ورواه الحاكم من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب نحوه (1/250)
وخالفه بن حبان فذكره في ترجمة صالح في الضعفاء قال إنه يروي الموضوعات عن الثقات وأحسن من ذلك في الاستدلال ما رواه البيهقي من حديث ثابت عن أنس في قصة الذين قتلوا قال لقد رأيته كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم وفيه علي بن الصقر وقد قال فيه الدارقطني ليس بالقوي
373 - حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة لا أصل له من حديث أنس بل في الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرفع يديه في كل دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وروى البيهقي عن أنس أنه رفع يديه في القنوت وعن عائشة أنه رفع يده في دعائه لأهل البقيع رواه مسلم وعنده عن عمر أنه رفع يده صلى الله عليه و سلم في دعائه يوم بدر وللبخاري عن بن عمر أنه رفعها في دعائه عند الجمرة الوسطى وعن أنس أنه رفعهما لما صبح خيبر واتفقا على رفع يديه في دعائه لأبي موسى الأشعري وروى البخاري في جزء رفع اليدين رفع يديه في مواطن من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وعلي وقال هي صحيحة فيتعين حينئذ تأويل حديث أنس أنه أراد الرفع البليغ بدليل قوله حتى يرى بياض إبطيه والله أعلم
374 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا بن حبان من حديث طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه في حديث طويل ورواه الطبراني من طريق بن مجاهد عن أبيه به نحوه وقد بيض المنذري في كلامه على هذا الحديث في تخريج أحاديث المهذب وقال النووي لا يعرف وذكره في الخلاصة في فصل الضعيف
375 - حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد بأعلا جبهته على قصاص الشعر الدارقطني بسند فيه عبد العزيز بن عبيد الله وليس بالقوي قاله الدارقطني وقال النسائي متروك وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير عن جابر وأعله بن حبان بابن أبي مريم وقال رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم فيه
376 - حديث بن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار (1/251)
بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ولمسلم من حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ولأبي داود من حديث بن عمر إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما قوله ويرى على سبعة آراب هي في سنن أبي داود من هذا الوجه وعند أبي يعلى من رواية سعد بن أبي وقاص وزاد فيه فأيها لم يضعه فقد انتقص ولمسلم عن العباس بن عبد المطلب مثله وعزاه المنذري للمتفق عليه فوهم فإنه في بعض نسخ مسلم دون بعض ولهذا استدركه الحاكم ولم يذكره عبد الحق وصححه بن حبان وعزاه أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع وابن الجوزي في جامعه وتحقيقه والبيهقي وابن تيمية في المنتقى لتخريج لمسلم وأنكر ذلك القاضي عياض في شرح مسلم فقال لم يقع عند شيوخنا في مسلم ولم يخرجه البخاري أصلا وقال البزار لا نعلم أحدا قال الآراب إلا العباس وهو متعقب برواية بن عباس التي في سنن أبي داود
377 - حديث خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه الحاكم في الأربعين له عن أبي علي بن خزيمة عن العباس بن الفضل الأصفاطي عن أحمد بن يونس عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عنه بهذا وقال رواه مسلم عن أحمد بن يونس يريد أصل الحديث وهو كذلك إلا أنه ليس فيه في جباهنا وأكفنا ولا فيه لفظ حر ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أيضا ورواه هو وابن المنذر من طريق يونس بن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب نحو لفظ مسلم وزاد وقال إذا زالت الشمس فصلوا وكذا زادها الطبراني ولفظه فما أشكانا أي لم يزل شكوانا وأشار البيهقي إلى أن الزيادة في قوله وقال إذا زالت إلى آخره مدرجة بين ذلك زهير في روايته عن أبي إسحاق ورواه بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن خباب وأعله أبو زرعة بأن هذا الإسناد إنما هو لمتن كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته وإنما روى العمش حديث الرمضاء عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب وهم فيه وكيع فقال عن حارثة بدل سعيد بن وهب
فائدة احتج الرافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود وفيه نظر لحديث أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض (1/252)
بسط ثوبه فسجد عليه فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك لأنه لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم فقد ثبت أنه كان يصلي على الخمرة وعلى الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم والله أعلم وفي الباب عن بن مسعود رواه الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه وصحح البخاري وقفه وفيه عن جابر رواه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وأعله ببلهط راويه عن بن المنكدر وقال مجهول وقد وثقه الطبراني وقال إنه لم يرو غير هذا الحديث
فائدة قال البيهقي أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء يعني مرفوعا وحكى عن الأوزاعي أنه قال كانت عمائم القوم صغارا لينة وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته علقه البخاري ووصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفا على الصحابة وأخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن حيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته وعن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده ارفع عمامتك وأما الأحاديث التي أشار إليها البيهقي فوردت من حديث بن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس أما بن عباس ففي الحلية لأبي نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم وفي إسناده ضعفا وأما بن أبي أوفى ففي الطبراني الأوسط وفيه فائد أبو الورقاء وهو ضعيف وأما جابر ففي كامل بن عدي وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان وأما أنس ففي علل بن أبي حاتم وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقال أبو حاتم هذا حديث منكر ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن سليمان بن موسى عن مكحول مرسلا وعن يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد على كور عمامته قال بن أبي حاتم هذا حديث باطل والله أعلم
حديث الزق جبهتك بالأرض تقدم قريبا (1/253)
378 - حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في سجوده كالخرقة البالية لم أجده هكذا وقال التقي بن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجد له بعد البحث صحة وتبعه النووي فقال في التنقيح منكر لا أصل له نعم روى بن الجوزي في العلل له من حديث عائشة لما كانت ليلة النصف من شعبان بات عندي الحديث وفيه فانصرفت إلى حجرتي فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدا الحديث وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة ضعفه بن عدي فقال عامة أحاديثه مناكير وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء له في باب القول في السجود وروى بن حبان في الضعفاء من حديث أم سلمة أنه كان إذا قام يصلي ظن الظان أن حينئذ لا روح فيه قال بن حبان هذا باطل لا أصل له
379 - حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن في صحاحهم من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطني والبيهقي تفرد به شريك قال البيهقي وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا وقال الترمذي رواه همام عن عاصم مرسلا وقال الحازمي رواية من أرسل أصح وقد تعقب قول الترمذي بأن هماما إنما رواه عن شقيق يعني بن الليث عن عاصم عن أبيه مرسلا ورواه همام أيضا عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا وهذه الطريق في سنن أبي داود إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه وله شاهد من وجه آخر وروى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس في حديث فيه ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه قال البيهقي تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول
حديث بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرفع يديه في السجود تقدم في أوائل الباب وفي رواية للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود
حديث إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده تقدم
380 - حديث علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره (1/254)
تبارك الله أحسن الخالقين الشافعي وابن حبان بهذا وهو في مسلم بدون الفاء في قوله فتبارك الله
381 - حديث أبي حميد كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه بن خزيمة في صحيحه بهذا ورواه أبو داود دون قوله من الأرض قوله نقل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفرق في السجود بين ركبتيه أبو داود في حديث أبي حميد وإذا سجد فرج بين فخذيه وفي البيهقي من حديث البراء كان إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج يعني وسع بين رجليه
382 - حديث أبي حميد انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر فيها التفرقة بين المرفقين والجنبين بن خزيمة وأبو داود بلفظ ويجافي يديه عن جنبيه وللترمذي ثم جافى عضديه عن إبطيه
383 - حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقل بطنه عن فخذيه في سجوده أحمد من حديث البراء أنه وصف سجود النبي صلى الله عليه و سلم فقال كان إذا سجد بسط كفيه ورفع عجيزته وخوى ورواه بن خزيمة والنسائي وغيرهما بلفظ كان إذا صلى جخى يقال جخ الرجل في صلاته إذا مد ضبعيه وقال الهروي أي فتح عضديه وخوى يعني جنح ولأبي داود في حديث أبي حميد كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد خوى في سجوده تقدم قبله وفي الباب عن أبي حميد وميمونة ولفظهما كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه رواه مسلم وعبد الله بن أقرم ولفظه كنت انظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد رواه الشافعي وأصحاب السنن غير أبي داود وعبد الله بن بحينة ولفظه إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه وعن جابر بلفظ جافى حتى يرى بياض إبطيه رواه أحمد وأبو عوانة في صحيحه وعن عدي بن عميرة مثله رواه الطبراني وعن بن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن اربد التميمي عن بن عباس ورواه بن خزيمة والحاكم من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد جخ وعن أحمر بن (1/255)
جزء قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه و سلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه بن دقيق العيد على شرط البخاري
حديث أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد وضع يديه حذو منكبيه أبو داود وابن خزيمة كما تقدم
384 - حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد ضم أصابعه بن خزيمة وابن حبان والحاكم في حديث بهذا
385 - حديث عائشة كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة هذا الحديث بيض له المنذري ولم يعرفه النووي بل قال يغني عنه حديث أبي حميد وقد رواه الدارقطني بلفظ كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف لكن رواه بن حبان عن عائشة في حديث أوله فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة
تنبيه استدل الرافعي بحديث عائشة على أنه يستحب أن تكون الأصابع منشورة ومضمومة في جهة القبلة ومراده بذلك أصابع اليدين ولا دلالة في حديث عائشة فيه لأنه وإن كان إطلاقه في رواية الدارقطني الضعيفة يقتضيه فتقييده في رواية بن حبان الصحيحة يخصه بالرجلين ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري ففيه واستقبل بأطراف رجليه القبلة ولم أر ذكر اليدين لذلك صريحا نعم في حديث البراء عند البيهقي كان إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج وفي حديث أبي حميد عند البخاري فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما إلى القبلة
حديث المسيء صلاته أنه قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وفي بعض الروايات ثم ارفع حتى تطمئن جالسا تقدم في أوائل الباب وفيه الأمران ونقل الرافعي عن إمام الحرمين في النهاية أنه قال في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء فإنه صلى الله عليه و سلم ذكرها في حديث المسيء صلاته في الركوع والسجود ولم يذكرها في الاعتدال والرفع بين السجدتين فقال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا ولم يتعقبه الرافعي وهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا (1/256)
عن غيرها فإن ذكر الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ثابت في الصحيحين ففي الاستئذان من البخاري من حديث يحيى بن سعيد القطان ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وهو أيضا في بعض كتب السنن وأما الطمأنينة في الاعتدال فثابت في صحيح بن حبان ومسند أحمد من حديث رفاعة بن رافع ولفظه فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ورواه أبو علي بن السكن في صحيحه وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث رفاعة بلفظ ثم ارفع حتى تطمئن قائما قلت ثم أفادني شيخ الإسلام جلال الدين أدام الله بقاءه أن هذا اللفظ في حديث أبي هريرة في سنن بن ماجة وهو كما أفاد زاده الله عزا قلت وإسناد بن ماجة قد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يسق لفظه فإن بن ماجة رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة وهذا الإسناد قد أخرجه مسلم وأحال به على حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ولفظ يحيى بن سعيد حتى تعتدل قائما وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم طول الاعتدال والجلوس بين السجدتين في عدة أحاديث وأعجب من ذلك أن ذكر الطمأنينة في الاعتدال مخرج في الأربعين التي خرجوها لإمام الحرمين وحدث بها قلت وليس في الأربعين إلا قوله حتى تعتدل قائما كما في الصحيحين فاعلم ذلك
386 - حديث أبي حميد فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها أبو داود والترمذي وابن حبان في حديثه الطويل قوله والسنة أن يرفع رأسه مكبرا لما تقدم من الخبر يريد ما قدمه في فصل الركوع عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود أخرجه الترمذي قوله وحكى قول آخر أنه يضع قدميه ويجلس على صدورها روي ذلك عن بن عباس انتهى حكاه البيهقي في المعرفة عن نص الشافعي في البويطي قال ولعله يريد ما رواه مسلم عن طاوس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم واستدركه الحاكم فوهم وقد تقدم وللبيهقي عن بن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة وفيه عن بن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان وعن طاوس قال رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث (1/257)
الواردة في النهي عن الإقعاء فجنح الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ ولعل بن عباس لم يبلغه النهي وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان أحدهما أن يضع اليته على عقبيه وتكون ركبتاه في الأرض وهذا هو الذي رواه بن عباس وفعلته العبادلة ونص الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة والثاني أن يضع اليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته وتبع البيهقي على هذا الجمع بن الصلاح والنووي وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ وقالا كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ وأما حديث أبو الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين
تنبيه ضبط بن عبد البر قولهم جفاء بالرجل بكسر الراء وإسكان الجيم وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم وخالفه الأكثرون وقال النووي رد الجمهور على بن عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء اليه انتهى ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر ما روى أحمد في مسنده في هذا الحديث بلفظ جفاء بالقدم ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه بن أبي خيثمة بلفظ لنراه جفاء بالمرء فالله أعلم بالصواب
387 - حديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني ويروى وارحمني بدل واجبرني أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي واللفظ الأول للترمذي إلا أنه لم يقل وعافني وأبو داود مثله إلا أنه أثبتها ولم يقل واجبرني وجمع بن ماجة بين ارحمني واجبرني وزاد وارفعني ولم يقل اهدني ولا عافني وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل وعافني وفيه كامل أبو العلاء وهو مختلف فيه
388 - حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما هذا الحديث بيض له المنذري في الكلام على المهذب وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وذكره في شرح المهذب فقال غريب (1/258)
ولم يخرجه وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزار في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة وقد روى الطبراني عن معاذ بن جبل في أثناء حديث طويل أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض ثم يقوم كأنه السهم وفي إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيى القطان ولأبي داود من حديث وائل وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وروى بن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس
389 - حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا البخاري وفي لفظ له فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وللبخاري من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع تطمئن جالسا وفي رواية أخرى له حتى تطمئن قائما وهو أشبه
390 - حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض الترمذي وأبو داود
تنبيه أنكر الطحاوي أن تكون جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد وهو كما تراها فيه وأنكر النووي أن تكون في حديث المسيء صلاته وهي في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته عند البخاري في كتاب الاستئذان
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يكبر في كل خفض ورفع تقدم واستدل به الرافعي على أنه يكبر في جلسة الاستراحة فيرفع رأسه من السجود غير مكبر ثم يبتدئ التكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم وحديث أبي حميد في البيهقي يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل به وذلك أن لفظه ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع ويقر كل عظم موضعه معتدلا قلت إلا أنه لا دليل فيه على أنه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه (1/259)
391 - حديث أبي حميد أنه وصف الصلاة فقال إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى البخاري بهذا
حديث مالك بن الحويرث في وصف الصلاة فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد بيديه على الأرض الشافعي بهذا والبخاري بلفظ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ولأحمد والطحاوي استوى قاعدا ثم قام
392 - حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن قال بن الصلاح في كلامه على الوسيط هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له وقال في التنقيح ضعيف باطل وقال في شرح المهذب نقل عن الغزالي أنه قال في درسه هو بالزاء وبالنون أصح وهو الذي يقبض يديه ويقوم معتمدا عليها قال ولو صح الحديث لكان معناه قام معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير وليس المراد عاجن العجين ثم قال يعني ما ذكره بن الصلاح أن الغزالي حكى في درسه هل هو العاجن بالنون أو العاجز بالزاي فأما إذا قلنا إنه بالنون فهو عاجن الخبز يقبض أصابع كفيه ويضمها ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحتيه على الأرض قال بن الصلاح وعمل بهذا كثير من العجم وهو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عهد بها بحديث لم يثبت ولو ثبت لم يكن ذلك معناه فإن العاجن في اللغة هو الرجل المسن قال الشاعر فشر خصال المرء كنت وعاجن قال فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذا من عاجن العجين فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم أصابعها قال الغزالي وإذا قلنا بالزاي فهو الشيخ المسن الذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر قال بن الصلاح ووقع في المحكم للمغربي الضرير المتأخر العاجن هو المعتمد على الأرض وجمع الكف وهذا غير مقبول منه فإنه لا يقبل ما ينفرد به لأنه كان يغلط ويغالطونه كثيرا وكأنه أضربه مع كبر حجم الكتاب ضرارته انتهى كلامه وفي الطبراني الأوسط عن الأزرق بن قيس رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين (1/260)
393 - حديث أبي حميد أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على معقدته رواه البخاري في صحيحه كذلك وعزاه بن الرفعة لمسلم فوهم
394 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قام من اثنتين من الظهر أو العصر فلم يجلس فسبح الناس به فلم يعد فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه من حديث أبي هريرة وسيأتي في السهو
395 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مسلم من حديث بن عمر في حديث وفي الأوسط للطبراني كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه وللدارقطني وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وألقم كفه اليسرى ركبته
396 - حديث أبي حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والمسبحة لا أصل له في حديث أبي حميد ويغني عنه حديث بن عمر عند مسلم ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين والمعروف في حديث أبي حميد وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة رواه أبو داود والترمذي
397 - حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحلق بين الإبهام والوسطى بن ماجة والبيهقي في حديثه الطويل وأصله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة
398 - حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام مسلم في صحيحه بهذا وللطبراني في الأوسط كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه ثم يرفع إصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي
399 - حديث بن الزبير أنه صلى الله عليه و سلم كان يضع إبهامه عند الوسطى (1/261)
مسلم به في حديث بلفظ كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته
تنبيه لفظ مسلم وغيره في هذا الحديث على إصبعه والمصنف أورده بلفظ عند وبينهما فرق لطيف
400 - حديث بن عمر أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة مسلم وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة
401 - حديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها بن خزيمة والبيهقي بهذا اللفظ وقال البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض
402 - حديث بن الزبير أنه صلى الله عليه و سلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وأصله في مسلم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته
403 - حديث بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل الحديث وفيه ولكن قولوا التحيات الدارقطني والبيهقي من حديثه بتمامه وصححاه وأصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله قبل أن يفرض علينا واستدل به على فرضية التشهد الأخير لقوله قبل أن يفرض ولقوله قولوا وبوب عليه النسائي إيجاب التشهد وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق عن بن مسعود قال بن عبد البر في الاستذكار تفرد بن عيينة بقوله قبل أن يفرض
404 - حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل صلاة إلا بطهور والصلاة علي الدارقطني والبيهقي عن مسروق عنها وفيه عمرو بن شمر وهو متروك رواه عن جابر الجعفي وهو ضعيف واختلف عليه فيه فقيل عنه عن أبي جعفر عن أبي مسعود رواه الدارقطني أيضا ولهما وللحاكم عن سهل بن سعد في حديث لا صلاة لمن لم يصل على نبيه وإسناده ضعيف وأقوى من هذا حديث فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى (1/262)
أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما يشاء رواه أبو داود والنسائي والترمدي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وروى الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي فينظر فيه
405 - حديث روي أنه قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث متفق عليه من حديث كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك الحديث وعن أبي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى أزواجه وذريته الحديث متفق عليه وفي رواية للبخاري قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك الحديث وعن أبي مسعود الأنصاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله أن نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وفي الباب عن أبي سعيد رواه البخاري وعن طلحة رواه النسائي وعن سهل بن سعد رواه الطبراني وزيد بن خارجة رواه أحمد والنسائي وفيه أيضا عن بريدة ورويفع بن ثابت وجابر وابن عباس والنعمان بن أبي عياش أوردها المستغفري في الدعوات
406 - حديث كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف الشافعي وأحمد والأربعة والحاكم من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه قال شعبة عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا رواه مسلم وغيره وروى بن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف إسناده صحيح وعن بن عمر نحوه قال بن دقيق العيد المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو (1/263)
في التشهد الأخير لعموم الحديث الصحيح إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع وتعقب بأنه في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ وروى أحمد وابن خزيمة من حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات إلى قوله عبده ورسوله قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم
407 - حديث بن عباس في التشهد مسلم والشافعي والترمذي والدارقطني وابن ماجة من طريق طاوس عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الحديث قوله ووقع في رواية الشافعي تنكير السلام في الموضعين هو كذلك وكذا هو عند الترمذي أيضا قوله وروى غيره تعريفهما وهما صحيحان التعريف رواية مسلم وإحدى روايتي الدارقطني وفي صحيح بن حبان تعريف الأول وتنكير الثاني وعكسه الطبراني قوله لم يرد التشهد بحذف التحيات ولا الصلوات ولا الطيبات بخلاف باقيها هو كما قال وسنسوق الأحاديث الواردة فيه جميعها إن شاء الله تعالى وهو يرد على الشيخ محيي الدين في شرح المهذب في نقله عن الشافعي فإنه قال قال الشافعي والأصحاب بتعين لفظ التحيات لثبوتها في جميع الروايات بخلاف غيرها نعم وقع في رواية ضعيفة للدارقطني من حديث بن عمر بإسقاط الصلوات وإثبات الزاكيات بدلها
408 - حديث بن مسعود في التشهد متفق على صحته وثبوته وأكثر الروايات فيه بتعريف السلام في الموضعين ووقع في رواية للنسائي سلام علينا بالتنكير وفي رواية للطبراني سلام عليك بالتنكير أيضا قال الترمذي هو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ثم روي بسنده عن خصيف أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد بن مسعود وقال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث بن مسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقا ولا نعلم روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافرا بكثرة الأسانيد والطرق وقال مسلم (1/264)
إنما اجتمع الناس على تشهد بن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهلي حديث بن مسعود أصح ما روي في التشهد وروى الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه قال ما سمعت في التشهد أحسن من حديث بن مسعود وقال الشافعي لما قيل له كيف صرت إلى اختيار حديث بن عباس في التشهد قال لما رأيته واسعا وسمعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح ورجح غيره تشهد بن مسعود بما تقدم وبكون رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة بخلاف غيره
409 - حديث عمر في التشهد مالك والشافعي عنه عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد أنه سمع عمر يعلم الناس التشهد على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله الحديث ورواه الحاكم والبيهقي وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر فذكره وأوله بسم الله خير الأسماء وهذه الرواية منقطعة وفي رواية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السلام ومعظم الروايات على خلافه وقال الدارقطني في العلل لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر ورواه بعض المتأخرين عن بن أبي أويس عن مالك مرفوعا وهو وهم
410 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث مجاهد عن بن عمر ولفظه التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال بن عمر زدت فيها وبركاته الحديث وأدرج الطبراني وبركاته في نفس الخبر واختلف في وقفه ورفعه كما سنذكره بعد ورواه قاسم بن أصبغ من حديث محارب بن دثار عن بن عمر كان يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب السورة من القرآن الولدان فذكر نحو هذا الحديث وفي حديث أبي موسى عند مسلم إذا جلستم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله
411 - حديث جابر في أول التشهد بسم الله خير الأسماء كذا وقع فيه والمعروف في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات وفي آخره اسأل الله الجنة وأعوذ به من النار كذا روى النسائي وابن ماجة والترمذي في العلل والحاكم ورجاله ثقات (1/265)
إلا أن أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير فقال عن أبي الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير عن بن عباس قال حمزة الكناني قوله عن جابر خطأ ولا أعلم أحدا قال في التشهد بسم الله وبالله إلا ايمن وقال الدارقطني ليس بالقوي خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد وقال يعقوب بن شيبة فيه ضعف وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال خطأ وقال الترمذي وهو غير محفوظ وقال النسائي لا نعلم أحدا تابعه وهو لا بأس به لكن الحديث خطأ وقال البيهقي هو ضعيف وقال عبد الحق أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه ولم يذكر السماع في هذا قلت ليس العلة فيه من أبي الزبير فأبو الزبير إنما حدث به عن طاوس وسعيد بن جبير لا عن جابر ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ وقد جمع أبو الشيخ بن حبان الحافظ جزءا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر يتبين للناظر فيه أن جل رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر وأورد الحاكم في المستدرك حديثا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبير فقال حدثنا أبو علي الحافظ ثنا عبد الله بن قحطبة ثنا محمد محمد بن عبد الأعلى ثنا معتمر ثنا أبي عن أبي الزبير به قال الحاكم سمعت أبا علي يوثق بن قحطبة إلا أنه أخطأ فيه لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه إنما سمعه من أيمن انتهى وقال أبو محمد البغوي والشيخ في المهذب ذكر التسمية في التشهد غير صحيح والله أعلم وأما اللفظ الذي ذكره الرافعي فهو في حديث بن عمر عند بن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول قبل التشهد بسم الله خير الأسماء وقد روى التشهد من الصحابة أبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وسمرة بن جندب وعلي وابن الزبير ومعاوية وسلمان وأبو حميد وروي عن أبي بكر موقوفا كما وري عن عمر فحديث أبي موسى رواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني وأوله فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله وحديث بن عمر رواه أبو داود حدثنا نصر بن علي ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التشهد التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال بن عمر زدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال بن عمر زدت فيها وحده لا شريك له وأشهد (1/266)
أن محمدا عبده ورسوله ورواه الدارقطني عن بن أبي داود عن نصر بن علي وقال إسناد صحيح وقد تابعه على رفعه بن أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما ورواه بن عدي عن أحمد بن المثنى عن نصر بن علي وغير بعض ألفاظه ورواه البزار عن نصر بن علي أيضا وقال رواه غير واحد عن بن عمر ولا أعلم أحدا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر كذا قال وقول الدارقطني السابق يرد عليه وقال أبو طالب سألت أحمد فأنكره وقال لا أعرفه وقال يحيى بن معين كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد وقال ما سمع منه شيئا إنما رواه بن عمر عن أبي بكر الصديق موقوفا وحديث عائشة رواه الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي من حديث القاسم بن محمد قال علمتني عائشة قالت هذا تشهد النبي صلى الله عليه و سلم التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ورجح الدارقطني في العلل وقفه ورواه البيهقي من وجه آخر وفيه التسمية وفيه بن إسحاق وقد صرح بالتحديث لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه قال وروى ثابت بن زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة وفيه التسمية وثابت ضعيف ورواه ثابت أيضا عن نافع عن بن عمر كما سبق وحديث سمرة رواه أبو داود ولفظه قولوا التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على النبي صلى الله عليه و سلم وسلموا على قارئكم وعلى أنفسكم وإسناده ضعيف وحديث علي رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عطاء حدثني النهدي سألت الحسين بن علي عن تشهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال تسألني عن تشهد النبي فقلت حدثني بتشهد علي عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال التحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات السابغات الطاهرات لله وإسناده ضعيف قلت وله طريق أخرى عن علي رواها بن مردويه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه ولم يرفعه وفيه من الزيادة ما طاب فهو لله وما خبث فلغيره وحديث بن الزبير رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث بن لهيعة عن الحارث بن يزيد سمعت أبا الورد سمعت بن الزبير يقول إن تشهد النبي صلى الله عليه و سلم بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات لله الصلوات الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور السلام عليك أيها النبي (1/267)
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني هذا في الركعتين الأوليين قال الطبراني تفرد به بن لهيعة قلت وهو ضعيف ولا سيما وقد خالف وحديث معاوية رواه الطبراني في الكبير وهو مثل حديث بن مسعود وإسناده حسن وحديث سلمان رواه الطبراني أيضا والبزار وهو مثل حديث بن مسعود لكن زاد لله بعد والطيبات وقال في آخره قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفا ولا تنقص منها حرفا وإسناده ضعيف وحديث أبي حميد رواه الطبراني ولكن زاد الزاكيات لله بعد الطيبات وأسقط واو الطيبات وإسناده ضعيف وحديث أبي بكر الموقوف رواه بن أبي شيبة في مصنفه عن الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمى عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في المكتب التحيات لله والصلوات والطيبات فذكر مثل حديث بن مسعود سواه قلت ورواه أبو بكر بن مردويه في كتاب التشهد له من رواية أبي بكر مرفوعا أيضا وإسناده حسن ومن رواية عمر أيضا مرفوعا وإسناده ضعيف فيه إسحاق بن أبي فروة ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبد الله بن عطاء أيضا عن الزهري قال سألت حسينا عن تشهد علي فقال هو تشهد النبي صلى الله عليه و سلم فساقه ومن حديث طلحة بن عبيد الله وإسناده حسن ومن حديث أنس وإسناده صحيح ومن حديث أبي هريرة وإسناده صحيح أيضا ومن حديث أبي سعيد وإسناده أيضا صحيح ومن حديث الفضل بن عباس وأم سلمة وحذيف والمطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى وفي أسانيدهم مقال وبعضها مقارب فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابيا
412 - حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد النسائي والحاكم بهذا السياق وأصله في الصحيحين وقد تقدمت الإشارة إليه
413 - حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في آخر التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي رواية فليدع بعد بما شاء الرواية الأولى رواها البخاري في آخر التشهد ولفظه ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به (1/268)
واتفقا على الرواية الثانية فلفظ مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء ولفظ البخاري ثم يتخير من الثناء ما شاء وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة ثم يدعو لنفسه بما بدا له إسناده صحيح وفي حديث بن عباس عند مسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
414 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان من آخر ما يقول من التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت مسلم من حديث علي في حديث طويل لكن عنده من طريق أخرى وعند أبي داود أنه كان يقول ذلك بعد التسليم
415 - حديث إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال مسلم من حديث أبي هريرة وهو في البخاري بغير تقييد بالتشهد وزاد النسائي ثم يدعو لنفسه بما بدا له
416 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يدعو في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم متفق عليه من حديث عائشة
417 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم فذكره وفي رواية لهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر قال فذكره ولم أر من جعله من قوله صلى الله عليه و سلم ولا من رواه بعد التشهد
حديث تحليلها التسليم تقدم في أول الباب من حديث علي عند الترمذي وغيره ومن حديث أبي سعيد عند الحاكم وغيره وله علة ذكرها بن عدي والدارقطني ومن حديث عبد الله بن زيد عند الدارقطني وهو ضعيف ومن حديث بن عباس عند الطبراني واحتج الرافعي في الأمالي بحديث عائشة الصحيح وكان يختم الصلاة بالتسليم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي (1/269)
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول السلام عليكم يأتي في الذي بعده
418 - حديث بن مسعود أنه صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله الأربعة والدارقطني وابن حبان واللفظ لإحدى روايات النسائي والدارقطني وله ألفاظ وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله يعني بن مسعود أنى علقها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله وقال العقيلي والأسانيد صحاح ثابتة في حديث بن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء
419 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم تسليمة واحدة الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطني وقال في العلل رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني وخالفهما الوليد فوقفه عليه وقال عقبة قال الوليد فقلت لزهير أبلغك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبين أن الرواية المرفوعة وهم وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم وقال في المرفوع إنه منكر وقال بن عبد البر لا يصح مرفوعا وقال الحاكم رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة موقوفا وهذا سند صحيح ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا وعاصم عندي هو بن عمر وهو ضعيف ووهم من زعم أنه بن سليمان الأحول والله أعلم وروى بن حبان في صحيحه وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا أخرجا من طريق زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس الحديث وإسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمناه
420 - أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر (1/270)
النسائي من حديث بن مسعود وقد تقدم ورواه أحمد وابن حبان والدارقطني وغيرهم وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وسهل بن سعد وحذيفة وعدي بن عميرة وطلق بن علي والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع ووائل بن حجر ويعقوب بن الحصين وأبي رمثة وجابر بن سمرة فحديث سعد رواه مسلم والبزار والدارقطني وابن حبان قال البزار روى عن سعد من غير وجه وحديث عمار رواه بن ماجة والدارقطني وحديث البراء رواه بن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني وحديث سهل بن سعد رواه أحمد وفيه بن لهيعة وحديث حذيفة رواه بن ماجة وحديث عدي بن عميرة رواه بن ماجة وإسناده حسن وحديث طلق بن علي رواه أحمد والطبراني وفيه ملازم بن عمرو وحديث المغيرة رواه المعمري في اليوم والليلة والطبراني وفي إسناده نظر وحديث واثلة بن الأسقع رواه الشافعي عن بن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة وإسناده ضعيف وحديث وائل بن حجر رواه أبو داود والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه وحديث يعقوب بن الحصين رواه أبو نعيم في المعرفة وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك وحديث أبي رمثة رواه الطبراني وابن مندة وفي إسناده نظر وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم في حديث في آخره وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله
تنبيه وقع في صحيح بن حبان من حديث بن مسعود زيادة وبركاته وهي عند بن ماجة أيضا وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر فيتعجب من بن الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث
421 - حديث سمرة بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نسلم على أنفسنا وأن ينوي بعضنا بعضا أبو داود والحاكم بلفظ أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض ورواه بن ماجة والبزار بلفظ أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض زاد البزار في الصلاة وإسناده حسن وعند أبي داود من وجه آخر عن سمرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل السلام فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل (1/271)
422 - حديث علي كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الظهر أربعا وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين أحمد والترمذي والبزار والنسائي من حديث عاصم بن ضمرة عنه في أثناء الحديث قال البزار لا نعرفه إلا من حديث عاصم وقال الترمذي كان بن المبارك يضعف هذا الحديث
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم
423 - أنه صلى الله عليه و سلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب تقدم في الأذان وللترمذي والنسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء فعلى هذا لم تفته إلا ثلاثة وقول الراوي إنه شغل عنها أما في الثلاثة فظاهر وأما في العشاء فالمراد أنه أخرها عن وقتها المعتاد ورواه النسائي وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بلالا فأقام الحديث وفي آخره وذلك قبل أن ينزل رجالا وركبانا
تنبيه حديث لا صلاة لمن عليه صلاة قال إبراهيم الحربي سألت عنه أحمد فقال لا أعرفه وقال بن العربي في العارضة هو باطل
424 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي الدارقطني والبيهقي من حديث بن عباس ومكحول لم يسمع منه وفيه بقية عن عمر بن أبي عمر وهو مجهول قال بن العربي جمع ضعفا وانقطاعا وقال البيهقي احتج بعض أصحابنا بقوله صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا ثم اقضوا ما فاتكم
425 - حديث علي أنه فسر قوله تعالى فصل لربك وانحر بوضع اليمين على الشمال تحت النحر الدارقطني من طريق عقبة بن ظهير عنه والحاكم من حديث عقبة بن صهبان عنه وروى أبو داود وأحمد من طريق أبي جحيفة أن عليا قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك (1/272)
واختلف عليه فيه مع ذلك وقد روي عن بن عباس مثل التفسير المحكي عن علي أخرجه البيهقي قوله ويروى أن جبرائيل كذلك فسره لرسول الله صلى الله عليه و سلم الحاكم في تفسير سورة الكوثر من المستدرك من حديث الأصبغ بن نباتة عن علي لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه و سلم لجبريل ما هذه النحيرة قال إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة ورواه البيهقي وإسناده ضعيف جدا واتهم به بن حبان في الضعفاء إسرائيل بن حاتم
426 - حديث أن عمر بن الخطاب نسي القراءة في صلاة المغرب فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أن عمر فذكره وضعفه الشافعي بالإرسال وقال بن عبد البر ليس هذا الأثر عند يحيى بن يحيى لأن مالكا طرحه في الآخر والصحيح عن عمر أنه أعاد الصلاة وروى البيهقي من طريقين موصولين عن عمر أنه أعاد المغرب
427 - حديث رفع اليدين في القنوت روي عن بن مسعود وعمر وعثمان أما بن مسعود فرواه بن المنذر والبيهقي وأما عمر فرواه البيهقي وغيره وهو في رفع اليدين للبخاري وأما عثمان فلم أره وقال البيهقي روي أيضا عن أبي هريرة
428 - قوله قال الصيدلاني ومن الناس من يزيد وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت على إبراهيم أو ترحمت قال وهذا لم يرد في الخبر وهو غير صحيح في اللغة فإنه لا يقال رحمت عليه وإنما يقال رحمته وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى انتهى وقد سبقه إلى إنكار الترحم بن عبد البر فقال في الاستذكار رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم من طرق متواترة وليس في شيء منها وارحم محمدا قال ولا أحب لأحد أن يقوله وكذا قال النووي في الأذكار وغيره وليس كما قالوا وقد وردت هذه الزيادة في الخبر وإذا صحت في الخبر صحت في اللغة فقد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه قال من قال اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم (1/273)
وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشفاعة ورواه الحاكم في المستدرك من حديث بن مسعود رفعه إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي إسناده راو لم يسم كما تقدم وحديث علي رواه الحاكم في علوم الحديث في نوع المسلسل وفي إسناده عمرو بن خالد وهو كذاب وفيه عن بن عباس رواه بن جرير وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف ومما يشهد لجواز إطلاق الرحمة في حقه صلى الله عليه و سلم حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الأعرابي حيث قال اللهم ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال لقد تحجرت واسعا ولم ينكر عليه هذا الإطلاق
( 5 باب شروط الصلاة )
429 - حديث لا صلاة إلا بطهارة تقدم في الأحداث قوله لما يروى عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة هكذا نسبه فقال علي بن أبي طالب وهو غلط والصواب علي بن طلق وهو اليمامي كذا رواه من طريقه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان وقال لم يقل فيه وليعد صلاته إلا جرير بن عبد الحميد وأعله بن القطان بأن مسلم بن سلام الحنفي لا يعرف وقال الترمذي قال البخاري لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا من حديث طلق بن علي كأنه رأى أن هذا رجل آخر ومال أحمد بن حنبل إلى أنهما واحد وقال أبو عبيد أراه والد طلق بن علي
430 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم بن ماجة والدارقطني من حديث بن جريج عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ وليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم لفظ بن ماجة وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن بن جريج ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقد خالفه الحفاظ من أصحاب بن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن (1/274)
يحيى الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم وقال رواية إسماعيل خطأ وقال بن معين حديث ضعيف وقال بن عدي هكذا رواه إسماعيل مرة وقال مرة عن بن جريج عن أبيه عن عائشة وكلاهما ضعيف وقال أحمد الصواب عن بن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن بن أبي مليكة عن عائشة وقال بعده عطاء وعباد ضعيفان وقال البيهقي الصواب إرساله وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم عن بن أبي مليكة وهو متروك
تنبيه وقع لإمام الحرمين في النهاية وتبعه الغزالي في الوسيط وهم عجيب فإنه قال هذا الحديث مروي في الصحاح وإنما لم يقل به الشافعي لأنه مرسل بن أبي مليكة لم يلق عائشة ورواه إسماعيل بن عياش عن بن أبي مليكة عن عروة عن عائشة وإسماعيل سيء الحفظ كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين وابن أبي مليكة ليس من الشاميين فاشتمل على أوهام عجيبة أحدها قوله إن بن أبي مليكة لم يلق عائشة وقد لقيها بلا خلاف ثانيها إن إسماعيل رواه عن بن أبي مليكة وإسماعيل إنما رواه عن بن جريج عنه ثالثها إدخاله عروة بينه وبين عائشة ولم يدخله أحد بينهما في هذا الحديث رابعها دعواه أنه مخرج في الصحاح وليس هو فيها فليته سكت وفي الباب عن بن عباس رواه الدارقطني وابن عدي والطبراني ولفظه إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك وعن أبي سعيد الخدري ولفظه إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجئ فليبن على ما مضى رواه الدارقطني وإسناده ضعيف أيضا فيه أبو بكر الداهري وهو متروك ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على علي وإسناده حسن وعن سلمان نحوه وروى الموطأ عن بن عمر أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع وبنى وللشافعي من وجه آخر عنه قال من أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف وتوضأ ثم رجع فبنى قوله ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في الخبر يشير إلى ما تقدم في بعض طرقه
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لأسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه تقدم في باب النجاسات (1/275)
431 - حديث لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة ويروى المؤتشمة بدل المستوشمة والمؤتشرة بدل المستوشرة متفق عليه من حديث بن عمر واللفظ للبخاري إلا قوله الواشرة والمستوشرة وقد قال الرافعي في التذنيب إنها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال فقد رويناها في مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي من حديث معاوية ورواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة عبد الله بن عضاة الأشعري وقال بن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديد إلا أن أبا داود والنسائي رويا في حديث عن أبي ريحانة في النهي عن الوشر انتهى وهو في مسند أحمد من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلعن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة الحديث وفي الباب عن بن عباس أخرجه أبو داود من رواية مجاهد عنه قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء قال أبو داود النامصة التي تنقش الحاجب حتى يرق والمتنمصة المفعول بها ذلك وفيه عن أبي هريرة رواه البخاري وفيه عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وابن مسعود متفق عليها قوله وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان أحدهما المنع لعموم الخبر قلت وفيه حديث خاص رواه البخاري من حديث عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها فقالت للنبي صلى الله عليه و سلم إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الواصلات ولمسلم نحوه
حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن الحديث تقدم في استقبال القبلة قوله ويروى بدل المقبرة بطن الوادي هذه الرواية قال بن الصلاح لم أجد لها ثبتا ولا ذكرا في كتب الحديث وكيف يصح والمسجد الحرام إنما هو في بطن واد وقال النووي في الروضة لم يجئ فيه نهي أصلا
432 - حديث إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن خلقت من جن ألا ترى إذا نفرت كيف يشمخ بأنفها الشافعي من حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان نحوه وليس عندهم ما في آخره نعم رواه الطبراني نحوه بتمامه وفي الباب عن أبي هريرة وسبرة بن معبد في السنن وقد تقدم في باب الأحداث من طرق (1/276)
حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اخرجوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا مسلم عن أبي هريرة وقد تقدم في الأذان
433 - حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري واختلف في وصله وإرساله قال الترمذي رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ورواه الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وكأن رواية الثوري أصح وأثبت وروي عن عبد العزيز بن محمد فيه روايتان وهذا حديث فيه اضطراب وقال البزار رواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولا وقال الدارقطني في العلل المرسل المحفوظ وقال فيها حدثنا جعفر بن محمد المؤذن ثقة ثنا السرى بن يحيى ثنا أبو نعيم وقبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به موصولا وقال المرسل المحفوظ وقال الشافعي وجدته عندي عن بن عيينة موصولا ومرسلا ورجح البيهقي المرسل أيضا وقال النووي في الخلاصة هو ضعيف وقال صاحب الإمام حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول وأفحش بن دحية فقال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال فلم يصب قلت وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا نهى عن الصلاة في المقبرة أخرجه بن حبان ومنها حديث علي إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة أخرجه أبو داود
434 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن تتخذ القبور محاريب لم أره بهذه اللفظ وفي مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وفي لفظ لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وفي المتفق عليه من حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وجندب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في صلاته تقدم باب الاجتهاد
435 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا أصاب خف أحدكم أذى (1/277)
فليدلك بالأرض فإن التراب له طهور أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وهو معلول اختلف فيه على الأوزاعي وسنده ضعيف وروى عنه من طريق عائشة أيضا أخرجه أبو داود أيضا وساقه بن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن سمعان وفي بن ماجة من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا الطرق يطهر بعضها بعضا وإسناده ضعيف وفي الباب حديث أم سلمة يطهره ما بعده رواه الأربعة وفي الباب أيضا عن أنس رواه البيهقي في الخلافيات
436 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على صنيعكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أبو داود وأحمد والحاكم وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي سعيد واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول ورواه الحاكم أيضا من حديث أنس وابن مسعود ورواه الدارقطني من حديث بن عباس وعبد الله بن الشخير وإسناد كل منهما ضعيف ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف ومعلول أيضا
437 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم الدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وفيه روح بن غطيف تفرد به عن الزهري قال ذلك بن عدي وغيره وروى العقيلي من طريق بن المبارك قال رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم فجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه وقال الذهلي أخاف أن يكون هذا موضوعا وقال البخاري حديث باطل وقال بن حبان موضوع وقال البزار أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث قلت وقد أخرجه بن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري لكن فيها أيضا أبو عصمة وقد اتهم بالكذب
حديث تنزهوا من البول تقدم في باب الاستنجاء
438 - حديث لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ويروى ولا تبرز فخذك أبو داود وابن ماجة والحاكم والبزار من حديث علي وفيه بن جريج عن حبيب وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي (1/278)
ثابت وقد قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم فهذه علة أخرى وكذا قال بن معين إن حبيبا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح بن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقدي وقد تكلمت عليه في الإملاء على أحاديث مختصر بن الحاجب
439 - حديث فإن الله أحق أن يستحيي منه الأربعة وأحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعلقه البخاري
440 - حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أحمد وأصحاب السنن غير النسائي وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة وأعله الدارقطني بالوقف وقال إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر
441 - حديث أبي أيوب عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته الدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه وإسناده ضعيف فيه عباد بن كثير وهو متروك
442 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال عورة الرجل ما بين سرته وركبته الحارث بن أبي سامة في مسنده من حديث أبي سعيد وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء وفي الباب عن عبد الله بن جعفر رواه الحاكم وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك وفي سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ورواه البيهقي أيضا وقال البخاري في صحيحه ويذكر عن بن عباس وجرهد ومحمد بن جحش الفخذ عورة وقد ذكرت من وصلها في كتابي تغليق التعليق
443 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن المرأة تصلي في درع (1/279)
وخمار من غير إزار فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أبو داود والحاكم من حديث أم سلمة وأعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا وهو الصواب
444 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الرجل يشتري الأمة لا بأس أن ينظر إليها إلا إلى العورة وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها البيهقي من حديث بن عباس وقال إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ورواه من وجه آخر ضعيف أيضا وقال بن القطان في كتاب إحكام النظر هذا الحديث لا يصح من طريقيه فلا يعرج عليه وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المعنى بعد
445 - حديث سلمة بن الأكوع قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وأزرره ولو بشوكة الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه وقال في إسناده نظر وقد بينت طرقه في تغليق التعليق وله شاهد مرسل وفيه انقطاع أخرجه البيهقي
446 - حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن مسلم من حديث معاوية بن الحكم وفيه قصة ستأتي قريبا
447 - حديث إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في الصلاة فيرد علينا ونأمر بحاجتنا فقدمت عليه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام وأصله في الصحيحين إلى قوله فلم يرد علي فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا
448 - حديث روي عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر وسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو متفق عليه إلى قوله لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال أصدق فذكره وفي آخره ثم سجد (1/280)
سجدتين وهو جالس بعد التسليم ولمسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم هذه الرواية أخرجها من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد وللحديث طرق في الصحيحين لكن هذه الرواية أشبه بسياق الكتاب وقد جمع طرقه والكلام عليه في مصنف مفرد الشيخ صلاح الدين العلائي
449 - حديث معاوية بن الحكم السلمي قال لما رجعت من الحبشة صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فعطس بعض القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلي فضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهم يسكتونني فسكت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا معاوية إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وليس عند واحد منهم لما رجعت من الحبشة بل أول الحديث عندهم بينا أنا أصلي وقوله لما رجعت من الحبشة غلط محض لا وجه له ولم يذكر أحد معاوية بن الحكم في مهاجرة الحبشة لا من الثقات ولا من الضعفاء وكأنه انتقال ذهني من حديث بن مسعود الذي تقدم فإن فيه لما رجعت من الحبشة والله أعلم
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء الدارقطني من حديث جابر بإسناد ضعيف فيه أبو شيبة الواسطي ورواه من طريقه بلفظ الضحك بدل الكلام وهو أشهر وصحح البيهقي وقفه وقد سبق في الأحداث
450 - حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق حديث حسن وكذا قال في اواخر الأربعين له انتهى رواه بن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي (1/281)
والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس بلفظ إن الله وضع وللحاكم والدارقطني والطبراني تجاوز وهذه رواية بشر بن بكر ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير قال البيهقي جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان والوليد فيه إسنادان آخران روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن بن عمر وعن بن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر قال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنها فقال هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال في موضع آخر منه لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي أو إسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم ونقل الخلال عن أحمد قال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال قال الحاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك وقال البيهقي في موضع آخر ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه وقال سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك ورواه بن ماجة من حديث أبي ذر وفيه شهر بن حوشب وفي الإسناد انقطاع أيضا ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان وفي إسنادهما ضعف وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به ورواه بن ماجة ولفظه عما توسوس به صدورها بدل ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والله أعلم (1/282)
تنبيه تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ رفع عن أمتي ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه نعم رواه بن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال المصنف وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم حدثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس بهذا ولكن رواه بن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ إن الله وضع
451 - حديث إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق على صحته من حديث سهل بن سعد نحوه في حديث طويل واتفقا عليه من حديث أبي هريرة مختصرا بلفظ إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة
قوله وينخرط في سلك الأعذار ما يقع جوابا للرسول فإذا خاطب به مصليا في عصره وجب عليه الجواب ولم تبطل صلاته انتهى ومستند هذا حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري
452 - حديث علي كانت لي ساعة أدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فيها فإن كان قائما يصلي سبح لي وكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي النسائي من حديث جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي عن عبد الله بن نجي عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعة آتيه فيها إذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي فسبح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي ورواه من حديث أبي بكر بن عياش عن مغيرة بلفظ فتنحنح بدل فسبح وكذا رواه بن ماجة وصححه بن السكن وقال البيهقي هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل سبح وقيل تنحنح قال ومداره على عبد الله بن نجي قلت واختلف عليه فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي وقال يحيى بن معين لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه
453 - قوله في جواز الفتح على الإمام يدل له حديث التسبيح للرجال يعني (1/283)
الذي مضى وعند أبي داود وابن حبان من حديث بن عمر صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتحها علي وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه وروى الحاكم عن أنس كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عبد الرزاق في مصنفه من طريق الحارث عن علي مرفوعا لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة والحارث ضعيف وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعمه
454 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فلما تبين الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة متفق على صحته من حديث بن مسعود وقوله ولم يعد الصلاة من قول المصنف قاله تفقها لأنه لم يرد في الحديث أنه أعاد
حديث أنه صلى الله عليه و سلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته متفق على صحته وتقدم في باب الاجتهاد
455 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وعن بن عباس مرفوعا نحوه رواه الحاكم وإسناده ضعيف وفي صحيح مسلم له شاهد من حديث زيد بن جبير عن بن عمر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية وقال في الصلاة وعن أبي داود بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى
456 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بأذن بن العباس وهو في الصلاة فأداره من يساره إلى يمينه متفق عليه من حديث بن عباس مطولا
457 - حديث دخل أبو بكرة المسجد والنبي صلى الله عليه و سلم في الركوع فركع خشية أن يفوته الركوع ثم خطا خطوة فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا ولا تعد أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي بكرة وألفاظهم مختلفة وليس عندهم تقييده بالخطوة (1/284)
تنبيه اختلف في معنى قوله ولا تعد فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف وأنكر هذا بن حبان وقال أراد لا تعد في إبطاء المجئ إلى الصلاة وقال بن القطان الفاسي تبعا للمهلب بن أبي صفرة معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع فإنها كمشية البهائم ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وقد ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع فلما انصرف النبي صلى الله عليه و سلم قال أيكم دخل في الصف وهو راكع فقال له أبو بكرة أنا فقال زادك الله حرصا ولا تعد وقال غيره بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا واحتج بما رواه بن السكن في صحيحه بلفظ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة قال من الساعي آنفا قال أبو بكرة فقلت أنا فقال زادك الله حرصا ولا تعد
فائدة روى الطبراني في الأوسط من حديث بن الزبير ما يعارض هذا الحديث فأخرج من حديث بن وهب عن بن جريج عن عطاء سمع بن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك وقال تفرد به بن وهب ولم يروه عنه غير حرملة ولا يروي عن بن الزبير إلا بهذا الإسناد
458 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سلم عليه نفر من الأنصار وكان يرد عليهم بالإشارة وهو في الصلاة أبو داود عن بن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءت الأنصار فسلموا عليه فقلت لبلال كيف رأيت رسول يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وهكذا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان ورواه بن حبان والحاكم وأحمد أيضا من حديث بن عمر أنه سأل صهيبا عن ذلك بدل بلال وذكر الترمذي أن الحديثين جميعا صحيحان
قوله دلت هذه الأحاديث ونحوها على احتمال الفعل القليل في الصلاة ومراده بقوله ونحوها حديث جابر في صحيح مسلم وهو في باب سجود السهو وفي باب أوقات الصلاة وحديث أم سلمة وحديث عائشة في الصحيحين وروى أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يشير في الصلاة وفي كلها إشارته وهو في الصلاة صلى الله عليه و سلم (1/285)
459 - حديث إذا مر المار بين يدي أحدكم وهو في الصلاة فليدفعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ثم قال بعد قليل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين بديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان روى هذا الحديث البخاري وهو كما قال ورواه مسلم أيضا واللفظ الأول رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه
460 - حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه الشافعي في القديم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله بن عبد البر في الاستذكار وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم وقال الشافعي في البويطي ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت وكذا قال في سنن حرملة قلت وأورده بن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع في ذلك كما بينته في النكت ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم
461 - حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه من حديث أبي الجهم دون قوله من الإثم فإنها في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة وقول بن الصلاح إن العجلي وهم في قوله إن من الإثم في صحيح البخاري متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم وتبع بن الصلاح الشيخ محيي الدين في شرح المهذب ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوي في الأربعين له وفوق كل ذي علم عليم
462 - حديث أبي صالح قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره الحديث والقصة رواها البخاري في صحيحه وهو كما قال ورواها مسلم نحوه أيضا
463 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد قبل إسلامه متفق عليه من حديث أبي هريرة مطولا (1/286)
464 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد ولم يسلموا بعد أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص واختلف فيه على الحسن فرواه أبو داود في المراسيل أيضا عن أشعث عن الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فضرب لهم في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين فقيل يا رسول الله أنزلتهم في المسجد وهم مشركون فقال إن الأرض لا تنجس إنما ينجس بن آدم وله شاهد في بن ماجة من وجه آخر
465 - قوله إن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ويطيلون الجلوس فيه ولا شك أنهم كانوا يجنبون هو كما قال وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه جاء في أسارى بدر يعني في فدائهم زاد البرقاني وهو يومئذ مشرك قال فسمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بالطور ورواه البيهقي بلفظ أتيت المدينة في فداء أهل بدر وأنا يومئذ مشرك فدخلت المسجد الحديث وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم الحديث وفيه غير ذلك
466 - حديث بن عمر أنه عصر بثرة عن وجهه ودلك بين إصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد الشافعي وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي من حديث بكر بن عبد الله المزني قال رأيت بن عمر فذكره وعلقه البخاري
467 - حديث بن عباس في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد إن المراد بها الثياب رواه البيهقي
468 - حديث عمر أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال أتتشبهين بالحرائر البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت خرجت أمة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه المرأة فقيل جارية بني فلان فأرسل إلى حفصة فقال ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات لا تشبهوا الإماء بالمحصنات (1/287)
( 6 باب سجود السهو )
469 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة واللفظ للبخاري
حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو الحديث متفق عليه من حديث بن مسعود وقد سبق في شروط الصلاة
470 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل أصحابه فأجابوا ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى الله عليه و سلم في حديث ذي اليدين تكلم واستدبر القبلة ومشى ولم يزد على سجدتين متفق عليه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فنظر يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت أن عمران بن حصين قال ثم سلم لفظ مسلم وله طرق كثيرة وألفاظ وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد
471 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بن عمر وفيه أبو بكر العنسي وهو ضعيف وقال البيهقي مجهول ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم والظاهر أنه هو وهو ضعيف
472 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم فعل الفعل القليل في الصلاة ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به قد تقدم في الباب الذي قبله عدة أحاديث تشهد لذلك وفيه أيضا حديث معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصلاة ليسكتوه وحديث بن عباس فأخذ بأذني يفتلها (2/3)
وفيه فحولني عن يساره إلى يمينه متفق عليه في حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل وحديث تأخر أبي بكر الصديق في الصف وحديث مسح الحصا واحدة رواه أبو داود وحديث دلك البصاق في الصحيح وحديث مسح العرق عن وجهه رواه الطبراني من حديث بن عباس
حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو تقدم
473 - حديث حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ثم سجد مسلم مطول السياق وفيه ثم مسجد فكان سجوده قريبا من قيامه وفي الباب عن أنس كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد رواه مسلم وللشيخين عن أنس أيضا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي أخرجاه من حديث ثابت عن أنس أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم
474 - حديث المغيرة بن شعبة إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ثم قال وروى في حديث المغيرة فإن ذكر قبل أن يستتم قائما جلس ولا سهو أبو داود وابن ماجة والدارقطني والبيهقي بلفظ إذا قام الإمام في الركعتين فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس أو استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وللدارقطني في رواية إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ويسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ولابن ماجة إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وقد قال أبو داود لم أخرج عنه في كتابي غير هذا وأصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع صنعت ورواه الحاكم من هذا الوجه ومن حديث بن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله (2/4)
قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرتبه أي أركان الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ليس هذا حديثا وإنما أخذه بالاستقراء من صفة صلاته وهو كذلك وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى
475 - حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان مسلم إلى قوله استيقن وقال بعده ثم يسجد سجدتين فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان ورواه أبو داود بلفظ فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة والباقي مثل ما ساقه المؤلف ورواه بن حبان والحاكم والبيهقي واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلا وروى بذكر أبي سعيد فيه وروى عنه عن بن عباس وهو وهم وقال بن المنذر حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب
476 - حديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة فليبن على ثنتين وإن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاثة ويسجد سجدتين إذا سلم الترمذي وابن ماجة من حديث كريب عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وهو معلول فإنه من رواية بن إسحاق عن مكحول عن كريب وقد رواه أحمد في مسنده عن بن علية عن بن إسحاق عن مكحول مرسلا قال بن إسحاق فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي هل أسنده لك قلت لا فقال لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس مختصرا إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتابعه بحر بن كنيز السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل وذكر الاختلاف فيه أيضا على بن إسحاق في الوصل والإرسال وذكر أن إسحاق بن البهلول رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان (2/5)
بن حسين عن الزهري وهو وهم ورواه إسماعيل بن هود عن محمد بن يزيد عن بن إسحاق عن الزهري وهو وهم أيضا فقد رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري وهو الصواب فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف
477 - حديث روي ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو الدارقطني وزاد والإمام كافيه وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وفي الباب عن بن عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك
حديث معاوية بن الحكم في الكلام في الصلاة تقدم
478 - حديث إنما جعل لإمام ليؤتم به متفق عليه من حديث أبي هريرة
حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه و سلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين تقدم
479 - حديث أنس أنه جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر أو العصر فلم يسجد
480 - حديث أن أنسا تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو البيهقي والدارقطني في العلل بإسناده وأشار أن في بعض الطرق زيادة فيه أنه قال هذا السنة تفرد بذلك سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس ورجاله ثقات
حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف في السهو تقدما
قوله سمعت بعض الأئمة يحكى أنه يستحب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو أي في سجدتي السهو قلت لم أجد له أصلا
481 - قوله وقيل إنه مخير إن شاء قدم وإن شاء أخر لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه و سلم يعني في سجود السهو قبل السلام أو بعده فأما قبله فقد مضى في المتفق عليه حديث بن بحينة وحديث أبي سعيد في ذلك وأما بعده فهو في حديث ذي اليدين صريحا وكذا في حديث بن مسعود قوله نقل عن الزهري أنه قال آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم السجود قبل السلام الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد النبي صلى الله عليه و سلم قبل السلام (2/6)
وبعده وآخر الأمرين قبل السلام قال البيهقي هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن المشهور عن الزهري من فتواه سجود السهو قبل السلام
482 - قوله حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت أو في صلاة التسبيح أما القنوت فتقدم وأما صلاة التسبيح فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة كلهم عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للعباس يا عباس يا عماه ألا أمنحك ألا أحبوك الحديث بطوله وصححه أبو علي بن السكن والحاكم وادعى أن النسائي أخرجه في صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وأن بن خزيمة ورآه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلا وإبراهيم ضعيف قال المنذري وفي الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمر وغيرهم وأمثلها حديث بن عباس قلت وفيه عن الفضل بن عباس فحديث أبي رافع رواه الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم وسنده ضعيف وحديث أنس رواه الترمدي أيضا وفيه نظر لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح وقد تكلم عليه شيخنا في شرح الترمذي وحديث الفضل بن العباس ذكره الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود قال الدارقطني أصح شيء في فضائل سور القرآن قل هو الله أحد وأصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبيح وقال أبو جعفر العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت وقال أبو بكر بن العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن وبالغ بن الجوزي فذكره في الموضوعات وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه فتباينا والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث بن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد وقد ضعفها بن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه بن عبد الهادي عنهم في أحكامه وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين فوهاها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة (2/7)
المعروفة فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت وقال في تهذيب الأسماء واللغات قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره وذكره المحاملي وغيره من أصحابنا وهي سنة حسنة ومال في الأذكار أيضا إلى استحبابه قلت بل قواه واحتج له والله أعلم
( 7 باب سجود التلاوة والشكر )
483 - حديث زيد بن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه و سلم سجدة والنجم فلم يسجد فيها متفق عليه من هذا الوجه واللفظ للبخاري وأخرجه أصحاب السنن والدارقطني وزاد ولم يسجد منا أحد قوله ولا أمره بالسجود ليس هو في الحديث وإنما قاله تفقها
484 - حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة أبو داود وأبو علي بن السكن في صحيحه من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد عن مطر الوراق عن عكرمة وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم ولكنهما مضعفان وحديث أبي هريرة الآتي يدل على ذلك
485 - حديث أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم وفي البخاري أصله ولم يذكر سجدة اقرأ وفي رواية للبخاري لو لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد فيها لم أسجد وروى البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم سجد في إذا السماء انشقت عشر مرار قوله كان إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بسنين هو كما قال فإنه أسلم عام خيبر بلا خلاف ومن قرأه في كتاب الرافعي بسنتين على لفظ التثنية فقد صحف
486 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد في ص وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا الشافعي في الأم عن بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سجدها يعني في ص ورواه في القديم عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه قال سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرا قال البيهقي وروى من وجه آخر عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس (2/8)
موصولا وليس بالقوي قلت رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولا ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه وأعله بن الجوزي به وقد توبع وصححه بن السكن وفي البخاري عن عكرمة عن بن عباس ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البيهقي عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا في ص
487 - حديث عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له والدارقطني والبيهقي والحاكم وفيه بن لهيعة وهو ضعيف وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا
488 - حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا وقال بن ماكولا ليس له غير هذا الحديث
489 - حديث بن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا أبو داود وفيه العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف وخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا وهو الثقة فقال إنه على شرط الشيخين قلت وأصله في الصحيحين من حديث بن عمر بلفظ آخر
490 - حديث أن رجلا قرأ عند رسول الله صلى الله عليه و سلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه و سلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه و سلم فقال سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي قال كنت إماما فلو سجدت سجدنا أبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم قال قرأ غلام نحوه ورواه (2/9)
أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذا رواه الشافعي وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف ونظير هذا عند البخاري معلقا عن بن مسعود من قوله وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق
491 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوا أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث بن عمر نحوه وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قاله أبو داود في رواية الرملي عنه وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس
حديث يكبر رواه أبو داود من حديث بن عمر وقد تقدم
492 - حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي اللذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه بن السكن وقال في آخره ثلاثا زاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله فيه وصوره عند البيهقي في هذا الحديث وللنسائي من حديث جابر مثله في سجود الصلاة ولمسلم من حديث علي كذلك
493 - حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم كان يقول في سجود القرآن اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجة وفيه قصة وضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد فقال فيه جهالة وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي واختلف في وصله وإرساله وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث
حديث روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا مر في قراءته بالسجود كبر وسجد تقدم
حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقدم في باب صفة الصلاة (2/10)
494 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا نغاشيا فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية هذا الحديث ذكره الشافعي في المختصر بلفظ فسجد شكرا لله ولم يذكر إسناده وكذا صنع الحاكم في المستدرك واستشهد به على حديث أبي بكرة وهو في سنن أبي داود وأسنده الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا وزاد أن اسم الرجل زينم وكذا هو في مصنف بن أبي شيبة من هذا الوجه ووصله بن حبان في الضعفاء في ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبنه عن جابر
تنبيه النغاشي بضم النون والغين والشين معجمتان هو القصير جدا الضعيف الحركة الناقص الخلق قاله بن الأثير وروى البيهقي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد حين جاءه كتاب على من اليمن بإسلام همدان وقال إسناده صحيح وقد أخرج البخاري صدره وفي حديث توبة كعب بن مالك أنه خر ساجدا لما جاءه البشير
495 - حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد فأطال فلما رفع قيل له في ذلك فقال أخبرني جبرائيل أن من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا فسجدت شكرا لله تعالى البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة والعقيلي في الضعفاء وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال البيهقي وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة
496 - حديث عمر أنه قرأ على المنبر السجدة فنزل وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء البخاري في صحيحه وزعم المزي أنه معلق فوهم وقد أوضحت ذلك بدليله في تغليق التعليق ورواه البيهقي من ذلك الوجه أيضا موصولا وأبو نعيم في مستخرجه ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر نحوه
497 - حديث بن مسعود أنه كان لا يسجد في ص الشافعي والبيهقي من حديثه
498 - حديث عثمان أنه مر بقاص فقرأ آية السجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال ما استمعنا لها قال لم أجده قلت قد رواه عبد الرزاق في المصنف (2/11)
عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد وذكره البخاري تعليقا وفي بن أبي شيبة عن عثمان إنما السجدة على من جلس لها
499 - حديث بن عباس أنه قال إنما السجدة لمن جلس لها البيهقي من حديثه وابن أبي شيبة من طريق بن جريج عن عطاء عنه إنما السجدة على من جلس لها
500 - حديث ثوبان وأبي الدرداء عليك بكثرة السجود رواهما مسلم واستدل به من قال بجواز التقرب بسجدة فردة وحمله المانع على أن المراد به السجود في الصلاة والله أعلم
( 8 باب صلاة التطوع )
501 - حديث بن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر متفق عليه بزيادة وركعتين بعد الجمعة في بيته
502 - حديث عائشة من ثابر على اثنتي عشر ركعة من السنة بنى الله اله بيتا في الجنة أربع قبل الظهر والباقي كما في حديث بن عمر الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عنها والمغيرة قال النسائي ليس بالقوي وقال الترمذي غريب ومغيرة قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال أحمد ضعيف وكل حديث رفعه فهو منكر وقال النسائي هذا خطأ ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة يعني أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة وقد أخرجه مسلم والنسائي وأكثر من تخريج طرقه والترمذي أيضا وفسره النسائي وابن حبان ولم يفسره مسلم
503 - حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وكذا شيخه بن خزيمة من حديث بن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه مقال لكن وثقه بن حبان وابن عدي (2/12)
حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين الحديث تقدم في كيفية الصلاة
حديث أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أصحاب السنن من حديثها وله طرق عند النسائي كما تقدم
504 - حديث أنس صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل له رآكم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا أبو داود بهذا والقائل له رآكم المختار بن فلفل ورواه مسلم نحوه وللبخاري من طريق عمرو بن عامر عن أنس لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم زاد النسائي وهم يصلون
505 - حديث بن عمر ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو داود والبيهقي من حديث طاوس عن بن عمر نحوه
506 - حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء البخاري وأبو داود وأحمد وابن حبان واتفقا عليه بلفظ بين كل أذانين صلاة وفي رواية ضعيفة للبيهقي بين كل أذانين صلاة ما خلا المغرب
507 - حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أبي أيوب وله ألفاظ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب
508 - قوله وروى الوتر حق وليس بواجب رواه بن المنذر فيما حكاه مجد الدين بن تيمية وفي الدارقطني عن أبي أيوب الوتر حق واجب فمن شاء فليوتر بثلاث ورجاله ثقات وهو عند أبي داود أيضا وقال البيهقي الأصح وقفه على أبي أيوب وأعله بن الجوزي بمحمد بن حسان فضعفه وأخطأ فإنه ثقة وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال الوتر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعده وليس بواجب ورواته ثقات قاله البيهقي (2/13)
509 - حديث الوتر حق مسنون فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل لم أر هذه اللفظة فيه وإنما فيه حق واجب كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمدي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وصححه الحاكم
510 - حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه و سلم كان يوتر بسبع ركعات أحمد والطبراني من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه و سلم كان يوتر بتسع ركعات فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون وروى الدارقطني عنه قلت يا رسول الله بكم أوتر قال بواحدة قلت إني أطيق أكثر قال بثلاث ثم قال بخمس ثم قال بسبع
511 - حديث أبي هريرة أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة الدارقطني وابن حبان والحاكم بزيادة لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه
512 - حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة أبو داود بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة
513 - حجيث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه من طريق عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عنها
514 - قوله لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر ففي حواشي المنذري قيل أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة وروى بن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعا أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك (2/14)
515 - قوله إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم الوتر بركعة واحدة قال وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة فأما المواظبة فردها بن الصلاح بأن قال لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة و السلام أوتر بواحدة فحسب قلت قد روى بن حبان من طريق كريب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أوتر بركعة وأما قول الإمام فمعترض بما تقدم وبما سيأتي
516 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن مسلم بلفظ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ورواه الشافعي بلفظ كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن وللبخاري من حديث بن عباس في صلاته في بيت ميمونة ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن
517 - قوله ويروى عنها أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة وفيه قصة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان بالروايتين معا في حديث واحد
518 - حديث انه صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن والحاكم لا يقعد إلا في آخرهن
519 - حديث لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب تقدم قريبا وأما ما رواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاةالمغرب فقد قال الدارقطني تفرد به يحيى وهو ضعيف وقال البيهقي الصحيح وقفه على بن مسعود كذا رواه الثوري وغيره عن الأعمش ورفعه بن أبي الحواجب وهو ضعيف وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عائشة وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
520 - حديث بن عمر الوتر ركعة من آخر الليل مسلم ورواه بن ماجة بلفظ ركعة قبل الصبح (2/15)
521 - حديث بن عباس مثله رواه مسلم أيضا وليس هو في الجمع لا للحميدي ولا لعبدالحق والسبب فيه أن مسلما أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز سألت بن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت بن عمر فقال سمعت فذكر مثله وروى أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل
522 - حدي بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفصل بين الشفع والوتر أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر به وقواه أحمد
523 - حديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث خارجة بن حذافة وضعفه البخاري وقال بن حبان إسناد منقطع ومتن باطل وفي الباب عن معاذ بن جبل وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبي بصرة الغفاري وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو فحديث معاذ رواه أحمد وفيه ضعف وانقطاع وحديث عمرو وعقبة في الطبراني وفيه ضعف وحديث أبي بصرة رواه أحمد والحاكم والطحاوي وفيه بن لهيعة وهوضعيف لكن توبع وحديث بن عباس رواه الدارقطني وفيه لنضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك وحديث بن عمر رواه بن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وادعى أنه موضوع وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف
524 - قوله التهجد يقع على الصلاة بعد النوم وأما الصلاة قبل النوم فلا تسمى تهجدا رواه بن أبي خيثمة من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إسناده حسن فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين ورواه الطبراني وفي إسناده بن لهيعة وقد اعتضدت روايته بالتي قبله (2/16)
525 - حديث لا وتران في ليلة أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان من حديث قيس بن طلق عن أبيه وقال الترمذي حسن قال عبد الحق وغيره يصححه
526 - حديث كان أبو بكر يوتر ثم ينام ثم يقوم يتهجد وأن عمر كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم ويصلي ويوتر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر أخذت بالحزم وقال لعمر أخذت بالقوة وهو خبر مشهور أبو داود وابن خزيمة والطبراني والحاكم من حديث أبي قتادة قال بن القطان رجاله ثقات والبزار وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث بن عمر قال البزار لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا يحيى بن سليم قال بن القطان هو صدوق فالحديث حسن وله طريق أخرى ضعيفة عند البزار من حديث كثير بن مرة عن بن عمر وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعقبة بن عامر فحديث أبي هريرة رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو متروك وله طريق أخرى عن بن عيينة عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذكرها الدارقطني وقال تفرد به محمد بن يعقوب الزبيري عن بن عيينة وغيره يرويه مرسلا وهو الصواب وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري قلت وكذا رواه الشافعي عن بن عيينة وكذا رواه الشافعي أيضا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن بن المسيب وكذا رواه بقي بن مخلد عن بن رمح عن الليث عن الزهري وحديث جابر رواه أحمد وابن ماجة وإسناده حسن وحديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف
527 - حديث بن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه
528 - حديث من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ومن طمع منكم أن يستيقظ فليوتر من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل مسلم وأحمد من حديث جابر
529 - حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه
530 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال كتب علي الوتر وهو لكم سنة وكتبت علي ركعتا الضحى وهما لكم سنة أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من (2/17)
حديث بن عباس بلفظ ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى لفظ أحمد وفي رواية للدارقطني وركعتا الفجر بدل وركعتا الضحى وفي رواية لابن عدي الوتر والضحى وركعتا الفحر ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا وقد عنعنه وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم وخالف الحاكم فأخرجه في مستدركه لكن لم يتفرد به أبو جناب بل تابعه أضعف منه وهو جابر الجعفي رواه أحمد والبزار وعبد بن حميد من طريق إسرائيل عنه عن عكرمة عنه بلفظ أمرت بركعتي الفجر والوتر ولم تكتب عليكم وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال بن حبان في الضعفاء وضاح لا يحتج به كان يروي الأحاديث التي كأنها معمولة ومندل أيضا ضعيف وروى الدارقطني من وجه آخر من حديث أنس ما يعارض هذا ولفظه أمرت بالوتر والأضحى ولم يعز علي لكنه من رواية عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا
531 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة الدارقطني من حديث سويد بن غفلة سمعت أبا بكر وعمر وعثمان يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك
532 - حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت قبل الركوع أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو علي بن السكن في صحيحه ورواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها وسبق إلى ذلك بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء ولكن عمر كان يقنت
حديث الحسن بن علي في القنوت في الوتر تقدم في باب صفة الصلاة
533 - حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر سبح اسم ربك الأعلى الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجة عنها وفيه خصيف وفيه لين ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (2/18)
وتفرد به يحيى بن أيوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق وقال العقيلي إسناده صالح ولكن حديث بن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح وقال بن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين وروى بن السكن في صحيحه له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب
تنبيه قال إمام الحرمين رأيت في كتاب معتمد أن عائشة روت ذلك وتبعه الغزالي فقال قيل إن عائشة روت ذلك وهذا دليل على عدم اعتنائهما معا بالحديث كيف يقال ذلك في حديث في سنن أبي داود التي هي أم الأحكام وحديث أبي بن كعب الذي أشار إليه العقيلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وهو الذي أشرنا إليه قبل أن فيه ذكر القنوت قبل الوتر وحديث بن عباس رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى وأبي أمامة وجابر وعمران بن حصين وابن مسعود فحديث علي رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند علي له عن علي ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بتسع سور من المفصل يقرأ ألهاكم والقدر وإذا زلزلت والعصر وإذا جاء نصر الله والكوثر وقل يا أيها الكافرون وتبت وقل هو الله أحد في كل ركعة ثلاث سور وحديث عبد الرحمن بن أبزى رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن وهو نحو حديث عائشة وأحاديث الباقين يراجع اليوم والليلة للمعمري فإنه أخرجها
524 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان ربما استسقى وربما ترك ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال ولم يداوم على التراويح وداوم على السنن الراتبة أما كونه استسقى فسيأتي وأما كونه ترك فيعني بذلك ترك صلاة الاستسقاء لان التبويب يقتضي سياق متعلقات صلاة التطوع ولا يعني أنه ترك الدعاء مطلقا وسيأتي في الاستسقاء أيضا ما يدل على ذلك وأما أنه لم يترك الخسوف بحال فلم أجده في حديث يروى فليتتبع وأما كونه لم يداوم على التراويح فسيأتي في حديث عائشة وأما كونه داوم على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء وفي حديث أم سلمة وغيرها في قضائه الركعتين بعد الظهر إذ فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على المواظبة
535 - حديث أبي الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم بثلاث لا أدعهن (2/19)
أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وسبحة الضحى في السفر والحضر أحمد وأبو داود والبزار بهذا وفي روايتهم أبو إدريس السكوني وحاله مجهولة وأصله في صحيح مسلم دون ذكر السفر والحضر وفي الباب حديث أبي هريرة متفق عليه نحوه وفي رواية لأبي داود لا أدعهن في سفر ولا حضر وفي رواية لأحمد في حديث أبي هريرة بدل الضحى الغسل يوم الجمعة وكذا هو في رواية للطبراني في حديث أبي الدرداء وفيه حديث أبي ذر أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن صلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر رواه النسائي وأحمد وغيرهما
536 - حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه و سلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين أبو داود وإسناده على شرط البخاري وأصله في الصحيحين مطولا دون قوله يسلم من كل ركعتين قوله وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة ورد في الأخبار أما كونها هذا العدد ففيه نظر نعم فيه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب قال الترمذي غريب قلت وإسناده ضعيف وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي وعن أبي الدرداء رواه الطبراني وإسناداهما ضعيفان وأما كونها لا تكون أكثر فلم أره في خبر واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة في مسلم ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة قال فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة كذا قاله
حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته من حديث أبي قتادة وقد مضى
537 - حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه بهذا اللفظ
538 - حديث عائشة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها مسلم بهذا اللفظ
539 - حديث من لم يوتر فليس منا أحمد وأبو داود والحاكم من حديث بريدة وأوله الوتر حق وفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب ضعفه البخاري والنسائي (2/20)
وقال أبو حاتم صالح ووثقه يحيى بن معين وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ من لم يوتر فليس منا وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد
540 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها متفق على صحته من حديث عائشة دون عدد الركعات وفي رواية لهما خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك وأما العدد فروى بن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر فهذا مباين لما ذكر المصنف نعم ذكر العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له ويوتر بثلاث قال البيهقي تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف وفي الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة الحديث
541 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خرج ليالي من رمضان وصلى في المسجد ولم يخرج باقي الشهر وقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه من حديث زيد بن ثابت يأتم من هذا السياق ولأبي داود من حديثه صلاة المرء في بيته أفضل في صلاته من مسجدي هذا إلا المكتوبة
542 - حديث الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وهو خبر مشهور أحمد والبزار من حديث عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر ورواه بن حبان في صحيحه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر في حديث طويل جدا وأورده الطبراني في الأوسط ورواه في الطوالات أيضا من طريق أخرى عن بن عائذ عن أبي ذر ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر وأعله بن حبان في الضعفاء بيحيى بن سعيد وخالف الحاكم فأخرجه في المستدرك من حديثه وله شاهد من حديث أبي أمامة رواه أحمد بسند ضعيف (2/21)
543 - حديث بن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن بن عمر بهذا وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار قال بن عبد البر لم يقله أحد عن بن عمر غير علي وأنكره عليه وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن بن عمر بدون ذكر النهار وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له بحديث الأزدي فقال ومن الأزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه بن عمر وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة فيه فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم والصحيح ما رواه الثقات عن بن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ وكذا قال الحاكم في علوم الحديث وقال النسائي في الكبرى إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب بن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار وصححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال رواته ثقات وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم وقال الخطابي روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن بن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار وإنما هو صلاة الليل مثنى مثنى إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل وقال البيهقي هذا حديث صحيح وعلى البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه قال وروي عن محمد بن سيرين عن بن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات انتهى وقد ساقه الحاكم في علوم الحديث من طريق نصر بن علي عن أبيه عن بن عون عن محمد بن سيرين به وقال له علة يطول ذكرها وله طرق أخرى فمنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق نافع عن بن عمر وقال لم يروه عن العمري إلا إسحاق الحنيني وكذا قال الدارقطني في غرائب مالك تفرد به الحنيني عن مالك عن نافع عن بن عمر ومنها أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن بن عمر وفي إسناده نظر وله شاهد من حديث علي وآخر من حديث الفضل بن عباس مرفوعا أخرجه أبو داود والنسائي مرفوعا الصلاة مثنى مثنى الحديث (2/22)
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال في الوتر صلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح أحمد والحاكم من حديث أبي بصرة وقد تقدم
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم
544 - حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مسلم من حديث أبي هريرة واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلا والإمام في صلاة الصبح فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه خلافا لأبي حنيفة وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت
545 - حديث عمر أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب قلت هذا تحريف في النقل وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب وأما كونه كان يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح وروى أحمد في مسنده عن زيد بن خالد أن عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه فلما انصرف قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما فقال له يا زيد لولا أن نخشى أن تتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب قال لما أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين فجعل يلتفت في صلاته فعلاه عمر بالدرة فلما قضى الصلاة سأله فقال رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين
546 - حديث بن عمر أنه كان يسلم ويأمر بينهما يعني بين الشفع والوتر البخاري من حديث نافع عنه به في حديث
547 - حديث أبي بكر أنه كان يوتر قبل أن ينام فإذا قام تهجد ولم يعد الوتر بقي بن مخلد حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذكرا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر فأنا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقا ل عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر حذر هذا وقال لعمر قوي هذا وقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة وفي الباب عن عمر وعمار وسعد وأبي هريرة وابن عباس وعائشة في عدم نقض الوتر ورواه البخاري في صحيحه عن عائذ بن عمرو وله (2/23)
صحبة أنه سئل عن نقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره ورواه البيهقي من حديث بن عمر عن أبي بكر من فعله ذلك موصولا
548 - حديث بن عمر أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع بها تلك ثم يوتر من آخر الليل الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا ورواه أحمد والبيهقي من طريق أخرى عن بن عمر
549 - حديث أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النصف الثاني ووافقه الصحابة أبو داود من حديث الحسن البصري أ عمر بهذا نحوه وهو منقطع ورواه أيضا من طريق بن سيرين عن بعض أصحابه عن أبي بن كعب وليس عنده من الوجهين قوله ووافقه الصحابة فهو من كلام المصنف ذكره تفقها وأصل جمع عمر الناس على أبي في صحيح البخاري دون القنوت وروى البيهقي وابن عدي في نصف رمضان الأخير من حديث أنس مرفوعا وإسناده واهي
قوله يستحب الجماعة في التراويح تأسيا بعمر تقدم قبل
550 - حديث عمر السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يعلن الكفرة في الوتر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده رويناه في فوائد أبي الحسن بن رزقويه عن عثمان بن السماك عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل عن سعيد بن حفص قال قرأنا على معقل عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان وهو معه فرأى أهل السمجد يصلون أوزاعا متفرقين فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في شهر رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون في أوله وقال السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يعلن الكفرة في آخر ركعة من الوتر بعد ما يقول القارئ سمع الله لمن حمده ثم يقول اللهم العن الكفرة وأسناده حسن
551 - حديث عمر أنه قنت بهذا وهو اللهم إنا نستعينك الحديث بطوله البيهقي من حديث عطاء عن عبيد بن عمير عنه بطوله لكن فيه تقديم قوله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره على قوله اللهم إنا نستعينك وقال بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله اللهم إنا نستعينك وقبل قوله اللهم إياك نعبد قال البيهقي هذا عن عمر صحيح (2/24)
موصول قال ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمر فخالف في بضع هذا لأنه ذكر أن ذلك قبل الركوع واقتصر على قوله اللهم إياك نعبد وعلى قوله اللهم إنا نستعينك قدم وأخر ولم يذكر الدعاء بالمغفرة وإسناده صحيح قال البيهقي روى القنوت بعد الركوع عن عمر عبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب وأبو رافع والعدد أولى بالحفظ من واحد يعني أن بن أبزى خالفهم في قوله إنه قبل الركوع وروى أبو داود في المراسيل حديث القنوت هذا عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو على مضر فذكر القصة قال ثم علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك فذكره وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وأحمد بن منيع في مسانيدهم من حديث حنظلة السدوسي عن أنس مرفوعا أنه كان يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع اللهم عذب كفرة أهل الكتاب
552 - حديث عمر أنه مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص البيهقي وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين قوله روى عن بعض السلف قال الذي صليت له يعلم كم صليت أحمد في مسنده من حديث علي بن زيد بن جدعان عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يركع ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد فقلت والله ما أرى هذا ما يدري أينصرف على شفع أو وتر فقال لكن الله يدري سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة فقلت من أنت فقال أبو ذر وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ولكن رواه أحمد أيضا والبيهقي من طريق الأحنف بن قيس عن أبي ذر نحوه قوله وأعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم نر له ذكرا إلا في النهاية وفي كتب المصنف قلت ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا
( 5 كتاب صلاة الجماعة )
553 - حديث بن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه واللفظ للشافعي والبخاري ولمسلم أفضل من صلاة الفذ وروياه عن أبي هريرة بلفظ ضعفا وفي رواية لمسلم جزءا بدل درجة وللبزار صلاة وقال (2/25)
بضعا وعشرين بدل سبعا وهي رواية لمسلم قال الترمذي كل من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا بن عمر ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد نحوه بزيادة فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين وفي رواية صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة ولأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني من حديث بن مسعود بلفظ بضع وعشرون درجة وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته
554 - حديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة من حديث أبي بن كعب وصححه بن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك وقال النووي أشار علي بن المديني إلى صحته وعبد الله بن أبي بصير قيل لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده نظر وأخرجه البزار والطبراني ولفظه صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى
555 - حديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء به وفي آخره فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وفي الباب عن أبي هريرة في الهم بتحريق من تخلف وعن بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق وعن بن عباس من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى وحديث بن أم مكتوم المشهور أيضا وكلها عند أبي داود وروى مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث بن عمر وغيره مرفوعا لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعة أو ليختمن الله على قلوبهم
556 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها (2/26)
أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه و سلم لما غزا بدرا قالت يا رسول الله ايذن لي في الغزو معك الحديث وفيه وأمرها أن تؤم أهل دارها وفيه قصة وأنها كانت تسمى الشهيدة وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة
حديث إمامة عائشة وأم سلمة يأتي آخر الباب
557 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزا في منقلها والمنقل الخف لا أصل له وبيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب لكن أخرج البيهقي بسند فيه المسعودي عن بن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا المسجدين إلا عجوزا في منقلها وكذا ذكره أبو عبيد في غريبه والجوهري في الصحاح عن بن مسعود
حديث صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة تقدم في الباب الذي قبله
558 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق الترمذي من حديث أنس وضعفه ورواه البزار واستغربه قلت روي عن أنس عن عمر رواه بن ماجة وأشار إليه الترمذي وهو في سنن سعيد بن منصور عنه وهو ضعيف أيضا مداره على إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين وهذا من روايته عن مدني وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وضعفه وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال وهو وهم وإنما هو حبيب الأسكاف وله طريق أخرى أوردها بن الجوزي في العلل من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطي عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رفعه من صلى أربعين يوما في جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وقال بكر ويعقوب مجهولان قوله ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام نحو هذا قلت منها ما رواه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء والحاكم أبو أحمد في الكنى (2/27)
من حديث أبي كاهل بلفظ المصنف وزاد يدرك تكبيرة الأولى قال العقيلي إسناده مجهول وقال أبو أحمد الحاكم ليس إسناده بالمعتمد عليه وروى العقيلي في الضعفاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن السكن لكن قال لم يكن الفلاس يرضاه ولأبي نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن أبي أوفى مثله وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وروى بن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الدرداء رفعه لكل شيء أنف وإن أنف الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها وفي إسناده مجهول والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة وفي الطبراني عن رجل من طيء عن أبيه أن بن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول فقيل له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه قال إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى
559 - حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار متفق عليه من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة وله طرق وألفاظ وفي الأوسط للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة فصل ما أدركت واقض ما فاتك وله عن أنس بفلظ إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم رجاله ثقات
560 - حديث أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه و سلم متفق عليه وفي رواية إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به وفي رواية للبخاري مخافة أن تفتن أمه
561 - حديث أبي هريرة إذا أم أحدكم الناس فليخفف متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي مسعود البدري أيضا قوله وفي رواية إذا أم بقوم فليخفف مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أتم منه
562 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل أحمد وأبو داود من حديث محمد بن جحادة عن رجل عن بن أبي أوفى في حديث والرجل (2/28)
لا يعرف وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول أخرجه البزار وسياقه أتم وقال الأزدي طرفة مجهول
حديث أنه صلى الله عليه و سلم حمل أمامة بنت أبي العاص فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه من حديث أبي قتادة وقد تقدم في باب الاجتهاد
563 - حديث يزيد بن الأسود شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه بن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى أخرجه بن مندة في المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر وفي الباب عن أبي ذر في مسلم في حديث أوله كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها الحديث وفيه فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وأخرجه من حديث بن مسعود أيضا والبزار من حديث شداد بن أوس وعن محجن الديلي في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم
تنبيه روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار عن بن عمر يرفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وروى مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أن رجلا سأله فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه قال نعم قال فأيتهما أجعل صلاتي قال بن عمر ليس ذاك إليك إنما ذلك إلى الله قال البيهقي فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة قوله ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر قلت يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه (2/29)
مخصوص وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي قوله والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث قلت يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال ولتجعلها نافلة وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر وفي آخره إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة وقد ضعفه النووي وقال البيهقي هذا مخالف لما مضى وذاك أثبت وأولى ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة قال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة
564 - حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض أبو داود والدارقطني من حديث أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن 1 عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى وأبو حناب ضعيف ومدلس وقد عنعن وقد ورآه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا ومرفوعا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ولم يقل في المرفوع إلا من عذر ورواه بقي بن مخلد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر مرفوعا هكذا وإسناده صحيح لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها عن أبي موسى الأشعري وهو من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عنه بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضا ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفا وقال البيهقي الموقوف أصح ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر وضعفه ورواه بن عدي من حديث أبي هريرة (2/30)
وضعفه
فائدة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضا
565 - حديث إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال وحديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة ذات الريح أن ينادي ألا صلوا في رحالكم أما هذا الحديث فرواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم وأصله في الصحيحين من حديث نافع عن بن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح ومطر وقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم ورواه البخاري نحوه وروى بقي بن مخلد هذا الحديث في مسنده بإسناد صحيح وزاد فيه أمر مؤذنه فنادى بالصلاة حتى إذا فرغ من أذانه قال ناد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا جماعة صلوا في الرحال وفي الباب عن بن عباس متفق عليه وعن جابر رواه مسلم وعن نعيم بن النحام وعن عمرو بن أوس رواهما أحمد وأما الحديث الأول فلم أره بهذا اللفظ بل روي أحمد من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين في يوم مطير الصلاة في الرحال زاد البزار كراهة أن يشق علينا رحاله ثقات وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتب الحديث وقد ذكره بن الأثير في النهاية كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية والمصنف تبع الماوردي والعمراني في إيراده هكذا وللحديث شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ إذا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم رواه الحاكم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وفي إسناده ناصح بن العلاء وهو منكر الحديث قاله البخاري وقال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود
تنبيه أورد الرافعي الحديث الثاني لأجل ذكر الريح وليس هو في طريقه المرفوعة التي في الصحيحين نعم هي رواية الشافعي في مسنده عن بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ولفظه كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات الريح ألا صلوا في (2/31)
رحالكم قوله قيل يا رسول الله ما العذر قال خوف أو مرض تقدم من حديث بن عباس عند أبي داود
566 - حديث لا يصلى أحدكم وهو يدافع الأخبثين رواه بن حبان بهذا اللفظ من حديث عائشة وهو في صحيح مسلم من حديثها بلفظ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
567 - حديث إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية عبد الله بن الأرقم واللفظ للشافعي والحاكم والباقين بمعناه وفيه قصة كلهم من طريق هشام عن عروة عن عبد الله ورواه بعضهم عن هشام عن عروة عن رجل عن عبد الله ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل المفرد رواية من زاد فيه عن رجل
568 - حديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء متفق عليه من حديث بن عمر بهذا ومن حديث أنس وزاد فيه الطبراني إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم واتفقا عليه أيضا من حديث عائشة بمعناه وزيادة قبل أن تصلوا صلاة المغرب وفي الباب عن أم سلمة رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وعن بن عباس رواه الطبراني وعن أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم
569 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا بن ماجة من حديث جابر في حديث أوله يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وفيه ذكر الجمعة والتغليظ في تركها وفيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة من وجه آخر قال ثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن عياض عن علي بن زيد وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد قاله بن الفرضي قال عبد الحق في الأحكام رأيته في كتاب عبد الملك وقال بن عبد البر أفسد عبد الملك بن حبيب إسناده وإنما رواه أسد بن موسى عن الفضيل بن مرزوق عن (2/32)
الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد فجعل عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق وأسقط من الإسناد رجلين
570 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى قاعدا وأبو بكر خلفه والناس قياما متفق عليه من حديث عائشة مطولا ولفظه فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وللحديث عن عائشة طرق كثيرة يطول ذكرها والمراد هنا الاحتجاج على جواز صلاة القائم خلف القاعد وهو مبني على كونه صلى الله عليه و سلم كان الإمام وكان أبو بكر مأموما في تلك الصلاة وهو كذلك في الطريق المذكورة وقد أطنب بن حبان في تخريج طرقه وفي الجمع بين ما اختلف من ألفاظها
571 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دخل في صلاته وأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء رواه أبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ دخل في صلاة الفجر فأوما بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم وفي رواية له قال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا وصححه بن حبان والبيهقي واختلف في إرساله ووصله وفي الباب عن أنس رواه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله أيضا وعن علي بن أبي طالب رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن لهيعة ورواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار مرسلا ورواه بن ماجة من حديث أبي هريرة وفي آخره وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة وفي إسناده نظر وأصله في الصحيحين بغير هذا السياق ولفظهما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه و سلم في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا وزعم بن حبان أنهما قصتان ذكر في الأولى قبل التكبير والتحرم بالصلاة وهي هذه وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم كما في حديث أبي بكرة
572 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد الدارقطني بهذا وأتم منه في ذكر الجنب أيضا من حديث البراء وفيه جويبر وهو متروك وفي السند انقطاع أيضا (2/33)
573 - حديث أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بن سبع سنين البخاري في صحيحه عنه في حديث فيه فبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال والله لقد جئتكم من عند النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أقرأ مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا بن ست أو سبع سنين ورواه النسائي بلفظ فكنت أؤمهم وانا بن ثمان سنين وأبو داود وأنا بن سبع أو ثمان سنين والطبراني وأنا بن ست سنين وفي رواية لأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا
تنبيه سلمة والد عمرو بكسر اللام واختلف في صحبة عمرو وروى الطبراني ما يدل على أنه وفد مع أبيه أيضا
حديث إمامة ذكوان عبد عائشة يأتي في آخر الباب
574 - حديث اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد أجدع ما أقام فيكم الصلاة هكذا أورده الماوردي وابن الصباغ وغيرهما وقوله في آخره ما أقام فيكم الصلاة لم أجده هكذا وهم احتجوا به على صحة إمامة العبد في الصلاة فيحتاج إلى صحة هذه اللفظة والذي في البخاري من حديث أنس بلفظ ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وفي رواية له أنه قال لأبي ذر اسمع وأطع نحوه دون الجملة الأخيرة وقد اتفقتا عليه من حديث أبي ذر نفسه ورواه مسلم من حديث أم الحصين أنه صلى الله عليه و سلم خطب بذلك في حجة الوداع بلفظ ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ووهم الحاكم فاستدركه وفي الطبراني من طريق مكحول عن معاذ بن جبل رفعه أطع كل أمير وصل خلف كل إمام وفي إسناده انقطاع
575 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم استخلف بن أم مكتوم في بعض غزواته يؤم الناس وهو أعمى أبو داود عن أنس بهذا وفي رواية له مرتين ورواه أحمد ولفظه فكان يصلي بهم وهو أعمى ورواه بن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني من حديث هشام عن أبيه عن عائشة ورواه الطبراني من حديث عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم استخلف بن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة وإسناده حسن ومن حديث بن بحينة بلفظ كان إذا سافر استخلف بن أم مكتوم على المدينة فكان يؤذن ويقيم (2/34)
ويصلي بهم وفي إسناده الواقدي
تنبيه ذكر بن سعد وابن إسحاق المغازي الذي استخلف فيها بن أم مكتوم واختلفا في بعضها وفي الباب عن عبد الله بن عمر الخطمي أنه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة وعنه قاسم بن أصبغ في مصنفه
576 - حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري وله ألفاظ وفيه زيادة واستدركه الحاكم للفظة زائدة وقعت فيه عنده وهي فإن كانوا في القرآن سواء فأفقهم فقها وقال هذه لفظة عزيزة ثم ذكر لها شاهدا
577 - حديث صلوا خلف كل بر وفاجر أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من حديث مكحول عن أبي هريرة وزاد وجاهدوا مع كل بر وفاجر وهو منقطع وله طريق أخرى عند بن حبان في الضعفاء من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة ومن حديث أبي الدرداء من طرق كلها واهية جدا قال العقيلي ليس في هذا المتن إسناد يثبت ونقل بن الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه فقال ما سمعنا بهذا وقال الدارقطني ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله وقال أبو أحمد الحاكم هذا حديث منكر
578 - حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله الدارقطني من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن بن عمر وعثمان كذبه يحيى بن معين ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به وخالد متروك ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي فخفي حاله على الضياء المقدسي وتابعه أبو البختري وهب وهو كذاب ومن طريق مجاهد عن بن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وهو في الطبراني أيضا وله طريق أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك عن نافع عن بن عمر وعثمان رواه بن عدي بالوضع (2/35)
حديث ليؤمكم أكبركم تقدم من حديث مالك بن الحويرث
579 - حديث قدموا قريشا الشافعي عن بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه بلغه فذكره ورواه بن أبي شيبة والبيهقي من حديث معمر عن الزهري عن بن أبي حثمة نحوه ورواه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب وأبو معشر ضعيف ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وغيرهما وقد جمعت طرقه في جزء كبير قوله ونقل الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء أنه يقدم أحسنهم فقيل وجها وقيل ذكرا قلت مسنده ما أخرجه البيهقي من حديث أبي زيد الأنصاري رفعه إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا فأحسنههم وجها وفيه عبد العزيز بن معاوية وقد غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث وروى أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها وقال أرادت في حسن السمت والهدى
حديث لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه مسلم من حديث بن مسعود في الحديث الذي أوله يؤم القوم أقرؤهم
حديث كان بن عمر يصلي خلف الحجاج يأتي في آخر الباب
580 - حديث من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وله شاهد رواه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال أتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة فلما أقيمت تأخر أبو موسى فقال له عبد الله لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت رجاله ثقات ورواه الأثرم وقال لا يعارض هذا صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في بيت أنس لأنه كان الإمام حيث كان
حديث أن بن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه و سلم فأداره عن يمينه متفق عليه وتقدم في باب شروط الصلاة
581 - حديث جابر صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم فقمت عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعا حتى اقامنا خلفه مسلم وسمى الآخر جبار بن صخر
582 - حديث أنس صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتنا وأم سليم خلفنا متفق على صحته (2/36)
583 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لرجل صلى خلف الصف أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف أعد صلاتك الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث وابصة وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك لكن في تاريخ أصبهان لأبي نعيم له طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبدويه البغدادي وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف وأصله في الترمذي وأبي داود والدارقطني وابن ماجة وابن حبان وليس فيه مقصود الباب من قوله هلا جررت رجلا من الصف ورواه أحمد من حديث علي بن شيبان نحو لفظ بن حبان وقال الأثرم عن أحمد هو حديث حسن ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج وفي الباب عن بن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد واهي ولفظه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه
حديث أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد تقدم ومن شواهده ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة نحوه وإسناده ضعيف
حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه و سلم صلى على ظهر المسجد يأتي في آخر الباب
حديث بن عمر في صلاة الخوف بذات الرقاع متفق عليه وسيأتي في بابه
584 - حديث جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة الشافعي عن عبد المجيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار عنه بهذا قال الشافعي في رواية حرملة هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت منه ورواه الدارقطني من حديث أبي عاصم وعبد الرزاق عن بن جريج بالزيادة ورواه البيهقي أيضا من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة قال البيهقي والأصل أن ما كان موصولا بالحديث يكون منه وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه إدراجا وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة وأصله في الصحيحين من حديث جابر دون قوله هي له نافلة (2/37)
ولهم مكتوبة أو فريضة وروى الطبراني من حديث معاذ بن جبل نفسه نحوه وروى الإسماعيلي من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رجع من المسجد صلى بنا وهذا أحد الأحاديث الزائدة في مستخرج الإسماعيلي على ما في البخاري وقال إنه حديث غريب
585 - حديث أنس أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما أحس النبي صلى الله عليه و سلم بنا أوجز في صلاته ثم قال إنما فعلت هذا لكم مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه فذكر نحوه وقال ثم دخل يصلي وحده فقلنا له حين أصبحنا فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت
586 - حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق على صحته من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عائشة ورواه مسلم من حديث جابر
تنبيه كرره الرافعي بلفظ لا تختلفوا على إمامكم وكأنه ذكره بالمعنى وسيأتي في موضعه قوله فلو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح جاز كما في اقتداء الصبح بالظهر وقد نقله الشافعي عن فعل عطاء بن أبي رباح انتهى قال الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء أنه كان تفوته العتمة فيأتي والناس قيام فيصلي معه ركعتين ثم يبني عليها ركعتين وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به من العتمة
587 - حديث لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة ورواية أبي داود أبين من رواية مسلم فيها ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد
588 - حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق على صحته من حديث أبي هريرة واللفظ لأبي داود وزاد أو صورته صورة حمار وللطبراني في الأوسط أن يحول الله رأسه رأس كلب ولابن جميع في معجمه رأس شيطان وروى بن أبي شيبة من طريق أخرى عن أبي هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان يخفضها ويرفعها وأخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن في مصنفه من هذا الوجه مرفوعا (2/38)
589 - حديث البراء بن عازب كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه و سلم جبهته على الأرض متفق عليه
590 - حديث لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ومهما أسبقكم إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت أحمد وابن ماجة وابن حبان من حديث معاوية
حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه تقدم وأنه متفق عليه عن أبي هريرة
591 - حديث أن معاذا أم قومه ليلة في صلاة العشاء بعد ما صلاها مع النبي صلى الله عليه و سلم فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه وصلى وحده فقيل له نافقت ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال الرجل يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ثم أمنا وافتتح سورة البقرة وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت فقال عليه الصلاة و السلام أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا اقرأ سورة كذا متفق عليه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر وعند مسلم قال سفيان فقلت لعمرو فإن أبا الزبير ثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا وذكره البخاري من رواية أخرى موصولا بالحديث وليس فيه قول سفيان لعمرو وله طرق وألفاظ واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الشافعي في روايته إياه عن سفيان وزاد الشافعي عن سفيان رواية أبي الزبير في تعيين السور
تنبيه رويت هذه القصة على أوجه مختلفة ففي مسند أحمد من حديث بريدة أنه قرأ اقتربت الساعة وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان أن الصلاة كانت المغرب وجمع بتعدد القصة والدليل على ذلك الاختلاف في اسم الرجل الذي انفرد فقيل حرام بن ملحان وقيل حزم بن أبي كعب وقيل غير ذلك وممن جمع بينهما بذلك بن حبان في صحيحه
حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الخوف ففارقته الفرقة الأولى بعد ما صلى بهم ركعة متفق عليه من حديث خوات بن جبير وسيأتي (2/39)
592 - حديث لا تختلفوا على إمامكم كأنه ذكره بالمعنى وللبزار والطبراني عن سمرة مرفوعا لا تسبقوا إمامكم بالركوع فإنكم مدركون ما سبقكم
حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه ثم تذكر في صلاته أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم الحديث تقدم في وسط الباب
593 - حديث من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن بن شهاب عن سعيد وفي رواية له عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات وياسين ضعيف متروك ورواه الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده بلفظ المصنف سواء وسليمان متروك أيضا ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة وحده نحو الأول وصالح ضعيف ورواه الحاكم من حديث الأوزاعي وأسامة بن زيد ومالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر ورواه بن ماجة من حديث عمر بن حبيب وهو متروك عن بن أبي ذئب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة زاد بن أبي ذئب وسعيد عن أبي هريرة بلفظ من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ورواه الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا ولا قيدوه بإدراك الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد وقد قال بن حبان في صحيحه إنها كلها معلولة وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة وكذا قال العقيلي والله أعلم وله طريق أخرى من غير طريق الزهري رواه الدارقطني من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفيه يحيى بن راشد البراذعي وهو ضعيف وقال الدارقطني في العلل حديثه غير محفوظ وقد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري (2/40)
أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله وهو أشبه بالصواب ورواه الدارقطني أيضا من طريق عمر بن قيس وهو متروك عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة وفي الباب عن بن عمر رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني من حديث بقية حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وفي لفظ فقد أدرك الصلاة قال بن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها بن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به قال وإبراهيم منكر الحديث جدا كان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أخرجه الدارقطني وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الأمرين معا كما تراه وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه
594 - حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فركع ثم دخل الصف وأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ووقعت ركعة معتد بها متفق عليه وقد تقدم دون قوله ووقعت إلى آخره فهو من كلام المصنف قاله تفقها
595 - حديث أبي هريرة من أدرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة وهذا هو المعروف موقوف وأما المرفوع فلا أصل له وعزاه الرافعي تبعا للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن بن خزيمة أنه احتج بذلك قلت وراجعت صحيح بن خزيمة فوجدته أخرج عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه (2/41)
قبل وهذا مغاير لما نقلوه عنه ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل نحوه عن معاذ وهو مرسل
596 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الامام الترمذي من حديث علي ومعاذ بن جبل وفيه ضعف وانقطاع وقال لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه واختاره عبد الله بن المبارك وذكر عن بعضهم أنه قال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له انتهى وروى أحمد وأبو داود من حديث بن أبي ليلى عن معاذ قال أحليت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه و سلم ببعضها قال فقمت معه فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم صلاته قام يقضي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ لكن رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وفيه فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها الحديث
597 - حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة وروى بن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف
598 - حديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثلاثتهم عن بن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ومن طريقه رواه الدارقطني وأخرجه بن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن (2/42)
599 - حديث أن عائشة كان يؤمها عبد لها لم يعتق يكنى أبا عمرو والشافعي عن عبد المجيد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلا الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق وروى بن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف وعلقه البخاري
600 - حديث أن بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف البخاري في حديث
601 - حديث أبي هريرة انه صلى على ظهر المسجد الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد ورواه البيهقي من حديث القعنبي عن بن أبي ذئب عن صالح ورواه سعيد بن منصور وذكره البخاري تعليقا ويقويه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه و سلم بالناس وهو على المنبر ويعارضه ما رواه أبو داود من طريق همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى وصححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة وهو مرفوع لكن فيه مجهول والأول أقوى ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه
602 - حديث عمر انه كان يدخله فيرى أبا بكر في الصلاة فيقتدي به وكان أبو بكر يفعله لم أجده
( 6 كتاب صلاة المسافرين )
حديث يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه الحديث مسلم وقد تقدم في باب الوضوء (2/43)
603 - حديث عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما رجعت قال ما صنعت في سفرك قلت أتممت الذي قصرت وصمت الذي أفطرت قال أحسنت النسائي والدارقطني والبيهقي من حديث العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وأفطرت وصمت فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي وفي رواية الدارقطني عمرة في رمضان واستنكر ذلك فإنه صلى الله عليه و سلم لم يعتمر في رمضان وفيه اختلاف في اتصاله قال الدارقطني عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق قلت وهو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها قلت وفي بن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها وفي رواية الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة قال أبو بكر النيسابوري من قال فيه عن أبيه فقد أخطأ واختلف قول الدارقطني فيه فقال في السنن إسناده حسن وقال في العلل المرسل أشبه وللدارقطني من طريق عطاء عن عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم يقصر في السفر وتتم ويفطر وتصوم وصحح إسناده ولفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوق وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه و سلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك
604 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ومن معه ومن المهاجرين لما حجوا قصروا بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة متفق عليه بغير هذا السياق عن أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت كم أقام بمكة قال عشرا قوله وروي أنه صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد وخرج يوم الخميس إلى منى كل ذلك يقصر لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء ففي الصحيحين عن جابر قدما صبح رابعة وفي الصحيحين أن الوقفة كانت الجمعة وإذا كان الرابع يوم الأحد كان التاسع يوم الجمعة بلا شك فثبت ان الخروج كان يوم الخميس وأما القصر فرواه أنس (2/44)
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه
حديث أن عمر منع أهل الذمة يأتي في آخر الباب
605 - حديث يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا متفق عليه من حديث العلاء بن الحضرمي
606 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أقام بتبوك عشرين يوما أحمد وأبو داود عنه عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بهذا قال أبو داود غير معمر لا يسنده ورواه بن حبان والبيهقي من حديث معمر وصححه بن حزم والنووي وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن بن ثوبان مرسلا وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس فقال بضع عشرة قلت وبهذا اللفظ رواه جابر أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع وروى الطبراني في الأوسط من حديث أنس مثل حديث الباب وهو ضعيف فإنه من رواية الأوزاعي عن يحيى عن أنس وهو معلول بما تقدم وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضا ذكره الدارقطني في العلل وقال الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنسا كان يفعل قلت ويحيى لم يسمع من أنس
607 - قوله ثبت أنه صلى الله عليه و سلم أقام عام الفتح على حرب هوازن أكثر من أربعة أيام يقصر فروى عنه أنه أقام سبعة عشر رواه بن عباس وروى أنه أقام تسعة عشر وروى أنه أقام ثمانية عشر رواه عمران بن حصين وروى عشرين قال في التهذيب اعتمد الشافعي رواية عمران لسلامتها من الاختلاف أما رواية بن عباس بلفظ سبعة عشر بتقديم السين فرواها أبو داود وابن حبان من حديث عكرمة عنه وأما روايته بلفظ تسعة عشر بتقديم التاء فرواها أحمد والبخاري من حديث عكرمة أيضا وأما رواية عمران بن حصين فرواها أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعا (2/45)
فإنا قوم سفر حسنه الترمدي وعلي ضعيف وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق وأما رواية من قال فيه عشرين فرواها عبد بن حميد في مسنده ثنا عبد الرزاق أنبأ بن المبارك عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة
تنبيه روى النسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث بن عباس أيضا أنه أقام خمسة عشر قال البيهقي أصح الروايات في ذلك رواية البخاري وهي رواية تسعة عشر وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج وهي رواية سبعة عشر وعدها في بعضها وهي رواية تسعة عشر وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر قلت وهو جمع متين وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتها ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد كما قدمناه ودعوى صاحب التهذيب أنها سالمة من الاختلاف أي على راويها وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة وقد ادعى البيهقي أن بن المبارك لم يختلف عليه في رواية تسعة عشر وفيه نظر لما أسلفناه من رواية عبد بن حميد فإنها من طريقه أيضا وهي أقام عشرين
608 - حديث بن عباس يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد من مكة إلى عسفان وإلى الطائف الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما ذكر الطائف وكذلك الطبراني وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن بن عباس من قوله قال الشافعي انا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس أنه سئل أنقصر ا لصلاة إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف وإسناده صحيح وذكره مالك في الموطأ عن بن عباس بلاغا
609 - حديث أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام مالك عن نافع عن أسلم عن عمر أنه أجلى اليهود من (2/46)
الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام وصححه أبو زرعة وروى عن نافع عن بن عمر وهو وهم
610 - حديث بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة البيهقي بسند صحيح ولأحمد من طريق ثمامة بن شراحيل خرجت إلى بن عمر فقلت ما صلاة المسافر فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصليها ركعتين قوله روي عن بن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد مالك عن نافع عن سالم أن أباه ركب إلى النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال ماك وبين النصب والمدينة أربع برد وعن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة قال وذلك نحو أربع برد وروى البيهقي من حديث معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقصر في أربعة برد وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك وعلق هذا الأخير البخاري وأما قوله وغيرهما فروى البيهقي من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر
تنبيه يعارض هذا ما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين وهو يقضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة
611 - حديث بن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة أحمد في مسنده حدثنا الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم وأصله في مسلم والنسائي بلفظ قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم (2/47)
( 2 باب الجمع بين الصلاتين في السفر )
612 - حديث بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه من حديثه
613 - حديث أنس أنه صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر متفق عليه من حديثه وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما زاد في رواية أخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق
614 - قوله ثبت أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا كان سائرا في وقت الأولى أخرها إلى الثانية وإذا كان نازلا في وقت الأولى قدم الثانية إليها هذا يجتمع من حديثين أحدهما الحديث الثاني الذي قبله فهو دليل الجملة الأولى والثاني في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وغيره فإن فيه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وكان ذلك بعد الزوال وسيأتي الحديث في الحج وورد في جمع التقديم أحاديث من حديث بن عباس ومعاذ وعلي وأنس فحديث بن عباس رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة عن بن عباس وحسين ضعيف واختلف عليه فيه وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين ويقال إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة وغفل بن العربي فصحح إسناده لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن بن عباس نحوه وحديث معاذ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل (2/48)
قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم يجمع بينهما قال الترمذي حسن غريب تفرد به قتيبة والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وليس فيه جمع التقديم يعني الذي أخرجه مسلم وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم وقال أبو سعيد بن يونس لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة ويقال إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أعرفه من حديث يزيد والذي عند أنه دخل له حديث في حديث وأطنب الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر فيراجع منه وحاصله أن البخاري سأل قتيبة مع من كتبته فقال مع خالد المدائني قال البخاري كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعني يدخل في روايتهم ما ليس منها واعله بن حزم بأنه معنعن ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية وله طريق أخرى عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وساقه كذلك رواها أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي وهشام لين الحديث وقد خالف أوثق الناس في أبي الزبير وهو الليث بن سعد وحديث علي رواه الدارقطني عن بن عقدة بسند له من حديث أهل البيت وفي إسناده من لا يعرف وفيه أيضا المنذر القابوسي وهو ضعيف وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي أنه كان يفعل ذلك وحديث أنس رواه الإسماعيلي والبيهقي من حديث إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وإسناده صحيح قاله النووي وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق ولكن له متابع رواه الحاكم في الأربعين له عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن بن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما والعصر وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي وتعجب من الحاكم كونه لم يورده (2/49)
في المستدرك وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني ثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا محمد بن سعدان ثنا بن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول العصر وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء وقال تفرد به يعقوب بن محمد
615 - حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر للمطر ليس له أصل وإنما ذكره البيهقي عن بن عمر موقوفا عليه وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعا
616 - حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه بهذا وله ألفاظ منها لمسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية للطبراني جمع بالمدينة من غير علة قيل له ما أراد بذلك قال التوسع على أمته وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها وهذا قد جاء به صريحا في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك
تنبيه ادعى إمام الحرمين في النهاية أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها
قوله ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو كما قال
617 - قوله ثبت أنه صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء مسلم من حديث جابر الطويل وفيهما من حديث أسامة الجمع بمزدلفة وللبخاري عن بن عمر بذلك ورواه مسلم بمعناه
618 - حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه من حديث جابر وفيه قصة (2/50)
619 - حديث خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا أبو حاتم في العلل حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم أنبأ إسرائيل عن خالد العبدي عن محمد بن المنكدر عن جابر رفعه خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر قال أبو حاتم غالب بن فائد ليس به بأس ورواه أيضا عن سهل بن عثمان العسكري عن غالب نحوه ورواه الطبراني في الدعاء والأوسط من حديث بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بلفظ خير أمتي الذين إذا أساؤا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام له عن نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عروة بن رويم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه وهو مرسل ورواه فيه أيضا عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر وأفطر وهذا رواه الشافعي عن بن أبي يحيى عن بن حرملة بلفظ خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا
تنبيه احتج به الرافعي على أن القصر أفضل من الإتمام ويدل له حديث بن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أخرجه بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة أخرجها بن عدي قوله إنه صلى الله عليه و سلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما هو مستفاد من حديث جابر في مسلم وفي عدة أحاديث أنه لم يسبح بين صلاتي الجمع ولا على أثر واحدة منهما منها حديث أسامة في الصحيحين
قوله إنه صلى الله عليه و سلم أمرنا بالإقامة بينهما لم أر فيه الأمر بالإقامة وإنما في حديث أسامة أنه أقام ولم يسبح بينهما
قوله إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم كانت مختلفة فمنها من هو بجنب المسجد ومنها ما هو بخلافه قال فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق انتهى وتبعه النووي في شرح المهذب فقال كان بيت عائشة إلى المسجد ومعظم البيوت بخلافه وهذا يحتاج إلى نقل وقد وجد النقل بخلافه ففي الموطأ عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بعد وفاته يصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله وحجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد (2/51)
قوله المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره قلت يمكن أن يستفاد من قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته كما هو في الصحيح وكما تقدم للطبراني أراد التوسع على أمته فإن مقتضاه الجمع عند كل مشقة وقد أمر المستحاضة بالجمع وجمع بن عباس للشغل
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر متفق عليه وهو في الموطأ دون قوله ولا مطر فتفرد بها مسلم واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر وقد تقدم الكلام عليه
( 7 كتاب الجمعة )
620 - حديث من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه أحمد والبزار وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجعد الضمري وصححه بن السكن من هذا الوجه ولفظ بن حبان من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق وأبو الجعد قال الترمذي عن البخاري لا أعرف اسمه وكذا قال أبو حاتم وذكره الطبراني في الكنى من معجمه وقيل اسمه أذرع وقيل جنادة وقيل عمرو وبه جزم أبو أحمد ونقله عن خليفة وغيره وقال البخاري لا أعرف له إلا هذا وذكر له البزار حديثا أخر وقال لا نعلم له إلا هذين الحديثين وأورده بقي بن مخلد أيضا وفي الباب عن جابر بلفظ من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وقال الدارقطني إنه أصح من حديث أبي الجعد واختلف في حديث أبي الجعد على أبي سلمة فقيل عنه هكذا وهو الصحيح وقيل عن أبي هريرة وهو وهم قاله الدارقطني في العلل وهو في الأوسط من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال تفرد به حسان بن إبراهيم عن أبي معشر ورواه أحمد والحاكم من حديث أبي قتادة وإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أسيد بن أبي أسيد راويه عن عبد الله بن أبي قتادة فقيل عنه عن عبد الله عن أبيه وقيل عنه عن عبد الله عن جابر وصحح الدارقطني طريق جابر وعكس بن عبد البر وأبو نعيم في المعرفة من حديث أبي عبس بن جبر (2/52)
والطبراني من حديث أسامة وفيه جابر الجعفي ومن حديث بن أبي أوفى ورواه أبو بكر بن علي المروزي في كتاب الجمعة له من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق وأخرجه أبو يعلى أيضا ورواته ثقات وصححه بن المنذر وفي الموطأ عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه و سلم أم لا قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه واستشهد له الحاكم بما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع على قلبه وفي إسناده معدى بن سليمان وفيه مقال وعند أحمد والطبراني من حديث حارثة بن النعمان نحوه وعند الطبراني في الأوسط من حديث بن عمر نحوه أيضا وروى أبو يعلى عن بن عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره رجاله ثقات وفي الباب حديث سعيد بن المسيب عن جابر مرفوعا إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا فمن تركها استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله شمله ألا ولا بارك الله له ألا ولا صلاة له أخرجه بن ماجة وفيه عبد الله البلوي وهو واهي الحديث وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان قال الدارقطني إن الطريقين كلاهما غير ثابت وقال بن عبد البر هذا الحديث واهي الإسناد
621 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال البخاري بلفظ حين تميل الشمس وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنقيل وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء
حديث صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم في الأذان وغيره
قوله لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة ولم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بها ذكر (2/53)
هذا مفرقا وكل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة وبهذا صرح الشافعي كما سيأتي مع أنه قد ورد في بعض ما يخالف ذلك وفي بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتج بها الخصوم وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتج بها أصحابنا منها حديث علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر ضعفه أحمد وحديث عبد الرحمن بن كعب في تجميع أسعد بن زرارة بهم في نقيع الخضمات سيأتي وحديث الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نشهد الجمعة من قباء فيه هذا المجهول ومن حديث أبي هريرة الجمعة على من أواه الليل إلى أهله ضعفه أحمد والترمذي وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي والأحاديث التي تقدمت في أول الباب فيها ما يؤخذ منه ذلك أيضا وروى البيهقي في المعرفة عن مغازي بن إسحاق وموسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه و سلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بني سالم وهي قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة وكانت أول جمعة صلاها حين قدم ووصله بن سعد من طريق الواقدي بأسانيد له وفيه أنهم كانوا حينئذ مائة رجل وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج أنه صلى الله عليه و سلم جمع في سفر وخطب على قوس وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر بن عبد العزيز كان متبديا بالسويداء في إمارته على الحجاز فحضرت الجمعة فهيئوا له مجلسا من البطحاء ثم أذن بالصلاة فخرج فخطب وصلى ركعتين وجهر وقال إن الإمام يجمع حيث كان وروى البيهقي في المعرفة من طريق جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي انظر كل قرية أهل قراء وليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا ثم مره فليجمع بهم وقال بن المنذر في الأوسط روينا عن بن عمر أنه كان يرى أهل المياه من مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم ثم ساقه موصولا وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أن عمر كتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم قوله قال الشافعي ولا يجمع في مصر وإن عظم ولا في مساجد إلا في مسجد واحد وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك انتهى وروى بن المنذر عن بن عمر أنه كان يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان (2/54)
بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه و سلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم زاد يحيى بن يحيى في روايته ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه البيهقي في المعرفة ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة كما في الصحيح وصلاة أهل قباء معه كما رواه بن ماجة وابن خزيمة وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه قال أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نشهد الجمعة من قباء وروى البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها
تنبيه قول الرافعي والأصحاب ان الشافعي دخل بغداد وهي تقام بها جمعتان مردود بأن الجامع الآخر لم يكن حينئذ داخل سورها فقد قال الأثرم لأحمد أجمع جمعتين في مصر قال لا أعلم أحدا فعله وقال بن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام وذلك في سنة ثمانين ومائتين ثم بنى في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه وذكر بن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة وقال بن المنذر لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء
622 - حديث جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة الدارقطني والبيهقي من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء عنه بلفظ في كل ثلاثة إمام وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وعبد العزيز قال أحمد اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وقال بن حبان لا يجوز أن يحتج به وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله (2/55)
623 - حديث أبي الدرداء إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة أورده صاحب التتمة ولا أصل له
624 - حديث أبي امامة لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له بل روى البيهقي والطبراني من حديثه على خمسين جمعة ليس فيها دون ذلك زاد الطبراني في الأوسط ولا تجب على من دون ذلك وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن بسطام وهو أيضا وفي طريق البيهقي النقاش المفسر وهو واهي أيضا
625 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين لم أره هكذا وفي البيهقي من رواية بن مسعود قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن أربعون رجلا وفي رواية له نحو أربعين فقال إنكم منصورون الحديث وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة وأما ما رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له يا أبتاه رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو قال لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له نقيع الخضمات من حرة بني بياضة قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلا وإسناده حسن لكنه لا يدل لحديث الباب وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم اثنا عشر رجلا وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف ويجمع بينه وبين الأول بأن أسعد كان آمرا وكان مصعب إماما وروى عبد بن حميد في تفسيره عن بن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه و سلم وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونشكره فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها فأنزل الله في ذلك بعد يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قال أذن (2/56)
النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك
تنبيه حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة وبياضة بطن الأبصار ونقيع بالنون وخضمات بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين منها حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وفي رواية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم رواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه وهو منقطع أيضا قوله قال كثير من المفسرين في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إنها نزلت في الخطبة هذا رواه بن أبي شيبة وغيره عن مجاهد وقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة أنه قال نزلت في رفع الصوت وهم خلف النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة وفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف
626 - حديث أن الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه و سلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا وفيهم نزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية متفق عليه من حديث جابر وله ألفاظ وفي صحيح أبي عوانة أن جابرا قال كنت فيمن بقي ورواه الدارقطني بلفظ فلم يبق إلا أربعون رجلا وإسناده ضعيف تفرد به علي بن عاصم وخالف أصحاب حصين فيه وروى العقيلي في ترجمة أسد بن عمرو البجلي من حديث جابر أيضا وزاد فيه وكان الباقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة أو عمار الشك من أسد بن عمرو وبلال وابن مسعود وهؤلاء أحد عشر رجلا وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر قال ورواه هشيم وخالد بن عبد الله عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو فلم يذكرا ذلك قال وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام وأجيب بالمنع وباحتمال أنهم عادوا أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في روايته أنهم انفضوا وهو (2/57)
يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روى وهو يصلي ويجمع بينهما بأن من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة
حديث من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى تقدم في أواخر باب صلاة الجماعة
حديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا أربعا تقدم فيه وهو في الدارقطني وابن عدي
قوله روي أن عليا أقام الجمعة وعثمان محصور مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور وكأن الرافعي أخذه بالقياس لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح أن مدة الحصار كانت أربعين يوما لكن قال كان يصلي بهم تارة طلحة وتارة عبد الرحمن بن عديس وتارة غيرهما
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب فذهب فاغتسل الحديث تقدم في صلاة الجماعة
حديث أن أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وجلس إلى جنبه الحديث تقدم فيه
627 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين لم أره هكذا وفي الصحيحين عن بن عمر أنه صلى الله عليه و سلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما وفي رواية للنسائي كان يخطب الخطبتين قائما وفي افراد مسلم عن جابر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه و سلم خطبتان الحديث وفي الطبراني عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهما فالظاهر أنه لم يقصد أن هذا اللفظ لفظ حديث ورد بل هو مأخوذ من الاستقراء بأنه لم ينقل إلا هكذا
حديث صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم قول عمر يأتي في آخر الباب
628 - حديث أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه مسلم من حديث جابر في خبر طويل أوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يحمد الله ويثني عليه الحديث
629 - حديث أنه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته لم أر هذا وفي (2/58)
مسند أحمد عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب أنذركم النار أنذركم النار الحديث وفي رواية له سمع أهل السوق صوته
630 - وعن علي أو عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم رواه أحمد ورجاله ثقات
631 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ آيات ويذكر الله تعالى مسلم من حديث جابر بن سمرة بلفظ كانت له خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس
632 - حديث أنه قرأ في الخطبة سور ق مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها قالت ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم جمعة وهو يقرأ بها على المنبر كل جمعة وفي الباب عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه و سلم قرأ في الجمعة تبارك وهو قائم يذكرنا بأيام الله رواه بن ماجة وفي رواية لسعيد بن منصور وللشافعي عن عمر أنه كان يقرأ في الخطبة إذا الشمس كورت ويقطع عند قوله ما أحضرت وفي إسناده انقطاع
633 - حديث أنه كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال لم أره هكذا وفي الأوسط للطبراني من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة وإسناده حسن وأما الخطبة فلم أره لكن في النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري أن الخطبة بعد الزوال لأنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس الخطيب على المنبر فإذا نزل أقام
قوله إن تقديم الخطبتين على الصلاة في الجمعة ثابت من فعله صلى الله عليه و سلم بخلاف العيدين أما في الجمعة فمتواتر عنه صلى الله عليه و سلم وهو إجماع وأما في العيدين فثابت في الصحيحين من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة
634 - حديث أنه كان لا يخطب إلا قائما وكذا من بعده مسلم وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما فمن قال إنه كان يخطب جالسا فقد كذب ولهما عن جابر بن عبد الله أن النبي (2/59)
صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما وعن بن عمر نحوه متفق عليه وقال الشافعي أنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما قال البيهقي يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر
635 - حديث أنه كان يجلس بين الخطبتين ومن بعده ثبت عنه ذلك رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة ولهما عن بن عمر نحوه وهو للشافعي عن أبي هريرة كما تقدم جميع ذلك وتقدم حديث السائب ولأحمد وأبي يعلى والبزار من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب لفظ أحمد وللبزار كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة قوله واظب النبي صلى الله عليه و سلم على الجلوس بينهما هو مستفاد من الذي قبله واستشكل بن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين وقال إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه والله أعلم
636 - حديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظ والإمام يخطب يوم الجمعة للنسائي
637 - حديث أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه و سلم في الثالثة ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت بن خزيمة وأحمد والنسائي والبيهقي من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس وفي الصحيحين من حديثه بينما النبي صلى الله عليه و سلم يخطب في يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال فذكر حديث الاستسقاء
638 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كلم قتلة بن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة البيهقي من طريق عبد الرحمن بن كعب أن الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى بن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو قائم على المنبر يوم الجمعة فقال لهم حين رآهم أفلحت الوجوه فقالوا (2/60)
أفلح وجهك يا رسول الله قال أقتلتموه قالوا نعم فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله فقال أجل هذا طعامه في ذباب سيفه الحديث قال البيهقي مرسل جيد وروي عن عروة نحوه ثم رواه من طريق بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بن أبي الحقيق نحوه
تنبيه أورده إمام الحرمين والغزالي بلفظ عجيب قال سأل النبي صلى الله عليه و سلم بن أبي الحقيق عن كيفية القتل بعد قفوله من الجهاد وهو غلط فاحش وأعجب منه أن الإمام قال صح ذلك ويجوز أن يكون سقط من النسخة لفظ قتلة قبل بن أبي الحقيق وفي الباب ما روى مسلم من حديث أبي رفاعة العدوي قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه قال فأقبل علي وترك خطبته وجعل يعلمني ثم أتى خطبته فأتم آخرها وروى أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران فنزل النبي صلى الله عليه و سلم فقطع كلامه وحملهما الحديث
639 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كلم سليكا الغطفاني في الخطبة مسلم من حديث جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيها الحديث وأصله في الصحيحين بدون تسمية سليك وفي الباب عن أبي سعيد لابن حبان وغيره
فائدة وقع ذلك للنعمان بن قوقل رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سفيان عن جابر أورده في ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني ولأبي ذر أخرجه أيضا من طريق أبي صالح عن أبي ذر أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يخطب فقعد فقال له هل ركعت فقال لا قال قم فاركع ركعتين
حديث إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما مسلم عن جابر
قوله روي عن الزهري أنه قال خروج الإمام يقطع الصلاة أخرجه مالك في الموطأ عنه وأخرجه البيهقي من طريق بن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ومن (2/61)
طريق معمر عن الزهري عن بن المسيب قوله وأخرجه من طريق مروان بن معاوية عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة مرفوعا وقال إنه خطأ
640 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم اتخذ منبرا وكان يخطب عليه متفق عليه من حديث سهل بن سعد مطولا وللبخاري عن جابر كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه و سلم فلما وضع له المنبر حن الجذع الحديث وعن بن عمر نحوه رواه أيضا ورواه أحمد عن بن عباس وأبي بن كعب
فائدة اسم صانع المنبر تميم الداري رواه أبو داود وقيل يا قوم الرومي مولى سعيد بن العاص وقيل إبراهيم وقيل صباح مولى العباس وقيل مينا غلام العباس وقيل ميمون حكاه قاسم بن أصبغ وقيل قبيصة المخزومي حكى هذه الأقوال بن بشكوال وهو في كتاب بن زبالة غير مسمى وروى الطبراني في الكبير من حديث العباس بن سهل بن سعد قال فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة فلا أدري عملها أولا وروى فيه أيضا من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لخال له من الأنصار اخرج إلى الغابة وائتني من خشبها فاعمل لي منبرا أكلم الناس عليه فعمل له منبرا له عتبتان وجلس عليهما قلت وفي طبقات بن سعد أن صانع المنبر كلاب مولى العباس
641 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد بن عدي من حديث بن عمر أورده في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه وكذا ضعفه به بن حبان وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث وهو مرسل قوله كان منبر النبي صلى الله عليه و سلم على يمين القبلة لم أجده حديثا ولكنه كما قال فالمستند فيه إلى المشاهدة ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر قال فاحتمله النبي صلى الله عليه و سلم فوضعه حيث ترون
642 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا استوى على الدرجة التي تلي المستراح قام قائما ثم سلم تقدم عن بن عمر نحوه وفي الباب عن عطاء مرسلا (2/62)
وعن الشعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر أخرجه بن أبي شيبة وقال الشافعي بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبتين وجلس جلستين وحكى الذي حدثني قال استوى رسول الله صلى الله عليه و سلم على الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم ثم جلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان ثم قام فخطب ثم جلس ثم قام فخطب الثانية وأتبع هذا الكلام الحديث فلا أدري أهو عن سلمة أو شيء فسره هو في الحديث ولابن ماجة عن جابر أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا صعد المنبر سلم إسناده ضعيف
643 - حديث كان صلى الله عليه و سلم يخطب خطبتين ويجلس جلستين الحاكم في المستدرك من حديث بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال وفي إسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داود وقد تقدم حديث سلمة بن الأكوع من عند الشافعي وروى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة سعيد بن حاطب أنه صلى الله عليه و سلم كان يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ قام يخطب وفي الباب عن السائب كما يأتي
644 - حديث السائب بن يزيد كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري وفي مسند إسحاق بن راهويه من هذا الوجه كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر حتى خلافة عثمان فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروى الشافعي عن عطاء أنه كان ينكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الأذان والذي فعله عثمان إنما هو تذكير والذي أمر به إنما هو معاوية وكذا روى عبد الرزاق عن بن جريج قال قال سليمان بن موسى أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان قال فقال عطاء كلا إنما كان يدعوا الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد
قوله ولم يكن له صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة إلا مؤذن واحد هو في رواية البخاري في حديث السائب الذي قبله وللحاكم من حديث بن عمر كان النبي (2/63)
صلى الله عليه و سلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال وقد تقدم قريبا
645 - حديث قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل مسلم من حديث عمار بلفظ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا وفي رواية لأبي داود أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإقصار الخطب
تنبيه قوله مئنة بفتح الميم وبعدها همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة قال الأزهري والأكثر على ان الميم فيها زائدة خلافا لأبي عبيد فإنه جعل ميمها أصلية ورده الخطابي وقال إنما هي فعيلة من المأن بوزن الشأن وروى البزار والحاكم من طريق أخرى عن عمار أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا بإقصار الخطب
646 - حديث كانت صلاته صلى الله عليه و سلم قصدا وخطبته قصدا مسلم عن جابر بن سمرة
تنبيه القصد الوسط أي لا قصيرة ولا طويلة
647 - حديث كان صلى الله عليه و سلم إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه وكان لا يلتفت هذا مجموع من أحاديث أما استقباله الناس بوجهه فتقدم وأما استقبالهم له فرواه الترمذي من حديث بن مسعود وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف وقد تفرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما ورواه بن ماجة من حديث عدي بن ثابت عن أبيه وقال أرجو أن يكون متصلا كذا قال ووالد عدي لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين وأما قوله وكان لا يلتفت فلم أره في حديث إلا أن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال
648 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على قوس في خطبته أبو داود من حديث الحكم بن حزن الكلفي في حديث أوله وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر لنا بشيء من التمر الحديث وفيه شهدنا الجمعة معه فقام متوكئا على عصى (2/64)
أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات وليس للحاكم غيره وإسناده حسن فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فهي والأكثر وثقوه وقد صححه بن السكن وابن خزيمة وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه وطوله أحمد والطبراني وصححه بن السكن وفي الباب عن بن عباس وابن الزبير رواهما أبو الشيخ بن حيان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم له
649 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على عنزته اعتمادا الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلا وليث ضعيف
650 - حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد أو امرأة أو صبي أو مريض أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم وصححه غير واحد وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لآل الزبير رواها البيهقي وخرج حديث تميم العقيلي في ترجمة ضرار بن عمرو والحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي عبد الله الشامي وإسناده ضعيف فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله بن القطان وحديث بن عمر رواه الطبراني في الأوسط ولفظه ليس على مسافر جمعة وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية
651 - حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا الدارقطني والبيهقي وفيه بن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان وأخرج بن خزيمة من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا كذا أخرجه بهذا اللفظ وترجم عليه إسقاط الجمعة عن النساء
حديث إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال تقدم في صلاة الجماعة
قوله روي أن بن عمر تطيب للجمعة يأتي في آخر الباب
قوله إنه صلى الله عليه و سلم لم يجمع يوم عرفة أما كون ذلك اليوم كان يوم جمعة فثابت في الصحيحين وأما كونه لم يجمع فيه فأخذوه من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ففيه ثم أذن بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر (2/65)
652 - حديث الجمعة على من سمع النداء أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واختلف في رفعه ووقفه ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه
653 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وتخلف هو ليصلي ويلحقهم فلما صلى قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما خلفك قال أردت أن أصلي معك وألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم أحمد والترمذي من حديث مقسم عن بن عباس وفيه حجاج بن أرطاة وأعله الترمذي بالانقطاع وقال البيهقي انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف
فائدة في الأفراد للدارقطني عن بن عمر مرفوعا من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره وفيه بن لهيعة وفي مقابله ما رواه أبو داود في المراسيل عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه و سلم سافر يوم الجمعة وروى الشافعي عن عمر أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت فقال له عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر وروى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة
قوله إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففي صحة ظهره قولان القديم الصحة والجديد لا لأن الفرض الجمعة للأخبار الواردة فيها انتهى فمن الأخبار المذكورة حديث عمر صلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه و سلم رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر وقال لم يسمعه من عمر وكان شعبة ينكر سماعه منه وسئل بن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر فقال ليس شيء وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة وصححها بن السكن
654 - حديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه من حديث بن عمر ورواه بن حبان واللفظ له وله طرق كثيرة وعد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع عن بن عمر فبلغوا ثلاثمائة وعد من رواه غير بن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا (2/66)
655 - حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة قال الترمذي حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وقال في الإمام من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث قلت وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره وقيل لم يسمع منه شيئا أصلا وإنما يحدث من كتابه ورواه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف عن الحسن عن أبي هريرة ووهم في ذلك أخرجه البزار من طريقه ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس ووهم فيه قاله الدارقطني في العلل قال والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ورواه أبو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ووهم في اسم صحابيه أخرجه أبو داود الطيالسي وللبيهقي من طريقه ورواه العقيلي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي ورواه بن ماجة بسند ضعيف عن أنس ورواه الطبراني من حديثه في الأوسط بإسناد أمثل من بن ماجة ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث بن عباس وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما وكذلك إسحاق بن راهويه في مصنفه من حديثه بإسناد فيه ضعف ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد وله طريق أخرى في التمهيد فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف
تنبيه حكى الأزهري أن قوله فبها ونعمت معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قاله الأصمعي وحكاه الخطابي أيضا وقال إنها ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة وقال غيره ونعمت الخصلة وقال أبو حامد الشاركي ونعمت الرخصة قال لأن السنة الغسل وقال بعضهم معناه فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة
تنبيه من أقوى ما يستدل به على عدم فريضة الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل عن أبي هريرة مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام (2/67)
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ تقدم في الغسل وأنه ضعيف
656 - حديث وأنه قال لا غسل عليكم من غسل الميت الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث بن عباس وصحح البيهقي وقفه وقال لا يصح رفعه
657 - قوله إنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بالاغتسال وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل أما حديث قيس بن عاصم فرواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديثه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر وصححه بن السكن ووقع عنده عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس بن عاصم وعند غيره عن خليفة عن جده قال أبو حاتم في العلل الصواب هذا ومن قال عن أبيه عن جده فقد أخطأ وأما حديث ثمامة بن أثال فروى البزار من حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر ورواه بن خزيمة وابن حبان والبيهقي مطولا وفيه فأمره أن يغتسل فاغتسل وللبزار فقال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل وأصله في الصحيحين لكن عندهما أنه اغتسل وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك
تنبيه وقع الأمر بالغسل لغير الإثنين المذكورين لجماعة فمنهم واثلة رواه الطبراني ومنهم قتادة الرهاوي رواه الطبراني أيضا ومنهم عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وأسانيدها ضعيفة
قوله وذكر في التهذيب أن في غسل الحجامة أثرا كأنه يشير إلى ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي وقد تقدم في الغسل
658 - حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه بلفظه من طريق أبي صالح عنه وفي لفظ للنسائي قال في الخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة وفي رواية قال في الرابعة كالمهدي بطة (2/68)
ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة قال النووي وهاتان الروايتان شاذتان وإن كان إسنادهما صحيحا انتهى وروى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحو الرواية الأولى منهما
659 - حديث من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس الحديث أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ ومداره على بن إسحاق وقد صرح في رواية بن حبان والحاكم بالتحديث وفي آخره عندهم كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مختصرا قال أحمد وأدرج وزيادة ثلاثة أيام وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وعن سلمان الفارسي عند البخاري
660 - قوله أخذ الظفر يوم الجمعة روى البزار والطبراني في الأوسط من طريق إبراهيم بن قدامة الجمحي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقلم أظفاره يوم الجمعة ويقص شاربه قبل أن يخرج إلى الصلاة قال البزار لم يتابع عليه وليس بالمشهور وإذا انفرد لم يكن بحجة وفي الباب عن أنس بن مالك في كامل بن عدي
661 - حديث البسوا البياض فإنها خير ثيابكم الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه من حديث بن عباس وفي لفظ للحاكم خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم صححه بن القطان ورواه أصحاب السنن غير أبي داود والحاكم أيضا من حديث سمرة واختلف في وصله وإرساله وفي الباب عن عمران بن حصين في الطبراني وعن أنس في علل بن أبي حاتم ومسند البزار وروى بن ماجة من حديث أبي الدرداء يرفعه إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض وعن بن عمر في كامل بن عدي
قوله نقل العراقيون أنه عليه الصلاة و السلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج لم أره هكذا لكن في هذا مما يدل عليه حديث أنس كان أعجب الثياب إلى رسول الله (2/69)
صلى الله عليه و سلم الحبرة رواه مسلم والحبرة بوزن عنبة وإنما تصبغ بعد النسج وروي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى على النبي صلى الله عليه و سلم ثوبين معصفرين فقال يا عبد الله بن عمرو إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها وعند أبي داود أنه صلى الله عليه و سلم دخل على امرأته زينب وهم يصبغون لها ثيابها بالمغرة فلما رأى المغرة رجع فعلمت زينب كراهته فغسلت ثيابها ووارت كل خمرة ثم إنه رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل وإسناد ضعيف
662 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتعمم يوم الجمعة لم أره هكذا وفي صحيح مسلم عن عمرو بن حريث أنه عليه السلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء قوله ويزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدي كذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل انتهى لم أره هكذا وفي البيهقي عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه و سلم كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة ورواه بن خزيمة في صحيحه نحوه ولم يذكر الأحمر ولمسلم والأربعة عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه و سلم بمنى خطب الناس وعليه عمامة سوداء زاد في رواية وأرخى طرفها بين كتفيه ولأبي نعيم في الحلية من حديث أبي الدرداء مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة وإسناده ضعيف وفي أبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه وفي الطبراني الأوسط من حديث عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثوبان يلبسهما في جمعته فإذا انصرف طويناهما إلى مثله قال تفرد به الواقدي وروى بن السكن من طريق مهدي بن ميمون عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته أو لعيده وأخرجه بن عبد البر في التمهيد من طريقه ولأبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام نحوه وفيه انقطاع قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم ما ركب في عيد ولا جنازة رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا وقال الشافعي بلغنا عن الزهري فذكره وروى بن ماجة من حديث أبي رافع وسعد القرظ وابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وروى الترمذي من حديث الحارث عن علي قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وروى البيهقي وابن حبان في الضعفاء حديث (2/70)
بن عمر مرفوعا نحوه وللبزار عن سعد نحوه
( فصل )
وأما الجنازة فروى الأربعة عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي أمام الجنازة وصححه بن المنذر وابن حبان والبيهقي وغيرهم وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة أتى النبي صلى الله عليه و سلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح وللترمذي أنه صلى الله عليه و سلم تبع جنازة بن الدحداح ماشيا ورجع على فرس وروى أبو داود عن ثوبان أنه صلى الله عليه و سلم أتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتى بدابة فركبها فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي وزاد البزار أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها لما عاتبه في ذلك وصححه الحاكم وقال البخاري والبيهقي وغيرهما الصحيح وقفه على ثوبان
حديث إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون الحديث متفق عليه وقد مضى في صلاة الجماعة
663 - حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية المنافقين مسلم من حديث أبي هريرة
قوله وروى ذلك من فعل علي وأبي هريرة هو عند مسلم في الحديث الذي قبله وعنده عن بن عباس مثله
664 - حديث النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية الحديث مسلم في صحيحه بهذا ولأبي داود والنسائي وابن حبان من حديث سمرة أنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية
قوله وفي مندوبات الجمعة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد فقد ورد به الخبر لفظ الخبر الوارد في ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبزار من حديث عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له اجلس فقد آذيت وضعفه بن حزم بما لا يقدح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا وهو عند أبي داود وعن معاذ بن أنس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفيه عن الأرقم بن أبي (2/71)
الأرقم مرفوعا الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الإثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار
قوله ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه كأنه يشير إلى ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله مرفوعا لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا
قوله ويستحب له الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة وليلة الجمعة قلت دليل ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس بن أوس مرفوعا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه وله شاهد عند بن ماجة من حديث أبي الدرداء وعند البيهقي من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي مسعود عند الحاكم ومن حديث أنس عند البيهقي
قوله ويستحب قراءة سورة الكهف انتهى دليله ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ورواه الدارمي وسعيد بن منصور موقوفا قال النسائي بعد أن رواه مرفوعا وموقوفا وقفه أصح وله شاهد من حديث بن عمر في تفسير بن مردويه
قوله ومن مندوباتها أن لا يصل صلاة الجمعة بنافلة بعدها لا الراتبة ولا غيرها ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله أو بالتحويل إلى موضع آخر أو بكلام ونحوه ذكره في التتمة وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا لم أره في الأحاديث هكذا ولكن روى مسلم من حديث السائب بن أخت نمر قال صليت مع معاوية في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وفي الباب عن بن عمر عند أبي داود موقوفا وعن عصمة مرفوعا رواه الطبراني بسند ضعيف (2/72)
حديث عمر إذا زحم أحدكم في صلاته فليسجد على ظهر أخيه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ فإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ومن طريق أخرى عن عمر إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه وفي الباب عن بن عمر مرفوعا رواه البيهقي بلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ النجم فسجد فيها فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض
665 - حديث عمر وغيره أنهم قالوا إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة بن حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول سعيد بن جبير ومن قول مكحول نحوه
666 - حديث الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام مالك في الموطأ عن الزهري بهذا في حديث ورواه الشافعي من وجه آخر عنه وروى عن أبي هريرة مرفوعا قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن بن عمر مرفوعا فيه
قوله ويكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهذا مقتضاه عدم تعيينها وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وفي رواية وهي ساعة خفيفة وفي تعيينها عشرة أقوال وفي مسلم من حديث أبي موسى هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة وفي النسائي وغيره من حديث جابر التمسوها آخر ساعة بعد العصر ومثله عن عبد الله بن سلام والله أعلم قال البيهقي كان عليه السلام يعلم هذه الساعة بعينها ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر وقد روى ذلك بن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سألنا عنها النبي فقال إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر وقال الأثرم لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأقوات المذكورة كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة قلت بلغتها في فتح الباري إلى بضعة وأربعين قولا ونحوها في ليلة القدر (2/73)
حديث أن بن عمر تطيب للجمعة فأخبر أن سعيد بن زيد منزول به وكان قريبا له فأتاه وترك الجمعة البخاري في صحيحه من حديث نافع أن بن عمر فذكره نحوه دون قوله وكان قريبا له وهو كلام صحيح إلا أنه من قبل المصنف ليس هو في سياق الخبر ووصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق بن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن بن عمر دعى يوم الجمعة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة
فائدة لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثا وأصح ما فيه ما رواه بن ماجة عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال المجد بن تيمية في المنتقى قوله قبل أن تجيء دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها لا تحية المسجد وتعقبه المزي بأن الصواب أصليت ركعتين قبل أن تجلس فصحفه بعض الرواة وفي بن ماجة عن بن عباس كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن بن مسعود وعلي في الطبراني الأوسط وصح عن بن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو
( 8 كتاب صلاة الخوف )
حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق تقدم في الأذان صلاة على ليلة الهرير وصلاة أبي موسى وحذيفة يأتي الكلام عليها آخر الباب
667 - حديث صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة رواها جابر وأبو بكرة فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين الحديث وذكره البخاري مختصرا ورواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر وفيه أنه سلم من الركعتين أولا ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى وأما أبو بكرة فروى (2/74)
أبو داود حديثه وابن حبان والحاكم والدارقطني ففي رواية أبي داود وابن حبان أنها الظهر وفي رواية الحاكم والدارقطني أنها المغرب وأعله بن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي
تنبيه ليس في رواية أبي بكرة أن ذلك كان ببطن نخل
668 - حديث صلاته صلى الله عليه و سلم بعسفان متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي عياش الزرقي قوله اختلف الأصحاب في ذلك يعني في الكيفية التي ذكرها الشافعي في المختصر أن أهل الصف الثاني يسجدون معه في الركعة الأولى والأول في الثانية فقال بعضهم هذه الكيفية منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه و سلم ومنهم من قال هذا خلاف الترتيب في السنة فإن الثابت في السنة أن أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية والشافعي عكس ذلك وقالوا المذهب ما ورد في الخبر لأن الشافعي قال إذا رأيتم قولي مخالفا لما في السنة فاطرحوه قال المصنف واعلم أن مسلما وأبا داود وابن ماجة وغيرهم من أصحاب المسانيد لم يرووا إلا الثاني نعم في بعض الروايات أن طائفة سجدت معه ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياما وهذا يحتمل الترتيبين معا ولم يقل الشافعي في الكيفية التي ذكرتها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بعسفان ولكن قال هذا نحوها انتهى كلامه وأشار إليه من أن الجماعة الذين ذكرهم لم يرووا الكيفية المذكورة صحيح كما ذكر وقد بينا رواياتهم وأما الرواية المبهمة التي فيها الاحتمال الذي أبداه فرواها البيهقي من حديث بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وسجدت معه طائفة ثم قام وسجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم قام وقاموا معه جميعا الحديث وإسناده حسن قوله ومن أصحابنا من قال يحرسون في الركوع أيضا ففي بعض الروايات ما يدل عليه انتهى وهو ظاهر رواية البخاري من طريق بن عباس وزعم النووي أنه وجه شاذ فإن أراد في صفة صلاة عسفان فصحيح وإن أراد مطلقا فلا قوله واشتهر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى الحديث (2/75)
وفي آخره كذلك ورد في الخبر وهو مثل حديث أبي عياش الزرقي الذي تقدم ففيه لما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وصف مستقبل القبلة والمشركون أمامه وصف خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم الحديث
669 - حديث صلاته صلى الله عليه و سلم بذات الرقاع رواه مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم ذات الرقاع ورواها أبو داود والنسائي عن صالح عن سهل بن أبي حثمة ورواها بن عمر أما حديث مالك فأخرجه أيضا الشيخان وأما حديث سهل بن أبي حثمة فرواه مالك أيضا إلا أنه لم يرفعه ورواه باقي الستة مطولا ومختصرا ولفظ النسائي أنه صلى الله عليه و سلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصافوا العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة ورواه البخاري والأربعة موقوفا أيضا وأما حديث بن عمر فمتفق عليه أيضا وأخرجه الثلاثة ولفظه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه و سلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا الحديث لفظ البخاري وأخرج أبو داود 1 من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هؤلاء العدو الحديث وروى بن حبان من حديث عائشة في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع مطولا نحو حديث بن عمر
فائدة رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه و سلم على أربعة عشر نوعا ذكرها بن حزم في جزء مفرد وبعضها في صحيح مسلم ومعظمها في سنن أبي داود واختار الشافعي منها الأنواع الثلاث المتقدمة ووهم من نقل عنه أنه اختار الرابعة وهي (2/76)
غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي فإن الشافعي ذكرها فقال روي حديث لا يثبت أنه صلى الله عليه و سلم صلى بذي قرد لكل طائفة ركعة ثم سلموا فكانت له ركعتان ولكل واحد ركعة فتركناه قلت وقد صححه بن حبان وغيره وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع وابن حبان تسعة وقال ليس بينها تضاد ولكنه صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الخوف مرارا والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من الاختلاف المباح ونقل بن الجوزي عن أحمد أنه قال ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا
تنبيه ذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته صلى الله عليه و سلم وتبع في ذلك الوسيط وهو غلط بين نبه عليه النووي في شرح المهذب بل ذكر الواقدي من حديث جابر أن أول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع قوله اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة ورواية صالح عن من صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح انتهى وظاهره أنه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات عن خوات والأمر بخلاف ذلك فقد أخرجه البيهقي من طريق الشافعي أنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعنى حديث يزيد بن رومان قال البيهقي وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولا قلت وهو في المعرفة لابن مندة في ترجمة خوات
حديث بن عمر في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال بن عمر مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها تقدم في بباب استقبال القبلة
670 - حديث من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه من حديث عمرو بن العاص قلت بل هو من أفراد البخاري وفي الباب عن سعيد بن زيد في السنن وابن حبان والحاكم
671 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال استصبحوا به ولا تأكلوه الطحاوي في بيان المشكل من طريق عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة وصححه ورواه أبو داود والترمذي (2/77)
وغيرهما من حديث معمر وقال البخاري فيما حكاه الترمذي إنه غير محفوظ وإنه خطأ وإن الصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن ميمونة وسيأتي حديث ميمونة في البيع ورواه الدارقطني من طريق بن جريج عن الزهري عن سالم عن بن عمر وأعله عبد الحق وابن الجوزي بيحيى بن أيوب فقيل إنه تفرد به عن بن جريج ويحيى صدوق ولكن روايته هذه شاذة ورواها الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضا وعبد الجبار قال البيهقي غير محتج به قال والصحيح عن بن عمر موقوفا ثم رواه من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن بن عمر قوله وقال هذا هو المحفوظ وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلا وإسناده واهي وعن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني أيضا وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك
672 - حديث أن عليا وأبا موسى وحذيفة وغيرهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أما حديث علي ومن معه فرواه البيهقي وروى أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن سمرة وسعيد بن العاص وغيرهم
673 - حديث أن عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين قال البيهقي ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير وقال الشافعي وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله وعن أبي موسى وحذيفة أما أبو موسى فرواه البيهقي من طريق قتادة عن أبي العالية عن أبي موسى وأما حذيفة فأخرجه أبو داود والنسائي من طريق ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة قوله وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز قال الإمام لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة وقد نقله الاثبات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انتهى وقد رواه البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص وروى عن بن عمر خلاف ذلك عند الشافعي وأسنده عن بن عباس مرفوعا بسند ضعيف ولفظه كنا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس (2/78)
( 9 كتاب صلاة العيدين )
حديث نقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال على الصفا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحديث مسلم في حديث جابر الطويل في الحج
قوله يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم عيد الفطر من السنة الثانية ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنيا ولم يصلها بمنى لأنه كان مسافرا كما لم يصل الجمعة هذا لم أره في حديث لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء وقد احتج أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه بأنه صلى الله عليه و سلم لم يصل العيد بمنى بحديث جابر الطويل فإن فيه أنه صلى الله عليه و سلم رمى جمرة العقبة ثم أتى المنحر فنحر ولم يذكر الصلاة وذكر المحب الطبري عن إمام الحرمين أنه قال يصلي بمنى وكذا ذكره بن حزم في حجة الوداع واستنكر ذلك منه قوله استحسن الشافعي في الأم أن يزيد على التكبير ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قاله على الصفا وهو الله أكبر كبيرا الحديث وهو في حديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال فذكره وبعضه صح في مسلم عن بن الزبير أنه صلى الله عليه و سلم يقوله دبر كل صلاة قوله قيل في قوله تعالى فصل لربك وانحر أراد به صلاة الأضحى 1
674 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى الحاكم والبيهقي من حديث بن عمر من طرق مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه الشافعي موقوفا أيضا وفي الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا زينوا أعيادكم بالتكبير إسناده غريب
قوله وقيل يكبر إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة قال وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإمام قال واستدل لذلك بما روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة انتهى وقوله في هذا الحديث ويقضي الصلاة لم أره في شيء من طرقه لكن ذكر المجد بن تيمية في شرح الهداية أن أبا بكر النجاد روى بإسناده (2/79)
عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى قلت وهو عند بن أبي شيبة عن يزيد عن بن أبي ذئب عن الزهري مرسلا بلفظ فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
675 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب بن ماجة من حديث ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة وذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور عن مكحول عنه قال والصحيح أنه موقوف على مكحول ورواه الشافعي موقوفا على أبي الدرداء وذكره بن الجوزي في العلل من طرق ورواه الحسن بن سفيان من طريق بشر بن رافع عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت وبشر منهم بالوضع وذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ بن جبل وروى الخلال في كتاب فضل رجب له من طريق خالد بن معدان قال خمس ليال في السنة من واظب عليهم رجاء ثوابهن وتصديقا بوعدهن أدخله الله الجنة أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها وليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان وروى الخطيب في غنية الملتمس بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطاة عليك بأربع ليال في السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة النحر وقال الشافعي بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان ذكره صاحب الروضة من زياداته ووصله بن ناصر في كتاب فضائل شعبان له وفيه حديث ذكره صاحب مسند الفردوس من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي معشر عن أبي أمامة هو بن سهل مرفوعا نحوه وقد روى بن الأعرابي في معجمه وعلي بن سعيد العسكري في الصحابة من حديث كردوس نحو حديث أبي أمامة وفي إسناده مروان بن سالم وهو تالف
676 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يغتسل للعيدين بن ماجة من حديث بن عباس والفاكه بن سعد ورواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث الفاكه وإسناداهما ضعيفان ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا وفي الباب من الموقوف عن علي رواه الشافعي وعن بن عمر رواه (2/80)
مالك عن نافع عن بن عمر ووصله البيهقي من طريق بن إسحاق عن نافع وروي أيضا عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد وقال إنه السنة
فائدة قال البزار لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا
677 - حديث الحسن بن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وفضائل الأوقات للبيهقي من طريق إسحاق بن بزرج عن الحسن وقيل عن إسحاق عن زيد عن الحسن وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه الأزدي وذكره بن حبان في الثقات ولابن خزيمة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة وقال الشافعي أنا إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد ورواه الطبراني في الأوسط من طريق سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد فزاد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن بن عباس به فظهر أن إبراهيم لم ينفرد به وأن رواية إبراهيم مرسلة
678 - حديث لا منعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أبو داود وابن حبان وابن خزيمة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بتمامه واتفق الشيخان عليه بالجملة الأولى ورواه أحمد وابن حبان من حديث زيد بن خالد ولمسلم عن زينب بنت عبد الله امرأة بن مسعود مرفوعا إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمسن طيبا
فائدة أخرج بن ماجة والبيهقي من حديث بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج نساءه وبناته في العيدين قوله وذكر الصيدلاني أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت وأما اليوم فيكره لأن الناس قد تغيروا وروى هذا المعنى عن عائشة انتهى كأنه يشير إلى حديث عائشة لو أدرك النبي صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهو متفق عليه
حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها تقدم في باب الآنية
679 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه وهو في مسلم (2/81)
مطول
تنبيه حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب وقد وقع عند بن أبي شيبة من طريق حجاج عن بن عمر عن أسماء أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع ورواه النسائي من طريق أخرى وروى الطبراني من حديث النهي عن المكفف بالديباج وفي إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير وأبو صالح هو مولى أم هانئ مضعف وروى البزار من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير فقال له طوق من نار وإسناده ضعيف
680 - حديث علي نهى نبي الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع مسلم من حديث عمر لا من حديث علي
حديث حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى وتقدم في الأواني
681 - حديث حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير وأن نجلس عليه متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر الجلوس لكن له عن علي النهى عن الجلوس على المياثر
682 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما متفق عليه عن أنس وفي مسلم أن ذلك كان في السفر وزعم المحب الطبري انفراده بها وعزاه إليهما بن الصلاح وعبد الحق والنووي قوله وفي بعض الروايات أن الزبير وعبد الرحمن شكيا القمل في بعض الأسفار فرخص لهما متفق عليه أيضا من حديث أنس قوله لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر انتهى وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح مسلم وترجم عليه البخاري الحرير في الحرب وقال بن دقيق العيد في شرح الإمام كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره إلى أن قال ويتعين اعتبار القيد في الرواية ويجب اعتباره في الحكم لأنه وصف علق الحكم به ويمكن أن يكون معتبرا فلا يلغى والله أعلم وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام (2/82)
683 - حديث أبي هريرة أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العيد في المسجد أبو داود وابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم لم يركب في عيد ولا جنازة تقدم في الجمعة وأنه لا أصل له
684 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كتب إلى عمرو بن حزم لما ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث به وهذا مرسل قلت وضعيف أيضا وقال البيهقي لم أر له أصلا في حديث عمرو بن حزم وفي كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح
685 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدي إلا بالصلاة متفق على صحته من حديث أبي سعيد
686 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها متفق عليه من حديث بن عباس وروى بن ماجة والحاكم وأحمد في مسنده في حديث أبي سعيد نحوه وزاد فإذا قضى صلاته وفي لفظ إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين وروى الترمذي عن بن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد 1 والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك وأخرج البزار من حديث الوليد بن سريع عن علي في قصة له أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى
قوله لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل (2/83)
فأسند البيهقي عن جماعة منهم أنس أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها
687 - حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا البخاري إلا قوله ويأكلهن وترا فذكرها تعليقا بلفظ ويأكلهن أفرادا ووصلها أحمد في مسنده والإسماعيلي وابن حبان والحاكم وفي الباب عن بريدة
688 - حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي أحمد والترمذي وابن حبان وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه بن القطان قال الترمذي وفي الباب عن علي وأنس قلت فحديث أنس سيأتي بعده وحديث علي رواه الترمذي أيضا والعقيلي وقال إسناده غير محفوظ ورواه أيضا عن بن عمر وضعفه ورواه البزار عن أبي سعيد وذكره الشافعي مرسلا عن صفوان بن سليم وسعيد بن المسيب وموقوفا على عروة
689 - حديث روى أنس أنه لا يطعم في عيد الأضحى حتى يرجع ويطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة قلت لم أره عن أنس وهو الطبراني عن بن عباس
690 - حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة متفق عليه ورواه أبو داود وابن ماجة ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة واتفقا عليه عن جابر بن عبد الله
691 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا الترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعيف وقد قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عنها وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه وفيه (2/84)
اضطراب عن بن لهيعة مع ضعفه قال مرة عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم ومرة عن يونس وهو في الأوسط فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة وهو عند أحمد وصحح الدارقطني في العلل أنه موقوف ورواه بن ماجة من حديث سعد القرظ وذكره بن أبي حاتم في العلل عن أبي واقد الليثي وقال عن أبيه إنه باطل ورواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وصحح الدارقطني إرساله ورواه البيهقي عن بن عباس وهو ضعيف ورواه الدارقطني والبزار من حديث بن عمر مثله وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف وقال أبو حاتم هو خطأ وروى العقيلي عن أحمد أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع وقال الحاكم الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاسدة وفي الباب عن أبي جعفر عن علي مرفوعا رواه عبد الرزاق وعن بن عباس موقوفا رواه بن أبي شيبة
تنبيه روى أبو داود من طريق مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم وقال البيهقي خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي موسى والمشهور أنهم أسندوه إلى بن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم
قوله ويروى أنه صلى الله عليه و سلم كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث عائشة ومداره على بن لهيعة وهو ضعيف وقد تقدم القول فيه
692 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الفطر والأضحى في الأولى بق والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر مسلم من حديث أبي واقد وفي الباب عن النعمان بن بشير عند مسلم أيضا لكن ذكر بسبح وهل أتاك وعن بن عباس عند البزار لكن بعم يتساءلون والشمس وضحاها
قول ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة هذا لفظ (2/85)
الشافعي وقد روي مثل ذلك عن بن مسعود قولا وفعلا قلت رواه الطبراني والبيهقي موقوفا وسنده قوي وفيه عن حذيفة وأبي موسى مثله
قوله عن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات رواه البيهقي وفيه بن لهيعة واحتج بن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه وفي آخره ويرفعهما في كل تكبير يكبرها قبل الركوع
693 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خطب على راحلته يوم العيد النسائي وابن ماجة وابن حبان وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري والطبراني من حديث بن عباس والنسائي وابن ماجة من حديث أبي كاهل الأحمسي وروى أبو نعيم في ترجمة زياد والد الهرماس عن الهرماس رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب على راحلته بالعقبة يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي وفي الصحيحين عن أبي بكرة أنه خطب على راحلته يوم النحر صلى الله عليه و سلم
قوله الخطبة قبل الصلاة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين هو في المتفق عليه من حديث بن عباس ومن حديث بن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة
قوله ويجلس بينهما كما في الجمعة مقتضاه أنه احتج بالقياس وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه بن ماجة عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف
قوله يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى رواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عبد الله قال السنة فذكره ورواه بن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله
694 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في آخر البخاري عن جابر وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال البخاري حديث جابر أصح ورواه أبو داود وابن ماجة والحاكم عن بن عمر وفي الباب عن سعد القرظ وأبي رافع رواهما بن ماجة وعن عبد الرحمن بن حاطب رواه بن قانع وأبو نعيم وعن سعد رواه البزار (2/86)
695 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك عن جابر الجعفي وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط عنه قال البيهقي لا يحتج به وروى عنه من طرق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطني مدارها عليه من جابر اختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي ورواه الحاكم من وجه آخر عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار وقال هو صحيح وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف وسعيد بن عثمان مجهول وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف
قوله عن عثمان أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث من أيام التشريق الدارقطني به نحوه
قوله وعن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يفعلان ذلك رواهما الدارقطني والبيهقي وجاء عن بن عمر خلاف ذلك رواه بن أبي شيبة
قوله وعن بن عباس مثل ذلك رواه البيهقي وقال إن الرواية عنه مختلفة انتهى وروى بن أبي شيبة في المصنف عن بن عمر وزيد بن ثابت أيضا خلافه
قوله روي عن بن عباس وابن عمر يأتي
696 - حديث أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به وصححه بن المنذر وابن السكن وابن حزم ورواه بن حبان في صحيحه عن أنس أن عمومة له وهو وهم قاله أبو حاتم في العلل وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث فقال بن عبد البر أبو عمير مجهول كذا قال وقد عرفه من صحح له
697 - حديث اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم واحد فصلى العيد أول النهار وقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل أبو داود (2/87)
والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم من حديث زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه و سلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل صححه علي بن المديني ورواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث عطاء أن بن الزبير فعل ذلك وأنه سأل بن عباس عنه فقال أصاب السنة وقال بن المنذر هذا الحديث لا يثبت وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول ورواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون وفي إسناده بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح وكذا صحح بن حنبل إرساله ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف ووقع عند بن ماجة عن أبي صالح عن بن عباس بدل أبي هريرة وهو وهم نبه هو عليه ورواه أيضا من حديث بن عمر وإسناده ضعيف ورواه الطبراني من وجه آخر عن بن عمر ورواه البخاري من قول عثمان ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب
قوله عن جابر وابن عباس أنهما يكبران ثلاثا ثلاثا رواهما الدارقطني بسندين ضعيفين وقال بن عبد البر في الاستذكار صح عن عمر وعلي وابن مسعود أنه يكبر ثلاثا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حديث بن عمر أنه كان ذي التغليظ في لبس الصبيان الحرير هذا لا يعرف والمعروف عنه الجواز رواه الفريابي في كتاب تحريم الذهب والحرير
( 10 كتاب صلاة الكسوف )
698 - حديث أبي بكرة كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه و سلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم البخاري وابن حبان والحاكم ولفظهما فإذا انكسف (2/88)
أحدهما فافزعوا إلى المساجد وفيه فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم وللنسائي مثل ما تصلون
تنبيه وقع في الخلاصة وشرح المهذب ما يوهم أنه من المتفق عليه وليس كذلك بل لم يخرج مسلم عن أبي بكرة في الكسوف شيئا
699 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم ركع أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات مسلم بلفظ أربع ركعات واتفقا عليه من حديث بن عباس مطولا مفصلا مبينا
قوله اشتهرت الرواية عن فعل النبي صلى الله عليه و سلم على أن في كل ركعتين ركوعين انتهى كذا رواه الأئمة عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وجابر وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب
فائدة تمسك الحنفية بظاهر حديث أبي بكرة السابق في قوله مثل صلاتكم وبحديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه مسلم وفيه قرأ سورتين وصلى ركعتين وبحديث النعمان بن بشير وفيه فجعل يصلي ركعتين أخرجه أبو داود ورواه النسائي بلفظ فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين وأخرجه أحمد والحاكم وصححه بن عبد البر وأعله بن أبي حاتم بالانقطاع وبحديث قبيصة بن المخارق وفيه فصلى ركعتين أخرجه أبو داود والحاكم
700 - حديث صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات أخرجه مسلم من حديث بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر قال حدثني من أصدق قال حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام قياما شديدا يقوم قياما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات ولأبي داود في كل ركعة ثلاث ركعات ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه و سلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات قال البيهقي عن الشافعي إنه غلط (2/89)
701 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات مسلم من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها وصححه الترمذي وقال بن حبان 1 في صحيحه هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس وقال البيهقي حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاوس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروى عن حذيفة نحوه قاله البيهقي وأما ما رواه النسائي عن عبدة بن عبد الرحيم عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنه صلى الله عليه و سلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات احتج به النسائي على أنه صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الكسوف أكثر من مرة وفيه نظر لأن الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد بدون قوله في صفة زمزم كذا هو عند مسلم والنسائي أيضا فهذه الزيادة شاذة والله أعلم
702 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات أحمد واللفظ له وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم فقرأ سورة من الطول ثم ركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها
703 - حديث الشافعي بإسناده عن بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى والناس معه فقام قياما طويلا قرأ نحوا من سورة البقرة الحديث هو كما قال رواه الشافعي عن مالك وهو في الصحيحين
قوله تطويل السجود منقول في بعض الروايات مع تطويل الركوع أورده مسلم في الصحيح قلت والبخاري كلاهما عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو وغيرهما ووقع لصاحب المهذب هنا وهم فاحش فإنه قال إن تطويل السجود لم ينقل في خبر ولم يذكره الشافعي (2/90)
وهو كما ترى منقول في أخبار كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكره الشافعي فيما حكاه الترمذي عنه وكذا هو في كتاب البويطي
فائدة قال النووي في الروضة وأما الجلسة بين السجدتين فقطع الرافعي بأنه لا يطولها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقد صح التطويل في حديث عبد الله بن عمرو قلت أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب وقد سمع منه قبل الاختلاط
704 - قوله يستحب الجماعة في الكسوفين أما كسوف الشمس فقد اشتهر إقامتها بالجماعة من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان ينادى لها الصلاة جامعة وأما خسوف القمر فقد روي عن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان فلما فرغ خطبنا وقال صليت بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا انتهى أما الأول ففي الصحيحين عن جماعة أنه صلى الله عليه و سلم صلى في كسوف الشمس بالجماعة وأما النداء لها ففيهما عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الحديث وأما حديث الحسن فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن فذكره وزاد وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث وإبراهيم ضعيفه وقال الحسن خطبنا لا يصح فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان بن عباس بها وقيل إن هذا من تدليساته وإن قوله خطبنا أي خطب أهل البصرة وروى الدارقطني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات وذكر القمر فيه مستغرب
فائدة روى الدارقطني أيضا من طريق حبيب عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات وفي إسناده نظر وهو في مسلم بدون ذكر القمر
حديث أبي بكرة في الصلاة في المسجد تقدم
705 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم لما خسفت الشمس صلى فوصفت صلاته ثم قالت فلما انجلت انصرف وخطب الناس وذكر الله وأثنى عليه متفق عليه
فائدة قال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل فيتعجب منه مع ثبوت ذلك في حديث عائشة هذا وفي حديث أسماء بنت أبي بكر في (2/91)
الصحيحين وأخرج أحمد من حديث سمرة بن جندب وهو في النسائي وابن حبان فقام فصعد المنبر فخطب فحمد الله وأثنى عليه الحديث
حديث بن عباس أنه حكى صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في خسوف الشمس فقال قرأ نحوا من سورة البقرة تقدم عن الشافعي
706 - حديث بن عباس كنت إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا أحمد وأبو يعلى والبيهقي من حديث عكرمة عنه وزاد في آخره حرفا من القرآن وفي السند بن لهيعة وللطبراني من طريق موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس ولفظه صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة وفي الباب عن سمرة رواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ صلى بنا في كسوف لا نسمع له صوتا وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعله بن حزم بجهالة ثعلبة 1 بن عباد راويه عن سمرة وقد قال بن المديني إنه مجهول وقد ذكره بن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس وجمع بينه وبين حديث عائشة الآتي بأن سمرة كان في أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته لكن قول بن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك وإن صح التعداد زال الإشكال
707 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة فيها متفق عليه من حديث الزهري عن عروة عنها ورواه بن حبان والحاكم وقال البخاري حديث عائشة في الدهر أصح من حديث سمرة ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية بن عباس المتقدمة ولروايته أيضا التي فيها فقرأ بنحو من سورة البقرة وبرواية عائشة حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة لأنها لو سمعته لم تقدره بغيره والزهري ينفرد بالجهر وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد قاله البيهقي وفيه نظر لأنه مثبت فروايته متقدمة وجمع النووي بأن رواية الجهر في القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس وهو مردود فقد رواه (2/92)
بن حبان من حديث عائشة بلفظ كسفت الشمس فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وجهر بالقراءة
فائدة في حديث عائشة المذكور عند الدارقطني والبيهقي من طريق موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان
708 - حديث إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي مسلم من حديث جابر وله عن عائشة فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي واتفقا عليه من حديثها بلفظ حتى ينفرج عنكم ومن حديث المغيرة بلفظ فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي وفي رواية حتى ينكشف قوله اعترض على تصوير الشافعي اجتماع العيد والكسوف لأن العيد إما الأول وإما العاشر والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشري وأجيب بأن هذا قول المنجمين وليس قطعيا بل يجوز أن يقع في غير هذين اليومين كما صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم وكان موته في عاشر الشهر كما سيأتي
709 - حديث أنه استسقى في خطبته للجمعة ثم صلى الجمعة متفق على صحته من حديث أنس
710 - حديث بن عباس ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه و سلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الشافعي في الأم أخبرني من لا أتهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به وأتم منه وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من طريق حسين بن قيس عن عكرمة
قوله وما سوى كسوف النيرين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة لا يصلى لها بالجماعة إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشافعي لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين والحديث المذكور أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوم كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم ابنه متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وأبي مسعود وغيرهما (2/93)
قوله وعن الزبير بن بكار أنه قال في كتاب الأنساب إن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي في العاشر من ربيع الأول وروى البيهقي مثله عن الواقدي هو كما قال
قوله وروى البيهقي أنه اشتهر أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء وأن البيهقي روى عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي هو كما قال روى البيهقي عن أبي قبيل وغيره أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين وكان قتله يوم عاشوراء وروى أيضا عن أبي قبيل ما نقله عنه وروى البيهقي أيضا عن قتادة أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين
قوله عن الشافعي أنه قال روي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة ثم قال إن صح قلت به البيهقي في السنن والمعرفة بسنده إلى الشافعي فيما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة في سجدتين في ركعة قال الشافعي ولو ثبت هذا عن علي لقلت به وهم يثبتونه ولا يأخذون به
فائدة قال البيهقي قد صح عن بن عباس ثم أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال فذكره إلى أن قال فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات ثم قال هكذا صلاة الآيات ورواه بن شيبة مختصرا من هذا الوجه أن بن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات ركع فيها ستا وروى أيضا من طريق شهر بن حوشب أن المدينة زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه هذا مرسل ضعيف وروى أبو داود عن بن عباس مرفوعا إذا رأيتم آية فاسجدوا
( 11 كتاب صلاة الاستسقاء )
711 - قوله هي أنواع أدناها الدعاء المجرد وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين والأخبار وردت بجميعه انتهى أما الأول فورد في حديث آبى اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يستسقي عند أحجار الزيت الحديث رواه أبو داود والترمذي وسيأتي في حديث بن عباس وروى أبو عوانة في صحيحه من زياداته عن عامر بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي (2/94)
صلى الله عليه و سلم قحط المطر فقال اجثوا على الركب ثم قولوا يا رب يا رب الحديث وأما الثاني فمتفق عليه من حديث أنس كما سيأتي وأما الثالث فهو في حديث عبد الله بن زيد الآتي
712 - حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج بالناس يستسقي بهم فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه ودعا واستسقى واستقبل القبلة أخرجه أبو داود هكذا وهو متفق عليه لكن الجهر من أفراد البخاري
تنبيه عم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كما صرح به مسلم لكنه ليس أخا لأبيه وإنما قيل له عمه لأنه كان زوج أمه وقيل كان تميم أخا عبد الله لأمه أمهما أم عمارة نسيبة
713 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى المصلى متبذلا فصلى ركعتين كما يصلى العيد أحمد وأصحاب السنن وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث هشام بن إسحاق بن كنانة عن أبيه عن بن عباس به وأتم منه يزيد بعضهم على بعض
714 - حديث أرجى الدعاء دعاء الأخ للأخ بظهر الغيب أبو داود من حديث أبي هريرة إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو مثله ولمسلم عن أم الدارداء حدثني سيدي أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل وله عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه فقيل هي الكبرى والأصح أنها الصغرى وروايتها إنما هي عن أبي الدرداء
715 - حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء العقيلي وابن عدي والطبراني في الدعاء من حديث عائشة تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي وهو متروك وكان بقية ربما دلسه وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل الحديث
قوله إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصل صلاة الاستسقاء إلا عند الحاجة لم أجده صريحا لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك (2/95)
716 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء هو بين في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث بن عباس وروى أبو داود وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى فخرج حين بدا حاجب الشمس الحديث بطوله وصححه أيضا أبو علي بن السكن
717 - قوله يأمرهم الإمام بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج وبالخروج عن المظالم وبالتقرب بالخير ثم يخرجون في الرابع صياما ولكل واحد منها أثر في الإجابة على ما ورد في أخبار نقلت فمنها حديث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم رواه الترمذي وابن خزيمة وابن ماجة من طريق أبي مدلة عن أبي هريرة ولأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي جعفر عن أبي هريرة نحوه وأعله بن القطان بأبي جعفر المؤذن راويه عن أبي هريرة وأنه لا يعرف وزعم بن حبان أنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي فإن صح قوله فهو منقطع لأنه لم يدرك أبا هريرة نعم وقع في النسائي وغيره تصريحه بسماعه من أبي هريرة فثبت أنه آخر غير محمد بن علي بن الحسين ووقع في رواية للباغندي عن أبي جعفر محمد بن علي فلعله كان اسمه محمد بن علي وافق أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين في كنيته واسم أبيه وقد جزم أبو محمد الدارمي في مسنده بأنه غيره وهو الصحيح
تنبيه ليس في حديث أبي جعفر ذكر الصائم وللبيهقي من حديث حميد عن أنس بلفظ دعوة الوالد والصائم والمسافر ومنها حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث أخرجه مسلم وحديث بن عمر لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا رواه بن ماجة وحديث بريدة ما نقض قوم العهد إلا كان القتل فيهم ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر رواه الحاكم والبيهقي واختلف فيه على عبد الله بن بريدة فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن بن عباس وحديث أبي هريرة تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا أخرجه مسلم بهذا اللفظ (2/96)
قوله ويخرجون الشيوخ والصبيان لأن دعاءهم إلى الإجابة أقرب انتهى ويمكن أن يستدل له بما رواه البخاري عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال صلى الله عليه و سلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم وصورته مرسل ووصله البرقاني في مستخرجه والنسائي وأبو نعيم في الحلية وفي المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كان أخوان أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه و سلم فشكى المحترف أخاه فقال لعلك ترزق به
قوله ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير فإن له أثرا في الإجابة على ما ورد في الخبر انتهى يمكن أن يستدل له بما سيأتي قريبا من قصة الثلاثة أصحاب الغار
718 - حديث روي أن البهائم تستسقى الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رفعه قال خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة وفي لفظ لأحمد خرج سليمان عليه الصلاة و السلام يستسقي الحديث ورواه الطحاوي من طرق منها من حديث أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه الصلاة و السلام فذكره وفي آخره ارجعوا فقد كفيتم بغيركم وفي بن ماجة من حديث بن عمر في أثناء حديث ولولا البهائم لم يمطروا وقد تقدم
719 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لولا رجال ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا أبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وأوله مهلا عن الله مهلا فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك وقد ضعفوه وأخرجه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة مسافع الذيلي من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لولا عباد لله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وأخرجه البيهقي وابن عدي ومالك قال أبو حاتم وابن معين مجهول وذكره بن حبان في الثقات وقال بن عدي ليس له غير هذا الحديث وله شاهد مرسل أخرجه أبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة من حديث معاوية بن صالح عن أبي الظاهرية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من يوم إلا وينادي (2/97)
مناد مهلا أيها الناس مهلا فإن لله سطوات ولولا رجال خشع وصبيان رضع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم رضضتم به رضا
قوله في تعليل كراهة خروج أهل الذمة لأنهم ربما كانوا سببا للقحط وفي المهذب عن مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض انتهى وفي بن ماجة من حديث البراء بن عازب مرفوعا مثله
قوله وقد يعجل دعاء الكافر استدراجا انتهى ويشهد له ما في الصحيح عن أنس مرفوعا إن الله لا يظلم الكافر حسنة يثاب الرزق عليها في الدنيا الحديث
قوله ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعل من خير فيجعله شافعا انتهى ودليله حديث الثلاثة في الغار وهو في الصحيحين عن بن عمر وغيره
حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين كما يصلى العيد وفي رواية صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد تقدم واللفظ الأول في السنن والثاني في المستدرك
حديث روي أنه صلى صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد تقدم من حديث عائشة أنه خرج حين بدا حاجب الشمس وهو ظاهر حديث بن عباس ففيه فصلى كما يصلى في العيد
720 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب أحمد وابن ماجة وأبو عوانة والبيهقي أتم من هذا قال البيهقي تفرد به النعمان بن راشد فقال في الخلافيات رواته ثقات
تنبيه اختلفت الروايات في أن الخطبة قبل الصلاة أو العكس ففي حديث عائشة بدأ بالخطبة وكذا لأبي داود عن بن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين لفظ البخاري لكن روى أحمد من حديث عبد الله بن زيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولابن قتيبة في الغريب من حديث أنس نحوه
721 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه (2/98)
إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا فقال وروي عن سالم عن أبيه فذكره وزاد بعد قولا مجللا عاما وزاد بعد قوله والبلاد والبهائم والخلق والباقي مثله سواء ولم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي قال ويروى عن سالم به ثم قال وقد روينا بعضه هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك وفي حديث جابر وفي حديث عبد الله بن جراد وفي حديث كعب بن مرة وفي حديث غيرهم ثم ساقها بأسانيده أما حديث أنس فلفظه اللهم أغثنا وفي لفظ اللهم اسقنا وسيأتي وأما حديث جابر فرواه أبو داود والحاكم من حديث جابر قال أتت النبي صلى الله عليه و سلم بواك ورواه أبو عوانة في صحيحه ولفظه أتت النبي صلى الله عليه و سلم هوازن فقال قولوا اللهم اسقنا عيثا مغيثا الحديث ورواه البيهقي بلفظ أتت النبي صلى الله عليه و سلم بواكي هوازن ووقع عند الخطابي في أول هذا الحديث رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يواكئ بضم الياء المثناة تحت وآخره همزة ثم فسره فقال معناه يتحامل على يديه إذا رفعهما وقد تعقبه النووي في الخلاصة وقال هذا لم تأت به الرواية وليس هو واضح المعنى وصحح بعضهم ما قال الخطابي وقد رواه البزار بلفظ يزيل الإشكال وهو عن جابر أن بواكي أتوا النبي صلى الله عليه و سلم وقد أعله الدارقطني في العلل بالإرسال وقال رواية من قال عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب وكذا قال أحمد بن حنبل وجرى النووي في الأذكار على ظاهره فقال صحيح على شرط مسلم وأما حديث كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب فرواه الحاكم في المستدرك وأما حديث عبد الله بن جراد فرواه البيهقي وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن بن عباس رواه بن ماجة وأبو عوانة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود ورواه مالك مرسلا ورجحه أبو حاتم وعن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن النبي صلى الله عليه و سلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر الحديث وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند واهي وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قحط المطر فقال اجثوا على الركب (2/99)
وقولوا يا رب يا رب قال ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم رواه أبو عوانة وفي سنده اختلاف وروي أيضا عن الحسن عن سمرة أنه كان إذا استسقى قال أنزل على أرضنا زينتها وسكنها وإسناده ضعيف وروي أيضا عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نستسقي فذكر الحديث فهذه الروايات عن عشرة من الصحابة غير بن عمر يعطي مجموعها أكثر في حديثه وعند الطبراني من حديث أبي أمامة قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال اللهم اسقنا ثلاثا اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحما ولحما الحديث وسنده ضعيف والله أعلم
722 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء مسلم بهذا
723 - قوله السنة لمن دعا لدفع البلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء فإذا سأل الله شيئا جعل بطن كفيه إلى السماء أحمد من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه وفيه بن لهيعة
724 - قوله ثبت تحويل الرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد وللحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم استسقى وحول رداءه ليتحول القحط
725 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم هم بالتنكيس لكن كان عليه خميصة فثقلت عليه فقلبها من الأعلى إلى الأسفل أبو داود والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والحاكم من حديث عبد الله بن زيد ولفظه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه زاد أحمد في مسنده ويحول الناس معه قال في الإمام إسناده على شرط الشيخين
726 - قوله والسبب في ذلك التفاؤل بتحويل الحال من الجدوبة إلى الخصب انتهى وقد روى الحاكم من حديث جابر ما يدل لذلك ولفظه استسقى وحول رداءه ليتحول (2/100)
القحط وذكره إسحاق بن راهويه في مسنده من قول وكيع وفي الطوالات للطبراني من حديث أنس بلفظ وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب
727 - حديث أنه كان يحب الفال متفق عليه من حديث أنس بلفظ يعجبه وهو في أثناء حديث ولهما عن أبي هريرة بلفظ لا طيرة وخيرها الفال وفي رواية لمسلم وأحب الفال ورواه بن ماجة وابن حبان بلفظ كان يعجبه الفال الحسن ويكره الطيرة وفي المستدرك من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة مرفوعا الطير تجري بقدر وكان يعجبه الفال الحسن
728 - حديث عمر أنه استسقى بالعباس البخاري من حديث أنس عن عمر واستدركه الحاكم فوهم وأخرجه من وجه آخر مطولا بسند ضعيف
729 - حديث أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح ورواه أبو القاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء منه وروى بن بشكوال من طريق ضمرة عن بن أبي حملة قال أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقي فقال أين يزيد بن الأسود فقام وعليه برنس ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أي رب إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم قال فما انصرفوا إلا وهم يخوضون في الماء وروى أحمد في الزهد أن نحو ذلك وقع لمعاوية مع أبي مسلم الخولاني
( 12 كتاب الجنائز )
730 - حديث أكثروا من ذكر هادم اللذات أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه بن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر كلهم من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأعله الدارقطني بالإرسال وفي الباب عن أنس عند البزار بزيادة وصححه بن السكن وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له وعن عمر ذكره بن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب وفيه من لا يعرف وذكره البغوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسل
تنبيه هاذم ذكر السهيلي في الروض أن الرواية فيه بالذال المعجمة ومعناه القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء وليس ذلك مرادا هنا وفي النفي نظر لا يخفى
فائدة استدل لتوجيه المحتضر إلى القبلة بحديث عمير بن قتادة مرفوعا الكبائر تسع وفيه استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود والنسائي والحاكم (2/101)
ورواه البغوي في الجعديات من حديث بن عمر نحوه ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه واستدل له أيضا بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أصاب الفطرة
731 - حديث إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه بن عدي في الكامل من حديث البراء بلفظ إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينه وليتفل عن يساره وليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك الحديث أورده في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الباهلي ولم يضعفه ورواه البيهقي في الدعوات بسند حسن بلفظ إذا أويت إلى فراشكم طاهرا فتوسد يمينك ثم قل وأصل حديث البراء في الصحيحين بلفظ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفي رواية للبخاري كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن وللنسائي والترمذي من حديث البراء أيضا كان يتوسد يمينه عند المنام ويقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ولأحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن زيد كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وفي الباب عن بن مسعود 1 عند النسائي والترمذي وابن ماجة وعن حفصة عند أبي داود وعن سلمى أم ولد أبي رافع في مسند أحمد بلفظ إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها وعن حذيفة عند الترمذي وعن أبي قتادة رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه وأصله في مسلم
732 - حديث لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله أبو داود وابن حبان من حديث أبي سعيد وهو في مسلم عنه وعن أبي هريرة دون لفظ قول وعند بن حبان عن أبي هريرة بمثله وزاد فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك وغلط بن الجوزي فعزاه للبخاري وليس هو فيه وأما المحب الطبري فجعله من المتفق عليه وليس كذلك وروى أبو القاسم القشيري في أماليه من طريق بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لقنوهم فإنه لم يختم به لمنافق قط وقال غريب قلت فيه محمد بن الفضل (2/102)
بن عطية وهو متروك وفي الباب عن عائشة رواه النسائي بلفظ المصنف لكن قال هلكاكم بدل موتاكم وعن عبد الله بن جعفر بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم الحديث وفيه عن جابر في الدعاء للطبراني والضعفاء للعقيلي وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك وعن عروة بن مسعود الثقفي رواه العقيلي بإسناده ضعيف ثم قال روي في الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة ورواه بن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين من طريق عروة بن مسعود عن أبيه عن حذيفة بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا وروي فيه أيضا عن عمرو عثمان وابن مسعود وأنس وغيرهم وفي الباب عن بن عباس وابن مسعود رواهما الطبراني وروي فيه أيضا من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن جده بلفظ من لقن عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة
733 - حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أحمد وأبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل وأعله بن القطان بصالح بن أبي عريب وأنه لا يعرف وتعقب بأنه روى عنه جماعة وذكره بن حبان في الثقات
تنبيه غلط بن معن فعزى هذا الحديث للبخاري ومسلم وليس هو فيهما من حديث معاذ نعم عند مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي إسحاق عن الأغر عنهما ولفظه من قال عند موته لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تطعمه النار أبدا وفيه جابر بن يحيى الحضرمي ونحوه عند النسائي عن أبي هريرة وحده وعن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة الحديث رواه مسلم وعن عثمان عن عمر مرفوعا إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله رواه الحاكم وفي الباب عن عبادة وطلحة وعمر وهي في الحلية وعن بن مسعود مثل حديث الباب رواه الخطيب في تلخيص المتشابه وفيه عن حذيفة نحوه وفي العلل للدارقطني عن جابر وابن عمر نحوه (2/103)
734 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال اقرءوا يس على موتاكم أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه وأعله بن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث وقال أحمد في مسنده ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يعني يس عند الميت خفف عنه بها وأسنده صاحب الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه وفي الباب عن أبي ذر وحده أخرجه أبو الشيخ في فضائل القرآن
تنبيه قال بن حبان في صحيحه عقب حديث معقل قوله اقرءوا على موتاكم يس أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه قال وكذلك لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ورده المحب الطبري في الأحكام وغيره في القراءة وسلم له في التلقين
735 - حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول قبل موته لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله مسلم بهذا من طريق أبي سفيان عن جابر ومن طريق أبي الزبير عنه وفي بن أبي شيبة من طريق أبي صالح عن جابر وفي ثقات بن حبان أن بعض السلف سئل عن معناه فقال معناه أنه لا يجمعه والفجار في دار واحدة وقال الخطابي معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم فمن أحسن عمله حسن ظنه بربه ومن ساء عمله ساء ظنه وفي الباب عن أنس رويناه في الخلعيات بسند فيه نظر وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا قال الله أنا عند ظن عبدي بي وروى بن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه وعن سوار بن معتمر قال لي أبي حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به
قوله استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد انتهى والمبهم المذكور هو أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب بن عباس أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له وزاد فإن ذلك تخفيف عن الميت وفيه أيضا عن الشعبي قال كانت الأنصار يستحبون (2/104)
أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة وأخرج المستغفري في فضائل القرآن أثر أبي الشعثاء المذكور نحوه
736 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أغمض أبا سلمة لما مات مسلم من رواية أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر الحديث
فائدة روى بن ماجة عن شداد بن أوس مرفوعا إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا وأخرجه أيضا أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط والبزار وفيه قزعة بن سويد
737 - حديث أنه لما توفي صلى الله عليه و سلم سجي ببرد حبرة متفق عليه من حديث عائشة وفي الباب حديث جابر جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم وقد سجي بثوب الحديث
738 - حديث أن غسله صلى الله عليه و سلم تولاه علي والفضل بن عباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم قال بن دحية لم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران انتهى فأما علي فروى بن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث علي قال غسلت النبي صلى الله عليه و سلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وأما الفضل بن عباس وغيره فروى أحمد من حديث بن عباس أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث بن جريج سمعت محمد بن علي أبا جعفر يقول غسل النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثا بالسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها وولي سفلته علي والفضل يحتضنه والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول أرحني قطعت وتيني وهو مرسل جيد وروى الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني عن الحسن بن علي قال غسل النبي صلى الله عليه و سلم علي والفضل بن العباس وكان أسامة بن زيد يصب عليه الماء وروى البزار من طريق يزيد بن بلال قال قال علي أوصى النبي أن لا يغسله أحد غيري الحديث وروى بن المنذر في الأوسط عن أبي بكر أنه أمرهم أن يغسل النبي صلى الله عليه و سلم بنو أبيه وخرج من عندهم (2/105)
739 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم غسل في قميص الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه بهذا وروى بن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه و سلم ناداهم من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه و سلم قميصه وقد تقدم حديث بن عباس وأبي جعفر قبل وروى أبو داود وابن حبان والحاكم عن عائشة قالت لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه و سلم وعليه ثيابه الحديث وفي رواية لابن حبان فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه و سلم علي وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه
حديث علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت تقدم في شروط الصلاة
740 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للواتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها متفق عليه من حديث أم عطية واسمها نسيبة
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم وتعقبه بن الصلاح بقوله بحثت عنه فلم أجده ثابتا وقال أبو شامة في كتاب السواك هذا الحديث غير معروف انتهى وقد روى بن أبي شيبة عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر هو بن عبد الله المزني قال قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت فقال بعضهم اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له وزاد فيه فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذكره وقال غير أن لا تنور وإسناده صحيح لكن ظاهره الوقف وأصح من ذلك ما في الصحيحين عن أم عطية لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه و سلم مشطناها وروى البيهقي عن عائشة تعليقا أنها قالت على م تنصون ميتكم قال البيهقي أي تسرحون شعره وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان كذا (2/106)
قال وقد وصله عبد الرزاق وأبو عبيد في غريب الحديث من طريق إبراهيم النخعي أن عائشة رأت امرأة تكدرت رأسها تمشط فقالت على م تنصون ميتكم فكأنها أنكرت المبالغة في ذلك لا أصل التسريح
741 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لغاسلات ابنته ابدأن بميامنها تقدم قريبا
741 - حديث أنه قال لغاسلات ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا متفق عليه من حديث أم عطية لكن عندهما بعد قوله أو خمسا أو أكثر من ذلك الحديث وعند البخاري في رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك
تنبيه بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه هي زينب كما في صحيح مسلم
742 - حديث قال لأم عطية اجعلن في الآخرة كافورا متفق عليه وروى بن أبي شيبة والحاكم من طريق أبي وائل عن علي أنه كان عنده مسك فأوصى أن يحنط به وقال هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه و سلم
743 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك أحمد والدارمي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والبيهقي من حديثها وأوله رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول واه رأساه فقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك الحديث وأعله البيهقي بابن إسحاق ولم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي وأما بن الجوزي فقال لم يقل غسلتك إلا بن إسحاق وأصله عند البخاري بلفظ ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك
تنبيه تبين أن قوله لغسلتك باللام تحريف والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء وهو الصواب والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية للتمني
قوله عليا غسل فاطمة يأتي آخر الباب
744 - حديث أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي صلى الله عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق على صحته من حديث بن عباس وله طرق وألفاظ ورواه أيضا النسائي وابن حبان وعندهما ولا تخمروا (2/107)
وجهه ولا رأسه وهو في رواية لمسلم أيضا وقال البيهقي ذكر الوجه غريب فيه ولعله وهم من بعض رواته
حديث خير ثيابكم البياض فاكسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم تقدم في الجمعة ويعارضه حديث جابر عند أبي داود مرفوعا إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة وإسناده حسن
745 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه من حديث عائشة وفي رواية أبي داود في ثلاثة أثواب يمانية بيض وفي رواية للنسائي فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولمسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس إنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت
تنبيه السحولية نسبة لسحول موضع باليمن وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين ويروى بضم أوله
فائدة روى أبو داود عن بن عباس أنه كفن صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية تفرد به يزيد بن أبي زياد وقد تغير وهذا من ضعيف حديثه وقد روى بن عدي من طريق أخرى عن بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم كفن في قطيفة حمراء وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وكأنه اشتبه عليه بحديث جعل في قبره قطيفة حمراء فإنه مروي بالإسناد المذكور بعينه وروى البزار وابن عدي في الكامل من طريق جابر بن سمرة كفن النبي صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة تفرد به ناصح وهو ضعيف وروى بن أبي شيبة وأحمد والبزار عن علي كفن النبي صلى الله عليه و سلم في سبعة أثواب وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن الحنفية عن علي وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل وقد خالف هو رواية نفسه فروى عن جابر أنه صلى الله عليه و سلم كفن في ثوب نمرة قلت وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن بن عمر ما يعضد رواية بن عقيل عن بن الحنفية عن علي فالله أعلم
746 - حديث أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر متفق عليه من حديث خباب بن الأرت في حديث وفي رواية لمسلم بردة بدل نمرة وروى الحاكم عن أنس في حق حمزة مثله (2/108)
حديث أوصى أبو بكر أن يكفن في ثوبه الخلق يأتي في آخر الباب
747 - حديث لا تغالوا في الكفن فإنه يسل سلبا سريعا أبو داود من رواية الشعبي عن علي وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي لأن الدارقطني قال إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد وفي مسلم عن جابر روى أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها ورواه بن حبان بدون القصة وقال أراد بذلك أعماله لقوله تعالى وثيابك فطهر يريد وعملك فأصلحه قال والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة انتهى والقصة التي في حديث أبي سعيد ترد ذلك وهو أعلم بالمراد ممن بعده وحكى الخطابي في الجمع بينهما أنه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانا والله أعلم
حديث عائشة كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة تقدم وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة وهو خلاف صريح الخبر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي فإن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى الله عليه و سلم فكفنه فيه
قوله ويستثنى المحرم من ذلك فلا يلبس المخيط يشير إلى حديث بن عباس في قصة المحرم وقد تقدم وفيه كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه
748 - حديث أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا على الباب فناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين كذا وقع فيه أم عطية وفيه نظر لما رواه أبو داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه و سلم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس عند الباب يناولنا ثوبا ثوبا وهو عنده من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم عن داود رجل من بني عروة بن مسعود قد ولدته أم حبيبة عن ليلى (2/109)
بهذا وأعله بن القطان بنوح وإنه مجهول وإن كان بن إسحاق قد قال إنه كان قارئا للقرآن وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود أو غيره فإن يكن بن عاصم فيعكر عليه أن بن السكن وغيره قالوا إن أم حبيبة كانت زوجا لداود بن عروة بن مسعود فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة وما أعله به بن القطان ليس بعلة وقد جزم بن حبان بأن داود هو بن عاصم وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله بن السكن وقال بعض المتأخرين إنما هو ولدته بتشديد اللام أي قبلته
تنبيه الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار وقانف بالنون ولم يظهر في الخبر حضور أم عطية ذلك لكن وقع في بن ماجة عن أبي بكر عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم الحديث ورواه مسلم فقال زينب ورواته أتقن وأثبت
قوله ليس في حمل الجنازة دناءة فقد نقل ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشافعي عن بعض أصحابه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وقد رواه بن سعيد عن الواقدي عن بن أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل وقد ذكره الرافعي بعد
قوله ونقل حمل الجنازة أيضا عن الصحابة والتابعين الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله ورواه الشافعي أيضا بأسانيده من فعل عثمان وأبي هريرة وابن الزبير وابن عمر أخرجها كلها البيهقي ورواه البيهقي من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره وفي البخاري وحنط بن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وروى بن سعد عن مروان وعثمان وعمر وأبي هريرة ذلك
749 - حديث بن مسعود إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة أبو داود الطيالسي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وان شاء فليدع لفظ بن ماجة وقال الدارقطني (2/110)
في العلل اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر وفي الباب عن أبي الدرداء رواه بن أبي شيبة في مصنفه وفي العلل لابن الجوزي مرفوعا عن ثوبان وإسنادهما ضعيفان وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا بلفظ من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة وروى بن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق علي الأزدي قال رأيت بن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع وروى عبد الرزاق من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه
750 - حديث بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان والبيهقي من حديث بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به قال أحمد إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل بن عمر وحديث بن عيينة وهم قال الترمذي أهل الحديث يرون المرسل أصح قاله بن المبارك قال وروى معمر ويونس ومالك عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال الترمذي ورواه بن جريج عن الزهري مثل بن عيينة ثم روي عن بن المبارك أنه قال أرى بن جريج أخذه عن بن عيينة وقال النسائي وصله خطأ والصواب مرسل وقال أحمد ثنا حجاج قرأت على بن جريج ثنا زياد بن سعد أن بن شهاب أخبره حدثني سالم عن بن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها قال عبد الله قال أبي ما معناه القائل وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى آخره هو الزهري وحديث سالم فعل بن عمر وأخرجه بن حبان في صحيحه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان قال الزهري وكذلك السنة فهذا أصح من حديث بن عيينة وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه على الزهري قال والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي قال وقد مشى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية بن عيينة وهو ثقة حافظ وعن علي بن المديني قال قلت لابن عيينة يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث فقال أستيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه قلت (2/111)
وهذا لا ينفي عنه الوهم فإنه ضابظ لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجا لعل الزهري أدمجه إذ حدث به بن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحته في المدرج بأتم من هذا وجزم أيضا بصحته بن المنذر وابن حزم وقد روي عن يونس عن الزهري عن أنس مثله أخرجه الترمذي وقال سألت عنه البخاري فقال هذا خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر
751 - حديث علي قام النبي صلى الله عليه و سلم للجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود البيهقي من طرق وافق في بعضها هذا السياق ولمسلم من حديث علي قام النبي صلى الله عليه و سلم يعني في الجنازة ثم قعد مختصر ورواه بن حبان بلفظ كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال هكذا نفعل يعني في القيام للجنازة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اجلسوا خالفوهم وإسناده ضعيف قال الترمذي غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي وقال البزار تفرد به بشر وهو لين قال الشافعي حديث علي ناسخ لحديث عامر بن ربيعة وأبي سعيد الخدري وغيرهما واختار بن عقيل الحنبلي والنووي أن القعود إنما هو لبيان الجواز والقيام باق على استحبابه والله أعلم
تنبيه المراد بالوضع الوضع على الأرض ووقع في رواية عبادة المذكورة حتى توضع في اللحد ويرده ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة وغيره كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس فجلسنا حوله ووقع في رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة اختلاف فقال الثوري عنه حتى يوضع بالأرض وقال أبو معاوية عنه حتى توضع باللحد حكاه أبو داود ووهم رواية أبي معاوية وكذا قال الأثرم
752 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن المشي بالجنازة فقال دون الخبب فإن يك خيرا عجلوه إليه وإن يك شرا فبعدا لأهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها أبو داود والترمذي من حديث أبي ماجدة عن بن مسعود قال سألنا نبينا عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منها من تقدمها (2/112)
ورواه بن ماجة مختصرا مقتصرا على قوله الجنازة متبوعة وضعفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم
تنبيه أول الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها اليه وإن يك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولأبي داود والنسائي والحاكم من حديث أبي بكرة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا ولابن ماجة وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى عليكم بالقصد في جنائزكم إذا مشيتم وفي إسناده ضعف ورواه البيهقي ثم أخرج عن أبي موسى من قوله إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بالمشي وقال هذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع
قوله روي أن الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب يأتي آخر الباب
قوله يستحب دفن ما ينفصل من الحي من ظفر وشعر وغيرهما انتهى قال البيهقي وروي في ذلك أحاديث أسانيدها ضعاف ثم روي من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن بن عمر مرفوعا ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة وضعف عبد الله عن بن عدي وفي الباب عن تميلة بنت مسرح الأشعرية عن أبيها أنه قلم أظفاره فدفنها ورفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه البزار والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده ضعيف
753 - حديث إذا استهل السقط صلى عليه الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من حديث جابر وزيادة وورث وفي إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف قال الترمذي رواه أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وكأن الموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه وقد روي عن شريك عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح ورواه بن ماجة من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير مرفوعا والربيع ضعيف ورواه بن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير موقوفا ورواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة (2/113)
بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعا وقال لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة وقد وقفه بن جريج وغيره ورواه أيضا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعا وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رواه أحمد والترمذي وابن حبان وصححاه والحاكم بلفظ السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة قال الحاكم صحيح على شرط البخاري لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في العلل الموقوف وفي الباب أيضا عن علي أخرجه بن عدي في ترجمة عمرو بن خالد وهو متروك ومن حديث بن عباس أخرجه بن عدي أيضا من رواية شريك عن بن إسحاق عن عطاء عنه وقواه بن طاهر في الذخيرة وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقا ووصله بن أبي شيبة وأخرج بن ماجة من رواية البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم إسناده ضعيف
فائدة روى البزار عن عمر مرفوعا استهلال الصبي العطاس وإسناده ضعيف
754 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر عليا بغسل أبيه أبي طالب أحمد وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال انطلق فواره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت فدعا لي ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال الرافعي إنه حديث ثابت مشهور قال ذلك في أماليه
تنبيه ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل قلت وقع عند بن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه قال أرى أن تغسله وتجنه وقد ورد من وجه آخر أنه غسله رواه بن سعد عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي قال لما أخبرت (2/114)
رسول الله صلى الله عليه و سلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه قال ففعلت ثم أتيته فقال لي اذهب فاغتسل وكذلك رويناه في الغيلانيات واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس بن شماس فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية وإني أحب أن أحضرها فقال له اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها قال الدارقطني لا يثبت قلت وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل ولا بفعله والله أعلم
755 - قوله ورد في الخبر أن الولد إذا بقي في بطن أمه أربعة أشهر نفخ فيه الروح متفق عليه مجمع بين أهل الحديث على صحته من حديث زيد بن وهب عن بن مسعود حدثني الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح الحديث
756 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بإلقاء قتلى بدر بالقليب على هيئاتهم مسلم من حديث أنس ومن حديث أنس أيضا عن عمر مطولا ورواه البخاري عن أنس عن أبي طلحة وروى بن حبان والحاكم من حديث عائشة نحوه
757 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر بمواراتهم الحاكم من حديث يعلى بن مرة سافرت مع النبي صلى الله عليه و سلم غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بمواراته لا يسأل أمسلم هو أم كافر
758 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد الحديث وفيه ولم يغسلوا ولم يصل عليهم البخاري بلفظه وذكره الرافعي مختصرا أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل على قتلى أحد ورواه الترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة
تنبيه قوله لم يصل هو بفتح اللام وعليه المعنى قاله النووي ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليه مطلقا لأنه لا يلزم من كونه لم يصل هو عليهم أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم وسيأتي حديث أنس في المعنى (2/115)
759 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم أحمد وأبو داود والترمذي وطوله والحاكم وصححه وقد أعله البخاري وقال إنه غلط فيه أسامة بن زيد فقال عن الزهري عن أنس حكاه الترمذي ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر
تنبيه روى أبو داود في المراسيل والحاكم من حديث أنس أيضا قال مر النبي صلى الله عليه و سلم على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وهذا هو الذي أنكره البخاري على أسامة بن زيد وكذا أعله الدارقطني
تنبيه ورد ما يعارض ما تقدم من نفي الصلاة على الشهداء في عدة أحاديث فمنها حديث جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه و سلم حمزة حين جاء الناس من القتال فقال رجل رأيته عند تلك الشجيرات فجاء نحوه فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جيء بحمزة فصلي عليه الحديث ورواه الحاكم وفي إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك وعن شداد بن الهاد رواه النسائي بلفظ أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فآمن به واتبعه وفي الحديث أنه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم فحفظ من دعائه له اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل في سبيلك وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة وعن عقبة بن عامر في البخاري وغيره أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين وحمل على الدعاء لأنها لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها ويعكر على هذا التأويل قوله صلاته على الميت وأجيب بأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه فالمراد في الدعاء فقط وقال أبو نعيم الأصفهاني يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخا لحديث جابر في قوله ولم يصل عليهم فإن هذا الأخر من فعله انتهى وفي رواية بن حبان ثم دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه الله وأطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى الله عليه و سلم صلى عليهم ونقاء البيهقي في المعرفة وقال بن حزم هو باطل بلا شك يعني الصلاة عليهم وأجاب بعضهم بأن ذلك من الخصائص بدليل أنه أخر الصلاة عليهم هذه المدة الطويلة ثم إن الذين أجازوا الصلاة على الشهيد من الحنفية وغيرهم لا يجيزون تأخيرها بعد ثلاثة أيام فلا حجة لهم وفي الباب أيضا حديث (2/116)
بن عباس رواه بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى بن عباس عن بن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة قال السهيلي إن كان الذي أبهمه بن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فمجهول لا حجة فيه انتهى قلت والحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على قتلى أحد فسألت الحكم فقال لم يصل عليهم انتهى لكن حديث بن عباس روي من طرق أخرى منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجة والطبراني والبيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس مثله وأتم منه ويزيد فيه ضعف يسير وفي الباب أيضا عن أبي مالك الغفاري أخرجه أبو داود في المراسيل من طريقه وهو تابعي اسمه غزوان ولفظه أنه صلى الله عليه و سلم صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة ورجاله ثقات وقد أعله الشافعي بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا سبعين فإذا أتي بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف يكون سبعين قال وإن أراد التكبير فيكون ثمانيا وعشرين تكبيرة لا سبعين وأجيب أن المراد أنه صلى على سبعين نفسا وحمزة معهم كلهم فكأنه صلى عليه سبعين صلاة
حديث علي وعمار يأتي في آخر الباب وكذلك أسماء
قوله الشهداء العارون عن الأوصاف كسائر الموتى وإن ورد لفظ الشهادة فهم كالمبطون والغريب والغريق والميت عشقا والميتة طلقا انتهى سيأتي الكلام عليه في آخر الباب
حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم الغامدية وصلى عليها مسلم من حديث بريدة وقد تقدم وليس فيه أنه صلى الله عليه و سلم باشر الصلاة عليها وسيأتي في الحدود أيضا
760 - حديث أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب فلم يغسله النبي صلى الله عليه و سلم وقال رأيت الملائكة تغسله بن حبان في صحيحه والحاكم (2/117)
والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير أن حنظلة لما قتله شداد بن الأسود قال النبي صلى الله عليه و سلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فسلوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهاتف وهو من حديث بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وقد قتل حنظلة الحديث هذا سياق بن حبان وظاهره أن الضمير في قوله عن جده يعود على عباد فيكون الحديث من مسند الزبير لأنه هو الذي يمكنه أن يسمع النبي صلى الله عليه و سلم في تلك الحال ورواه الحاكم في الإكليل من حديث أبي أسيد وفي إسناده ضعف ورواه ثابت السرقسطي في غريبه من طريق الزهري عن عروة مرسلا ورواه الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي من حديث بن عباس وفي إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدا وفي إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك وفي إسناد الطبراني حجاج وهو مدلس رواه الثلاثة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس
تنبيه صاحبته هي زوجته جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول
761 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر بقتلى أحد أن ينزغ عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم أبو داود وابن ماجة من حديث بن عباس وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط وفي الباب عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم
حديث الصلاة على الحسن يأتي آخر الباب
762 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم هذا الحديث ذكر الغزالي في الوسيط والإمام في النهاية ولا أدري من خرجه وعند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإسناده حسن وأورده بن الجوزي في الموضوعات بهذا اللفظ من حديث أنس ونقل عن بن حبان أنه لا أصل له ولم يصيبا جميعا وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى واللوم فيه على بن الجوزي أكثر لأنه خرج على الأبواب وفي النسائي من (2/118)
حديث طلحة مرفوعا ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده
763 - حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق على صحته وسماها مسلم في روايته أم كعب
764 - حديث أنس أنه قام في جنازة رجل عند رأسه وفي جنازة امرأة عند عجيزتها فقيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم عند رأس الرجل وعند عجيز المرأة فقال نعم أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديثه نحو هذا وفيه أنه كبر أربع تكبيرات
765 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بهذا ورواه الحاكم من طريقه وروى الطبراني في الأوسط من طريق بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا صلوا على موتاكم بالليل والنهار الصغير والكبير والدني والأمير أربعا تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي عن بن لهيعة وروى الترمذي وابن ماجة من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان وهو أبو شيبة ضعيف جدا قلت وفي البخاري والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم عن بن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال إنها سنة فهذا يؤيد رواية أبي شيبة ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث بن عباس وزاد وسورة قال البيهقي ذكر السورة غير محفوظ وقال النووي إسناده صحيح وروى بن ماجة من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي إسناده ضعف يسير وأما التكبير فتقدم فيه حديث أنس وفي الصحيحين عن بن عباس بلفظ صلى على قبر وكبر أربعا وعن جابر في الصلاة على النجاشي أنه كبر أربعا وعن أبي هريرة نحوه وروى بن ماجة من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي أخبرني يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة فكبر أربعا ثم أتى القبر من قبل رأسه فحثا فيه ثلاثا قال بن أبي داود ليس في الباب أصح منه وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي والأحاديث الصحاح وردت في الصلاة على القبر (2/119)
766 - ثبت أنه صلى الله عليه و سلم كبر على الجنازة أكثر من أربع مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر خمسا فسألته فقال كان النبي صلى الله عليه و سلم يكبرها ولأحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا وفيه أنه رفعه وروى بن عبد البر من طريق عثمان بن أبي زرعة قال توفي أبو سريحة الغفاري فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعا وروى البخاري في صحيحه عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف زاد البرقاني في مستخرجه ستا وكذا ذكره البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور ورواه بن أبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل فقال خمسا وعنه أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا رواه البيهقي وقال إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد ذلك قلت وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح وروى سعيد بن منصور من طريق الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا وذكره بن أبي حاتم في العلل من حديث محمد بن مسلمة أنه قال السنة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك قال سألت أبي عنه فقال هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة قلت حديث حبيب في المستدرك من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيا والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه قال الزهري سمعه بن المسيب منه فلم ينكره قال وذكرته لمحمد بن سويد فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة
767 - قوله والأربع أولى لاستقرار الأمر عليها واتفاق الصحابة أما استقرار الأمر فروى الحاكم من حديث أنس كبرت الملائكة على آدم أربعا وكبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه و سلم أربعا وكبر عمر على أبي بكر أربعا وكبر صهيب على عمر أربعا وكبر الحسن بن علي على علي أربعا وكبر الحسين على الحسن أربعا قلت وفيه موضعان منكران (2/120)
أحدهما أن أبا بكر كبر على النبي وهو يشعر بأن أبا بكر أم الناس في ذلك والمشهور أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه و سلم أفرادا كما سيأتي والثاني أن الحسين كبر على الحسن والمعروف أن الذي أم في الصلاة عليه سعيد بن العاص كما سيأتي قال الحاكم وله شاهد من حديث بن عباس وأخرجه وفيه الفرات بن سلمان ولفظه آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه و سلم على الجنائز أربعا فذكره قال الحاكم ليس من شرط الكتاب ورواه البيهقي من طريق عكرمة عن بن عباس وقال تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة وقال الأثرم رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن بن عباس وقد سألت أحمد عنه فقال محمد هذا روى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه أبو عبد الله وقال كان أبو المليح أتقى الناس وأصح حديثا من أن يروي مثل هذا وقال حرب عن أحمد هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث وروى بن الجوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق بن شاهين بسنده إلى بن عمر وفيه زافر بن سليمان رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عن بن عمر كذا قال وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء ورواه الحارث بن أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن بن عمر نحوه وأما اتفاق الصحابة على ذلك فقال علي بن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع رواه البيهقي ورواه بن المنذر من وجه آخر عن شعبة وروى البيهقي أيضا عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ومن طريق إبراهيم النخعي اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع وروي بسنده إلى الشعبي صلى بن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعا وخلفه بن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية بن علي قال وممن روينا عنه الأربع بن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وغيرهم وروى بن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يكبر على الجنائز (2/121)
أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه و سلم على أربع حتى توفاه الله عز و جل وروى بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من طريق عبد خير قال كان علي يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر المسلمين أربعا
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ فيها بأم القرآن تقدم من رواية الشافعي وفيه بقية طرقه
768 - حديث صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى حديث لا صلاة لمن لا يصل علي تقدم في كيفية الصلاة في صفة الصلاة وقال الشافعي أخبرني مطرف عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من الصحابة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا وأخرجه الحاكم وقد تقدم من وجه آخر وضعفت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف وقال إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم له حدثنا محمد بن المثنى 1 ثنا معمر عن الزهري سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم وأخرجه بن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر به ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين وقال الدارقطني وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد
769 - حديث إذا صليتم على الميت فأخصوا له الدعاء أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وفيه بن إسحاق وقد عنعن لكن أخرجه بن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع (2/122)
770 - حديث عوف بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه الحديث بتمامه مسلم وزاد فيه وأدخله الجنة ورواه الترمذي مختصرا
771 - حديث أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم قال وله شاهد صحيح فرواه من حديث أبي سلمة عن عائشة نحوه وأعله الترمذي بعكرمة بن عمار وقال إنه يهم في حديثه وقال بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما يقولون أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح أنه مرسل قلت روي عن أبي سلمة على أوجه ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهل عن أبيه مرفوعا مثل حديث أبي هريرة قال البخاري أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم عن أبيه نقله عنه الترمذي قال فسألته عن اسمه فلم يعرفه وقال بن أبي حاتم عن أبيه أبو إبراهيم مجهول وقد توهم بعض الناس أنه عبد الله بن أبي قتادة وهو غلط أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل وأبو قتادة من بني سلمة وقال البخاري أصح حديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك
تنبيه الدعاء الذي ذكره الشافعي التقطه من عدة أحاديث قاله البيهقي ثم أوردها وقال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره والذي أمر به أصل الدعاء وروى أحمد من طريق أبي الزبير عن جابر ما أتاح لنا في دعاء الجنازة رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وفسر أتاح بمعنى قدر والذي وقفت عليه باح أي جهر فالله أعلم
حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا قدم في صلاة الجماعة
حديث أنه كان يصلي على الجنازة جماعة لم أجد هذا هكذا لكنه معروف في الأحاديث كحديث صلاته على من لا دين عليه وصلاته على النجاشي وغير ذلك
قوله وإن كان الميت طفلا اقتصر على المروي عن أبي هريرة ويضيف إليه اللهم اجعله سلفا وفرطا لأبويه وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره انتهى روى البيهقي من حديث أبي هريرة أنه كان يصلي على المنفوس اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا وفي جامع سفيان عن الحسن في الصلاة على الصبي اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا (2/123)
فائدة ذكر الرافعي خلافا في استحباب الذكر في الرابعة ورجح الاستحباب ودليله ما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه مات له بن فكبر أربعا وقام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من هذا الوجه وزاد ثم سلم عن يمينه وشماله ثم قال لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع وروى البيهقي عن عبد الله التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة
772 - حديث أن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه و سلم فرادى بن ماجة والبيهقي من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس بلفظ ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد وإسناده ضعيف وروى أحمد من حديث أبي عسيب أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كيف نصلي عليك قال ادخلوا أرسالا الحديث ورواه الطبراني من حديث جابر وابن عباس وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس هو كذاب وقد قال البزار إنه موضوع ورواه الحاكم من حديث بن مسعود بسند واهي ورواه البيهقي من حديث نبيط بن شريط وذكره مالك بلاغا قال بن عبد البر وصلاة الناس عليه أفذاذا مجتمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه وتعقبه بن دحية بأن بن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط وهل صلوا عليه أفرادا أو جماعة واختلفوا فيمن أم عليه بهم فقيل أبو بكر وروي بإسناد لا يصح فيه حرام وهو ضعيف جدا قال بن دحية وهو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه قلت وكلام بن دحية هذا متعقب برواية الحاكم المتقدمة وإن كانت ضعيفة قال بن دحية الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد وبه جزم الشافعي قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه و سلم بأبي هو وأمي وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد (2/124)
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله تقدم في صلاة الجماعة
773 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا متفق عليه من حديث أبي هريرة وجابر ولمسلم من حديث عمران بن حصين وله طرق
774 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصفنا خلفه قال بن عباس وأنا فيهم فصلى عليه متفق عليه وفي رواية للبخاري البارحة وفي رواية للدارقطني بعد ما دفن بثلاث وفي آخر للطبراني بليلتين وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه وعن أنس نحوه في البزار وفي الموطأ عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل نحو حديث أبي هريرة وعند أحمد والنسائي من حديث زيد بن ثابت نحوه وعن أبي سعيد عند بن ماجة وفيه بن لهيعة وعن عقبة بن عامر عند البخاري وعن عمران بن حصين عند الطبراني في الأوسط وعنده أيضا عن بن عمر وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي وعامر بن ربيعة وعبادة وأبي قتادة وبريدة بن الحصيب ذكرها حرب الكرماني
775 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى على قبر البراء بن معرور بعد شهر البيهقي من حديث معبد بن أبي قتادة قال وروي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده موصولا دون التأقيت ثم روي من حديث بن عباس أنه صلى على قبر بعد شهر وروى الترمذي من حديث بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه و سلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ورواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح ثم أخرجه من طريق عكرمة عن بن عباس في حديث وفي إسناده سويد بن سعيد
776 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث وكذا أورده إمام الحرمين في نهايته ثم قال وروي أكثر من يومين لم أجده هكذا لكن روى الثوري في جامعه عن شيخ عن سعيد بن المسيب قال ما يمكث (2/125)
بنى في قبره أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب أنه رأى قوما يسلمون على النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوما وهذا ضعيف وقد روى عبد الرزاق عقبه حديث أنس مرفوعا مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره وأراد بذلك رد ما روي عن بن المسيب ومما يقدح في هذه الأحاديث حديث أوس بن أوس صلاتكم معروضة علي الحديث وحديث أبي هريرة أنا أول من تنشق عنه الأرض والله أعلم وروى الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس مرفوعا نحو الأول قال بن حبان هذا باطل موضوع وقد أفرد البيهقي جزءا في حياة الأنبياء في قبورهم وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذا فيراجع منه وقال في دلائل النبوة الأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء وقال في كتاب الاعتقاد والأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء
تنبيه وقع للغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة هنا أمر يطول منه التعجب فإنه أورد الحديث بلفظ إمام الحرمين ثم قال وكأن الثلاث عشرات لأن الحسين قتل على رأس الستين فغضب على أهل الأرض فعرج به إلى السماء وهذا غلط ظاهر
777 - حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته عن عائشة وابن عباس ورواه مسلم من حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك
فائدة دليل الصلاة على الجنازة في المسجد رواه مسلم من حديث عائشة وهو في الموطأ وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في الموطأ وغيره
778 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يدفن أصحابه في المقابر لم أجده هكذا لكن في الصحيح أنه في المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وفي هذا الباب عدة أحاديث
779 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دفن في حجرة عائشة البخاري عن عائشة في حديث قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي وفي الباب عدة أحاديث (2/126)
780 - حديث احفروا وأوسعوا وأعمقوا أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم يوم أحد ذلك صححه الترمذي واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام فمنهم من أدخل بينه وبينه ابنه سعد بن هشام ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدا ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه إسناده صحيح
تنبيه كذا وقع فيه يوصي بالواو والصاد وذكر بن المواق ان الصواب يرمى بالراء والميم وأطال في ذلك والله أعلم
قوله قال عمر أعمقوه لي قدر قامة وبسطة أخرجه بن أبي شيبة وابن المنذر
781 - حديث بن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا أحمد وأصحاب السنن بهذا وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وصححه بن السكن وقد روي من غير حديث بن عباس رواه بن ماجة وأحمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمد والطبراني من طرق زاد أحمد في رواية بعد قوله لغيرنا أهل الكتاب وروى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه و سلم وفي الباب عن بن عمر وجابر وابن مسعود وبريدة فحديث بن عمر عند أحمد وفيه عبد الله العمري ولفظه أن النبي صلى الله عليه و سلم ألحد له لحدا وقد ذكره بن أبي شيبة من طريق مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ألحد له ولأبي بكر وعمر وحديث جابر عند بن شاهين في الناسخ بلفظ حديث الباب وحديث بريدة في كامل بن عدي 1
782 - حديث روي أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق فبعث الصحابة في طلبهما وقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله لرسول الله (2/127)
صلى الله عليه و سلم فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه و سلم أحمد وابن ماجة من حديث أنس وإسناده حسن ورواه أحمد والترمذي من حديث بن عباس وبين أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة وفي إسناده ضعف ورواه بن ماجة من حديث عائشة نحو حديث أنس وإسناده ضعيف وله طريق أخرى عن هشام عن أبيه عنها رواه أبو حاتم في العلل عن أبي الوليد عن حماد عن هشام وقال إنه خطأ والصواب المحفوظ مرسل وكذا رجح الدارقطني المرسل والله أعلم
783 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم سل من قبل رأسه سلا لم أجده عن بن عمر إنما هو عن بن عباس ولعله من طغيان القلم فقد رواه الشافعي عن الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عنه بهذا وقيل إن الثقة هنا هو مسلم بن خالد قال وعن بن جريج عن عمران بن موسى مرسلا مثله وعن بعض أصحابه عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر كذلك قال لا يختلفون في ذلك وكذا أبو بكر وعمر ثم وجدت عن شرح الهداية لأبي البركات بن تيمية أن أبا بكر النجاد رواه من حديث بن عمر وروى بن ماجة عن أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه و سلم سعد بن معاذ سلا ورش على قبره الماء وروى أبو داود من طريق أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن زيد الخطمي أدخل الميت القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة
784 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم دفنه علي والعباس وأسامة أبو داود من رواية الشعبي قال غسل النبي صلى الله عليه و سلم علي والعباس وأسامة وهم أدخلوه قبره قال وحدثني مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف قال كأني انظر إليهم أربعة وروى البيهقي عن علي قال ولي دفن رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة علي والعباس والفضل وصالح وروى بن حبان في صحيحه عن بن عباس قال دخل قبر النبي صلى الله عليه و سلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود الأنصار يوم بدر وروى بن ماجة والبيهقي من حديث بن عباس قال كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم علي والفضل وقثم وشقران ونزل معهم خولى قال البيهقي وشقران هو صالح (2/128)
785 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب البيهقي من حديث بن عباس قال جلل رسول الله صلى الله عليه و سلم قبر سعد بثوبه قال البيهقي لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف انتهى وقد روى عبد الرزاق عن بن جريج عن الشعبي عن رجل أن سعد بن مالك قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ فيه فكنت ممن أمسك الثوب ثم روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضا أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الأعور ثم تقدم إلى القبر فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر ثم أمر به فسل سلا ثم لم يدعهم يمدون ثوبا على القبر وقال هكذا السنة فيحرر هذا فلعل الحديث كان فيه وأمر أن لا يبسطوا فسقطت لا أو كان فيه فأبى بدل فأمر وقد رواه بن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا فجبذه عبد الله بن يزيد وقال إنما هو رجل فهذا هو الصحيح وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي أنه أتاهم ونحن ندفن قيسا وقد بسط الثوب على قبره فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء
786 - قوله ويستحب لمن يدخله القبر أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله روي ذلك عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أبو داود وبقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديثه أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وورد الأمر به من حديثه مرفوعا عند النسائي والحاكم وغيرهما وأعل بالوقف وتفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن بن عمر ووقفه سعيد وهشام فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف ورجح غيرهما رفعه وقد رواه بن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا وروى البزار والطبراني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه وقالا تفرد به سعيد بن عامر ويؤيده ما رواه بن ماجة من طريق سعيد بن المسيب عن بن عمر مرفوعا لكن في إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول واستنكره أبو حاتم من هذا الوجه وفي الباب عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال قال لي اللجلاج يا بني إذا مت فألحدني (2/129)
فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم سن علي التراب سنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك رواه الطبراني وعن أبي حازم مولى الغفاريين حدثني البياضي رفعه الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله رواه الحاكم وعن أبي أمامة رواه الحاكم أيضا والبيهقي وسنده ضعيف ولفظه لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله الحديث قوله إذا أدخل الميت القبر أضجع في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كذلك فعل برسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك كان يفعل بن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ من قبل القبلة وأسند به القبلة وإسناده ضعيف وروى العقيلي من حديث بريدة أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا وفي إسناده عمرو بن بريد التميمي وقد ضعفوه وأما قوله إنه صلى الله عليه و سلم كذلك كان يفعل فينظر
حديث عمر أنه أمر بدفن ذمية يأتي في آخر الباب
787 - حديث بن عباس أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قطيفة حمراء مسلم والنسائي وابن حبان من حديثه وروى بن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن نحوه وزاد لأن المدينة أرض سبخة وذكر بن عبد البر أن تلك القطيفة استخرجت قبل ان يهال التراب
تنبيه قوله جعل هو بضم الجيم مبني للمفعول الجاعل لذلك هو شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وروى الترمذي من طريقه قال أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال حسن غريب وروى بن إسحاق في المغازي والحاكم في الإكليل من طريقه والبيهقي عنه من طريق بن عباس قال كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك فدفنت معه وروى الواقدي عن علي بن حسين أنهم أخرجوها وبذلك جزم بن عبد البر (2/130)
حديث سعد اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه و سلم انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب الشافعي قال بلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص ألا نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب فقال بل اصنعوا فذكره وهو عند مسلم موصولا عنه دون قوله أهيلوا علي التراب وقد تقدم وفي الباب عن عائشة في بن حبان وعن علي في المستدرك
788 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا البزار والدارقطني عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه وزاد البزار فأمر فرش عليه الماء قال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قلت رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر ورواه أبو داود في المراسيل من طريق أبي المنذر أن النبي صلى الله عليه و سلم حثى في قبر ثلاثا قال أبو حاتم في العلل أبو المنذر مجهول وروى البيهقي من طريق محمد بن زياد عن أبي أمامة قال توفي رجل فلم يصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه وروى أبو الشيخ في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة مرفوعا من حثى على مسلم احتسابا كتب الله بكل ثراة حسنة إسناده ضعيف وروى بن ماجة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حثى من قبل الرأس ثلاثا وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل قلت إسناده ظاهره الصحة قال بن ماجة حدثنا العباس بن الوليد ثنا يحيى بن صالح ثنا سلمة بن كلثوم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا ليس لسلمة بن كلثوم في سنن بن ماجة وغيرها إلا هذا الحديث الواحد ورجاله ثقات وقد رواه بن أبي داود في كتاب التفرد له من هذا الوجه وزاد في المتن أنه كبر عليه أربعا وقال بعده ليس يروى في حديث صحيح أنه صلى الله عليه و سلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له وأظن العلة فيه (2/131)
عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري والله أعلم
789 - حديث جابر أنه ألحد لرسول الله صلى الله عليه و سلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض قدر شبر بن حبان والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه ورواه البيهقي من وجه آخر مرسلا ليس فيه جابر وهو عند سعيد بن منصور عن الدراوردي عن جعفر
790 - حديث عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء أبو داود والحاكم من هذا الوجه زاد الحاكم ورأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمر رأسه عند رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم وروى البخاري من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم مسنما ورواه بن أبي شيبة من طريقه وزاد وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك وروى أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم شبرا أو نحو شبر قال البيهقي يمكن الجمع بينهما بأنه كان أولا مسطحا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما قال وحديث القاسم أولى وأصح والله أعلم
791 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يجصص القبر وبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ الترمذي واللفظ له وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث جابر وصرح بعضهم بسماع أبي الزبير من جابر وهو في مسلم بدون الكتابة وقال الحاكم الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك وفي رواية لأبي داود أو يزاد عليه وبوب عليه البيهقي لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع وذكر صاحب مسند من الفردوس عن الحاكم أنه روي من طريق بن مسعود مرفوعا لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره وإسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني (2/132)
وقد رموه بالوضع قال الترمذي وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن البصري والشافعي وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة
792 - حديث روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه رش قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وروى أبو داود في المراسيل والبيهقي من طريق الدراوردي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه نحوه وزاد وأنه أول قبر رش عليه وقال بعد فراغه سلام عليكم ولا أعلمه إلا قال حثى عليه بيديه رجاله ثقات مع إرساله
793 - حديث بلال أنه رش على قبر النبي صلى الله عليه و سلم البيهقي من حديث جابر قال رش على قبر النبي صلى الله عليه و سلم الماء رشا وكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه وفي إسناده الواقدي وروى سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ رش على قبره الماء وضع عليه حصا من الحصباء ورفع قبره قدر شبر ولم يسم الذي رش وروي أيضا من هذا الوجه أن الرش على القبر كان على عهده صلى الله عليه و سلم
794 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وضع صخرة على قبر عثمان بن مظعون وقال أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب وليس صحابيا قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه و سلم رجلا أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه فذكره وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق وقد بين المطلب أن مخبرا أخبره به ولم يسمه ولا يضر إبهام الصحابي ورواه بن ماجة وابن عدي مختصرا من طريق كثير بن زيد أيضا عن زينب بنت نبيط عن أنس قال أبو زرعة هذا خطأ وأشار إلى أن الصواب رواية من رواه عن كثير عن المطلب (2/133)
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد آخر فيه ضعف ورواه الحاكم في المستدرك في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه
حديث روي أنه عليه الصلاة و السلام سطح قبر ابنه إبراهيم تقدم قريبا أنه وضع عليه حصباء قال الشافعي والحصباء لا تثبت إلا على مسطح
حديث القاسم بن محمد رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وقبر أبي بكر وقبر عمر مسطحة تقدم أيضا وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري عن سفيان التمار
تنبيه احتج الشافعي على أن القبور تسطح بحديث علي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وعن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر بتسويتها
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يقوم إذا بدت جنازة فأخبر أن اليهود تفعل ذلك فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وقد تقدم في أثناء الباب
795 - حديث من صلى على الجنازة ورجع فله قيراط ومن صلى عليها ولم يرجع فله قيراطان أصغرهما ويروى أحدهما مثل أحد متفق على صحته من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم وله في رواية أبي حازم قلت يا أبا هريرة وما القيراط قال مثل أحد وهو للبخاري أيضا ولابن أيمن بإسناد الصحيح قلت يا رسول الله وما القيراطان وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن يدفن فإنه يرجع بقيراط وعندهما تصديق عائشة لأبي هريرة وقول بن عمر فرطنا في قراريط كثيرة ورواه الترمذي بلفظ من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد ورواه الحاكم في المستدرك بالقصة التي لابن عمر وعائشة مع أبي هريرة ووهم في استدراكها إلا أنه زاد فيه فقال بن عمر يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأعلمنا بحديثه وفيه من الزيادة أيضا عنده فله من القيراط أعظم من أحد وأنكرها (2/134)
النووي على صاحب المهذب فوهم وللبزار من طريق معدى بن سليمان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ من أتى جنازة في أهلها فله قيراط فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط ومعدى فيه مقال وفي الباب عن ثوبان عند مسلم وعن أبي بن كعب عند أحمد وعن أبي سعيد أخرجه البزار
تنبيه نقل الرافعي عن الإمام أن حصول القيراط الثاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتج له برواية مسلم ومن اتبعها حتى توضع في القبر قال النووي والصحيح لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن لقوله حتى يفرغ من دفنها ورواية حتى توضع محمولة عليها وقد قرر ذلك بن دقيق العيد بحثا في شرح العمدة
796 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل أبو داود والحاكم والبزار عن عثمان قال البزار لا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا من هذا الوجه
قوله ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله يا بن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم الطبراني عن أبي أمامة إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته قال فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء يا فلان بن حواء وإسناده (2/135)
صالح وقد قواه الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز في الشافي والراوي عن أبي أمامة سعيد الآزدي بيض له بن أبي حاتم ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد ثم يصرف وروى الطبراني من حديث الحكم بن الحارث السلمي أنه قال لهم إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي روى بن ماجة من طريق سعيد بن المسيب عن بن عمر في حديث سبق بعضه وفيه فلما سوى اللبن عليها قام إلى جانب القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها روحها ولقها منك رضوانا وفيه أنه رفعه ورواه الطبراني وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال لهم في حديث عند موته إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي وقد تقدم حديث واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل وقال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلانة قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يورى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة
قوله الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أره هكذا لكنه معروف بالاستقراء
قوله وأمر بذلك لا أصل له من أمره أما فعله فقد فعل ذلك وأمر لأجل الضرورة بخلاف ذلك كما سيأتي
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للأنصار يوم أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الإثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن أحمد من حديث هشام بن عامر وقد تقدم
حديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم عن أبي هريرة بهذا وقد تقدم بلفظ آخر (2/136)
797 - حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة وفي الباب عن أبي هريرة رواه مسلم بلفظ استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ورواه الحاكم وابن ماجة مختصرا وعن بن مسعود رواه بن ماجة والحاكم وفيه أيوب بن هانئ مختلف فيه وعن أبي سعيد رواه الشافعي وأحمد والحاكم ولفظه فإنها عبرة وعن أنس رواه الحاكم من وجهين ولفظه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنه يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا وعن أبي ذر رواه الحاكم أيضا لكن سنده ضعيف وعن علي بن أبي طالب رواه أحمد وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في زيارة القبور رواه بن ماجة
798 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لعن زوارات القبور أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وفي الباب عن حسان رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وعن بن عباس رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عنه والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف وأغرب بن حبان فقال أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه ميزان وليس هو مولى أم هانئ
فائدة مما يدل للجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة قالت كيف أقول يا رسول الله تعني إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث علي بن الحسين عن علي أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه و سلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده
قوله والسنة أن يقول الزائر السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى المقبرة فقال ذلك ورواه من حديث عائشة بلفظ آخر كما تقدم ومن حديث بريدة بلفظ آخر وهو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولك العافية (2/137)
799 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره الترمذي وابن ماجة والحاكم عن بن مسعود والمشهور أنه من رواية علي بن عاصم وقد ضعف بسببه قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم قال وقد روي موقوفا قال ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه قال البيهقي تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه وقال بن عدي قد رواه مع علي بن عاصم محمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول وروي عن إسرائيل وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم وروى بن الجوزي في الموضوعات من طريق نصر بن حماد عن شعبة نحوه وقال الخطيب رواه عبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري وجماعة مع علي بن عاصم وليس شيء منها ثابتا ويحكى عن أبي داود أنه قال عاتب يحيى بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل هذا الحديث وإنما هو عندهم منقطع وقال له إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه فأبى أن يرجع قلت ورواية الثوري مدارها على حماد بن الوليد وهو ضعيف جدا وكل المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنه ولم أقف على إسنادها بعد وله شاهد أضعف منه من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر ساقها بن الجوزي أيضا في الموضوعات ومن شواهده حديث أبي برزة مرفوعا من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة قال الترمذي غريب وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز و جل من حلل الكرامة يوم القيامة رواه بن ماجة
800 - حديث روي أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه و سلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم أمر يشغلهم الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن جعفر وصححه بن السكن ورواه أحمد والطبراني وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن جعفر
801 - حديث إذا وجب فلا تبكين باكية مالك والشافعي عنه وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك وفيه قصة وفيه (2/138)
قالوا وما الوجوب قال الموت وفي رواية لأحمد أن بعض رواته قال الوجوب إذا أدخل قبره والأول أصح وروى بن ماجة من حديث بن عمر في قصة البكاء على حمزة وفي آخره ولا يبكين على هالك بعد اليوم
802 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم جعل ابنه إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه فقيل له في ذلك فقال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا متفق عليه من حديث ثابت عن أنس بهذا وأتم منه لكن قوله بعد قوله وإنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قاله في حديث أسامة بن زيد في حق ابنته لا في هذا وفي هذا أن السائل له في ذلك عبد الرحمن بن عوف ورواه الترمذي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر نحوه وفي الباب في مطلق البكاء على الميت عن جابر في الصحيحين وعن بن عباس في مسند أحمد وعن عائشة في قصة سعد بن معاذ فيه وفي قصة عثمان بن مظعون عند أبي داود والترمذي وعن أبي هريرة عن النسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ مر على النبي صلى الله عليه و سلم بجنازة فانتهرهن عمر فقال دعهن يا بن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب وعن بريدة عند مسلم في زيارته قبر أمه صلى الله عليه و سلم
803 - حديث لعن الله النائحة والمستمعة وفي نسخة لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحمد من حديث أبي سعيد باللفظ الثاني واستنكره أبو حاتم في العلل ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن بن عمر ورواه بن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة
804 - حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب متفق على صحته من حديث بن مسعود بزيادة ودعا بدعوى الجاهلية
805 - حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه متفق عليه من حديث بن عمر بهذا ولهما من حديث عمر الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية عنه إن الميت يعذب ببكاء الحي ولمسلم عن أنس أن عمر قال لحفصة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال المعول عليه يعذب في قبره زاد بن حبان قالت بلى (2/139)
تنبيه قال الخطابي الصواب في هذه اللفظة أن يقال بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الواو من أعول يعول إذا رفع صوته بالبكاء وهو العويل ومن شدده أخطأ انتهى وجوز بعضهم التشديد ورواه الشيخان من حديث المغيرة بلفظ من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة لفظ مسلم وروى البزار من طريق عائشة قالت لما مات عبد الله بن أبي بكر خرج أبو بكر فقال إني أعتذر إليكم من شأن أولاء إنهن حديث عهد بجاهلية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي عليه انتهى وفي إسناده محمد بن الحسن وهو المعروف بابن زبالة قال البزار لين الحديث وكذبه غيره ولقد أتى في هذه الرواية بطامة لأن المشهور أن عائشة كانت تنكر هذا الإطلاق كما سيأتي وروى أحمد من طريق موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت الجماعة وا عضداه وا ناصراه وا كاسباه جبذ الميت وقيل له أنت كذلك ولابن ماجة نحوه ورواه الترمذي بلفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقوم وا جبلاه وا سنداه ونحوه إلا ويلزمه ملكان بلهازمه أهكذا أنت ورواه الحاكم وصححه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وتقول واجبلاه واكذا واكذا فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا فلما مات لم تبك عليه وروى بن عبد البر من طريق بن سيرين قال ذكروا عند عمران بن حصين الميت يعذب ببكاء الحي فقالوا كيف يعذب ببكاء الحي فقال عمران قد قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم
فائدة اختلف الناس في تأويل هذا الحديث كما سيأتي في حديث عائشة واختار الطبري في تهذيبه ان المراد بالبكاء ما كان من النياحة المنهي عنها وأن المراد بالعذاب الذي يعذب به الميت ما يناله من الأذى بمعصية أهله لله واختار هذا جماعة من الأئمة من آخرهم الشيخ تقي الدين بن تيمية والله أعلم
806 - حديث عائشة رحم الله عمر والله ما كذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على يهودية وهم يبكون عليها فقال إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها انتهى وهذا اللفظ الذي أورده إنما قالته عائشة في الرد على بن عمر وأما الرد على عمر فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله (2/140)
يعذب المؤمنين ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقد أنكر النووي على الرافعي ما أورده وقال إنه تبع فيه الغزالي وهو غلط وقد روى عبد المحسن البغدادي من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة بلغها أن بن عمر يحدث عن أبيه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت يرحم الله عمرو بن عمر والله ما هما بكاذبين ولكنهما وهما ولمسلم من طريق بن أبي مليكة لما بلغها قول بن عمر إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ
807 - قوله ورد لفظ الشهادة على المبطون والغريق والغريب والميت عشقا والميتة طلقا أما المبطون والغريق فلمسلم عن أبي هريرة مرفوعا من مات بالبطن فهو شهيد والغريق شهيد وفي الصحيحين عنه مرفوعا الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ولمالك والترمذي وابن حبان نحوه والقتل في سبيل الله ورواه النسائي من حديث عقبة بن عامر ولأبي داود من حديث أم حرام المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين ولأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك مرفوعا الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون والغرق وصاحب ذات الجنب والمبطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع وأما الغريب فرواه بن ماجة من حديث عكرمة عن بن عباس مرفوعا موت الغريب شهادة وإسناده ضعيف لأنه أخرجه من طريق الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة والهذيل منكر الحديث قاله البخاري وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل هذا وصحح قول من قال عن الهذيل عن عبد العزيز عن نافع عن بن عمر واغتر عبد الحق بهذا وادعى أن الدارقطني صححه من حديث بن عمر وتعقبه بن القطان فأجاد ورواه الدارقطني في الأفراد والبزار من وجه آخر عن عكرمة وإسناده ضعيف أيضا تفرد به إبراهيم بن بكر الشيباني عن عمر بن ذر عن عكرمة قال بن عدي كان إبراهيم هذا يسرق الحديث وأشار إلى أنه سرقه من الهذيل ورواه العقيلي وقال روي عن طاوس مرسلا وهو أولى ورواه الطبراني من طريق أخرى عن بن عباس وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك ورواه العقيلي من حديث أبي هريرة وفيه أبو رجاء الخراساني وهو منكر الحديث وقال بن الجوزي في العلل (2/141)
هذا الحديث لا يصح قال أحمد بن حنبل هو حديث منكر ورواه أبو موسى في الذيل في ترجمة عنترة جد عبد الملك بن هارون بن عنترة في حديث وهو في الطبراني ولا يصح أيضا وأما الميت عشقا فاشتهر من رواية سويد بن سعيد الحدثان عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدا وقد أنكره على سويد الأئمة قاله بن عدي في كامله وكذا أنكره البيهقي وابن طاهر وقال بن حبان من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه فقد اعتذر مسلم عن ذلك وقال إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا الحديث وقال أبو حاتم الرازي صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى وقال الدارقطني كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه وقال يحيى بن معين لما بلغه أنه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث محمد بن داود بن علي الظاهري عن أبيه عن سويد أنا أتعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد وهو وداود وابنه محمد ثقات انتهى وقد روي من غير حديث داود وابنه أخرجه بن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد وروى من غير حديث سويد فرواه بن الجوزي في العلل من طريق يعقوب بن عيسى عن بن أبي نجيح عن مجاهد نحوه ويعقوب ضعفه أحمد بن حنبل ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن بن أبي نجيح به وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك إذا مات المحب جوى وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر بن عباس ترقا وأما الميتة طلقا فرواه البزار من حديث عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء قال والنفساء شهيد وإسناده ليس بالقوي وروى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك الشهادة سبع فذكره وفيه والمرأة تموت بجمع
تنبيه جمع بضم الجيم وإسكان الميم بعدها مهملة هي المرأة تموت وفي بطنها ولد وقيل هي البكر خاصة وذكر الدارقطني في العلل من رواية بن المبارك عن قيس بن (2/142)
الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن بن عمر مرفوعا إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كما للمرابط في سبيل الله فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد
حديث أن عليا غسل فاطمة الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عمارة هو بن المهاجر عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن تغسلها هي وعلي فغسلاها ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء وقال أبو نعيم في الحلية في ترجمة فاطمة حدثنا إبراهيم ثنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة ثنا محمد بن موسى ثنا المخزوي به وسمى أم عون أم جعفر بنت محمد بن جعفر ورواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس وإسناده حسن ورواه من وجهين آخرين ثم تعقبه بأن هذا فيه نظر لأن أسماء بنت عميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق وقد ثبت أن أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمة لما في الصحيح من حديث عائشة أن عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولا يعلم هو ويمكن أن يجاب بأنه علم بذلك وظن أن عليا سيدعوه لحضور دفنها وظن علي أنه يحضر من غير استدعاء منه فهذا لا بأس به وأجاب في الخلافيات بأنه يحتمل أن أبا بكر علم بذلك وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما
تنبيه هذا إن صح يبطل ما روي أنها غسلت نفسها وماتت وأوصت أن لا يعاد غسلها ففعل علي ذلك وهو خبر رواه أحمد من طريق أم سلمى زوج أبي رافع كذا في المسند والصواب سلمى أم رافع وهو حديث أورده بن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية وأفحش القول في بن إسحاق راويه وغيره وقد تولى رد ذلك عليه بن عبد الهادي في التنقيح
حديث أن أبا بكر أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق فنفذت وصيته البخاري من طريق هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي صلى الله عليه و سلم قالت في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين قلت إن هذا خلق قال إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة الحديث
تنبيه المهلة مثلثة الميم صديد (2/143)
الميت وقد رواه الحاكم من طريق عبد الله البهي عن عائشة قالت لما احتضر أبو بكر فذكر قصة وفيها انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في الثوبين
حديث أن الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه ذكره الزبير بن بكار في الأنساب وزاد أن الطائر كان نسرا وذكره الشافعي بلاغا وذكر أبو موسى في الذيل أن الطائر ألقاها بالمدينة وذكر بن عبد البر أن الطائر ألقاها باليمامة وحكى بعضهم أنه ألقاها بالطائف
فائدة الرافعي ذكر ذلك في مشروعية الصلاة على بعض الأعضاء وقد قال الشافعي أنا بعض أصحابنا عن ثور عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس ووصله بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور لكن لم يسم خالد بن معدان ثم رواه عن عمر بن هارون عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة وروى الحاكم عن الشعبي قال بعث عبد الملك بن مروان برأس بن الزبير إلى عبد الله بن خازم بخراسان فكفنه عبد الله بن خازم وصلى عليه وقال الشعبي أول رأس صلي عليه رأس عبد الله بن الزبير رواه بن عدي في الكامل وضعفه بصاعد بن مسلم وهو واهي كما تقدم وقد روى بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن رجل أن أبا أيوب صلى على رجل
حديث أن عليا لم يغسل من قتل معه قال بن عبد البر جاء من طرق صحاح أن زيد بن صوحان قال لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي وقتل يوم الجمل وروى البيهقي من طريق العيزار بن حريث قال قال زيد بن صوحان نحوه
حديث أن عمار بن ياسر أوصى أن لا يغسل البيهقي من حديث قيس بن أبي حازم عنه وصححه بن السكن
حديث أن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليها أحد البيهقي من حديث أيوب عن بن أبي مليكة قال وجاء كتاب عبد الملك بأن يدفع عبد الله بعد قتله إلى أهله فأتيت به أسماء بنت أبي بكر فغسلته وكفنته وحنطته ودفنته ثم ماتت بعد ثلاثة أيام إسناده صحيح وروى بن عبد البر في الاستيعاب من حديث أبي عامر (2/144)
عن بن أبي مليكة كنت الآذن لمن بشر أسماء بنت أبي بكر بنزول ابنها عبد الله من الخشبة فدعت بمركن وشب يماني وأمرتني بغسله
حديث أن عمر غسل وصلي عليه وقد قتل ظلما بالمحدد مالك في الموطأ والشافعي عنه ورواه البيهقي ورواه الحاكم من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر قال عاش عمر ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن
حديث أن عثمان غسل وصلي عليه وقد قتل ظلما بالمحدد روى أبو نعيم في المعرفة من طريق عبد الملك بن الماجشون عن مالك قال أقام عثمان مطروحا على كناسة بني فلان ثلاثا فأتاه اثني عشر رجلا منهم جدي مالك بن أبي عامر وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وابن الزبير وعائشة بنت عثمان ومعهم مصباح فحملوه على باب وإن رأسه تقول على الباب طق طق حتى أتوا به البقيع فصلوا عليه ثم أرادوا دفنه فذكر الحديث في دفنه بحش كوكب ورواه من طريق هشام بن عروة عن أبيه نحوه مختصرا ولم يذكر الصلاة عليه وروى أبو نعيم أيضا من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قال شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه ورواه البغوي في معجمه فزاد ولم يغسل وكذا في زيادات المسند لعبد الله بن أحمد وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان قد أوصى إليه
تنبيه اتفقت الروايات كلها على أنه لم يغسل واختلف في الصلاة فترد على إطلاق المصنف
حديث أن حسين بن علي قدم سعيد بن العاص أمير المدينة فصلى على الحسن البزار والطبراني والبيهقي من طريق بن عيينة عن سالم بن أبي حفصة قال سمعت أبا حازم يقول إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت وسالم ضعيف لكن رواه النسائي وابن ماجة من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه وقال بن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم ورواه البيهقي من طريق أخرى فيها مبهم لم يسم (2/145)
حديث أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي فوضع الغلام بين يديه والمرأة خلفه وفي القوم نحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فصوبوه وقالوا هذه السنة أبو داود والنسائي من حديث عمار بن أبي عمار أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم بن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة ورواه البيهقي فقال وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
تنبيه أبهم الإمام في هذه الرواية وفي رواية البيهقي أنه بن عمر وقد تقدمت وفي رواية للدارقطني والبيهقي من رواية نافع عن بن عمر أنه صلى على سبع جنائز جميعا رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد قال والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقلت ما هذا فقالوا السنة وكذلك رواه بن الجارود في المنتقى وإسناده صحيح فيحمل على أن بن عمر أم بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص ويحمل قوله إن الامام كان سعيد بن العاص يعني الأمير جمعا بين الروايتين أو أن نسبة ذلك لابن عمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز على الجنازة في الصلاة
حديث ان بن عمر صلى على جنائز فجعل الرجال يلونه والنساء يلين القبلة تقدم قبله
حديث بن عمر أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة البيهقي بسند صحيح وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين وقال بن أبي شيبة ثنا بن فضيل عن يحيى عن نافع به ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا وقال لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرر تفرد به عباد بن صهيب قلت وهما ضعيفان ويرد على إطلاقه ما رواه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع به مرفوعا لكن قال في العلل تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب
حديث أنس مثل ذلك الشافعي عن من سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة (2/146)
قوله عن عروة وابن المسيب مثله الشافعي بلغنا عن عروة وابن المسيب مثل ذلك وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا
تنبيه روى الدارقطني من حديث بن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود وإسنادهما ضعيفان ولا يصح فيه شيء وقد صح عن بن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة رواه سعيد بن منصور
حديث روي عن عمر أنه أمر الذمية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم أن تدفن في مقابر المسلمين الدارقطني من حديث سفيان عن عمرو بن دينار أن امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم فأمر عمر أن تدفن في مقابر المسلمين من أجل ولدها ورواه البيهقي من حديث بن جريج عن عمرو عن شيخ من أهل الشام عن عمر نحوه
( باب تارك الصلاة )
808 - حديث خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة الحديث مالك في الموطأ وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان وابن السكن من طريق بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أخبره أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة فأخبرته فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث قال بن عبد البر هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه ثم قال والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث قال الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأنه مجهول وقيل إن اسمه رفيع وليس المخدجي بنسب وإنما هو لقب قاله مالك انتهى وذكره بن حبان على قاعدته في الثقات فقال أبو رفيع المخدجي من بني كنانة وأما أبو محمد فقال بن عبد البر يقال إن اسمه مسعود بن أوس ويقال سعيد بن أوس ويقال إنه بدري وقال بن حبان في الصحابة مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني دينار بن النجار له صحبة سكن الشام وقول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أراد أخطأ وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز إذا أخطأ أحدهم يقال (2/147)
له كذب ويدل عليه أن ذلك كان في الفتوى ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب إنما يقال له أخطأ ووافق الخطابي بن حبان على تسميته وتعقبه بن الجوزي وله شاهد من حديث أبي قتادة رواه بن ماجة وآخر من حديث كعب بن عجرة رواه أحمد
809 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة بن ماجة من حديث أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر وفي إسناده ضعف ورواه الحاكم في المستدرك من طريق جبير بن نفير عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا إذ دخل عليه رجل فقال إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني فذكر نحوه مطولا ورواه أحمد والبيهقي من حديث مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وفي مسند عبد بن حميد أن الموصي بذلك ثوبان ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث معاذ بن جبل وإسناداهما ضعيفان
810 - حديث من ترك صلاة متعمدا فقد كفر البزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ ساقه من الوجه الذي أخرجه منه بن ماجة باللفظ السابق وله شاهد من حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا سئل الدارقطني في العلل عنه فقال رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب وفي الباب عن أبي هريرة رواه بن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه رفعه تارك الصلاة كافر واستنكره ورواه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد مثل حديث أنس وعطية ضعيف وإسماعيل أضعف منه وأصح ما فيه حديث جابر بلفظ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان ورواه بن حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب نحوه وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي قال (2/148)
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصححه على شرطهما
فائدة أول بن حبان الأحاديث المذكورة فقال إذا اعتاد المرء ترك الصلاة ارتقى إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد قال فأطلق اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أولها
حديث النوم عن الصلاة في الوادي تقدم في الصلاة
( 13 كتاب الزكاة )
( 1 باب زكاة النعم )
811 - حديث مانع الزكاة في النار قال بن الصلاح لم أجد له أصلا وهو عجيب منه فقد رواه الطبراني في الصغر في من اسمه محمد فقال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الخلال المصري ثنا بحر بن نصر ثنا أشهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بهذا وزاد يوم القيامة ورويناه في مشيخة الرازي في ترجمة أبي إسحاق الحبال من هذا الوجه وزاد مع الليث بن لهيعة والمحفوظ بهذا الإسناد حديث المعتدي في الصدقة كمانعها رواه الترمذي وحسنه فإن كان هذا محفوظا فهو حسن ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه الحديث متفق عليه
فائدة قال البيهقي تفرد أصحابنا في تعاليقهم بإيراد حديث ليس في المال حق سوى الزكاة ولست أحفظ له إسنادا انتهى وقد أخرجه بن ماجة من حديث فاطمة بنت قيس بهذا اللفظ وسيأتي قوله إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة هو حديث متفق عليه من طريق أبي هريرة
812 - حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي لفظ مسلم والدارقطني ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ولأصحاب السنن عن علي مرفوعا قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة (2/149)
الرقة
فائدة روى الدارقطني من حديث جابر مرفوعا في الخيل السائمة في كل فرس دينار وإسناده ضعيف جدا
813 - حديث الشافعي بإسناده إلى أنس بن مالك أنه قال هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم التي أمر بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها الحديث بطوله أخرجه الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو بن فلان بن أنس عن أنس قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس مثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لم أحفظ فيه أن لا يعطى شاتين أو عشرين درهما لا أحفظ فيه إن استيسر عليه قال وأحسب في حديث حماد بن سلمة أن أنسا قال دفع إلى أبو بكر الصديق كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو كما حسب الشافعي فقد رواه إسحاق بن رواهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لكن في قوله في الإسناد عن ثمامة نظر فقد رواه البيهقي من طريق يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس أن أبا بكر كتب له وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جماد بن سلمة قال أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس ومن طريق حماد عن ثمامة عن أنس وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وقال لم يخرجه البخاري هكذا بهذا التمام ونبه الدارقطني على أن ثمامة لم يسمعه من أنس وأن عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة كذلك قال في التتبع والاستدراك ثم روي عن علي بن المديني عن عبد الصمد حدثني عبد الله بن المثنى قال دفع إلى ثمامة هذا الكتاب قال وثنا عفان ثنا حماد قال أخذت من ثمامة كتابا عن أنس وقال حماد بن زيد عن أيوب أعطاني ثمامة كتابا انتهى قال البيهقي قصر بعض الرواة فيه فذكر سياق أبي داود ثم رجح رواية يونس بن محمد المؤدب ومتابعة النضر بن شميل له ونقل عن الدارقطني أنه صححه وقال بن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد انتهى وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الزكاة وغيره مطولا ومختصرا بسند واحد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي حدثني ثمامة بن عبد الله أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه (2/150)
إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين الحديث بطوله وصححه بن حبان أيضا وغيره
قوله ويروي طروقة الفحل هي رواية أبي داود
قوله لأن الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية بن عمر قلت هو في رواية سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر كما سيأتي
قوله في بعض الروايات أنه صلى الله عليه و سلم قال فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنان لبون انتهى وهو في رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه و سلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه و سلم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتابه إلى عماله على ذلك فكان فيهما صدقة الإبل فذكر فيه فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وروى أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاه الحديث بطوله وفيه هذا وغيره ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي كريب عن بن المبارك عن يونس عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقال البيهقي تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير قلت وأخرجه بن عدي من طريقه وهو لين في الزهري أيضا ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف
قوله هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر صحيح ليست فيه من الوجهين
قوله وإنما نسب إلى أبي بكر لأنه هو الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين صحيح ذكره هكذا البخاري في كتاب الجهاد (2/151)
حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه من حديث بن عباس وسيأتي في الفرائض
814 - حديث معاذ بن جبل بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ أتم منه ووراه النسائي وباقي أصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبي وائل عن مسروق عنه ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ويقال إن مسروقا أيضا لم يسمع من معاذ وقد بالغ بن حزم في تقرير ذلك وقال بن عبد البر في التمهيد إسناده متصل صحيح ثابت وهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروق لم يلق معاذا وتعقبه بن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضا عن طاوس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل على ضعفه قوله فيه إن معاذا قدم على النبي صلى الله عليه و سلم من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم كان قد مات ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم نسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا حتى ألقاه فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال بن عبد البر ورواه قوم عن طاوس عن بن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه قلت ورواه البزار والدارقطني من طريق بن عباس بلفظ لما بعث النبي صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف كما تقدم وقال البيهقي طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة وقال عبد الحق ليس (2/152)
في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب وقال بن جرير الطبري صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وقال بن عبد البر في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها
قوله ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع تقدم قريبا وهو في رواية النسائي من طريق أبي وائل عن معاذ
حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمرالله تعالى رسوله وفي صدقة الغنم في سائمتها الحديث البخاري وقد تقدم لكن الرافعي أورده عن الغزالي لتفسير الزيادة بالواحدة وليس هو فيه وإنما هو من رواية بن عمر عند أبي داود كما تقدم
815 - حديث سويد بن غفلة سمعت مصدق النبي صلى الله عليه و سلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجذع من الضأن والثنية من المعز وفي رواية إن المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا وأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذ هذه فأبى أن يقبلها ولم يذكر واحد منهم مقصود الباب نعم هو في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي وفيه قصة وفيه أن رجلين أتياه من عند النبي صلى الله عليه و سلم لأخذ الصدقة فقلت ما تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية ورواه الطبراني بلفظ فقلت ما تريد قال أريد صدقة غنمك قال فجئته بشاة ماخض حين ولدت فلما نظر إليها قال ليس حقنا في هذه قلت ففيم حقك قال في الثنية والجذعة الحديث قلت فكأن الرافعي دخل عليه حديث في حديث
حديث في خمس من الإبل شاة البخاري من حديث أنس الطويل وقد تقدم (2/153)
816 - حديث إياك وكرائم أموالهم متفق عليه من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ذلك وفي رواية لمسلم عن بن عباس عن معاذ فذكره في حديث
قوله إن تطوع بها فقد أحسن فيه حديث أخرجه أبو داود من طريق عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب فيه قصة وصححه الحاكم
حديث في كل أربعين بنت لبون تقدم
حديث في كل خمسين حقة تقدم أيضا
حديث من بلغت صدقته جذعة تقدم
حديث لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار تقدم بلفظ في الصدقة وهو المراد
قوله لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس تقدم أيضا
817 - حديث عمر أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره الشافعي من طريق بن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل سفيان بن عبد الله على الطائف فذكره في حديث ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه من وجه آخر عن سفيان بن عبد الله أن عمر بعثه مصدقا ورواه بن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت وأغرب بن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سفيان بن عبد الله على الصدقة الحديث وروى أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقا فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية ووقع في الكفاية لابن الرفعة أن اسم المصدق سعيد بن رستم ولم يذكر مستنده
818 - حديث النهي عن المريضة والمعيبة أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وشهد أن (2/154)
لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط المريضة ولا الهرمة ولا الشرط اللئيمة الحديث ورواه الطبراني وجوه إسناده وسياقه أتم سندا ومتنا
( 2 باب صدقة الخلطاء )
حديث أنس وابن عمر وغيرهما لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق تقدما وقوله وغيرهما أراد به حديث عمرو بن حزم وهو في حديثه الطويل وحديث سعد الآتي إن صح
819 - حديث سعد بن أبي وقاص لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي وفي رواية الرعي بدل الراعي الدارقطني والبيهقي من رواية بن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص وسمعته ذات يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفرق فذكره قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف بن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال هذا حديث باطل ولا أعلم أحدا رواه غير بن لهيعة قلت وقد بين الخطيب في المدرج سبب وهم بن لهيعة فيه فذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار قال لم يسمع بن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئا إنما كان يرويه من كتابه وروي عن سعيد بن أبي مريم أيضا أنه قال لم يسمع بن لهيعة من يحيى شيئا ولكن كتب إليه فكان كتب إليه يحيى هذا الحديث يعني حديث السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا حديثا واحدا وكتب يحيى بن سعيد بعده لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فظن بن لهيعة أنه من حديث سعد وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه وقال بن معين هذا الحديث باطل وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا حدث به الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد من قوله (2/155)
( الشرط الثالث الحول )
820 - حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي والدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقد تفرد به عن ثابت وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن عمر وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف وقد رواه بن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه فيه وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفه وصحح الدارقطني في العلل الموقوف وله طريق أخرى تذكر بعد
حديث عمر اعتد عليهم بالسخلة وعن علي اعتد عليهم بالكبار والصغار أما قول عمر فتقدم وأما قول علي فلم أره وقد روى الخطابي في غريبه من طريق عطية عن بن عمر أن عليا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا قال الخطابي الزخة أولاد الغنم والنخة أولاد الإبل قلت وهذا معارض لما ذكر عن علي لكن إسناده ضعيف
821 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر مثله ولفظ الترمذي من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وعبد الرحمن ضعيف قال الترمذي والصحيح عن بن عمر موقوف وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن بن عمر نحوه قال الدارقطني الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن بن عمر قال والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره قلت حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم
حديث في سائمة الغنم الزكاة البخاري في حديث أنس بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقد ذكره المصنف بعد قليل من حديث أنس وفي (2/156)
رواية أبي داود في سائمة الغنم إذا كانت فذكره وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود قال بن الصلاح أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم انتهى ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة الحديث
822 - حديث ليس في البقر العوامل صدقة الدارقطني من حديث بن عباس وفيه سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ومن حديث جابر إلا أنه قال ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه قال الإبل بدل البقر وإسناده ضعيف أيضا قال البيهقي وأشهر من ذلك ما روي مرفوعا وموقوفا من حديث أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شيء قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا انتهى وهو عند أبي داود وابن حبان وصححه بن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقف والرفع
823 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فدين الله أحق بالقضاء متفق على صحته من حديث بن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر الحديث وله طريق فيهما وألفاظ مختلفة وفي رواية جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج وفي رواية للنسائي إن أبي مات ولم يحج وسيأتي في الصيام
824 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من ولى يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به وفي إسنادهم المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد قال الترمذي إنما يروى من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه انتهى وقال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا عن عمرو بن شعيب لكن راويه عنه (2/157)
مندل بن علي وهو ضعيف ومن حديث العرزمي عن عمرو والعرزمي ضعيف متروك ورواه بن عدي من طريق عبد الله بن علي وهو الإفريقي وهو ضعيف وقال الدارقطني في العلل رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر ورواه بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر بن المسيب وهو أصح قلت وإياه عني الترمذي
825 - حديث 1 روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وفي الباب عن أنس مرفوعا اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال إسناده صحيح وروى الشافعي عن بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر موقوفا أيضا وروى البيهقي من طريق (2/158)
شعبة عن حميد بن هلال سمعت أبا محجن أو بن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه قال فدفعه إليه وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه ورواه الشافعي عن بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر موقوفا أيضا وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه
تنبيه روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن مسعود قال من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك وأعله الشافعي بالانقطاع وبأن ليثا ليس بحافظ وفي الباب عن بن عباس وفيه بن لهيعة
826 - حديث لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفي إسناده ضعيفان ومدلس قال البيهقي الصحيح إنه موقوف على جابر وقد رواه بن أبي شيبة كذلك من حديثه ومن حديث بن عمر ومن طريق كيسان عن أبي سعيد المقبري قال أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها
حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة تقدم
حديث عثمان يأتي بعد ورقة
( 3 باب أداء الزكاة وتعجيلها )
827 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة هذا مشهور ففي الصحيحين عن أبي هريرة بعث عمر على الصدقة وفيهما عن أبي حميد استعمل رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية وفيهما عن عمر أنه استعمل بن السعدي وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا مسعود ساعيا وفي مسند أحمد أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدقا وفيه أنه بعث عقبة بن عامر ساعيا وفيه (2/159)
من حديث قرة بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعيا وفي المستدرك أنه بعث قيس بن سعد ساعيا وفيه من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه و سلم بعثه على أهل الصدقات وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا وروى البيهقي عن الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة وقد أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بهذا وزاد ولا يؤخرون أخذها في كل عام وقال في القديم وروي عن عمر أنه أخرها عام الرمادة ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين وفي الطبقات لابن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث المصدقين إلى العرب في هلال الحرم سنة تسع وهو في مغازي الواقدي بأسانيده مفسرا
حديث سعد وغيره في الصرف يأتي
حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم في الوضوء
828 - حديث روي ليس في المال حق سوى الزكاة بن ماجة والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بهذا وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف قال الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام كذا هو في النسخة من روايتنا عن بن ماجة وقد كتبه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز وهو دليل على صحة لفظ الحديث لكن رواه الترمذي بالإسناد الذي أخرجه منه بن ماجة بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة وقال إسناده ليس بذاك ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله وهو أصح وقال البيهقي أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم ولست أحفظ له إسنادا وروى في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن مرسلا من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك وإسناده ضعيف ورواه الحاكم من حديث جابر مرفوعا وموقوفا بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره قال وله شاهد صحيح عن أبي هريرة
829 - حديث في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة وقال أبو حاتم (2/160)
هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الشافعي ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به وكان قال به في القديم وسئل عنه أحمد فقال ما أدري ما وجهه فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد وقال بن حبان كان يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه وقال بن عدي لم أر له حديثا منكرا وقال بن الطلاع في أوائل الأحكام بهز مجهول وقال بن حزم غير مشهور بالعدالة وهو خطأ منهما فقد وثقه خلق من الأئمة وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب وقال البيهقي وغيره حديث بهز هذا منسوخ وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما مالا يلزمه فلا نقله بن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق
قوله إن كانت ترد الماء أخذت على مياههم فيه حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وهو في المنتقى لابن الجارود ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد وغيره
830 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا جلب ولا جنب أحمد وأبو داود من حديث بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم قال بن إسحاق معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك وفي الباب عن عمران بن حصين رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بزيادة عنده فيه وابن حبان وصححاه وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران وقد اختلف في ذلك وزاد أبو داود في رواية بعد قوله لا جنب ولا جلب في الرهان وعن أنس رواه أحمد والبزار وابن حبان وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر (2/161)
عن ثابت عنه قاله البخاري والبزار وغيرهما وقد قيل إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين وقد أعله البخاري والترمذي والنسائي فقال هذا خطأ فاحش وأبو حاتم فقال هذا منكر جدا وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن أنس وقال الصواب عن حميد عن الحسن عن عمران وفيه أيضا عن بن عمر رواه أحمد وسنده ضعيف
تنبيه فسر مالك الجلب والجنب بخلاف ما فسره به بن إسحاق فقال الجلب ان تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ويدل على هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله في الرهان لا جرم قال بن الأثير له تفسيران فذكرهما وتبعه المنذري في حاشيته
831 - حديث بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته الحديث متفق عليه وفي الباب عن وائل 1 بن حجر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل بعث بناقة فذكر من حسنها أي في الزكاة فقال اللهم بارك فيه وفي إبله
832 - حديث علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم عن جحية بن عدي عن علي ورواه الترمذي من رواية إسرائيل عن الحكم عن حجر العدوي عن علي وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وكذا رجحه أبو داود وقال البيهقي قال الشافعي روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ولا أدري أثبت أم لا قال البيهقي وعنى بذلك هذا الحديث ويعضده حديث أبي البحتري عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين رجاله ثقات إلا أن فيه (2/162)
انقطاعا وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع
833 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم تسلف من العباس صدقة عامين الطبراني والبزار من حديث بن مسعود به وزاد في عام وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف ورواه البزار وابن عدي والدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه نحوه والحسن متروك وقد خالف الناس عن الحكم فيه كما تقدم في الحديث الماضي ورواه الدارقطني أيضا من حديث العرزمي ومندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في هذه القصة وهما ضعيفان أيضا والصواب عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلا كما مضى
834 - حديث في خمس من الإبل شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري وفي حديث غيره وآخره في رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الزيادة
حديث أنس في خمس من الإبل شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض تقدم مطولا وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما
حديث في أربعين شاة شاة تقدم في حديث بن عمر
حديث عثمان أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليزك ماله مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ورواه البيهقي من طريق أخرى عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هذا شهر زكاتكم قال ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال فقال عثمان من كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة قال البيهقي رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا وإنما ذكر عن السائب أنه سمع عثمان على منبر النبي صلى الله عليه و سلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام وفي ذكر المنبر وكذا ذكر الحميدي في الجمع قال (2/163)
ومقصود البخاري به إثبات المنبر قال وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله لا كله
835 - حديث أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به رواه سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد وأبي معاوية وابن أبي شيبة عن بشر بن المفضل ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي يعني بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أأقسمها أو أدفعها إلى السلطان فقالوا ادفعها إلى السلطان ما اختلف على منهم أحد وفي رواية قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي فقالوا نعم ورواه البيهقي عنهم وعن غيرهم أيضا وروى بن أبي شيبة من طريق قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته قال ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال وإن ومن طريق نافع قال قال بن عمر ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها وفي الباب عنده عن أبي بكر الصديق وعن المغيرة بن شعبة وعائشة وأما ما رواه بن أبي شيبة أيضا عن خيثمة قال سألت بن عمر عن الزكاة فقال ادفعها إليهم ثم سألته بعد ذلك فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة فهو ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي وأصل هذا الباب ما رواه مسلم من حديث جرير مرفوعا أرضوا مصدقيكم قاله مجيبا لمن قال له من الأعراب إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا وعند أبي داود عن جابر بن عتيك مرفوعا سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وعند الطبرني في الأوسط من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس وعند أحمد والحارث وابن وهب من حديث أنس قال أتى رجل من بني تميم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال نعم ولك أجرها وإثمها على من بدلها
836 - حديث أن بن عمر كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين مالك في الموطأ والشافعي عنه والدارقطني وابن حبان والبيهقي عند بعضهم (2/164)
بيوم أو يومين وعند مالك والشافعي بيومين أو ثلاثة وروى البخاري من حديث بن عمر أنه كان يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
( 4 باب زكاة المعشرات )
837 - حديث معاذ فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف أيضا وقال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء يعني في الخضراوات وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ قلت قد منع ذلك أبو زرعة وقال بن عبد البر لم يلق معاذا ولا أدركه وروى البزار والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا ليس في الخضراوات صدقة قال البزار لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان ورواه بن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة والمشهور عن موسى مرسل ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله عن أبيه ولعله تصحيف منه ومروان مع ذلك ضعيف جدا وروى الدارقطني من حديث علي مثله وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب فقد قيل فيه إنه يسرق الحديث وعن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف وعن علي وعمر موقوفا أخرجهما البيهقي (2/165)
838 - حديث الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير واليس فيما سواها صدقة الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها وقد قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ وروى بن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد بن ماجة والذرة وإسنادهما واهي هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك وروى البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم إلا في خمسة فذكرها ومن طريق الحسن قال لم يفرض النبي صلى الله عليه و سلم الصدقة إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعن الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة ليس في الخضراوات زكاة
قوله هذا الخبر يعني حديث أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت هذا فيه نظر أما الذرة فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدا وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية
حديث عمر في الزيتون العشر رواه البيهقي بإسناد منقطع والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف قال وأصح ما في الباب قول بن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فذكر كلامه
قوله وغيره أي غير عمر ذكره صاحب المهذب عن بن عباس وضعفه النووي (2/166)
وقد أخرجه بن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره بن شهاب
فائدة روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخل والزيتون وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث
قوله روى أن أبا بكر يأتي في آخر الباب
839 - حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بشيء أبو داود في المراسيل والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق طاوس عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي هو قوي لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ
قوله وعن علي وابن عمر أنه لا زكاة فيه أما علي فرواه يحيى بن آدم في الخراج وفيه انقطاع وأما بن عمر فلم أره موقوفا عنه وسيأتي مرفوعا عنه بخلاف ذلك
قوله ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أخذ الزكاة من العسل الترمذي من حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق وقال في إسناده مقال ولا يصح وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا حديث منكر ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن بن أبي حاتم عن أبيه قال حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك حدث عن عارم عن بن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن بن عمر مرفوعا أخذ من العسل العشر قال أبو حاتم وإنما هو عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب فدخله هذا الوهم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قلت رواه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو (2/167)
بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشور نحل له وسأله أن يحمى واديا له يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء قال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا قلت فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند بن ماجة وغيره كما مضى قال الترمذي وفيه عن أبي سيارة قلت هو المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة وهو منقطع قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر لا تقوم بهذا حجة قال وعن أبي هريرة قلت رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على قومه وأنه قال لهم أدوا العشر في العسل وأتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي الحديث في أن العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري لا يصح فيه شيء وقال بن المنذر ليس فيه شيء ثابت وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة
حديث روي أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر وهو القرطم لم أجد له أصلا
840 - حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة هذا الحديث كرره المصنف وهو متفق عليه وفي رواية للنسائي لا صدقة فيما دون خمسة أوساق (2/168)
من التمر وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور
841 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا رواه جابر وغيره أما رواية جابر ففي بن ماجة وإسناده ضعيف وأما غيره فرواه الدارقطني وابن حبان من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره والوسق ستون صاعا ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وقال أبو حاتم لم يدركه ورواه البيهقي من حديث نافع عن بن عمر قال الوسق ستون صاعا وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب
842 - حديث عائشة جرت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة الدارقطني من طريق الأسود عنها بهذا وزاد والوسق ستون صاعا وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة وفي إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف ورواه أبو عوانة في صحيحه أيضا
843 - حديث بن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر البخاري وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود وقد قال أبو زرعة الصحيح وقفه على بن عمر ذكره بن أبي حاتم عنه في العلل ورواه مسلم من حديث جابر والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة والنسائي وابن ماجة من حديث معاذ وسيأتي من وجه آخر
تنبيه العثرى بفتح المهملة والمثلثة وحكي إسكان ثانيه قال الأزهري وغيره العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله وسمي كذلك لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به والنضح السقي بالسانية
قوله ويروى وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر أبو داود من حديث الحارث الأعور عن علي ورواه عبد الله بن أحمد من زيادات المسند ويحيى بن آدم في الخراج (2/169)
من طريق عاصم بن ضمرة عن علي وذكر أنه عرضه على أبيه فأنكره وقال الدارقطني في العلل الصحيح وقفه على أبي إسحاق وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم تفرد برفعه عن أبي إسحاق ورواه يحيى بن آدم في الخراج من حديث أبان عن أنس ولفظه فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي والسواني والغرب والناضح نصف العشر
تنبيه الغرب بلفظ ضد الشرق هو الدلو الكبير
844 - حديث خذ الإبل من الإبل الحديث أبو داود وابن ماجة من حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء بن معاذ قلت لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة وقال البزار لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ
845 - قوله وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو وهو بدو الصلاح لأنه عليه الصلاة و السلام حينئذ بعث الخارص للخرص أما مطلق الخرص فروى أحمد من حديث بن عمر أنه صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم الحديث وأبو داود والدارقطني من حديث جابر لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم الحديث ورواه بن ماجة من حديث بن عباس وروى الدارقطني عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أباه خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي الحديث ورواه أبو داود وابن حبان والترمذي وابن ماجة من حديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم الحديث وسيأتي أن فيه انقطاعا وسيأتي حديث عائشة وهو صريح في مقصود الباب وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الخرص فقال اثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا نصل إليهم (2/170)
846 - حديث أنه قال في زكاة الكرم أنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود لم يسمع منه وقال بن قانع لم يدركه وقال المنذري انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك بن عبد البر وقال بن السكن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجه غير هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
فائدة قال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بقول الأئمة انتهى وقد أخرج البيهقي من طريق يونس عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق قال الزهري ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب
قوله روي في آخر هذا الحديث ثم يخلى بينه وبين أهله لم أقف على هذه الزيادة
847 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خرص حديقة امرأة بنفسه متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة
848 - حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة أبو داود من حديث حجاج عن بن جريج أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه وهذا فيه جهالة الواسطة وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن بن جريج عن الزهري ولم يذكر واسطة وهو مدلس وذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال فرواه صالح بن (2/171)
أبي الأخضر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل لم يذكروا أبا هريرة وأخرج أبو داود من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق
حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا تقدم
قوله وروي أنه بعث معه غيره فيجوز أن يكون ذلك في وقتين ويجوز أن يكون المبعوث معه معينا أو كاتبا قلت لم أقف على هذه الرواية وأما بعث غير عبد الله في وقت آخر فمضى أيضا قريبا ووقع في البيهقي أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر وتعقبه الذهبي بأن بن رواحة إنما خرصها عليهم عاما واحدا لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك
849 - حديث إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقد قال البزار إنه تفرد به وقال بن القطان لا يعرف حاله قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به انتهى ومن شواهده ما رواه بن عبد البر من طريق بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطئة والأكلة الحديث قوله ونقل في القديم أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس انتهى هذا وقع في القديم لكن ليس فيه ذكر الذرة رواه الشافعي فقال أخبرني هشام بن يوسف أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي ولا أدري أثابت هذا أم لا وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره وقال البيهقي لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر
تنبيه خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء وقيل بكسر المهملة والتخفيف وصوب النووي الأول
حديث علي أنه قال ليس في العسل زكاة البيهقي من طريقه وفي إسناده حسين بن يزيد وهو ضعيف (2/172)
حديث أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة في العسل لم أجد له أصلا
حديث عمر أنه فتح سواد العراق ووقفه على المسلمين وضرب عليه خراجا سيأتي في بابه واضحا إن شاء الله تعالى
( 5 باب زكاة الذهب والفضة )
حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة متفق عليه ورواه مسلم من حديث جابر وقد كرره الرافعي في هذا الباب
850 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم الدارقطني عن جابر بلفظ لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية أربعون درهما وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف وروى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بلفظ عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لفظ أبي داود ورواه بن ماجة من حديث الحارث عن علي قال البخاري كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما وقال الدارقطني الصواب وقفه على علي وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وإسناده ضعيف
851 - حديث علي هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه وروى مثله في الذهب تقدم في الذي قبله ورواه أبو داود من حديث أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي وفي رواية له وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال لا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال بن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق (2/173)
عن عاصم موقوفا قال وكذا كل ثقة رواه عن عاصم قلت قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا
فائدة قال الشافعي في الرسالة في باب في الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه ففرض رسول الله صلى الله عليه و سلم في الورق صدقة وأخذ المسملون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسا وقال بن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في زكاة الذهب شيء من جهة ما الآحاد الثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فذكره وكذا رواه أبو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك وروى الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا الحديث
تنبيه الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلول فإنه قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثنا بن وهب ثنا جرير بن حازم وسمى أخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه بن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب بن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن بن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره قال بن المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل
قول فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي إسحاق بسنده وروى الدارقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما فذكر قصة الورق
قوله غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه و سلم هو أربعة فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموهما نصفين وجعلوا كل واحد درهما يقال فعل ذلك في زمن بني أمية ونسبه الماوردي إلى فعل عمر قلت ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ولم يعين الذي فعل ذلك وروى بن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين (2/174)
وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها قلت وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل
852 - حديث الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة البزار واستغربه وأبو داود والنسائي من رواية طاوس عن بن عمر وصححه بن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري قال أبو داود ورواه بعضهم من رواية بن عباس وهو خطأ قلت هي رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس وذكرها الدارقطني في العلل ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن بن عباس قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه وقال البيهقي قلب أبو أحمد متنه وأبدل بن عمر بابن عباس
تنبيه قال الخطابي معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الإسلام قال بن حزم وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه وكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم المكي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور
حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم
853 - حديث أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا فقال لهما أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واللفظ للترمذي وقال لا يصح في الباب شيء ولفظ الآخرين أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لهما أتعطيان زكاة هذه قالتا لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقالت هما لله ولرسوله لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمرو وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو وقد تابعهم حجاج (2/175)
بن أرطاة أيضا قال البيهقي وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود والحاكم ومن ذكر معهما أيضا وروى أيضا عن أسماء بنت يزيد رواه أحمد ولفظه عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه و سلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار أديا زكاته وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك وقد تقدم حديث بن مسعود
854 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا زكاة في الحلي البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ثم قال لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية قيل ضعيف وقال بن الجوزي ما نعلم فيه جرحا وقال البيهقي مجهول ونقل بن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة
855 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها تقدم في الآنية
856 - حديث أن رجل قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب أحمد وأصحاب السنن الثلاثة من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم للكلاب الحديث وذكر بن القطان الخلاف فيه وفي وصله وإرساله وأروده بن حبان في صحيحه
857 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه من حديث أنس وابن عمر
فائدة روى أبو داود من حديث أبي ريحانة مرفوعا نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان وحمله الحليمي على التحلي به فأما من احتاج إلى الختم فهو في معنى السلطان انتهى وفي إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث
قوله ثبت أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت من فضة تقدم في الأواني وروى الترمذي من حديث مزيدة العصري قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة (2/176)
قوله ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب روى بن أبي داود في كتاب المصاحف من حديث بن عباس أنه كان يكره أن يحلى المصحف وقال تغرون به السراق وعن أبي بن كعب أنه قال إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فعليكم الدمار وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله وعزى القرطبي في تفسيره حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا وروى بن عساكر في كتاب الزلازل من حديث بن عباس إن من أشراط الساعة أن تحلى المصاحف الحديث وروى أبو نعيم في الحلية من حديث حذيفة مرفوعا من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة إلى أن قال وحليت المصاحف وصورت المساجد الحديث بطوله وفي إسناده فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه وفيه ضعف وانقطاع
حديث عائشة أنها قالت لا زكاة في اللؤلؤ لم أجده عنها ولكن رواه البيهقي من حديث علي موقوفا أيضا وهو منقطع ورواه سعيد بن منصور من قوله عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما
حديث بن عباس لا شيء في العنبر البيهقي من طريق سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح وعلقه البخاري مجزوما به وقال أبو عبيد أيضا حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه وزاد هو للذي وجده وليس العنبر بغنيمة
فائدة روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سماك بن الفضل وغيره أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بن عباس أن إبراهيم عن سعد كان عاملا بعدن سأل بن عباس عن العنبر فقال إن كان فيه شيء فالخمس وروى أبو عبيد من وجه ضعيف عن بن عباس عن يعلى بن أمية قال كتب إلى عمر أن خذ من العنبر العشر
858 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى أما أثر عمر فأخرج بن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه بن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال (2/177)
في الحلى زكاة وأما أثر بن عباس فقال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا وحكاه بن المنذر أيضا والبيهقي عن بن عباس وابن عمر وغيرهما وأما أثر بن مسعود فرواه الطبراني والبيهقي من حديثه أن امرأته سألته عن حلى لها فقال إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة فسألت أضعها في بني أخ لي في حجري قال نعم ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف
تنبيه وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسبك من النار وإسناده على شرط الصحيح وسيأتي عن عائشة أنها كانت لا تخرج زكاة الحلى عن يتامى في حجرها ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا 1 عن مال الأيتام
859 - حديث بن عمر وعائشة وجابر أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة وأما عائشة فرواه مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة وأما أثر جابر فرواه الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى فقال زكاته عاريته ورواه البيهقي وروى الدارقطني عن أبي حمزة وهو ضعيف عن الشعبي عن جابر ليس في الحلى زكاة وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر رواهما الدارقطني والبيهقي (2/178)
( 6 باب زكاة التجارة )
860 - حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الإبل صدقتها وفي البز صدقة الدارقطني من حديثه من طريقين وقال في آخره وفي البز صدقة قالها بالزاي وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث من رواية بن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر وهو معلول لأن بن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سألت البخاري عنه فقال لم يسمعه بن جريج من عمران وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران ولفظه في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة وهذا إسناد لا بأس به 1
فائدة قال بن دقيق العيد الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة انتهى والدارقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة
861 - حديث سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده 1 جهالة (2/179)
حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم
قوله لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر قلت فيه آثار منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وروى عبد الرزاق من طريق أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد بن جابان في الأوسط
حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا وأهب في القرظ قال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجده قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة الشافعي عن سفيان ثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب فذكره ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد به ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به نحوه ورواه الشافعي أيضا عن سفيان عن بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه (2/180)
تنبيه حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة
فائدة روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة
( 7 باب زكاة المعدن والركاز )
862 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة مالك في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم بهذا وزاد وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا وليست فيه الزيادة قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا إقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولا ثم أخرجه عن الحاكم والحاكم أخرجه في المستدرك وكذا ذكره بن عبد البر من رواية الدراوردي قال ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولا لكن لم يتابع عليه قال ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قلت أخرجه أبو داود من الوجهين
863 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا زكاة في حجر بن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي من طريقه وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان
حديث في الرقة ربع العشر البخاري من حديث أنس وقد تقدم
حديث في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة لم أجده هكذا لكن اتفقا على الجملة (2/181)
الأولى من حديث أبي هريرة وله طرق
حديث وفي الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السماوات والأرض البيهقي من حديث أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت وتابعه حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد وعبد الله متروك الحديث وحبان ضعيف وأصله في الصحيح كما قدمنا
حديث ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا تقدم
حديث أبي هريرة في الركاز الخمس متفق عليه وقد تقدم قريبا
864 - حديث أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس الشافعي عن سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية إن وجدته فذكره سواء ورواه أبو داود من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب نحوه ورواه النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب ورواه الحاكم والبيهقي وقال سعيد بن منصور انا خالد عن الشيباني عن الشعبي أن رجلا وجد كنزا فأتى به عليا فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده ورواه من وجه آخر عن الشعبي وكذلك بن أبي شيبة وروى سعيد عن سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حممة أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة وفيها ورق فأتى بها عليا فقال اقسمها أخماسا ثم قال خذ منها أربعة ودع واحدا
تنبيه الميتاء بكسر الميم وبالمد الطريق المسلوك مأخوذ من كثرة الإتيان
( 8 باب زكاة الفطر )
865 - حديث بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (2/182)
متفق عليه من طرق تدور على نافع والسياق لمالك وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك وزاد على الصغير والكبير وصححها
866 - حديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم من طريق عكرمة عن بن عباس وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وللحاكم من وجه آخر عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة أن ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر
867 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه من حديث بن عمر
868 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وأعاده في موضح آخر الدارقطني والبيهقي من رواية أبي معشر عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم وفي رواية البيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم قال بن سعد في الطبقات حديث محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر ولعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال أغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم
869 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أدوا صدقة الفطر عن من تمونون الدارقطني والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر قال أمر (2/183)
رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال البيهقي ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان وفيه انقطاع وروى الثوري في جامعه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر وهذا موقوف وعبد الأعلى ضعيف
حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون تقدم في الذي قبله
870 - حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر عنه متفق على صحته من حديث أبي هريرة بدون الإستثناء فتفرد به مسلم دون قوله عنه ورواه الدارقطني والبيهقي من طرق أخرى عن أبي هريرة وليس عند واحد منهم عنه
871 - حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لم أره هكذا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ورواه الشافعي عن مسلم وعبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكر قصة المدبر وقال فيه إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول وسيأتي بقية طرقه في النفقات إن شاء الله تعالى
قوله من المسلمين تقدم أول الباب واشتهرت هذه الزيادة عن مالك قال أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح وقال الترمذي لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك قال بن دقيق العيد ليس كما قالوا فقد تابعه عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والعمري ويونس بن يزيد قلت وقد أوردت طرقه في النكت على بن الصلاح وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضا ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي ليلى وأيوب بن موسى
تنبيه أخرج الدارقطني عن بن عمر أنه كان يخرج عن كل حر وعبد (2/184)
وفيه عثمان الوقاصي وهو متروك وأخرج عبد الرزاق عن بن عباس نحوه وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة نحوه
872 - حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت متفق عليه بألفاظ منها لمسلم كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه و سلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه وفي لفظ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت وزاد في رواية أخرى وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
قوله في حديث أبي سعيد في ذكر الأقط ذكر عن أبي إسحاق أن الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث فلما صح قال به فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه وهذا أظهر وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما انتهى وهو كما قال في الجبن وأما اللبن فقد رواه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن وفي إسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم
قوله لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لأن النص ورد بالحب فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص انتهى كلامه فأما الدقيق والسويق فقد ورد بهما الخبر رواه بن خزيمة حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه ورواه الدارقطني أيضا ولكن قال بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا يعني هذا الحديث فقال منكر لأن بن سيرين لم يسمع من بن عباس في قول الأكثر ورواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أو صاع من دقيق قال أبو داود وهذه الزيادة وهم من بن عيينة (2/185)
قوله والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل المدينة خلفا عن سلف ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة والقصة رواها البيهقي بإسناد جيد وأخرج بن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بن بنت أبي بكر أمه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة وللبخاري عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بالمد الأول
( 14 كتاب الصيام )
873 - حديث بني الإسلام على خمس الحديث متفق عليه من حديث بن عمر
874 - حديث أنه قال صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له شهر رمضان وقال هل على غيره قال لا إلا أن تطوع متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا
875 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإ غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين متفق على صحته وله ألفاظ عندهما وهذا لفظ البخاري
876 - حديث صوموا لرؤيته هو طرف من حديث بن عمر عند مسلم
877 - حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما إلا أن يشهد شاهدان رواه النسائي من رواية حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إلا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله قال فذكره وفي آخره فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ورواه أحمد من هذا الوجه ولفظه في آخره فإن شهد شاهدان 1 فصوموا وأفطروا ورواه أبو داود (2/186)
من حديث أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننسك للرؤية ورواه الدارقطني فقال إسناد متصل صحيح
878 - حديث بن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث سماك عن عكرمة عنه قال الترمذي روي مرسلا وقال النسائي إنه أولى بالصواب وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة
879 - حديث بن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام الدارمي وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه بن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه وأخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط من طريق طاوس قال شهدت المدينة وبها بن عمر وابن عباس فجاء رجل إلي وإليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل بن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف
أثر علي يأتي في آخر الباب
قوله لا اعتبار بحساب النجوم ولا بمن عرف منازل القمر إلى آخره يجل له ما في الصحيح من حديث بن عمر إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحديث وروى أبو داود عن بن عباس مرفوعا ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر وعن عمر قال تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا رواه حرب الكرماني وقال بن دقيق العيد الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به وأما (2/187)
إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي قلت لكن يتوقف قبول ذلك على صدق المخبر به ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد والحال أنه لم يشاهد فلا اعتبار بقوله إذا والله أعلم
880 - حديث كريب تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال بن عباس متى رأيتم الهلال قلت يوم الجمعة قال أنت رأيت قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت الحديث مسلم في صحيحه من هذا الوجه
قوله ويروى ان بن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة هو ظاهر من قوله أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا
حديث عمر يأتى آخر الباب
881 - حديث حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ويروى من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجة والدارقطني واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال بن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه وقال أبو داود لا يصح رفعه وقال الترمذي الموقوف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن بن عمر موقوف وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد ماله عندي ذلك الإسناد وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في المستدرك صحيح على شرط البخاري وقال البيهقي رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا وقال الخطابي أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة وقال بن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة وقال الدارقطني كلهم ثقات
تنبيه اللفظ الثاني لم أره لكن في الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وأما اللفظ الأول فهو عند بن خزيمة وغيره وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني (2/188)
وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره بن حبان في الضعفاء وعن ميمونة بنت سعد رواه أيضا وفيه الواقدي
882 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء فإن قالوا لا قال فإني صائم الحديث مسلم في صحيحه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال وما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما وله ألفاظ عنده ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني بلفظ كان النبي صلى الله عليه و سلم يأتينا فيقول هل عندكم من غداء فإن قلنا نعم تغدى وإن قلنا لا قال إني صائم وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدى لنا حيس الحديث
قوله ويروى إني إذا صائم رواها مسلم والدارقطني والبيهقي بلفظ إنه دخل عليها فقال هل عندكم شيء قالت لا قال فإني إذا أصوم قالت ودخل علي يوما آخر فقال أعندكم شيء قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم وفي رواية للدارقطني والبيهقي قربيه وأقضى يوما مكانه قالا وهذه الزيادة غير محفوظة
883 - حديث من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض الدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ من حديث أبي هريرة قال النسائي وقفه عطاء عن أبي هريرة وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة تفرد به عيسى بن يونس وقال البخاري لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه وقال أبو داود وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا وأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ وقال مهنا عن أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه وقال الحاكم صحيح على شرطهما وأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضا وأخرجه بن ماجة أيضا
قوله وروى عن بن عمر موقوفا مالك في الموطأ والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء (2/189)
تنبيه ذرعه بفتح الذال المعجمة أي غلبه
884 - حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر أي استقاء قال ثوبان صدق أنا صببت له الوضوء أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال صدق أنا صببت عليه وضوءه قال بن مندة إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده وقال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذا قال أحمد وفيه اختلاف كثير قد ذكره الطبراني وغيره وقال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وكأنه صلى الله عليه و سلم كان صائما تطوعا وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة وما أشار إليه قبل رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في غير رمضان فأصابه أحسبه قيء وهو صائم فأفطر الحديث قال لا نحفظه إلا من هذا الوجه تفرد بهذه الزيادة عتبة بن السكن وهو يحدث عن الأوزاعي بأشياء لا يتابع عليها
حديث بن عباس الفطر مما دخل يأتي
885 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم اكتحل في رمضان وهو صائم بن ماجة من حديث عائشة وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد ذكره بن عدي وأورد هذا الحديث في ترجمته وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد إنه مجهول وقال النووي في شرح المهذب رواه بن ماجة بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد عن هشام وسعيد ضعيف قال وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة انتهى وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول بل هو ضعيف واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح وفرق بن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول وسعيد بن عبد الجبار فقال هو ضعيف وهما واحد ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكتحل وهو صائم وقال بن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث منكر (2/190)
وقال في محمد إنه منكر الحديث وكذا قال البخاري ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث بن عمر وسنده مقارب ورواه بن أبي عصام في كتاب الصيام له من حديث بن عمر أيضا ولفظه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعيناه مملوئتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم ورواه الترمذي من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه ثم قال ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء ورواه أبو داود من فعل أنس ولا بأس بإسناده وفي الباب عن بربرة مولاة عائشة في الطبراني الأوسط وعن بن عباس في شعيب الإيمان للبيهقي بإسناد جيد
886 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث بن عباس دون قوله في حجة الوداع فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث لكن لفظ البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وله طرق عند النسائي غير هذه وهاها وأعلها واستشكل كونه صلى الله عليه و سلم جمع بين الصيام والإحرام لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر ولم يكن محرما إلا وهو مسافر ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح ولم يكن حينئذ محرما قلت وفي الجملة الأولى نظر فما المانع من ذلك فلعله فعل مرة لبيان الجواز وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر فأوهم أنهما وقعا معا والأصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه فقد صح أنه صلى الله عليه و سلم صام في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين بلفظ وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعبد الله بن رواحة ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا قال بعض الحفاظ حديث بن عباس روي على أربعة أوجه الأول احتجم وهو محرم الثاني احتجم وهو صائم الثالث احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم الرابع احتجم وهو صائم محرم فالأول روي من طرق شتى عن بن عباس واتفقا عليه من حديث عبد الله بن بحينة وفي النسائي وغيره من حديث أنس وجابر والثاني رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم عنه لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم وقد رواه بن (2/191)
سعد من طريق الحجاج عن مقسم وزاد في آخره فلذلك كرهت الحجامة للصائم والحجاج ضعيف ورواه البزار من طريق داود بن علي عن أبيه عن بن عباس وزاد في آخره فغشي عليه والثالث رواه النخاري والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين كما قدمناه والرابع رواه النسائي وغيره من طريق ميمون بن مهران عنه وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما قال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم قلت من ذكره قال بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس وروح عن زكريا عن عمرو عن طاوس وعبد الرزاق عن معمر عن بن خثيم عن سعيد بن جبير قال أحمد فهؤلاء أصحاب بن عباس لا يذكرون صياما وقال بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه شريك عن عاصم عن الشعبي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وهو صائم محرم فقال هذا خطأ أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره كذلك رواه جماعة عن عاصم وحدث به شريك من حفظه وكان ساء حفظه فغلط فيه وروى قاسم بن أصبغ من طريق الحميدي عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس مثله ثم قال قال الحميدي هذا ريح لأنه لم يكن صائما محرما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما
تنبيه تقدم أن الذي زاده الرافعي في قوله في حجة الوداع لم أره صريحا في طرق هذا الحديث لكن ذكره الشافعي وابن عبد البر وغير واحد وفيه نظر لأنه صلى الله عليه و سلم كان مفطرا كما صح أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال بن خزيمة هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد قال وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار خلافا لمن أبى ذلك ثم احتج لذلك لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله وهو صائم دال على بقاء الصوم قلت ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام والله أعلم (2/192)
ذكر الإشارة إلى طرق حديث أفطر الحاجم والمحجوم باختصار فيه عن ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج وأبي موسى ومعقل بن يسار وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبي هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود وأما حديث ثوبان وشداد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول هو أصح ما روي فيه وكذا قال الترمذي عن البخاري ورواه المذكورون من طريق يحيى بن أبي كثير أيضا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني نقله الترمذي في العلل وقد استوعب النسائي طرق هذا الحديث في السنن الكبرى وأما حديث رافع بن خديج فرواه الترمذي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع قال الترمذي ذكر عن أحمد أنه قال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه بن حبان والحاكم ورواه الحاكم من طريق معاوية بن سلام أيضا عن يحيى لكن قال البخاري هو غير محفوظ نقله الترمذي قال وقلت لإسحاق بن منصور ما علته قال روى هشام الدستوائي عن يحيى عن إبراهيم بن قارظ عن السائب عن رافع حديث كسب الحجام خبيث وبذلك جزم أبو حاتم وبالغ فقال هو عندي من طريق رافع باطل ونقل عن يحيى بن معين أنه قال هو أضعف أحاديث الباب وأما حديث أبي موسى فرواه النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني وقال النسائي رفعه خطأ والموقوف أخرجه بن أبي شيبة وعلقه البخاري ووصله الحاكم أيضا بدون ذكر أفطر الحاجم والمحجوم وأما حديث معقل بن يسار أو بن سنان فرواه النسائي وذكر الاختلاف فيه وكذا حديث بلال وحديث علي وقال علي بن المديني اختلف فيه على الحسن فقال عطاء بن السائب عنه عن معقل بن سنان وقيل بن يسار وقال أشعث عنه عن أسامة وقال يونس نحوه وقال بعضهم عنه عن علي وبعضهم عنه عن أبي هريرة وهو أبو حرة وأما حديث عائشة فرواه النسائي أيضا وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف (2/193)
وأما حديث أبي هريرة فرواه النسائي وابن ماجة من طريق عبد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ووقفه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش وله طريق عن شقيق بن ثور عن أبيه عن أبي هريرة وكلها عند النسائي وباقيها في الكامل والبزار وغيرهما
887 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام الترمذي والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ورواه الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد وهشام صدوق وقد تكلموا في حفظه وقد قال الدارقطني في العلل إنه لا يصح عن هشام وقال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ وقد رواه الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ورواه أبو داود من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة وقالا إنه أصح واشبه بالصواب وتبعهما البيهقي ثم قال هو محمول إن صح على من ذرعه القيء وسئل الدارقطني عنه فقال حدث به أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن عطاء عن أبي سعيد ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم عن من حدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم مرسلا والصحيح رواية الثوري قلت ذكر الترمذي أن عبد الله بن زيد بن أسلم أيضا إنما رواه عن أبيه مرسلا ليس فيه أبو سعيد قال الدارقطني رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا ثم رجع عنه وليس هو من حديث مالك قال وروي عن هشام بن سعد عن زيد موصولا ولا يصح وأخرجه في السنن وفي الباب عن بن عباس عند البزار وهو معلول وعن ثوبان أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بسند ضعيف في ترجمة محمد بن الحسن بن قتيبة
888 - حديث أنه كان صلى الله عليه و سلم لم يقبل وهو صائم مسلم من حديث حفصة واتفقا عليه من حديث أم سلمة بلفظ أنه كان يقبلها وهو صائم
889 - حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان أملككم لأربه متفق عليه وله عندهما ألفاظ وفي رواية لأبي داود كان يقبلني وهو صائم ويمص لساني وهو صائم وفي إسناده أبو يحيى المعرقب وهو ضعيف (2/194)
وقد وثقه العجلي قال بن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال هذه الرواية ليست بصحيحة ولابن حبان في صحيحه عنها كان يقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع ثم ساق بإسناده أنه صلى الله عليه و سلم كان لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة ثم ساق بإسناده وقال ليس بين الخبرين تضاد لأنه صلى الله عليه و سلم كان يملك أربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذ كانت المرأة صائمة علما منه بما ركب في النساء من الضعف
تنبيه قوله لإربه هو بكسر الهمزة وإسكان الراء ومعناه لعضوه وروي بفتحهما معناه لحاجته وفي رواية للبخاري إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت قيل ضحكت تعجبا من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يستحيي من ذكره لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ وقيل ضحكت سرورا بذكر مكانها منه صلى الله عليه و سلم وقيل أرادت أن تنبه بذلك على أنها صاحبة القصة وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو داود من طريق الأغر عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وأخرجه بن ماجة من حديث بن عباس ولم يصرح برفعه والبيهقي من حديث ثمامة مرفوعا
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه تقدم في شروط الصلاة
890 - حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه من حديث أبي هريرة ولابن حبان والدارقطني وابن خزيمة والحاكم والطبراني في الأوسط إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولهما وللدارقطني والبيهقي من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدارقطني تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري وهو ثقة وتعقب ذلك برواية أبي حاتم الرازي عن الأنصاري عند البيهقي وفي الباب عن أم إسحاق الغنوية في مسند أحمد
حديث إن الناس أفطروا في زمن عمر يأتي أواخر الباب
891 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر (2/195)
ويوم الأضحى متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وانفرد به مسلم من حديث عائشة
892 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق الدارقطني من طريق يحيى بن سلام عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن بن عمر وقال يحيى ليس بالقوي ورواه بمعناه من حديث عبد الغفار بن القاسم ومن حديث يحيى بن أبي أنيسة وهما متروكان روياه عن الزهري عن عروة عن عائشة وأصله في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة ومن حديث سالم عن أبيه قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم المرفوع وهو مثل قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا
893 - حديث لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال يعني أيام منى الدارقطني والطبراني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي وفيه الواقدي ومن حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وفيه أن المنادي بديل بن ورقاء وفي إسناده سعيد بن سلام وهو قريب من الواقدي وحديث أبي هريرة عند بن ماجة مختصرا من وجه آخر وأخرجه بن حبان ورواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال والبعال وقاع النساء ومن طريق عمر بن خلدة عن أبيه وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وأخرجه أبو يعلى وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وأخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم راكبا يصيح يقول يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله قالت فقلت من هذا قالوا علي بن أبي طالب ورواه البيهقي من هذا الوجه لكن قال إن جدته حدثته وأخرجه بن يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قال يزيد فسألت عنها فقيل (2/196)
إنها جدته وفيه أن الصائح علي أيضا وله طرق أخرى صحيحة دون قوله وبعال منها في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي بلفظ أيام التشريق أيام أكل وشرب ومن حديث كعب بن مالك أيضا ولابن حبان من حديث أبي هريرة وللنسائي من حديث بشر بن سحيم ورواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر في حديث ورواه البزار من طريق عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد وأخرجه أبو داود من طريق أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب أبيه طعاما فقال كل قال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق وفيه عن زيد بن خالد الجهني أخرجه أبو يعلى
894 - حديث عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم أصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث صلة بن زفر قال كنا عند عمار فذكره وعلقه البخاري في صحيحه عن صلة وليس هو عند مسلم بل وهم من عزاه إليه
تنبيه قال بن عبد البر هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه ورواه إسحاق بن راهويه عن وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة قوله ورواه الخطيب في ترجمة محمد بن عيسى الآدمي قال ثنا أحمد بن عمر الوكيعي ثنا وكيع فذكره وزاد فيه بن عباس وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه بن عدي في ترجمة علي القرشي وهو ضعيف
895 - حديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ولا يستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا شعبان بصوم يوم من رمضان النسائي من حديث سماك بن حرب قال دخلت على عكرمة في يوم شك وهو يأكل فقال لي هلم فقلت إني صائم فحلف لتفطرن قلت سبحان الله وتقدمت وقلت هات الآن ما عندك قال سمعت بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صوموا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بصوم يوم من شعبان ورواه بن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الوجه وقالوا فأكملوا العدة ثلاثين وهو من صحيح حديث سماك لم يدلس فيه ولم يلقن أيضا فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة (2/197)
لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا وروى البخاري من وجه آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قال الإسماعيلي تفرد به البخاري عن آدم عن شعبة وفي الباب عن حذيفة أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة بلفظ لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن رجل من الصحابة غير مسمى ورجحه أحمد على رواية جرير ولأبي داود من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما وإسناده صحيح وفي الباب في قوله فأتموا ثلاثين عن جابر عند أحمد وعن ناس من الصحابة عند النسائي وغيره
896 - حديث أبي هريرة لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم متفق عليه وله عندهما ألفاظ واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي
897 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عنه وعبد الله ضعيف والدارقطني من حديث سعيد المقبري عنه وفي إسناده الواقدي ورواه البيهقي من حديث الثوري عن عباد عن أبيه عن أبي هريرة وعباد هذا هو عبد الله بن سعيد المقبري منكر الحديث قاله أحمد بن حنبل
حديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين بن خزيمة وغيره من حديث بن عباس كما تقدم
898 - حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه من حديث سهل بن سعد وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد وعن أبي هريرة عند الترمذي بلفظ قال الله عز و جل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا
899 - حديث من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سلمان بن عامر واللفظ لابن حبان وله عنده ألفاظ وصححه أبو حاتم الرازي أيضا وروى بن عدي عن عمران بن حصين بمعناه وإسناده (2/198)
ضعيف وروى الترمذي والحاكم وصححه من حديث أنس مثل حديث الباب سواء ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس من فعله صلى الله عليه و سلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء قال بن عدي تفرد به جعفر عن ثابت والحديث مشهور بعبدالرزاق عنه وتابعه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان النشيطي قال البزار رواه النشيطي فأنكروه عليه وضعف حديثه قلت وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار وعبد الواحد قال البخاري منكر الحديث وروى الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء وقال تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب وعنه زكريا بن عمر
900 - حديث تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه من حديث أنس ورواه النسائي وأبو عوانة في صحيحه من حديث أبي ليلى الأنصاري ورواه النسائي والبزار من حديث بن مسعود والنسائي من وجهين عن أبي هريرة وأخرجه البزار من حديث قرة بن إياس المزني وروى بن ماجة والحاكم من حديث بن عباس بلفظ استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل وشاهده في العلل لابن أبي حاتم عن أبي هريرة وفي أبي داود رواية بن داسة وفي بن حبان عن أبي هريرة نعم سحور المؤمن التمر وفي بن حبان عن بن عمر مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وفيه عنه تسحروا ولو بجرعة من ماء
901 - حديث روي أنه كان بين تسحر رسول الله صلى الله عليه و سلم مع زيد بن ثابت ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية متفق عليه من حديث قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قال أنس فقلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية وفي رواية للبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما (2/199)
قام نبي الله صلى الله عليه و سلم إلى الصلاة فصلى قال قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية
902 - حديث بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوصال فقيل يا رسول الله إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه من حديث بن عمر ومن حديث أبي هريرة وعائشة وأنس وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد
قوله وكراهية الوصال للتحريم للمبالغة في منع الوصال كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأى الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وفيهما من حديثه لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم وفي مسند أحمد من حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى
903 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان متفق عليه من حديث أنس
تنبيه قوله وكان أجود يروى بضم الدال وهو أجود ويجوز نصبها وكان محمد بن أبي الفضل المريسي يقول لا يجوز لأن ما مصدرية مضافة وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان انتهى ويؤيده رواية في مسند أحمد وهو أجود من الريح المرسلة لا يسأل عن شيء إلا أعطاه
904 - حديث أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه و سلم في كل ليلة في رمضان فيتدارسان القرآن هو طرف من الحديث الذي قبله
905 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويواظب عليه متفق عليه من حديث عائشة بلفظ كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز و جل ثم اعتكف أزواجه من بعده وأخرجاه من حديث بن عمر أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ومن حديث أبي سعيد (2/200)
الخدري أنه اعتكف العشر الأوسط وفي المستدرك عن أبي كعب ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة
906 - حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأصحاب السنن
907 - حديث أبي هريرة الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه بهذا اللفظ وأتم منه لكن قوله الصيام جنة عند النسائي من حديث أبي هريرة ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث عثمان بن أبي العاص ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح وزاد ما لم يخرقه وروى النسائي الحديث مجموعا كما ذكره الرافعي لكن من حديث عائشة
تنبيه اختلفوا في قوله فليقل إني صائم هل يقولها بلسانه أو بقلبه أو يجمع بينهما على أوجه
908 - حديث خباب إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه إلى يوم القيامة الدارقطني والبيهقي من حديثه وضعفاه وروياه أيضا من حديث علي وضعفاه أيضا وأخرج حديث خباب الطبراني وحديث علي البزار وأخرج الدارقطني أيضا من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
قوله روي عن علي وابن عمر أنه لا بأس بالسواك الرطب أما علي فأخرجه البيهقي بغير هذا اللفظ ولفظه لا يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل فإن يبوس شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة وأما بن عمر فرواه بن أبي شيبة بلفظ لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس وفي الباب عن أنس رواه بن حبان في الضعفاء والبيهقي مرفوعا وفيه إبراهيم الخوارزمي وهو ضعيف (2/201)
فائدة روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم قال نعم قلت أي النهار قال غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا بأفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر
909 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة زاد مسلم ولا يقضي في حديث أم سلمة وزادها بن حبان في حديث عائشة
910 - حديث من أصبح جنبا فلا صوم له متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة وأنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم وإنما سمعه من الفضل وقال بن المنذر أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ لأن الجماع في أول الإسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه قلت وقال المصنف إنه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر والأول أولى
911 - حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت أبو داود من حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أفطر قال فذكره وهو مرسل
تنبيه إطلاق المصنف قوله عن معاذ يوهم أنه بن جبل وليس كذلك وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث بن عباس بسند ضعيف وروى أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث بن عمر فيه كلاما آخر وهو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله قال الدارقطني إسناده حسن وعند الطبراني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أفطر قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وإسناده ضعيف فيه داود بن الزبرقان وهو متروك (2/202)
ولابن ماجة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن للصائم دعوة لا ترد وكان بن عمرو إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي
912 - حديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة النسائي عن عمرو بن أمية الضمري في قصة ورواها أيضا هو والترمذي وغيرهما من حديث أنس بن مالك الكعبي ورواه أحمد من حديثه كما هنا وزاد والحبلى والمرضع قال الترمذي هذا حديث حسن ولا يعرف لأنس هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث قال بن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه فقال اختلف فيه والصحيح عن أنس بن مالك القشيري والله أعلم
913 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة مسلم عن جابر وفي رواية له فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر ورواه البخاري من حديث بن عباس أنه عليه الصلاة و السلام خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس والكديد ماء بين عسفان وقديد
تنبيه كراع الغميم بالغين المعجمة واد أمام عسفان
قوله واحتج المزني لجواز الفطر للمسافر بعد أن أصبح صائما مقيما بأن النبي صلى الله عليه و سلم صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر تقدم قبل وقد علق الشافعي في البويطي القول به على ثبوت الحديث فقال من أصبح في حضر صائما ثم سافر فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه أفطر يوم الكديد وقال جماعة من الأصحاب بين المدينة والكديد ثمانية أيام والمراد من الحديث أنه صام أياما في سفره ثم أفطر وقد ترجم عليه البخاري باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر وفي الباب حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقلت له سنة قال سنة ثم ركب أخرجه الترمذي وحديث عبيد بن جبر كنت مع أبي بصرة الغفاري (2/203)
في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكل أخرجه أبو داود وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه
قوله وقد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم أفطر في كراع الغميم بعد العصر هي رواية لمسلم
914 - حديث أبي سعيد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم مسلم بهذا وفي رواية ويرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذاك حسن وفي الباب عن جابر في مسلم أيضا وعن أنس في الموطأ
915 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فافطر متفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه و سلم وكان كثير الصيام أأصوم في السفر فذكره
تنبيه ادعى بن حزم أنه إنما سأله عن صوم التطوع بدليل قوله في رواية عندهما إني أسرد الصوم لكن ينتقض عليه بأن عند أبي داود في رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده ما يقتضي أنه سأله عن الفرض وصححها الحاكم
916 - حديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم زمان غزوة تبوك فمر برجل في ظل شجرة يرش الماء عليه فقال ما بال هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر زاد مسلم قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فلما سألته لم يحفظه ورواه النسائي من حديث الوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر برجل في ظل (2/204)
شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال صاحبكم قالوا يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوا قال بن القطان إسنادها حسن متصل ورواه الشافعي عن عبد العزيز عن عمار بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن قال قال جابر فذكره باللفظ الذي ذكره الرافعي
تنبيه قال بن القطان هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن ورواه عن كل منهما يحيى بن أبي كثير أحدهما بن ثوبان والآخر بن سعد بن زرارة فابن ثوبان سمعه من جابر وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن وهي رواية الصحيحين
فائدة رواه أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ ليس من أم بر أم صيام أم سفر وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لأم التعريف ميما ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم خاطب بها بهذا الأشعري كذلك لأنها لغته ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي والله أعلم
917 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم مسلم من حديث أبي سعيد إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم قال فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا الحديث وأخرجه مالك في الموطأ عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخرجه عنه الشافعي في المسند وأبو داود وصححه الحاكم وابن عبد البر
918 - حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر بن ماجة والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف والنسائي من حديثه بلفظ كان يقال وصوب وقفه على عبد الرحمن وأخرجه بن عدي من وجه آخر وضعفه وكذا صحح كونه موقوفا بن أبي حاتم عن أبيه والدارقطني في العلل والبيهقي
919 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرقه وإن (2/205)
شاء تابعه الدارقطني من حديث بن عمر وفي إسناده سفيان بن بشر وتفرد بوصله قال ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا وقلت وإسناده ضعيف أيضا ورواه من حديث عبد الله بن عمر وفي إسناده الواقدي ووقفه بن لهيعة ورواه من حديث محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضى فالله أحق أن يعفو وقال هذا إسناد حسن لكنه مرسل وقد روي موصولا ولا يثبت ونقل البخاري عن بن عباس أنه احتج على الجواز بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر ووجهه أنه مطلق يشتمل التفرق والتتابع وفي الباب عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن خديج أخرجها البيهقي
920 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه الدارقطني عن أبي هريرة وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص مختلف فيه قال الدارقطني ضعيف وقد قال أبو حاتم ليس بالقوي روى حديثا منكرا قال عبد الحق يعني هذا وتعقبه بن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله حديث غيره قال ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن قلت قد صرح بن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن
حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته تقدم في أول الباب
حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال هلكت قال ما شأنك قال واقعت امرأتي في رمضان الحديث بطوله متفق عليه وأخرجاه أيضا من حديث عائشة وله ألفاظ عندهما وفي حديث أبي هريرة في رواية للنسائي وابن ماجة أطعمه عيالك وفي رواية للدارقطني في العلل بإسناد جيد أن أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلك الأبعد ورواها مالك عن سعيد بن المسيب مرسلا وفي رواية الدارقطني في السنن فقال هلكت وأهلكت وزعم الخطابي أن معلى بن منصور تفرد بها عن بن عيينة وذكر البيهقي أن الحاكم نظر في كتاب معلى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة فيه وأخرجها من رواية الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه وأن أصحابه لم يذكروها (2/206)
قلت وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن بن شهاب والله أعلم
قوله إنه عليه الصلاة و السلام لم يأمر الأعرابي بالقضاء مع الكفارة وروي في بعض الروايات أنه قال للرجل واقض يوما مكانه أبو داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأعله بن حزم بهشام وقد تابعه إبراهيم بن سعد كما رواه أبو عوانة في صحيحه ورواه الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو وهم منهما في إسناده وقد اختلف في توثيقهما وتخريجهما وله طريق أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن طريق مالك عن عطاء عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن حديث بن جريج عن نافع بن جبير مرسلا ومن حديث أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي مرسلا وقال سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن بن عجلان عن المطلب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأتي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تب إلى الله واستغفره وتصدق واقض يوما مكانا
921 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي الذي جاءه وقد واقع صم شهرين فقال وهل أتيت إلا من قبل الصوم هذا اللفظ لا يعرف قاله بن الصلاح وقال إن الذي وقع في الروايات إنه لا يستطيع ذلك انتهى وهذه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن حميد عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه قال صم شهرين متتابعين قال يا رسول الله هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام ويؤيد ذلك ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي داود في قصة المظاهر زوجته أنه قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام على قول من يقول إنه هو المجامع
قوله لأن النص ورد في المجامع والأكل والشرب لا يقتضي الكفارة مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص وليس كذلك بل أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يعتق رقبة الحديث (2/207)
لكن إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب وقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري في الحديث المشهور أن رجلا قال أفطرت في رمضان لكن حمل على الفطر بالجماع جمعا بين الروايات قال البيهقي رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع
قوله ويحمل قصة الأعرابي على خاصته وخاصة أهله قال الإمام وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الأضحية وإرضاع الكبير ونحوهما ومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب وسيأتي في بابه وبإرضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرضعيه تحرمي عليه وفي رواية له عن أم سلمة أنه كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا وقلن ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة
قوله في صرف الكفارة إلى عياله الأصح المنع وأما الحديث فلا نسلم أن الذي أمره بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه وتعقب بأن الدارقطني أخرج من طريق أهل البيت إلى علي بن أبي طالب أن رجلا قال يا رسول الله هلكت فذكر الحديث إلى أن قال فقال انطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده من لا تعرف عدالته
قوله في السقوط عند العجز احتج له بأنه صلى الله عليه و سلم لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال ولو وجب لبينه نازع في ذلك بن عبد البر فقال ولم يقل له سقطت عنك لعسرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكلما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة
تنبيه سبق الزهري إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود
922 - حديث بن عمر من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين روي مرفوعا وموقوفا الترمذي عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع (2/208)
عن بن عمر مرفوعا وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على بن عمر قال وأشعث هو بن سوار ومحمد هو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت رواه بن ماجة من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه وقال الدارقطني المحفوظ وقفه على بن عمر وتابعه البيهقي على ذلك
923 - حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة وصححه أحمد وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث وفي رواية للبزار فليصم عنه وليه إن شاء وهي ضعيفة لأنها من طريق بن لهيعة ومن شواهده حديث بريدة بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها
تنبيه روى النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن بن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وروى عبد الرزاق مثله عن بن عمر من قوله وفي البخاري في باب النذر عنهما تعليقا بالأمر بالصلاة فاختلف قولهما والحديث الصحيح أولى بالاتباع
924 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه لكن تقدم حديث أنس بن مالك القشيري وفيه إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة وهي في السنن الأربعة وفي رواية النسائي ورخص للمرضع والحبلى وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول بن عباس أخرجه أبو داود ولفظه في قوله وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره وكان بن عباس يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك بالفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطني إسناده
قوله من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد روى (2/209)
ذلك عن بن عمر وابن عباس انتهى أما بن عمر ففي الدارقطني ولفظه من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وأخرجه الطحاوي وزاد انه لا يقضي وقال بن حزم روينا عدم القضاء عن بن عمر من طرق صحيحة وأما أثر بن عباس فأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد قال يطعم كل يوم مسكينا وأخرجه البيهقي من طريق ميمون بن مهران عنه في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر قال يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه وحكى الطحاوي عن يحيى بن أكتم أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة وسمى منهم صاحب المهذب عليا وجابرا والحسين بن علي
925 - حديث أبي هريرة من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا الدارقطني وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا والراوي عنه إبراهيم بن نافع ضعيف أيضا ورواه الدارقطني من طرق عن أبي هريرة موقوفا وصححها وصح عن بن عباس من قوله أيضا
حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا الحديث تقدم في أوائل الباب
فائدة روى النسائي من حديث بن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة في آخر هذا الحديث فأكل وقال أصوم يوما مكانه وقال هي خطأ ونسب الدارقطني الوهم فيها لمحمد بن عمرو الباهلي الراوي عنده عن بن عيينة لكن رواها النسائي عن محمد بن منصور عن بن عيينة وكذا رواها الشافعي عن بن عيينة وذكر أن بن عيينة زادها قبل موته بسنة انتهى وابن عيينة كان الآخر قد تغير
926 - حديث أم هانئ دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا صائمة فناولني فضل شرابه فقلت يا رسول الله إني كنت صائمة وإن كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء رمضان فصومي يوما مكانه وإذا كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن هارون بن أم هانئ بهذا ورواه من طرق أخرى وليس فيها قوله فإن شئت فاقضيه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي من طرق عن سماك واختلف فيه على سماك وقال النسائي (2/210)
سماك ليس يعتمد عليه إذا تفرد وقال البيهقي في إسناده مقال وقال بن القطان هارون لا يعرف
تنبيه اللفظ الذي ذكره الرافعي أورده قاسم بن أصبغ في جامعه ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه إن ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائي والطبراني ويوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان
حديث علي أنه قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان الشافعي من طريق فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان فذكره وفيه انقطاع وأخرجه الدارقطني من طريق الشافعي وسعيد بن منصور عن شيخ الشافعي عبد العزيز بن محمد الدراوردي
حديث شقيق بن سلمة أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا وفي رواية له فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح باللفظين المذكورين وزاد في آخر الأول إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية وأخرجه بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من رواية الأعمش عن شقيق وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا وأخرجه بن أبي شيبة من حديث الحارث عن علي مثله ومثله ما أخرجه البيهقي من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري في رواية شقيق بن سلمة الماضية
تنبيه خانقين بخاء معجمة ونون وقاف بلدة بالعراق قريب من بغداد
حديث بن عمر في الاستسقاء تقدم
حديث بن عباس الفطر مما دخل والوضوء مما خرج البخاري تعليقا والبيهقي موصولا وتقدم في الأحداث
حديث إن الناس أفطروا في زمن عمر فانكشف السحاب وظهرت الشمس الشافعي من حديث خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاء رجل فقال قد طلعت الشمس فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا ورواه البيهقي من طريقين آخرين (2/211)
في أحدهما فقال عمر ما نبالي ونقضي يوما مكانه ورواه من رواية زيد بن وهب عن عمر وفيها إنه لم يقض ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات متعددة ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة وقال واقضوا يوما مكانه
قوله يروى عن بن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة في وجوب الفدية على الهرم وقرأ بن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه أما أثر بن عمر فرواه الدارقطني من رواية نافع عنه من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليس عليه قضاء وأما أثر بن عباس فرواه البخاري من حديث عطاء أنه سمع بن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال بن عباس ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ورواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن بن عباس نحوه وله طرق في سنن البيهقي وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عنه نحوه وزاد ولا قضاء عليه وأما أثر أنس فرواه الشافعي عن مالك أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي ورواه البيهقي من حديث قتادة عن أنس موصولا قلت وعلقه البخاري في صحيحه وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق قال بن عبد البر رواه الحمادان ومعمر عن ثابت قال كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم فكان يفطر ويطعم وأما أثر أبي هريرة فرواه البيهقي من حديث عطاء أنه سمعه يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح وأما قراءة بن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال بن عبد البر رويت هذه القراءة من طرق عن بن عباس وعائشة ومجاهد وجماعة
قوله وعنه أي بن عباس أنه قال إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع تقدم هذا قريبا عنه
حديث إلا أن تطوع سبق في أول الصيام واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع بناء على أن الاستثناء متصل وأجاب أصحابنا بأنه منقطع والمعنى لكن لك أن تطوع بدليل الأحاديث الدالة على الخروج من صوم التطوع وقد تقدمت (2/212)
( 1 باب صوم التطوع )
927 - حديث من صام يوم عرفة كفارة سنتين مسلم من حديث أبي قتادة أتم من هذا وفيه أن صوم عاشوراء كفارة سنة ورواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر ورواه أحمد من حديث عائشة وفي الباب عن أنس وغيره
928 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصم عرفة بعرفة متفق عليه من حديث أم الفضل ومن حديث ميمونة وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث بن عمر بلفظ حججت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم وأنا لا أصومه ولا آمر له ولا أنهى عنه وأخرجه النسائي من حديث بن عباس وهو في الصحيح من حديثه عنه عن أم الفضل
929 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري مجهول ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه قال العقيلي وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه قلت قد صححه بن خزيمة ووثق مهديا المذكور بن حبان
930 - حديث صيام يوم عاشوراء يكفر سنة بن حبان من حديث أبي قتادة بهذا ورواه مسلم في حديثه كما تقدم
931 - حديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مسلم من حديث بن عباس من وجهين عنه ورواه البيهقي من رواية بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس بلفظ لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء
قوله وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن بن عباس أحدهما الاحتياط فإنه ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع وثانيهما مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون إلا يوما واحدا فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى والمعنيان (2/213)
كما قال بن عباس منقولان وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته وقد روى البيهقي من طريق بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال كان بن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما مخافة أن يفوته فهذا المعنى الأول وأما المعنى الثاني فقال الشافعي أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس يقول صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود وفي رواية للبيهقي عن بن عباس مرفوعا لإن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده كما تقدم وفي رواية له صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما أبو بعده يوما
932 - حديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر مسلم من حديث أبي أيوب وجمع الدمياطي طرقه وفي الباب عن جابر رواه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد والبزار وعن ثوبان أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبزار وعن أبي هريرة رواه البزار من طريق زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عنه ومن طريق زهير أيضا عن سهيل عن أبيه عنه وأخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه ورواه الطبراني في الأوسط من أوجه أخرى ضعيفة وعن بن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط أيضا وعن البراء بن عازب أخرجه الدارقطني
933 - حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام متفق عليه
934 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي رواية عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ورواه بن حبان من حديث أبي هريرة أيضا ورواه بن أبي حاتم في العلل عن جرير مرفوعا وصحح عن أبي زرعة وقفه وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق بن ملحان القيسي عن أبيه وأخرجه البزار من طريق بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر
935 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يتحرى صيام يوم الإثنين والخميس الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة وأعله بن القطان بالراوي عنها (2/214)
وإنه مجهول وأخطأ في ذلك فهو صحابي وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن زيد قاله الترمذي فأما حديث حفصة فأخرجه أبو داود وأما حديث أبي قتادة فأخرجه مسلم وأما حديث أسامة فأخرجه أبو داود والنسائي وسيأتي
936 - حديث تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة وأبو داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قلت يوم الإثنين والخميس قال ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ورواية النسائي أتم ورواه أحمد به وأتم منه
937 - حديث لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي رواية لمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وروى الحاكم من طريق أبي بشر عن عامر بن الدين الأشعري عن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة عيدنا فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وقال أبو بشر لا أعرفه قلت وقد أخرجه البزار فقال أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وفي رواية للشيخين عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت زاد البخاري في رواية معلقة ووصلها النسائي يعني أن ينفرد بصومه وفي الباب عن جويرية بنت الحارث رواه البخاري ورواه بن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم على جويرية فذكره وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم وأحمد بن حنبل
تنبيه روى الترمذي عن بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمع4ة رواه الترمذي وقال (2/215)
حسن غريب قال بن عبد البر وهو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة فإنه محمول على أنه يصله بيوم الخميس والله أعلم
938 - حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وصححه بن السكن وروى الحاكم عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال هذا حديث حمصي وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر وقال أبو داود في السنن قال مالك هذا الحديث كذب قال الحاكم وله معارض بإسناد صحيح ثم روى عن كريب أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر لها صياما فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدق وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم ورواه النسائي والبيهقي وابن حبان وروى الترمذي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس
تنبيه قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أيضا باضطراب فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية بن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي هذا حديث مضطرب قلت ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا وادعى أبو داود أن هذا منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه قلت يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه و سلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر (2/216)
أمره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم
939 - حديث أنه قال لعبد الله بن عمرو لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر متفق عليه بلفظ الأبد بدل الدهر
940 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام الدهر مسلم من حديث أبي قتادة أن عمر قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن الشخير من صام الأبد فلا صام ولا أفطر وعن عمران بن حصين نحوه
تنبيه روى بن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين قال بن حبان هو محمول على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق وقال البيهقي وقبله بن خزيمة معنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها وفي الطبراني عن أبي الوليد ما يومئ إلى ذلك وأورد أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه هذا الحديث في باب من كره صوم الدهر وقال بن حزم إنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه والله أعلم
( 15 كتاب الاعتكاف )
941 - حديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة العقيلي في الضعفاء من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ من رابط بدل اعتكف وأنس هذا منكر الحديث وفي الباب عن بن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن العباس الأخرم ولم أر في إسناده ضعفا إلا أن فيه وجادة وفي المتن نكارة شديدة
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم
942 - حديث تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه من حديث عائشة وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم وعن بن عمر متفق عليه وعن أبي سعيد كما سيأتي (2/217)
943 - حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر الحديث متفق عليه وله ألفاظ وطرق
944 - حديث عبد الله بن أنيس أنه قال يا رسول الله إني أكون بباديتي وإني أصلي بهم فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه قال انزل في ليلة ثلاث وعشرين مسلم وأبو داود واللفظ له من حديثه وفيه قصة
945 - قوله ويستحب أن يكثر فيها من قوله اللهم إنك عفو انتهى فيه حديث لعائشة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبزار
946 - حديث كان يدني رأسه لترجله عائشة وهو معتكف متفق عليه من حديثها
قوله إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم غير ثوبه للاعتكاف كأنه أخذه بالاستقراء
947 - حديث عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوف بنذرك متفق عليه من حديث بن عمر زاد الدارقطني في رواية نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم قال البيهقي ذكر الصوم فيه غريب وقال عبد الحق تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه وضعف بن الجوزي في التحقيق هذا الحديث من أجله
948 - حديث أن نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم كن يعتكفن في المسجد لم أره هكذا وإنما في المتفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنها استأذنته فضربت لها خباء وأن زينب ضربت لها خباء وأمر غيرها من أزواجه بذلك فذكر الحديث
949 - حديث لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما
حديث أنه أمر ضباعة أن تشترط يأتي في الحج
حديث أنه كان يدني رأسه إلى عائشة تقدم قريبا (2/218)
950 - حديث أنه كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه من حديث عائشة وهو في السنن أيضا ولفظة الإنسان ليست في صحيح البخاري
951 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان لا يسأل عن المريض إلا مارا في اعتكافه ولا يعرج عليه أبو داود من حديث عائشة وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف والصحيح عن عائشة من فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره وقال بن حزم صح ذلك عن علي والله تعالى أعلم 16
( كتاب الحج )
قوله نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة وأخره النبي صلى الله عليه و سلم من غير مانع فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج وفتح مكة سنة ثمان وبعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع وحج هو سنة عشر وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض هذه الأمور التي ذكرها مجمع عليها بين أهل السير إلا فرض الحج في سنة خمس ففيه اختلاف كثير وقد وقع في قصة ضمام ذكر الحج وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق له عقب حديث بن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن بن عباس في قصة ضمام أن شريك بن أبي نمير رواه عن كريب فقال فيه بعثت بنو سعد ضماما في رجب سنة خمس قال بن عبد الهادي لم أقف على هذه الرواية وقال غيره هي رواية الواقدي في المغازي وأما قوله وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده من الحج فإن الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة ومات صلى الله عليه و سلم في ثاني عشر ربيع الأول على المشهور أو يحمل على ظاهره ويبنى على قول من قال إنه مات في الثاني من ربيع الأول وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره وروى أبو عبيد عن حجاج عن بن جريج أنه صلى الله عليه و سلم لم يبق بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إلا إحدى وثمانين ليلة وأما فرض الحج فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير أنه فرض سنة ست ثم قال وقيل سنة خمس ونقل النووي في شرح المهذب عن الأصحاب أنه فرض سنة ست وصححه بن الرفعة وقيل فرض سنة ثمان وقيل سنة تسع حكاه في الروضة وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية وقيل فرض قبل الهجرة حكاه في النهاية وقيل فرض سنة عشر وقيل غير ذلك (2/219)
حديث بني الإسلام على خمس متفق عليه من حديث بن عمر وقد تقدم في الصوم
952 - حديث بن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع أحمد من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن بن عباس بهذا وقال في آخره فهو تطوع ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي ولفظه كالذي قبله وله طرق أخرى عن الزهري وروى الحاكم والترمذي له شاهدا من حديث علي وسنده منقطع وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث ورواه النسائي ولفظه ولو وجبت ما قمتم بها وله شاهد من حديث أنس في بن ماجة ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب عليكم الحج فقيل يا رسول الله الحج في كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم ورجاله ثقات
953 - حديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام بن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال بن خزيمة الصحيح موقوف وأخرجه كذلك من رواية بن أبي عدي عن شعبة وقال البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال ورواه الثوري عن شعبة موقوفا قلت لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال بن عباس فذكره وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه وفي الباب عن جابر أخرجه بن عدي بلفظ لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى الحديث وسنده (2/220)
ضعيف وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث بن عباس مرسلا وفيه راو مبهم
954 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن تفسير السبيل فقال زاد وراحلة الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم هو منكر الحديث ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث بن عمر وقال الترمذي حسن وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث ورواه بن ماجة والدارقطني من حديث بن عباس وسنده ضعيف أيضا ورواه بن المنذر من قول بن عباس ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث بن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وطرقها كلها ضعيفة وقد قال عبد الحق إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة
955 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يركبن أحد البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بزيادة فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا قال أبو داود رواته مجهولون وقال الخطابي ضعفوا إسناده وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح ورواه البزار من حديث نافع عن بن عمر مرفوعا وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف
تنبيه هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ولم ينكر عليهم وروى الطبراني في الأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يتجرون في البحر (2/221)
956 - حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له يا عدي إن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله قال عدي فرأيت ذلك البخاري من حديثه بهذا السياق وأتم منه ورواه أحمد والدارقطني والطبراني من طرق ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة
تنبيه هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط ووجهه بن العربي بأنه صلى الله عليه و سلم لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله وتعقب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا على غيره وقد صح نهيه صلى الله عليه و سلم عن تمني الموت وصح أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك
957 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من لم يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا هذا الحديث ذكره بن الجوزي في الموضوعات وقال العقيلي والدارقطني لا يصح فيه شيء قلت وله طرق أحدها أخرجه سعيد بن منصور في السنن وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن بن سابط عن أبي أمامة بلفظ من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة والباقي مثله لفظ البيهقي ولفظ أحمد من كان ذا يسار فمات ولم يحج الحديث وليث ضعيف وشريك سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن بن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة فذكره مرسلا وكذا ذكره بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلا وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف الثاني عن علي بن أبي طالب مرفوعا من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رواه الترمذي وقال غريب وفي إسناده مقال والحارث يضعف وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال من هلال وقال بن عدي يعرف بهذا (2/222)
الحديث وليس الحديث بمحفوظ وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا وقال المنذري طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه الثالث عن أبي هريرة رفعه من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا رواه بن عدي من حديث عبد الرحمن القطائي عن أبي المهزم وهما متروكان عن أبي هريرة وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين لفظ سعيد ولفظ البيهقي أن عمر قال ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله قلت وإذا انضم هذا الموقوف الى مرسل بن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع والله أعلم
958 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه و سلم من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة أبو داود وابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول والدارقطني وابن حبان والبيهقي من هذا الوجه باللفظ الثاني قال البيهقي إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه وروي موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري وقال بن معين أثبت الناس في سعيد عبدة وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه وأما الطحاوي فقال الصحيح أنه موقوف وقال أحمد بن حنبل رفعه خطأ وقال بن المنذر لا يثبت رفعه ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو كما قال وخالفه بن أبي ليلى ورواه عن عطاء عن عائشة وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس وقال الدارقطني إنه أصح قلت وهو كما قال لكنه يقوي المرفوع لأنه عن غير رجاله وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر وفي (2/223)
إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله فيجتمع من هذا صحة الحديث وتوقف بعضهم على تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة فينظر في ذلك وقال بن عبد البر روي عن قتادة عن سعيد بإسقاط عذرة وأعله بن الجوزي بعزرة فقال قال يحيى بن معين عزرة لا شيء ووهم في ذلك إنما قال ذلك في عذرة بن قيس وأما هذا فهو بن عبد الرحمن ويقال فيه بن يحيى وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما وروى له مسلم وقال نا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال سمع بن عباس رجلا يلبي عن شبرمة الحديث قال بن المغلس أبو قلابة لم يسمع عن بن عباس قلت واستبعد صاحب الإمام تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وفي زمن بن عباس على مساقة واحدة
تنبيه زعم بن باطيس أن اسم الملبي نبيشة وهو وهم منه فإنه اسم الملبى عنه فيما زعمه الحسن بن عمارة وخالفه الناس فيه فقالوا إنه شبرمة وقد قيل إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك وقد بينه الدارقطني في السنن
959 - حديث بريدة أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج فقال حجي عن أمك مسلم والترمذي في حديث
960 - حديث بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم متفق عليه بلفظ يثبت بدل يستمسك وفي رواية للبخاري يستوي وفي رواية للبيهقي يستمسك وفي رواية للنسائي أنها سألته غداة جمع ومن الرواة من يجعله عن بن عباس عن أخيه الفضل ورواه بن ماجة من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن بن عباس حدثني حصين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدرك الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة وقال حج عن أبيك وقد قال أحمد محمد بن كريب منكر الحديث
قوله ويروى كما لو كان على أبيك دين فقضيته رواه الشافعي ورواه النسائي أيضا من حديث بن عباس بلفظ أن رجلا قال يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء (2/224)
تنبيه في رواية الدولابي أن أبا الغوث وهو رجل من خثعم سأل فذكره وأصله في بن ماجة وإسناده ضعيف وفي الباب عن أنس أخرجه الطبراني والدارقطني
قوله قال في الوسيط بالجواز يعني في حق من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة واحتج له بما روي أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن فريضة الحج على العباد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه قال نعم قال الرافعي وليس هذا الاحتجاج بقوي لأن الحديث هو حديث الخثعمية واللفظ المشهور في حديثها هو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قلت رواه الترمذي والبيهقي من طريق زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن امرأة من خثعم شابة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن أؤديها عنه قال نعم وروى أحمد من حديث مجاهد عن مولى لابن الزبير عن بن الزبير عن سودة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج وإسناده صالح ومولى بن الزبير اسمه يوسف قد أخرج له النسائي
حديث بن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج الحديث وفيه فاقضوا الله بالقضاء فهو أحق البخاري وقد تقدم في الزكاة
قوله روي عن بن عباس في العمرة سيأتي في آخر الباب
961 - حديث الحج والعمرة فريضتان الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة لا يضرك بأيهما بدأت وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ثم هو عن بن سيرين عن زيد وهو منقطع ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق بن سيرين أيضا وإسناده أصح وصححه الحاكم ورواه بن عدي والبيهقي من حديث بن لهيعة عن عطاء عن جابر وابن لهيعة ضعيف وقال بن عدي هو غير محفوظ عن عطاء وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل ففيه وأن تحج وتعتمر أخرجه بن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم وعن أبي رزين العقيلي وفيه احجج عن أبيك واعتمر أخرجه الترمذي وغيره وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه بن ماجة (2/225)
962 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن العمرة أواجبة قال لا وأن تعتمر فهو أولى أحمد والترمذي والبيهقي من رواية الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عنه والحجاج ضعيف قال البيهقي المحفوظ عن جابر موقوف كذا رواه بن جريج وغيره وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعا يعني حديث بن لهيعة وكلاهما ضعيف ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقط فإن فيها حسن صحيح وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس وقال النووي ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه وقد نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع وأفرط بن حزم فقال إنه مكذوب باطل وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال قلت يا رسول الله العمرة فريضة كالحج قال لا وأن تعتمر فهو خير لك وعبيد الله هذا هو بن المغيرة كذا قال يعقوب بن سفيان ومحمد بن الرحيم بن البرقي وغيرهما عن سعيد بن عفير وأغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر عن سعيد بن عفير عن يحيى عن عبيد الله بن عمر العمري ووهم في ذلك فقد رواه بن أبي داود عن جعفر بن مسافر فقال عن عبيد الله بن المغيرة ورواه الطبراني من حديث سعيد بن عفير ووقع مهملا في روايته وقال بعده عبيد الله هذا هو بن أبي جعفر وليس كما قال بل هو عبيد الله بن المغيرة وقد تفرد به عن أبي الزبير وتفرد به عن يحيى بن أيوب والمشهور عن جابر حديث الحجاج وعارضه حديث بن لهيعة وهما ضعيفان والصحيح عن جابر من قوله كذلك رواه بن جريج عن بن المنكدر عن جابر كما تقدم والله أعلم ورواه بن عدي من طريق أبي عصمة عن بن المنكدر أيضا وأبو عصمة كذبوه وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني وابن حزم والبيهقي وإسناده ضعيف وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان بل هو أبو صالح ماهان الحنفي كذلك رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع ورواه بن ماجة من (2/226)
حديث طلحة وإسناده ضعيف والبيهقي من حديث بن عباس ولا يصح من ذلك شيء واستدل بعضهم بما رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة
حديث بن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله الشافعي وسعيد بن منصور والحاكم والبيهقي وعلقه البخاري
( باب المواقيت )
963 - حديث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لامرأة من الأنصار سماها بن عباس ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه فقال إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له تقضي حجة أو حجة معي وسمى المرأة أم سنان وكذا في رواية البخاري ورواه الحاكم بلفظ تعدل حجة معي ورواه بن حبان والطبراني من وجه آخر عن بن عباس قال جاءت أم سليم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم عمرة تجزيك عن حجة فإن صح حمل على تعدد القصة فقد رواه الطبراني من حديث أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت يا نبي الله ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان ورواه أصحاب السنن والحاكم من حديث أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم وفي الباب عن جابر أخرجه بن ماجة وسنده صحيح وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان فإن عمرة فيه لكما كحجة أخرجه النسائي وعن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه أخرجه النسائي أيضا وعن وهب بن خنبش عن النبي صلى الله عليه و سلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أخرجه النسائي وأخرجه بن ماجة من الوجه المذكور لكن سماه هرم بن خنبش وعن علي مثله أخرجه البزار وعن أنس مثله أخرجه بن عبد البر بإسناد ضعيف
964 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب متفق عليه من حديثها ورواه أحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر (2/227)
965 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين متفق عليه من حديث عائشة أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تحرم بحج وفي رواية ارفضي عمرتك وله عندهما ألفاظ وقد تقدم في الذي قبله أنه أعمرها من التنعيم وكل ذلك كان في عام حجة الوداع
966 - حديث يروى أنه صلى الله عليه و سلم قال أفضل الحج أن تحرم من دويرة أهلك البيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده جابر بن نوح قال البيهقي في رفعه نظر
حديث أن عليا فسر الإتمام في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أن تحرم بهما من دويرة أهلك الحاكم في تفسير المستدرك من طريق عبد الله بن سلمة عن علي أنه سئل عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال تحرم من دويرة أهلك وإسناده قوي
قوله وعن عمر كذلك قلت ذكره الشافعي في الأم وقال بن عبد البر وأما ما روي عن عمر وعلي أن إتمام الحج أن تحرم بهما من دويرة أهلك فمعناه أن تنشئ لهما سفرا تقصد له من البلد كذا فسره بن عيينة فيما حكاه أحمد عنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج وروى وكيع عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن بن أذنيه قال أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر قال ائت عليا فسله فأتيته فسألته فقال من حيث ابتدأت فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال ما أجد لك إلا ذلك
967 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث متفق عليه بلفظه
968 - حديث طاوس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات عرق لم يكن حينئذ أهل المشرق يعني مسلمين الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن عمرو عن بن طاوس عن أبيه قال لم يوقت النبي صلى الله عليه و سلم ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال بن جريج فراجعت عطاء فقال كذلك سمعنا إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق ورواه البيهقي وقال وصله حجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس ولا يصح (2/228)
969 - حديث بن عمر لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردناه يشق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق البخاري في صحيحه بهذا قال البيهقي يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه و سلم
970 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المشرق ذات عرق أبو داود والنسائي من رواية القاسم عنها بلفظ العراق بدل المشرق تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح به والمعافى ثقة وفي الباب عن جابر رواه مسلم لكنه لم يصرح برفعه وعن الحارث بن عمرو السهمي رواه أبو داود وعن أنس رواه الطحاوي في أحكام القرآن وعن بن عباس رواه بن عبد البر في تمهيده وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد وفيه حجاج بن أرطاة وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم
971 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المشرق العقيق أحمد وأبو داود والترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عنه قال الترمذي حسن قال النووي ليس كما قال ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين قلت في نقل الاتفاق نظر يعرف ذلك من ترجمته وله علة أخرى قال مسلم في الكنى لا يعلم له سماع من جده يعني محمد بن علي
تنبيه العقيق واد يدفق ماؤه في غوري تهامة قال الأزهري هو حذاء ذات عرف
972 - حديث بن عباس موقوفا عليه ومرفوعا من ترك نسكا فعليه دم أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان
973 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يحرم إلا من الميقات هذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته ومن عمره وفيه نظر كبير (2/229)
974 - حديث من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة لفظ أبي داود ورواية الدارقطني بلفظ ووجبت له الجنة ولفظ أحمد وابن حبان ما تقدم من ذنبه فقط ولفظ بن ماجة كان كفارة لما قبلها من الذنوب وقال البخاري في تاريخه لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس وقال حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت والذي وقع في رواية أبي داود وغيره عبد الله بن عبد الرحمن لا محمد بن عبد الرحمن وكأن الذي في رواية البخاري أصح
975 - حديث أن عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن تخرج إلى الحل فتحرم متفق عليه من حديثها
976 - حديث أن عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فأعمرها منه تقدم
977 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحرم عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة وصده المشركون عنها متفق عليه من حديث بن عمر أنه عليه السلام خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وورد في البخاري عن المسور ومروان قالا خرج النبي صلى الله عليه و سلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها
قوله نقلوا أنه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة هوازن كذا وقع فيه وهو غلط واضح فإنه صلى الله عليه و سلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ويتجاوز ميقات المدينة وكيف يلتئم هذا مع قوله قيل إنه صلى الله عليه و سلم لم يحرم إلا من الميقات بل في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه و سلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم (2/230)
غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث بن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل الحديث وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة
( 2 باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه )
978 - حديث عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة متفق عليه بزيادة وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
979 - حديث أنس سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يصرخ بهما صراخا لبيك حجة وعمرة متفق عليه بغير هذا اللفظ من حديث بكر بن عبد الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يلبي بالحج والعمرة جميعا وفي لفظ لمسلم لبيك عمرة وحجا وفي لفظ للبخاري كنت ردف أبي طلحة ورأيتهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة وفي لفظ سمعتهم يصرخون بهما جميعا ولمسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا وفي الباب عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وجابر وعمران بن حصين والبراء وعائشة وحفصة وأبي قتادة وابن أبي أوفى قال بن حزم أسانيدهم صحيحة قال وروي أيضا عن سراقة وأبي طلحة وأم سلمة والهرماس قلت وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعثمان وغيرهما
980 - حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة متفق عليه من حديث جابر بلفظ ما أهديت ولولا أن مع الهدي لأحللت لفظ البخاري
981 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج مسلم عن جابر أقبلنا مع النبي صلى الله عليه و سلم مهلين بحج مفرد وفي رواية بالحج خالصا وحده زاد أبو داود وابن ماجة لا يخلطه بغيره ذكره مسلم في حديث جابر الطويل من رواية جعفر بن محمد (2/231)
عن أبيه عن جابر وفي رواية لابن ماجة أفرد الحج واتفقا عليه من طريق عطاء عنه بلفظ أهل هو وأصحابه بالحج وفي رواية للبيهقي من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عنه بلفظ أهل بالحج ليس معه عمرة
قوله ورجح الشافعي رواية جابر لأنه أشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي صلى الله عليه و سلم من لدن خروجه صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى أن تحلل هو كما قال وهو مبين في حديث جابر الطويل في مسلم
982 - حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم أفرد الحج مسلم بلفظ أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة بلفظ قدم النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه لصبح رابعة يهلون بالحج الحديث
983 - حديث عائشة أنه صلى الله عليه و سلم أفرد الحج متفق عليه بلفظ أهل بالحج ولمسلم أنه عليه الصلاة و السلام أفرد الحج وفي رواية لهما خرجنا ولا نذكر إلا الحج قوله وأما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت فانما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه وتمام الخبر ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم إحراما مبهما وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجا ومن لم يسق فليجعله عمرة وكان قد ساق الهدي دون غيره فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا وجعل إحرامه حجا فشق عليهم لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر فأظهر النبي صلى الله عليه و سلم الرغبة في موافقتهم وقال لو لم أسق الهدي وهذا الحديث عن جابر لا أصل له نعم رواه الشافعي من حديث طاوس مرسلا بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء يعني نزول جبريل بما يصرف إحرامه المطلق إليه فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت الحديث وليس فيه التعليل المذكور في آخره وأما قوله فشق عليهم لأنهم كانوا يعتقدون إلى آخره فدليله ما رواه بن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور أخرجه الشيخان وقد سبق في المواقيت (2/232)
وقوله في هذا الحديث وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه و سلم رواه البخاري خاصة من حديث جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه و سلم
984 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحرم متمتعا متفق عليه من حديث بن عمر تمتع النبي صلى الله عليه و سلم وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وروى مسلم من حديث عمران بن حصين تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم وتمتعنا معه وروى الترمذي من حديث بن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية
985 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك مسلم من حديثها بلفظ يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ذكره في أثناء حديث
986 - حديث أن عائشة أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها أن تطوف للعمرة وخافت فوات الحج لو أخرت إلى أن تطهر فدخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها مالك أنفست قالت بلى قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك متفق عليه من حديثها وله ألفاظ ومن حديث جابر وزاد أبو داود في حديث جابر غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي وذكره البخاري تعليقا في كتاب الحيض ووصله بمعناه من وجه آخر في أواخر الكتاب
987 - حديث عائشة أهدى عنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقرة ونحن قارنات لم أجده هكذا وفي الصحيحين عنها في حديث أوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس بقين من ذي القعدة الحديث وفيه فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه وفي لفظ فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نسائه البقر وللنسائي ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم عنا يوم حججنا بقرة بقرة ولمسلم عن جابر ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عائشة وفي لفظ عن نسائه بقرة يوم النحر وفي (2/233)
سنن بن ماجة والحاكم عن أبي هريرة ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن قال البيهقي تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه ويقال إنه أخذه عن يوسف بن السفر وهو ضعيف ثم رواه من وجه آخر مصرحا بسماع الوليد فيه وقال إن كان محفوظا فهو حديث جيد
988 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه أن يحرموا من مكة وكانوا متمتعين لم أجده هكذا وفي الصحيحين عن جابر في حديث أوله حججنا مع النبي صلى الله عليه و سلم الحديث وفيه وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج ولهما من حديثه في هذه القصة حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ولمسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح ولهما عن سالم عن بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج فكان منهم من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الحديث
حديث جابر إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج تقدم قبله
989 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للمتمتعين من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه من حديث بن عمر في حديث طويل
990 - حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم البخاري عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم قلت ووصله بن أبي حاتم في تفسيره
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحرم إحراما مطلقا تقدم قبل
حديث جابر قدمنا مكة ونحن نقول لبيك بالحج يأتي (2/234)
991 - حديث أن عليا قدم من اليمن مهلا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر عليه متفق عليه من حديث أنس قدم علي على النبي صلى الله عليه و سلم من اليمن فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت وللبخاري عن جابر أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يقيم على إحرامه وفي رواية له نحو حديث أنس قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فاهد وامكث حراما كما أنت
قوله وكذا وقع لأبي موسى اتفقا عليه من طريق طارق عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بما أهللت قلت لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم فقال أحسنت الحديث
حديث سعيد بن المسيب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا البيهقي من طريقه بلفظ يتمتعون وزاد في آخره لم يهدوا شيئا
( 3 باب سنن الإحرام )
992 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله واغتسل الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت حسنه الترمذي وضعفه العقيلي وروى الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن بن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ويعقوب ضعيف
993 - حديث أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر نفست بذي الحليفة فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تغتسل للإحرام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل وهذا مرسل وقد وصله مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء وقال الدارقطني في العلل الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني (2/235)
مرسلا ورواه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر وهو مرسل أيضا لأن محمدا لم يسمع من النبي صلى الله عليه و سلم ولا من أبيه نعم يحتمل أن يكون سمع ذلك من أمه لكن قيل إن القاسم أيضا لم يسمع من أبيه وقد أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي الحديث
994 - حديث الغسل لدخول مكة متفق عليه من حديث بن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه
995 - حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهما ألفاظ غيره
996 - حديثها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم متفق عليه من حديثها واللفظ لمسلم ولفظ البخاري الطيب بدل المسك ومفارق بدل مفرق وزاد النسائي وابن حبان بعد ثلاث وهو محرم وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك
تنبيه الوبيص بالصاد المهملة اللمعان
قوله روي أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء الشافعي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام الحديث وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث وقد أرسله الشافعي ولم يذكر بن عمر
997 - حديث روي أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه و سلم فأخرجت يدها فقال عليه السلام أين الحناء أبو داود وأبو يعلى من حديث عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع وفي إسناده مجهولات ثلاث ورواه أحمد والنسائي وأبو داود من وجه آخر عن صفية بنت عصمة عن عائشة قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبض يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت (2/236)
امرأة لغيرت أظفارك بالحناء قال أحمد في العلل هذا حديث منكر ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة من حديث سوداء بنت عاصم قالت أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أبايعه فقال اختضبي فاختضبت ثم جئت فبايعته وروى البزار من حديث مجاهد عن بن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين وللطبراني في الأوسط من طريق عباد بن كثير الرملي عن شميسة بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح يبايع النساء على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة
قوله وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش والتسديد والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن التطريف هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث بن أبي ليلى قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس وتمتشط بالغسل ولا نقحل أيدينا من خضاب وهذا لا يدل على المنع بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك يدل على الجواز إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام
998 - حديث ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين هذا الحديث قد ذكره الشيخ في المهذب عن بن عمر وكأنه أخذه من كلام بن المنذر فإنه كذلك ذكره بغير إسناد وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب ووهم من عزاه إلى الترمذي نعم رواه بن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين وقال (2/237)
بن المنذر في مختصره ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال فذكره وله شاهد عند البخاري من طريق كريب عن بن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر
حديث أحب الثياب إلى الله البيض سبق في كتاب الجمعة
حديث رأى عمر طلحة يأتي في آخر الباب
999 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم مسلم من حديث جابر نحوه واتفقا عليه من حديث بن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل لفظ البخاري ورواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه
1000 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يهل حتى انبعثت به راحلته متفق عليه من حديث بن عمر بهذا اللفظ وفي الباب عن جابر إن إهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري وعن أنس نحوه رواه أيضا وعن بن عباس عند الحاكم وعن سعد بن أبي وقاص كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته رواه أبو داود والبزار والحاكم
1001 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أهل في دبر الصلاة أصحاب السنن والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرا من حديثه وفي إسناده خصيف وهو مختلف فيه
قوله حمل طائفة من الأصحاب اختلاف الرواية على أنه صلى الله عليه و سلم أعاد التلبية عند انبعاث الدابة فظن من سمع أنه حينئذ لبى قلت هذا رواه أبو داود أيضا والبيهقي في حديث بن عباس
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعائشة وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت متفق من حديثها وقد تقدم في الحيض (2/238)
حديث جابر أنه صلى الله عليه و سلم كان يلبي في حجه إذا لقي ركبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي إدبار المكتوبة وآخر الليل هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب وبيض له النووي والمنذري وقد رواه بن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده بإسناد له إلى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي إذا لقي ركبا فذكره وفي إسناده من لا يعرف وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا وروى بن أبي شيبة من رواية بن سابط قال كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديا أو علوه وعند التقاء الرفاق وعند خيثمة نحوه وزاد وإذا استقلت بالرجل راحلته
1002 - حديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي فيرفعوا أصواتهم بالتلبية مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه بعضهم عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد ولا يصح وقال البيهقي أيضا الأول هو الصحيح وأما بن حبان فصححهما وتبعه الحاكم وزاد رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة وروى أحمد من حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية وترجم البخاري رفع الصوت بالإهلال وأورد فيه حديث أنس صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا وروى بن أبي شيبة من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم
1003 - حديث أفضل الحج العج والثج الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق واستغربه الترمذي وحكى الدارقطني الاختلاف فيه وقال الأشبه بالصواب رواية من رواه عن الضحاك بن عثمان عن بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر وقال أحمد والبخاري والترمذي من قال فيه عن بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر فقد أخطأ وقال الدارقطني (2/239)
قال أهل النسب من قال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع فقد وهم وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وفي الباب عن جابر أشار إليه الترمذي ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب وإسناده خطأ وراويه متروك وهو إسحاق بن أبي فروة وعن عبد الله بن مسعود رواه بن المقري في مسند أبي حنيفة من روايته عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه وهو عند بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن أبي حنيفة ومن طريق أبي أسامة أخرجه أبو يعلى في مسنده
1004 - حديث التلبية لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه من حديث بن عمر
قوله وكان بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك الحديث رواه مسلم وفي رواية له ذكر الزيادة عن عمر
قوله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة بن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة ورواه سعيد بن منصور من حديث عكرمة مرسلا قال نظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى من حوله وهو واقف بعرفة فقال فذكره وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك الحديث قال حتى إذا كان ذات يوم الناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة
قوله روي في بعض الروايات أنه صلى الله عليه و سلم قال في التلبية لبيك حقا حقا تعبدا ورقا البزار من حديث أنس وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعا ورجح وقفه
1005 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت وفيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي وهو مدني ضعيف وأما إبراهيم (2/240)
بن أبي يحيى الراوي عنه فلم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي أخرجه البيهقي والدارقطني
1006 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشنان وخطمى الدارقطني من حديث عائشة وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه
حديث عمر أنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط إنكم أئمة يقتدى بكم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا فذكر نحوه وأتم منه
حديث بن عمر أنه كان يقول لا يلبي الطائف لم أره هكذا لكن عند البيهقي عن مالك عن الزهري أنه كان يقول كان بن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت وروي عن بن عمر خلاف ذلك أخرجه بن أبي شيبة من طريق بن سيرين قال كان بن عمر إذا طاف بالبيت لبى وفي البيهقي أيضا وابن أبي شيبة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان سئل عطاء متى يقع المعتمر التلبية فقال قال بن عمر إذا دخل الحرم وقال بن عباس حين يمسح الحجر
( 4 باب دخول مكة وبقية أعمال الحج إلى آخرها )
حديث أنه صلى الله عليه و سلم دخل مكة ثم خرج منها إلى عرفة لم أره هكذا لكنه الواقع وصرح بذلك في عدة أحاديث صحيحة بغير هذا اللفظ
حديث بن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح الحديث تقدم
1006 - مكرر حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى متفق عليه من حديث بن عمر وله ألفاظ وفي الباب عندهما عن عائشة
حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رأى البيت رفع يديه ثم قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره (2/241)
تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلا وسياقه أتم وأبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب كذاب ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث مكحول أيضا وفيه مهابة وبرا في الموضعين وهو ما ذكره الغزالي في الوسيط وتعقبه الرافعي بأن البر لا يتصور من البيت وأجاب النووي بأن معناه أكثر بر زائريه ورواه سعيد بن منصور في السنن له من طريق برد بن سنان سمعت بن قسامة يقول إذا رأيت البيت فقل اللهم زده فذكره سواء ورواه الطبراني في مرسل حذيفة بن أسيد مرفوعا وفي إسناده عاصم الكوزي وهو كذاب وأصل هذا الباب ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج أن النبي صلى الله عليه و سلم كان فذكره مثل ما أورده الرافعي إلا أنه قال وكرمه بدل وعظمه وهو معضل فيما بين بن جريج والنبي صلى الله عليه و سلم قال الشافعي بعد أن أورده ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه قال البيهقي فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه
قوله ويستحب أن يضيف إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام يروى ذلك عن عمر قلت رواه بن المغلس عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام كذا قال هشيم ورواه سعيد بن منصور في السنن له عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد فلم يذكر عمر ورواه الحاكم من حديث بن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر يقول كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت فذكره ورواه البيهقي عنه
قوله ويؤثر أن يقول اللهم إنا كنا نحل عقدة ونشد أخرى إلى آخره الشافعي عن بعض من مضى من أهل العلم فذكره
1007 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لقد حج هذا البيت سبعون نبيا كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيما للحرم الطبراني والعقيلي من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أبيه عن أبي موسى رفعه لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى قال العقيلي أبان لم يصح حديثه ولابن (2/242)
ماجة من طريق عطاء عن بن عباس قال كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث بن عمر وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم بعسفان فقال لقد مر بهذه القرية سبعون نبيا ثيابهم العباء ونعالهم الخوص فقال أبي هذا موضوع بهذا الإسناد وروى أحمد من حديث بن عباس قال لما مر النبي صلى الله عليه و سلم بوادي عسفان قال يا أبا بكر لقد مر هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون نحو البيت العتيق وفي إسناده ربيعة بن صالح وهو ضعيف وأورده الفاكهي في أوائل أخبار مكة من طرق كثيرة
1008 - حديث بن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما البيهقي من حديثه نحوه وإسناده جيد ورواه بن عدي مرفوعا من وجهين ضعيفين ولابن أبي شيبة من طريق طلحة عن عطاء عن بن عباس قال لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف وروى الشافعي عن بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى بن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم
1009 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد من باب بني شيبة الطبراني من حديث بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو من باب الحناطين وفي إسناده عبد الله بن نافع وفيه ضعف وقال البيهقي رويناه عن بن جريج عن عطاء قال يدخل المحرم من حيث شاء ودخل النبي صلى الله عليه و سلم من باب بني شيبة وخرج من باب مخزوم إلى الصفا
1010 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم حج فأول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه من حديث عائشة
1011 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح غير محرم مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام واتفقا عليه من حديث أنس بلفظ غير هذا وسيأتي في الخصائص (2/243)
حديث الطواف بالبيت مثل الصلاة الحديث تقدم في باب الأحداث
1012 - حديث لولا حدثان قومك بالشرك لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم فألصقته بالأرض وجعلت له بابين شرقيا وغربيا متفق عليه من حديث عائشة وله عندهما ألفاظ كثيرة متنوعة منها لمسلم عن عبد الله بن الزبير حدثتني خالتي عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة
قوله لما استولى الحجاج هدمه وأعاده على الصورة التي هو عليها اليوم انتهى وهذا يوهم أنه هدم الجميع وليس كذلك وإنما هدم الشق الذي يلي الحجر وقد بين ذلك الأزرقي والفاكهي وسياق مسلم من طريق عطاء يقتضيه وفي آخره فكتب عبد الملك إلى الحجاج أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاد إلى بنائه
قوله ويجعل البيت على يسار الطائف ويحاذي الحجر بجميع البدن كذلك طاف صلى الله عليه و سلم وقال خذوا عني مناسككم مسلم عن جابر لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا وله عن جابر أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وفي رواية للنسائي يا أيها الناس خذوا عني مناسككم بلفظ الأمر قلت وأما المحاذاة فلم أرها صريحة
1013 - حديث عائشة نذرت أن أصلي ركعتين في البيت فقال النبي صلى الله عليه و سلم صلي في الحجر فإن ستة أذرع منه في البيت لم أره بلفظ النذر وفي السنن الثلاثة عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال لي صلي فيه إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة منه الحديث وتقدمت رواية مسلم من حديث عائشة وفيها وزدت فيها ستة أذرع قوله ولو اتسعت خطة المسجد واتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه و سلم انتهى وقد نسب الرافعي في هذا إلى القصور فإن عمر وعثمان وسعاه (2/244)
كما رواه الأزرقي والفاكهي من طرق ثم زاده بن الزبير ثم زاده الوليد وكل هؤلاء قبل العباسيين لكن عند التأمل لا يرد شيء من ذلك على عبارة الرافعي
1014 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم طاف سبعا وقال خذوا عني مناسككم أما الطواف فمتفق عليه من حديث بن عمر والباقي تقدم قريبا
1015 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لما فرغ من طوافه صلى ركعتين متفق عليه من حديث بن عمر
1016 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لما صلى بعد الطواف ركعتين تلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مسلم من حديث جابر وظاهره أنه قال ذلك بعد الطواف وقبل الصلاة وكذا هو مصرح به في رواية بن حبان والبيهقي
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في حديث الأعرابي لا إلا أن تطوع تقدم في أول الصيام
1017 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد مسلم من حديث جابر على شك في وصله وإرساله ووصله النسائي وغيره
1018 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم طاف راكبا في حجة الوداع متفق عليه من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن واتفقا عليه عن جابر وفي الباب عن عائشة وأبي الطفيل عند مسلم وعن صفية بنت شيبة عند أبي داود وعن عبد الله بن حنظلة في علل الخلال ورويناه في جزء الحوراني وفوائد تمام وغير ذلك
1019 - قوله وكان أكثر طوافه ماشيا وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس ويستفتونه أما قوله كان أكثر طوافه ماشيا فلما ثبت في مسلم أنه مشى على يمينه ورمل ثلاثا وأما باقيه فرواه مسلم من حديث جابر وروى أحمد وأبو داود من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم إنما طاف راكبا لشكوى عرضت له وإسناده ضعيف وقد أنكره الشافعي وفي رواية لمسلم طاف على راحلته كراهية أن يصرف عنه الناس
1020 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء الحاكم من حديث أبي جعفر عن جابر قال دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى (2/245)
فأتى النبي صلى الله عليه و سلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء الحديث وله شاهد من حديث بن عمر
1021 - حديث عمر أنه قال وهو يطوف بالركن إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك ثم تقدم فقبله متفق عليه من حديثه واللفظ لمسلم دون قوله في آخره ثم تقدم فقبله وله عندهما طرق والزيادة وهي قوله ثم تقدم فقبله رواها الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري عن عمر في هذا الحديث مطولا وفيه قصة لعلي وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا
1022 - حديث بن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه الشافعي والبيهقي من هذا الوجه موقوفا هكذا ورواه الحاكم والبيهقي من حديث بن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكره مرفوعا ورواه أبو داود والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبو بكر البزار وأبو علي بن السكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله قال بن السكن رجل من بني حميد من قريش حميدي وقال البزار مخزومي وقال الحاكم هو بن الحكم عن محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه وقال بن عباس رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل هذا هو لفظ الحاكم ووهم في قوله إن جعفر بن عبد الله هو بن الحكم فقد نص العقيلي على أنه غيره وقال في هذا في حديثه وهم واضطراب
1023 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر متفق عليه بألفاظ ليس فيها في كل طوفة وهي عند أبي داود والنسائي بلفظ كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة وللحاكم بلفظ كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر والركن اليماني في كل طواف
قوله قال الأئمة لعل الفرق ما تقدم أن اليمانيين على قواعد إبراهيم دون الشاميين انتهى وقد ثبت ذلك في الصحيحين من قول بن عمر (2/246)
1024 - حديث أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت على بعير ويستلم بمحجن ويقبل المحجن مسلم وأبو داود وهذا لفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ثم يقبله
تنبيه المحجن عصى محنية الرأس
حديث عبد الله بن السائب أنه كان يقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك لم أجده هكذا وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر وقد بيض له المنذري والنووي وخرجه بن عساكر من طريق بن ناجية بسند له ضعيف ورواه الشافعي عن بن أبي نجيح قال أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا قال قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد قلت وهو في الأم عن سعيد بن سالم عن بن جريج وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث بن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر وسنده صحيح وروى العقيلي من حديثه أيضا أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يستلمه ورواه الواقدي في المغازي مرفوعا ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء عن الحارث الأعور عن علي أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك
1025 - قوله ويقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية هذا هو الذي رواه عبد الله بن السائب كذلك أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية وصححه بن حبان والحاكم
قوله ويقول إذا انتهى إلى الركن العراقي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق هكذا ذكره ولم يذكر له مستندا وقد أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا لكن لم يقيده بما عند الركن ولا بالطواف (2/247)
1026 - قوله ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف بل هي أفضل من الدعاء الذي لم يؤثر والدعاء المسنون أفضل منها تأسيا برسول الله صلى الله عليه و سلم وما أشار إليه من الدعاء المسنون قد وردت فيه أحاديث منها حديث عبد الله بن السائب المتقدم ومنها حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير رواه بن ماجة والحاكم ولابن ماجة عن أبي هريرة من طاف بالبيت سبعا فلم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفعت له عشر درجات وإسناده ضعيف وله عن أبي هريرة أيضا إن الله وكل بالحجر سبعين ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين
1027 - حديث بن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة لعمرة الزيارة قالت قريش إن أصحاب محمد قد وهنتم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بالرمل والاضطباع ليرى المشركين قوتهم ففعلوا متفق عليه بغير هذا اللفظ ولفظهما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شدة فجلسوا بما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا وفي رواية لأبي داود إن هؤلاء أجلد منا وله كانوا إذا تغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان وفي رواية لأحمد فأطلع الله نبيه على ما قالوا فأمرهم بذلك وأما الاضطباع ففي رواية لأبي داود أيضا من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى وللطبراني من هذا الوجه واضطبعوا
تنبيه لم أقف في شيء من طرقه على الاضطباع بصيغة الأمر (2/248)
1028 - حديث عمر فيم الرمل الآن وقد نفى الله الشرك وأهله وأعز الإسلام ألا إني لا أحب أن أدع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بن ماجة والبزار والحاكم والبيهقي من رواية أسلم مولى عمر عن عمر وأصله في صحيح البخاري بلفظ ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا نحب أن نتركه وعزاه البيهقي إليه ومراده أصله
1029 - حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا مسلم بهذا
1030 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا متفق عليه من رواية بن عمر واللفظ لمسلم وأما البخاري فروى معناه في حديث ورواه بن ماجة من حديث جابر باللفظ أيضا وأخرجه أحمد من حديث أبي الطفيل مثله
1031 - حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يتئدون بين الركنين اليمانيين وذلك أنه صلى الله عليه و سلم كان قد شرط عليهم عام الصد أن يتخلوا عن بطحاء مكة إذا عادوا لقضاء العمرة فلما عادوا وفارقوا قعيقعان وهو جبل في مقابلة الحجر والميزاب فكانوا يظهرون القوة والجلادة بحيث تقع أبصارهم عليهم فإذا صاروا بين الركنين اليمانيين كان البيت حائلا بينهم وبين أبصار الكفار لم أجده بهذا السياق وقد تقدم معناه عن بن عباس وللبخاري تعليقا ووصله الطبراني والإسماعيلي من حديثه لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركين قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان
تنبيه قوله يتئدون بالتاء المثناة المثقلة والدال المهملة من التؤدة ويقال يبازون بالباء الموحدة والزاي يقال تبازى في مشيته إذا حرك عجيزته
قوله اشتهر السعي من غير رقي على الصفا عن عثمان وغيره من الصحابة من غير إنكار الشافعي والبيهقي من طريقه عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه أخبرني من رأى عثمان يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يصعد عليه قلت وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه سعى راكبا ولا يمكن الرقي مع الركوب على الصفا بل في سفلها (2/249)
1032 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يرمل في طوافه بعد ما أفاض أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه
1033 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رمل في طواف عمره كلها وفي بعض أنواع الطواف في الحج أحمد حدثنا أبو معاوية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه و سلم في عمره كلها وفي حجه وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء وأما قوله وفي بعض أنواع الطواف في الحج فيريد به طواف القدوم دون غيره وفي الصحيحين عن بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما قدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعا وقد مضى حديث بن عباس أنه لم يرمل في الإفاضة
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يدعو في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لم أجده وذكره البيهقي من كلام الشافعي وروى سعيد بن منصور في السنن عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وأسنده من وجهين ضعيفين عن بن مسعود وابن عمر من قولهما عند رمي الجمرة
1034 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به النسائي من حديث جابر الطويل بهذا اللفظ وصححه بن حزم وله طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ أبدأ بصيغة الخبر ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والنسائي أيضا بلفظ نبدأ بالنون قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع قلت وهم أحفظ من الباقين
حديث الطواف بالبيت صلاة تقدم في الأحداث
1035 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بدأ بالصفا وختم بالمروة مسلم في حديث جابر (2/250)
قوله إنه صلى الله عليه و سلم فمن بعده لم يسعوا إلا بعد الطواف لم أجده هكذا في حديث مخصوص وإنما أخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة وهو كذلك في الصحيحين عن بن عمر وفي المعجم الصغير للطبراني عن جابر ونحو ذلك
قوله في آخر الفصل المعقود للسعي وجميع ما ذكرناه من وظائف السعي أي من التهليل والتكبير مما يقوله على الصفا وفي الرقي على الصفا حتى يرى البيت والمشي بينه وبين الصفا والمروة والعدو في بعضه والدعاء في السعي كل ذلك مشهور في الأخبار انتهى فأما ما يقوله على الصفا من التهليل والتكبير فهو في حديث جابر الطويل عند مسلم بنحوه وفيه أيضا أنه رقى على الصفا حتى رأى البيت وفيه أيضا المشي بين الصفا والمروة والعدو في بعضه وأما الدعاء في السعي يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم فرواه الطبراني في الدعاء وفي الأوسط من حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد رواه البيهقي موقوفا من حديث بن مسعود أنه لما هبط إلى الوادي سعى فقال فذكره وقال هذا أصح الروايات في ذلك عن بن مسعود يشير إلى تضعيف المرفوع وذكره المحب الطبري في الأحكام من حديث امرأة من بني نوفل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول بين الصفا والمروة رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم قال المحب رواه الملا في سيرته ويراجع إسناده وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في سعيه اللهم اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم رواه الملا في سيرته أيضا وروى البيهقي من حديث بن عمر أنه كان يقول ذلك بين الصفا والمروة مثل حديث بن مسعود موقوفا وعلى هذا فقول إمام الحرمين في النهاية صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في سعيه اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية وفيه نظر كثير
قوله يؤثر عن بن عمر أنه كان يقول على الصفا والمروة اللهم اعصمني بديني وطواعيتك إلى آخره البيهقي والطبراني في كتاب الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفا قال الضياء إسناده جيد
1036 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة متفق عليه من حديث أبي هريرة بمعناه ولفظهما عنه أن أبا بكر بعثه في (2/251)
الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
1037 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم الحاكم والبيهقي من حديث بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم
1038 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم مكث بمنى حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها مسلم من حديث جابر الطويل
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر الشافعي والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال البيهقي تفرد به إبراهيم وفي حديث جابر الطويل يعني الذي أخرجه مسلم ما دل على أنه صلى الله عليه و سلم خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة الثانية قلت وفي مسلم أن الخطبة كانت ببطن الوادي وحديث مسلم أصح ويترجح بأمر معقول وهو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يبقى للخطبة معه فائدة قاله المحب الطبري قال وذكر الملا في سيرته أن النبي صلى الله عليه و سلم لما فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة
قوله وليقل الإمام إذا سلم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشافعي وأبو داود والترمذي عن بن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران قال غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصل إلا ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد أتموا فإنا سفر لفظ الشافعي وزاد الطبراني في بعض طرقه إلا المغرب ورواه مالك في الموطأ من قول عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة إنا (2/252)
قوم سفر ثم صلى عمر بمنى ركعتين قال مالك ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا انتهى
تنبيه عرف بهذا أن ذكر الرافعي له في مقال الإمام بعرفة ليس بثابت وكذا نقل غيره أنه يقوله الإمام بمنى ويمكن أن يتمسك بعموم لفظ رواية الطيالسي ومن طريقه البيهقي من حديث عمران بن حصين ففيه ثم حججت معه واعتمرت فصلى ركعتين فقال يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر ثم ذكر ذلك عن أبي بكر ثم عن عمر ثم عن عثمان قال ثم أتم عثمان
قوله يسن في الحج أربع خطب فذكرها والدليل على ذلك ما رواه النسائي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر في صفة حجة أبي بكر الصديق ففيها فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها الحديث وفيه أنه صنع ذلك يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب يوم النحر ولأبي داود من حديث رجلين من بني بكر قالا رأينا النبي صلى الله عليه و سلم يخطب في أوسط أيام التشريق ولأبي داود عن العداء بن خالد بن هوذة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم عرفة وفي الباب عن جماعة من الصحابة
1039 - حديث سالم بن عبد الله أنه قال للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال بن عمر صدق البخاري من حديثه وفيه قصة
1040 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وقف واستقبل القبلة وجعل باطن ناقته للصخرات مسلم من حديث جابر الطويل
1041 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وقف بعرفة راكبا متفق عليه من حديث أم الفضل وهو لمسلم عن جابر
1042 - حديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك في الموطأ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف مرسلا وروي عن مالك موصولا ذكره البيهقي وضعفه وكذا (2/253)
بن عبد البر في التمهيد وله طريق أخرى موصولة رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث وفي إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث نافع عن بن عمر بلفظ أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله الحديث وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدا قال البخاري منكر الحديث ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذا وفي إسناده قيس بن الربيع
قوله وأضيف إليه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري فأما قوله له الملك إلى قدير فهو بقية الحديث المتقدم عند الترمذي ومن بعده وأما الباقي فرواه البيهقي من حديث علي في الحديث المذكور بهذا وأتم منه وهو من رواية موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وتفرد به عن أخيه عبد الله عن علي قال البيهقي ولم يدرك عبد الله بن عبيدة أخو موسى عليا
1043 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يسير حين دفع من حجة الوداع العنق فإذا وجد فجوة نص متفق عليه من حديث أسامة بن زيد
تنبيه وقع في الرافعي فرجة بدل فجوة وهو تحريف
1044 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء متفق عليه من حديث بن مسعود وابن عمر وأبي أيوب وابن عباس وأسامة بن زيد ولمسلم عن جابر
1045 - قوله ويسلك الناس من طريق المأزمين وهو الطريق الضيف بين الجبلين اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم والصحابة أما المرفوع فمتفق عليه بمعناه من حديث أسامة قال دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ وفي رواية لهما ردفت رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ راحلته فبال الحديث وأما الموقوف عن الصحابة فلم أره منصوصا عن معين إلا أنه ثبت في الصحيح أنهم كانوا معه صلى الله عليه و سلم (2/254)
1046 - حديث الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو واقف بعرفات وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وألفاظ الباقين نحوه وفي رواية للدارقطني والبيهقي الحج عرفة الحج عرفة
1047 - حديث عرفة كلها موقف مسلم من حديث جابر الطويل وقفت ههنا وعرفة كلها موقف
1048 - حديث عرفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي عرنة بن ماجة من حديث جابر بلفظ بطن عرنة وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ورواه مالك في الموطأ بلاغا بهذا اللفظ ورواه بن حبان والطبراني والبيهقي والبزار وغيرهم من حديث جبير بن مطعم بلفظ كل عرفات موقف وارفعوا عن محسر الحديث وفي إسناده انقطاع فإنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه قاله البزار ورواه البيهقي عن بن المنكدر مرسلا ووصله عبد الرزاق عن معمر عن بن المنكدر عن أبي هريرة ذكره بن عبد البر ورواه الحاكم من حديث بن عباس بلفظ ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر ورواه من وجه آخر عن بن عباس قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنة ورواه البيهقي موقوفا ومرفوعا ورواه الطحاوي والطبراني أيضا من حديث بن عباس أيضا ورواه بن قانع في معجم الصحابة من حديث حبيب بن خماشة وفي إسناده الواقدي ورواه بن وهب في موطئه عن يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله عن عمرو بن شعيب وسلمة بن كهيل مرسلا نحو حديث جابر ويزيد وإسحاق متروكان وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي رافع
1049 - حديث عروة بن مضرس الطائي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من صلى معنا هذه الصلاة يعني الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني (2/255)
والبيهقي من حديثه بألفاظ مختلفة وأقربها للسياق الذي هنا لفظ أبي داود قال أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالموقف يعني يجمع قلت جئت يا رسول الله من جبلي طي فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وفي رواية لأبي يعلى في مسنده ومن لم يدرك جمعا فلا حج له وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما
تنبيه التفث إذهاب الشعث قاله النضر بن شميل
1050 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم وقف بعد الزوال مسلم في حديث جابر الطويل
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من ترك نسكا فعليه دم لم أجده مرفوعا وقد تقدم من قول بن عباس في باب المواقيت
1051 - حديث يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه أبو داود في المراسيل من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وعبد العزيز تابعي قال بن شاهين عن بن أبي داود اختلف فيه ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة عبد الله بن خالد والد عبد العزيز هذا من رواية ابنه عبد العزيز عنه ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه قال نعم قال وأحسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون قال وأراه قال وعرفة يوم تعرفون ورواه الترمذي واستغربه وصححه والدارقطني من حديث عائشة مرفوعا وصوب الدارقطني وقفه في العلل ورواه أبو داود من حديث محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ورواه الترمذي من حديث المقبري عنه وابن ماجة من حديث بن سيرين عنه ورواه مجاهد بن إسماعيل عن سفيان عن بن المنكدر عن عائشة مرفوعا بلفظ عرفة يوم يعرف الإمام تفرد به مجاهد قاله البيهقي قال ومحمد بن (2/256)
المنكدر عن عائشة مرسل كذا قال وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه سمع منها وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة فإنه مات بعدها
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال حجكم يوم تحجون لم أجده هكذا وبمعناه الحديث الذي قبله
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من ترك المبيت بمزدلفة فلا حج له لم أجده وقال النووي ليس بثابت ولا معروف وقال المحب الطبري لا أدري من أين أخذه الرافعي وقد تقدم من حديث أبي يعلى ومن لم يدرك جمعا فلا حج له وبه يحتج لابن خزيمة وابن بنت الشافعي في قولهما إن المبيت بمزدلفة ركن وللنسائي من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك وهي من رواية مطرف عن الشعبي وصنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكارها وذكر أن مطرفا كان يهم في المتون والله أعلم
حديث الحج عرفة فمن أدركها فقد أدرك الحج تقدم قريبا
1052 - حديث أن سودة بنت زمعة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها متفق عليه من حديث عائشة قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها وأما قوله ولم يأمرها إلى آخره فلم أره منصوصا إلا أنه مأخوذ بدليل العدم
1053 - حديث أن أم سلمة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يأمرها ولا من معها بالدم أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن عثمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني عندها ورواه الشافعي أنا داود بن عبد الرحمن والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلا قال وأخبرني من أثق به عن هشام عن أبيه عن زينب (2/257)
بنت أبي سلمة عن أم سلمة مثله ورواه البيهقي من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر قال البيهقي هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة وقال الروياني في البحر قوله وكان يومها فيه مغنيان أحدهما أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فأحب أن يوافي التحلل وهي قد فرغت ثانيهما أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض قال فيقرأ على الأول بالمثناة تحت وعلى الثاني بالمثناة فوق قلت وهو تكلف ظاهر ويتعين أن يكون المراد بيومها الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه و سلم وقد جاء مصرحا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد وسيأتي قريبا قول أم سلمة أنه صلى الله عليه و سلم كان عندها ليلة النحر ليلتها التي كان يأتيها فيها والله أعلم
تنبيه وأما قوله ولم يأمرها ولا من معها بالدم فلم أره صريحا بل هو كما تقدم في الذي قبله
حديث عمر من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من غربت عليه الشمس وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد من أوسط أيام التشريق وروى البيهقي من حديث الثوري عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال عمر فذكره قال وروي عن بن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولا يصح رفعه
1054 - حديث بن عباس كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ضعفة أهله إلى منى متفق عليه من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عنه ورواه الشافعي واللفظ له ومن طريقه البيهقي ورواه النسائي بلفظ أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم مع ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة
1055 - حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه
تنبيه الحالق معمر بن عبد الله بن نصلة رواه (2/258)
الطبراني من حديثه وقيل خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي منسوب إلى كلب بن حنيفة ذكره الواقدي
قوله فإذا انتهوا إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم وللماشين أن يسرعوا قدر رمية بحجر روي ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مسلم في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه و سلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة ا الكبرى
قوله وقيل إن النصارى كانت تقف ثم فأمر بمخالفتهم انتهى احتج له بما روي عن عمر أنه كان يقول وهو يوضع في وادي محسر إليك نعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصاري دينها أخرجه البيهقي
قوله ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو ظاهر حديث جابر الطويل عند مسلم وروى الشيخان من حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول خذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وسيأتي حديث أم الحصين في أول باب محرمات الإحرام وفي الباب في رميه صلى الله عليه و سلم راكبا عن قدامة بن عبد الله العامري رواه النسائي والترمذي والحاكم وعن بن عباس رواه أحمد والترمذي وفيه الحجاج بن أرطاة
قوله والسنة أن يكبر مع كل حصاة هو في حديث جابر الطويل عند مسلم
1056 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها لم أجده هكذا لكن روى البيهقي من حديث الفضل بن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكبر مع كل حصاة قال البيهقي وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة انتهى وهو في الصحيحين من حديث بن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه و سلم من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل إلى منى وكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حتى بلغ الجمرة لكن في رواية النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى فلما رمى قطع التلبية
قوله نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره وما بقي فهو مردود الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أنهم قالوا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل (2/259)
عام قال أما إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال قال البيهقي وروي عن أبي سعيد موقوفا وعن بن عمر مرفوعا من وجه ضعيف ولا يصح مرفوعا وهو مشهور عن بن عباس موقوفا عليه ما تقبل منها رفع وما لم يقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين وأخرجه إسحاق بن راهويه
1057 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء لفظ أحمد ولأبي داود إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء وفي رواية للدارقطني إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس وقال البيهقي إنه من تخليطاته قال البيهقي وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه زينب عن أم سلمة قالت كانت الليلة التي يدور إلي فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم مساء ليلة النحر فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم عندي فدخل على وهب بن زمعة ورجل من بني أمية متقمصين فقال لهما أفضتما قالا لا قال فانزعا قميصكما فنزعا فقال وهب ولم يا رسول الله فقال هذا يوم رخص فيه لكم إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدي إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت قال البيهقي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث وذكر بن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير وروى أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث الحسن العرني عن بن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل يا بن عباس والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يضمخ رأسه بالطيب وللنسائي من طريق سالم عن بن عمر قال إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول حل له كل شيء إلا النساء أنا طيبت رسول الله (2/260)
صلى الله عليه و سلم وروى الحاكم من حديث بن الزبير أنه قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله له ثم يقف بجمع حتى إذا استنفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت
1058 - حديث ليس على النساء حلق وإنما يقصرن أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث بن عباس وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله بن القطان ورد عليه بن المواق فأصاب
1059 - حديث جابر أنه صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه أن يحلقوا ويقصروا هذا اللفظ لم أره لكن في البخاري عن جابر أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا
قوله وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكبر بعد الفراغ وأن يدفن شعره انتهى أما البداءة ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر الحديث وأما استقبال القبلة فلم أره في هذا المقام صريحا وقد استأنس له بعضهم بعموم حديث بن عباس مرفوعا خير المجالس ما استقبلت به القبلة أخرجه أبو داود وهو ضعيف وأما التكبير بعد الفراغ فلم أره أيضا وأما دفن الشعر فقد سبق في الجنائز ولعل الرافعي أخذه من قصة أبي حنيفة عن الحجام ففيها أنه أمره أن يتوجه قبل القبلة وأمره أن يكبر وأمره أن يدفن وهي مشهورة أخرجها بن الجوزي في مثير العزم الساكن بإسناده الى وكيع عنه
قوله والأفضل حلق جميع الرأس تأسيا بالنبي صلى الله عليه و سلم يؤخذ من حديث أنس المذكور
1060 - حديث رحم الله المحلقين الحديث متفق عليه من حديث بن عمر ومن حديث أبي هريرة ولمسلم عن أم حصين ولأحمد عن أبي سعيد (2/261)
1061 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أول ما قدم منى رمى جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق ثم طاف للإفاضة هو في حديث جابر الطويل سوى ذكر الحلق فهو في المتفق عليه عن أنس
1062 - حديث عبد الله بن عمرو وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فقال رجل يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي الحديث متفق عليه من حديثه ومن حديث بن عباس نحوه
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم أفاضت تقدم
حديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء تقدم
حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه وقد تقدم
حديث من ترك نسكا فعليه دم تقدم في المواقيت وأنه موقوف
1063 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم بات بمنى ليالي التشريق وقال خذوا عني مناسككم أما مبيته بمنى فمشهور وقد بينه حديث أبي داود وابن حبان عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من آخر يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس الحديث وأما قوله خذوا عني مناسككم تقدم في أوائل الباب
1064 - حديث بن عمر أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيت ليالي منى لأجل سقايته فأذن له متفق عليه
1065 - حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر الأول مالك والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه به ورواه الترمذي من حديث بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ثم قال رواه مالك فقال عن أبي البداح بن عاصم بن عدي وحديث مالك أصح (2/262)
وقال الحاكم من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى ولفظ مالك أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ولأبي داود والنسائي في رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
تنبيه أبو البداح ذكره بن حبان في التابعين وقال يقال أن له صحبة وفي القلب منه شيء لكثرة الاختلاف في إسناده وصحح بن عبد البر في الاستذكار أن له صحبة وفي كتاب أبي موسى المديني أنه زوج جميل بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار رواه الدارقطني وإسناده ضعيف وعن بن عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي
1066 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ثم لم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس مسلم من حديث أبي الزبير عنه معنعنا وعلقه البخاري ورواه أبو ذر الهروي في مناسكه من حديث أبي الزبير قال سمعت جابرا ورواه الحاكم في المستدرك من حديث بن جريج عن عطاء عن جابر نحوه ووهم في استدراكه
1067 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رمى بالأحجار وقال بمثل هذا فارموا لم أره هكذا لكن في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وفيه فقال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ورواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث بن عباس بلفظ قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ورواه بن حبان أيضا والطبراني من حديث بن عباس عن الفضل بن عباس قال الطبراني رواه جماعة عن عوف منهم سفيان الثوري فلم يقل أحد منهم عن أخيه الفضل إلا جعفر بن سليمان ولا رواه عنه إلا عبد الرزاق قلت وروايته في نفس الأمر هي الصواب فإن الفضل (2/263)
هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه و سلم حينئذ وسيأتي صريحا عنه في حديث أم سليمان وفي حديث جابر عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف وروى أحمد في مسنده من حديث حرملة بن عمرو الأسلمي قال حججت حجة الوداع فأردفني عمي سنان بن سنة فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم واضعا إحدى إصبعيه على الأخرى فقلت لعمي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يقول ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ورواه البزار وقال لا نعلم لحرملة غيره ورواه أبو داود وأحمد وإسحاق من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف
قوله روي عن عمر أنه قال من أدرك المساء إلى آخره تقدم
قوله وجملة ما يرمى به في الحج سبعون حصاة يرمى إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة سبع تواتر النقل بذلك قولا وفعلا انتهى كلامه وهو كما قال وفي الأحاديث التي ذكرها ما يصرح بذلك كما سيأتي
1068 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رمى الحصيات في سبع رميات وقال خذوا عني مناسككم أما الأول ففي حديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه و سلم أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وأما قوله خذوا عني مناسككم فتقدم وقد كرره المؤلف
1069 - حديث أنه وقف بين الجمرات الثلاث وقال خذوا عني مناسككم أما الوقوف بينها فرواه البخاري من حديث بن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا (2/264)
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ورواه النسائي والحاكم ووهم في استدراكه وروى أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من آخر يومه يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها وأما قوله خذا عني فتقدم
قوله والسنة أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون عليه وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة وفي يوم النحر مستدبرها كذا ورد في الخبر انتهى أما رفع اليد فتقدم في حديث بن عمر وأما رمي أيام التشريق مستقبل القبلة فسلف من حديثه أيضا وأما رمي يوم النحر مستدبر القبلة فليس كما قال والحديث الوارد فيه موضوع رواه بن عدي من حديث عاصم بن سليمان الكوزي عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يرمي الجمرة يوم النحر وظهره مما يلي مكة وعاصم قال بن عدي كان ممن يضع الحديث والحق أن البيت يكون على يسار الرامي كما هو متفق عليه من حديث بن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت على يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة
قوله والسنة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم قليلا قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله بقدر قراءة البقرة وإذا رمى الثانية فعل مثل ذلك ولا يقف إذا رمى الثالثة يستفاد ذلك من حديث بن عمر عند البخاري
1070 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة البخاري من حديث أنس بلفظ ثم رقد رقدة بالمحصب ورواه من حديث بن عمر بمعناه وفيه ثم ركب إلى البيت فطاف به
1071 - حديث عائشة نزل النبي صلى الله عليه و سلم المحصب وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء فليتركه لم أره هكذا ولمسلم عنها نزول الابطح ليس بسنة وللبخاري ومسلم عن عروة أنها لم تكن تفعل ذلك يعني نزول الأبطح وتقول إنما نزله (2/265)
رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه كان أسمح لخروجه وفي الباب عن أبي رافع أخرجه مسلم
حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع هو معنى حديث بن عمر المتقدم
قوله طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا أما الفعل فظاهر أي من الأحاديث وأما القول ففي حديث بن عباس وغيره
1072 - حديث بن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض مسلم دون الاستثناء واتفقا عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وللبخاري رخص للحائض أن تنفر إذ أفاضت
1073 - حديث لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت مسلم كما تقدم من حديث بن عباس وروى أبو داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت
1074 - حديث أن صفية حاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنصرف بلا وداع لم أره بهذا اللفظ وفي الصحيحين عن عائشة في هذه القصة معناه بلفظ حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال حابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت فقال فلتنفر وله طرق عندهما وألفاظ
1075 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن زار قبري فله الجنة هذان حديثان مختلفا الإسناد أما الأول فرواه الدارقطني من طريق هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال قال فذكره وفي إسناده الرجل المجهول ورواه أيضا من حديث حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عمر بلفظ وفاتي بدل موتي ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله من هذا الوجه ورواه الطبراني في الأوسط من طريق الليث بن بنت الليث بن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم وهذان الطريقان ضعيفان أما حفص فهو بن سليمان ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه (2/266)
صالح وأما رواية الطبراني ففيها من لا يعرف ورواه العقيلي من حديث بن عباس وفي إسناده فضالة بن سعيد المازني وهو ضعيف وأما الثاني فرواه الدارقطني أيضا من حديث موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بلفظ من زار قبري وجبت له شفاعتي وموسى قال أبو حاتم مجهول أي العدالة ورواه بن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر وقال العقيلي لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وفي قوله لا يتابع عليه نظر فقد رواه الطبراني من طريق مسلمة بن سالم الجهني عن عبد الله بن عمر بلفظ من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة وجزم الضياء في الأحكام وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر ورواه الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة النعمان بن شبل وقال إنه تفرد به عن مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ من حج ولم يزرني فقد جفاني وذكره بن عدي وابن حبان في ترجمة النعمان والنعمان ضعيف جدا وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابنه لا على النعمان ورواه البزار من حديث زيد بن أسلم عن بن عمر وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن سوار بن ميمون عن رجل من آل عمر عن عمر قال البيهقي في إسناده مجهول وفي الباب عن أنس أخرجه بن أبي الدنيا في كتاب القبور قال نا سعيد بن عثمان الجرجاني نا بن أبي فديك أخبرني أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك مرفوعا من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة وسليمان ضعفه بن حبان والدارقطني
فائدة طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حديث بن عمر أبو علي بن السكن في إيراده إياه في أثناء السنن الصحاح له وعبد الحق في الأحكام في سكوته عنه والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من طريق أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب (2/267)
1076 - قوله ويستحب الشرب من ماء زمزم يعني للأثر فيه وقع في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة والبيهقي من حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رفعه ماء زمزم لما شرب له قال البيهقي تفرد به عبد الله وهو ضعيف ثم رواه البيهقي بعد ذلك من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير ولا يصح عن إبراهيم قلت إنما سمعه إبراهيم من بن المؤمل ورواه العقيلي من حديث بن المؤمل وقال لا يتابع عليه وأعله بن القطان به وبعنعنة أبي الزبير لكن الثانية مردودة ففي رواية بن ماجة التصريح بالسماع ورواه البيهقي في شعب الإيمان والخطيب في تاريخ بغداد من حديث سويد بن سعيد عن بن المبارك عن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر كذا أخرجه في ترجمة عبد الله بن المبارك قال البيهقي غريب تفرد به سويد قلت وهو ضعيف جدا وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن حتى قال يحيى بن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير قلت وقد خلط في هذا الإسناد وأخطأ فيه عن بن المبارك وإنما رواه بن المبارك عن بن المؤمل عن أبي الزبير كذلك رويناه في فوائد أبي بكر بن المقري من طريق صحيحة فجعله سويد عن أبي الموال عن بن المنكدر واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنه على رسم الصحيح لأن بن أبي الموال انفرد به البخاري وسويدا انفرد به مسلم وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه لا ما انفرد به فضلا عما خولف فيه وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير عن جابر أخرجها الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي وله طريق أخرى من غير حديث جابر رواه الدارقطني والحاكم من طريق محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ماء زمزم لما شرب له فإن شربته تستشفى به شفاك الله الحديث قلت والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب بن عيينة والحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قوله ومما يقوي رواية بن عيينة ما أخرجه الدينوري في المجالسة من طريق الحميدي (2/268)
قال كنا عند بن عيينة فجاء رجل فقال يا أبا محمد الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح قال نعم قال فإني شربته الآن لتحدثني مائة حديث فقال اجلس فحدثه مائة حديث وروى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث أبي ذر رفعه قال زمزم مباركة إنما طعام طعم وشفاء سقم وأصله في صحيح مسلم دون قوله وشفاء سقم وفي الدارقطني والحاكم من طريق بن أبي مليكة جاء رجل إلى بن عباس فقال من أين جئت قال شربت من ماء زمزم قال بن عباس أشربت منها كما ينبغي قال وكيف ذاك يا بن عباس قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال آية بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم
قوله استحب الشافعي للحاج إذا طاف أن يقف عند الملتزم بين الركن والمقام ويقول فذكر الدعاء ولم يسنده وقد ورد في الوقوف عند الملتزم ما رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ قال تعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ورواه الدارقطني بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم وقال فيه عن أبيه عن جده ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال طاف جدي محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو وفي شعب الإيمان للبيهقي من طريق أبي الزبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا قال ما بين الركن والباب ملتزم ورواه عبد الرزاق مقلوبا بإسناد أصح منه
( 5 باب حج الصبي )
1077 - حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج فقال نعم ولك أجر مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث كريب عنه وله ألفاظ عندهم ورواه الترمذي من حديث جابر واستغربه
تنبيه ذكر الرافعي أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم (2/269)
عن الصبي لخبر بن عباس هذا وقالوا الظاهر إنها كانت أمه وإنها هي أحرمت عنه انتهى فأما كونها أمه فهو ظاهر من رواية بن حبان والطبراني في قولهما فرفعت صبيا لها وأما كونها أحرمت عنه فلم أره صريحا وقد قال بن الصباغ ليس في الحديث دلالة على ذلك
1078 - حديث جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم بن ماجة وأبو بكر بن أبي شيبة وفي إسنادهما أشعث بن سوار وهو ضعيف ورواه الترمذي من هذا الوجه يلفظ آخر قال كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان قال بن القطان ولفظ بن أبي شيبة أشبه بالصواب فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع أهل العلم على ذلك والله أعلم
( 6 باب محرمات الإحرام )
حديث المحرم الذي خر من بعيره تقدم في الجنائز
1079 - حديث أم الحصين حججت حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه و سلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية على رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم يظله من الشمس مسلم والنسائي وأبو داود وضعفه بن الجوزي في التحقيق فأخطأ وقد أوضح بن عبد الهادي خطأه فيه فشفى وكفى
قوله ولو وضع زنبيلا على رأسه فقد ذكر أن الشافعي حكى عن عطاء أنه لا بأس به قلت لم أقف عليه بعد
حديث أنه صلى الله عليه و سلم احتجم على رأسه وهو محرم متفق عليه من حديث بن بحينة ومن حديث بن عباس واستدركه الحاكم من حديثه فوهم في زعمه أن ذكر الرأس غير مخرج عندهما وقد تقدمت له طرق في الصيام
1080 - حديث بن عمر سئل النبي صلى الله عليه و سلم عما يلبس المحرم من الثياب الحديث متفق عليه (2/270)
قوله قدم الصحابة مكة يأتي في آخر الباب وكذلك أثر عائشة وابن عباس في الهميان وغيره
1081 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه الشافعي والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس وإبراهيم مختلف فيه ورواه البيهقي من حديث عطاء عن بن عباس مرفوعا خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود وقال هو شاهد لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه أنه قال أخطأ فيه حفص فوصله ورواه الثوري عن بن جريج مرسلا وتابع علي بن عاصم حفصا في وصله إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط وزاد فيه في المحرم يموت وقال بن أبي حاتم عن أبيه في الحديث الماضي هذا حديث منكر وقال الحاكم في علوم الحديث بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن محرما الحديث وفيه ولا تخمروا وجهه هذا تصحيف من بعض الرواة لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ ولا تغطوا رأسه قلت وهو كذلك في الصحيحين وقد تقدم وفي الباب عن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخمر وجهه وهو محرم رواه الدارقطني في العلل من طريق بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان وقال الصواب إنه موقوف
1082 - حديث لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين البخاري من حديث نافع عن بن عمر ونقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن لا تتنقب المرأة من قول بن عمر أدرج في الخبر وقال صاحب الإمام هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى بن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول بن عمر أو من حديثه وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر موقوفا وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة
1083 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث بن عمر واللفظ لأبي داود وزاد فيه بعد قوله عن النقاب وما مس الزعفران والورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك ورواه أحمد إلى قوله من الثياب (2/271)
قوله وان تأتي اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته هل تلزمه الفدية وجهان أحدهما لا لإطلاق الخبر يعني بذلك ما اتفقا عليه من حديث بن عباس ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل وفي رواية لهما أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ذلك بعرفات ورواه مسلم من حديث جابر
قوله ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ولكن تجب الفدية فيه نظر لما رواه أبو داود وابن ماجة من طريق مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وأخرجه بن خزيمة وقال في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم قال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث وروى بن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إحرام المرأة في وجهها الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث بن عمر لفظ ليس على المرأة حرم إلا في وجهها وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال بن عدي تفرد برفعه وقال العقيلي لا يتابع على رفعه إنما يروى موقوفا وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه وقال البيهقي قد روي من وجه آخر مجهول والصحيح وقفه وأسنده في المعرفة عن بن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه
1084 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المحرم لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس متفق عليه من حديث بن عمر
قوله سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان يأتي بعد
حديث المعصفر تقدم
قوله والحناء ليس بطيب يأتي بعد (2/272)
1085 - حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وهذه علي الحديث متفق عليه من حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ وزاد النسائي في رواية ثم أحدث إحراما وقال لا أحسب هذه الزيادة محفوظة وقال البيهقي رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح
1086 - حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يغتسل وهو محرم متفق عليه وفيه قصة للمسور وابن عباس
حديث دخول بن عباس الحمام بالجحفة يأتي
قوله كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بثلاثة دراهم قلت أنكر ذلك الثوري في شرح المهذب وقال إنها مجرد دعوى وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما فهذا يدل على أنها كانت بعشرة نعم لأبي الساجي في أحكامه من طريق الحسن البصري أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة وهي تساوي ثلاثة دراهم وأخرجه بن عبد البر في الاستذكار
1087 - حديث كعب بن عجرة أنه كان يوقد تحت قدر والهوام تنتثر من رأسه فمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق رأسك الحديث متفق عليه من طرق وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما
قوله فساد الحج بالجماع يروى عن علي وذكر جماعة يأتي في باب قريب
حديث أنه صلى الله عليه و سلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي تقدم في الأذان
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم وفي الصلاة أثر علي وابن عباس في الشاة يأتي بعد
1088 - حديث انه صلى الله عليه و سلم قال في الحرم لا ينفر صيده متفق عليه من حديث بن عباس
1089 - حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي يحيى (2/273)
عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس عنه به وحسين ضعيف ورواه بن ماجة والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو أضعف من حسين أو مثله عن أبي هريرة وقال الربيع قلت للشافعي هل تروي في هذا شيئا فقال أما شيء يثبت مثله فلا فقلت ما هو قال أخبرني الثقة عن أبي الزناد مرسلا ورواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من رواية بن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة قال أبو داود قد أسند هذا الحديث ولا يصح وقال البيهقي الصحيح إنه عن رجل عن عائشة قاله أبو داود وغيره وقال عبد الحق لا يسند من وجه صحيح وكأنهم أشاروا إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي الزناد عن عروة عن عائشة وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث الوليد بن مسلم عن بن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين فقال ليس بصحيح عندي ولم يسمع بن جريج من أبي الزناد شيئا يشبه أن يكون بن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى قلت رواه الدارقطني في السنن من حديث الوليد به وقال اختلف فيه على أبي الزناد وقال الطبراني في الأوسط تفرد به الوليد بن مسلم وقال الدارقطني في العلل ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل وقال لم يسمعه بن جريج من أبي الزناد إنما يروى عن زياد بن سعد عن أبي الزناد قلت فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود وفيه رجل لم يسم فهو في حكم المنقطع
1090 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم السبع العادي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله ويرمي الغراب ولا يقتله قال النووي في شرح المهذب إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها وفي سنن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن بن سيلان عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد
1091 - حديث خمس فواسق يقتلن في الحرم الحديث متفق عليه من حديث عائشة وفي رواية لهما يقتلن في الحل والحرم (2/274)
1092 - حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الحديث متفق عليه من حديث بن عمر وفي وراية لمسلم عن بن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر بقتل الكلب فذكر الخمسة وزاد والحية قال وفي الصلاة أيضا
تنبيه وقع عند مسلم في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق بن عمر بلفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام
قوله وفي معنى المذكورات الحية والذئب والأسد إلى آخره قلت هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب وقد تقدم ما في السبع أما الحية فقد روى مسلم كما ترى وروى مسلم أيضا من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل حية وهو بمنى وهو أي ذكر الحية من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره وعند أحمد من حديث بن عباس وروى أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقتل المحرم الذئب ووصله الدارقطني من حديث بن عمر بإسناد آخر ضعيف
1093 - قوله ورد النهي عن قتل النحل والنمل أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
قوله ورد النهي عن قتل الخطاف أبو داود في المراسيل من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل الخطاطيف ورواه البيهقي معضلا أيضا من حديث أبي الحويرث عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث بن عباس وفيه الأمر بقتل العنكبوت وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب وقال البيهقي روي فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع وسيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى (2/275)
1095 - قوله ورد النهي عن قتل الضفدع أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه و سلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل الضفدع قال البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبا ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي إسناده صحيح
1096 - حديث لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه أو لم يصد لكم أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وفي رواية للحاكم لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عمرو عن رجل من الأنصاري عن جابر قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال يعني أنهما قالا فيه عن المطلب قال الشافعي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب قلت ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى ويوسف متروك ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند الطحاوي وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي ويحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون وهم أحفظ منه وأوثق ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك (2/276)
عن نافع عن بن عمر وعثمان ضعيف جدا وقال الخطيب تفرد به عن مالك وهو في كامل بن عدي وضعفه بعثمان
1097 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أرخص في لحم الصيد للمحرم أخرجه البزار من طريق عبد الله بن الحارث عن بن عباس عن علي هذا وفي إسناده ضعف
1098 - حديث أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون فرأوا حمر وحش فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا فأكل منها بعضهم وأبى بعضهم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم سألوه فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه وله عندهما ألفاظ كثيرة وفي لفظ لمسلم والنسائي هل أشرتم هل أعنتم قالوا لا قال فكلوا وفي رواية لمسلم فناولته العضد فأكلها وفي رواية له قالوا معنا رجله فأخذها فأكلها وفي رواية للطحاوي في شرح الآثار أنه صلى الله عليه و سلم بعث أبا قتادة على الصدقة وخرج صلى الله عليه و سلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل الحديث وفي رواية للدارقطني والبيهقي أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري قوله إنما اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة والذي في الصحيحين أنه أكل منه وقال النووي في شرح المهذب يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمد بن حزم فقال لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه و سلم من أكله وخالفه بن عبد البر فقال كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدا
تنبيه قال الأثرم كنت اسمع أصحاب (2/277)
الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا احرام ولا يدون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأحرمنا فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي صلى الله عليه و سلم بعثه في شيء قد سماه فذكر حديث الحمار الوحشي
1099 - حديث أن الصعب بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا الحديث متفق عليه من حديثه
حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في شروط الصلاة وفي الصوم
1100 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الضبع بكبش أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم ولفظ الحاكم جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد وهو عند بن ماجة إلا إنه لم يقل نجديا قال الترمذي سألت عنه البخاري فصححه وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقف وقال البيهقي هو حديث جيد تقوم به الحجة ورواه البيهقي من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال لا أراه إلا قد رفعه إنه حكم في الضبع بكبش الحديث ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزبير به موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني ورواه الدارقطني والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وفي الباب عن بن عباس رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه وقد أعل بالإرسال رواه الشافعي من طريق بن جريج عن عكرمة مرسلا وقال لا يثبت مثله لو انفرد ثم أكده بحديث بن أبي عمار وقال البيهقي روي موقوفا عن بن عباس أيضا
حديث إن الله حرم مكة تقدم في هذا الباب من حديث أبي هريرة وغيره وسيأتي
قوله وفي وجه اختاره صاحب التتمة إنها مضمونة أي الشوك لإطلاق الخبر يريد قوله لا يعضد شوكها وهو في الحديث المذكور وقد روى مسلم من حديث أبي سعيد رفعه إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة الحديث وفيه ولا يخبط بها (2/278)
شجرة إلا لعلف قلت لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة
1101 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية البيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس وليس فيه عام الحديبية ومن طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهد لنا من ماء زمزم فبعث إليه بمزادتين وسيأتي موقوف عائشة
حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دون قوله لا ينفر صيدها إلى آخره ولمسلم عن أبي سعيد وفيه ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف كما تقدم وله من حديث جابر لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ومن حديث سعد بن أبي وقاص أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ولأبي داود من حديث علي لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها الحديث
1102 - حديث إني أحرم ما بين لابتي المدينة الحديث تقدم وهو في لفظ حديث سعد
1103 - حديث أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة الحديث ورفعه مسلم من حديثه ووقع هنا للحاكم وهم وللبزار وهم آخر أما الحاكم فأخرجه في المستدرك وزعم أنهما لم يخرجاه وهو في مسلم وأما البزار فقال لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر بن سعد وسيأتي ما يرد عليه في هذا الحصر طريق أخرى
قوله روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو داود من طريق سليمان بن أبي عبد الله عن سعد وأخرجه الحاكم بلفظ أن سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنمنيها رسول (2/279)
شجرة إلا لعلف قلت لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة
1101 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية البيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس وليس فيه عام الحديبية ومن طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهد لنا من ماء زمزم فبعث إليه بمزادتين وسيأتي موقوف عائشة
حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دون قوله لا ينفر صيدها إلى آخره ولمسلم عن أبي سعيد وفيه ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف كما تقدم وله من حديث جابر لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ومن حديث سعد بن أبي وقاص أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ولأبي داود من حديث علي لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها الحديث
1102 - حديث إني أحرم ما بين لابتي المدينة الحديث تقدم وهو في لفظ حديث سعد
1103 - حديث أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة الحديث ورفعه مسلم من حديثه ووقع هنا للحاكم وهم وللبزار وهم آخر أما الحاكم فأخرجه في المستدرك وزعم أنهما لم يخرجاه وهو في مسلم وأما البزار فقال لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر بن سعد وسيأتي ما يرد عليه في هذا الحصر طريق أخرى
قوله روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو داود من طريق سليمان بن أبي عبد الله عن سعد وأخرجه الحاكم بلفظ أن سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنمنيها رسول (2/280)
عمر أخرجه أحمد وابن حبان من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم حمى النقيع لخيل المسلمين
فائدة تبين بهذا أن قوله لإبل الصدقة ونعم الجزية مدرح ليس هو في أصل الخبر
تنبيه النقيع بالنون جزم به الحازمي وغيره وهو من ديار مزينة وهو في صدر وادي العقيق ويشتبه بالبقيع بالباء الموحدة وزعم البكري أنهما سواء والمشهور الأول
1106 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسوق الهدي متفق عليه من حديث علي وعائشة وغيرهما
قوله وما كانت تسد أفواهها في الحرم لم ينقل صريحا وإنما هو الظاهر لأنه لم ينقل
( آثار الباب )
قوله إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلا ويشده ما رواه البخاري من حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت الحديث وفيه ولا يحمل عليهم سلاحا إلا سيوفا وفي الباب حديث البراء في قصة الصلح قال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه أخرجاه وفي رواية لمسلم السيف والقوس
قوله ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط لحاجة النفقة روي عن عائشة وابن عباس أما أثر عائشة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي من طريق القاسم عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت أوثق نفقتك في حقويك وروى بن أبي شيبة نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم وأما أثر بن عباس فرواه بن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاء عنه قال لا بأس بالهميان للمحرم ورفعه الطبراني في الكبير وابن عدي من طريق صالح مولى التوأمة عن بن عباس وهو ضعيف
قوله والحناء ليس بطيب كان نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم يختضبن وهن محرمات الطبراني في الكبير من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن دينار عن بن عباس (2/281)
قال كن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم يختضبن بالحناء وهن محرمات ويلبسن المعصفر وهن محرمات ويعقوب مختلف فيه وذكره البيهقي في المعرفة بغير إسناد فقال روينا عن بن عباس فذكره ثم قال أخرجه بن المنذر ولما ذكره النووي في شرح المهذب قال غريب وقد ذكره بن المنذر في الأشراف بغير إسناد يعني أنه لم يقف على إسناده وذكره أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه أيضا قال البيهقي روينا عن عائشة أنها سئلت عن خضاب الحناء فقالت كان خليلي لا يحب ريحه قال ومعلوم أنه كان يحب الطيب ويشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب وهذا يعكر عليه ما روى أحمد في مسنده من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم تعجبه الفاغية قال الأصمعي هو نور الحناء كذا نقله الهروي في الغريب وقال بن جرير الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع فعلى هذا لا يرد قلت ولا يرد الأول أيضا لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه لرائحة الخضاب وعدا أبو حنيفة الدينوري في النبات الحناء من أنواع الطيب وعند البيهقي في المعرفة بسند ضعيف عن خولة بنت حكيم عن أمها مرفوعا لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب
حديث عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في المعجم الصغير بسنده إلى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبان بن عثمان عن عثمان وأورده المنذري في تخريج أحاديث المهذب مسندا أيضا وقال النووي في شرح المهذب إنه غريب يعني انه لم يقف على إسناده
حديث بن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا الشافعي والبيهقي وفيه إبراهيم بن أبي يحيى قال الشافعي وأخبرني الثقة إما سفيان وإما غيره فذكر نحوه بسند إبراهيم
قوله وللجماع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة انتهى أما أثر عمر وعلي وأبي هريرة فذكره مالك في الموطأ بلاغا عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال (2/282)
ورواه سعيد بن منصور من طريق مجاهد عن عمر وهو منقطع وأخرجه بن أبي شيبة أيضا وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عن بن عباس وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان بن عباس يقول وأما غيرهم فعند أحمد عن بن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال ليحجا قابلا وللدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده وابن عمر وابن عباس نحوه
تنبيه روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه و سلم فقال اقضيا نسكا واهديا هديا رجاله ثقات مع إرساله ورواه بن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا
قوله روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا من أفسد حجه قضى من قابل هو في بلاغ مالك المتقدم قبله
قوله عن بن عباس انه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان البيهقي من طريق عكرمة عنه وروى بن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه بن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل
قوله عن علي أنه أوجب في القبلة شاة وعن بن عباس مثله أما أثر علي فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه وأما أثر بن عباس فذكره البيهقي ولم يسنده
قوله عن بن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن بن عباس مثله أما بن عمر فرواه بن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال كان بن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن بن عمر أنه حكم في الجراد بتمرة وأما بن عباس فرواه الشافعي والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال بن عباس فيها قبضة من طعام ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح (2/283)
حديث أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة البيهقي عن بن عباس بسند حسن ومن طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة وأخرجه الشافعي وقال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ومن طريق أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مكاتبة عن بن مسعود وقال مالك لم أزل أسمع أن النعامة إذا قتلها المحرم بدنة
حديث أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة البيهقي عن بن عباس وسيأتي وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثله
حديث أنهم قضوا في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة مالك والشافعي بسند صحيح عن عمر وروى البيهقي عن عكرمة قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني قلت أرنبا وأنا محرم فكيف ترى قال هي تمشي على أربع والعناق بمشي على أربع وهي تحبر والعناق يحبر وتأكل الشجر وكذا العناق اهد مكانها عناقا والشافعي من طريق الضحاك عن بن عباس في الأرنب شاة والبيهقي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه قضى في اليربوع بجفرة ورواه الشافعي من طريق مجاهد عن بن مسعود ولأبي يعلى عن جابر عن عمر لا أراه إلا رفعه أنه حكم في الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش وقال بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن بن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الأرنب ببقرة ولإبراهيم الحربي في الغريب من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس في اليربوع حمل قال والحمل ولد الضأن الذكر
تنبيه الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي أربعة أشهر وفصلت عن أمها
حديث عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم الشافعي والبيهقي من طريق بن عيينة عن مطرف عن أبي السفر عنه وفيه انقطاع
تنبيه أم حبين بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وآخره نون دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن والحلان بضم (2/284)
المهملة وتشديد اللام هي الحمل أي الجدي ووقع عند البغوي بحلام آخره ميم وقال الحلام ولد المعزى
قوله وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الوبر شاة إن كان يؤكل وبه عن محاهد نحوه وروى بن أبي شيبة من طريق مجاهد عن عبد الله قال في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لبلال وقد تدحرج بطنه يا أم حبين ذكره بن الأثير في نهاية الغريب ولم أقف على سنده بعد
حديث عمر في الضب جدي الشافعي بسند صحيح إلى طارق قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر احكم يا أربد قال أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذلك فيه
تنبيه وقع في بعض النسخ عن عثمان وهو غلط من النساخ والصواب عمر
قوله وعن عطاء أن في الثعلب شاة قلت ذكره الشافعي فقال روي عن عطاء وأخرجه أيضا بإسناد صحيح عن شريح
قوله وعن بعضهم أن بعض الصحابة في الأيل بقرة الشافعي من طريق الضحاك عن بن عباس وهو منقطع قال الشافعي في موضع آخر الضحاك لم يثبت سماعه من بن عباس عند أهل العلم وغفل النووي فقال إسناده صحيح
تنبيه الأيل بفتح الهمزة ويقال بكسرها والياء المثناة من تحت ذكر الوعول
حديث أن رجلا قتل صيدا فسأل عمر فقال احكم فيه قال أنت خير مني وأعلم قال إنما أمرتك أن تحكم الحديث هو أربد المقدم قبل بحديثين في قصة الضب
حديث عمر أنه أوجب في الحمامة شاة وعن عثمان مثله الشافعي من طريق نافع بن عبد الحارث قال قدم عمر مكة فدخل دار الندوة يوم الجمعة فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير فخشي أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه فانتهرته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم فذكر لنا الخبر قال فقلت لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء قال أرى ذلك فأمر بها عمر إسناده حسن ورواه بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن شيخ من أهل مكة أن عمر فذكره مرسلا مبهما وروى بن أبي شيبة (2/285)
من طريق صالح بن المهدي عن أبيه أن ذلك وقع لعثمان بمعناه لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان فقال له عثمان أد عنك شاة فقلت إنما أطرتها من أجلك قال وعني شاة وروى بن أبي شيبة من طريق جابر عن عطاء أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان وجابر وهو الجعفي ضعيف وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم
حديث علي أنه أوجب في الحمامة شاة لم أقف عليه ولا ذكره الشافعي عنه
حديث بن عمر أنه أوجب في الحمامة شاة بن أبي شيبة من طريق عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى بن عمر فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل وأخرجه البيهقي من هذا الوجه
حديث بن عباس مثله الثوري وابن أبي شيبة والشافعي والبيهقي من طرق
حديث نافع بن الحارث مثله كذا وقع في الأصل والصواب نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر عمر وكذا هو عند الشافعي
قوله عن عطاء أنه أوجب في حمام الحرم شاة رواه بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث وابن جريج فرقهما عن عطاء قال من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة
قوله وروي عن عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب مثله أما أثر عاصم بن عمر فذكره الشافعي ثم البيهقي في الخلافيات بغير إسناد وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر أخرجه بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر العمري عن أبيه قال قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم وهو والد عمر المذكور فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود فأمر بكبش فذبح وتصدق به وأما بن المسيب فرواه البيهقي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتلن شاة ورواه بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه
حديث أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة ولم يقدروا مالك عن زيد بن أسلم عن عمر وسعيد بن منصور عن الدراوردي عن زيد عن عطاء بن يسار عن عمر في الجرادة تمرة وعن هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن كعب عن عمر أنه سأله عن قتل جرادتين فقال كم نويت في نفسك قال درهمين قال إنكم كثيرة دراهمكم لتمرتين أحب إلي (2/286)
من جرادتين ثم قال امض الذي نويت ورواه بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن عمر وفيه درهمان خير من مائة جرادة وعن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة وللشافعي بسند صحيح عن بن عباس في الجرادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات
حديث بن الزبير في الشجرة الكبيرة النامية بقرة وفي الصغيرة شاة قال الشافعي روي هذا عن بن الزبير وعطاء والقياس أنه يفديه بقيمته ولم يذكر إسناد ذلك عنهما وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ عن عطاء أنه كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة وعن هشيم عن حجاج هو بن أرطاة عن عطاء قال يستغفر الله ولا يعود
حديث بن عباس مثله ويروى عن غيرهما أما أثر بن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره أيضا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه وأما المبهم فتقدم عن عطاء ونقل الماوردي أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة الماوردي ولم يذكره الشافعي
1107 - حديث أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال
قوله أوجبنا في الشعرة الواحدة إذا حلقت درهما وفي الشعرتين درهمين لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه و سلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي وقال إنه باطل لأوجه فذكرها قلت وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه بن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال نا عبد الواحد بن (2/287)
غياث نا أشعث بن بزار قال جاء رجل إلى الحسن فقال إني رجل من أهل البادية وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا فيظلمونا ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة
( 7 باب الإحصار والفوات )
1108 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية فأنزل الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي متفق عليه من رواية جماعة من الصحابة وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية
1109 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرما بعمرة متفق عليه من حديث بن عمر
حديث بن عباس لا حصر إلا حصر العدو الشافعي بإسناد صحيح
1110 - حديث أنه قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج فقالت أنا شاكية فقال حجي واشترطي الحديث متفق عليه من حديث عائشة ولمسلم عن بن عباس نحوه ولأبي داود والترمذي والنسائي أنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت لفظ النسائي وصححه الترمذي وأعل بالإرسال وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث وهو زلل منه عما في الصحيحين وقال الشافعي لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيهقي قد ثبت هذا الحديث من أوجه وقال العقيلي روى بن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد وأخرجه بن خزيمة من حديث ضباعة نفسها ومن حديث أنس وجابر ورواه البيهقي وأدرج أيضا عن بن مسعود وعائشة وأم سليم الاشتراط
تنبيه قوله محلي هو بكسر الحاء وضباعة بضم المعجمة بعدها موحدة وقال الشافعي كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه و سلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ووهم الغزالي فقال الأسلمية وتعقبه النووي وقال صوابه الهاشمية
فائدة كان بن عمر ينكر الاشتراط فتمسك به من لم يقل بالاشتراط ولا حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ روي ذلك عن بن عباس أيضا لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك (2/288)
1111 - حديث أنه أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل متفق عليه كما سبق ولمسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية البدنة عن سبعة الحديث وقوله وهي من الحل من كلام الرافعي وقد قال الشافعي الحديبية موضع منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم وإنما نحر الهدي عندنا في الحل ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة ووقع عند البخاري في حديث المسور الطويل والحديبية خارج الحرم
1112 - حديث أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء وهو عند النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل الحديث وهو مرسل لأن سعيدا ولد سنة مات سعد وأما تصحيح بن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال وكذا الحاكم وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي من طريق الحسن عن سعد نحو الأول وهو منقطع أيضا وله طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة عن سعد بن عبادة وهو منقطع أيضا وضعيف وقد أخرجه البخاري من حديث بن عباس ولفظه ان سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها
1113 - حديث أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال بن القطان تبع في ذلك أبا حاتم نصا والبخاري إشارة وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني وهو واحد (2/289)
وقد أخرج هو عنه في صحيحه قال بن القطان وإنما علته الجهل بحال العباس قلت لم ينفرد به فقد رواه البيهقي من طريق أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان وقال تفرد به حسان قلت وروى بن حبان في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه عن عمر بن حمد الهمداني عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن حسان بن إبراهيم بهذا الإسناد حديث لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه واحتج البيهقي لمن قال ليس له منعها من حج الفرض لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتعقب بأنه ورد في الصلاة وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وتعقب بأن محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر
1114 - حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في الجهاد فقال ألك أبوان قال نعم قال استأذنتهما قال لا قال ففيهما فجاهد متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ولابن حبان اذهب فبرهما ولأبي داود والنسائي وابن ماجة ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما واستدركه الحاكم بهذا اللفظ وهو من حديث عطاء بن السائب لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري وعند الحاكم من رواية شعبة عنه وقد سمعا منه قبل الاختلاط والسائل جاهمة أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي والحاكم
تنبيه تبين أن قوله قال استأذنتهما قال لا مدرج في الخبر لكن روى أبو داود من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه و سلم من اليمن قال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وهذا أقرب إلى سياق الرافعي
1115 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج قلت هما حديثان أما حديث الحج عرفة فرواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأما حديث من لم يدرك فأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس رفعه بلفظ من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته (2/290)
الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وابن أبي ليلى سيء الحفظ ورواه الطبراني من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل عن عطاء وسندل ضعيف أيضا وفي الباب عن بن عمر أخرجه الدارقطني بسندل ضعيف أيضا وقد رواه الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر نحوه مطولا وهذا إسناد صحيح
1116 - حديث إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الناس بالقضاء أما كونهم بهذه العدة فمتفق عليه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم احرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة وبذلك احتج بن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء قال كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم وقد سبق إلى ذلك قال الشافعي قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله وقال الماوردي أكثر ما قيل إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة قلت وهذا مغاير لما رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا والله أعلم
حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه و سلم رآه ورأسه تتهافت قملا متفق عليه كما سبق في الباب قبله
حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة متفق عليه وقد تقدم في الجمعة
1117 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أشار إلى موضع النحر من منى وقال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر مسلم عن جابر بمعناه وأتم منه ولفظه نحرت (2/291)
ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ورواه أبو داود بنحو من اللفظ المذكور في الباب
( آثار الباب )
حديث بن عباس لا حصر إلا حصر العدو الشافعي بإسناد صحيح وتقدم
حديث سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال اصنع كما تصنع يوم النحر الحديث مالك والشافعي والبيهقي ورجال إسناده ثقات لكن صورته منقطع لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب لكنه لم يدرك زمن القصة ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها لكنه على مذهب بن عبد البر موصول
تنبيه النازية بنون وزاي موضع بئر الروحاء والصفراء ولهذا الأثر عن عمر طرق أخرى منها ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود سألت عمر عمن فاته الحج قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل قال ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثله أخرجه البيهقي وأخرج أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج فقال عمر طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل
حديث عمر أنه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل وقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مالك من حديث سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة الحديث وصورته منقطع لكن رواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه فذكره موصولا أخرجه البيهقي وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال سألت عمر فذكره كما تقدم قال وقال الشافعي الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا ويزيد حديثنا عليه الهدي والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة
حديث بن عباس الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق الشافعي بسند صحيح وصححه أبو علي بن السكن وعلقه البخاري بصيغة الجزم (2/292)
( 8 باب الهدي )
1118 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أهدى مائة بدنة البخاري من حديث علي ومسلم من حديث جابر
1119 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن أخرجه مسلم
1120 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أهدى مرة غنما مقلدة متفق عليه من حديث عائشة واللفظ لمسلم
1121 - حديث أنه قال في الهدي إذا عطب لا تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك مسلم من حديث بن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وله طرق أخرى في مسلم عن بن عباس ولأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأبي ذر من حديث ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معه بهدي وقال إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس ورواه الواقدي في المغازي من حديث ناجية بن حبيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على هديه قال وكان سبعين بدنة قال ناجية فعطب منها بعير فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأبواء فأخبرته فقال انحره واصبغ نعله في دمه ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك منه شيئا وخل بينه وبين الناس (2/293)
( 17 كتاب البيوع )
( باب ما يصح به البيع )
1122 - حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الحاكم من حديث المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب فذكره ورواه الطبراني من هذا الوجه إلا أنه قال عن جده وهو صواب فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وقول الحاكم عن أبيه فيه تجوز وقد اختلف فيه على وائل بن داود فقال شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة وقال الثوري عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا وأخرج البزار الأول لكن قال عن عمه قال وقد ذكر بن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب قال وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري قلت وقوله جميع بن عمير وهم وإنما هو سعيد والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلا قاله البيهقي وقاله قبله البخاري وقال بن أبي حاتم في العلل المرسل أشبه وفيه على المسعودي اختلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه عن وائل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه والظاهر أنه من تخليط المسعودي فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط وفي الباب عن علي وابن عمر ذكرهما بن أبي حاتم في العلل وأخرج الطبراني في الأوسط حديث بن عمر في ترجمة أحمد بن زهير ورجاله لا بأس بهم
1123 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود وعن جابر ورافع بن خديج في مسلم ورواه النسائي بلفظ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد ثم قال هذا منكر وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم وأخرج أبو داود حديث بن عباس وحديث أبي هريرة ولفظه لا يحل ثمن الكلب الحديث ورجالهما ثقات تنبيه روى الترمذي من (3/3)
وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد لكنه من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات
1124 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله عز و جل ورسوله حرم وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه باللفظين ولأحمد عن بن عمر مثله إلا أنه لم يذكر الأصنام ولأبي داود عن بن عباس نحوه وزاد وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
1125 - حديث أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه وأما قوله فأريقوه فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها وأصله في صحيح البخاري ولفظه خذوها وما حولها وكلوا سمنكم وفي لفظ ألقوها ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مفصلا لكن قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ والصواب الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن ميمونة انتهى وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازيان والدارقطني وأما الذهلي فقال طريق معمر محفوظة لكن طريق مالك أشهر ويؤيد ذلك أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين فدل على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم فيه وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب عن بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي عن الزهري قال الدارقطني وخالفهما أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس وهو الصحيح وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في العلل أن يحيى القطان رواه عن مالك وكذلك النسائي رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد وأنه أمر أن تقور وما حولها فيرمى به وكذا ذكره البيهقي من طريق حجاج بن منهال عن بن عيينة مقيدا بالجامد وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن بن عيينة ووهم من غلطه فيه ونسبه إلى التغير في آخر عمره فقد تابعه أبو داود الطيالسي فيما رواه في مسنده عن بن عيينة والله أعلم (3/4)
1126 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مطولا ومختصرا وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه ورواه هشام الدستوائي وأبان العطار وغيرهما عن يحيى بن أبي كثير فأدخلوا بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة قال الترمذي حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن حكيم ورواه عوف عن بن سيرين عن حكيم ولم يسمعه بن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم ميز ذلك الترمذي وغيره وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه بن القطان بل نقل عن بن حزم أنه قال هو مجهول وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي
1127 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال بارك الله لك في صفقة يمينك أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث عروة البارقي وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل إنه مجهول لكن وثقه بن سعد وقال حرب سمعت أحمد أثنى عليه وقال المنذري والنووي إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق بن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ورواه الشافعي عن بن عيينة وقال إن صح قلت به وقال في البويطي إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده قال البيهقي إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين وقال في موضع آخر هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي وقال الخطابي هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة وقال الرافعي في التذنيب هو مرسل قلت والصواب أنه متصل في إسناده مبهم وروى أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ وقال الخطابي هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدري من هو
1128 - حديث أنه نهى الثنيا في البيع مسلم من حديث جابر نهى عن بيع الثنيا زاد الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه إلا أن تعلم ووهم بن الجوزي فذكر في جامع المسانيد أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه الثنيا (3/5)
1129 - حديث نهى عن بيع الغرر مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن ماجة وأحمد من حديث بن عباس وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير وفي الباب عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني وأنس عند أبي يعلى وعلي عند أحمد وأبي داود وعمران بن حصين عند بن أبي عاصم كما سيأتي وفيه عن بن عمر أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر وإسناده حسن صحيح ورواه مالك والشافعي عنه من حديث بن المسيب مرسلا فائدة قيل المراد بالغرر الخطر وقيل التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل الذي ينطوي عن الشخص عاقبته
1130 - حديث من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع وذكر الدارقطني أنه تفرد به قال الدارقطني والبيهقي المعروف أن هذا من قول بن سيرين وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم أخرجها بن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد علق الشافعي القول به على ثبوته ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خير لعثمان فائدة يدل على ضعف الحديث ما رواه البخاري لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان قلت وأخذ هذا من هذا في غاية البعد والله أعلم
1131 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه قال البيهقي تفرد به عمر وليس بالقوي قلت وقد وثقه بن معين وغيره قال ورواه وكيع مرسلا قلت كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف بن أبي شيبة قال ووقفه غيره على بن عباس وهو المحفوظ قلت وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي إسحاق عن عكرمة وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن بن عباس وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا بهذا الإسناد (3/6)
1132 - حديث بن مسعود لا تشتروا السمك في الماء إنه غرر موقوف أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقي فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر
( 2 باب الربا )
1133 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده مسلم من حديث جابر لكن قال وشاهديه بالتثنية وزاد وقال هم سواء وله عن بن مسعود ببعضه وهو عند أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة والحاكم مطولا ومختصرا وعند أبي داود وشاهده وللبيهقي وشاهديه أو شاهده وللنسائي من حديث الحارث عن علي نحوه وللبخاري في باب ثمن الكلب من البيوع من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه في أثناء حديث أوله نهي عن ثمن الدم وفيه ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله
1134 - حديث عبادة بن الصامت لا تبيعوا الذهب بالذهب الحديث عزاه المصنف للشافعي بسنده من طريق مسلم بن يسار وغيره عنه ولمسلم من حديث أبي قلابة عن الأشعث عن عبادة وقد قيل إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة ويدل عليه رواية مسلم من طريق أبي قلابة كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له حدث أخانا حديث عبادة فذكره قوله وفي آخر حديث عبادة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية بعد ذكر النقدين وغيرهما إلا يدا بيد قلت هو في حديث مسلم الرواية الأخرى هي رواية الشافعي قوله واختلفوا في قوله فمن زاد أو استزاد إلى آخره قلت رواه مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم بغير تردد وزاد الآخذ والمعطي سواء وهذا يرفع الإشكال وفي الباب عن عمر في السنة (3/7)
وعن علي في المستدرك وعن أبي هريرة في مسلم وعن أنس في الدارقطني وعن بلال في البزار وعن أبي بكرة متفق عليه وعن بن عمر في البيهقي وهو معلول والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد والله أعلم
1135 - حديث الراشي أو المرتشي في النار كذا ذكره بلفظ أو ولم أره وإنما رواه الطبراني في الصغير في ترجمة أحمد بن سهيل بن أيوب من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بن عمر بواو العطف وليس في إسناده من ينظر في أمره سوى شيخه والحارث بن عبد الرحمن شيخ بن أبي ذئب وقد قواه النسائي وروى الحاكم في أواخر الفضائل من المستدرك من طريق عطاء عن بن عباس مرفوعا من ولي على عشرة فحكم بينهم جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف الحديث وفي إسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث قاله الحاكم
1136 - حديث معمر بن عبد الله كنت أسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل مسلم في صحيحه وفيه قصة
1137 - حديث الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل البيهقي بهذا اللفظ بسند صحيح وأصله عند النسائي بزيادة فيه كلاهما من حديث عبادة بن الصامت
1138 - حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل أبو داود والدارقطني والبيهقي من طريقه وفيه قصة وفي الإسناد بن إسحاق وقد اختلف عليه فيه ولكن أورده البيهقي في السنن وفي الخلافيات من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه
1139 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وفيه قصة تنبيه الجنيب نوع من التمر وهو أجوده والجمع بإسكان الميم تمر رديء مختلط لرداءته وعامل خيبر هو سواد بن غزية حكاه محلى عن الدارقطني وذكره الخطيب في مبهماته قال وقيل مالك بن صعصعة (3/8)
1140 - حديث أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر مسلم من حديث جابر ووهم الحاكم فاستدركه ورواه النسائي بلفظ لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام
1141 - حديث فضالة بن عبيد أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز الحديث مسلم وأبو داود وعزى البيهقي لفظ أبي داود لتخريج مسلم وليس بصواب وإن كان مراده أصل الحديث وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز ذهب وفي بعضها خرز معلق بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا وفي أخرى بتسعة دنانير وفي أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة قلت والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه والله الموفق
1142 - حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا ويروى نهى عن ذلك مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعدا بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وذكر الحديث وفي رواية لأبي داود والحاكم مختصرة نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر الدارقطني في العلل أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده وذكر بن المديني أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال وسماع أبي من مالك قديم قال فكأن مالكا كان علقه عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به فحدث به (3/9)
حرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه ورواه البيهقي من حديث بن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وهو مرسل قوي وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم وعبد الحق كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش والجواب أن الدارقطني قال إنه ثقة ثبت وقال المنذري قد روى عنه اثنان ثقتان وقد اعتمده مالك مع شدة نقده وصححه الترمذي والحاكم قال ولا أعلم أحدا طعن فيه وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت وقيل زيد بن النعمان الصحابي المشهور وصحح أنه غيره وهو كما قال فائدة روى أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الطحاوي هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة ورد ذلك الدارقطني وقال خالف يحيى ملاكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد فلم يذكروا النسيئة قال البيهقي وقد روى عمران بن أبي أنس عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضا تنبيه قال في الغريبين البيضاء حب بين الحنطة والشعير وفي الصحاح إنه ضرب من الشعير ليس له قشر
1143 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان مالك وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وهو عند أبي داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ وتبعه بن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث بن عمر رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة
قوله روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني منها فقال أبو بكر لا يصلح هذا الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس (3/10)
( 3 باب البيوع المنهي عنها )
حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك تقدم قبل ببابين
1144 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن عسب الفحل وروي أنه نهى عن ثمن عسب الفحل وهي رواية الشافعي في المختصر البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث بن عمر باللفظ الأول ووهم الحاكم فاستدركه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ورواه أيضا في الأم والمختصر والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي عن أنس وأعله أبو حاتم بالوقف قال ورواه بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أنس مرفوعا أيضا ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر نهى عن بيع ضراب الجمل وللنسائي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس ورواه الدارمي في مسنده من حديث بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بن حاتم سألت أبي عنه فقال تفرد به بن فضيل وأخشى أن يكون أراد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وله طريق أخرى عن أبي هريرة وللدارقطني عن أبي سعيد كالأول وصححه بن السكن وابن القطان وفي الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث وأخرجه بن حبان والبزار وعن البراء بن عازب وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني
1145 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه وفيه تفسيره وفصله بعضهم من قول نافع وهو في المدرج للخطيب ووهم بن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من افراد مسلم تنبيه الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره فوافق مالك والشافعي وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال وبه قال أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية البزار قال فيها وهو نتاج النتاج وأغرب بن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل ان يشتد والحبلة الكرم حكاه السهيلي وادعى تفرده به وليس كذلك فقد وافقه بن السكيت في كتاب الألفاظ ونسبه صاحب المفهم إلى المبرد (3/11)
1146 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك وفي الباب عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن بن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن بن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوي
1147 - حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن بن عمر نحوه
1148 - حديثه أنه نهى عن بيع الحصاة مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع
1149 - حديثه أنه نهى عن بيعتين في بيعة الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه وهو في بلاغات مالك قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن بن عمر وابن عمرو وابن مسعود وحديث بن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة وحديث بن عمر رواه بن عبد البر من طريق بن أبي خيثمة عن يحيى معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر مثله وحديث بن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث
1150 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط بيض له الرافعي في التذنيب واستغربه النووي وقد رواه بن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي ونقل فيه عن بن أبي الفوارس أنه قال غريب ورواه أصحاب السنن إلا بن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع (3/12)
1151 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة
1152 - حديث أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم إلا شرط الولاء وقال شرط الله أوثق الحديث متفق عليه من حديثها لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء
حديث أنه صلى الله عليه و سلم خطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الحديث متفق عليه من حديث عائشة كما تقدم
1153 - حديث أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه و سلم أن مواليها يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء فقال لها اشتري واشترطي لهم الولاء الحديث متفق عليه أيضا بهذا اللفظ قال الرافعي قالوا إن هشام بن عروة تفرد بقوله اشترطي لهم الولاء ولم يتابعه سائر الرواة والله أعلم وقد قيل إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشاما على هذا فرواه عن الزهري عن عروة نحوه
1154 - حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وفي رواية ما لم يتفرقا أو يتخايرا متفق عليه من حديث بن عمر باللفظين
1155 - حديث لا يحتكر إلا خاطئ مسلم والترمذي وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نصلة العدوي وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بلفظ من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله
1156 - حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون بن ماجة والحاكم وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء من حديث عمر بسند ضعيف
1157 - حديث من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى من حديث بن عمر زاد والحاكم وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وفي إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه وكثير بن مرة جهله بن حزم وعرفه غيره وقد وثقه بن سعد ورواه (3/13)
عنه جماعة واحتج به النسائي ووهم بن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وأما بن أبي حاتم فحكى عن أبيه أنه قال هو حديث منكر
1158 - حديث ان السعر غلا فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والبزار وأبو عيلى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس وإسناده على شرط مسلم وقد صححه بن حبان والترمذي ولأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا فقال بل أدعو ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع الحديث وإسناده حسن ولابن ماجة والبزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس وإسناده حسن أيضا وللبزار من حديث علي نحوه وعن بن عباس في الطبراني الصغير وعن أبي جحيفة في الكبير وأغرب بن الجوزي فأخرجه في الموضوعات من حديث علي فقال إنه حديث لا يصح
1159 - حديث جابر لا يبيع حاضر لباد مسلم من حديث أبي الزبير عنه
1160 - حديث أبي هريرة مثله متفق عليه واتفقا عليه من حديث أنس وابن عباس وللبخاري عن بن عمر
1161 - حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مسلم من حديث جابر
1162 - حديث لا تلقوا الركبان للبيع قال وفي بعض الروايات فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق مسلم من حديث أبي هريرة بهذا وله في الصحيحين وغيرهما طرق بغير هذا اللفظ عن بن عمر وابن مسعود وابن عباس والزيادة التي أشار إليها هي عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة لكن حكى بن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير
1163 - حديث أبي هريرة لا يسوم الرجل على سوم أخيه متفق عليه من حديثه
1164 - حديث بن عمر مثله رواه الدارقطني في حديث بمعناه وفي الرسالة للشافعي لا أحفظه ثابتا وتعقبه البيهقي بأنه روي من أوجه كثيرة فذكرها (3/14)