أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد أنا أبو قلابة نا عبد الله بن حمران نا عبد الحميد بن جعفر ح وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو عبد الله بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل بن إبراهيم المزكي قالوا نا أحمد بن سلمة نا محمد بن المثنى نا أبو عاصم نا عبد الحميد بن جعفر ثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر لفظ حديثهما سواه قال بن المثنى الفرك البغض رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى \14493\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص295 ح14504(1/6970)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد القشيري قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الطلاق من بعد النكاح
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص320 ح14663(1/6971)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعاذي أنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف البغدادي نا الحسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن حسين قال * إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق فليس بشيء قال الشيخ رحمه الله تعالى ورواه سليمان بن أبي المغيرة عن بن المسيب وعلي بن حسين ورواه قتادة عن الحسن وابن المسيب وعطاء وعكرمة ورواه عبد الملك عن سعيد بن جبير ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقال الحسن بن رواح الضبي سألت سعيد بن المسيب ومجاهد أو عطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالوا ليس بشيء وقال سعيد بن المسيب يا بن أخي أيكون سيل قبل مطر \14657\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص321 ح14668(1/6972)
وأخبرنا علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان فذكره موصولا إلا أنه قال ما بال رجال وقال يقول أحدكم قد طلقتك قد راجعتك وكأنه كره الاستكثار منه أو كره إيقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص322 ح14676(1/6973)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كان بين أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما كلام فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طلاق أم سليم لحوب \14667\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص323 ح14678(1/6974)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص325 ح14694(1/6975)
أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخوالشيخ أبي الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر بن محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أمية الذراع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق للبدعة ألزمناه بدعته
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص327 ح14709(1/6976)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد بن واقع بن سحبان * أن رجلا أتى عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى رضي الله عنه يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى أن عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى أكثر الله فينا مثل أبي نجيد \14715\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص333 ح14726(1/6977)
أخبرنا علي بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا يوسف القاضي نا سليمان بن حرب نا يزيد بن إبراهيم قال سمع محمد بن سيرين قال حدثني علقمة بن قيس قال * أتى رجل بن مسعود رضي الله عنه فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال وأتاه رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال محمد فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا احفظها قال قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون \14728\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص335 ح14739(1/6978)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء * أن رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين \14745\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص337 ح14756(1/6979)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد أنا حنبل بن إسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نا سلمة بن جعفر الأحمسي قال قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص340 ح14766(1/6980)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين * أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وروي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس بشيء جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية \14758\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص340 ح14769(1/6981)
أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر الأزدي نا معاوية بن عمرو نا جرير عن الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده أنه * طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم قال ما نويت بذلك إلا واحدة قال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت وكذلك رواه يوسف القاضي عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم وقد قيل عنه وعن غيره عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة \14767\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص342 ح14778(1/6982)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل بن حميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن عطاء بن أبي رباح * أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك قال أردت الطلاق ففرق بينهما قال الشيخ وكأنه إنما استحلفه على إرادة التأكيد بالتكرير دون الاستئناف وكأنه أقر فقال أردت بكل مرة إحداث طلاق ففرق بينهما والله أعلم \14778\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص344 ح14789(1/6983)
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال * إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب قال وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث قال وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موافق لقول عمر رضي الله عنه في الخيار وبه نقول لموافقته السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البتة أنها رجعية إذا أراد بها واحدة وأما علي رضي الله عنه فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فأشهرها ما روينا وكذلك رواه أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله عنه \14795\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص346 ح14806(1/6984)
أخبرنا أبو بكر الاردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا * جاء رجل إلى بن مسعود رضي الله عنه وقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر رضي الله عنه فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب فما قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب \14804\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص348 ح14815(1/6985)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة * أنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق \14809\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص348 ح14820(1/6986)
وأخبرنا عبد الله أنا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا بن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه * قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل وقد اتفق قول علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم \14813\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص349 ح14824(1/6987)
أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا أبو أحمد الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك عن مخول بن راشد عن أبي جعفر * في الحرام إن نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها \14830\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص351 ح14841(1/6988)
وبإسناده عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال أنت علي حرام فقال عمر رضي الله عنه لا أردها عليك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في البرية والبتة والحرام إنها ثلاث ثلاث
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص351 ح14845(1/6989)
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله والذي يدل على ذلك مع ما مضى ما
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص355 ح14863(1/6990)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا العباس بن الفضل نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن الأرقم قال قال الحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق التي لم يدخل بها واحدة وهذا مرسل وراويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ويحتمل إن صح أن يكون أراد به أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال عبد الله بن مسعود والله أعلم وحديث أبي الصهباء في سؤال بن عباس قد مضى ومضى الكلام عليه وبالله التوفيق
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص356 ح14866(1/6991)
فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء نا أبو الحسين القاري نا عمرو بن علي قال سمعت يحيى يقول نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس رضي الله عنهما لم يجز طلاق المكره
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص358 ح14879(1/6992)
وأما الرواية عن بن عمر وابن الزبير فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن أبي نصر نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي نا القعنبي عن مالك ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد نا بن أبي أويس نا مالك عن ثابت الأحنف * أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئته فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعة وإذا قيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والدي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا فخرجت من عنده فأدركت بن عمر رضي الله عنه في طريق مكة في خرب فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق انها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقر بي نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي بن عمر رضي الله عنه فقال لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لم تحرم عليك ارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يومئذ يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي فقدمت فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم بن عمر ثم دعوت بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني \14871\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص358 ح14882(1/6993)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال * كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال يعقوب وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة يعني عن أبيه عن علي رضي الله عنه بذلك \14877\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص359 ح14888(1/6994)
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا أبو خولة ميمون بن مسلمة نا محمد بن مسلمة نا محمد بن مصفى نا معاوية بن حفص عن حميد بن مالك اللخمي نا مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال له استثناؤه قال فقال رجل يا رسول الله وإن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله فقال يعتق لأن الله يشاء العتق ولا يشاء الطلاق \14887\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص361 ح14898(1/6995)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني بن أبي رواد ومسلم بن خالد عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أنه سأل بن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص362 ح14901(1/6996)
أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان نا خالد الحذاء عن بن سيرين عن عمران بن حصين قال * هي على ما بقي من الطلاق وروي عن بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك \14906\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص365 ح14917(1/6997)
وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد نا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال فتكون على طلاق جديد ثلاث وروي عن علي رضي الله عنه
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص365 ح14919(1/6998)
وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد أنا محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك \14926\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص369 ح14937(1/6999)
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا أبو علي زاهر بن أحمد نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص369 ح14939(1/7000)
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان نا علي بن الحسن الهلالي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم أخبرنيه مظاهر بن أسلم
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص370 ح14947(1/7001)
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال * سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لا \14939\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص370 ح14950(1/7002)
أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا زكريا الساجي نا بندار نا أبو داود نا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضي الله عنه قال * السنة بالنساء في الطلاق والعدة أشعث بن سوار غير قوي \14940\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص370 ح14951(1/7003)
حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنا أبو خليفة نا حفص بن عمر الحوضي نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال * الطلاق بالرجال والعدة بالنساء \14929\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص369 ح14940(1/7004)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال الطلاق للرجال والعدة للنساء وقد روينا حديث عكرمة مرة عن بن عباس ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا * إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والله أعلم \14945\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص370 ح14956(1/7005)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال طلق بن عمر رضي الله عنه امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان لا يدخل عليها إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص373 ح14965(1/7006)
فقد رواه قيس بن الربيع فقال حدثنا علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عن رجل طلق امرأته فبانت منه فذكره أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم نا أحمد بن حازم نا مالك بن إسماعيل نا قيس فذكره وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني وقال يحيى القطان إذا اختلفا أخذت بقول سفيان وروي في ذلك أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم \14965\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص375 ح14977(1/7007)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها * طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق \15143\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص414 ح15155(1/7008)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال * أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك \15161\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص417 ح15173(1/7009)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا نا محمد بن كثير قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها * ألا ترين إلا فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت بئس ما صنعت قلت ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الثوري \15253\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص432 ح15266(1/7010)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت * لقد قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال الشيخ قد يكون العذر في نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدهما دون الآخر لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد قال الشافعي رحمه الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذا كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها والله أعلم \15260\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص434 ح15273(1/7011)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو إسماعيل الترمذي نا بن أبي السري نا عبد الرزاق أنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال في الصيام ولا صمت يوم إلى الليل قال عبد الرزاق قال سفيان لمعمر إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه قال معمر وحدثنا به مرارا ورفعه \15423\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص461 ح15436(1/7012)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال * جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلنا لها ما حملك على هذا قالت كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثا في غزوة نجران وبعث إلي بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر قالت فقلت أما لي نفقة إلا هذا قالت فجمعت على ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك فقلت ثلاثا فقال صدق لا نفقة لك اعتدي في بيت بن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم عن سفيان ورواية شعبة عن أبي بكر في النفقة والسكنى جميعا \15484\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص473 ح15497(1/7013)
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى ثنا أبو هلال ثنا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال قالت مولاتي * لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك فرجعت إليها قال ثم أتيت بن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال ههنا هاروت وماروت فقالت أني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال فما تأكلين قالت وقلت وأثنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية فقال إن تهودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن تمجست قتلت فقالت فما تأمرني قال تكفري يمينك وتجمعي بين فتاك وفتاتك \19815\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص66 ح19830(1/7014)
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال * إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها يقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فترد إليه \20502\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص182 ح20517(1/7015)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضي الله عنه فأنزله منزلة العبد وعن بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي عباس قال لا يقام على المكاتب إلا حد العبد
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص325 ح21440(1/7016)
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت * خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يجعله طلاقا \4373\
أبي يعلى في مسنده ج7/ص337 ح4371(1/7017)
حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي الحمصي وما كتبناه إلا عنه حدثنا جدي لأمي خطاب بن عثمان الفوزي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها * أن بريرة أعتقت ولها زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بريرة تصدق عليها بلحم فنصبوه فقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما غير اللحم فقال ألم أر عندكم لحما فقالوا إنما هي شيء تصدق به على بريرة فقال هو لبريرة صدقة ولنا هدية وأن بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة إن شاء أهلك اشتريتك ونقدت ثمنك عنك مرة واحدة فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فقالوا ولنا ولاؤك فجاءت عائشة فقالت إنهم يقولون ولاؤك لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن عياش تفرد به خطاب بن عثمان وربيعة مشهور ربيعة وخطاب مشهور
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص291 ح481(1/7018)
حدثنا أحمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا العوام بن حمزة قال حدثنا أنس بن سيرين قال * سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر إن طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي فسأله فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال فمه لم يرو هذا الحديث عن العوام إلا أبو بحر
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص117 ح1434(1/7019)
حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة قال ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله أتجعل أمي عرضة ليمينك فاقتحم عليه فخلصها منه فبانت منه قال ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير
الطبراني في معجمه الكبير ج1/ص121 ح234(1/7020)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل امرأته فقال طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر حدثيني فقالت طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي فقرع الباب قال قد رجعتك قد رجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر ما تقول فيها يا بن أم عبد فقلت أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص323 ح9617(1/7021)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري * أن رجلا طلق امرأته تطليقة فحاضت ثلاث حيض فلما قعدت لتغتسل جاء زوجها فراجعها فقالت ليس ذلك لك فارتفعا إلى بن مسعود فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد راجعك وقد حلت لك الصلاة فلم تحلف فرجعها إليه
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص324 ح9620(1/7022)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود عن بن مسعود * أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها أعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة الأشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة قال لا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص325 ح9623(1/7023)
حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال * إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك أو أستفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص325 ح9627(1/7024)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا محمد بن سيرين حدثني علقمة بن قيس النخعي قال * أتى رجل بن مسعود فقال طلق امرأته البارحة ثمانيا قال أقلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين قال نعم قال هو كما قلت قال فأتاه رجل فقال طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال أقلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين قال نعم قال هو كما قلت ثم قال قد بين الله عز وجل الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم نتحمله عنكم هو كما تقولون قال ونرى قول بن سيرين كلمة لا أحفظها إنه قال لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذا ذهبن كلهن
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص326 ح9628(1/7025)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم * أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك إن أختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فليس بشيء
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص333 ح9655(1/7026)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن بن مسعود قال الطلاق والعدة بالمرأة
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص337 ح9678(1/7027)
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم عن بن مسعود قال بيعها طلاقها
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص338 ح9683(1/7028)
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ثنا إسحاق بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله طلقوهن لعدتهن قال عبد الله * الطلاق في طهر من غير جماع
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص202 ح10465(1/7029)
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب * أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه أستفتى بن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت ثم إنهما عتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها فقال بن عباس نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص330 ح10815(1/7030)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال * سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص181 ح420(1/7031)
حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي ثنا عقبة بن مكرم العمي ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ح وحدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني ثنا هلال بن بشر ثنا أبو عامر العقدي قالا ثنا عباد بن راشد عن الحسن ثنا معقل بن يسار قال كانت عندي أخت لي تخطب فأمنعها من الناس فجاءني بن عم لي فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة فلما انقضت عدتها أتاني يخطبها مع الخطاب فقلت له منعتها من الناس وآثرتك بها فزوجتك ثم طلقتها والله لا أزوجكها أبدا فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فكفرت عن يميني وأنكحتها
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص205 ح468(1/7032)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة بتطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص291 ح640(1/7033)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم شك أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة تطليقة فجلست في طريقه فلما مر سألته الرجعة وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته فراجعها وقبل ذلك
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص33 ح87(1/7034)
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي ثنا أبو الجماهر ثنا سعيد بن بشير عن قتادة * في قوله ^ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ^ بالإسلام وأنعمت عليه أن أعتقته أمسك عليك زوجك وهو زيد بن حارثة
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص43 ح115(1/7035)
حدثنا محمد بن هشام المستملي ثنا علي بن المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن مسلم الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه * أن ابنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت محرمة بنت قيس فاطمة بنت قيس خالتها وكانت عند عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها ثلاثا فبعثت إليها خالتها فانتقلتها إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة قال قبيصة بعثني مروان بن الحكم إليها فسألها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن تنقضي عدتها فقالت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ثم قصت حديثها فقالت وأنا أخاصمكم بكتاب الله يقول الله في كتابه ^ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ^ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ولم يكن الحبس للرجعة ثم قال فإذا بلغن أجلهن الثالث فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف والله ما ذكر الله بعد الثالثة حبسا بعدما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجعت الى مروان فأخبرته فقال حديث امرأة حديث امرأة ثم أمر بالمرأة فردت الى بيتها حتى انقضت عدتها
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص375 ح927(1/7036)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي * قال سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص382 ح947(1/7037)
حدثنا علي أنا شريك وأبو بكر بن عياش وقيس عن أبي حصين عن نعيم بن دجاجة أنه طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت علي حرج فدخلت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال أتراها أهونهن علي فأبانها منه
ابن الجعد في مسنده ج1/ص336 ح2307(1/7038)
حدثنا عبد الله بن محمد قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة * أنه شهد عليا عليه السلام أوقف رجلا عند الأربعة أشهر إما أن تفيء وإما أن تطلق
ابن الجعد في مسنده ج1/ص357 ح2470(1/7039)
ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا علي قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن * إذا طلقها تطليقتين وهي حامل فعليه النفقة حرة كانت أو أمة حرا كان زوجها أو عبدا
ابن الجعد في مسنده ج1/ص357 ح2473(1/7040)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن عبد السلام نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه * قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك \14642\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص319 ح14653(1/7041)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس * أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت لإبراهيم بلغني أن بن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء والله أعلم \14818\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص350 ح14829(1/7042)
نا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون قالوا نا إدريس بن عبد الكريم المقري نا ليث بن حماد نا عبد الواحد بن زياد نا إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يقول * الطلاق مرتان فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا قال عن أنس والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم
الدارقطني في سننه ج4/ص5 ح2(1/7043)
وقرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم سعيد بن يحيى الأموي نا بن إدريس عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن يونس أبي علاب قال قيل لابن عمر أكنت أعتددت بتلك التطليقة فقال ومالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
الدارقطني في سننه ج4/ص8 ح18(1/7044)
نا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله الحداد نا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الدارع ح ونا عبد الباقي بن قانع نا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري نا إسماعيل بن أبي أمية نا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * يا معاذ من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث
الدارقطني في سننه ج4/ص20 ح54(1/7045)
نا جعفر بن محمد بن نصير نا أحمد بن يحيى الحلواني نا علي بن قرين نا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال قال لي عم لي اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا وسعيدا
الدارقطني في سننه ج4/ص36 ح97(1/7046)
نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
الدارقطني في سننه ج4/ص38 ح103(1/7047)
نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا وقرؤ الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة
الدارقطني في سننه ج4/ص39 ح112(1/7048)
نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن بن أبي مليكة قال قال أبو الجوزاء لابن عباس أتعلم أن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يرددن إلى الواحدة وصدرا من إمارة عمر قال نعم
الدارقطني في سننه ج4/ص54 ح141(1/7049)
نا عبد الغافر بن سلامة نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد نا أبو المغيرة نا الأوزاعي عن الزهري أن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه * أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه
الدارقطني في سننه ج4/ص65 ح158(1/7050)
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال قال النبي - عليه الصلاة والسلام - * أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط \1\
البخاري في صحيحه ج1/ص20 ح29(1/7051)
حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية
البخاري في صحيحه ج4/ص1869 ح4632(1/7052)
حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - * إني لأعرف غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2257 ح5728(1/7053)
حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال * آخى النبي - عليه الصلاة والسلام - بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن قال فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي - عليه الصلاة والسلام - فذكر ذلك له فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - صدق سلمان أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2274 ح5788(1/7054)
أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري ثنا عمر بن عبد الله بن رزين ثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن \2144\
أبي داود في سننه ج2/ص245 ح2144(1/7055)
حدثنا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته \2147\
أبي داود في سننه ج2/ص246 ح2147(1/7056)
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه \2151\
أبي داود في سننه ج2/ص246 ح2151(1/7057)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي * أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه \2210\
أبي داود في سننه ج2/ص264 ح2210(1/7058)
حدثنا أحمد بن منيع البغدادي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب \2622\
الترمذي في سننه ج5/ص10 ح2612(1/7059)
أخبرنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا
الترمذي في سننه ج5/ص66 ح2712(1/7060)
أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال * إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ \263\
النسائي في سننه ج1/ص143 ح262(1/7061)
أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمرو * أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يأتيها فيسألها عن بعلها فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فذكر ذلك للنبي - عليه الصلاة والسلام - فقال ائتني به فأتيته معه فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال صم من كل جمعة ثلاثة أيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال صم يومين وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك قال صم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم \2398\
النسائي في سننه ج4/ص210 ح2389(1/7062)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة \1856\
ابن ماجه في سننه ج1/ص596 ح1854(1/7063)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال * خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه \1985\
ابن ماجه في سننه ج1/ص638 ح1983(1/7064)
حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي * أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكى الوليد أنه يضربها فذكر الحديث \1307\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص152 ح1304(1/7065)
حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا أبو معاوية الغلابي ثنا خالد بن الحرث ثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره
ابن حنبل في مسنده ج2/ص104 ح5814(1/7066)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال * أقيمت الصلاة وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء فجعل يرد بعضهن عن بعض فجاء أبو بكر فقال أحث يا رسول الله في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة \12076\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص104 ح12033(1/7067)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن بكر ثنا حميد عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام فضربت يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت فأخذا النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرين وجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم ويقول للقوم كلوا وحبس الرسول حتى جاءت الأخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التي كسرت قصعتها وترك المكسورة للتي كسرت \13843\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص263 ح13798(1/7068)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد قال أنا ثابت عن أنس أن أبا طلحة مات له بن فقالت أم سليم لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره فسبحت عليه فلما جاء أبو طلحة وضعت بين يديه طعاما فأكل ثم تطيبت له فأصاب منها فعلقت بغلام فقالت يا أبا طلحة إن آل فلان استعاروا من آل فلان عارية فبعثوا إليهم ابعثوا إلينا بعاريتنا فأبوا أن يردوها فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك إن العارية مؤداة إلى أهلها قالت فإن ابنك كان عارية من الله عز وجل وأن الله عز وجل قد قبضه فاسترجع قال أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال بارك الله لهما في ليلتهما قال فعلقت بغلام فولدت فأرسلت به معي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملت تمرا فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة وهو يهنأ بعيرا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك تمر قال قلت نعم فأخذ التمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم جمع لعابه ثم فغر فاه فاوجره إياه فجعل الصبي يتلمظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر فحنكه وسماه عبد الله فما كان في الأنصار شاب أفضل منه
ابن حنبل في مسنده ج3/ص288 ح14097(1/7069)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الجار أحق بالجوار أو بالدار \20280\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص17 ح20195(1/7070)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا الا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا \22245\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص242 ح22154(1/7071)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا هشام عن أبيه عن عائشة * ان الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد قالت فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت \24453\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص57 ح24341(1/7072)
حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا عفان ثنا حماد قال أنا ليث وثابت عن سمية عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية يا عائشة أرضى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومى فقالت نعم فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه فقعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يا عائشة إنه ليس يومك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأخبرته بالأمر فرضى عنها \24798\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص95 ح24684(1/7073)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يعقوب قال ثنا أبى عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبى رافع قد ضربها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع مالك ولها يا أبا رافع قال تؤذيني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم آذيته يا سلمى قالت يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي فقلت يا أبا رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربني فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا رافع انها لم تأمرك الا بخير
ابن حنبل في مسنده ج6/ص272 ح26382(1/7074)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد قال ثنا حفص السراج قال سمعت شهرا يقول حدثتني أسماء بنت يزيد انها * كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم فقلت أي والله يا رسول الله انهن ليقلن وانهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريقي فغشيها والناس ينظرون \27738\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص457 ح27624(1/7075)
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل دعا امرأته فلم تجبه فبات ساخطا عليها حتى يصبح لعنتها الملائكة حتى تصبح \4171\
ابن حبان في صحيحه ج9/ص481 ح4172(1/7076)
أخبرنا بن سلم قال حدثنا بن حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث ان سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لك في جماع زوجتك أجر فقيل يا رسول الله وفي شهوة يكون من أجر قال نعم أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك ثم مات أكنت محتسبه قال نعم قال أنت كنت خلقته قال بل الله خلقه قال أنت كنت هديته قال بل الله هداه قال أكنت ترزقه قال بل الله كان رازقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر \4191\
ابن حبان في صحيحه ج9/ص504 ح4192(1/7077)
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * خير مساجد النساء قعر بيوت \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج3/ص92 ح1683(1/7078)
حدثني علي بن حمشاذ العدل ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال * جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما وقلت لو كان سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج1/ص603 ح1594(1/7079)
أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن قال حدثتني عمتي قالت * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال أي هذه إذات بعل أنت قلت نعم قال كيف أنت له قالت ما ألوه إلا ما عجزت عنه قال فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك هكذا رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد والداروردي عن يحيى بن سعيد وهو صحيح ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص206 ح2769(1/7080)
أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا سعيد بن كثير بن عفير وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت * كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال لقد أطاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال يحيى وحسبت أن القاسم قال ثم قيل لهم بعد ولن يضرب خياركم
الحاكم في مستدركه ج2/ص208 ح2775(1/7081)
حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن إسحاق سمع أبان بن صالح يحدث عن مجاهد قال * عرضت القرآن على بن عباس ثلاث عرضات أوقفه على كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت فأتيت على قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم الآية قال كان هذا الحي من المهاجرين يشرحون النساء شرحا منكرا حيث ما لقوهن مقبلات ومدبرات فلما قدموا المدينة تزوجوا النساء من الأنصار فأرادوهن على ما كانوا يفعلون بالمهاجرات فأنكرن ذلك فشكين ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول مقبلات ومدبرات من دبرها بعد أن يكون للفرج قال بن عباس وإنما كانت من قبل دبرها في قبلها
الحاكم في مستدركه ج2/ص307 ح3105(1/7082)
أخبرنا أبو جعفر بن عبيد الحافظ وعبدان بن يزيد الدقاق بهمدان قالا ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش أنها قيل لها قتل أخوك قالت رحمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون فقيل لها قتل خالك حمزة فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون فقيل لها قتل زوجك قالت واحزناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء
الحاكم في مستدركه ج4/ص69 ح6906(1/7083)
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار ثنا أبو عبد الله محمد بن أنس القرشي ثنا أبو عاصم ثنا جعفر بن يحيى عن عمارة بن ثوبان عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم للنساء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص191 ح7327(1/7084)
أخبرني أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي ببغداد ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو عاصم عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ألا إن المرأة خلقت من ضلع وأنك إن ترد إقامتها تكسرها فدارها تعش بها ثلاث مرات هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص192 ح7333(1/7085)
وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها \6549\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص135 ح6592(1/7086)
أخبرني زكريا بن يحيى قال نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن علي بن الحكم عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤتى المرأة من قبل دبرها
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص318 ح8988(1/7087)
أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا يونس بن محمد قال نا محمد بن علي بن الشافع بن السائب قال حدثني عبد الله عن عمرو بن أحيحة الأنصاري قال له أخبرني أمتع الله بك عن المرأة تؤتى في دبرها هل عندك منه خبر قال نعم أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن مختصر
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص319 ح8994(1/7088)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن بن الهاد عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا ينظر الله إلى رجل يأتي المرأة في دبرها \8955\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص322 ح9011(1/7089)
أخبرنا محمد بن المثنى قال نا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وقفه شعبة بن الحجاج \9080\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص354 ح9136(1/7090)
أخبرنا محمود بن غيلان قال نا أبو أحمد قال نا مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت * سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه \9096\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص363 ح9148(1/7091)
أخبرنا محمد بن منصور قال نا سفيان قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة * أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في الريح التي تخرج قال ولم يضحك أحدكم مما يكون منه ووعظهم في النساء أن يضرب أحدهم امرأته كما يضرب العبد أو الأمة من أول النهار ثم يعانقها من آخر النهار \9114\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص371 ح9166(1/7092)
أخبرني إبراهيم بن هارون قال نا حاتم بن إسماعيل قال نا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقال * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف \9127\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص375 ح9179(1/7093)
أنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم أنا حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة عليه فقلت عسى به إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت مثل ذلك سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص496 ح11611(1/7094)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني في شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لإربه أو يملك إربه كذا رواه زهير بن معاوية وتابعه إسرائيل ورواه شعبة فبين أن ذلك كان بعد الاتزار أخبرناه أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه والأحاديث التي مضت في الباب قبل هذا أصح وأبين ويحتمل أن يكون المراد بما عسى أن يصح من هذه الأحاديث ما هو مبين في تلك الأحاديث والله أعلم \1401\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص314 ح1402(1/7095)
أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبي حميد حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس الأسفاطي ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض ثنا بن أبي حميد عن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن عمر مر عليه وهو يساوم بمرط فقال ما هذا قال أريد أن أشتريه وأتصدق به فاشتراه فدفعه إلى أهله وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتموهن فهو صدقة فقال عمر رضي الله عنه من يشهد معك فأتى عائشة رضي الله عنها فقام من وراء الباب فقالت من هذا قال عمرو قالت ما جاء بك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتموهن فهو صدقة قالت نعم لفظ حديث أنس بن عياض وحديث أبي داود أتم بن أبي حميد حماد بن أبي حميد ويقال محمد بن أبي حميد
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص178 ح7547(1/7096)
وحدثنا أبو الحسن العلوي إملاء أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الله بن هاشم ثنا أبو معاوية عن بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن سعيد بن المسيب عن أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره أن يأمرها أن تغتسل وتهل
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص32 ح8724(1/7097)
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا لا يقدم إلا غدوة أو عشية \10139\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص260 ح10149(1/7098)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ح وأخبرنا محمد بن عبد الله أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاهر قالا أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث * أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان لفظ حديث المقري رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره \13287\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص90 ح13297(1/7099)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عمر بن حمزة العمري ثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم يفشي سرها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مروان \13864\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص194 ح13875(1/7100)
قال وثنا سفيان عن الركين بن الربيع وعن أبي النعمان قال * أتينا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في العنين فقال يؤجل سنة \14058\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص226 ح14069(1/7101)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وما أحب أن تستطف جميع حق لي عليها لأن الله عز وجل يقول وللرجال عليهن درجة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص296 ح14505(1/7102)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني فقال كأنك ظبية كأنك حمامة قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر رضي الله عنه خذ بيدها فهي امرأتك قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر قال أبو عبيد قوله خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه قال الشيخ الأمر على ما فسر في قوله خلية فأما قوله طالق فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما أسقطه عنه لأنه كان خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به فلم يقع به عليها الطلاق والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص342 ح14774(1/7103)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر أنه دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص315 ح21370(1/7104)
حدثنا زهير حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطرقوا النساء ليلا قال جابر ثم طرقناهن بعد
أبي يعلى في مسنده ج3/ص374 ح1843(1/7105)
حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال * اشتكى بن لأبي طلحة فراح إلى المسجد وتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمر بيتها ويسرت عشاءه وقالت لأهلها لا يذكرن أحد منكم لأبي طلحة وفاة ابنه فرجع أبو طلحة ومعه ناس من أصحابه من أهل المسجد فقال ما فعل الغلام فقالت أم سليم خير ما كان فقدمت عشاءه فتعشى وأصحابه فلما خرجوا عنه قامت إلى ما تقوم إليه المرأة فلما كان من آخر الليل قالت ألم تر يا أبا طلحة آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت إليهم شق عليهم فقال ما أنصفوا قالت إن فلانا ابنها كان عارية من الله فقبضه فاسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله لكما في ليلتكما فحملت بعبد الله فلما ولدت ليلا فكرهت أن تحنكه حتى حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغدوت به وتمرات عجوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهنأ أباعر له ويسمها فقلت يا رسول الله ولدت أم سليم الليلة فكرهت أن تحنكه حتى تحنكه أنت قال معكم شيء قلت تمرات عجوة فأخذ بعض ذلك التمر فمضغه فجمع بزاقه فأوجره فتلمظ الصبي فقال حب الأنصار التمر فقلت سمه يا رسول الله قال هو عبد الله \3884\
أبي يعلى في مسنده ج6/ص474 ح3882(1/7106)
حدثنا أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة قال حدثني أخي عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت * اجتمعن إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث عل رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة قالت الخامسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن نام التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السادسة زوجي غياياء أو عياياء شك عيسى طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك قالت السابعة زوجي إن دخل أسد وإن خرج فهد ولا يسأل عما عهد قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي فوجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق وعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع وما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح بن أبي زرع فما بن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة ابنة أبي زرع وما ابنة أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقل ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا قال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فإن جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنيه أبي زرع قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع \4703\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص160 ح4701(1/7107)
حدثناه عبد الله بن الرومي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبى قالت قلت من أين تعرف ذلك قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت لا ورب إبراهيم قلت أجل والله ما أهجر إلا اسمك \4896\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص299 ح4894(1/7108)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا بن إدريس حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم \5929\
أبي يعلى في مسنده ج10/ص334 ح5926(1/7109)
حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول الأنباري القاضي حدثنا أبي حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل لم يروه عن بن دينار إلا الحسن ولا عن الحسن إلا سويد تفرد به إسحاق
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص87 ح114(1/7110)
حدثنا ذاكر بن شيبة العسقلاني بقرية عجشر حدثنا أبو عصام رواد بن الجراح عن أبي الزعيزعة وسعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لي يا عائشة ما فعلت أبياتك فأقول وأي أبياتي تريد يا رسول الله فإنها كثيرة فيقول في الشكر فأقول نعم بأبي وأمي قال الشاعر
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص276 ح454(1/7111)
حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس * أن النبي نهى أن توطأ الحامل حتى تضع
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص153 ح479(1/7112)
حدثنا سعيد بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا إبراهيم بن عثمان عن العباس بن ذريح عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن من السعادة الزوجة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح وإن من الشقاء الزوجة السوء والمسكن السوء والمركب السوء
الطبراني في معجمه الكبير ج1/ص146 ح329(1/7113)
حدثنا أحمد بن مسعود ثنا عمرو بن أبي سلمة ح وحدثنا عبدان بن أحمد ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال * بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الشام فلما قدم قال يا رسول الله إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ألا نسجد لك قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب أعطته
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص209 ح5117(1/7114)
حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار ح وحدثنا إبراهيم بن دحيم ثنا أبي ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا داود بن رشيد قالوا ثنا الوليد بن مسلم ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال * كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة تحب اللباس والهيأة لزوجها فزارتها عائشة وهي تفلة قال ما حالك هذه قالت إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون قد تخلوا للعبادة وإمتنعوا من النساء وأكل اللحم وصاموا النهار وقاموا الليل فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما يخلي له فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله فحملها بالسبابة من إصبعه اليسرى ثم انطلق رسيعا حتى دخل عليهم فسألهم عن حالهم قالوا أردنا الخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة ألا وإن أقواما إبتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رعوها حق رعايتها ألا فكلوا اللحم وائتوا النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك أمرت
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص170 ح7715(1/7115)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت ان بن مسعود كان يستدفئ بأمراته في الشتاء وهو جنب وقد اغتسل ويتبرد بها في الصيف وهما كذلك
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص244 ح9195(1/7116)
حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن عبد الله قال * الملامسة ما دون الجماع
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص249 ح9228(1/7117)
حدثنا موسى بن هارون ثنا حجاج بن يوسف الشاعر ح وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال ثنا محمد بن منصور الجواد ح وحدثنا علي بن سعيد الرازي قال ثنا إسحاق بن زريق الراسبي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قالوا ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي ثنا محمد بن محمد أبو نافع الطائفي حدثني القاسم بن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان قدر ألف ألف أوقية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب قيل أنت يا فلانة قالت الليل ليل تهامة لا حر ولا برد ولا مخافة قيل أنت يا فلانة قالت الريح ريح زرنب والمس مس أرنب وأغلبه والناس يغلب قيل أنت يا فلانة قالت والله ما علمت إنه لرفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قيل أنت يا فلانة قالت نكحت مالكا وما مالك له إبل كثيرات المسارح قليلات المبارك إذا سمعن صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك قيل أنت يا فلانة قالت زوجي أذكره إن أذكره أذكر عجره وبجره أخشى أن لا أذره قيل أنت يا فلانة قالت والله ما علمت إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد قيل أنت يا فلانة قالت لحم جمل غث على جبل لا بالسمين فينتقل ولا بالسهل فيرتقى إليه قيل أنت يا فلانة قالت والله ما علمت إنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا ذبح اغتث وإذا نام التف ولا يدخل الكف فيعلم البث قيل أنت يا فلانة قالت نكحت العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قيل أنت يا فلانة قالت عياياء طباقاء كل داء له دواء شجك أو فلك أو جمع كلالك قيل أنت يا فلانة قالت نكحت أبا زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجح نفسي فبجحت إلي وجدني في غنيمة بشق فجعلني بين حائل وصائل وأطيط ودائس ومنق فأنا أنام عنده فأتصبح وأشرب فأتقمح وأنطق فلا أتقبح بن أبي زرع وما بن أبي زرع مضجعه مسل الشطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملء إزارها وزين أبيها وزين أمها وخير جارتها جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تخرج حديثنا تبثيثا ولا تهلك ميرتنا تنقيثا فخرج من عندي أبو زرع والأوطاب تمخض فإذا هو بأم غلامين كالسقرين فتزوجها أبو زرع وطلقني فاستبدلت وكل بدل أعور فنكحت شابا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأعطاني نعما ثريا وأعطاني من كل سائمة زوجا فقال امتاري يا أم زرع ميري أهلك فجمعت من ذلك فلم يملأ أصغر وعاء من أوعية أبي زرع قالت عائشة فقلت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص176 ح272(1/7118)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل عليها إن بك وبأهلك علي كرامة وإني إن أسبع لك أسبع لنسائي
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص274 ح587(1/7119)
حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم ثنا محمد بن يزيد الأدمي ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن سعد الإسكاف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن أبي عبد الله الجدلي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص323 ح739(1/7120)
حدثنا يحيى بن محمد الحنائي ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن عيسى الهذلي عن ثابت البناني قال قلت لأنس بن مالك أخبرني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي أمي يا أنس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا ولا أرى أصبح له غداء فهلم تلك العكة وتمرا قدر مد فجعلت له حيسا فقالت يا أنس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتور من حجارة فيه ذلك الحيس قال ضعه في ناحية البيت واذهب فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ونفرا من أصحابه ثم ادع لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة من يأمرني أن أدعو من الناس فكرهت أن أعصيه حتى امتلأ البيت والحجرة فقال يا أنس هل ترى من أحد قلت لا يا نبي الله فقال هلم ذاك التور فجئت بذلك التور فجعلته قدامه فغمس ثلاث أصابع في التور فجعل التور يربو ويرتفع فجعلوا يتغدون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون بقي في التور نحو ما جئت به قال ضعه قدام زينب فخرجت فأسقفت عليها الباب من جريد قال ثابت فقلنا يا أبا حمزة كم ترى كانوا الذين يأكلون من ذلك التور قال أحسبه واحدا وسبعين أو اثنين وسبعين
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص48 ح126(1/7121)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر * أنها سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي ضرة وأني أتشبع من زوجي بما لا يصيبني أغيظها بذلك فهل على في ذلك شيء فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص129 ح351(1/7122)
حدثنا خلف بن داود العكبري ثنا الحسن بن الربيع ثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء انكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال لأنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن فإذا أمسك عنكن شكوتن وإياكن وكفران المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفران المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص168 ح426(1/7123)
حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا حماد بن مسعدة عن سليمان التيمي عن أنس عن أم سليم أن سايقا كان يسوق بها في نسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنجشة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة كذا سوقك بالقوارير
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص121 ح294(1/7124)
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن عن عمته أنها * أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فقضى لها حاجتها ثم قال أذات بعل أنت قالت نعم قال فكيف أنت له قالت ما آلوه الا ما عجزت عنه قال فانظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص183 ح449(1/7125)
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ
الطيالسي في مسنده ج1/ص294 ح2215(1/7126)
وبإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا امرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك قال وتلا هذه الآية الرجال قوامون على النساء الى آخر الآية
الطيالسي في مسنده ج1/ص306 ح2325(1/7127)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا سليمان التيمي أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أنجشة رفقا قودا بالقوارير يعني النساء
الحميدي في مسنده ج2/ص509 ح1209(1/7128)
أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعتين فإن كنت جالسة حدثني وإلا اضطجع
ابن راهويه في مسنده ج2/ص476 ح1053(1/7129)
أخبرنا أبو عامر العقدي نا رباح وهو بن أبي معروف المكي عن أبي الزبير أن عائشة كست جارية لها ثوب قطن عشاري باليمن فسخطته فقالت انظروا إلى هذه الحمقاء فتسخط هذا الثوب قد كان لي منه درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زفت عروس إلا أستعير لها
ابن راهويه في مسنده ج3/ص696 ح1296(1/7130)
أخبرنا عبد الله بن موسى نا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا فلم يكن عنده إبل فركب إبل الصدقة وأعطى نساءه بعيرا بعيرا غيري فقلت لم لم تعطني فأعطاني بعيرا أخزم صعبا لم يركب عليه قط وقال ارفقي به وقال إن الرفق لم يخالط شيئا إلا زانه ولم يفارق شيئا إلا شانه
ابن راهويه في مسنده ج3/ص902 ح1586(1/7131)
حدثنا أبو حاتم الرازي قال ثنا عبيد الله يعني بن موسى قال أنا زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص170 ح678(1/7132)
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني بن أبى زائدة قال أخبرنا أبى عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصرى
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص196 ح558(1/7133)
حدثنا علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص * أن عمرا أرسله إلى علي يستأذنه في الدخول على امرأته أسماء بنت عميس فأذن له فدخل عليها فكلمها ثم خرج فسأله المولى عن إرساله إلى علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن
ابن الجعد في مسنده ج1/ص47 ح177(1/7134)
حدثنا علي أنا شعبة عن الركين بن الربيع قال سمعت أبا طلق يحدث عن المغيرة بن شعبة * أنه رفع إليه في رجل عجز أن يأتي امرأته فأجله سنة
ابن الجعد في مسنده ج1/ص113 ح676(1/7135)
وبإسناده عن سعيد عربا أترابا قال العرب المتحببات إلى أزواجهن المشتهيات والأتراب سواء في الميلاد
ابن الجعد في مسنده ج1/ص322 ح2197(1/7136)
وبه عن الأشعث عن الحسن قال قال عمر لا تقربوا ولا تطؤوا الحبالى فإن الماء من تمام الولد
ابن الجعد في مسنده ج1/ص346 ح2378(1/7137)
حدثنا علي بن الجعد أنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر أنه كان يكسو نساءه حمر الإبريسم وكان يكسو امرأته مطرف خز
ابن الجعد في مسنده ج1/ص443 ح3016(1/7138)
حدثنا عبد الله قال نا سريج قال نا هشيم قال أنا مجالد عن الشعبي أن العباس بن عبد المطلب قال لعبد الله بن عباس * إني أرى هذا الرجل قد أكرمك وأدناك فاحفظ عني ثلاث خصال لا تفشين له سرا ولا تكذبنه ولا تغتابن عنده أحدا يعني عمر بن الخطاب
ابن حنبل في فضائل الصحابة ج2/ص975 ح1919(1/7139)
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا صفوان بن عمرو حدثني شريح بن عبيد عن أبي الدرداء أنه خرج من منزله فرأى امرأة فأعجبته وانصرف راجعا حتى أتى بيته فأعجل امرأته وإنها لتعالج بعض عملها فأصابها قالت ما شأنك قال رأيت امرأة فأعجبتني فأحببت أن أقضي شهوتي وإنما هن النساء بعضهن من بعض وكان يقال إذا رأيت امرأة تعجبك فانطلق حتى تأتي أهلك إن كانوا بحضرتك وإن لم يكونوا بحضرتك فاهو إلى السماء فاردد إليها بصرك ينقلب إليك خاسئا وهو حسير كما قال الله عز وجل
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص88 ح966(1/7140)
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبي ح وحدثنا خير بن عرفة ثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي ح وحدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي ثنا محمد بن المبارك الصوري ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر قالوا ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص169 ح1124(1/7141)
حدثنا عمرو بن إسحاق ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن العرباض بن سارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * إذا سقى الرجل امرأته أجر فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص435 ح1646(1/7142)
حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة أن أسماء قالت * كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت مالك بالمدينة إلا داري فقال لها الزبير مالك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقال هبيها لي قالت إني قد تصدقت بها \1\
مسلم في صحيحه ج4/ص1717 ح2182(1/7143)
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - * أن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص770 ح2097(1/7144)
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير هكذا قال شبيب بن بشير وإنما هو شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه قال أبو عيسى هذا حديث غريب
الترمذي في سننه ج4/ص651 ح2482(1/7145)
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقال * ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذى قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك \4662\
النسائي في سننه ج7/ص304 ح4652(1/7146)
حدثنا قبيصة انا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء
الدارمي في سننه ج2/ص507 ح3240(1/7147)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت وهب بن جابر يقول * ان مولى لعبد الله بن عمرو قال له اني أريد ان أقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس فقال له تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر قال لا قال فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقوت \6862\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص195 ح6842(1/7148)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لهيعة ثنا أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله أنه قال أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة فلم يوافق عنده شيء حتى أحجزنه فأتاه أبو بكر فاستأذن عليه فلم يؤذن له ثم أتاه عمر فاستأذن عليه فلم يؤذن له ثم استأذنا بعد ذلك فأذن لهما ووجداه بينهن فقال له عمر يا رسول الله إن ابنة زيد سألتني النفقة فوجأتها أو نحو ذلك وأراد بذلك أن يضحكه فضحك حتى بدت نواجذه وقال والذي نفسي بيده ما حبسني غير ذلك فقاما إلى ابنتيهما فأخذ بأيديهما فقالا أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقالتا لا نعد فعند ذلك نزل التخيير
ابن حنبل في مسنده ج3/ص342 ح14733(1/7149)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا قران بن تمام أبو تمام الأسدي قال ثنا محمد بن أبى حميد عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني الا أحدثك بم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى يا أمه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكيفهما كانتا له سترا من النار \26673\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص293 ح26559(1/7150)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن أبى مليكة عن أسماء قالت * قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي الا ما أدخل الزبير بيتي قال أنفقي ولا توكى فيوكأ عليك \27071\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص344 ح26957(1/7151)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا الحسن يعنى بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم * انه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال حسن قال السدي فذكرت ذلك لإبراهيم والشعبي فقالا قال عمر لا تصدق فاطمة لها السكنى والنفقة \27484\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص412 ح27370(1/7152)
حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ حدثنا عبيد بن محمد بن حاتم العجلي حدثني أبو بكر بن أبي النضر حدثنا أبي حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل البراء بن عازب فقال يا براء كيف نفقتك على أهلك قال وكان موسعا على أهله فقال يا رسول الله ما أحسبها قال فإن نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة فلا تتبع ذلك منا ولا أذى هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص311 ح3118(1/7153)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان وخلاس بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن بن مسعود رضي الله عنه * أتى في رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فاختلفوا إليه في ذلك شهرا أو قريبا من شهر فقالوا لا بد أن تقول فيها قال اقضي أن لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق وكان زوجها يقال له هلال بن مرة الأشجعي ففرح بن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس قال الشيخ هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن الرواية سمي منهم واحدا وبعضهم سمي اثنين وبعضهم أطلق ولم يسم ومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى والله أعلم \14184\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص246 ح14195(1/7154)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم قال * جاءت امرأة إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها قال فقرأ شريح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فقال له متعها ولم يقض لها وروينا عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال لرجل فارق لا تأبى أن تكون من المتقين لا تأبى أن تكون من المحسنين وعن إبراهيم والشعبي عن شريح إن كنت من المتقين فمتع ولم يجبره وروينا عن شريح أنه جبره على المتعة في المفوضة قبل الدخول \14261\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص258 ح14272(1/7155)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال * ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها \15241\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص431 ح15254(1/7156)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار * أن بن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن بن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ورواه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث \15242\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص431 ح15255(1/7157)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد قال * سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم \15472\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص470 ح15485(1/7158)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول * نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف \15493\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص475 ح15506(1/7159)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن هشام ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا جعفر بن محمد بن الحسين وإبراهيم بن علي قالا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند أم معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف لفظ حديث عبد العزيز رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص141 ح20276(1/7160)
حدثنا أبو عبيدة حدثنا أبو سعيد حدثنا زربي أبو يحيى عن أنس قال * بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه فإذا هو شيخ قد أقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا \4243\
أبي يعلى في مسنده ج7/ص238 ح4241(1/7161)
حدثنا أحمد بن مابهرام الأيذجي ثنا محمد بن مرزوق ثنا شاهين بن حيان أخو فهد ثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث عن سراقة بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأعظم الصدقة إن من أعظم الصدقة أجرا ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص130 ح6592(1/7162)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا المطلقة ثلاثا لها السكن والنفقة
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص342 ح9700(1/7163)
حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق ح وحدثنا يوسف ثنا أبو الربيع الزهراني قالا ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس * أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت الى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليس لك علينا نفقة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليهم نفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين انتقلي الى بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى أن وضعت ثيابك لم ير شيئا فلا تفوتينا بنفسك فلما حلت ذكرها رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من أسامة وكأن أهلها كرهوا ذلك فقالت والله لا أنكح الا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحته
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص370 ح918(1/7164)
حدثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطي ولدي الا ما أخذت منه وهو لا يعلم فهل علي في ذلك شيء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص72 ح174(1/7165)
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر * قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك قال عندي آخر قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص263 ح750(1/7166)
حدثنا علي أنا شعبة عن منصور قال قال إبراهيم لها النفقة والسكنى أحب إلي
ابن الجعد في مسنده ج1/ص50 ح208(1/7167)
حدثنا عبد الله قال ثنا علي قال أنا هشيم عن الأشعث عن الشعبي ينفق عليها أو يطلقها
ابن الجعد في مسنده ج1/ص360 ح2498(1/7168)
حدثنا سليمان بن منصور الواسطي وإبراهيم بن سعيد وغيرهما عن أبي سفيان الحميري عن الضحاك بن حمرة عن حماد بن جعفر عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أي عبد زار أخاه في الله عز وجل نودي أن طبت وطابت لك الجنة ويقول الله عز وجل عبدي زار في علي قراه ولن أرضى لعبدي قرى دون الجنة
ابن أبي الدنيا في الإخوان ج1/ص155 ح102(1/7169)
حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال نا سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة ان عليا كانت له امرأتان كان إذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم
ابن حنبل في فضائل الصحابة ج1/ص535 ح889(1/7170)
نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت * طلقني زوجي ثلاثا فأردت النفقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال أبو إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ولم يقل فيه وسنة نبينا وهذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة
الدارقطني في سننه ج4/ص26 ح71(1/7171)
حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن بن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال * بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها بن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به \2277\
أبي داود في سننه ج2/ص284 ح2277(1/7172)
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول * كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينها وبينه قال فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك
مالك في الموطأ ج2/ص768 ح1458(1/7173)
أخبرنا القاسم بن كثير عن الليث بن سعد قراءة عن عبد الرحمن بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلى * أن أبا أيوب كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم فرآهم يبكون فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة
الدارمي في سننه ج2/ص299 ح2479(1/7174)
حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بكر بن مضر عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام فزعم انه بن له وانه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار وقال عروة بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
الدارمي في سننه ج2/ص482 ح3106(1/7175)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن على رضي الله عنه قال * لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادى يا عم ويا عم قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة رضي الله عنها فقلت دونك ابنة عمك قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر وابنة عمى وخالتها عندي يعنى أسماء بنت عميس وقال زيد ابنة أخي وقلت أنا أخذتها وهى ابنة عمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأما أنت يا علي فمنى وأنا منك وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة قلت يا رسول الله ألا تزوجها قال إنها ابنة أخي من الرضاعة \772\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص99 ح770(1/7176)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم ثنا عثمان أبو عمرو البتي عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسلم جدته وله منها بن فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتما خيرتما الغلام قال وأجلس الأب في ناحية والأم ناحية فخيره فانطلق نحو أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهده قال فرجع إلى أبيه
ابن حنبل في مسنده ج5/ص446 ح23807(1/7177)
أخبرنا مجاهد بن موسى البغدادي قال ثنا إسماعيل يعني بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده * أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر فتوجه إلى الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى به له \6344\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص83 ح6387(1/7178)
وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال قال أنس بن مالك قرء الحائض خمس ست سبع ثمان عشر ثم تغتسل وتصوم وتصلي فهذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب وقد أنكر ذلك عليه
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص322 ح1437(1/7179)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال * جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به \15524\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص3 ح15537(1/7180)
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن هانئ بن أبي هانئ عن علي * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وكان اختصم فيها علي وجعفر وزيد \402\
أبي يعلى في مسنده ج1/ص326 ح405(1/7181)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا زياد بن سعد سمعه من هلال بن أبي ميمونة يحدثه عن أبي ميمونة قال أتى أبا هريرة رجل فارسي وامرأة له يختصمان في بن لهما فقال الفارسي يا أبا هريرة هذا بيبر قال أبو هريرة لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت ثم قال أبو هريرة فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل وامرأة يختصمان في بن لهما فقال الرجل يا رسول الله ابني يسقيني من بئر أبي عنبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت
الحميدي في مسنده ج2/ص464 ح1083(1/7182)
حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبى مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص62 ح140(1/7183)
نا بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني نا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر نا أبي أن جده رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان بينهما جارية تدعى عميرة فطلبت ابنتها فمنعها ذلك فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعدي ها هنا وقال له أقعد ها هنا ثم قال أدعوها فدعواها فمالت نحو أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهدها فمالت إلى أبيها فأخذها فذهب بها
الدارقطني في سننه ج4/ص44 ح127(1/7184)
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث * أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي - عليه الصلاة والسلام - فأعرض عنه وتبسم النبي - عليه الصلاة والسلام - قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص724 ح1947(1/7185)
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص1962 ح4814(1/7186)
حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات \1501\
أبي داود في سننه ج2/ص81 ح1501(1/7187)
حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود * قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الخبر فيكم \2059\
أبي داود في سننه ج2/ص222 ح2059(1/7188)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها * أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر \4602\
أبي داود في سننه ج4/ص199 ح4602(1/7189)
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله فلست لك بمخلية وأحق من شركني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لا بنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه \1941\
ابن ماجه في سننه ج1/ص624 ح1939(1/7190)
أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان
الدارمي في سننه ج2/ص209 ح2252(1/7191)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه * أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى بن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وأنشز العظم \4123\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص432 ح4114(1/7192)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير وروح ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت * استأذن علي عمى من الرضاعة أبو الجعد قال روح أبو الجعيد قال عبد الرزاق يعنى بن جريج قال له هشام بن عروة فرددته فقال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك \25806\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص201 ح25692(1/7193)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قال فقال من هذا قالت أخي من الرضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا من ترضعون فإنما الرضاعة من المجاعة قال عبد الرحمن انظرن ما إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة \25946\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص214 ح25832(1/7194)
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت * استأذن علي أخو أبي قعيس بعدما ضرب علينا الحجاب فقلت لا آذن لك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته فقلت يا رسول الله إن أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك وإنما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني أبو قعيس فقال صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك \4218\
ابن حبان في صحيحه ج10/ص34 ح4219(1/7195)
أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو ثابت زيد بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس حدثني إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه محمد أن أباه ثابت بن قيس فارق جميلة بنت عبد الله بن أبي وهي حاملة بمحمد فلما ولدته حلفت أن لا تلبنه من لبنها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبزق في فيه وحنكه بتمرة عجوة وسماه محمدا وقال اختلف به فإن الله رازقه فأتيته اليوم الأول والثاني والثالث فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس فقلت ما تريدين منه أنا ثابت فقالت أريت في منامي هذه كأني أرضع ابنا له يقال له محمد فقال فأنا ثابت وهذا ابني محمد قال وإن درعها يتعصر من لبنها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص229 ح2838(1/7196)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث بن عامر * أنه تزوج أم يحيى بن أبي إهاب فجاءت أمه ثويبة فقالت أني قد أرضعتكما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك وذكر باقي الحديث
الحاكم في مستدركه ج3/ص490 ح5832(1/7197)
أخبرني يزيد بن سنان البصري قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص299 ح5452(1/7198)
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول * أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم فما يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا \5446\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص304 ح5478(1/7199)
أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت * أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة سالم \5448\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص305 ح5480(1/7200)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي * أنهم اختصموا في ابنة حمزة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال إن الخالة أم قلت يا رسول الله ألا تزوجها قال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال لجعفر \8524\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص169 ح8579(1/7201)
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن إسحاق ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي حدثني بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس * أن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فقال ابنة أخي من الرضاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل جزيت سلمة هذا إسناد ضعيف وليس فيه أنها كانت صغيرة وللنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما ليس لغيره وكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبذلك تولى تزوجها دون عمها العباس بن عبد المطلب إن كان فعل ذلك والله أعلم \13465\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص122 ح13475(1/7202)
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وحكاه الشافعي رحمه الله عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فذكره
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص382 ح15017(1/7203)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر أنا هدبة بن خالد نا همام ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا محمد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وفي رواية هدبة أنها لا تصلح لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن هدبة بن خالد \15377\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص453 ح15390(1/7204)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت * أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم تركن بعد بخمس أو بخمس معلومات رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى \15385\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص454 ح15398(1/7205)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن عروة * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما بخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا وهذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ورواها شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها \15396\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص456 ح15409(1/7206)
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص462 ح15440(1/7207)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول * لا رضاع إلا في الحولين في الصغر \15428\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص462 ح15441(1/7208)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول * إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال الله عز وجل \15435\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص463 ح15448(1/7209)
قال وثنا علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن بن عمر رضي الله عنهما قال * اللبن يشبه عليه ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال جلست إلى عبد الله بن عمر فقال أهم ولدك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرضاع يشبه عليه \15445\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص464 ح15458(1/7210)
وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تحرم الرضعة والرضعتان \4816\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص240 ح4814(1/7211)
حدثنا أحمد بن عمرو الزنبقي البصري حدثنا زكريا بن يحيى المنقري حدثنا الأصمعي حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي بصري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسترضعوا الورهاء قال الأصمعي سمعت يونس بن حبيب يقول الورهاء الحمقاء لم يروه عن هشام إلا أبو أمية واسمه إسماعيل بفرد به الأصمعي سفيان
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص100 ح137(1/7212)
حدثنا الفضل بن صالح الهاشمي المنصوري ببغداد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد حدثنا أبو قعيس أنه * أتى عائشة فاستأذن علهيا فكرهت أن تأذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جاءني أبو القعيس فاستأذن فأبيت أن آذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عليك عمك وكان أبو القعيس أخا ظئر عائشة لم يروه عن أبى قعيس إلا القاسم ولا عنه إلا عباد تفرد به هدبة عن محمد بن بكر
الطبراني في معجمه الصغير ج2/ص42 ح746(1/7213)
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي قال حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد التيمي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله نهى عن رضاع الحمقاء لم يروه عن سالم بن عبد الله إلا أبو معمر ولا عن أبي معمر إلا الحكم بن يعلى تفرد به سليمان بن عبد الرحمن
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص28 ح65(1/7214)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج * أن أباه أبا حدرد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاع فذكر مثله
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص223 ح3204(1/7215)
حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي عن أبي حصين عن أبي عطية * أن أبا موسى أتاه رجل فقال إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه فقال لا أراها تصلح له فأتى بن مسعود فسأله عن ذلك فقال لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام فقيل لأبي موسى فقال لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص92 ح8500(1/7216)
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن النخعي أن عليا وابن مسعود قالا * في الرضاع يحرم قليله وكثيره
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص342 ح9699(1/7217)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتنا فأعرض عني فأتيته عن الجانب الآخر فأعرض عني فاستقبلته فقلت يا رسول الله انها سوداء فجعلت أصغر من شأنها فقال كيف وقد قيل
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص354 ح976(1/7218)
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص209 ح536(1/7219)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل ان امرأة طلقها زوجها ثم تزوج امرأة أخرى فزعمت امرأته أنها أرضعتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الملجة ولا الملجتان
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص22 ح27(1/7220)
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب نا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو * أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك وقام رجل منهم من أحد بني سعد بن بكر وكان بنو سعد بن بكر هم أرضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له زهير بن صرد ويكنى بأبي صرد فقال يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل ما نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين ثم قال
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص116 ح383(1/7221)
حدثنا علي أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال أقام على كعب بن عجرة بين الصفين أو السماطين فقال حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل بنت الأخ من الرضاعة أن تنكح
ابن الجعد في مسنده ج1/ص327 ح2239(1/7222)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان
مسلم في صحيحه ج2/ص1074 ح1451(1/7223)
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكه عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة
مسلم في صحيحه ج2/ص1076 ح1453(1/7224)
حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام يعني بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أبي داود في سننه ج2/ص264 ح2211(1/7225)
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة * أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك \2221\
أبي داود في سننه ج2/ص268 ح2221(1/7226)
حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم * في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة \2066\
ابن ماجه في سننه ج1/ص666 ح2064(1/7227)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عبد الله بن المبارك أخبرنيه بن جريج عن عطاء في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة
الدارمي في سننه ج1/ص232 ح850(1/7228)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المعتمر وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة أن رجلا قال * يا رسول الله إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه قال ما حملك على ذلك قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لإسحاق وقال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لمحمد قال أبو عبد الرحمن المرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم \5621\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص368 ح5653(1/7229)
قال وحدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص149 ح7409(1/7230)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا علي بن الحسن الهلالي نا أبو النعمان محمد بن الفضل نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان أوس امرأ به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تبارك وتعالى كفارة الظهار ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله \15009\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص382 ح15021(1/7231)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص383 ح15023(1/7232)
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر بواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص386 ح15035(1/7233)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به لمم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أوسا تظاهر مني وذكرت أن به لمما فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له ان له في منافع فأنزل الله عز وجل فيهما القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة فقالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال مريه فليصم شهرين متتابعين فقالت والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع وكان الحر فقال مريه فليطعم ستين مسكينا فقالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه قال مريه فليذهب إلى فلان بن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسكينا هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص390 ح15053(1/7234)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الغجدواني ببخارا أنا صالح بن محمد الحافظ نا سعيد بن سليمان ومحمد بن بكار بن الريان قالا نا خديج بن معاوية الجعفي أخو زهير نا أبو إسحاق الهمداني ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا حامد بن شعيب نا محمد بن بكار نا خديج عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيد عن خولة * أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ذلك إليه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فقال ليس عندي ذلك يا رسول الله قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لست أملك ذلك يا رسول الله إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينا قال يا رسول الله ما أحد أفقر مني وأهل بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه أنت وأهلك فأخذه كذا رواه خديج بن معاوية عن أبي إسحاق ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولم يذكر في الحديث ثلاثين صاعا وقال فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا لم يزد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا من شعير وكذا قال عطاء الخراساني وقال أبو يزيد المدني أن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي مدين من شعير مكان مد من بر فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل وقد روينا في كتاب الصيام في حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه \15053\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص393 ح15065(1/7235)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن مطيع الغزال عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال ليست عليك بحرام ثم قرأ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ولكن عليك أغلظ الكفارات رقبة
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص440 ح12246(1/7236)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد العزيز بن يحيى الجزري قال ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت عند أوس بن صامت أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهم قالت * دخل علي ذات يوم فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فرددته فغضب فقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع فأرادني على نفسي فامتنعت منه فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصل إليها حتى يحكم الله في وفيك حكمه ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو ما لقيت منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك وابن عمك فاتقي الله وأحسني صحبته قالت فما برحت حتى نزل القرآن ^ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ^ حتى انتهى إلى الكفارة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قلت والله يا نبي الله ما عنده من رقبة يعتقها قال مريه فليصم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم قال سنعينه بعرق من تمر والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قلت وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت فليتصدق به
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص187 ح746(1/7237)
حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس * أتت النبي - عليه الصلاة والسلام - فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2022 ح4971(1/7238)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص111 ح4679(1/7239)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها * أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها \14602\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص313 ح14613(1/7240)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عطاء * أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا \14610\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص314 ح14621(1/7241)
أخبرنا أبو بكر بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر * أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما \14621\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص315 ح14632(1/7242)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا هشام بن علي نا عبد الله بن رجاء أنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها حديقتين له وكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسر يدها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت يا رسول الله هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس قال ومن أنت قالت حبيبة بنت سهل قال ما شأنك تربت يداك قالت ضربني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطيتها قال قطعتين من نخل أو حديقتين قال فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه قال هل يصلح ذلك يا رسول الله قال نعم فأخذ إحداهما ففارقها ثم تزوجها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك \14623\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص315 ح14634(1/7243)
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد اللخمي نا الحسن بن عليل العنزي نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء * أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه \15365\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص450 ح15378(1/7244)
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي الله عنه أخبره * أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضي الله عنه تنتقل وليس عليها عدة أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة فقال عبد الله عثمان أكبرنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى وبالله التوفيق والله أعلم \15366\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص451 ح15379(1/7245)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المختلعات والمنتزعات هن المنافقات
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص339 ح935(1/7246)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق انا بن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن حبيبة بنت سهل حدثت * أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا يدري ما هو فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس فذكرت له الذي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها فقالت أما ان الذي أعطاني عندي كما هو قال فخذ منها فأخذ منها قالت عمرة فقعدت عند أهلها
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص223 ح565(1/7247)
حدثنا علي أنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت * اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان
ابن الجعد في مسنده ج1/ص350 ح2414(1/7248)
وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك
البخاري في صحيحه ج1/ص59 ح127(1/7249)
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة * أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة \1\
البخاري في صحيحه ج1/ص118 ح305(1/7250)
حدثنا بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها
البخاري في صحيحه ج2/ص690 ح1850(1/7251)
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * أراد النبي - عليه الصلاة والسلام - أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال عقرى حلقي لغة قريش إنك لحابستنا ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري إذا \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2280 ح5805(1/7252)
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة * أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان \1\
مسلم في صحيحه ج1/ص261 ح332(1/7253)
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت * جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده \1\
مسلم في صحيحه ج1/ص264 ح334(1/7254)
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين قال محمد بن جعفر تعني يقضين
مسلم في صحيحه ج1/ص265 ح335(1/7255)
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثني أبي عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة * أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة \291\
أبي داود في سننه ج1/ص78 ح291(1/7256)
حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي ثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام إقرائها
أبي داود في سننه ج1/ص80 ح299(1/7257)
حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن اسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال * تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب قال أبو داود وروي عن بن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة إلا أن داود قال كل يوم وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث بن المسيب من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر ولكن الوهم دخل فيه ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر \301\
أبي داود في سننه ج1/ص81 ح301(1/7258)
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت
أبي داود في سننه ج1/ص82 ح302(1/7259)
حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت * دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعين بها آثار الدم \314\
أبي داود في سننه ج1/ص85 ح314(1/7260)
حدثنا قتيبة بن سعيد نا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة * أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره \365\
أبي داود في سننه ج1/ص100 ح365(1/7261)
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال * أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحرث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف \2004\
أبي داود في سننه ج2/ص208 ح2004(1/7262)
حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحرث * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها \2167\
أبي داود في سننه ج2/ص251 ح2167(1/7263)
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق \131\
الترمذي في سننه ج1/ص240 ح132(1/7264)
أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي \220\
النسائي في سننه ج1/ص124 ح219(1/7265)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت * كان رأس رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن \381\
النسائي في سننه ج1/ص191 ح381(1/7266)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي قال على في حديثه انقضي رأسك
ابن ماجه في سننه ج1/ص210 ح641(1/7267)
حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة * أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين \642\
ابن ماجه في سننه ج1/ص211 ح642(1/7268)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا
ابن ماجه في سننه ج1/ص215 ح654(1/7269)
وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء
مالك في الموطأ ج1/ص58 ح126(1/7270)
حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت * كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة
مالك في الموطأ ج1/ص59 ح128(1/7271)
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي
مالك في الموطأ ج1/ص63 ح137(1/7272)
وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ان ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر ان ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي
مالك في الموطأ ج1/ص410 ح921(1/7273)
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار
مالك في الموطأ ج2/ص577 ح1197(1/7274)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال تصلي قلت يومين قال ذلك من حيضها وسألت بن سيرين قال النساء أعلم بذلك
الدارمي في سننه ج1/ص224 ح795(1/7275)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه عن الحسن * في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى ان تغتسل وتصلي
الدارمي في سننه ج1/ص224 ح796(1/7276)
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قرؤها فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به ثم لتصل الظهر والعصر جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصل المغرب والعشاء جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصل الصبح
الدارمي في سننه ج1/ص225 ح805(1/7277)
حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا * في المستحاضة تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغداة
الدارمي في سننه ج1/ص225 ح806(1/7278)
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا أبو زبيد ثنا حصين عن عبد الله بن شداد قال المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء
الدارمي في سننه ج1/ص226 ح807(1/7279)
حدثنا موسى بن خالد عن معتمر عن أبيه عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد
الدارمي في سننه ج1/ص226 ح811(1/7280)
أخبرنا مروان عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن بن عمر انه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر قال مروان وهو قول الأوزاعي
الدارمي في سننه ج1/ص227 ح815(1/7281)
أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها
الدارمي في سننه ج1/ص228 ح826(1/7282)
أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس عن الحسن قال * إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة تعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة
الدارمي في سننه ج1/ص230 ح838(1/7283)
أخبرنا جعفر بن عون عن بن جريج عن عطاء قال بلغنا ان المستحاضة تنتظر على إقرائها بيوم
الدارمي في سننه ج1/ص230 ح840(1/7284)
أخبرنا الحكم بن المبارك انا محمد بن أبي زكريا قال أبو محمد هو أبو سعد الصنعاني عن سفيان عن الربيع عن الحسن قال * أدنى الحيض ثلاث
الدارمي في سننه ج1/ص231 ح844(1/7285)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ليث عن عطاء * في الكبيرة ترى الدم قال لا تراه حيضا
الدارمي في سننه ج1/ص232 ح849(1/7286)
أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان الطهر خمس عشرة
الدارمي في سننه ج1/ص232 ح853(1/7287)
أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض قيل لأبي محمد أتقول بهذا قال لا وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به قال لا وقال ثلاث حيض في الشهر كيف يكون
الدارمي في سننه ج1/ص233 ح856(1/7288)
أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن صاحبته فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت * أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة الا هذا ان قد طهرت فقالت لا حتى ترى البياض خالصا
الدارمي في سننه ج1/ص234 ح860(1/7289)
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع ثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت كنا نكون في حجرها فكانت أحدتنا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا ان نعتزل الصلاة حتى لا نرى الا البياض خالصا
الدارمي في سننه ج1/ص234 ح861(1/7290)
أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إذا رأت الحائض نزيا غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة
الدارمي في سننه ج1/ص235 ح872(1/7291)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عباد بن عوام عن هشام عن الحسن قال * إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على ان تغتسل قضت تلك الصلاة
الدارمي في سننه ج1/ص237 ح879(1/7292)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة قال وثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا تقضي الظهر
الدارمي في سننه ج1/ص237 ح881(1/7293)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها
الدارمي في سننه ج1/ص238 ح890(1/7294)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن الحكم في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء
الدارمي في سننه ج1/ص238 ح892(1/7295)
أخبرنا إسحاق بن عيسى انا هشيم عن يونس عن الحسن قال * المستحاضة تعتد بالإقراء
الدارمي في سننه ج1/ص242 ح915(1/7296)
أخبرنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني انه قال امرأتي تحيض وهي حبلى قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلى
الدارمي في سننه ج1/ص244 ح927(1/7297)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال هي بمنزلة المستحاضة
الدارمي في سننه ج1/ص245 ح939(1/7298)
حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يكون حيض على حمل
الدارمي في سننه ج1/ص245 ح940(1/7299)
أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت ان الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل
الدارمي في سننه ج1/ص246 ح945(1/7300)
أخبرنا يحيى بن حسان ثنا محمد بن الفضل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمحض قال هو حيض تترك الصلاة
الدارمي في سننه ج1/ص246 ح946(1/7301)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال قال الحيض أكبر
الدارمي في سننه ج1/ص249 ح965(1/7302)
أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت الحكم بن عتيبة يقول كان يعجبهم في المرأة الحائض ان تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة
الدارمي في سننه ج1/ص249 ح971(1/7303)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله فقال ما وجدت لهذا أصلا
الدارمي في سننه ج1/ص249 ح972(1/7304)
أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني انه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة ان توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح
الدارمي في سننه ج1/ص250 ح973(1/7305)
حدثنا يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء * في المرأة الحائض أتقرأ قال لا الا طرف الآية ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعوا الله
الدارمي في سننه ج1/ص250 ح974(1/7306)
أخبرنا محمد بن يزيد ثنا حمزة ثنا الشيباني وهو يحيى بن أبي عمرو من أهل الرملة حدثنا مكحول قال تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله باب
الدارمي في سننه ج1/ص250 ح975(1/7307)
أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم انه كان يكره للحائض ان تسجد إذا سمعت السجدة
الدارمي في سننه ج1/ص251 ح984(1/7308)
أخبرنا أحمد بن حميد ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح عن بن عباس انه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد لأنها صلاة
الدارمي في سننه ج1/ص253 ح1001(1/7309)
أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض ان أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله وان عرقت فيه فإنه يجزئها ان تنضحه
الدارمي في سننه ج1/ص255 ح1014(1/7310)
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها الا ان يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم
الدارمي في سننه ج1/ص256 ح1015(1/7311)
أخبرنا عبد الصمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين * كنت أتزر وأنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه
الدارمي في سننه ج1/ص261 ح1048(1/7312)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن انه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به فضحك وقال نعم
الدارمي في سننه ج1/ص265 ح1072(1/7313)
أخبرنا سهل بن حماد ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة
الدارمي في سننه ج1/ص266 ح1076(1/7314)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قاله محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل
الدارمي في سننه ج1/ص266 ح1077(1/7315)
أخبرنا عبيد الله حدثنا عثمان بن الأسود قال * سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى يحل لها الصلاة
الدارمي في سننه ج1/ص267 ح1082(1/7316)
أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال ان أدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها
الدارمي في سننه ج1/ص267 ح1088(1/7317)
أخبرنا محمد بن المنهال حدثتني حبيبة بنت حماد حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها ان تدخن شيئا من قسط فإن لم تجد فشيئا من آس فإن لم تجد فشيئا من نوى فإن لم تجد فشيئا من ملح
الدارمي في سننه ج1/ص280 ح1163(1/7318)
أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن حارث عن منصور عن إبراهيم قال تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله
الدارمي في سننه ج1/ص280 ح1167(1/7319)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بنى سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي انه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس
ابن حنبل في مسنده ج1/ص82 ح623(1/7320)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن بن عباس قال * أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهى حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار \2851\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص312 ح2844(1/7321)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك * أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم يجامعوها فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى فرغ من الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا كل شيء الا النكاح قالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا الا خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فقالا يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا ننكحهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا من عنده واستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما \13646\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص247 ح13601(1/7322)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحرث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال * سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال وأكلها \22653\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص293 ح22558(1/7323)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا قال سمعت عائشة قالت كنت أبيت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا طامث حائض قالت فإن أصابه مني شيء غسله لم يعد مكانه وصلى فيه
ابن حنبل في مسنده ج6/ص44 ح24219(1/7324)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد قال حدثني أبي ثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال وأخبرني ان أم بكر أخبرته ان عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق \24585\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص71 ح24472(1/7325)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا عمر بن سويد قال سمعت عائشة ابنة طلحة تذكر وذكر عندها المحرم يتطيب فذكرت عن عائشة أم المؤمنين إنهن كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن الضماد قد أضمدن قبل أن يحرمن ثم يغتسلن وهو عليهن يعرقن ويغتسلن لا ينهاهن عنه
ابن حنبل في مسنده ج6/ص79 ح24546(1/7326)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن بن قريظة الصدفي قال * قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض قالت نعم إذا شددت علي إزاري ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد فلما رزقني الله عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم \24764\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص91 ح24650(1/7327)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال ثنا جميع بن عمير التيمي قال * انطلقت مع عمتي وخالتي إلى عائشة فسألتها كيف كانت إحداكن تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عركت فقالت كان إذا كان ذلك من إحدانا ائتزرت بالإزار الواسع ثم التزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ونحرها \25081\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص123 ح24967(1/7328)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة * أتجزئ الحائض الصلاة قالت أحرورية أنت قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يجزين \25675\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص185 ح25560(1/7329)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية قالوا حاضت قال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا \25817\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص202 ح25703(1/7330)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض
ابن حنبل في مسنده ج6/ص208 ح25776(1/7331)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر وأنا حائض ثم يباشرني \25905\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص209 ح25791(1/7332)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يزيد بن هارون قال انا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن بدية قالت * أرسلتني ميمونة بنت الحرث إلى امرأة عبد الله بن عباس وكانت بينهما قرابة فرأيت فراشها معتزلا فراشه فظننت ان ذلك لهجران فسألتها فقالت لا ولكني حائض فإذا حضت لم يقرب فراشي فأتيت ميمونة فذكرت ذلك لها فردتني إلى بن عباس فقالت أرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما الا ثوب ما يجاوز الركبتين \26976\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص332 ح26862(1/7333)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يزيد بن هارون قال أنا شريك بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني قد استحضت حيضة منكرة شديدة فقال احتشي كرسفا قلت انه أشد من ذاك انى أثجه ثجا قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي وصل ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخرى الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا وهذا أحب الأمرين إلى ولم يقل يزيد مرة واغتسلي للفجر غسلا \27302\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص382 ح27188(1/7334)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش انها * استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحضت حيضة منكرة شديدة فقال لها احتشي كرسفا قالت اني أشد من ذلك اني أثج ثجا قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وأخري الظهر وقدمي العصر واغتسلي لهما غسلا وأخري المغرب وقدمي العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلى \27629\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص440 ح27515(1/7335)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن بكير قال ثنا إسرائيل عن عثمان بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن لي أكون من أهل النار أمكث ما شاء الله من يوم استحاض فلا أصلي لله عز وجل صلاة قالت اجلسي حتى يجئ النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام وأن تكون من أهل النار تمكث ما شاء الله من يوم استحاض فلا تصلي لله عز وجل صلاة فقال مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام إقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي فإنما ذلك ركضة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها
ابن حنبل في مسنده ج6/ص464 ح27672(1/7336)
أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة * أنها قالت قدمت مكة وانا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري \3834\
ابن حبان في صحيحه ج9/ص143 ح3835(1/7337)
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت أو قيل لها كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهورها لغسل ثيابها
ابن خزيمة في صحيحه ج1/ص142 ح278(1/7338)
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت أو قيل لها كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهورها لغسل ثيابها
ابن خزيمة في صحيحه ج1/ص142 ح278(1/7339)
حدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله وهي حائض \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج3/ص349 ح2232(1/7340)
حدثني علي بن عيسى ثنا مسدد بن قطن عن عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن نتزر ثم يضاجعنا
الحاكم في مستدركه ج1/ص279 ح614(1/7341)
أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة * أن أم حبيبة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي \213\
النسائي في سننه الكبرى ج1/ص111 ح213(1/7342)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال * كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يواكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فقام أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا أتجامعهن في المحيض فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرفا أنه لم يغضب عليهما \282\
النسائي في سننه الكبرى ج1/ص127 ح281(1/7343)
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال * أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا \5722\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص403 ح5754(1/7344)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد البيهقي ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت * أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة فذكر الحديث في حيضها فقالت يا رسول الله هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد وإنما كنت تمتعت بالعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وأمسكي عن عمرتك فقالت ففعلت وذكر الحديث مخرج في الصحيحين وهي إن اغتسلت للإهلال بالحج وكان غسلها غسلا مسنونا وقد أمرت فيه بنقض رأسها وامتشاط شعرها وكأنها أمرت بذلك استحبابا كما أمرت أسماء بنت عميس بالغسل للإهلال على النفاس استحبابا \827\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص182 ح827(1/7345)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار * انهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل \1379\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص310 ح1380(1/7346)
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال * دخلنا على عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث وفيه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وأنا حائض وعلي الإزار \1392\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص312 ح1393(1/7347)
أخبرنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني مروان يعني بن محمد ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه انه * سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار قال وذكر مواكلة الحائض أيضا وساق الحديث عمه عبد الله بن سعد الأنصاري وقيل حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري \1393\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص312 ح1394(1/7348)
وأخبرنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى عن جابر بن صبيح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة * تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه \1398\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص313 ح1399(1/7349)
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال اتق من الحائض مثل موضع النعل
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص314 ح1404(1/7350)
أخبرنا أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر \1410\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص316 ح1411(1/7351)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا علي بن الحسين بن الجنيد ثنا النفيلي قال قرأت على معقل عن عطاء قال * أدنى وقت الحيض يوم \1425\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص320 ح1426(1/7352)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سهل ثنا محمد بن يحيى ثنا مطرف ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه ويحيى بن سعيد وربيعة إنهم قالوا في المرأة الحائض أن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي وقال عبد الله أدركت الناس وهم يقولون ذلك
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص321 ح1434(1/7353)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن عبد الملك يعني محمد ثنا الفريابي ثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن بن جابر عن أبيه أن ابنة مرشد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تنكرت حيضتى قال كيف قالت تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني قال إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا قال الشيخ أبو بكر يعني بن إسحاق الخبر واه ويحتمل أنه قال لأن الطهر كثيرا يقع في وسط الحيض فيكون حيضا بعد ذلك قال الشيخ حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص330 ح1465(1/7354)
أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة * أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل من مركن لها فتخرج وهي غالبة الصفرة فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر أيام قرئها وأيام حيضتها فتدع فيها الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلي ورواه حماد بن زيد عن أيوب وقال فاطمة بنت أبي حبيش وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في شان فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا وفيه دلالة على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها ويحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في حديث أم سلمة إن كانت لها حالتان في مدة استحاضتها حالة تميز فيها بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال الحيض وبالصلاة عند إدباره وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة ويحتمل غير ذلك والله أعلم وروي عن أبي سلمة عن أم سلمة دون التسمية \1479\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص335 ح1480(1/7355)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص335 ح1481(1/7356)
أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا فيما رواه بن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العلاء أتم من ذلك قال أبو داود وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضة تجلس أيام قرئها وكذلك رواه الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص335 ح1483(1/7357)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن سليمان بن خلف ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول أنها قد تكون الصفرة والكدرة وقد روي على وجه ثالث
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص336 ح1487(1/7358)
أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وروى أنس بن سيرين قال * أستحيضت امرأة من آل أنس بن مالك فأمروني فسألت بن عباس عن ذلك فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصل وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل وقرأته في كتاب بن خزيمة عن زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين غير أنه قال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل \1500\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص341 ح1501(1/7359)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن خالد عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها لم تكن ترى على المستحاضة إلا غسلا واحدا وروينا فيما تقدم عن قمير امرأة مسروق عن عائشة ما يدل على هذا
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص351 ح1535(1/7360)
أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد الله بن محمد ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد عن سهيل عن الزهري عن عروة وفي حديث أبي علي عن أسماء بنت عميس وفي حديث أبي عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر ورواية أبي علي أصح قالت قلت * يا رسول الله أن فاطمة بنت أبي حبيش أستحيضت منذ كذا وكذا فلم فقال سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فجلست فيه حتى رأينا الصفارة فوق الماء فقال تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا ثم تتوضأ ما بين ذلك لفظ حديث أبي عبد الله وفي حديث أبي علي لتجلس في مركن فإذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل وذكره هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة وأختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى وروي في ذلك عن بن أبي مليكة \1546\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص354 ح1547(1/7361)
أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو القاسم البغوي ثنا شريح بن يونس ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال * إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا \1683\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص387 ح1686(1/7362)
أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع فقال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ورواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد \3904\
البيهقي في سننه الكبرى ج2/ص406 ح3908(1/7363)
وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبي ثنا بن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عيسى بن طلحة حدثهم عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال إذا طهرت فاغسلي ثوبك ثم صلي فيه قالت أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره تفرد به بن لهيعة \3916\
البيهقي في سننه الكبرى ج2/ص408 ح3920(1/7364)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ أنبأ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن الله لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار قال بن أبي عاصم أراد بالحيض البلوغ قال الشيخ وفيه كالدلالة على توجه الفرض عليها إذا بلغت بالحيض \4865\
البيهقي في سننه الكبرى ج3/ص83 ح4869(1/7365)
ما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله بن يوسف الأصبهاني قالا أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن نافع عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها * حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني عن زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع \9193\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص106 ح9202(1/7366)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا روح أنبأ بن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس قال * كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال نعم قال فلا تفت بذلك فقال بن عباس أما لي فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت \9530\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص163 ح9540(1/7367)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فإذا أعسر المعسر قال لفتاه تجاوز عنه فلعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجهين أخرين عن الزهري \10745\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص356 ح10755(1/7368)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إلي حقوه وقال شقيه بشقتين فاعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا \11084\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص57 ح11094(1/7369)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل حدثني إبراهيم بن موسى أنبأ هشام عن بن جريج قال وقال عطاء عن بن عباس رضي الله عنه قال * كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كان مشركي العرب أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هارجت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا تطهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وفي هذا دلالة على أن الدار لم تكن تفرق بينهما \13833\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص187 ح13844(1/7370)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج ثلاثة قروء بن جريج عن عطاء الخراساني عن بن عباس قال ثلاث حيض
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص418 ح15175(1/7371)
قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال ان تقول اني حائض وليست بحائض أو تقول اني لست بحائض وهي حائض أو تقول اني حبلى وليست بحبلى أو تقول اني لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص420 ح15192(1/7372)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم الحربي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة قال وأنا إبراهيم نا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن الحامل * إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر \15195\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص423 ح15207(1/7373)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها فقالت أني أحيض وأنا حبلى فقالت عائشة رضي الله عنها اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص423 ح15210(1/7374)
حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير * أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا يا أم المؤمنين كيف كانت إحداكن تصنع إذا هي حاضت قالت تشد عليها إزارا ثم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بطنها وما فوق ذلك قالتا كيف يغتسل قالت يفيض على يديه ثم يستنجي ثم يضرب بيده الأرض ثم يفيض على رأسه ثلاثا قالت وأما نحن فنفيض خمسا من أجل الضفر قالتا فأخبرينا عن علي قالت أي شيء تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعا فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه واختلفوا في دفنه فقال إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه قالتا فلم خرجت عليه قالت أمر قضي لوددت أن أفديه ما على الأرض \4867\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص280 ح4865(1/7375)
حدثنا كامل بن طلحة حدثنا بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا * إنا أناس كنا بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأرض \5873\
أبي يعلى في مسنده ج10/ص270 ح5870(1/7376)
حدثنا محمد بن قدامة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرط بعضه عليه وبعضه عليها وهي حائض \7094\
أبي يعلى في مسنده ج13/ص11 ح7095(1/7377)
حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس * أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت فأمرها النبي أن تنفر لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد تفرد به عباد بن العوام
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص245 ح804(1/7378)
حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال * شهدت بن مسعود وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص328 ح9636(1/7379)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال تستبرأ الأمة بحيضة
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص337 ح9677(1/7380)
حدثنا الحسين بن إسحاق ثنا يحيى الحماني ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أم سلمة قالت * كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فحضت فقال ارجعي فشدي عليك إزارك ثم ارجعي
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص283 ح615(1/7381)
حدثنا الحسين بن سهل المجوز البصري ثنا أبو عاصم ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قالت أم سليم يا رسول الله المرأة تحتلم قال إذا نزل الماء الأصفر فلتغتسل
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص297 ح659(1/7382)
حدثنا عبيد بن غنام العجلي ثنا خلاد بن أسلم ثنا النضر بن شميل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي طامث وعليها إزار
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص303 ح679(1/7383)
حدثنا أبو الزنباع ثنا سعيد بن عفير ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض تغسل ما أصاب ثوبها ولا تغسل الثوب كله
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص403 ح966(1/7384)
حدثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان حدثني منبوذ المكي عن أمه قالت * كنت عند ميمونة فدخل عليها بن عباس فقالت أي بني ما لي أراك شعثا رأسك فقال إن مرجلتي أم عمار حائض فقالت أي بني وأين الحيضة من اليد إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه في حجر إحدانا وهي فيصلي عليها
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص14 ح23(1/7385)
حدثنا محمد بن حاتم المروزي ثنا حسان بن موسى وسويد بن نصر ح وحدثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد قالوا أنا بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن زينب بنت جحش قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * انها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتصليهما وتغتسل للفجر
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص56 ح145(1/7386)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فسألته عن الحيض يصيب ثوب احدانا قال خذيه فحتيه ثم اقرضيه وانضحي بقية ثوبك
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص111 ح293(1/7387)
حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا عمران بن أبي جميل ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعه ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها * أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت لها أنها تستحاض فزعمت فاطمة أنه قال إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ثم صلي
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص362 ح900(1/7388)
حدثنا أبو داود قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن عبد الله البهي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها * أعطينى الخمرة في المسجد فقال إني حائض فقال إن حيضتك ليست بيدك
الطيالسي في مسنده ج1/ص211 ح1510(1/7389)
أخبرنا بقية بن الوليد حدثني محمد بن زياد الألهاني قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول سمعت عائشة تقول * إن كانت أحدانا لتحرم عليها الصلاة فيأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسدل إزارها ثم تدخل معه في اللحاف
ابن راهويه في مسنده ج3/ص960 ح1674(1/7390)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه قالت * كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر فكان يباشرني
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص37 ح106(1/7391)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أم أبي بكر أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص39 ح116(1/7392)
وبه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة قالوا * أتيناك لتحدثنا عن ثلاث خصال قال ما هي قالوا صلاة الرجل في بيته التطوع وما للرجل من امرأته يعني الحيض والغسل من الجنابة قال من أين أنتم قالوا من العراق قال سحرة أنتم قالوا لا قال لقد سألتموني عن خصال سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنهن أحد منذ سألته أما صلاة الرجل في بيته التطوع فنور فنور ببيتك وأما ما للرجل من امرأته إذا أحدثت فما فوق الإزار من التقبيل والضم لا تطلع إلى ما تحته وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم أفض على رأسك وعلى جسدك ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك
ابن الجعد في مسنده ج1/ص374 ح2568(1/7393)
حدثنا علي أنا أبو جعفر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم توضأ لكل صلاة
ابن الجعد في مسنده ج1/ص439 ح2999(1/7394)
حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر المستحاضة أيام اقرائها ثم تغتسل وتوضا لكل صلاة وتصلي
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص237 ح104(1/7395)
حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا حدثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال امرالناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
مسلم في صحيحه ج2/ص963 ح1328(1/7396)
م حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن بن عباس رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم * أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه \943\
الترمذي في سننه ج3/ص282 ح945(1/7397)
حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعد بن المسيب قال المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى ليس هذا بمعمول
الدارمي في سننه ج1/ص227 ح816(1/7398)
وروي عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حبان الأصفهاني ثنا محمد بن حمزة ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد العزيز بن عمران ثنا خالد بن نزار الأيلي وكان ثقة ثنا إبراهيم بن طهمان وهو ثبت في الحديث حدثنا موسى بن عقبة وهو من الثقات وكان مالك يملى عليه ثنا نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة * سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون لها الذي كان وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك فإذا ذهب قدرها فلتغتسل ولتستدفر بثوبها وتصلي ورواه أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة إلا أنه سمى المستحاضة في الحديث فقال فاطمة بنت أبي حبيش \1478\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص334 ح1479(1/7399)
حدثنا أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف
الدارقطني في سننه ج1/ص219 ح61(1/7400)
حدثنا عثمان بن أحمد بن الدقاق نا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا وهي الصفرة والكدرة
الدارقطني في سننه ج1/ص219 ح64(1/7401)
حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الله بن داود ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها \2031\
ابن ماجه في سننه ج1/ص654 ح2029(1/7402)
أخبرنا محمد بن عيسى ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في النفساء كطهر امرأة من نسائها
الدارمي في سننه ج1/ص246 ح948(1/7403)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أشعث عن عطاء قال ان كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة
الدارمي في سننه ج1/ص247 ح952(1/7404)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريح عن عطاء قال النفاس حيض
الدارمي في سننه ج1/ص247 ح953(1/7405)
أخبرنا مروان بن محمد ثنا محمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال سمعت العلاء بن الحارث عن مكحول قال المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ومن الجارية أربعين يوما يعني النفساء قال مروان هو قول سعيد بن عبد العزيز وقال الأوزاعي هما سواء
الدارمي في سننه ج1/ص248 ح960(1/7406)
أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا وهيب حدثني يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس
الدارمي في سننه ج1/ص248 ح961(1/7407)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن بن عباس قال * النفساء تنتظر أربعين يوما أو نحوه وبإسناده قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عكرمة عن بن عباس تنتظر يعني النفساء سبعا فإن طهرت وإلا فأربعة عشر فإن طهرت وإلا فواحدة وعشرين فإن طهرت وإلا فأربعين ثم تصلى وقد روي فيها عن عمر وأنس بن مالك \1504\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص341 ح1505(1/7408)
أخبرنا أبو عبد الله أنا أبو الوليد ثنا الشاماتي يعني جعفر بن أحمد ثنا الحسن بن محمد ثنا وكيع نا سفيان عن الليث عن الشعبي قال تجلس النفساء ستين يوما
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص342 ح1509(1/7409)
وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الأشعث ثنا حماد عن أشعث عن الحسن قال إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وفي ذلك دليل على أنه كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين على أن عثمان بن أبي العاص كان يذهب فيما دون الأربعين إلى أنها وإن طهرت لم يغشها زوجها حتى تبلغ أربعين وقد روينا عن بن عباس ما يدل على أنه كان يذهب إلى خلافه فيما دون الأربعين
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص342 ح1510(1/7410)
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عمرو بن يعلى الثقفي عن عرفجة السلمي عن علي رضي الله عنه قال * لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي \1510\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص342 ح1511(1/7411)
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن قتادة عن أنس قال قومت يعني النواة ثلاثة دراهم وثلث
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص237 ح14143(1/7412)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب ح ونا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا حتى يذهب عنها الدم
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص423 ح15205(1/7413)
حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا الحسن بن حماد الوراق ثنا أبو معاوية عن بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن سعيد بن المسيب عن أسماء بنت عميس أنها * نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتهل
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص141 ح374(1/7414)
ثنا عبد الباقي بن قانع نا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن الحصين ثنا محمد بن عبد الله علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان
الدارقطني في سننه ج1/ص221 ح72(1/7415)
حدثنا أبو سهل بن زياد ثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم ثنا بقية بن الوليد أنا علي بن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل قال سليم فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الأسود هو بن ثعلبة شامي
الدارقطني في سننه ج1/ص221 ح75(1/7416)
حدثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا يحيى بن إسماعيل الجريري حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتيبة عن مسة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنها سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت قال تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
الدارقطني في سننه ج1/ص223 ح80(1/7417)
حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن راشد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة
الطيالسي في مسنده ج1/ص79 ح578(1/7418)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص * أنه كان لا يقرب النساء أربعين يوما يعني في النفاس قال أبو محمد وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص39 ح118(1/7419)
حدثنا زياد بن أيوب قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن بن عباس رضي الله عنهما قال * تمسك النفساء عن الصلاة أربعين يوما
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص40 ح119(1/7420)
حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عثمان بن أبي العاص ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتزل النفساء أربعين ليلة رفعه عمر بن هارون عنه وخالفه وكيع
الدارقطني في سننه ج1/ص220 ح68(1/7421)
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي - عليه الصلاة والسلام - * أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال انكحي \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2037 ح5012(1/7422)
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها * أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي - عليه الصلاة والسلام - وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2158 ح5379(1/7423)
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني بن بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ بن الجراح عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا وزاد يعقوب ولا تختضب \2302\
أبي داود في سننه ج2/ص292 ح2302(1/7424)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري * أن نبي الله - عليه الصلاة والسلام - بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهن فأنزل G والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن \3343\
النسائي في سننه ج6/ص110 ح3333(1/7425)
أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت * توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي - عليه الصلاة والسلام - فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله \3542\
النسائي في سننه ج6/ص201 ح3532(1/7426)
أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي - عليه الصلاة والسلام - * أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار \3552\
النسائي في سننه ج6/ص206 ح3542(1/7427)
حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض
ابن ماجه في سننه ج1/ص671 ح2077(1/7428)
وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء
مالك في الموطأ ج2/ص578 ح1203(1/7429)
وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول عدة المطلقة الإقراء وان تباعدت
مالك في الموطأ ج2/ص578 ح1204(1/7430)
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها
مالك في الموطأ ج2/ص592 ح1233(1/7431)
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول * إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج
مالك في الموطأ ج2/ص593 ح1234(1/7432)
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت
مالك في الموطأ ج2/ص601 ح1253(1/7433)
أخبرنا عفان ثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت فقلت عدتها من يوم يأتيها الخبر لقول الحسن وقتادة وأصحابنا قال فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال انك علي كريم وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة وأني لست آمن عليك وإنك قلت قولا ههنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن بغيره فقلت وفي ذا اختلاف قال نعم عدتها من يوم يموت فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال عدتها من يوم توفي وسألت مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي وسألت عطاء بن أبي رباح فقال من يوم توفي وسألت أبا قلابة فقال من يوم توفي وسألت محمد بن سيرين فقال من يوم توفي قال وحدثني نافع ان بن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي وسمعت عكرمة يقول من يوم توفي قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي قال وكان بن عباس يقول من يوم توفي قال حماد وسمعت ليثا يحدث عن الحكم ان عبد الله بن مسعود قال من يوم توفي قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي
الدارمي في سننه ج1/ص162 ح644(1/7434)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر إقرائها ثلاث حيض وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة
الدارمي في سننه ج1/ص224 ح794(1/7435)
أخبرنا المعلي بن أسد ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال * إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء انها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول استحب الطهر خمس عشرة
الدارمي في سننه ج1/ص233 ح854(1/7436)
أخبرنا خليفة بن خياط ثنا أبو داود عن هشام عن حماد قال تعتد بالإقراء
الدارمي في سننه ج1/ص242 ح913(1/7437)
حدثنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال عدة المستحاضة سنة
الدارمي في سننه ج1/ص242 ح914(1/7438)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصغير قال حدثني عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة * ان أبا سلمة لما توفى عنها وانقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان في ثلاث خصال أنا امرأة كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك قالت وأنا امرأة غيور قال أدعو الله عز وجل فيذهب عنك غيرتك قالت يا رسول الله وأنا امرأة مصبية قال هم إلى الله والى رسوله قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتاها فوجدها ترضع فانصرف ثم أتاها فوجدها ترضع فانصرف قال فبلغ ذلك عمار بن ياسر فأتاها فقال حلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حاجته هلم الصبية قال فأخذها فاسترضع لها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب يعنى زينب قالت يا رسول الله أخذها عمار فدخل بها وقال ان بك على أهلك كرامة قال فأقام عندها إلى العشي ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائي وان شئت قسمت لك قالت لا بل اقسم لي \26878\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص321 ح26764(1/7439)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب الا عند أدنى طهرتها نبذة من قسط وأظفار \27459\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص408 ح27345(1/7440)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال * أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل ان ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعنى بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لها أربعي على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح انها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك \27589\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص432 ح27475(1/7441)
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار * أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال عبد الله آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت قال فجاء أبو هريرة فقال انا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى بن عباس الى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي \4295\
ابن حبان في صحيحه ج10/ص134 ح4296(1/7442)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن أبي إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك * أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي فأقوم عليهم قال افعلي ثم قال كيف قلت فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر \5691\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص393 ح5723(1/7443)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة * في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا \5706\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص398 ح5738(1/7444)
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربعية بن أبي عبد الرحمن * أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد كانا يقولان في الرجل تكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها \13617\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص150 ح13628(1/7445)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن الفرج أبو عتبة نا بقية عن أبي الهيثم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص343 ح14783(1/7446)
فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه * أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم \15177\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص420 ح15189(1/7447)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم نا بن بكيرة نا الليث عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية * أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم أنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها هل كنت تحيضين قالت نعم قالت متى عهدك بزوجك قالت قبل أن يموت قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأنها ففرق عمر رضي الله عنه بينهما \15191\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص422 ح15203(1/7448)
وهو فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد نا جعفر بن أحمد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية عن أيوب عن عمرو فذكره وفي كتاب بن المنذر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص425 ح15224(1/7449)
وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما بلاغا عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال العدة من يوم يطلق أو يموت أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال أنا الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص425 ح15227(1/7450)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد نا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال * عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين وروينا عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف \15216\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص425 ح15229(1/7451)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول * لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه \15217\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص426 ح15230(1/7452)
أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضي الله عنه وليس بصحيح
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص426 ح15232(1/7453)
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا محمد بن إبراهيم العبدي نا بن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج \15268\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص435 ح15281(1/7454)
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص436 ح15289(1/7455)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول * لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها \15277\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص436 ح15290(1/7456)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني * أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها والله أعلم \15279\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص437 ح15292(1/7457)
أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه * في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة والله أعلم \15305\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص441 ح15318(1/7458)
قال وحدثنا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال * عدة أم الولد عدة الحرة \15346\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص448 ح15359(1/7459)
حدثنا حمزة بن داود بن سليمان بن الحكم بن سليمان بن الحكم بن حجاج بن يوسف الثقفي المؤدب بالأبلة حدثنا سعيد بن مالك بن عيسى حدثنا عبد الله بن محمد بن الأشعث الحداني عن الأعمش عن إبراهيم الأسود وعلقمة عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدة دين لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن محمد الحداني
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص256 ح419(1/7460)
حدثنا أحمد قال حدثنا أصبغ بن عبد العزيز بن مروان الحمصي قال حدثنا أبي عن جدي أبان بن سليمان عن أبيه سليمان عن قباث بن أشيم الليثي قال قال رسول الله العدة عطية لا يروى هذا الحديث عن قباث إلا بهذا الإسناد تفرد به أصبغ
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص209 ح1752(1/7461)
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال وجدت في كتاب خالي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إليه أن إلق سبيعة الأسلمية فسلها كيف فضى لها رسول الله قال فأخبرني مالك بن أوس بن الحدثان أن سبيعة الأسلمية أخبرته * أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها بمكة مع رسول الله في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث بعده إلا يسيرا حتى وضعت فخطبها أبو السنابل بن بعكك بن السباق من بني عبد الدار فأبت أن تنكحه فقال أما إنك لا تحلين حتى تعتدي آخر الأجلين فاستفتت رسول الله فأذن لها بالنكاح لم يرو هذا الحديث عن عقيل إلا خال أبى الطاهر بن سرح وثيمة بن موسى بن ربيعة
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص259 ح1918(1/7462)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي عطية قال سمعت بن مسعود يقول * أنزلت آية القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بعد التي في البقرة ^ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ^
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص330 ح9646(1/7463)
حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المسور بن مخرمة * أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمر بها ليال حتى وضعت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم حين تعالت من نفاسها فأذن لها فنكحت
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص8 ح11(1/7464)
حدثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة * أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل المرأة في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم تقذف ببعرة فإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى يمضي الأجل
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص228 ح426(1/7465)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار * أن بن عباس وأبا سلمة أرسلوا إلى أم سلمة كريبا مولى بن عباس فذكر نحوه
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص270 ح573(1/7466)
حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي ثنا أيوب بن محمد الوزان ثنا غسان بن عبيد الموصلي ثنا زكريا بن حكيم الحبطي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس * أن زوجها طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد في بيت بن أم مكتوم
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص385 ح955(1/7467)
حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها بكار أكرى أعلوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت اني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق فأنتقل الى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم فقال افعلي ثم بدا له فقال اعتدي حيث بلغك الخبر
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص443 ح1085(1/7468)
حدثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ح وحدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي ثنا محمد بن أبي عمر العدني قالا ثنا سفيان عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت * المتوفى عنها زوجها لا تحد على ميت الا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تطيب وقال هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص61 ح138(1/7469)
أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الرحمن ثنا أبو الحسن علي بن عبد الله ثنا أبو يعلى حمزة بن داود بن سليمان الأبلي ثنا سعيد بن مالك قال ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأشعث ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمه والأسود عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة دين
القضاعي في مسند الشهاب ج1/ص40 ح7(1/7470)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر \1\
مسلم في صحيحه ج2/ص1126 ح1488(1/7471)
أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال * سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها كم يستبرئها قال ثلاثة أشهر وقال يحيى بن أبي كثير بخمسة أربعين يوما
الدارمي في سننه ج1/ص282 ح1180(1/7472)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الأسلمي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك أخبره * أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص69 ح183(1/7473)
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الحكم بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اسوأ الناس منزلة من اذهب آخرته بدنيا غيره
الطيالسي في مسنده ج1/ص316 ح2398(1/7474)
حدثنا سويد بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إلى لأن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد أقمأتك فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن
ابن ماجه في سننه ج1/ص664 ح2060(1/7475)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وعبيد بن محمد لفظا قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود عن عامر عن مسروق * أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال فالحرام حلال وقال في الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هذا مرسل \14836\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص352 ح14847(1/7476)
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم * أن عثمان رضي الله عنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف \14976\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص377 ح14988(1/7477)
وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم * أن عليا رضي الله عنه أوقف المؤلى \14978\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص377 ح14990(1/7478)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه وفي رواية يونس فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص381 ح15014(1/7479)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه * في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك \15003\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص381 ح15015(1/7480)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال * آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها بن مسعود قال إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص328 ح9637(1/7481)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن علي الصائغ المكي قالا ثنا سعيد بن منصور ح وحدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد البصري ثنا طالوت بن عباد قالوا ثنا الحارث بن عبيد عن عامر الأحول عن عطاء عن بن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء واللفظ لحديث سعيد بن منصور
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص159 ح11356(1/7482)
حدثنا علي أنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال * إذا آلى الرجل امرأته فأشهد وكان له عذر فهي امرأته
ابن الجعد في مسنده ج1/ص69 ح375(1/7483)
نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه * أنه قال سألت أثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي فقالوا ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة اشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق
الدارقطني في سننه ج4/ص61 ح147(1/7484)
نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد أخبرني أبي نا الأوزاعي حدثني عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت * أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
الدارقطني في سننه ج4/ص63 ح151(1/7485)
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال * أو تفعلون لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة \1928\
ابن ماجه في سننه ج1/ص620 ح1926(1/7486)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها \213\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص31 ح212(1/7487)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري قال قالت * اليهود العزل الموؤدة الصغرى قال أبي وكان في كتابنا أبو رفاعة بن مطيع فغيره وكيع وقال عن أبي مطيع بن رفاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود ان الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد ان يصرفه \11347\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص33 ح11306(1/7488)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن سالم عن جابر بن عبد الله قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال إن لي خادما تسنى وقال مرة تسنو على ناضح لي وإني كنت أعزل عنها وأصيب منها فجاءت لولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة \14448\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص313 ح14402(1/7489)
أخبرني هارون بن عبد الله قال ثنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه سمع أبا صرمة وأبا سعيد الخدري يقولان * أصبنا سبايا في غزوة المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العزل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة \7640\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص403 ح7698(1/7490)
أخبرنا محمد بن المثنى قال نا عمر وهو بن أبي خليفة قال نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقيل يا رسول الله إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت يهود \9036\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص344 ح9091(1/7491)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا معاذ بن المثنى العنبري ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن بن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره أنه قال * أصبنا سبايا وكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة رواه البخاري ومسلم جميعا في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء \14076\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص229 ح14087(1/7492)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أنبأ عبدان الأهوازي ثنا زيد بن الحريش والحسن بن الحراث قالا ثنا أبو همام يعني محمد بن الزبرقان عن موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز عن أبي سعيد رضي الله عنه قال * أصبنا سبايا في سبي بني المصطلق فأردنا أن نستمتع وأن لا يلدن فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الفرج مولى بن هاشم عن محمد بن الزبرقان قال الشافعي رحمه الله وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير بلاد الإسلام يومئذ \18066\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص125 ح18081(1/7493)
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود قال في العزل هي المؤودة الخفية
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص335 ح9665(1/7494)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن محمد بن سوقة عن أبي أمامة عن الأسود بن يزيد حدثني عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص54 ح9933(1/7495)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري * أن العزل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها
الحميدي في مسنده ج2/ص330 ح747(1/7496)
حدثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا يزيد بن خالد بن مرشل ثنا رديح بن عطية عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إنا نصيب سبايا وإنا نعزل عنهن قالوا إنكم لتفعلون فقال ما من نسمة أراد الله أن يخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى فلا عليكم أن لا تفعلوا
الطبراني في مسند الشاميين ج1/ص49 ح44(1/7497)
حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال * أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2621 ح6746(1/7498)
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال * ذكر بن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2645 ح6811(1/7499)
حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا يحيى بن زكريا حدثني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بن الملاعنة بأمه
ابن حنبل في مسنده ج2/ص38 ح4953(1/7500)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق ويعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي * اقبضها إليك حتى تلد عندك فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن السحماء قال عاصم فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ثم أخذت قال يعقوب بفقميه فإذا هو أحيمر مثل النبقة واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة قال فقلت صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم \22990\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص335 ح22888(1/7501)
أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال * إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني صادق ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرىء ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما والله سبحانه وتعالى أعلم \5631\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص373 ح5663(1/7502)
أنا سوار بن عبد الله بن سوار نا خالد بن الحارث نا عبد الملك بن أبي سليمان حدثني سعيد بن جبير قال * أتيت بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان فقال يا رسول الله الرجل يرى امرأته على الفاحشة فأن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن أمر عظيم فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه بعد ذلك فقال يا رسول الله الأمر الذي سألتك عنه ابتليت به قال فإن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله حتى قرأ الآيات كلها فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق إنه للحق ثم دعا المرأة فذكرها الله واخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت والذي بعثك بالحق ما كان هذا فقال الرجل تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما \11274\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص415 ح11357(1/7503)
وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو \15061\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص396 ح15073(1/7504)
حدثنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل \15111\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص405 ح15123(1/7505)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا * مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا \15123\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص410 ح15135(1/7506)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليث إلى واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبرنا أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت قال الشافعي في الكتاب ولم يقل أعلمني أحضرها ولقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه برجم امرأة فرجمت وما حضرها \16722\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص220 ح16737(1/7507)
حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي * أن الملاعن طلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا قال بن شهاب وقال الرجل عند ذلك بئس عبد الله أنا ان كذبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملت فرية
الطبراني في معجمه الكبير ج6/ص117 ح5684(1/7508)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن بن مسعود قال لا يجتمع المتلاعنان أبدا
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص335 ح9661(1/7509)
حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفى عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول لعن اللعانون قال مروان الذين يلعنون الناس باب اللعان
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص117 ح315(1/7510)
وبه عن الشعبي عن شريح قال إذا انتفى من ولده وهي أمة فقد بريء منه وإن كان من حرة لا عن أمه
ابن الجعد في مسنده ج1/ص359 ح2485(1/7511)
نا محمد بن الحسن بن محمد المقري نا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر
الدارقطني في سننه ج3/ص164 ح241(1/7512)
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال * خرجنا مع النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي - عليه الصلاة والسلام - قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2013 ح4956(1/7513)
حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل يعني بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها * أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا وزاد بن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها قال أبو داود وهذا وهم من بن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن بن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام إقرائها وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر إقرائها وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضة تجلس أيام قرئها وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن بن عباس وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا \281\
أبي داود في سننه ج1/ص74 ح281(1/7514)
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمروا النساء في بناتهن \2095\
أبي داود في سننه ج2/ص232 ح2095(1/7515)
حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت * أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة \2128\
أبي داود في سننه ج2/ص241 ح2128(1/7516)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح \2145\
أبي داود في سننه ج2/ص245 ح2145(1/7517)
حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة * أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امراتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه \2262\
أبي داود في سننه ج2/ص279 ح2262(1/7518)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها \3546\
أبي داود في سننه ج3/ص293 ح3546(1/7519)
حدثنا أحمد بن صالح ح وثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها * قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ^ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ^ شققن أكنف قال بن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها \4102\
أبي داود في سننه ج4/ص61 ح4102(1/7520)
حدثنا بن السرح ثنا بن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن بن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها
أبي داود في سننه ج4/ص78 ح4170(1/7521)
حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله إني لعلي أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث
أبي داود في سننه ج4/ص285 ح4937(1/7522)
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا ثنا مروان ثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية * أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف \5271\
أبي داود في سننه ج4/ص369 ح5271(1/7523)
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحل والمحلل له قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي \1118\
الترمذي في سننه ج3/ص428 ح1119(1/7524)
حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب \1159\
الترمذي في سننه ج3/ص466 ح1160(1/7525)
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب \1172\
الترمذي في سننه ج3/ص476 ح1173(1/7526)
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة * أن امرأة مستحاضة على عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا \360\
النسائي في سننه ج1/ص184 ح360(1/7527)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * كن النساء يصلين مع رسول الله - عليه الصلاة والسلام - الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلس \549\
النسائي في سننه ج1/ص271 ح546(1/7528)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قالوا * يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار قال إن فيهم لغيرة شديدة \3243\
النسائي في سننه ج6/ص69 ح3233(1/7529)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقول حين نزلت آية الملاعنة * أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب G منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة \3491\
النسائي في سننه ج6/ص180 ح3481(1/7530)
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والموتشمات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل
النسائي في سننه ج8/ص149 ح5109(1/7531)
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * لعن الله المتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - \5262\
النسائي في سننه ج8/ص188 ح5252(1/7532)
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول * لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - \5265\
النسائي في سننه ج8/ص189 ح5255(1/7533)
حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته * أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء \620\
ابن ماجه في سننه ج1/ص203 ح620(1/7534)
حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها
ابن ماجه في سننه ج2/ص798 ح2388(1/7535)
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل
مالك في الموطأ ج2/ص595 ح1242(1/7536)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن سمي عن سعيد بن المسيب قال * يأتيها زوجها
الدارمي في سننه ج1/ص228 ح819(1/7537)
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها الا ان يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم
الدارمي في سننه ج1/ص256 ح1015(1/7538)
أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول والله اني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم
الدارمي في سننه ج1/ص267 ح1086(1/7539)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد * فأتوهن من حيث أمركم الله قال أمروا أن يأتوا من حيث نهوا
الدارمي في سننه ج1/ص273 ح1121(1/7540)
أخبرنا محمد بن يزيد ثنا يونس بن بكير حدثني بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن طاوس وسعيد ومجاهد وعطاء * إنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر
الدارمي في سننه ج1/ص278 ح1146(1/7541)
أخبرنا محمد بن أحمد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد الا بإذنه
الدارمي في سننه ج2/ص21 ح1720(1/7542)
حدثنا موسى بن خالد ثنا إبراهيم الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أيحب أحدكم إذا أتى أهله ان يجد ثلاث خلفات سمان قالوا نعم يا رسول الله قال فثلاث آيات يقرؤهن أحدكم خير له منهن
الدارمي في سننه ج2/ص523 ح3314(1/7543)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز أخبرنا مهدي بن ميمون ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى حسن بن علي عن رباح قال * زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوخنس فراطنها بلسانه قال فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا قالت هو ليوخنس قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال مهدي أحسبه قال سألهما فاعترفا فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر قال مهدي وأحسبه قال جلدها وجلده وكانا مملوكين \417\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص59 ح416(1/7544)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ليس منا من وطئ حبلى \2324\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص256 ح2318(1/7545)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا حماد قال ثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس * أن امرأة مغيبا أتت رجلا تشتري منه شيئا فقال ادخلي الدولج حتى أعطيك فدخلت فقبلها وغمزها فقالت ويحك إني مغيب فتركها وندم على ما كان منه فأتى عمر فأخبره بالذي صنع فقال ويحك فلعلها مغيب قال فإنها مغيب قال فائت أبا بكر فاسأله فأتى أبا بكر فأخبره فقال أبو بكر ويحك لعلها مغيب قال فإنها مغيب قال فائت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها مغيب قال فأنها مغيب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله للذاكرين قال فقال الرجل يا رسول الله أهي في خاصة أو في الناس عامة قال فقال عمر لا ولا نعمة عين لك بل هي للناس عامة قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر رضي الله عنه \2436\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص270 ح2430(1/7546)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر أنا شعبة عن أبي عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا أتى الرجل أهله ثم أراد العود توضأ
ابن حنبل في مسنده ج3/ص21 ح11177(1/7547)
حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز انه قال * دخلت المسجد ورأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل وأردنا ان نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة الا وهى كائنة \11707\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص68 ح11665(1/7548)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد ثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات \15361\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص397 ح15313(1/7549)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء \15428\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص404 ح15380(1/7550)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن بن الزبير أن زمعة كانت له جارية وكان يبطنها وكانوا يتهمونها فولدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ
ابن حنبل في مسنده ج4/ص5 ح16172(1/7551)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا * خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا يعنى متعة لنساء قال \16635\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص51 ح16582(1/7552)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز ان أباه فيروزا أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيهما شئت وقال يحيى مرة ثنا بن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن الضحاك بن فيروز عن أبيه انه أدرك الإسلام
ابن حنبل في مسنده ج4/ص232 ح18069(1/7553)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود قال ثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكن بالبيت فإنه جهادكن
ابن حنبل في مسنده ج6/ص68 ح24438(1/7554)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن محمد * أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن قال فقالت عائشة لا تصلين جارية منهن إلا في خمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا \24804\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص96 ح24690(1/7555)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا حسن قال ثنا بن لهيعة ثما دارج عن السائب مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أم سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * خير صلاة النساء في قعر بيوتهن \26726\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص301 ح26612(1/7556)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سليمان بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة بن عبيد الله بن رافع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب \26987\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص333 ح26873(1/7557)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة * أن أم حبيبة مات نسيب لها أو قريب لها فدعت بصفرة فمسحت به ذراعيها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا \27552\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص426 ح27438(1/7558)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال * رأيت رجلا من أهل خراسان أتاه فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون إذا عتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجران وعبد مملوك يؤدي حق الله جل وعلا عليه وحق الذي عليه لمولاه فله \227\ أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما هو دونه
ابن حبان في صحيحه ج1/ص465 ح227(1/7559)
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه \4167\
ابن حبان في صحيحه ج9/ص477 ح4168(1/7560)
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * سبع للبكر وثلاث للثيب \4207\
ابن حبان في صحيحه ج10/ص10 ح4208(1/7561)
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص قال حدثنا محمد بن صدقة الجبلاني قال حدثنا محمد بن خالد الوهبي عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم فإن ذلك معهم
ابن حبان في صحيحه ج12/ص385 ح5573(1/7562)
أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أنبأنا يونس عن بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده قال أبو هريرة على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط \6266\
ابن حبان في صحيحه ج14/ص165 ح6267(1/7563)
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج3/ص93 ح1685(1/7564)
في خبر عائشة فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها ثم أستأذنت لحفصة قد أمليت الحديث بتمامه
ابن خزيمة في صحيحه ج3/ص352 ح2240(1/7565)
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مهر لزانية ولا ثمن الكلب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد عن عبد الله بن عمرو
الحاكم في مستدركه ج2/ص39 ح2242(1/7566)
أخبرنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي قالا حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أن بن عمر والله يغفر له وهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف واحد وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتي على حرف واحد فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى سري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني ذلك موضع الولد هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على حديث محمد بن المنكدر عن جابر في هذا الباب هذا آخر كتاب النكاح وأول كتاب الطلاق
الحاكم في مستدركه ج2/ص214 ح2791(1/7567)
أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا الحسن بن عطية حدثنا علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * حرم سبع من النسب وسبع من الصهر
الحاكم في مستدركه ج2/ص333 ح3190(1/7568)
حدثنا أبو علي الحافظ أنبأ محمد بن محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة يعني النساء وعلموهن المغزل وسورة النور هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص430 ح3494(1/7569)
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهران ثنا أبو همام محمد بن حبيب ثنا سفيان عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد بن أبي وقاص قال * قالت امرأة يا رسول الله إنا كل على أبنائنا وإخواننا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب ما تأكلين وتهدين حديث عبد السلام بن حرب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص149 ح7186(1/7570)
أخبرنا إبراهيم بن عصمة العدل ثنا السري بن خزيمة ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إن الفساق هم أهل النار قالوا يا رسول الله وما الفساق قال النساء قال رجل يا رسول الله أليس أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا قال بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص647 ح8787(1/7571)
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي كوفي قال نا بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن كريب عن بن عباس قال * بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من إبل الصدقة فلما أتاه وكانت ليلة ميمونة وكانت ميمونة خالة بن عباس فأتى المسجد فصلى العشاء ثم جاء فطرح ثوبه ثم دخل مع امرأته في ثيابها فأخذت ثوبي فجعلت أطويه تحتي ثم اضطجعت عليه ثم قال لا أنام الليلة حتى أنظر إلى ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام حتى نفخ حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب ثم قام فخرج فبال ثم أتى سقاء موكأ فحل وكاءه ثم صب على يديه من الماء ثم وطئ على فم السقاء فجعل يغسل يديه ثم توضأ حتى فرغ وأردت أن أقوم فأصب عليه فخفت أن يدع الليل من أجلي ثم قام يصلي فقمت ففعلت مثل الذي فعل ثم أتيته فقمت عن يساره فتناولني بيده فأقامني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع حتى جاءه بلال فأذن بالصلاة فقام فصلى ركعتين قبل الفجر خالفه سعيد بن جبير \1341\
النسائي في سننه الكبرى ج1/ص423 ح1339(1/7572)
أخبرنا علي بن خشرم قال أنا عيسى هو بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهم \1806\
النسائي في سننه الكبرى ج1/ص553 ح1800(1/7573)
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة واسمه يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال \5308\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص268 ح5335(1/7574)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها \5392\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص292 ح5423(1/7575)
أنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري * أن النساء قلن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما نأتيك فيه فواعدهن من الغد فأمرهن ووعظهن وقال ما من امرأة منكن يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنتان فإنه قد مات لي ثنتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنتان \5861\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص452 ح5896(1/7576)
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنا أسد بن موسى قال نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة * أنها تعني أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة \8848\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص286 ح8904(1/7577)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها \8958\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص323 ح9014(1/7578)
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال نا موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة خالفه محمود بن خالد
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص349 ح9116(1/7579)
أخبرنا أحمد بن سليمان قال نا حسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا أن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حق فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسوتهن وطعامهن
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص372 ح9169(1/7580)
أخبرنا علي بن حجر قال أنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم \9163\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص386 ح9215(1/7581)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به \9375\
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص434 ح9438(1/7582)
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس قال بن شهاب قال وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله وكان يقول إذا أخذ عليهن قال قد بايعتكن كلاما \11503\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص488 ح11586(1/7583)
أخبرني عبد الله بن عبد الصمد بن علي نا مخلد نا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أتاه رجل فقال * إني جعلت امرأتي علي حرام قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة \11526\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص495 ح11609(1/7584)
أخبرنا أبو زكريا المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال * ليس على النساء أذان ولا إقامة \1776\
البيهقي في سننه الكبرى ج1/ص408 ح1779(1/7585)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت * دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق فشققته عائشة وكستها خمارا كثيفا \3079\
البيهقي في سننه الكبرى ج2/ص235 ح3082(1/7586)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا عبد الله بن داود الخريبي ثنا الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن يعني بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول * انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها وأمر أن يؤذون لها ويقام وتؤم أهل دارها في الفرائض ورواه وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بمعنى رواية أبي نعيم \5133\
البيهقي في سننه الكبرى ج3/ص131 ح5137(1/7587)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة * أنها أمتهن فقامت وسطا \5136\
البيهقي في سننه الكبرى ج3/ص131 ح5140(1/7588)
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد من أشياخ كوثى مولى أبي رهم الغفاري عن جده قال * خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط فقال لها أبو هريرة عليك السلام فقالت وعليك قال فأين تريدين قالت المسجد قال ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب قالت للمسجد قال الله قالت الله قال الله قالت الله قال فإن حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي جده أبو الحارث عبيد بن أبي عبيد وهو عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد ورواه عاصم بن عبد الله عن عبيد مولى أبي رهم \5155\
البيهقي في سننه الكبرى ج3/ص134 ح5159(1/7589)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد * أن نسوة اجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة يا رسول الله واثنين قال واثنين رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أبي كامل عن أبي عوانة وقد رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه شريك عن بن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة ورواه شعبة عن بن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة زاد سهيل في روايته فتحتسبهم \6922\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص67 ح6928(1/7590)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك بما اكتسب ولها بما أنفقت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش \7628\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص192 ح7637(1/7591)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية \13298\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص93 ح13308(1/7592)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن عبادة بن نسي الكندي قال * كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه \13310\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص95 ح13320(1/7593)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر رضي الله عنه لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء قال الشيخ رحمه الله وقد جعل الشافعي رحمه الله المعنى في اشتراط الولاة في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسه فقال لا معنى له أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤا بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفوا أخبرنا بذلك أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله فذكره
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص133 ح13540(1/7594)
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء قال الشيخ رحمه الله قد منع الشافعي رحمه الله العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله بن عمر في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد \13621\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص152 ح13632(1/7595)
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ أبو خليفة ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي ثنا حفص بن غياث عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * أن رجلا جاءه فقال إن لي امرأة لا تمنع يد لامس قال فارقها قال إني لا أصبر عنها قال فاستمتع بها وكذلك رواه إبراهيم بن أبي الوزير عن حفص بن غياث \13641\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص155 ح13652(1/7596)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إحداهما
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص184 ح13837(1/7597)
وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن عكرمة عن بن عباس * أن عمة عبد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وزوجت وقد كان زوجها أسلم قبلها فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول والله أعلم \13840\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص190 ح13851(1/7598)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة يعني الحائض قال ما فوق الإزار هذا موصول وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين وهما يؤكدان هذه الرواية \13849\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص191 ح13860(1/7599)
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عمي محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح قال الشافعي رحمه الله أنا شككت عن خزيمة بن ثابت * أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتو النساء في أدبارهن قال الشافعي رحمه الله عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه اثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه \13879\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص196 ح13890(1/7600)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما * أن عليا رضي الله عنه قيل له أن بن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر \13912\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص201 ح13923(1/7601)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا أبو كامل ثنا بشر بن المفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا الربيع بن سبرة * أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان قال فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها وقال إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فتقول وبرد هذا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل \13917\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص202 ح13928(1/7602)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا حميد عن بكر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خرجت أنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا هذا مرسل جيد
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص233 ح14113(1/7603)
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الأيادي المالكي ببغداد أنبأ أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ثنا الحارث بن محمد ثنا يزيد أنبأ حماد بن سلمة عن بن سخبرة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرني عمرو بن الطفيل بن سخبرة المازني عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا لفظ حديث عفان وفي رواية يزيد بن هارون أيسرهن مؤنة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص235 ح14134(1/7604)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول * كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وقد مضت الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق والله أعلم \14135\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص238 ح14146(1/7605)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن الزبير عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء مع أزواجهن حيث ما كانوا النساء الأنصار لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن يعني من المدينة جعفر بن الزبير هذا ضعيف جدا
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص251 ح14222(1/7606)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم * أن علقمة قال الذي بيده عقدة النكاح الولي قال شريح الزوج \14224\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص252 ح14235(1/7607)
أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد يعني بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال * إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق \14249\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص255 ح14260(1/7608)
قال قتادة وحدثني رجل * أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب والثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورئاء \14276\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص260 ح14287(1/7609)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنا جعفر بن عون ثنا ربيعة بن عثمان نا محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه \14473\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص292 ح14484(1/7610)
قال ونا بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أنه سأل نافعا مولى بن عمر عن الحمام للنساء قال لسنا نراه حراما ولكننا ننهى نساءنا عنه
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص309 ح14586(1/7611)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها قال الفراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف به
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص312 ح14611(1/7612)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد أنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال من الأمانة إئتمان المرأة على فرجها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص372 ح14961(1/7613)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول * عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه بخلافه \14995\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص380 ح15007(1/7614)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن \15140\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص413 ح15152(1/7615)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهبلي قال * أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة \15182\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص421 ح15194(1/7616)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت * إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة \15194\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص423 ح15206(1/7617)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها * جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت لها قال فكيف قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به \15261\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص434 ح15274(1/7618)
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها * قالت لا تزيد المرأة على حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين \15317\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص443 ح15330(1/7619)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا مخلد بن جعفر نا محمد بن جرير نا الحارث بن محمد نا محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول قد يكون الحمل سنين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص443 ح15332(1/7620)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف \15329\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص445 ح15342(1/7621)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك قال * أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها \15336\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص446 ح15349(1/7622)
وروى محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا أبو بدر ثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره قال الشيخ ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا الإسناد
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص233 ح16810(1/7623)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن مريم بنت طارق قالت * دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة من أهل الأمصار فجعلن يسألنها عن الظروف فقالت تسألن عن ظروف ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكن عن كل مسكر وإن أسكر إحداكن ماء حبها \17251\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص311 ح17266(1/7624)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق \19622\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص33 ح19637(1/7625)
وأصح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو بن الخليل عن علي رضي الله عنه * أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر علي رضي الله عنه رجلا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله أعلم وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب علي وعبد الله رضي الله عنه ما وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكانت الحجة فيه \21058\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص267 ح21073(1/7626)
وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * الشياع حرام قال بن لهيعة يعني الذي يفتخر بالجماع \1395\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص529 ح1396(1/7627)
حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو عبد الملك المكي حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * العسيلة الجماع \4883\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص290 ح4881(1/7628)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو أسامة عن صدقة بن أبي عمران عن إياد بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال * جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فسأله عن متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين \5709\
أبي يعلى في مسنده ج10/ص70 ح5707(1/7629)
حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ملعون من أتى النساء في أدبارهن \6464\
أبي يعلى في مسنده ج11/ص350 ح6462(1/7630)
حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني عمرو عن سعيد عن أبي هريرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عز وجل بما استطعتن \6587\ وكانت في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانطلقت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليا لها فقال بن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي قالت أتقرب به إلى الله عز وجل ورسوله عليه السلام لعل الله أن لا يجعلني من أهل النار فقال هلمي ويلك تصدقي به علي وعلى ولدي فأنا له موضع فقالت لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه زينب تستأذن يا رسول الله فقال أي الزيانب هي قال امرأة عبد الله بن مسعود قال ائذنوا لها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى بن مسعود فحدثته وأخذت حليا أتقرب به ألى الله عز وجل وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي بن مسعود تصدقي به علي وعلى بني فإنا له موضع فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي على بنيه وعليه فإنهم له موضع ثم قالت يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن يا رسول الله فما نقصان ديننا وعقولنا قال أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان دينكن وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة
أبي يعلى في مسنده ج11/ص465 ح6585(1/7631)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت * كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بن أم مكتوم يستأذن وذلك بعد أن ضرب الحجاب قال قوما فقالتا إنه مكفوف لا يبصرنا قال أفعمياوان أنتما لا تبصرانه \6921\
أبي يعلى في مسنده ج12/ص355 ح6922(1/7632)
حدثنا محمد بن بكار حدثنا فليح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال سمعت معاوية يقول وهو على المنبر وفي يده قصة من شعر ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا \7355\
أبي يعلى في مسنده ج13/ص345 ح7357(1/7633)
حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب النحوي حدثنا محمد بن سلام الجمحي حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ختانة كانت بالمدينة إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج لم يروه عن ثابت إلا زائدة تفرد به محمد بن سلام
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص92 ح122(1/7634)
حدثنا العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرمتني حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصايغ عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها لم يروه عن إبراهيم الا حسان
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص350 ح582(1/7635)
حدثنا كوشاذ بن شهمردان أبو نصر الأصبهاني حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس بن مالك قال أنا أول الناس علم بآية الحجاب لما نزلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم * لا تدخل على النساء فما مر علي يوم كان أشد منه لم يروه عن الزهري إلا صالح
الطبراني في معجمه الصغير ج2/ص52 ح764(1/7636)
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية تفرد به الحوطي
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص12 ح23(1/7637)
حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن بن عباس * أن رسول الله خرج بقصة فقال إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في رءوسهن فلعن وحرم عليهن المساجد لم يرو هذا الحديث عن عروة عن بن عباس إلا أبو الأسود تفرد به بن لهيعة
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص114 ح354(1/7638)
وبه عن أنس أنه سئل عن العجائز أكن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال نعم والشواب كن يصلين خلف مناكبنا مع رسول الله قال وقالت عائشة لو أن رسول الله رأى من النساء إذ ذاك ماهن عليه اليوم ما تركهن لم يرو هذه الأحاديث عن الأعمش الا خالد
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص44 ح1191(1/7639)
حدثنا أحمد بن القاسم الطائي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن رسول الله أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي وهو عبد الله بن علي إلا أبو يوسف
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص167 ح1597(1/7640)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال * متع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأتين بعشرين ألفا وزقاق من عسل فقالت أحداهما وأراها حنفية متاع قليل من حبيب مفارق
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص27 ح2561(1/7641)
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي ثنا بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال * إنما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد
الطبراني في معجمه الكبير ج6/ص121 ح5695(1/7642)
حدثنا يحيى بن أيوب ثنا سعيد بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل وإمرأة إلا دخل الشيطان بينهما وليزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص205 ح7830(1/7643)
حدثنا بشر بن موسى ثنا يحيى بن إسحاق ثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها فليأتها ولو كانت على تنور
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص331 ح8235(1/7644)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يقول قال عبد الله بن مسعود القبلة من اللمس ومنها الوضوء
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص249 ح9227(1/7645)
حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا سعيد بن مسروق عن أبي عمرو الشيباني قال * حلف عبد الله فبالغ في اليمين ما من مصلى لامرأة خير من بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة فهي في منقليها
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص294 ح9474(1/7646)
حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال * صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في الدار وصلاتها في الدار خير من صلاتها خارجه
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص295 ح9483(1/7647)
حدثنا موسى بن هارون ثنا محمد بن أبان الواسطي ثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها أقرب ما يكون إلى الله وهي في قعر بيتها
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص108 ح10115(1/7648)
حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل قال لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص226 ح11567(1/7649)
حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا أبو عامر العقدي ثنا زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس * أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت على فلانة ودخلت عليها فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص249 ح11639(1/7650)
حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا خلف بن عبد الحميد بن أبي الحسناء السرخسي ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن عكرمة عن بن عباس قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ينتهب وقال لا شغار في الإسلام والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص359 ح12008(1/7651)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عباس قال * أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما عندي ما أحجك به عليه قالت أحججني على جملك فلان فقال ذاك حبيس في سبيل الله قالت فاحججني على ناضحك قال ذاك نعتقبه أنا وأنت قالت فبع ثمرتك قال ذاك قوتي وقوتك فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت زوجها إليه فقالت اقرأه السلام ورحمة الله وسله ما يعدل حجة معك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها كانت سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحججني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله قال أما أنك لو أحججتها عليه كانت في سبيل الله قالت فاحججني على ناضحك فقلت ذاك نعتقبه أنا وأنت قالت فبع ثمرتك قلت ذاك قوتي وقوتك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصها على الحج قال فإنها أمرتني أن أسألك ما يجزى حجة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأها السلام ورحمة الله وأخبرها أنه يعدل حجة معي عمرة في رمضان
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص208 ح12911(1/7652)
حدثنا بن الحسن الخفاف ثنا أحمد بن صالح ثنا بن أبي فديك ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص352 ح13320(1/7653)
حدثنا محمد بن زكريا الغلابي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال * ليس على المرأة حرم إلا في وجهها
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص370 ح13375(1/7654)
حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا محمد بن سليمان بن أبي رجاء العباداني ثنا أبو معشر عن عيسى بن أسيد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبي مسعود قال * اني لبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج وان زبد ناقته ليقع على ظهري فسمعته يقول أدوا الى كل ذي حق حقه والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن تولى غير مواليه أو ادعى الى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص262 ح719(1/7655)
حدثنا أبو خليفة ثنا إبراهيم بن أبي سويد الذراع ثنا جرير بن حازم قال سمعت إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب يحدثان عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به فروج النساء أو قال ما استحل به الفروج
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص275 ح754(1/7656)
حدثنا عبد الله بن سعد بن يحيى الرقي ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي وحدثني أبي عن أبيه عن زيد بن أبي أنيسة عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أحق الشروط يوفى لما استحللتم به الفروج
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص275 ح757(1/7657)
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي ثنا بن لهيعة حدثني عبد الله بن أبي جعفر عن حنش بن عبد الله السبأي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص304 ح780(1/7658)
حدثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حيوة بن شريح أخبرني أبو هاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى أمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص306 ح788(1/7659)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان النبال عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق وكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار من لصوقها
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص262 ح580(1/7660)
حدثنا بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى أنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مخلد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعروا النساء يلزمن الحجال
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص438 ح1063(1/7661)
حدثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ثنا أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة الحبلى إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ذا بطنها وحتى تكفل وإن زنت لا ترجم حتى تضع ذا بطنها وحتى تكفل
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص72 ح135(1/7662)
حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار المزني * أنه زوج أخته رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة فلم يراجعها حتى انقضت العدة فهواها وهوته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا أحد ما عليك فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله عز وجل ^ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ^ إلى آخر الآية فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص209 ح477(1/7663)
حدثنا محمد بن إدريس بن مطيب ثنا سليم بن منصور ثنا أبي عن معروف عن واثلة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي تكون تحته عليك السكينة والوقار
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص83 ح200(1/7664)
حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا كثير بن يحيى ثنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتلى عائشة في أهلها قبل أن يدخل بها باب
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص29 ح73(1/7665)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني ثنا سفيان عن بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة * أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها قال إن أسبع لك أسبع لنسائي
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص274 ح586(1/7666)
حدثنا الحسين بن العباس ثنا سهل بن عثمان ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة أن أسماء بكت على جعفر أو حمزة ثلاثا فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترقأ وتكتحل
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص287 ح631(1/7667)
حدثنا الحسين بن إسحاق ثنا عثمان ح وحدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن بن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص377 ح890(1/7668)
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا أبو الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص50 ح132(1/7669)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر عن أسماء بنت أبي بكر أنها زارت أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال ما على المرأة أن لا تطيب وزوجها غائب
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص105 ح280(1/7670)
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت * يا رسول الله إني زوجت ابنتي فأصابتها هذه القرحة الجدري أو الحصبة فسقط شعرها وقد صحت واستحثنا بها زوجها وليس على رأسها شعر فنجعل على رأسها شيئا نجملها به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص128 ح347(1/7671)
حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا زكريا بن يحيى زحمويه ثنا عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي حدثني أبي عن عائشة بنت قدامة بن مظعون قالت * كنت مع أمي رائطة بنت سفيان امرأة من خزاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايعن ويقول أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف قالت فأطرقن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن نعم فيما استطعتنه فقلن نعم فيما استطعناه فكنت أقول كما يقلن وأمي تقول قولي نعم فأقول نعم
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص344 ح857(1/7672)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت تحت أبي حفص بن عمرو أو عمرو بن حفص فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنى فقال لها اسمعي يا ابنة قيس وأشار بيده فمدها على بعض وجهه كأنه يستتر منها وكأنه يقول اسكتي إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى ائت فلانه أو قال أم شريك فاعتدي عندها ثم قال لا تلك امرأة يجتمع إليها أو قال يتحدث عندها اعتدي في بيت بن أم مكتوم
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص379 ح935(1/7673)
حدثنا الحسن بن غليب المصري ثنا عثمان بن عمران الرملي ثنا بن لهيعة حدثني عبد الحميد بن المنذر الساعدي عن أبيه عن جدته أم حميد قالت قلت * يا رسول الله يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك ونحب الصلاة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص148 ح356(1/7674)
حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة قال ثنا عبد الملك بن عمير عن العربان بن الهيثم النخعي عن قبيصة بن جابر الأسدي عن عبد الله بن مسعود قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمستوشمات اللاتي يغيرن خلق الله
الطيالسي في مسنده ج1/ص51 ح390(1/7675)
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يقول قلت لجابر بن عبد الله ان بن الزبير ينهى عن المتعة وان بن عباس يأمر بها قال جابر على يدي دار الحديث * تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء فلا اوتى برجل تزوج امرأة الى أجل الا رجمته
الطيالسي في مسنده ج1/ص248 ح1792(1/7676)
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد قال نافع فما رأيت بن عمر داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه
الطيالسي في مسنده ج1/ص251 ح1829(1/7677)
حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن أبي يزيد أخبرني أبي قال * أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال أخبرني عن بناء الكعبة فقال إن قريشا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا فتركوا بعضا في الحجر فقال عمر صدقت
الحميدي في مسنده ج1/ص15 ح24(1/7678)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثونا عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بشعير قال الحميدي فوقفنا سفيان فقال لم أسمعه
الحميدي في مسنده ج1/ص115 ح236(1/7679)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا بن أبي الحسين عن شهر بن حوشب أنه سمع أسماء بنت يزيد تقول * بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال فيما استطعتن وأطقتن فقلنا يا رسول الله بايعنا فقال إني لا أصافحكن إنما آخذ عليكن ما أخذ الله عز وجل
الحميدي في مسنده ج1/ص181 ح368(1/7680)
حدثنا العباس بن الفرج الرياشي عن الأصمعي عن سلام بن مسكين قال قيل للفرزدق علام تقذف المحصنات فقال والله لله أحب إلي من عيني هاتين أتراه معذبي بعدها
ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ج1/ص101 ح102(1/7681)
حدثنا محمد بن منصور الطوسي نا عبد الغفار بن عبيد الله عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أسلم نساء من قريش وهرب أزواجهن يوم الفتح من الإسلام فأسلموا قبل أن تنقضي عددهن فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاحهن منهن أمرأة صفوان وأمرأة عثمان بن شيبه وأمرأة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج2/ص32 ح705(1/7682)
حدثنا هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن حكيم عن عمه قال قلت * يا رسول الله إني أغيب أشهرا عن الماء ومعي أهلي أفأصيب منهم قال نعم قلت يا رسول الله إني أغيب أشهرا قال وإن غبت
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج3/ص162 ح1492(1/7683)
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي نا روح بن عبادة عن هشام بن حسان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أن لا تكون نزلت بين أبويها
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج3/ص393 ح1817(1/7684)
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن إبراهيم ثنا إسماعيل بن عمر بن الحسن الخولاني ثنا أحمد بن عيسى الوشاء ثنا إسماعيل بن الخضر البغدادي حدثناه عمرو بن هشام البيروتي عن بن أبي كريمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة النساء ندامة
القضاعي في مسند الشهاب ج1/ص161 ح226(1/7685)
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال سمعت أسماء * أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود قال بيده اليهن بالسلام فقال اياكن وكفران المنعمين اياكن وكفران المنعمين قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط فذلك كفران نعم الله وذلك كفران المنعمين
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص360 ح1047(1/7686)
حدثنا عبد الله قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى صواحبي يلعبن باللعب البنات الصغار 628 باب ذبح الحمام
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص441 ح1299(1/7687)
حدثنا روح بن عبادة ثنا ثابت بن عمارة الحنفي قال سمعت غنيم بن قيس سمعت أبا موسى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم * أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فيجدوا رائحتها فهي زانية وكل عين زانية
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص196 ح557(1/7688)
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص256 ح805(1/7689)
حدثنا علي أنا شعبة عن المغيرة عن الحارث العكلي قال النكاح إلى الولي ولكن يشاور الوصي
ابن الجعد في مسنده ج1/ص109 ح632(1/7690)
حدثنا شيبان نا عون بن موسى قال سمعت معاوية يقول عودوا نساءكم لا
ابن الجعد في مسنده ج1/ص167 ح1082(1/7691)
وبه عن الشيباني عن الشعبي في رجل تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجاءت بحمل فانتفى قال يلاعنها ولها نصف الصداق وقال حماد عن إبراهيم لها الصداق كله وعليها العدة ويضرب الحد ويلتحق به الولد
ابن الجعد في مسنده ج1/ص357 ح2466(1/7692)
قال أبو إسحاق وثنا حماد عن إبراهيم قال القول قول المرأة فيما بينة وبين صداق مثلها
ابن الجعد في مسنده ج1/ص358 ح2478(1/7693)
وبه عن بن الزبير قال * جاءت امرأة إلى بن عمر فقالت إني أتوضأ ثم أخرج إلى المسجد فينصب مني الدم حتى يسيل على قدمي فقال أنت امرأة مستحاضة انطلقي إلى بيتك ثم استذفري ثم طوفي بالبيت
ابن الجعد في مسنده ج1/ص382 ح2616(1/7694)
حدثنا علي أنا أبو عقيل عن حفص بن عثمان بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر قال عمر خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة
ابن الجعد في مسنده ج1/ص436 ح2971(1/7695)
حدثنا بشر بن عمر الزهراني ثنا عكرمة بن عمار حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص537 ح478(1/7696)
حدثنا الحسن بن السميدع الأنطاكي ثنا موسى بن أيوب النصيبي قال قرأت على الجراح بن مليح البهراني عن أرطاة بن المنذر عن عبد الله بن دينار عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * النساء على ثلاثة أصناف صنف كالوعاء تحمل وتضع وصنف كالعر وهو الجرب وصنف ودود ولود مسلمة تعين زوجها على إيمانه هي خير له من الكنز
الطبراني في مسند الشاميين ج1/ص395 ح683(1/7697)
حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي ثنا محمد بن المبارك الصوري ثنا إسماعيل بن عياش ثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن معاوية بن طويع عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * كل شيء من أهلك حلال في الصيام إلا ما بين الرجلين
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص360 ح1497(1/7698)
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا حدثنا المقرىء حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت * حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموؤدة سئلت \1\
مسلم في صحيحه ج2/ص1067 ح1442(1/7699)
حدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلي بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع بن عباس * قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة \1\
مسلم في صحيحه ج2/ص1100 ح1473(1/7700)
وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلات
مسلم في صحيحه ج3/ص1677 ح2123(1/7701)
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها * كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلي \1\
مسلم في صحيحه ج4/ص1891 ح2440(1/7702)
أخبرنا أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله لعن الله المتفلجات وساق الحديث
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص423 ح9387(1/7703)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق عن معمر قال وسمعت من تفسير هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوء
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص140 ح16304(1/7704)
حدثنا محمد بن حيان المازني ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرف لها الشيطان فيقول إنك لا تمر بأحد إلا أعجبته وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فيقول أعود مريضا أشهد جنازة أو أصلى في مسجد وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص295 ح9480(1/7705)
حدثنا معاذ بن المثنى وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا ثنا يحيى بن معين ثنا عقبة بن خالد السكوني ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال عقبة بن خالد قال هشام بن عروة فحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية فتعاقدن أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت الخامسة زوجي عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلالك قالت السادسة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة قالت السابعة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك هو مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعن صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع وما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح بن أبي زرع وما بن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة يشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا ولا تملأ ميرتنا تنقيثا لا تملأ بيتنا تعشيشا خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فمر بامرأة لها ابنان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا فقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع فقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص171 ح268(1/7706)
حدثنا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال القبلة من اللماس
الدارقطني في سننه ج1/ص145 ح41(1/7707)
نا أبو بكر نا أبو حميد المصيصي نا حجاج نا شعبة أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت ماهان يسأل سعيد بن جبير عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال سعيد سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته مائة فقال ثلاث تحرم عليك امرأتك وسائرهن وزر اتخذت آيات الله هزوا
الدارقطني في سننه ج4/ص13 ح36(1/7708)
نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه فرض لامرأة وخادمها اثنا عشر درهما للمرأة ثامنية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان
الدارقطني في سننه ج4/ص234 ح104(1/7709)
قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال
البخاري في صحيحه ج2/ص745 ح2010(1/7710)
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص768 ح2094(1/7711)
حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن بن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم
البخاري في صحيحه ج5/ص2048 ح5042(1/7712)
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال * حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت \3381\
أبي داود في سننه ج3/ص255 ح3381(1/7713)
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر * أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذ بايع يقول لا خلابة \3500\
أبي داود في سننه ج3/ص282 ح3500(1/7714)
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادي الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين \3607\
أبي داود في سننه ج3/ص308 ح3607(1/7715)
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي تراه تدليسا قال لا \1287\
الترمذي في سننه ج3/ص583 ح1286(1/7716)
أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق \4551\
النسائي في سننه ج7/ص268 ح4541(1/7717)
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبره قال * يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بعه بالورق ثم اشتر به \4562\
النسائي في سننه ج7/ص271 ح4552(1/7718)
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن بن جبير عن بن عمر قال * كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس \4593\
النسائي في سننه ج7/ص282 ح4583(1/7719)
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر * أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في أعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه \4616\
النسائي في سننه ج7/ص287 ح4606(1/7720)
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع حبل الحبلة \4633\
النسائي في سننه ج7/ص293 ح4623(1/7721)
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال * غزوت مع النبي - عليه الصلاة والسلام - على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي - عليه الصلاة والسلام - فانتشط حتى كان أمام الجيش فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط قلت ببركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني فلما قدم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس \4648\
النسائي في سننه ج7/ص298 ح4638(1/7722)
حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - * الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه \4691\
النسائي في سننه ج7/ص314 ح4681(1/7723)
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن بن سيرين قال * بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا \5725\
النسائي في سننه ج8/ص328 ح5714(1/7724)
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن \2161\
ابن ماجه في سننه ج2/ص731 ح2159(1/7725)
حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور \2163\
ابن ماجه في سننه ج2/ص731 ح2161(1/7726)
قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك ح وحدثنا أبو حذافة ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش \2175\
ابن ماجه في سننه ج2/ص734 ح2173(1/7727)
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض
ابن ماجه في سننه ج2/ص737 ح2185(1/7728)
حدثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى ح وحدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش قالا ثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق \2211\
ابن ماجه في سننه ج2/ص745 ح2209(1/7729)
حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال * أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم \2243\
ابن ماجه في سننه ج2/ص754 ح2241(1/7730)
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بنى فلان
ابن ماجه في سننه ج2/ص766 ح2281(1/7731)
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ان بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه
مالك في الموطأ ج2/ص619 ح1283(1/7732)
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة
مالك في الموطأ ج2/ص622 ح1287(1/7733)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا
مالك في الموطأ ج2/ص636 ح1307(1/7734)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق والشيرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه
مالك في الموطأ ج2/ص643 ح1316(1/7735)
وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه
مالك في الموطأ ج2/ص643 ح1318(1/7736)
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال * لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه قال مالك الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك انه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صحابه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطه محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه
مالك في الموطأ ج2/ص645 ح1320(1/7737)
وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سأل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وان نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة اصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة اصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا مكروه لا يحل وهو أيضا يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد
مالك في الموطأ ج2/ص664 ح1344(1/7738)
وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على ان استشير فلانا فإن رضى فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع فلانا ان ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له ان أحب الذي اشترط له البائع ان يجيزه قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشترى السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير انه يقال للبائع ان شئت فأعطها للمشتري بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشترى أما ان تأخذ السلعة بما قال البائع واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت فإن حلف برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدع على صاحبه
مالك في الموطأ ج2/ص672 ح1350(1/7739)
قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة الا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي للذي أخذ المال ان يشترط مع أخذه المال ان يكافيء ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما انفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما تراضي عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فإن بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز للرجل ان يشترط على من قارضه ان لا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وان تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ان لا يبتاع به الا نخلا أو دواب لأجل انه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع قال مالك لا بأس ان يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على ان يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد ان يعينه في المال لا يعينه في غيره
مالك في الموطأ ج2/ص693 ح1376(1/7740)
وحدثني مالك انه سمع بن شهاب يقول * كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب ابلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها
مالك في الموطأ ج2/ص760 ح1449(1/7741)
أخبرنا محمد بن سعيد ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الأعلى عن الحسن انه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال هو لك بكذا وكذا والله لو كان غيرك ما أعطيته فقال فعلتموها فما رئي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله
الدارمي في سننه ج1/ص151 ح572(1/7742)
أخبرنا الهثيم بن جميل عن حسام عن أبي معشر عن إبراهيم انه كان لا يشتري ممن يعرفه
الدارمي في سننه ج1/ص151 ح573(1/7743)
حدثنا سهل بن حماد ثنا شعبة ثنا محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء
الدارمي في سننه ج2/ص351 ح2620(1/7744)
حدثنا أبو الوليد ثنا شريك عن الشيباني عن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث
الدارمي في سننه ج2/ص503 ح3217(1/7745)
حدثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن مطرف عن الحارث العكلي قال ما جاء به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل
الدارمي في سننه ج2/ص503 ح3218(1/7746)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش قال سئل سعد عن البيضاء بالسلت فكرهه وقال * سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال ينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا \1548\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص179 ح1544(1/7747)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عبد الجبار بن محمد يعنى الخطابي ثنا عبيد الله يعنى بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثمن الكلب خبيث قال فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا \2518\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص278 ح2512(1/7748)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار ان بن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع التمر حتى يطعم
ابن حنبل في مسنده ج1/ص357 ح3361(1/7749)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر \3684\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص388 ح3676(1/7750)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من باع عبد وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع \4561\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص9 ح4552(1/7751)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي \4717\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص20 ح4708(1/7752)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن بن عمر * أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري \4861\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص30 ح4852(1/7753)
حدثنا عبد الله ثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة \5519\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص80 ح5510(1/7754)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد قال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال * سألت النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب قال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس \5784\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص101 ح5773(1/7755)
حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم * إني أخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله \5983\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص116 ح5970(1/7756)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع \6394\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص150 ح6380(1/7757)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسباط ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر * إنا نكري فهل لنا من حج قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم قال قلنا بلى فقال بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج \6449\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص155 ح6434(1/7758)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لهيعة قال ثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ان ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل ان يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما
ابن حنبل في مسنده ج2/ص177 ح6647(1/7759)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة سبعين عاما
ابن حنبل في مسنده ج2/ص194 ح6834(1/7760)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين قيل لسفيان عن أبي هريرة قال نعم قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار فإن شاء أن يردها فليردها وان شاء يمسكها أمسكها
ابن حنبل في مسنده ج2/ص248 ح7374(1/7761)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن يزيد عن أبيه عن جبير بن أبي صالح وكان يقال له بن نفيلة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحريسة حرام وأكلها حرام
ابن حنبل في مسنده ج2/ص333 ح8388(1/7762)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ان رجلا قال سعر يا رسول الله قال * إنما يرفع الله ويخفض اني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة قال آخر سعر فقال أدعو الله عز وجل \8881\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص372 ح8839(1/7763)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق
ابن حنبل في مسنده ج2/ص381 ح8939(1/7764)
قال ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض
ابن حنبل في مسنده ج2/ص472 ح10109(1/7765)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه قال * قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه \10698\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص512 ح10656(1/7766)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا يحيى يعني بن أيوب من ولد جرير قال سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يتفرق المتبايعان عن بيع الا عن تراض \10977\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص536 ح10935(1/7767)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن ثنا بن لهيعة ثنا بن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أبي ليس مرفوعا قال لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرك ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج ولا ذهبا عينا بورق دينا ولا ورقا دينا بذهب عينا
ابن حنبل في مسنده ج3/ص15 ح11126(1/7768)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن إلقاء الحجر واللمس والنجش \11736\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص71 ح11694(1/7769)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله قال * بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا لي في سفر فلما أتينا المدينة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت المسجد فصل ركعتين ثم وزن لي قال شعبة أوامر فوزن لي فارجح لي فما زال عندي منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة \14273\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص299 ح14229(1/7770)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن بن جريج عن عطاء عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة الدنانير ولك ظهره إلى المدينة \15359\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص397 ح15311(1/7771)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر قال ثنا أبو جعفر يعني الرازي ع يزيد بن أبي مالك قال ثنا أبو سباع قال * اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت قلت نعم قال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها قال إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما قلت بل أردت عليها الحج قال فإن بخفها نقبا قال فقال صاحبها أصلحك الله أي هذا تفسد علي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه قال \16106\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص491 ح16056(1/7772)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت بن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * انه نهى عن البلح والتمر والتمر والزبيب \18929\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص314 ح18846(1/7773)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن سماك عن مالك أبي صفوان بن عميرة قال * بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فارجح لي \19205\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص352 ح19122(1/7774)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي ان يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له يا يعلى ألم أنبأ انك بعت دارك بمائة ألف قال بلى قد بعتها بمائة ألف قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تالفا يتلفها
ابن حنبل في مسنده ج4/ص445 ح20016(1/7775)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ثنا رشدين حدثني حيي بن عبد الله رجل من يحصب عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال * بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة \23665\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص414 ح23560(1/7776)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال أبي يذكره عن أمه عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت * أي بأبي وأمي اني ابتعت انا وابني من فلان ثمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا الا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة فنقصنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصناه فحلف بالله لا يضع لنا شيئا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى لا اصنع خيرا ثلاث مرار قال فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه فقال أي بأبي وأمي ان شئت وضعت ما نقصوا وان شئت من رأس المال ما شئت فوضع ما نقصوا قال أبو عبد الرحمن وسمعته انا من الحكم \24562\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص69 ح24450(1/7777)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم برؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
ابن حنبل في مسنده ج6/ص149 ح25202(1/7778)
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال * أقبلنا من مكة إلى المدينة فنزلنا منزلا دون المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك هذا قلت لا بل هو لك قال فقال لا بعنيه قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قلت كان لرجل علي أوقية من ذهب فهو لك بها قال صلى الله عليه وسلم قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في كيس فأخذه أهل الشام ليالي الحرة \4910\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص280 ح4911(1/7779)
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة * إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الأصنام فقال رجل يا رسول الله فما ترى في شحم الميتة فإنا ندهن به الجلود والسفن ونستصبح به فقال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها \4936\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص312 ح4937(1/7780)
أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا سعيد بن عبد الجبار أخبرنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري * أن يهوديا قدم زمن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين حمل شعير وتمر فسعر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الناس يومئذ طعام غيره وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشكون إليه غلاء السعر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس إنما البيع عن تراض ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم لا تضاغنوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يبيعن حاضر لباد والبيع عن تراض وكونوا عباد الله إخوانا \4966\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص342 ح4967(1/7781)
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن بيعتين في بيعة \4972\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص347 ح4973(1/7782)
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا بن معين قال حدثنا بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين \4994\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص371 ح4995(1/7783)
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك * أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإن يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة \5049\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص432 ح5050(1/7784)
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وقنو واحدا \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج4/ص110 ح2469(1/7785)
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال * أتى رجل بن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك فهل يجزئ ذلك عني فقال بن عباس نعم هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج4/ص351 ح3053(1/7786)
أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع
الحاكم في مستدركه ج1/ص242 ح507(1/7787)
فأخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال * جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع الرقيق بالمدينة وكنا نسمي السماسرة فسمانا بأحسن مما سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحظره اللغو والأيمان فشوبوه بالصدقة هذا لفظ حديث الثوري
الحاكم في مستدركه ج2/ص7 ح2141(1/7788)
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن شاذان الجوهري حدثنا معلى بن منصور أنبأ إسماعيل بن زكريا أن عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثهم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده * أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص8 ح2144(1/7789)
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا أنبأ بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال * مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فإذا هو بطعام مبلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا وقد رواه محمد وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير عن العلاء أما حديث محمد بن جعفر
الحاكم في مستدركه ج2/ص11 ح2153(1/7790)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب أو أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
الحاكم في مستدركه ج2/ص12 ح2158(1/7791)
أخبرنا أبو بكر بن محمد العدل بمرو حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا أبو حذيفة النهدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله * أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لفلان في حائطي عذقا وقد آذاني وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعني عذقك الذي في حائط فلان قال لا قال هبه قال لا قال فبعنيه بعذق في الجنة قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام
الحاكم في مستدركه ج2/ص25 ح2195(1/7792)
أخبرناه أبو العباس السياري حدثنا أبو الموجه حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا عبد الرزاق أنبأ عمر بن زيد من أهل صنعاء عن أبي الزبير عن جابر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها حديث الأعمش عن أبي سفيان صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص40 ح2246(1/7793)
حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
الحاكم في مستدركه ج2/ص41 ح2252(1/7794)
حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن منع الله التمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه
الحاكم في مستدركه ج2/ص43 ح2258(1/7795)
وحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا بن وهب أخبرني بن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره * أن إياس بن عبد المزني قال للناس لا تبيعوا فضل الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ولابن جريج فيه إسناد آخر
الحاكم في مستدركه ج2/ص51 ح2287(1/7796)
حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن النضر بن سلمة الجارودي ثنا الزبير بن بكار حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية فردها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها وقال أبيع ديني بدنياي وخرج إلى مكة حتى مات بها
الحاكم في مستدركه ج3/ص542 ح6015(1/7797)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني * أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق بثمنه فنهيته عنها فلم ينته فقدمت المدينة فلقيت بن عباس فسألته عن الخمر وثمنها فقال هي حرام وثمنها حرام ثم قال يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل فيمن كان قبلكم ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمري لهو أشد عليكم قال ثم لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال سأخبرك عن الخمر أني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينما هو محتبي حل حبوته ثم قال من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به فجعل الناس يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية خمر ويقول الآخر عندي راوية ويقول الآخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني ففعلوا ثم آذنوه قال فقمت فمشيت وهو متكئ علي فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يساره وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر فأخذني وجعلني عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس أتعرفون هذه قالوا نعم يا رسول الله هذه الخمر قال صدقتم ثم قال إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها ثم دعا بسكين فقال اشحذوها ففعلوا ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق فقال الناس إن في هذه الزقاق لمنفعة فقال أجل ولكن إنما أفعل غضبا لله لما فيها من سخطه فقال عمر أنا أكفيك يا رسول الله قال لا وبعضهم يزيد على بعض في الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص161 ح7228(1/7798)
أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن بن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد المعلى قال * كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلى فيه \814\
النسائي في سننه الكبرى ج1/ص267 ح811(1/7799)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه * سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه \4552\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص87 ح4582(1/7800)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار \6024\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص9 ح6068(1/7801)
أخبرني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه \6039\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص12 ح6083(1/7802)
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إلية وعن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبة إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه \6057\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص15 ح6101(1/7803)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب وهو بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا وصف إن شاء الله \6064\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص17 ح6108(1/7804)
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب \6084\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص21 ح6128(1/7805)
أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال * أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام \6147\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص36 ح6191(1/7806)
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص42 ح6222(1/7807)
أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال * أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فأتيت به إليه فقال يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده علي فقال هو لك \6193\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص46 ح6236(1/7808)
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم خالفه بن نمير فرواه عن بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص342 ح7436(1/7809)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج أخبرني عمر أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص فبدأ له فندم البائع فأتى عمر رضي الله عنه فقال إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا فقال عمر فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا وقد روينا في الباب قبله ما دل على أن عمر رضي الله عنه إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها وهذه الرواية إن صحت تكون محمولة على مثل ذلك لا تتفق الروايات ولا تختلف وحديث عراك عن أبي هريرة أصح ما روي في ذلك وهو يقطع بنفي الصدقة عنها والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص120 ح7211(1/7810)
أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان قال وحدثنا أبو عبد الله حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر ثنا شعبة قال وحدثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال وحدثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا إسماعيل بن جعفر كلهم عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول * ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وفي موضع آخر عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجه أيضا من حديث غندر عن شعبة وروى عن نافع عن بن عمر بزيادة ألفاظ \10227\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص273 ح10237(1/7811)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى الحيري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال * إن حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة فكنت أسمعه يقول لا خذابة لا خذابة وكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون هذا غال فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي \10228\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص273 ح10238(1/7812)
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص287 ح10306(1/7813)
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال * قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزء فقال لي رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا \10342\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص297 ح10352(1/7814)
وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه * أنه كره بيع الحيوان باللحم \10343\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص297 ح10353(1/7815)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قالا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب * أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه \10344\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص297 ح10354(1/7816)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل قال قال لي إبراهيم أنا هشام أنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر أيما نخل بيعت وقد أبرت ولم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحارث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة هكذا رواه البخاري في كتابه ونافع يروي حديث النخل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث العبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص298 ح10360(1/7817)
أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام قالا ثنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع قال وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النخل والعبد جميعا وذكر يرد عن موضعه إن شاء الله تعالى \10351\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص298 ح10361(1/7818)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر كما مضى \10380\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص302 ح10390(1/7819)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا أبيض فقال أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا \10381\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص302 ح10391(1/7820)
رواه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الثمر حتى يزهو أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة فذكره وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك واختلف على حماد في لفظه فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مضى ذكره \10383\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص303 ح10393(1/7821)
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه محمد بن سيرين * كان يقول لا تبع الحب في سنبله حتى يبيض \10387\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص304 ح10397(1/7822)
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني انا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن بن عمر وزيد بن ثابت * أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق ويقول لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه قال الشيخ وهذا هو المراد إن شاء الله بما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه \10464\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص315 ح10474(1/7823)
أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا جدي سعيد بن أبي مريم أنا بن لهيعة قال حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول على المنبر إني كنت اشتري التمر كيلا فاقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلمان وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فاربح الصاع والصاعين فاكتال ربحي ثم أصب لهما ما بقي من التمر فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنه سأل عثمان رضي الله عنه قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت يا عثمان فاكتل وإذا بعت فكل رواه بن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص315 ح10477(1/7824)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو علي الحسن بن مكرم ثنا أبو النضرة هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك أنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه قال يا عبد الله اشتريت قلت نعم قال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها انها لسمينة ظاهرة الصحة فقال أردت بها لحما أو أردت بها سفرا قال قلت بل أردت عليها الحج قال فإن بخفها نقبا قال فقال صاحبها أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي قال إنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص320 ح10516(1/7825)
أخبرنا أبو منصور الظفر بن أحمد العلوي رحمه الله أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم أنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع \10529\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص324 ح10539(1/7826)
أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا بن حماد قال حدثني عبد الله بن أحمد قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال حدثني يوما عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين * أنه كره بيع السلاح في الفتنة \10550\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص327 ح10560(1/7827)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الرهوي أنا معاذ بن نجدة ثنا بشر بن آدم ثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا ورواه علي بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وابن عمر
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص328 ح10565(1/7828)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله عن زيد بن ثابت البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت تفرد به شريك وكان في كتابه عن أشعث بن سوار
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص328 ح10566(1/7829)
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زيادة أو يزيد سمع بن عباس ينهي عني بيع ده يا زده أو ده دو ازده وقال إنما هو بيع الأعاجم وهذا يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال هو لك بده يا زده أو قال بده دو ازده لم يسم رأس المال ثم سماه عند النقد وكذلك ما روي عن بن عمر في ذلك والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص330 ح10576(1/7830)
ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته العالية * أن امرأة أبي السفر باعت جارية لها إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم فذكره إلا أنه قال بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وزاد قالت أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف \10571\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص331 ح10581(1/7831)
أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا هشيم وأبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض فقال ادفعها إلي فأبى البائع فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال أدخل واقبض سلعتك فوجدها ميتة فقال له رد علي مالي فأبى فاختصما إلى شريح فقال شريح رد على الرجل ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص334 ح10597(1/7832)
قال البخاري قال شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي عن جابر * أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن محمد السكري ثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري ثنا شعبة فذكره \10608\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص337 ح10618(1/7833)
وأما الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجر فأخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أبو عبيد قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة قال الشيخ وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال يحيى بن معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص341 ح10646(1/7834)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه نهى عن بيعتي الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص341 ح10649(1/7835)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي أنا أبو مسلم ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو منصور الفقيه وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنا عمرو بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد فأعطاه رجل درهما وأعطاه آخر درهمين فباعه
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص344 ح10668(1/7836)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه قال * قدمت المدينة بحلوبة لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت إني لأعلم لي بأهل هذه السوق فلو بعث لي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو انهاك \10683\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص347 ح10693(1/7837)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا بأس بثمن السنور قال الشيخ إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص11 ح10822(1/7838)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي عن بن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود أنه كره شراء المصاحف وبيعها قال الشافعي رحمه الله وليسوا يعني بعض العراقيين يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ونحن نكره بيعها قال الشيخ وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرا وروي عن بن مسعود أنه رخص فيه وإسناده ضعيف وقول بن عباس اشتر المصحف ولا تبعه إن صح ذلك عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهية والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص17 ح10854(1/7839)
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا خالد بن مخلد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا خالد بن مخلد يعني القطواني ثنا يحيى بن عمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت * اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق تمر عجوة فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرا فلم يجده فذكر ذلك للأعرابي فصاح الأعرابي واغدراه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت يا عدو الله اغدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال قل لها إني ابتعت هذا الجزور من هذا الأعرابي بوسق تمر عجوة فلم أجده عند أهلي فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قبضت قال نعم وأوفيت وأطبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس الموفون المطيبون وفي رواية أبي الأزهر حدثني يحيى بن عمير مولى بني أسد حدثني هشام بن عروة وروي هذا الحديث مختصرا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة \10868\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص20 ح10878(1/7840)
قال وثنا مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة \10873\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص22 ح10883(1/7841)
قال وحدثنا سعيد بن منصور ثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن بن مسعود أنه كره السلف في الحيوان ورواه أيضا حماد عن إبراهيم عن بن مسعود
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص22 ح10888(1/7842)
أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار المقري بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس أنه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه شهرا
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص25 ح10899(1/7843)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الله بن بندار الضبي ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار صفوان بن أمية بأربعمائة دار السجن لعمر بن الخطاب إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع مائة قال بن عيينة فهو سجن الناس اليوم بمكة ويذكر عن عمرو بن دينار أنه سئل عن كراء بيوت مكة فقال لا بأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية دارا بأربعة ألف درهم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص34 ح10962(1/7844)
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان ثنا عبد العزيز بن رفيع قال بعت سلعة من رجل فلما بعته إياه بلغني أنه مفلس فأتيت به شريحا فقلت خذ لي منه كفيلا فقال شريح مالك حيث وضعته فأبى أن يأخذ لي كفيلا قال قلت فإني شرطت عليه فإن ابتعتها نفسي فأنا أحق بها فقال شريح قد أقررت بالبيع فبينتك على شرطك
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص54 ح11075(1/7845)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده * أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما \11376\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص111 ح11386(1/7846)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال * أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا فقال اشتر لنا به شاة قال فانطلقت فاشتريت شاتين بدينار فليقيني رجل في الطريق فساومني بشاة فبعتها بدينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت كيف قال فأخبره فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه قال فقال إني لأقوم في الكناسة بالكوفة فما ارجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفا رواه جماعة عن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد وليس بالقوي والله أعلم \11387\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص112 ح11397(1/7847)
وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة قال بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال الأحد عشر لصاحب المال ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا قال الشافعي وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن قال الربيع آخر قول الشافعي رضي الله عنه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل وإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال وكذلك نقله المزني ثم قال واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال الشيخ وذلك لما في إسناده من الإرسال وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه وحديث حكيم بن حرام أيضا عن شيخ من أهل المدينة عنه وأول المزني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنيه رضي الله عنهما بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا ربحه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص113 ح11400(1/7848)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر اشتريت إبلا وأنجعتها إلى الحمى فلما سمنت قدمت بها قال فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه السوق فرأى إبلا سمانا فقال لمن هذه الإبل قيل لعبد الله بن عمر قال فجعل يقول يا عبد الله بن عمر بخ بخ بن أمير المؤمنين قال فجئته أسعى فقلت ما لك يا أمير المؤمنين قال ما هذه الإبل قال قلت إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى ابتغي ما يبتغي المسلمون قال فقال أرعوا إبل من أمير المؤمنين اسقوا إبل بن أمير المؤمنين يا عبد الله بن عمر أغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين هذا الأثر يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحمي لنفسه وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسوله في صلاح المسلمين والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص147 ح11591(1/7849)
قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها قال بن عمر فإن هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين نحله إياها دون ولده
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص178 ح11786(1/7850)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن الحسن العرني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في حجري يتيما فأضربه قال ما كنت ضاربا فيه ولدك قال أفآكل قال بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله هذا مرسل وقد روي من وجه آخر موصولا وهو ضعيف قد مضى ذكره في كتاب البيوع
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص285 ح12452(1/7851)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال * أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز الجنون والجذام والبرص والقرن وكذلك رواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه قال إلا أن يمس فإن مس فقد جاز أخبرناه أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ثنا سفيان فذكره \13992\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص215 ح14003(1/7852)
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * سئل عن الرقبة الواجبة فقيل له هل تشتري بشرط قال لا \15038\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص389 ح15050(1/7853)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يوسف بن مروان النسائي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن عبيد النخعي عن بن عباس قال * أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه فقال العباس أمسلمون أنتم فقالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه لمسلم إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوا عن الطلاء فقال بن عباس وما طلاؤكم هذا إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه قالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان قال وما الدنان قالوا دنان مقيرة قال مزقته فقالوا نعم قال أيسكر قالوا إذا أكثر منه أسكر قال فكل مسكر حرام \17142\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص294 ح17157(1/7854)
وبإسناده قال يحيى عن الحسن بن صالح عن منصور عن عبيد أبي الحسن المزني عن عبد الله بن معقل قال لا تباع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا وأرض الحيرة فإن لهم عهدا قال الحسن بن صالح كنا نسمع أن ما دون الجبل مما وراءه صلح
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص133 ح18139(1/7855)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال * اشترى عبد الله أرض الخراج من دهقان وعلى أن يكفيه خراجها \18170\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص140 ح18185(1/7856)
أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى حدثني حسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال اشترى الحسن بن علي رضي الله عنهما ملحة أو ملحا واشترى الحسين بن علي رضي الله عنه بريدين من أرض الخراج وقال قد رد إليهم عمر رضي الله عنه أرضهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص140 ح18186(1/7857)
قال وحدثنا يحيى ثنا عباد عن حجاج قال بلغنا أن حذيفة رضي الله عنه اشترى قطعة من أرض الخراج
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص141 ح18188(1/7858)
أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم حدثني عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه اشترى أرضا من أرض الحيرة يقال لها زبا قال وقال الحكم وكانوا يرخصون في شراء أرض الحيرة من أجل أنهم صلح قال يحيى وسألت حسن بن صالح فكره شراء أرض الخراج التي أخذت عنوة فوضع عليها الخراج فلم ير بأسا بشراء أرض أهل الصلح
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص141 ح18189(1/7859)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد السلام هو بن حرب عن بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج ثم أتى عمر رضي الله عنه فأخبره فقال ممن اشتريتها قال من أهلها قال فهؤلاء أهلها للمسلمين أبعتموه شيئا قالوا لا قال اذهب فاطلب مالك
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص141 ح18191(1/7860)
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا قيس عن أبي إسماعيل عن الشعبي عن عتبة بن فرقد قال اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب دواب فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه قال اشتريتها من أصحابها قال قلت نعم قال رح إلي قال فرحت إليه فقال يا هؤلاء أبعتموه شيئا قالوا لا قال ابتغ مالك حيث وضعته
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص141 ح18192(1/7861)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ معسر عن أبي حصين * أن بن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فامضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها \18962\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص289 ح18977(1/7862)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن جعفر العدل أنبأ يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن تميم بن حويص يعني المصري قال اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت بن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا يضرك قال الشافعي ولكنه إن وجدها بعد ما أوجبها ذبحها وإن مضت أيام النحر كما يصنع في البدن من الهدي
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص289 ح18979(1/7863)
أخبرنا أبو عبد الله الحفاظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه قال فدعا عمر رضي الله عنه علي القافة فنظروا إليه فألحقوه به وقال في موضع آخر فقال عمر رضي الله عنه أكنت تقع عليها قال نعم قال فبعتها قبل أن تستبرئها قال نعم قال ما كنت بخليق قال فدعا عمر رضي الله عنه القافة فذكره
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص264 ح21053(1/7864)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له ما لغيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله اشتراه بن النحام عبدا قبطيا مات عام بن الزبير رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان وكذلك رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي عن سفيان
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص308 ح21323(1/7865)
وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال لا يباع المدبر هذا الصحيح عن بن عمر من قوله موقوفا وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص314 ح21360(1/7866)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ثنا أحمد بن سلمان ثنا محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال * جاء رجلان إلى بن عمر فقال من أين أقبلتما قالا من قبل بن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم قالا أحل لنا بيع أمهات الأولاد قال أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه قالا نعم قال فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث يستمتع به ما كان حيا فإذا مات فهي حرة هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره \21539\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص343 ح21554(1/7867)
حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن علي قال * أصبت شارفا في مغنم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا فأنختهما عند باب رجل من الأنصار أريد أن أحمل عليهما إذخرا أبيعه ومعي رجل صائغ من بني قينقاع قال علي أستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب في البيت يشرب ومعه قينة تغنيه تقول ألا يا حمز للشرف النواء فثار إليهما بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما قال فنظرت إلى أمر أفظعني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة وخرجت معه حتى قام على حمزة قال فتغيظ عليه قال فرفع حمزة بصره فقال وهل أنتم إلا عبيد آبائي قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر عنه \544\
أبي يعلى في مسنده ج1/ص418 ح547(1/7868)
حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال * قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا من التمر فتبايعناه بيننا بزيادة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه إلا كيلا بكيل \997\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص283 ح999(1/7869)
حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لستين فأما البيعتين فالملامسة والمنابذة وأما اللبستين فاشتمال الصماء ونهى عن الاحتباء في ثوب وأحد ليس بينه وبين السماء شيء على فرجه \1114\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص363 ح1116(1/7870)
حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا فضالة بن حصين العطار قال سمعت الخطاب بن سعيد عن سليمان بن محمد بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الراسخات في الوحل المطعمات في المحل من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته \1514\
أبي يعلى في مسنده ج3/ص84 ح1515(1/7871)
حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر * أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله \2124\
أبي يعلى في مسنده ج4/ص92 ح2124(1/7872)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الغرر
أبي يعلى في مسنده ج5/ص154 ح2766(1/7873)
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر \5478\
أبي يعلى في مسنده ج9/ص365 ح5476(1/7874)
حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من باع عبدا له مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع \5510\
أبي يعلى في مسنده ج9/ص382 ح5508(1/7875)
حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن عمرو عن بن عمر * أنه اشترى إبلا هيما من شريك النواس فوجد بها شيئا فقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى \5633\
أبي يعلى في مسنده ج10/ص5 ح5631(1/7876)
حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * أن رجلين تدارءا في البيع وليس بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتساهما على اليمين أحبا أو كرها \6440\
أبي يعلى في مسنده ج11/ص325 ح6438(1/7877)
حدثنا كامل بن طلحة حدثنا أبو هشام القناد عن الحسين بن علي يرفعه لي النبي صلى الله عليه وسلم قال * المغبون لا محمود ولا مأجور \6786\
أبي يعلى في مسنده ج12/ص154 ح6783(1/7878)
حدثنا يعقوب بن إبراهيم النكري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا حرب بن سريج قال حدثني رجل من بلعدوية قال حدثني جدي قال انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي فإذا رجلان بينهما عنز واحدة وإذا المشتري يقول للبائع أحسن مبايعتي قال فقلت في نفسي هذا الهاشمي الذي أضل الناس أهو هو قال فنظرت فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود شعر أسود وإذا هو بين طمرين قال فدنا منا فقال السلام عليكم فردوا عليه فلم ألبث أن دعا المشتري فقال يا رسول الله قل له يحسن مبايعتي فمد يده وقال أموالكم تملكون إني أرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا دم ولا عرض إلا بحقه رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل الأخذ سهل الإعطاء سهل القضاء سهل التقاضي ثم مضى فقلت والله لأقصن هذا فإنه حسن القول فتبعته فقلت يا محمد فالتفت إلي بجميعه فقال ما تشاء فقلت أنت الذي أضللت الناس وأهلكتهم وصددتهم عما كان يعبد آباؤهم قال ذاك الله قلت ما تدعو إليه قال أدعو عباد الله إلى الله قال ما تقول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما أنزل الله علي وتكفر باللات والعزى وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قال قلت وما الزكاة قال يرد غنينا على فقيرنا قال قلت نعم الشيء تدعو إليه قال فلقد كان وما في الأرض أحد يتنفس أبغض إلي منه فما برح حتى كان أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين قال فقلت قد عرفت قال قد عرفت قلت نعم قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بما أنزل علي قال قلت نعم يا رسول الله إني أرد ماء عليه كثير من الناس فأدعوهم إلى ما دعوتني إليه فإني أرجو أن يتبعوك قال نعم فادعهم فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساؤهم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
أبي يعلى في مسنده ج12/ص215 ح6830(1/7879)
حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الواحد الكلاعي قال حدثنا زبن بن شعيب الإسكندراني عن أسامة بن زيد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة * أن النبي نهى عن بيع الغرر
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص100 ح304(1/7880)
وبإسناده عن أيوب بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله أنه قال أيما امرئ أبر نخلة ثم باع أصلها فهو للذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص121 ح381(1/7881)
حدثنا أحمد قال حدثنا حفص بن عمر المازني قال حدثنا حجاج بن حرب التستري قال حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله اشتروا الرقيق وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص302 ح1013(1/7882)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة حدثنا جرير بن أيوب حدثني شيخ من بني سليم قال قلت لجرير يا أبا عمرو
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص291 ح2206(1/7883)
حدثنا عبدان بن أحمد وإبراهيم بن متوية الأصبهاني قالا ثنا الحسن بن داود المنكدري ثنا بكر بن صدقة ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الدجاني ثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة كلاهما عن بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة عن جرير البجلي أنه كان إذا أقام سلعة بصر عيوبها ثم خيره فقال إن شئت فخذ وإن شئت فاترك فقيل له يرحمك لله إنك إذا فعلت هذا لم ينفذ لك البيع فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لأهل الإسلام
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص359 ح2510(1/7884)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاث درهم فقال حذيفة ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين حسنتين
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص163 ح3006(1/7885)
حدثنا أحمد بن القاسم بن مسافر الجوهري والحسن بن علي الفسوي قالا ثنا خالد بن خداش ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال * نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص195 ح3101(1/7886)
حدثنا يوسف القاضي حدثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام * لا تبع ما ليس عندك
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص195 ح3102(1/7887)
حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني ثنا محمد بن سهل أبو سهل البصري ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قالا ثنا أبو الهيثم خلف بن الهيثم النهشلي القصار حدثنا غسان بن الأغر النهشلي ثنا عمي زياد بن حصين عن أبيه حصين بن قيس أنه حمل طعاما إلى المدينة فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * ماذا تحمل يا أعرابي قال قمحا قال ما أردت به أو ما تريد به قال أردت بيعه فمسح رأسي وقال أحسنوا مبايعة الأعرابي
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص30 ح3559(1/7888)
حدثنا داود بن محمد بن صالح المروزي المصري ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار حتى يطلع الثريا
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص131 ح4846(1/7889)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أزهر بن جميل ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي جرير أن الحكم بن عتيبة وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثاه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثهما عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ناقة مصراة فإن كرهها فليردها وصاعا من تمر
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص75 ح6417(1/7890)
حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني ثنا صالح بن قطن البخاري ثنا محمد بن مسكين الأزدي ثنا منصور بن صبيح أخو الربيح بن صبيح حدثني سيمويه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت من فيه إلى أذني وحملنا قمحا من البلقاء إلى المدينة فبعنا وأردنا أن نشتري تمر المدينة فمنعونا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فخبرناه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للذين منعونا أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغلاء هذا التمر الذي يحملونه ذروهم يحملونه وكان سيمويه من بلقاء نصرانيا شماسا فأسلم وحسن إسلامه وعاش مائة وعشرين سنة
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص169 ح6725(1/7891)
حدثنا أحمد بن خليد الحلبي ثنا أبو توبة ثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * غبن المسترسل حرام
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص127 ح7576(1/7892)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قال اشترى عبد الله من امرأته أو من امرأة له وليدة وشرط لها واشترطت خدمتها فقال عمر رضي الله عنه ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص245 ح9200(1/7893)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عامر بن شقيق ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال * اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو تسع مائة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار ماله كان له ماله قال بن مسعود هكذا فافعلوا باللقطة واللفظ لحديث عبد الرزاق
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص346 ح9721(1/7894)
حدثنا محمد بن صالح النرسي ثنا علي بن حسان العطار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص174 ح10365(1/7895)
حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا حفص بن عمر المازني ثنا حجاج بن حرب الشقري ثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا الرقيق وشاركوهم في ارزاقهم يعني كسبهم وإياكم والزنج فإنه قصيرة أعمارهم قليلة ارزاقهم
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص287 ح10680(1/7896)
حدثنا محمد بن العباس المؤدب وأحمد بن يحيى الحلواني قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص283 ح11743(1/7897)
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عثمان بن محمد بن سعيد البصري ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي ثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشتري الثمرة حتى تطعم
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص295 ح11783(1/7898)
حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس * أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين فقتلوه فسألوه أن يشتروه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا بجيفته
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص379 ح12058(1/7899)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي حازم قال اشترينا من بن عمر بيتا فجلس على الباب فكثر الغبار فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا لا نأخذ إلا حقا ولا نخونك فقال إني أخاف الظن
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص268 ح13073(1/7900)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب ثنا عثمان بن سعيد ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال * أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم وأنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتركوا الجهاد في سبيل الله ولزموا أذناب البقر وتبايعوا بالعينة سلط الله عليهم بلاء لم يرفعه حتى يراجعوا
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص433 ح13583(1/7901)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن حريث عن أبي لبيد عن عروة البارقي * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جلبا فأعطاه دينارا فقال اشتر لنا شاة فانطلق فاشترى شاتين بدينار فلقيه رجل فباعه شاة بدينار ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك قال فإن كنت لأقوم في الكناسة فما ارجع الى أهلي حتى أربح أربعين الفا
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص160 ح421(1/7902)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبدان بن أحمد قالا ثنا إبراهيم بن الحسن العلاف ثنا بشير بن سريج البزاز عن قبيصة بن الجعد السلمي عن أبي المليح عن عبد الملك بن يعلى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يبيع تالدا إلا سلط الله تعالى عليه تالفا
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص223 ح555(1/7903)
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح ثنا حامد بن يحيى البلخي ثنا سفيان ثنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم بن بهدلة ح وحدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال * أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع بالعقيق وكنا نسمى السماسرة فسمانا باسم هو أحسن مما سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بشيء من الصدقة
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص357 ح914(1/7904)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وحدثنا أبو حصين القاضي ثنا يحيى الحماني قالا ثنا وكيع عن معاوية بن صالح عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم رجلا في أوقيتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هكذا اتضع عن الشطر فقال الرجل نعم يا رسول الله فقال أد إليه ما بقي من حقه
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص67 ح126(1/7905)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن معين ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت زيدا أبا المعلى يحدث عن الحسن عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في سعر من أسعار المؤمنين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعذبه في عظم جهنم
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص210 ح479(1/7906)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وحدثنا أحمد بن زهير التستري قال ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال أخبرنا أبو سباع عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد بيع شيء لا يبين ما فيه
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص91 ح217(1/7907)
حدثنا أبو حصين القاضي والحسين بن إسحاق التستري قالا ثنا يحيى الحماني ثنا شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص198 ح520(1/7908)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف ثنا يعلى بن شبيب ثنا عبد الله بن أعين بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار قالت * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة يحل من عمرة فجلست إليه فقلت يا رسول الله اني امرأة اشتري وأبيع فربما أردت أن أبيع السلعة فأسنام بها أكثر مما أريد أن ابيعها به ثم أنقص حتى أبيعها بالذي أريد وإذا أردت أن أشتري السلعة أعطيت بها أقل مما أريد أن آخذها به ثم أزيد حتى آخذها بالذي أريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبيعي السلعة فاستامي بها الذي تريدين أن تبيعي به أعطيت أو منعت وإذا أردت أن تشتري السلعة فاعطي بها الذي تريدين أن تأخذيها به أعطيت أو منعت
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص13 ح4(1/7909)
حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أخبرني جعفر بن إياس قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت * يا رسول الله الرجل يطلب منى البيع وليس عندي أفأبتاعه له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
الطيالسي في مسنده ج1/ص193 ح1359(1/7910)
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابرا يقول * بعت بعيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزن فأرجح فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى اصيبت يوم الحرة
الطيالسي في مسنده ج1/ص239 ح1725(1/7911)
حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سلام عن عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وثمن الخمر حرام
الطيالسي في مسنده ج1/ص360 ح2755(1/7912)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا مطرح أبو المهلب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراءها ولا الاستماع إليها
الحميدي في مسنده ج2/ص405 ح910(1/7913)
أخبرنا محمد بن بكر نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة في رجلين تدارا في بيع وليس لواحد منهما بينة قال * أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها
ابن راهويه في مسنده ج1/ص112 ح22(1/7914)
أخبرنا بقية بن الوليد حدثني معاوية بن يحيى عن أبي بكر التميمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس البيعتان بيع الطعام وبيع الرقيق
ابن راهويه في مسنده ج1/ص394 ح428(1/7915)
حدثنا محمود بن آدم قال ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة سمعته يقول لا خيابة لا خيابة
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص147 ح567(1/7916)
حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى السلع حتى تدخل الأسواق
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص148 ح572(1/7917)
حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنا روح بن عبادة عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تبايعوا بإلقاء الحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى منكم محفلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص152 ح593(1/7918)
أخبرني أبو زيد النميري أخبرني أيوب بن عمر بن أبي عمرو قال أخبرني عبد الله بن محمد الفروي قال اشترى عبد الله بن عامر بن كريز بن خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق ليشرع بها بابه على السوق بثمانين أو تسعين ألفا فلما كان من الليل سمع بكاء فقال لأهله ما لهؤلاء يبكون قالوا على دارهم قال يا غلام ائتهم وأعلمهم أن الدار والمال لهم
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص108 ح352(1/7919)
وأخبرني أبو زيد حدثني محمد بن يحيى الكناني قال اشترى سعيد بن العاص دارا من قوم من الأنصار يقال لهم آل أبي المعلى من بني زريق بمائة ألف وهي الدار التي فيها اليوم السجن قال فندموا فاستقالوه فأقالهم ثم ندموا فاستعادوه فقبل الدار وبعث إليهم بمائة ألف أخرى
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص108 ح353(1/7920)
حدثنا سريج حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس * أن عليا أتى السوق فقال من عنده قميص حسن بثلاثة دراهم فقال رجل عندي فقال هلم فجاء به فأعجبه فقال علي ثمنه أكثر من ذا قال لا قال فنظرت فإذا هو يحل رباطا من كمه فيه نفقة له فلبسه فإذا هو يفضل من أطراف أصابعه فقال اقطعوا ما فضل عن أطراف أصابعي ثم حصوه يعني كفوه
ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ج1/ص182 ح139(1/7921)
حدثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل بن يونس عن علي بن سالم بن ثوبان قال حدثني علي بن زيد بن جدعان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص42 ح33(1/7922)
حدثني بن أبي شيبة ثنا بن علية عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص163 ح438(1/7923)
ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال بن سراقة فسألت بن عمر ما ذاك قال طلوع الثريا
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص264 ح836(1/7924)
حدثني بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن وعطاء عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيل
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص325 ح1074(1/7925)
ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة ثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل بعيرا فارجح له
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص331 ح1100(1/7926)
حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم قال * كان إبراهيم لا يرى بلبن الفحل بأسا وكان مجاهد يشفق منه
ابن الجعد في مسنده ج1/ص49 ح198(1/7927)
حدثنا علي أنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا يكره صاع البسر بالصاع الرطب
ابن الجعد في مسنده ج1/ص79 ح439(1/7928)
حدثنا علي أنا شعبة عن أبي إسحاق قال * دخلت أمرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم إني بعت من زيد عبدا بثمان مائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وسألتها امرأة فقالت إني وجدت شاة وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقالت لها عرفي واحلبي واعلفي قال وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها قالت أميطي عنك الأذى ما استطعت
ابن الجعد في مسنده ج1/ص81 ح451(1/7929)
حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا وكيع نا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال * رأيت على علي إزارا غليظا قال اشتريته بخمسة دراهم فمن اربحني فيه درهما بعته ورأيت معه دراهم مصرورة فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع
ابن حنبل في فضائل الصحابة ج1/ص533 ح885(1/7930)
حدثني عمر بن أبي الحارث قال ثنا بن حميد قال ثنا حكام قال ثنا الحسن بن عمير قال اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية فقالت أرى الناس فرحين ولا أرى هذا فرحا فقال ما تقول لكع فقيل إنها تقول كذا وكذا فقال حدثوها أن الفرح أمامها
ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ج1/ص100 ح177(1/7931)
حدثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أربع كلهن من السحت مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وضراب الفحل
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص499 ح434(1/7932)
حدثنا الحسين بن السميدع ثنا موسى بن أيوب ثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله أو قال لم تزل الملائكة تلعنه
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص369 ح1511(1/7933)
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر \1\
مسلم في صحيحه ج2/ص1034 ح1414(1/7934)
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1152 ح1512(1/7935)
حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال * كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1154 ح1514(1/7936)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان * أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1162 ح1528(1/7937)
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1163 ح1531(1/7938)
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
مسلم في صحيحه ج3/ص1198 ح1566(1/7939)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر حدثني جابر بن عبد الله * أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1221 ح715(1/7940)
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ حدثنا المعتمر حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال * كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أم هبة فقال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1627 ح2056(1/7941)
وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك قال * بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1645 ح2072(1/7942)
قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل لك ان أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابزية ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافا لهم من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له
مالك في الموطأ ج2/ص671 ح1348(1/7943)
حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان نا داهر بن نوح نا عمر بن إبراهيم بن خالد نا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال عمر وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال عمر وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإنما يروى عن بن سيرين موقوفا من قوله
الدارقطني في سننه ج3/ص5 ح10(1/7944)
ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال قال سالم قال بن عمر كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر قال فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه
الدارقطني في سننه ج3/ص7 ح16(1/7945)
ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال نا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد نا أبي نا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن جبير الربعي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا والكوبة حرام وثمن الكلب حرام والخمر حرام والميسر وكل مسكر حرام
الدارقطني في سننه ج3/ص7 ح19(1/7946)
ثنا إبراهيم بن حماد نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل السلمي قالوا نا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان * إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل
الدارقطني في سننه ج3/ص8 ح23(1/7947)
ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد نا جعفر بن محمد بن فضيل نا أحمد بن خالد الوهبي نا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال * ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم
الدارقطني في سننه ج3/ص13 ح36(1/7948)
ثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا عمار بن خالد نا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال * لا تشتروا اللبن في ضرعها ولا الصوف على ظهورها موقوف
الدارقطني في سننه ج3/ص15 ح43(1/7949)
ثنا أبو بكر النيسابوري نا هلال بن العلاء نا المعافى نا موسى بن أعين عن يحيى بن أيوب عن بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم أشتري من أعرابي حسبت أنه قال من بني عامر بن صعصعة حمل خبط فلما وجب له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي إن رأيت كاليوم مثله بيعا عمرك الله ممن أنت قال من قريش
الدارقطني في سننه ج3/ص22 ح74(1/7950)
نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد والحسن بن مكرم وغيرهما قالوا نا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذن منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق
الدارقطني في سننه ج3/ص31 ح117(1/7951)
حدثنا يحيى بن صاعد نا علي بن إسماعيل بن الحكم البزار نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني نا عبد السلام عن أبي خالد والحجاج عن عطية عن أبي سعيد قال عبد السلام وهو عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اقتصرته إلى أبي سعيد قال * إذا أسلفت فلا تبعه حتى تستوفيه
الدارقطني في سننه ج3/ص46 ح188(1/7952)
ثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا الحسن بن موسى نا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد
الدارقطني في سننه ج3/ص48 ح196(1/7953)
ثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن زياد أنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أيما رجل إبتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله
الدارقطني في سننه ج3/ص50 ح207(1/7954)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع
الدارقطني في سننه ج3/ص54 ح215(1/7955)
ثنا أبو العباس الأثرم محمد بن أحمد المقري نا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي ثنا عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد نحوه وقال فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا تصبر عن البيع فقل ها وها ولا خلابة قال عبد الوهاب يعني لا يغبنونه
الدارقطني في سننه ج3/ص55 ح219(1/7956)
حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي نا أبو نعيم نا دبيس بن حميل وكان يبيع البز والأكفان قال كان سفيان يقول اشتر كذا واشتر كذا ثم يقول انظر حسابك جملة فأخبرني به وكان شريك يقول فسر لي حسابك
ابن الجعد في مسنده ج1/ص278 ح1852(1/7957)
حدثنا محمد أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال * غزوت مع النبي - عليه الصلاة والسلام - قال كيف ترى بعيرك أتبيعنيه قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص841 ح2255(1/7958)
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا \1222\
الترمذي في سننه ج3/ص525 ح1221(1/7959)
حدثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال ثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * كان رجل في بني إسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد أخرى قال ما في هذه التجارة خير التمس تجارة خير من هذه فبنى صومعة وترهب فيها وكان يقال له جريج فذكر نحوه \9640\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص434 ح9601(1/7960)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان ح وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق \6142\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص35 ح6186(1/7961)
وأما حديث بن فضيل فأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال * أقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي الجمعة فانصب الناس إليها فما بقي إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن فضيل وكذلك قاله سليمان بن كثير عن حصين ورواه خالد بن عبد الله الطحان وهشيم بن بشير عن حصين عن أبي سفيان وسالم عن جابر دون البيان وقد قيل عنهما في الخطبة والله أعلم ورواه علي بن عاصم عن حصين فخالف الجماعة في عدد من بقي معه \5411\
البيهقي في سننه الكبرى ج3/ص182 ح5416(1/7962)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العدل ثنا بشر بن موسى ثنا موسى بن داود الضبي ثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال قلت له نعم قال فدفع إلى عشرة آلاف فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال لي ما فعل المال قال قلت هو ذا قد بلغ مائة ألف قال رد علينا مالنا لا حاجة لنا به
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص3 ح10767(1/7963)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن بن محمود المروزي ثنا محمد بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى ثنا بن داود عن مطيع الغزال عن الشعبي عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال * لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه \10825\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص14 ح10835(1/7964)
روى أبو داود في المراسيل عن محمد بن العلاء عن بن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن بن أبي حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد السلعة أحق أن يستام
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص36 ح10969(1/7965)
أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام * أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك وقد روي فيه حديث مسند ضعيف \11380\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص111 ح11390(1/7966)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة يعني حمالة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص323 ح21422(1/7967)
حدثنا محمد بن يحيى القزاز البصري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن معاوية قال إذا أتيت فسطاطي فقم في الناس فأخبرهم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار الفجار فقال رجل يا رسول الله ألم يحل الله البيع فقال إنهم يقولوا فيكذبون ويحلفون فيأثمون
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص315 ح711(1/7968)
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك عن عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال * سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص148 ح570(1/7969)
حدثنا أبو بكر نا بن نمير عن فطر عن أبيه عن عمرو بن حريث قال * خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس له ثم قال أزيدك ثم مر بعبد الله بن جعفر وهو يلعب بشيء يبيعه وهو غلام فقال اللهم بارك لعبد الله في تجارته
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج2/ص37 ح714(1/7970)
أخبرنا محمد بن منصور التستري ثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ثنا علي بن الحسين بن إسماعيل ثنا عمر بن الخطاب ثنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق
القضاعي في مسند الشهاب ج1/ص170 ح243(1/7971)
حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثني عبد الله بن سلم الباهلي قال سمعت يونس بن عبيد يقول لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا ثم عجنته ثم خبزته ثم جففته ثم دققته أداوي به المرضى
ابن أبي الدنيا في الورع ج1/ص117 ح198(1/7972)
حدثنا علي أنا شريك عن ليث عن نافع عن بن عمر قال بئس التجارة بيع المصاحف وكتابها بالأجر
ابن الجعد في مسنده ج1/ص328 ح2245(1/7973)
حدثنا علي أنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر قال من كان تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا
ابن الجعد في مسنده ج1/ص337 ح2318(1/7974)
حدثنا أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني ثنا إبراهيم بن راشد الأدمي ثنا أبو بكر الكلبي ثنا عبيدة بن معتب ويزيد الفخم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار فذكر نحوه
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص358 ح918(1/7975)
حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق قال * العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها \3366\
أبي داود في سننه ج3/ص252 ح3366(1/7976)
حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطمي قال * بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم \3399\
أبي داود في سننه ج3/ص261 ح3399(1/7977)
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا خالد هو بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير * أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا ما هي قال نهى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالتين فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع الساقي قال لا ازرعها أو امنحها أخاك خالفه مجاهد \3872\
النسائي في سننه ج7/ص33 ح3862(1/7978)
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول * أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد \3928\
النسائي في سننه ج7/ص48 ح3918(1/7979)
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قالا ثنا بن نافع ثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم \1821\
ابن ماجه في سننه ج1/ص582 ح1819(1/7980)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطاة عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلم تزل معهم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحياة أبي بكر وحياة عمر حتى بعثني عمر لأقاسمهم فسحروني فتكوعت يدي فانتزعها عمر منهم \4863\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص30 ح4854(1/7981)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع وأبو كامل قالا ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع أرضا بغير أذن أهلها فله نفقته قال أبو كامل في حديثه وليس له من الزرع شيء
ابن حنبل في مسنده ج3/ص465 ح15859(1/7982)
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع * أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه \4586\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص96 ح4616(1/7983)
أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص96 ح4619(1/7984)
أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول * الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض \4631\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص108 ح4662(1/7985)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي بمكة ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ثنا الربيع بن يحيى المرئي ثنا شعبة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل قال جعفر أراه من أجل المساكين وكذلك رواه وهيب بن خالد عن جعفر \7293\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص133 ح7302(1/7986)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة عن نافع عن بن عمر قال * افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب \11395\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص114 ح11405(1/7987)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد أنبأ بن ناجية ثنا بن أبي رزمة ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم من بعضهم رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن الفضل بن موسى \11506\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص134 ح11516(1/7988)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي وعن خاله موسى بن ميسرة مولى بني الديل عن عكرمة عن بن عباس أنه قال * أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلي جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع \11612\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص151 ح11622(1/7989)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد قال سمعت عكرمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل للزرع حرمة غلوة بسهم قال يحيى قالوا والغلوة بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص156 ح11653(1/7990)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا المحاربي عن حجاج بن دينار الواسطي عن بن سيرين عن عبيدة قال * جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر رضي الله عنه ومحوه إياه قال فقال عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما ويذكر عن الشعبي أنه قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه انقطعت الرشا وعن الحسن قال أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم \12958\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص21 ح12968(1/7991)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص241 ح4248(1/7992)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد حدثني حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكري أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة وكنا نكري أرضنا على الربع والامعلومة فربما هلك ذا وسلم ذا
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص260 ح4336(1/7993)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبي يذكر عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص286 ح4442(1/7994)
حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عبد الله بن سالم عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة الحرث فقال لا تدخل على قوم إلا أذله الله
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص110 ح7519(1/7995)
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أيوب بن محمد الوزان ثنا فهر عن عمر بن موسى بن وجيه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص294 ح11781(1/7996)
حدثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت أبا الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء قال سفيان لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها ولا أحفظ كم ذلك الوضع
الحميدي في مسنده ج2/ص537 ح1279(1/7997)
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة * أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص198 ح561(1/7998)
حدثنا علي أخبرني حماد عن عكرمة بن خالد عن بن عمر أن رجلا باع أرضه من رجل وعليها ثمرتها فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع
ابن الجعد في مسنده ج1/ص482 ح3342(1/7999)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم
مسلم في صحيحه ج4/ص1836 ح2363(1/8000)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مسير له فإذا هو بزرع تهتز فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث فقال أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه
الدارقطني في سننه ج3/ص37 ح148(1/8001)
حدثنا أبو المغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء \2485\
ابن ماجه في سننه ج2/ص830 ح2483(1/8002)
وأخرجه من حديث بن جريج عن الزهري بطوله وفي آخره قال بن شهاب فقدرت الأنصار والناس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر كان ذلك إلى الكعبين أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن بن جريج عن بن شهاب فذكره قال وقال بن شهاب أخاذ بالحرة يحبس الماء
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص154 ح11636(1/8003)
حدثنا علي أنا عبد العزيز عن بن شهاب قال بدو صلاح الزرع أن يفرك
ابن الجعد في مسنده ج1/ص423 ح2891(1/8004)
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي * أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص826 ح2220(1/8005)
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خراج مكان العشور
أبي داود في سننه ج3/ص169 ح3047(1/8006)
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر وقد رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان \3337\
أبي داود في سننه ج3/ص245 ح3337(1/8007)
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى \3395\
أبي داود في سننه ج3/ص260 ح3395(1/8008)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر * أن عمومته جاءوا إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع فقال عن بعض عمومته \3918\
النسائي في سننه ج7/ص46 ح3908(1/8009)
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس * إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق \3943\
النسائي في سننه ج7/ص53 ح3933(1/8010)
وحدثني مالك عن بن شهاب انه قال * سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به
مالك في الموطأ ج2/ص711 ح1391(1/8011)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا أيوب عن مجاهد قال قال على رضي الله عنه * جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها وبسط إسماعيل يديه وجمعها فعدت لي ستة عشر تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها \1137\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص135 ح1135(1/8012)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس * أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه \12851\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص174 ح12808(1/8013)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من قعد على فراش مغيبة بعث له يوم القيامة ثعبان \22712\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص300 ح22615(1/8014)
أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج إنما جاء رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص106 ح4659(1/8015)
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو بن أبي سليمان * أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه \4644\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص110 ح4675(1/8016)
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل * استكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول استكرى منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا \4645\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص111 ح4676(1/8017)
حدثني إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عطاء أن سعيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة قال خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص115 ح4696(1/8018)
أخبرنا أبو الفتح العمري ثنا عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا شريك عن الأشعث يعني بن الشعثاء قال * شهدت شريحا ضمن قصارا أو صباغا \11438\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص122 ح11448(1/8019)
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن بن عمر * أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء وري فيه حديث ضعيف \11525\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص139 ح11535(1/8020)
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا سويد بن عمرو الكلبي ثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع عن بن عمر * أنه كان يكري أرضه حتى لقيه رافع فأخبره بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال نافع وأنا مع بن عمر حين سأل رافع
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص256 ح4319(1/8021)
حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ثنا محمد بن كثير الصنعاني حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال كنا نؤاجر أرضنا بالماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهينا عن ذلك ولا بأس بأجر مسمى
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص259 ح4332(1/8022)
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص767 ح2088(1/8023)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم قال ثني عبد الحميد قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير \27742\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص457 ح27628(1/8024)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا أبو عاصم ثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وإن درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير طعاما أخذها لأهله \10964\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص36 ح10974(1/8025)
وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال * لا ينتفع من الرهن بشيء \10986\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص39 ح10996(1/8026)
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقه وقد كفانا الشافعي رحمه الله بيان وهن هذا الحديث وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه أن أبا العباس حدثهم قال أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم عن مصعب بن ثابت عن عطاء قال زعم الحسن كذا ثم حكى هذا القول قال إبراهيم كان عطاء يتعجب مما روى الحسن قال الشافعي وأخبرنيه غير واحد عن مصعب عن عطاء عن الحسن وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم رواه عن مصعب عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن الحسن فقلت له أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن فقال نعم كذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل انفق من الحسن مرسل قال الشافعي ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه ويقول فيه بخلاف هذا كله يقول فيما ظهر هلاكه أمانة وفيما خفي هلاكه يترادان الفضل وهذا أثبت الروايات عنه وقد روى عنه يترادان مطلقة وما شككنا فيه فلا يشك أن عطاء إن شاء الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا عنده ويقول بخلافه مع أني لم أعلم أحدا يروي هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعبا والذي روى عن عطاء رفعه موافق قول شريح أن الرهن بما فيه وقد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله وأقل فلم يرو أنه سأله عن قيمة الفرس قال الشيخ وقد روى ذلك عن غيره عن عطاء يرفعه الرهن بما فيه
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص41 ح11007(1/8027)
أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن هاشم ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن علي * في الرهن إذا هلك يترادان الفضل \11002\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص43 ح11012(1/8028)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر البغدادي ثنا محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير ح وأنبأ أبو الحسين بن الفضل ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن غياث العبدي ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أظنه عن الزهري قال * أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية في أداة ذكرت له عنده فسأله إياها فقال صفوان أين الأمان أتأخذها غصبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تمسك أداتك فامسكها وإن أعرتنيها فهي ضامنة علي حتى نؤدي إليك فقال صفوان ليس بهذا بأس وقد أعرتكها فأعطاه يومئذ زعموا مائة درع وأداتها وكان صفوان كثير السلاح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفنا حملها فحملها صفوان ثم ذكر القصة في حرب حنين قال فيها ومر رجل من قريش على صفوان بن أمية فقال أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فقال له صفوان أبشرتني بظهور الأعراب فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب وبعث صفوان بن أمية غلاما له فقال أسمع لمن الشعار فجاءه الغلام فقال سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبيد الله فقال ظهر محمد وكان ذلك شعارهم في الحرب لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث عروة بمعناه \12954\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص19 ح12964(1/8029)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع قال أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فلم يلق عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم أسلفني دقيقا إلى هلال رجب قال لا إلا برهن فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر الآية لأنه يعزيه عن الدنيا
الطبراني في معجمه الكبير ج1/ص331 ح989(1/8030)
وبإسناده عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ويقضي ذلك له من حينه ذلك الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي عنده عمله ونفقته بالعدل
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص267 ح7090(1/8031)
حدثنا يحيى بن جعفر قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا قريش بن حيان العجلي عن ميمونة بنت مذعور قالت نزل مورق العجلي على غلام لامرأته يقال له صغدي فأتاه ببيض قد طبخه في قدر نحاس فقال مورق أنى لك هذه القدر يا صغدي قال رهن عندي قال ارفع عني بيضك وأبى أن يأكل وكره أن يستعمل الرهن
ابن أبي الدنيا في الورع ج1/ص125 ح225(1/8032)
حدثنا علي أنا شريك عن سالم عن سعيد قال لا يكون رهنا إلا مقبوضا ثم قرأ فرهان مقبوضة يقبضه الذي له الحق
ابن الجعد في مسنده ج1/ص321 ح2189(1/8033)
حدثنا علي أنا شريك عن أبي حصين قال سمعت شريحا يقول * ذهبت الرهان بما فيها
ابن الجعد في مسنده ج1/ص336 ح2310(1/8034)
ثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن محمد بن غالب نا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما فيه لا يثبت هذا عن حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء
الدارقطني في سننه ج3/ص32 ح123(1/8035)
ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس نا عبد الله بن نصر الأصم نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه
الدارقطني في سننه ج3/ص34 ح133(1/8036)
ثنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع
الدارقطني في سننه ج3/ص41 ح168(1/8037)
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا سعيد بن جمهان ثنا سفينة أبو عبد الرحمن * أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله قال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا \3362\
ابن ماجه في سننه ج2/ص1115 ح3360(1/8038)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا مسلم بن خالد عن هشا بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلة بالضمان
ابن حنبل في مسنده ج6/ص116 ح24891(1/8039)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم ثنا عمي ثنا أبي عن أبي إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال * أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته \11204\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص80 ح11214(1/8040)
حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة * أن رجلا أتى النبي - عليه الصلاة والسلام - يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أعطوه فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص843 ح2262(1/8041)
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال حدثني بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره * أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال سأغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية ثم جئت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص919 ح2461(1/8042)
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر * أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي - عليه الصلاة والسلام - فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم \1\
البخاري في صحيحه ج3/ص1312 ح3387(1/8043)
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح \1239\
الترمذي في سننه ج3/ص540 ح1238(1/8044)
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي * أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية \2127\
الترمذي في سننه ج4/ص435 ح2122(1/8045)
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر * أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي - عليه الصلاة والسلام - فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام فأتى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقى مثل ما أخذوا \3647\
النسائي في سننه ج6/ص245 ح3637(1/8046)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قال * خياركم أحسنكم قضاء \4703\
النسائي في سننه ج7/ص318 ح4693(1/8047)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي أقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء
ابن ماجه في سننه ج2/ص768 ح2286(1/8048)
حدثنا هشام بن عمار ثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا
ابن ماجه في سننه ج2/ص806 ح2410(1/8049)
حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه
مالك في الموطأ ج2/ص681 ح1361(1/8050)
أخبرنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني ان أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة
الدارمي في سننه ج1/ص58 ح97(1/8051)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن بن أذنان قال * أسلفت علقمة ألفي درهم فلما خرج عطاؤه قلت له أقضني قال أخرني إلى قابل فأتيت عليه فأخذتها قال فأتيته بعد قال برحت بي وقد منعتني فقلت نعم هو عملك قال وما شأني قلت انك حدثتني عن بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السلف يجري مجرى شطر الصدقة قال نعم فهو كذاك قال فخذ الآن \3920\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص412 ح3911(1/8052)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا ليث بن سعد عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال * أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك \11376\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص36 ح11335(1/8053)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو سعيد المعنى قالا ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال * توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فقال معاوية بن عمرو في هذا الحديث فغسلناه وقال فقلنا نصلي عليه \14622\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص330 ح14576(1/8054)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا ثنا عامر حدثني جابر بن عبد الله أن أباه توفي وعليه دين فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أن أبي توفي وعليه دين وليس عندي إلا ما يخرج نخلة فلا يبلغ ما يخرج سدس ما عليه قال فانطلق معي لكيلا تفحش على الغرماء فمشي حول بيدر من بيادر التمر ثم دعا وجلس عليه وقال أين غرماؤه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاهم
ابن حنبل في مسنده ج3/ص365 ح14977(1/8055)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا حاتم بن إسماعيل المدني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي يحيي عن أبيه عن بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال يا محمد أن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها فقال أعطه حقه قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها قال أعطه حقه قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته إنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فاقضه قال أعطه حقه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع فخرج به بن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها ونزع البردة فقا أشتر مني هذه البردة فباعها منه بأربعة الدراهم فمرت عجوز فقالت مالك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت ها دونك هذا ببرد عليها طرحته عليه
ابن حنبل في مسنده ج3/ص423 ح15528(1/8056)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا بن المبارك ثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول * الا أن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم \22655\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص293 ح22560(1/8057)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير قال ثنا القاسم بن الفضل عن محمد بن علي أبي جعفر عن عائشة إنها كانت تدان فقيل لها ما لك وللدين فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون فأنا ألتمس ذلك العون \24837\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص99 ح24723(1/8058)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جعفر بن زياد عن منصو عن رجل عن ميمونة بنت الحرث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استدان دينا يعلم الله عز وجل منه انه يريد أداءه أداه الله عنه
ابن حنبل في مسنده ج6/ص335 ح26883(1/8059)
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فال لها أهلها في ذلك ووجدوا عليها فقالت لا أترك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما من أحد يدان دينا يعلم الله انه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا \5040\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص421 ح5041(1/8060)
حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم * أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج4/ص50 ح2332(1/8061)
حدثناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي حدثنا جرير وحدثنا الأستاذ أبو الوليد الفقيه حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة عن ميمونة * أنها كانت تدان فتكثر فقيل لها في ذلك فقالت لا أدع الدين لأن له من الله عونا فأنا ألتمس ذلك العون
الحاكم في مستدركه ج2/ص27 ح2204(1/8062)
أخبرنا أبو جعفر محمد بن نصير الخلدي أنبأ علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم صراد بن صرد حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فأخبرني يحيى بن منصور القاضي حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا بن أبي فديك حدثنا سعيد بن سفيان الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث أبي أمامة
الحاكم في مستدركه ج2/ص28 ح2205(1/8063)
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات أقتص الله لغريمه عنه يوم القيامة
الحاكم في مستدركه ج2/ص28 ح2206(1/8064)
حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي حدثنا جعفر بن عون أنبأ إسماعيل بن أبي خالد وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد وأخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني عامر الشعبي عن سمرة بن جندب قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما أقبل قال ها هنا من بني فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتغاهم بشيء سكتوا ثم قال ها هنا من بني فلان أحد فقال رجل هذا فلان فقال إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه فقال رجل على دينه فقضاه وهكذا رواه فراس عن الشعبي
الحاكم في مستدركه ج2/ص30 ح2213(1/8065)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا يحيى بن سلام حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي جزورا بتمر وكان يرى أن التمر عنده فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فقال هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الجذاذ فأبى فاستسلف له النبي صلى الله عليه وسلم تمره فدفعه إليه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص37 ح2236(1/8066)
حدثني أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد حدثنا أبو علي محمد بن محمد الأشعث الكوفي بمصر حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه محمد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يهوديا كان يقال له جريجرة كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني فقال صلى الله عليه وسلم إذا أجلس معك فجلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره فلما ترحل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال شطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزي بالفحش ولا قول الخنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة وتواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب لقي هو والمسلمون أذى من المشركين بعد موته فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتلوا وشطت بهم عشائرهم تفرقوا وأشار قبل أرض الحبشة وكانت أرضا فيه ترحل إليها قريش رحلة الشتاء فكانت أول الهجرة في الإسلام وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى النجاشي لعدله
الحاكم في مستدركه ج2/ص679 ح4242(1/8067)
حدثنا أبو زكريا العنبري وأبو الحسن بن موسى الفقيه قالا ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن أبيه رضي الله عنه قال * كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم تمر فأتاه يتقاضاه فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم من خولة بنت حكيم تمرا فأعطاه إياه وقال أما إنه كان عندي تمر ولكنه كان عثريا ثم قال كذلك يفعل عباد الله المؤمنون وإن الله لا يترحم على أمة لا يأخذ الضعيف منهم حقه من القوي غير متعتع لم يسند أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولم يقم إسناده عن شعبة غير غندر
الحاكم في مستدركه ج3/ص286 ح5114(1/8068)
قال وحدثنا بن المبارك عن طلحة بن النضر قال سمعت بن سيرين يقول كانوا لا يرصدون الثمار في الدين قال قال بن سيرين وينبغي للعين أن ترصد في الدين قال الشيخ هذا هو مذهب الشافعي في القديم فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص148 ح7405(1/8069)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي إملاء ثنا أبو عبد الله البوشنجي محمد بن إبراهيم ثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى أنا عبد الله بن المبارك عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا قال نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص351 ح10722(1/8070)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أنه قال * استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة \10716\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص352 ح10726(1/8071)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم عن أبي الدرداء قال لأن اقرض دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين وروينا عن بن عباس أنه قال لأن اقراض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة وروي في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأن اقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة وروي في ذلك عنه مرفوعا
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص353 ح10733(1/8072)
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه قال قرض الشيء خير من صدقته قال الإمام أحمد وجدته في المسند مرفوعا فهبته فقلت رفعه
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص354 ح10736(1/8073)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ثنا صالح بن محمد الحافظ جزرة ثنا الحكم بن موسى أبو صالح وهذا لفظه قالا ثنا مسلم بن خالد الزنجي المكي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال * لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا أو قال وتعاجلوا ورواه الواقدي في سيره عن بن أبي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير \10910\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص28 ح10920(1/8074)
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا بن أبي ذئب حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة قال * أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب يعني أفلس فأصاب رجل متاعا بعينه قال أبو هريرة هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن علي وغيرهما عن بن أبي ذئب وقالا إلا أن يترك صاحبه وفاء \11026\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص46 ح11036(1/8075)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن الفضل البلخي ثنا سليمان الشاذكوني ثنا هشام بن يوسف ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور التوقاتي بها وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر بنيسابور قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إبراهيم بن فهد البصري ثنا إبراهيم بن معاوية ثنا هشام بن يوسف أنبأ معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه \11031\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص48 ح11041(1/8076)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا ثنا محمد بن بكير ثنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب * أن معاذ بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر دينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله \11041\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص50 ح11051(1/8077)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا رفاعة بن هدير حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت * يا رسول الله أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين مقضي قال علي هذا إسناد ضعيف وهدير هو بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها ولم يدركها \18785\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص262 ح18800(1/8078)
حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة حدثه قال حدثني عقبة بن عامر * أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس قيل يا رسول الله وبم نخيف أنفسنا قال بالدين \1738\
أبي يعلى في مسنده ج3/ص280 ح1739(1/8079)
حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر * قال كان ليهودي على أبي دين تمر وترك أبي حديقتين وتمر اليهودي يستوعب الحديقتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إلى قابل فأبى اليهودي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إذا حضر الجداد فآذني فآذنته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجعل يكال له من أسفل النخل والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوا بالبركة فوفيناه حقه قال عمار أراه من أصغر الحديقتين قال ثم أتيناهم برطب فأكلوا وشربوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه \2161\
أبي يعلى في مسنده ج4/ص118 ح2161(1/8080)
حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عقيل ويونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من حمل من أمتي دينا ثم اجتهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه \4840\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص253 ح4838(1/8081)
حدثنا محمد حدثنا عمر بن علي عن سليمان بن يسير عن قيس عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض رجلا مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقتهما مرة
أبي يعلى في مسنده ج8/ص444 ح5030(1/8082)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ووجدوا عليها فقالت لا أترك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله عز وجل أنه يريد قضاءه إلا أداه عنه في الدنيا
أبي يعلى في مسنده ج12/ص517 ح7083(1/8083)
حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني ثنا عبد العزيز بن داود الحراني ثنا أبو هلال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحسبه عن أنس بن مالك عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يأمن من غم يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص241 ح3277(1/8084)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى الحماني ح وحدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قالا ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي ديني غيري أو علي
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص16 ح3512(1/8085)
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن سمرة بن جندب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقال ههنا أحد من بني فلان إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص178 ح6750(1/8086)
حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سمرة بن جندب قال * أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على القوم فقال ههنا من بني فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا ثم قال ههنا من بني فلان أحد فقال رجل من القوم هذا فلان قال إن صاحبكم محبوس دون الجنة بدينه فقال رجل من القوم علي دينه
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص179 ح6754(1/8087)
حدثنا عثمان بن خالد بن عمرو السلفي الحمصي ثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي ثنا إسماعيل بن عياش عن نافع بن عامر عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف ماله فليأخذه ويطلب البيع بيعه حيث كان
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص208 ح6861(1/8088)
وبإسناده عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرتها مخافة أن يدين بدين كثير تفسد الثمرة فلا توفي عنه وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام في الثمر أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكال الطعام فيقبضه مخافة الربا
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص260 ح7056(1/8089)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر بن سليمان ثنا الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد حدثه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص130 ح10200(1/8090)
حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن مخلد ثنا يحيى بن زكريا الأنصاري ثنا هارون بن عنترة عن زاذان قال دخلت على عبد الله بن مسعود وقد سبق إلى مجلسه أصحاب الخز والديباج فقلت أدنيت الناس وأقصيتني فقال لي ادن فأدناني حتى أقعدني على بساطة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكون للوالدين على ولدهما دين فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول أنا ولدكما فيودان أو يتمنيان لو كان أكثر من ذلك
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص219 ح10526(1/8091)
وسمعته يقول لا تموتن وعليك دين فإنما هي الحسنات والسيئات ليس ثم دينار ولا درهم جزاء وقضاء وليس يظلم أحدا
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص408 ح13504(1/8092)
حدثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بن هارون أنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة * أن رجلا أتى به ربه جل وعز فقال ما عملت لي في الدنيا فقال ما عملت لك مثقال ذرة من خير أرجو به ألا أني كنت رجلا قد أعطيتني مالا أبايع الناس وكان من خلقي التجاوز وكنت أيسر على الموسر وانظر المعسر فقال الله عز وجل قل نحن أحق بذلك فتجاوزوا عن عبدي فغفر له فقال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص235 ح649(1/8093)
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا إسرائيل عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة نقلت روح رجل كان قبلكم فقالوا له هل عملت خيرا قط قال لا الا أني كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل تجاوزوا
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص239 ح664(1/8094)
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا كان للرجل على رجل حق فأخره الى أجله كان له صدقة فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص240 ح603(1/8095)
حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد مال فاقتضاه حتى ارتفعت الأصوات فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا كعب وأشار بيده كأنه يريد النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص92 ح178(1/8096)
حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستظل من فور جهنم فلينظر غريما أو يدع لمعسر
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص167 ح375(1/8097)
حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري ثنا نصر بن مرزوق العمري ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ثنا يونس بن يزيد الأيلي حدثني بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقده يوم الجمعة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى معاذا فقال له يا معاذ ما لي لم أرك قال يا رسول الله ليهودي علي أوقية من تبر فخرجت إليك فحبسني عنك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به فلو كان عليك من الدين مثل جبل صبر أداه الله عنك وصبر جبل باليمن فادع به يا معاذ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص155 ح323(1/8098)
حدثنا محمد بن حيان المازني ثنا مسدد ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي * أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف فلما طلبها منه قال إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر فقال عثمان أقرضته سبعة آلاف وقال المقداد تحلف أنها سبعة آلاف فقال قد أنصفت فأبي أن يحلف فقال خذ ما أعطاك فقال والله الذي لا إله غيره إنما هي سبعة آلاف قال فما يمنعك أن تحلف إن هذا الليل وهذا النهار
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص237 ح559(1/8099)
حدثنا الحسين بن إسحاق ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن ثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أدانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثمان مائة درهم فقيل لها أتستدينين وليس عندك ما تقضين فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدان دينا وهو يحدث نفسه بقضائه أعانه الله عليه
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص432 ح1050(1/8100)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو كريب بن أبي شيبة ثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن بن حذيفة عن أم المؤمنين ميمونة أنها كانت تدان دينا فقال لها بعض أهلها لا تفعلي وأنكر ذلك عليها فقالت بلى اني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تداين دينا يريد اداءه الا أداه الله عنه في الدنيا
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص25 ح61(1/8101)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا محمد بن أبي عبيدة ثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عتبة قال أدانت ميمونة ثمانمائة درهم فقال لها أهلها تستدينين وليس عندك ما تقضين فقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من أدان دينا وهو يحدث نفسه بقضائه أعانه الله عليه
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص28 ح72(1/8102)
حدثنا محمد بن هشام المستملي ثنا علي بن المديني ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن حصين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة * أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت ثلاثمائة درهم فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك فقالت نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدان دينا وهو يريد أن يقضيه أعانه الله عليه
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص28 ح73(1/8103)
حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال زعم أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن سمرة بن جندب * أن النبي صلى الله عليه وسلم صاح مرتين فقال من هاهنا من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قام في الثالثة رجل قال أنا قال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين إني لم أنوه باسمك لخير إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه قال فقضى عنه حتى ما يطالبه أحد بشيء حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مجالد وإسماعيل عن الشعبي أنه قال إن شئتم فاسلموه إلى عذاب الله وإن شئتم ففكوه
الطيالسي في مسنده ج1/ص121 ح892(1/8104)
أخبرنا عيسى بن يونس نا الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن الدين يقبض من صاحبه يوم القيامة إذا مات ولم يقضه إلا من يدين في ثلاث رجل تذهب قوته فيدين ما ينفق به على عدو الله ورسوله فمات ولم يقضه ورجل مات عنده مسلم فلم يجد ما يكفنه إلا بدين فمات ولم يقضه ورجل خاف على نفسه العزبة ولم يكن عنده ما يتزوج فاستدان فتزوج ليق نفسه خشية على دينه فالله يقضي عن هؤلاء الدين يوم القيامة
ابن راهويه في مسنده ج2/ص485 ح1064(1/8105)
حدثنا يوسف بن موسى قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع والظلم مطل الغني
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص145 ح560(1/8106)
حدثنا أبو بكر ثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم عن إسماعيل المخزومي عن أبيه عن جده * أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه أربعين ألفا فلما قضاها إياه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك وقال إنما جزاء السلف الوفاء والحمد
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج2/ص45 ح723(1/8107)
أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني ثنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن شهريار ومحمد بن عبد الله بن ريذة ح وأنا أحمد بن الحسن الشيرازي نا الشيخ الثقة أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي الأصبهاني بمدينة أصبهان في باب القصر قالا ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ قراءة عليه ثنا محمد بن يونس البصري العصفري ثنا قرين بن سهل بن قرين حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين في رواية الحارثي قال الطبراني لا يرويه عن محمد بن المنكدر إلا بن أبي ذئب تفرد به سهل بن قرين
القضاعي في مسند الشهاب ج2/ص46 ح854(1/8108)
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عمرو الجيزي أبنا أحمد بن بهزاد بن مهران ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الحارث بن النبهان عن يزيد بن خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدين فإنه هم بالليل ومزلة بالنهار
القضاعي في مسند الشهاب ج2/ص97 ح958(1/8109)
حدثنا محمد بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي * أن أبا قتادة كان له على رجل دين فكان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت فناداه يا فلان أخرج فإني قد أخبرت أنك ههنا فخرج اليه فقال ما يغنيك عنى قال إني معسر ولم وليس عندي شيء فقال آلله إنك لمعسر قال نعم قال فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص97 ح195(1/8110)
حدثني القعنبي قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس * أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم فوالله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل يحمل عنك قال والله ما عندي قضاء وما أجد أحدا يحمل عني قال فجره على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا لزمني واستنظرته شهرا واحدا فأبى حتى أقضيه أو آتيه بحميل فقلت والله ما أجد حميلا وما عندي قضاء اليوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستنظر إلا شهرا واحدا قال لا قال فأنا أحمل بها عنك قال فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص205 ح596(1/8111)
حدثنا أحمد بن النضر العسكري ثنا سليمان بن سلمة الخبائري ثنا بقية بن الوليد ثنا أبو عبد الله رجل من الأنبار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقراض الخمير والخبز فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق خذ الصغير وأعط الكبير وأعط الصغير وخذ الكبير وخيركم أحسنكم قضاء
الطبراني في مسند الشاميين ج1/ص233 ح414(1/8112)
حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة * أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله قال آلله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1196 ح1563(1/8113)
حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال * كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1225 ح1601(1/8114)
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء
مسلم في صحيحه ج3/ص1225 ح1601(1/8115)
حدثناه يزيد بن هارون عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وقال أبو عبيد قوله الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا كأنه الذي لا يرجوه
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص150 ح7412(1/8116)
حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثني سعيد بن سفيان الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله إن مع المدين حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره الله لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي فديك
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص145 ح457(1/8117)
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه * أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت \1\
البخاري في صحيحه ج3/ص1388 ح3603(1/8118)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا \3461\
أبي داود في سننه ج3/ص274 ح3461(1/8119)
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال * سئل رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه \4555\
النسائي في سننه ج7/ص269 ح4545(1/8120)
أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال * أتى بلال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بتمر برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أوه عين الربا لا تقربه \4567\
النسائي في سننه ج7/ص273 ح4557(1/8121)
أخبرني محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - * الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لمحمد ولم يذكر يعقوب والشعير بالشعير \4574\
النسائي في سننه ج7/ص277 ح4564(1/8122)
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفصل بعضها من بعض ثم بعها
النسائي في سننه ج7/ص280 ح4574(1/8123)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال * أتيت النبي - عليه الصلاة والسلام - فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء \4599\
النسائي في سننه ج7/ص283 ح4589(1/8124)
أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال * السلف في حبل الحبلة ربا \4632\
النسائي في سننه ج7/ص293 ح4622(1/8125)
حدثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ثنا إسماعيل بن علية قالا ثنا سلمة بن علقمة التميمي ثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا * جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا \2256\
ابن ماجه في سننه ج2/ص758 ح2254(1/8126)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا \2261\
ابن ماجه في سننه ج2/ص759 ح2259(1/8127)
حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قالا ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره * أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك \2266\
ابن ماجه في سننه ج2/ص761 ح2264(1/8128)
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا
مالك في الموطأ ج2/ص632 ح1297(1/8129)
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين
مالك في الموطأ ج2/ص655 ح1336(1/8130)
وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما اسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى ان تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي اسلفته قبلته وان أعطاك دون الذي اسلفته فأخذته أجرت وان أعطاك أفضل مما اسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته
مالك في الموطأ ج2/ص682 ح1362(1/8131)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي الله عنه قال * لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وشاهديه والمحلل والمحلل له \723\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص93 ح721(1/8132)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * في السلف في حبل الحبلة ربا \2151\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص240 ح2145(1/8133)
حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه * سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس \4892\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص33 ح4883(1/8134)
حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتريت الذهب بالفضة أو أحدهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه لبس
ابن حنبل في مسنده ج2/ص59 ح5237(1/8135)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعلي ثنا فضيل يعني بن غزوان عن أبي دهقانة عن بن عمر قال * كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أناس فدعا بلالا بتمر عنده فجاء بتمر أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا التمر فقال التمر الذي كان عندنا أبدلنا صاعين بصاع فقال رد علينا تمرنا \6322\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص144 ح6308(1/8136)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم * إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها \7723\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص274 ح7685(1/8137)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبراه أنهما سمعا أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفا بعضه أفضل من بعض قال فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبايعه الا كيلا بكيل لا زيادة فيه
ابن حنبل في مسنده ج3/ص81 ح11788(1/8138)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبهز قالا ثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال رجلا من بنى كنانة قال * سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير منى وأعلم قال فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني واعلم قال فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا \19442\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص374 ح19357(1/8139)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل حدثني يحيى بن أبي إسحاق ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا فقال له ثابت بن عبد الله يدا بيد فقال هكذا سمعت \20600\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص49 ح20514(1/8140)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع بن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخبرني أسامة انه قال * الربا في النسيئة \21916\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص204 ح21826(1/8141)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبى ملكية عن حنظلة بن راهب عن كعب قال * لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلى من ان آكل درهم ربا يعلم الله انى أكلته حين أكلته ربا \22098\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص225 ح22008(1/8142)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا \22399\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص261 ح22305(1/8143)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ويونس قالا ثنا ليث بن سعد قال هاشم ثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع وقال يونس عن سعيد بن سويد أبي شجاع الحميري عن خالد بن أبي عمران قال يونس المعفري عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال * اشتريت قلادة يوم فتح خيبر بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباح حتى تفصل \24115\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص21 ح24008(1/8144)
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بن أبي صفوان محمد بن عثمان الثقفي حدثنا أبي نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو بن مسعود عن أبيه قال * الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء \1\
ابن خزيمة في صحيحه ج1/ص90 ح176(1/8145)
أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ علي بن العباس الكوفي حدثنا محمد بن بشار وعلي بن مسلم قالا حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بن عبد الله الزعفراني قال سمعت أبا المتوكل الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخذ والمعطي سواء في الربا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص56 ح2307(1/8146)
حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة * أن عمرو بن قيس كان له ربا في الجاهلية وكان يمنعه ذلك الرب من الإسلام حتى يأخذه فجاء ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد فقال أين سعد بن معاذ فقيل بأحد فقال أين بنو أخيه قيل بأحد فسأل عن قومه قالوا بأحد فأخذ سيفه ورمحه ولبس لأمته ثم ذهب إلى أحد فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو قال إني قد آمنت فحمل فقاتل فحمل إلى أهله جريحا فدخل عليه سعد بن معاذ فقال له جئت غضبا لله ولرسوله أم حمية لقومك قال بل جئت غضبا لله ولرسوله فقال أبو هريرة فدخل الجنة وما صلى لله صلاة على شرط مسلم
الحاكم في مستدركه ج3/ص30 ح4317(1/8147)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال * يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره \5998\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص4 ح6042(1/8148)
أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة حتى حصى قال الملح الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة اني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية اني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اللفظ لهارون \6115\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص29 ح6159(1/8149)
أخبرني إبراهيم بن الحسن قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريح عن عطاء أن بن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا ربا إلا النسيئة \6130\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص33 ح6174(1/8150)
أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال * كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك اني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يفرق بينكما شيء \6136\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص34 ح6180(1/8151)
أنا أبو بكر بن حفص عن المعتمر وهو بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال * قلت لعلقمة أقال عبد الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال آكل الربا وموكله قلت وشاهديه وكاتبه قال إنما نحدث بما سمعنا \10971\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص306 ح11054(1/8152)
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال * كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربى فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل \10237\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص275 ح10247(1/8153)
ورواه الشافعي في رواية المزني عنه بطوله في قصة الصائغ ثم قال هذا خطأ أخبرنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي أنه سأله بن عمر فقال إني رجل أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمر يدي فقال بن عمر الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم قال الشافعي يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب أخبرناه أبو إسحاق الأرموي أنا شافع بن محمد أنا أبو جعفر بن سلامة ثنا المزني ثنا الشافعي فذكره
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص280 ح10273(1/8154)
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حم بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنا أبو سهل بشر بن أحمد أنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال ذكر ذلك شباك لإبراهيم فقال ثنا علقمة عن عبد الله قال * لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وشاهديه وكاتبه قال إنما نحدث بما سمعنا رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة وغيره عن جرير وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة \10286\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص285 ح10296(1/8155)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص285 ح10297(1/8156)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص286 ح10301(1/8157)
وروى بشر بن عمر الزهراني قال ثنا همام عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدى بمدى والشعير بالشعير مدى بمدى والتمر بالتمر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر فذكره وقال عن عبادة بن الصامت \10312\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص291 ح10322(1/8158)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فقال لا يباع رطب بيابس وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم \10334\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص295 ح10344(1/8159)
أخبرنا أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن أسماء ثنا مهدي بن ميمون عن مطر الوراق عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالا يا رسول الله جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله قال لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه وروي عن أبي الزبير عن جابر
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص316 ح10480(1/8160)
أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا عبد الله بن زيدان ثنا محمد بن عبيد يعني المحاربي ثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا موسى بن عمير القرشي هذا تكلموا فيه قال أبو سعد الماليني قال أبو أحمد بن عدي الحافظ موسى بن عمير عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه قال الشيخ وقد روي معناه عن يعيش بن هشام القرقيسياني عن مالك واختلف عليه في إسناده وهو أضعف من هذا
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص349 ح10705(1/8161)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم أنا يونس وخالد عن بن سيرين عن عبد الله يعني بن مسعود * أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا قال أبو عبيد يذهب إلى أنه قرض جر منفعة قال الشيخ أحمد هذا منقطع وقد روينا عن بن عون عن بن سيرين أن رجلا أقرض رجلا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه فذكر ذلك لابن مسعود فقال ما أصاب من ظهره فهو ربا \10704\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص350 ح10714(1/8162)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال * بعت برا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله \10911\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص28 ح10921(1/8163)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا غانم بن الحسن بن صالح السعدي ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبد الله بن عباس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير فقال نعم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا يا مقداد وأطعمته
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص28 ح10924(1/8164)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا هي ثمانون درعا فقال له أعارية مضمونة أم غصبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص90 ح11261(1/8165)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمرو بن محمد الناقد ثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه * آكل الربا ومؤكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والمؤتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم تفرد به يحيى بن عيسى هكذا ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بن الحارث \17554\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص19 ح17569(1/8166)
حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أنكره فقال أنى لك هذا فقال أخذته بصاعين من تمر فقال أضعفت وأربيت أو أربيت وأضعفت \1224\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص427 ح1226(1/8167)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري * أن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا التمر قال هذا صاع ابتعته بصاعين من تمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح ولكن إذا أردت ذلك فبع تمرك ثم اشتر أي تمر شئت \1241\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص439 ح1243(1/8168)
حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال أخبرنا أن ذلك هو الربا \1553\
أبي يعلى في مسنده ج3/ص125 ح1554(1/8169)
حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه سمع عبادة يحدث عن النبي أنه قال القمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد ولا يصلح نسيئة لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص165 ح516(1/8170)
حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري ثنا سعيد بن أبي مريم أنا رافع بن يزيد حدثني ربيعة بن سليم مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي أنه سمع حنش الصنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت عي غزوة أناس قبل المغرب يقول * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر إنه بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف أو الثلثين وإنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال والوزن بالوزن
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص25 ح4479(1/8171)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو بكر بن العياش عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس البجلي * قال كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك فلما رجع رأيته يطوف في الصيارفة ويقول ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص111 ح8577(1/8172)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يزيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص321 ح9608(1/8173)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عبد الله رفعه قال * إن الربا وإن كثر عاقبته تصير إلى قل
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص223 ح10538(1/8174)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكي قال * سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال بن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك فقال بن عباس هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص269 ح595(1/8175)
حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا بن لهيعة عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * الطعام بالطعام مثلا بمثل
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص447 ح1094(1/8176)
حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * إنما الربا في النسيئة
الطيالسي في مسنده ج1/ص87 ح622(1/8177)
حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري عن بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال * أتيت بمائة دينار أبغي بها صرفا فقال طلحة عندنا صرف أنتظر يأتي خازننا من الغابة وأخذ مني المائة دينار فقال لي عمر لا تفارقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها فلما جاء الزهري لم يذكر هذا الكلام وسمعت الزهري يقول سمعت مالك بن أوس بن الحدثان النصري يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها قال الحميدي قال سفيان وهذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني في الصرف
الحميدي في مسنده ج1/ص9 ح12(1/8178)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا شهاب يعني بن عباد قال ثنا داود يعني العطار عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص156 ح610(1/8179)
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي وأبو داود سليمان بن معبد قالا ثنا النضر هو بن محمد قال ثنا عكرمة يعني بن عمار عن يحيى قال ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص163 ح647(1/8180)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن عبد الله الزعفراني عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربي الآخذ والمعطي سواء
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص163 ح648(1/8181)
حدثنا به عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو عن ذكوان قال أرسلني أبو سعيد إلى بن عباس فقال له في الصفوف * أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم نسمعه قال لا ولكن أسامة حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين أو النسيئة
ابن الجعد في مسنده ج1/ص249 ح1648(1/8182)
قال وقال أبو سعيد لابن عباس تب فقال أستغفر الله وأتوب إليه قال ألم تعلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة وقال إني أخاف عليكم الربا
ابن الجعد في مسنده ج1/ص301 ح2043(1/8183)
حدثنا حفص بن حمزة أنبأ سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * كل قرض جر منفعة فهو ربا
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص500 ح437(1/8184)
حدثنا خلف بن الوليد ثنا أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة قال * الدرهم من الربا أعظم عند الله خطيئة من ستة وثلاثين زنية
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص502 ح439(1/8185)
حدثنا موسى بن جمهور التنيسي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا بن ثوبان حدثني من سمع سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال * الربا اثنان وسبعون بابا أدناها كالذي يأتي أمه ثم قال لتركبن طريق أهل الكتاب حذو النعل بالنعل
الطبراني في مسند الشاميين ج1/ص157 ح254(1/8186)
حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال بن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ألا إنما الربا في النسيئة \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1218 ح1596(1/8187)
قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فأني أكره أن يأخذ منه اثنان بواحد إلى أجل قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك ان ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت الي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك انه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وان كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا
مالك في الموطأ ج2/ص663 ح1341(1/8188)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هاشم بن الحارث نا عبيد الله بن عمرو عن ليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة
الدارقطني في سننه ج3/ص16 ح50(1/8189)
نا محمد بن هارون أبو حامد نا علي بن مسلم أنا أبو داود نا شعبة عن عبد الله الزعفراني قال سمعت أبا المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخذ والمعطي من الربا سواء
الدارقطني في سننه ج3/ص25 ح85(1/8190)
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا نا أبو بدر شجاع بن الوليد نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره وقال إبراهيم بن سعيد فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله
الدارقطني في سننه ج3/ص46 ح187(1/8191)
ثنا أحمد بن المطلب الهاشمي نا موسى بن هارون نا عطية بن بقية حدثني أبي حدثني لوذان بن سليمان نا هشام بن عروة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه
الدارقطني في سننه ج3/ص46 ح189(1/8192)
ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة بإسناده * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرنا أن نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
الدارقطني في سننه ج3/ص70 ح264(1/8193)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زياد بن عبد الله البكاري ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن
ابن حنبل في مسنده ج3/ص310 ح14365(1/8194)
أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا الحسين بن علي بن شبيب المعمري حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله * أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص60 ح2322(1/8195)
أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال وأما التولية فهي بيع قاله الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص27 ح10916(1/8196)
وأخبرنا أبو سعد وأنبأ أبو أحمد ثنا محمد بن سعيد بن مهران ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا محمد بن الحارث أنبأ محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لا ترث ولا تورث محمد بن الحارث البصري متروك ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث وقد روي في معارضة الحديث الأول حديث ضعيف عن جابر مرفوعا الصبي على شفعته حتى يدرك وكلاهما منكران
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص108 ح11370(1/8197)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا جعفر بن محمد نصير الخلدي ثنا الحسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع في كل شيء هذا هو الصواب مرسل
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص109 ح11380(1/8198)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا عفان بن مخلد البلخي ثنا عمر بن هارون ح وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو نصر منصور بن الحسين المفسر المقري قالا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا أبو علي محمد علي الحافظ البلخي ثنا يحيى بن موسى وعلي بن غماس البلخيان قالا ثنا عمر بن هارون عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في العبيد وفي كل شيء وفي رواية عفان في العبد شفعة وفي كل شيء تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة وهو ضعيف لا يحتج به والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص110 ح11382(1/8199)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح قال الشفعة على قدر الأنصباء
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص110 ح11383(1/8200)
أخبرنا الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن زرقويه نا يحيى بن محمد بن غالب نا يحيى بن يحيى أنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله تعالى بها درجة وكتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص311 ح14606(1/8201)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب * أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا لقد اشتركا فيه فقال له عمر رضي الله عنه وآل أيهما شئت \21032\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص263 ح21047(1/8202)
حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني إبراهيم بن ذي حماية عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي قال الشفعة للشريك والجار حتى يتركاها لم يرو هذا الحديث عن بن أبي ليلى إلا بن ذي حماية
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص69 ح1277(1/8203)
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا بقية بن الوليد عن خالد بن حميد المهري حدثني عمر بن سعيد اللخمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي رهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره ومن عصى إمامه ذهب أجره كله
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص272 ح1321(1/8204)
قرئ علي أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم لوين محمد بن سليمان نا أبو همام الأهوازي وهو محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عزوجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما قال لوين لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده
الدارقطني في سننه ج3/ص35 ح139(1/8205)
ثنا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة النهاوندي نا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما
الدارقطني في سننه ج3/ص35 ح140(1/8206)
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا الحسن بن الربيع ثنا بن إدريس عن بن جريج عن بن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها \3515\
أبي داود في سننه ج3/ص286 ح3515(1/8207)
أخبرنا يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة إذا كان طريقها واحدا قال ينظر بها وان كان صاحبها غائبا
الدارمي في سننه ج2/ص354 ح2627(1/8208)
حدثنا محمد بن الصلت ثنا موسى بن محمد عن إسماعيل عن الحسن قال وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته
الدارمي في سننه ج2/ص501 ح3207(1/8209)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أزهر بن القاسم حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم أو يوقف حدودها
ابن حنبل في مسنده ج3/ص372 ح15041(1/8210)
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال * إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة \11325\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص102 ح11335(1/8211)
ومنها ما حدثنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي رحمه الله إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر الآدمي ببغداد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمرو البزاز ببغداد قالا ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة \11335\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص103 ح11345(1/8212)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثني علي بن نصر بن علي قال قالوا لأبي عاصم في حديثه عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في الشفعة فقال هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا قدم علينا أبو جعفر المنصور بمكة فاجتمع إليه الناس وسألوه أن يأمر مالكا أن يحدثهم فأمره فحدث بمكة فسمعنا من مالك في ذلك الوقت
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص104 ح11347(1/8213)
وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا صرفت الحدود وعرفت الناس حدودهم فلا شفعة بينهم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص105 ح11355(1/8214)
وأما الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا نعيم بن حماد ح وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا عبيد بن شريك ثنا نعيم بن حماد ثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الشريك شفيع والشفعة في كل شيء \11368\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص109 ح11378(1/8215)
حدثنا محمد بن زهير الأيلي حدثنا جعفر بن محمد الجنديسابوري حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الله بن بزيع عن صدقة بن أبي عمران عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الصبي على شفعة حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك لم يروه عن صدقة إلا عبد الله بن بزيع ولا عنه إلا عبد الله بن رشيد
الطبراني في معجمه الصغير ج2/ص94 ح844(1/8216)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ومسلم بن إبراهيم قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص196 ح6800(1/8217)
وبإسناده عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من باع أرضا أو دارا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص262 ح7067(1/8218)
حدثنا بن المقرئ قال ثنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص162 ح640(1/8219)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي بن كعب الثقفي قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد ح قال وحدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهذا حديث أبي عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الجار أحق بسبقه زاد أبو نعيم قال قلت لعمرو ما سبقه قال الشفعة قلت زعم الناس أنه الجوار قال إن الناس يقولون ذلك
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص163 ح645(1/8220)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سلمة أنا أبو بكر بن مضر حدثني عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا المغيبات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولاخير في تجارة فيهن وثمنهن حرام
ابن حنبل في مسنده ج5/ص264 ح22334(1/8221)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ وأحمد بن إسحاق الصيدلاني وأنبأ أبو طاهر الفقيه ثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قالا ثنا الحسن بن الفضل البجلي ثنا سلم بن إبراهيم الروقان ثنا عكرمة بن عمار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا وقعت الحدود فلا شفعة \11331\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص103 ح11341(1/8222)
وأخبرنا أبو سعد أنبأ أبو أحمد أنبأ الساجي ثنا جعفر الفريابي ثنا أبو قدامة قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه ورواه مسدد عن يحيى القطان عن شعبة أنه قال ذلك
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص108 ح11365(1/8223)
حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الهيثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس \2157\
ابن ماجه في سننه ج2/ص729 ح2155(1/8224)
حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله
مالك في الموطأ ج2/ص651 ح1327(1/8225)
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة
مالك في الموطأ ج2/ص652 ح1329(1/8226)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحتكر إلا خاط \15847\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص453 ح15797(1/8227)
ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن يونس حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زيد أبو المعلى وحدثنا أبو بكر قال وأنبأ الحسين بن محمد بن زياد حدثنا عمرو بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت زيدا أبا المعلى يحدث عن الحسن عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من دخل في شيء أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في معظم جهنم رأسه أسفله هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق والله يكشفها وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب
الحاكم في مستدركه ج2/ص15 ح2168(1/8228)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا يحيى الحماني ثنا أبو أسامة ح وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص188 ح7776(1/8229)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره
ابن ماجه في سننه ج2/ص766 ح2283(1/8230)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنبأنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد مولى بن هاشم قال * أرسلني بن شداد وأبو بردة فقالا انطلق بن أبي أوفى فقل له ان عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البرد والشعير والتمر والزبيب فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزي فاسأله قال فانطلق فسأله فقال مثل ما قال بن أبي أوفى قال وكذا حدثناه أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت \19500\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص380 ح19415(1/8231)
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح قال وحدثنا بن كثير ثنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال * أن كنا لنسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبير زاد بن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا فسألت بن أبزي فقال مثل ذلك رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر \10864\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص20 ح10874(1/8232)
أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت رجلا من أهل نجران يقول قلت لابن عمر * أسألك عن السلم في النخل فقال أما السلم في النخل فإن رجلا أسلم في نخل لرجل فلم يحمل ذلك العام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تأكل ماله فأمره فرد عليه ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه \10885\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص24 ح10895(1/8233)
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان الشيباني أنبأ محمد بن أبي المجالد قال بعثني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله * أكنتم تسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير الزبيب فسألته فقال كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان له زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك قال وبعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والزبيب فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب إلى نبيط الشام في كيل معلوم إلى أجل معلوم وما كانوا يسألون ألكم حرث أم لا رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد ورواه الثوري عن أبي إسحاق الشيباني فقال الزيت بدل الزبيب ورواه شعبة عن بن أبي مجالد فقال والتمر والزبيب وشك في الزبيب والتمر ورواه زائدة عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد فقال والتمر والزبيب \10895\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص26 ح10905(1/8234)
حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال أسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من اليهود دنانير في تمر مسمى إلى أجل مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من تمر حائط بني فلان فلا
أبي يعلى في مسنده ج13/ص484 ح7496(1/8235)
ثنا عبد الملك بن أحمد بن الزيات نا حفص بن عمرو نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ح ونا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني نا عبد الله بن عبد الصمد نا القاسم بن يزيد عن سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال * قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار فقال أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال بن مهدي السنتين والثلاث فقال سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم
الدارقطني في سننه ج3/ص3 ح3(1/8236)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول * استعرت من إسماعيل بن أبي أويس صاع مالك بن أنس فوجدت عليه مكتوبا صاع مالك بن أنس معير على صاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحسبني إلا عيرته بالعدس فوجدته خمسة أرطال وثلث \7503\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص171 ح7512(1/8237)
أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت اشتري الأوساق فأجيء بها إلى سوق كذا فيأخذونها مني كيلا ويربحونني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ابتعت كيلا فاكتل وإذا بعت كيلا فكل وروي عن منقذ مولى سراقة عن عثمان
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص315 ح10478(1/8238)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن الجراح ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن بن جريح عن عمرو بن دينار عن أبي سعيد أو أبي سعد * أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس \11044\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص50 ح11054(1/8239)
حدثني هارون بن سفيان نا يحيى بن غيلان عن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسمع رجلا يقول لرجل اقضني يا مفلس فقال هذا داء الكرام
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص34 ح70(1/8240)
حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا ح وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق
مسلم في صحيحه ج3/ص1190 ح1554(1/8241)
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
البخاري في صحيحه ج2/ص754 ح2037(1/8242)
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال * كان الصاع على عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2469 ح6334(1/8243)
حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط ثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا \1603\
أبي داود في سننه ج2/ص110 ح1603(1/8244)
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق
أبي داود في سننه ج3/ص179 ح3078(1/8245)
حدثنا مسدد ثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين
أبي داود في سننه ج3/ص254 ح3375(1/8246)
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة \3437\
أبي داود في سننه ج3/ص269 ح3437(1/8247)
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة * أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة \3450\
أبي داود في سننه ج3/ص272 ح3450(1/8248)
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن بن عمر * أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه \3467\
أبي داود في سننه ج3/ص276 ح3467(1/8249)
حدثنا سليمان بن داود أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين
أبي داود في سننه ج3/ص277 ح3472(1/8250)
حدثنا إبراهيم بن مروان ثنا أبي ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك \3510\
أبي داود في سننه ج3/ص285 ح3510(1/8251)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو
أبي داود في سننه ج4/ص169 ح4497(1/8252)
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا قال وفي الباب عن بن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش
الترمذي في سننه ج3/ص598 ح1304(1/8253)
حدثنا علي بن حجر أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد
الترمذي في سننه ج3/ص641 ح1360(1/8254)
حدثنا أحمد بن سنان ثنا كثير بن هشام ثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة \2141\
ابن ماجه في سننه ج2/ص724 ح2139(1/8255)
حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا بشر بن ثابت البزار ثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع
ابن ماجه في سننه ج2/ص768 ح2289(1/8256)
حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص
ابن ماجه في سننه ج2/ص786 ح2344(1/8257)
حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * العارية مؤداة والمنحة مردودة \2400\
ابن ماجه في سننه ج2/ص802 ح2398(1/8258)
حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته
ابن ماجه في سننه ج2/ص831 ح2486(1/8259)
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
مالك في الموطأ ج2/ص645 ح1321(1/8260)
أخبرنا عفان ثنا سعيد بن زيد حدثني الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال * أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا له يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن قال نعم لقد راهن والله على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فأنهش لذلك وأعجبه قال عبد الله أنهشه يعني أعجبه
الدارمي في سننه ج2/ص280 ح2430(1/8261)
حدثنا محمد بن الصلت ثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال أخبرني القاسم بن عبد الله عن سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس بالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم قال لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا
الدارمي في سننه ج2/ص323 ح2541(1/8262)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الزبيري وأسود المعني قالا ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت فربح أواقي فقسمها بين أرامل عبد المطلب ثم قال لا ابتاع بيعا ليس عندي ثمنه
ابن حنبل في مسنده ج1/ص323 ح2972(1/8263)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رجل * يا رسول الله إني أخدع في البيع قال قل لا خلابة \5569\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص84 ح5561(1/8264)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ونهى عن النجش
ابن حنبل في مسنده ج2/ص156 ح6451(1/8265)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسحق حدثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت سعيد المقبري يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح
ابن حنبل في مسنده ج2/ص358 ح8676(1/8266)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا \14499\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص317 ح14453(1/8267)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هيثم قال حدثنا عبد الله بن ميمون الأشعري عن العلاء بن الحرث عن مكحول رفعه قال أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار من قطع ما أظل أو أكل ثمرها
ابن حنبل في مسنده ج3/ص499 ح16111(1/8268)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية ثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر انه قال * ان رسول الله أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرا فقال وما اقرا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا قل أعوذ برب الفلق فأعادها عليه حتى قراها فعرف اني لم افرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها \17440\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص149 ح17380(1/8269)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز بن أسد ثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا آتتك رسلي فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا أو أقل من ذلك فقال له العارية مؤداة يا رسول الله قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم \18054\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص222 ح17979(1/8270)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الإعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة وتمر الذخرة العجوة فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده قال فقال الأعرابي وا عذراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الإعرابي وا عذراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب به فأوفه الذي له قال فذهب به فأوفاه الذي له قالت فمر الإعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون
ابن حنبل في مسنده ج6/ص269 ح26355(1/8271)
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا الدراوردي قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك \1649\
ابن حبان في صحيحه ج4/ص529 ح1650(1/8272)
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح \5030\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص408 ح5031(1/8273)
ما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن مهران حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان حدثني علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون ومنها
الحاكم في مستدركه ج2/ص14 ح2164(1/8274)
أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الجلاب بهمدان حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة
الحاكم في مستدركه ج2/ص58 ح2313(1/8275)
أنبأ الحسين بن حريث قال أنبأ سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تحلفوا في المسألة فلا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته \2376\
النسائي في سننه الكبرى ج2/ص52 ح2374(1/8276)
أخبرنا علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرعا وأفراسا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا قال فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم الله المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدرعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ \5746\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص410 ح5778(1/8277)
أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الأنصاري * أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا غلام يومئذ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مالي لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور \6465\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص117 ح6508(1/8278)
وذكر معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخرص لا تخرصوا العرايا
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص123 ح7232(1/8279)
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري أنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء قال * الجوائح كل ظاهر مفسد عن مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق \10404\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص307 ح10414(1/8280)
أخبرناه أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب فذكره بمعناه وقال ردها وصاع من تمر لا سمراء قال الشيخ وقال بعضهم عن بن سيرين إناء من طعام
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص318 ح10500(1/8281)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمي ثنا يحيى بن يحيى أنا مسلم بن خالد الزنجي عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها ورواه سفيان الثوري عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن شيخ من أهل المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان فذكره \10598\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص336 ح10608(1/8282)
أخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ أبو طاهر محمد بن الفضل ثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان رضي الله عنه فقضى عثمان ان من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص46 ح11035(1/8283)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا العباس بن الوليد أخبرني أبي ثنا بن جابر عن سليمان بن موسى أنه أخبره عن عطاء بن أبي رباح أنه أخبره عن تفسير العارية المؤداة قال * أسلم قوم في أيديهم عواري من المشركين فقالوا قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم العارية مؤداة فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري قال علي هذا مرسل ولا تقوم به حجة \11246\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص89 ح11256(1/8284)
وأخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن أبي مليكة عن بن عباس في العارية قال يغرم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص90 ح11264(1/8285)
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن بن سيرين * أن شريحا قال ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله \11256\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص91 ح11266(1/8286)
وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة عن بن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال بن عمر هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص113 ح11399(1/8287)
وذكر ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل بيده حتى هلك قال ابنه فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص119 ح11428(1/8288)
أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال ذلك قال ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت قال وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص122 ح11445(1/8289)
أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن شبان العطار ببغداد ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح للناس إلا ذاك
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص122 ح11446(1/8290)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه يريد والله أعلم قبض المكتري ما أكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص123 ح11451(1/8291)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير وأن أبا بكر اقطع وأن عمر أقطع الناس العقيق
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص146 ح11583(1/8292)
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن بن شهاب أخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولد له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص170 ح11732(1/8293)
وقد أخبرنا أبو بكر القاضي ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن سنان ثنا أبو عاصم ثنا أبو يونس القوي قال سمعت الشعبي عن أنس بن مالك قال استودعت مالا فوضعته مع مالي فهلك من بني مالي فرفعت إلى عمر فقال إنك لأمين في نفسي ولكن هلكت من بين مالك فضمنته
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص290 ح12484(1/8294)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو نا يحيى بن ساسويه نا عبد الكريم السكري نا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد الملك قال سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة رضي الله عنها فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها فقال حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سفيان وهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال عبد الله وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه إذا احتجتم قال الشيخ وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص480 ح15524(1/8295)
أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه * أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها لفظ حديث الشافعي زاد بن أبي أويس في روايته واعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم ما طاب منها رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنه من حديث الثوري ورفعه ضعيف \15550\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص9 ح15563(1/8296)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب حدثهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلا أن يونس قال في الحديث ثلاثة هن سحت أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث \15554\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص9 ح15567(1/8297)
أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أخبرنا الثقة * أن قريشا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام ولو كان حراما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اجعله في علف ناضح اليتيم \19291\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص338 ح19306(1/8298)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع لمالكه إلا بإذنه والله أعلم قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة وروي فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال الشيخ ما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب رضي الله عنه
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص359 ح19432(1/8299)
أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة * كانوا يقولون الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم شيئا وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة \19543\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص21 ح19558(1/8300)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الميسر قال كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص213 ح20734(1/8301)
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد قال الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص213 ح20735(1/8302)
حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجوائح
أبي يعلى في مسنده ج4/ص100 ح2132(1/8303)
حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أنبأنا بن جريج عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الراشي والمرتشي في النار لم يروه عن بن جريج إلا هشام بن يوسف تفرد به علي بن بحر
الطبراني في معجمه الصغير ج1/ص57 ح58(1/8304)
حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال حدثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا بن لهيعة ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص77 ح220(1/8305)
وعن مجاهد عن مولاه عبد الله بن السائب قال * كنت شريك النبي في الجاهلية فلما قدمت المدينة قال تعرفني فقلت نعم كنت شريكي لا تماري ولا تداري لم يرو هذا الحديث عن منصور بن أبي الأسود إلا سعيد
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص268 ح871(1/8306)
حدثنا أحمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن كثير بن أبي محمد عن البراء بن عازب عن رسول الله قال صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد تفرد به مبارك
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص274 ح893(1/8307)
حدثنا أحمد قال حدثنا موسى بن أيوب القيسي قال حدثنا يحيى بن سعيد العطار الحمصي عن المثني بن بكر عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت النبي فدخلت بين قميصه وجلده فقبلت منه موضع الخاتم فقلت ما الذي لا يحل منعه قال الملح قلت ثم ماذا قال الماء والنار
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص303 ح1016(1/8308)
حدثنا أحمد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من قيس عيلان قالت * قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فمات فقالت لي امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله فقلت يا رسول الله إني امرأة من قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فمات فقالت لي امرأته الآن تباعين في دينه فقال رسول الله من ولي الحباب فقيل أخوه أبو اليسر فبعث رسول الله إليه فقال إعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتونى أعوضكم بها فأعتقوني ثم قدم على رسول الله رقيق فعوضهم مني غلاما لا يورى هذا الحديث عن سلامة بنت معقل إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص11 ح1063(1/8309)
حدثنا أحمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن اشتري من نسلها أو قال من ضيضها فسألت النبي فقال دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا مؤمل
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص70 ح1281(1/8310)
حدثنا أحمد قال حدثنا أبو جعفر المغازلي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن صفوان بن أمية أنه أعار النبي سلاحا وهي ثمانون درعا فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا فقال له النبي بل عارية مضمونة لم يرو هذا الحديث عن جعفر إلا أبو ضمرة تفرد به المغازلي
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص176 ح1633(1/8311)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الأسود بن شيبان ثنا زياد بن أبي سفيان ثنا إبراهيم بن جرير البجلي عن أبيه قال * غدا أبو عبد الله إلى الكناسة ليبتاع منها دابة وغدا مولى له فوقف في ناحية السوق فجعلت الدواب تمر عليه فمر به فرس فأعجبه فقال لمولاه انطلق فاشتر ذلك الفرس فانطلق مولاه فأعطى صاحبه به ثلاثمائة درهم فأبى صاحبه أن يبيعه فماكسه فأبى صاحبه أن يبيعه فقال هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق قال لا أبالي فانطلقا إليه فقال له مولاه اني أعطيت هذا بفرسه ثلاثمائة درهم فأبى وذكر أنه خير من ذلك قال صاحب الفرس صدق أصلحك الله فترى ذلك ثمنا قال لا فرسك خير من ذلك تبيعه بخمسمئة حتى بلغ سبعمئة درهم أو ثمانمئة فلما أن ذهب الرجل أقبل على مولاه فقال له ويحك انطلقت لتبتاع لي دابة فأعجبتني دابة رجل فأرسلتك تشتريها فجئت برجل من المسلمين يقوده وهو يقول ما ترى ما ترى وقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص335 ح2395(1/8312)
حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا إسماعيل بن هود الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا المسعود عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه سئل أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص277 ح4411(1/8313)
حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا وهب بن بقية ثنا خالد ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي حدثني أبي ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلب على ماء فهو له وقال وهب بن بقية فهو أحق به
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص209 ح6868(1/8314)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وإسحاق بن داود الصواف التستري قالا ثنا عبد الله بن الصباح العطار ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت الحجاج بن فرافضة يحدث عن محمد بن الوليد عن أبي عامر الهوزني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * العارية مؤداة قال رجل يا رسول الله أرأيت عهد الله قال عهد الله أحق ما أهدي
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص148 ح7648(1/8315)
حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن ألاعمش عن يحيى بن وثاب قال قال بن مسعود * إني أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص103 ح8538(1/8316)
وبإسناده عن عصمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الإسلام ولا مناجشة
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص178 ح469(1/8317)
حدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا عبيد بن إسحاق العطار ثنا كامل أبو العلاء عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص112 ح284(1/8318)
حدثنا هارون بن ملول المصري ثنا أبو عبد الرحمن المقري ح وحدثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بن هارون قالا أنا كهمس بن الحسن ح وحدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا بكر بن حمدان ثنا كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور عن بهيسة عن أبيها قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بينه وبين قميصه فالتزمته فقلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال إن تفعل خيرا فهو خير لك
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص313 ح789(1/8319)
حدثنا أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا امامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين مقضى والعارية موداة والمنحة مردودة والزعيم غارم
الطيالسي في مسنده ج1/ص154 ح1128(1/8320)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو * قال قلت لطاؤس يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما وإن معاذا حين قدم اليمن أقرهم عليها وإني أي عمرو أعينهم وأعطيهم فإن ربحوا فلي ولهم وإن نقصوا فعلي وعليهم وإن الحيقلة في الأنصار فسل عنها فسألت علي بن رفاعة فقال هي المخابرة
الحميدي في مسنده ج1/ص237 ح509(1/8321)
أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير قال كان في حجر عمة لي بني لها يتيم وكان يكسب فكانت تتحرج أن تأكل من كسبه فسألت عائشة عن ذاك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه
ابن راهويه في مسنده ج3/ص850 ح1508(1/8322)
حدثنا أبو زرعة الرازي قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عمرو بن قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال * باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا فجاءه بعشرة الآف فقال إنما بعتك بعشرين ألفا قال إنما أخذتها بعشرة آلاف قال فإني أرضى في ذلك برأيك فقال بن مسعود رضي الله عنه إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت قال أجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث فإني قد رددت عليك
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص159 ح624(1/8323)
حدثنا يعقوب بن حميد نا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها يأكلونها تمرا
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج4/ص90 ح2055(1/8324)
حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف الصيدلاني نا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء أرض الأعاجم وشرائها قال بن أبي عاصم أبو عون الأنصاري جليل حدث عنه الثقات وقد سمع من بن عمر رضي الله عنهما
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج4/ص122 ح2093(1/8325)
حدثنا بن جميل أنا عبد الله نا حيوة بن شريح أخبرني عقيل عن بن شهاب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني لأهدي الهدية على ثلاث هدية مكافأة فإنا لا نحب أن يفضلنا أحد ومن أهدى بقدر ما يجد فقد كافأ وهدية أريد بها وجه الله عز وجل لا أريد بها جزاء ولا شكورا وهدية أريد بها اتقاء فإني لا أحب أن يقال في إلا خير
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص111 ح364(1/8326)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر الجواربي ثنا أبي ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن مالك بن يخامر عن أبيه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين شين الدين
القضاعي في مسند الشهاب ج1/ص54 ح31(1/8327)
حدثني عبد المؤمن الموصلي قال قال صدقة القاري العجب للغني إذا جلس يحدث المسكين كيف لا يستحيي منه
ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ج1/ص142 ح109(1/8328)
حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عمه ربيعة بن عبد الله بن الهدير عن أبي سعيد الخدري أنه ساوم رجلا بشاة له وأعطاه ثلاثة دراهم فحلف بالله ألا يبيعها بهذا فتسوق بها فلم يجد هذا الثمن فرجع إلى أبي سعيد فقال خذها فكرة ذلك أبو سعيد فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باع آخرته بدنياه
ابن أبي الدنيا في الورع ج1/ص104 ح162(1/8329)
حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال الميسر القمار باب قمار الديك
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص431 ح1260(1/8330)
حدثنا شيبان عن ليث عن طاوس ومجاهد وعطاء أنهم قالوا في كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب
الأشيب في جزئه ج1/ص75 ح51(1/8331)
حدثنا يعلى ثنا الكلبي عن سلمة بن السائب عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجنا فأخذت خلخالي المرأة فخرجت بهما في السنة التي إستخلف فيها أبو بكر فلقيني أبو بكر فقال ما هذا فقلت خلخالي بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوا من دانق ففرطه فقلت يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحللته فإن الله عز وجل لا يحله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزن بوزن والفضة بالفضة وزن بوزن الزائد والمزيد في النار
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص31 ح6(1/8332)
حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم قال كان إبراهيم يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله قال وكان بن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا
ابن الجعد في مسنده ج1/ص51 ح221(1/8333)
حدثنا عباس بن محمد نا أبو بكر بن أبي الأسود حدثني عبد الرحمن قال استقرض سفيان مني مرة أربعة دراهم عددا فقاضاني عددا وقال نحن في حل وأنت في حل
ابن الجعد في مسنده ج1/ص274 ح1817(1/8334)
أخبرني محمد حدثنا الحميدي عن سفيان عن زهير أبي خيثمة قال استقرض أبي من الحسن بن الحر ألف درهم فلما جاء يردها عليه قال له الحسن بن الحر اذهب فاشتر بها لزهير سكرا
ابن أبي الدنيا في الإخوان ج1/ص211 ح169(1/8335)
حدثني أبي عن أسباط بن محمد عن ليث عن محمد بن بشير عن بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال * لأن أجمع نفرا من أصحابي على صاع أو صاعين أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق نسمة
ابن أبي الدنيا في الإخوان ج1/ص235 ح199(1/8336)
حدثنا إبراهيم بن عبد الله نا عبد الحميد بن بحر الكوفي عن خالد عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت رسول الله فتمر وعليها ريطتان خضراوان قال أبو مسلم قال لي أبو قلابة وكان معنا عند عبد الحميد أنه قال حمراوان
ابن حنبل في فضائل الصحابة ج2/ص764 ح1344(1/8337)
أخبرنا محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ميسرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني الفقيه عن البراء بن عازب أن ناقة له وقعت في حائط قوم وذكره قال النسائي محمد بن ميسرة هو بن حفصة وهو ضعيف رواه غيره عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص412 ح5787(1/8338)
حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي نا هشام بن عمار نا بن عياش نا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البايع أو يترادان البيع
الدارقطني في سننه ج3/ص21 ح67(1/8339)
ثنا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا بن جريج عن أبي الزبير عن طاوس قال ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم عكما من خبط من أعرابي فخيره بعد البيع فذكر مثله سواء
الدارقطني في سننه ج3/ص22 ح75(1/8340)
ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد نا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ضمان على مؤتمن
الدارقطني في سننه ج3/ص41 ح167(1/8341)
ثنا أبو علي الصفار نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها انفرد به عبد الله بن جعفر
الدارقطني في سننه ج3/ص44 ح184(1/8342)
ثنا الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا عيسى بن مونس نا عبيد الله بن أبي زياد حدثني أبو نجيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال * إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا
الدارقطني في سننه ج3/ص57 ح225(1/8343)
ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا عبد الملك الذماري نا سفيان الثوري حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان
الدارقطني في سننه ج3/ص71 ح268(1/8344)
حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر قال * أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي - عليه الصلاة والسلام - فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته عذق بن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك ففعلت ثم جاء - عليه الصلاة والسلام - فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس وغزوت مع النبي - عليه الصلاة والسلام - على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي - عليه الصلاة والسلام - من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال - عليه الصلاة والسلام - فما تزوجت بكرا أم ثيبا قلت ثيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ائت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي - عليه الصلاة والسلام - ووكزه إياه فلما قدم النبي - عليه الصلاة والسلام - غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص847 ح2275(1/8345)
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة * أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث \1656\
أبي داود في سننه ج2/ص124 ح1656(1/8346)
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه \2906\
أبي داود في سننه ج3/ص125 ح2906(1/8347)
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه أخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة \2917\
أبي داود في سننه ج3/ص127 ح2917(1/8348)
حدثنا عبد الواحد بن غياث ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها * كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة \3080\
أبي داود في سننه ج3/ص180 ح3080(1/8349)
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت * أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا \3584\ ^ ^
أبي داود في سننه ج3/ص302 ح3584(1/8350)
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال * جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر \2101\
الترمذي في سننه ج4/ص417 ح2096(1/8351)
حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي
الترمذي في سننه ج4/ص429 ح2114(1/8352)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول * أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين أدعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة \2435\
ابن ماجه في سننه ج2/ص813 ح2433(1/8353)
حدثنا يحيى بن درست ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه \2636\
ابن ماجه في سننه ج2/ص880 ح2634(1/8354)
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى
ابن ماجه في سننه ج2/ص883 ح2643(1/8355)
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن بن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * القاتل لا يرث \2647\
ابن ماجه في سننه ج2/ص884 ح2645(1/8356)
حدثنا سويد بن سعيد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة
ابن ماجه في سننه ج2/ص902 ح2703(1/8357)
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا بن لهيعة عن خالد بن زيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين
ابن ماجه في سننه ج2/ص912 ح2731(1/8358)
حدثنا هشام بن عمار ثنا الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا استهل الصبي صلى عليه وورث \2752\
ابن ماجه في سننه ج2/ص919 ح2750(1/8359)
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس \2753\
ابن ماجه في سننه ج2/ص919 ح2751(1/8360)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال * أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما
مالك في الموطأ ج2/ص514 ح1077(1/8361)
وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم انه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول * عجبا للعمة تورث ولا ترث
مالك في الموطأ ج2/ص517 ح1081(1/8362)
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره * إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب
مالك في الموطأ ج2/ص519 ح1083(1/8363)
أخبرنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن عمر بن سعيد انه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين فقال مثل قول عثمان
الدارمي في سننه ج2/ص444 ح2869(1/8364)
حدثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت انه قال * في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي
الدارمي في سننه ج2/ص444 ح2870(1/8365)
أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله * انه كان يقول في أخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب قال للأخوات للأب والأم الثلثان وما بقي فللذكور دون الإناث فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه فقال له بعض أصحابه أتترك قول عبد الله قال اني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم قال أحمد فقلت لأبي شهاب وكيف قال زيد فيها قال شرك بينهم
الدارمي في سننه ج2/ص448 ح2891(1/8366)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي ان بن مسعود كان يقول في بنت وبنات بن وابن بن ان كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس وان كان أكثر من السدس أعطاهم السدس
الدارمي في سننه ج2/ص448 ح2894(1/8367)
حدثنا محمد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق * انه كان يشرك فقال له علقمة هل أحد منهم أثبت من عبد الله فقال لا ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت بن وابن بن وأختين
الدارمي في سننه ج2/ص449 ح2895(1/8368)
أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد ان عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه
الدارمي في سننه ج2/ص450 ح2899(1/8369)
أخبرنا يزيد انا أشعث عن بن سيرين قال قلت لعبيدة حدثني عن الجد فقال اني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة
الدارمي في سننه ج2/ص450 ح2900(1/8370)
حدثنا مسلم ثنا وهيب ثنا أيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير * أن أبا بكر جعل الجد أبا
الدارمي في سننه ج2/ص451 ح2911(1/8371)
حدثنا يزيد بن هارون أنا الأشعث عن الحسن قال * إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا
الدارمي في سننه ج2/ص451 ح2912(1/8372)
حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت انه كان يقاسم بالجد مع الأخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه
الدارمي في سننه ج2/ص455 ح2929(1/8373)
أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث عن بن سيرين عن بن مسعود قال ان أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي
الدارمي في سننه ج2/ص455 ح2932(1/8374)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال لا ترث أم الأب الأم ابنها الذي تدلى به لا يرث فكيف ترث هي
الدارمي في سننه ج2/ص456 ح2937(1/8375)
أخبرنا أبو نعيم ثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد انهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب
الدارمي في سننه ج2/ص457 ح2941(1/8376)
أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن بن سيرين عن بن مسعود قال ان الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها والجدات أقربهن وأبعدهن سواء
الدارمي في سننه ج2/ص457 ح2943(1/8377)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه وقال قتادة عن الحسن لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه
الدارمي في سننه ج2/ص459 ح2956(1/8378)
أخبرنا حجاج ثنا حماد حدثنا حجاج ان النخعي والشعبي قالا ترثه أمه
الدارمي في سننه ج2/ص459 ح2959(1/8379)
حدثنا أبو الوليد الحلبي موسى بن خالد ثنا بن المعتمر عن يونس عن الحسن * انه كان يقول ميراث ولد الملاعنة لأمه قلت فإن كان له أخ من أمه قال له السدس
الدارمي في سننه ج2/ص460 ح2963(1/8380)
حدثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله * الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة له
الدارمي في سننه ج2/ص464 ح2986(1/8381)
أخبرنا يزيد بن هارون ثنا يحيى ان سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث ان عمة له توفيت يهودية باليمن فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها
الدارمي في سننه ج2/ص465 ح2988(1/8382)
حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا
الدارمي في سننه ج2/ص465 ح2990(1/8383)
أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن بن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي * أنه أتي بابنة ومولى فأعطى الابنة النصف والمولى النصف قال الحكم فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه
الدارمي في سننه ج2/ص469 ح3015(1/8384)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا حفص بن غياث ثنا أشعث عن جهم بن دينار عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما آباها فأعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي فللمعتقة دون الأخرى
الدارمي في سننه ج2/ص469 ح3018(1/8385)
حدثنا محمد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا الأشعث عن الشعبي في امرأة أعتقت آباها فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن قال ليس عليه منه لهن الثلثان وهي معهن
الدارمي في سننه ج2/ص470 ح3019(1/8386)
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم ان مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا فقلت لإبراهيم فقال ان لها ذا قرابة
الدارمي في سننه ج2/ص470 ح3021(1/8387)
حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن أشعث عن بن سيرين قال * توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت بن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها فورث عمر بن أخيها لأبيها
الدارمي في سننه ج2/ص471 ح3026(1/8388)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ
الدارمي في سننه ج2/ص472 ح3035(1/8389)
حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه
الدارمي في سننه ج2/ص472 ح3039(1/8390)
حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حريش عن أبيه عن علي انه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر
الدارمي في سننه ج2/ص474 ح3048(1/8391)
حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي * في بنت أخ وعمة قال أعطى المال لابنة الأخ
الدارمي في سننه ج2/ص475 ح3057(1/8392)
حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر انه أعطى خالا المال
الدارمي في سننه ج2/ص475 ح3061(1/8393)
حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال * إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته
الدارمي في سننه ج2/ص477 ح3072(1/8394)
أخبرنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن بن عباس قال * لا يرث القاتل من المقتول شيئا
الدارمي في سننه ج2/ص478 ح3080(1/8395)
حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال لا يورث القاتل
الدارمي في سننه ج2/ص479 ح3084(1/8396)
أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال لا يرث القاتل
الدارمي في سننه ج2/ص479 ح3086(1/8397)
أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال لا يرث القاتل
الدارمي في سننه ج2/ص479 ح3086(1/8398)
أخبرنا يحيى بن حسان ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير انها ترثه ويرثها
الدارمي في سننه ج2/ص480 ح3090(1/8399)
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن شريح قال يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو
الدارمي في سننه ج2/ص480 ح3092(1/8400)
حدثنا محمد قال ثنا سفيان حدثني من سمع إبراهيم يقول يورث الأسير
الدارمي في سننه ج2/ص480 ح3093(1/8401)
أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال يورث الحميل
الدارمي في سننه ج2/ص480 ح3096(1/8402)
حدثنا سعيد بن المغيرة عن بن المبارك عن معمر أو يونس عن الزهري في أولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الأمهات وان ولدت يوما فمات ورث السدس
الدارمي في سننه ج2/ص482 ح3109(1/8403)
حدثنا مروان بن محمد ثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث بن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء
الدارمي في سننه ج2/ص483 ح3115(1/8404)
حدثنا هارون عن أبي سفيان عن معمر عن الزهري قال ميراثه للذي أمسكه وقال قتادة هو للمعتق كله وثمنه عليه وبه يقول أهل الكوفة
الدارمي في سننه ج2/ص488 ح3141(1/8405)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة ح وحدثنا بن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب ح وحدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار * انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو كاتبن
الدارمي في سننه ج2/ص489 ح3146(1/8406)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا بن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر
الدارمي في سننه ج2/ص489 ح3148(1/8407)
حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال الجد يجر الولاء
الدارمي في سننه ج2/ص491 ح3165(1/8408)
حدثنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي ان رجلا توفي وليس له وارث فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فكتب ان اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته
الدارمي في سننه ج2/ص495 ح3174(1/8409)
حدثنا قبيصة أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز
الدارمي في سننه ج2/ص501 ح3201(1/8410)
أخبرنا مروان بن محمد ثنا سليمان بن بلال ثنا جعفر بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي مال شاء
الدارمي في سننه ج2/ص505 ح3225(1/8411)
حدثنا سعيد بن المغيرة عن بن المبارك عن بن جريج عن عطاء قال * الحنوط والكفن من رأس المال
الدارمي في سننه ج2/ص507 ح3241(1/8412)
حدثنا مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن بن سيرين عن شريح قال لا يجوز إقرار لوارث قال وقال الحسن أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا
الدارمي في سننه ج2/ص510 ح3257(1/8413)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
ابن حنبل في مسنده ج1/ص46 ح324(1/8414)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال قالوا يا رسول الله ما منا أحد الا ماله أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا انه ليس منكم أحد الا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك من مالك الا ما قدمت ومال وارثك ما أخرت قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال قال لا ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب قال قلنا الذي لا ولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا \3634\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص383 ح3626(1/8415)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيما مستلحق استلحق بدع أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثته قضى ان كان من حرة تزوجها أو من أمة يملكها فقد لحق بما استلحقه وان كان من حرة أو أمة عاهر بها لم يلحق بما استلحقه وان كان أبوه الذي يدعي له هو ادعاه وهو بن زنية لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة \6717\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص181 ح6699(1/8416)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حميد ح وروح قال ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله * ان رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا \14279\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص299 ح14235(1/8417)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا يونس يعني بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ميمون شهد عمر رضي الله عنه قال وقد كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وصحته فناشدهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئا فقام معقل بن يسار رضي الله عنه فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم * أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا قال وما الفريضة قال لا أدري قال ما منعك ان تدري \20409\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص27 ح20324(1/8418)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مكحول وعطية وضمرة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
ابن حنبل في مسنده ج5/ص188 ح21682(1/8419)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الخزاعي وهو أبو سلمة أنا شريك عن أبي بكر بن أجمر اسمه جبريل عن بن بريدة عن أبيه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا له وارثا التمسوا له ذا رحم قال فلم يوجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة
ابن حنبل في مسنده ج5/ص347 ح22994(1/8420)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت * أنى تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال آجرك الله ورد عليك الميراث \23123\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص351 ح23021(1/8421)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل الزبير قال ان بنت زمعة قالت * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان أبي زمعة مات وترك أم ولد له وأنا كنا نظنها برجل وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به قال فقال صلى الله عليه وسلم لها أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث \27573\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص429 ح27459(1/8422)
وأخبرنا علي بن محمد بن عقبة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال * كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال قلت الكلالة من لا ولد له هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص333 ح3187(1/8423)
أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن مهران حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الحرشي قال قسم الحسن فجعل ليوسف وسارة النصف ولسائر الناس النصف
الحاكم في مستدركه ج2/ص623 ح4086(1/8424)
أخبرنا الحسن بن حكيم المروزي ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أخبرني أسامة بن زيد عن مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يبتذران في مواريث بينهما ليس لهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسما ويتوخيا ثم يستهما وليحلل كل واحد منهما صاحبه صحيح الإسناد ولم يخرجاه ومولى أم سلمة هو عبيد الله بن أبي رافع المخرج له في الصحيحين
الحاكم في مستدركه ج4/ص107 ح7033(1/8425)
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال * أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في ابنة وإبنة بن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت النصف وقالا ائت بن مسعود فإنه سيتابعنا فأتيته فأخبرته فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص371 ح7958(1/8426)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص372 ح7961(1/8427)
أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال * أتي عمر رضي الله عنه في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص373 ح7963(1/8428)
كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال * ميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب وكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب
الحاكم في مستدركه ج4/ص374 ح7968(1/8429)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت * في المشتركة قال هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشرحه بالحديث الذي
الحاكم في مستدركه ج4/ص374 ح7969(1/8430)
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود رضي الله عنه قال في ميراث بن الملاعنة ميراثه كله لأمه هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد
الحاكم في مستدركه ج4/ص379 ح7987(1/8431)
أخبرنا أبو يحيى وحده ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ولد الملاعنة عصبته أمه
الحاكم في مستدركه ج4/ص379 ح7988(1/8432)
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام أنبأ محمد بن غالب ثنا زكريا بن يحيى ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال * أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقيه رجل فقال يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما قال فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما ثم قال أين السائل قال ها أنا ذا قال لا ميراث لهما هذا حديث صحيح الإسناد فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه وله شاهد
الحاكم في مستدركه ج4/ص381 ح7996(1/8433)
أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء وعلى الحمار إكاف فقال أستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فأوحى الله تعالى إليه أن لا ميراث لهما فقد صح حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص381 ح7998(1/8434)
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص382 ح8000(1/8435)
أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال ثنا أبو حسان عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول وهو على المنبر ورث مال رجل ترك ابنته وأخته فجعل لابنته النصف ولأخته النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص385 ح8012(1/8436)
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي عن يعلى هو بن عبيد عن إسماعيل هو بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي قال * أتي بن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها الحديث \5492\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص319 ح5523(1/8437)
أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري عن سويد وهو بن عمرو الكلبي قال زهير وهو بن عمويه وأخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال ثنا حسين بن عياش الباجدائي قال ثنا زهير قال ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه * أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة فقال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث \6274\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص67 ح6317(1/8438)
أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال أبي قال أنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال * أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم تكن أم \6295\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص73 ح6338(1/8439)
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال ثنا يعقوب يعني بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب أخبره * أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله حقها فقال ما أعلم لك شيئا وسأسأل الناس فلما صلى الناس الصبح سألهم فقال المغيرة بن شعبة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقال محمد بن سلمة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها ذلك فأعطاها ذلك أبو بكر قال بن شهاب لا أدري أي الجدتين هي \6296\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص73 ح6339(1/8440)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد يعني بن زيد عن بديل يعني بن ميسرة عن علي يعني بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانة \6312\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص77 ح6355(1/8441)
أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس يرث إذا سمع صوته قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب والله أعلم
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص78 ح6359(1/8442)
الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم * ليس لقاتل شيء \6325\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص80 ح6368(1/8443)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه سمع مجاهدا يحدث عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها ذكرت أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فذكروا له ميراثه فقال هل هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم فادفعوه إليه
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص84 ح6391(1/8444)
أخبرنا أبو داود واسمه سليمان بن سيف الحراني قال ثنا أبو عاصم واسمه الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن رجلا مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا له وارثا فلم يجدوا وارثا فدفع ميراثه إلى الذي أعتقه من نسله قلت من حدثك قال عوسجة عن بن عباس
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص88 ح6410(1/8445)
أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن بن عباس * في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون رحمة الأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث \6374\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص90 ح6417(1/8446)
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يقولن أحدكم إني خبيث النفس ولكن ليقل إني لقس النفس \10808\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص260 ح10891(1/8447)
أنا إسحاق بن إبراهيم أنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري * أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فقال إني لا أدع شيئا بعدي أهم إلي من الكلالة ولا أغلظ لي في شيء مذ يعني صحبته ما أغلظ لي في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر إنما يكفيك آية الصيف التي في سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ \11052\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص332 ح11135(1/8448)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مجيب العابد ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي إملاء ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد البزاز الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة عن عبد الواحد الثقفي عن أبي المجيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله عنه نظر إلى أبي هريرة وعليه سيف محلى بفضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدع صفراء أو بيضاء إلا كوي به يوم القيامة قال فطرحه كذا قاله مسكين
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص144 ح7373(1/8449)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنحال ميراث ما لم يقبض وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص170 ح11731(1/8450)
قال وحدثنا أبو يحيى ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى ان الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص170 ح11734(1/8451)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد بن عبد الوهاب أخبرني بشر بن الحكم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إنما قيل الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم قال الشيخ ويذكر عن طاوس وقتادة الفريضة ثلث العلم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص209 ح11964(1/8452)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عارم ثنا يوسف بن المجشون قال سمعت بن شهاب يقول * لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما \11961\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص211 ح11971(1/8453)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي بمصر ثنا الحارث بن مسكين ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا الحارث بن مسكين ثنا بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته \11997\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص218 ح12007(1/8454)
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره * أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له من يرثها فقال له عمر رضي الله عنه يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان بن عفان أتراني نسيت ما قال لك عمر رضي الله عنه ثم قال يرثها أهل دينها \12001\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص219 ح12011(1/8455)
وبهذا الإسناد قال ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا نرث أهل الملل ولا يرثونا
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص219 ح12012(1/8456)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي بها قال ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمر فأبى أن يورثه وقال يرثها أهل دينها
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص219 ح12013(1/8457)
أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن يونس الطرسوسي عن حجاج عن بن أبي ذئب * إلا أنه قال في متنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية أخبرناه محمد بن محمد أنا الفسوي ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره \12007\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص219 ح12017(1/8458)
وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس * أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له أخوته لا حق لك فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا \12016\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص220 ح12026(1/8459)
وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وان كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفوا أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص220 ح12027(1/8460)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال * أمرني أبو بكر رضي الله عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض \12020\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص222 ح12030(1/8461)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال * في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتألف فلم يدر أيهم مات قبل قال لا يتوارثون \12022\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص222 ح12032(1/8462)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني انا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم * أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يتوارث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا قال الإمام أحمد رحمه الله وروي عن إياس بن عبد المزني أنه قال يورث بعضهم من بعض وقول الجماعة أولى \12028\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص223 ح12038(1/8463)
قال وأنا يزيد أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله رضي الله عنه يحجب ولا يرث
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص223 ح12040(1/8464)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم أنا أبو الموجه أنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا * المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات قال وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون \12031\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص223 ح12041(1/8465)
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن زكريا بن أبي زائده عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي أنه سمع بن عباس يقول * الكلالة الذي لا يدع ولدا ولا والدا وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق \12045\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص225 ح12055(1/8466)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الربيع بن صبيح ثنا عطاء قال كان أبو بكر رضي الله عنه يقول الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن بن الابن بن ما لم يكن دونه بن
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص225 ح12061(1/8467)
قال وثنا يزيد قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي * أن عليا رضي الله عنه وزيدا رضي الله عنه كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا \12053\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص225 ح12063(1/8468)
قال وحدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري * أن عثمان رضي الله عنه كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيا \12055\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص226 ح12065(1/8469)
وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال أول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا وروي عن يونس عن بن سيرين قال انبئت وعن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن عبد الله عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص226 ح12066(1/8470)
أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص226 ح12067(1/8471)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس * في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن ورقاء \12062\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص227 ح12072(1/8472)
وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له يا أبا سعيد فإن الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس وأنت تحجبها باخوين فقال إن العرب تسمي الاخوين إخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والأنثى زوج
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص227 ح12075(1/8473)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه * في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس الحسن بن عمارة متروك وروي من وجه آخر منقطع \12073\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص228 ح12083(1/8474)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا بن أخ مع جد شيئا
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص231 ح12100(1/8475)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف * أن سعدا كان يقرأها وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم \12092\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص231 ح12102(1/8476)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الاخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل فضل بعد ذلك كان للأخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يترك المتوفي أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والاخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل انهم كلهم بنوا أم المتوفي قال وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للاخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بديء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص232 ح12106(1/8477)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي * أخت لأب وأم وأخ واخوات لأب في قول علي وزيد للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب اختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للاختين للأب والأم الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يرمي أن يزيد الاخوات على الثلثين \12097\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص232 ح12107(1/8478)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء إسحاق عن عبادة مرسل
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص235 ح12124(1/8479)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب قال قال محمد بن نصر جاءت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين انهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث ثلاث جدات ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص236 ح12127(1/8480)
وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي * أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم \12122\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص236 ح12132(1/8481)
وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس قال ترث الجدات الأربع جمع
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص236 ح12136(1/8482)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت * أنه كان يقول إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب اقعد اشركت بينها وبين جدة الأم قيل وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة قال لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم \12135\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص237 ح12145(1/8483)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال * أتى علي رضي الله عنه بابني عم أحدهما أخ لأم فقيل له إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله قال يرحمه الله ان كان لفقيها ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما \12148\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص240 ح12158(1/8484)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا محمد بن سالم عن الشعبي امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد رضي الله عنهما للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي وفي قول عبد الله للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي قال يزيد بقول علي وزيد رضي الله عنهما يؤخذ
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص240 ح12159(1/8485)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس * أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا هل له وارث فقالوا لا إلا غلاما كان له فأعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليه ميراثه وكذلك رواه بن عيينة عن عمرو \12164\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص242 ح12174(1/8486)
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا اعتق رجلا فمات الذي اعتق ولم يكن له وارث فأعطى ميراثه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص242 ح12177(1/8487)
أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قالا أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن سفيان عن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة * أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته \12170\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص243 ح12180(1/8488)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا ادفعه إليه قال فاذهب فالتمس رجلا ازديا حولا قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد ازديا ادفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال علي بالرجال فلما جاء قال انظر أكبر خزاعة فادفعه جبريل بن أحمر هو أبو بكر الأحمري
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص243 ح12183(1/8489)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص245 ح12192(1/8490)
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا علي بن الحسن القافلائي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال * شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فذكر القصة وفيها فقال عمر رضي الله عنه يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس وقال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه فقال عبد الله نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين قال لا فأخذها فمحاها بيده \12185\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص245 ح12195(1/8491)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص246 ح12196(1/8492)
وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عطاء * أن عليا رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كان يشرك بين الجد والأخوة ولعله جعله أبا في حكم آخر والله أعلم \12196\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص246 ح12206(1/8493)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أناأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا عاصم عن الشعبي * أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات بن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما ليس لك ذلك فقال عمر لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد \12197\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص247 ح12207(1/8494)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال * أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها أني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والأخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثها بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا اختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للأخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والأخوة من الأب ولم يكن يورث الاخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا قال ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والأخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة \12203\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص249 ح12213(1/8495)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال * كتب بن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة أخوة وجد فكتب إليه علي رضي الله عنه ان أعطه سبع المال \12209\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص249 ح12219(1/8496)
أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم * أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الاخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السادس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم \12211\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص250 ح12221(1/8497)
أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني انا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أم وأخت وزوج وجد في قول علي رضي الله عنه للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفي قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللاخت أربعة وهي الأكدرية أم الفروج
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص251 ح12227(1/8498)
وذلك فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال * أتى معاذ بن جبل في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص كذا رواه شعبة \12234\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص254 ح12244(1/8499)
أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال * شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا \12237\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص255 ح12247(1/8500)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز * أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم في الثلث وان عليا رضي الله عنه لم يشرك بينهم \12242\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص256 ح12252(1/8501)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا علي بن حجر أنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي * أن زيدا رضي الله عنه كان لا يشرك كان يجعل الثلث للأخوة للأم دون الاخوة من الأب والأم قال هشيم وقد رددت عليه فقلت ان زيدا كان يشرك قال فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي رضي الله عنه فرددت عليه أيضا فقال بيني وبينك بن أبي ليلى قال الشيخ الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي والشعبي وإبراهيم النخعي اعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وان لم يرياه من رواية أبي قيس الأودي وان كانت موصولة إلا إن لرواية أبي قيس شاهد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه \12251\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص257 ح12261(1/8502)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم بن طهمان ثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال * جاء قوم إلى علي رضي الله عنه فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة \12261\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص258 ح12271(1/8503)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في مجوسي تحته ابنته أو أخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص260 ح12287(1/8504)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا خالد بن يزيد الهدادي عن صالح الدهان أو سلمة بن كليب قال سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث فقال يقوم فيدنو من حائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سأل بين فخذية فهو جارية وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص261 ح12297(1/8505)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي ثنا الحارث بن محمد ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته فقال * إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية وذكر الحديث ورواه أيضا حماد بن سلمة عن قتادة وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو \12309\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص264 ح12319(1/8506)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال قال إبراهيم تعلم الفرائض قلت نعم قال تعرف رفع السهام قلت نعم قال تعلم الوصايا قلت نعم قال ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ورفع ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم أدر فقلت إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت لا أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا عشر قال فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما فيعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة فذاك كذاك قلت نعم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص273 ح12373(1/8507)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال وجدت في كتاب أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص121 ح13473(1/8508)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد رحمه الله بعضهم يقول الحقاق وهو من المحاقة يعني المخاصمة أن تحاق الأم العصبة فيهن فنص الحقاق إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما ويتزوجها أيضا إن أرادوا قال وهذا يبين لك أن العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا اليتمية حتى تدرك ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق قال ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص121 ح13474(1/8509)
قال وحدثنا هشيم أنبأ أبو إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن عليا رضي الله عنه قال لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وروينا عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا ليس لها الميراث
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص247 ح14202(1/8510)
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص362 ح14903(1/8511)
أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أبي مليكة قال * قال بن الزبير رضي الله عنهما فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام \15224\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص427 ح15237(1/8512)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ وأم عاصم يومئذ حية متزوجة
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص5 ح15542(1/8513)
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول * الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب لفظ حديث الروذباري \15829\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص58 ح15843(1/8514)
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * الدية تقسم على فرائض الله عز وجل فيرث منها كل وارث \15833\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص58 ح15847(1/8515)
وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن جعفر ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن رجل سمع عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق واسم هذا الرجل عمرو بن برق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المرأة تعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها قال الشافعي وقد قضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأنه يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير رضي الله عنه بميراثهم لأنه ابنها \16139\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص107 ح16154(1/8516)
وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ بشر بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين الحذاء ثنا علي بن عبد الله ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال علي رضي الله عنه يوم الجمل نمن عليهم بشهادة أن لا إله إلا الله ونورث الآباء من الأبناء
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص182 ح16528(1/8517)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يروث الحميل \18100\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص130 ح18115(1/8518)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي ثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدي عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد \20389\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص163 ح20404(1/8519)
واحتج بما أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران العدل قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم * أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري \21244\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص299 ح21259(1/8520)
وبإسناده ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة ترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده وولدا إخوته في الموالي شرعا سواء وقد روي فيه حديث مرسل يؤكد ما مضى من الآثار
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص304 ح21289(1/8521)
وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال الجد أولى من بن الأخ والعم والناس على ذلك
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص306 ح21298(1/8522)
قال وحدثنا أبو بكر ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال * إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء فقيل العتاقة قال العتاقة وغير العتاقة \21343\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص313 ح21358(1/8523)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه
أبي يعلى في مسنده ج1/ص298 ح361(1/8524)
وبه عن سعيد بن المسيب عن علي أنه قال الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل
أبي يعلى في مسنده ج1/ص422 ح557(1/8525)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار * أن طارقا قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه \1834\
أبي يعلى في مسنده ج3/ص367 ح1835(1/8526)
وعن عمرو قال سمعت عوسجة مولى بن عباس يحدث عن بن عباس * أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه ميراثه \2399\
أبي يعلى في مسنده ج4/ص289 ح2399(1/8527)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سويد بن سعيد ثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص292 ح7171(1/8528)
حدثنا أحمد بن النضر العسكري ثنا سعيد بن حفص النفيلي ثنا العلاء بن سليمان الرقي عن الخليل بن مرة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة قالوا وما هن يا رسول الله قال لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا الناس من أنفسكم ولا تجبنوا عند قتال عدوكم ولا تغلوا غنائمكم وامنعوا ظالمكم من مظلومكم
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص282 ح8082(1/8529)
حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا زكريا بن يحيى زحمويه ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب * أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل زوجها فسألته أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئا ثم نشد الناس من كان عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فورثها عمر رضي الله عنه
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص300 ح8141(1/8530)
حدثنا محمد بن إبراهيم بن بكير الطيالسي البصري ثنا أبو الوليد ثنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله قال الحفدة الأختان
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص224 ح9089(1/8531)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال * جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق فقال إن عمي أوصى إلي تركته وإن هذا من تركته أفأشتريه قال لا ولا تستقرض من مالهم شيئا
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص347 ح9724(1/8532)
حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن عبيد الهمداني ثنا الربيع بن زياد عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال * أتى رجل أبا موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت بن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وللأخت النصف وقالا إن عبد الله بن مسعود سيتابعنا فأتيت عبد الله فذكرت له قولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص38 ح9875(1/8533)
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص19 ح10902(1/8534)
حدثنا أحمد بن الجعد الوشا ثنا محمد بن بكار ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص200 ح11488(1/8535)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجه مولى بن عباس أخبره عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي ابتغوا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت هو الذي له الولاء هو الذي أعتق
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص427 ح12209(1/8536)
حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن الحصين العقيلي ثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن أدعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص49 ح12438(1/8537)
حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين قال أعتق رجل ستة غلمة له عند موته فأتى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرع بينهم فقرع اثنان منهم فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين قرعا وأرق أربعة
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص177 ح406(1/8538)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن بن جريح أخبرني عطاء * ان سعد بن عباده قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحبلها فولدت غلاما فأرسل عمر وأبو بكر في ذلك الى قيس بن سعد بن عباده فقال اما أمر قسمه سعد وامضاه فلن اعود فيه ولكن نصيبي له قلت أعلى كتاب الله قسم قال لا نجدهم كانوا يقسمون الا على كتاب الله عز وجل
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص348 ح884(1/8539)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريح أخبرني عمرو بن دينار ان ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر خبر قيس بن سعد انه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق الى الشام فمات
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص348 ح885(1/8540)
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال * من يعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقال معقل بن يسار قضى له بالسدس
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص203 ح462(1/8541)
حدثنا عبيد ثنا أبو بكر ثنا الأسود بن عامر ثنا شريك عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب * أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص57 ح146(1/8542)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد * أن ابنة حمزة مات مولاها وترك ابنته وابنة حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بينهما نصفين
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص355 ح879(1/8543)
حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد قال * أعتقت ابنة حمزة غلاما فمات وترك ابنة فأخذت بنت حمزة النصف وابنته النصف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص355 ح881(1/8544)
نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي * أنه رمى امرأة له بحجر فماتت فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فقص عليه أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقلها ولا ترثها
الدارقطني في سننه ج3/ص202 ح358(1/8545)
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال قال عمر * ثلاث لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم الخلافة والكلالة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة هو ما دون الولد والوالد قال إنهم يشكون في الوالد
الطيالسي في مسنده ج1/ص12 ح60(1/8546)
حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك قال أخبرني أبو بكر الأحمري عن بن بريدة الأسلمي عن أبيه * أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال أنظروا هل ترك من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة
الطيالسي في مسنده ج1/ص109 ح812(1/8547)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا مسعر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال سألت عائشة عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * أعن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ولا بيضاء ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا ذهبا ولا فضة
الحميدي في مسنده ج1/ص132 ح271(1/8548)
حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين أن عمر بن الخطاب نشد الناس من * سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء فقام رجل فقال أنا أشهد أنه أعطاه الثلث فقال مع من قال لا أدري قال لا دريت
الحميدي في مسنده ج2/ص368 ح833(1/8549)
حدثنا الحميدي قال ثنا الفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال للأم الثلثان من البر وللأب الثلث
الحميدي في مسنده ج2/ص476 ح1119(1/8550)
أخبرنا الوليد بن مسلم حدثني من سمع عطاء الخراساني يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزايدة إلا في ثلاث الميراث والشركة وبيع الغنائم
ابن راهويه في مسنده ج1/ص400 ح438(1/8551)
أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة وعمرة * أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى أبي بكر يسألن ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليهن عائشة ألا تتقين الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة
ابن راهويه في مسنده ج2/ص363 ح902(1/8552)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل لابنته النصف ولإبنة الابن السدس وما بقي فللأخت
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص242 ح962(1/8553)
حدثني أحمد بن عنبسة العباداني قال حدثنا سعيد بن عامر قال عن هشام بن حسان قال ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا
ابن أبي الدنيا في الورع ج1/ص111 ح180(1/8554)
حدثني أحمد بن عنبسة العباداني قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام قال ترك بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا
ابن أبي الدنيا في الورع ج1/ص120 ح211(1/8555)
حدثنا علي أنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال تجوز شهادة الوارث في نصيبه
ابن الجعد في مسنده ج1/ص349 ح2407(1/8556)
وبإسناده عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * إذا قرأ أحدكم القرآن فليتعلم الفرائض فلا يكون كرجل لقيه أعرابي فقال يا مهاجر أتقرأ القرآن فيقول نعم فيقول إن إنسانا من أهلي مات فيقص فريضة فإن أخبره فهو علم علمه الله عز وجل وزيادة زاده الله وإلا قال فبما تفضلونا يا معشر المهاجرين
ابن الجعد في مسنده ج1/ص367 ح2527(1/8557)
حدثنا الحسن بن قتيبة ثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن زيد بن اسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوا الفرائض واقبلوا الرخص ودعوا الناس وقد كفيتموهم
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص239 ح107(1/8558)
حدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن واسع بن حبان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي هل تعلمون له نسبا فيكم قال لا انما هو أتي فينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص535 ح476(1/8559)
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له
مسلم في صحيحه ج2/ص1066 ح1441(1/8560)
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن
مسلم في صحيحه ج3/ص1236 ح1617(1/8561)
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني بن يونس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير
مسلم في صحيحه ج3/ص1254 ح1629(1/8562)
حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح
الدارمي في سننه ج2/ص479 ح3088(1/8563)
أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال ثنا خالد بن نزال قال أنا القاسم بن مبرور عن يونس قال بن شهاب زعم قبيصة بن ذؤيب * أن الجدة أتت أبا بكر وساق الحديث \6301\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص74 ح6344(1/8564)
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه * أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للابن والأخ للأب أولى بالميراث من بن أخ للأب والأم وابن الأخ للأم والأب أولى من بن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من بن بن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بن العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب وكل شيء سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفي وانسب من تنازع في الولاية من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفي إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن بن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف فإن كان الأطراف بن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفي وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وان كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفي لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفي لأبيه فقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من بن الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأم والأب \12143\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص239 ح12153(1/8565)
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي قال وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص259 ح12277(1/8566)
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال * آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب \12299\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص263 ح12309(1/8567)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ومحمد بن عبد الله الحضرمي قالا ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا بين أصحابه فجعلوا يتوارثون لذلك حتى نزلت ^ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ^ فتوارثوا بالنسب
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص285 ح11748(1/8568)
نا محمد بن حمدويه نا محمود بن آدم نا سفيان عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال يورث بعضهم من بعض
الدارقطني في سننه ج4/ص74 ح21(1/8569)
نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا فقال يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين
الدارقطني في سننه ج4/ص12 ح35(1/8570)
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يحيى بن أبي بكير نا أبو هانئ عمر بن بشير قال * سئل عامر عن مولود ليس بذكر ولا أثنى ليس له ما للذكر وليس له ما للأنثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى
الدارقطني في سننه ج4/ص81 ح44(1/8571)
نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا موسى بن عيسى بن المنذر نا أحمد بن خالد الوهبي نا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم
الدارقطني في سننه ج4/ص90 ح71(1/8572)
قرئ على أبي محمد بن صاعد حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن جدتين أتيا إلى أبي بكر الصديق أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم ترثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس
الدارقطني في سننه ج4/ص91 ح73(1/8573)
نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو مجاهد الخراساني أسمه هشام نا عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدة أم الأم إذا لم يكن دونها أم السدس
الدارقطني في سننه ج4/ص91 ح74(1/8574)
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا مالك بن مغول حدثنا طلحة قال * سألت عبد الله بن أبي أوفى آوصى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص قال أوصى بكتاب الله \1\
البخاري في صحيحه ج4/ص1918 ح4734(1/8575)
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك \2883\
أبي داود في سننه ج3/ص118 ح2883(1/8576)
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد * أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحوه قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد \3283\
أبي داود في سننه ج3/ص230 ح3283(1/8577)
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي \2122\
الترمذي في سننه ج4/ص432 ح2117(1/8578)
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال * كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال النبي - عليه الصلاة والسلام - رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت النصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم \3638\
النسائي في سننه ج6/ص242 ح3628(1/8579)
أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي قال لا قال فأوصي بالنصف قال لا قال فأوصي بالثلث قال نعم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون \3643\
النسائي في سننه ج6/ص244 ح3633(1/8580)
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عوف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقي وشهادة ومات مغفورا له
ابن ماجه في سننه ج2/ص902 ح2701(1/8581)
حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الثلث كبير أو كثير \2713\
ابن ماجه في سننه ج2/ص905 ح2711(1/8582)
حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندية قالت قاضيت إلى علي في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاة فأعطاني النصف وأعطى مولاة النصف
الدارمي في سننه ج2/ص469 ح3014(1/8583)
أخبرنا عبد الله ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمر قال لي ثمامة بن حزن ما فعل أبوك قلت مات قال فهل أوصى فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته قال أبو محمد وقال غيره القاسم بن عمرو
الدارمي في سننه ج2/ص496 ح3177(1/8584)
حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال كان يقال من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما ان لو تصدق به في حياته
الدارمي في سننه ج2/ص496 ح3178(1/8585)
حدثنا محمد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي قال سألت عبد الله بن أبي أوفى * أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية فقال أوصى بكتاب الله وقال هزيل بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر انه وجد من رسول صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامة ذلك
الدارمي في سننه ج2/ص496 ح3180(1/8586)
أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر ثنا هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس قال هكذا كانوا يوصون هذا ما أوصى به فلان بن فلان انه يشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك بعده من أهله ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وان يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنية ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى ان حدث به حدث من وجعه هذا ان حاجته كذا وكذا
الدارمي في سننه ج2/ص497 ح3183(1/8587)
حدثنا الحكم بن المبارك أخبرنا الوليد عن حفص بن غيلان عن مكحول حين أوصى قال نشهد هذا فأشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية
الدارمي في سننه ج2/ص498 ح3184(1/8588)
حدثنا الحكم ثنا الوليد قال أخبرني بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال هذه وصية أبي الدرداء
الدارمي في سننه ج2/ص498 ح3185(1/8589)
حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال * كتب الربيع بن خثيم وصية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأني آمر نفسي ومن أطاعني ان نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وان ننصح لجماعة المسلمين
الدارمي في سننه ج2/ص498 ح3187(1/8590)
حدثنا أبو زيد ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز قال أبو محمد يعني إذا أنكر وأبعد
الدارمي في سننه ج2/ص499 ح3190(1/8591)
حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في الرجل يوصى بأكثر من الثلث فرضى الورثة قال هو جائز قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة
الدارمي في سننه ج2/ص499 ح3194(1/8592)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ان أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس
الدارمي في سننه ج2/ص500 ح3197(1/8593)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكير قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث
الدارمي في سننه ج2/ص501 ح3200(1/8594)
حدثنا أبو الوليد ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الوصي أمين فيما أوصي إليه به
الدارمي في سننه ج2/ص501 ح3203(1/8595)
حدثنا محمد بن المبارك ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال الوصي أمين في كل شيء الا في العتق فإن عليه ان يقيم الولاء
الدارمي في سننه ج2/ص501 ح3205(1/8596)
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل
الدارمي في سننه ج2/ص501 ح3206(1/8597)
أخبرنا إبراهيم بن موسى عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث
الدارمي في سننه ج2/ص502 ح3209(1/8598)
حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائدة عن الشيباني عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة
الدارمي في سننه ج2/ص502 ح3210(1/8599)
حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة ان عمر بن الخطاب * قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها
الدارمي في سننه ج2/ص502 ح3211(1/8600)
حدثنا الحسين بن بشر ثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية قال عطاء ان أهل المدينة غلبونا يبدؤون بالعتاقة قبل
الدارمي في سننه ج2/ص506 ح3229(1/8601)
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عمن سمع إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
الدارمي في سننه ج2/ص507 ح3239(1/8602)
حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وان كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن
الدارمي في سننه ج2/ص510 ح3254(1/8603)
حدثنا قبيصة انا سفيان عن بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه
الدارمي في سننه ج2/ص510 ح3255(1/8604)
حدثنا عمرو بن عون انا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال * لا يجوز لوارث وصية
الدارمي في سننه ج2/ص510 ح3258(1/8605)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن ان رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر ولم يقل ان حدث بي حدث فبرأ قال هو مملوك
الدارمي في سننه ج2/ص513 ح3270(1/8606)
حدثنا يحيى بن حسان انا بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز انه أجاز وصية بن ثلاث عشرة سنة
الدارمي في سننه ج2/ص515 ح3282(1/8607)
حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي بن سبع سنين فقال شريح * إذا أصاب الغلام في وصيته جازت قال أبو محمد يعجبني والقضاة لا يجيزون
الدارمي في سننه ج2/ص515 ح3283(1/8608)
حدثنا جعفر بن عون أخبرنا يونس حدثنا أبو إسحاق بن إسماعيل أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة وعباس صبي
الدارمي في سننه ج2/ص515 ح3284(1/8609)
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى ان أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره ان غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وأنهم ذكروا لعمر انه يموت فسألوه ان يوصى فأمره عمر ان يوصي فأوصى ببئر يقال لها بير جشم وان أهلها باعوها بثلاثين ألفا ذكر أبو بكر ان الغلام كان بن عشر سنين أو ثنتي عشرة
الدارمي في سننه ج2/ص516 ح3287(1/8610)
حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه
الدارمي في سننه ج2/ص516 ح3288(1/8611)
حدثنا قبيصة انا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ان سليم الغساني مات وهو بن عشر أو ثنتي عشر سنة فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا فأجازها عمر بن الخطاب قال أبو محمد الناس يقولون عمرو بن سليم
الدارمي في سننه ج2/ص516 ح3290(1/8612)
حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري انه كان يقول وصيته ليست بجائزة الا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل ان يحتلم
الدارمي في سننه ج2/ص516 ح3292(1/8613)
حدثنا عبد الله بن سلمة ثنا عبيد الله العمري عن نافع عن بن عمر ان عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين
الدارمي في سننه ج2/ص517 ح3297(1/8614)
حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن * في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي قال هي جائزة لورثة الموصى له
الدارمي في سننه ج2/ص518 ح3302(1/8615)
أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ان رجلا أوصى بماله في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال أعطه عمال الله قال ومن عمال الله قال حاج بيت الله
الدارمي في سننه ج2/ص521 ح3305(1/8616)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب وحجاج قال انا بن أبي ذئب المعني قال حدثني سعيد عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة قال * إذا مت فلا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بنار وأسرعوا بي إلى ربي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع العبد أو الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل السوء قال ويلكم أين تذهبون بي \10181\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص474 ح10141(1/8617)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن منصور عن عبيد الله بن عرفطة السلمي عن خداش أبي سلامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى امرأ فذكر معناه
ابن حنبل في مسنده ج4/ص311 ح18813(1/8618)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا المبارك عن الحسن قال ثنا عمران بن حصين قال * أتى برجل أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين وارق أربعة \20050\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص440 ح19965(1/8619)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا ذيال بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم جدي أن جده حنيفة قال لجذيم اجمع لي بنى فأنى أريد أن أوصى فجمعهم فقال إن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فقال جذيم يا أبت إني سمعت بنيك يقولون إنما نقر بهذا عند أبينا فإذا مات رجعنا فيه قال فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جذيم رضينا فارتفع جذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لجذيم فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رفعك يا أبا جذيم قال هذا وضرب بيده على فخذي جذيم فقال إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصى وإني قلت أن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا فجئنا على ركبتيه وقال لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون قال فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه هراوة يتيم قال حنظلة فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي بنين ذوى لحى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع الله له فمسح رأسه وقال بارك الله فيك أو بورك فيه قال ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه وقال ذيال فيذهب الورم
ابن حنبل في مسنده ج5/ص68 ح20684(1/8620)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال * أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني ان انظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقى وأمرني ان أصل الرحم وان أدبرت وأمرني ان لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وان كان مرا وأمرني ان لا أخاف في الله لومه لائم وأمرني ان أكثر من قول لا حول ولاقوة الا بالله فإنهن من كنز تحت العرش \21543\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص159 ح21453(1/8621)
حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النسوي من أصل كتابه لفظا حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبي يعلى بن الحارث عن غيلان بن جامع المحاربي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه * أنه شهد عنده رجلان نصرانيان على وصية رجل مسلم مات عندهم قال فارتاب أهل الوصية فأتوا بهما أبا موسى الأشعري فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما اشتريا به ثمنا ولا كتما شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال عامر ثم قال أبو موسى الأشعري والله إن هذه لقصة صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص344 ح3224(1/8622)
حدثنا أبو علي الحافظ ثنا محمد بن عبد الله البيروتي ثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن بن شهاب قال قال عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني الله بذي القربى وأمرني أن أبدأ بالعباس
الحاكم في مستدركه ج3/ص377 ح5437(1/8623)
أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم قال أوصاني أبي أن أدفنه خارجا من الحرم فلم نقدر فدفناه بالحرم بفخ في مقبرة المهاجرين
الحاكم في مستدركه ج3/ص643 ح6359(1/8624)
أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري بصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال * سألت بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت كيف كتب على المسلمين الوصية قال أوصى بكتاب الله \6404\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص101 ح6447(1/8625)
أخبرنا مسعود بن جويرية قال ثنا المعافا يعني بن عمران عن هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال * اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي ماء فأفقت فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني ثم رجع فقال يا جابر إنك لا أراك ميتا من وجعك هذا وأن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال جابر فنزلت هذه الآية قل الله يفتيكم في الكلالة \7455\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص360 ح7513(1/8626)
قال وحدثنا سعيد ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال يضع الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص4 ح10779(1/8627)
أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني موسى بن العباس ثنا المنذر بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال * مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال لعل الله أن يرفعك فينفع بك ناسا فقلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة أفأوصي بالنصف قال النصف كثير قال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصني بالثلث فجاز ذلك له رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي وقال فأوصى الناس بالثلث فأجاز ذلك لهم \12339\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص269 ح12349(1/8628)
أخبرنا الشيخ أبو الفتح أنا الشريحي أخبرنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال * لأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك \12346\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص270 ح12356(1/8629)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا بن شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له إن الله سبحانه قد قسم بينكم فأحسن القسم وانه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل فأوصى لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله عز وجل
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص271 ح12364(1/8630)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبدة بن عبد الله أنا عبد الصمد ثنا نصر بن علي الحداني ثنا الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار وقال ثم قرأ على أبو هريرة من ههنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص271 ح12365(1/8631)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال الحنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه بن عيينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص271 ح12367(1/8632)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور عن عمارة الصيدلاني عن ثابت عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص272 ح12371(1/8633)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقال توفي وأوصى بثلثه لك قال قد رددت ثلثه على ولده وذكر الحديث \12383\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص276 ح12393(1/8634)
قال وحدثنا أبو بكر ثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث قال الثلث بينهم بالحصص
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص277 ح12405(1/8635)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته * أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة رضي الله عنها بألف دينار وجعلت وصيتها إلى بن لعبد الله بن جعفر فلما سمع بن أخيها أسلم لكي يرثها فلم يرثها والتمس ما أوصت له فوجد بن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة رضي الله عنه بؤسا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته وروينا عن بن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أوصت لنسيب لها يهودي \12421\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص281 ح12431(1/8636)
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه * أن ههنا غلاما يفاعا لم يحتمل من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم ويذكر عن شريح وعبد الله بن عتبة أنهما أجازا وصية الصغير وقالا من أصاب الحق أجزناه والشافعي رحمه الله علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر فيها عن عمر رضي الله عنه والخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة والله أعلم \12427\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص282 ح12437(1/8637)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني عبد الغفار بن عبد الله الموصلي ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أوصى إلى الزبير رضي الله عنه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود ومطيع بن الأسود رضي الله عنهم فقال لمطيع لا أقبل وصيتك فقال له مطيع أنشدك الله والرحم والله ما اتبع في ذلك إلا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني سمعت عمر يقول لو تركت تركة أو عهدت عهدا إلى أحد لعهدت إلى الزبير بن العوام أنه ركن من أركان الدين
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص282 ح12439(1/8638)
وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله ثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا وكيع بن الجراح عن أبي عميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال * أوصى عبد الله بن مسعود فكتب إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي وإنه لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما لا تحضن عن ذلك زينب قوله لا تحضن يعني لا تحجب عنه ولا يقطع دونها قاله أبو عبيد القاسم \12430\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص283 ح12440(1/8639)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنبور ثنا فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال * كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله وإن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون \12453\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص287 ح12463(1/8640)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال أوصى إلي رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما فقالت احذر على شبابنا أن يأخذوا منها ثم ذكر الحديث بمعناه
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص32 ح13025(1/8641)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة * أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث من مالك ورواه مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص عن بن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة ورواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أن جده حدثه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه فذكره وقد مضى في كتاب الزكاة ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه وقيل عنه عن الزهري عن حسين بن السائب أو غيره نحوه \19822\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص68 ح19837(1/8642)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد عن يونس عن الحسن أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها وأخبرنا أبو الحسين أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب أن أبا قلابة كان يكره أن يشهد على الصحيفة المختومة قال لعل فيها جورا
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص129 ح20206(1/8643)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة ح وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنبأ زكريا عن الشعبي * أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما هذا حديث هشيم وحديث بن نمير مختصر \20398\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص165 ح20413(1/8644)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهي وصية إن شاء رجع فيها
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص313 ح21356(1/8645)
وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو عمرو ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم * أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدين ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم فليوص قال أبو بكر بن محمد وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى بمال له يقال له بئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص317 ح21388(1/8646)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال * جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالنصف قال لا أقل فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون في أيديهم وإنك مهما تنفق من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها في في امرأتك ولعل الله أن يرزقك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون \800\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص129 ح803(1/8647)
حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص
أبي يعلى في مسنده ج4/ص434 ح2560(1/8648)
حدثنا محمد بن هارون بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن المنصور الهاشمي المنصوري حدثنا عبيد الله بن عبد الله العباس الهاشمي حدثنا إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة لا يروى عن بن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن هارون الهاشمي
الطبراني في معجمه الصغير ج2/ص76 ح809(1/8649)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن معبد أو أبو محمد بن معبد عن أبي قتادة * أن البراء بن معرور أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله يضعه حيث شاء فرده النبي صلى الله عليه وسلم على ولده
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص29 ح1185(1/8650)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا منجاب بن الحارث أنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام وشيبة بن عثمان وعبد الله بن عامر
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص188 ح3077(1/8651)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم * أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال ذاك النكرة لا يجوز
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص237 ح9161(1/8652)
حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قالا ثنا عون بن سلام ثنا عمرو بن شمر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رفعه قال إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص201 ح10460(1/8653)
حدثنا عبدان بن محمد المرزوي ثنا إسحاق بن راهويه أنا عبد الله بن عصمة الجزري ثنا بشر بن حكيم عن سالم بن كثير عن معاوية بن قرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص33 ح69(1/8654)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني ثنا الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالوصاة إلى من بعده ممن ولاه الله الأمر وختم عليه
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص435 ح1053(1/8655)
حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج ثنا أبو كريب ثنا زيد بن الحباب عن عثمان بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه عن جده أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال له الربع
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص292 ح747(1/8656)
حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني حدثنا حميد بن مسعدة ثنا عمر بن علي المقدمي عن موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته أم معقل قالت * مات أبو معقل وترك بعيرا جعله في سبيل الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان أبا معقل هلك وترك بعيرا جعله في السبيل وعلي حجة فقال يا أم معقل حجي علي بعيرك فإن الحج من سبيل الله
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص154 ح370(1/8657)
حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد الله السلمي عن أبيه خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أن الله عز وجل أعطاكم عند موتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج3/ص71 ح1385(1/8658)
حدثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان يزيد غزا في البحر فغزا معه أبو أيوب قال أبو بكر القاضي وغزا يزيد بن معاوية في سنة إحدى وخمسين الصائفة حتى بلغ القسطنطينية فبلغ القسطنطينية وأخذ بحلقتها ومات أبو أيوب وأوصاه أبو أيوب رضي الله عنه أن يدفنه في أصل مدينة القسطنطينية فدفنه يزيد في أصلها
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج3/ص440 ح1878(1/8659)
حدثنا محمد بن علي الجوزجاني نا هارون نا ضمرة عن بن شوذب قال أوصى قتادة إلى مطر وأوصى مطر إلى
ابن الجعد في مسنده ج1/ص166 ح1074(1/8660)
ثنا بن صاعد نا يوسف بن موسى نا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور
الدارقطني في سننه ج3/ص42 ح172(1/8661)
أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق القهستاني أبنا أبو الحسن علي بن الحسن بن القاسم بن الفضل بن حسان الدممي ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر مطين ثنا علي بن المنذر ثنا عثمان بن سعيد الزيات ثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطي من أهل تستر ثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ذلك في حديث الوصية
القضاعي في مسند الشهاب ج1/ص79 ح74(1/8662)
حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال النبي - عليه الصلاة والسلام - * يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله \1\
البخاري في صحيحه ج3/ص1022 ح2627(1/8663)
وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول * كان النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي - عليه الصلاة والسلام - عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - هدية فقلت لها افعلي فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادع لي رجالا سماهم وادع لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله فرأيت النبي - عليه الصلاة والسلام - وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي - عليه الصلاة والسلام - نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عشر سنين \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص1981 ح4868(1/8664)
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال * جاءت امرأة إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة فقال القوم هي شملة فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي - عليه الصلاة والسلام - محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبي - عليه الصلاة والسلام - لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي - عليه الصلاة والسلام - أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي - عليه الصلاة والسلام - لعلي أكفن فيها \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص2245 ح5689(1/8665)
حدثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث عن أبيه وكان الحرث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش قال فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم فقال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان ههنا من أشجع * أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم \1849\
أبي داود في سننه ج2/ص170 ح1849(1/8666)
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه قال أبو عيسى هذا حديث حسن \1383\
الترمذي في سننه ج3/ص666 ح1381(1/8667)
حدثنا قتيبة حدثنا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق هو الشيباني عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تحرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا وهذا حديث حسن غريب أبو إسحاق اسمه سليمان والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش
الترمذي في سننه ج4/ص240 ح1769(1/8668)
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرني أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة * أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخطه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال وفي الحديث كلام أكثر من قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة ويزيد بن هارون يروي عن أبي أيوب أبي العلاء وهو أيوب بن مسكين ويقال بن أبي مسكين ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب عن سعيد المقبري وهو أيوب أبو العلاء \3963\
الترمذي في سننه ج5/ص730 ح3945(1/8669)
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال وكان وصي أبيه قال وفرقت أن أقول سمعته من أبيك قالت عائشة * سألت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن بريرة وأردت أن أشتريها واشترط الولاء لأهلها فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعتق قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما أدري وأتي رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بلحم فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية \3464\
النسائي في سننه ج6/ص166 ح3454(1/8670)
أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قال * لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد \3766\
النسائي في سننه ج6/ص278 ح3756(1/8671)
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمر بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها \2389\
ابن ماجه في سننه ج2/ص798 ح2387(1/8672)
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هدية من قديد \3104\
ابن ماجه في سننه ج2/ص1036 ح3102(1/8673)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال * بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال له ألك هذه قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قلت ما أنت فاعل قال لأفعلن قال ولم ذاك قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج \3118\
ابن ماجه في سننه ج2/ص1041 ح3116(1/8674)
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا عمر بن سهل ثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى قال نعم
ابن ماجه في سننه ج2/ص1142 ح3451(1/8675)
وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال عبد الملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة
مالك في الموطأ ج2/ص540 ح1126(1/8676)
حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه قال مالك الأمر عندنا ان من نحل ابنا صغيرا له ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن
مالك في الموطأ ج2/ص772 ح1461(1/8677)
أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع أنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري ثم الساعدي أنه أخبره * أن النبي صلى الله عليه وسلم أستعمل عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا الذي لكم وهذا أهدي لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القامة يحمله على عنقه أن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وأن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت قال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة أبطيه قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه
الدارمي في سننه ج1/ص484 ح1669(1/8678)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن على رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس * ما ترون في فضل عندنا من هذا المال فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك فقال لي ما تقول أنت فقلت قد أشاروا عليك فقال لي قل فقلت لم تجعل يقينك ظنا فقال لتخرجن مما قلت فقلت أجل والله لأخرجن منه أتذكر حين بعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خاثرا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال لك أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني فقال إنكما آتيتماني في اليوم الأول وقد بقى عندي من الصدقة ديناران فكان الذي رأيتماه من خثوري له وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي فقال عمر رضي الله عنه صدقت والله لأشكرن لك الأولى والآخرة \727\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص94 ح725(1/8679)
حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال * لا يحل لرجل ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه \5502\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص78 ح5493(1/8680)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من آتاه الله من هذا المال شيئا من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه \7947\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص292 ح7908(1/8681)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول
ابن حنبل في مسنده ج5/ص424 ح23649(1/8682)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي الي فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها \24862\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص101 ح24748(1/8683)
حدثنا علي بن عيسى الحيري ثنا علي بن إبراهيم النسوي ثنا أبو مصعب ثنا يحيى بن عمران بن عثمان عن جده عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر * ضعوا ما كان معكم من الأثقال فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بن عائذ المرزبان فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم فقال هبه لي يا رسول الله فأعطاه إياه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج3/ص576 ح6131(1/8684)
أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا داود وهو بن هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال * أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان \6463\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص117 ح6506(1/8685)
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزي ثنا محمد بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال نحلني أنس نصف داره قال فقال أبو بردة أن سرك يجوز لك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال ان ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال فدعوت يزيد الرشك فقسمها
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص171 ح11739(1/8686)
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا يحيى بن يحيى ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعماني بن بشير عن النعمان بن بشير قال * أتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نحلت ابني هذا غلاما قال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقد مضى في روايات مالك عن بن شهاب في هذا الحديث فقال فارجعه \11778\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص179 ح11788(1/8687)
عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم أخبرناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فذكره قال البخاري هذا أصح
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص181 ح11805(1/8688)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا عمرو بن عثمان نا أبي نا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة والطعام يومئذ قليل فقال لأهله أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا وأغرفوا عليه وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه يعني الجلسة فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عصيا كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ثم قال خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص283 ح14430(1/8689)
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو معمر وداود بن رشيد قالا ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الأمراء غلول
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص138 ح20261(1/8690)
حدثنا أحمد بن حمويه أبو سيار التستري ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يحيى بن سعيد الواسطي ثنا يحيى بن العلاء عن طلحة بن عبيد الله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها
الطبراني في معجمه الكبير ج3/ص94 ح2762(1/8691)
حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال * أقبلت امرأة الى رسول الله ببردة فقالت عملت هذه لك بيدي فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وبه حاجة إليها فاتزرها ثم خرج فقال رجل من أصحابه أكسنيها فقال نعم فأعطاه إياه قال سهل فقلت للرجل قد رأيت حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ثم سألتها فقال قد رأيت ما رأيتم ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها فكفن فيها
الطبراني في معجمه الكبير ج6/ص134 ح5751(1/8692)
حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا هشام بن عمار ثنا عطاء بن مسلم الحلبي ثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكارة فاستصغرها ثم قال لي انطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني فقل إنا قوم نعمل فإن كان عندك أسن منها فابعث بها إلينا فأتيت بها فقال بن عمي وجهها الى إبل الصدقة ثم أتيته في المسجد فصليت معه العشاء فقال ما تريد أن تبيت عند خالتك الليلة قد أمسيت فوافقت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتها فعشتني ووطأت لي عباءة بأربعة فافترشتها فقلت لأعلمن ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ميمونة قالت لبيك يا رسول الله قال ما أتاك بن أختك قالت بلى هو هذا قال أفلا عشيتيه إن كان عندي شيء قالت قد فعلت قال فوطئت له قالت نعم فمال إلى فراشه فلم يضطجع عليه واضطجع حوله ووضع رأسه على الفراش فمكث ساعة فسمعته قد نفخ في النوم فقلت نام وليس بالمستيقظ وليس بقائم الليلة ثم قام حيث قلت ذهب الربع الثلث من الليل فأتى سواكا له ومطهرة فاستاك حتى سمعت صرير ثناياه تحت السواك وهو يتلو هؤلاء الآيات إن في خلق السماوات والأرض ثم وضع السواك ثم قام إلى قربة فحل شناقها فأردت أن أقوم فأصب عليه فخشيت أن يذر شيئا من عمله فلما توضأ دخل مسجده فصلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة خمسين أية يطيل فيها الركوع والسجود ثم جاء إلى مكانه الذي كان عليه فاضطجع هويا فنفخ وهو نائم فقلت ليس بقائم الليلة حتى يصبح فلما ذهب ثلثا الليل أو نصفه أو قدر ذلك قام فصنع مثل ذلك ثم دخل مسجده فصلى أربع ركعات على قدر ذلك ثم جاء الى مضجعه فاتكأ عليه فنفخ فقلت ذهب به النوم ليس بقائم حتى يصبح ثم قام حين بقي سدس الليل أو أقل فاستاك ثم توضأ ثم دخل مسجده فكبر فافتتح بفاتحة الكتاب ثم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم ركع وسجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ثم ركع وسجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم قنت فركع وسجد فلما فرغ فقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم قنت فركع وسجد فلما فرغ قعد حتى إذا ما طلع الفجر ناداني قلت لبيك يا رسول الله قال قم فوالله ما كنت بنائم فقمت فتوضأت وصليت خلفه فقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم ركع وسجد ثم قام في الثانية فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون فلما سلم سمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خافي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يا رب العالمين
الطبراني في معجمه الكبير ج12/ص133 ح12679(1/8693)
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي ثنا محمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن عياش حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أنه حدثهم عن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي الذي رأيته معي اشترى قوسا وأهداها إلي أفآخذها منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول عاد عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها قال لا ثم مكث حتى كان رأس الحول قال آخذ تلك القوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص54 ح96(1/8694)
حدثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا عبد الله بن الفضل حدثني أبي عن أبيه عن عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس فدفعها إلي يوم أحد فرميت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اندقت عن سنتها ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى السهام بوجهي كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلت رأسي لأقي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رمي أرميه فكان آخرها سهما بدرت منه حدقتي على خدي وتفرق الجمع فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها في كفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفي دمعت عيناه فقال اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص8 ح12(1/8695)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أحمد بن بكر البالسي ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال * جاء ملاعب الأسنة الى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أقبل هدية مشرك
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص71 ح138(1/8696)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هب لي هذا البعير أو بعنيه قال هو لك يا رسول الله فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص271 ح694(1/8697)
حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي وأحمد بن عبد العزيز المكي قالا ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة من جزع ملمعة بالذهب ونساؤه مجتمعات في بيت كلهن وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع جارية تلعب في جانب البيت بالتراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترين هذه فنظرنا إليها فقلنا يا رسول الله ما رأينا أحسن من هذه ولا أعجب فقال أرددنها إلي فلما أخذها قال والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي قالت عائشة فأظلمت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذي أصابني ووجمنا جميعا سكوت فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص فسري عنا
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص443 ح1080(1/8698)
حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا نعيم بن حماد ثنا بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن الفضل بن المفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها كانت في بيتها شاة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم فقالت للرسول ما بقي عندنا الا الرقبة وأنا أستحيي أن أرسل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الرسول إليه فأخبره فقال ارجع إليها فقل لها أرسلي بها فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص338 ح844(1/8699)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا معمر بن بكار السعدي ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازرا ولا صايغا ولا حجاما
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص439 ح1073(1/8700)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب قالا ثنا زيد بن الحباب ثنا عمرو بن قيظي بن شداد بن أسيد المدني أخبرني سليمان وزرعة ومحمد بنو الحصين بن سنان وقال بن المديني بن سواءان حدثتهم أم سنبلة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فأبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذنها وقلن انا لا نأخذ هدية فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا هدية أم سنبلة فهي أهل باديتنا ونحن أهل حضرتها وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منها قال فأعطاها ذودا قال عمرو بن قيظي فرأيت بعضها قال أبو كريب قلت لزيد بن الحباب من أعطاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطبراني في معجمه الكبير ج25/ص164 ح396(1/8701)
حدثني محمد بن الحسين ومحمد بن عباد العكلي قالا نا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا سنان يذكر عن حبيب بن أبي ثابت قال قدم أبو أيوب الأنصاري البصرة ونزل على بن عباس ففرغ له بيته الذي كان فيه وقال لاصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كم عليك من الدين قال عشرون ألفا فأعطاه أربعين ألفا وعشرين مملوكا وقال لك ما في البيت كله
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص134 ح442(1/8702)
حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم قال حدثني أمي عن أم عثمان أن أم ولد كانت لعلي قالت جئت عليا يوما وبين يديه قرنفل مكثوب فقلت يا أمير المؤمنين هب لإبنتي من هذا القرنفل قلادة قال ايتيني درهما بيده هكذا فإنما هذا مال المسلمين أو اصبري حتى يأتيني حظي فأهب لك منه فأبي أن يهب لي منه شيئا
ابن أبي الدنيا في الورع ج1/ص91 ح130(1/8703)
حدثنا محمد بن حبيب نا بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بابن له وغلام فقال يا رسول الله أشهد بغلامي هذا لابني هذا قال ألكل ولدك جعلت مثل هذا قال لا قال لا أشهد ولا على رغيف
ابن الجعد في مسنده ج1/ص433 ح2946(1/8704)
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده
مسلم في صحيحه ج3/ص1242 ح1623(1/8705)
ثنا محمد بن مخلد نا محمد بن إسماعيل بن أبي الحارث نا جعفر بن عون ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا جعفر بن عون نا إبراهيم بن إسماعيل نا عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها
الدارقطني في سننه ج3/ص44 ح181(1/8706)
حدثنا مسدد وأبو توبة قالا ثنا أبو الأحوص ح وثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبي داود في سننه ج1/ص29 ح116(1/8707)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قضى بالعمرى للوارث \3732\
النسائي في سننه ج6/ص272 ح3722(1/8708)
أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال * إن العمرى جائزة \3735\
النسائي في سننه ج6/ص272 ح3725(1/8709)
أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاوس * بتل رسول الله - عليه الصلاة والسلام - العمرى والرقبى \3736\
النسائي في سننه ج6/ص272 ح3726(1/8710)
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرى فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال * قضى نبي الله - عليه الصلاة والسلام - أن العمرى جائزة قال قتادة قلت حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبي الله - عليه الصلاة والسلام - قال العمرى جائزة قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قال العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان \3765\
النسائي في سننه ج6/ص278 ح3755(1/8711)
حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت * أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث \2383\
ابن ماجه في سننه ج2/ص796 ح2381(1/8712)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال * إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها \14208\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص294 ح14163(1/8713)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمسكوا عليكم أموالكم فلا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه \14426\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص312 ح14380(1/8714)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال انا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * العمرى جائزة لأهلها \16983\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص97 ح16929(1/8715)
أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر والصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن رسول صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه من ورثه \6532\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص132 ح6575(1/8716)
قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري * أنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء فقضى بها عبد الملك بن مروان \6545\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص135 ح6588(1/8717)
أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال * ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهي باطل \11719\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص170 ح11729(1/8718)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي لا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص170 ح11733(1/8719)
وأخبرنا أبو الحسن العلوي أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي بطوس ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته لورثته إذا مات أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن جده وكذلك رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير \11744\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص173 ح11754(1/8720)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال * العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى أن يقول الإنسان هو لآخر من بقي مني ومنك قال الشيخ رحمه الله وكان الشافعي رحمه الله يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه الزهري وهو أن يجعلها له ولعقبه فإن جعلها ولم يذكر عقبه قال في موضع آخر هي باطلة وقال في موضع إذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه وهذا هو المذهب وكذلك في الرقبى \11761\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص176 ح11771(1/8721)
حدثنا حجاج حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال أعطيكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث \2093\
أبي يعلى في مسنده ج4/ص72 ح2093(1/8722)
حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا بسطام بن مسلم عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا بسطام ولا عن بسطام إلا محمد بن بكر تفرد به محمد بن يحيى
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص118 ح1437(1/8723)
حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن النبي خطبهم فقال إن العمرى جائزة
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص269 ح1949(1/8724)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وإبراهيم بن هاشم البغوي قالا ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن الجعد قال سئل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت * أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها جائزة
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص161 ح4946(1/8725)
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت * أنه سئل عن العمرى فقال سبيلها سبيل الميراث قال أبو القاسم وقفه الحمادان
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص163 ح4956(1/8726)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص204 ح6846(1/8727)
قال فسأل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة فقال الزهري كان الخلفاء يقضون به قال عطاء قضى به عبد الملك بن مروان وغيره
ابن راهويه في مسنده ج1/ص165 ح110(1/8728)
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده
مسلم في صحيحه ج3/ص1242 ح1623(1/8729)
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1245 ح1624(1/8730)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد تأويل العمرى أن يقول الرجل للرجل هذه الدار لك عمرك أو يقول له هذه الدار لك عمرى قال وقد حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء في تفسير العمرى بمثل ذلك أو نحوه قال أبو عبيد وأما الرقبى فإن بن علية حدثني عن حجاج بن أبي عثمان قال سألت أبا الزبير عن الرقبى فقال هو أن يقول الرجل إن مت قبلي رجع إلي وإن مت قبلك فهو لك وقال حدثنا بن علية أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال الرقبى أن يقول كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص176 ح11770(1/8731)
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال العمرى جائزة
النسائي في سننه ج6/ص273 ح3727(1/8732)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - * الرقبى لمن أرقبها \3748\
النسائي في سننه ج6/ص274 ح3738(1/8733)
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن طاوس عن رجل عن زيد بن ثابت * أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها \6495\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص126 ح6538(1/8734)
أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاوسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تحل الرقبى فمن أرقب رقبى فهو بسبيل ميراث \6502\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص128 ح6545(1/8735)
وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ونصر بن علي الجهضمي قالا ثنا سفيان عن عمر وسمع سليمان بن يسار أن طارقا كان أميرا بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص174 ح11756(1/8736)
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال * جاء أعرابي النبي - عليه الصلاة والسلام - فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها قال يا رسول الله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال ضالة الإبل فتمعر وجه النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص856 ح2295(1/8737)
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال * رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم \1717\
أبي داود في سننه ج2/ص139 ح1717(1/8738)
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده يعني المملوك وقال كعب صدق الله ورسوله وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
الترمذي في سننه ج4/ص355 ح1985(1/8739)
وحدثني مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله لا آمرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها
مالك في الموطأ ج2/ص758 ح1446(1/8740)
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال
مالك في الموطأ ج2/ص759 ح1448(1/8741)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيي أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره أن عمير بن سلمة الضمري أخبره عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه
ابن حنبل في مسنده ج3/ص452 ح15782(1/8742)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال * كنا حجاجا فوجدت سوطا فآخذته فقال القوم تأخذه فلعله لرجل مسلم قال فقلت أو ليس لي أخذه فانتفع به خير من ان يأكله الذئب فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أحسنت ثم قال التقطت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت قد عرفتها حولا فقال عرفها سنة أخرى ثم قال انتفع بها واحفظ وكاءها وخرقتها وأحص عددها فان جاء صاحبها قال جرير فلم أحفظ ما بعد هذا يعنى تمام الحديث \21296\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص127 ح21206(1/8743)
أخبرنا أبو داود قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال * أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا فنركبها قال ضالة المسلم حرق النار تابعه عبد الوهاب \5762\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص415 ح5794(1/8744)
أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وضالة المسلم فإنها حرق النار
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص415 ح5798(1/8745)
أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني * أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمارت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب \5771\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص416 ح5803(1/8746)
أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني * أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك \5781\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص419 ح5813(1/8747)
أخبرنا محمد بن سلمة قال أنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال * جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها \5782\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص419 ح5814(1/8748)
أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال ثنا أبو أسامة هو الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله عن أبيهما أنه التقط عيبة فلقي بها عمر فقال لي عرفها حولا فلما كان عند قرن العول لقيته بها فقلت إني قد عرفتها فلم تعترف فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قلت لا حاجة لي بها فأمر فألقيت في بيت المال
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص421 ح5818(1/8749)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حديث عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابنى سفيان بن عبد الله بن ربيعة * أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم فذكرها له فقال عمر هي لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي فيها فقبضها عمر فجعلها في بيت المال وروينا عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألتها عن اللقطة فقالت استمتعي بها \11829\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص187 ح11839(1/8750)
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عمر وسئل عن اللقطة قال ادفعها الى الأمير
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص189 ح11844(1/8751)
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا دعه دعه قلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال * أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا ثم أتيت بها بعد أحوال ثلاثة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاءه أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري \11851\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص192 ح11861(1/8752)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى عن عبيد ثنا سفيان عن قاموس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء يعني اللقطة وقول عبد الله بن عمر في ذلك قد مضى في المسألة الأولى
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص192 ح11862(1/8753)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفرج يعني الأزرق ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة * أنه كان في غزوة فوجد سوطا فاخذه فقال زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة اطرحه قال فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فأتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد أحدا يعرفها فعدت إليه فقال مثل ذلك ثلاث مرات فقال احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال فاستمتعت بها قال سلمة لا أدري عرفها حولا إلى ثلاثة أحوال أو في الحول أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة \11857\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص193 ح11867(1/8754)
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع به أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن نمير عن الثوري
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص197 ح11887(1/8755)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال * جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها وذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي بهذا اللفظ ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود \11881\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص198 ح11891(1/8756)
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال قال قال يحيى أخبرني بن شهاب أن سنين أبا جميلة أخبره قال ونحن مع سعيد بن المسيب جلوس قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خرج معه عام الفتح فأخبره أنه وجد منبوذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذه قال فذكر ذلك عريفي فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤسا ما حملك على أخذك هذه النسمة قال قلت وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفي أنه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال فاذهب به فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص202 ح11914(1/8757)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إسماعيل السراج ثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد وابن كثير عن شعبة عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه قضى في اللقيط أنه حر وقرأ هذه الآية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص202 ح11915(1/8758)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ هشام عن الحسن قال اللقيط للمسلمين ميراثه وعليهم جريرته وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص298 ح21256(1/8759)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن بن شهاب أخبره أن رجلا أخبره أنه التقط ولد زنى فجاء به عمر رضي الله عنه فقال اذهب فاسترضع بمال الله ولك ولاؤه قال بن شهاب والرجل الذي التقطه فجاء به عمر بن الخطاب أخبرني ذلك نفسه
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص103 ح6501(1/8760)
وبإسناده عن عصمة قال نشد رجل ضالته في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا رد الله عليك ضالتك وكره أن يقولها هو
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص181 ح480(1/8761)
حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ح وحدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا عمرو بن مرزوق قالا أنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من وجد ضالة فليشهد شاهدين ذوي عدل ولا يكتم فإن لم يجد صاحبه فهو مال الله يؤتيه من يشاء
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص358 ح986(1/8762)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم قال أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال * أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص167 ح666(1/8763)
حدثنا المقدمي ثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود رضي الله عنه قال * بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وبالظهر قلة فتذاكر القوم الظهر بينهم قال ما يكفينا فقلت يا رسول الله لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفيك فقلت ذود آتي عليه في جرف فنستمتع بظهورهن قال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربوها ثلاث مرار وقال اللقط أو الضالة يجدها الرجل قال تنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله تعالى يعطيه من يشاء
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج3/ص263 ح1637(1/8764)
حدثنا علي أنا شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سليمي بنت كعب الأسدية قالت وجدت خاتما في طريق مكة وأنا مصعدة فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت استمتعي به
ابن الجعد في مسنده ج1/ص344 ح2367(1/8765)
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها
مسلم في صحيحه ج3/ص1348 ح1722(1/8766)
وأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن عباد المكي نا حاتم بن إسماعيل نا عبد الملك بن الحسن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * ألا ولا يحل لأمري مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي ذكر باقي الحديث وقال فيه إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نحبت الخميس أرض بين مكة والجار أرض ليس فيها أنيس وهذا إلا أنه أسقط منه بن أبي سعيد والأول أصح
الدارقطني في سننه ج3/ص26 ح90(1/8767)
وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى ثنا الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص161 ح11681(1/8768)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن علي التميمي ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب هذا باطل قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس فقال مالك إنما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص163 ح11692(1/8769)
أخبرناه أبو الفتح العمري الشريف الإمام أنا أبو محمد بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أنس بن سيرين قال * أوصى إلي رجل بماله أن اجعله في سبيل الله فسألت بن عمر فقال إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه \12375\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص275 ح12385(1/8770)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن أبي إسحاق عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا أوقف المؤلي
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص377 ح14989(1/8771)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا علي بن المديني ح وحدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن بشار قالا ثنا وهب بن جرير حدثني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أمي توفيت وتركت حليا ولم توص فهل ينفعها ان تصدقت عنها فقال احبس عليك مالك
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص281 ح773(1/8772)
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب
مسلم في صحيحه ج2/ص694 ح998(1/8773)
حدثنا أحمد بن عبدة الآملي ثنا عبد الله بن عثمان ثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة عن عروة قال * أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه \3076\
أبي داود في سننه ج3/ص179 ح3076(1/8774)
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أحاط حائطا على أرض فهي له \3077\
أبي داود في سننه ج3/ص179 ح3077(1/8775)
حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها \3525\
أبي داود في سننه ج3/ص288 ح3525(1/8776)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حاط حائطا على أرض فهي له
ابن حنبل في مسنده ج3/ص381 ح15129(1/8777)
أخبرنا محمد بن موسى التيمي بالمصيصة قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا سليم بن حيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا فهي لورثته
ابن حبان في صحيحه ج11/ص536 ح5134(1/8778)
أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط ما يطأ على أرض فهي له
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص405 ح5763(1/8779)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سماك عن جرير بن رباح عن أبيه أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فأتوا به عمار بن ياسر رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إليه أن أعطهم ولا تنزعه قال الشيخ وهذا إن وجدوها في موات ملكوها ففيها الخمس وكأنها لم تبلغ نصابا أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص156 ح7443(1/8780)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك عن حكيم بن رزيق قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن أجز لهم ما احيوا ببنيان أو حرث
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص148 ح11603(1/8781)
حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا القعنبي ثنا كثير بن عبد الله ح وحدثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص14 ح4(1/8782)
حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أباها قالت له أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يحيي أرضا فيشرب منه كبد حرى أو يصيب منه عافية إلا كتب الله له به أجرا
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص397 ح949(1/8783)
حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا أبو صالح قال ثني الليث قال ثني عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص254 ح1014(1/8784)
حدثنا المقرى قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا لله في الله قال أنى أحبك لله فدخلا جميعا الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له باب العقل في القلب
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص192 ح546(1/8785)
حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل * أنه خاصمته أروي في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين قال بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي - عليه الصلاة والسلام - \1\
البخاري في صحيحه ج3/ص1168 ح3026(1/8786)
حدثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده * أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبي يقرئك السلام وإنه جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال وعليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم فقال إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإن هم أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام فقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار \2934\
أبي داود في سننه ج3/ص132 ح2934(1/8787)
حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام
مالك في الموطأ ج2/ص747 ح1433(1/8788)
حدثنا زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى ان كان من أمة يملكها يوم يطؤها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعي له أنكره وان كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهرها فإنه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة
الدارمي في سننه ج2/ص483 ح3112(1/8789)
حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن طاوس قال * لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن
الدارمي في سننه ج2/ص488 ح3143(1/8790)
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر ومحمد بن سابق قالا حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنا أولى الناس بأنفسهم من ترك مالا فلموا لي عصبته ومن ترك ضياعا أو كلأ فأنا وليه فلا دعي له \8700\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص356 ح8658(1/8791)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق وهو الأزرق قال انا شريك عن هارون بن سعد قال سمعت أبا حازم الأشجعي يقول سمعت أبا هريرة يقول أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقيل له توفى فلان وترك دينارين أو درهمين فقال كيتان
ابن حنبل في مسنده ج2/ص493 ح10405(1/8792)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع ارضين إلى يوم القيامة \23048\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص341 ح22946(1/8793)
أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الهيثم بن خارجة قال ثنا الجراح بن مليح قال حدثني حاتم بن حريث الطائي قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * العارية مؤداة والمنيحة مردودة \5750\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص411 ح5782(1/8794)
أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي عن أبي بكر الحنفي قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن وهب عن تميم يعني الداري قال * سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل من المشركين يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه وبمماته \6368\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص88 ح6411(1/8795)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية فقالوا * استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا قال فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم الله المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ \11249\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص89 ح11259(1/8796)
قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض وقال أخبرنا بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي مال أحق بماله قال بن وهب يصنع به ما شاء
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص178 ح11787(1/8797)
أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني ثنا هشام بن عمار ثنا يعقوب بن إبراهيم القاضي ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يورث من حيث يبول محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص261 ح12298(1/8798)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد المولى عند كثير من الناس هو بن العم خاصة وليس هو كذلك ولكنه الولي فكل ولي للإنسان فهو مولاه مثل الأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وما وراء ذلك من العصبة كلهم ومنه قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي قال ومما يبين لك أن المولى كل ولي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل أراد بالمولى الولي وقال الله تعالى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا أفترى إنما عني بن العم خاصة دون سائر أهل بيته
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص105 ح13378(1/8799)
وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة وللعبد أب حر فقيل لمن ولاء ولده فقال لموالي الجد
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص308 ح21317(1/8800)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة قال قال لنا مروان * انطلقوا فأصلحوا بين هذين سعيد وأروى فأتينا سعيد بن زيد فقال أتروني انتقصت من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك الله له فيه \953\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص252 ح955(1/8801)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا سفيان بن بشر ثنا هشيم عن عبد الله بن المؤمل عن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو ماء زمزم
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص201 ح11491(1/8802)
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا الضحاك بن مخلد أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى أخبرني عبد الله بن عياض عن أبيه قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له عكة من عسل فقبلها وقال احم شعبي فحماه له وكتب له كتابا
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص369 ح1011(1/8803)
أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له أرضا بحضرموت قال البخاري وقصة وائل بن حجر مشهورة عند أهل العلم وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة ولو ثبت عن بن مسعود والبراء وجابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان في علل هؤلاء الذين لا يعلمون أنهم يقولون إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤساءنا لم يأخذوا هذا بمأخوذ لما يريدون الحديث للإلغاء برأيهم ولقد قال وكيع من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب بدعة يعني أن الإنسان ينبغي أن يلغي رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
البخاري في قرة العينين ج1/ص38 ح44(1/8804)
نا أبو طالب الحافظ نا عبد الله بن يزيد بن الأعمى نا محمد بن سليمان بن أبي داود نا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ليس لقاتل ميراث
الدارقطني في سننه ج4/ص95 ح83(1/8805)
حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال * رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال لي النبي - عليه الصلاة والسلام - أعيرته بأمه ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص899 ح2407(1/8806)
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - * إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران والعبد إذا أتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران \1\
البخاري في صحيحه ج3/ص1271 ح3262(1/8807)
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح الهمداني حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها
البخاري في صحيحه ج5/ص1955 ح4795(1/8808)
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو \1\
البخاري في صحيحه ج5/ص1991 ح4894(1/8809)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك \4106\
أبي داود في سننه ج4/ص62 ح4106(1/8810)
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين \5169\
أبي داود في سننه ج4/ص343 ح5169(1/8811)
حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فقال كل يوم سبعين مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه عبد الله بن وهب عن أبي الخولاني نحوا من هذا والعباس هو بن خليد الحجري المصري حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد نحوه وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمرو \1954\
الترمذي في سننه ج4/ص337 ح1949(1/8812)
حدثنا مجاهد بن موسى بغدادي والفضل بن سهل الأعرج بغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أقتص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الآية فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرارا كلهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث \3180\
الترمذي في سننه ج5/ص321 ح3165(1/8813)
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة أنه حدثه أن عائشة حدثته * أن أبا بكر الصديق دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله - عليه الصلاة والسلام - مسجى بثوبه وقال مرة أخرى متسخ ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منى ورسول الله - عليه الصلاة والسلام - يومئذ بالمدينة \1606\
النسائي في سننه ج3/ص197 ح1597(1/8814)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقول * لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمظ فضله الذي منع \2575\
النسائي في سننه ج5/ص82 ح2566(1/8815)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصي غلاما له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة
ابن ماجه في سننه ج2/ص894 ح2679(1/8816)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم \3692\
ابن ماجه في سننه ج2/ص1217 ح3690(1/8817)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم ان نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز ان اجعل ماله في بيت المال
مالك في الموطأ ج2/ص520 ح1085(1/8818)
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال * أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة
مالك في الموطأ ج2/ص776 ح1466(1/8819)
وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اعتق ولد زنا وأمه
مالك في الموطأ ج2/ص780 ح1476(1/8820)
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق
مالك في الموطأ ج2/ص948 ح1699(1/8821)
حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا أتى أحدكم خادمة بطعام فليجلسه معه أو ليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره ودخانه
الدارمي في سننه ج2/ص146 ح2074(1/8822)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم انا يونس عن الحسن ح وحدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم وأبو نعيم انهما قالا ان ضمن كان الولاء له وان استسعى العبد كان الولاء بينهم
الدارمي في سننه ج2/ص487 ح3138(1/8823)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا فجعل بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء
الدارمي في سننه ج2/ص488 ح3144(1/8824)
حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد ثنا يحيى عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ان امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان فدعا عثمان البينة على ما قال قال فأتى البينة فقال له عثمان اذهب فوال من شئت قال أبو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم
الدارمي في سننه ج2/ص490 ح3155(1/8825)
حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال ثنا يزيد قال أخبرنا همام عن فرقد السبخي وعفان قالا ثنا مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يدخل الجنة سيء الملكة \32\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص7 ح31(1/8826)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن بن عباس قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه فقرع بينهما \2101\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص235 ح2095(1/8827)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن بن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * للملوك طعامه وكسوته ولا تكلفونه من العمل مالا يطيق \7388\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص247 ح7358(1/8828)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * نعم ما للمملوك ان يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له \8260\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص318 ح8216(1/8829)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعبد المصلح المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت ان أموت وأنا مملوك
ابن حنبل في مسنده ج2/ص330 ح8354(1/8830)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا فضيل بن غزوان عن أبي نعم عن أبي هريرة قال سمعت نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول * أيما رجل قذف مملوكه وهو برئ ما قال أقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال \10535\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص500 ح10493(1/8831)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح الثوري عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران وعبد أدى حق الله عز وجل وحق مواليه ورجل من أهل الكتاب آمن بما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فله أجران
ابن حنبل في مسنده ج4/ص395 ح19550(1/8832)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الحمصي عن أبي طالب عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار
ابن حنبل في مسنده ج5/ص155 ح21412(1/8833)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء * أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو طرف فسطاط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحبها يلم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمها وهو لا يحل له \21841\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص195 ح21751(1/8834)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة أن أسامة بن زيد عثر بأسكفة أو عتبة الباب فشج في جبهته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * أميطي عنه أو نحى عنه الأذى قالت فقذرته قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصه ثم يمجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه \26017\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص222 ح25903(1/8835)
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال رجل لعمران بن حصين أن عبدا لي أبق وأني نذرت إن أصبته لأقطعن يده قال لا تقطع يده فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم فينا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة
ابن حبان في صحيحه ج12/ص434 ح5616(1/8836)
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معتمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء قط إلا ان يجاهد في سبيل الله وما ضرب امرأة قط ولا خادما قط \6443\
ابن حبان في صحيحه ج14/ص357 ح6444(1/8837)
أخبرني محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حرمي بن حفص العتكي ثنا خالد بن أبي عثمان عن أيوب بن عبد الله بن يسار عن عمرو بن أبي عقرب قال سمعت عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو مسند ظهره إلى بيت الله يقول * والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثوبين معقدين فكسوتهما كيسان مولاي
الحاكم في مستدركه ج3/ص687 ح6524(1/8838)
أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما قال * جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فاعترفت له بشيء قالت لا قال عمر رضي الله عنه علي به فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك بذلك قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح قال الليث هذا معمول به هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان
الحاكم في مستدركه ج4/ص409 ح8101(1/8839)
أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا أحمد بن موسى التميمي ثنا منجاب بن الحارث ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت ألا تستعجلي يا زانية فقال عمرو سبحان الله لقد قلت أمرا عظيما هل اطلعت عنها على زنى قالت لا والله فقال عمرو رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة
الحاكم في مستدركه ج4/ص411 ح8108(1/8840)
أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خرزار قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام قال * كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثني بن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تزدجر وينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين لكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تزدجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر \3505\
النسائي في سننه الكبرى ج2/ص304 ح3533(1/8841)
أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال * قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا قال لا بأس به قال ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض الشهر قال إنك لا تحاسبني بما مضى \4646\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص111 ح4677(1/8842)
عن عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد شراء جارية واشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها ما بين مقدار إزارها إلى ركبتها
البيهقي في سننه الكبرى ج2/ص227 ح3039(1/8843)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني أنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حنظلة أنه سمع طاوسا يخبر عن بن عباس أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئا
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص327 ح10557(1/8844)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص329 ح10570(1/8845)
وعن سفيان قال حدثني زكريا عن الشعبي أنه قال في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال يغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص39 ح10995(1/8846)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد ثنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم * أنه وجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفي يا أمير المؤمنين انه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته لفظ حديث الشافعي وحديث عبد الرزاق مختصرا أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال له عمر هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال \11903\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص202 ح11913(1/8847)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن أشعث بن سوار عن الحسن * أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبته قال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا \12152\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص240 ح12162(1/8848)
فقد روى عطاء عن بن عباس أنه كان يقول الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أخبرناه أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن عطاء عن بن عباس فذكره وقد روى في حديث أبي معبد عن بن عباس ما يدل على ذلك
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص152 ح13635(1/8849)
وأنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن موسى بن عقبة عن عمه عن علي رضي الله عنه * سأله رجل له أمتان أختان وطىء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا حتى يخرجها من ملكه \13705\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص165 ح13716(1/8850)
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري ثنا عمر بن أبي الرطيل ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن قال * كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق وأعطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمؤمن إثما أن يحبس عنده عمن يملك قوته رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن محمد الجرمي \15539\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص7 ح15552(1/8851)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص8 ح15556(1/8852)
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن درهم مولى عبد الرحمن قال * ضرب على مولاي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مولاك \15553\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص9 ح15566(1/8853)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق \15577\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص13 ح15590(1/8854)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمد بن الحكم الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة \15716\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص36 ح15729(1/8855)
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقبة الخزاعي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص37 ح15735(1/8856)
أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي * أن عاملا لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين رضي الله عنه فسألته فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ونهى عن المثلة قال وبعثني إلى سمرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة وينهى عن المثلة قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم رويا فيه أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن المثلة قال الشيخ رحمه الله ورآه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وهذه الزيادة في حديث أنس \17811\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص69 ح17826(1/8857)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي قال قرئ على أبي علي محمد بن الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع قال حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا أبي إسماعيل عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع وأمانة جائز إذا هو أعطى القوم الأمان
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص94 ح17951(1/8858)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبد المؤمن بن خالد الرازي ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه * أنه باع جارية وولدها ففرق بينهما فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك \18070\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص126 ح18085(1/8859)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم أنبأ عون بن سلام عن أبي مريم عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال أصبت جارية من السبي معها بن لها فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهما جميعا أو أمسكهما جميعا
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص126 ح18087(1/8860)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبا أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن بن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما قال لا يفرق بين الأمة وولدها في القسمة تقع فقال له سالم بن عبد الله وإن لم يعتدل القسم قال عبد الله رضي الله عنه وإن لم يعتدل القسم
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص127 ح18095(1/8861)
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أنبأ عقبة بن علقمة قال سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث قال ذكر عن قتادة أنه قال لهذا الذي أمسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار عن حظه وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته والولاء بين المعتق والمكاتب للمعتق الثلثان وللمكاتب الثلث ومنها أن قال الشافعي قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قال الشيخ مع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص283 ح21168(1/8862)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت له يعني لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضي عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن أحد قال زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقضي به
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص331 ح21469(1/8863)
قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لهم ما أخذوا منه يعني إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص342 ح21548(1/8864)
حدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل عن برد بن سنان عن أبي هارون عن أبي سعيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم \1068\
أبي يعلى في مسنده ج2/ص331 ح1070(1/8865)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن يزيد وحدثنا أحمد بن الدورقي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ حدثني عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما خففت عن خادمك من عمله فإن أجره في موازينك \1471\
أبي يعلى في مسنده ج3/ص51 ح1472(1/8866)
حدثنا محمد بن قدامة حدثنا بن عيينة حدثنا سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي أمة وإني أعزل عنها فقال أما إن ذلك ليس يمنع أمرا أراده الله فلم يلبث أن جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حملت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله \2076\
أبي يعلى في مسنده ج4/ص59 ح2076(1/8867)
حدثنا أبو عباد قطن بن نسير الغبري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت البناني عن أبي رافع قال * كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الأرحاء وكان المغيرة يستغله كل يوم أربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤة عمر فقال يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل علي غلتي فكلمه يخفف عني فقال له عمر اتق الله وأحسن إلى مولاك ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه يخفف فغضب العبد وقال وسع الناس كلهم عدله غيري فأضمر على قتله فاصطنع خنجرا له رأسان وشحذه وسمه ثم اتى به الهرمزان فقال كيف ترى هذا قال أرى أنك لا تضرب بهذا أحدا إلا قتلته قال فتحين أبو لؤلؤة فجاء في صلاة الغداة حتى قام وراء عمر وكان عمر إذا أقيمت الصلاة فتكلم يقول أقيموا صفوفكم كما كان يقول فلما كبر وجأه أبو لؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته فسقط عمر وطعن بخنجره ثلاثة عشر رجلا فهلك منهم سبعة وأفرق منهم ستة وجعل عمر يذهب به إلى منزله وصاح الناس حتى كادت تطلع الشمس فنادى عبد الرحمن بن عوف يا أيها الناس الصلاة الصلاة الصلاة قال وفزعوا إلى الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم بأقصر سورتين من القرآن فلما قضى صلاته توجهوا إلى عمر فدعا بشراب لينظر ما قدر جرحه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يدر أنبيذ هو أم دم فدعا بلبن فشربه فخرج من جرحه فقالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين فقال إن يكن للقتل بأس فقد قتلت فجعل الناس يثنون عليه يقولون جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين كنت وكنت ثم ينصرفون ويجيء قوم آخرون فيثنون عليه فقال عمر أما والله على ما تقولون وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلمت لي فتكلم عبد الله بن عباس وكان عند رأسه وكان خليطه كأنه من أهله وكان بن عباس يقرأ القرآن فتكلم عبد الله بن عباس فقال والله لا تخرج منها كفافا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبته خير ما صحبه صاحب كنت له وكنت له وكنت له حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ثم صحبت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليتها يا أمير المؤمنين أنت فوليتها بخير ما وليها وال كنت تفعل وكنت تفعل فكان عمر يستريح إلى حديث بن عباس فقال عمر يا بن عباس كرر علي حديثك فكرر عليه فقال عمر أما والله على ما تقولون لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من هول المطلع قد جعلتها شورى في ستة في عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيرا وليس منهم وأجلهم ثلاثا وأمر صهيبا أن يصلي بالناس \2732\
أبي يعلى في مسنده ج5/ص118 ح2731(1/8868)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو جميع الهجيمي عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عليا وفاطمة غلاما وقال أحسنا إليه رأيته يصلي
أبي يعلى في مسنده ج6/ص114 ح3383(1/8869)
حدثنا جبارة بن مغلس وعبد الغفار جميعا قالا حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمملوك من المالك ويل للمالك من المملوك ويل للغني من الفقير ويل للفقير من الغني ويل للشديد من الضعيف ويل للضعيف من الشديد
أبي يعلى في مسنده ج7/ص81 ح4009(1/8870)
قال سفيان وزاد عاصم الأحول قال حدثتني معاذة عن عائشة قالت فأقول له أبق لي أبق لي
أبي يعلى في مسنده ج8/ص38 ح4547(1/8871)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال * لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات فأذن به النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل ترك شيئا قالوا ترك دينارين قال كيتان \5357\
أبي يعلى في مسنده ج9/ص241 ح5355(1/8872)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إن خادمي يسئ ويظلم أفأضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة \5762\
أبي يعلى في مسنده ج10/ص134 ح5760(1/8873)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أن بن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه فقال مالي من أجره هذه وأخذ شيئا من الأرض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه
أبي يعلى في مسنده ج10/ص159 ح5782(1/8874)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن بن جدعان عمن حدثه أو عن جدته عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وصيفة له فأبطأت فقال لولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا السوط
أبي يعلى في مسنده ج12/ص330 ح6901(1/8875)
حدثنا الحسن بن حماد الكوفي حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن بن جدعان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا خادما فأبطأت وفي يده سواك فقال لولا القصاص لضربتك بهذا السواك
أبي يعلى في مسنده ج12/ص360 ح6928(1/8876)
حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر كيف أنت يا برير في حديث اختصرناه
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص147 ح1616(1/8877)
حدثنا موسى بن هارون ثنا شجاع بن مخلد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لشجاع قالا ثنا هشيم أنا أبو بلج عن عباية بن رفاعة * أن جده توفي وترك أمة تغل فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكره كسب الأمة وقال لعلها لا تجد شيئا فتبتغى بنفسها وقال بن أبي شيبة في إسناده ثنا هشيم عن أبي بلج عن عباية بن رفاعة بن رافع الأنصاري
الطبراني في معجمه الكبير ج4/ص276 ح4408(1/8878)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عبد الله بن عمرو * أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد اذهب فأنت حر
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص269 ح5301(1/8879)
حدثنا علي بن عبد العزيز أنا أبو نعيم ح وحدثنا الحضرمي نا إسماعيل بن موسى السدي قالا ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع أن جده أخص عبدا له فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه للمثلة
الطبراني في معجمه الكبير ج5/ص269 ح5302(1/8880)
حدثنا يوسف القاضي ثنا القاسم بن سلام بن مسكين حدثني أبي قال سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته فقال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة بن المحبق * أن رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها قالت تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وإنه طال سفره في وجهه ذلك فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديدة وغضبت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنع فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها وإن كان أتاها عن طيبة نفس فهي له وعليه مثل ثمنها ولم يقم فيه حدا
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص46 ح6339(1/8881)
وبإسناده عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا * لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه ومن نعلمه فعل من ذلك شيئا نفعل به مثله
الطبراني في معجمه الكبير ج7/ص260 ح7059(1/8882)
حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ثنا عبيد بن رزين اللاذقي قال سمعت إسماعيل بن عياش يقول حدثني محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه لا ينبغي له أن يخذله ولا يستأثر عليه
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص112 ح7528(1/8883)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا ليث بن هارون العكلي ح وحدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا عبدة بن عبد الله الصفار قالا ثنا زيد بن الحباب ثنا الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة * أن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إدفع إلي خادما فقال له في البيت ثلاثة اختر منهم واحدا فقال يا رسول الله اختر لي أنت فقال خذ هذا الغلام فإني رأيته صلى منذ خرجنا منذ حين ولا تضربه فإنا نهينا عن ضرب أهل الصلاة
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص287 ح8100(1/8884)
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا حفص بن عمر الكندي ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتها إلى مقعد إزارها
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص318 ح10773(1/8885)
حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال * بينما أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط السوط من يدي من هيبته فقال أما والله لله أقدر عليك منك على هذا
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص246 ح685(1/8886)
حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا عدي بن الفضل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يأتي رجل مولاه فيسأله فضلا عنده فيمنعه إلا جعل الله له يوم القيامة شجاعا أقرع فضله الذي يمنع
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص410 ح980(1/8887)
حدثنا المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا نصر بن طريف عن سليمان التيمي حدثني طليق عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق فليس منا قال أسد يفرق بين الولد وأمه وبين الأخوة
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص229 ح535(1/8888)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع * أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص244 ح636(1/8889)
حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن خارجة بن مصعب عن رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه قالوا لفلان قال أيطؤها قيل نعم قال فكيف يصنع بولدها أيدعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو يغدو في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص302 ح766(1/8890)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لها يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترب وجهك يا رباح
الطبراني في معجمه الكبير ج23/ص324 ح742(1/8891)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت * مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص354 ح874(1/8892)
حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال * وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده
الطيالسي في مسنده ج1/ص26 ح185(1/8893)
حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * المملوك أخوك فإذا صنع لك طعاما فأجلسه معك فان أبي فأطعمه ولا تضربوا وجوههم
الطيالسي في مسنده ج1/ص312 ح2369(1/8894)
وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المملوك إذا توفي وهو يحسن عبادة ربه وينصح لسيده يعتقه الله
ابن راهويه في مسنده ج1/ص425 ح484(1/8895)
حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم قال ثنا سليمان بن عبيد الله الأنصاري قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال * أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركها فارتجعهما ولا تبيعهما إلا جميعا
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص149 ح575(1/8896)
حدثنا محمد بن بحر الهجيمي نا بشر بن المفضل بن لاحق نا بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري ان رجلا من بنى شقرة يقال له أصرم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد له حبشي فإشتراه فقال يا رسول الله انى اشتهيت ان تسميه وان تدعو فيه بالبركة فقال ما اسمك أنت فقال أصرم قال بل أنت زرعة
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج2/ص428 ح1220(1/8897)
حدثنا عقبة بن مكرم نا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس عن الحسن * أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألفا فاشترى به الخمر ثم قدم بها الأبله فخرج إليه عثمان رضي الله عنه فلم يدع منها دنا إلا كسره ولا غيره
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج3/ص195 ح1540(1/8898)
أخبرنا قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد السعدي أبنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهبي ثنا أبو أحمد يعني بن عبدوس ثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة ثنا بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له الأجر مرتين
القضاعي في مسند الشهاب ج2/ص298 ح1400(1/8899)
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن على صلوات الله عليه قال * كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 83 باب سوء الملكة
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص67 ح158(1/8900)
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبى أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فأنى نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلى منذ أقبلنا وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فأعتقه فقال ما فعل قال أمرتنى أن استوصى به خيرا فأعتقه
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص69 ح163(1/8901)
حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قالا حدثنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن ميمون بن أبى شبيب عن عمار بن ياسر قال * لا يضرب أحدا عبدا له وهو ظالم له إلا اقيد منه يوم القيامة
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص74 ح181(1/8902)
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال * أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص77 ح190(1/8903)
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن زيد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير * أنه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده 101 باب يطعم العبد مما يأكل
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص79 ح198(1/8904)
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال * سمعت أبا هريرة يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل 105 باب من أحب أن يكون عبدا
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص82 ح207(1/8905)
وبه سألت إبراهيم أو الشعبي عن الرجل يدفع إلى غلامه مائة درهم ويجعل عليه في كل شهر خمسة دراهم قال لا بأس به
ابن الجعد في مسنده ج1/ص111 ح653(1/8906)
حدثنا علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال نا أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن أنه رأى رجلا لطم غلاما له ثم ذكر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
ابن الجعد في مسنده ج1/ص253 ح1670(1/8907)
حدثنا علي أنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر قالا إنما كره التفريق بين السبايا في البيع فأما المولودين فلا بأس
ابن الجعد في مسنده ج1/ص343 ح2362(1/8908)
وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له
ابن الجعد في مسنده ج1/ص407 ح2779(1/8909)
حدثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان بن سعيد عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أرقاكم أرقاكم أرقاكم أرقاكم أرقاكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فان جاءوا بذنب فلم تريدوا أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج1/ص531 ح472(1/8910)
حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن بن جريج أخبرني عبد الله بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فاتبعه عبد لامرأة منهم فلما كان في بعض الطريق سلم عليه فقال أفلان قال نعم قال ما شأنك قال أجاهد معك قال أذنت لك سيدتك قال لا قال ارجع إليها فان مثلك مثل عبد مات لا يصلي ان مت قبل أن ترجع إليها واقرأ عليها السلام فرجع عليها وقرأ عليها السلام وأخبرها الخبر قالت والله لهو أمرك أن تقرأ علي السلام قال نعم قالت ارجع فجاهد معه
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج2/ص683 ح662(1/8911)
حدثنا عبدان بن محمد المروزي ثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا بقية بن الوليد ح وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي مجاشع الأزدي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا من الخدم فلم يوفق شيمته فليبع وليشتر حتى يوافق شيمته فإنما الناس شيم ولا تعذبوا عباد الله
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص362 ح1500(1/8912)
حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال * أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1279 ح1657(1/8913)
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن بن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه
مسلم في صحيحه ج3/ص1279 ح1657(1/8914)
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال فأعتقه
مسلم في صحيحه ج3/ص1281 ح1659(1/8915)
ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عبد الله المخزومي نا يحيى بن آدم ح وثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور قالا نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أنه باع ففرق بين امرأة وإبنها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده وقال عثمان أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع
الدارقطني في سننه ج3/ص66 ح251(1/8916)
نا محمد بن جعفر المطيري من كتابه نا عبيد الله بن النعمان نا عاصم أنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود الذي قبله موقوف أصح من هذا والله أعلم
الدارقطني في سننه ج3/ص87 ح19(1/8917)
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال * أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص846 ح2273(1/8918)
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة أعتقت
البخاري في صحيحه ج2/ص916 ح2452(1/8919)
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول * سبى النبي - عليه الصلاة والسلام - صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فأعتقها \1\
البخاري في صحيحه ج4/ص1539 ح3965(1/8920)
حدثنا هناد بن السري ثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران
أبي داود في سننه ج2/ص221 ح2053(1/8921)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها * أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر \2076\
ابن ماجه في سننه ج1/ص671 ح2074(1/8922)
حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة
ابن ماجه في سننه ج1/ص672 ح2078(1/8923)
أخبرنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف فأعتقهما أحدهما أبو بكرة
الدارمي في سننه ج2/ص311 ح2508(1/8924)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا يونس عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * المولى أخ في الدين ولاء نعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق
الدارمي في سننه ج2/ص467 ح3006(1/8925)
حدثنا محمد بن الصلت ثنا هشيم أخبرنا مغيرة قال * سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى فترك المعتق أباه وابنه فقال لأبيه كذا وما بقي فلابنه
الدارمي في سننه ج2/ص468 ح3010(1/8926)
حدثنا عبد الله ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يونس بن أبي اليعفور العبدي عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان * ان عثمان بن عفان اعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام وقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه \527\
ابن حنبل في مسنده ج1/ص72 ح526(1/8927)
حدثنا عبد الله حثنى أبي ثنا يزيد أنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا وقد أعتق يوم الطائف رجلين
ابن حنبل في مسنده ج1/ص236 ح2111(1/8928)
حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر * أن عائشة أرادت أن تشترى جارية تعتقها قال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق \5942\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص113 ح5929(1/8929)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك * أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل ذلك صداقها \13165\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص203 ح13121(1/8930)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن خالد أنا رباح عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ابنة حيي وجعل عتقها صداقها
ابن حنبل في مسنده ج3/ص280 ح14014(1/8931)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا ليث ثنا أبو الزبير عن جابر قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين
ابن حنبل في مسنده ج3/ص372 ح15043(1/8932)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر بن حوشب حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال * كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال وكان يخدم سيده حتى مات قال عبد الرزاق وكان معمر يعني بن حوشب رجلا صالحا \15487\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص412 ح15438(1/8933)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن أسحق قال ثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه يعتق الله عز وجل بكل عضو عضوا منه من النار \16105\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص491 ح16055(1/8934)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد يعنى الطحان عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران
ابن حنبل في مسنده ج4/ص415 ح19742(1/8935)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم قال على بن زيد أنا عن زرارة بن أوفى عن مالك بن الحرث رجل منهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول * من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشاربه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه \20431\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص29 ح20346(1/8936)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت * كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بنى خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة قالت أختي غزوت معه ست غزوات قالت كنا نداوى الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس لمن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين قالت فلما قدمت أم عطية فسألتها أو سألناها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيبا فقالت نعم بيبا قال ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قالت العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن الحيض المصلى فقلت لأم عطية الحائض فقالت أوليس يشهدن عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا \20895\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص84 ح20808(1/8937)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود * انه كان يضرب غلاما له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال يا نبي الله فإني أعتقه لوجه الله عز وجل \22498\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص273 ح22404(1/8938)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه
ابن حنبل في مسنده ج5/ص378 ح23256(1/8939)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا مسعر عن عبيد بن حنين بن حسن عن بن معقل عن عائشة * انها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل فجاء سبى من اليمن من خولان فارادت ان تعتق منهم فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء سبى من مضر من بنى العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتق منهم \26425\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص263 ح26311(1/8940)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يعلى ثنا محمد يعنى بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * أعتقت جارية لي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها فقال آجرك الله أما انك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك \26974\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص332 ح26860(1/8941)
أخبرنا أحمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة * أنه كان لها غلام وجارية زوج فأرادت أن تعتقهما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتيهما فابدئي بالغلام قبل الجارية \4310\
ابن حبان في صحيحه ج10/ص151 ح4311(1/8942)
حدثني محمد بن صالح بن هانئ ومحمد بن عبد الله بن دينار العدل قالا حدثنا أحمد بن محمد بن نصر حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي حدثنا طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال * جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا يدخلني الجنة فقال لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسم وفك الرقبة قال أوليسا واحدا قال فإن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمنحة الموكوفة والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص237 ح2861(1/8943)
وحدثنا بذكر كنية سفينة أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن أبيه ثنا حماد بن سلمة عن أبي حفص سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال * أعتقتني أم سلمة رضي الله عنها واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش
الحاكم في مستدركه ج3/ص702 ح6549(1/8944)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال ثنا أبي قال ثنا بن المبارك قال ثنا إبراهيم بن علية عن الغريب عن عياش عن واثلة بن الأسقع قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا أوجب قال فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار \4861\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص172 ح4891(1/8945)
أخبرنا هلال بن العلاء قال ثنا حسين بن عياش قال ثنا زهير قال ثنا عبد العزيز بن رافع عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة عن بن عمر قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي عتقه
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص180 ح4939(1/8946)
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر عن بن التلب عن أبيه * أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم \4939\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص186 ح4969(1/8947)
أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصه من ماله وقال إنه لا شريك لله
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص186 ح4971(1/8948)
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحسيني قال ثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير بن دينار عن شعيب قال الزهري قال عروة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الولاء لمن أعتق \6361\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص87 ح6404(1/8949)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو القاسم بن علي بن حمدان وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الصفار وغيرهم قالوا أنا أبو عمر وإسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم ثنا الأنصاري ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور ثنا عمران بن عمير عن أبيه وكان مملوكا لعبد الله بن مسعود قال قال له عبد الله ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتق وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود قال ذلك لعمير وهو وإن كان مرسلا ففيه قوة لرواية عبد الأعلى ورواه الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه أن بن مسعود أعتق أباه عميرا ثم قال أما أن مالك لي ثم تركه
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص326 ح10554(1/8950)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد قال قضى عمر في أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك وقد بيعت الجارية فحسبوا فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضي الله عنه أن يقضي بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص82 ح11227(1/8951)
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا سهل بن بكار ثنا أبو عوانة عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين * أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع أو فعل فقال لو علمنا ذلك ما صلينا عليه فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة \12320\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص266 ح12330(1/8952)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت قال رجل * أعتق عن أبي يا رسول الله قال نعم كذا أخبرنا به وهو خطأ إنما \12410\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص279 ح12420(1/8953)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز أنا أبو عبيد ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة * أنه أخاها مات في منامه وان عائشة أعتقت عنه تلادا من تلاده يعني مماليك قدماء والتلاد كل مال قدم \12412\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص279 ح12422(1/8954)
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن أبي جعفر أنبأ محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير * أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة نوبية فاعتقت قال فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا لفظ حديث بن بكير ويذكر عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا جامعها فلا خيار لها والله أعلم بالصواب \14053\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص225 ح14064(1/8955)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الأمة إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت نفسها فلا شيء لها لا يجتمع عليه أن تذهب نفسها وماله والله أعلم وبه التوفيق
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص226 ح14066(1/8956)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة أنبأ الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا قيس عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * أني وأدت اثني عشرة أو ثلاث عشرة بنتا لي في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عددهن نسما \16188\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص116 ح16203(1/8957)
وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص229 ح18620(1/8958)
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما أن أربعة اعبد وثبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمن الطائف فأعتقهم
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص230 ح18621(1/8959)
قال وحدثنا مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر أعتق بن زنا وأمه \19769\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص59 ح19784(1/8960)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت في أولاد الزنا أعتقوهم وأحسنوا إليهم
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص59 ح19785(1/8961)
قال وحدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان يرى ولد الزنا وغيره في العتق سواء وعن فراس عن الشعبي قال انظر أكثرهما ثمنا
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص59 ح19787(1/8962)
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا عبد الله بن الهيثم البصري ثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه أعتق ولد زنية وقال قد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نمن علي من هو شر منه قال الله تبارك وتعال إما منا بعد وإما فداء وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كرهه
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص59 ح19789(1/8963)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من قدماء موالي قريش وأهل العلم منهم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوف لتستفتيه في غلام لها بن زنية رقبة كانت عليها قال لها عبد الله بن نوفل لا أراه يقضي الرقبة التي عليك عتق بن زنية قال عبد الله بن نوفل سمعت عمر رضي الله عنه يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق بن زنية
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص59 ح19790(1/8964)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني وعبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي قالوا ثنا سفيان بن عيينة حدثني شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة قال كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه فقال ألا أحدثكم بحديث حدثني به أبي قالوا بلى يا أبت فحدثنا قال حدثني أبي * أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة أو عبدا كانت فكاكه من النار عضوا بعضو \21086\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص272 ح21101(1/8965)
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد العزيز بن سلام ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد الواحد بن واصل ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق الرجل من عبدة ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة وقال في موضع آخر سقطة قال الأستاذ أبو الوليد قال أصحابنا هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه قال الشيخ رحمه الله هذا تأويل حسن إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب و أبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص274 ح21109(1/8966)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن سفيان عن الأشعث عن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق هذا منقطع
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص274 ح21110(1/8967)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلا واحدا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه فكان العبد يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يقال له رافع أبو البهي هذا يدل إن صح على أنه لم يعتق باللفظ ويحتمل أنهم كانوا معشرين والحديث منقطع وروينا عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده في هذا قصة أخرى تخالف هذه الصورة والحكم قد مضى في الجزء قبله والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص278 ح21140(1/8968)
ولعله عورض بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال * سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين وهذا منقطع وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به \21158\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص283 ح21173(1/8969)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * أن رجلا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج سهم الميت على أحد الأثلاث فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت \21175\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص286 ح21190(1/8970)
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وسعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء * أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أن يدفع إلى طارق أو روثة طارق قال الشافعي رحمه الله أنا شككت في الحديث هكذا \21253\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص300 ح21268(1/8971)
قال وأنبأ بن المبارك أنبأ سفيان عن جابر عن الشعبي عن الأسود بن يزيد عن بن مسعود قال العبد يجر ولاء ولده إذا أعتق قال وكان شريح يقضي بولاء ولده يعني لموالي الأم حتى حدث الأسود بقول بن مسعود فقضى به شريح كذا قال جابر الجعفي عن الشعبي عن الأسود
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص307 ح21313(1/8972)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن عروة عن غيلان بن سلمة أن رافعا أبا السائب كان عبد الغيلان فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم غيلان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاءه إلى غيلان
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص308 ح21318(1/8973)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا يحيى بن جعفر ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * أعتق عبدا عن دبر ولم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن إسماعيل \21319\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص310 ح21334(1/8974)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال يعتق من ثلثه وروينا ذلك عن شريح وإبراهيم
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص314 ح21366(1/8975)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه قال محمد بن أبي عدي في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص336 ح21507(1/8976)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت * جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها فقالت لها إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبه واحدة وأعتقك قالت فذكرت ذلك بريرة لمواليها فقالوا لا إلا أن تشترط لنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق \21500\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص337 ح21515(1/8977)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد ثنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة حدثني يونس عن بن شهاب قال قدمت دمشق وعبد الملك يومئذ مشغول بشأنه فجلست في مجلس لا أعرفهم فأقبل رجل فأوسعوا له قال كيف ترون في شيء ذكره أمير المؤمنين آنفا أتاه من قبل المدينة في أمهات الأولاد أيرققن أو يعتقن قلت إن سعيد بن المسيب ذكر أن رجلا من قريش كان يعجبه عقله ولسانه ثم مات أبوه وترك مالا وأمه أم ولد فأقاموا أمه فزايدوه في أمه حتى أخرجوه من ميراثه فمر على عمر رضي الله عنه فدعاه فسأله ما صار له من ميراث أبيه قال خرجت بأمي من ميراث أبي فقال أما والله لأقولن في ذلك مقالا أذب الناس عنه فقام فخطب الناس ثم قال يا أيها الناس أيما رجل حر ترك أم ولد ولدت منه فهي حرة قال فأخذ بيدي فإذا هو قبيصة بن ذؤيب حتى أدخلني على عبد الملك بن مروان وإذا عبد الملك ذكر لقبيصة أنه كان سعيد بن المسيب ولم يثبته فأدخل عليه فقال هذا الحديث الذي أخبرته فبدأ فسألني ما نسبي فلما بلغت أبي قال إن كان أبوك لنعارا في الفتنة ما حديث سعيد الذي أخبرني عنك قبيصة فأخبرته بمثل ما أخبرت قبيصة فأمر بذلك فأمضى فقال ما مات رجل ترك مثلك
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص344 ح21559(1/8978)
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب جعفر بن عون أنبأ عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد ولا يجعلن في الثلث وأمر أن لا يبعن في الدين قال جعفر لم يرو هذا الحديث غيره ورواه سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الولاد فقال إن الناس يقولون إن أول من أمر بعتق أمهات الولاد عمر رضي الله عنه وليس كذلك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أعتقهن ولا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين \21545\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص344 ح21560(1/8979)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثني جدي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس أنه قال لما ولدت أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها كذا رواه أبو أويس عن حسين مرسلان وقد قيل عن أبي أويس موصولا بذكر بن عباس فيه على معنى اللفظ الأول وذلك فيما رواه عبد الحميد بن أبي أويس أبو بكر بن أبي أويس عن أبيهما ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبد الله كما رواه بن أبي سبرة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص346 ح21572(1/8980)
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الله بن بكر ثنا هشام يعني بن حسان عن محمد يعني بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في مص الفرقة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص348 ح21583(1/8981)
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إبدئي بالرجل
أبي يعلى في مسنده ج8/ص197 ح4756(1/8982)
وبإسناده عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله يقول أيما مملوك بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام فيها للذي أعتق عدل فيعتق إن بلغ ماله
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص122 ح388(1/8983)
وبه حدثنا زهير بن محمد عن بن جريح عن أبي الزبير عن مجاهد عن جويرية زوج رسول الله أنها قالت * يا نبي الله أردت أن أعتق هذا الغلام فقال رسول الله بل أعطه بعض خالاتك اللواتي في الأعراب يرعى عليهن فإنه أعظم لأجرك
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص294 ح975(1/8984)
حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا عبد الملك أبو بشر الطويل عن يونس عن الحسن عن المشمس بن معاوية عم الأحنف بن قيس أنه سمع أبا موسى الأشعري يقول سمعت رسول الله ذكر الصدقة فقال من الصدقة عتق الرقبة وفكها فقال رجل أليستا واحدة فقال لا عتقها أن تعتقها وفكها أن تعين فيها قال فإن لم أفعل قال فمنحه وكوف أو عطف على ذي رحم لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا عبد الملك بن موسى الطويل
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص127 ح1467(1/8985)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عمرو بن جبلة ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري عن بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق شيئا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص64 ح1300(1/8986)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عمر بن حبيب عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لنا غلام يقال له ذكوان أو طهمان وكان له عبد فأعتق نصفه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال * يعتق في عتقك ويرق في رقك
الطبراني في معجمه الكبير ج6/ص62 ح5517(1/8987)
حدثنا يوسف القاضي ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا أبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل أعتق عند موته ستة أعبد فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق الثلث
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص154 ح335(1/8988)
حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي ثنا محمد بن عيسى الطباع ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قالا ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق أعبدا له ستة عند موته فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع فقال ولم فعل ذلك فأقرع بينهم فعتق اثنين ورد أربعة في الرق
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص177 ح405(1/8989)
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ثنا أبو همام الوليد بن شجاع ثنا سعيد بن الفضل القرشي ثنا سعيد بن إياس الحريري عن أبي عبد الله العنزي عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقده من الرق
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص225 ح523(1/8990)
حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن يوسف ثنا بن لهيعة ثنا بكر بن سوادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن القيني أن سرق اشترى من رجل قد قرأ سورة البقرة بزا قدم به فتجاراه فتغيب عنه ثم ظفر به فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بع سرق قال فانطلقت به فساومني به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم بدا لي فأعتقته
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص292 ح745(1/8991)
حدثنا مطلب بن شعيب ثنا أبو صالح حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها أعتقت وليدة لها فذكر مثله
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص24 ح57(1/8992)
حدثنا أبو الزنباع ثنا أبو مروان العماني ثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن الهلالية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لها خادمة سوداء فقالت يا رسول الله اني أردت أن أعتق هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعينين بها بني أخيك في رعية الغنم
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص26 ح64(1/8993)
حدثنا أحمد بن عمرو الخلال ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد العزيز بن محمد وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين أعتقت خادمها لو فديت أهلك بها من رعية الغنم كان أفضل
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص27 ح68(1/8994)
حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص ثنا أبي أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع كريبا مولى بن عباس يقول سمعت ميمونة تقول أعتقت وليدتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص28 ح71(1/8995)
حدثنا سهل بن موسى شيران الرامهرمزي ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أزهر بن سعد كلاهما عن بن عون عن الحكم عن عبد الله بن شداد * أن ابنة حمزة أعتقت غلاما فمات وترك ابنة فقسم بينهما
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص354 ح878(1/8996)
حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتق رقبة كان فداؤه من النار مكان كل عضو وعضوا
الطيالسي في مسنده ج1/ص136 ح1009(1/8997)
أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أعتق عليه في ماله فإن لم يكن له مال يسعى العبد
ابن راهويه في مسنده ج1/ص162 ح103(1/8998)
أخبرنا أبو عامر نا أبو معشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريرة حين أعتقت أن تعتد عدة الحرة
ابن راهويه في مسنده ج2/ص248 ح749(1/8999)
أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليث بن أبي سليم يحدث عن أبي بكر بن حفص أن عائشة أعتقت جاريتين لها فأقامت إحداهما عندها وذهبت الأخرى فقالت هذه التي أقامت أنفع لنا نصيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذهبت هي أنفع لكم تلك ذهبت بأجرها وهذه لا تصنع شيئا ولا ترفعه إلا نقص من أجرك
ابن راهويه في مسنده ج3/ص925 ح1619(1/9000)
حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال ثنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال أني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول * أعتق رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما له ليس له مال غيره عن دبر منه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاعه مني فقال نعيم بن عبد الله أنا ابتاعه فابتاعه قال عمرو قال جابر رضي الله عنه غلاما قبطيا مات عام الأول قال بن جريج وزاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص247 ح984(1/9001)
حدثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن عتبة رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق الضعفة فقال له أبوه أبو قحافة لو أعتقت من يمنع ظهرك قال منع ظهري أريد
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج1/ص203 ح262(1/9002)
وحدثنا أحمد بن إبراهيم نا يحيى بن المثنى الحلبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال * عمل رجل من أهل الكوفة بخلق دنى فأعتق جار له جارية شكرا لله إذ عافاه من ذلك الخلق *
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ج1/ص30 ح56(1/9003)
حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم في العبد يعطي الرجل مالا فيشتريه فيعتقه قال عتقه جائز وعلى الذي أعتقه ثمنه
ابن الجعد في مسنده ج1/ص50 ح213(1/9004)
حدثنا علي أنا سفيان حدثني أبي عن عكرمة عن عمر قال * أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا
ابن الجعد في مسنده ج1/ص265 ح1748(1/9005)
حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قثنا زهير عن ليث عن مجاهد عن علي بن عبد الله بن عباس قال أعتق العباس عند موته سبعين مملوكا فرد منهم اثنين فكنا نرى إنما ردهم أنهم كانوا أولاد الزنا
ابن حنبل في فضائل الصحابة ج2/ص945 ح1825(1/9006)
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران
مسلم في صحيحه ج2/ص1045 ح154(1/9007)
أخبرنا أبو نضر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا حدثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم حين ولدته أعتقها ولدها
الحاكم في مستدركه ج2/ص23 ح2191(1/9008)
حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته
الدارمي في سننه ج2/ص467 ح3002(1/9009)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو اليمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة إن مكاتبا لها دخل عليها ببقية مكاتبته فقالت له أنت غير داخل علي غير مرتك هذه فعليك بالجهاد في سبيل الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار
ابن حنبل في مسنده ج6/ص85 ح24592(1/9010)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن عائشة * أن بريرة أتتها وهى مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددتها لهم عدة واحدة وكان الولاء لي فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم وأبو إلا أن يشترطوا الولاء لهم فذكرته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ففعلت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق \25941\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص213 ح25827(1/9011)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر ثنا بن شهاب عن نبهان عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه \26812\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص311 ح26698(1/9012)
أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال * كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أغرس واشترط لهم فإذا أردت أن تغرس فأذني فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا الواحدة هذا حديث صحيح من حديث عاصم بن سليمان الأحول على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص237 ح2862(1/9013)
حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال حدثني نبهان مكاتب أم سلمة رضي الله عنه قال أني لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء قالت من هذا قلت أنا نبهان فقالت أني تركت بقية مكاتبتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقلت لا والله لا أؤديه إليه أبدا قالت إن كان إيمانك أن تدخل علي أو تراني فوالله لا تراني أبدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج2/ص238 ح2867(1/9014)
أخبرنا علي بن حجر قال أنا بن المبارك عن يونس عن الزهري * في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات \4641\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص110 ح4672(1/9015)
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب في حديث نبهان قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا كان عند المكاتب ما بقي عنه فاحتجبن عنه \5004\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص198 ح5032(1/9016)
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري عن نبهان قال قالت لي أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه
النسائي في سننه الكبرى ج5/ص390 ح9228(1/9017)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن بن المبارك عن سعيد عن عبد الله الداناج أن فلانا الحنفي حدثه قال شهدت يوم جمعة فقام مكاتب إلى أبي موسى رضي الله عنه فكان أول سائل رأيته فقال إني إنسان مثقل مكاتب فحث الناس عليه فقذفت اليه الثياب والدراهم حتى قال حسبي فانطلق إلى أهله فوجدهم قد أعطوه مكاتبته وفضل ثلاثمائة درهم فأتى أبا موسى فسأله فأمره أن يجعلها في نحوه من الناس وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصة شبيهة بهذه القصة قال فأتى عليا رضي الله عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها في المكاتبين وهي مخرجة في كتاب المكاتب
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص21 ح12971(1/9018)
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قال بن عباس رضي الله عنهما لا يذبح أضحيتك إلا مسلم وإذا ذبحت فقل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل من فلان قال الشافعي فإن ذبحها مشرك تحل ذكاته أجزأت مع كراهيتي لها قال الشيخ هذا لما مضى في إحلال ذبائحهم وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه لم ير به بأسا
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص284 ح18950(1/9019)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن بن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت أن فيه خيرا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار وقلت لعطاء تأثرها عن أحد قال لا
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص319 ح21405(1/9020)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن قال ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب وروينا مثله عن الشعبي
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص319 ح21406(1/9021)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني أبي ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت * دخلت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة رقية فأعينيني وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح ورويناه في الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفي الكتابة الحالة غرر كثير \21396\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص320 ح21411(1/9022)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في مكاتبتهم
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص322 ح21417(1/9023)
وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى قال بن جريج فقلت لعطاء لم لا يجوز قال من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص323 ح21423(1/9024)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر أخبرني عن الزهري حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال أني لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء قالت من هذا فقلت أنا نبهان فقالت أني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقتل لا والله لا أوديه إليه أبدا قالت إن كان أن ما بك أن تدخل علي أو تراني فوالله لا تراني أبدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه ورواه الشافعي رحمه الله في القديم عن سفيان بن عيينة قال ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبدة على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق والشافعي رحمه الله إنما روى حديث عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه أخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان إلا أن البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أولم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث هكذا قاله بن خزيمة عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن قبيصة وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري قال الشافعي رحمه الله وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبه إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح وقال أبو العباس بن سريج في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص328 ح21452(1/9025)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ح قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر قالا ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كاتب بن عمر غلاما له فجاء بنجمه حين حل فقال من أين هذا قال كنت أسأل وأعمل فقال تريد أن تطعمني أوساخ الناس أنت حر ولك نجمك
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص328 ح21455(1/9026)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن بن عباس * أن عمر رضي الله عنه كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية فجاءه بنجمه حين حل فقال أذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون آخر نجم قال إني أخاف ألا أدرك ذلك ثم قرأ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال عكرمة وكان أول نجم أدى في الإسلام \21445\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص330 ح21460(1/9027)
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مخمرة بن بكير عن أبيه عن نافع أنه قال كاتب عبد الله بن عمر غلاما له يقال له شرفا على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع له من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع له
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص330 ح21463(1/9028)
وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي رحمه الله يعني أنه لسيده والله أعلم وبقول عمرو بن دينار هذا نقول وهو قول زيد بن ثابت فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أيثبت عنه أم لا وإنما نقول بقول زيد فيه
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص331 ح21470(1/9029)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان له مكاتب ولمكاتبه ولد من وليدة له وكان قد أدى من كتابته خمسة عشر ألفا فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئا واسترق ولده وقبض ماله
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص332 ح21474(1/9030)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أبو عروبة من قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه * إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شيء \21460\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص332 ح21475(1/9031)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال بن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين قال الشيخ رحمه الله وقد روي عن شريح أنه قال يبدأ بالدين
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص333 ح21479(1/9032)
أخبرنا أبو عبد الله الحفاظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الواحد بن زياد عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال كاتبت على عشرين ألفا على أن لا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال جعلوا عليك عشرين ألفا وضيقوا عليك الأرض اخرج قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل ذلك
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص333 ح21484(1/9033)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح قال كاتبت على عشرة آلاف وشرط على أن لا اخرج فخاصمني إلى شريح فقال أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرج
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص333 ح21485(1/9034)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ولدها بمنزلتها يعني المكاتبة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص334 ح21488(1/9035)
قال وحدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها وقول شريح أحب إلى سفيان
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص334 ح21490(1/9036)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه في كتابتي ثم تولد قال هم في كتابته وقال ذلك عمرو بن دينار
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص334 ح21491(1/9037)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص334 ح21494(1/9038)
وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه قال هو لسيده قال بن جريج قلت لعطاء فكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله قال هو لسيده وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال بن جريج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة قال فليس في كتابته هو مال سيدهما وقالها عمرو بن دينار
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص334 ح21495(1/9039)
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال * اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضي الله عنه ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن \21482\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص335 ح21497(1/9040)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول عجل لي وأضع عنك
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص335 ح21501(1/9041)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن بن عمر رضي الله عنهما قال * لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض \21489\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص335 ح21504(1/9042)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن جريج قال قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم مات لمن ميراثه قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص336 ح21508(1/9043)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا قاسم المطرز ثنا يوسف بن موسى ثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة عن عائشة قالت * أتتني بريرة تستعينني في كتابتها فذكر الحديث \21501\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص337 ح21516(1/9044)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ويعجز أيرد رقيقا قال سيده أحق بشرطه الذي شرط
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص342 ح21547(1/9045)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى بن بشر الحريري ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص353 ح11992(1/9046)
حدثنا عل أنا شعبة عن الحكم * في المكاتب يموت وعليه دين قال كان شريح يقول يبدأ بالدين
ابن الجعد في مسنده ج1/ص46 ح172(1/9047)
حدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فإن أدى قبل ان يهلك سيده رجع إلى سيده قال مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة ان شاؤوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح وان شاؤوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضي من ثمن العبد ثم يقضي دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك ان جناية العبد هي أولى من دين سيده وذلك ان الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا قال مالك فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى منه ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقض وإنما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصي بها أو دين قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وان كان ذلك العقد الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك انه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده ان يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده في دية جرحه فإن كان فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه
مالك في الموطأ ج2/ص818 ح1496(1/9048)
حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن الأشعث عن نافع عن بن عمر قال * المدبر من الثلث
الدارمي في سننه ج2/ص514 ح3273(1/9049)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر \14297\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص301 ح14253(1/9050)
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابرا عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص191 ح4997(1/9051)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال قائل روينا عن أبي جعفر محمد بن علي * أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر فقلت له ما روي هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه لو رواه من يثبت حديثه ما كان له في ذلك الحجة من وجوه قال وما هي قلت أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت لو كان يخالفه قال فهل يخالفه قلت ليس بحديث فاحتاج إلى ذكره قال فاذكره على ما فيه عندك قلت لو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي فأطال الكلام في الجواب عنه وقد وصله عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر عن جابر وعبد الغفار هذا كان علي بن المديني يرميه بالوضع ووصله أيضا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن أبي جعفر عن جابر وأبو شيبة ضعيف ولا يحتج بأمثاله وقد روي عن مجاهد ومحمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية عطاء وعمرو وأبي الزبير عن جابر \21330\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص312 ح21345(1/9052)
وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو حفيص ثنا عقبة بن مكرم ثنا سلمان بن قتيبة ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر * أن رجلا دبر عبدا له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه فابتاعه رجل يقال له نعيم \21333\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص313 ح21348(1/9053)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه أنبأ إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا يباع المدبر
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص313 ح21359(1/9054)
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا ليث عن يزيد عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة بطن من بطون جهينة قال * أنكح سيد جدتي عبدا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها \21357\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص315 ح21372(1/9055)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر * أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها \21358\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص315 ح21373(1/9056)
وأخبرنا أحمد أنبأ زاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن يوسف وعبد الله بن محمد الغزي قالا ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المدبرة وأم الولد أولادهما بمنزلتهما ورويناه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والزهري والنخعي
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص315 ح21377(1/9057)
أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول * إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها لمنزلتها \21363\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص315 ح21378(1/9058)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أولاد المدبرة مملوكون قال الشافعي رحمه الله وقاله غير أبي الشعثاء من أهل العلم
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص316 ح21380(1/9059)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن أبان بن عبد الله البجلي ثنا عطاء بن أبي رباح * أن بن عمر كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز فرده في الرق \21526\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص341 ح21541(1/9060)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق أنا الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن عن عمران بن حصين قال * أعتق رجل ستة مملوكين له عند موته فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين منهم
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص157 ح342(1/9061)
أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء العسقلاني ثنا أبو أحمد القيسراني ثنا محمد بن جعفر الخرائطي ثنا سعدان بن يزيد ثنا الهيثم بن جميل ثنا شريك عن أبي محجل عن معفس بن عمران بن حطان عن بن الشنية قال رأيت أبا ذر وحده قاعدا في المسجد محتبيا بكساء من صوف فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة وإملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر
القضاعي في مسند الشهاب ج2/ص238 ح1266(1/9062)
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال * سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه بن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1289 ح997(1/9063)
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر * أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2483 ح6376(1/9064)
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال * كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
الدارمي في سننه ج2/ص317 ح2529(1/9065)
حدثنا محمد بن يوسف ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل
الدارمي في سننه ج2/ص443 ح2864(1/9066)
حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء
الدارمي في سننه ج2/ص471 ح3025(1/9067)
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا زكريا عن عامر ح وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم انهما قالا ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة
الدارمي في سننه ج2/ص487 ح3137(1/9068)
حدثنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء الا ما أعتقت هي نفسها
الدارمي في سننه ج2/ص489 ح3152(1/9069)
حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا * الوالد يجر ولاء ولده
الدارمي في سننه ج2/ص491 ح3164(1/9070)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به فحدثه الأسود ان عمر قال * إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح
الدارمي في سننه ج2/ص492 ح3169(1/9071)
حدثنا مسلم ثنا عبد الوارث عن كثير بن شنظير عن عطاء في الحرة تحت العبد قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته
الدارمي في سننه ج2/ص492 ح3171(1/9072)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال * اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق قالت فاشتريتها فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا \25519\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص170 ح25405(1/9073)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الولاء لمن أعطى الورق وأعتق وولي النعمة وكان زوجها حرا فخيرت \25688\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص186 ح25574(1/9074)
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت * جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك فذهبت بريرة الى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء لفظة أمر مرادها نفي جواز استعمال ذلك الفعل لو فعلته لا الأمر به والدليل على صحة هذا أنه صلى الله عليه وسلم في عقب هذا القول قام خطيبا للناس وأخبرهم أن الولاء لمن اعتق لا لمن اشترط له ونظير هذه اللفظة في السنن قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد في قصة النحل اشهد على هذا غيري أراد به الإعلام أنك لو فعلت هذا الفعل لم يجز لأنه جور ولو جاز شهادة غيره لجازت شهادته ولم يكن جورا \4324\
ابن حبان في صحيحه ج10/ص168 ح4325(1/9075)
وقد حدثنا عبد الرحمن بن حمدان ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن مهران ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الولاء لحمة من النسب لا تباع ولا توهب
الحاكم في مستدركه ج4/ص380 ح7991(1/9076)
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال ثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الولاء لمن ولي النعمة \6363\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص87 ح6406(1/9077)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول * الولاء شعبة من النسب \21217\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص294 ح21232(1/9078)
أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الفضل بن الحباب ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه قال أبو أحمد سمعت بن حماد يقول قال البخاري جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث تركوه قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم ومعاوية بن يحيى أيضا ضعيف لا يحتج به \21238\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص298 ح21253(1/9079)
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعود عن عمران بن رياح عن بن معقل قال قال علي رضي الله عنه * الولاء شعبة من الرق فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا \21265\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص303 ح21280(1/9080)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص306 ح21300(1/9081)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ بن أبي ذئب عن الزهري أن الزبير رضي الله عنه * قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إلى أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في الولاء فقضى عثمان رضي الله عنه بالولاء لبني حارثة وقال عثمان رضي الله عنه الولاء لا يجر كذا قال والرواية الأولى عن عثمان رضي الله عنه أصح بشواهدها ومراسيل الزهري ردية \21295\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص307 ح21310(1/9082)
أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي ثنا أبو سبرة القرشي ثنا مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءتها لتستعينها فذكر الحديث ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص337 ح21512(1/9083)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو الوليد القرشي وأحمد بن عبد الرحمن ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة عن بن يزيد عن عروة عن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا كان عبدا لغيلان بن سلمة ففر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وغيلان مشرك وأسلم غيلان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولاءه
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص263 ح659(1/9084)
أخبرنا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترط أهلها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق قالت ثم خطبهم فقال ما بال الرجل يقول اشتري فلانا والولاء لي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
ابن راهويه في مسنده ج2/ص247 ح748(1/9085)
أخبرنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كان زوج بريرة حرا فاعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت عائشة أن تشتري بريرة فأبي مولاها إلا أن يشترط الولاء فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق
ابن راهويه في مسنده ج3/ص872 ح1539(1/9086)
حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وعمرو بن ثور الجذامي وإبراهيم بن أبي سفيان قالوا ثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريابي ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت * يا رسول الله نحن من قد علمت وجئنا من حيث تعلم ونزلنا في ظهراني من تعلم فمن ولينا قال الله ورسوله
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص36 ح869(1/9087)
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال * إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص901 ح2412(1/9088)
حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين \3358\
أبي داود في سننه ج3/ص251 ح3358(1/9089)
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر \3950\
أبي داود في سننه ج4/ص26 ح3950(1/9090)
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن اليقظان إلا من حديث وكيع وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال بن عمير وهو أشهر \1991\
الترمذي في سننه ج4/ص355 ح1986(1/9091)
حدثني يحيى عن مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق وان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد
مالك في الموطأ ج2/ص543 ح1131(1/9092)
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم * أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه الا أن يكون علم عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق
مالك في الموطأ ج2/ص613 ح1273(1/9093)
حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره * أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن ومسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد
مالك في الموطأ ج2/ص616 ح1275(1/9094)
حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها
مالك في الموطأ ج2/ص780 ح1475(1/9095)
أخبرنا أبو عاصم انا بن جريج أخبرني مظاهر وهو بن أسلم انه سمع القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة تطليقتان وقرؤوها حيضتان قال أبو عاصم سمعته من مظاهر
الدارمي في سننه ج2/ص224 ح2294(1/9096)
أخبرنا عمرو بن عون انا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد ورفعه انه قال * في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
الدارمي في سننه ج2/ص225 ح2295(1/9097)
حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه
الدارمي في سننه ج2/ص487 ح3136(1/9098)
حدثنا سهل بن حماد ثنا همام قال حدثني قتادة قال حدثني عمر بن دينار ان أباه أعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له ان يردهم ويعتق غيرهم قال فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين
الدارمي في سننه ج2/ص502 ح3212(1/9099)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطي أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر
ابن حنبل في مسنده ج1/ص320 ح2939(1/9100)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا العبد أدى حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتهما كعبا قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد \7452\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص252 ح7422(1/9101)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن عمار بن أبي عامر قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران \7596\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص263 ح7564(1/9102)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وبطاعة سيده نعما له ونعما له \7679\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص270 ح7642(1/9103)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد الأموي قال ثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا زنت خادم أحدكم فذكر الحديث \9607\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص431 ح9568(1/9104)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مؤمل قال ثنا حماد قال ثنا عمار بن أبي عمار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إذا أطاع ربه وسيده فله أجران
ابن حنبل في مسنده ج2/ص485 ح10303(1/9105)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباحا قال
ابن حنبل في مسنده ج4/ص46 ح16542(1/9106)
أخبرنا محمد بن موسى العصفري بالبصرة قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء \5157\
ابن حبان في صحيحه ج11/ص563 ح5158(1/9107)
حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل من أصل كتابه حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال * أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع أخوين من السبي فبعتهما ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ببيعهما فقال فرقت بينهما قلت نعم قال فارتجعهما ثم بعهما ولا تفرق بينهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله إسناد آخر عن الحكم بن قتيبة صحيح أيضا على شرطهما
الحاكم في مستدركه ج2/ص136 ح2574(1/9108)
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن ثنا إسرئيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال * أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه \3489\
النسائي في سننه الكبرى ج2/ص300 ح3517(1/9109)
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا بن علية عن يونس عن الحسن عن سلمة بن المحبق * أن رجلا خرج في غزاة ومعه جارية لامرأته فوقع عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لها مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة وعليه مثلها لها \7176\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص297 ح7231(1/9110)
أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال ثنا أبو الجواب وهو الأحوص بن جواب قال ثنا عمار وهو بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال جاريتي زنت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال بعها ولو بحبل من شعر \7198\
النسائي في سننه الكبرى ج4/ص301 ح7254(1/9111)
أنا يحيى بن حكيم نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عثمان البتي قال سمعت أبا الخليل يحدث عن أبي سعيد قال * أصابوا سبيا لهن أزواج فوطئوا بعضهن فكأنهم أشفقوا من ذلك فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم \11014\
النسائي في سننه الكبرى ج6/ص321 ح11097(1/9112)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال * كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره \7638\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص194 ح7647(1/9113)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال نافع كان بن عمر يقول العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله وبهذا الإسناد قال قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص327 ح10556(1/9114)
أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن حماد ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه \11103\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص60 ح11113(1/9115)
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن معن الفارسي ثنا شاذان بن ماهان ثنا شيبان ثنا عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها مملوكا \14029\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص221 ح14040(1/9116)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال * بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز وقال في موضع آخر ولو أصدقها سوطا أحلت له \14160\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص241 ح14171(1/9117)
أخبرني محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان * إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء \14791\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص345 ح14802(1/9118)
قال ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال ليس من الأمة ظهار
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص383 ح15026(1/9119)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد بن جبر عن بن عباس أنه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وأن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له ورويناه عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص105 ح16143(1/9120)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر محمد بن عنبسة بن عمرو اليشكري ثنا عمر بن حفص المكي من ولد عبد الدار ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد لا يعطي من الغنيمة شيئا ويعطي من خرثي المتاع وأمانه جائز عمر بن حفص المكي ضعيف
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص194 ح16592(1/9121)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله يعني بن عمر عن نافع قال وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه فبلغني أنها قد حبلت قال فلما قدم الرجل أرسل إليها عمر رضي الله عنه قال ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها قال نعم قال أأبتعتها قال لا قال فوهبتها لك قال نعم قال فلك بينة على ذلك قال لا فقال لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك فقيل للمرأة إن زوجك يرجم فأتت عمر رضي الله عنه فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر رضي الله عنه الحد أراه حد القذف قال الشافعي رحمه الله فإن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص241 ح16858(1/9122)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي * أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت \16869\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص245 ح16884(1/9123)
قال وحدثنا أبو بكر عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه * أنه حد جارية له \16874\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص245 ح16889(1/9124)
ورواه الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وعن سفيان ثنا جعفر عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان لا يضرب المملوك إذا قذف حرا إلا أربعين
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص251 ح16917(1/9125)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن منيع ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال * أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم فتزوجها رجل من بني عذرة فنثرت له بطنها ثم عثر عليها سيدها فاستاقها وولدها فقضى عمر رضي الله عنه للعذري يعني قضى له بولده وقضى عليه بالغرة لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبعمائة درهم وعلى أهل البادية ست فرائض قال الشيخ وهذا ورد في وطء الشبهة فيكون الولد حرا وعليه قيمته لصاحب الجارية وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى القيمة بما نقل في هذا الأثر إن ثبت والله أعلم وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل \17835\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص74 ح17850(1/9126)
أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد ثنا عبد الخالق بن الحسن بن أبي روما ثنا محمد بن هارون ثنا محمد بن سليمان لوين ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن عاملا لهم أبق إلى العدو ثم ظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قسم أخرجه أبو داود في السنن عن صالح بن سهيل عن يحيى \18010\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص110 ح18025(1/9127)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ثنا بن وهب أخبرني بن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه قال بن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده * أن أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه قدم بسبي من البحرين فصفوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك قالت بيع ابني في عبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به هذا وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حسن شاهد لما تقدم \18073\
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص126 ح18088(1/9128)
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان له غلام حجام يقال له نافع فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه فقال لا تقربه فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلف به الناضح واجعله في كرشه
البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص337 ح19292(1/9129)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص313 ح21352(1/9130)
وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبيدة السلماني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه * استشارني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان رضي الله عنهما بعده فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال أيهما أحب إليك قال رأي عمر وعلي رضي الله عنهما جميعا أحب إلي من رأي علي رضي الله عنه حين أدرك الاختلاف \21540\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص343 ح21555(1/9131)
منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بنت معقل * قالت كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب تركة الحباب بن عمرو فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم إن أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقال بعضهم بل هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذا كان الاختلاف أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بمعناه دون ما في آخره من الاختلاف \21551\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص345 ح21566(1/9132)
حدثنا أبو معمر إسماعيل الهذلي حدثنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود * أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال بن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله قال هات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فإني أرد البيع \4986\
أبي يعلى في مسنده ج8/ص402 ح4984(1/9133)
وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطاع العبد سيده وأطاع ربه فله أجران
أبي يعلى في مسنده ج11/ص313 ح6427(1/9134)
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن داود عن محمد بن عبد الرحمن بن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أبو الهيثم الأنصاري فاستخدمه فوعده النبي صلى الله عليه وسلم إن أصاب سبيا فلقي عمر فقال له يا أبا الهيثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب سبيا فأته فتنجز عدتك فمضى أبو الهيثم وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبو الهيثم أتاك يتنجز عدته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبنا غلامين أسودين اختر أيهما شئت قال فإني أستشيرك فقال المستشار مؤتمن خذ هذا فقد صلى عندنا ولا تضربه فإنا نهينا عن ضرب المصلين
أبي يعلى في مسنده ج12/ص372 ح6942(1/9135)
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكه الذي له عليه من الحق \7306\
أبي يعلى في مسنده ج13/ص293 ح7308(1/9136)
حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال النبي ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص153 ح478(1/9137)
حدثنا محمد بن جعفر الرازي ثنا أبو بكر بن أبي الأسود ثنا يوسف بن خالد السمتي ح وحدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري ثنا خالد بن يوسف بن خالد السمتي حدثني أبي عن جدي قال قال لي سهيل بن صخر وكانت له صحبة إني إذا ملكت ثمن عبد فأشتري به عبدا فإن الجدود في نواصي الرجال
الطبراني في معجمه الكبير ج6/ص105 ح5641(1/9138)
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا موسى بن أعين عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن الله حرم تعليم المغنيات وإشتراءهن وبيعهن وأكل أثمانهن
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص214 ح7861(1/9139)
حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا حسين بن واقد حدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا العبد الآبق وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون
الطبراني في معجمه الكبير ج8/ص286 ح8098(1/9140)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن بن مسعود في الأمة تباع ولها زوج قال بيعها طلاقها
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص338 ح9682(1/9141)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا داود بن عمرو الضبي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حسين المعلم عن عطاء حدثني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالثقل سحرا وكنت فيمن بعث يعني من المزدلفة
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص160 ح11360(1/9142)
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا بن لهيعة حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن مولى لرفيع بن ثابت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جارية بربرية بمائتي دينار فبعث بها إلى أبي محمد البدري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدريا فوهب له الجارية البربرية فلما جاءته قال هذه من المجوس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم والذين اشركوا فحدثت بهذا الحديث رجلا فحدثني أن يحيى بن سعيد حدثه أن عما له مات بالمغرب وكان بدريا
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص332 ح787(1/9143)
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا القعنبي ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن مجاهد عن أسماء بنت عميس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابني جعفر فقالت ان الناس قاتلوا ابني أخيك قال فاسترقي لهما
الطبراني في معجمه الكبير ج24/ص142 ح375(1/9144)
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران والذي نفس أبى هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمى لأحببت أن أموت مملوكا باب لا يقول عبدي
البخاري في الأدب المفرد ج1/ص82 ح208(1/9145)
حدثنا علي أنا شريك عن الأشعث وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال شريح المدبر في الثلث وقال مسروق في جميع المال
ابن الجعد في مسنده ج1/ص346 ح2382(1/9146)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ح وحدثنا زكريا الساجي ثنا محمد بن موسى الجرشي قالا ثنا حاتم بن وردان عن برد بن سنان عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري
الطبراني في مسند الشاميين ج1/ص204 ح359(1/9147)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية بن أبي شيبة ولد والده \1\
مسلم في صحيحه ج2/ص1148 ح1510(1/9148)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر أبو قدامة عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ح قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن نافع وذكر قصة قال بن عمر تعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم قال قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص349 ح21593(1/9149)
حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن أبي الربيع ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح قال يطعم الرجل عن عبده وإن كان مجوسيا
الدارقطني في سننه ج2/ص150 ح55(1/9150)
نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا أبو صالح نا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن سالم ونافع * أن بن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
الدارقطني في سننه ج4/ص38 ح107(1/9151)
حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا يحيى المسعودي قال حدثني معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهينية قالت * أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا انكم تشركون قال سبحان الله وما ذاك قال تقولون إذا حلفتم والكعبة قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال انه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا انكم تجعلون لله ندا قال سبحان الله وما ذاك قال تقولون ما شاء الله وشئت قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال انه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت \27252\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص372 ح27138(1/9152)
أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت بن وهب يقول أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدث أن أبا الزبير أخبره عن عدي بن عدي عن أبيه قال * أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال أحدهما هي لي وقال الآخر هي لي قد حزتها وقبضتها فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال الجنة قال أبو عبد الرحمن خالفه جرير بن حازم فأدخل بين عدي وبين أبيه رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة \5953\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص486 ح5995(1/9153)
حدثنا أبو داود قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر وهو يحلف بأبيه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
الطيالسي في مسنده ج1/ص5 ح19(1/9154)
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري أظنه قال ثنا إسرائيل ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فلقيه قوم هم له عدو فأبى القوم أن يحلفوا تقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم لفظ حديث عثمان بن عمر وحديث الزبيري مختصر \19803\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص65 ح19818(1/9155)
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال * أتيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2459 ح6302(1/9156)
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عن سفيان \19594\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص28 ح19609(1/9157)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر * أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت \4602\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص11 ح4593(1/9158)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما
همام بن منبه في صحيفة همام ج1/ص54 ح96(1/9159)
وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص335 ح7828(1/9160)
نا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزي نا أبو بكر بن زنجويه نا محمد بن المبارك الصوري نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع بن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
الدارقطني في سننه ج4/ص41 ح118(1/9161)
حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع بن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
البخاري في صحيحه ج5/ص2016 ح4965(1/9162)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا حلف أحدكم فقال ان شاء الله فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل \6100\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص126 ح6087(1/9163)
حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال * أرسلني أصحابي إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - أسأله الحملان فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يحملكم \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2458 ح6300(1/9164)
حدثنا واثلة بن الحسن العرقي ثنا كثير بن عبيد الحذاء ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أطعمينا قالت ليس عندنا طعام فقال أطعمينا يا عائشة قالت والله ما عندنا طعام فقال أبو بكر يا رسول الله إن المرأة المؤمنة لا تحلف بالله إنه ليس عندها طعام وهو عندنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أمؤمنة هي أم لا إن المرأة المؤمنة في النساء كالغراب الأعصم وإن النار خلقت للسفهاء وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج
الطبراني في مسند الشاميين ج2/ص193 ح1171(1/9165)
حدثني سعيد بن سليمان عن بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال * أكثر ما كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يحلف لا ومقلب القلوب \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2691 ح6956(1/9166)
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي وأبي فقال * ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة بن سمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري \1535\
الترمذي في سننه ج4/ص110 ح1533(1/9167)
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال * أمرنا النبي - عليه الصلاة والسلام - بإبرار المقسم \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2452 ح6278(1/9168)
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إبراهيم بن عبس التنوخي ثنا يحيى بن يعلى عن عيسى بن المسيب عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله قال * أمرنا بإبرار القسم
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص186 ح10404(1/9169)
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس * أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم \3267\
أبي داود في سننه ج3/ص226 ح3267(1/9170)
أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا أبو عامر ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إن التجار هم الفجار فقال رجل يا رسول الله ألم يحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون \10185\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص266 ح10195(1/9171)
حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرمون وهم يحلفون أخطأت والله أصبت والله فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقال ارموا فإن أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة لم يروه عن بهز إلا سفيان تفرد به يوسف بن يعقوب عن أبيه
الطبراني في معجمه الصغير ج2/ص272 ح1151(1/9172)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث * أن بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد الله هذه الآية ^ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ^ كفر يمينك ونم على فراشك قال إني موسر قال أعتق رقبة قال عبدي سرق قباء عبدي قال مالك سرق بعضه بعضا أي لا قطع عليه قال أمتي زنت قال أجلدها قال إنها لم تحصن قال إسلامها إحصانها
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص341 ح9693(1/9173)
كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو المثنى حدثني أبي ثنا أبي عن شعبة ح قال وحدثنا أبو المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن عطاء عن أبي البختري عن عبيدة عن بن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو أو قال حلف بالله كاذب فغفر له يعني لإخلاصه بالله وهذا وهم من شعبة والصواب رواية الجماعة وعبيدة مات قبل بن الزبير فيما زعم أهل التواريخ بتسع سنين فتبعد روايته عنه والله أعلم تفرد به عطاء بن السائب مع الاختلاف عليه في إسناده وروي من حديث ثابت عن أنس وليس بالقوي \19647\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص37 ح19662(1/9174)
وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال وثنا سفيان بن عيينة والثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود \20507\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص182 ح20522(1/9175)
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل أبنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أنيس أبو عمرو المستملي ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب
القضاعي في مسند الشهاب ج2/ص120 ح1011(1/9176)
حدثنا أحمد بن سهل البخاري ثنا سهل بن المتوكل ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أبو ضمرة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما قال إنما اليمين مأثمة أو مندمة آخر كتاب الإيمان
الحاكم في مستدركه ج4/ص338 ح7836(1/9177)
حدثنا إبراهيم بن هاشم البعلبكي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا أبو معشر البراء حدثتني النوار بنت عمر قالت حدثتني فاطمة بنت مسلم قالت حدثني خليفة بن بشر عن أبيه بشر أنه أسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هو وابنه طلقا مقرونين بالحبل فقال ما هذا يا بشر قال حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما حجا فإن هذا من الشيطان
الطبراني في معجمه الكبير ج2/ص39 ح1218(1/9178)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة أنت أملك بها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص348 ح14816(1/9179)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحرام يمين ورواه عبد الله بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة فقال يمين يكفرها
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص351 ح14837(1/9180)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب قال ثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو الزاهرية عن عائشة أنها قالت * أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث \24993\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص114 ح24879(1/9181)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكرمة بن علية حدثني رجل من جهينة ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله عز وجل النار وان على سواك أخضر \15113\
ابن حنبل في مسنده ج3/ص375 ح15066(1/9182)
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح عن الثوري عن ليث ثنا زياد بن كليب عن إبراهيم قال * الأيمان أربع يمينان يكفران ويمينان لا يكفران قول الرجل والله ما فعلت والله لقد فعلت ليس في شيء منه كفارة إن كان تعمد شيئا فهو كذب وإن كان يرى أنه كما قال فهو لغو وقول الرجل والله لا أفعل ووالله لأفعلن فهذا فيه كفارة قال الشيخ وليث وحماد بن أبي سليمان غير محتج بهما والله أعلم وروي من وجه وروي من وجه آخر عن بن مسعود \19652\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص38 ح19667(1/9183)
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشر ثنا عمر بن إبراهيم ثنا المسعودي عن القاسم قال قال بن مسعود الاستثناء جائز في كل يمين وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد الاستثناء في الطلاق وفي العتاق وفي كل شيء جائز والذي روي فيه عن معاذ مرفوعا مذكور في كتاب الطلاق
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص47 ح19707(1/9184)
حدثنا علي أنا شعبة عن داود بن أبي هند قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الحرام يمين تكفر
ابن الجعد في مسنده ج1/ص224 ح1492(1/9185)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن إسماعيل ثنا يعقوب الدورقي ثنا إسماعيل بن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه قال * الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلى يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس إنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جارية فقال الله لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر يمينه وصير الحرام يمينا رواه مسلم في الصحيح من حديث بن عباس دون هذه الزيادة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية \14822\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص350 ح14833(1/9186)
أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن مصعب ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا مروان بن معاوية ثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحلف على اليمن ثم يستثني في نفسه قال ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمن
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص48 ح19717(1/9187)
وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال أحمد بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد قال سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليمين أثمة أو مندمة قال البخاري وحديث عمر أولى
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص31 ح19625(1/9188)
حدثنا محمد بن حاتم المروزي ثنا سويد بن نصر وحبان بن موسى قالا ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر قال حدثني شيخ من بني تميم عن أبي سود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليمين التي يقتطع بها الرجل مال أخيه لتعقم الرحم
الطبراني في معجمه الكبير ج22/ص381 ح950(1/9189)
أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن الصفار أبنا علي بن عبد الله بن الفضل ثنا محمد بن جعفر بن حبيب ثنا جعفر بن حميد ثنا علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن ناصح بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * اليمين الفاجر تدع الديار بلاقع
القضاعي في مسند الشهاب ج1/ص177 ح255(1/9190)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك عن معمر عن شيخ من بنى تميم عن أبي سود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم \20853\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص79 ح20766(1/9191)
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قالا حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف
الترمذي في سننه ج3/ص637 ح1354(1/9192)
قال وحدثنا محمد حدثني محمود عن النضر أنبأ أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن بن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالوا تكفر يمينها
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص66 ح19826(1/9193)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن بن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في هذا المسجد يقول ثلاثة أشياء فيهم مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص55 ح19760(1/9194)
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال * سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله \2103\
ابن ماجه في سننه ج1/ص679 ح2101(1/9195)
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1266 ح1646(1/9196)
حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة القرشي عن إسماعيل بن أمية المكي عن عمر بن الخوار عن عبيد بن جريج عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحج وهو بين الجمرتين من اقتطع شيئا من مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار فليبلغ شاهدكم غائبكم
ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج2/ص172 ح908(1/9197)
نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن بن عباس قال في الحرام يمين يكفر وهذا أصح من حديث بن محرز
الدارقطني في سننه ج4/ص41 ح121(1/9198)
حدثني عمرو بن طلحة قال ثنا الأسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن عمر * قال حلفت يوما بأبي فإذا رجل خلفي يقول لا تحلفوا بآبائكم قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد بن حميد في مسنده ج1/ص43 ح36(1/9199)
حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ثنا عمر بن عبيد الخزاز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت
الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج2/ص889 ح959(1/9200)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عياض أبو خالد قال * كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام فصارت اليمين على أحدهما فسمعت معقل بن يسار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان \20395\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص25 ح20310(1/9201)
حدثنا علي أنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا العالية قال قال أبو عبد الرحمن يعني بن مسعود * كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة
ابن الجعد في مسنده ج1/ص213 ح1408(1/9202)
حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا بشر بن آدم ثنا سهل بن حماد أبو عتاب الدلال ثنا كثير أبو الفضل عن مطرف عن عمران بن حصين قال كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص125 ح256(1/9203)
أخبرنا أبو بكر ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت * كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله \8851\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص52 ح8860(1/9204)
حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري ببغداد ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا الحسن بن يزيد الضمري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أشهد لسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص330 ح7812(1/9205)
وروى إسحاق الحنظلي عن عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما في قوله أقسم قال لا يكون يمينا حتى يقول أقسم بالله وفي قوله أشهد قال لا يكون يمينا حتى يقول أشهد بالله وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد عن عبد الله بن شيرويه قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ثنا إسحاق فذكره وروي ذلك عن الحسن البصري من قوله
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص40 ح19672(1/9206)
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا أبو شعيب الحراني ثنا أحمد بن عبيد الله البصري العنبري ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر رضي الله عنه إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك \19809\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص66 ح19824(1/9207)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو وهذا لفظه قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي ما لغو اليمن قال الله أعلم أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة رضي الله عنها أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * لغو اليمن قول الإنسان لا والله وبلى والله \19703\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص48 ح19718(1/9208)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال قال سعيد كان قتادة والحسن يقولان ليس عليه كفارة يعني من حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص30 ح19622(1/9209)
أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عبد الله بن داود ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خبب زوجة امرئ ولا مملوكه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص331 ح7816(1/9210)
أخبرنا الشريف أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح حدثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا شريك عن عاصم عن محمد بن سيرين عن شريح قال * من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين فاجرة \20505\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص182 ح20520(1/9211)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأخبرني الحسين بن محمد الدارمي أنبأ عبد الرحمن يعني بن محمد الحنظلي حدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص28 ح19604(1/9212)
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن الحسن بن هارون بن رستم ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا بقية ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره \19661\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص41 ح19676(1/9213)
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأحول عن أبي معبد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة \4343\
ابن حبان في صحيحه ج10/ص186 ح4344(1/9214)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان عن محمد عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حلف على يمين كاذبة مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار \20066\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص441 ح19981(1/9215)
حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك
ابن ماجه في سننه ج1/ص682 ح2110(1/9216)
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا عبد الله بن رجاء أنا المسعودي عن عون أن بن مسعود كان يقول يا باديء لا بدء لك ويا دائم لا نفاذ لك ويا حي محيي الموتى أنت القائم على كل نفس بما كسبت
الطبراني في معجمه الكبير ج9/ص181 ح8893(1/9217)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في غرائب الشيوخ أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا عبد الله بن رجاء الغداني ثنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني نذرت أن أذبح ببوانة فقال في قلبك من الجاهلية شيء قال لا قال أوف بنذرك \19913\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص84 ح19928(1/9218)
أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال * أتى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - على رجل يهادي بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقيل نذر أن يمشي إلى الكعبة فقال إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا فأمره أن يركب \3864\
النسائي في سننه ج7/ص30 ح3854(1/9219)
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد ح وثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال * أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا \3287\
أبي داود في سننه ج3/ص232 ح3287(1/9220)
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح
مسلم في صحيحه ج3/ص1261 ح1639(1/9221)
أنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني أنا أحمد بن محمد بن المهندس نا أبي نا فهد بن سليمان نا هاشم بن عبد الواحد الجشاش نا يزيد بن عبد العزيز بن سياه عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أما إن النذر واليمين حنث أو ندم
القضاعي في مسند الشهاب ج2/ص201 ح1181(1/9222)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن عكرمة * أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها أن تركب فإن الله تعالى غني عن نذر أختك أو مشي أختك شك سعيد \19889\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص79 ح19904(1/9223)
حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب * أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك \3272\
أبي داود في سننه ج3/ص228 ح3272(1/9224)
أخبرنا عبد الخالق بن علي أنبأ أبو بكر بن خنب أنبأ محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد فقالت يا رسول الله نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها قال بئسما جزيتيها ليس هذا نذرا إنما المنذر ما ابتغي به وجه الله \19863\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص75 ح19878(1/9225)
حدثنا مسدد ثنا الحرث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك \3312\
أبي داود في سننه ج3/ص238 ح3312(1/9226)
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس * أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها \3308\
أبي داود في سننه ج3/ص237 ح3308(1/9227)
حدثنا أحمد قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن الحصين * أن امرأة من المسلمين أخذها العدو وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله فرأت من القوم غفلة فركبت ناقة رسول الله ونذرت أن تنحر ناقة رسول الله فقال بئس ما جزيتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله
الطبراني في معجمه الأوسط ج2/ص31 ح1137(1/9228)
أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس * أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء \3584\
النسائي في سننه الكبرى ج2/ص323 ح3612(1/9229)
أخبرنا منصور بن عبد الوهاب أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ عبد الله بن محمد بن سيار ثنا عبد الملك بن شعيب ثنا بن وهب ح وأنبأ أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخو الشيخ أبي الفتح الحافظ ببغداد أنبأ محمد بن المظفر الحافظ ثنا أسامة بن علي بن سعيد بمصر ثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني الليث بن سعد قال قال يحيى بن سعيد وزعم بن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدثه * أن رجلا أتى بن عباس رضي الله عنهما فقال أني نذرت لأنحرن نفسي فقال بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا بن عباس رضي الله عنهما وفديناه بذبح عظيم وهذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وقد روي عن بن عباس رضي الله عنهما فيمن نذر أن ينحر نفسه فتوى أخرى \19855\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص73 ح19870(1/9230)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحسين بن محمد وسريج قالا حدثنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال القران قالا يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذرا فقطع قرانهما قال سريج في حديثة إنما النذر ما ابتغى به وجه الله عز وجل
ابن حنبل في مسنده ج2/ص183 ح6714(1/9231)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن أيوب عن عكرمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فقال ما هذه قالوا يا رسول الله نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتغطي رأسها ولتركب \19896\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص80 ح19911(1/9232)
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد يعني بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الشرك وليصومن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فأمره أن يفي بنذره ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب تفرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله والله أعلم
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص317 ح8361(1/9233)
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكفه
النسائي في سننه ج7/ص22 ح3822(1/9234)
حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا نصر بن علي أنا عبد الأعلى ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت وإذا امرأة تريد أن تنحرها فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت نذرت أن أنحرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أحد نذر فيما لا يملك
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص196 ح471(1/9235)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال ثنا بن لهيعة قال ثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إنما النذر يمين كفارتها كفارة اليمين \17438\
ابن حنبل في مسنده ج4/ص149 ح17378(1/9236)
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير أخبرني أبي أن رجلا حدثه * أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال له عمران إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص201 ح489(1/9237)
حدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا تميم بن المنتصر ثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن بن عباس عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن امرأة جعلت عليها لتحجن ماشية فأمرها أن تحج راكبة
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص271 ح11705(1/9238)
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن الجهم السمري ثنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن إسماعيل عن عامر يعني الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فمشى نصف الطريق ثم ركب قال بن عباس رضي الله عنهما إذا كان عام قابل فليركب ما مشى ويمشي ما ركب وينحر بدنة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص81 ح19917(1/9239)
حدثنا عبد الله حدثني أبي سمعت سفيان قال إنه نذر يعني أن يعتكف في المسجد الحرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره قيل لسفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن عمر نذر قال نعم
ابن حنبل في مسنده ج2/ص10 ح4577(1/9240)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل \1\
مسلم في صحيحه ج3/ص1261 ح1639(1/9241)
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ القداح عن الثوري عن زيد بن جبير قال إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه فقال هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني من عليه الحج ونذر حجا
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص339 ح8473(1/9242)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * إني نذرت بدنة فلم أجدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذبح سبعا من الغنم وكذلك رواه بن جريج عن عطاء الخراساني أورده أبو داود في المراسيل لأن عطاء الخراساني لم يدرك بن عباس وقد روي موقوفا \9563\
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص169 ح9573(1/9243)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني بن كعب الطائفي عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم أنها كانت رديف أبيها فسمعت أباها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال * إني نذرت لأنحرن ببوانة فقال هل بها وثن أو طاغية تعبد قال لا قال أوف بنذرك
الطبراني في معجمه الكبير ج19/ص190 ح426(1/9244)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد أنه قال * اشتكت امرأة شكوى فقالت لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي مما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة \19908\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص83 ح19923(1/9245)
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد
مالك في الموطأ ج2/ص473 ح1008(1/9246)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا سعيد بن سليمان ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس رضي الله عنهما قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ثم تكفر يمينها تفرد به شريك القاضي \19892\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص80 ح19907(1/9247)
حدثنا علي أنا شعبة قال * سألت الحكم عن رجل قال إن فارقت غريمي فما لي عليه في المساكين قال ليس بشيء
ابن الجعد في مسنده ج1/ص60 ح301(1/9248)
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر * قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء
مالك في الموطأ ج1/ص395 ح884(1/9249)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي قال قلت للشعبي رجل نذر أن ينحر ابنه فقال لعلك من القياسين ما علمت أحدا من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق قال لا نذر في معصية
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص69 ح19845(1/9250)
وقد أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال * كنت عند بن عمر رضي الله عنهما أتاه رجل فقال أني نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فإن وافقت هذا اليوم يوم نحر فقال بن عمر رضي الله عنهما إنه قد أمر الله بوفاء المنذر ونهينا أن نصوم هذا اليوم قال فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد عليه الكلام الثانية فقال بن عمر رضي الله عنهما قد أمر الله بوفاء المنذر ونهينا عن صيام هذا اليوم قال يونس فذكرت ذلك للحسن فقال يصوم يوما مكانه رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن يزيد بن زريع دون قول الحسن وأخرجه مسلم من حديث بن عون عن زياد بن جبير \19916\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص85 ح19931(1/9251)
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا عمر بن يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا نذر في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص28 ح10933(1/9252)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك \6799\
ابن حنبل في مسنده ج2/ص190 ح6780(1/9253)
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن بن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس قال * مر رسول الله - عليه الصلاة والسلام - برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي - عليه الصلاة والسلام - فقطعه قال إنه نذر \3820\
النسائي في سننه ج7/ص18 ح3810(1/9254)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا يحيى بن سعيد عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه \26033\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص224 ح25919(1/9255)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نذر أن يعصي الله فلا يعصه \25893\
ابن حنبل في مسنده ج6/ص208 ح25779(1/9256)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من نذر نذرا لم يسمعه فكفارته كفارة يمين كذا قال خالد بن سعيد وأظنه خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة حديث الرمي والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجلاج الذي يخرج مخرج الأيمان والله أعلم \19682\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص45 ح19697(1/9257)
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني حكيم بن أبي حرة أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل * نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال بن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي \8030\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص260 ح8039(1/9258)
وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني بن فضالة حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب
مسلم في صحيحه ج3/ص1264 ح1644(1/9259)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته
مالك في الموطأ ج2/ص480 ح0(1/9260)
حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا علي ببن المديني ثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة في يمين حلف بها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود
الطبراني في معجمه الكبير ج10/ص292 ح10700(1/9261)
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال هي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله هذا مرسل وقد رويناه موصولا في الباب قبله
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص353 ح14855(1/9262)
حدثنا أحمد قال حدثنا سعيد عن إسحاق بن سليمان قال سمعت معاوية بن يحيى يحدث عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه * أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال ورب هذا المسجد لو حلفت حلفت صادقا إنما هو شيء افتديت به يميني
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص270 ح881(1/9263)
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا موسى بن إسماعيل أنبأ إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحلفت أن مالها في المساكين صدقة فقال بن عمر كفري يمينك
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص66 ح19825(1/9264)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت * أنه كان يقول يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين \19742\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص55 ح19757(1/9265)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص49 ح19720(1/9266)
حدثنا علي أنا شعبة عن زائدة قال ابتليت أنا بهذا فسألت الحسن فقال كفر يمينك
ابن الجعد في مسنده ج1/ص61 ح302(1/9267)
نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عبد الله بن بكر نا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة انها قالت * في الحرام يمين تكفر
الدارقطني في سننه ج4/ص66 ح163(1/9268)
حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي أنبأ أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنبأ أبو خليفة ثنا الحوضي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا في الكفارة مد حنطة أخبرني مد شعير
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص55 ح19762(1/9269)
قال وحدثنا سعيد ثنا حماد بن زيد عن بن عون عن إبراهيم قال * في قراءتنا في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات قال الشيخ رواية بن أبي نجيح في كتابي عن عطاء وهو في سائر الروايات عن طاوس ويذكر عن الأعمش أن بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله أعلم \19782\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص60 ح19797(1/9270)
حدثنا علي أنا شعبة * قال سألت الحكم عن الرجل يحلف على الشيء كاذبا وهو يرى أنه صادق قال يكفر
ابن الجعد في مسنده ج1/ص59 ح287(1/9271)
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في الغضب وكفارته كفارة يمين
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص200 ح485(1/9272)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس يرفعه إليه أنه قال لتركب ولتكفر يمينها
ابن حنبل في مسنده ج1/ص315 ح2887(1/9273)
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتاب بن بشير أنبأ خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء فقلت لخصيف أرأيت إن كان موسرا قال أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبي متتابعة وفي رواية بن جريج عن عطاء أنه قال في كفارة اليمين مد مد والكسوة ثوب ثوب
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص56 ح19767(1/9274)
حدثنا إسحاق يعني بن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - * من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة \1\
البخاري في صحيحه ج6/ص2444 ح6251(1/9275)
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو محمد بن شوذب الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو داود عن سفيان عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر \19668\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص43 ح19683(1/9276)
حدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي ثنا حجاج بن أبي صنيع الرصافي ثنا جدي عن الزهري حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل وهو بن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطايا أعطتها عائشة * والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فقالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم بن الزبير كلمة أبدا فاستشفع بن الزبير إليها الناس حين أطالت هجرته فقالت والله لا أشفع فيه أحدا ولا أحنث في نذري ابدا فلما طال ذلك على بن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما الله إلا أدخلتماني على عائشة وأنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا يا أم المؤمنين قالت نعم فادخلوا كلكم ولا تشعر عائشة أن معهما بن الزبير فلما دخلوا دخل بن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة فطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يناشدان عائشة بالله أن كلميه وقبلت منه ويقولان لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الهجرة كما علمت وقال لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شأنه شديد فلم يزالا بها حتى كلمت بن الزبير ثم أعتقت في نذرها أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعدما أعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتى تبل دموعها خمارها
الطبراني في معجمه الكبير ج20/ص24 ح27(1/9277)
وحدثنا روح ثنا هشام عن الحسن أنه قال والله ما فعلت وقد فعل ناسيا فليس بشيء هي كذبة كذبها يستغفر الله ولا كفارة عليه
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص50 ح19730(1/9278)
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال من هو قال عطاء بن أبي رباح
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص67 ح19833(1/9279)
حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فإذا هو بأبي إسرائيل قائما في الشمس ولا يستظل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماله قالوا نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يفطر قال مروه فليجلس وليستظل وليفطر
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص27 ح10930(1/9280)
أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ دعلج بن أحمد ثنا بن الجارود ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن موسى بن أعين ثنا خطاب ثنا عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص72 ح19865(1/9281)
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر * أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أوف بنذرك \1\
البخاري في صحيحه ج2/ص719 ح1938(1/9282)
أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا العلاء بن الحنفي ثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الحاكم في مستدركه ج4/ص144 ح7173(1/9283)
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمدأباذي ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال يذبح كبشا وكذلك روي عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص73 ح19867(1/9284)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال * كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني ان امشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله انه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة ان لم يجد إلا هي وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا أحملك إلى بيت الله فقال مالك إن نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه وليمش على رجليه وليهد وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه وذلك انه قال انا أحملك إلى بيت الله فإن أبي ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ان لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير
مالك في الموطأ ج2/ص475 ح1011(1/9285)
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء نويبية أفتجزىء عنها قال ادع بها فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال اعتقها فإنها مؤمنة
الدارمي في سننه ج2/ص245 ح2348(1/9286)
قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وابن طاوس عن أبيه قال * إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال \12370\
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص274 ح12380(1/9287)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار * أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له علي عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين \20688\
ابن حنبل في مسنده ج5/ص58 ح20601(1/9288)
قرئ على بن صاصد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الملك بن زنجويه وأبو نشيط ومحمد بن إسحاق قالوا ثنا عمرو بن الربيع ح وحدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي ثنا أبو بكر بن زنجويه عن عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا إسناد صحيح وكذلك رواه عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر
الدارقطني في سننه ج2/ص195 ح79(1/9289)
فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص380 ح15010(1/9290)
حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا زياد بن عبد الله البكائي ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي ثنا المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه فمن لم يجد فبنصف صاع
الطبراني في معجمه الكبير ج11/ص448 ح12270(1/9291)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله هلكت قال وما ذاك قال أصبت أهلي في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة قال لا يا رسول الله قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا يا رسول الله قال أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا أجده قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اذهب فتصدق بهذا فقال على أفقر مني والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب به إلى أهلك قال الزهري وإنما كان هذا رخصة للرجل وحده ولو أن رجلا أصاب أهله في رمضان اليوم لم يكن له إلا أن يكفر رواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من حديث عبد الواحد عن معمر وبمعنى هؤلاء رواه أكثر أصحاب الزهري إبراهيم بن سعد وعقيل بن خالد وغيرهما وكذلك رواه عراك بن مالك عن الزهري \7824\
البيهقي في سننه الكبرى ج4/ص223 ح7833(1/9292)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ محمد بن سليمان الواسطي ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الأعلى ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك في قصة اللعان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى \21050\
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص266 ح21065(1/9293)
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني أبو المهلب حدثني عمران بن حصين قال * أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن القيام عليها فإذا وضعت ما في بطنها فائتني بها فلما وضعت جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر يا رسول الله رجمتها ثم صليت عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت من أن جادت بنفسها لله عز وجل
الطبراني في معجمه الكبير ج18/ص197 ح475(1/9294)
حدثنا أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة القرشي ثنا خلاد بن يحيى ثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة من غامد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد فجرت فقال اذهبي فذهبت ثم رجعت فقالت لعلك تريد أن تصنع بي كما صنعت بماعز بن مالك والله إني لحبلى فقال اذهبي حتى تلدين ثم جاءت به في خرقة فقالت قد ولدت فطهرني قال اذهبي حتى تفطميه فذهبت ثم جاءت به في يده كسرة خبز فقالت قد فطمته فأمر برجمها وقد رواه إبراهيم بن ميمون الصائغ عن أبي الزبير عن جابر
الحاكم في مستدركه ج4/ص404 ح8083(1/9295)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أتته امرأة فقالت ان زوجها وقع على جاريتها قال أما ان عندي في ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت أذنت له ضربته مائة وان كنت لم تأذني له رجمته قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم قولي انك قد كنت أذنت له فقالت قد كنت أذنت له فقدمه فضربه مائة
ابن حنبل في مسنده ج4/ص277 ح18469(1/9296)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو صالح بن محمد جزرة قالا ثنا سعيد بن سليمان قال بن أبي الحنين سعدويه ثنا هشيم بن بشير منذ ستين سنة قال ثنا إسماعيل بن سالم أخبرني علقمة بن وائل عن أبيه قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا يعني فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعفو فأبى أن يعفو رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان كذا رواه هشيم ورواه أبو عوانة عن إسماعيل وقال فيه فذكرت ذلك لابن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مرسلا قال يا رسول الله قتل أخي فهو في النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو في النار وأمرتك فعصيتني فأنت في النار أن عصيتني وقد قيل إنما قال ذلك لأن القاتل قال والله ما أردت قتله وذلك في حديث أبي هريرة فإن كان صادقا فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بين \15817\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص55 ح15831(1/9297)
أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال * أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر \5247\
النسائي في سننه الكبرى ج3/ص250 ح5275(1/9298)
حدثنا أبو جعفر المخرمي محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا علي بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر قال فضربه بجريدتين معه نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر رضي الله عنه مثل ذلك فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين
ابن الجارود في المنتقى ج1/ص211 ح829(1/9299)
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل
مسلم في صحيحه ج3/ص1301 ح1674(1/9300)
حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال * أتي بالنعيمان أو بن النعيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد
الطبراني في معجمه الكبير ج17/ص354 ح978(1/9301)
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن يحيى بن الحرث الجابر عن أبي ماجد قال أتى رجل بن مسعود بابن أخ له فقال إن هذا بن أخي وقد شرب فقال عبد الله لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
ابن حنبل في مسنده ج1/ص391 ح3711(1/9302)
حدثنا أحمد قال حدثنا معلل بن نفيل الحراني قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن أبي أمامة قال * أتي رسول الله برجل قد زنى فسأله فاعترف فأمر به فجرد فإذا هو حمش الخلق فقعد فقال ما يبقي الضرب من هذا شيئا فدعا بأثكول فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا عبيد الله
الطبراني في معجمه الأوسط ج1/ص206 ح660(1/9303)
نا بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق شملة فقال أسرقت ما إخاله سرق قال بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم احسموه فقطعوه ثم حسموه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تب فقال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه
الدارقطني في سننه ج3/ص103 ح72(1/9304)