الأحاديث والآثار الواردة في سنة الجمعة القبلية
وأقوال العلماء فيها
د. إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد
الأستاذ المشارك في كلية الحديث
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
ملخص البحث
جمعت في هذا البحث الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة مع الكلام عليها صحة وضعفا بناء على قواعد المحدثين ، ثم تكلمت على حكم سنة الجمعة القبلية وهل للجمعة سنة قبلية أم لا، وقسمت البحث إلى قسمين :
الأول : جمع الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة .
والثاني : حكم سنة الجمعة القبلية بذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وبيان الراجح منها .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المقدمة :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد اً عبده ورسوله.
{ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلاوأنتم مسلمون }([1])
{ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}([2])
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }([3]) أما بعد :
فهذ بحث متواضع جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة ، وسميته : (( الأحاديث والآثار الواردة في سنة الجمعة القبلية وأقوال العلماء فيها )) .
وجعلته في مقدمة ومبحثين :
المبحث الأول: الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة.
المبحث الثاني : حكم سنة الجمعة القبلية .
وخاتمة تشمل على أهم النتائج في هذا البحث .(1/1)
وقد جمعت أحاديث هذا البحث من كتب السنة([4]) من مظانها ، مع تخريجها والحكم عليها بناءً على قواعد المحدثين، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى من أخرجه من أصحاب الكتب الستة دون غيرهم فإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فإني أجتهد في تخريجه من دواوين السنة الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب الزوائد وغيرها.
- أرتب الأحاديث في كل مبحث على حسب درجتها الصحيحة فالحسنة فالضعيفة مالم يكن له شاهد من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة فإني أجعله عقبه للعلاقة بينهما.
- إذا صح الحديث من أحد طرقه فإني لا ألتزم الحكم على جميع طرق الحديث اكتفاءً بصحته.
- أنقل أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إن وجدت.
- إذا كان ضعف الحديث ظاهراً فإني لا أستطرد في الكلام عليه.
- أترجم للرواة الذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهم -كمن يدور عليه الحكم على الحديث- من كتاب الكاشف للحافظ الذهبي والتقريب للحافظ ابن حجر مالم أخالفهما بناءً على كلام حفاظ آخرين فإني أبين ذلك.
- إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب والكاشف فإني أترجم له من كتب الجرح والتعديل الأخرى.
- أبين الغريب الذي يحتاج إلى بيان من كتب الغريب واللغة.
- مناقشة الأقوال الفقهية وبيان قوتها من ضعفها.
- مناقشة الأدلة من حيث درجتها وصحة الإستدلال بها على القول.
- أنسب كل قول إلى قائله من المصادر الأصلية فإن لم أجده إلا بواسطة أثبته.
-عمل الكشافات العلمية.
-كشاف الأحاديث والآثار.
-كشاف الأعلام .
-كشاف المصادر والمراجع.
-كشاف المواضيع.
هذا وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله - عز وجل - وما كان من فيه خطأ فأسأل الله العفو والتوفيق للصواب أنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول : الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة
[(1/2)
1] عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قَال : قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لايفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )) .
أخرجه البخاري([5]) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان به .
وأخرجه الطبراني([6]) أيضا من طريق آخر عن سلمان مرفوعا مطولا وحسن سنده الهيثمي .([7])
[2] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال : (( من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام )) .
أخرجه مسلم([8]) من طريق روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به .
[3] عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قَال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى )) .
أخرج أحمد([9]) وابن خزيمة([10]) والطبراني([11]) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التميمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب ابن مالك([12]) عن أبي أيوب به .
وابن إسحاق صرح بالتحديث لكن فيه عمران بن أبي يحيى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل([13]) والبخاري في التاريخ([14]) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات .([15])
قَال الهيثمي([16]): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ا.هـ.
وفي ذلك نظر ابن إسحاق صدوق وعمران بن أبي يحيى لم يوثقه غير ابن حبان لكن الحديث يشهد له ما قبله حديث سلمان وأبي هريرة .
[(1/3)
4] عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قَال : قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( من اغتسل يوم الجمعة ولبس ثيابه ومس طيباً إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحداً ولم يؤذه وركع ما قضى له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين )) .
أخرجه أحمد([17]) من طريق عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء به وسنده ضعيف .
وحرب بن قيس لم يسمع من أبي الدرداء كما قاله أبو حاتم([18]) .
وحرب هذا ذكره ابن حبان في ثقاته([19]) ونقل البخاري([20]) عن عمارة بن غزية أنه قَال كان رضى .. وقال الهيثمي([21]):(( رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء وحرب لم يسمع من أبي الدرداء )) . لكن الحديث يشهد له ما قبله.
[5] عن عطاء الخراساني([22]) قَال : كان نبيشة الهذلي([23]) يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فلم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها )) .
أخرجه أحمد([24]) قَال : حدثنا علي بن إسحاق([25]) أنا عبد الله([26]) أنا يونس ابن يزيد([27]) عن عطاء الخراساني به .
ورجال إسناده ثقات غير عطاء الخراساني مختلف فيه([28]) وحديثه حسن لكنه لم يسمع من نبيشة كما قاله المنذري([29]) ، وسئل ابن معين([30]) عن عطاء الخراساني لقي أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ (( قَال : لا أعلمه )) .
قَال الهيثمي([31]) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة. ا.هـ . لكن الحديث يشهد له ما قبله
[6] عن نافع قَال : (( كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك )) .([32])(1/4)
أخرجه أبو داود([33]) وابن خزيمة([34]) وابن حبان([35]) والبيهقي([36]) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع به وسنده صحيح .
وتابع إسماعيل وهيب عن أيوب عن نافع :(( أن ابن عمر كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )) .
أخرجه أحمد([37]) وسنده صحيح كما قاله العراقي .([38])
وأخرجه ابن أبي شيبة([39]) من طريق ابن عون([40]) عن نافع قَال :(( كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام )). ورجال إسناده ثقات .
وأخرجه الطحاوي([41]) من طريق جبلة بن سحيم([42]) عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لايفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا )) . ورجال إسناده ثقات .
[7] عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قَالا : قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها)).
قَال : ويقول أبو هريرة (( وزيادة ثلاثة أيام)) ويقول :(( إن الحسنة بعشرة أمثالها )).
أخرجه أبو داود([43]) وأحمد([44]) وابن خزيمة([45]) وابن حبان([46]) والحاكم([47]) والبيهقي([48]) والبغوي([49]) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد وأبي هريرة به.
وسنده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث كما عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ، ويشهد له حديث أبي هريرة وسلمان السابقين([50]) وغيرها.
[(1/5)
8] عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا : جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :(( أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ )) قَال : لا . قَال : (( فصل ركعتين وتجوز فيهما ))([51]) .
أخرجه ابن ماجه([52]) وأبو يعلى ([53])كلاهما من طريق داود بن رشيد([54]) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن سفيان عن جابر ورجال إسناده ثقات كما قَاله ابن القيم([55]) .
وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما([56]) دون قوله (( قبل أن تجيء)) ويحتمل فيها أحد أمور هي :
الأمر الأول : أنها غير محفوظة فقد أخرج أبو داود([57]) عن محمد بن محبوب([58]) وإسماعيل بن إبراهيم([59]) قَالا : حدثنا حفص بن غياث به ، ولفظه (( جاء سليك الغطفاني و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له : أصليت شيئا ؟ قَال : لا. قَال : صل ركعتين تجوز فيهما ))
فداود بن رشيد تفرد بذكر هذه اللفظة (( قبل أن تجيء )) وخالفه محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم .
ورواه ابن حبان([60]) من طريق داود بن رشيد به ، ولم يذكر هذه اللفظة ، وهذا يؤيد الاحتمال الثاني كما سيأتي .
ثم إن هذا الحديث رواه جماعة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا فلم يذكروا هذه اللفظة في المتن ولا في السند أبو صالح عن أبي هريرة ... وهم عيسى بن يونس وأبو معاوية وسفيان الثوري ومعمر وحفص بن غياث وداود الطائي .
أخرجه مسلم([61]) وأحمد([62]) وعبد الرزاق([63]) والطحاوي([64]) وابن خزيمة([65]) وابن حبان([66]) والدارقطني([67]) والبيهقي([68]) .
ورواه أيضا الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بدون ذكر هذه اللفظة أخرجه أبو داود([69]) وأحمد([70]) .
ورواه أيضا عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر مرفوعا بدون هذه اللفظة.
أخرجه البخاري([71]) ومسلم([72]) وأبو داود([73]) والترمذي([74]) والنسائي([75]) وابن ماجة([76]) .(1/6)
وقد غلَّط شيخ الإسلام ابن تيمية هذه اللفظة كما ذكره عنه تلميذه ابن القيم([77]) فقال : ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجة ثم ذكر الحديث ، وقال : قَال أبو البركات : وقوله (( قبل أن تجيء )) يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية للمسجد قَال شيخنا حفيده أبو العباس : وهذا غلط و الحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قَال : دخل رجل يوم الجمعة و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال : أصليت ؟ قَال : لا . قَال : فصل ركعتين . و قَال: (( إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما )) فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث ، وأفراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه . ا. هـ .
الأمر الثاني : أن هذه اللفظة (( قبل أن تجيء )) تصحفت من بعض الرواة أو النساخ ، وأصلها (( قبل أن تجلس )) .
قَال ابن القيم([78]) : قَال شيخنا أبو الحجاج المزي : هذا تصحيف من الرواة إنما هو : أصليت قبل أن تجلس . فغلط فيه الناسخ وقال : وكتاب ابن ماجة إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيح البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما ، قَال : ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف .
و قَال ابن القيم قلت : ويدل على صحة هذا إن الَّذِين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها ، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد ، ويدل عليه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده . ا.هـ .(1/7)
ومما يؤيد أنها تصحيف أن ابن حبان أخرج هذا الحديث عن داود بن رشيد بدون هذه اللفظة كرواية الجماعة كما تقدم والله أعلم .
الأمر الثالث: أنه على فرض ثبوتها المعنى : قبل تقرب مني لسماع الخطبة.
قَال أبو شامة([79]) : فقوله فيما أخرجه ابن ماجه (( قبل أن تجيء )) يحتمل أن يكون معناه قبل أن تقرب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن تدخل المسجد فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة فكيف يسأل عنها وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو السعي إلى مكان الصلاة فلا يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت لايصح فعل السنة على تقدير أن تكون مشروعة )) .
[9] عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا )) .
أخرجه الطبراني([80]) من طريق عتاب بن بشير([81]) عن خصيف([82]) عن أبي عنيزة([83]) عن ابن مسعود به . وسنده ضعيف .
قَال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير .
و قَال الحافظ ابن حجر([84]) : وفي إسناده ضعف وانقطاع .
لكنه صح عن ابن مسعود موقوفا .
أخرجه عبد الرزاق([85]) واللفظ له عن الثوري وابن أبي شيبة([86]) عن هشيم ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة وابن المنذر([87]) عن الثوري ولم يذكر الصلاة بعد الجمعة والطبراني([88]) عن الثوري وهمام كلهم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال : كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا حتى جاء علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا .
وسنده حسن عطاء بن السائب مختلط([89]) لكن سماع الثوري منه قبل الاختلاط كما قَاله الإمام أحمد([90]) والنسائي([91]) وابن الصلاح([92]) وغيرهم.
وأما سماع أبي عبد الرحمن من ابن مسعود فنفاه شعبة([93]) وأثبته البخاري.([94])(1/8)
وقال الإمام أحمد([95]) لما ذكر له قول شعبة وأنه لم يسمع من عثمان ولا من ابن مسعود فلم ينكر عبد الله وقال دع عبد الله فإني أراه وهم . قلت - الأثرم - : ويصح لأبي عبد الرحمن سماع فقال نحو قوله الأول : أراه وهم .
قوله : لم يسمع عبد الله . وأما سماع أبي عبد الرحمن من علي فلم يثبته أبو حاتم([96]) لكن أثبت سماعه منه شعبة([97]) والبخاري([98]) والمثبت مقدم على النافي .
و أخرجه عبد الرزاق([99]) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات قَال أبو إسحاق : وكان علي يصلي بعد الجمعة ست ركعات وبه يأخذ عبد الرزاق ، لكن قتادة لم يسمع من عبد الله كما قَال الهيثمي .([100])
و قَال الإمام أحمد([101]) : ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أنس وكذا قَال أبو حاتم([102]) نحوه واستثنى ابن سرجس أيضا وظاهر سند عبد الرزاق فيه سقط .
و أخرجه الطبراني([103]) من طريق عبد الرزاق لكن قَال عن معمر عن أبي إسحاق بدل قتادة وأبو إسحاق لم يسمع من ابن مسعود فإنه ولد سنة وفاة ابن مسعود تقريبا .([104])
و أخرجه ابن أبي شيبة([105]) وابن المنذر([106]) من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قَال كان يصلي قبل الجمعة أربعا من فعله . وفي سنده خصيف وكذا الكلام في سماع أبي عبيدة من ابن مسعود . قَال أبو حاتم([107]) : لم يسمع من عبد الله بن مسعود .
و قَال الحافظ ابن حجر([108]) : الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه .
و أخرج الطحاوي([109]) من طريق إبرهيم أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ، وصحح الحافظ([110]) فعل ابن مسعود فقال : لما ذكر السنة القبلية للجمعة : وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق .
[(1/9)
10] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين )) .
قَال الحافظ : رواه([111]) الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن عمرو .([112])
وقال في الفتح([113]) : (( رواه البزار بلفظ (( كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا ))
وفي إسناده ضعف )) .([114])
[11] عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَال :(( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة )) .([115])
أخرجه الطبراني ([116]) من طريق محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حصين ابن عبد الرحمن السلمي([117]) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة([118]) عن علي به .
و قَال : لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا حصين ولا رواه عن حصين إلا محمد بن عبد الرحمن السهمي .ا.هـ.
وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي قَال ابن عدي([119]) : لابأس به لكن تكلم فيه غير واحد .
قَال البخاري([120]) : لا يتابع في حديثه .
وضعفه ابن معين .([121])
و قَال أبو حاتم([122]) : ليس بمشهور .
وسماع محمد بن عبد الرحمن من أبي إسحاق لم يتبين هل كان قبل الاختلاط أم بعده .
و قَال الحافظ([123]) : رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ ... وفيه محمد ابن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره ، و قَال الأثرم : إنه حديث واه .
[12] عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن ))
أخرجه الطبراني([124]) من طريق بقية بن الوليد([125]) عن مبشر بن عبيد([126]) عن الحجاج بن أرطأة([127]) عن عطية العوفي([128]) عن ابن عباس به وسنده ضعيف جدا .
و أخرجه ابن ماجة([129]) من هذا الطريق بدون ذكر الأربع بعد الجمعة .
قَال النووي([130]) : هو حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ومبشر وضاع صاحب أباطيل .(1/10)
قَال الزيلعي([131]) : وسنده واه جدا فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان .
و قَال البوصيري([132]) : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية متفق على تضعيفه وحجاج مدلس ومبشر بن عبيد كذاب وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية .
و قَال الهيثمي([133]) : رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وكلاهما فيهما كلام .
و قَال الحافظ ابن حجر([134]) : إسناده ضعيف جدا .
و قَال أيضا([135]) : أخرجه ابن ماجة بسند واه قَال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل .
[13] عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القُرضيِّ([136]) أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قَال ثعلبة : جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد )) .
أخرجه مالك([137]) والشافعي([138]) والبيهقي([139]) عن ابن شهاب به وسنده صحيح .
وعند الشافعي والبيهقي (( المؤذن )) بدل (( المؤذنون )) .
وصححه النووي([140]) .
[14] عن نافع قَال :((كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة)).
أخرجه عبد الرزاق([141]) عن معمر عن أيوب عن نافع به وسنده صحيح .
[15] عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات ثم يجلس فلا يصلي حتى ينصرف )) .
أخرجه ابن المنذر([142]) من طريق أبي عوانة عن سالم([143]) بن بشير بن حجل العيشي عن عكرمة به ، ورجال إسناده ثقات وسلم بن بشير قَال الحسيني : مجهول.([144]) لكن قَال ابن معين([145]) : لابأس به وذكره ابن شاهين([146]) وابن حبان([147]) في الثقات.
وهذا الإسناد يخشى فيه من عدم سماع أبي عوانة من سلم بن بشير قَال ابن حبان([148]) في ترجمة سلم : روى عنه أبو عوانة إن كان سمع منه .
[(1/11)
16] عن حماد بن سلمة عن صافية([149]) سمعها وهي تقول : رأيت صفية بنت حيي صلت أربعا قبل خروج الإمام ، وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين .
أخرجه ابن سعد([150]) أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به .
وفي إسناده صافية ذكرها ابن سعد في الطبقات ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا.
المبحث الثاني : حكم سنة الجمعة القبلية .
اختلف العلماء في ذلك على قولين هما :
القول الأول : أنه لاسنة للجمعة قبلها وممن قَال بهذا مالك و الشافعي وأكثر أصحابه ، وهو المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة .([151])
واحتجوا على هذا القول بما يأتي :
أولا: حديث ابن عمر في الصحيحين([152]) (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين )) .
وجه الدلالة أنه لم يذكر الصلاة قبل الجمعة ولو كان - صلى الله عليه وسلم - يصليها لعدها ابن عمر رضي الله عنهما لأنه ذكر الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد الجمعة([153]) .
ثانيا : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولم ينقل ذلك أحد عنه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لايؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال ثم يخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الَّذِين يصلون معه - صلى الله عليه وسلم - ، ولانقل أحد عنه أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة . ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه - صلى الله عليه وسلم - فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت([154]) كقوله :(( وصلى ما كتب له))([155]).(1/12)
ثالثا : إن هذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتو المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر([156]) فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي ثنتي عشرة ركعة ، ومنهم من يصلي ثمان ركعات ، ومنهم من يصلي أقل من ذلك([157]) .
رابعا : الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة وقت الزوال([158]) كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم([159]) بلفظ (( ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب )) .
وفي الباب أحاديث بمعناه .([160])
المناقشة :
نوقشت أدلة أصحاب هذا القول :
أما الدليل الأول والثاني :
قَال ابن رجب([161]) - رحمه الله - في الجواب عن ذلك : (( وقد زعم بعضهم أن حديث ابن عمر المخرج في هذا الباب يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا لأنه ذكر صلاته بعد الجمعة وذكر صلاته قبل الظهر وبعدها فدل على الفرق بينهما .
وهذا ليس بشيء فإن ابن عمر قد روي عنه ما يدل على صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الجمعة كما سبق([162]) ، ولعله إنما ذكر الركعتين بعد الجمعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته بخلاف الركعتين قبل الظهر وبعدها فإنه كان أحيانا يصليها في المسجد فبهذا يظهر الفرق بينهما وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عمل عملا داوم عليه ولم يكن ينقضه يوم الجمعة ولا غيرها بل كان الناس يتوهمون أنه كان يزيد في صلاته يوم الجمعة لخصوصه فكانت عائشة تسأل عن ذلك فتقول: (( لا بل كان عمله ديمة )) .
وقد صح عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وأربعا .(1/13)
وفي صحيح ابن حبان([163]) عن عائشة قَالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج صلى ركعتين وقد رويناه من وجه آخر عن عائشة قَالت : ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي قط إلا صلى ركعتين .
وقد كان من هدي المسلمين صلاة ركعتين عند خروجهم من بيوتهم من الصحابة ومن بعدهم ، وخصوصا يوم الجمعة ، وممن كان يفعله يوم الجمعة ابن عباس وطاووس وأبو مجلز ورغب فيه الزهري ، وقال الأوزاعي كان ذلك من هدي المسلمين وقد سبق في باب الصلاة إذا دخل المسجد والإمام يخطب ما يدل على ذلك أيضا وحينئذ فلا تستنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في بيته ركعتين قيبل خروجه إلى الجمعة )) .
وهذا الكلام من ابن رجب محل نظر من وجوه :
الأول : قوله فإن ابن عمر قد روى عنه ما يدل على صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الجمعة .... )) فإن حديث ابن عمر المرفوع منه صلاة الركعتين بعد الجمعة ، أما قبل الجمعة فمن فعل ابن عمر كما سيأتي بيان ذلك في الجواب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الثاني .
ثانيا قوله : ولعله إنما ذكر ركعتين بعد الجمعة ، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته .... ))
فيقال إن المقام مقام حصر وبيان ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليه قبل الصلوات وبعدها ولهذا في لفظ للبخاري([164]) :(( حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات )) وفي لفظ له([165]) قَال : وحدثتني أختي حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها )) .
فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الجمعة لنقله ابن عمر رضي الله عنهما كما نقل الركعتين بعدها والله أعلم .(1/14)
ثالثا : قوله : وفي صحيح ابن حبان عن عائشة .... هذا الحديث في سنده شريك بن عبد الله القاضي ضعف من قبل سوء حفظه ثم إنه لو صح فهو في الخروج من المنزل للجمعة وغيرها ، والمقام هنا في بيان سنة الجمعة القبلية ، ولهذا لفظه عند ابن حبان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قَال : قلت لها بأي شيء كان يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليك وإذا خرج من عندك ؟ قالت : كان يبدأ إذا دخل بالسواك وإذا خرج صلى ركعتين )).
رابعا : ما نقله عن ابن عباس وغيره من الصلاة يوم الجمعة في بيوتهم فهذا فهذا محمول على مطلق التنفل يوم الجمعة لا سنة الجمعة ولهذا ورد عنه أنه يصلي قبل الجمعة ثمان ركعات وابن عمر ثنتي عشرة ركعة وعلي ست وابن مسعود أربعا من غير تقييد بحد كما تقدم .([166])
خامسا : قوله (( وقد سبق في باب الصلاة إذا دخل المسجد والإمام يخطب ما يدل على ذلك ...))
فإن هذا في تحية المسجد لا في سنة الجمعة وقد أمر الداخل للمسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان يوم الجمعة أو غيره وسواء كان وقت صلاة أو لا .([167])
أما الدليل الرابع :
قَال الشوكاني([168]) : (( وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع )) . ا. هـ
و قَال الحافظ ابن حجر([169]) : (( وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك - أي النهي وقت الزوال - يوم الجمعة وحجتهم أنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة .
وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة )) وفي إسناده إنقطاع وقد ذكر البيهقي([170]) شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى الخبر والله أعلم )) . اهـ(1/15)
القول الثاني : أن الجمعة لها سنة قبلها فمنهم من جعلها ركعتين كما قَاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد في رواية وطائفة من أصحابه .
ومنهم من جعلها أربعا وهو رواية عن أحمد وطائفة من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة([171]) ، وحكى ابن رجب القول بالسنية عن أكثر العلماء([172]) واختاره .
واحتجوا بما يأتي :
أولا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك )) .
أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح .([173])
وجه الدلالة أن قوله : (( يفعل ذلك )) عائد إلى الصلاة قبل الجمعة وبعدها فهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الجمعة .([174])
قَال ابن رجب([175]): (( وظاهر هذا يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيته فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين وهذا فيما وضع للإشارة إلى البعيد أظهر مثل لفظة (( ذلك )) فإن تخصيص القريب بها دون البعيد يخالف وضعها لغة )) .
ثانيا : حديث عبد الله بن المغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَال : (( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قَال في الثالثة لمن شاء )) متفق عليه ([176]).
وجه الدلالة أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة([177]) .
ثالثا : حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قَال : قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان )) .([178])
أخرجه ابن حبان([179]) وغيره .
وجه الدلالة أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة فيكون بين يديها ركعتان .([180])(1/16)
رابعا : حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا : (( جاء سليك الغطفاني و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ )) قَال : لا . قَال : (( فصل ركعتين وتجوز فيهما )) .
أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى .([181])
وجه الدلالة قوله : (( قبل أن تجيء )) يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية المسجد .([182])
خامسا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَال : (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن )) .([183])
أخرجه الطبراني وابن ماجه موضع الشاهد منه فقط .([184])
سادسا : حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَال : ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة )) .([185])
أخرجه الطبراني([186]) . وفي الباب عن ابن مسعود .([187])
سابعا : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين ))([188]) .
أخرجه البزار والطبراني .([189])
ثامنا : عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال : كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا .
أخرجه ابن المنذر في الأوسط([190]) وغيره وفي بعض ألفاظه (( إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا )) من فعله .([191])
تاسعا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين )) .
متفق عليه .([192])
وجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها .
قَال ابن المنير([193]) : (( كأنه يقول الأصل إستواء الظهر و الجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأن الجمعة بدل الظهر )) .(1/17)
عاشرا : الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال .([194])
ومن هذه الأحاديث حديث علي - رضي الله عنه - في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار وفيه (( وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس و ركعتين بعدها .. )) الحديث أخرجه أحمد([195]) والترمذي([196]) والنسائي([197]) وابن ماجة([198]) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعا وسنده حسن كما قَاله المرداوي .([199])
وأبو إسحاق مختلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان وهما ممن روى عنه قديما كما ذكره الحافظ([200]) .
وجه الدلالة منه قَال الشوكاني([201]): (( فيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس )) .
وقَال العراقي([202]) : (( وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها )) .
وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد.([203])
الحادي عشر : الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمام([204]) كحديث أبي هريرة وأبي سعيد وسلمان الفارسي ونبيشة الهذلي وأبي الدرداء وأبي أيوب وغيرها([205]) ، وفي بعض ألفاظها :
(( ... ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له )) وفي لفظ (( صلى ما بدا له )) وفي لفظ (( وركع ما قضى له )) .
قَال الشافعي([206]) : (( من شأن الناس التهجير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام )) .
قَال البيهقي : (( هذا الَّذِي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغب في التبكير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام )) .
الثاني عشر : أنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة لها .([207])
الثالث عشر : قياسا على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.([208])(1/18)
قَال العراقي([209]) : (( وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها ، وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه ، وبالجملة فالمسألة مشكلة )) اهـ .
المناقشة :
نوقشت أدلة أصحاب هذا القول بما يأتي :
الدليل الأول أجيب عنه أن قوله (( كان يفعل ذلك )) عائد إلى صلاة الركعتين بعد الجمعة في بيته .
قَال ابن القيم([210]) - رحمه الله - فيه : وهذا لاحجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها وإنما أراد بقوله : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك : أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لايصليها في المسجد وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل بالمسجد فقيل له فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك .
وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق ، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام كما تقدم من حديث أبي هريرة ونبيسة الهذلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... اهـ .
و قَال الحافظ ابن حجر([211]) : وتعقب بأن قوله :(( وكان يفعل ذلك)) عائد على قوله :(( ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته )) ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قَال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك )) أخرجه مسلم .(1/19)
وأما قوله : (( كان يطيل الصلاة قبل الجمعة )) فإن كان المراد به بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لاصلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قَال فيه (( ثم صلى ما كتب له .))
وكذا أبو شامة([212]) أجاب بنحو هذا الجواب
أما الجواب عن الدليل الثاني :
فإنه لايدل على ثبوت سنة راتبة قبل الجمعة كالعصر والعشاء ، ثم لو سلم بهذا وأن الحديث يدل على ذلك فإن الجمعة مخصوصة من هذا العموم لظاهر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أذان المؤذن يوم الجمعة يصلي حتى يوافق هذا الحديث بين الأذان والإقامة .
قَال شيخ الإسلام ابن تيمية([213]) : (( والصواب أن يقال : ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ، ولو كان الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قَال : (( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل ذانين صلاة ثم قَال في الثالثة : لمن شاء )) كراهية أن يتخذها الناس سنه فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الأخرى وقبل المغرب وأن ذلك ليس بسنة راتبة وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذاني المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم ولا يأمرهم ولا يفعل هو ذلك فدل على أن ذلك فعل جائز .(1/20)
وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله (( بين كل أذانين صلاة )) وعارضه غيره ، فقال الأذان الَّذِي على المنابر لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده ، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر ويتوجه أنه يقال إن هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه ، صار أذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب .
وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه .. )) اهـ .
وقال العراقي([214]) : (( ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة فلا صلاة حينئذ ثم بعد أن حدد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلى سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة والله أعلم )) .
وأما الجواب عن الدليل الثالث : أن يقال إن هذا نظير حديث عبد الله بن المغفل - الدليل الثاني - فهو لا يدل على إثبات راتبة قبل الجمعة مثل العصر والعشاء ثم لو سلم بهذا لكانت الجمعة مخصوصة بدليل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل قبلها.
قَال العراقي([215]) : (( لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد يقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك )) .
أما الجواب عن الدليل الرابع فمن وجوه هي :
الأول : أن هذه اللفظة (( قبل أن تجيء )) غلط كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية .([216])
و قَال المزي([217]) : هذا تصحيف من الرواة إنما هو (( أصليت قبل أن تجلس))
فغلط فيه الناسخ و قَال : (( وكتاب ابن ماجة إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيح البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما )) .(1/21)
و قَال ابن القيم([218]) : (( ومما يؤيد هذا - أي الغلط - أن الَّذِين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحدا منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها وإنما ذكروه في استحباب تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال فلو كانت هي من سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد )) .
الثاني : إن هاتين الركعتين هما تحية المسجد .
قَال أبو شامة([219]) : (( قَال بعض من صنف في عصرنا قوله :(( قبل أن تجيء)) يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة قبلها وليست تحية المسجد كأنه توهم أن معنى قوله قبل أن تدخل المسجد أي أنه صلاها في بيته وليس الأمر كذلك ، فقد أخرج هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وليس في واحد منها هذا اللفظ وهو قوله (( قبل أن تجيء )) فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((قم )) دليل على أنه لم يشعر به إلا هو قد تهيأ للجلوس فجلس قبل أن يصلي فكلمه حينئذ وأمره بالقيام وجوز أنه يكون صلى الركعتين عند أول دخوله إلى المسجد قريبا من الباب ثم اقترب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسمع الخطبة فسأله أصليت ؟ قَال : لا . فقوله فيما أخرجه ابن ماجه (( قبل أن تجيء )) يحتمل أن يكون معناه قبل أن تقرب مني لسماع الخطبة ، وليس المراد قبل أن تدخل المسجد فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها ، وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو السعي إلى مكان الصلاة فلا يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت لايصح فعل السنة على تقدير أن تكون مشروعة .(1/22)
ومن الدليل على صحة ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل أحدا غير هذا الرجل الداخل عن كونه صلى سنة الجمعة أو لم يصل. دل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتن بالبحث عن ذلك ، وإنما لما رآه قد جلس ولم يفعل ما هو مشروع له من تحية المسجد بركعتين أمره بهما ثم قَال : (( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما )) أي أن خطبة الإمام والاستماع لها غير مانع من تحية المسجد ... )) اهـ .
الثالث : قَال الحافظ ابن حجر([220]) : ويحتمل أن يكون معنى (( قبل أن تجيء)) أي إلى الموضع الَّذِي أنت به الآن وفائدة الاستفهام : احتمال أن يكون صلاها في مؤخرة المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الَّذِي تخطى ، ويؤيده أنه في رواية مسلم (( أصليت الركعتين )) بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد.
أما الجواب عن الدليل الخامس والسادس والسابع أي حديث ابن عباس وعلي وأبي هريرة y فإنها أحاديث ضعيفة وقد تقدم الكلام عليها .([221])
قَال الحافظ ابن حجر([222]) : وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم تثبت فيها شيء.
أما الجواب عن الدليل الثامن :
قَال أبو شامة([223]) : (( المراد من صلاة عبد الله بن مسعود قبل الجمعة أربعا أنه كان يفعل ذلك تطوعا إلى خروج الإمام كما تقدم ذكره ، فمن أين لكم أنه كان يعتقد أنها سنة الجمعة ، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة y أكثر من ذلك .
وقَال أبو بكر بن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتى عشرة ركعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي ثماني ركعات ([224]).
وهذا دليل على أن ذلك منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غير توقيت من النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك اختلف العدد المروي عنهم .(1/23)
وباب التطوع مفتوح ، ولعل ذلك يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد وقد علم قطعا أن صلاة العيد لاسنة لها ، وكانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى وفي البيوت ثم يصلون العيد ، روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وبوب له البيهقي بابا في سننه .
ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة وفعلها هو - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الأذان الَّذِي بين يدي الخطبة وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن))اهـ .
أما الجواب عن الدليل التاسع :
إنه ليس فيه دلالة على اثبات السنة القبلية .
قَال ابن القيم([225]) : (( هذا لاحجة فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء.
وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه قَال : باب الصلاة قبل العيد وبعدها .(1/24)
و قَال أبو المعلّى سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال . الحديث فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لاتشرع الصلاة قبلها ولا بعدها فدل على أن مراده من الجمعة كذلك وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر - وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها - دل الحديث على أن الجمعة كذلك ، وإنما قَال : (( وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف)) بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف ، وهذا الظن غلط منه لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر - رضي الله عنه - : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لاسنة لها قبلها)) .اهـ
و قَال أبو شامة([226]) : (( مراده في هذه الترجمة - يعني البخاري - أنه هل ورد شيء في الصلاة قبلها وبعدها ؟ ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يرد إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء .... )) ثم ذكر نحو كلام ابن القيم المتقدم .
أما الجواب عن الدليل العاشر :
قَال العراقي([227]) : (( ولقائل أن يقول هذه سنة الزوال ففي حديث علي أنه يصلي بعدها أربعا قبل الظهر .([228])
لكنه قَال : وقد يجاب عنه بأنه حصل بالجملة إستحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم الجمعة وغيره وهو المقصود )) . اهـ
لكن قد يقال إن هذا مخصوص منه يوم الجمعة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم .
أما الجواب عن الدليل الحادي عشر:(1/25)
أن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة على سنة الجمعة بل هي تنفل مطلق وهكذا كان هدي الصحابة - رضي الله عنهم - .
قَال ابن القيم([229]) عقب حديث أبي هريرة ونبيشة : (( هكذا كان هدي الصحابة - رضي الله عنهم - )) .
قَال ابن المنذر([230]) : روينا عن ابن عمر([231]) أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات وهذا دليل على أن ذلك منهم من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك .
وقال الترمذي في الجامع وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب ابن المبارك والثوري .
و قَال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس وربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين آخرين ، فتلك ست ركعات على حديث علي وربما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو أكثر . وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي ، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين )) . اهـ(1/26)
و قَال الحافظ ابن حجر([232]) عقب حديث ابن عمر المتقدم أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة : (( وأما قوله (( كان يطيل الصلاة قبل الجمعة )) فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لاصلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قَال فيه (( ثم صلى ما كتب له )) اهـ
أما الجواب عن الدليل الثاني عشر :
قَال ابن القيم([233]) : (( وهذه حجة ضعيفة جدا فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها ، وتوافقها في الوقت ، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا فيه )) .
وقال أبو شامة([234]) في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قَال صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة . (( هذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهر وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر ثم لم يذكر لها سنة إلا بعدها دل على أنه لاسنة قبلها )) .
و قَال شيخ الإسلام ابن تيمية([235]) : إن هذا خطأ من وجهين :(1/27)
أحدهما : أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وإن سميت ظهرا مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى ، والظهر تقضى و الجمعة يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام وغير ذلك والظهر لايشترط لها ذلك فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم وتفارقها في حكم لم يكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل فليس جعل السنة في موارد الاشتراك بأولى من جعلها في موارد الافتراق .
الوجه الثاني : أن يقال هب أنها ظهر مقصورة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة لاقبلها ولا بعدها وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قَال بعض الصحابة :(( لو كنت متطوعا لأتممت الفريضة )) . فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا و ركعتين سنة .
وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة أنه كان لايصلي في السفر إلا ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا ركعتين وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين ))اهـ.
أما الجواب عن الدليل الثالث عشر :(1/28)
قَال ابن القيم([236]) : (( إنه قياس فاسد ، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين وليس في مسألتنا شيء من ذلك ، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس ، لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس فلذلك كان الصحيح أنه لايسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للإستسقاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات )) .
الترجيح
الَّذِي يظهر والله أعلم رجحان القول الأول وهو أنه ليس للجمعة سنة قبلية وذلك لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة قبلها لامن قوله ولا من فعله وذلك أنه إذا أتى المسجد يوم الجمعة أذن المؤذن ثم خطب ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي سنة الجمعة من وجه ثابت .
وقد تقدم الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني وأنها مع كثرتها لاتقوى على إثبات السنية لأنها إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة .
وقد ذهب أبو شامة([237]) ومحمد عبد السلام خضر([238]) إلى أن جعل سنة للجمعة قبلها بدعة .([239])(1/29)
قَال أبو شامة([240]) في بدع الجمعة : (( وقد جرت عادت الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة ، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظمهم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة ويقول من هو عند نفسه معتمدا على قوله : إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة فلها كالظهر وإلا فلا وكل ذلك بمعزل عن التحقيق و الجمعة لاسنة لها قبلها كالعشاء والمغرب وكذا العصر على قول وهو الصحيح عند بعضهم وهي صلاة مستقلة بنفسها حتى قَال بعض الناس هي الصلاة الوسطى وهو الَّذِي يترجح في ظني والعلم لما خصها الله تعالى به من الشرائط والشعائر وتقرير ذلك في موضع غير هذا إن شاء الله تعالى )) .اهـ
و قَال شيخ الإسلام ابن تيمية([241]): (( والصواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة )) .
و قَال أيضا([242]) : (( الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة فمن فعل لم ينكر عليه ومن ترك لم ينكر عليه قَال : وهذا أعدل الأقوال ، وكلام أحمد يدل عليه وحينئذ يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة ، ولاسيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا . اهـ(1/30)
و قَال ابن القيم : (( وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ، ولم يكن الأذان إلا واحدا وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لاسنة قبلها وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من بيته فإذا رقى على المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة فإذا أكمله أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة من غير فصل وهذا كان رأى عين فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال - رضي الله عنه - من الأذان ... قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة )) .
الخاتمة :
الحمد لله الَّذِي وفق وأعان على اتمام هذا البحث وإنجازه و الَّذِي يشتمل على الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة مع الكلام على حكم سنة الجمعة القبلية وقد ظهر لي من خلال هذا البحث الأمور التالية :
- إن مجموع الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة (16) حديثا وأثراً منها (12) حديثا وأربعة آثار .
- إن الأحاديث الثابتة هي التي تنص على مطلق التنفل قبل الجمعة .
- إن الأحاديث التي فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الجمعة لاتصح .
- إن الأثار عن الصحابة مختلفة في مقدار ما يصلون فبعضهم يصلي أربعا وبعضهم ستا وبعضهم ثمان وبعضهم ثنتي عشرة ركعة .
- إن الأظهر من قولي العلماء أن الجمعة ليس لها سنة قبلها وإنما هو تنفل مطلق كما كان الصحابة يفعلون .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش والتعليقات
---
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref1([1]) سورة آل عمران الآبة ( 102 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref2
([2]) سورة النساء الآية ( 1 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref3
([3]) سورة الأحزاب الآية ( 70 ، 71 ) .(1/31)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref4
([4]) الصحاح والسنة والمسانيد والمعاجم والزوائد وغيرها من مظانها .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref5
([5]) في صحيحه ( 1/ 301 رقم 843 ) كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref6
([6]) في المعجم الكبير ( 6/ 237 رقم 6089 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref7
([7]) في مجمع الزوائد ( 2/ 174 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref8
([8]) ( 2/587 رقم 857 ) كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref9
([9]) في مسنده ( 5/ 420 - 421) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref10
([10]) في صحيحه ( 3/ 138 رقم 1775 ) كتاب الصلاة ، باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام ....
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref11
([11]) في المعجم الكبير ( 4/ 160 ، 161 رقم 4006 ، 4007 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref12
([12]) عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري المدني ، ثقة يقال له رؤية ، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين . خ م د س ف . الكاشف ( 2/ 108 ) التقريب ( 319 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref13
([13])( 6/ 307 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref14
([14]) ( 6/ 419 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref15
([15]) ( 7/ 240 ) تعجيل المنفعة ( 210 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref16
([16]) مجمع الزوائد ( 2/ 171 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref17
([(1/32)
17]) في مسنده ( 5/ 198 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref18
([18]) المراسيل ( 50 ) الجرح والتعديل ( 3/ 249 ) تعجيل المنفعة ( 94 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref19
([19]) ( 6/ 230 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref20
([20]) التاريخ الكبير ( 3/ 61 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref21
([21]) في المجمع ( 2/ 171 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref22
([22]) عطاء بن أبي مسلم الخراساني واسم أبيه ميسرة ، وقيل عبد الله ، صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس من الخامسة ، مات سنة خمس وثلاثين ، لم يصح أن البخاري أخرج له . م4 . الكاشف ( 2/ 233 ) التَّقْرِيب ( 392 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref23
([23]) نبيشة بن عبد الله الهذلي ، ويقال له نبيشة الخير ، صحابي قليل الحديث . م4 . معرفة الصحابة ( 5/2702 ) الإصابة ( 3/ 554 ) التَّقْرِيب ( 559 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref24
([24]) في مسنده ( 5/ 75 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref25
([25]) علي بن إسحاق السلمي مولاهم المروزي ، أصله من ترمذ ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث عشرة . ت. الكاشف ( 2/242 ) التَّقْرِيب ( 398 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref26
([26]) هو ابن المبارك ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref27
([27]) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد ، مولى آل أبي سفيان ، ثقة إلا في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ من كبار السابعة ، مات سنة تسع وخمسين على الصحيح ، وقيل سنة ستين ومائة . ع. وقال الذهبي : أحد الأثبات . الكاشف
((1/33)
3/267 ) التَّقْرِيب ( 614 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref28
([28]) انْظر : تَهْذِيب الْكَمَال ( 20 / 106 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref29
([29]) في الترغيب والترهيب ( 1/ 487 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref30
([30]) المراسيل ( 157 ) تحفة المراسيل ( لوحة 45 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref31
([31]) مجمع الزوائد ( 2/ 171 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref32
([32]) الضمير في قوله :(( يفعل ذلك )) . يعود على (( يصلي بعدها ركعتين في بيته )) بدليل رواية مسلم أن ابن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قَال : كان رسول الله r يصنع ذلك . الفتح (2/426 ) كما قاله الحافظ .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref33
([33]) في سننه ( 1/ 672 رقم 1128 ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref34
([34]) في صحيحه ( 3/168 رقم 1836 ) كتاب الصلاة باب استحباب تطويل الصلاة قبل الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref35
([35]) في صحيحه - الإحسان ( 6/227 رقم 2476 ) كتاب الصلاة ، باب ذكر البيان بأن المصطفى r كان يصلي الركعات التي وصفناها في بيته لا في المسجد .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref36
([36]) في السنن ( 3/240 ) كتاب الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref37
([37]) في مسنده ( 2/103 )
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref38
([38]) الفتح الرباني ( 6/ 76 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref39
([(1/34)
39]) في المصنف ( 2/ 131 ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref40
([40]) هو عبد الله بن عون .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref41
([41]) في شرح معاني الآثار ( 1/ 335 ) كتاب الصلاة باب تطوع الليل والنهار كيف هو ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref42
([42]) جبلة بن سحيم كوفي ثقة ، من الثالثة ، مات سنة خمس وعشرين ومائة . ع . ووثقه الذهبي . الكاشف ( 1/124 ) التَّقْرِيب ( 138 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref43
([43]) في سننه ( 1/ 244 رقم 343 ) كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref44
([44]) في مسنده ( 3/ 81 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref45
([45]) في صحيحه ( 3/ 130 رقم 1762 ) كتاب الصلاة ، باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما نجد .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref46
([46]) في صحيحه - الإحسان (7/ 16- 17 رقم 2778 ) كتاب الصلاة ، باب ذكر البيان بأن السواك ولبس المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref47
([47]) في مستدركه ( 1/ 283 ) كتاب الجمعة، باب من غسل يوم الجمعة ودنا من الإمام ...
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref48
([48]) في سننه ( 3/243 ) كتاب الجمعة ، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل ....
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref49
([49]) في شرح السنة (4/230 رقم1060) كتاب الصلاة، باب التنظيف والتطيب يوم الجمعة.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref50
([(1/35)
50]) رقم (1 ، 2 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref51
([51]) السبب في إيراد هذا الحديث لفظة (( قبل أن تجيء )) استدل بها بعض العلماء على سنة الجمعة القبلية كما ذهب إليه المجد ابن تيمية في المنتقى ( 2/22 ) زاد المعاد (1/434 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref52
([52]) في سننه ( 1/ 353 رقم 1114 ) كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref53
([53]) في مسنده ( 3/ 449 رقم 1946 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref54
([54]) داود بن رشيد الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين خ. م. د. س. ق. الكاشف ( 1/ 221 ) التَّقْرِيب ( 198 )
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref55
([55]) زاد المعاد ( 1/ 434 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref56
([56]) سيأتي تخريجه .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref57
([57]) في سننه ( 1/667 رقم 116 ) كتاب الصلاة ، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref58
([58]) محمد بن محبوب البناني البصري ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. خ. د. س. و قَال الذهبي : ثقة . الكاشف ( 3/ 82 ) التَّقْرِيب ( 505 ) ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref59
([59]) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي أبو معمر القطيعي ، أصله هروي ، ثقة ، مأمون ، من العاشرة ، مات سنة ست وثلاثين ومائتين خ. م. د. س. الكاشف ( 1/69 ) التَّقْرِيب ( 105 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref60
([(1/36)
60]) في صحيحه - الاحسان - ( 6/ 246 رقم 1116 ) كتاب الصلاة ، باب الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref61
([61]) في صحيحه ( 2/ 596 رقم 875 ) كتاب الجمعة ، باب التحية والإما يخطب عن عيسى ابن يونس .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref62
([62]) في مسنده (3/ 316 ، 317 ، 389 ) عن أبي معاوية وسفيان .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref63
([63]) في مصنفه ( 3/244 رقم 5514 ) كتاب الصلاة ، باب الرجل يجيء والإمام يخطب عن معمر والثوري .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref64
([64]) في شرح معاني الآثار ( 1/ 365) كتاب الصلاة ، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref65
([65]) في صحيحه ( 3/167 رقم 1835 ) كتاب الصلاة ، باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليها بالقيام ليصليها .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref66
([66]) في صحيحه - الاحسان ( 6/ 247 رقم 2501 ) كتاب الصلاة ، باب ذكر البيان بأن الداخل المسجد والإمام يخطب .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref67
([67]) في سننه ( 2/ 13 ) كتاب الصلاة ، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref68
([68]) في سننه ( 3/ 194 ) كتاب الجمعة ، باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع ركعتين ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref69
([69]) في سننه ( 1/ 667 رقم 1117 ) كتاب الصلاة ، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref70
([(1/37)
70]) في مسنده ( 3/ 297 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref71
([71]) في صحيحه ( 1/ 315 رقم 888 ) كتاب الجمعة ، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين . وانظر ( رقم 889 ، 1113 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref72
([72]) في صحيحه وتقدم العزو إليه ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref73
([73]) في سننه ( 1/ 667 رقم 1115 ) كتاب الصلاة ، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref74
([74]) في سننه ( 2/ 384 رقم 510 ) كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref75
([75]) في سننه ( 3/ 103 رقم 1400 ) كتاب الجمعة ، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب ، وفي الكبرى ( 1/ 528 رقم 1703 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref76
([76]) في سننه ( 1/353 رقم 1112 ) كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن دخل =المسجد والإمام يخطب كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر إلا عند مسلم وابن ماجة والنسائي في الكبرى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر به .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref77
([77]) زاد المعاد ( 1/434 ، 435 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref78
([78]) زاد المعاد ( 1/ 435 ) ونقل الحافظ نحو هذا الكلام عن المزني في التلخيص (2/ 74 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref79
([79]) الباعث على انكار البدع والحوادث ( 124 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref80
([80]) في الأوسط ( 4/ 568 رقم 3971 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref81
([(1/38)
81]) عتاب بن بشير الجزري أبو الحسن أو أبو سهل مولى بني أمية صدوق يخطئ من الثامنة ، مات سنة تسعين ومائة أو قبلها . خ. د. ت. س. الكاشف (2/ 213) التَّقْرِيب (380).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref82
([82]) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء، من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين ومائة وقيل غير ذلك . 4 . و قَال الذهبي : صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد . الكاشف ( 1/213 ) التَّقْرِيب ( 193 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref83
([83]) لم أجد له ترجمة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref84
([84]) الفتح ( 2/ 426 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref85
([85]) في مصنفه ( 3/ 247 رقم 5525 ) كتاب الجمعة ، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref86
([86]) في مصنفه ( 2/ 132 ) كتاب الصلاة ، باب من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref87
([87]) في الأوسط ( 4/ 126 رقم 1881) كتاب الجمعة ، باب ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا إنما هو لمن أراد ذلك .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref88
([88]) في المعجم الكبير ( 9/310 رقم 9551 ، 9552 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref89
([89]) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة (323، 332 ، 333 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref90
([90]) تَهْذِيب الْكَمَال (20/90 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref91
([91]) الكواكب النيرات (331) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref92
([(1/39)
92]) مقدمة ابن الصلاح ( 195 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref93
([93]) المراسيل ( 107 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref94
([94]) في التاريخ الكبير (5/ 73 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref95
([95]) المراسيل ( 108 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref96
([96]) المراسيل ( 107 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref97
([97]) المراسيل ( 107 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref98
([98]) التاريخ الكبير ( 5/73 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref99
([99]) في المصنف (3/247 رقم 5524 ) كتاب الصلاة ، ، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref100
([100]) مجمع الزوائد (2/195) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref101
([101]) المراسيل ( 168 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref102
([102]) المراسيل ( 175 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref103
([103]) في المعجم الكبير ( 9/310 رقم 9555 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref104
([104]) توفي ابن مسعود سنة (32) أول (33) أما أبو إسحاق السبيعي فإنه مات سنة (126) وقيل (127) وقيل(128) وقيل (129) وعمره (96) فتكون ولادته ما بين سنة (30) إلى (32) وقال ابن حبان مولده سنة (29) في خلافة عثمان ... ويقال كان مولده سنة (23) الثقات (5/177) تَهْذِيب الْكَمَال (16/127) (22/112 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref105
([105]) في مصنفه (2/131) كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل الجمعة .(1/40)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref106
([106]) في الأوسط (4/ 97 رقم 1845) كتاب الجمعة ، باب ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref107
([107]) المراسيل ( 256 ، 257 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref108
([108]) التَّقْرِيب ( 656 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref109
([109]) في شرح معاني الآثار ( 1/335) كتاب الصلاة ، باب التطوع بالليل والنهار كيف هو.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref110
([110]) التلخيص (2/74 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref111
([111]) التلخيص (2/74 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref112
([112]) لم أجده في المعجم الأوسط في ترجمة أحمد بن عمرو ولا في مجمع البحرين ولا في مجمع الزوائد .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref113
([113]) (2/426 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref114
([114]) لم أجد هذا الحديث في كشف الأستار ولا في مختصر زوائد البزار للحافظ ولا في مجمع الزوائد في مظنته .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref115
([115]) كذا في المعجم الأوسط ولعلها زائدة أو تكون العبارة (( في آخر ركعة )) ويحتمل أن يكون المعنى (( في آخرهن أي الأربع ركعات )) ركعة فموقع قوله ركعة تمييز .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref116
([116]) في الأوسط (2/368 رقم 164) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref117
([117]) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ، ثقة تغير حفظه في الأخير من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة وله ثلاث وتسعون . ع.(1/41)
و قَال الذهبي : ثقة . الكاشف ( 1/175) التَّقْرِيب ( 170 )
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref118
([118]) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة ، مات سنة أربع وسبعين ومائة 4. الكاشف ( 2/41) التَّقْرِيب ( 285 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref119
([119]) في الكامل (6/2198).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref120
([120]) كذا نقله ابن عدي عن ابن حماد ، وكذا نقله الحافظ في اللسان (5/245 ) و الَّذِي في التاريخ (1/162) نقل حديث ابن مسعود في الدعاء ، و قَال بعده : لايتابع عليه . ونقل ابن عدي أيضا هذا عنه في الكامل (6/2198 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref121
([121]) اللسان (5/245 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref122
([122]) الجرح والتعديل ( 7/326) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref123
([123]) الفتح (2/426 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref124
([124]) في المعجم الكبير (12/129 رقم 1264) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref125
([125]) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو محمد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة ، مات سنة سبع وتسعين ومائة وله سبع وثمانون . خت. م4. و قَال الذهبي : وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات . الكاشف ( 1/106) التَّقْرِيب ( 126)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref126
([126]) مبشر بن عبيد الحمصي أبو حفص ، كوفي الأصل متروك رماه أحمد بالوضع ، من السابعة له في ابن ماجة حديث واحد . ق. و قَال الذهبي : تركوه . الكاشف ( 3/104) التَّقْرِيب ( 519 )
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref127
([(1/42)
127]) الحجاج بن أرطأة بن ..... بن هبيرة النخعي ، أبو أرطأة الكوفي القاضي ، أحد الفقهاء ، صدوق ، كثير الخطأ والتدليس ، من السابعة ، مات سنة خمس وأربعين ومائة ، بخ. م4. و قَال الذهبي : أحد الأعلام على لين فيه . الكاشف ( 1/147) التَّقْرِيب ( 152) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref128
([128]) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي ، الكوفي أبو الحسن ، صدوق يخطئ كثيرا ، وكان شيعيا مدلسا من الثالثة ، مات سنة إحدى عشرة ومائة . بخ د. ت. ق. وقال الذهبي : ضعفوه . الكاشف ( 2/235) التَّقْرِيب ( 393)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref129
([129]) في السنة (1/358) رقم 1129 ) كتاب إقامة الصلاة ، ، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref130
([130]) خلاصة الأحكام (2/813 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref131
([131]) نصب الراية (2/206 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref132
([132]) مصباح الزجاجة (1/377 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref133
([133]) مجمع الزوائد (2/195) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref134
([134]) التلخيص (2/74).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref135
([135]) الفتح (2/426 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref136
([136]) ثعلبة بن أبي مالك القرضي ، حليف الأنصار ، أبو مالك ، ويقال : أبو يحيى المدني مختلف في صحبته ، وقال العجلي : تابعي ثقة . خ. د. ق. الكاشف ( 1/118) التَّقْرِيب (134) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref137
([(1/43)
137]) في الموطأ (1/103) كتاب الجمعة ، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة ، والإمام يخطب.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref138
([138]) في مسنده (1/139 رقم 409 ) كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref139
([139]) في سننه ( 3/192) كتاب الجمعة ، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref140
([140]) المجموع (4/550 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref141
([141]) لم أجده في المصنف في مظنته ولكن ذكره ابن رجب في فتح الباري بسنده إليه (8/329) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref142
([142]) في الأوسط (4/97 رقم 1844) كتاب الجمعة ، باب الصلاة قبل صلاة الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref143
([143]) كذا وقع في الأوسط والإكمال (157) لكن قَال الحافظ ابن حجر هذا غلط نشأ عن تحريف وإنما هو سلْم بسكون اللام بعدها ميم . تعجيل المنفعة (1/564، 606) وهكذا وقع في التاريخ الكبير(4/157) و الجرح والتعديل ( 4/266) والثقات لابن شاهين (52) وابن حبان (4/334) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref144
([144]) الإكمال (157) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref145
([145]) الجرح والتعديل ( 4/266) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref146
([146]) (152) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref147
([147]) (4/334 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref148
([148]) في الثقات (4/334 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref149
([(1/44)
149]) صافية ذكرها ابن سعد في الطبقات ، و قَال : روت عن صفية بنت حيي رضي الله عنها. الطبقات (8/491 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref150
([150]) في الطبقات (8/491 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref151
([151]) الأم ( 1/ 197 ) الباعث على إنكار البدع والحوادث (121) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/189) زاد المعاد (1/432) الانصاف (2/406) ... (3/289).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref152
([152]) البخاري في صحيحه (1/ 317 رقم 895 ) كتاب الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ، ومسلم في صحيحه (1/504 رقم 729 ) كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref153
([153]) فتح الباري لابن رجب ( 8/ 333 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref154
([154]) الباعث على انكار البدع والحوادث (120) مجموع الفتاوى (24/188) زاد المعاد (1/432 ) النيل (3/290 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref155
([155]) تقدم هذا الحديث وما في معناه في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref156
([156]) تقدمت هذه الآثار في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة .
وانظر الأوسط لابن المنذر (4/98 )
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref157
([157]) الباعث على إنكار البدع والحوادث (120) مجموع الفتاوى (24/188) زاد المعاد (1/432) النيل ( 3/290) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref158
([158]) نيل الأوطار (3/290) عون المعبود (3/476 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref159
([(1/45)
159]) في صحيحه (1/568 رقم 831 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref160
([160]) انظر : الفتح (2/62 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref161
([161]) فتح الباري (8/ 333، 334 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref162
([162]) يعني به الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الثاني ، وتقدم تخريجه في الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (6) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref163
([163]) الإحسان (6/ 260 رقم 2514 ) كتاب الصلاة ، باب ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودِّعه بركعتين . وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref164
([164]) في صحيحه (1/395 رقم 1126 ) كتاب التطوع ، باب الركعتان قبل الظهر ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref165
([165]) في صحيحه ( 1/394 رقم 1119 ) كتاب التطوع ، باب التطوع بعد المكتوبة ..
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref166
([166]) تقدم تخريجها في الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref167
([167]) وقد سبق تخريج حديث جابر في دخول سليك الغطفاني المسجد والنبي r يخطب في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (7) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref168
([168]) النيل ( 3/ 290 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref169
([169]) الفتح ( 2/ 63 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref170
([170]) معرفة السنن (4/ 338 رقم 6329 ) .(1/46)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref171
([171]) المجموع (4/9) الباعث على إنكار البدع والحوادث (120) مجموع فتاوى ابن تيمية (24/189) فتح الباري لابن رجب ( 8/333) الانصاف ( 2/406) النيل (3/289).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref172
([172]) فتح الباري له ( 8/ 333 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref173
([173]) تقدم الكلام على تخريجه في الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (6) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref174
([174]) زاد المعاد (2/ 435) فتح الباري لابن رجب ( 8/328 ) ( الفتح 2/ 426) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref175
([175]) فتح الباري له ( 8/ 328 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref176
([176]) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1/225 رقم 598 -601 ) ومسلم في صحيحه (1/573 رقم 838 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref177
([177]) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (2/187 ) الفتاوى (24/193 ) المجموع
(4/ 10) الفتح (2/ 436 ) النيل (3/289 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref178
([178]) فتح الباري (2/ 426 ) فيض القدير (5/486 ) النيل (3/289 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref179
([179]) في صحيحه ( 6/208 -209 رقم 2455 ) كتاب الصلاة ، باب ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها ، من طريق محمد بن عمرو الغزي عن عثمان بن سعيد القرسي عن محمد بن مهاجر - بن أبي مسلم - عن ثابت بن عجلان عن سُلَيم بن عامر عن عبد الله بن الزبير به .
وفيه سليم بن عامر فإن كان هو الخبائري الحمصي فهو ثقة ومما يؤيد هذا أنه يروي عن ابن الزبير.(1/47)
لكن أخرجه المروزي في قيام الليل - مختصر قيام الليل - (59) من طريق ثابت بن عجلان به لكنه قَال : فيه سليم بن عامر بن أبي عامر وكذا أخرجه ابن عدي في الكامل (2/524) فقال فيه : سليم أبو عامر .
لكن في سنديهما سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف .
قَال الهيثمي في المجمع (2/231) وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف .
و قَال الحافظ في التَّقْرِيب ( 249) سليم بن عامر الشامي أبو عامر صلى خلف أبي بكر من الثانية فرق ابن عساكر بينه وبين الأول - يعني الخبائري الحمصي - فأصاب .
و أخرجه الدارقطني في السنن ( 2/ 267 ) كتاب الصلاة ، باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة من ثلاثة طرق عن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد بن مهاجر عن سليم بن عامر عن أبي عامر الخبايري عن عبد الله بن الزبير به .
فجعلهما اثنان سليم بن عامر عن أبي عامر الخبايري لكن قَال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني وفي نسخة صحيحة : سليم بن عامر أبي عامر الخبائري بحذف حرف عن ا.هـ
وهذا يؤيد أن سليم بن عامر واحد وهو الخبايري .
وفي سند الدارقطني مخالفة أخرى وهي أنه سقط منه ثابت بن عجلان بين محمد بن مهاجر وسليم ابن عامر .
لكن الحديث له شاهد يقويه وهو ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل أن النبي r قَال: بين كل أذانين صلاة ...)) وتقدم قبل هذا الدليل .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref180
([180]) طرح التثريب (3/43 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref181
([181]) وتقدم الكلام على تخريجه في مبحث الكلام على أحاديث الصلاة قبل الجمعة رقم (7) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref182
([182]) الباعث على إنكار البدع والحوادث (123) زاد المعاد (1/434) الفتح (2/410) النيل (3/289) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref183
([183]) الفتح (2/426 ) .(1/48)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref184
([184]) تقدم الكلام عليه في الكلام على أحاديث الصلاة قبل الجمعة رقم ( 12 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref185
([185]) الفتح (2/426 ).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref186
([186]) تقدم في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم ( 10) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref187
([187]) تقدم في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم ( 9) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref188
([188]) الفتح (2/426 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref189
([189]) تقدم في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (11) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref190
([190]) تقدم الكلام عليه في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم ( 9) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref191
([191]) الفتح (2/426 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref192
([192]) البخاري في صحيحه ( 1/317 رقم 895) كتاب الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها . ومسلم في صحيحه ( 2/504 رقم 729 ) كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل السنة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref193
([193]) الفتح ( 2/ 426 ) زاد المعاد 1/ 432 ) الباعث على إنكار البدع والحوادث (121).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref194
([194]) نيل الأوطار (3/289 ) و انْظر : مجمع الزوائد ( 2/ 219 - 220 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref195
([195]) في مسنده ( 2/ 262 رقم 650 ) تحقيق أحمد شاكر .(1/49)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref196
([196]) في سننه (2/494 رقم 598 ) كتاب الصلاة ، باب كيف كان تطوع النبي r بالنهار.
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref197
([197]) في سننه ( 2/119 رقم 874 ) كتاب الإمامة ، باب الصلاة بعد الظهر .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref198
([198]) في السنن ( 1/367 رقم 1161 ) كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref199
([199]) كفاية المستقنع لأدلة المقنع (62 أ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref200
([200]) هدي الساري (431 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref201
([201]) النيل (3/77) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref202
([202]) النيل ( 3/77 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref203
([203]) (1/402 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref204
([204]) الفتح (2/426 ) النيل ( 3/289) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref205
([205]) وقد تقدم تخريجها والكلام عليها في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة ، حديث رقم (1،2،3،4،5، 7) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref206
([206]) النيل (3/289 ) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref207
([207]) الفتاوى (24/189 ، 190 ) الباعث على إنكار البدع والحوادث (122) زاد المعاد (1/132) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref208
([208]) المجموع (4/10) زاد المعاد (1/432)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref209
([209]) طرح التثريب (3/43 ) .(1/50)
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref210
([210]) زاد المعاد (1/436) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref211
([211]) الفتح (2/426 )
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref212
([212]) الباعث على إنكار البدع والحوادث (124) وانظر أيضا : عون المعبود ( 3/478).
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref213
([213]) الفتاوى (24/193-194) .
http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/ - _ednref214
([214]) طرح التثريب (3/42-43)(1/51)